﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وكره سهر اي بقية شرب شارب خمر مسلم او كافر. اي من شأنه ذلك لا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ان وقع منه مرة او مرتين وشك في فمه لا ان تحقق تحققت طهارته فلا كرامة اه يعني اصل السور كما تقدم السور كله طاهر. كله حي السور طاهر. حتى سؤر الكلب وسؤر الخنزير وسؤر الكاف

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
صقر المسلم كله صقره طاهر عرقه ومقاطه اه كل حي طاهر كل ما اه نتج عنه ما عدا البول معروف لجسدها. واه لكن يعني يكرهوا سؤر شارب الخمر اللي هو عادت ليس مرة واحدة يعني دائما في الغالب يعني آآ معدته

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
افواهه قذرة فاذا كان دعوته كذلك ولم ترى النجاسة في فيه فيكره كراهة تنزيه عن انسان يعني يتداول صوره وفضله شرابه. لكن اذا لم اذا هذا شك ولم يتيقن. اما اذا تيقن ان في فمه

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
النجاسة فلا ينبغي للانسان النجاسة بعد ذلك يحكم على السور بالقاعدة المعروفة فاذا كان فيما يعني يفسده التغير واذا كان في طعام ما حول ذلك مما يعني ينجس كله كله واذا كان غير ماء يطرح

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ولا ان تحققت نجاسته والا كان من افراد قوله وان رأت الى اخره وكره ما ادخل يده فيه لانه كماء حلته نجاسة ولم تغيره. ومثل اليد كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو. هي الغرض ليس هو السعر فقط بل كل عضو يشكل

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
فيه نجاسة وقد يلوث ما ادخل الى وفيه. فاذا لم تتحقق النجاسة فالحكم هو الكراهة. وكره صغر ماء اي حيوان لا يتوقى نجسا كطير وسبا وسبا وقوله من ماء يسير بيان لسؤر ولما ادخل يده فيه ولسؤر

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
هنا وهذا اذا لم يعسر الاحتراز منه. يعني هذا كل الكلام في الماء اليسير مش راقص آآ يعني وصل الاحتراز منه. اما ما لا ما يعصي الاحتراز منه وكان معه كثيرا. وكانسان ما عندهش آآ

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ليس له غيره فترتفع الكراهة. لا ان عسر الاحتراز منه اي مما لا يتوقى نجسا كالهر والفأرة فلا يكره صقره. اللي يرى يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حديث ابي قتادة انه اصغى اليها

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الاناء يتوضأ قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات يعني رفع الحاجة عن الامة يعني ذكر العلة في ذلك الناس لا يمكن ان يتوقوا منها تدخل البيوت وتكثر وتأتي الى الاناء ومن الصعب

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الانسان يحتاط منها ويتحرز منها. واليك سؤورها وما تلعب فيهم لا حرج فيه. فانها من الطوافين عليكم والطوافات ثم صرح بمفهوم ما لكونه غير مفهوم شرط فقال او كان سؤر

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
بالخمر وما عطف عليه طعاما فلا يكره ولا يراق اذ لا يطرح طعام بشك. يعني ما دام الموضوع درجة الشك لكن اذا كان في يقينك امر يختلف لان القاعدة ان الماء يطرح بالشك والطعام لا يطرح بالشك. الماء لسهولته

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الناس الصحية يطرحونه حتى ما غير اي سبب يعني. لا يجدون حرج في ذلك لكن الطعام لا يطرح اذا كان النجاسة مشكوكا فيها وليست متحققة فاذا كان في الماء يطرح واذا كان في الطعام لا

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
يعني طعام اه هذا الذي يشرب الخمر وطعامه ما لا يتوقى النجاسة. كله عايد عليها. نعم. وكل ما وكذلك كل ما يشك في نجاسة ادخل يده في الطعام وكذا ويشك في نجاسته. كل ما حصل شك في ما لامس هذا الطعام شك في نجاحه

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وان هذا الطعام يشكك في انه سنجلس من غيره سواء كان بهذه الصورة او بغيرها. فالطعام والقاعدة انه لا يطرح بالشك. نعم كمشمس فلا يكره. كمشمس من الماء المشمس بسم الله. يذكرونه به قيود

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ما يعني مسخن بالشمس في الاواني المستطرقة التي تتمدد بالطرق مثل النحاس وفي البلاد قارة فانهم يكرهون الوضوء بالماء والتطهر والتطهر بالماء المشمس على هذه الصورة على الصحيح هنا نفى

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ربما يرجع ويقول راجح والكراهة. الراجح ان المال يسخن بالشمس في الاواني المستطرقة في البلاد الحارة تكره الطهارد به وهو مروي عن عمران مروي بسند صحيح الى عمر رضي الله عنه وآآ يورث البرص

18
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
بعض الروايات وكذا الا ربما يبحث عنها لكن النهي وارد لما فيحدثه تحدثه هذه الاوائل المستضعفة من عزهما تمدد بالحرارة وكذا قد تترك اثرا في الماء وذلك جعلوا استعمال بهذه الصورة هو عضو من المكروه. قال كمشمس فلا يكره هذا ظاهره والمعتمد الكراهة. فليجعل

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
هل تشبيها بالمكروه ويقيد بكونه في البلاد الحارة والاواني المنطبعة وهي ما تمد تحت المطرقة غير النقدين وغير المغشاة بما يمنع انفصال الزهومة منها. يعني اذا كانت هي مش اه مطلية طلال

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
اذا كان من الاوان من مستطرق او المطبوعة التي تتمدد بالطرق وليست هي مغلفة بغلاف طلاء او غيره وليست من النقدين الذهب والفضة ومقصية بشيء منهما هذه كل الكراهة مقيدة بهذه القيود لان آآ

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
من نقدي الذهب والفضة يعني ما يحصلش ليحصل منهم ما يخاف منه على ما يتحل في الماء من النحاس ومن اهل الحديد ما شابه ذلك. لا مسخن بنار فيكره فلا يكره ما لم تشتد حرارته فيكره كشديد

22
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
للبرودة لمنعها كمال الاسباغ. لهذا لعارض اخر انسان ينبغي عندما يأتي العبادة يأتيها بالصورة التي يستطيع ان يتقنها مع عندما يتوضأ ويستحم بالماء الحامي او الحار الحرارة قد لا يتمكنوا من ايصال الماء الى اعضائه صحيحة لانه يعني يهرب من حر فلا

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
طب قال بعض الاعضاء ربما لا يحصل لها الغسل المطلوب شرعا مثل السجود على المكان اذا كان حامي حار وكذا ايضا مكروه لانه لا سيمكن جبهتكم من الارض. فهذا يقلل من الانسان يأتي بالعبادة على الصورة الكاملة. وما

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
اتقدم من كراهة سؤر شارب الخمر وما ادخل يده فيه وسؤر ما لا يتوقى نجسا اذا لم يعصر الاحتراز منه ولم يكن طعاما والا فلا كراهة محله ان لم ترى النجاسة على فيه وقت استعماله. هذا كله محل لم

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
تكون شكا وانما تكون يقينا. هي دوريته ليس شرط الرؤية بل العلم يعني. سواء رأيته او لم ترى فعلمت ان في فمه نجاسة او في يده نجاسة. ووقعت في الطعام بعد ذلك لابد ان تطبق في القاعدة في السابقة في الماء

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
قليل اه اذا وضعت فيه قليل ضاعت وضعت هي قليل النجاسة ولم تغيره فهو مكروه للاستعمال. واذا سواء كان او كاتما فلا يجوز استعماله غير طهور. واذا وقع شيء من هذا

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
في الطعام فيمضى فيه ان كان مانعا افسده وان كان جالسا فيلقى وما حوله. الشيخ الدسوقي محشي لقد للمشمس على الطبية كراهة طبية شرعية. ايوا ده الكلام يعني كما قلت لك بعض منهم من يقول هو انه يورث البرق

28
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
هذا معنى طبية يعني سواء كان هذا يعني آآ صحيحا او غير صحيح من الناحية الطبية ربما يعني نثبت ولا ننفيه لكن ما اراد ان يحتاط ويتجنبه فهذا لالنا ما يقوله الاطباء لعله قصر عن وحشي على كره شربه او كره ما يطبخ به. هم. هذا اللي فهمتني من كلام المحشر

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
قال ويكره. مم. شربه واكل ما طبخ به ان قالت الاطباء بضرره وتزول الكراهة بتبريد المال بزوال عدة الكراهة اقول له يعني الموضوع هو ليس حد الناس وهي تبين ثبت هذا اذا حتى يعني غير متحكم هذا الامر لكن هو

30
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
الوضوء بالماء المشمس سواء كان العلة الطبية او غيرها ووارد لا تفي عن عمر واردة عن عمر يعني. نعم. وان اي النجاسة اي علمت بمشاهدة او اخبار على فيه اي على فم شارب الخمر وما لا يتوقى نجسا

31
00:11:00.050 --> 00:11:29.700
اي او على يده او غيرها من الاعضاء وقت استعماله للماء او الطعام عمل عليها اي عمل على مقتضاها فان غيرت الماء سلبت طاهريته والا كره استعماله ان يسيرا ونجست الطعام ان كان مائعا كجامد وامكن السريان

32
00:11:29.700 --> 00:11:59.700
يعني هو يفرقون بين الجامد والماية يقول يعني اذا حرك طرفه يتحرك الطرف الاخر هذا يكون مايعا يعني. اذا كان اذا حرك من جهة حركته بروح الاخر معنى هذا جانب. شيخ التعبير بالطاهرية هنا يعني الطهورية يعني. نعم. التعبير بالطاهرية. هي الطاهرية والطاهرية

33
00:11:59.700 --> 00:12:29.700
اه الطهورية هي اخص من الظاهرية الطاهرية معناها الماء لم يتغير بشيء لا بشيء بشيء نجس فهو طهور. اما اذا تغير بشيء طاهر فاه هذا الماء يسمى ذمة الماء الوردة والعسل وكذا هذا الماء يسمى طاهر ويسمى طاهرا. فاذا نفينا آآ

34
00:12:29.700 --> 00:12:59.700
الطهورية اللي هي الاخص فيه نجاسة لا يصلح بعد ذلك اذا اذا لفينا الطهورية بمعنى التطهير. التطهير لا يصلح لا يصلح للتطهير فقد يصلح فقد يصلح للعادات. نعم واذا نفينا الطاهرية بمعنى انه نقصد باننا ليس طاهرا بمعنى اه حد فيه نجاسة

35
00:12:59.700 --> 00:13:19.700
بعدين يصعب بعد ذلك لا العادات ولا للعبادات. والنفي الاخص لا يستوجب نفي العم الا اذا كانت هناك وهكذا يقول اذا كان هناك قرينة آآ تدل على ان عندما نفي الاخص ايضا حتى العم حكمه في تلك

36
00:13:19.700 --> 00:13:49.700
المسألة اه لا يكون واقعا فاحيانا حتى نافلة خصية يترتب عليه نفي الا عمد. وهنا وماذا قال في اي فان غيرت الماء صلب طاهريته. فان آآ آآ فان غيرت يعني النجاسة الصلاة غير طاهر بطل طهورية في الواقع هنا

37
00:13:49.700 --> 00:14:09.700
صار مجلسا يعني صار مجلسا. لانه قال والا كره استعماله ان كان يسيرا ونجست الطعام ان كان مائعا ايه الطعام كان معي في الماية يتنجس اذا وقعت فيه النجاسة. واذا نجسته

38
00:14:09.700 --> 00:14:29.700
وصار اه غير طاهر لا في نفسه ولا يطهر غيره. وهذا الماء سلب طهريته هنا صار بمعنى لا ينفع لا في لا في العادات ولا في العبادات. بسبب الطاهرية. هم. لانها لما تسلب الطاهرية معناها

39
00:14:29.700 --> 00:14:49.700
ما عاش يبقى لا ينفع الا في العبادات ولا في العبادات. نعم. اما لو تسلب الطهورية فقط فقد يصلح في العادات. نعم. دي حاجة تسلب الطهورية بمعنى متغير بما الزهر مثلا لكن يصلح للطاهية. اما اذا شردت الطاهرية فلا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. نعم. واذا

40
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
اذا مات حيوان بري ذو نفس اي دم سائلة اي جارية. واذا مات حيوان ايه؟ واذا مات حيوان بري ذو سائلة. حيوان بري من احتراز من الحيوان البحري. يعني بيت البحري كما هو معلوم طاهر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم

41
00:15:09.700 --> 00:15:29.700
الاذان ميتتان ودمان. اه. والكبد والطحال. هذا حديث مروي عن عبد الله بن عمر ورؤية مرفوعا وموقوفا عن عبدالله بن عمر والصحيح وقفه. لكن قوله حكم مرفوع لانه لا يقال بالرأي

42
00:15:29.700 --> 00:15:49.700
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رجل موطأ وهو صحيح الحل ميتته. فميت في البحر يعني طاهر وربما يأتي تفصيل فيها وكذا بجميع انواعها سواء ماتت بنفسها بفعل فاعل. فهو يتكلم هنا عن ميتة

43
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
على المجلس اللي هو ميتة الحيوان البري الذي يعيش في البر وليس لا يعيش في البحر. واذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة اي جارية بماء راكد ذو نفس النساء اذا مقصود النفس السائلة السائلة هو النفس يراد بها الدم يعني

44
00:16:09.700 --> 00:16:29.700
كلمة نفس تطلق على الروح وتطلق على الدم. فادعو نفس سائلة ذو دم يسيل منه عند ضربه قتله او جرحه اما ان كان حاله كذلك مع الحيوانات يسيل منه الدم وينهمر وينهر

45
00:16:29.700 --> 00:16:59.700
وما كان كذلك ميتته تكون نجسة. سواء كان اه حيوان طير وحيوان مأكول لحم غير مأكول لحم كل ذلك ميتته هي نجسة. فهذا وعد النفس السائلة ما كان فيه وان يقيدونه هناك. ذو نفس اي دم سائلة اي جارية بماء راكد غير مستبحر جدا

46
00:16:59.700 --> 00:17:29.700
ولو كان له مادة كبئر ولم يتغير الماء خروج ولم يتغير الماء ندب نزح منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروجه وجروحه. يعني عندما اتكلم عن الحيوان النفسي لا يقصد زي الفقرا والقطة والكلب او الحمارة. اي حيوان

47
00:17:29.700 --> 00:17:49.700
يعني عندما يطعن او يضرب او يدبح ينهم منه الدم ويخرج منه الدم وفيه دم هذا اذا مات في الماء فهو مات حيوان نجس واذا مات في الماء وهذا الماء ليس له يعني ليس مستبهرا وليس له مدد مستمر وكذا

48
00:17:49.700 --> 00:18:09.700
فينبغي النزح من ذلك الماء بقدر ما يغلب عن الظن ان الرطوبة التي تصعب هذه ميتة واللي وقعت ماتت في الماء انها قد نزحت وخرجت سواء كان حتى ولو كان بئرا وكان يعني ما يسمى

49
00:18:09.700 --> 00:18:29.700
يعني صهريج وكذا وقع فيه حيوان حتى لو كان صغيرا ما دام نفس سائرة وذو دم يسيل ينبغي ان يخرج من الماء المغرب والظن كل ما اه يتعلق الاشياء اللي تصحب الميتة هذه وخروج روحها فيها هذا الماء انها

50
00:18:29.700 --> 00:18:49.700
فاذا كان البئر يعني آآ له عيون آآ يعني يخرج من الماء فليخرج منه ديلام متعددة حتى يضرب بعضها ما قريب من هذه الميتة كله قد نزح وخرج واحل ماء جديد. الشيخ كله مقيد بانه لم يتغير

51
00:18:49.700 --> 00:19:09.700
الماء لم يتغير. وهذا كله خير لم يتغير. صحيح. لان الماء عندنا فيه قاعدة هذا يعني لا تغيب عن من يعني يريد ان يضبط العلم فيه قاعدة منضبطة ما يتعبش نفسه فيها. دائما ان حصل التغير وهذا مذهب المالكية ربما في

52
00:19:09.700 --> 00:19:29.700
في اسفل المذاهب بخلاف من يقيد بالقلتين وكذا. لكن سواء كان الموت قليلا او كثيرا النجاسة فيه هي مرتبطة بالتغير. يتغير اما فهو نجس واذا متغير فهو طاهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طاهر لا ينجسه شيء. آآ اما

53
00:19:29.700 --> 00:19:49.700
يتغير فيبقى بعدها كي يطرح ولا يستعمل. طيب يا شيخ. النار هكذا وحتى الماء اللي يعني او حتى البير. نعم. ولو كان له مادة كبيرة. له مادة من الماء المستبحر الكثير بحر والا ماء فيه عيون قوية تدفع وتجري وكذا

54
00:19:49.700 --> 00:20:09.700
مكان يذهب اليه يعني يتجدد كان يتجدد ربما لا يحتاج اذا كان ما لا يتجدد حتى ولو كان عيون ترفضه ما تعلق ببيت لا يزال موجودا في ذلك المكان والمطلوب اخراجها. نعم. ندب نزح منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه

55
00:20:09.700 --> 00:20:39.700
عند فتحه وقت خروج روحه وينقص ينقص النازح الدلو لان لا تطفو ان ينقص وينقص الناس الدلو نقص ثلاثية. نعم. وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء عندما يخرج الانسان الدلو لا يملأه لان عندما يملأه في الطريق قد يبقى ينزل الماء ويرجع فالدهنية

56
00:20:39.700 --> 00:20:59.700
رجعت مرة اخرى لن نصنع شيء. لذلك لا يخرج الدلوة مملوءا عندما يريد ان يخرجه. نعم. عندهم الخبرة واللي يعرفوا الجبال والبير يعرفوا النبي لم يخرج الدروة ممنوعا عندما تكون

57
00:20:59.700 --> 00:21:29.700
بقرة ضعيفة لا يملأ لها عندها طريقة للمعرض يميله يمينا وشماله كيف ياخذ نصف الدال وحي الربع احيانا ثلثه فلهم طريقة في ذلك. ويكون النزح بقدرهما اي قدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره. فيقل النزح مع صغر الحيوان

58
00:21:29.700 --> 00:21:49.700
كثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة الماء. واضح نسبة تناسب يعني. ويتوسط في عظامهما وصغرهما والتحقيق ان المدار على ظن زوال الرطوبات. حتى ظن الرطوبة وما يتعلق بالميتة وحواليها كله

59
00:21:49.700 --> 00:22:19.700
وتخلصنا منه لان احيانا يتحلل منها شعر وريق ولعب هذا الغرض من ازالة هذه الاشياء. وكلما كثر كان احسن واحترز بالبري عن البحر وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد الجاري للذي لا يؤنسه نفس سائلة يعني ليس له دم يسيل مثل ما يسمى خشاش العقرب والخنفساء

60
00:22:19.700 --> 00:22:39.700
بنات وردان وصراصير الجراد هذه اشياء كلها ليس لها نفس سائلة عندما تذبح او تقتل لا منها له. هذه حتى لو وقعت في الماء لا تنجسه ولا يطلب ازال شيء منه ولا تنزيحه

61
00:22:39.700 --> 00:22:59.700
اه بخلاف البرص يعدون ملكين ذوات النفس السائلة ينبغي التنزيح منا وربما ما فيه من كلام لكن المالكية عدنا من ضمن الحيوانات التي لها نفس سائلة. الوزغة يعني ايه الوزغة؟ اي نعم. وكلما

62
00:22:59.700 --> 00:23:19.700
كثر النزح كان احسن واحترز بالبري عن البحر وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد عن الجاري فلا يندب النزح في شيء من ذلك. ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه وللرد على من يقول

63
00:23:19.700 --> 00:23:39.700
فيه بندب النزح فقال لا ان وقع البري في الماء ميتا او حيا واخرج حيا فلا النزح لم تخرج روحه داخل الماء حيوان مات خارج الماء فالقي في الماء واخرج. هل هذا

64
00:23:39.700 --> 00:23:59.700
غير مطلوب النزح. وكذلك لو وقع حيا واخرج حيا هي غير المطلوب النزح. وكاد اذا ليطرح ميتا في الماء ما لم يطل وقته فيه ويحصل تحلل او تغير وكذا يعني ليس

65
00:23:59.700 --> 00:24:19.700
تغير الماء وانما يحصل التحلل من بعض الميتة فاذا حصل تحلل منها ينبغي ان نزح بقدر ما يغرب عبد الظن ان كل مخلفاته واثار الميتة قد خرجت منه شفنا الصراصير اكثر تواجدها في المجاري في غرف التفتيش. مخالطتها للنجاسة التي تنجس ما هذا

66
00:24:19.700 --> 00:24:39.700
لا دا ايضا لنا فيه قاعدة اذا تحققت النجاسة فيطرح الماء ولا يطرح فيطرح الماء الطعام يمضى فيه جامدة واذا شككت في النجاسة فيطرح الماء ولا يطرح الطعام. شيخ القاعدة هذه هل نقول حديث الفأرة هو العمدة في ذلك يعني؟ ايوا اصلها

67
00:24:39.700 --> 00:24:59.700
اصل في يعني اذا وقعت صارت في ما يحلق فان كان في طعام احدكم فان كان بائعا اتركوه وان كان جامدا فالقاظى ما حولها او لا تنتفع به فهو الاصل

68
00:24:59.700 --> 00:25:19.700
في المسرح والقاعدة هذه والحيث الفارغ اذا وقعت في الليل. وان زال تغير الماء الكثير ولا مادة له النجس بكسر الجيم اي المتنجس. لا بكثرة مطلق صب عليه ولا بالقاء شيء

69
00:25:19.700 --> 00:25:49.700
من تراب او طين بل بنفسه او بنزح بعضه فاستحسن الطهورية. يعني يتطهر من تلقاء لا بشيء اخر اه بكثرة بقائه اه الرياح تضربه وتمر عليه او الشمس وكذا فتبخت من النجاسة ولم يبقى الا ماء هكذا شكله شكل ما ولونه لونه ما وكذا فال يحصل له تحصل له الطهارة

70
00:25:49.700 --> 00:26:09.700
وهو لم يضاف اليه شيء لو اضيف اليه شيء يبقى الحكم يختلف. اه وغلبه شيء اخر حتى طهره ويبقى يطهر. لكن من غير ان يضاف اليه شيء سرطان رأي نفسه هل يفيد هذا ولا يفيده؟ فيه الخلاف الصوب بدنا وينضم انه لا يطهر يعني. اه. فاستحسن الطهورية

71
00:26:09.700 --> 00:26:39.700
الماء لان تنجيسه انما كان لاجل لاجل التغير. وقد زال. والحكم يدور مع علته وجودا عدم كالخمر يتخلل. وعدمها اي الطهورية يعني والطاهرية وكأنه اتكل على استصحاب اصل وعدمها ارجح وهو المعتمد والاول ضعيف. الضعف الذي استحسنه في الاول ضعفه في الاخير

72
00:26:39.700 --> 00:27:09.700
الا انه اعترض بانه ليس لان يونس هنا ليس لان ليونس ليونس هنا ترجيح نعم. ولانه اعترض بانه ليس لابن يونس هنا ترجيح. ومفهوم الماء الكثير ان باق على تنجيسه بلا خلاف. ومفهوم لا بكثرة مطلق انه يطهر اذا زال تغيره بكثرة

73
00:27:09.700 --> 00:27:39.700
المطلق وكذا بقليله او او بمضاف طاهر خلافا لظاهر المصنف يعني عندما تزول النجاسة بعامل اخر كانها يعني هذا هو الراجح وهذا ربما هو الان ليطبق في اه معالجات للاشياء النجسة البول وغيره باضافة اشياء اخرى. نعم. تغالبه او تنقيه او كذا فيصيره

74
00:27:39.700 --> 00:27:59.700
الظاهر انه يطهر يعني وهو اه ما يعبر عنهم احيانا بالاستحالة تحول نجاسة من صفاتها تتخلص من بكل صفاته عدو الله صفات الخبث كلها اه يعني لا يبقى منها شيء فتصير الى شيء طيب طاهر فيتحول حكمه الى حكم الطاهر الطيب

75
00:27:59.700 --> 00:28:19.700
ذاك الكلام لي فيه الترجيح ولا المعتمد لا هو انه من تلقاء نفسه هكذا من غير ان يضاف اليه شيء ولا يعالج ولا اه يكاثر به شيء اخر من بنفسي زادت الاوصاف اللون والرايحة متاع النجاسة. فهذا هو اللي فيه الخلاف المعتبر انه لا يظفر بنفسه

76
00:28:19.700 --> 00:28:39.700
وكذا لو زال التغير بالقاء طين او تراب انزال اثرهما فلو قال لا بصب طاهر ان كان اولى ومفهوم نجس انه لو زال تغير الطاهر بنفسه او بطاهر فهو طهور

77
00:28:39.700 --> 00:28:59.700
الماء الطاهر يعني مخلوط مخلوط بشيء طاهر لو ما زال التغير. نعم. يصير طهورا يعني يعني المتغيب بما زهر وكذا كثر ماء اخر طاهر حتى زادت ريحة الزهر فيصير طهورا

78
00:28:59.700 --> 00:29:19.700
سيحتوض بهم. نعم. واذا شك في مغير الماء قبل خبر الواحد. ده حصل لا شك ما يعني متغير بنجس او بظهرهم تغيروا من غير متغير يقبل خضر الواحد يعني. خبر واحد معناه

79
00:29:19.700 --> 00:29:39.700
شهادة شاهد يقول لي وقع في المأذن اني رأيته لي سنجلسا وكذا. سواء كان رجل او امرأة يعني هذا يعمل فيه بالقرار اللي يحتاج فيه الى شاة واذا شك في مغير الماء قبل خبر الواحد العدل الرواية

80
00:29:39.700 --> 00:30:13.800
ولو انثى او عبدا المخبر بنجاسته ان بين المخبر وجها كان يقول تغير بدم او بول او لم يبين المخبر وجهه ولكن اتفق المخبر والمخبر مذهبا. يعني آآ اذا كان بين العلة لا يقبل كلام ولا اشكال في ذلك يعني. تغيروا سمى لان

81
00:30:13.800 --> 00:30:33.800
الجراحة لابد ان يبين يعني يجرح في الماء هذا ويقول غير صالح. فليقبل كلامه دون ان يبين او كان اتفق المخبر والمخبر مذهبا يعني السائل والمسئول مذهب واحد فيما اه يحصل

82
00:30:33.800 --> 00:30:53.800
تغير الماء وما يجعل ما يغير الماء ويجعله غير طاهر ما دامهما واحد لان اذا كان اختلف المذهب فقد كالمخبيء المخبر بشيء نجس بناء على مذهبه وما لا يصح ولكن المالكي ربما لا يرون هذا آآ قادحا وان المال لا

83
00:30:53.800 --> 00:31:13.800
بهذا التغير الذي اه اخبر به اه المجيب. فلابد ان يتفق المخبر والمخبر للسائل والمسئول في المذهب حتى يكون كلامه مقبولة. ولكن اتفق اي المخبر والمخبر مذهبا والمخبر بالكسر عالم بما ينجس

84
00:31:13.800 --> 00:31:33.800
ما لا ينجس والا بان اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه. يكون عالما يعني اذا كان هو ما يعرفش الاشياء اللي ايه آآ هي نجسة وتفسد الماء ولا يعرف ايضا كلامه شهادته غير مقبولة وغير صحيحة لانه قد يخبر بشيء يظنه نجس

85
00:31:33.800 --> 00:32:03.800
في الواقع غير المجلس. والا بان اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه. فقال المازري من عند نفسه يستحسن اي يستحب تركه لتعارض الاصل وهو الطهورية واخبار المخبر بتنجيسه وهذا لا وجود غيره والا تعين. هي عالعادة في الشك يعني سنحصل لا شك. اه لولا ان يحتضنك عند غيره. واذا كان ما عندهاش

86
00:32:03.800 --> 00:32:23.800
واختلاف المخبر المخبر هو شرط ان يعني يقبل حتى مغفرة من الراتب بشرط ان يبين يعني يبين الشيء اللي يحس به التغير يا حيطة آآ المخبر يعلم ما اذا كان هذا يؤثر عليه في مذهبه ولا يؤثر. فاذا بين ان يقبل قوله

87
00:32:23.800 --> 00:32:53.800
وورود الماء على ذي النجاسة كثوب مثلا متنجس يصب عليه المطلق وينفصل عنه غير تغير كعكسه اي كورود النجاسة على الماء في التطهير. كان يريد ان يبين آآ آآ ان بدر المالكي يخالف المذاهب الاخرى التي آآ تحدد الماء بالقلتين

88
00:32:53.800 --> 00:33:13.800
ان عندهم اذا كان وردت النجاسة على الماء فهذه اقوى من ورود الماء على النجاسة. فاذا وردت عنده مع الماء ينظر فيها اذا كان الماء هو اقل من قلتين فاقل فانه ينجس سواء تغير او لم يتغير

89
00:33:13.800 --> 00:33:33.800
اذا كان يعني ثوب نجس وضعته في الماء عند الشافعية ما دام هو اقل من الخلتين حتى ولو لم يتغير الماء. لكن المالكية عندهم هذا لا وذاك ذكره ان هذا الكلام سواء كان غردت النجاسة على الماء

90
00:33:33.800 --> 00:33:53.800
وهذا النعل نجاسة بمعنى ان ما وضع فيه الثوب النجس او الثوب النجس هو موضوع في الاناء ووضعت عليه هذا اخف عندهم. اه وضعت عليه الماء كلا الامرين عند المالكية لا يؤثر ما دام المعلم يتغير كله سواء

91
00:33:53.800 --> 00:34:13.800
بلغ الموتين ولم يبلغ. وورود الماء على ذي النجاسة كثوب مثلا متنجس يصب عليه المطلق فصلوا عنه غير متغير كعكسه. اي كورود النجاسة على الماء في التطهير. اي لا فرق عندنا في ورود المطلق

92
00:34:13.800 --> 00:34:33.800
على النجاسة ولا في ورود النجاسة على الماء كأن يغمس الثوب في اناء ماء ويخرج غير متغير سواء كان الماء قليلا او كثيرا. اذا كان الماء غير متغير فالثوب بيطهر يعني حتى

93
00:34:33.800 --> 00:34:53.800
ان تعرف ما اذا كان الثوب تطهر من النجاسة ولم يتطهر وانت وضعته في الماء وخرجت اذا كان عندما تعصر التوبة لا يخرج منه الماء متغيرا معناه قد طهرت منه النجاسة. اذا كان ما زال متغير بلون النجاسة وبرائحته فمعنى الماء الثوب ما زال لم

94
00:34:53.800 --> 00:35:13.800
تتغير هذه القاعدة يعرف بها تطهير الثوب او المكانة لابد ان تغمر الشيء بالماء حتى يخرج الماء طاهرا يتكلم عن الماء هنا ويتكلم عن ما نعلمه لكن هو يتكلم عن الماء اساسا سواء كان وضعت

95
00:35:13.800 --> 00:35:33.800
نجاسة في الماء والماء لوضعتها على النجاسة. القائد الحكم واحد فيه التغيرات. تغير الماء فسد هذا لم يتغير لم يفسد. سواء ما هو كان كثير كان قليلا. وخالف الشافعي في الثاني فقال ان وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد

96
00:35:33.800 --> 00:36:03.800
ملاقاة ولا يمكن تطهير الثوب الا بصب الماء عليه او يغمس في ماء قدر قلتين فاكثر مختلفين علماء الشافعي الشيخ النووي حوالي اربعمية وخمسين رطل للخمسمية رطل يعني. متل البرميل اللي هو البراميل الكبيرة بتاع ميتين لتر اللي هيك

97
00:36:03.800 --> 00:36:33.800
الى نهاد تنادي مقدار. الرتل هو معروف يعني اقل من نصف الكيلو بقليل اربعمية وخمسين لخمسمية مطن. هذا مقدار القلة. الشيخ انتهى الوقت عندنا عندي سؤال هنا يقول هناك نعم هناك تقارير تقارير موجودة في الانترنت تفيد بوجود نسبة قليلة من الكحول في المشروبات

98
00:36:33.800 --> 00:36:53.800
الموجودة الان في الاسواق ولم نتأكد من صحة هذه المعلومة فما العمل في ذلك؟ آآ الكحول اين هو موجود؟ موجود في المشروبات الغازية الموجودة في الاسواق. على كل حال هذا الامر سهل التحقق منه الناس في البلاد الان

99
00:36:53.800 --> 00:37:23.800
لازم كل واحد يعمل يحل المشاكل بنفسه. لابد تعدم نفس لهم اه صلات وعلاقات الناس اللي هم في قسم الجودة ولا في المختبرات ولا كذا يأخذوا شيء من هذا اذا كان الامر هو الكلام له اساس وكذا تحل مسائل تحليل المسألة ما عرفنا اذا كان فيها كحول او لا. وفي الغالب يكون كذلك الا اذا كان

100
00:37:23.800 --> 00:37:43.800
شركة معينة تصنع من باب الغش لكن كان يقتل عامة المشروبات الغازية التي تباع في العالم عندنا فيها كحول لا اظن هذا صحيح تكون اشاعات فاذا كان هناك شركة معينة مشبوهة وانها يشتبه فيها انها تعمل مثل هذا العام. ينبغي ان يحلل هذا ويتأكد منه

101
00:37:43.800 --> 00:38:33.800
جزاكم الله خيرا. بالنسبة اه اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا بالمفهوم العكسي الصور يعني العلماء يختلفون في سور الكلم وسؤال الخنزير. نجس لان النبي صلى الله امر آآ بغسلنا سبعا سبعا من بلوغ الكلب. فمنهم من اخذ منه النجاسة والملك لم يأخذ منه النجاسة وقال هذا يدل على النجاسة

102
00:38:33.800 --> 00:38:53.800
قال جاء الحديث ولا يدري ما هو لانه جاء الامر بالتسبيح وحده هنا بالتراب وهذا لم يوحد في ازالة النجاسة ازالة النجاسة لا بالتراب ينزل بالتسبيح وانه تزال بتنقية والتنظيف وازالة النجاسة من المكان. فقال بالتسبيح ولكن قال ندبا تعبدا

103
00:38:53.800 --> 00:39:13.800
سور كل حي لان الحيايا يعني علة الطهارة عندهم فكل ما هو حي سواء كان ادميا او حيوانا شبوة من غير سبأ وطير وكذا كل صغره يعني فضت شرابه لما يشرب من مكان لا ينجس بالشرب

104
00:39:13.800 --> 00:39:45.800
الهر فيه هر آآ بري اللي هو يعدونه مع السبعة ولكن الفعل الانسي لا يعد من السبعة في بعض الشركات تجعل موظف المبيعات مرتب وبالاضافة للمرتب اه بالنسبة للمبيعات هل يجوز هذا؟ هذا يفتي فيه القانون يعني يتبادل لانه غير جائز هذا ربما بعد ذلك يساعد على الفساد

105
00:39:45.800 --> 00:40:05.800
انه كل ما يعلو الشعر كل ما هو تعلو نسبته. هذا اللي يفتح على الباب معناه يفتح باب للسرقة. وموظف المبيعات ايوا تزيد المبيعات تزيد معناها نسبة للمبيعات نعم؟ الزيادة ليست في سعر المبيعات. هو السعر ثابت سعر المبيع ثابت

106
00:40:05.800 --> 00:40:35.800
كل ما يبيع ومرتبه تام لكن زيادة النسبة هذه تزيد على قدر ما يبيع. هو هو هو يشتري ولا يبيع قسم مشتريات يشتري منه ولا يبيعون. قسم مبيعات اه كلما باع اكثر اخذ فوق مرتبه يعني هذا ممكن في القطاع الخاص يعم الهدايا

107
00:40:35.800 --> 00:40:55.800
في الدوائر هذا ليس هناك ما يمنع جائزة لانه يجرى بالنسبة هناك من المالك لا يجوزها يراه من الجهالة لكن غيره الامام احمد عنده جائزة ويستدل على ذلك بحديث خيبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل ابي شكر ما يخرج منها

108
00:40:55.800 --> 00:41:15.800
وقياسا على القراب وعلى المزارعة فيجوز الاجرة بالنسبة للمرتب يجوز لانه ما في جهالة والغرض رفع الجهاد في بعض الاحيان تكون من من الارباح مش من المبيعات. كله جائز ما لا بالنسبة لانه اذا باع علم ان اجرته كذا وكذا

109
00:41:15.800 --> 00:41:29.736
يتحمل يعني. جزاك الله خيرا. شيخ امين. خلي بعد يا شيخ. شكرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا