علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن او عن علم قال الا ان يساوي المأموم امامه في العجز كالقاعد يقتدي بمثله لعجز فجائز فالاستثناء من قوله عن ركن ولو قدمه على قوله او علم او علم لكان احسن لاتصاله بالمستثنى منه وهو استثناء متصل لان قوله وبعاجز عن ركن ثامن لعاجز مماثل ومخالف لمن اقتدى به في العجز ولمن ام قادرا اخرج من ذلك المماثل وفهم منه ان من اقتدى بشيخ مقوس الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر والمشهور ان المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ اه هادي المسألة الاولى وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن قال مصنف او علم الا لمثله اشارة الامام ان المأموم او الامام لابد ان يكون قادرا على الاتيان باركان الصلاة بصورة كاملة الصورة المعتادة من قيام وركوع وسجود وقراءة الى اخره واذا كان عاجزا عن شيء من اركان الصلاة ولا يجوز ان يكون اماما. هذا معنى وبطلت بعاجز عن ركن وبطلت ايضا بعاجز او بمن لا علم له باركان الصلاة ولا معرفة له بها لا يعرف شروط الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا يعرف اركان الصلاة مثل هذا لا يصح الاقتداء به هذا اللي هو يسمى فاسق في الصلاة نفسها يعني اما ميعرفش اركانها او ميعرفش شروطها او ميعرفش تتطلبه صحتها واما يعني عند رياء في الصلاة وكذا هذا ومع الفاسق في الصلاة الذي لا يصح الاقتداء به. باخلاف بخلاف الفاسق في الجارحة في غير الصلاة. قلنا الصلاة ولا مكروها شارب الخمر والزاني وغيره اه اذن وبطلت بعاجز عن ركن الا لمثله قال حق الا لمثلي هذا حق وان تتقدم على قوله او علم لانه ذكر مسألتين العاجز عن ركن من اركان الصلاة والعاجز عن العلم باركان الصلاة ثم استثنى قال الا لمثله فقال حق ان تكون لمثلي هذه قبل قوله او علم ان يكون الكلام بطلت بعاجز عن ركن الا لا لمثله. اذا كان هو عاجز عن القيام ويصلي من جلوس معناها تبطل صلاته اذا كان هو يؤم ناس قائمين وتصح اذا كان يؤم من هو مثله وقال الاستثناء متصل وليس منقطع لان المستثنى منا ايش من الاشياء افراد من ضمن افرادها الاشياء اللي يشملها يشملها المستثمرين اه من ضمن افراده المستثنى لان العاجز هذا اه عن ركن اما يصلي بمثله او بغير مثله او يصلي اني بغير ذلك من الناس اللي هم لا علاقة لهم بهذا فما دام المستثنى من ايش من مثله ولغير مثله. فلما تستثني من انت الا لمثله كل اثنان يعني فرض من افراد اسرتنا منهم كل سنة هذا معنى استثناء متصل الاسنان منفصل معناه ان المستثنى ما يكونش من افراد المستثنى منا. قام القوم الا حمار حمار ليس من القوم. لكن لما يكون المستثمر طردنا فرد مستثنى منا واللي يشمل يشمل العاجز ويشمل الصحيح ويشمل غيرهم. فلما نستثنى احنا لمثل العاجز معنى هذا اسنان معنى استثناء مهما اتصل هذا معنى كلامه ومع ذلك قالوا يؤخذ من هذا انه لا يصح لمن يعني داره مقوس يعني عجوز ظهروا مقوس ويكون كالراكع لا يصح ان يؤم الناس الاصحاء الذين يعنيه عندهم قدرة على القيام هذا احد الاقوال ولكن بعض اهل العلم اه رجحوا وصححوا ان الاقتداء به يعني جائز ومنهم المأزري وغيره. وخرجوه على مسألة صاحب السلس يعني هذا ظهر مقوس عنده عذر صاحب عذر وصاحب العذر قال يجوز له ان يؤم من لا عذر له مثل صاحب السلف صاحب السلف يجوز له ان يؤم الاصحاء مع الكراهة الا اذا كان يعني صاحب السلس آآ من اهل الفضل وآآ او الخلاف ويعني الدوشان فهذا حتى لو كان هو يعني قاصر عن التمام والكمال لانه عنده عذر سلس والا عذر اخر فانه تصح امامته للاصحاء من غير كراهة. والدليل على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني اني لا اجد كان يشكو من المذي قال اني لاجده ينحدر على فخذي مثل الجمان فلا يعني فاتموا صلاتي حتى اقضيها. ولا يخرج من الصلاة فالسلس يعني صاحب السلف صاحب السلف اذا كان من اهل الفضل فيجوز ان يؤم على صحة من غير كراهة. وان كان من عامة الناس فيجوز ان يؤم الاصحاء مع الكراهة قاسوا علي قالوا ما دام صاحب عذر ويجوز ان يؤم الاصحاء. فكذلك هذا صاحب العذر اللي هو ظهره مقوس يجد له ان ان يعم الناس الاصحاء. فهذا لصححه بعض العلم وقاسوه على هذه المسألة مثل صاحب السلف. نعم شيخنا هل تصح القاعدة على عمومها ان من صحت صلاته في نفسه صحت امامته ايه هذا هو يتبع قاعدة مثل هذه يعني هل يعني من كان له عذر في نفسه يعني هذا العذر يعني يصلح ان يكون حتى لغيره ولا لا يصلح والصحيح انه يصلح هكذا هذه القاعدة عندهم ولكنه وهذا هو المشهور وقالوا هذا مشهور مبني على ضعيف لان صاحب الاصل ان من عنده عذر يختص به ولكن في هذه المسألة وكونه لا يختص بي هذا ضعيف ومع ذلك يبنوه على هذا الضعيف ان آآ الانسان اذا كان هو عنده عذر والصحيح انه يجوز له ان يؤم من لا عذر له واستدل على ذلك بما ذكرناه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه جزاكم الله خيرا آآ قال والمشهور ان المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ المهم ان يصلي بالامام يعني آآ مريض مضطجع ويصلي بالامام هل يجوز ان يصلي بمؤمن مثلي او لا يجوز اه صحيح انه انه لا يجوز وهو مشى عليه المصنف قال لان الامام لا ينضبط بمعنى لا ينضبط. معناها انت الامام يومي والمأموم يومئذ فقد يكون المأموم اقدر على الاتيان بحقيقة الركن في الايماء اكثر من اه المأموم يكون اقدم من الامام فمعناها كان هذا مريض ام صحيحا لأنه شرط العلم المالكية ابدأ يصوح ان يتم اصحاب الاعدار بعضهم ببعض. اذا كانوا متساويين في العذر والامام ما تقدرش انت تضرب طبعا ما تقدرش تسويه فهل تقدر تضبط ان ايماء الامام مساوي تماما لامام المأموم والا امام الامام المضطجع كان اضعف من امام المأموم. فاذا كان اضعف معناه ما تصحش امامته اه يفتر ان يكون الاخر هو الامام ولذلك قالوا لانه لا ينضبط اللي ماشي عليه المصنف قال انه لا يجوز ان يتم وما بنروحش نتجوز يعني بنرشد وغيره جوزوا اه امامة المومي بمومئ اخر لانه صاحب مثل قال او باقتداء من امي بامي ان وجد قبل الدخول في الصلاة قارئ وتبطل عليهما معا آآ وايش والمشهور ان المومياء لا يصح اقتداؤه بمومئ او باقتداء من امه بامه ان وجد قبل الدخول في الصلاة قارئ ابطلوا عليهما معا يعني والمشهور المشهور انه لا تجوز امامة المؤمن بالمؤمن لعدم انضباطها والمشهور ايضا انه لا يجوز ان يؤم امي اميا مثله اذا وجد قارئ يعني قالوا اذا كان امي يعني يقصدون بالام هو الذي لا يحسن القيل عليه لا يستطيع ان يقرأ ليس هو الامي بمعنى اللهم صلي على محمد النبي الامي صلى الله عليه وسلم لان امية النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني عدم معرفة الخط والكتابة لكن ليس هو فيه العلم والقراءة والفصاحة والبلاغة والبيان ليس هذه معنى الامية في حق النبي صلى الله عليه وسلم آآ الامية في حقي ومجرد انه لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ الخط وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك والامية اللي يتكلم عليها امية انا انسان لا يستطيع ان يقرأ لا يفهم شيء لا يقرأ لا فاتحة ولا سورة ولا يعرف شيء ويقف هكذا ممكن يقول الله اكبر قال هذا هل آآ يعني يقتدي بامي مثله وصلاته صحيحة بشرط تكون بشرط انه ما يجدش قارئ اما اذا وجد قاري فان صلاتهما معا تكون باطلة وليش تأكلون صلاتهم باطلة قالوا لان آآ الام هو سواء كان اماما والا مأموما اه بامكانه واختار عدم القراءة في الواقع انه اختار عدم القراءة لانه اذا وجد من يقرأ والمأموم بطبيعة الحال يتحمل القراءة على المأموم الامام يتحمل عليه القراءة فكأن هذا المأموم الام الذي اقتدى بامه اختار الا يقرأ. لان عنده خيار ان يصلي مع امام قارئ ويكون مثل القارئ فهو اختار عدم القراءة وباختيار عدم القراءة تبطل صلاتهما معا هذا وجهة من قال معا باطلا وهذا ليذهب مشى عليه المصنف الام اذا اميا مع وجود قارئ صلاتهما معا باطلة لانهما اختارا كانهما اختارا عدم القراءة جودي القاري والقراء القاري يتحمل عليهم القراءة فكأنهما فرأى واشهب خلافهما في هذه المسألة وقال لا يجب على اه لام ان يهتم بامه لان امي ايش المعنى اقصد لكنه صاحب عذر. زي واحد يعني يصلي من جلوس لانه متنفل وبغيره اي بغير الفرض للبالغين تصح امامته وان لم تجز بفتح المثناة الفوقية ايه وان لم تجب يعني لا تصح صلاته لي وان لم تجوز نعمة وان لم تجوز فهل صاحب الجلوس يقول لابد ان تصلي مع صاحب جلوس بنقولها ما يجوزلكش تصلي معها قايم ما يمكنش يعني هذا كلام بالاتفاق انه صاحب العذر له ان يصلي مع صاحب العذر مثله وان يصلي بمن هو اعلى منه وصحيح ويقضي على فهذا مثل هذا امي فلماذا نلزمه انه لا يصلي الا مع امه؟ نقول له يجوز لك ان تصلي مع الام وجد قارئ ولم يوجد وتصلي مع قارئ وكان يدوي اذا قارئ انك انت يعني صلاتك باطلة لانك اخترت العلاقة يقول لا هذا لا ما يتمشاش مع القاعدة معنا لانه صاحب العذر يجوز له ان يصلي مع صاحب عذر حتى مع وجود الصحيح واحد يصلي من جلوس وهل نقولها ما يجوز ليش تصلي مع امام يصلي من الجلوس الا اذا كان ما فيش انسان يصلي من قيام قال ما فيش حد يقول بهذا. معناها ان صاحب العذر يريد ان يصلي بصاحب عذر مثله. وان يصلي بالصحيح. فكذلك الامي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني قال اوقارئ بك قراءة ابن مسعود رضي الله عنه من كل شاذ مخالف مخالف لرسم المصحف العثماني نشاذ موافق له فلا تبطل. وان حرمت القراءة به فان حرمت يعني اه الصلاة بالقراءة الشاذة القراءة الشاذة على الصحيح هي ما وراء العشرة يعني الحاجب ربما شافي كتاب الاصول اه يا معلم هاتوا على الوصول ان الشاذ هو ما وراء السبعة ولكن صحيح ما ذهب اليه ابن السبكي وان وهاي مسألة اصولية يعني ذبحتوها في علم الاصول والشاد في القراءة هو ما وراء العاشرة القراءة العاشرة قراءة العشر القراءة الاختيار القراءة الشادة للصلاة بها هذا لا يجوز حرام سواء كانت هي وافقت خط المصحف ولم توافقه لكن وافقت خط المصحف والصلاة بها صحيحة لانها تعد من اللحن غير المقصود. التي كانسان متعمد ان يفسد لكن اذا كان هو صلى بقراءة شادة توافق خط المصحف مثل ان يقول اه بدأ يقول انعمت عليه بيقول انعمت عليهم مثلا اه هذي توافق خط المصحف ترابها صحيحة وان كانت شاذة ولكن الصلاة الشاذة التي لا توافق خط المصحف مثل قراءة عمر ابن الخطاب فامضوا الى ذكر الله فاسعوا يعني فامضوا كانت عبدالله بن مسعود آآ ثلاثة ايام متتابعات ادعى التفسير هذه القراءات الشاذة هذه لا توافق حتى خط المصحف قالوا لا تعد قرآن لا تسمى قرآنا وانما ذكر الصحابة يعني قراءة كثيرة لابي مسعود ولغيره ويسموها قراءة ولكن في الواقع هي تفسير من الصحابة لما ورد اختلفوا في هل آآ يعني الصيام في كفارة اليمين هل يجب تتابع اليهم تتابعه فبعض الصحابة رأى انها يجب ان تكون متتابعة ايام الثلاث ولما هو ذهب الى هذا فالسب قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام فسابقوني متتابعات. فيها تفسير وليس هو قرآنا ولذلك من صلى يعني قراءة شادة لا توافق خط المصحف فيها كلام اخر غير القرآن معناه ادخل كلام تكلم بشيء غير القرآن ولذلك كانت صلاته باطلة او باقتداء بعبد في جمعة لعدم وجوبها عليه زي ما عندما الانسان بالصبي الصبي لا تجب عليه الفريضة فاذا تم به اه من يصلي في فريضة من الصلاة باطلة لان الصلاة الصبي نافلة مواصلات البالغ المكلف فريضة فصلاة البالغ باطلة. كذلك العبد لا تجب عليه الجمعة الجمعة لا تجب كما ورد في الحديث الاعلى مسافر ولا عبد ولا امرأة فلا لا تجب على يوم الجمعة فإذا كان صلى احد اه وراه عبد في صلاة الجمعة فصلاة لانها لا تجب عليه او صبي للبالغين في فرض لانه متنفل نفس الامر نعم طيب اه شيخنا في اه حديث اه عمر بن سلمة عندما صلى بهم وهو آآ صبي ايه هذا حيت عمرو ابن سلمة اجاب عليه المالكية قالوا هذا كان في اول الاسلام في اول الامر ثم نسخ اه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحترم فحقيقة عمرو بن سلمة ليس عليه العمل وكان في اول الاسلام يعدونه من المنسوخ ولا يصح العمل بها جزاكم الله خير قال وبغيره اي بغير الفرض للبالغين تصح امامته وان لم تزز بفتح المثناة الفوقية قال اوصى ايه او صبي او صبي لبالغين في فرض آآ صلاة الصبي للبالغين لا تصح لانهم متنفل وصلاة الصبي لغير البالغين تصح وان لم تجوز ان تكون مكروهة يعني وان كرهت يعني ينبغي عليها ان يهتموا ببالغ ولكن لو اهتموا بصبي مثلهم مميز وصلاتهم صحيحة وان لم تجز عن الاقدام عليها لا ينبغي ان يكون ينبغي عليهم حتى الصبيان ان يأتموا بامام بالغ نعم شيخنا هو الحديث عن الصبي لبالغين لكن لغير الفرض في غير الفرض غير صلاة الفرض وبغيره اي قال بغير الارض للبالغين تصح امامته وان لم تجز وان لم تجز يعني الصبي تصح اه تصح اه امامته للبالغين في غير الفريضة مثل صلاة التراويح. نعم وان لم تجز يعني الاقدام عليها ابتداء مكروه. تجوز ليس حرام يعني. هم الاقدام عليها مكروه اه الاولى للبالغين ان يتموا حتى في النوافل لولا لولا لهم ان يهتموا بامام بالغ مكلف لا يهتم ويهتمون بالصبي. فاذا اهتموا بالصبي في صلاة التراويح بالنوافل فصلاتهم صحيحة ولكن ما ينبغيش الاقدام على ذلك وهل تبطل باقتداء بلاحن مطلقا بفاتحة او غيرها غير غير المعنى غير المعنى او لا؟ غير او في الفاتحة فقط او ان او ان غير المعنى كضم تاء كضم تاء انعمت او تصح مطلقا وهو المعتمد وان وان امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخم وهو الاظهر او كره عند ابن رشد او اجيز عند غيرهما فالاقوال ستة هذه المسألة ايه مصلي في مصلي يبقى والكن عاجز ما عندهاش قدرة وكله يدخل تحت اللحن لكن نحن نضع اصناف اذا كان هذا اليد هو الكن بمعنى عاجز عن النطق بالحروف من مخارجها الصحيحة اما لعجمى واما لجهل واما لعلة اه في لسانه لان الناس يعني اشكال وانواع لان فيه علكن وفيه يسموه الفغ بالمثلثة يعني وهو من يخرج اه الراء غين خفيفة ومنهم ما يسمى تمتام يعني كل ما يبدأ في كلام يكرر التاهية لولا تخرج تفرض نفسها وتخرج هي الاولى ويعني اسماء كثيرة للناس اللي عندهم علل في مخارج الحروف يغير الشين ها هي غير الهلام وفيها غير الرثا وفي لغير اللام تاء وهكذا صاحب اللحن هذا بجميع صوره اذا كان هو عاجز بمعنى يسمى الكن هذا صلاته صحيحة يعني كان عجزه خلقة وطبعا معندهاش قدرة هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى فهذا صلاته صحيحة وامامته صحيحة بالاتفاق. لا اشكال في ذلك وكذلك الذي يلحن في الصلاة في القراءة شاهيا هذا ايضا صلاته الصحيحة بالاتفاق واللي يلحن في القراءة متعمدا هذا صوته باطلة بالاتفاق لانه متلاعب وهناك قسم اخر وهو الجاهل يعني اللي يلحن جهلا بيش يتعلم ولا ما عندهاش قدرة على التعليم والا كذا هذا اللي اختلفوا فيه بالاقوال الستة اذا كرهم هل الصلاة باطلة؟ معه مطلقا. امامته باطلة مطلقا والا تصح مطلقا ولذا كانت في الفاتحة تصح ام لا تصح في غيرها تصح والا اذا كان غيرت المعنى تبطل الصلاة ودا لم تغير لا تبطل والا اذا تصح اذا لم يجد ها لم يوجد غيره واذا وجد غيره يعني تبطل والا الاقدام عليها اساسا مكروه كما يقول ابن رشد يعني هذه الاقوال الستة دي هي في من يلحن في القراءة اه ولحنه جهل يعني جاهل آآ ليس هو متعمدا وليس هو عاجزا فيمكنه ان يتعلم قد يكون لكن هو يعني ها هو يصلي هكذا جهلا هذا الصحيح من الخلاف اللي ذكره في اه الوجوه الستة ذكرت والصحيح ان صلاته صحيحة سواء كان اللحم في الفاتحة ولا في غيرها غير المعنى او لم يغير. الصلاة صحيحة ولكن ايش الحكم هو صحيح وصلاة من يقتدي به صحيحا؟ هذا باتفاق هذا في القول الصحيح المعتمد لكن حكم الاقتداء به؟ هل الاقدام على الاقتداء به جائز ولا غير جائز جاي اذا كان هو الكن عاجز هذا جائز لا اشكال في ذلك يعني لان هذا ما عندهاش قدرة واذا كان عنده قدرة الاقتداء به مكروه لكان يعني فيه غيرة اذا كان فيه غيرة فالإقتداء به مكروه واذا كان هو عند ترك اقتدى الناس به ومع انه في من يصلي بالناس غيره ويصلوا معه. فصلاتهم هي صحيحة ولكن مكروه انهم ايه؟ يصلوا خلفه فهذا هو التفصيل المذكور في مسألة الالكن او العاجز عن القراءة وايش سماه قال بلحن مطلقا وهل تبطل باقتداء باقتداء بلاحن مطلقا بفاتحة ايوه نعم سمى اللاحن يعني اللي ينحف القرى هذا هو الخلاصة الصحيح ان الصلاة معه صحيحة والاقدام عليها مكروه اذا وجد الانسان غيره واذا لم يجد في الصلاة صحيحة وهذا هو المعتمد في الكلام كله وهل تبطل الصلاة مقتد بغير مميز بين ضاد ضاد وظاء او صاد وسين او ذال وذال مطلقا او تصح صلاة المقتدى به. واما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد خلاف وظاهر النقل في هذا وما قبله عدم التقييد بقيد خلافا لما وقع في بعض الشراح نعم هو في غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز والمميز يعني اولا المسألة هذه يعني هو عملها يعني تفصيل خاص بها صحيح ان هذه المسألة هي فرد من افراد المسألة السابقة يمكن لو جعلها مثالا اللحن يعني هذا نوع من انواع اللحن ولا حن تقدم للخلاف فيه والاقوال فيه ستة والصحيح فيه ان الصلاة صحيحة وللامام وللمأموم وللمأموم اذا لم يجد غير هذا الامام يعني لا حرج عليه والاقتداء جائز وهذا وجد فاقتداء مكروه وهذا لا يفرق بين مخارج الحروف بين اه الضاد والظاء ولا الدال والذال ولا الراي والزين ولا غيره ولا العين والغين ولا كذا هذا يعني يعد مثال من ما امشت المسألة السابقة اللي هي اللحن وما تحتاج الى ان تفرد هي بتفصيل خاص بها ويذكر فيها خلاف ويكون فيها كذا وذاك استدركوا عليه هذه المسألة قال واعاد بوقت اختياري في اقتداء بامام بدعي مختلف في تكفيره. والاصح عدم الكفر كحروري وقدري والحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب عن الصلاة الماكورات ومزلق في المكروهات الاقتداء بصاحب بدعة اذا كان البدعة كبيرة وحتى مختلف في تكفيرها ليس متفق على تكفير صاحبها اذا كان متفق على تكفير صاحبها فالصلاة باطلة لانه تقدم بطلان الصلاة خلف امام بان كفره لكن البدعة اذا كانت هي مختلط فيها ليه من الكباية واللي هي مختلفة ولا هي يعني آآ يكفي اولاده يكفر هذا قال الصحيح ان الصلاة خلفه صحيحا ومعنى صاخبة صحيحة معانا غير باطلة ودك الضرب مثل الحرورية وهم الخوارج لك المكان اللي هم فيه القرية بالكوفة خرجوا فيها وهم خرجوا على عين رضي الله عنه في مسألة التحكيم لانهم يكفرون بالذنب لما يعني طالت الحرب في معركة صفين يعني صار رجعوا لجأوا الى التفاوض وكان وكل علي رضي الله عنه ابو موسى الاشعري اه معاوية رضي الله عنه موكل عمرو بن العاص واتفقوا على ان يخلعوا الخليفتين والناس يولوهم هم بمجرد ما قبل عليه التحكيم الخوارج كفروه يا ولا انت الحق معنا وتقبل انك تتفاوض في الموضوع هذه معصية والمعصية لم تكفف وهم كفروا علي لانه يعني اذنب في نظرهم وخرجوا عليه وقاتلهم قتالا مريرا واختلف الناس في كفر كفار ولا مسلمون والصحيح انه مع للاسلام يعني فما دام مختلف في التكفير صاحبها الصلاة خلف صاحبها مكروه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني وكره اقطع واشل يد او رجل اي امامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الارض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا انا ايضا لان الامام هي منصب كمال يعني ينبغي في الامام ان يكون كاملا في اه خلقته وفي خلقه وفي فلما هو عليه من العدالة ومن التقى والصلاح والقدوة والاسوة ينبغي ان يكون كاملا في كل هذه الصفات فاذا كان هو ناقص نقصانا بينا في واحدة من هذه ولا تكره امامته ومن ذلك التعرض لمسألة عين من اصحاب اللي عندهم يعني نقص في خلقتهم الاشل ولا الاقطع لمن قطع في حد ولا في سرقة وتاب ولا كذا قطعت يده الى اخره والصلاة وكذلك ذكروا حتى الاشياء الاوصاف الاخرى ومنها الاغلف والخصي وغيره وكل ما دام الصلاة خلفهم مكروهة لكن لا شل ولا اقطع اذا كان اه العضو اللي باقي منا يستطيع ان يضعه على الارض فذكرها وهي كأن ما يستطيع اشفاء مكروه لكن ذهب كثير منهم المالكية على ان الصحيح انه تجوز امامته مطلقا سواء كان عندك قدرة على وضع الوضع على الارض او ليس له قدرة واعرابي لغيره ان هذه رواية واخذوا في هذا برواية نافع ابني نافع يعني من اصحاب مالك يذهب الى هذا امامة ناقص العضو الاشل ولا كذا دماته بكل الصور جائزة من غير كراهة مرجح رواية صاحب مالك اوهان اه بن نافع واعرابي لغيره من الحضاريين ولو بسفر وان كان الاعرابي اقرأ من مأمومه اي اكثر قرآنا او واحكموا قراءة وكذلك ذكر امامة الاعرابي الاعرابي هو من يسكن البادية بالنسبة للاعراب ولا هو من يسكن البادية ضد الحذر الحاضر اليوم يسكن الحاضر والعرب يسكن البادية سواء كان هو من العرب او من العجم اذا كان هو يقطن ويعيش في البادية والبادية هم اهل الوبر يعني يعيشوا في الخيام وفي الشعر ولا كذا والحاضر من اهل المدر هكذا يسمونهم يعني المدد اللي هو الطين فاهل البناء هم الحضر واهل الشعر هم الاعراب من كان يسكن في آآ البادية ويسكن في الوبر وفي الشعر فهذا يسمى اعرابي وسواء كان هو من العرب اساسا او حتى من العجم. لان الادلة ليست هي في الجنس. العلة في الجفوة والبعد عن اه معرفة السنن والاختلاط باهل العلم والدين فهذا هو اللي علة الكراهة هذه التسوية على ما كان اصله عربي وما كان اصله غير عربي والاعراب جمع ومفردها اعرابي يعني الفرق بين الجمع والمفرد وباء النسبة النسبة هذا والمفرد اعرابي ومن غير نسبة اعرابهما الجمع وتكره الصلاة خلفهم آآ صلاتك خلفهم لانهم اهل جفوة واهل قسوة واهل غلظة وبعيدين عن تعاليم السنن والاداب والاختلاط بهالعلم واهل الفضل فهذه صفة تقدح فيهم آآ مش صفة نقص هاي صفة نقص والامام المطلوب في صفة الكمال قال حتى ولو كان هو اقرب من غيره تكره ايمانته سواء كان في السفر ولا في الحظر حتى ناس مسافرين وماشيين للبادية ويصلوا معه في بيته في الشعر هذا ومعروف ان يقدم في الامام وصاحب البيت جعل الله وتقديم صاحب البيت ما لم يكن معهم ما لم يكن عنده مانع قاعدة في تقديم المنازل هذه المراتب الامامة ومنها صاحب البيت انه يقدم غيري قال وهذا مشروط بما لم يكن عنده مانع فاذا كان صاحب البيت عنده مانع فلا يقدم مطلقا والاعرابي عنده مانع كما قلنا ما اتصل به من الغلظة والجوف وعدم العلم احكام والاداب والاخلاق ما يتعلق بشؤون الصلاة ولذلك حتى ولو كانوا يصلون معه في بيته فيكره ان يؤمهم بل يؤمهم الحضري سفرا وحضرا وكره ذو سلس وقروح سائلة لصحيح وكذا سائل المعفوات فمن تلبس بشيء منها كره له ان يؤم غيره ممن هو سالم اي ما لم يكن من اهل الفضل يعني من لعلهم ذكروا انا ذكر هنا ولا في غير هذا الموضع يعني مكروه الاصل في الامام ان يكون متصف بصفات الكمال وفيما يتعلق بالطهارة والا بغيرها وبعدين قالوا يكره امامة المتوضئ بالمتيمم ولان الوضوء كمال واتهمهم رخصة والوضوء اعلى واذاك ايضا يكره ان يعم الماس على الجبيرة يأم المتوضئ الذي يغسل العضو وآآ يكره كذلك يعني يعني ام الماسحة الجبيرة من يمسح على الخف فكلها درجات ما هو اعلى رتبة لينبغي ان يكون امام لكن كاعو لا يكره آآ ان يعم الماس على الخف المتوضي الغاسل اليه لانهم سواء في هذه الحالة المسح على الخف واشرفت نقص وذلك يجوز ان يؤم المتوضئ فالمهم الغرض ان كل من عنده آآ الا رخصة نزلت به على الاصل معتاد عن العزيمة فما ينبغيش ان يؤم صاحب العزيمة ومنها صاحب السلف هذا قالوا الا اذا كان هو مشهورا بالفضل والعلم والديانة وكذا فيجوز استنادا الى ما روي عن عمر لان عمر كان قال يعني ان يعني اجده ينحدر على فخذي مثل انحدار الجمان عن المذي وما انصرف حتى اقضي صلاتي وامر بطبيعة الحال كان يصلي اماما يعني فاذا كان هو من اهل الفضل العلم وكذا المنصب امامته واحد السادس يعني تصح وتجوز من غير كراهة وكره امامة من يكره اي كرهه اقل القوم غير غير ذوي الفضل منهم واما اذا كرهه كل القوم او جلهم او ذو الفضل منهم وان قلوا في حرم فيحرم فيحرم هذا هو التحقيق من تحقيق المسألة اه ما ينبغيش الامام ان يؤم قوما وهم له كارهون قدرنا التحذير من هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعني صلاتهم يعني لا ترتفع فوق اذانهم آآ العبد الابق حتى يرجع الى آآ مواليه والمرأة آآ باتت وزوجها عنها ساخط وهذا الذي ذكره من بقوم وهم له كارهون. لا ترفع صلاتهم يعني فوق رؤوس يعني في تحذير شديد معنى صلاتها لا تقبل اذا الامام صلى بناس وهم وهم له كارهون فصلاته لا تقبل وفصل المسألة اذا كان ها اللي يكرهوه وتحقق ومتيقن ان ان الناس يكرهوه وان كان ليكروهم اقل ما هماش من افاضل الناس وذوي ذوي الهيئات والصلاة بهم مكروهة يعني اللي ما يبقوش هم القلة فقط وليسوا من اهل الفضل واذا كان الامام ابو سليمان وياكل هو ما يبغوش يصلي بهم ومن الأكثرية وهم اهل الفضل ذو الوجاهة منهم والفضل المشهود لهم بالديانة فرض نفسه عليهم حرام لا يجوز لها يحرم عليه ان يؤمهم عليه يعني فينبغي لمن ان يحتاط من هذه المسألة فاذا كان يعرف ان المأمومين يعني لا يحبونه ولا يريدون من المصلين فلا ينبغي له ان يصلي بهم لانه يقع في المحذور في هذا الوعيد الذي توعده به النبي صلى الله عليه وسلم قال وان شك في ذلك يعني هذا في المتيقن متحقق انهم لا يريدونه واذا شك واشتبه في الامر وانها ربما هم لا يريدونه قال فلا ينبغي له ان يؤمهم الا بعد ان يستشيرهم هذا حكم المسألة طيب شيخنا ما ضابط هذه الكراهة؟ ربما تكون كراهة لسبب دنيوي او تكون حتى لسبب ديني لكن يكون المأموم هو المخطئ وخاصة في وجود التعصب احسنت هذا صحيح وهذا كلام قيدوه ولابد ان تكون الكراهة فيما يتعلق بدينه لا ما يتعلق بامور الدنيا لا هو تنافس عالدنيا لانهم يحسدونه يغبطونه ولانه موفق في اموره وفي سيرته حسنة ومشهود بالمراء وبالديانة وبالفضاء ولكن يعني عنده آآ وجاهة وعنده ناس تقدره وربما ناجح حتى في الدنيا وكذا فقد يكون له حساد وكذا ولكن اذا كان موضوع الكلام في الكراهة وفي التحريم ثم اذا كان اذا كانوا يكرهونه لامر يتعلق بدينه لا بدنياه هذا الرجل يعني ناقص المروءة يخالط الفساق يلعب في الكارطة يعني مش لازم حتى يعمل المعاصي المشهورة الخمر ولا غيره يعني النساء وبناته يطلعوا سافرات آآ يعني مشهور بمجالس الغيبة والنميمة ضربوا مثل قالوا اذا كان يسمع يعطي الدراهم لزوجته لتدخل الحمام متجردة مع النساء مش مع الرجال مع النساء هادي كلها امور كل بالمروءة ما دامش حاجة تخل بالمرافعة متعلقة بالدين هذا سبب وجيه ان يكرهوه من اجل ذلك يعني عندنا امثلة ان الناس يعني مرات يكون هو صاحب بدعة وصاحب فتنة وصاحب يقلب الناس على بعضها ويكره العلماء ويؤلم الناس عليهم وربما اه حتى من يعني يترصدهم الضرر وبالقتل وبالسجن وبكذا يعني يتبنى مبادئ يعني ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فهذه كلها اه الكراهة فيها كراهة دينية وليست كراهة دنيوية وآآ كذلك يعني اذا كان الانسان يعني يفعل افعال كما قلنا هي يعني تخل بالمروءة ويعني يقترض بالربا والا يعني الناس يشترون الاموال ويتجون ولا يطلبون الحلال. يعني اي مسألة تحصل هو تلقاه منغمس فيها. والمعمر الان على شدة كثير منها هو فاسد لا يسأل ولا يتهريث ولا يعني يعتبر وربما يقترب من الناس ويماطل وان مشهور عند الناس ان الذي يتسلف منها معاش يرد له هذه كلها اوصاف رديئة سيئة تتعلق بالديانة واذا عامل شخص يعني هو طيب طيب ومشهور ولانه امام مسجد والناس يأتونه ويشاركونه فاذا شارك احد خلاص هي مجرد ما يشاركه يعني يتغير ولا لا يفي بوعد ولا يعطي مال ولا يعطي حق ولا ينصف ولا هذه كلها امور امثلة للخلل في الدين والخلل في اه المروءة واذا كان هو يعتقد اعتقادات ايضا فاسدة في عقيدته يبين هذا ويقول هذا هو غير صحيح الامر يعني آآ فيما يتعلق بمسألة تفعل فيها روادي حرام وربما تؤدي بك الى يعني اشياء شركية وكذا ومع ذلك يصر ايضا هذا كراهته لامر ديني وليس لامر دنيوي فالامثلة واضحة بين العداوة الدينية والعدالة الدينية. فاذا كان الامام اذا كان المأمون يكرهون لشيء يتعلق بدينه فلا يجوز له ان يفرض نفسه عليهم وان كان يقرأون اياما في الدنيا يتعلق بالدنيا ومنافسة في الدنيا وهذا لا يؤثر ولا يجوز له ان يبقى ويصلي اماما بهم جزاكم الله خيرا ولما ذكر من تكره امامته مطلقا ذكر من تكره امامته ان كان راتبا فقال وكره ترتب خصيم ومأبون في الفرائض والسنن بحذر لا في تراويح او سفر او غير راتب والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء او من يشتهي ان يفعل به الفاحشة ولم يفعل به. او من كان يفعل به وتاب وصارت الالسن تتكلم فيه فلا ينافي ما قدمه المصنف من ان الفاسق بجارحة لا تصح امامته وان كان ضعيفا يعني هذا مكروه هذه كلها صفات نقص يعني الصفة الأولى كره يعني ان يؤم الناس ان يجعل اماما راتبا ان يقيد الراتب معناه اذا كان هو بام ناس في بيته ولا في كذا لا يضر آآ يعني فعيل بمعنى مفعول مخصي والمقصي ومن قطع يعني ذكر وانثياه او انثى او واحد منهما قطع معنا واحد منهم ماذا يسمى خصيم وكره ايضا تنصيب راتب امام مأمون ومن يشتهي الفاحشة ان تعمل به الفاحشة ما عمل قوم لوط يكره ان ان ينصب اماما سواء كان هو بالفعل يقوم بها وتفعل به او كان هو يعني في هذا الداء ولا يفعل به او كأن فعل به واشتهر بين الناس بهذه الصورة وتاب منا ولكن ما زالت الالسنة يعني اذا تناوله هذي كلها يعني ينبغي ان تبعده عن الامامة وذكر يعني هنا كونه راتبا وربما من كانت هذه صفته تكره امامته مطلقا سواء كان راتبا او غير راتب نعم قال وترتب اغلف وترتب اغلف وهو من لم يختتم والراجح كراهته كراهة امامته مطلقا يعني هو الذي لا يختتم يعني اه الختان تكره امامته مطلقا سواء كان اماما راتبا او غير راتب مم وترتب ولد زنا ومزهور حال. اي لا يعلم هل هو عدل او فاسق ومثله مجهول اب والنقل ان كراهة المجهول اذا لم يكن راتبا لا ان كان راتبا فلا يكره يعني تكره امامة مجهول الحال ولد الزنا رجل الاب يعني. نعم ولد الزنا ولا لقيط يعني فتكره امامته ان ينصب اماما راتبا ولكن مجهول الحال يعني من حيث الديانة في فرق بين مجهول النسب وبين مجهول الحال اجواء النصب زي اللقيط ولا المعروف انها ولد زينة هذاني يعني تكره امامتهما ولكن مجهول الحال هو مجهول الديانة لا يعرف هل هو عدل او فاسق فهذا تكره امامته الا اذا كان اماما راتبا يعني الصحيح انه اذا كان اماما راتبا فان الصلاة خلفه لا تكره. لماذا مع انه الاحتياط في الامام الراتب اكثر من الاحتياط في غيره ولان الامام الراتب ما نصب اماما راتبا الا لانهم بحثوا عنه ووجدوه عدلا لان من من الذي ينصب الامام الراتب ينصبه العدول ينصبه السلطان ونائبه او يصنع ينصبه الواقف صاحب الوقف يعني مسؤول هيئة الاوقاف ولا الناظر الوقف او ينصبه جماعة المسلمين هؤلاء الثلاثة يعني تنصيبهم له يعد تزكية وخرج من الجهالة بتنصيب له خرج من الجهالة ولذلك اذا كان اماما راتبا جاهز الصلاة خلفه بلا كراهة واذا كان هو مجهول الحال وليس اماما راتبا فتكره الصلاة خلفه والشيخ ابن عرفة رحمه الله يقول هادا اذا كانت الجهة اه وتولية الامام الراتب تكون من اهل العدل ولا يتولاها يعني اهل الهوى واذا كان يتولى تنصيب الامام الراتب يا ذو هوان وانه لا ينبغي الصلاة خلفه الا بعد البحث والكشف عنه اقول هكذا ادركت اه مشايخ مشائخنا ممن هو على علم ودين. نعم. لا يصلون خلف امام اذا كان الهوا يدخل في تنصيبه تنصبه معروفة انها يعني يدخل الهواء في تنصيبه فهذا ما ينبغيش قال لاحد ان يصلي خلف الامام الراتب الا بعد الكشف عن حاله. نعم جزاك الله خير. فيعني وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا