﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.500 --> 00:00:48.050
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير عن المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير رحمه الله وجاز احضار صبي

3
00:00:48.050 --> 00:01:11.800
به اي بالمسجد شأنه لا يعبث ويكف اذا نهي عنه الواو بمعنى او التي لمنع ويكفوا ويكفوا. نعم. ويكفوا. نعم ويكفوا ايوة. ويكفوا اذا نهي عنه الواو بمعنى او التي بمنع الخلو

4
00:01:12.150 --> 00:01:42.550
فاحدهما كاف على المعتمد فان انتفيا حرم يعني يجوز احضار الصبي الى المسجد وضرب ما يكون هو مرغوب فيه ومطلوب لتعويدهم على حضور الجماعة وحضور المساجد وخصوصا في هذه الاوقات اللي يعني اغلب الشباب والصغار

5
00:01:42.600 --> 00:02:04.150
ينصرفون على ما في كل ما فيه خير فينبغي من حسن التأديب والتربية من ولي الامر ان يحرص على احضار اولاده الى المساجد في سن مبكرة ليتعودوا على ذلك ويتأدبوا اداب المسلمين وبالسنن

6
00:02:04.300 --> 00:02:33.750
ويعرفونها وتدخل عقولهم ولكن هذا كله مشروط كما ذكر المصنف اذا كان لا يعبث يعني صبي لا يعبث جملة لا عبث هذه صفة لصبي لان الجمل بعد ان نكرات اوصاف صبي لا يعبث صبي من صفاته انه لا يعبث. نعم. معنى هذا اذا كان الصبي الصبي من

7
00:02:33.750 --> 00:02:53.250
وعدته انه يتدخل المساجد يركض ويجري ويصيح وآآ احيانا يلعب الكرة ويفعل وهكذا هذا ما ينبغيش احضاره وينبغي على والده ولي امره ان يؤدبه قبل ان يحضره الى المسجد وهذا نلاحظه ربما في بلادنا هذه

8
00:02:53.300 --> 00:03:10.750
يعني غير موجود ولا يلاحظ وكل من يحضر اولاد اهل المسجد يسيطر عليهم وعليهم مظهر تأدب الانضباط بالصلاة في الغالب هكذا لكن آآ ما هو ملاحظ في غير بلاد المسلمين لما

9
00:03:10.850 --> 00:03:26.050
كنا في اوروبا وفي غيرها وانما تخرج برا من بلاد العرب تجد هم نفس الاشخاص احيانا من ليبيا ولا من اي مصر ولا من اي بلد اخر يعتبرون يعني احضار اولادهم للمساجد

10
00:03:26.150 --> 00:03:51.400
يعتبره من باب الترفيه والنزهة والتسلية ورفع يعنين الحدس والضيق على اولادهم فيجعلون المساجد مسرحا للعب والصراخ والصياح والافساد والتكسير الابواب وتلويث الفرش احيانا يلعبون الكرة داخل هذا لا يجوز هذا حرام لا شك في ذلك

11
00:03:51.400 --> 00:04:07.750
وليس تأديب الصغار وتعويدهم على الصلاة يكون بهذه الصورة وللاسف يعني آآ هذا امام اولياء امورهم وامهاتهم واباءهم اذا كان الولد مع امهاتهم في صالة النساء يفعلون هذا ولا يكفهم احد حتى لا

12
00:04:07.750 --> 00:04:30.000
يعني حتى انهم لا ينهونهم حتى لا يتكلمون معهم حتى محاولة منهم كأنهم راضون وكأنهم يعني يفرحون ان هؤلاء لم يفعلوا هذه الافعال وانهم يرفهون على انفسهم الترفيه على انفسهم ليس في المساجد الترفيه باللعب والشيطنة هذه والافعال السيئة لا تكن في المساجد

13
00:04:30.000 --> 00:04:58.600
رغم المساجد انما الصلاة ولذكر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يذكر في سورة النور يعني آآ في رجال يحبون الاية في سورة في سورة النور يعني رجال ايش الاية؟ رجال لا تلين تجارة في رجال نباء اه

14
00:04:59.000 --> 00:05:25.000
يعني في رجال يحبون ان يتطهروا ولا لا؟ آآ لا في بيوتنا في بيوتنا اذن الله ان ترفعوا ذكر فيها اسمه يسبح له فيها ابن عمال الى في بيوت رضي الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني هذه بيوت الله لماذا جعلت يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى والصلاة وكذا

15
00:05:25.100 --> 00:05:40.400
فتسليط الاولاد بهيدي الصورة حرام لا يجوز على اولادهم ان يتحملوا مسؤوليتهم ويعلموا انهم لا يأتون اه بطاعة في هذا الحال عندما اتى باولادهم بهذه الصورة ولا يسيطرون عليهم فهذا حرام. واذا كان المصنف قال

16
00:05:40.500 --> 00:06:05.500
لا يعبث يعني احضار صبي صبي لا يعبث يعني صفة لي. نعم. اه ويكف اذا نهي كلمته يكف اذا نهي يحتمل ان تكون الواو للحال وتكون لان الجملة الاولى بعد وصفت صارت معرفة. والجمل بعد المعارف احوال يعني آآ الصبي

17
00:06:05.500 --> 00:06:30.950
لا يعبث والحال انه يكف اذا نهي ومعنى هذا عندما يجعل الواو هنا على اصلها للحال وليست بمعنى اول زي ما ذكر مصنف مع انه يشترط شرطان لاحضار الصبي الشوط الاول انه لا يعبث. هذه هي عادته وهذا هو دأبه. وهذا هو المعروف عنه. فاذا انت تعرف ان الصبي متاعك ان هذه عادته احضره

18
00:06:30.950 --> 00:06:50.600
الى المسجد ثم بعد ذلك اذا افترضنا انه غير عادته وعبث يعني فعل شيء لا يصلح ينتهي ويكف اذا نهي والحال انه اذا حصل منه شيء على افتراض انه حصل منه شيء والحال انه يعني يكفى الاحضار على

19
00:06:50.600 --> 00:07:07.800
هذا يشترط فيه الشرطة هي تخلف شرط واحد منهم لا يجوز احضاره. اذا كان هو اصلا يعني من شأنه العبث. لا تحضره ابدا حتى لو كان يكف اذا كف واذا كان هو يعني ليس بشيء العبث ولكنه اذا عبث لا يكف ايضا لا تحضره

20
00:07:07.950 --> 00:07:32.950
والشرطين لابد منهما على هذا التأويل وعلى هذا التوجيه في كلام المصنف وهذا ما حملوا عليه كثير من اهل العلم وبعضهم يرجح  والشارع ذهب الى توجيه اخر وقال يعني لا يعبث هذا صحيح هذا احد الشرطين وقال ويكف هذه الواو بمعنى او

21
00:07:32.950 --> 00:07:55.750
وهي مانعة خلو بما ليش صلاة الجماع ليشترط الا يخلل المقام والحال من واحد من هاتين الصفتين اذ يجوز احداث الصبي اذا حصل واحد عندما يكون هناك خلو من واحد من هذين الوصفين. الوصف الاول لا يعبث. والوصف التاني انه

22
00:07:55.750 --> 00:08:15.650
كفوا اذا كف فمن يدخل معناها لابد من واحدة من هاتين الصفتين اذا وجدت واحدة منهما يكفي ويجوز احضار الصبي ولا يجوز ان يخلى عن مكانه والحالة هذه او التوصيف من الصفتين بمعنى انه يعبث وانه ايه

23
00:08:15.650 --> 00:08:34.350
لا عبث لا يكف فهذا هو الذي لا يجوز احضاره. نعم قال نعم. قال وجازى ولو بصلاة بصق او تنخم مخض فيكره به اي في المسجد ان حسب اي فرس بالحصباء

24
00:08:34.450 --> 00:08:59.700
او تحت حصيره ان فرش المحصل ومثله المترب فيما يظهر بالحصر ان وقع مرة او مرتين لا اكثر فلا يجوز كمبلة وفوق حصير وحائط وكتأرز الغير به  وكتأذي الغير به

25
00:09:00.800 --> 00:09:24.500
نعم اه البصاق والنخامة في المسجد والان بفضل الله يعني معظم المسائل وخصوصا المسائل الكبيرة فيها صناديق للنفايات وكثر الان المناديل الورقية والمسائل كل ان سهو الاحتراز منها اذا الانسان دعته الحاجة الى البصاق او النخاع

26
00:09:24.650 --> 00:09:40.250
فيمكنه ان يتفادى كل هذه المحاذير لكن عندما يكون في في الوقت الاول او الان في مساجد البوادي والتي لا يوجد فيها اماكن للنفايات ولا يتوفر للانسان حاجة يضع فيها نخامته

27
00:09:40.400 --> 00:09:59.700
وضعته الحاجة الى ذلك آآ لولا ان لا يفعل لك اذا دعته الحاجة الى ذلك واضطر اه المطلوب منا ينظر المسائل فيها على يعني عدة مستويات. كان المسجد محصب يعني مفروش بالحصبة

28
00:09:59.800 --> 00:10:24.900
او مترب يعني ما فيش بلاط وارضية او تراب وهذا سواء كان في الصلاة ولا في خارج الصلاة فيجوز له ان يضع البصاق تحت آآ الحصباء وتحت التراب ويدفنه ولكن هذا قال ينبغي الا يتكرر في المسجد لان تكررها في المسجد يؤذي المسجد ويسب اوساخ وربما يتأذى منه الناس المصلي ما ينبغيش

29
00:10:25.300 --> 00:10:37.750
الذي يأتي المسجد ان يفعل شيء يتأذى منه الناس وتتأذى منه الملائكة ولذلك قال يعني محددا لا يزيد على مرة ولا مرتين على اكثر لكن ما فيش هذا اكثر من ذلك

30
00:10:38.000 --> 00:10:57.650
وهناك يعني ترتيب فاذا دعته الحاجة وكان المسجد محصب عليه ان يبصق او يتنخى عن يساره تحت قدمه فاذا كان عن يساره احد يخاف يؤذيه يعمل له على جهد يمين تحت قدمه

31
00:10:57.750 --> 00:11:14.750
فاذا كان في واحدة على يمينه يخشى يخشى ان يهديه ان يؤذيه يعملوا امامه ليس على الحائط ولا في اتجاه القبلة بل تحت وجهه ويدفنه في التراب او في الحصبة

32
00:11:14.950 --> 00:11:32.150
هذه المراحل التي ينبغي ان يفعلها ولا يجوز له ان يتنخى على الحائط النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة احاديث تحذير من هذا وقال السفل في المسجد خطيئة وكفارته ان يواريه

33
00:11:32.300 --> 00:11:57.300
وفي حديث اخر انه رأى نخاعة او نخامة في حائط المسجد فشق ذلك عليه  واخذ عودا وشقه وحكه قال نهى الناس ان اذا تنخى فليتنخل ينخى في قبلته فان الله تبارك وتعالى بينه وبين قبلته فلا

34
00:11:57.300 --> 00:12:20.600
فعل هذا الفقه يعني عالج هذه المسألة لتحصل في بعض الاحيان للناس والطمأنينة ولكن عالجها بما يكون هو اقل اذان واقل ضرر للمسجد بهذا الترتيب انسان يسرف فيها ولا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما حكى النخاعه من الحائط

35
00:12:20.650 --> 00:12:44.050
وقال فليفعل ذلك وآآ تنخع في ثوبه وآآ عمل بعض اطراف التوبة على بعض وقال يفعل ذلك رد بعض اطراف الثوب على بعضها بعدما تنقع فيه وقال فليفعل هكذا. يعني هذه الاداب المطلوبة عندما يحتاج الانسان الى البصاق والى النخاع داخل المسجد

36
00:12:44.100 --> 00:13:06.050
قال ثم تحت قدمه اليسار او اليمين ومثله جهة يساره ثم يمينه بالنصب او ثم يمينه بالنصب عطف على تحت لا على حصيره لفساده اذ المراد جهة يمينه ثم امامه بالنصب كذلك

37
00:13:06.400 --> 00:13:29.200
وفاته البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلى اذ ذا وجه له في غيره بل احسنوا ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلى قبل ثم الاولى او ثم الاولى اذ ليس نعم

38
00:13:29.850 --> 00:13:52.600
مم اذ ليس في نعم ينبغي الترتيب والترتيب هذا يعني له سبب يبدأ بثوبه اولا ويا كما امكانش ذلك يبدأ آآ يكون على يساري تحت قدمه ثم ينتقل الانتقال سببا انه يكون على يسار احد يخاف ان يؤذيه

39
00:13:52.600 --> 00:14:07.450
اذا كان على يميني احد آآ اخر يخاف ان يهديه ايضا يكون امامه آآ ثم بعد ذلك والترتيب هذا ينبغي ان يلاحظ فيه الا يزيد الحال على حالة وحالتين هذا هو يعني التصوير التي

40
00:14:07.450 --> 00:14:26.400
التصوير الذي يحافظ به على حرمة المسجد وحرمة المصلين الذين يصلون الى جنب من هو يعني يحتاج الى شيء من هذا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

41
00:14:27.400 --> 00:14:52.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل اذ ليس في المحصب مرتبة قبل القدم متعلقة بالبصق خلال الحصباء في حق المصلي بل التي قبلها مرتبة خارجة عن ذلك

42
00:14:52.150 --> 00:15:15.050
وهي البصق في الثوب والحاصل انه يجوز بصلاة وغيرها بصق بمحصب فقط فوق الحصباء او تحت حصيره كما يجوز لمصل وان بغير مسجد ان يبصق بثوبه ثم جهة يساره او تحت قدمه ثم جهة يمينه ثم امامه

43
00:15:15.100 --> 00:15:43.800
بشرط كون المسجد محصبا فقط اذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو تحت حصيره وتعين الثوب او الخروج منه والمترب كالمحصب فيما يظهر نعم قال وجاز خروج متجالة لا ارب للرجال فيها غالبا. لعيد واستسقاء والفرض اولى

44
00:15:46.450 --> 00:16:14.150
المتجالة يعني المرة الكبيرة المسنة هذا معنى متجالية متجالة والفعل تجلى من يطلع من فعل تجلى بمعنى اسنا وكبر نص هنا على المرأة الكبيرة المسنة يجوز لها ان تخرج الى صلاة الجماعة والى صلاة العيد والى صلاة الاستسقاء

45
00:16:14.550 --> 00:16:37.150
والى حلق العلم والى الذكر كل ذلك يجوز لكن بهذا القيد وهي المرأة المتجالى وذكر متجلى معناها انه الشابة الصغيرة ينبغي ان تحتاط من الخروج والذي كان على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:37.650 --> 00:16:59.050
ان الاذكار كن لا يخرجن الى صلاة المساجد هكذا يقول الحافظ ابن عبد البر ان كانت النساء تخرج النساء المتزوجات وباختلاف يعني سنهن وكل سن له وضع من الخروج لكن الابكار الصغيرات الشابات

47
00:16:59.300 --> 00:17:21.450
هكذا كانوا يقول قال ما كان معهودا ان يخرجن في عهد الصحابة تخرج الابكار لصلاة آآ الجماعة معروف الاحاديث الكثيرة الصحيحة انها صلاة المرأة في بيتها هي افضل من صلاتها في المسجد

48
00:17:21.850 --> 00:17:43.800
يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله لا تمنعوا اماء الله ما سجد الله وبيوتهن خير لهن. وهو حديث اسناده صحيح وايجاده ثقات وذكر ايضا في الحديث الاخر ان صلاة المرأة في

49
00:17:43.950 --> 00:18:04.150
اه حجرتها خير من صلاتها في بيتها وصلاتها في صلاة المرا في الاحاديث آآ امرأة ابي حميد سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له انها تحب ان تصلي معه

50
00:18:04.450 --> 00:18:23.050
قال اني اعلم انك تحبين ان تصلي معي ولكن صلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها

51
00:18:23.100 --> 00:18:39.900
نساطع في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها صلاته في مسجد قومه خير من صلاتها في مسجد اخر وهكذا ذكر الترتيب يعني كل ما يكون الستر امكن كل ما يكون صلاة المرأة افضل

52
00:18:39.950 --> 00:19:00.750
وده يتقدم في الحديث الاخر ان صلاتها في مخدعها خير من صلاتها يا في في بيتها وهذه الاحيت كلها صحيحة والحيات الاخير هذا اللي حيت اه مراد ابي حميد خرجه ابن حبان وخرجه

53
00:19:00.800 --> 00:19:17.600
ابن خزيمة وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ان الصلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة في فيما سواه تحمل على الرجال هي محمولة على الرجال دون النساء لهذا الحديث وما كان في معناه

54
00:19:19.000 --> 00:19:37.900
اه مع ذلك اه الخروج يعني اصله مشروع بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ايمان الله مسائل الله. نعم وذاك كانت آآ عاتكة آآ كانت عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب

55
00:19:38.250 --> 00:19:57.900
آآ تستعجب عمر في خروج المسجد فيسكت وتقول له لاخرجن الا ان تمنعني ولم يمنعها ولذلك العلماء قالوا اذا كان المرأة لا يخشى عليها من الفتنة ولا من الفساد فينبغي لزوجها الا يمنعها هكذا كان عمر. قالت له امرأته

56
00:19:58.050 --> 00:20:13.000
لا اخرج يسكت تسأله فيسكت قالت له ساخرج الا ان تمنعني فكانت تخرج الى المسجد فالخروج يعني اذا كان ما يخشاش منا فساد فهذا هو الاولى لانه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:20:13.300 --> 00:20:26.650
ولكن عائشة رضي الله عنها ذكرت بعد ذلك قالت آآ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعد لمنعهن المساجد يعني علقت على الحديث اللي فيه الاذن

58
00:20:27.200 --> 00:20:42.750
ومن ذلك الوقت بدأت النساء يعني تخرج خروج غير منضبط بالضوابط الشرعية والخلول المضبوط بالضوابط الشرعية ذكروا ان ما يجب ان تخرج يعني آآ وليخرجن تفلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:20:43.050 --> 00:20:59.000
احتفل بمعنى لا تحمل معها طيب ولا رائحة يعني الريح المعتادة اللي خلقها ربي عليها ما تضيفش اي شيء يغير ويضيف اليها تحسين وليخرجن تفلات كما خلقه ان الله سبحانه وتعالى

60
00:20:59.300 --> 00:21:27.100
وممنوع عليها انها تأخذ وتستعمل الطيب او الزينة او تلبس حسن الثياب الفقهاء يقولون وتخرج بالثياب الخشنة هذه القيود اذا توفرت آآ ما ينبغيش المنع لكن النساء الان لا يتقيدن بهذا ربما تلبس الثوب الخشن في بيتها وعند زوجها وكذا. وعندما تريد ان تخرج الى المسجد ان تلبس

61
00:21:27.100 --> 00:21:53.300
احسن ثيابها واحسن جلبابها واحسن كذا وربما الكثير يعني لا يستعملن العطر وكذا لان النهي وارد فيه وكذا فيتجنبناه لك وان تجنبنا العطر والطيب فهم يعني وقعن في التبرج عندما تلبس المرأة على الثياب يعني في زينة ولا تلبس حلية ولا تلبس كذا. فهي دخلت التبرج لان ذوي التبرج التبرج معناها ان تاخذ المرأة

62
00:21:53.400 --> 00:22:16.200
بوضع يعني يلفت اليه الرجال ويتعلقون بها فحتى هم يعني نجونا من الطيب وقعنا في التبرج وحديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا اه يعني نرى اذا ارادت ان تشهد العشاء

63
00:22:16.400 --> 00:22:40.250
آآ نهى عن تمس البخور اه اذا مس ماء البخور فلا فلا تشهد للعشاء المرأة اذا ارادت المسجد فلا تمسن طيبا هذه كلها احاديث ثابتة في الصحيح كلها توجه النساء فينبغي لهن اذا اردن ان يخرجن الى المساجد لابد ان يتقيدن بهذا

64
00:22:40.450 --> 00:23:02.850
والخروج هو الشأن والعادة فيه ان يكون زمنك المصنف وان المرأة المتجلي او المتوسط في العمر وكذا تقيد بهذه القيود امل ابكار الصغيرات والشابات وخصوصا اذا كانت الشابة فارهة ونجيبة وكذا فهذه يعني اهل العلم يقول لا ينبغي ان

65
00:23:02.850 --> 00:23:17.100
تخرج حتى الى صلاة الجماعة لانها ما يترتب عليك من المفسدة ومما ذكرته عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  لمنعهن المساجد

66
00:23:17.750 --> 00:23:40.600
قال وجاز خروج شابة لمسجد لصلاة الجماعة ولجنازة اهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة والا تكون مخشية الفتنة وان تخرج في خشن ثيابها والا تزاحم الرجال وعن طريق وان تكون الطريق مأمونة

67
00:23:40.800 --> 00:24:04.200
ومن توقع وان تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة والا حرم انظروا هذه الشروط يعني ستة شروط ذكر فلا تكاد تجد شرط من هذه الشروط يتوافر الا من رحم ربك الا ما قل ونذر فاق يعني الشروط كلها مفقودة الان في النساء

68
00:24:04.200 --> 00:24:23.000
اللاتي يخرجن الى صلاة الجماعة. نعم قال ولا يقضى على زوجها به اي بالخروج للمسجد ان طلبته وظاهره ولو متجالى وهو ظاهر السماع ايضا وان كان الاولى لزوجها عدم منعها

69
00:24:23.050 --> 00:24:40.600
واما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها يعني واذن لولا ان لا يمنع لكن اذا خاف مفسدة له ان يمنع هذا هو الضابط. الاولى ان لا يمنع اذا كان ما فيش مفسدة وتقيدت المرة

70
00:24:40.700 --> 00:25:01.000
يخرجها بالشروط المذكورة لولا له الا يمنع لما فعل عمر ما اذا خشي مفسدة فمن حقه ان يمنع وجاز وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة ولو سائرة بامام واحد يسمعون تكبيره او يرون افعاله

71
00:25:01.100 --> 00:25:26.850
او من يسمع عنده  او من ويستحب ان يكون في التي تلي القبلة يا اما السفن متقاربة السفن معروفة هي الشرعية الصغيرة هذه اذا كانت هي متقاربة هناك امام يصلي بهم يريد ان يصلي بمن كان في السفلى التي على جنبها

72
00:25:27.100 --> 00:25:49.950
وينبغي ان كل الامام في السفينة التي القبلة هي المقدمة يعني في المقدمة والضبط في هذا انهم يستطيعون ان يسمعوا يعني اه تكبير الامام او تكبير المسمع للامام او يرون حركاتي لانه هو الضابط في ايش في صحة الاقتداء

73
00:25:50.200 --> 00:26:12.650
لابد اما ان يكون الامام يصل صوته او يصل صوت مسمع الامام واول اذا كان لا يصل يرون حركة الامام او في الركوع والسجود والقيام او حركة المأمومين فاذا انعدم الامران يعني لا يسمعون تكبيرهم ولا سيرون حركاتهم فلا يصح الاقتداء

74
00:26:12.700 --> 00:26:30.950
لكن في السفن لما بتكون متقاربة والسفن الصغيرة هذه مكشوفة وكذا الشروط فيها متوفرة يجوز الاقتداء قال وجاز فصل مأموم عن امامه بنهر صغير لا يمنع من سماع الامام او مأمومه او رؤية فعل احدهما

75
00:26:33.100 --> 00:26:55.700
ايضا نفسي يتوفر الشرط المطلوب في الاقتداء الحنفية يمنعون هذا يرون اذا كان هناك حائل يمنع نار والا ماء والا نار ولا كذا يقول يجوز الاقتراب لابد ان يكون يعني ان كان الاتصال بالمأموم بالمصلين بعضهم بعض شرط عندهم في ساحة الاقتداء

76
00:26:56.100 --> 00:27:14.050
وجاز فصل مأموم بنهر صغير او طريق قال وجاز علو مأموم على امامه ولو بسطح في غير الجمعة لا عكسه وهو علو الامام على المأموم فلا يجوز ان يكره على المعتمد

77
00:27:16.700 --> 00:27:36.300
علو المأموم مع الامام متفرج حتى ولو الامام في الدور الاول. والمأموم في الدورة الثانية او على سطح المسجد ما دام يسمع التكبير ويسمعه بمسمع الاقتداء جائز وعلى السطح في غير الجمعة

78
00:27:36.500 --> 00:27:54.100
اما في الجمعة فلا بد ان يكون اما في المسجد واما الصفوف يعني متواصلة في رحبة المسجد او الطرق الموصلة له مع تواصل الصفوف فهذا لكن في غير الجمعة يجوز هذا اذا كان المأموم هو الاعلى

79
00:27:54.450 --> 00:28:12.650
اما اذا كان الامام هو الاعلى فلا يصح الا اذا كان مع الامام بعض المأمومين لأن الإمام عندهم ضابط ليه ارتفاعه عن المأموم اذا كان يعني من اجل الامامة او ان كان الارتفاع قليل فهو مكروه

80
00:28:12.900 --> 00:28:35.500
وان كان كثير فهو حرام وهذا ما لم يكن الارتفاع اولي يعني الكبر يعني ان تبجيل الامام وانه في تباعد فوق مرتبة المصلين وكذا. هذا هو السبب في النهي يخشى منه ان قلبه ان قلبه يتغير وتفسد صلاته. اذا

81
00:28:35.500 --> 00:28:55.800
كان الارتفاع قليل قدر الشبر فهو مكروه. بشرط الا يكون مصحوبا بتغير القلب او بالكبر وبالشعور بانه خير من الناس يعني نعم وبطلت بقصد امام ومأموم به اي بالعلو الكبر واستثنى واستثني من قوله

82
00:28:55.950 --> 00:29:20.200
لا عكسه واستثني من قوله لا عكس لا عكسه قوله او استثني قوله لعكسه معناه ان الامام هو اللي في الدور العلوي والمأمور في الدوري السفلي. نعم. هذا استثنى منه ايه؟ استثني قوله الا بك شبر

83
00:29:20.200 --> 00:29:37.750
او قصد تعليم او ضرورة كضيق مكان او لم يدخل على ذلك بان صلى رجل بجماعة او منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص او اكثر في مكان اسفل من غير دخول على ذلك

84
00:29:40.250 --> 00:29:59.100
لمن هي عنا ارتفاع الامام على المأموم منهي عنا هذا هو العكس واستثنى منه اسعدنا منا الا اذا كان بقدر شبر وكان للتعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:29:59.200 --> 00:30:19.200
عندما صلى على المنبر لي يري الناس مكانه ويشهد صلاته ويتعلمون منه الا اذا كان لتعليم وكان قليلا وكان غير مرفوع وكان لضيق المكان ما عندهاش الامام ان يوقف الا في هذه الدكة المرتفعة قليلا

86
00:30:19.450 --> 00:30:42.350
لضيق المكان وكان يعني الامام في الاول ما كانش امام هو كان يصلي في المكان هذا منفردا فالتحق به ناس يصلون به هذه الاشياء كلها مش مقصودة تخرج من النهي من قوله لا عكسه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى

87
00:30:42.350 --> 00:31:08.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وهل يجوز علو الامام على المأموم باكثر منك شبر ان كان مع الامام في المكان العالي طائفة كغيرهم

88
00:31:09.050 --> 00:31:24.800
اي مماثلة او اي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار واولى لو كان من معه ادنى رتبة من الذين اقتدوا به في الاسفل او لا يجوز؟ قال

89
00:31:24.850 --> 00:31:50.350
تردد للمتأخرين اذا كان الامام يصلي في الدور العلوي هو مش معمول اساسا للايمان المسجد هو من طابقين والامام صلى في الطابق العلوي وما يصليش واحدة يوصلهم مع الناس عامة الناس. منهم الباهي ومنهم الجباهي ومنهم من اصحاب الشرف ومنهم وغير ذلك. فهذا يجوز لا اشكال فيه

90
00:31:50.350 --> 00:32:04.450
واضح انه جاهز يعني لكن اذا كان ما يصليش فيه الا واحدة هو ما يصليش الا مع اه معه الا السلطان وذوي الهيئات والوزراء والكبراء وعامة الناس الدهماء يصلون في اسفل المسجد

91
00:32:04.550 --> 00:32:33.300
هذا لا يجوز هذا حرام قال وجاز مسمع اي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الامام يعني بالمسمى هذه مهمته اذا قال الامام الله اكبر هو يرفع صوته ويقول الله اكبر وهكذا في كل يعني

92
00:32:33.350 --> 00:32:51.800
اذكار الصلاة يسمعها للناس جو الاولى والافضل ان يعتمد الانسان على نفسه وان ليسمع الناس والامام. هذا هو الاولى وهذا ينبغي ان يفعل وبعضهم يحذر تحذير كبير من المسمى وحتى بعضهم يجعله مما يبطل الصلاة

93
00:32:52.100 --> 00:33:10.950
لكن والصحيح انه جائز اذا دعت اليه الحاجة وآآ الاصل في المسمع هو حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه بالناس فكان آآ ابو بكر رضي الله عنه

94
00:33:11.000 --> 00:33:32.000
يعني يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يؤم الناس في بعض الرواية وابو بكر كان يسمع الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان مسمعا بعض الروايات قالت انه يؤم الناس وبعضهم قال كان يسمعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسير لقوله يا امه

95
00:33:32.150 --> 00:33:48.350
طبعا انا التسمية وصلة جائزة دعت الى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه وكان صوته ضعيفا فاحتيج الى التسميع لكن اذا كان لا يحتاج الى التسمية فلولا الناس يتفادونه ولا يتسرعون فيه ويتساهلون فيه

96
00:33:48.750 --> 00:34:06.400
قال ان ملاحظ في بعض المساجد يعني هذا المسمى يعني يشتغل الالحان والتطريب حتى ان الامام يعني يبقى في انتظار هذا المسمى حتى يكمل. يعني انقلب الحال بدلا مسمع يقتضي الان صار الامام ظاهره انه هو الذي يقتدي بالمسمع

97
00:34:07.250 --> 00:34:27.250
ايوا هذا وهذا من شروط المسمى انه لا يفسد آآ الاذى الاذكار كان يفسدها فهو حرام عليه لا يجوز. يعني هو لا تطريب والى تنطيط والى نبر والى بحيث ان المد اللي هو مقدار حركتين يجعل

98
00:34:27.250 --> 00:34:43.400
عشر حركات ولا خمستاشر حركة هذا ملحن الفاحش الذي ينبغي ان يجنب هاي المساجد والناس في الغالب فيما يتعلق سواء فيما يتعلق بالاذان او بالتسميع وبالمسائل هذه لا يتقيدون بالشروط الشرعية ويهمهم ان يكون هو حسن الصوت والناس

99
00:34:43.450 --> 00:35:03.300
يعجبهم حاله ان يعني آآ ما شاء الله عليه وصوته جميل وصوته كذا وانسانا يحسن الصوت وتحسين الصوت هذا لا بأس هذا امر يعني محبب لكن شرط التقيد الضوابط الشرعية في الكلام يعني خصوصا الفاظ العبادات يعني لو كان بيتكلم كلامه هو الخاص يتكلم

100
00:35:03.300 --> 00:35:20.500
كما يريد لكنه ينقل كلام الشارع كلام الشارع في التكبير وكذا له حد وله ضابط وله قانون فما يجوزهاش انه يخرج عنا لانه مجرد ان يحسن صوته فهذا امر جائز لا بأس به. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لابي موسى عند

101
00:35:20.500 --> 00:35:36.850
كان يسمع الى قراءته وعجبته القراءة وقال له اعجبه الصوت فقال له كنت اسمى لحضرته لحضرت لك تحبيرا هي زدت يعني اه في التحسين وتكلفت بحيث ان اه ادخل عليك السرر

102
00:35:36.950 --> 00:36:03.100
فهذا كله عبادة يعني ما كانوا يخرجون آآ الالفاظ على اوضاعها الشرعية والاوضاع الشرعية طننها العلماء فيما بعدهم ما كان هناك تقنين يعني طول المدود وكذا في العهد الاول لكن من خلال النقل انا القرآن الالفاظ هذه كلها نقلت مشافى نقلت بالتواتر اداء القرآن

103
00:36:03.100 --> 00:36:28.750
الالفاظ الشرعية كلها نقلت بالتواتر كان يعني يسمع ويرفع في المدينة وفي مكة حاضرة الصحابة الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان هناك وادام بلال وابن مكتوم وبعدهم توارث الاعدام بعدهم كلهم توارثوه بصيغة واحدة نقلوه الينا ومن خلال ذلك ومن خلال نقل

104
00:36:28.750 --> 00:36:44.900
قراءات الينا العلماء وضعوا هذه القوانين للمدود وكذا فما خرج منها سموه لحن واحيانا يكون لحن فاحشة ويكون لحن خفيف. ولحن فاحش حرام لا يجوز يعني سواء كان في القرآن. والا كان في

105
00:36:44.900 --> 00:37:09.450
العبادة  وجاز اقتداء به اي الاقتداء بالامام بسبب سماعه والافضل ان يرفع الامام صوته ويستغني والافضل ان يرفع الامام صوته ويستغني عن المسمع او اقتداء برؤية للامام او لمأمومه وان كان المأموم بدار

106
00:37:09.500 --> 00:37:30.750
والامام بمسجد او غيره جايز لا حرارة في ذلك. قال ولما ذكر شروط الامام اتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة نية الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة في الاحرام والسلام. فقال وشرط صحة الاقتداء للمأموم

107
00:37:30.750 --> 00:37:50.600
امامه نيته اي نية اقتدائه بالامام اول صلاته فلو احرم منفردا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلة عدم نية الاقتداء اول الصلاة فمحط الشرطية قولنا اول صلاته فكان عليه ان يصرح به

108
00:37:50.700 --> 00:38:18.650
ويتفرع عليه الا يتنفل او الا يتنفى منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب الا ينتقل الا ينتقل الا ينتقل الا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب نعم اه يعني اه بعد ما انتهى من الكلام على

109
00:38:18.750 --> 00:38:39.300
ما يجوز فعله آآ تكلم الان بدأ يتكلم على شروط الاقتداء لانه عنا شروط الامامة وشروط الاقتداء شروط متعلقة متعلقة لاقتداء المأموم بالامام وشروط المتعلقة بالامامة يعني بصحة الصلاة بصحة

110
00:38:39.350 --> 00:39:02.100
صحة صلاة الامام وان تقدمت هي لادكارها في الشروط الواجبة للصلاة كلها يعني من الطهارة والذكورة والى اخره. ولكن دوري يتكلم على شروط الاقتداء. انت يجوز للمأموم  يصح عن ان يكون مأموما

111
00:39:02.150 --> 00:39:22.400
ويتحسر على فرض الجماعة قاع الشرط هذا ان ينوي اولا يعني من اول دخولها في الصلاة ينوي ان يدخل مع الامام واش يحصل لها بعدين في الاول يصلي منفرد وبعدين يلقى واحد جنبه يصلي يقول يلا نخش معاه بعد ما كبر

112
00:39:22.500 --> 00:39:40.200
هذا ما ينفعش تبطل صلاته لا يجوز ان ينتقل المنفرد الى صاد جماعة لا يجوز قال والعكس كذلك لا يجوز ايضا لمن يصلي في زمان ينتقل منفردا الا في مسائل مخصوصة يأتي يذكرها المصنف

113
00:39:40.900 --> 00:40:06.250
لان المنفرد اذا اه دخل مع الجماعة وصلى مع الجماعة يبقى لابد ان يتمم مع الجماعة لانه صار كما يقولون من مساجين الامام الا في مسائل خاصة يذكرها وكذلك اذا كانوا ومن الاول دخل على الانفراد عندما كبر تكبيرة الاحرام دخل على الانفراد لا يجوز له ان يلتحق بعد ذلك بصلاة

114
00:40:06.250 --> 00:40:34.750
جماعة ولا الصلاة تبطل في هذه الحالة اذن نية الاقتداء ونية المأمومية لابد ان تكون اولا قبل تكبيرة الاحرام  ماذا يعني بقوله كما فعل ابن الحاجب اه ايش هو اللي قبلها؟ قال فكان عليه ان يصرح به ان يصرح به ويتفرع عليه الا ينتقل منفرد لجماعة

115
00:40:35.250 --> 00:40:56.200
كما فعل ابن الحاجب هكذا مكتوبان لا غير اقرأ العبارة من اولها. قال وشرط صحة الاقتداء بالمأموم بامامه نيته. اي نية اقتدائه بالامام اول صلاته فلو احرم منفردا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت عدم نية الاقتداء اول الصلاة

116
00:40:56.450 --> 00:41:11.400
فمحط الشرطية قول هذا لفعل ابن الحاجب يعني اول صلاته نص ابن حاجب عن النية تكون اول صلاته. نعم. فكان على المصنف ان يفعل زي ما فعل ابن الحاجب. نعم. نعم

117
00:41:11.700 --> 00:41:30.500
نعم جزاك الله خيرا قال بخلاف الامام فليست نية الامامة شرطا في امامته. ولا في الاقتداء به بخلاف الامام ايه؟ فليست نية الامامة شرطا في امامته ولا في الاقتداء به

118
00:41:31.950 --> 00:41:53.900
اه الامام يعني لا يجب عليه ان ينب الامامة الا في مسائل ثلاثة متفق عليها وهي يعني صلاة اه الجمعة وصلاة الجماعة مواصلات الخوف ان الصلاة اللي يشترط فيها الجماعة كل كل صلاة تشترط فيها الجماعة

119
00:41:54.050 --> 00:42:11.800
لابد ان ينوي فيها الامام الامامة لكن ما عداها من الصلوات الاخرى لا يطلب الامام ان ينوي الامام اذا بدأ صلاته منفردا والتحق به ناس وصلوا معه تصح صلاة امام وستصح صلاة الجماعة ويتحصلوا على

120
00:42:11.950 --> 00:42:31.150
فضي الجماعة لكن هو هذا القيد وهذا الذكر كان الامام ينوي الامام او لا ينوي الامام هذا وربما فيه شيء من التكلف لان كل من تقدم الناس لصلاة فالنية الحكمية موجودة في قلبي

121
00:42:31.350 --> 00:42:46.300
ولا ينبغي ان نقول هذا نوى الامام وهذا ما نواشي الامام فاذا قدم الناس اه امام ليصلي بهم ولا هو تقدم ليش بيصلي بالناس فهذه نية حكمية تسمى ما نقولهاش انت هل نويت ولا ما نويتش

122
00:42:46.450 --> 00:42:58.200
متل من يذهب الى الميضة ويريد ان يتوضأ. يعني ما يطلب منا ان يقول له ان تنوية الوضوء او ما نويت ايش؟ قام في الصيام ليتسحر قبل واذان الفجر بوقت

123
00:42:58.450 --> 00:43:21.100
هذا هذه كلها نية حكمية وتكفي والشرع يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. دين الله يسر واحيانا الفقهاء يذفون في اشياء وبحوت وتفصيلات واشتراطات ربما يتشوش على اذهان الناس وعلى اذهان العامة ويبقى من هو عرضة للوسواس يبغى يوصي يقول يا الله مدة عمره كنا نصلي بالناس عمري ما نويت الامامة

124
00:43:21.350 --> 00:43:42.000
ويعتقد ان الوتر ان نية الامامنا لابد اذا وقف يقول اللهم اني نويت ان اكون اماما هذا غير مطلوب فالتحقيق الصحيح المنية الحكمية تكفي فكل من يصلي الان من ناس يعني هذه اللي هو الشاي والعادة والمعروف انانية الحكمية عنده وهي تكفي

125
00:43:42.050 --> 00:43:58.300
سواء كان في صلاة هذه المعتادة وهي التي لا تشترط فيها النية ولا في الصلاة لا يشترط فيها وهي صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وصلاة الخوف  قال بخلاف الامام فليست نية الامامة شرطا في امامته ولا في الاقتداء به

126
00:43:58.350 --> 00:44:17.450
ولو بجنازة اذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على التحقيق شوط كمال وياسر شرطة صحة. نعم والنجال اللي ذكرناها هي زي ما ذكرناه يعني شارة كمال وهي نية حكومية تكفي. نعم

127
00:44:18.300 --> 00:44:41.150
الا جمعة فانه يشترط فيها نية الامامة لان الجماعة شرط صحة فيها فلو لم ينوها بطلت عليهم عليه وعليهم لانفراده وجمعا ليلة المطر فقط لانه الذي يشترط فيه الجماعة فلا بد فيه من نية الامامة في الصلاتين على المشهور

128
00:44:41.300 --> 00:45:01.750
وقيل في الثانية فقط ولابد فيه من نية الجمع ايضا وتكون عند الاولى فقط على الاصح ولا تبطل بتركها اذ هي واجب غير شرط بخلاف ترك نية الامامة فيهما فانه يبطلهما

129
00:45:01.850 --> 00:45:19.800
وان تركها في الثانية بطلت فقط نية واولا لما قلنا نية الامامة غير شرط في الصلوات غير في غير هذه الصلوات الصلاة المعتادة قد اشترط في ان يأتي الامامة يعني لصحة الصلاة

130
00:45:20.250 --> 00:45:41.200
ولما هي شرط وكمال لكن هي شرط لتحصيل فضل الجماعة الامام اذا كان يعني اه عنده عزوب عن استحضار نية الجماعة متل واحد يصلي وحده الالتحاق بي شخص ومش عارف ايش بيه وقعد يصلي على انه وحده

131
00:45:41.450 --> 00:45:58.600
هذا هو الذي ربما لا يتحسر عن فضل الجماعة ينبغي اذا اذا شعر بان حد يصلي وراه يبقى هو مش لازم يبقى نويت الامامة لكن قلبه بعد ذلك يستحضر انه صار امام وانه يقتدى به ويتابع

132
00:45:58.600 --> 00:46:12.250
فيحصل لها فضل الجمع ولكن اذا كان هو لم يشعر اكمل صلاته على انه يصلي وحده وكانه يعني غير اه صلاته صحيحة هذا صحيح لان النية غير واجبة وليست شرطا

133
00:46:12.350 --> 00:46:29.550
ولكن من السؤال انه لا يتحصل على فض الجماعة اذا كان هو لا يشعر بانه يصلي اماما واستثنى من عدم اشتراط النية الصلوات الجماعة شرط في صحتها. صلاة الجمعة. الجمعة شرط لا تكون الا بجامعة

134
00:46:29.550 --> 00:46:55.600
لا لا تصلى فرادى وذاك ينبغي للامام ان يستحضر الامامة والنية الحكمية قلنا تكفي في وكذلك صلاة الجمع ويقصد به الجمع هنا الجمع ليلة المطر بين المغرب والعشاء وليس الجمع في عرفة ولا الجمع في مزدلفة ولا الجمع في السفر ولا هذا كله يعني ليس هو يعني

135
00:46:55.600 --> 00:47:12.350
كلام هو في صلاة الجمعة ربما حتى الجمعة في السفر يعني بين الظهر والعصر يمكن حتى يدخل في حكم الجمع بين المغرب عشاءية المطر شرطه ان يستحضر نية الجماع ليلة الجمعة لا بد منها

136
00:47:12.400 --> 00:47:26.750
انا لان صلاة المغرب والعشاء جماعة جمعا شرطها الجماعة اذا كان الامام يصلي وحده غير الامام الراتب اليوم الراتب حتى لو كان صلى وحده هو حكم حكم الجماعة له ان يجمع

137
00:47:26.850 --> 00:47:43.800
بليلة المطر لكن لو كان الانسان جه وحدة الى المسجد وصلى المغرب فلا يجوز له ان يجمع بين المغرب والعشاء لان صاشرة تكون جماعة فنية النية انه يعني يريد ان يجمع

138
00:47:43.950 --> 00:48:00.400
هذا النية دي شرط لابد في الصلاة الاولى نية الامامة يعني نية الامامة شرط في الصلاة الاولى وفي الصلاة التانية ونية الجمع هي واجبة ولكن الصحيح انها واجبة غير شرط

139
00:48:00.500 --> 00:48:22.050
لو لم يستحضرها الامام ولا يستحضرها المأمومون يعني صلاتهم صحيحة وهل تجب يعني نية الجمع في الصلاة الاولى فقط والا في التانية فقط والا فيهما معا فيه خلاف ويترتب على هذا

140
00:48:22.200 --> 00:48:44.000
هذا الامر فيه سعة لو افترضنا ان انسان اه صلى مسبوقا يعني لم يحضر اه الامام عندما ذكر الناس وقال لهم بنصلوا المغرب والعشاء جمع تذكرهم هذيك هي النية. فاذا كان هو ما حضرش مسبوقه صلى معهم الركعة الاخيرة وكمل. وبعدين بدأوا في صلاة

141
00:48:44.000 --> 00:49:01.550
العشاء جمع هل يجمع معه ولا يجمع؟ يجمع لان هو نية الجمعية تجب في الاولى فقط تجب في التانية فقط وعلى وجوبها وعلى وعلى افتراض وجوبها حتى في التانية فهي واجبة غير شرط حتى لو لم تحصل الصلاة صحيحة

142
00:49:01.750 --> 00:49:30.950
انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

143
00:49:30.950 --> 00:49:36.600
هؤلاء عقل يبني بالعلم طريقا