﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:34.950
قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:34.950 --> 00:00:48.900
قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والتابعين اما بعد

3
00:00:49.100 --> 00:01:10.350
قال المصنف رحمه الله تعالى وامر الرافع لرأسه من الركوع او السجود قبل رفع امامه بعوده لما رفع منه ويرفع بعده ان علم المأموم ادراكه قبل رفعه والا لم يرجع

4
00:01:10.500 --> 00:01:33.450
لا انخفض قبل امامه لركوع او سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الامام لان الخفض ليس مقصودا لذاته. بل بل للركوع او سجود والمعتمد انه يؤمر بالرجوع له كالرافع

5
00:01:33.550 --> 00:02:01.950
وهل العود سنة وهو لمالك او واجب وهو للباجي؟ ذكرهما المصنف في اعد اعد ما سمعت ايش لمالك والمعتمد انه يؤمر بالرجوع له كالرافع وهل العود سنة وهو لمالك او واجب وهو للباجي ذكرهما المصنف في التوضيح

6
00:02:02.200 --> 00:02:25.550
ولم يرجح واحدا منهما ومحلهما ان اخذ فرضه مع الامام والا اعاد وجوبا اتفاقا فان تركه عمدا بطلت. وان تركه سهوا بطلت. بطلت. هم. وان تركه سهوا فكمن زوحم وقد تقدم حكمه

7
00:02:26.000 --> 00:02:48.300
والموضوع انه رفع او خفض قبل ان رأى رفع او خفض قبل ان يأخذ فرضه سهوا واما لو رفع عمدا فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من اخذ فرضه نعم  وتقدم الكلام

8
00:02:48.550 --> 00:03:19.600
على انه لا يجوز في صلاة للصدفة تقدم انه لا يجوز للمأموم ان يسبق الامام في الاحرام والسلام وانه ان سبقه في واحد منهما بطلت صلاته حتى ولو اتم معه او اتم بعده

9
00:03:20.250 --> 00:03:46.700
وكذلك ان ساواه فيهما واتم قبله تبطل الصلاة. وان ساواه فيهما واتم معه او بعده صحت الصلاة  واتكلم هنا على غير تكبيرة الاحرام. تكبير الخفض والرفع فهل يجوز للمأموم ان يسبق الامام فيها

10
00:03:47.200 --> 00:04:07.000
بحكم انه لا يجوز ولكن كما ورد الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من رفع رأسه قبل رأس الامام يوشك ان يجعل الله رأسه رأس حمار لكن مع انه لا يجوز

11
00:04:07.350 --> 00:04:24.400
يعيد عن الوعيد الشديد يقتضي التحريم. بعض العلماء يحمله على الكراهة. ولكن هو وعيد شديد الظاهر فيه انه كانه حرام ولكن لو فعل هل تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة؟ قال لا تبطل الصلاة بسبق الامام

12
00:04:24.550 --> 00:04:47.200
في تكبيرات الوسط ولا في سمع الله لمن حمده. ولكن ان حصل شيء من ذلك  فينبغي للمؤتم اذا رفع رأسه من السجود او الركوع قبل الامام ينبغي له ان يرجع للركوع وللسجود ليرفع بعده

13
00:04:47.250 --> 00:05:04.850
بحيث يصحح الخطأ الذي ارتكبه وهذا قال ان ظن انه يلحق الامام في الركوع قبل ان يرفعه في السجود قبل ان يرفع فاذا ظن انه لا يدركه فيثبت على الحالة التي هو عليها

14
00:05:05.350 --> 00:05:27.100
والرجوع مطلوب يعني على وجه السنية او على وجه الوجوب كما ذكر خلاف ولكن هذا اذا اخذ ركنه يتحصوا على قدر الطمأنينة من الركوع وعلى قدر الطمعين من السجود ولكن استعجل بعد ما اطمئن استعجل

15
00:05:27.500 --> 00:05:43.000
فهذا هو اللي ينبغي ان يرجع يحمل رجوع على السنية بحيث يقتدي بامامه. لكن اذا لم يحصل تحصل له طمأنينة وقبل ان ياخذ  يعني يفعل الركن المطلوب منا مجرد ما وضع راسه

16
00:05:43.050 --> 00:06:07.000
على الارض قبل ان يطمئن رفع راسه قبل الامام فهذا يجب عليه ان يرجع واذا لم يرجع ما ربطلت صلاته لانه وان يتراك ركع من اركان الصلاة وهي الطمأنينة وهذا العمل فيما فعله سهوا او جهلا او كذا ولكن

17
00:06:07.050 --> 00:06:31.700
لو فعل ذلك عمدا تعمد الرفع ولم يأخذ آآ مقدار الركن يعني لم يفعل الطمأنينة ورفع عمدا فلا تبطل صلاته ايضا واذا يعني رفع عمدا بعد ان اخذوا الطمأنينة فالصلاة لا تبطل ولكنه اساء اليه سبق الامام

18
00:06:32.300 --> 00:06:56.550
اه تقريبا ايش تعني في الكلام  ايوا تكلم عن المسجد تكلم عن المسجد الانحطاط. نعم. هلأ المطلوب منا ان يرجع ليفعل الركن بعد امام في مسألة الرفع فقط من الركوع والسجود والا في حتى مسألة الانحطاط. في الاول المصنف قال الحيطان لا

19
00:06:56.550 --> 00:07:14.750
ينبغي له ان يرجع اذا انحط قبل الامام يعني من الرفعة من الركوع رفعة من الركوع وان حط قبل الامام سبق الامام فانه ينبغي ان ينتظر الامام ولا يرجع الى آآ القيام والرفع من الركوع

20
00:07:15.400 --> 00:07:39.100
قال لان في هذه الرواية لان الانحطاط ليس مقصودا لذاته وانما هو وسيلة للهوية للسجود هو هوية للسجود ووسيلة للسجود  فما ينبغيش ان يرجع الى القيام ما اعتمد وقال الصحيح انه ينبغي ان يرجع لان الحركة للركن مقصودة كما تقدم الصحيح

21
00:07:39.300 --> 00:08:04.800
في الحركة للاركان هي ايضا مقصودة ومطلوبة ولابد من فعلها ليتركها ايضا كانه ترك ركما اركان الصلاة. وبناء على ذلك الانحطاط والرفع هو حكمهما واحد وينبغي ان يرجع حتى لو انحط قبل الامام ينبغي ان يرجع قائما لينحط بعد بعد الامام

22
00:08:06.000 --> 00:08:31.050
ثم شرع يبين من هو الاولى بالامانة اذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها. فقال درس وندب تقديم سلطان او نائبه ولو كان غيره افقه وافضل منه افقه وافضل منه نائبه

23
00:08:31.450 --> 00:08:54.100
اه وندب تقديم سلطان ونائبي هنا او نائبه ولو كان غيره افقه وافضل منه ثم ان لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم رب منزل وان كان غيره افقه وافضل منه

24
00:08:54.350 --> 00:09:16.700
لانه احق بداره. نعم هنا بدأ يتكلم على يعني من هو الحق بالتقديم للامامة اذا اجتمع ناس كل منهم متوفرة فيه شروط صحة الامامة صحة الصلاة يصلح كل واحد منهم ان يكون اماما

25
00:09:17.450 --> 00:09:47.150
واه يعني من هو الاولى بالتقديم يا افرض حتى تشاح لان وضع التقديم عندما يحصل التشاح اذا لم يحصل التشاح وصار هناك تنازل من بعض الاطراف حتى من هو حقيق بها وتنازل لغير من هو اقل منا فهذا لا اشكال في ذلك ما دام متوفرة فيه شروط صحة الامامة. لكن الكلام كله

26
00:09:47.150 --> 00:10:10.250
عندما يذكرون الترتيب ويذكرون هذه الاقسام هم يفترضون يفترضون ان هناك تشاح ومنافسة وخصام من هو من يلي الامامة. والخصام هذا قد يكون سببه  يعني الحصول على المرتب احيانا لان

27
00:10:10.300 --> 00:10:30.250
الناس يعني لما كان في السابق الاوقاف يعني الائمة اللي يتحصل على امام منصب امام يعني سد به حاجة من حاجاته و كون نفسه واستطاع ان يعني حاجة وحوايجها زي ما يقول الناس

28
00:10:30.300 --> 00:10:54.550
فرغ العبادة وحصن ما يسد به حاجته. فكانوا يتنافسون مني تحصل الامامة يتسابقون عليها وكذلك قد يكون احيانا آآ تنافس آآ من اجل امر اخر يريد كل منهم ان يكون له شرف هذه هذا المنصب الرفيع الشريف

29
00:10:55.000 --> 00:11:19.750
ولكن اذا كان التنافس من اجل الوجاهة والدنيا والكبر فهذا حرام لا يجوز ولا تصح امامته ذكاء يعني يفرض سلطانه وهيمنته ويتكبر على الناس ويتجبر فهذه الحالة حتى ولو عين وكلف بالامامة

30
00:11:19.850 --> 00:11:39.450
فصلته باطلة وصلاة ما خلفه باطلة فاذا التنافس اذا كان هو لامر على وجه مشروع اه اللي وقفوا على المرتب ولا يسكن بيت ولا ايه كذا. هذا جائز. وعند التشاح

31
00:11:40.400 --> 00:12:04.900
والاختلاف من يقدم قال اول حاجة يتقدم صاحب السلطان ولي الامر ولي الامر او نائبه او من يعينه من هو يعد ولي امر يعني بالتسلسل من القاضي والمفتي هيئة الاوقاف يعني من الوزارة المختصة في هذه المهن

32
00:12:04.900 --> 00:12:27.550
وهو ليس بالضرورة هو الامام الاكبر فاذا كان يعني وجد واحد من اولياء الامور هذا هو له التقديم ويقدم حتى على الامام الراتب هو او نائبه من ينوبه ايضا يكون له التقديم

33
00:12:27.650 --> 00:12:52.100
ثم بعد ذلك يليهما رب منزل الكلام الاول لان الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي مسعود الانصاري لا يا من اه لا لا يؤمن لا يؤمن احد لا يؤمن احد في سلطانه

34
00:12:52.250 --> 00:13:08.200
ولا في بيته ولا يجلس على تكرمته الا باذنه ما يجوز للانسان ان يؤم احد في سلطانه. يعني السلطان ما يجوز ان يؤم شخص اخر حتى الامام الراتب لا يؤمه

35
00:13:08.300 --> 00:13:32.250
وكذلك لا يؤم الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته الا بيده اذا كان هناك مجلس خاص لرب البيت يعد لنفسه سريره كذا عاد ويجلس عليه مجوس للضيف او للداخل يجلس على المكان اللي يجلس عليه صاحب البيت الا باذن صاحب البيت. يعني هذه مسألة ملاحظتها لان هذول فيها

36
00:13:32.250 --> 00:13:56.150
حديث في ادب الضيوف الداخلين وكذا. احيانا يبقى انسان مريض وجالس على سرير وكذا ويتضايق احيانا ويزدحمون عليه يعني حتى يكتض المكان وهو ربما لا يريد من يعني يلتصق بي كثيرا لانه يؤذى ولان عنده مرض وعنده كذا

37
00:13:56.300 --> 00:14:11.850
فهذه هي الحكمة انه ينهى الداخل ان يجلس على تكرمة صاحب البيت الا باذنه. اما ان يجلس في مكان اخر الا اذا له ودعاه صاحب البيت وقال وتعال اجلس هنا فمن حقي عند ذلك

38
00:14:11.950 --> 00:14:32.850
آآ ايضا آآ بعد صاحب البيت للحديث نص على آآ السلطان وعلى صاحب البيت مجلس يتقدم عليهم احد واذا كان آآ صاحب البيت والسلطان يعني عندا عذر والا صاحب البيت لا تصحي مماته

39
00:14:32.850 --> 00:14:54.700
مثل المرة والا السلطان عندا عذر والا يرى ان هناك من هو احسن للامامة فلابد لا يتقدم الاحسن والافضل والافقه كبير والصغير الى اخره الا باذنه يندب الهوى ان يأذن له يندب للسلطان

40
00:14:54.750 --> 00:15:09.200
ويندب لصاحب البيت اذا كان هو صالح الامامة ان يقدم من هو احسن منا وافقه منا واذا كان صاحب البيت هو لا يصلح بان كان صبي ولا كان امرأة فيجب عليه ولا يجوز له ان يتقدم

41
00:15:09.650 --> 00:15:32.650
اح اتاي الرتبة التانية هم اول الرتب في تولي الامامة عند المشاحة ثم بعد ذلك  وان كان غيره افقه وافضل منه لانه احق بداره من غيره وندب تقديم المستأجر او المستعير فيما يظهر

42
00:15:32.700 --> 00:16:02.550
على المالك هذا اذا كان رب المنزل حرا بل وان كان المالك لذاتها او منفعتها عبدا ان ما لم يكن سيده حاضرا والا قدم عليه لانه المالك حقيقة كامرأة اه يقدم المستأجر ويقدم المستعير للبيت اللي ساكن فيه. المهم الساكن

43
00:16:02.650 --> 00:16:27.350
وليقدم ما يقدم على المالك لانه ادرى ببيته وعورات بيته والمكان ليصلى فيه و قبلة بالضبط وكذا فهو اولى وذكرت هنا المدونة في عندما ذكر التقديم صاحب البيت وكذلك يعني صاحب الدابة مقدم

44
00:16:27.500 --> 00:16:49.450
على الراكب معه من باب النضاير كما ان صاحب البيت ادرى بقبلته وببيته وكذلك اذا كان الانسان اكل دابة لشخص على صارت عليه ان يركب معه فالصدارة تكون ايه عند المشاحنة رب الدابة

45
00:16:49.550 --> 00:17:11.050
الذي التي اكرها لغيره لانه اجرى ايضا بسلاسة قيادتها وما حل ضربها الى اخره ومنه ايضا من ان ظاهر ان صاحب الشيء احق بحمله ما دام قادر يعني رب البيت احق بالامامة

46
00:17:11.200 --> 00:17:40.400
وصاحب الدابة احق بصدرتها بصدرها الله صاحب الشيء احق بحمله فإذا يعني المستأجر والمستعير وكذا ايش يقدم على الملك قال ولو كان صاحب البيت عبدا وان له الحق في الامام العبد يجوز ان يؤم الناس في الصلوات الخمس لا يجوز في الجمعة ولكن يجوز في الصلوات الخمس

47
00:17:40.900 --> 00:18:02.150
قال الا اذا كان سيده حاضرا فان الذي يقدم هو السيد لانه ادرى واعلم ملك البيت وملك العبد هو له. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

48
00:18:02.350 --> 00:18:27.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل  قال كامرأة في منزلها واستخلفت ندبا من يصلح لها والاولى استخلافها الافضل ومثلها ذكر مسلم لا يصلح للامامة

49
00:18:28.050 --> 00:18:49.050
ثم ان لم يكن رب منزل ندب تقديم زائد فقه اي علم باحكام الصلاة على من دونه على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره يعني بعد رتبة صاحب البيت

50
00:18:49.400 --> 00:19:06.500
والتفصيل فيه وانه اذا كان هو غير صالح الامام ما يندب له ان يقدم من هو اصلح للامامة مع ذلك يقدم الاكثر فقها وحيث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم

51
00:19:06.600 --> 00:19:30.250
يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاكثرهم اه سنة وان كانوا في السنة سواء فاكثرهم فقها ثم اكبرهم سنا او سلما فقهاء حملوا هذا الترتيب على ما كان عليه الامر في الصدر الاول

52
00:19:30.550 --> 00:19:53.950
عندما كان صاحب القرآن هو الافقه لانهم كانوا ما يقرؤون القرآن هكذا رواية وحفظا فقط وآآ لا يفقهون معانيه ولا ويذكرون احكامه اما ان كان الواحد منهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتجاوز السورة

53
00:19:54.500 --> 00:20:21.950
حتى اه يعني لا ينتقي منها الى غيرها حتى يعمل بها والعمل بها ومعرفة احكامه والتفقه فيها كما يقولون فكنا يعني يحفظون واخذوا العلم والعمل ان يحافظوا القرآن وحفظوا العمل به في وقت واحد. وهذا هو السر

54
00:20:22.550 --> 00:20:44.950
فالواحد منهم كان يقيم على السورة الواحدة سنين طويلة لما روي عن عمر انه اقام على سورة البقرة بضع عشرة سنة. قال فتعلمنا العلم والعمل اه هذا هو محمل التقديم في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

55
00:20:45.100 --> 00:21:05.900
لان القرآن اذا اجتمع مع الفقه فلا شك ان هذا هو المرتبة العليا. صاحب صاحبه ان يقدم على غيره. على صاحب الفقه وحده  اذا كان قارئا وحافظا ومتقن ومجود الفقراء ومع ذلك هو يعني عالما بالاحكام وبالفقه فهذه المرتبة الاولى

56
00:21:06.050 --> 00:21:22.600
وهذا هو محمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. لكن اذا كان الحال زي ما هو موجود الان في العصور والمتأخرة ان يقرأ الانسان يقرأ القرآن كما تقرأه الالة

57
00:21:22.650 --> 00:21:45.650
ويعني يفقد الحد الادنى من الاحكام يعني يمكن يعلم من احكام الصلاة ومن غيرها والطهارة وما يتعلق العبادة لا يعلم الا الشيء القليل اللي يمكن هو الحد الادنى الادنى الذي تصح به الصلاة. وغير متفقه في

58
00:21:45.650 --> 00:22:10.900
ابواب الفقه وفي الصلاة والطهارة وفي غيرها في هذه الحالة صاحب القرآن لا يقدم في الامامة وانما يقدم نوى اعلم باحكام الصلاة وحتى لو كان عالما بغيرها. شخص له علم بعلوم اخرى وعلوم السنة ولا علوم القرآن

59
00:22:10.900 --> 00:22:28.300
علوم العربية وهكذا وشخص يعني متقن متفقه في الدين متفقه فيما تجب الصلاة بي وما تصح الصلاة به. فهذا هو الذي يقدم لان هذا هو علمه متعلق بالمقصود اللي هو الان او العمل

60
00:22:28.300 --> 00:22:43.900
قال لو الحرفة والمهنة التي يقوم بها يعني متخصص بلغة العصر ومتخصص زي ما الناس عندما يعني يتنافسون على وظيفة وبطبيعة الحال يؤخذ الشخص المتخصص في هذا الفرع من العلم

61
00:22:43.900 --> 00:23:06.800
حنا محتاجين لمحاسب ناخذ متخصص في المحاسبة. ومش ناخذ اي شخص درس اه ادارة ولا درس كذا. فهذا هو الوجه تقديم لمن كان يعني اكثر فقها  ثم زائد حديث اي واسع رواية وحفظ

62
00:23:07.250 --> 00:23:33.100
وهو افضل من زائد فقه حطينا على نفس الشاكلة اكثر رواية واكثر حفظ اما رواية يعني آآ يروي الكتب مم. بالاسانيد ورواية توثيق وكتابة يعني كتابات كتيرة عند يعني مجود

63
00:23:33.150 --> 00:23:50.200
واما يعني حفظ بالصدر يحفظ متون الاحاديث فيعني الحفظ والضبط يعني ونوعان يعني يا اما حقد في الصدر واما حفظ بالكتاب واذا كان عنده حفظ بالكتاب ولا حفظ في الصدر للسنة

64
00:23:50.450 --> 00:24:09.950
فهو يقدم بعد القارئ للقرآن وهو ايضا محمول على حفظ السنة بهذا المعنى بمعنى الفقه فيها والتفقه فيها ومعرفة الاحكام متعلقة بعبادة واذا كانوا وكذلك فهو يليق قارئ القرآن في الفضل

65
00:24:10.650 --> 00:24:32.400
نعم وهو افضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه باحكام الصلاة. نعم ثم زائد قراءة اي ادرى بالقراءة وامكن من غيره في مخارج الحروف اي قرآنا او اشد اتقانا

66
00:24:33.250 --> 00:25:00.850
ثم زائد عبادة من صوم وصلاة وغيرها ثم عند التساوي فالتقديم بالسن بسن بسن اسلام اي بتقدمه فيه ويعتبر من حين الولادة او الاسلام فابن العشرين من اولاد المسلمين يقدم على ابني ستين اسلم من منذ خمس عشرة سنة

67
00:25:03.500 --> 00:25:31.900
يعني قدمه في الاسلام يعني هذا وللاعتبار مش هو مجرد ان آآ عمرة كبير يعني الاثنان يعني هما مسلمان بالولادة واحدهما عمره خمسون والاخر عمره اربعون هذا في حد ذاته ما هو الذي يجعل التقديم لصاحب الخمسين على الاربعين

68
00:25:32.100 --> 00:25:49.050
ما الذي يجعله يتقدم؟ لانه اقدم في الاسلام هذا السبب مش لان عمرة اكبر. لان كل ما يقدم عمرة في الاسلام العمل الصالح وهذا يستوجب التقديم فالغرض هو الاقدم اسلاما

69
00:25:49.250 --> 00:26:18.650
ولذلك لو كان واحد يعني عمرة خمسين عام واسلم العشر سنين فقط واحد عمره اربعين عام وهو مسلم من يوم الولادة فهذا اقدم اسلاما هو الذي ينبغي ان يتقدم آآ بعد مراتب يعني الفقه والقرآن وآآ في القراءة ايضا يقدم المجود والمتقن وآآ

70
00:26:18.650 --> 00:26:36.350
في مخارج الحروف لانهم اذا استووا في القراءة مع ذلك يتمايزون باشياء اخرى يتميزون حتى بحسن الصوت لحسن الصوت كله تقديم اذا استووا يعني استووا في الفقه واستووه في الحفظ واستووه في الاتقان

71
00:26:36.400 --> 00:26:49.950
واحد منهم حسن الصوم في الاخر ما هوش حسن الصوت يقدم حسن الصوت. لكن حسن الصوت وحده لا يقدم على الاكثر قرآنا ولا على الاكثر فقها. واحد فقيه عالم باحكام الصلاة

72
00:26:50.050 --> 00:27:06.600
واحد يقرأ قرآن وصوته حسن فلا يقدم صوت الحسن على صاحب الفقه. لكن اذا استووا في الفقه واستووا في القرآن واحدهما صوته حسن اخر لائق يعني ليست فيه هذه الصفة

73
00:27:06.700 --> 00:27:26.950
وصاحب الصوت الحسن يقدم لان الصوت الحسن يعني يكسب رقة عند القارئ لما يسمع القارئ حسن الصوت ان يزيدهم خشوعا ورقة في القلب آآ حسن عبادة تدبر وحسن الصوت يعني له مزية عند الاستواء

74
00:27:27.250 --> 00:27:45.450
ولكن لا ينبغي ان يقدم لسانه بمجرد حسن صوته اه فلان لانه يقرا كويس نقدمه هذا ليس من قالوا هذا ليس من مراتب بالتقديم مراتب التقديم هي اللي ذكرها. هي متعلقة بالقرآن وبالسنة. وبالفقه

75
00:27:45.500 --> 00:28:10.500
لا بحسن الصوت حسن الصوت لا يقدم صاحبه الا مع توفر الشروط الاخرى هو متمكن فيها مسل غيره فهذا هو الذي اه يجعله يتقدم فقط  اه ثم مع ذلك الاقدم اسلاما يعني من سنه او عدد عمره من السنين في الاسلام اكثر من غيره ايضا هو هذه وسيلة

76
00:28:10.500 --> 00:28:33.500
من وسائل التقديم ومن وصية التقديم ايضا الابوة والبنوة العمومة والعمة ابن الاخ والاب مع الابن فيقدم الاب على الابن عند المشاحة عند المشاحة. يعني حتى ولو كان الابن افقه

77
00:28:33.550 --> 00:28:51.400
يقدم الاب عليه وهذا المشاحة لا يجوز ان يتقدم الابن على ابيه وتقدمه في هذه الحالة يعد عقوقا وكذلك العم يقدم على ابن اخيه عند المشاحة حتى وكان ابن الاخ افقه

78
00:28:51.550 --> 00:29:16.200
لكن ده في غير المشاحة اذا كان يعني تقدم هكذا استحسانا لانه اقرى وانه افقه وكذا يتقدم الابن عن ابيه وهذا لا بأس ولا يعد هذا من العقوق وكذلك تقديم ابن الاخ علعم في مثل هذه الحالة ايضا لا يعد لا يعد عقوقا اذا لم تكن هناك مشاحة ولا ممانعة من الاب ولا

79
00:29:16.200 --> 00:29:42.700
من العم  ثم بنسب فعند التساوي يقدم القرشي على غيره فمعلوم النسب على مجهوله ثم بخلق ايوة بفتح نار  النسب يعني النسب له اعتبار. لان الامامة هي صفة منصب الامامة صفة كمال

80
00:29:42.800 --> 00:30:08.300
فينبغي اذا توفت الشروط المطلوبة التي لابد منها في صحة الصلاة بعد ذلك نبقى نبحث عن الكماليات وكل من هو يعني اه اكثر في هذه الصفات يعني يتوفر له منها اكثر يكون هو الاجدر بالامامة. من ذلك بعد ما قلنا لاقدم اسلام وفي

81
00:30:08.300 --> 00:30:25.800
قلت لها اذا كان يراهم في الاسلام سواء وفي القراءة سواء وفي الفقه سواء وفي كذا كيف نعمل بعد ان كان يبحث عن يعني النسب لنسب يعني اشرف من الانساب العربية المشهورة وان لا انصا بالنبي

82
00:30:25.800 --> 00:30:45.450
صلى الله عليه وسلم ولا القبائل المشهورة ولا ذات الحسب والنسب والشأن والشرف فهذا يقدم على غيره يقدم القرشي كما قال ما على غيره لان حتى الخلافة الخلافة في قريش النبي صلى الله عليه وسلم يقول

83
00:30:45.600 --> 00:31:04.400
قبيل قريش لها شرف ولا حسب ولا منزل ومهما كان. فمن كان يعني من قبيلة ذات حسب وروما قيل يعني في النسب وكذا هذا يقدم على غيره. ثم بعد ذلك اذا استووا في الحسب وفي القبيلة

84
00:31:04.450 --> 00:31:28.950
نبغى نبحث عن اشياء اخرى للتقديم منها ايوه ايضا ثم بخلق بفتح الخاء اي الاحسن فيه ثم بخلق بضمتين اي الاكمل فيه ومن الناس من عكس الضبط اه الخلق والخلق يعني احسن في الخلقة

85
00:31:29.100 --> 00:31:52.100
يعني زي ما قلناش شخصيته قوية وطوله عرض جمال وبياض وكذا الى اخره خلقه حسن. فاذا كان مستووا في كل الصفات السابقة واحد يعني ذميم وواحد يعني حسن الصورة فيقدم حسن الصورة لانها تتمشى مع صفة الكمال

86
00:31:52.400 --> 00:32:09.900
ثم وهل يقدم الخلق على الخلق او العكس؟ يعني عبادة المصنف جاي تحتمل قال يعني يقدم صاحب خلق على خلق ولا خلق على خلق؟ ايضا اذا استووا فيه الصفات كلها نبحث من هو احسن خلق

87
00:32:09.950 --> 00:32:29.300
واكثر يعني لطفا ورقة وحلما وشجاعة يعني صفات لتحسن خلق الانسان هي الصفات الحميدة كلها الشجاعة والكرم والمروءة والحلم كل من يكون حايز اكبر قدر من هذه الصفات التي تحسن

88
00:32:29.350 --> 00:32:47.900
خلقه واحسان للناس وبشاشة وجهها الى اخره فهذا يقدم على غيره ذات ولا توجد او يوجد عنده بعض هذه الصفات ولا يوجد اه توجد كلها اللي موجودة في شخص اخر

89
00:32:48.150 --> 00:33:17.850
فكل هذه يعني علامات وامارات تقديم عند الاستواء ومن الناس من عكس الضبط واستضهره المصنف والمتن يحتملها ثم بلباس حسن شرعا ولو غيري ابيض لا كحرير ومحل استحقاق شرعنا شاء اللباس يعني حسن حسن اللباس

90
00:33:18.000 --> 00:33:41.500
مش زي ما يعني اذهان بعض العامة ولا حتى بعض المتعمقين يعني يخرج في لباس رث ولا هي يعني مزرية ويرى ان هذا هي من لباس يعني مهلهل وغير منظم هيئته ولباسه وشكله وكذا

91
00:33:41.700 --> 00:34:00.950
هذا مخالف للسنة وذاك جعل حسن اللباس واللباس الشرعي بحيث ان ما يكونش هو مجرد لباس حسن وما هوش شرعي جماعة اذا الذكر مثلا حرير هذا لباس حسن لكن ليس لباسا شرعيا. واللباس الشرعي

92
00:34:01.050 --> 00:34:21.900
عادة البياض الشرع يقدم الابيض يعني فمعناه لو كان واحد هم الاثنان لباسهما حسن. واحد لباسه ابيض وواحد لباسه غير ابيض معناه تقدم اللباس الابيض لانه اللباس لكن اذا كان لباس الابيض وسخ ولا قديم ولا رثوا اللباس الاخر

93
00:34:21.950 --> 00:34:54.100
بغير ابيض يعني حسن فيقدم اللباس الحسن العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل  ومحل استحقاق من ذكر التقديم ان عدم نقص منع

94
00:34:55.050 --> 00:35:17.500
اي ان خلا من نقص مانع من الامامة كالعجز عن ركن من مرض او او او زمانة او غير ذلك او عدم او عدم او عدم نقص او عدم نقص كره

95
00:35:19.650 --> 00:35:40.250
يعني عدم نقصنا وعدم كره. محل التقديم وتقديم من ذكر تقديم من ذكر في آآ من هذه المراتب كلها هذا ما لم يكن واحد من هذه الصفات اللي هو الافقه ولا الاكثر قرآنا ولا

96
00:35:40.400 --> 00:35:58.000
الاب ولا الاكبر سن ولا كذا ما لم يقم به مانع يمنع مانع نقص او مانع كره اذا كانوا هم متصلين بمانع يمنع من صحة الامامة. زي ما قلنا بيت رب البيت كان امرأة

97
00:35:58.300 --> 00:36:20.350
فهذا يعني قام به مانع نقص ما ينبغيش ان يقدم هذا ينبغي ان يعني ان يوكل غيره ويكلف غير من يصلي مكان وكل من هو في صفة من صفات التقديم يعني متى يحوز ومتى يكون هو مؤهل لها

98
00:36:20.600 --> 00:36:39.100
اذا لم يكن به كل من ذكر له التقديم حسب ما ذكر ما لم يقم به مانع نقص او مانع كره فاذا كان هو متصل بمعنى ناقص يعني يمنع صحة الامامة فيجب عليه

99
00:36:39.150 --> 00:36:56.300
ان يعين غيره ويوكل غيره الاب مثلا مجنون ولا ما هوش مؤهل ولا رب البيت ولا كذا فينبغي له ان يعين من يقوم مقامه لانه له الحق انا ما دام له الحق

100
00:36:56.500 --> 00:37:16.500
وربما هذا من كان له الحق اصالة زي ما بيقولوا اللي هو الحق اصالة ورب البيت والسلطان اذا قام بهما مانع هذولا يعينون من يؤم الناس لكن اذا كان تحاصر

101
00:37:16.700 --> 00:37:36.150
اه مانع النقص ومانع الكره يعني مرتبة اخرى من مراتب الامامة في الافقه ولا الاقرع ولا الاورع ولا كذا وليس من حقي ان يسقط يعني هو حقه وينتقل الى من يليه هذا وربما هو المختار الذي يختاره

102
00:37:36.400 --> 00:37:56.600
الذي من حقه ان يعين وينصب مكانة شخص اخر اذا قام به نقص ولا مانع كره هو من له الحق بالاصالة اللي هو رب البيت والسلطان ونائب السلطان ومن كان في حكمهم

103
00:37:56.900 --> 00:38:12.550
لكن اذا كان اللي هو الحق فاللي الحق في الامامة واحد من غير واحد من هذين فاذا قام به مانع ونقص له مانع يذكره ويتنحى ويأتي الدور على من بعده

104
00:38:15.750 --> 00:38:40.400
او عدم نقص كره بان سلم من نقص تكره معه الامامة من قطع وشلل وابنة وغيرها مما مر وابنة وغيره هذه امتلة لمن قام بهما لاعب الكرة يعني القطع والشلل والمحدود والاغلى

105
00:38:40.400 --> 00:39:04.750
يعني مجهول النسب اللي ذكرهم في مكروهات الامامة. هذا مثال لمانع الكرة ومانع النقص للمرأة والجنون وكذا. نعم وهذا هو معنى قولهم واذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للامامة قدم كذا الى اخره

106
00:39:05.350 --> 00:39:29.700
فكأنه قال وندب تقديم من ذكر اذا كان كل يصلح لها بان كان سالما من نقص يوجب منعها او كرهها وندب الناقص نقص منع او كره ان كان له استحقاق اصلي فيها

107
00:39:29.750 --> 00:39:54.950
وهو السلطان ورب المنزل فقط واما غيرهما فليس له حق فيها بل افقه ان قام به مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا يعني وضح الناس له وضحها يعني هو هو صاحب الحق الاصلي هذا يندب له

108
00:39:55.000 --> 00:40:14.650
ان يعين بدر احد اخر يصلح ما فيش يعني صفة منع ولا صفة كراهة لكن لغيرهم غير صاحب البيت والسلطان حقهم ليس اصالة ليس بالاصالة. فما دام حقهم ليس بالاصالة اذا قام بهم مانع

109
00:40:14.700 --> 00:40:44.250
يمنع المنع نقص ولا مانع كرة فيسقط حقهم وينتقل الحق لمن بعدهم  ثم شبه في الندب قوله كوقوف ذكر بالغ عن يمينه وندب ايضا تأخره عنه قليلا فان جاء اخر ندب لمن على اليمين ان يتأخر حتى يكون خلفه

110
00:40:44.450 --> 00:41:08.700
ولا يتقدم الامام وندب وقوف اثنين فاكثر خلفه وصبي مبتدأ ولا يتقدم الامام يعني القاعدة ان ذكاء الانسان مع مصلي واحد الامام معه مصلي واحد يقف على يمينه متأخرا عنه قليلا

111
00:41:08.850 --> 00:41:28.400
وهذا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه من ورائ ظهره وحوله من شماله الى جهة يمينه واوقفه على يمينه. وقال ليكون متأخر قليلا بحيث

112
00:41:28.400 --> 00:41:50.700
يعرف الفرق من هو الامام ومن هو المأموم ورتبة الامام يعني التقديم ولو قليلا وثم بعديك قال بحيث لو جاء شخص اخر يتقدم هذا المأموم الواحد يتأخر يتأخر هذا المأموم الواحد فتأخر قليلا

113
00:41:50.850 --> 00:42:13.050
ويقفان معا خلف الامام والامام يبقى في مكانه لا يتقدم الامام ليصل. يعني عندما ياتي اه مأموم اخر ليلتحق مع امام يصلي مع شخص واحد ليش الامام والديه تقدم ويترك لهم المكان ويكونوا هم خلفه

114
00:42:13.150 --> 00:42:43.400
والامام يبقى في مكانه ولا يتقدم. والمأموم الواحد هو اللي يتأخر قليلا ويقف معه المأموم الجديد   وندب وقوف اثنين فاكثر خلفه وصبي مبتدأ وقوله عقل القربة نعته اي ادرك ان الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها كبالغ

115
00:42:44.250 --> 00:43:04.850
كبالغ خبر اه كبالغ خبره يعني هذا كلام مستأنف يقال. مم. يعني شخص واحد يقف الى يمين الامام واذا جاء معهم واحد اخر يتأخر قليلا ويقفان  ثم قال وصبي قال هذا

116
00:43:04.950 --> 00:43:35.400
اه مستأنف كلام جديد يبي يتكلم على حكم جديد فيما يتعلق بالصميم وصبي يعني اه  عقل صبي عقل القربة وصبي وصبي ايش؟ عقل القربة وآخر القربى وصف لي صبي يعني مبتلى صبي مبتلى وعقل القربى صح الابتدا به لانه وصف بكلمة عقل القربى

117
00:43:35.400 --> 00:43:54.150
الصبي انت يكون حكم اه حكم البالغ في الوقوف في الصلاة يقف على جنب الامام اذا كان وحده ويقف مع البالغ اذا كان خلف الامام يعني اذا كان هو يعقل قربة

118
00:43:54.200 --> 00:44:13.500
يفهم الصلاة ويلتزم بها وينضبط باحكامه ويعرف انه يصلي. والصلاة عندها حرمة له ويفهمها وما عبثش بها ولا يتصرف تصرف المجانين ولا الصبيان غير مميزين. المميزين. فاذا كان بهذه الصفة وهو

119
00:44:13.500 --> 00:44:40.250
القربى فهذا حكم حكم البالغ في الوقوف اما الى جنب الامام والا مع مصلي اخر خلف الامام مبتلى وصفه بقوله عقب القربى. مم كالبالغ خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فان لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء

120
00:44:41.550 --> 00:45:01.800
اذا كان هو يعني يلعب ويتلفت يحك في راسه ويحك في رجله يغعمز وينوض يعني لا يعقل قربة يعني فهذا ترك يقف حيث شاب يقف مع الامام بيوقف قدامه يقف ورا باهي لكن اذا كان هو لا يشوش على الناس زي ما تقدم

121
00:45:01.900 --> 00:45:23.550
في حكم ادخال الصبية للمساجد اذا كان هو ما يعبدش ويفسد ويشوش على المصلين كان حركاته قليلة ويعني ما يشغلش الناس وحتى ما يعقلش القربى لكنه منضبط. هذا هو الذي يقف حيث وقف في جنب الامام ولا وقف في الصف الثاني ولا في

122
00:45:23.550 --> 00:45:38.450
تالت ولا في الاخير كله على حال ورانا وقف مع النساء كله لا حرج لكن اذا كان هو يعبث ويفسد ويشوش ويشغل الناس. هذا يدخل في الحظر يعني لابد ان يكون الصبي منضبط

123
00:45:40.050 --> 00:46:06.200
ونساء واحدة فاكثر يندب وقوفهن خلف الجميع اي جميع من تقدم فمع امام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع رجال خلفه خلفهم يعني هذا هو الترتيب اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:46:06.350 --> 00:46:30.400
خير صوف الرجال اولها شرها اخرها خير صوف النساء اخرها وشرها اولها معناها تطبيق هذه القاعدة ينبغي ان يطبق بصورة كاملة وعامة في الصلاة وفي غيرها في الصلاة كان الامام شخص واحد هي تكون خلفهما. اذا كان مع شخصين هي تكون خلف الشخصين

125
00:46:30.450 --> 00:46:44.450
اذا كان مع جماعة تكون هي خلف الجماعة وهكذا اذا كانت مرة واحدة نفس الامر تكون خلف الرجال ذكر للواحد والرجلين تكون هي خلفهم. وهذا الترتيب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالخيرية

126
00:46:44.450 --> 00:47:01.450
هذا يعني طبق ينبغي ان يطبق في صفوف النساء والرجال في كل مجالسها يعني سواء كان في الدراسة في كان في الصلاة سواء كان يعني في اه حضور مناسبات او غير ذلك

127
00:47:01.500 --> 00:47:23.250
ينبغي دائما ان تكون يعني هكذا النساء وحدهم ورجال وحدهم. وصف النساء خلف صفوف الرجال   ورب الدابة اذا اكره شخصا على حمله معه ولم يشترط تقديم احدهما اولى بمقدم بمقدمها

128
00:47:23.700 --> 00:47:57.700
لانه اعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وذكر وذكرت هذه للدلالة على ان الافقه مقدم لانه صحيح وذكرت هذه وذكرت هذه للدلالة على ان الافقه مقدم لانه اعلم بمصالح الصلاة فاسدها ومقدم يحتمل انه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة

129
00:47:59.500 --> 00:48:25.850
هو ذكرت هذه المسألة يعني من باب النظائر كأنها كالدليل يعني صاحب الدابة التصوير ها تلاتة ان صاحب دابة اكرهها لشخص اخر بيحمي بيركبها وبيحمل عليها لكن اشرطت عليه انا بيركب معي صاحب الدابة

130
00:48:25.950 --> 00:48:42.650
قال لي نستأجرها قال لها ربنا اركبه معك. كريت لك الدابة هذي بمية بخمسين بشرطا بدنا نركب معك باش نوصل للمكان الفلاني حتى ماشي وين ماشي انت واذا كان يكرهها لها والشرط عليه يركب معه

131
00:48:43.150 --> 00:48:59.000
وما شرطوش من هو اللي يركب القدام ويركب فاذا شرطه فالمسلمون على شروطهم لو بدا يلتزموا بالشروط يتقيدوا بالشروط. لكن اذا كان يكرهها لو ما قالش يمشي حتى في السيارة يعني هذا ولا في غيره

132
00:48:59.050 --> 00:49:16.500
فاذا كان يكرهان وما قالهاش من اللي بيسوق ولا من اللي بيركض فصاحب الدابة احق بصدرها. لانه اعلم هذا التنظيم جاي من من هذه الناحية. العلم تقديم اعلم لانه اعلم

133
00:49:16.550 --> 00:49:36.200
بسلاسة قيادة دابتي ومحل ضربها ومحل كيف يوجها وكيف يعني ما يؤذيهاش وتمشي بالصورة الصحيحة فما دام هو اعلم اعطي حق التقديم. فكذلك عندما يعني يجتمعنا الصالحون للامامة ينبغي ان يقدم الاعلم والافقه

134
00:49:36.200 --> 00:50:02.050
انه ادرى باحكام الصلاة ويا مصر مسائل تنظير وايضا يضيفوا لها آآ صاحب الشيء احق بحمله اني ابقى انسان يشتري شي وجا واحد يبي ياخدها منا ولا تنازعو اثنين واحد يملك الشيء واحد يعني عنده فيه شبهة ولا عنده فيه كذا

135
00:50:02.100 --> 00:50:24.800
لا يوجد كل واحد بيحمل وليحمله ان يرحم صاحبه صاحب الشيء احق بحمله وقدم الاورع وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات

136
00:50:26.300 --> 00:50:53.500
انا في ورق وفي اوراق الشخص اللي ورا هو اللي يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات والاوراع عارفة بانه الذي يترك الشبهات خوفا يترك ايه يترك الاورع بالفسرة التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات المباح

137
00:50:53.800 --> 00:51:17.750
يعني الاورع وليترك المباح او الوقوف في الشبهة والورع هو الذي يترك الشبهة خوف الوقوع في المحرم يعني تعريف يعني خاص مصطلح للتفريق بين الاورع والورع الولورة فلورا يقدم على الورع اللي هو يعني يترك المباح

138
00:51:18.000 --> 00:51:42.100
طوف الوقوع في الشبهات من باب يعني المقربين سيئات الابرار فهو يحتاط لنفسه واي حاجة فيها شبهة حتى لو كان ظاهرها مباح يتركها يتركها خوفا يقع في الشبهة اذا كان شخص في هذه الصفة

139
00:51:42.250 --> 00:52:14.000
وشخص اخر يترك يعني لا يترك المباحات يترك الشبهات خوفا يقع في المحرمات فالاول اكثر ورع ينبغي ان يقدم يعني احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

140
00:52:14.000 --> 00:52:37.531
الصابر الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق باقل الافضل