﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
هذا باب شروط الصلاة باب شروط الصلاة. مناسبة هذا الباب لما قبله انه لما بين لنا حكم الصلاة فيما سبق وعلى من تجب ثم بين الاذان والاقامة ناسب ان يتكلم عن شروط لان من الشروط

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.050
دخول الوقت والاذان متعلق به اذ لا يصح الاذان قبل دخول الوقت. فبين متى يؤذن اذن والوقت من الشروط فناسب ان يذكر بقية الشروط. على كل جرت عادة اهل العلم ان يذكروا شروط الصلاة في هذا الموضع

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
شروط الصلاة اي هذا باب في بيان الشروط المتعلقة بالصلاة. واجمع الائمة على ان للصلاة شرائط لا تصح الا الا بها. وشرط شروط جمع شرط وبه كلام عند اهل اللغة وهو

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم ما يعني شيء ما قول او فعل يلزم من عدمه العدم يعني العدم للمشروط. ولا يلزم من وجودة يعني من وجود هذا القول او الفعل الوجوب

6
00:01:48.050 --> 00:02:18.050
كالطهارة بالنسبة للصلاة فهي شرط فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة ها يلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لانه قد يتطهر من الحدثين او من الحدث الاصغر ثم لم يدخل الوقت. يتعلق به حكم شرعه. ما يلزم من عدم

7
00:02:18.050 --> 00:02:38.050
من عدم الشرط كالطهارة العدم للمشروط كالصلاة ولا يلزم من وجودة من وجود الشرط كالطهارة الوجود للمشروطين. وثم ما يسمى بالشرط عند اهل العلم وثم ما يسمى بالاركان. الصلاة لها

8
00:02:38.050 --> 00:03:08.050
ولها اركان ولها واجبات. وكلها بينها قدر مشترك. وهو ان الاصل فيها الوجوب. فكل ركن هو واجب وزيادة. وكل شرط هو واجب وزيادة. والواجب كاسمه واجب. حينئذ لابد ان ثم دليلان. دليل على الوجوب ودليل على على شرطية. ولا يكفي ان تثبت الشرطية

9
00:03:08.050 --> 00:03:28.050
مجرد دليل الوجوب. لماذا؟ لان اثبات الاعم لا يلزم منه اثبات الاخص. وايهما اعم لا الواجب اعم. الواجب اعم. قلنا كل شرط واجب ولا عكس. كل شرط واجب ولا عكس. لان الواجب يكون

10
00:03:28.050 --> 00:03:45.950
شرطا وغيره ان اذن الاصل الاعم ان يكون واجبا فيثبت وجوبه اولا. ثم لا بد من دليل يدل على انه شرط اذا كل شرط واجب من غير عكس. وكذلك الركن كل ركن واجب

11
00:03:46.000 --> 00:04:06.000
هنا من غير عكس. اذ يكون الواجب ليس بشرط ولا ركن. وهذا امر واضح في شأن الصلاة. الصلاة منها شرط ومنها ركن ومنها واجبة. ولذلك التشهد الاول مثلا واجب وليس بشرط ولا بركن. اليس كذلك

12
00:04:06.000 --> 00:04:26.000
والطهارة يعتبر شرطا وليست بركن. وقراءة الفاتحة تكبيرة الاحرام هذه تعتبر اركان وليست بشرائط اذا ثم فرق بين هذه الامور الثلاثة. الذي ينبغي ضبطه ان الواجب لا يدل على الشرطية بمجرد

13
00:04:26.000 --> 00:04:46.000
الوجوه. والواجب لا يدل على الركنية بمجرد اثبات الوجوب. احفظ هذه قاعدة مهمة تسير بها في الصلاة. ان ثم خلاف بين اهل العلم في بعض المسائل هل هي واجبات ام انها اركانه؟ اذا عندنا اركان وعندنا

14
00:04:46.000 --> 00:05:09.050
تتفق الاركان والشروط ان الصلاة لا تصح الا بها. اليس كذلك؟ الصلاة مهيتها تتوقف على وجود الشروط اذا لا صلاة الا بتحقق شروطها. الصلاة تتوقف على الاركان اذ هي ما هيتك

15
00:05:09.050 --> 00:05:32.350
فان الداخلة في في الصلاة. اذا لا تصح الصلاة الا بالشرائط والاركان. اما الواجبات فلا. ولذلك اذا شرطا لا يسقط بالنسيان واذا نسي ركنا لا يسقط بالنسيان فلا يجبر ترك الركن بسجود السهو. وانما تجبر الواجبات بسجود السهو

16
00:05:32.350 --> 00:05:52.350
لما جبرت الواجبات بسجود السهو دل على ان ثم فرقا بين الركن والواجب. اذا الاركان والشرائط تتفق فقه في قدر مشترك وهو ان الصلاة متوقفة على وجودها. يعني لا تصح الصلاة الا الا بها. وتخالفها ان الشروط

17
00:05:52.350 --> 00:06:12.350
قبل قبل الصلاة. اليس كذلك؟ سابقة. ولذلك اختلف في النية. هل هي شرط ام ركن؟ واما الاركان فهي داخل الصلاة. والركن جزء الذاتي والشرط خرج. والركن جزء الذات. يعني داخل في

18
00:06:12.350 --> 00:06:37.350
ولذلك قراءة الفاتحة والركوع هذا داخل فيه حقيقة الصلاة اما الطهارة فهو سابقه تكون واجبات قبلها قبل دخوله اذا الشروط قبلها. ثانيا من الفوارق ان الشروط يشترط فيها الاستمرارية. بمعنى انها تكون مستمرة. كل شرط في الصلاة فهو

19
00:06:37.350 --> 00:06:57.350
هو مستمر منذ ان تبدأ الصلاة الى ان ينتهي. ولذلك الطهارة هل هي شرط في الركعة الاولى دون الثانية؟ لا وانما منذ ان يكبر الى ان يسلم وينتهي من التسليمة الثانية لابد ان يكون على طهارة. استقبال القبلة كذلك لابد من استمراره. كذلك ستر العورة النية. اذا

20
00:06:57.350 --> 00:07:17.350
شروط تكون مستمرة واما الاركان فلا تأتي وتذهب يكبر تكبيرة الاحرام وهي واحدة ثم ينتقل الى ركن اخر قراءة الفاتحة ثم ينتهي وينتقي ركن ثالث وهو الركوع وهكذا. اذا الاركان ليست مستمرة والشرائع تكون مستمرة

21
00:07:17.350 --> 00:07:34.800
منها من ركن نداء الى ركن. ثالثا ان الاركان تتركب منها ماهية الصلاة واما الشروط فلا لا تترقب منها ما هي لذلك لو قيل ما هي الصلاة؟ من اقوال وافعال

22
00:07:35.150 --> 00:07:55.150
ما هي هذه الاقوال والافعال؟ منها اركان يعني الذي لا يلزم صلاة نوعان صلاة مجزئة وصلاة كاملة كالوضوء والغسل. المجزي الذي يوجد فيه الركن ولابد منه. والشرائط متقدمة ثم الواجبات ثم الواجبات. وما زاد فهو فضيلة فهو فضيلة

23
00:07:55.150 --> 00:08:15.150
اذا تتركب الصلاة يعني ماهيتها من الاركان بخلاف الشروط. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. هكذا قال فيه الشرح ولا يلزم ان يوجد عند عند وجوده. اجمع اهل العلم على ان

24
00:08:15.150 --> 00:08:32.900
للصلاة شرائط لا تصح الا بها. وهي التي تقدمها. والشروط جمع شرط كفلوس جمع فلس. تم خلاف بينهم في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى شروطها قبلها. شروطها قبلها. قال اي ما يجب لها

25
00:08:33.250 --> 00:08:53.250
شروطها اي شروط الصلاة. هنا عاد الظمير الى الصلاة. هذي مسألة خلافية بين النحات. هل يجوز عود الظمير المضاف اليه ام لا؟ اكثر اهل العلم يعني من على المنع والصحيح الجواز لوروده بالقرآن بكثرة. وهنا اعاد الضمير على المضاف اليه. قال شروطها اي الصلاة باب

26
00:08:53.250 --> 00:09:10.350
هذا مباح وشروط مضاف اليه شروط مضاف والصلاة مضاف اليه. اذا اعاد الضمير الى المضاف هل هو جائز ام لا؟ قل فيه خلاف اكثر النحاة على المنع والصحيح الجواز قال في الشرح اي ما يجب لها. يعني ما يجب لي

27
00:09:10.750 --> 00:09:30.750
الصلاة ما يجب لها. واللام هنا لام تفيد على ان هذه الواجبات متقدمة. فرق بين ان يقال في الصلاة وبين ان يقال وجب للصلاة. اذا قيل وجب في الصلاة حينئذ هذا الواجب يكون داخلا في ماهية الصلاة

28
00:09:30.750 --> 00:09:50.750
وجب للصلاة حينئذ هذه الواجبات تكون متقدمة عن مهية الصلاة. اذا نفهم من كلام الشارح اي ما لها حينئذ تكون هذه الشروط متقدمة على فعل الصلاة. لكن كلمة يجب هذه فيها عموم فيها فيها عموم

29
00:09:50.750 --> 00:10:10.750
لان الشرط واجب وزيادة. قبلها اي تتقدم عليها وتسبقها. قال الا النية فالافضل مقارنتها بالتحريم ثم هناك خلاف يأتي في اخر الباب هل النية ركن ام شرطا؟ هل النية ركن ام شرطها

30
00:10:10.750 --> 00:10:33.300
ويجب استمرارها اي الشروط فيها وبهذا المعنى فارقت الاركان يعني على ما ذكرناه سابقا. ومتى اخل بشرط لغير عذر لم ان تنعقد صلاته لفقد شرطها. ولو كان التالك للشرط ناسيا له او جاهلا به. حينئذ عرفنا ان هذه

31
00:10:33.300 --> 00:10:53.300
واجبات للصلاة. هل يدخلها نسيان ام جهل؟ الجواب لا. فمن نسي شرطا من شروط الصلاة لا تصح صلاته ومن جهل شرطا لا تصح الصلاة الا به فلا يعذر بالجهل في هذه المسألة البتة الا في حالة واحدة وهي من

32
00:10:53.300 --> 00:11:13.300
او اراد العلم فلم يتمكن. كاهل البادية الذين قطع عنهم السبل في الوصول الى العلم الصحيح. حينئذ قد يقال بعذرهم فيأتي كثيرا ما يسألون من اهل البادية انه لا يدري ان الجنابة موجبة للغسل فيصلي هكذا هذا يقع كثير في البوادي

33
00:11:13.300 --> 00:11:33.300
ما حكم صلاته السابقة؟ اقول به تفصيل ان كان امكنه العلم فترك العلم فلا يعذر ولا فلا يعذر ان لم يمكنه العلم بحيث لو بذل وسعى لما وجد من يفتيه ويعلمه. بين اذ لا يعذر بالجهلة. لماذا؟ لان ثمة

34
00:11:33.300 --> 00:11:53.300
فرقا بين الجاهل وبين المعلن. والنص ابن القيم رحمه الله تعالى اوردنا كلامه مرارا. ان الجاهل الذي تترتب عليه احكام الشرعية من حيث هل يعذر ام لا؟ وقيل انه يعذر هو الجاهل الذي لو بذل السبل والطرق للوصول للعلم فلم

35
00:11:53.300 --> 00:12:08.400
يجد من يعلمه. هذا الذي يسمى جاهلا. واما من تمكن ووجد ولم يتعلم ووقع في الخطأ حينئذ لا يقال بانه جاهل وانما يقال معرض نعم يسمى معرضا ولا يسمى جاهلا

36
00:12:08.650 --> 00:12:28.650
حينئذ اذا قال اهل العلم الجاهل يعذر جهله نقول هذا الجاهل المراد به ما لو بذل الوسع في الحصول على العلم لم يجد من يعلمه او يفتيه ولم يجد ثم ما يسمعه من الاذاعات او المنشورات او او الى اخره حين

37
00:12:28.650 --> 00:12:48.650
يقول هذا يسمى جاهلا هل الذي يكون معذورا؟ يكون معذورا فيما يمكن العذر به. يعني في غير مسائل الشرك. وترك التوحيد. واما الشرك والتوحيد فلا عذر له او البتة واذا امكنه ذلك ولم يسعى حينئذ يسمى معرضا ولا يسمى جاهلا فتنبه لفرق بين المسألتين

38
00:12:48.650 --> 00:13:08.650
اذا متى اخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها ولو كان التالك لشرط ناسيا له او جاهلا به. لكن الاخلال بالشرط قد لا يكون لجهل ولا نسيان. وانما لعجزه

39
00:13:08.650 --> 00:13:27.000
ثم فرق فرق بين المسألتين. نحن نقول الان لا لا يعذر بتركه جهلا او نسيانا. طيب قد يكون ماذا تم مريض لا يستطيع ان ان يتوضأ ولا ان يغتسل من جنابة مثلا. حينئذ يصلي على حاله. كيف جوزنا له الصلاة ونحن قلنا لا تنعقد صلاته

40
00:13:27.000 --> 00:13:45.400
وثم فرق بين من يعجز عن الواجب حينئذ لا يتعلق به الوجوب الواجب لا يكون واجب. بل الاحكام الشرعية كلها. الايجاب والندب والتحريم الى اخره. انما يكون متعلقا بمن امكنه. لابد

41
00:13:45.400 --> 00:14:05.300
من الامكان لابد من القدرة ولذلك قاعدة عندهم كبرى لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز ما معنى هذا يعني اذا عجز لا يكون في حقه واجبا. اذا من صلى بغير طهارة

42
00:14:05.350 --> 00:14:25.350
كبرى او صغرى وكان عاجزا لا نقول بانه ترك واجبا. لماذا؟ لان هذا الواجب لم يتعلق به لعدم قدرته فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا الواجبات كلها هذا امر عام. صلاة في غيرها

43
00:14:25.350 --> 00:14:45.350
انما يتعلق الحكم الشرعي بمن امكنه. وكان قادرا. فاذا لم يكن حينئذ نقول سقط عنه الوجوب. فمن عجز عن شرط من الشروط حينئذ نقول سقط في حقه. ولا ولا ندخله في حيز الجاهل او الناس. لان ثمة فرق بين النوعين. قال

44
00:14:45.350 --> 00:15:13.050
الله تعالى منها الوقت منها الوقت الوقت خبر او مبتدأ مبتدأ مؤخر ومنها خبر مقدم منها من هنا تبعيضية اي بعضها بعض هذه الشروط الوقت اي من شروط الصلاة الوقت. وهنا جرت عادة الفقهاء انهم يسقطون بعض الشروط لانها

45
00:15:13.050 --> 00:15:36.700
عامة ويذكرون الشروط الخاصة بالصلاة. ولذلك من شروط الاسلام والعقل والتمييز على ما ذكره. هو ذكر سبعة وذكر ستة وزاد عليها ثلاثة فصارت كلها تسعا ولذلك شروطها تسعا لكن بضميمة الاسلام

46
00:15:36.700 --> 00:15:56.700
والعقل والتمييز. والتمييز هذه شروط عامة في كل العبادات. لا تصح الا بها. ويستثنى الحج بالنسبة للمميز والزكاة بالنسبة للمجنون والصبي. لان الزكاة تجب حتى في مال مجنون ولا يشترط فيه

47
00:15:56.700 --> 00:16:16.700
وكذلك الصبي ولو كان طفلا اذا حان المال على اذا حال الحول على المال وجبت الزكاة. اما عدا هذين الامرين من فلابد من من التمييز. وهذه شروط في كل عبادة. قال الا التمييز من حج ويأتي. ولذلك لم يذكرها كثير من الاصحاب هنا

48
00:16:16.700 --> 00:16:36.700
منها طال الوقت وقت هذا فيه شيء من من التساهل لان الوقت له ابتداء من انتهاء. وليس الشرط هو الوقت كله وانما الشرط هو دخول الوقت. دخول الوقت. فلابد ان يقدر. الوقت اي دخول الوقت. الشرط هو دخول الوقت

49
00:16:36.700 --> 00:17:05.400
الوقت لماذا؟ والا لزم الا تصح الصلاة قبل الوقت وهو كذلك لزم من جعله الوقت كله شرطا لصحة الصلاة الا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. وهذا محل وفاق ويلزمه كذلك الا تصح مطلقا لعذر او غيره بعد خروج الوقت. لو قيل بان الوقت

50
00:17:05.450 --> 00:17:25.450
كله ابتداء وانتهاء هو الشرط بصحة الصلاة لزم منه هذان الامران. الاول عدم صحة الصلاة قبل دخول الوقت وهو مسلم له. ثانيا عدم صحة الصلاة بعد خروج الوقت مطلقا. وهذا فيه نظر. لماذا؟ لانه ثبت

51
00:17:25.450 --> 00:17:49.800
ان من كان صاحب عذر شرعي وخرج عليه الوقت كنوم وسهو ونسيان ونحو ذلك انه تصح صلاته بعد خروج الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره فليصلي نام عن صلاة يعني حتى خرج وقتها. واما اذا لم يخرج

52
00:17:49.800 --> 00:18:09.800
وقتها لا يقال بانه نام عن عن صلاته. دل ذلك الحديث على ان بعضا من اصحاب الاعذار تصح فعل الصلاة بعد خروج في وقته. واما من لم يكن ذا عذر من نوم وسهو وما يقاس عليه. مع صحة القياس حينئذ لا تقبل منه الصلاة بعد خروج الوقت

53
00:18:09.800 --> 00:18:29.800
البتة. واجمع اهل العلم على ذلك بانه لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. واما وكذلك بعد خروج الوقت اذا كان لعذر. واما بدون عذر فجمهور اهل العلم انها تصح مع الاثم. يعني اكثر الفقهاء على

54
00:18:29.800 --> 00:18:49.800
انه لو تعمد اخراج الصلاة عن وقتها تصح. بناء على ان الامر السابق امر بالقضاء اما حديث عام اقضوا دين الله فدين الله احق بالقضاء. هذا دليل عام لا يصح ان يكون في هذا الموضع. والصحيح انها لا تصح بعد الوقت

55
00:18:49.800 --> 00:19:09.800
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وتارك الصلاة عمدا انتبه تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها لا يشرع له قضاؤه عمدا يعني بغير عذر شرعي. لا يشرع له قضاؤها. فان قضاها حينئذ تكون مردودة عليه

56
00:19:09.800 --> 00:19:29.800
لماذا؟ لانه امر محدث. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا منه ما شرعها الله. الله عز وجل شرع صلاة في اوقات مع ابتداء وانتهاء. واما صلاة بعد الوقت كالصلاة قبل قبل الوقت. هذه ليست مشروعة وكذلك هذه ليست ليست مشروعة. يقول رحم

57
00:19:29.800 --> 00:19:49.800
الله تعالى وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه باطلا. من عمل عملا ليس عليه امر ورد اي مردود عليه فلا تصح. واذا كانت لا تصح حينئذ تكون منهيا عنها. واذا كانت منهيا عنها النهي يقتضي فسادا المنهي عنه. ونقول الصلاة

58
00:19:49.800 --> 00:20:09.800
باطلة. بل يكثر من التطوع. قال وكذا الصوم. وهو قول طائفة من السلف وليس في الادلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وامره صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف. لعدول البخاري ومسلم عنه

59
00:20:09.800 --> 00:20:29.800
قصة الاعرابي اقضي يوما بدله عند ابي داود لكن هذه الزيادة ضعيفة. حكم بعضهم على ابي بالشذوذ. وهي وهو كذلك انها ضعيفة فلا تثبت ولو صحت فانما يكون في مثل هذا الموضع ولا يقاس عليه غيره. لان الاصل ان الادلة الدالة على الاداة

60
00:20:29.800 --> 00:20:49.800
انتصروا في دلالته على الاداء. اليس كذلك؟ عندنا اداة وعندنا قضاء. الاداة له مفهوم والقضاء له له مفهوم. الادلة الدالة على مطالبة المكلف بايجاد العبادة انما تتعلق به اداء. واما القضاء فهذا نحتاج الى دليل منفك عن دليل الاداء. فاذا جاء في الصوم نقول

61
00:20:49.800 --> 00:21:05.500
جاء في الصوم ولم يأتي فيه في الصلاة الا لصاحب عذر من نام عن صلاة او سئ الى اخره واما اذا لم يكن صاحب عذر فحين اذ وعدم المشروعية وقياس الصلاة على الصيام يقول هذا باطل. هذا اذا صح

62
00:21:05.550 --> 00:21:25.550
قوله صلى الله عليه وسلم اقض يوما بدله. ولكن الصحيح انه لا لا يصح. ولو صح لا يصح القياس عليه. اذا الوقت دخول الوقت هو الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة. فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت بالاجماع. وتصح الصلاة بعد الخروج الوقت لعذر بالاجماع

63
00:21:25.550 --> 00:21:43.000
كنوم او نسيان. واما اذا لم يكن ثم عذر فمحل خلاف بين اهل العلم وهي مسألة خلافية والخلاف فيها سائر. لكن الجمهور على انها صحيحة مع الاثم والصحيح انها لا تصح بل هي باطلة ومردودة عليه. وكذلك الصوم لو افطر يوما

64
00:21:43.650 --> 00:21:58.150
عامدا بغير عذر ان شاء الله فصامه نقول الصوم باطل صوم باطل لماذا؟ لانه لم يرد دليل يدل على ان ثم صوما يقضى وتاركه يكون عامدا. وانما جاء فمن كان من

65
00:21:58.150 --> 00:22:18.150
كن مريضا او على سفر فصاحب العذر بالنص وما عداه المتعمد هذا نقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو لان الله تعالى لما شرع صوما مقيدا اذا في شهر معين ابتداء وانتهاء. فمن صام في شوال عمدا كمن صام في في شعبان. الوقت. قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة

66
00:22:18.150 --> 00:22:38.150
ولها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به. لابد منه. وهو حديث جبرائيل. حين اما النبي صلى الله عليه سلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء من من قبله هذي الزيادة فيها كلام عند اهل العلم. واجمع المسلمون على ان للصلوات

67
00:22:38.150 --> 00:22:58.150
خمس اوقات مخصوصة محدودة. لا تجزئ قبلها هذا بالاجماع. قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. والمفروض هو المقدر المحدود فان التوقيت والتقدير والتحديد والفرض الفاظ متقاربة. والمراد

68
00:22:58.150 --> 00:23:13.250
الوقت الذي عينه الله لاداء هذه العبادة وهو القدر المحدود للفعل من الزمان ويأتي في مواضعه يعني تبيينه ويأتيه تبينه واما حديث رواه احمد ابو داوود والترمذي وحسنه حديث ابن عباس

69
00:23:13.350 --> 00:23:33.350
امن جبرائيل عند البيت كعبة مرتين. يعني في اول الوقت وفي اخره. في اول الوقت وفي اخره. ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين. ولاحمد وغيره من حديث جابر قال قم فصل. فذكر نحوه ثم قال ما بين هذين الوقتين

70
00:23:33.350 --> 00:23:53.350
قال البخاري والشيخ عن ابن تيمية وغيرهما هو اصح شيء في المواقيت وسيأتي. واصله في الصحيحين ان جبرائيل نزلى ثم صلى الحديث ثم قال بهذا امرت. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبين ابن اسحاق وغيره ان ذلك كان صبيحة ليلة

71
00:23:53.350 --> 00:24:13.350
التي فرضت فيها الصلوات وهي ليلة الاسراء. وامامة جبرائيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر. قال ابن عبدالبر رحمه الله لم ان جبرائيل هبط صبيحة اسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها

72
00:24:13.350 --> 00:24:33.350
وفي الباب احاديث اذا الوقت والمراد به الدخول. قال رحمه الله تعالى ومنها من الحدث والطهارة من الحدث معطوف على الوقت اي ومنها الطهارة من الحدث والطهارة انتفاع الحدث السابق الذي مر معنا في اول

73
00:24:33.350 --> 00:24:53.350
والكتاب الطهارة. والحدث المراد به الوصف القائم بالبدن. المانع من الصلاة ونحوها. مما تشترط له الطهارة. دفاع الحج اي ارتفاع هذا الوصف والف الحدث للعموم تعم الحدث الاصغر والحدث الاكبر. الحدث الاصغر وهو ما اوجب

74
00:24:53.350 --> 00:25:13.350
وضوءا والحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. وما اوجب وضوءا ارتفاعه يسمى طهارة صغرى وما اوجب غسلا ارتفاعه يسمى طهارة كبرى. اذا الطهارة من الحدث من الحدث يعتبر من شروط الصلاة. يعتبر من

75
00:25:13.350 --> 00:25:35.050
شروط الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ حديث متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اي حتى يتوضأ بالماء

76
00:25:35.250 --> 00:25:55.250
او ما يقوم مقامه. تيمم. ولمسلم من حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فلا تصح بدونه مع باقي الشروط والمراد بالقبول هنا ما يراد في الصحة لا يقبل الله القبول قد يراد به الثواب المترتب على العبادة حينئذ لا يستلزم

77
00:25:55.250 --> 00:26:15.250
عدم الصحة اذا نفي وقد يراد بنفي القبول نفي الصحة. نفي الصحة. والقرائن هي التي تبين هي التي تبين. لا يقبل الله صلاة احدكم. اذا لا تصح الا الا بالطهارة. لعموم الاحاديث الدالة على على ذلك. قول صلاة نكرة في السياق

78
00:26:15.250 --> 00:26:35.250
النفي فتعم كل صلاة سواء كانت فرضا او نفلا. سواء كان ذات ركوع وسجود اولى رحمه الله تعالى ان المراد بالصلاة هنا الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود. ينبني عليه خلاف بين اهل العلم كان خلاف فيه شيء من

79
00:26:35.250 --> 00:26:49.950
وهو ان صلاة الجنازة هل يشترط لها الطهارة ام لا من خصص الصلاة هنا في مثل هذه الاحاديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور لان الصلاة المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود خاصة

80
00:26:49.950 --> 00:27:09.950
الطهارة بماذا؟ بالصلوات المعهودة. اذا صلاة صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود. اذا ليست داخلة في الحديث فلو صلى على غير طهارة فصلاته صحيحة بناء على هذا القول. واذا قيل بان الصلاة هنا اعم وهو الظاهر عليه

81
00:27:09.950 --> 00:27:29.950
جماهير السلف والخلف حينئذ نقول لابد من الطهارة حتى لصلاة الجنازة. لا يقبل الله صلاة احدهم اذا احدث حتى حتى توضأ والمراد بالقبول هنا ما يراد في الصحة وهو الاجزاء. وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة

82
00:27:29.950 --> 00:27:49.950
لم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قط الا متوضئا مع القدرة وهذا مما لا يجهله عالم ولا يسقط بجهل ولا لا نسيان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه ان يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع

83
00:27:49.950 --> 00:28:06.800
لما سبق ان الشرط لا يسقط بي بالنسيان ولا بالجهل. الطهارة من الحدث. قال والنجس يعني والطهارة من النجس والنوع الثاني من نوعي الطهارة. اذ الطهارة نوعان. طهارة حدث وطهارة نجس

84
00:28:07.150 --> 00:28:27.150
والنجس مر معنا انه عين مستحضرة شرعا وهذا اصح ما يعرف به النجاسة عين مستقذرة واما كل عين حرمتنا او الى اخره هذا فاسد. لانه يلزم منه ان كل محرم نفي عنه ما ذكر يكون نجسا

85
00:28:27.150 --> 00:28:47.150
يستلزموا النجاسة وهذا باطل. الصحيح ان التحريم لا يستلزم النجاسة. فليس كل ما حرمه الله تعالى مما قيد في الحد المشهور يكون نجسا. بل نجاسة تستلزم التحريم. يعني كل نجس يكون محرما. وليس كل محرم يكون نجسا. فلو اخذنا

86
00:28:47.150 --> 00:29:07.150
تحريم جنسا في تعريف النجاسة لزمنا ماذا؟ القول بان كل محرم نجس. وهذا قول فاسق. ولذلك نقول التعريف المشهور كل عام عين حرم تناولها لا الى اخره من المنفيات تقول هذا التعريف فيه فيه فساد. بل هو عين مستقذرة شرعا

87
00:29:07.150 --> 00:29:27.150
فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي او ثوبه او بقعته. بدل المصلي يعني الصلاة يشترط فيها طهارة طهارة من الحدث وعلمنا امره والطهارة من النجاسة. النجاسة محالها ثلاث. اما ان تكون على بدل المصلي

88
00:29:27.150 --> 00:29:47.150
واما ان تكون على ثوبه واما ان تكون على بقعته التي يصلي عليها. يستلزم طهارة كل المواضع هذه صحة الصلاة. بمعنى ان الصلاة هل تصح اذا كانت قادرا على ازالة النجاسة من بدنه او ثوبه او بقعته فترك ذلك؟ يعني اذا تعمد وفيه قيد يأتي به في موضعه

89
00:29:47.150 --> 00:30:07.150
نجاسة بدن المصلي الادلة الدالة على الاستنجاء والاستجمار كلها صالحة لي لذلك. لان الطهارة من اولها الى اخرها انما فصل فيها وجاءت الاحاديث كلها تقدمة للصلاة. ليه؟ للصلاة. حينئذ كل حديث يدل على وجوب الاستنجاء

90
00:30:07.150 --> 00:30:27.150
استجمام وما يتعلق به فهو دليل على ان الطهارة من النجاسة على البدن شرط لصحة الصلاة. واما الثوب فقوله تعالى وثيابك فطهر. وامره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوم. واما البقعة فامر صلى الله عليه

91
00:30:27.150 --> 00:30:47.150
بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب ويأتي بمحلهما. قال الشارح والصلوات المفروضات في اليوم والليلة باب شروط الصلاة. ما هي الصلاة هذه؟ الاصل فيها انها عامة. بمعنى ان الشروط هذه كما

92
00:30:47.150 --> 00:31:07.150
انها في الفرائض فهي في في النفل. فالمراد بالشرط والركن والواجب المراد به جنس الصلاة. بقطع النظر عن كونه فرضا او فكلما كان شرطا لفرض فهو لنفله وكل ما كان لنفل فهو لفرض هذا الاصل لماذا؟ لان الاحاديث الواردة

93
00:31:07.150 --> 00:31:27.150
انما هي مطلقة. يعني بني الحكم على لفظ الصلاة. اما صلاة في سياق النفي او النهي. حينئذ يعود قم واما صلاة محلى بال واذا كان محلا بالف فهو مفرد دخلت عليه الف حينئذ يحمل على العموم فيشمل الصلاة الفرض والصلاة

94
00:31:27.150 --> 00:31:47.150
صلاة النفل. واما كلامه هنا الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. مراده انه لا يجب غيرها. يعني ما هو الواجب من الفرائض الواجب خمس فرائض يعني التي تكون في كل يوم وليلة وهذا امر متفق عليه بين

95
00:31:47.150 --> 00:32:07.150
الائمة وان كان ثم خلاف في الوتر وبعض بعض الصلوات المتعلقة بالاسباب كالكسوف والخسوف والعيدين ليست مطردة كل يوم او كل شهر وانما تكون في وقت دون دون وقت. هذه مسألة خارجة. وانما المراد في الصلوات التي تكون مكرمة

96
00:32:07.150 --> 00:32:27.150
في اليوم والليلة هل هي خمس ام ست؟ جماهير السلف والخلف على انها خمس وان الوتر يعتبر من من السنن. ولذلك قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ولقوله تعالى او لقوله تعالى للرسول

97
00:32:27.150 --> 00:32:49.500
صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء خمس وهن خمسون. قال خمس اذا الفرائض عدها بايه؟ بالخمس. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس خمس صلوات كتبهن الله يعني فرضهن الله. دل على ان الخمسة هنا له مفهوم ام لا؟ العدد له مفهوم ام لا؟ له مفهوم قطعا. وقول كثير

98
00:32:49.500 --> 00:33:09.500
من اصوليين او بعض الاصولية ان العادة لا مفهومة له وليس على اطلاقه. وانما في الاحكام المترتبة على بيان العدد فلا بد من اعتبار ولذلك انت تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثة وثلاثين. وقال العادة لا مفهوم له لنا ان نزيد. وليس الامر كذلك. هنا قال

99
00:33:09.500 --> 00:33:31.350
صلوات كتبهن الله دل على ان العدد هنا له مفهوم اذا لا اربع ولا ولا ست. وفي حديث معاذ اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وغير ذلك من الاحاديث الدالة على ذلك. واجمع المسلمون على ان الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس لا نزاع

100
00:33:31.350 --> 00:33:51.350
بينهم في ذلك ولا ينكره الا كافر. تدن عنه عن الاسلام. الا انهم اختلفوا في وجوب الوتر وسيأتي به في محله. لكنه خلاف فيه شيء من الضعف قال رحمه الله تعالى اراد ان يبين الوقت وما دام ان الصلوات خمس لابد من معرفة اوقات هذه

101
00:33:51.350 --> 00:34:18.550
صلوات اذ لها ابتداء ولها انتهاء. قال فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. بعد فيء الزوال. فوقت الفاء هذه تسمى الفاء تفصيلية اراد ان يفصل اراد ان ان يفصل هذه الفاء تفصيلية فوقت الظهر اشتقاقها من الظهور من من

102
00:34:18.550 --> 00:34:38.550
الى الظهور لان وقتها اظهر الاوقات. لانه يعرف بزيادة الظل. ولانها ظاهرة في وسط النهار وقيل لانها اول صلاة ظهرت في الاسلام. اول ما صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ظهرا. وقيل لانها في وقت الظهيرة اي شدة الحر

103
00:34:38.550 --> 00:34:58.550
كله وارد محتمل. واذا كان اللفظ لا يتعين ان يحمل على معنى واحد وجاز في لغة العرب ان يحمل عدة معاني فلا بأس من من اعتباره والظهر لغة الوقت بعد الزوال. قال الجوهري الظهر بالضم بعد الزوال ومنه صلاة الظهر. وشرعا صلاة هذا الوقت

104
00:34:58.550 --> 00:35:18.550
يعني اسم للصلاة. الاصل فيه انه وصف للوقت. لكن لما وقعت الصلاة في هذا الوقت سميت الصلاة باسم الوقت اذا صلاة هذا الوقت من تسمية الشيء باسم وقته وهي الاولى كما قال الشارح هنا ولذا بدأ بها المصلي قدمها على

105
00:35:18.550 --> 00:35:38.550
على الفجر واكثر الحنابلة يقدمون الظهر على على الفجر. وبعضهم بدأ بصلاة الفجر كابي الخطاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها السائل. ولانها اول اليوم. لكن اكثر اهل العلم سواء بدأ بالظهر او الفجر لا اشكال فيه. لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:35:38.550 --> 00:35:58.550
اول ما علم السائل علمه الفجر بدأ بعضهم به بصلاة الفجر. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم هو عليه الصلاة والسلام الظهر بدأ اكثر من اصحابي بصلاتي الظهر. وتسمى الاولى كما قال مصنفون رحمهم الله تعالى لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وتسمى

107
00:35:58.550 --> 00:36:18.550
هجير لانها تصلى وقت الهاجرة وهي شدة الحر. وعن ابي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونه الاولى حين تدحض الشمس اي حين تزول. ولبداءة جبرائيل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولبداءة النبي

108
00:36:18.550 --> 00:36:38.550
الله عليه وسلم لما علم اصحابه مواقيت الصلاة. اذا هي الصلاة الاولى لان الصحابي قال التي تدعونها الاولى. ودل على ان هم يسمون صلاة الظهر الاولى دون الفجر دون دون الفجر. حينئذ قدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل

109
00:36:38.550 --> 00:36:58.550
على تعليمه صلى الله عليه وسلم للسائل. واضح هذا؟ لان ثم امران عندنا. لان ثم امرين اولا تعليم جبريل للنبي صلى وسلم. ثانيا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للسائل. ايهما اولى بالتقديم؟ صحابي يقول التي تدعونها الاولى يعني صلاة الظهر. فدل على ان

110
00:36:58.550 --> 00:37:18.550
انهم اعتبروا تعليم جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. قال من الزوال الى من الى ها من هذه للابتداء الى الانتهاء. اذا له اول وله اخر. من الزوال الزوال المراد به ميل

111
00:37:18.550 --> 00:37:41.300
امس الى المغرب يسمى الزوال وليس الزوال هو كون الشمس في وسط السماء يعني وقوف ولحظات يظن البعض ان هذا هو الزوال لا بمباشرة ميل الشمس الى الى المغرب يسمى زوالا. يعني الميل هو الذي يسمى الزوال. وليس وقوفها في كبد السماء هو الزوال. ولذلك فسره الشارح هنا من

112
00:37:41.300 --> 00:38:01.300
الزواج اي اي تفسيرية فسر الزوال. ميل الشمس الى المغرب. هذا ابتداؤها وهذا محل اجماع بين اهل العلم وهو الدلوك الذي اراد الله بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس وميل الشمس عن كبد

113
00:38:01.300 --> 00:38:21.300
سماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره كما سيأتي. الى مساواة الشيء. يعني يستمر هذا وقت طويل ابتداء من ميل الشمس الى المغرب ثم يستمر هذا الوقت وامتدائه الى مساواة الشيء فيئه

114
00:38:21.300 --> 00:38:50.650
الشيء فيأه فيأه بالنصب على انه مفعول به لي مساواة لان مساواة  ساوى يساوي مساواة. مصدر يعتبر مصدرا. اذا كان كذلك فيأه بالنصب انه مفعول به لمساواة ومساواة الشيء يكون من اضافة المصدر الى الى فاعله بالاضافة الى المصدر الى فاعله ساوى

115
00:38:50.650 --> 00:39:20.650
فايقة وفايقة اهو هذا التقدير. تأتي بفعل في محل ساوى فعل ماضي. الشيء فيأه. الشيء المراد به كجبل وعصا ونحو ذلك يختلف. مساواة الشيء يعني الشاخص فيأه فيأه. الفيء المراد به الظل. لكن الظل قبل الزوال يسمى ظلا. كاسمه. وبعد الزوال الظل نفسه

116
00:39:20.650 --> 00:39:40.650
يسمى ماذا؟ يسمى شيئا. يسمى فاذا الفيء هو الظل. لكنه لكونه حصل وقع بعد الزوال خص باسم خاص دون دون غيرهم. اجمع اهل العلم على ان اول وقت الظهر اذا زالت الشمس وحكاه ابن منذر بن عبدالبر رحمه الله تعالى

117
00:39:40.650 --> 00:40:00.650
يستمر الى مساواة الشيء فيئهم يعني ظله بعد فيئ الزوال. يعني يمتد وقت الظهر الى هذا الوقت اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس الذي زالت عليه الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر

118
00:40:00.650 --> 00:40:20.650
اذا زالت الشمس وقت الظهر يعني دخوله ابتداء اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله هذا انتهاء لكن بعد فيء الزوال كما سيأتي. اي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله. ولان

119
00:40:20.650 --> 00:40:40.650
رئيسا لها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم الاول. وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. وقال فيما بين هذين الوقتين بين هذين الوقتين. فتظبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة

120
00:40:40.650 --> 00:41:00.650
تعالي فاذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر وفي صحيح مسلم ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر وله من حديث ابي موسى في اليوم الاول حين زالت الشمس وفي اليوم الثاني اخرها حتى كان قريبا من وقت العصر بالامر. احاديث

121
00:41:00.650 --> 00:41:20.650
كثيرة تدل على ان الحكم بكون الصلاة صلاة الظهر ابتداء وانتهاء امر مجمع عليه لان هذه النصوص متواترة ان كان تم خلاف بين المذاهب الاربعة في انتهاء وقت صلاة الظهر لكن المراد في مثل هذه المسائل الى الصحابة. فاذا لم يختلفوا حينئذ رجعن الى

122
00:41:20.650 --> 00:41:40.650
وحكيناه اجماعا. نحكيه اجماعا واتفاقا. لان العبرة في وجود الخلاف وانتفائه هو عصر الصحابة. خير الناس او الذي يعتبر اجماعا. وما بعده ليس عندنا اجماع البتة. وان امكن عقلا لا ننكر الاجماع. اجماع ممكن لكنه بالعقل. اما

123
00:41:40.650 --> 00:42:00.650
وجوده في الواقع الذي يمكن الاستناد اليه والبحث عنه ونقله واجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو قول لابن تيمية كما هو في اخر الوسطية ان الاجماع المنضبط الذي يمكن ان يعتمد في الاحكام الشرعية واجماع الصحابة. بل قيده بعضهم وابن ابن حزم وغيرهم. انه قبل وقوع الفتنة

124
00:42:00.650 --> 00:42:22.800
واما بعد وقوع الفتنة فتفرق الصحابة وكذلك لا يمكن ان ينضبط قولهم. وما عدا الصحابة فيمكن عقلا لا يمنع لكن اين هو اذا ادعي اجماع بان الصحابة بان التابعين مثلا قد اتفقوا على مسألة ما. حينئذ نقول من الذي سعى ونظر في اقوال هؤلاء ونقل الينا

125
00:42:22.800 --> 00:42:42.800
اتفاقهم هذا متعذر هذا متعذر حتى في زماننا هذا ان كان بعضهم الان يقول اجماع ممكن لوجود الانترنت والايميلات والصحف الى اخره يعني يمكن العلماء كلهم يتفقون ويرسلون اقوالهم. قل هذا كذلك لا يمكن لماذا؟ لان بعض العلماء قد لا يكون مشهورا. كم من عام

126
00:42:42.800 --> 00:43:02.800
مدفون وهو حي. وهو يسير على على لا يدرى عنه. لا يعد في زمرة العلماء اصلا عند كثير منهم بل لا يعرف له طريق. وكم تنفي ان العالم الاسلامي مثل ذلك. حينئذ نقول كذلك في هذا العصر لا يمكن ان يتم اجماع البث. الشارحون يقول انتبه معي يقول

127
00:43:02.800 --> 00:43:23.650
تم من اجل ضبط المسألة اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب  من جهة المشرق والشاخص هكذا. اذا طلعت الشمس كلما ارتفعت طال الظل من جهة المغرب الى ان تصل

128
00:43:23.650 --> 00:43:43.650
كبد السماء. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. يعني من جهة المغرب. فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء وهي مسألة للسواء سواء. يعني مباشرة فوق الشاخص. انتهى نقصانه. انتهى نقصانه. لكن لابد

129
00:43:43.650 --> 00:44:07.150
لابد ان يبقى ظل للشاخص لابد ان يبقى ظل لي للشخص. فالشمس في كبد السماء والشاخص ممتد ولابد له من ظل. الظل هذا ليس ظل الشمس وانما انتهى بماذا؟ باستواء الشمس في كبد السماء. اذا عندنا ظل يكون للشاخص. قال انتهى نقصانه

130
00:44:07.150 --> 00:44:27.150
اذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال ودخل وقت الظهر. لكن ينبغي هنا النظر الى ان هذا الظل الذي يكون قبل الزواج لابد من حسبانه يعني معرفة قدره لانه يؤثر فيه في النهاية. ويقصر النعم. اذا هذا وقت الدخول

131
00:44:27.150 --> 00:44:48.100
ثم قال وباعتبار النهاية كمن مرة في الحديث السابق انه قال فاذا نعى تظبط فتظبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة عليه. فاذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. يعني

132
00:44:48.100 --> 00:45:08.100
الشاخص طوله متر مثلا طوله متر. حينئذ اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس وقد بقي ظل للشاخص. قلنا اذا انتقلت الى جهة الغروب سيزيد الظل حتى يستوي الظل مع قول الشاخص لكن لا تحكم بكونك

133
00:45:08.100 --> 00:45:28.100
صار الظل كطوله الا بعد اخراج الزيادة التي هي ظل لي للشاخص. نعم. التي هي ظل لي للشاخص انتبه لي لهذه الزيادة. ثم قال رحمه الله تعالى وتعجيلها اي صلاة الظهر. يعني صلاتها في اول الوقت تعجيلها لا تؤخر

134
00:45:28.100 --> 00:45:48.100
الى اخره. اذا كان وقت صلاة الظهر يخرج مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال يعني بعد اخراج هذا المقدار. اذا كان كذلك لا يلزم منه استواء الفظيلة في فعل الصلاة في اولها واخرها. لانك اذا علمت بان هذا الوقت هو الوقت

135
00:45:48.100 --> 00:46:08.100
المشروع لصلاة الظهر ما الذي يلزمك؟ يلزمك ان توقع الصلاة بكمالها وتمامها بين هذين المقتنين. بين هذا هذا الواجب الا يخرج قدر من الصلاة ولو قدر التسليمة عن عن هذا الوقت الذي هو اخره. كما انه لا يمكن

136
00:46:08.100 --> 00:46:28.100
ان يكبر قبل الزوال كذلك لا يسلم من الصلاة بعد خروج الوقت. فان تعمد فان تعمد بان اوقع تجعل من الصلاة اخر الوقت وبقي عليه جزء خارج الوقت حينئذ نقول هذا اثم لماذا

137
00:46:28.100 --> 00:46:48.100
لانه ترك واجبا لانه ترك واجبا. ما هو الواجب؟ ايقاع الصلاة بكمالها وتمامها بين هذين الوقتين. فلو اخرجها كلها انتقلنا الى مسألة هل يكفر ام لا؟ اذا اوقع جزءا منها بمقدار ركعة في اخر الوقت ثم اتمها بعد ذلك حينئذ جاء الخلافة

138
00:46:48.300 --> 00:47:08.300
هل يأثم او لا يأثم؟ نقول الصحيح انه يأثم. لماذا؟ لكونه مفرطا. وان كانت هذه الصلاة تسمى اداء وليست وليست قضاء قال وتعجيلها افضل افضل لقوله تعالى اقم الصلاة نعم

139
00:47:08.300 --> 00:47:28.200
اقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك الشمس. لا منى للتوقيت. واقم الصلاة الصلاة تقع بتمامها وكمالها يعني الصلاة كلها لا تسمى صلاة لدلوك الشمس الا اذا اوقعها كاملة ابتداء وانتهاء بين هذين الوقتين

140
00:47:28.200 --> 00:47:48.200
كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس. وحديث يصلي الظهر بالهاجر او متفق عليهما. وتعجيلها مستحب بغير حكاه غير واحد الا ما استثنيه. اذا تعجيلها افضل كذلك عموم قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وعموم الاحاديث

141
00:47:48.200 --> 00:48:08.200
الدالة او الواردة في المبادرة بالصلاة. وكذلك هو اسرع في ابراء الذمة. كل ذلك يدل على ان تعديل الصلوات كلها في اوائل الاوقات يعتبر هو الافضل هو هو الافضل. الا في شدة حر هذا استثناء تعجيلها تعجيل الصلاة

142
00:48:08.200 --> 00:48:28.200
صلاة الظهر افضل. وهذا عموم قضية كلية. ثم قال الا هذا استثناء. في شدة حر في شدة حره الا في شدة حره. هل عندنا اخراج ام لا؟ الا في شدة حذر هذا قول متصل بقوله تعجيلها افضل

143
00:48:28.200 --> 00:48:51.450
يعني الصلاة التي هي في زمن شدة حر ليست داخلة في قوله تعجيلها افضل والا حصل ماذا حصل تناقض تعجيلها افضل مطلقا ولم يدخل فيها ابتداء الصلاة التي تكون فيه في شدة الحرج الا في شدة حره. فيستحب تأخيرها هذا الحكم مناقض لما سبق

144
00:48:51.450 --> 00:49:11.450
الاول التعديل مستحب. وهنا التعجيل غير غير مستحب. اذا بينهما تناف ولذلك لا يدخل ما بعده الا فيما فيما قوله الا في ويستحب تأخيرها الى ان ينكسر يعني الظل. نعم الى ان ينكسر يعني الحر ويتسع الظل في الحيطان. يتسع الظل في

145
00:49:11.450 --> 00:49:31.450
في الحيطان. لحديث ابردوا بالظهر. رواه البخاري وغيره من حديث ابي سعيد ورواه الجماعة من حديث ابي هريرة اذا اشتد الحر. فابردوا بالصلاة يعني صلاة الظهر. فان شدة الحر من فيح جهنم وهو حديث حديث متواتر. قوله اذا اشتد الحر فابردوا. اذا اشتد

146
00:49:31.450 --> 00:49:53.800
الحرف ابردوا. الامر بالابراد هنا هل هو واجب او مستحب؟ جمهور اهل العلم على انه مستحب. جمهور اهل العلم على انه مستحب واذا كان كذلك نقول الاصل هو هو الوجوب حتى يدل دليلا على استحبابه. فان جاءوا بقرينة صارفة تدل على ان الامر هنا مصروف

147
00:49:53.800 --> 00:50:13.800
عن الوجوب الى الاستحباب فعلى العين والرأس. وان لم يأتوا حينئذ رجعن الى الى اصل. ما القرينة الصارفة عندهم؟ قالوا القرينة الصارفة هو الا لقوله ماذا؟ فان شدة الحر من فيح جهنم. اذا علل النبي صلى الله عليه وسلم الابراد. هنا لكونه يوقع الصلاة على اتم وجه

148
00:50:13.800 --> 00:50:33.800
نقول هذا لا يصلح ان يكون علة صالحة. لماذا؟ لانه قد يصلي في شدة الحر ولا يدري ما الصلاة. واذا كان كذلك حينئذ قد ترك واجبا وبان الخشوع يعتبر واجبا من واجبات الصلاة. حينئذ اذا كانت هذه العلة صارفة للامر نقول هذا مردود عليهم من هذا الوجه

149
00:50:33.800 --> 00:50:53.800
وهو ان الخشوع الذي من اجله شرع الابراد نقول هذا واجب ولا يترك الواجب الا لا يدرك الواجب الا الا لواجب. ولا يترك الواجب لمسنون. لا يترك الواجب لمسنون. اذا قوله

150
00:50:53.800 --> 00:51:13.800
ابردوا بالصلاة اي اخروها الى ان يبرد الوقت اي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر فيوجد فيه برودة. والهمزة هنا للتعدية. ويقول الباء عندكم غلط هذا. والهمزة لي للتعدي اي ادخلوا صلاة الظهر في البرد

151
00:51:13.800 --> 00:51:33.800
وهو سكون شدة الحر. ويقال ابرد اذا دخل في البرد امر استحباب وقيل ارشاد وقيل بل للوجوب وهو الصحيح انه لي للوجوب. والعلة انه من كمال الصلاة وكمال الصلاة مستحب نقول لا. من كمال الصلاة الذي هو واجب وهو الخشوع

152
00:51:33.800 --> 00:51:53.800
والواجب لا يترك لي للمستحب انما يترك لي لواجب مثله. واما العلة في ذلك فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فان الفهم للتعليم وان كذلك تفيد التعليم شدة الحر من فيح جهنم. يعني حقيقة ولا نحتاج الى ان نؤول ما دام النبي اخبر

153
00:51:53.800 --> 00:52:03.800
لان هذا الحر الذي يكون فيه على الارض انما هو من شدة من جهنم حينئذ نقول هو من من جهنم ولا ولا نحتاج الى ان نعد لذلك كيف يخرج وكيف

154
00:52:03.800 --> 00:52:20.950
ليدخل خنق وكل تعليل او انه ايرادات على السنة. الا في شدة الحر هل الحكم مطلقا يشمل من يصلي في بيته وحده؟ ام انه خاص بالجماعة؟ قال ولو صلى وحده

155
00:52:20.950 --> 00:52:43.150
يعني يبرد بصلاة الظهر ويكون تعجيلها على رأيه انه مستحب لكل شخص سواء صلى جماعة مع المسلمين او صلى وحده سواء كان ذكرا او او انثى. فالابراد يعتبر مشروعا للكل فليس خاصا

156
00:52:43.150 --> 00:53:03.150
الجماعة ليس خاصا بالجماعة وهذا خالف فيه المقنع حيث استحب تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط يعني هذه المسائل التي خالفها المختصر صاحب الاصل صاحب الاصل قيده لمن يصلي جماعة الا في شدة حر لمن يصلي جماعة

157
00:53:03.150 --> 00:53:23.150
لما حذف هذه الجملة قال ولو صلى وحده او في بيته او في في بيته. قال القاضي انما يستحب الابرار بها على رأيه نوم مستحب بثلاثة شرائط شدة الحر وان يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات فاما من صلاها

158
00:53:23.150 --> 00:53:43.150
في بيته او في مسجد بفناء بيته فالافضل تعجيلها. وهذا هو افضل تعجيل. نقول هذا اجتهاد مصادم للناس. لان قول صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. ابردوا سواء صليتم جماعة ام صليتم

159
00:53:43.150 --> 00:54:03.150
فرادى لان الواو هنا المراد بها المخاطب. والمخاطب له احوال اما ان يصلي في بيته واما ان يصلي جماعة حينئذ لما لم يرد التنصيص على فرد من افراد المخاطب دل على ان الحكم هنا هنا فابردوا مطلقا كل من يتأتى منه

160
00:54:03.150 --> 00:54:23.150
صلاة الظهر فهو داخل في هذا الخطاب. حينئذ التخصيص هذا يحتاج الى الى دليل ولا ولا دليل. ولو صلى وحده او في بيته قال او في بيته يعني جماعة في بيته لان المذهب كما سيأتي انه لا يشترط يعني لا يجب في الجماعة ان

161
00:54:23.150 --> 00:54:43.150
هنا في المسجد بمعنى انه تجب الجماعة لكن مطلقا ولا تقيد به بالمسجد وهذا هو الصحيح على قول من الجماعة واجب لكن ليه يفترض ان تكون في فلو وجد جماعة في بيت وارادوا ان يصلوا جماعة ولا يذهبوا الى المسجد نقول لا اثم عليهم هذا صحيح لماذا؟ لانهم ادوا الجماعة

162
00:54:43.150 --> 00:55:03.150
هذا هو المطلوب. نعم فاتهم خير كثير. لا اشكال في هذا لكن يأثم او لا يأثم. ترك واجبا ام لا؟ يقول الجماعة ليست واجبة في المسجد على على قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اهل الحديث يستحبون تأخير الظهر مطلقا. يعني اذا اشتد الحر سواء كان

163
00:55:03.150 --> 00:55:23.150
مجتمعين او متفرقين. وبذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها. وكل من الفقهاء يوافقهم او الاغلب. اذا ولو صلى وحده هذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة الواضحة البينة وهو عموم النص ومن قيده بالجماعة

164
00:55:23.150 --> 00:55:43.150
او ببعض الشرائط كما ذهب اليه القاضي فهذا تقييد للنص بغير دليل وانما هو اجتهاد وهذا ما يسمى بفاسد الاعتبار او فساد الاعتبار صار عند الاصوليين وهو اجتهاد في مقابلة النص. النص حينئذ يكون محكما على على الكل. اذا الا في شدة حر فلا يستحب

165
00:55:43.150 --> 00:56:03.150
وتعجيلها. المسألة الثانية التي استثناها المصنف او مع غيم لمن يصلي جماعة. الاول قالوا لو صلى وحده يعني في بيته او مع غيم عطف على شدة حر. اي يستحب تأخيرها مع غيم. الى متى

166
00:56:03.150 --> 00:56:24.650
الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. لان الغيم هذا يعتريه امران. اولا يحتمل ان الوقت لم يدخل يحتمل ان الوقت لم يدخل. حينئذ لو عجلها يحتمل انه صلى قبل قبل الوقت. ثانيا يحتمل امر اخر وهو انه لو خرج

167
00:56:24.650 --> 00:56:44.650
لجاءت الامطار والريح. حينئذ يؤخر الصلاة صلاة الظهر الى ان يخرج مرة واحدة قبيل العصر فيصلي الظهر والعصر اصر معا ولذلك قال او مع غيم غيم. اذا لا بد ان تكون الحال في غيم ولمن يصلي جماعة

168
00:56:44.650 --> 00:57:04.650
اذا اذا كان يصلي وحده في بيته كمريض مثلا حينئذ لا يشرع له التأخير اذا كان غيم كذلك الانثى المرأة في بيتها لا يشرع لها التأخير بل التعديل افضل. بخلاف المسألة السابقة. شدة الحر هذا عام في الجماعة وفي غيرهم. الذكر والانثى

169
00:57:04.650 --> 00:57:24.650
يؤخر الكل يؤخر. اما اذا وجد الغين فالحكم متعلق بالجماعة. لان لان الامر يحتمل كما قال الشارح هنا ان يكون مطار النحو حينئذ يجمع بين الصلاتين. وهذا ما يسمى بالجمع الصوري. وهو الذي حمل ابن حزم رحمه الله تعالى جميع النصوص الواردة في الجمع على الجمع

170
00:57:24.650 --> 00:57:39.600
بان يؤخر الصلاة صلاة الوقت الاولى الى اخر وقتها ثم يعجل بالصلاة الثانية التي بعدها. في الظاهر انه جمع بين الصلاتين وليس الامر كذلك. لماذا؟ لانه اوقع الصلاة الاولى في

171
00:57:39.600 --> 00:57:59.600
في اخر وقتها ولم يخرجها عن وقتها واوقع الصلاة الثانية في في اول وقتها. اذا صورته الجمع. ولذلك الذي لا يميز بين الوقت يظن انه قد جمع. يعني اخرج صلاة عن عن وقتها. وليس الامر كذلك. وهو مردود عليه بظاهر السنة كما يأتي بمحله

172
00:57:59.600 --> 00:58:29.550
اذا يستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. لماذا لانه وقت يخاف فيه المطر والريح. فطلب الاسهل بالخروج لهما معا فيخرج مرة واحدة فيصلي هذين الفرضين ثم يعود. اقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. لان الاستثناء انما ورد عند

173
00:58:29.550 --> 00:58:49.550
اشتداد الحر عند اشتداد الحرب. حينئذ ما عداه يبقى داخلا في مفهوم النصوص السابقة. فكل كل نص دل على استحباب تعجيل الصلوات مطلقا او على صلاة الظهر خاصة حينئذ نكون على عمومه. وحديث

174
00:58:49.550 --> 00:59:09.550
ابي هريرة السابق اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. يكون مخصصا وما عداه يبقى على اصل العموم. فنقول ائت بدليل واضح بين يدعو هذه الحالة خارجة عن دلالات النصوص السابقة. ان جاء بنص اعتبر مخصصا. ان جاء بعلة نقول هذا اجتهاد. واذا كان اجتهاد

175
00:59:09.550 --> 00:59:29.550
نقول هذا الفرض دل النص على دخوله وانت باجتهادك قد اخرجته. حينئذ تعارض عندنا امران بفرد واحد. دلالة النص دلالة الاجتهاد ولا شك ان دلالة النص مقدمة. وهذا الاجتهاد يعتبر اجتهادا فاسدا. وما ورد عن الامام احمد انه استحب التأخير في حالة

176
00:59:29.550 --> 00:59:49.550
الغي مراده كما حمله بعض الاصحاب على ذلك. مراده ان يغلب على الظن دخول الوقت. لان الغيب اذا كان من صلاة الفجر مثلا الى المغرب ما الذي ادرك بان الشمس زالت؟ كذلك؟ وانما تصدر وقتا حتى يغلب على ظنك بان

177
00:59:49.550 --> 01:00:08.700
الشمس قد زالت وان الوقت قد دخل فتصلي. واما ان يكون مطلقا كذلك قلناه. وهذا انما يكون فيمن شك في الوقت. واما من تيقن حين نصلي ولا ولا اشكال فيه. او مع غيم لمن يصلي جماعة. وعنه

178
01:00:08.750 --> 01:00:28.750
انه لا تؤخر لغيم وفاقا لمالك والشافعي وهو الصحيح وهو وهو الصحيح وقوفا مع النص وقوفا مع مع النص ما روي عن احمد يحمل على انه اراد بالتأخير ليتيقن دخول الوقت ولا يصلي مع الشك. نعم لا يصلي مع الشك

179
01:00:28.750 --> 01:00:48.750
كما نقل عنه ابو طالب قال يوم الغيم يؤخر الظهر حتى او يؤخر الظهر حتى لا يشك ان حتى لا يشك ان لقد حالك ويعجل العصر. فحينئذ يفهم من هذا النص اما ما ذهب اليه المصنف وهو فهم فيه شيء من البعد. واما ان يكون المراد وهو كذلك

180
01:00:48.750 --> 01:01:08.750
موافقة لسائل النصوص وقوفا مع الناس ان مراده ان يغلب على ظنه دخول الوقت وهو وهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر انتهينا من الظهر ابتداء وانتهاء. اذا ابتداء الظهر من زوال الشمس الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال

181
01:01:08.750 --> 01:01:28.750
والسنة التعجيل مطلقا الا في حالة واحدة وهي شدة الحر وهل يسن او يجب الصحيح انه انه يجب والقول بالسني هي قول مرجوح ان كان هو قول الجمهور الفقهاء. واما اذا كان ثم غيم فيسن التعجيل لمن شك. او قد يقال بانه يجب

182
01:01:28.750 --> 01:01:48.750
في دخول الوقت حينئذ يتأنى حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. واما اذا لم يشق حينئذ يصلي على وقته. ويليه يعني وقت الظهر وقت العصر. الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. تبي بعد فيء الزوال هذا للاحتراز. لانه لا

183
01:01:48.750 --> 01:02:08.750
هذا الوقت لو حسبته حينئذ اخرجت صلاة وادخلت صلاة اخرى. ويليه الموالاة انما تقتضي المتابعة. يعني الاتصال دون الانفصال. يليه يفهم منه امران. انه بلا فاصل وانه ليس ثم قدر مشترك

184
01:02:08.750 --> 01:02:28.750
وكلا القولين قد قال به بعض اهل العلم. بمعنى انه منذ ان ينتهي وقت صلاة الظهر مباشرة متصل به وقت صلاة العصر ليس بينهما قدر مشترك وليس بينهما فاصل. فاصل بمعنى انه يخرج وقت الظهر ثم دقائق ويدخل وقت

185
01:02:28.750 --> 01:02:48.750
العصر هذا فاصل او يكون اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر. حينئذ يكون جائزا فيه تأخير صلاة الظهر الى هذا القدر لانه من وقت الظهر وكذلك يجوز فعل الصلاة صلاة العصر في هذا الوقت لانه اول وقت صلاة العصر. فلا اشتراك ولا انفصال

186
01:02:48.750 --> 01:03:08.750
وانما موالاة مباشرة. لان النصوص دالة على على ذلك. ولذلك عبر المصنف هنا بقوله يليه الموالاة تقتضي عدم والافطار اي يلي وقت الظهر وقت العصر. والعصر الزمان او الغداة والعصر. ان الانسان لفي خسر

187
01:03:08.750 --> 01:03:28.750
قيل بانه العصر مراد هذا اخر النهار وقيل العصر الزمن مطلقا والعصر الزمان او الغداة او العشي ومن سمي صلاة العصر او لانها تصلي عشية. وقيل من طرف النهار والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا. وقيل لانعصار النهار

188
01:03:28.750 --> 01:03:48.750
قهوة شمس للغروب نعم ويليه وقت العصر قال الشارح المختار لان وقت العصر له وقتان اختيار واضطرار لانه الضرورة الى الى غروبها. هل كل فرض له وقت اختيار ووقت ظرورة؟ الجواب له. وانما جاء النص في في

189
01:03:48.750 --> 01:04:08.750
صلاة العصر والمذهب انه في كل وقت لا صلاة الفجر. اذا وقت العصر اي المختار. وهو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر. واما الضرورة اذا قيل هذا وقت الظرورة. فلا يجوز تأخير الصلاة الى

190
01:04:08.750 --> 01:04:28.750
كهذا الوقت الا لعذر. الا الا لعذره كنوم ومرظ ونحو ذلك. فيجوز له ان يؤخر الى وقت الظرورة. واما دون حينئذ ان اخره الى ذلك الوقت صحت صلاته وتعتبر اداء لا قضاء لانه في الوقت

191
01:04:28.750 --> 01:04:48.750
ومع الاثم مع مع الاثم. فالفرق بين النوعين من صلى في وقت الاختيار وقت الضرورة هو في عند عدم العذر. واما اذا وجد العذر فلا اثم. واما كونه ادى الصلاة وهي الصحيحة وهي في وقتها كذلك وهذا لا خلاف

192
01:04:48.750 --> 01:05:08.750
لا خلاف فيه. اذا المختار وهو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر. قال هنا الشالح من غير فصل بينهما يعني بين الظهر والعصر. والفصل قال به بعض الشافعية وقال به بعض الحنابلة وكذلك ولا اشتراك

193
01:05:08.750 --> 01:05:28.750
وهو مذهب المالكية. المالكية ان ثم اشتراكا بين بين الوقتين. اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر. فيجوز يجوز له ان يصم. اذا يمكن على هذا القول ان يصلي شخصان. احدهما يصلي الظهر والاخر يصلي العصر. وكل منهما ادى الصلاة في وقته. صحيح

194
01:05:28.750 --> 01:05:48.750
نعم على هذا القول الاشتراك ان اخر وقت صلاة الظهر هو اول وقت صلاة العصر. فيصلي زيد عمرو قد يكون جماعة واحدهما يصلي الظهر والاخر يصلي العصر. وكل منهما توصف الصلاة بكونها اداء لا لا

195
01:05:48.750 --> 01:06:18.100
هو قول مرجوح. قال ويستمر الى مصيري. يعني صيرورة الفيئ عرفنا الفئ انه الظل بعد بعد الزوال. الى مصير الفيء مثليه. يعني مثلي الشاخص. الاول قلنا اذا كان مترا حينئذ اذا صار الظل مترا ها بعد فيء الزوال. حينئذ خرج وقت

196
01:06:18.500 --> 01:06:38.650
الظهر ودخل وقت العصر. متى يخرج وقت العصر الاختياري؟ قال ان يكون مثليه. يعني ان يكون الظل مترين بعد فيء الزواج حينئذ خرج وقت العصر الاغتيال. الى مصير الفيء مثليه. بعد فيء الزوال وهذا قول

197
01:06:38.650 --> 01:06:58.650
جمهور العلماء على على هذا اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اي يمتد الوقت المختار للعصر الى ذلك الوقت وهو مذهب جماهير العلماء لان جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الاول يعني اول

198
01:06:58.650 --> 01:07:18.650
الوقت. وفي اليوم الثاني صلى به صلى به حين صار ظل كل شيء مثليه. وقال الوقت بين هذين الوقت فيما بين هذين الوقتين. اذا هذا واضح بين. انه حديث جبريل صريح. ان اخر وقت صلاة العصر المختار ان يصير ظل الشيء مثله

199
01:07:18.650 --> 01:07:38.650
في ظل شاخص مثليه. ولذلك قال الوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا في مكة. ولذلك قلنا حديث جبريل في صبيحة الاسراء فجاءت احاديث اخرى مدنية. تدل على ان الوقت المختار منسوخ. يعني حديث جبريل منسوب

200
01:07:38.650 --> 01:07:58.650
مسوخ بماذا؟ باصفرار الشمس ولا شك ان اصفرار الشمس ابعد من او اكثر من مصير الشيء مثليه. وهو رواية عن الامام احمد وهو صحيح الذي دلت عليه السنة. ولذلك قال هنا وعنه الى اصفرار الشمس يعني ما لم تصفر الشمس. كما جاء في

201
01:07:58.650 --> 01:08:18.650
بعض الاحاديث صححه الشافعي وغيره واختارها المجد وقال في الفروع هي اظهر وهي رواية عن مالك وعند الشافعية الى اخره. ولحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. وقت العصر اي المختار. ما لم تصفر

202
01:08:18.650 --> 01:08:38.650
الشمس والشمس اشعتها اذا كانت على الجدران يعني اخر الوقت اشبه ما يكون بقبيل غروب الشمس بربع ساعة او او ثلث ساعة تكون الاشعة على الجدران وعلى الجبال انها صفراء. وليس كالقول السابق. القول السابق قد يكون قبل غروب بساعة او اكثر وخاصة في

203
01:08:38.650 --> 01:08:58.650
طالت عاصمية. وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم ولو من حديث ابي موسى وهو متأخر والعمل بالمتأخر متعين ان يعتبروا ناسخا. قال ثم اخر العصر يعني في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. والاحمرار انما يكون الى

204
01:08:58.650 --> 01:09:18.650
قبيل غروبه. وفي حديث ابي هريرة وان اخر وقتها حين تصفر الشمس حين تصفر الشمس. وابو هريرة متأخر في الاسلام قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان من صلاها والشمس بيضاء نقية فقص الله في وقتها ثم يدخل وقت الضرورة. قال شيخ الاسلام وهو

205
01:09:18.650 --> 01:09:38.650
وعليه تدل الاحاديث الصحيحة المدنية. اذا عندنا احاديث مكية وهي التي اعتمدها المصنف هنا وغيرهم من الفقهاء. لان حديث جبريل والاحاديث المدنية بينها وبين حديث المكية في بعض الجزئيات تعارض ولا يمكن الجمع فنحكم على ان الثاني ناسخ لي

206
01:09:38.650 --> 01:10:08.650
للاول. اذا حديث جبريل بتحديد وقت صلاة العصر انتهاء منسوخ بالاحاديث المدنية كحديث ابي هريرة وغيره. الى مثليه بعد فيء الزوال. قال والضرورة الى غروبها. اذا ينتهي وقت الاختيار ثم بعد ذلك يدخل وقت الظرورة وهو منه يعني من وقت العصر بدليل ان من صلى في ذلك الوقت

207
01:10:08.650 --> 01:10:28.650
تكون صلاته اداء لا لقضا. وانما توصف الصلاة بكونها اداء اذا فعلت فيه في وقتها. اليس كذلك؟ ما هو الاداء الصلاة في وقتها هذا الاداء. القضاء فعل الصلاة خارج وقتها. حينئذ اذا صلى في وقت الظرورة منع صلاته هل هي اعداء ام

208
01:10:28.650 --> 01:10:48.650
نقول باتفاق انها انها داء وانما الخلاف في الاثم فقط. ان اخر الى وقت الظرورة لا لعذر صحيح شرعي. اثم مع صحة الصلاة وكونها واذا كان لغير عذر حينئذ نكون آثما. الضرورة الى غروبها والضرورة يعني وقت

209
01:10:48.650 --> 01:11:18.650
ضرورة الى غروبها. وسمي الضرورة وقت الضرورة لماذا؟ لانها وقت لاصحاب الضرورات المسافر الذي لا يجد وقتا الا اخر صلاة العصر والمريظ كان يتعبه اوله الى اخره. اي غروب فالصلاة فيه اداء. وهو انما يباح تأخير الصلاة اليه مع العذر. فان اخرها لغير عذر اثم. ومتى فعلها فيه

210
01:11:18.650 --> 01:11:38.650
هو مدرك لها اداء في وقتها لعذر او غيره. وانما الخلاف في الاثم فحسب. قال في المبدع وغيره قال في المبدعين وغيره يعني وقال غيره. وعليه اكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان

211
01:11:38.650 --> 01:11:59.450
تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هذا دليل على ان ادراك ركعة قبل غروب الشمس انه وقت للعصر  هذا نص واضح بين. من ادرك ركعة من العصر يعني من صلاة العصر. قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر يعني اداء. فقد

212
01:11:59.450 --> 01:12:17.300
على الصلاة في في وقتها متفق عليه. وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره الا في الاثم وعدمه ولا يختص بالعصر والصبح بل الحكم كذلك في جميع الصلوات لما في صحيح مسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال

213
01:12:17.300 --> 01:12:36.300
شارح لكن يأثم بالتأخير اليه لغير عذر يعني اخاروا الى وقت الاضطرار. قال ويسن تعجيلها يسن تعجيلها. يعني تعجيل صلاة العصر في اول وقتها. في اول وقتها. والادلة هنا هي الادلة. فسابقوا

214
01:12:36.300 --> 01:12:56.300
هذا عام كذلك كل حديث يدل على افضلية فعل الصلاة على جهة العموم في وقتها وهو صالح الاستدلال به هنا كذلك ابراء الذمة لان الذمة تكون مشغولة فاذا فعل الصلاة في اول وقتها برئت ذمته ويسن تعجيلها

215
01:12:56.300 --> 01:13:16.300
في اول الوقت وبه قال الجمهور. قال مطلقا يعني مقابلة لصلاة الظهر. لان الصلاة هنا هناك قالوا يستحب او يسن تعديله الا استثنى استثنى صورتين وهنا لا استثناء فيبقى على على عمومه ويسن تعجيلها في اول

216
01:13:16.300 --> 01:13:36.300
في الوقت مطلقا لانه لم يستثني كما استثنى فيه في الظهر يعني مع حر وغيم في الصحو والغيم وغيره الاحاديث هذا دليل خاص ويصلي العصر فيرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حيا

217
01:13:36.300 --> 01:13:56.300
شمس حي يعني فيه حرارة متفق عليه وله مع الرافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا فنقسم عشر قسم فنأكل لحما نظيجا يطبخ قبل ان تغرب الشمس هذا يدل على انهم اوقعوا الصلاة في في اول

218
01:13:56.300 --> 01:14:18.050
ولغيرنا من احاديث وهو مذهب اكثر الصحابة والتابعين ومالك الشافعي واحمد جماهير العلماء. قال الشارح وهي الصلاة الوسطى. هذه مسألة فيها نزاع مع وجود النص يعني اختلف اهل العلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي للصلاة الوسطى؟ على عشرين قولا. فيها عشرون

219
01:14:18.050 --> 01:14:38.050
كليلة القدر فيها اربعون قولا. وكلما كثر الخلاف عند بعضهم ضابط انه لا نصا. وهنا كثر الخلاف لكن مع وجود النص مع وجود النص هذا يدل على ان العلماء بشر. يعني ليسوا معصومين ليسوا ليسوا معصومين. والا النص واضح بين. سنة واضحة بين

220
01:14:38.050 --> 01:14:58.050
ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. والوسطى يعني الفضلى. وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر الاولى بل بمعنى الفضلى مؤنث الاوسط والوسط هو الخيار. فالمعنى لثبوت الفضل فيها ونص عليها تعالى

221
01:14:58.050 --> 01:15:18.050
بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على المحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هنا من عطف خاص على العام. حافظوا على الصلوات كل الصلوات. مأمور بالمحافظة عليها. قال والصلاة الوسطى يعني احافظ على الصلاة الوسطى

222
01:15:18.050 --> 01:15:38.050
هذا لا يزم منه النفي ما ما سمع. وثبت انها العصر. ففي صحيح مسلم. حديث صحيح. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة انتهى كله نزاع. انتهى كله نزاع. كل اجتهاد في مقابلة هذا النص فهو مردود على صاحبه. مهما علا

223
01:15:38.050 --> 01:15:58.050
مكانته. لماذا؟ لان السنة اذا ثبت حينئذ لا عبرة بقول قائل كائن من كان. وهذا لا يلزم منه التنقص لاهل العلم الا حاش وكلا وانما يكون فيه تعظيم للسنة وقول الحق بانها بانها حاكمة على الكل والعلماء

224
01:15:58.050 --> 01:16:18.050
ليسوا في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن خطأ. حينئذ قوله حق وتشريع. واما من عاداه ممن صلى الله عليه وسلم من العلماء ولو كانوا من الصحابة الا ان يكون اجماعا. حينئذ قوله معرض للصواب والخطأ. واذا كان كذلك احتمل فيه الصواب والخطوة

225
01:16:18.050 --> 01:16:38.050
اذا عندنا ميزان وهو النصوص. فما وافق النصوص حينئذ قبل وما خالفها حينئذ رد واعتذر للعالمين. اذا يسألون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وللترمذي وصححها صلاة الوسطى صلاة العصر. قال الترمذي وهو قول اكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. قال

226
01:16:38.050 --> 01:16:58.050
الانصاف بلا خلاف عن الامام والاصحاب. يعني الامام احمد وقال ابن تيمية قد ثبت بالنصوص الصحيحة انها العصر. وهذا امر لا يشك فيه من عرف الاحاديث المأثورة. ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وقال ابن رشد الاحاديث بذلك متواترة

227
01:16:58.050 --> 01:17:18.050
والعلم به حاصل ضرورة. اذا وقت صلاة العصر ابتداء وانتهاء منذ ان يخرج وقت صلاة الظهر اللي قال يليه صلاة طلع وقتنا العصر الى مصيري او صيرورة الشيء مثليه. وهذا قول بناء على حديث جبرائيل وثم رواية للامام احمد وهي صحيحة

228
01:17:18.050 --> 01:17:34.050
انه ما لم تصفر الشمس ثم يأتي بعد بعد ذلك وقت الضرورة فيدل على ذلك الحديث السابق من ادرك ركعة في العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر. اذا وقت العصر يكون

229
01:17:34.150 --> 01:17:54.150
بغروب الشمس انتهاء وهذا وقت ظرورة لماذا؟ لان النص هذا معقول ما لم تصفر الشمس فان اصفرت الشمس خرج وقت العصر الحديث الثاني ان وقت العصر باق. اذا نجمع بين الحديثين بان ماذا؟ بان وقت العصر له وقتان. بان وقت العصر له وقتان

230
01:17:54.150 --> 01:18:08.850
اغتياب ووقت ظرورة وقت الظرورة هذا خاص باصحاب الضرورات. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لما روى انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق

231
01:18:09.500 --> 01:18:29.500
تلك صلاة المنافق يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان او على قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. رواه مسلم. سماها صلاة منافق. الا ان يكن ثم عذر. وهذا الذي حمله

232
01:18:29.500 --> 01:18:39.500
او اهل العلم على ذلك ثم قالوا يليه وقت المغرب ويأتي معنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين