﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:24.550 --> 00:00:47.150
نزرع في هذا اليوم باذن الله تعالى في دراسة متن من المتون المهمة جدا وهي متعلقة بعلم الحلال والحرام وكما هو معلوم قد شرع فيما سبق في تدريس هذا المتن وهو زاد مستقنع لكن كان على جهة التوسع

3
00:00:47.150 --> 00:01:09.650
وجهة النظر في مذاهب الاربعة رغب الكثير في ان نشرع في جهة الاختصار وما يتعلق بالمتن. وكما ذكرت ان هذا المتن يتعلق بعلم مهم وهو علم اللواء والحرام. علم الحلال والحرام يفتقر اليه يحتاج كل مسلم. سواء كان طالب علم او كان عالما

4
00:01:09.700 --> 00:01:29.350
عامية لانه تعلقه افعال العباد بمعنى انه ما من فعل من افعال العباد الله وله حكم شرعي. بينه الله عز وجل من حيث التحريم ومن حيث الاجابة والكراهة والاستحباب والاباحة وكل فعل يصدر منك انت ايها المكلف

5
00:01:29.400 --> 00:01:51.000
والله عز وجل له حكم فيه بل كل ترك يصدر منك ايها المكلف ولله عز وجل فيه حكم شرعي. والاحكام كما هو معلوم خمسة الواجب والمستحب المحرم والمكروه والمباح. حينئذ اذا تقرر ذلك علم طالب اهمية

6
00:01:51.100 --> 00:02:09.650
هذا العلم انه لابد من من العناية به ولابد من حفظه ومذاكرته ومراجعته والبحث في كتبه مناقشة طلاب العلم في ذلك مراجعة اهل العلم من اجل ان يتقرر الحكم الشرعي الذي يقال بان الله تعالى

7
00:02:09.650 --> 00:02:25.200
الحكم في هذه المسألة بكذا وهذا ليس بالامر الهين ان يقال بان حكم الله تعالى في مسألة كذا هو كذا لان ثم خلافا بين اهل العلم اذ مسائل الفقه على مرتبتين

8
00:02:25.250 --> 00:02:41.450
منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المجمع عليه هذا في الغالب انه يستوي فيه طالب العلم وغيره. بمعنى ان العامي العامي يعلم كثيرا من الاحكام المقطوعة بها في وجوب الصلوات الخمس

9
00:02:41.500 --> 00:03:01.350
وندبي الصلوات الخمس والصيام شهر رمضان وكذلك الحج والزكاة ونحو ذلك بر الوالدين قطيعة الرحم من حيث التحريم صلة الرحم من حيث الايجاب. هذه كلها يستوي فيها طالب العلم مع العامي. فلا ينفرد بها العالم او طالب

10
00:03:01.350 --> 00:03:21.050
العلم عن غيره. والنوع الثاني وهو الذي يحتاج الى مجاهدة ويحتاج الى نظر ويحتاج الى بحث وهو المسائل المختلف فيها بين العلماء والخلاف الكائن بين المذاهب الاربعة في الغالب هو خلاف قد وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لانه

11
00:03:21.050 --> 00:03:42.200
لا يصح ولا يجوز عند جمهرة اهل العلم ان ينشر خلاف قول لم يقل به احد من من الصحابة. فما من خلاف وقع بين مذاهب الاربعة الا وثم قائل به من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اذا تقرر ذلك حينئذ تكون العناية

12
00:03:42.200 --> 00:04:04.600
هذا الكتاب على جهة التقرير والاختصار ونحاول مع ذلك ان يسهل الشرح وان ينظر في مسائل دون نظر الى العمق في تحقيق تصوير المسائل على ما اراده اهل العلم. ان كان الاولى بطالب العلم ان يفهم المسألة على وجهها. على وجه التمام لكن لقصور

13
00:04:04.600 --> 00:04:28.050
في هذا الزمن كما ذكر المصنف ذي الهمم وقد قصر. ذكر في زمانه ونحن ان لم تنعدم فهي اشد قصورا من ذلك الزمن وللعصر لطالب العلم يأخذ المسألة بوجهها بمنطوقها ومفهومها وقيودها وشروطها ودليلها. ووجه الاستدلال من ذلك الدليل لهذه المسألة. هذا هو الاصل

14
00:04:28.050 --> 00:04:48.050
لكن الناس الان في شغل عن تحقيق مثل هذه المطالب. وصارت هذه المطالب فيها نوع صعوبة بل صد عنه عن العلم كما يزعمه البعض لذلك سنقتصر على كلام المصنف ونبين ما حواه من حيث المنطوق وما اشار اليه من حيث المفهوم ثم دليل

15
00:04:48.050 --> 00:05:05.800
المسألة فمن كان راجحا في كلام صاحب الزاد حينئذ لا نتطرق لغيره وما كان مرجوحا لا بد من بيان القول الراجح بدليله. والفقه من حيث هو علم ليس بالسهل. علم ليس ليس

16
00:05:05.800 --> 00:05:31.050
فليس كل ما واجه طالب العلم من صعوبة في العلم قال هذا العلم صعب فيتركه وامشي عنه. قل هذا لا ينبغي وانما ينظر في العلم الشرعي بنظر الطالب الذي يريد ان يحقق فيه المطالب العالية. بان يكون اماما بان يكون عالما جامعا الفنون. واما مجرد الثقافة واخذ المعلومات

17
00:05:31.150 --> 00:05:50.950
هذا امر لا ينبغي ان يكون طالب العلم على اه نمط يشير الى انه لا يريد من العلم الا هذا الذي يذكره والا لو اردنا قراءة مجرد وتعليق نقول طالب علم يجلس في بيته ويقرأ ويفهم. لان المعاني العامة واظحة لو اخذ ادنى شرح

18
00:05:51.000 --> 00:06:11.000
او غيره من الفنون الكتب المؤلفة في سائر الفنون استطاع الطالب ان يدرك فهما عاما اذا كان يريد من الدروس هذه الفهم هذا الفهم العام في بيته ولا يتعب نفسه. وانما لابد من نظر في المسألة وتقليبها ومعرفة الصلاح الفقهاء في هذا دون تعمق كما ذكرنا

19
00:06:11.000 --> 00:06:32.300
والمتن هذا الذي هو مختصر المقنع للعلامة ابي النجا موسى ابن احمد ابن موسى نسالم بن عيسى المقدسي الحجاوي بفتح الحاء اشتهر من حنجاوي نسبة الى حجة وهي قرية من قرى نابلس. توفي سنة تسع مئة وثمان

20
00:06:32.350 --> 00:06:58.800
وستين ثم الصالحي الدمشقي. قال رحمه الله تعالى بدأ في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ينفذ افضل ما ينبغي ان يحمد الى اخر ما ذكره قد شرع بالبسملة وكلامه في البسملة يطول وقد ذكرنا كثيرا ما يتعلق بها في شروح اخرى الحمد لله

21
00:06:58.800 --> 00:07:18.800
الحمد لله ينفد اتكلم عن المقدمة بما يحل المعاني العامة ثم نلج في كتاب الطهارة باذن الله تعالى. الحمد لله الحمد هو ذكر محاسن المحمود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهم تعاريف فيها ولهم نظر لكن اكثر ما يذكرونه في هذا

22
00:07:18.800 --> 00:07:43.350
محل فيه نفر. والاحسن ان يعرف الحمد بانه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله. ذكر صفات او محاسن المحمود مع حبه. معية هنا لابد منها فان تجرد عن الحب والتعظيم فهو مدح لاحمد. فالحمد والمدح يشتركان فان كلا منهما اخبار عن محاسن

23
00:07:43.350 --> 00:08:02.100
المحمود قد تذكر محاسن المحمود وتحبه يعني اجتمع فيه المحبة مع الذكر. وقد تذكر محاسن المحمود وانت تبغضه لانك ذكرتها من اجل مجاملة ونحو ذلك. هذه الثانية يسمى ماذا تم منحا لا لا حمدا

24
00:08:02.600 --> 00:08:22.600
فان تجرد ذكر المحاسن عن المحبة والتعظيم والاجلال فهو مدح لا حمد اذا اشترك وافترقا لله هنا للجينز اللام هنا للاختصاص للاختصاص او العهد او الاستحقاق وكلها معاني مطلوبة في هذا الموضع. اذا شرع

25
00:08:22.600 --> 00:08:43.650
كتابه بي الحمد لله. وهذا فيه تعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. حيث كان يبدأ خطب نحوها ان الحمد لله نحمده ونستعينه وهو سنة كما ذكر اهل العلم ويستحب لكل دارس ومدرس ومتعلم ومعلم ومزوج وخاطب ونحو ذلك ان يبدأ كلامه

26
00:08:43.650 --> 00:08:58.700
الحمد لله. قال حمدا لا ينفد حمدا هذا بالنصب مفعول مطلق يعني اعرابه انه مفعول مطلق مبين لنوع الحمد. لانه وصفه بما بما بعده بقوله لا ينفد. وحمدا هذا منصوب

27
00:08:58.700 --> 00:09:20.250
والعامل فيه محذوف اولى من جعله الحمد ان الحمد مصدر محلى بال اذا كان المصدر محلا بالف اعمله ضعيف كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. واما اذا كان مجردا عن ال ونو حينئذ نقول اعماله قياس يعني فصيح. واما اذا كان محلى

28
00:09:20.250 --> 00:09:43.150
فهو ضعيف. اذا حمدا كانه قال احمد الحمد لله احمده حمدا. حمدا هذا معمول لفعل محذوف لا ينفذ بالدال المهملة وفتح الفا ماضيه نفذ. اي لا يفرغ لا لا يفرغ. افضل ما ينبغي ان يحمده افضل صمت

29
00:09:43.150 --> 00:10:06.050
ينبئ عن زيادة الفضل افضله وزيد اعلم منه من عمرو زيد اعلم من من عمرو زيد وعمرو كلاهما كان في عصر الوصف وهو العلم الا انه اشير بافعل التنظيم الى ان علم زيد اكثر من علم عمرو

30
00:10:06.450 --> 00:10:28.000
واضح من هذا؟ زيد اعلم من عملي. فافعل التفضيل هنا على بابه على على بابه. بمعنى انه دل على ان ثم ما هو مفضل وما هو مفضل والحمد يتفاوت الحمد يتفاوت بعظه افظل من بعظ. ولذلك حمد المرسلين ليس كحمد سائر

31
00:10:28.100 --> 00:10:47.200
ولذلك قال هنا افضل وهو اسم تفضيل ينبئ زيادة الفضل. ما ينبغي ان يحمد ما ينبغي ينبغي يعني يطلب ان يحمد ان يثنى عليه اي يثنى عليه. لانه كما ذكرنا الحمد هو ذكر محاسن

32
00:10:47.250 --> 00:11:10.100
والذكر هو هو الثناء وافضل منصوب على انه بدل من حمدا او صفته او حال منه. وما موصول اسمي او نكرة موصوفة. والتقدير افضل الحمد الذي ينبغي او افضل حمد ينبغي حمده به. اذا اشار هذه الجملة الاخيرة افضل ما

33
00:11:10.100 --> 00:11:29.500
ينبغي ان يحمد الى كمال الحمد واشار بقوله لا ينفذ الى استمرار الحمد. حينئذ وصف الحمد بوصفين الاول لا ينفد وهو يفيد الاستمرارية والثاني بقوله افضل ما ينبغي ان يحمد

34
00:11:29.500 --> 00:11:50.450
وهو يفيد ماذا؟ يفيد كمال النوعية. حينئذ اجتمع فيه هذان الوصفان. لما اثنى على الله تعالى عقبه بالثناء على  الاول البشر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وصلى الله

35
00:11:50.450 --> 00:12:09.750
هذي جملة خبرية لفظة انشائية معنى يعني المراد اللهم صلي هي دعاء لكنه عبر به صلى فعل ماضي صلى فعل ماضي وفعل ماضي يدل على وقوع حدث في زمن قد مضى. حينئذ ما المراد بهذه الجملة؟ نقول هذه الجملة خبرية لفظة انشائية معنى

36
00:12:09.750 --> 00:12:29.550
بمعنى ان المراد بها الدعاء كأنه قال اللهم صلي على محمد وصلى الله الصلاة من الله تعالى كما قال الازهري وهو المشهور عند المتأخرين الرحمة المرض بالرحمة هنا المقرونة بالتعظيم. ومن الملائكة

37
00:12:29.600 --> 00:12:50.850
الاستغفار ومن الادميين التضرع والدعاء. اكثر متأخرين على اختيار هذا المعنى للصلاة. وابن القيم رحمه الله تعالى له بحث نفيس فرظ على هذا من عدة اوجه وقال بل الصلاة من الله تعالى ما قاله ابو العالية وعلقه البخاري في صحيحه ثناؤه على عبده في الملأ

38
00:12:50.850 --> 00:13:10.300
اعلى ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. وصلاة الملائكة عليه فذلك ثناؤهم عليه وكذا الادميون. يعني سؤالهم من الله تعالى ان يثني عليه. وان يزيده تشريفا وتكريما. هذه الصلاة من حيث المعنى

39
00:13:10.300 --> 00:13:28.000
ظاهر لما اطلقه او علقه البخاري رحمه الله تعالى وسلم وسلم معطوف على صلى وهو كذلك جملة خبرية اللفظة انشائية معنى. بمعنى اللهم سلم اللهم سلم. فهي دعاء فهي دعاء وسلم

40
00:13:28.000 --> 00:13:50.900
مأخوذ منه من السلام بمعنى التحية. السلام عليكم التي هي معروفة او السلامة من النقائص والرذائل. او السلام الذي هو الامان ضد الخوف ومعلوم او من مقرر قواعد الشريعة عند كثير من المتأخرين ان اللفظ الشرعي اذا احتمل عدة معاني

41
00:13:50.900 --> 00:14:11.800
ولم يكن تنافي بين هذه المعاني انه يحمل عليها. عند كثير من من المفسرين فلا يخص اللفظ بمعنى دون معنى. لماذا لان اللغو في استعمال الشرع انما يراد به الحقيقة اللغوية هذا هو الاصل الا اذا بين الشارع ان له حقيقة

42
00:14:11.800 --> 00:14:31.800
في الشرع صارت له حقيقة شرعية. فاذا اطلق لفظ الصلاة حينئذ انصرف الى الحقيقة الشرعية التي جعلها او اوقفها الشارع لذلك المعنى وهي افعال واقوال الى اخره. واما اذا لم يكن له حقيقة شرعية حينئذ يحمل على المعنى اللغوي. ولا شك ان المعنى

43
00:14:31.800 --> 00:14:51.450
قد يكون متعددا. فيقال هذا اللفظ يستعمل بكذا وكذا وكذا. حينئذ لماذا نخص هذا اللفظ الشرعي بواحد من هذه المعاني او بمعنيين او بالمعاني كلها. ان قلت بواحد من المعاني طالبناك بالدليل لانك خصصت هذا اللفظ

44
00:14:51.450 --> 00:15:16.300
بمعنى دون اخر. فقلت المراد به كذا دون كذا فاثبت معنى للفظ ونفيت معنى او معاني. حينئذ اذا جئت بدليل قبل منك ذلك. وان لم تأتي بدليل حينئذ هذا من قبيل التحكم قبيل التحاكم. ولذلك القاعدة انه يحمل اللفظ الشرعي على المعاني اللغوية كلها. اذا لم يكن بين

45
00:15:16.300 --> 00:15:30.450
هذي المعاني تنافي يعني تعارض تناقم. فان كان ثم تعارض لا بد من المرجح. ولا وجود له في الشرع. يعني لا يوجد عندنا لغو مشترك بين معاني تنافية وليس ثم ما يرجح هذا على على ذاك

46
00:15:32.800 --> 00:16:00.400
ثم قال وصلى الله وسلم صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد. وهذا بلا شك على افضل هذا متعلق بصلى صلى على افضل افضل كما ذكرنا سابقا اسمه توظيب يدل على زيادة فظله والمصطفين او مصطفون جمع مصطفى جمع مصطفى والمراد به

47
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
المختار لانه مشتق من من الصفوة وهو الخالص من من الخلق. صفوة من كل شيء خالصه. وطاؤه منقلبة عن تاء كما قال الشارح وقول محمد على افظل المصطفين من هو؟ قال محمد هذا اعراب له عطف بيان

48
00:16:20.850 --> 00:16:39.200
لانه قد لا يعرف السامع بان افضل المصطفين هو محمد. لان المصطفى ليس خاص بالانبياء والرسل. بل قد يكون مشتركا بين الانبياء والرسل وغيرهم. حينئذ قول محمد هذا يعتبر عطف عطف بيان

49
00:16:40.350 --> 00:16:58.200
وعلى اله اي اتباعه الصلاة على الال السلام يكون تبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السلام عليه. وهل ورد نص في ذلك؟ نعم ورد نص. ولذلك جاء في التشهد اللهم صلي على محمد

50
00:16:58.200 --> 00:17:23.450
وعلى ال محمد. ويفسر الان هنا بالاتباع على الدين واطلاق الان على الاتباع هذا وارد. لذلك قال تعالى في شأن فرعون ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ال فرعون يعني فرعون واتباعه. فاطلق الان هنا على على الاتباع. اذا وعلى اله يعني اتباعه على دينه

51
00:17:23.450 --> 00:17:48.050
عليه احمد وعليه اكثر الاصحاب. هنا اضاف الى الظمير وهو جائز على قول الجماهير. وانكره ومنعه كسائي النحاس وغيرهما والصواب هو هو الاضافة واصحابه هذا عطف على الان جمع صاحب بمعنى الصحابي بمعنى الصحابي. والصحبة

52
00:17:48.100 --> 00:18:01.950
من حيث المعنى اللغوي تدل على الملازمة لا يسمى صاحب صاحبا للذي كان ملازما له. اما مجرد الارتقاء ولو خمس دقائق او اقل من ذلك فلا يسمى صاحبا في اللغة ولا في عرف الناس

53
00:18:01.950 --> 00:18:16.200
ولكن لي شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبوة والرسالة اعطي كل من رآه او اجتمع به وان قل من زمن وان لم يسمع حديثه ولو رأه عن بعد ولو لم ينوي عنه

54
00:18:16.700 --> 00:18:32.050
او يلازمه يسمى ماذا؟ يسمى صحابية. وهذا مخالف لما عليه اهل اللغة وكذلك العرف. وهذا لشأن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص ولذلك يعرف صحابي بانه من اجتمع

55
00:18:32.150 --> 00:18:51.850
للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على ذلك. حد الصحابي مسلما لقي الرسول وان بلا رواية عنه وطول. فلا يشترط فيه الرواية عنه وعطفهم على الال من العاطفي الخاص على العام. لما قالوا على اله واصحابه

56
00:18:52.000 --> 00:19:10.150
صاحب هنا عاطف على اله. ولا شك ان من الاتباع  لذلك حينئذ اول من يدخل في قوله وعلى اله هم اصحابه لانهم ادركوه عليه الصلاة والسلام. هلئذ يكون عطف الاصحاب على الال من عطف

57
00:19:10.150 --> 00:19:35.400
خاص على العام قال ومن تعبد ومن تعبد هذا تعميم بعد بعد تخصيص والصحيح انه يجوز عطف العام على الخاص لان الذي تعبد منهم الان ومنهم الصحب حينئذ عطف العام على الخاص وهذا جائز وهو محل خلاف. اعطه الخاص على العام

58
00:19:35.550 --> 00:19:55.550
هذا محل وفاق بين واهل اللغة. واما عطف العام على الخاص فهذا محل خلاف والصحيح جوازه. ومن تعبد يعني والذي تعبد من هنا موصولة متعبدة هذا فعل ماضي مشتق من من العبادة العبادة كما هو معلوم في اللغة تذلل الخضوع

59
00:19:55.550 --> 00:20:16.100
وفيه شرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. هذا باعتبار الاحاد والافراد. ومن تعبد عبد الله تعالى اي عبد الله تعالى اذا في هذه الجملة حمد الله تعالى

60
00:20:16.450 --> 00:20:36.450
الخالق جل وعلا ثم اثنى على افضل الخلق وثم عمم تلك الصلاة على الال وعلى الصحف وعلى من تعبد اما الان كما ذكرنا انه جاء النص فيه. واما الصاحب فهذا لم يأتي فيه نص. لم يأتي فيه نص بالصلاة والسلام عليهم. وانما يذكر

61
00:20:36.450 --> 00:20:57.900
هنا تبعا لشرفي ومنزلة الصحابة لانهم حفظوا لنا الدين. حينئذ تكون الصلاة والسلام عليهم من جهة التبعة. يعني اذا ذكر الان عطف عليه ومن تعبد هذا كذلك يشمل الصحب ومن عاداهم الى ثمانين هذا. حينئذ نقول هذه صيغة عموم تدل على

62
00:20:57.900 --> 00:21:17.450
العموم والشمول حينئذ لا دليل من حيث اثبات الصلاة والسلام الا انه اذا عطف العام على الخاص وكان الخاص مما جاء به شرع بالصلاة والسلام حينئذ يثبت الحكم له تبعا لا استقلالا

63
00:21:17.450 --> 00:21:33.150
ولذلك كل من عادى الانبياء والمرسلين الاصل انه لا يصلى عليهم هذا هو هو الاصمع. انما جاء النص فيه وهم الان. ومن عاداهم فالاصل عدم الصلاة والسلام عليه. الا اذا ذكروا تبعا. يعني كما هو الشأن في

64
00:21:33.150 --> 00:21:52.050
الموضع اما على جهة الاستقلال فان كان على جهة الديمومة والاستمرار فهو ممنوع يعني لا يقال احمد ابن حنبل صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجعل له شعار كلما ذكر الامام احمد قيل صلى الله عليه وسلم قل هذا لا هذا ممنوع. لان الصلاة شعار للانبياء والمرسلين

65
00:21:52.100 --> 00:22:04.350
وان كان على جهة الا لا على الدوام قيل مرة او مرتين احمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم قل هذا جائز هذا هذا جائز لانه لم يذكر على جهات الدوام اما بعد

66
00:22:04.350 --> 00:22:27.400
هذه كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة الى الشروع في المقصود اي بعد ما ذكر من حمد الله الصلاة السلام على رسوله وهذه الكلمة يستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم. اما بعد اما بعده فهذا

67
00:22:27.400 --> 00:22:47.400
فهذه واقعة في في جواب شرط والسنة ان يؤتى بها كما لفظها النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد فقد شاع عند المتأخرين حذفه اما الاتيان بالواو بدلها وبعد وهذا لم يكن ممتثلا يعني ليس مصيبا للسنة. وانما السنة ان يأتي بهذا اللفظ. اما بعد

68
00:22:47.400 --> 00:23:07.400
هذا فوقع بجواب الشرط لان عم متظمنة لمعنى الشرط هي نائبة عن مهما اما كمهما يكن من شيء وفاء تلو تلو يها وجوبا ولف هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى فهذا هذا ذا اسم شارة والاصل في المشار اليه ان يكون محوسا مدركا

69
00:23:07.400 --> 00:23:24.250
ولكن قد ينزل المعقول منزلة المحسوس لقربه من من الوجود. فلما كان هذا الكتاب وهذا اذا كان قبل قبل يعني بدأ بالمقدمة قبل ان يشرع في الكتاب هذا اي كأنه

70
00:23:24.500 --> 00:23:43.050
حذر في ذهنه الكتاب من اوله واخره الى اخره واشار اليه باسم الاشارة. حينئذ نزله منزلة الموجود. وان كان بعد كتابة الكتاب هل اذا صار محسوسا؟ صار صار محسوسا. ولذلك قال الشارح اشارة الى ما تصوره في الذهن

71
00:23:43.100 --> 00:24:03.100
واقامه مقاما مكتوب المقروء الموجود بالعيال لانه مخالف لي للاصل واستعماله في غير المحسوسات يعتبر مجازا يعتبر مجازا عند اهل المدارس اما بعد فهذا مبتدأ مختصر مفتعل من الاختصار اي موجز والاختصار هو ما قل

72
00:24:03.100 --> 00:24:19.200
وكثر معناه ما قل لفظه وكثر معناه وقد شاع عند كثير من المتأخرين قاطبة عند اهل العلم قاطبة. انهم جعلوا العلم في مختصرات. وهذه من رحمة الله عز وجل بهذه الامة

73
00:24:19.200 --> 00:24:36.400
بان هيأ لهم اسباب العلم بان جعل في مثل هذه المختصرات لانها مفتاح بمعنى كلمة مفتاح كما انك لا تدخل بيتا الا بمفتاح اذا كان البيت مصونا حينئذ كذلك العلم لا تدخله الا بمفتاح

74
00:24:36.450 --> 00:25:01.850
ومفتاح العلم هو هذه المختصرات. ومن وجد العلم من غير المختصرات هذا لن يصل الى الى المراد وانما سيكون مثقفا فيكون ناقلا للعلم لا لا عالما ولذلك المختصرات العناية بها وينبغي مدارسته ولو بقي طالب العلم عشرات السنين وهو معتكف على المقتصرات لما كان ضياعا لوقته كما قد يظنه بعض

75
00:25:01.850 --> 00:25:24.750
ممن لا يعرف طريق الطلب والتحصين. مختصر اي موجز وهو ما قل نظه وكثر معناه. والغالب في مقتصرات ان فيها نوع  ان فيها نوع صعوبة بمعنى انها كلام يكاد ان يكون شبيها باللغز. لا يصل لدرجة الالغاز وانما يكون فيه نوع صعوبة. وهذا امر

76
00:25:24.800 --> 00:25:42.050
اراده اهل العلم لان العلم هذا او هذه المختصرات سلم الى العلم طريق موصل الى الى العلم. والعين لا يأتيه الاغبياء البتة. لا يناله الاغبياء ولذلك تمييزا لهذه الاصناف لان المقبل على العلم قد يقبل عليه بعاطفة

77
00:25:42.150 --> 00:25:59.550
وكثير ممن يقبل بعاطفة يرجع من حيث بدا. يعني انه يبقى عمره يذهب ويأتي ويقرأ ويشتري يظن ان مجرد حضور مجالس العلم وان مجرد مسك الكتاب وجمع الكتب والاشرطة انه هذا هو

78
00:25:59.550 --> 00:26:16.000
والعلم لا علم لابد منه جهاد ولابد من الحفظ ولابد من معاناة ارحبوا معاناة الفهم والوصول الى الغاية التي من اجلها جعل اهل العلم هذه المختصرات هو ادراك المسائل على الوجه الذي

79
00:26:16.400 --> 00:26:36.400
اثبته اهل العلم. واما المراد او ان يكون همة طالب العلم كما ذكرنا سابقا انه يتثقف هذا يمكن ان نحصله المعلومات التي تكون بالمختصرات المعاصرة او الكتب الثقافية ونحو ذلك. اذا قول مختصر في الفقه في الفقه هذا احترازا من غيره

80
00:26:36.400 --> 00:26:52.250
بمعنى ان هذا المختصر في علم وهو علم الحلال والحرام والفقه في اللغة هو الفهم وهو ادراك معنى الكلام. ادراك معنى معنى الكلام. يفقه قولي ان يفهموا قولي ولكن لا تفقهون تسبيحهم

81
00:26:52.700 --> 00:27:24.300
يعني لا تفهمون تسبيحهم. واما في الاصطلاح الفقه عند الفقهاء هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. العلم واضح انه ادراك معلوم. بالاحكام الشرعية التي هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. وهذه كما ذكرنا متعلقة بافعال العباد. ولذلك قالوا العملية

82
00:27:24.300 --> 00:27:42.950
من العلمية وهي الاعتقادية. ثم نظران اما ان ينظر الى المعتقد واما ان ينظر الى العمل ما يتعلق بالمعتقد هذا هو العقيدة. وما يتعلق بالعمل هذا هو هو الفقه. حينئذ كل فعل من افعال العباد متعلق

83
00:27:42.950 --> 00:28:06.250
حكم من او الاحكام الخمسة التي ذكرناها سابقا. ولذلك موظوع علم الفقه هو افعال العباد. من حيث اثبات الاحكام الشرعية الخامسة لها او نفي عنها من ادلتها التفصيلية هذا احترازا من الفقه اه احترازا من اصول الفقه لان البحث فيه يكون بحثا في الادلة

84
00:28:06.250 --> 00:28:31.400
الاجمالية للفقه. اذ الدليل نوعان دليل اجمالي ودليل تفصيلي. دليل اجمالي كقول الاصوليين مقتضى الامر يدل على الوجوب مقتضى الامر افعل صيغة افعل تدل على الوجوب. حينئذ هذه لا تتعلق بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة. ولا باي فعل من افعال العباد. هذي قاعدة

85
00:28:31.400 --> 00:28:48.050
عامة وهي دليل فقهي تثبت به من الاحكام احكام المسائل ما لا حصر له واما الدليل الجزئي هو ما يتعلق بفعل من افعال المكلف. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم

86
00:28:48.050 --> 00:29:07.650
منه. هذا دليل جزئي متعلق بمسألة واحدة وهي بول المكلف بماء دائم لا يجري قوله من ادلتها التفصيلية يعني التي تذكر تفصيلا لكل مسألة مسألة. وهنا انتبه حذفنا من التعريف المكتسب

87
00:29:07.650 --> 00:29:27.650
وهذا شعبي كتب كثير من المتأخرين العلم بالاحكام الشرعية المكتسب احترازا من قطعه لان القطع عندهم لا يسمى فقها والصواب انه يسمى فقها. مختصر من مختصر في الفقه يعني في هذا العلم الذي ذكرناه سابقا

88
00:29:27.650 --> 00:29:54.300
وحدهما ذكرناه وموظوعه افعال المكلفين واستمداده من الكتاب والسنة والقياس والاجماع. هذا البحث الذي هو المختصر يتعلق بافعال المكلفين من حيث الاحكام الشرعية الثابتة لها ثم مصدر هذه الاحكام اربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ولذلك من المستحسن ان نقدم طالب العلم متنا فقهيا على

89
00:29:54.300 --> 00:30:10.850
على متن الحديث ليس من حيث المنزلة والاهمية لكن من حيث تصوير المسائل لان احاديث الاحكام وكتب المؤلفة في احاديث الاحكام انما تعتني بذكر مصدر واحد من مصادر الفقه وهو السنة فقط

90
00:30:10.900 --> 00:30:27.050
ولذلك لا يذكر اية ختام من اوله الى اخره لا تذكر فيه اية واحدة وليس هذا معناه ان القرآن ليس مصدرا الاحكام الشرعية الفقهية وانما لكونهم اختصروا او اقتصروا على نوع واحد من ادلة الفقه ثم كذلك

91
00:30:27.050 --> 00:30:50.500
لا تذكر فيه الاجماعات ولا القياسات حينئذ اقتصروا على نوع واحد وفاتهم كثير من الاحكام الشرعية التي هي مستندة على اية او اجماع او قياس صحيح واذا درس طالب العلم متنا فقهيا حينئذ ما من مسألة تذكر الا ويذكر لها دليل اما من كتاب فقط او من سنة فقط او من

92
00:30:50.500 --> 00:31:04.450
اجماع فقط تكون بعض المسائل ليس فيها الا اجماع وبعض المسائل ليس فيها دليل لا من كتاب ولا سنة وانما فيه قياس صحيح. قياس صحيح. هذه لا تكون موجودة واشتمل عليها كتاب معين

93
00:31:04.450 --> 00:31:28.700
ان في في المختصرات فيكون عنده تصور للباب كامل يعني من اوله الى اخره بمسائله التي ثبتت بالكتاب او بالسنة او بالاجماع او بالقياس. بخلاف المتون الحديثية وهي اهميتها ولا يستغني عنها طالب العلم وليس ثم تعارض بين منهجين منهج الفقهي والمنهج الحديث وانما هما كل منهما مستند الى اخر المحدث لابد

94
00:31:28.700 --> 00:31:48.800
له من من الفقه والفقيه لابد له من معرفة الحديث. قال من مقنع الامام الموفق ابي محمد. يعني هذا الاختصار الذي صنعه حجاج رحمه الله تعالى ليس ابتداء من عنده بان جمع كتب المذهب ونظر فيها واختصر وانما هو متعلق بكتاب

95
00:31:48.800 --> 00:32:09.500
قد شاع وذاع في ذاك الزمان. وهو كتاب مقنع وهو كتاب متوسط. كتاب المتوسط هو الذي كان يحفظ قبل وجود الزاد كتاب المتوسط يذكر فيه موفق القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب دون ذكر للادلة والتعليل الا نادرا

96
00:32:09.500 --> 00:32:28.100
لما يذكر ما ذكرناه سابقا. فاراد المصنف ان يختصره على قول واحد وقال من مقنع اي من الكتاب المسمى بالمقنع  الامام المقتدى به شيخ المذهب موفق بمحمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي

97
00:32:28.150 --> 00:32:52.450
سنة عشرين وست مئة وقول الامامين المتبع اي اي المتبع. وان لم يكن في نفسه كذلك لان المتبع هنا هو الامام احمد لانه اراد ان يصنف في مذهب والمذهب هنا مقيد بمذهب الامام احمد وامامه المتبع هو الامام احمد على ما جرى عليه الاصطلاح عند المتأخرين

98
00:32:52.450 --> 00:33:16.150
من مقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد يعني حالة كون هذا المختصر على قول واحد وهو اي القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الاقوال هو الراجح في مذهب راجح يعني المعتمد راجح من القولين

99
00:33:16.150 --> 00:33:30.300
اما روايات واقوال واوجه حينئذ لابد من واحد منها هذا يوجب وهذا يستحب هذا يحرم هذا يكره هذا يبيح ولا يمكن ان يكون المذهب كل هذا لابد من معرفة ما هو الراجح فيه في المذهب

100
00:33:30.500 --> 00:33:53.300
وهو الراجح من القولين والقول المعتمد في مذهب احمد يعني في مذهب امام الائمة وناصر السنة ابي عبدالله احمد بن محمد ابن حنبل الشيباني والمذهب مفعل يعني وزنه مفعل وهو في اللغة يطلق ويراد به المصدر الميمي. مصدر ميمي يعني الذهاب يعني الذي

101
00:33:53.300 --> 00:34:11.300
الذي ذهبت فيه او ذهابك انت او نفعل ويراد به الزمن او المكان وليس المراد به هنا لا الزمن ولا المكان انما المراد به المصدر. ثم صلح الفقهاء في اطلاق لفظ المذهب على ما قاله المجتهد

102
00:34:11.300 --> 00:34:31.700
بدليل ومات قائلا به ما قاله المجتهد شروط المجتهد يذكرون في كتب الوصول بدليل يعني لا مجرد هوى هذا بعيد ان يقوله امام تكلم في الشرع ويأتي اقوال مبناها على الهوا والتحكم انما يكون دليلا عنده

103
00:34:31.750 --> 00:34:45.450
ولا يلزم بانه اذا كان دليلا عنده ان يكون دليلا عند عند غيره. ولذلك الخلاف سائق في كثير من المسائل اعتبر ان هذا دليلا وانت لا تعتبر دليلا. اذا بدليل عنده عند القائل به

104
00:34:45.600 --> 00:35:00.950
ومات قائلا به فان رجع قبل موته لقول اخر فالاصل المتأخر هو هو قوله وهذه سنة اهل العلم انه قد يقولون قولا ثم بعد ذلك يرجعون عن قولهم لانه اذا بانت لهم السنة

105
00:35:01.150 --> 00:35:18.900
وبان لهم الحق لا يحل لمسلم البتة فضلا ان يكون اماما مجتهدا ان يصر على قوله السابق مع ظهور الحق فيه في غيره. اذا هذا الكتاب المختصر من مقنع اولا هذه فائدة وهو كتاب جليل عظيم عند

106
00:35:18.900 --> 00:35:38.900
ذاك الزمن ثم هو في مذهب الامام احمد والامام احمد فقيه محدث من كبار فقهاء محدثيه ثم هو مختصر كذلك ثم هو على قول واحد يعني فيه اختصار مع الاختصار ثم هو كذلك القول الراجح يعني القول المعتمد قول

107
00:35:38.900 --> 00:35:55.450
المعتمد وهذا انما يذكر قول الراجح يعني المعتمد في المذهب للمقلدة ثم ما هو مقلد يتبع غيره ويرى انه لا يحل له ان يجتهد البتة. هذا موجود عند كثير من من المتأخرين

108
00:35:55.450 --> 00:36:21.400
قول في تفصيل بمعنى انه ان كان تقليده ان كان المقلد ليس اهلا بان ينظر في نصوص الوحيين ويرجح بين الاقوال فهو كذلك. فواجبه حينئذ التقليد كالعامة طلاب العلم مبتدئين كذلك لا لا يحل لواحد ان يجتهد اذا لم يكن اهلا للاجتهاد. وكونه طالب علم مبتدئ معناه انه عامي

109
00:36:21.550 --> 00:36:34.600
انما تميز بالابتداء لكونه قد نوى العلم والا هو ما زال في في عاميته. حينئذ لا يحل له ان يرجح قول على على قول. وواجبه حينئذ هو التقليد. قال تعالى

110
00:36:34.600 --> 00:36:55.450
الو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قسم هنا الناس قسمين سائل ومسئول. وسائل جاهل في اصله وامر بان يتجه الى اهل الذكر يعني العلماء فيسألهم عما يجهله. فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واما ان كان عنده اهلية

111
00:36:55.450 --> 00:37:10.200
النظر هذا يحرم عليه تقليد البتة. لانه انما الواجب عليه ان يعرف الحق بنفسه. بان يتبع ولا يقلد. حينئذ اذا وقع في التقليد فقد وقع في محرم وهو محرم عليه

112
00:37:10.200 --> 00:37:37.900
عنيد صار مرتكبا لي ما هو محرم وهذا كما ذكرنا انه يكون عليه الاجتهاد قال وربما حذفت منه يعني من المقنع ربما تقليل حذفت منه يعني من المقنع مسائل جمع مسألة من السؤال وهي ما يبرهن عنه فيه بالعلم. مسائل نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة اليها. لان مسائل الفقه

113
00:37:37.900 --> 00:38:02.000
على نوعين مسائل يفتقر اليها كل الناس ومساء لا يفتقر اليها كل الناس. ما افتقر اليه كل الناس يعني العامة والخاصة. حينئذ هذا ينبغي العناية به. فاحكام الوضوء احكام الغسل وصفة الصلاة ينبغي العناية بها. ومعرفة القول الراجح فيها. النوع الثاني وقد لا يحتاجه كل الناس. انما يتعلق ببعض دون بعض. هذا

114
00:38:02.000 --> 00:38:14.650
قد يكون فرض كفاية وقد لا يكون فرض كفاية. ان كان فرض كفاية فهذا يتعلق بالبعض دون بعض كذلك يعتني بها طالب العلم. وما لم يكن كذلك قد يكون من

115
00:38:14.650 --> 00:38:33.800
المسائل النادرة في الوقوع بانها لا تقع الا في زمن دون زمن. وهذه العناية بها تختلف من زمن الى الى زمان. فما وجدت فيه اهل العلم وما لم توجد حينئذ العناية بغيرها او لا. نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد

116
00:38:34.050 --> 00:38:50.200
وزدت يعني على ما قال في المقنع من المسائل والاحكام ما اي مسائل على مثله يعتمد اي يعتمد على مثله يعتمد على مثله والاعتماد هنا التعويم ان يعول لانه موافق لي للصحيح

117
00:38:50.550 --> 00:39:09.500
اذ الهمم قد قصرت. والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. اذ الهمم واذ بالتعليم. يعني لماذا اختصرت ولماذا لم تترك الناس يحفظون المقنع كما هو الجاد في ذاك الزمن؟ قال اذ الهمم جمع همة او هم فتح وكسر يقال

118
00:39:09.500 --> 00:39:32.700
بالشيء اذا اردته. ماذا بالهمة قصرت؟ يعني ظعفت. يعني ظعفت صار فيه نوع نوع عجز. وهذه الهمم تختلف من زمن الى الى زمن والاسباب المثبطة الاسباب افعال جمع سبب وهو ما يتوصل به الى المقصود المثبطة يعني المقعدة

119
00:39:32.850 --> 00:39:56.950
او المشغلة عن نيل عن ادراك المراد اي المقصود من العلم. قد كثرت قد كثرت في ذلك الزمان. اذا لقصور الهمم اختصر ولكثرة الاسباب المثبطة يعني العوائق عن طالب العلم كثرة المشاغل كذلك اختصره كذلك اختصر

120
00:39:57.450 --> 00:40:14.700
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. ومع صغر حجمه يعني هذا مختصر مع حجمه الصغير نظافة الصفة الى الموصوف حوى اي جمع ما يغني عن التطويل ما يغني عن التطويل يعني عن الزيادة

121
00:40:14.700 --> 00:40:30.750
اكتفى به طالب العلم مكنه من النظر في في المطولات لاشتمالها على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ثم قال ولا حول ولا قوة الا بالله الى تحول من حال الى حال

122
00:40:30.800 --> 00:40:50.800
ولا قوة على ذلك الا بالله. هذا المعنى هو قول اصح وقيل لا حول عن معصية الله الى طاعته الا بمعونته. وهذا نعلم الاول اعم واشمل. وهو اي الله عز وجل حسبنا اي كفينا. ونعم الوكيل اي المفوض اليه تدبير خلقه جل

123
00:40:50.800 --> 00:41:10.200
وعلى. اذا هذه مقدمة وذكر فيها ما ما ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. هذا شروع من في اول ابواب الفقه وهما يعنون له بكتاب الطهارة. فقدم كتاب الطهارة مع كون كتاب الصلاة اهم

124
00:41:10.250 --> 00:41:36.750
لان الصلاة ركن من اركان الاسلام ومجمع على ان تارك الصلاة كافر المقصود بالاجماع هنا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقدمت الطهارة هنا لكونها وسيلة وشرطا في صحة الصلاة ولا يمكن ايقاع الصلاة على وجه الصحيح الا بالعلم احكام الطهارة ولذلك درجة فقهاء على تقديم الطهارة لاهمية

125
00:41:36.750 --> 00:41:56.650
لكون الصلاة لا تصح الا بطهارة. كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مفعول. اي جامع او مجموع لاحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وله ومنه وكيفية الطهارة كيفية طهارة. هذه

126
00:41:56.850 --> 00:42:14.200
جملة ابواب ما يذكر فيه كتاب الطهارة. يعني سيذكر لك المصنف هنا ما يتطهر به ويذكر لك ما يتطهر منه. وله وكيفية الطهارة. هذه ابواب اربعة. الاول من يتطهر به. وهو

127
00:42:14.200 --> 00:42:30.800
او التراب وهو بدل عن الماء. ثانيا ما يتطهر له يعني ما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. ما يتطهر منه وهو ما يعنون له بباب نواقض الوضوء

128
00:42:30.800 --> 00:42:51.400
وكيفية الطهارة يعني صفة طهارة سورة وهو الوضوء والكبرى وهو الغسل من الجنابة ونحوها. اذا كتاب الطهارة اي هذا كتاب جامع او مجموع لبيان احكام مسائل الطهارة وكيفيتها والطهارة تعالى

129
00:42:52.050 --> 00:43:16.400
وهي في اللغة النظافة والنزاهة عن عن الاقذار. النزاهة النظافة والنزاهة عن الاقذار. قالوا طهرت الثوب يعني عن القذر والفقهاء يذكرون هنا في هذا الموضع وهذه الضوابط العامة لابد منها من اجل ان تدرك ما سيذكره المختصر هنا. مقاصد الطهارة اربعة

130
00:43:16.700 --> 00:43:38.100
ووسائلها اربعة مقاصد الطهارة اربعة الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة. سيعقد لكل واحد من هذه اربعة بابا يختص به. الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة. واما وسائلها فهي اربعة. اربعة على الصحيح

131
00:43:38.300 --> 00:44:00.000
الماء وهو الاصل في الطهارة مائية ثم النوع الثاني الوسيلة الثانية تراب ووسيلة للطهارة وان لم يكن رافعا للحد كما سيأتي ثالثا الاحجار هذا في باب الاستجمار. رابعا الدابغ. وهذا يأتي في باب الاهلية. لان الدابغ الذي يدبغ به

132
00:44:00.000 --> 00:44:18.700
وهذا يأتي انه مطهر كلام المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدماغه هذا على المذهب انه لا يطول الصحيح انه يترك من سيئاته اذا مقاصد الطهارة اربعة وسائلها اربعة. واما اصطلاحا فعرفها المصلي بقوله

133
00:44:18.700 --> 00:44:36.150
وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث باللغة هو وجود الشيء بعد ان لم يكن حدث شيء يعني لم يكن فكان

134
00:44:36.300 --> 00:44:57.050
واما باصطلاح الفقهاء فيطلقون الحدث ويريدون به في هذا الموضع المعنى قائم بالبدن له وصف قائم بالبدن. حكم هذا الوصف انه يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ولا يلزم انه كلما اطلق الحدث

135
00:44:57.100 --> 00:45:17.950
في كتاب الطهارة ارادوا به هذا المعنى ففي باب النواقظ يطلقون الحدث ولا يريدون به المعنى قائم بالبدن. يعني الوصف القائم بالبدن. انما يريدون به الخارج الخارج كالبولي والغائط ونحو ذلك. ولذلك مجمل اطلاق الحدث باصطلاح الفقهاء اربعة

136
00:45:18.000 --> 00:45:42.250
اولا الخارج من السبيلين الثاني خروجه نفسه فعل الفاعل. ثالثا الوصف الذي ذكرناه القائم بالبدن. رابعا المنع. رابعا المنع حينئذ يطلق الحلف ويراد به الخارج من السبيلين. الذي خرج كالبول نفسه والغاية نفسه

137
00:45:42.650 --> 00:46:01.050
ثانيا يطلق على التبول الفعل نفسه. كونه يتبول فعله يسمى حدثا ثالثا الوصف القائم الذي ذكرناه. رابعا المنع الذي ترتب على الخارج يعني يخرج الخارج ثم يترتب عليه هي متوالية

138
00:46:01.100 --> 00:46:23.500
يتبول على خروج ثم يترتب على هذا قيام الوصف القائم بالبدن ثم هذا الوصف يمنع. فهي متوالية ومترتبة بعضها على على بعض. اذا في اصطلاح الفقهاء يطلق الحدث يراد به واحد من هذه المعاني الاربعة. ما المراد به في هذا الموضع؟ نقول المراد به المعنى القائم

139
00:46:23.500 --> 00:46:44.350
بالبدن وقيامه بالبدن كله يعني لا يتبعظ الحدث يعني لا يقوم باعظاء الوضوء اذا كان الحدث اصغر دون سائر البدن بل بالبدن كله. البدن كله. اذا ارتفاع الحدث مراد بالحدث هنا الوصف

140
00:46:44.350 --> 00:47:05.750
قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. عندنا في هذا التعريف شيئين وصف ومنع. وصف هذا معنى. وحكم هذا المعنى الملأ حكم هذا المعنى المنع اذا ترتب المنع على على الوصف. ارتفاع

141
00:47:05.850 --> 00:47:25.850
وزوال هذا الوصف القائم بالبدن باستعمال الماء في جميع البدن ان كان الحدث اكبر او في الاعضاء المخصوص ان كان الحدث اصغر يسمى ماذا؟ يسمى طهارته. ولذلك ينقسم الحدث الى نوعين حدث اكبر وهما اوجب غسلا وحدثا

142
00:47:25.850 --> 00:47:41.350
اصغر وهما اوجب وضوءه وكلاهما معنى قائم بالبدن. الا انه لا يرتفع الحدث الاكبر الا باستعمال الماء في جميع البدن ولا يرتفع الحدث الاصغر الا باستعمال الماء في بعظ الاعظاء دون دون بعظ

143
00:47:41.750 --> 00:48:03.650
وهي ارتفاع الحدث ارتفاع الحدث. وما في معناه يعني والذي في معنى ارتفاع الحدث. الظمير في قوله معناه يرجع الى على المشهور عند الشراح والمراد هنا ما لا يكون الوضوء او الغسل مثلا صادرا عن عن حدث

144
00:48:03.800 --> 00:48:23.800
وليس فيه معنى الارتفاع وانما صورة هذا النوع الثاني كصورة الاول ولذلك خذ مثالا قد يحدث حدثا افضل ثم يتوظأ حينئذ نقول بوضوءك هذا قد رفعت الحدث. اذا هذه الطهارة تسمى طهارة حدث. لماذا

145
00:48:23.800 --> 00:48:50.000
لان سببها الحدث. وقد وجد الحدث تبول ثم وجد المعنى قائم بالبدن فمنع من الصلاة. فتوضأ فارتفع هذا الوصف القائم بالبدن فجازت له الصلاة. قد يكون على وضوء ثم يجدد ويصلي به ثم يجدد وضوءه حينئذ حينما يتوضأ هل هذه طهارة ام لا؟ نقول نعم هي طهارة لكن هل

146
00:48:50.000 --> 00:49:13.250
طهارة ناشئة عن حدث كطهارة السابق الجواب لا. هل ثم اختلاف بينهما في الحقيقة؟ نعم. الاولى ناشئة الحدث والثانية لم تنشأ عن حدث. هل بينهما اختلاف في الصور  الجواب لا. الثاني لكونه لم يكن ثم اختلاف بينهما في الصورة لابد من ادخاله في حد الطهارة لانه يسمى طهارة. فالوضوء الذي يكون

147
00:49:13.250 --> 00:49:33.250
سبب الحدث طهارة شرعية بالاجماع. والوضوء الذي لا يكون ناشئا حدث وانما هو لتجديد هو طهارة شرعية بالاجماع. اذا لابد من ادخال من نوعين في الحج فقالوا او اوجدوا هذه العبارة من اجل ادخال ما لم يكن فيه حدث طهارة ناشئة عن حدث وانما صورته

148
00:49:33.250 --> 00:49:52.700
سورة الحدث فقيل وما في معناه يعني والذي على صورة طهارة الحدث طهارة الحدث. اذا وما في معناه يعني على صورته وهذا يشمل الاغسال المندوبة. كل غسل مسنون كغسل الجمعة مثلا هذا ليس ناشئا حدث

149
00:49:52.950 --> 00:50:08.400
ليس ناشئا عن عن حدث بخلاف غسل الجنابة او ناشئ عن حدث سورة واحدة متحدة. لكن الخلاف بينهما في الحقيقة وهذا اراد ان يرفع الحدث الجنابة الحدث الاكبر وهذا لم يكن ثم حدث وانما هو

150
00:50:09.200 --> 00:50:34.050
وما في معناه يعني على صورته وهو الاغسال المندوبة وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث او لا تكون عن حدثه. لا تكون عن حدث كالمثال السابق او لا يحصل بها رفع للحدث. مثل ماذا؟ من حدثه دائم. كمن به سلس. البول والمستحاضة

151
00:50:34.050 --> 00:50:50.050
هؤلاء يجب اذا دخل وقت الصلاة ان يتطهر حينئذ وضوءه يسمى طهارة ولا شك وغسله يسمى طهارة وكذلك المستحابة غسله يسمى طهارة لكن الحدث الذي هو موجب لعصر الغسل لم ينقطع

152
00:50:50.100 --> 00:51:14.150
ومن شرط صحة الوضوء والغسل وانقطاع الموجب. حينئذ مع وجود الحدث تعين عليه ان يتطهر. حينئذ طهارته هذه تسمى طهارة شرعا. ولكن الحدث باق لكن تسميتها هنا طهارة باعتبار المجاز. لماذا؟ لانه لم يرفع الحدث. وانما صورته كصورة من رفع الحدث

153
00:51:14.150 --> 00:51:39.900
اذا الحدث باقي مستمر وتطهر توظأ واغتسل ومع ذلك سميناه فعله طهارة لماذا؟ لكوني على صورة رفع الحدث وما في معناه يعني على صورته كمثالين المذكورين. وزوال الخبث هذا النوع الثاني من نوعي الطهارة. الطهارة الاولى طهارة حدث. والطهارة الثانية طهارة

154
00:51:39.900 --> 00:52:04.450
خبثوا. قالوا زوال ولم يقل ازالة لماذا ليعم ما زال بنفسه او بمزيل اخر بمزيل اخر يعني سواء كان بفعل فاعل بغسل المتنجس من المراد بالخبث هنا النجاسة. حينئذ اذا وقعت النجاسة على الثوب فاما ان يغسله بنفسه واما ان ينزل مطر

155
00:52:04.450 --> 00:52:19.300
كلا النوعين حصلت الطهارة. فلا يشترط فيه القصد بخلاف الطهارة طهارة الحدث هناك لابد فيها من من القصد وهو النية. واما هنا فلا يشترط فيها النية ولذلك قال وزوال. بمعنى انه زال

156
00:52:19.300 --> 00:52:39.300
اما بفعل فاعل او زال بنفسه فيعم النوعين. والخبث المراد به هنا النجاسة. وحد النجاسة على الصحيح في بابها عملوا المستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا وهذا اصح ما تعرف به النجاسة. واما التعريفات المشهورة

157
00:52:39.300 --> 00:52:56.900
عند الفقهاء كل عين حرم تناولها الى اخره فهذا غلط. لان مبناه على قاعدة وهي كل ما كل محرم فهو هو نجس. فهو نجس وليس بصحيح. وليس بصحيح. اذا وزوال الخبث المراد به ازالة النجاسة

158
00:52:57.650 --> 00:53:25.600
لما عرف الطهارة الحقيقة شرعية حينئذ كلما وجد هذا اللفظ حينئذ فسر بالمعنى المذكور شرع في بيان ما يحصل به الطهارة والذي جاء النص به الجملة امران طهارة مائية وما ينوب عن الماء وهو التراب وهو التراب. واما ازالة النجاسة بالحذر

159
00:53:25.600 --> 00:53:44.900
او بالدابط هذي محل ظرورة كما سيأتي وزوال الخبث نعم المياه ثلاثة المياه ثلاثة والمياه جمع ما وهي باعتبار ما تتنوع اليه في الشرق تنقسم الى ثلاثة اقسام. والدليل هنا هو الاستقراء مع النظر في في الادلة. مياه ثلاثة

160
00:53:44.900 --> 00:54:06.900
النصوص نصوص الوحيين كتابا و وسنة طهور وطاهر ونجس. الطهور والنجس محل وفاق بين الامة واما الطاهر فهذا محل خلاف والجمهور على اثباته وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره واثباته هو الصحيح هو هو الراجح وان شاء عند

161
00:54:06.900 --> 00:54:29.050
قول متكلف لكن ليس ليس بظاهر الاول اشار اليه بقوله طهور. طهور بفتح الطاء بفتح قال ابن الاثير الطهور بالظم التطهر وبالفتح الماء الذي يتطهر به. لانه يقال طهور فعول. ويقال طهور بظم

162
00:54:29.200 --> 00:54:44.500
الاول طهور اسم للماء الذي يتطهر به وطهور بضم الطه والفعل نفسه. هو الفعل نفسه يعني فعلك الوضوء. كونك تأخذ الماء وتغسل الى اخره هذا يسمى طهورا بالظم. كما يقال السحور

163
00:54:44.500 --> 00:55:05.800
بفتح السين والسحور السحور بالفتح اسم لما يؤكل السحر واما السحور فهو فعل يعني طهور اي مطهر  قال تعالى طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. المطهر لغيره. فحصل فيه مزيتان. اولا

164
00:55:05.800 --> 00:55:25.800
طاهرة في نفسه وثانية كونه مطهرا لغيره. خرج بالاول النجس الطاهر في نفسه يعني ليس بنجس النجس. المطهر لغيره يقابله الطاهر. فانه طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره. قال تعالى

165
00:55:25.800 --> 00:55:41.450
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا دليل على ان ثم ما يسمى بالطهور فيه في الشرع. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ما ان هذا مفعول به

166
00:55:41.500 --> 00:55:58.450
وهنا جاءت الاية او جاء اللفظ في سياق الامتنان لا يمتن الله تعالى الا بما هو طاهر فيه في نفسه لا يمتن بنجس وعلم حينئذ من انه طاهر في نفسه قول ليطهركم بيد زيادة. فلو كان كل مطهر

167
00:55:58.650 --> 00:56:17.100
كل طاهر مطهرا لا مكان لقوله يطهركم به فائدة. وكذلك جاء قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء وصفه بقوله طهورا. والاصل في الوصف ان يكون صفة كاشفة. يعني للاحتراز. فلو كان كل ماء طاهر في نفس مطهر لغيره

168
00:56:17.100 --> 00:56:40.350
حينئذ ما الداعي لقوله طهورا صار حشوة صار حشوة كذلك يؤكده ويؤيده حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ وحل السؤال

169
00:56:40.350 --> 00:57:05.350
هنا وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم افنتوضأ بماء البحر؟ هنا شك مع يقينه بكون الماء الذي معه وهو قليل انه صالح للوضوء. اذا هو طهور قطعا وما نحمل معنى القليل من الماء فان توضأنا به اذا السؤال ليس عن هذا النوع لان هذا النوع مما يصح الوضوء به فهو طهور

170
00:57:05.550 --> 00:57:25.550
ثم سأل عن عن ماء البحر لماذا سأل عن ماء البحر؟ هل لكونه يعتقد انه نجس؟ لو لم يكن مقابلة الا بين الطاهر والنجس حينئذ حكمنا بكون الصحابي اعتقد ان ماء البحر النجس وهذا محال. لا يقول به عاقل. فلما تردد لوجود الرائحة الكريهة

171
00:57:25.550 --> 00:57:43.850
الملوحة في الماء تردد عن خروجه عن النوع الذي يحمله وهو القليل معه الى شيء ليس بنجس تعين القول بان ثم ما هو طاهر وليس بمطهر. وهو النوع الثالث. ولذلك جابه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور معه. الحل ميتته

172
00:57:43.850 --> 00:58:03.850
اذا اذا تقرر ذلك ثبت ان القسمة ثلاثية وانما جاءت النصوص به هو اثبات هو الطهور في نفسه في ذاته المطهر لغيره. وهو ما دل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. على كل المسألة فيها فيها خلاف هذا هو المذهب

173
00:58:03.850 --> 00:58:24.000
وقول الجماهير وهو المرجح قال حكمه الطهور لا يرفع الحدث غيره يعني لا طهارة كبرى ولا طهارة صورة الا بالماء الطهور واما الماء الطاهر فهذا لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا

174
00:58:24.250 --> 00:58:40.850
واما الماء النجس فهذا محل وفاقه محل وفاقه. ما الدليل على ان الطهارة الكبرى والصغرى محصورة في الماء الطهور قوله تعالى قال فلن تجدوا ماء فتيمموا فلن تجدوا ماء اطلق الماء هنا

175
00:58:40.950 --> 00:59:02.850
ودل على ان مراده به الماء الطهور. فلم تجدوا ما مع وجود سائل المائعات من النبيذ والخل ونحوه. قال فتيمموا اذا امرهم بماذا بالتيمم وهو استعمال التراب مع وجود سائر المائعات. دل على انه لا يجوز استعمال سائر المائعات عند عدم وجود الماء

176
00:59:02.850 --> 00:59:21.150
بل وجب عليه ان يعدل الى الى التراب ولذلك حصر المصنف هنا وهو قول جماهير اهل العلم حصر الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر في النوع الاول وهو الطهور. وهو الطهور للنص الذي ذكرناه. واما التراب

177
00:59:21.400 --> 00:59:42.750
والتيمم فهو مبيح وليس برافع كما سيأتي في موضعه وهو الصحيح انه لا لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث. قال ولا يزيل النجس نجس بالفتح وهو عين النجاسة كالبول. لان البول في نفسه هو نجاسة عينية. واما الثوب الذي في عصمه هو

178
00:59:42.750 --> 01:00:05.450
طاهر وطرأ عليه البول حينئذ حكمنا على هذا الثوب بانه متنجس بانه متنجس. حينئذ النجس والنجس. النجس هو عين النجاسة البونس والمتندس هو الثوب الذي وقعت عليه النجاسة. هنا الذي يتطهر ما هو؟ والذي يطهر

179
01:00:06.050 --> 01:00:23.150
النجس او النجس النجس النجس. هنا قال ولا يزيل النجس يعني عين البول وحكمه التابع له الطارئة هذا اشار فيه الى ان الشيء اذا طرأ او النجاسة اذا طرأت على

180
01:00:23.150 --> 01:00:49.300
حينئذ يحكم لذلك المحل الطاهر بحكم النجاسة حينئذ لابد من طهارة وهذه الطهارة لا تكون الا بالماء. الطهارة من النجاسة لا تحصل الا بما يحصل به طهارة الحدث لعموم قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اي من الاحداث والانجاس. فيعم

181
01:00:49.300 --> 01:01:09.650
عربي بنوعيها كذلك جاء حديث اسماء فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه. وحديث امر بذنوب من ماء فانيق على بول الاعرابي. وهذا امر يقتضيه الوجوب. فدل على انه لا يزيل

182
01:01:09.650 --> 01:01:29.450
النجس الطارئ الا الماء الا الا الماء وهو محصور فيه. واما ازالته الاحجار في باب الاستنجاء والاستجمار هناك فما سيأتي. هذا يعتبر من باب الرخصة. حينئذ الاصل هو عدم ازالة النجاسة الا بالماء للنصوص المذكورة

183
01:01:29.450 --> 01:01:49.450
وما جاء مستثنى حينئذ يأخذ حكم الاستثناء والرخصة ولا يعمم الحكم. فلا نقول لانه ورد كذا وكذا حينئذ كل نجاسة يجوز ازالتها بغير الماء. نقول هذا قول ضعيف ولا يعول عليه. اذا ولا يزيل النجسة الطارئة غيره

184
01:01:49.450 --> 01:02:05.150
يعني غير الماء الطهور. هنا بين حكمه النوع الاول طهور لا يرفع الحدث الا هو ولا يزيل النجس الطارئ الا هو. ما حقيقته؟ ما هو الماء الطهور؟ قال وهو الباقي على خلقته

185
01:02:05.200 --> 01:02:24.200
يعني الماء الذي بقي خلق وبقي واستمر على خلقته يعني على صفته التي خلق عليها ان كان باردا فبقي على برودته الا ان يستعمل. ان كان ساخنا بقي على سخونته لن يستعمل. ان كان مالحا بقي على ملوحته ان كان عذبا

186
01:02:24.200 --> 01:02:44.200
بقي على عذوبته. فاطلق المصنف هنا وذكر نوعا واحدا. وهو ما يسمى بالماء الطهور حقيقة. وهو الباقي على خلقته حقيقة بان لم يطرأ عليه ما يغيره. بان خلق باردا فبقي على برودته الى استعماله في الطهارة. او

187
01:02:44.200 --> 01:03:03.200
خلق مالحا او عذبا وبقي على ملوحته او عذوبته الى الى ان استعمله. بقي نوع اخر وهو ما اشار اليه بالتفصيل وهو ما يحكم له بكونه طهورا حكما من حيث الحكم. يعني يلحق بالنوع الاول من حيث الحكم. لانه لم يبق

188
01:03:03.300 --> 01:03:22.900
على خلقته التي خلق عليها. ولذلك الماء مثلا ينزل صافيا من السماء. ثم يجري على الارض حينئذ يتغير هذا التغير هل سلبه الطهورية ام لا؟ هو الذي اراد ان يبينه رحمه الله تعالى. فقال فان تغير الى اخر ما سيئاته. اذا حدوا الماء الطهور

189
01:03:22.900 --> 01:03:37.550
هو الماء الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها يعني من اصل الخلقة من اصل الوجوه اما حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه. يعني لم يطرأ عليه شيء

190
01:03:38.000 --> 01:03:58.550
يغير احدى صفاته اما اللوم واما الرائحة واما الطعم. من برودة او حرارة او ملوحة او نحوها او حكما المتغير بمكث او طحلب ونحوها مما يأتي ذكره. ثم شرع في بيانه ما هو المتغير من النوع الاول وهو الطهور. فقال

191
01:03:58.550 --> 01:04:19.400
فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن او بملح مائي او سخن بنجس كره او سخن بنجس او بنجس احسن. كره. هذا النوع الاول من من المتغير. حينئذ نقول على جهة الاجمال

192
01:04:19.400 --> 01:04:43.500
تغير هنا في هذا الباب على نوعين يعني في قسم الطهور على نوعين. اولا عن ممازجة والثاني عن عن مجاورة ممازجة بان يخالط هذا المغير الماء. بان يذوب فيه. بان يذوب فيه. هذا يعبر عنه بانه مخالط عن ممازجة. مازج

193
01:04:43.500 --> 01:05:02.900
تغير الماء فامتزج به صار منه. وهذا ضابطه من اجل فصله فيه انه ما لا يمكن فصله ما لا يمكن فصله لو كان معك ماء ووضعت فيه شيء من من المال كالشاي مثلا. حينئذ سرى اللون فيه

194
01:05:03.250 --> 01:05:23.250
في الماء هل يمكن فصل اللون عن الماء لا يمكن فصله؟ لا يمكن فصله حينئذ يكون التغير هنا عن ممازجة مخالطة بانذاب طيب في الماء ولا يمكن فصله عنه البتة. النوع الثاني وهو المتغير عن مجاورة عن مجاورة يعني لا يخالطهم

195
01:05:23.250 --> 01:05:43.100
وهو بان يمكن فصله عن الماء. قطع كافور كما ذكر المصنف وهو نوع من انواع الطيب يوضع في الماء فيتغير رائحة الماء يمكن ان تفصل القطع هذه وتخرجها عن عن الماء. تغير الماء بهذه القطع لكن التغير هنا عن مجاورة لا

196
01:05:43.100 --> 01:06:02.250
ممازجة والعصر فيما تغير عن مجاورة وهو ما يذكره المصنف انه لا يسلبه الطهورية ولذلك قال هنا في النوع الاول من المتغير وهو ما لا يختلط بالماء فان تغير يعني الماء الطهور. تغير بماذا

197
01:06:02.300 --> 01:06:28.050
تغير بما وقع فيه. وما الذي تغير؟ الما له ثلاث صفات رائحة ولون وطعم رائحة ولون وطعم. هل يشترط هنا ان يتغير كل هذه الصفات الثلاث او بعضها بعضها يعني لو تغير الطعم فقط دون الرائحة ولا اللوم حينئذ نقول هذا طهور حكما لا لا حقيقة

198
01:06:28.050 --> 01:06:48.050
فان تغير يعني لم يبقى على صفته التي خلق عليها. فان تغيرت احدى صفات الماء الثلاث السابقة كان المغير هنا بغير ممازج يعني بغير مخالط لم يختلط بالماء يعني مخالف كقطع كافور كافون للتمثيل

199
01:06:48.050 --> 01:07:17.700
لا يريد هنا ان يحصد وانما كل ما يتصور فيه ان يقع في الماء في غيره او يغير احدى صفاته ولم يكن ممازجا للماء مختلطا به    صار هذا المختلط وماذا جاء او مجاورة؟ مجاورة لانه عن قطع لا عن مسحوق. فان تغير بغير ممازج يعني بغير مخالط

200
01:07:17.700 --> 01:07:43.200
والذي يكون بغير ممازج هو النوع الثاني يعني عن مجاورة. اراد هنا ما لا يخالط وهو المجاور وهو المجاور. كقطع كافور قطع كافور كافور نوع من من الطيب يكون مسحوقا ويكون قطعا. والمراد هنا الذي يكون التغير عن مجاورة هو القطع. يعني ان يكون

201
01:07:43.200 --> 01:07:59.400
واما المسحوق اذا دق ووظع فهذا له حكم اخر. كقطع كافور حينئذ حكمه انه طهور لكنه حكما لانه لم يبق على اصل خلقته. وحكمه الكراهة. ولذلك قال كره في اخر

202
01:07:59.400 --> 01:08:19.400
لماذا؟ للاختلاف في سلبه الطهورية. اختلف اهل العلم في الماء الطهور اذا وقع فيه قطع كافور هل يسلبه الطهورية ام لا فيه خلاف والمذهب انه لا يسلبه الطهورين. مراعاة لهذا الخلاف قالوا كره. قالوا كره. لماذا

203
01:08:19.550 --> 01:08:38.100
لعموم النصوص الدالة على عدم الوقوع في المجتمع. دع ما يريبك الى ما لا يريبك او للتنويه معطوف على قطع كافور او دهن طاهرة بان وقع الدهن في الماء الطهور فغير احدى صفاته

204
01:08:38.150 --> 01:09:01.300
حينئذ نقول هذا النوع من الماء قد تغير عن اصل خلقته ونوع التغير هنا عن عن مجاورة لان الدهن لا يمازج الماء حينئذ نقول هذا التغير عن مجاورة ولم يسلبه الطهوري مع كونه غير احدى صفاته. لماذا؟ لكون التغير هنا عن مجاورة لعن ابو ممازجة. وهو مكروه

205
01:09:01.300 --> 01:09:26.350
استعمال لوقوع الخلاف فيه. او بملح مائي هذا النوع الثاني من المتغير حكما من الطهور حكما النوع الاول ما لا يختلط بالماء. النوع الثاني ما يوافق المال يعني ليه؟ من جنس الماء كالملح المائي يعني الذي اصله ماء ملح الذي يكون على السواحل هذا اصله ماذا؟ اصله ماء

206
01:09:26.350 --> 01:09:46.350
فاذا وضع في الماء حينئذ وضع في الماء ما لا يخالفه هو من جنس الماء حينئذ لو غيره نقول هنا الماء باقي على خلقته لكن حكما لا ده حقيقة فلا يسلبه الطهورية. وكونه مكروها الاستعمال لان بعض الفقهاء يرى انه يسلبه الطهورية. او

207
01:09:46.350 --> 01:10:02.750
بملح مائي وهذا اشارة الى النوع الثاني وهو ما يوافق الماء في الطهورية في الطهورية وهو الملح المائي احترازا عن المعدني والمعدن هذا سيأتي بحثه في الطاهر او سخن يعني الماء الطهور

208
01:10:02.950 --> 01:10:22.700
سخن واصله طه اصله بارد وسخن فاذا تغير ولكن هنا التغير لم يكن  لم يكن لاحدى صفاته التي هي الرائحة او الطعم او اللون. وانما لصفة اخرى وهي البرودة او او

209
01:10:22.700 --> 01:10:42.600
اي الماء الطهور بنجس بنجس يعني بشيء نجس. اين اذ كره وهنا المذهب انه كلما كان الماء طهورا وسخن بنجس فهو مكروه. لماذا؟ مطلقا بمعنى انه سواء كان محكما يعني سواء كان

210
01:10:42.600 --> 01:11:08.050
مغطى او لا محكم التغطية او لا مطلقا. وعلة الكراهة هنا لهم مأخذان. اولا احتمال اصول النجاسة وهذا قد لا يتأتى فيما اذا كان محكم الغطاء الثاني كونه سخن بايقاظ النجاسة واستعمال النجاسة مكروه والحاصل بالمكروه مكروه. اذا المسخن

211
01:11:08.050 --> 01:11:33.850
نجاسة يعتبر طهورا مكروها على على المذهب. لماذا طهور مع كوني قد تغير من برودة الى حرارة لكونه قد تغير هنا بماذا؟ بالتسخين. فلم يخرجوا عن اصل خلقته لانه تغير من برودة الى سخونة وهذه السخونة قد يخلق عليها الماء فيكون ساخنا ابتداء اذا لم يخرج عن اصل خلقته. اما كونه طه

212
01:11:33.850 --> 01:11:58.500
كونه طهورا مكروها بالخلاف فيه لما ذكر من من العلتين من العلتين ثم قال وان تغير بمكثه يعني ومن الطهور المتغير بالمكث. وهذا محل وفاق بمعنى انه بمقره ينزل الماء فيبقى على الارض فيتغير بالارض. اما برائحته واما بلونه واما بالتراب ونحو ذلك نقول هذا متغير

213
01:11:58.500 --> 01:12:15.700
بمكفي وهو المسمى بالماء العاجن ومنه اليوم مثلا ما يتغير به الخزانات ونحوها. هذا قد يوضع في حديد او يوضع في في اسمنت ونحو ذلك. وقد يتأثر الماء اما احدى صفاته او

214
01:12:15.700 --> 01:12:35.700
حينئذ نقول هذا التغير حصل بالمكث. يعني ببقائه في هذه في هذا المكان. وهذا محل نفاق انه طهور حكما. وان غير بمكثه اي بطول اقامته في في مقره. لا بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه. فهو باق على اطلاقه وهو المسمى

215
01:12:35.700 --> 01:12:52.450
الماء العاجل. هذا ليس مكروه الاستعمال وهو محل وفاق. او بما يشق صون الماء عنه هذا النوع الثالث نوع الثالث من انواع الطهور حكما. وهو ما لا يمكن التحرز منه

216
01:12:52.550 --> 01:13:18.850
ما لا يمكن التحرز منه او بما بما او للتنويع هنا. وما هنا صادقة على شيء طاهر. يشق يعني يعسو صون الماء عنه يعني حفظ الماء عنه وهذا داخل تحت قاعدة العامة المشقة تجني التيسير. كل ماء طهور تغير بشيء يشق صون الماء عنه فهو طهور

217
01:13:19.100 --> 01:13:39.750
فهو فهو طهور. ولذلك البئر مثلا قد تنبت بجوارها شجرة فتسقط الاوراق فتغير لونه تجعله اخضرا او رائحته حينئذ نقول لا يمكن ان نقول للشخص مثلا لصاحب البئر احفظ هذا البئر عن اسقاط او سقوط الورق في ذلك البئر حينئذ نقول هذا

218
01:13:39.750 --> 01:13:59.750
الماء عنه وما شق صون الماء عنه فحينئذ يكون معفوا. ولذلك قال او بما يشقوه يعني يعسر صونه اي حفظ الماء عنه الساقط فيه من نابت فيه كالماء الذي ينبت فيه في قاعه شجر وورق شجر يسقط في الماء بنفسه

219
01:13:59.750 --> 01:14:27.650
وسمك وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحوه حينئذ نقول هذا حكمه انه طهور حكما لمشقة التحرز عنه. لمشقة التحرز عنه. فان وضع قصدا حينئذ انتقل من الطهور الى الى الطاعة. لاننا حكمنا عليه بكونه طهورا بالمشقة. وكونه يوضع قصدا هذا ليس فيه مشقة. حينئذ

220
01:14:27.650 --> 01:14:50.250
رجع الى الاصل وهو ان ما تغير بما يشق صون الماء عنه قصدا صار طاهرا لا لا مطهرا. او بمجاورة يعني لو تغير الماء الطهور بمجاورة لا بملاصقة او اختلاط وانما بمجاورة ميتة والتغير هنا ليس مطلقا

221
01:14:50.250 --> 01:15:10.250
وانما المراد به تغيرت رائحة الماء. واما اذا تغير لونه او طعمه فلا فهو نجس. لماذا؟ لانه لا يتغير اللون او الطعم الا باجزاء مخالطة بالماء. واما مجرد الرائحة فهذه لانها تسري سريعة السريان. حينئذ يعفى عنها. او بمجاورة

222
01:15:10.250 --> 01:15:33.300
الميتة اي بريح ميتة الى جانبه. ولذلك عدلها الشارح الى ما ذكرناه فلا يكره بالاجماع قال في المبدع بغير خلاف نعلمه او سخن بالشمس حينئذ فهو طاهر لانه متغير حكما او بطاهر او سخن بطاهر كالحطب مثلا والكهرباء والغاز

223
01:15:33.300 --> 01:15:55.650
هذا ليس بنجس وانما هو طاهر لم يكره فهو طهور غير مكروه غير غير مكروه وان كان في بعضها خلاف الا ان الخلاف ليس بقوي اذا اشار بهذه الامثلة الى ان الماء الطهور في الاصل هو الباقي على خلقته حقيقة. ثم قد يتغير

224
01:15:55.650 --> 01:16:14.250
وهذا التغير قد يكون عن ممازجة وقد يكون عن مجاورة وقد يكون تغيرا بما يوافق اصلا والتفصيل على ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال وان استعمل في طهارة مستحبة وهنا الماء المستعمل

225
01:16:14.650 --> 01:16:37.250
وهو الماء الذي يكون جاريا على العضو. هذا يسمى ماء مستعملا. ماء مستعملا. وليس المراد به الاناء الذي يغترف منه. ماء تعمل؟ هذا قليل الوقوع اذا استعمل ماء في طهارته. حينئذ نقول هذا الماء المستعمل في طهارة اما ان تكون الطهارة واجبة يعني يرفع بها حدث. واما ان

226
01:16:37.250 --> 01:16:58.700
مستحبة فان كانت الطهارة مستحبة حينئذ الماء المتساقط من الاعضاء طهور باق على اصل خلقته وهو مكروه الاستعمال مكروه الاستعمال. اما كونه طهورا فلكونه لم يتغير. واما كونه مكروه الاستعمال للخلاف في سلبه الطهورية

227
01:16:58.700 --> 01:17:18.700
ولذلك قالوا ان استعمل اي طهور قليل في طهارة مستحبة واما الكثير فسواء كان في طهارة واجبة او لا فلا يسلبه الطهورية سيأتي بحثه في قسم الطاهر. وان استعمل طهور قليل في طهارة اذا احترازا عن الماء الذي يستعمل

228
01:17:18.700 --> 01:17:39.900
في طهارة كالتبرد والتنظه. بمعنى ان الماء المتساقط من اغتسال بالتبرد هذا لا يسلب الطهورية لماذا؟ لكونه لن يستعمل في طهارة في طهارة مستحبة احترازا من الطهارة الواجبة فانه يسلب الطهوري كما سيأتي في انواع الطهارة

229
01:17:40.150 --> 01:18:01.050
كتجديد وضوء وغسل جمعة هذا يعني مثالان للماء المستعمل في طهارة مستحبة. لو جدد وضوءه حينئذ نقول هذا الماء المتساقط ليس بطاهر وانما هو طهور ثم هو طهور حكما. هو طهور حكما. كذلك غسل الجمعة مستحب

230
01:18:01.300 --> 01:18:23.850
وقول الجمهور وهو الصحيح انه مستحب الى الماء المتساقط من غسل الجمعة نقول هذا طهور حكما طهور حكم وغسلة ثانية وثالثة يعني في الوضوء لان الغسلة الاولى حصل بها رفع الحدث وهي واجبة وهذه من قسم الطاهر كما سيأتي واما الثانية والثالثة

231
01:18:23.850 --> 01:18:38.000
هذه مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بالوظوء على مرة مرة كما جاء في صحيح البخاري. صارت الاولى وادمة والثانية والثالثة مستحبتان. حينئذ الماء المتساقط من الغسل الثاني والثالثة

232
01:18:38.000 --> 01:18:58.000
يعتبر مال طهورا لماذا؟ لكونه لم يستعمل في طهارة واجبة وهو مكروه الاستعمال في هذين موضعين تجديد وضوء وغسل جمعة والموضع الثالث غسلة ثانية وثالثة بالخلاف في سلبه الطهورية. لان بعض اهل العلم

233
01:18:58.000 --> 01:19:18.000
ان الماء المستعمل كله سواء كان في طهارة مستحبة او طهارة واجبة فهو طاهر ليس بمطهرين. ثم شرع في ما يتعلق بالقلتين وما يقع فيه من نجاسة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

234
01:19:18.800 --> 01:19:35.850
قلت في تعريف المستعمر سابقا بانه بانه هو الماء المتقاطر من الاعضاء للجاري على العضو لان الجالي يسمى ماء في محل تطهير نعم هو هذا هذا موافق والماء الجاري في محل التطهير

235
01:19:36.400 --> 01:20:02.250
على القاعدة الاصل انه طاهر غير مطهر. هذا سيأتي البحث في الطاهر. لكن لمشقة ايجاد ماء طهور في هذا الموضع نقول هذا يعتبر طهورا لا طاهرا ما الدليل على قول بعض ابن مريم عليها السلام مع العلم انها ليست نبية بل صديقة كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية. على كل هذه الصلاحات

236
01:20:02.600 --> 01:20:20.850
يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من بعدهم آآ رحمهم الله ونحو ذلك هذه كلها صناعات واما التخصيص لا بد من من دلية يعني مريم عليها السلام اذا قيل عليها السلام كان يعتقد انها نبية حينئذ السلام ولابد من

237
01:20:20.850 --> 01:20:35.950
ان كان يعتقد انها نبية فلا اشكال في السلام. وان لم يعتقد حينئذ لابد من من الدليل. فيقال مريم ويسكت ولا يجعل شعارا لها عليها السلام وان جرى اهل العلم على

238
01:20:36.000 --> 01:20:53.500
لذلك ما به في شرح الزاد. الروض يكون معك هذا جيد مع الشرح الذي كونوا معنا وباب المياه باب العسل يحتاج الى الى ترتيب منك يعني الامر آآ ليس فيه تطويل اليوم اليوم اختصار جدا

239
01:20:53.600 --> 01:21:13.800
ولكن انت تحتاج الى ان تجمع المسائل وتضع لكل مسألة حكمها خاص مع دليلها. ولذلك من اراد الظبط هذه نصيحة عامة يجرد الزاد معه في دفتر خاص يجرد الزاد معه في دولته الخاصة يعني اول مسألة مرت معنا مياه وثلاثة تضع بين قوسين

240
01:21:14.100 --> 01:21:34.900
صاد يعني متن. المياه ثلاثة. ثم تذكر الدليل صاحب المتن وهو ما ذكره وينزل عليكم من السماء كذا الى اخره وان اردت الخلاف العام فتأتي باقوال اخرى لكن هذا ليس مستحسنا. ليس انما تذكر الدليل الذي ذكرناه نحن سابقا مع هذه المسألة. ثم

241
01:21:34.900 --> 01:21:57.000
تقول طهور لا يرفع الحدث ثم تذكر الدليل لماذا؟ فلم تجدوا ماءا الى اخره. ولا يزيلوا النجس وتذكر الدليل. حينئذ تحفظ المسألة بدليلها. وبعض المسائل تحتاج الى ما يكون يعني ماء طهور طاهر طهور طهور نوعان متغير غير متغير الى اخره هذا مما يعينه على الفهم واصعب

242
01:21:57.150 --> 01:22:16.650
ابواب الطهارة بابان اولهما واخرهما اول باب هو باب المياه ثم يأتيك اخر بابه باب ها باب الحياة هذا اصعب شي في كتاب الطهارة ولذلك في الدروس القادمة سنمشي قد نأخذ باب كامل في جلسة واحدة

243
01:22:17.100 --> 01:22:23.550
ما حكم الماء المستعمل؟ سيأتي الماء المستعمل ان شاء الله في موضعه صلى الله وسلم على محمد