﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:26.950 --> 00:00:46.950
هذا باب الوصل اي باب ما يوجب الغسل وما يسن له صفة الغسل بنوعيه الكامل المجزئ منه وما يمنع منه الجنب وغير ذلك. وهذا ما يتعلق القسم الثاني من قسمي الطهارة

3
00:00:46.950 --> 00:01:06.950
قد علمنا ان الطهارة على قسمين طهارة صغرى وطهارة كبرى. بعدما ذكر ما يتعلق بالطهارة الصغرى وهي الوضوء صفة الوضوء. كذلك المسح على الخفين ونواقض الوضوء. شرع في بيان ما يتعلق بالقسم الثاني. وهو طهارة

4
00:01:06.950 --> 00:01:36.950
الكبرى باب الغسل وهو لغة تعميم البدن بالغسل. لغة تعميم البدن بالغسل وبضم الغيب وسكون الثاني وهو الاغتسال. وهو معناه المصدر معناه المصدري. وحده الشارح استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. استعمال والمراد به الافاضة والاسالة

5
00:01:36.950 --> 00:01:56.950
الماء استعمال الماء خرج به التيمم. تيمم استعمال التراب. وقوله المال المراد به الماء الطهور. لان على ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. والطاهر لا يطهر. كذلك النجس من باب اولى. فاختص الحكم هنا

6
00:01:56.950 --> 00:02:16.950
استعمال الماء اي استعمال ماء طهور. ماء طهور. في جميع بدنه خرج به الوضوء. لان الوضوء اعمال الماء في بعض بدنه وهي الاعضاء الاربعة. وقوله البدن البدن اسم يقع على الظاهر

7
00:02:16.950 --> 00:02:36.950
الباطل يقع على الظاهر والباطن. حينئذ دخل فيه الفم والانف لانه من الظاهر لانه من من الظاهر. ولذلك دخل في وجوب غسل الوجه في في الوضوء. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم. والوجه منه الانف والفم كما سبق

8
00:02:36.950 --> 00:02:56.950
في صفة الوضوء او في باب فروض الوضوء. فاذا كان كذلك حينئذ صار الفم والانف جزئين من مفهوم البدء فوجب غسلهما في الغسل كما هو الشأن في الوضوء. حينئذ المضمضة والاستنشاق جزء من من مفهومه

9
00:02:56.950 --> 00:03:16.950
على وجه مخصوص هذه ليست بواجبة في الجملة وانما الواجب منه هو النية. وما عدا النية فليس واجبة بل هو مستحب كما سيأتي. اذا استعمال الماء مراد بالماء هنا الطهور في جميع بدنه. اذا لا في بعض بدنه والبدن

10
00:03:16.950 --> 00:03:36.950
كما ذكرنا يصدق على الظاهر والباطن. حينئذ كل ما يكون بدنا دخل فيه دخل في الحد معنا فوجب غسله. على وجه المخصوص يعني على صفة مخصوصة منها ما هو واجب وهو النية وهو شرط لطهارة الاحداث كلها كما سبق فيه فيما سبق واما ما عدا

11
00:03:36.950 --> 00:03:56.950
ذلك فهو مستحب فهو مستحب. ولم يذكر المصنف هنا شارح في الحد الدلك. يعني الفرق سمى التدليك هل هو داخل في مفهوم الغسل ام لا؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. فالدلك ليس بواجب

12
00:03:56.950 --> 00:04:15.000
عند جمهور العلماء وانما الواجب هو اسالة الماء افاضة الماء على البدن. متى ما عمم بدن بالماء حينئذ نقول حينئذ نقول حصل المقصود وهو الامتثال لقوله وان كنتم جنبا فاطهروه

13
00:04:15.050 --> 00:04:35.050
ومتى لم يحصل الا بايصال الماء الى المواضع بيده حينئذ تعين. هذا لا اشكال فيه. حينئذ نقول الدلك على مرتبتين لا يصل الماء الى البدن الا بايصاله. باليد هذا لا خلاف فيه انه واجب. كما هو الشأن فيه في الوضوء. النوع الثاني

14
00:04:35.050 --> 00:04:55.050
تأكيد على وصول الماء الى البدن. وهذا محل الخلاف. والجمهور على انه ليس ليس بواجب وهو فرض عند المالكية عند المالكية. والاصح مذهب الجمهور. الاصح مذهب الجمهور. لحديث ام سلمة انما كان يكفيك ان تحثي على رأسك

15
00:04:55.050 --> 00:05:15.050
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يذكر الدلك. وانما ذكر الافاضة فحسب. متى ما اسال الماء على جميع البدن حصل فالغسل فلم يذكر سوى افاضة الماء على البدن وانما للحصر انما يكفيك كذا. حينئذ لو كان الدلك واجبا لنص

16
00:05:15.050 --> 00:05:35.050
النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث واذا وجد الماء فليمسه بشرته. المراد امساس الماء للبشرة. ولم اذكر الدلك فدل على انه ليس ليس بواجب. اذا الصحيح ان الدلك او التدليك او الفرك والدعك ونحو ذلك

17
00:05:35.050 --> 00:05:55.050
فليس بواجب فيه مسمى الغسل وليس بداخل في مفهوم الغسل حتى بلسان العرب. لان المراد بالغسل هو سيلان الماء على جميع البدن سيلان الماء متى ما افاض الماء على بدنه حصل الغسل وحصل الغسل. حينئذ نقول قد وقع ما طلب الشارع من المكلف وزيادة

18
00:05:55.050 --> 00:06:15.050
الدلك والتدليك والفرك والدعك. هذي زيادة تحتاج الى نص ولا ولا نص. اذا استعمال الماء في جميع بدنه على وجه قال موجبه يعني الحدث الاكبر الذي يوجبه يعني سبب وجوب الغسل ما هو؟ كما علمنا فيما سبق

19
00:06:15.050 --> 00:06:35.050
نواقض طهارة او موجبات. الطهارة الصغرى. خارج من السبيلين. خارج من بقية البدن. كان بولا الى اخره هذه موجبات للطهارة الصغرى ما هي موجبات الطهارة الكبرى؟ قال ستة ستة اشياء وهذه دليله الاستقراء والتتبع

20
00:06:35.050 --> 00:06:54.700
ومنها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. كما هو الشأن فيما فيما سبق. قال وموجبه اي موجب الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل ستة اشياء. اولها خروج المني دفقا بلذة

21
00:06:54.900 --> 00:07:14.900
لا بدونهما من غير نائم. خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. خروج المني مني بتشديد وبها جاء القرآن من مني يمنى ويجوز فيه التخفيف كعميا منية كعميا وهو

22
00:07:14.900 --> 00:07:34.900
حده عند اهل العلم من الرجل في حال صحته ماء غليظ ابيض. يخرج عند اشتداد الشهوة تلذذوا بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور. ورائحته كرائحة طلع النخل تقرب من رائحة العجين

23
00:07:34.900 --> 00:07:59.300
وقال النووي رحمه الله تعالى خواصه المعتمدة الخروج بشهوة مع الفتور بعدها وعقبه والرائحة التي تشبه الطلع والعجين ونحو ذلك. ومن المرأة ماء رقيق اصفر ماء رقيق اصفر ولا خاصية له الا التلذذ وفتور شهوتها عقب خروجه

24
00:07:59.300 --> 00:08:19.300
وجاء في صحيح مسلم وغيره ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اذا فرق بين ماء المرأة وما ومعرفة الصفات لا بد منها من اجل انه اذا وقع اشتباه هل هو مني او مذي او ودي ونحو ذلك يرجع

25
00:08:19.300 --> 00:08:46.550
الصفات. عرفنا المني قال خروج المني خروج المني من مخرجه المعتاد. فان خرج من غير مخرجه المعتاد فلا اثر له. فلا فلا اثر له. فلو فتحت فتحت له فتحة كما سبق في بيانه ما يتعلق بالبول غائط. لو فتح له فتحة وخرج منها البول والغائط اخذن فيما سبق

26
00:08:46.550 --> 00:09:06.550
انه ينقض مطلقا قل ام كثر. وهذا محل وفاق. واما ان خرج من هذه الفتحة اذا انسد المخرج طبيعي. حينئذ لو خرج منه مني لا حكم له. بمعنى انه لا يوجب لا يوجب الغسل. لماذا؟ لان النص انما دل على خروج المني من موضع

27
00:09:06.550 --> 00:09:26.350
معين من مكانه المعتاد. فان خرج لا من مكانه المعتاد حينئذ لا يلتفت اليه. وكذلك خروج المنيع على وجه الصحة فان كان مريضا به سلس مني كما يكون سلس البول كذلك لا يوجب الا الا الوضوء. خروج المني من مخرجه

28
00:09:26.350 --> 00:09:47.700
المعتاد والمراد به خروج على وجه الصحة. اذا لم يصره سلسا حينئذ يوجب الوضوء. وصف المني الذي هو موجب لي الغسل بقوله دفقا بلذة يعني لابد من وصفين. اولا ان يكون دفقا. ودفق الماء

29
00:09:47.750 --> 00:10:07.750
صبه فهو ماء دافئ اي مدفوق والاندفاق هو الانصباع. حينئذ يشترط في هذا المني الموجب للغسل ان يكون دفقا يعني في دفعات متقاطعة لا يصب صبا كما هو الشأن في البول ونحوها. فان كان كذلك فلا يوجب

30
00:10:07.750 --> 00:10:32.900
فلا يوجب الغسل. لو صب صبا وسال سيلانا قالوا هذا لا يوجب الغسل وانما الذي يوجب الغسل هو ما كان على دفعات دفقات بلذة هذه سببية يعني بسبب لذة. قوله دفقا اذى الزائد. لماذا؟ لانه لا يكون

31
00:10:32.900 --> 00:10:52.900
بلذة لا يكون دفقا الا اذا كان بلذة. لا يكون دفقا الا اذا كان بلذة. اذا خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما يعني لا ان خرج بدون واللذة. فان خرج بدونهما في ليل لم يوجب الغسل

32
00:10:52.900 --> 00:11:12.900
بل يوجب الوضوء كالبول بدونهما اي بدون اللذة والدفق. من غير نائم يعني هذا الحكم السابق متعلق باليقظان مستيقظ يعني يشترط بخروج المني لايجاب الغسل ان يكون دقا بلذة من يقظان

33
00:11:12.900 --> 00:11:32.900
نستيقظ واما النائم فلا يشترط فيه ولا ولا اللذة وانما هو عام وانما هو عام الورود النص. اذا قال ابن هبيرة واجمعوا على انه اذا نزل المني بشهوة وجب الغسل. اذا نزل المني بشهوة وجب

34
00:11:32.900 --> 00:11:52.900
الغسل. واما اذا خرج لغير شهوة فقد اختلفوا فيه. فجمهور اهل العلم على انه لا يوجب الغسل ومذهب الشافعي انه موجب للغسل. وهذا محترف لقوله لا بدونهما. يعني لا بدون دفق

35
00:11:52.900 --> 00:12:12.900
ولذته. فان خرج فان خرج بدون دفق ولذة حينئذ لا يوجب الغسل اذا كان من نقضان. واما النائم فهو واجب مطلقا. اذا ان خرج لغير شهوة ففيهما ففيه قولان. جمهور اهل العلم على انه لا يوجب الغسل

36
00:12:12.900 --> 00:12:37.650
وقال الشافعي يجب الغسل واستدل المصنفون رحمهم الله تعالى للمذهب بقوله لحديث علي يرفعه اذا الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. اذا فظخت المال مراد بالفخذ هو الدفق اذا دفقت الماء يعني المني فاغتسل

37
00:12:37.650 --> 00:12:57.650
مفهومه صرح به بالجملة الثانية وان لم تكن فاضحا فلا فلا تغتسل. وهذا الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة دون هذه الزيادة. رواه احمد والفظخ خروجه بالغلبة. قاله ابراهيم الحربي. اذا هذا هو المذهب انه اذا

38
00:12:57.650 --> 00:13:17.650
لم يكن فاضحا له بان يخرج منه لشهوة او دفقا فهذا لا يوجب الغسل ومذهب الشافعي انه يوجب الغسل لحديث نعم اذا رأت الماء هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الحكم معلق بخروج الماء فمتى

39
00:13:17.650 --> 00:13:37.650
رأى الماء وجب الغسل فبه تعميم. فبه تعميم. نعم اذا رأت الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء الذي هو غسل البدن من الماء من هنا سببيا. يعني بسبب الماء الذي هو الخروج من مخرجه. ولم يفصل

40
00:13:37.650 --> 00:13:57.650
النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خارجا دفقا بلذة اولى فعمم. ولانه مني خارج فاوجب الغسل. كما لو خرج حال الاغماء كما لو خرج حال الاغماء. حينئذ هذه الادلة ذكر الشافعي وغيره وهو المعتمد عنده ان خروج المني مطلقا موجب لي للغسل

41
00:13:57.650 --> 00:14:17.650
سواء كان بشهوة سواء كان دفقا او لا وهذا اظهر والله اعلم. من غير نائم وعلم منه انه خرج من النائم وجب الغسل مطلقا. وجب الغسل مطلقا اذا كان من من نائم. لحديث سليم قالت يا رسول الله ان الله

42
00:14:17.650 --> 00:14:42.600
ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ السؤال عن الحلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. والافضل حكم المحتلم وغيره الاقبال والنائم واحد. هذا الواصل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حال الى رؤية الماء. فمتى ما رأى الماء؟ حينئذ وجب الغسل

43
00:14:42.600 --> 00:15:05.950
والنص هنا جاء فيه في المحتلم وغيره لقضان مثله سواء. ولذلك قال من غير نائم فان كان من نائم حينئذ وجد الغسل وجب الغسل مطلقا اذا هذا هو الموجب الاول وهو خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. وقوله دفقا بلذة يلزم منه

44
00:15:05.950 --> 00:15:25.500
اللذة ان يكون دفقا. ولهذا لم يعبر في المنتهى وغيره الا باللذة. وانما قد يقال بانه وافق قوله تعالى فلينظر مما خلق خلق من ماء دافق من ماء دافق. من غير نائم فان كان من نائم فحينئذ

45
00:15:25.550 --> 00:15:49.700
يحكم له بكونه منيا. كونه منيا. قال في الشرح هنا وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد فوجد بللا فوجد بللا وان فاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا. يعني باطن ثوبه او بدنه. حينئذ ان تحقق

46
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
انه مني اغتسل فقط. يعني ولم يغسل ما اصابه. لان المني عند الجمهور انه طاهر. حينئذ لا يجب عليه غسل الموضع ولا اصل الثوب لانه اصابه شيء طاهر. وانما وجب عليه الغسل. وهذا متى؟ اذا استيقظ ووجد بلدا وتحقق انه مني. يعني

47
00:16:09.700 --> 00:16:29.700
نظر في الصفات السابقة ووجدها كما هي في في هذا الماء. ولو لم يذكر احتلاما وجب الغسل اذا تحقق ان هذا ما مني ولو لم يذكر احتلاما لان الظاهر ان خروجه كان الاحتلام من نسيه. لانه قد ينسى. فاذا نسي لا يلزم منه الا

48
00:16:29.700 --> 00:16:51.100
يكون هذا الماء منيا بل هو مني بشرط ان يتحقق انه مني بالصفات السابقة. وان لم يتحقق يعني وجد جلالا وشكا هل هو مني او مذي تردد فيه؟ هل هو مني او او مذي؟ حينئذ ينظر فيما سبق النوم قبل نومه. فان سبق نومه

49
00:16:51.100 --> 00:17:11.250
ملاعبة او نظر او فكر ونحوه لم يجب الغسل. لماذا؟ لعدم يقين الحدث وانما الظاهر يكون محمولا على انه مذي. حينئذ لم يوجب الغسل ويجب عليه غسل الموضع لان المذي نجس. لان المذي نجس

50
00:17:11.250 --> 00:17:31.950
والا يعني والا يسبق نومه ملاعبة او نحو ذلك ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى يعني وجد بللا ولم يتحقق انه مني او مذي تردد وشك ولم يسبق هذا النوم ملاعبة او نظر او فكر. ما حكمه؟ المذهب انه

51
00:17:31.950 --> 00:17:51.950
يجب الغسل احتياطا. ورواية عن الامام احمد انه لا يجب لعدم تحقق الموجب لانه مشكوك فيه والعصر الطهارة اصل له طاهر حينئذ شك في وجود السبب الحدث وهو خروج المني. حينئذ نقول اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا لا

52
00:17:51.950 --> 00:18:11.950
فالاصح انه لا يجب عليه الغسل. وان كان المذهب انه قال والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا. يعني احتاطوا له فاوجب عليه الغسل. والاصل انه لا يوجب غسل ذكره وما اصاب ثوبه. قال لكن يجب عليه غسل لماذا

53
00:18:11.950 --> 00:18:31.950
احتطن له في الغصن لاحتمال ان يكون منيا. واحتطن له في غسل ما اصابه لاحتمال ان يكون مذيا. فراعوا الاحتمالين والصحيح انه لا يجب لا يجب الغسل لعدم موجبه. لان اليقين انه طاهر واليقين لا يزول بالشك. والسبب الموجب للغسل مشكوك فيه

54
00:18:31.950 --> 00:18:47.450
واذا كان كذلك وحينئذ بقينا على على العصا. والاحتياط هو مراعاة الاصول احتياط مراعاة مصر ولم يردنا الصوم ولم يردنا نصا. اذا خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير

55
00:18:47.450 --> 00:19:07.450
نائم فان كان من نائم وتحقق انه مني وجب الغسل. فان تردد وشك نظرنا فيما سبق نومه سبقه ملاعبة او نظر او فكر ونحو ذلك حملناه على انه مذي فان لم يسبقه شيء فروايتان. عن الامام احمد والمرجح في المذهب

56
00:19:07.450 --> 00:19:23.600
وجوب الغسل وغسل ما اصابه. والصحيح انه لا يوجب الغسل. لا يوجب الغسل. ويطهر ما اصابه. لماذا؟ لان هذا ما لا بد انه اما مني واما مذي. حينئذ نحمله على على المذي. فيوجب التطهير

57
00:19:23.650 --> 00:19:51.400
البدن ذكر مثلا والثوب ولكن لا يوجب الغسل لانه طهارة كبرى تحتاج الى موجب. وان انتقل ولم يخرج اغتسل لهم هذا متعلق بالاول اذ انتقل مني يعني يعني احس رجل او امرأة بانتقال المني. فامسك ذكره فلم يخرج. انتقل يعني حس بخروجه وتحويله من موضعه. حينئذ قالوا

58
00:19:51.400 --> 00:20:16.700
اغتسل له. يعني لذلك المني. لماذا؟ لتحقق وصف الجنابة. لتحقق وصف جنابة. قال لان الجنابة هي الموجب لي للغسل. ومتى يقال بانه جنب؟ قالوا اذا ابتعد المني عن محله. سواء خرج او لا. المني له محل مكان معروف. فاذا انتقل منه وتحول

59
00:20:16.700 --> 00:20:36.700
اولا سواء خرج او لا قالوا هذا موجب للغسل. ولذلك قال لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. وصدق عليه اي اسم الجنب. حينئذ شمله قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا. الجنب لا يلزم انه خروج المني

60
00:20:36.700 --> 00:20:56.700
لذلك سيأتي ان تغييب حجبة اصلية في فرد اصلي قبل كان او دبر موجب لي للغسل. وهنا لا يشترط فيه الانزال. فدل كونه جنب مع كونه جنبا. حينئذ اسم الجنابة لا يلزم منه خروج المني. فلذلك اذا انتقل عن

61
00:20:56.700 --> 00:21:16.700
محلي احس بانتقاله ولم يخرج وجب الغسل. وجب وجب الغسل. وان انتقل اي احس رجل او امرأة بانتقال المني فامسك ذكره مثلا ولم يخرج اغتسل له اي لذلك المني. وجوبا وهو المذهب وهو من

62
00:21:16.700 --> 00:21:35.150
مفردات يعني التي انفرد بها مذهب الحنابلة عن عن الجمهور وانكر الامام احمد ان الماء يرجع قال لا لابد انه يخرج لا ماء انتقل عن محله ولا يخرج. والرواية الثانية عن الامام احمد لا غسل عليه

63
00:21:35.300 --> 00:21:55.300
لا غسل عليه لو انتقل ولم يخرج ليوجب الغسل. وهو قول الخرقي وقول اكثر الفقهاء وهو الصحيح. وهو هو الصحيح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء بقوله اذا رأت الماء

64
00:21:55.300 --> 00:22:15.300
نعم اذا رأت الماء فلا يثبت الحكم بدونه. فلا يثبت الحكم بدونه. حينئذ هذا ليس بتغييب حشبة لان لا يشترط فيه الانسان. حينئذ اذا لم يكن كذلك حينئذ تعين ان الحكم معلق بخروج المني لا بد ان

65
00:22:15.300 --> 00:22:35.300
يرى يخرج يدرك به بالحس فاذا لم يكن ولو شعر به في باطنه لا يوجب الغسل. ولو حصل الانتقال كذلك لا يوجب الغسل لانه الحكم معلق بي خروج المني. ولذلك لو احس بالريح وقرقر ونحو ذلك او حصره البول

66
00:22:35.300 --> 00:22:55.300
او الغائط هل يوجب الوضوء؟ وكان متوضأ؟ لا يوجب الوضوء. شعوره به في داخله لا يستلزم الحكم الذي يترتب عليه فيما لو ظهر والحكم بينهما متباين. يعني لا يلزم من وجود المني والشعور بانتقاله في الداخل انه موجب للغسل

67
00:22:55.300 --> 00:23:13.350
بل الحكم معلق بظهوره وخروجه. اذا رأت الماء حينئذ لا يثبت الحكم بدونه. واما التعليل الذي ذكروه بانه بعد المحل حينئذ صدق عليه انه جنب نقول هذا تعيين بلا بلا معين لماذا

68
00:23:13.900 --> 00:23:33.900
لان الجنب يحتمل انه من المجانبة المباعدة. يعني سمي جنبا لكونه باعد الصلاة. ابتعد عن الصلاة. وابتعد عن دخول المسجد حينئذ هذا محتمل فتعيينه بكون المني قد باعد محله هذا تعيين بلا مود بلا بلا دليل. وما ذكروه من الاشتقاق

69
00:23:33.900 --> 00:23:53.900
ممنوع لانه يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه او لمجانبته الصلاة او المسجد وهذا محتمل. اذا قوله وان انتقل ولم يخرج اغتسل له اي لذلك المني بسببه نقول هذا قول ضعيف والصحيح انه لا لا يوجب الغسل

70
00:23:54.500 --> 00:24:14.500
فان خرج بعده على المذهب لم يعده. لو انتقل شعر بانتقاله. ثم اغتسل للموجب هذا ثم خرج بعد الغسل. خرج الماء الذي انتقل سابقا. هل يعيد الغسل؟ ام يكتفي بالغسل الاول؟ قال فان خرج بعده يعني خرج

71
00:24:14.500 --> 00:24:34.500
الثني بعد غسله بسبب الانتقال على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج لم يعده. يعني لم يعد لماذا؟ لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. ما دام انه المني السابق هو الذي اوجب الغسل

72
00:24:34.500 --> 00:24:54.500
فاذا خرج حينئذ لا يوجب الغسل مرة اخرى. وانما هو موجب غسل واحد. ولذلك قال فان خرج المني بعده اي بعده غسل بانتقاله لم يعده. لانه مني واحد فلا يوجب غسليه. فلا يوجب غسله. ويمكن ان

73
00:24:54.500 --> 00:25:19.100
تعليل اخر للمذهب انه خرج بدون لذة واذا خرج بدون لذة حينئذ لا يوجب لا يوجب الغسلة. فيعلل به بعلتين. يعلل بعلتين. وعلى الصحيح انه موجب للغسل على الصحيح انه موجب للغسل لانه مني خرج. وسبق نعم اذا رأت الماء وهنا رأى الماء. حينئذ فرق بين

74
00:25:19.100 --> 00:25:39.100
ان ينتقل ولا يخرج فلا يوجب الغسل. ان ينتقل ثم بعد وقت خرج. حينئذ اوجب الغسل لا بالانتقال وانما بالخروج. اذا نفينا الحكم وهو ترتب الغسل على مجرد الانتقال دون خروج لعدم وجود النص. واثبتنا

75
00:25:39.100 --> 00:25:55.200
وجوب الغسل بعد الانتقال والخروج معا لدخوله في عموم النصوص. نعم اذا رأت الماء. الماء من من الماء وهذا ماء خرج وهو مدرك بالحس فوجب منه الغسل. اذا فان خرج بعده

76
00:25:55.650 --> 00:26:21.350
لم يعده لم يعده لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. فلا يوجب غسلين. الثاني من موجبات الغصن قال تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. تغيير تفعيل من غيب الشيء اذا ادخله. وتغييب المراد به هنا

77
00:26:21.350 --> 00:26:43.250
ادخال والاخفاء. تغييب ماذا لا يشترط التغييب الذكري كله له انما المراد به تغييب حاشفة. والمراد بالحشفة الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر الكمرة ليست رأس الذكر وانما الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر

78
00:26:43.350 --> 00:27:08.100
وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة. لان موضع القطع يسمى حشفة. لكن ليس داخلا في حكم الحشفة التي يترتب عليها الحكم تغييب حسبة قال اصلية دائما في هذا الموضع اذا قال واصلي قبول اصلي وذكر اصلي احترازا من الخنث المشكل والخنث المشكل كاسمه

79
00:27:08.100 --> 00:27:28.000
مشكل لا يدرى هل هو ذكر ولا انثى له الة ذكر وله الة انثى لكن لا ندري هو في منزلة بين منزلتين فلا نعطيه حكما ذكر ولا نعطيه حكم الانثى. هذا اذا لم يتبين حاله. واما اذا تبين حاله فلا يعني لو بال من من ذكره

80
00:27:28.300 --> 00:27:48.000
صار ذكرا لو حاظ صار انثى لو انزل من فرجه قبل صار انثى. اذا ما لم توجد علامة تدل على انه ذكر او انه انثى حينئذ قبل وجود هذه العلامات كان يكون بالا من الموضعين. قالوا هذا مشكل

81
00:27:48.350 --> 00:28:01.500
امنة من الموضعين هذا مشكل اما اذا حاض فلا فليس بمشكلة ان الرجل هنا لا لا يحيى. على كل الخنس المشكل هو الذي يعنونه في هذا الموضع. تغييب حشفة اصلية

82
00:28:01.500 --> 00:28:28.300
طرازا من الخنث المشكي فحشفته ليست اصلية لن يحتمل فلو اولج خنثى في فرج امرأة ذكره اتوا وقل لا يوجب الغسل. لماذا؟ لانها ليست اصلية ولماذا نفينا الحكم؟ لان الحكم السبب الموجب للغسل لابد ان يكون يقينا. وهذا مشكوك فيه. فلو اولد ذكره

83
00:28:28.300 --> 00:28:48.300
قد يكون انثى ولا يكون ذكرا. كيف نوجب عليه الغسل بهذا الموجب؟ ولابد من التحقق من السبب الموجب للغسل. وهو مشكوك فيه. تغييب حسبة اصلية والحكم معلق هنا على التغيير. لا على الانزال. وان لم ينزل فلو انزل

84
00:28:48.300 --> 00:29:08.300
اجتمع فيه موجبان. الموجب السابق خروج المني دفقا بلذة والموجب الاخر وهو التقاء الختانين. تغيب حشفتين. في فرج اصلي في فرج اصلي في فرج قبلا كان او دبرا. فرج اراد به العموم. ولذلك فسره بقوله

85
00:29:08.300 --> 00:29:28.300
كان الفرج او دبرا فيجب على الواطئ والموت. والدبر هنا يمثلون به ولا يعنون به انه مباح لا انما هو محرم لو وطأ زوجته بدبرها وهو ملعون وكذلك لو وطأ كان لوطيا كذلك موجب للغسل ولا يعنون

86
00:29:28.300 --> 00:29:47.950
لانه مباح لا مراد انه لو فعل محرما هل هو موجب للغسل ام لا؟ نعم موجب للغسل. موجب للغسل. والقول في فرض اصلي كذلك احترازا عن الخنث المشكي. فلو اولج صاحب ذكر صحيح في فرج خنثى. هل يوجب

87
00:29:48.650 --> 00:30:05.750
الغسل لا يوجب الغسل لماذا؟ لانه لابد ان يكون الذكر صاحب الحشفة اصليا ولابد ان يكون الفرز القبل الذي اولج فيه اصليا. فلو كان كل منهما ليس اصليا لم يجب الغسل

88
00:30:05.750 --> 00:30:25.750
لعدم التحقق من الموجب. لو كان احدهما ليس اصليا. والاخر اصليا سواء كان الذكر او القبول. كذلك انتفى انتفى الحكم. لابد لابد ان يكون اذا قال تغييب وحاشفة اصلية في فرج اصلي. اذا لابد من هذه الصورة اصلي في اصله. واما اذا لم

89
00:30:25.750 --> 00:30:45.000
اذا لم يكونا اصليين او كان احدهما ليس باصمه انتفى الحكم الشرعي. ما الدليل على هذا اذا تغييب قدر الحشمة الاصلية او الحشمة الاصلية اللي كانت موقودة موجب للغسل وان لم ينزل. اذ

90
00:30:45.000 --> 00:31:05.000
وجب للغسل التغييب لا الانزال اجماعا. حكاه الوزير وغيره لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنها اذا رضي الله عنه اذا جلس بين شعبها الاربعة بين رجليها ويديها ثم جهدها يعني جامع فقد وجب الوصف. وقد

91
00:31:05.000 --> 00:31:25.000
زاد احمد ومسلم وان لم ينزل. فمتى ما اولج حشفته ولو بدون لذة ولو لم ينزل وجب الغسل مطلقا. فإلاج الحشفة او مقدارها ان قطعت هذا موجب للغسل مطلقا. سواء كان بلذة سواء

92
00:31:25.000 --> 00:31:39.500
وكان مشدودا سواء كان نائما سواء كان منزلا او لا فهو موجب للغسل مطلقا. لقوله فقد وجب الغسل ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. زاد مسلم وان لم ينزل

93
00:31:39.500 --> 00:32:00.950
لم ينزل ولاحمد ومسلم عن عائشة مرفوعة اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب وصلوا وصححه الترمذي رحمه الله تعالى ولفظه اذا جاوز الختان ختان هذا المراد ليس المراد مس الختان الختان بان يضع الختان على الختان يعني موضع القطع

94
00:32:00.950 --> 00:32:15.650
على موضع القطع عند المرأة هذا غير موجب للغسل بالاجماع لانه ليس فيه علاج. وانما المراد هنا الايلاج. ولذلك جاءت مفسرة بالرواية الاخرى اذا جاوز الختان ختان. ولا يتحقق المجاوزة الا

95
00:32:15.650 --> 00:32:35.650
فقد وجب الغسل. قال القاضي اذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. يعني الختان. وقال ابن سيد الناس وهكذا معنى مس الختان. الختان اي قاربه وداناه. وليس المراد وظع موظع الختان من الرجل

96
00:32:35.650 --> 00:32:55.650
على موضع الختان من المرأة فانه غير موجب للغسل بالاجماع لانه ليس فيه تغييب للحشفة وانما الحكم معلقا هنا معلق هنا دخولي الحاشية اذا الثاني تغييب حاشفة اصلية في فرض اصلي. قبلا كان او دبرا بدون تفصيل. بدون

97
00:32:55.650 --> 00:33:21.400
طبسيل ولو من بهيمة او ميت. يعني ولو كان ولو هذه اشارة خلاف. اشارة خلاف. لكنه خلاف خارج المذهب المشهور ولو كان الفرج من بهيمة قال في الانصاف هذا المذهب حتى لو كان سمكة وهو قول الجمهور لو تصور مثلا ان يولج ذكره في بهيمة ولو في سمكة

98
00:33:21.400 --> 00:33:46.900
حينئذ نقول هذا موجب للغسل موجب للغسل او ميت او ميت يعني سواء كان الفرج الذي اوجده من ذكر في فرج امرأة او دبر مثلا كان ميت موجب لي للغسل لعموم الادلة. لعموم الادلة. ولو من بهيمة لانه ايلاج في فرض اصلي

99
00:33:46.900 --> 00:34:06.900
اشبه الادمية يعني من باب القياسة وقول الجمهور. وابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يوجب الغصن. لانه بهيمة وليس في حكم المنصور ولا في معلم منصوص وانما الجماع والانزال والشهوة انما تكون في العاصم في بني ادم واما كونه يشتهي

100
00:34:06.900 --> 00:34:26.900
فهذا منكوس الفطرة بين يدي الله يتعلق به حكمه. لكن الجمهور على ان الحكم هنا معلق بالشهوة والانزال فمتى ما اوجد في فرض بقطع النظر عن كونه مشتهى او لا فقد وجب الغسل. فالبهيمة في معنى الادمي هنا. او

101
00:34:26.900 --> 00:34:41.650
بيت هذا واضح بين انه داخل فيه في النصوص لعمومها ولو من بهيمة او ميت قال الشارح او نائم او مجنون او صغير يجامع مثله وكذا لو استدخل الذكر نائم او صغير

102
00:34:41.650 --> 00:35:01.650
مجرد الايلاج موجب للغصن. سواء كان الذكر مستيقظا نائما. مستيقظا يعني من رجل مستيقظ او من رجل متى ما حصل الايلاد حينئذ وقع او استوجب الحكم الشرعي وهو وجوب الغسل. قال ابو حنيفة

103
00:35:01.650 --> 00:35:22.300
يجب الغسل بوطء الميتة ولا البهيمة. وهذا الذي رعاه المصلي بقوله ولو لانه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص ولنا انه ايلاج في فرج فوجب به الغسل كوطئ الادمية في حياتها وهو داخل في عموم النصوص وما ذكروه يبطل

104
00:35:22.300 --> 00:35:40.800
العجوز والشوهاء لانه قالوا بهيمة لا تشتهى وكذلك لو قيل بان الحكم معلق بالشهوة تشتهى او لا العجوز كذلك لا تشتهى مع كونه لو اولج لوجب الغسل. كذلك الشوهاء لا تشتهى لكن لو اولج لوجب وجب غسله

105
00:35:40.900 --> 00:36:00.550
واسلام كافر اي الثالث من موجبات الغسل اسلام كافر سواء كان الكافر اصليا او مرتدا هذا المذهب عند الحنابلة. وسواء وجد منه ما يوجب الغسل او لا. يعني قد ينزل قبل الاسلام ولا يغتسل. ثم يسلم

106
00:36:00.550 --> 00:36:18.400
اذا وجد منه سبب الغسل. سبب الغسل. وسواء اغتسل له قبل اسلامه او لا يعني مطلقا اسلام كافر سواء وجد منه سبب للغسل قبل اسلامه او لا سواء اغتسل لذلك الموجب

107
00:36:18.400 --> 00:36:40.600
اولى لان قيس ابن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر بماء وسدر رواه احمد والترمذي وحسنه هذا هو دليله فامره والامر هنا للوجوب والخبر اذا صح كان حجة من غير

108
00:36:40.600 --> 00:37:00.600
شرط اخر وامر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة امر لجميع الصحابة. فلما اسلم هنا قيس بن عاصم امره ان يغتسل. حينئذ دل على ان الكافر اذا اسلم وجب عليه وجب عليه الوصل. وهذا الحديث صححه الترمذي

109
00:37:01.450 --> 00:37:17.200
وابن السكن رواه ابو داوود والنسائي وابن حبان وغيرهم وروى الامام احمد ان ثمامة اسلم فقال صلى الله عليه وسلم مروه ان يغتسل هذا امر والامر يقتضي الوجوب. ولانه لا

110
00:37:17.200 --> 00:37:37.200
تسلم غالبا من جنابة واقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم. وثم رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يجب الغسل لاسلام كافر. لولا يجب الغسل الاسلامي كافر. وهذه الرواية هي المرجحة وهو الصحيح

111
00:37:37.200 --> 00:37:57.200
ولذلك نسقط هذا الموجب ونقول اسلام كافر هذا يترتب عليه استحباب الحكم لا الوجوب. بمعنى انه يستحب له ان يغتسل لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا امره وقال مروه ان يغتسل. حمله على الوجوب فيه نظر

112
00:37:57.200 --> 00:38:17.200
لان صيغة امر اللفظ هذا لا يدل على الوجوب. ليس من صيغ الوجوب. ليس من صيغ الوجوب. بل هو في الطلب سواء كان جازما او لا. ولذلك نقول المندوب مأمور به على الصحيح. مأمور به حقيقة او مجازا حقيقة

113
00:38:17.200 --> 00:38:37.200
على الصحيح. حينئذ اذا كان المندوب مأمورا به صح ان يقال بان افعل هذا امر. واذا كان كذلك حينئذ لا يتعين حملوا هذه الصيغة على الاجابة علاء على اذا قولهم فامره النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم ان يكون واجبا. وانما طلب منهم حينئذ

114
00:38:37.200 --> 00:38:57.150
يكون مشروعا. واذا كان مشروعا يحمل على ادنى احوال التشريع وهو وهو الاستحباب. يؤكد هذا لو قيل بان امر متعينة في الوجوب نقول وجد الصارخ. وجد الصارف. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن

115
00:38:57.300 --> 00:39:17.300
قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. فانهم اطاعوك لذلك الاغتسال قال بالصلاة. لو كان اغتسال الكافر بعد اسلامه واجب لكان هو اول الواجب

116
00:39:17.300 --> 00:39:37.300
وهنا النبي ماذا قدم؟ قدم الصلاة. فلما لم يأمر معاذا ان يأمر اهل الكتاب بعد اسلامه بالاغتسال. والمقام هنا مقام بيان حينئذ دل على انه ليس ليس بواجب. ثم عشرات بل مئات الصحابة اسلموا ولم ينقل حرف واحد للنبي صلى الله عليه وسلم انه

117
00:39:37.300 --> 00:39:55.450
وامر وما ذكر هذا يحمل على على الاستحباب وهذا قول اكثر اهل العلم وهو اكثر اهل العلم لان العدد الكثير والجم الغفير اسلموا. فلو امر كل من اسلم به لنقل نقلا متواترا ظاهرا

118
00:39:55.550 --> 00:40:15.550
وثمامة اغتسل ثم تشهد. يعني اغتسل اولا ثم تشهد. رواه البخاري ولم يذكر انه امره. وقيس امره ان يغتسل ماء وسدر والسدر غير واجب فيحمل الحديثان على الاستحباب جمعا بين الادلة. ولو قيل بانه لا يدل على الوجوب

119
00:40:15.550 --> 00:40:35.550
كان هذا موافق القواعد الاصولية. فامره ومروره لا يدل على الوجوب. وانما يدل على انه مشروع مطلوب الايجاد. ويحمل على الاستحباب حتى الدليل على انه واجب. اذا هذا اسلام كافر. نقول الاصل فيه انه مستحب لا لا واجب. وموت يعني الرابع من موجبات الغسل

120
00:40:35.550 --> 00:40:55.550
الموت تعبدا لا عن حدث لا عن حدث بمعنى ان الموت ليس بحدث. ولذلك لو كان حدثا لو غسلوه الف مرة ما ما ارتفع لان الموت باق. الموت باق. حينئذ دل ذلك على انه من باب التعبد لا من باب انه رفع لي للحدث

121
00:40:55.550 --> 00:41:20.550
ودليله قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وغيره من الاحاديث الاتية فيه صلاة الجنازة وهو تعبد الله لا عن حدث وهو محل اجماع انه من فروض الكفايات وحيض ونفاس يعني الخامس والسادس من موجبات غسل حيض ونفاس. الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض

122
00:41:20.550 --> 00:41:45.200
نفاس والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. وسيأتي معنى الحيض وما يتعلق بالنفاس في باب خاص وهو خاتمة ابواب كتاب الطهارة ولا خلاف في وجوب الغسل بهما لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش واذا ذهبت حيضتك فاغتسلي هذا امر نعم هذا امر واضح

123
00:41:45.200 --> 00:42:07.000
وصلي وقوله تعالى فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فمنع الزوج فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها دل على وجوبه عليها. اذا غسل الحيض والنفاس او الحيض والنفاس موجبان للغسل بالاجماع. موجبان للغسل

124
00:42:07.000 --> 00:42:27.000
بالاجماع. والنفاس دم حيض مجتمع والدليل قائم على ايجاد الغسل من الحيض هو الدليل القائم على ايجاد الغسل من من النفاس. لابد ولادة عارية عن دم ما دام ان السبب والمقتضي للنفاس هو خروج الدم فاذا لم يوجد الدم حينئذ انتفى

125
00:42:27.000 --> 00:42:47.000
سبب فاذا انتفى السبب انتفى الحكم. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اوجبن الغسل على النفاس. مرأى النفاس لخروج الدم لانه دم حيض حينئذ اذا ولدت ولدا عاريا عن دم وليس فيه قطرة دم اذا امتنع عن الغسل ولذلك قال لا ولادة

126
00:42:47.000 --> 00:43:07.000
عارية عن دم عن دم لانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص. لان الدم هو الموجب للغصن. فاذا انتفى حينئذ انتفى الحكم. ولذلك لو كانت امرأة حامل حاملا وكانت صائمة فولدت ولدا بلا دم

127
00:43:07.000 --> 00:43:28.250
ما حكم صومها؟ صحيح نعم لا يبطل الصوم. لا يبطل الصوم ولا يوجب الغسل. لان الذي يبطل الصوم هو خروج الدم فلم يخرج. اما الولادة كون كونها تخرج ولدا عاليا عن دم يحتاج الى نص. يحتاج الى نص وليس

128
00:43:28.250 --> 00:43:48.250
عندنا نص واضح بين. اذا لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها فلا غسل. بها والولد طاهر. فلا يطل الصوم بالولادة العالية عن الدم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد بيان موجبات

129
00:43:48.250 --> 00:44:18.250
بينما يترتب على وجود واحد من هذه المسائل الست التي ذكرها رحمه الله تعالى قال ومن لزمه الغسل من؟ سماصون نعم من الذي الغسل حرم عليه قراءة القرآن يحتمل انها اسم موصول ويحتمل انها شرطية وشرطية اولى. من هذا عام

130
00:44:18.550 --> 00:44:48.550
فيشمل حينئذ الجنب والحائض والنفساء والكافر. دخل فيه اذا من هذه اسم؟ اسم شرط فتفيد العموم حينئذ دخل فيه الجنب والحائض والنفساء والكافر. من لزمه الغسل يعني الذي وجب عليه الغسل لوجود سبب من الاسباب السابقة حرم عليه قراءة القرآن. كما انه يحرم عليه

131
00:44:48.550 --> 00:45:08.550
الصلاة ومس المصحف وكذلك الطواف للاسباب السابقة في نواقض الوضوء. قراءة القرآن اطلق المصنفون القراءة حينئذ تعم سواء كانت القراءة من مصحف دون مس او عن ظهر قلبه فهي مطلقة

132
00:45:08.550 --> 00:45:33.350
حينئذ يحرم عليه ان يقرأ القرآن حتى يغتسل الجنب يحرم عليه ان ان يقرأ القرآن سواء كان مباشرة بمس او بحائل او عن ظهر قلب. وكذلك حائض وكذلك النفساء وكذلك من اسلم ولم يغتسل. من اسلم ولم يغتسل وحرم عليه قراءة

133
00:45:33.350 --> 00:45:57.950
حرم عليه قراءة القرآن مطلقا من مصحف دون مس او عن ظهر قلب مطلقا وهذا حكم وهو تحريم قراءة القرآن على من ذكر. مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يعني ذاهب الاربع على هذا القوم. مذاهب الاربعة على هذا القول

134
00:45:58.000 --> 00:46:19.200
ما الدليل؟ اسمع الى ادلة منكم. لحديث علي رضي الله تعالى عنه لا يحجبه من القرآن شيء ليس جنابا لا يحجبه لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجناب يعني الجنابة تحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة

135
00:46:19.200 --> 00:46:48.550
القرآن. فدل على ان الجنابة سبب لتحريم قراءة القرآن. ورواه الخمسة وغيرهم وهذا الحديث في سنده عبدالله بن سلمة والاكثر على ضعفه على ضعفه. وظعف الحديث احمد والشافعي والنووي والخطابي والبيهقي وحسنه ابن حجر. والحديث ضعيف. لا يحجبه من القرآن شيء ليس

136
00:46:48.550 --> 00:47:08.550
الجنابة. ولفظ الترمذي يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن اقراء القرآن اذا كان على جنابة وهذا الترمذي هو ابن حبان ابن السكن والبغوي وغيرهما قال خطابي كان احمد يوهن هذا الحديث

137
00:47:08.550 --> 00:47:26.200
انا احمد يوهن هذا الحديث. وقال النووي خالف الترمذي الاكثرون فضعفوا هذا الحديث قال الشوكاني حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم. لان غايته ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة. ومن

138
00:47:26.200 --> 00:47:46.200
لا يصلح متمسكا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم؟ اذا حديث علي بالروايتين ضعيف لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. حديثان ضعيفان فلا تثبت بهما حجة الباتة. ثم لو

139
00:47:46.200 --> 00:48:06.200
انه صحيح وثابت كما حسنه ابن حجر وغيره حينئذ نقول هذا فعل. والفعل لا يدل على التحريم. لانه فعل النبي اين الصيغ التي تدل على ان الحكم محرم؟ اذا لا يدل كما ذكر الشوكاني على كونه مكروها فضلا عن ان يكون

140
00:48:06.200 --> 00:48:26.200
محرما ثم قال هكذا نعم. واخرج ابو يعلى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا

141
00:48:26.200 --> 00:48:46.200
هذا لو صح الحديث لكان صحيحا في الاستدلال به على على التحريم. وهذا موقوف على علي. صحيح انه موقوف على ووجه الاستدلال ان تبليغ القرآن واجب وتركه فدل على ان تركه لما هو اوجب منه وهو اشتراط الطهارة من

142
00:48:46.200 --> 00:49:06.200
من الجنابة ثم جوابه انه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه وقد عارضه قد يقال بانه قول صحابي ولم يعلم له مخالف فصار اجماعا قل له معارض به قول ابن عباس وقول الصحابي اذا عارضه قول صحابي اخر حينئذ سقط الاستدلال به فلا يكون فلا يكون حجة

143
00:49:06.200 --> 00:49:26.200
فلا حجة فيه لمعارضة قول ابن عباس له. وايضا ليس كل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل التبليغ فهو مجرد فعل. والفعل المجرد لا تدل على الوجوب. قال ابن خزيمة قال ابن خزيمة لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة. لانه ليس فيه نهي

144
00:49:26.200 --> 00:49:50.550
انما هو حكاية فعل وحديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا الحديث ضعيف. في اسناده اسماعيل ابن عياش رواياته عن حجازيين ظعيفة وهذا منها وهذا منها. قال ابو حاتم حديث اسماعيل ابن عياش هذا خطأ

145
00:49:50.550 --> 00:50:10.550
وانما هو من قول ابن عمر. وقال احمد ابن حنبل هذا باطل. انكره على اسماعيل ابن عياش. بقي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. رواه الدارقطني وهو ضعيف كذلك. في

146
00:50:10.550 --> 00:50:30.550
ابن الفضل وهو متروك ومنسوب الى الوضع. وقد روي موقوف عن جابر وفيه يحيى ابن ابي انيس وهو كذاب. وقال البيهقي في هذا الاثر ليس بالقوي. هذه الاحاديث التي استدل بها ارباب المذاهب الاربعة في تحريم القراءة على الجنب. واذا كانت ظعيفة

147
00:50:30.550 --> 00:50:50.550
ما هو الاصل؟ ما هو الاصل التحريم وعدم التحريم؟ الاصل عدم التحريم. ولذلك نقول الصحيح انه لا يحرم على الجنب ولا على الحائض ولا على النفساء قراءة القرآن كله ولا بعضه. بل هو جائز وهذا محل وفاق

148
00:50:50.550 --> 00:51:10.550
عند الصحابة وهذه الادلة كلها ضعيفة. بل دلت النصوص بعموماتها على انه له ان يقرأ. قال الله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله يتلون الواوون فيها افادة العموم يعني مطلقا تلا القرآن سواء كان

149
00:51:10.550 --> 00:51:30.550
كان متطهرا وفساحا حكمه واحد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى الذين هذه صيغة عموم فتفيد المتطهر وغير المتطهر. قال واذكروا الله ذكرا كثيرا. وجاء حديث عائشة وواضح بين كان النبي صلى الله

150
00:51:30.550 --> 00:51:50.550
عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه على كل احيانه فدخل فيه غير متطهرا وآآ يذكر الله دخل فيه القرآن من باب اولى وهذا عام والقرآن ذكر وجاء قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر للقرآن فدخل فيه في النص وانزلنا اليك الذكر لتبينه

151
00:51:50.550 --> 00:52:09.000
الناس فالقرآن ذكر. وقالت عائشة يذكر الله على كل احيانه. اذا يقرأ القرآن على كل احيانه. ويسبح الله على كل احيانه. وحينئذ النص بتخصيصه بمثل هذه النصوص لا لا يستقيم. وروى ابن المنذر عن ابن عباس

152
00:52:09.050 --> 00:52:29.050
انه قرأ شيئا من القرآن وهو جنب. روى ابن منذر عن ابن عباس انه قرأ شيئا من القرآن وهو جنب. فقيل له في ذلك فقال فما في جوف اكثر من ذلك. القرآن موجود في الصدر. حينئذ كيف يقال بانه جنب فلا يقرأ فلا يتكلم بما هو في نفسه

153
00:52:29.050 --> 00:52:47.350
وقد اخرج البخاري عن ابن عباس انه لم يرى في القراءة للجنب بأسا. هذا ورد البخاري موقوف على ابن عباس انه لم يرى في قراءة للجنب بأسا وقال سعيد يقرأ القرآن اليس هو في جوفه

154
00:52:47.450 --> 00:53:07.450
اليس هو في في جوفه؟ اذا هذا قول مقابل القول السابق وهو المنع مطلقا وهنا الجواز مطلقا وهو الصحيح. وحكي عن ما لك جواز القراءة للحائض دون الجنب لان ايامها تطول. فلو منعناها نسيت. يعني التفصيل بين الحائض واو الجنب. واما القول بان الحائض حدثها ليس في يد

155
00:53:07.450 --> 00:53:27.450
والجنب حدثوا في يده هذا تعليل عليم. لانه مصادم للنصوص السابقة بل النص عام دل على ان كل مسلم يقرأ القرآن سواء كان على جنابة او لا سواء كانت حائضا او نفساء او لا فالنصوص عامة والاحاديث المذكورة هذه

156
00:53:27.450 --> 00:53:48.900
ايه ضعيفة اذا ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن الصحيح انه يجوز له قراءة القرآن مطلقا. ويعبر  ويعبر المسجد لحاجة يعني يدخل المسجد لكن يمر به مرورا ولو لم يتوضأ

157
00:53:48.900 --> 00:54:10.150
ولو لم يتوضأ. دليل على ذلك قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. الا عابر سبيل يعني متجاوزين  قال في الانصاف يجوز للجنب عبور المسجد مطلقا على الصحيح من من المذهب. وهنا قال صاحب المتن لحاجة

158
00:54:10.300 --> 00:54:30.300
لحاجة بمعنى انه اذا لم يكن لحاجة حرم عليه المرور. لان الاصل هو التحريم. الاصل هو هو التحريم. ولذلك قال تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. اي لا تقربوا الصلاة وانتم جنب

159
00:54:30.300 --> 00:54:45.300
الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. حينئذ النهي عن قربان مواضع الصلاة المراد به المساجد. لا تقربوا الصلاة اي المساجد والعبور انما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة

160
00:54:45.700 --> 00:55:05.700
اليس كذلك؟ ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل. عن اذن لا يصح له ان يقبل على الصلاة وهو على جنابة. فدل ذلك على ان المراد به المسجد. اذا ولا جنبا الا عابري سبيل دل على ان الجنب وكذلك الحائض يجوز له العبور من

161
00:55:05.700 --> 00:55:28.600
يعني من باب الى باب ولو لم يكن متوضئا لكن المصنف قال لحاجة بمعنى انه لا يجوز لغير حاجة ان يعبر المسجد لكن ظاهر الاية ما هي الا عابري سبيل يعني مار. هل هو مطلق او مقيد

162
00:55:29.300 --> 00:55:58.050
يعني هل هو مقيد بالحاجة الا عابر سبيل اذا احتجتم لا. حينئذ قوله لحاجة هذا مخالف لامرين. اولا عموم النص واطلاقه. والصحيح انه مطلقا الثاني مخالف للمذهب هذي اول مسألة تمر معنا ان المصنف خالف المذهب. فالمذهب انه يجوز مطلقا. قال في الانصاف يجوز للجنب عبور المسجد

163
00:55:58.050 --> 00:56:22.150
مطلقا يعني دون تقييده بحاجة. ولذلك قال الشالح انظر لحاجة وغيرها على الصحيح. يعني في المذهب كما مشى عليه في الاقناع. وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره احمد اتخاذه طليقا. كره احمد اتخاذه طليقا. اذا لجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة لقول لعابد

164
00:56:22.150 --> 00:56:38.700
سبيل حتى تغتسلوا. فان اغتسلتم حينئذ جاز لكم المكث في في المسجد ولا يلبث فيه بغير وضوء. اما المكث في المسجد فلا يجوز الا بوظوء. واما بغير وظوء فلا يجوز

165
00:56:38.750 --> 00:57:05.150
ولا يجوز ان يلبث ان يقيم فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. لحديث لا احل المسجد حائض ولا جنب. رواه ابو داوود من حديث عائشة. وهذا ضعيف كذلك. فيه جسرة بنت دجاجة. قال البخاري وعند جسرة عجائب. ولابن ماجة عن ام

166
00:57:05.150 --> 00:57:25.150
الى متى ان المسجد لا يحل لحائض ولا جنوب وهذا كذلك فيه فيه ضعف ولهم شواهد واللبث الاقامة. اذا على كلام المصنفون ولا يلبث فيه اي في المسجد بغير وضوء بغير وضوء. فان توضأ جاء

167
00:57:25.150 --> 00:57:47.550
هذا اللبث فيه لماذا؟ قال عطاء ابن يسار رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة اذا فعل الصحابة دل على انهم اذا توظؤوا جاز لهم المكث في في المسجد. قال في المبدع اسناده صحيح. قال

168
00:57:47.550 --> 00:58:10.200
ابن تيمية رحمه الله تعالى حينئذ يجوز ان ينام في المسجد حيث ينام غيره لكن بشرط ان ان يتوضأ. وان كان النوم كثير ينقض الوضوء اذا ولا يلبث فيه اي في المسجد بغير بغير وضوء بغير وضوء. لكن لو تعذر الوضوء على الجنب واحتاج الى اللبس جاز له من غير

169
00:58:10.200 --> 00:58:25.400
تيمم على الصحيح من المذهب. كلامه هنا في في المذهب. اما الترجيح فالظاهر انه لا لا يبقى. ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل

170
00:58:25.500 --> 00:58:49.400
هذه الاغسال المستحبة. انتهينا من الاغسال الواجبة من هذي صيغة عموم غسل ميتا ولو في ثوب سواء كان الميت كبيرا او صغيرا مسلما او سن له الغسل. يعني يسن له ان يغتسل بعد تغسيله للميت. وسبق معنا ان الغاسل هو الذي يباشر

171
00:58:49.450 --> 00:59:04.200
الذي يصب الماء الذي يصب الماء لا يسمى غاسنا. حينئذ يسن له ان يغتسل. لماذا؟ لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد ندوة وغيره حسنه الترمذي ولفظ من غسل ميتا

172
00:59:04.250 --> 00:59:23.550
فليغتسل وهذا موقوف على ابي هريرة الصحيح. موقوف على ابي هريرة. وصحح جماعة وقفه عليه وعن علي نحو وظاهره يفيد الوجوب لو كان مرفوعا لو كان مرفوعا لفاد الوجوب لان قوله فليغتسل هذه تفيد الوجوه

173
00:59:23.950 --> 00:59:43.950
ولكنه مصروف لحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان ان تغسلوا ايديكم. اخرجه الحاكم البيهقي من حديث ابن عباس وحسنه الحافظ ولقول ابن عمر كنا كنا نغسل

174
00:59:43.950 --> 01:00:03.950
الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل اخرجه دار قطن وصححه الحافظ. اذا من غسل ميتا مطلقا والاصل فيه انه انه واجب على ظاهره لكنه مصروف هذا ان صححنا انه مرفوع. والصحيح انه مستحب كما ذكرناه فيما فيما سبق ولذلك

175
01:00:03.950 --> 01:00:23.950
في الموطأ ان اسماء غسلت ابا بكر ثم سألت من حظرها من المهاجرين هل عليها من غسل؟ فقالوا لا دل على انه ليس ليس بواجب وقال ابن عقيل ظاهر كلام احمد عدم الاستحباب. ظاهر لهم السحب ليه؟ لما ذكرناه. او افاق من جنون افاق يعني رجع اليه عقله وكان

176
01:00:23.950 --> 01:00:46.000
نونا فوجب عليه فاستحب له الغسل او اغماء بلا حلم يعني من المجنون والمغمى عليه فان وقع حلم منهما حينئذ كما سبق انه يجب الغسل يجب خروج المني من المحتلم مطلقا سواء كان عاقلا او لا موجب للغسل

177
01:00:46.000 --> 01:01:06.000
هنا افاق من جنون ولم يحتلم. سن له ان يغتسل. الدليل قياسا على المغمى عليه. او اغماء يعني افاق من اغماء بشرط الا يكون ثم احتلام. ما الدليل؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه. وفعل

178
01:01:06.000 --> 01:01:26.000
النبي صلى الله عليه وسلم اقل احوال انه سنة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقل احواله انه سنة. وفي معناه المجنون بل هو اولى منه. اذا المجنون يستحب له الغسل اذا افاق من جنونه قياسا على المغمى عليه. واما المغمى عليه فلورود فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في

179
01:01:26.000 --> 01:01:45.150
ما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. اذا هذه اسباب للغسل المستحب. اولا اذا غسل ميتا يستحب له ان يغتسل. ثانيا اذا افاق من جنون يستحب له ان يغتسل. والدليل قياسا على

180
01:01:45.150 --> 01:02:06.450
المغمى عليه. ثالثا المغمى عليهم. اذا افاق من اغمائه سن له ان يغتسل. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذه ثلاثة امور اسباب لاستحباب الاغتسال. ثم قال بعد ما انتهى من بيان ما يتعلق بموجبات الغسل ومستحباته شرع في بيان صفته

181
01:02:06.450 --> 01:02:25.400
لان العلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة. ثم اعلم ان الغسل على ضربين كامل ومجزي. والكامل هو المشتمل على الواجبات مستحبات يعني اشتمل على الكمال. جاء بالواجبات وجاء بالمسنونات. والمجزئ

182
01:02:25.600 --> 01:02:45.600
الذي يكتفي بالواجبات فقط. ويترك المستحبات. قال ان ينوي رفع الحدث لما سبق بيانه في في سبق لحديث انما الاعمال بالنيات. حينئذ يجب عليه ان ينوي. بل هو شرط لصحة الطهارة. فلو اغتسل دون نية

183
01:02:45.600 --> 01:03:04.050
الحدث ما صح الغسل. لماذا؟ لانتفاء شرط من شروط صحة الطهارة الكبرى. ان ينوي ينوي رفع الحدث الاكبر مثلا او ينوي غسل الجمعة اذا كان مستحبا. فلو وقع في الماء ولم ينوي الغسل او اغتسل للتبرد لم يكن

184
01:03:04.050 --> 01:03:26.100
قربة ولا عبادة ولم يرتفع حدثه بالاتفاق. لانه لم ينوي واذا لم ينوي حينئذ صار عادة لان النية هي التي تميز بين النوايا ثم يسمي ثم يسمي. قال في الشرح وهي هنا كالوضوء. يعني حكم التسمية. وسبق انها واجبة. لكن تسقط مع النسيان

185
01:03:26.100 --> 01:03:46.100
يعني تجب مع الذكر وتجب التسمية مع في الوضوء مع الذكر. بمعنى انه ان نسي سقطت هنا كذلك. هنا هنا كذلك فتجب قياسا على الوضوء. هذا دليل. فما وجب هناك وجب هنا. وما جاز سقوطه هناك جاز سقوطه

186
01:03:46.100 --> 01:04:06.100
هنا والصحيح انه لا لا يجب كما ذكرناه فيما فيما سبق. والقياس لا يصح. لانه قياس طهارة كبرى على طهارة صغرى فهي مختلفة من جهاته. من جهة الاسباب الموجبة فينتهي القياس يمتنع. ثانيا من جهة الصفة. هنا تعميم هنا تعميم للبدن كله

187
01:04:06.100 --> 01:04:26.450
وهناك غسل للاعضاء الاربعة القياس منتفي. قياس منتفي. ثم اذا لم يتوضأ لا يشرع له التسمية بمعنى ان التسمية هنا ليست لذات الوصل. يعني لو اراد ان لا يأتي بالغسل الكامل. وانما اراد ان يأتي بالمجزي فقط

188
01:04:26.450 --> 01:04:42.450
تعم البدن يدخل تحت الماء ويغتسل. لا يشرع له ان يسمي. لماذا؟ لعدم النص بعدم النص وانما سمى هناك لوجود النص. وهنا امتنع النص لم يوجد. حينئذ امتنع الحكم المترتب عليه. والقياس باطل لا يصح

189
01:04:42.450 --> 01:05:05.250
اذا ثم يسمي هذا ان توضأ لانه سيذكر الغسل كامل. واما ان لم يتوظأ فلا يشرع التسمية. ويغسل يديه ثلاث يغسل يديه المراد به الكفين معا ثلاثا كما في الوضوء. لحديث ميمونة ثم غسل كفيه مرتين او ثلاثا. ويكون قبل ادخالهما الاناء ويصب الماء بيمينه

190
01:05:05.250 --> 01:05:27.400
على شمالي ويغسل يديه معا يعني كفيه ثلاثة كما هو في الوضوء كما في الوضوء وهو هنا اكد لرفع الحدث عنهما بذلك. يعني فيما سبق غسل الكفين قبل الوضوء مستحب. ولا يرفع الحدث. وهنا غسل الكفين

191
01:05:27.400 --> 01:05:47.400
في اول الوضوء اكد لانه يرفع الحدث. لماذا؟ لانه هناك لا يعد غسل داخلا في مسمى الوضوء الوضوء الواجب. لان غسل الكفين متى يكون؟ بعد غسل الوجه. يغسل وجهه ثم يديه

192
01:05:47.400 --> 01:06:03.850
فيغسل الكفين. وهنا وقع غسل الكفين في الوضوء قبل غسل الوجه. فلا يعتبر. وانما هو مستحب فلا يرفع الحدث. وما ما لوثه يعني يغسل ما لوثه يعني ما لطخه من اذى على فرجه او سائر بدنه

193
01:06:04.250 --> 01:06:31.650
نعم لحديث عائشة فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه فيغسل فرجه. ثم قال ويتوضأ ويتوضأ بالنصب كلها بالنص وهذه الافعال ان ينوي ثم يسمي ويغسل ويتوضأ بالنصب معطوف على ما سبق. ويتوضأ هنا اطلقه المصنف. حينئذ الوضوء لفظ الوضوء انما يطلق

194
01:06:31.650 --> 01:06:55.400
على الوضوء الكامل فيصدق عليه انه يأتي بالوضوء على جهة الكمال بمعنى انه يغسل قدميه كذلك. ولذلك قال هنا ويتوضأ كاملا الصحيح من المذهب انه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل. وعنه الافضل ان يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل

195
01:06:55.400 --> 01:07:15.400
رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه يحثيا. يعني يصب الماء الحفنة من الماء يقال حثوت احثو حثوا كغزوت وحثيت احثي حثيا كرميت على رأسه

196
01:07:15.400 --> 01:07:35.400
ثلاثا العدد جاء هنا في في النص. يرويه يعني يروي في كل مرة اصول شعره. يعني يصل يصل الماء الى جذور الشعر. يرويه بمعنى ان الماء يصل الى البشرة. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

197
01:07:35.400 --> 01:08:00.700
فاغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا. اذا التثليث والي. وتوضأ وضوءه للصلاة الوضوء المعهود. ثم قللوا شعره بيديه. وهنا انظر قالت وتوضأ وضوءه للصلاة غسل قدميه او لا؟ غسل قدميه لانه لا يقارن بين توضأ وضوءه للصلاة الا اذا غسل قدميه والا ليس وضوءا للصلاة. ثم يخلل

198
01:08:00.700 --> 01:08:28.550
شعره بيديه اذا لابد من ايصال الماء الى اصول الشعر. حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه وهذا النص فيه بيان الواجبات وبعض المستحبات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. اذا يتوضأ اولا وضوءا كان

199
01:08:28.550 --> 01:08:48.550
ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاثا يرويه. بمعنى انه يوصل الماء الى اصول شعاره. ويعم بدنه غسلا ثلاثا. يعم بدنه بمعنى انه لا يترك موضعا الا وقد غسله. غسل

200
01:08:48.550 --> 01:09:08.550
غسل الشيء يغسله غسلا طهره بالماء. وحقيقة الغسل افاضة الماء على على الاعضاء. لحديث ثم افاض ماء على سائر جسده. انظر هنا لم يذكر الدلك ولا التدليك. وافاضة الماء على جميع البدن وبشرته واجب بلا خلاف

201
01:09:08.550 --> 01:09:27.500
وسواء كان الشعر الذي على البشر خفيفا او كثيفا يعني مطلقا افاضة الماء على سائر البدن هذا واجب بلا بلا خلاف التعميم. ولذلك قال ويعم بدنه. قلنا البدن اسم يقع على الظاهر والباطن. غسلا يعني

202
01:09:27.750 --> 01:09:47.750
يغسله غسلا ويطهره بالماء فلا يرزء المسح. المسح لا يسمى غسلا. ولو كرره مرات ثم سال الماء. هذا لا يجزئ. وانما لابد من اسالة ما والغاسل الذي يكون معهودا فيه بلسان العرب. يعني افاضة الماء على البدن بحيث يجري. واذا لم يجري لا يسمى غاسل

203
01:09:47.750 --> 01:10:07.750
يسمى غسلا وانما يسمى مسحا. قوله يعم بدنه غاسلا ثلاثا ثلاثا هذا قياسا على الوضوء. وليس فيه نص. والصحيح انه يعم بدنه غسلا مرة واحدة. هذه هي السنة. ولذلك لم يرد كما في حديث عائشة السابق افاظل ماء عليه ثلاث مرات يعني

204
01:10:07.750 --> 01:10:27.750
على الشعر فذكرت التثليث ثم قالت ثم غسل سائر جسده يعني عمم سائر بقية الجسد ولم تذكر فيه واقل ما يحمل عليه هو المرة الواحدة. اذا ثلاثا هو المذهب وقيل مرة واختاره ابن تيمية. رحمه الله

205
01:10:27.750 --> 01:10:49.450
تعالى قال الزركشي وهو ظاهر الاحاديث. ولذلك قال البخاري باب الغسل مرة مرة. مرة مرة وفيه ثم افاض على جسده وذكر افاضة الماء على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ ولم يقيده بعدد. لم يقيده بعدد

206
01:10:49.450 --> 01:11:06.950
فيحمل على اقل ما يسمى وهو المرة الواحدة. ولم ينقل انه غسل جسده ثلاثا ثم قال ويدلكه اي يدلك بدنه بيديه وهذا بلا نزاع انه مشروع لكن هل هو واجب ام لا

207
01:11:06.950 --> 01:11:24.050
قلنا على التفصيل ان كان من البدن ما لا يصل اليه الماء الا بايصاله باليد تعين لماذا؟ لانه يجب عليه غسل البدن ظاهره. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

208
01:11:24.050 --> 01:11:44.050
اذا كان ايصال الماء الى البدن لا يصل الا باليد تعينت اليد. واذا كان يصل بنفسه لو اسال الماء ليتعين اليد. واضح من هذا قولهم مختلف في الدلك هل هو واجب ام لا نقول فيه تفصيل. منه ما هو واجب ومنه ما قد يقال بان الخلاف فيه بين المالكية

209
01:11:44.050 --> 01:12:04.750
الجمهور وهو انه اذا وصل الماء بنفسه هل يجب عليه ان يدلك؟ يعني يدك مثلا وضعته تحت الماء حينئذ عممت هل يجب عليك ان  تفعل هكذا تدلك يدك من اجل التأكد من ايصال الماء لا لا يجب. وانما المواضع التي ينبو عنها الماء لا شك انها لا لا يصل الماء

210
01:12:04.750 --> 01:12:24.750
ولذلك قال هنا ويدلكه تدليكه والفرق والدعك اي يدلك بدنه بيديه هذا بلا نزاع. يتعاهد مع بدنه وسرته وتحت ابطيه وما ينبع عنه الماء هذا واجب. لا يصل الى الابطين الا بالايصال. كذلك لا يصل

211
01:12:24.750 --> 01:12:44.750
داخل السرة الا بالايصال. كذلك ما ينبع عنه البدن بعض الاصابع لا يدخل الرجلين مثلا. لا يدخل الماء الا باستعمال الدلك وما عدا ذلك نقول لا. بل هو بل هو مسنون بل هو مسنون. ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم

212
01:12:44.750 --> 01:13:04.750
كان يعجبه التيامن في طهوره. وان كان الوارد في النص هو التيامن في الرأس. تيامن في الرأس هذا واضح بين قد جاء في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو

213
01:13:04.750 --> 01:13:24.750
الى فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر. يعني التيامن في غسل الرأس يبدأ بالشق الايمن. ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما هكذا برأسه. يعني يغسل شقه الايمن اولا ثم الايسر ثم يأخذ الماء

214
01:13:24.750 --> 01:13:46.500
ثم يعمم رأسهم. رواه البخاري. واما التيامن في البدن بان يغسل شقه الايمن وهو الذي عناه المصنف هنا. ثم شقه الايسر ظاهر الاحاديث تنص على افاضة الماء على البدن وعدم ذكر التيامن. ظهر النصوص كما سبق في حديث عائشة غسل

215
01:13:46.500 --> 01:14:06.500
جسدي ولم تفصل. فدل ذلك على ماذا؟ على انه لم يتيامن. قد يقول قائل جاء في حديث عائشة يعجبه التيامن وفي طهوره كله نقول هذا اذا لم ينقل تفصيل في عبادة ما. فان نقل تفصيل حينئذ نقول نقل ترك التيامن في غسل سائل الجسد

216
01:14:06.500 --> 01:14:23.700
فيبقى على الاصل وهو عدم عدم المشروعية. لكن لو قيل بانه يتيامن بعموم النص فالمسألة محل اجتهاده. لكن ظاهر النصوص انما التيامن يكون في غسل الرأس فقط. واما سائل البدن فالاصل فيه انه يفيضه عليه فاضة

217
01:14:24.200 --> 01:14:43.750
ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. نقول هذا استدلال في غير هذا الموضع ينكر لماذا؟ لانه نقل هنا الترك. كون عائشة تقول غسل سائر جسده نقلت ترك التيامن حينئذ يصير مقدما. يصير

218
01:14:43.750 --> 01:15:10.050
مقدما على هذا العموم. ويغسل قدميه مكانا اخر. انظر يتوضأ سابقا كاملا. ثم اذا انتهى من غسله قال ويغسل قدميه. يعني ثانية مرة اخرى مكانا اخر. لماذا؟ لحديث ميمونة توضأ ثم افاض الماء عليه ثم تنحى فغسل قدميه

219
01:15:10.100 --> 01:15:30.100
فغسل قدميه وله ما نحوه من حديث عائشة وهو اكمل وفي رواية غير قدميه ثم افاض الماء عليه ثم تنحى غسل قدميه. وعن عائشة بمعناه قال الحافظ هو مذهب الجمهور. وقيل لا يعيد غسلهما الا لطين ونحوه. وهذا

220
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
كونه يتوضأ كاملا هذا هو ظاهر النص من حديث عائشة. وكونه غسل قدميه هذا في ظاهره انها تلوثت بطين ونحو فاذا لم تتلوث نبقى على الاصل وهو انه توضأ وضوءا كاملا وحينئذ لا يعيد غسل القدمين مرة اخرى. اذا

221
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
قدميه مكانا اخر يعني مطلقا. سواء تلوثت ام لا. ولو كنت الان تقتصر على ما هو موجود الان لا تتلوثه. ليس عندك يشرع لك على كلام المصنف انك تغسل بعد الغسل تغسل القدمين مكانا اخر. والظاهر انه مقيد فيما اذا تلوثت

222
01:16:10.100 --> 01:16:35.350
القدمين بطين ونحوه. ويكفي الظن في الاسباغ على الصحيح من المذهب لحديث عائشة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته والاسباغ الابلاغ وتقدم بمعنى انه لا نحتاج الى اليقين لان الغسل هذا مفتاح للموسوسين. بمعنى انه لو اراد ان يتيقن كل شعرة قد وصلها ماء كما جاء في بعض الاحاديث

223
01:16:35.350 --> 01:16:55.350
الضعيفة. حينئذ فتح على نفسه بابا من الوسواس. انما المراد به الظن. متى ما ظن ان الماء قد وصل الى محله يكفي هذا. ولا يشترط اليقين لا يشترط لان من البدن ما ما هو خفي كالاستنجاء. استنجاء الانسان لا يتيقن انه قد انقى الموضع ولكن يكفي غالب الظن

224
01:16:55.350 --> 01:17:18.450
وهذا مثله والمجزئ يعني الذي يكفي لاجزاء سقوط الطلب يعني ما وجد فيه الواجبات فقط. المجزئ ان ينوي رفع الحدث. ويسمي والصحيح انه لا يسمي فيما سبق اذا توظأ سمى. واذا لم يتوضأ بان اراد الواجبات فقط. حينئذ لا يشرع له التسمية. لا يشرع له التسمية. والقياس باطل هنا

225
01:17:18.450 --> 01:17:38.450
لان القياس الاصل انه لا يدخل في العبادات. قياس الغسل على على طهارة الصورة. قياس فاسد لان العبادات الاصل فيها عدم دخول ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة. مع المظمظة والاستنشاق مع المظمظة والاستنشاق. لم

226
01:17:38.450 --> 01:17:54.550
تنص على المضمضة فيما سبق ونصصنا على المظمظة هنا لماذا ماذا كان للمضمضة؟ نسيناها؟ لانه قال يتوضأ نعم احسنت. لان قال قلنا يتوضأ واذا توظأ لا بد من المظمظة والاستنشاق. وهنا

227
01:17:54.550 --> 01:18:24.000
تنقل ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المظمظة والاستنشاق. فشمل الشعر وما تحته من البشرة وهو المذهب وهو المذهب. ثم قال ويتوظأ بمد ويغتسل بصاع. هذا على جهة الاستحباب والاصل فيه انه كيفما اغتسل فقد حصل التطهير. ويتوضأ بمد استحبابا لما في الصحيحين

228
01:18:24.000 --> 01:18:44.000
عن انس رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد ويغتسل به بالصاع والمد تقريبا موجود الان قرابة ثلاث كيلو. ثلاث كيلو تكفي في الوضوء. ويغتسل بصاع لحديث

229
01:18:44.000 --> 01:19:04.000
انس السابق وهو اربعة امداد وان زاد جاز. وهو ما يقارب اللترين واربعا وخمسين غراما والصحيح من المذهب ان الصاع هنا خمسة ارطال وثلث رطل كصاع فيه في الفطرة. فان اسبغ باقل

230
01:19:04.100 --> 01:19:24.100
يعني من المد او الصاع اجزأ او لا؟ اجزأ. لماذا؟ لان المراد هنا التحديد من باب الاستحباب في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واما فاذا توضأ باقل من مد وضوءه صحيح. ولو اغتسل باقل من صاع وضوءه صحيح خلافا للاحناف. قالوا لا ان توضأ بقول

231
01:19:24.100 --> 01:19:44.100
وضوءه لا يصح. وان اغتسل باقل من صاع وضوءه لا لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على اقل ما يمكن ان توضأ به وهو الموت في الوضوء. حينئذ اذا توضأ باقل من مد لا يكون افضل من النبي صلى الله عليه وسلم في محافظته على الماء

232
01:19:44.100 --> 01:20:04.350
دل على انه لم يتوضأ اذا حصل قصور في في الوضوء والصحيح انه وضوءه الصحيح ولذلك قال هنا فان اسبغ باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأه. اي واسبغ اي او اسبغ باقل من الصاع في الغسل اجزأه. لان الله تعالى امر بالغسل

233
01:20:04.350 --> 01:20:19.150
وقد اتى به صوبه في الانصاف وغيره من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة من تور مثل الصاع او دونه. ورواه النسائي ورجال ثقات ولفظ من اناء واحد ثلاثة امداد او قريب منها

234
01:20:19.200 --> 01:20:36.500
وعن عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد اقل من المد. بالثلثين قال الموفق وغيره هو مذهب اكثر اهل العلم ولانه امر بالغسل وقد اتى به. والقدر المجزئ من الماء ما يحصل به غسل اعضاء

235
01:20:36.500 --> 01:20:56.700
الوضوء او الغسل او الغسل سواء كان مدا في الوضوء وصاعا في الغسل او اقل او او اكثر. او نوى بغسله الحدثين الزعا  ها او نوى بغسله الحدثين يعني الاصغر والاكبر

236
01:20:56.800 --> 01:21:16.150
عن ماذا؟ عنهما معا. فارتفع الحدثان الاصغر واو الاكبر. مفهومه ان نوى الحدث الاكبر فقط اولى لم يجزي عن الحدث الاصغر. لم يجزئ عن الحدث الاصغر. او نوى بغسله الحدثين

237
01:21:16.900 --> 01:21:36.900
اجزأه وهو المذهب مطلقا. وعنه رواية لا يجوز حتى يتوضأ اما قبل الغسل او بعده. ان توضأ قبل الغسل واضح. انه اتى بالوضوء الكامل بشرط الا يمس ذكره ثم يتوضأ ثم يغتسل يعني يعمم بدنه به بالغسل

238
01:21:36.900 --> 01:21:56.900
هذا واضح انه جمع بين الطهارتين. لكن اذا لم يتوضأ واغتسل عمم بدنه هذا محل نزاع بين بين اهل العلم المذهب لا. المذهب لا. لابد ان يلوي الغسلين معا على الصفة السابقة. او نوى بغسل الحدثين اجزاء

239
01:21:56.900 --> 01:22:27.850
عن الحدثين اجز عن حدثين لقوله فاطهروا وقوله حتى تغتسلوا فامر الجنب ولم يأمره معه بوضوء. نعم المذهب انه اذا اغتسل ولم يتوضأ سابقا ونوى به بالغسل الحدثين  مذهب انه اذا نوى بغسله الحدثين ولم يتوضأ اجزاه واما اذا توضأ فهو واضح انه توضأ. لكن الكلام في ماذا؟ اذا نوى

240
01:22:27.850 --> 01:22:47.850
بغسله الحدثين اجزأه بشرط ان توجد نية رفع الحدث الاصغر والاكبر. فان والحدث الاكبر فقط دون الاصغر لا يجزئه عن الاصغر به في المذهب والصحيح انه يجزئ كما مر معنا فيما فيما سبق. وقال عليه الصلاة والسلام اما انا فافرغ على رأسي ثلاثة

241
01:22:47.850 --> 01:23:11.700
رواه مسلم وظاهر الاجتزاء بغير وضوء. لشمول الحدث لهما. ولانهما عبادة ولانهما عادة فتداخلتا في الفعل وهذا واضح بين. فاذا لم يتوضأ عم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره قد ادم عليه القول وان كنتم جنبا فاطهروا وهو اجماع

242
01:23:11.700 --> 01:23:31.700
لا خلاف فيه. بمعنى انه اجماع عن السلف. والخلاف هذا متأخر. اذا او نوى بغسله الحدثين اجزأ عن الحدثين وهذا واظح بين والصحيح انه مجزين. او نوى بغسله الحدث الاكبر فقط فلا يجزئه الا عن الحدث الاكبر على المذهب ويتعين عليه الوضوء

243
01:23:31.700 --> 01:23:54.700
والصحيح انه يجزئ عن حدث الاعصى فلا يحتاج الى ان يتوضأ مرة اخرى لقوله وان كنتم جنبا فاطهروا لم يوجب عليه الا تطهير مع كوني قائما الى الى الصلاة ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم. سن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء قطع دمهما

244
01:23:54.700 --> 01:24:13.150
قصر فرجه يعني غسل الفرج لماذا؟ لازالة الاذى. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والوضوء لاكل وشرب لقول عائشة رضي الله تعالى عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم

245
01:24:13.150 --> 01:24:33.150
للجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب ان يتوضأ. زيادة يشرب هذه فيها شيء من النظر. ان يأكل ويشرب ان يتوضأ وضوءه في الصلاة روى احمد باسناد صحيح ولفظ احمد اذا كان جنبا فاراد ان يأكل وينام توظأ رواه مسلم ولاحمد

246
01:24:33.150 --> 01:24:50.900
داود الترمذي صححه من حديث عمار رخص للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة. ثابت الاكل  فالوضوء عند ارادة الاكل والشرب والنوم ثابت من حديث عائشة وغيرها

247
01:24:50.950 --> 01:25:04.300
ولذلك قال ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تدل على ماذا؟ على الاستمرار. هي صيغة عموم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام

248
01:25:04.900 --> 01:25:24.900
وهو جنب غسل غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. لا ينام حتى يغسل فرجه من اجل ازالة الاذى. ويتوظأ وضوءه الصلاة متفق عليه. واما حديث عائشة كان الصنم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ولا يمس ماء. هذا ضعيف فلا

249
01:25:24.900 --> 01:25:39.450
والمعتمد هو حديث الصحيحين انه كان لا ينام الا اذا توضأ وضوءه للصلاة. ولذلك ذهب ابن حزم انه يجب لانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يرقد احدنا وجها؟ قال نعم اذا اذا توظأ

250
01:25:39.450 --> 01:26:03.800
ومعاودة وطئ يعني يسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة معاود العود بفتح اين؟ اي الى ديانها ايضا يعني اذا اراد ان يعود الكرة مرة اخرى. لحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره وزاد

251
01:26:03.800 --> 01:26:21.800
حاكم فانه انشط للعود والغسل او الغسل افضل. حينئذ يقال ان فليتواضع هذا وجوب لو قال انها الصيغة هنا امر نحتاج الى الى صالح. نقول التعليل الذي ثبت من رواية الحاكم فانه انشط للعود هل

252
01:26:21.800 --> 01:26:43.450
واجب ما ليس بواجب اذا الوضوء له ليس بواجب. هذا التعليم عن القرينة تعتبر صارفة للوجوب من ظاهره لا الى الاستحباب. فليتوضأ ليس وجوه. فان قيل ما القرينة الصانفة؟ والصيغة صيغة امر تقول فانه تعليل هذا. للتعليم فانه اي الوضوء انشط للعود. يعني

253
01:26:43.450 --> 01:27:09.900
على مرة ثانية اذا هذه ثلاثة مسائل يسن فيها الوضوء الاكل التي ذكرها المصنف والنوم ومعاودة وطأ يعني جماع. والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف يجب الغسل في ايلات في

254
01:27:09.900 --> 01:27:34.900
بهيمة او ميت ولا يجب في فرد غير اصل غير اصلي يصح نفيه بان تقول ليس ليس بقوة ان كان المقصود الفرج الدبر لا هذا حكم عام الدبر عام قبلا كان او دبرا دبرا كان من مشكل او غير مشكل. حكمه عام لانه لا يلتبس. واما القبل فهذا مشكوك فيه

255
01:27:34.900 --> 01:27:54.900
الله غسل الا بسبب المتحقق. الا بسبب المتحقق وهذا مشكل. البهيمة هذا فيه نظر فيه اشكال. اما الميت فالنصوص عامة. نصوص هل الاغتسال يرفع الحدث الاصغر؟ قل له نعم. بشرط انه يعمم البدن ولا يمس ذكره لانه يعتبر من النواقل

256
01:27:54.900 --> 01:28:14.900
اذا انتقل المني بفعل مقصود. ولكن حبسه عن الخروج. هل يجب الغسل؟ لا. المذهب يجب. والصحيح انه لا يجب. اذا حبسه يعني لم يخرج ولو قطرة لا يجب الصحيح انه لا يجب لماذا؟ لعدم الدليل الدال على انه واجب لان الاصل

257
01:28:14.900 --> 01:28:33.050
تضعه مع قاعدة. الاصل في النواقض يعني موجبات الطهارة الصغرى وموجبات الطهارة الكبرى ليست من قبيل الاجتهاد توقيفية هذا الاصل فيها فلا تحكم بكون هذا موجب غسل الا بدليل واضح بين. فاذا كان الدليل مترددا رجعني الى اصم

258
01:28:33.450 --> 01:28:53.450
وهو عدم الايجاب عدم الاجابة لان اصل براءة الذمة. والاصل في وصف الانسان انه طاهر. فلا نعدل عن هذا الاصل بدليل واضح بين واذا لم يكن دليل او ورد دليل لكنه محتمل وليس بظاهر الدلالة رجعنا اصلا ولا نعتبره موجبا. هنا الانتقال امر داخل

259
01:28:53.450 --> 01:29:13.450
يقول انتقال الانسان يشعر بانه سيخرج ريحه ولم يخرجها. هل اوجب الغسل؟ انتقل هنا. اذا حكمه واحد. حكمه واحد اذا كان الاصل في المذهب تحريم قراءة القرآن على المحدث حدثا اكبر. فما هو

260
01:29:13.450 --> 01:29:33.450
مش صحيح. ده اللي قالها يصححون الادلة. انا اردت التضعيف هم يرون ان هذه صحيحة ثابتة. اي نعم والامام احمد له روايات له روايات بعظها ظعف الاحاديث وبعظها لا. على كل الرجوع الى الاصول اما المذهب فلا يعتبر يعني

261
01:29:33.450 --> 01:29:53.450
كونه يقال هذا مذهب الامام احمد لن ينسب للامام احمد. وانما هو مذهب اصطلاحي. والشخصي لابد ان يعرف ان الامام احمد مات على هذا القول حديث قيس بن عاصم انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يغتسل بماء السجود. لماذا لا يدل هذا الامر على الوجوب؟ اولا عند قاعدة اصولية

262
01:29:53.450 --> 01:30:13.450
امره امرنا لا يدل على الوجوب. لان صيغة امر هذا المقرر مر معنا فيه اصول. امر لا يدل على الوجوب. انما لذلك صيغة صيغ الوجوب وافعل لدى الاكثر الوجوب. حين هذه صيغة افعل ليفعل او اسم المصدر

263
01:30:13.450 --> 01:30:33.450
او اسم فعل الامر عليكم انفسكم هذه التي تدل على الوجوب. واما امره هذا يدل على انه مشروع فحسب. لان هذه المادة لا تدل على الامر الجازم الطلب الجازم. امرتك امرا جازما فعصيتني. وكان من التوفيق قتل بن هاشم

264
01:30:33.450 --> 01:30:53.450
امرتك امرا جازما وصفه بماذا؟ بكونه امر جاء. لو كان امرتك يدل على الجزم لصار هذا عبث وحشو حينئذ نقول امر لا تدل على الوجوب. وانما يستفاد منها ان الامر هنا ان الفعل مطلوب الايجاد. ثم مطلوب

265
01:30:53.450 --> 01:31:20.800
على مرتبتين. فنحتاج الى قليلة تدل على انه اعلى. ثم لو قيل بانه واجب يدل على الوجوب. نقول حديث يعتبر صارفة. لانه في مقام توضيح والبيان واقامة الحجة والدعوة فانهم اجابوك بذلك فاعلمهم فاخبرهم ان الله افترض عليه. ولم يقل فاوجب عليهم غسل. والا صار اول الواجبات

266
01:31:21.700 --> 01:31:41.700
القول لبعض كتب الفقه يجد بعض الاراء الغريبة او الاقوال البعيدة كقول الاحناف الكذا على كل هذا موجود في كل مذهب حتى عند قنابلة وان كانت قليلة عند الحنابلة ليست كغير من من المذاهب. لكن هذا عندهم اصول يعني ترى ان الكثير من الارباب المذاهب المتأخرة

267
01:31:41.700 --> 01:32:01.700
يرون الاحتجاج بالحديث الظعيف في اثبات مثل هذه الاداب والاحكام الشرعية. وهذه القاعدة يكفي انها يترتب عليها عشرات مئات الافراد الاقوال الضعيفة. لان اذا قررنا بان الحديث الضعيف لا يعتبر حجة. لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الاعمال. يعني

268
01:32:01.700 --> 01:32:21.700
يترك مطلقا فلا يلتفت اليه. فاذا تقرر هذا وعلمت ان اكثر المتأخرين على العمل بالحديث الضعيف حينئذ ستجد كثير من الاقوال غريبة. لان الاحاديث الضعيفة بعضها فيها غرابة من حيث الالفاظ. وبعضها فيها غرابة من حيث الاحكام المترتبة. بل بعضها فيها شذوذات. يعني

269
01:32:21.700 --> 01:32:41.900
مخالفة للاصول بالشريعة. حينئذ اذا قرروا هذه القاعدة ورتبوا عليه هذه الاحكام وجب ان توجد اقوال غريبة. ثم مسألة القياس في العبادات مسألة خلافية بعظهم يرى ان القياس يدخل في بعظ في اجزاء العبادة لا في العبادة يعني لا تقص عبادة على عبادة في

270
01:32:41.900 --> 01:33:01.900
عبادة وانما قد يقاس بعض ما يرد في ثنايا عبادة على عبادة. كالتسمية التي مرت معنا. قالوا قياسا على الو هم لم يشرعوا الغسل ابتداء قياسا على الوضوء لا انما هذا توقيفي ولا مجال للاجتهاد فيه لكن في بعض افراده رأوا

271
01:33:01.900 --> 01:33:21.900
تشابه فحملوا النظير على النظير. وهذا قول فاسق. فاذا علمت ان القياس لا يدخل لا في الاصل ولا في الثنايا عرفت ان كثير من الاحكام عند الفقهاء اه ليش تعلم جادة؟ ثم عندهم مسألة ثالثة وهي تقرير مذهب الامام. يعني محاولة

272
01:33:21.900 --> 01:33:41.900
ان ينظروا في اقوال الامام ان ينظروا ورقة وراكع السهم. ان ينظروا في اقوال الامام يعاملوها معاملة النصوص ولذلك نزلوا هكذا نزلوا اقوال الائمة منزلة النصوص يعني نصوص الوحيين يعني لابد ان يجمع بينهما

273
01:33:41.900 --> 01:34:01.900
هذا مطلق هذا مقيد هذا عام هذا خاص هذا ناسخ هذا منسوخ اذا ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه ايجاد اقوال غريبة الى اخره. فيأتي هذا مقيد وهذا مطلق وهذا ما يتعامل الا مع نصوص نصوص الشرع. على كل الاصل لهذا لا يمنع ان ندرس المذاهب الفقهية

274
01:34:01.900 --> 01:34:21.900
لكن نرجع الى الاصول وهو الحجة بالدليل. من يتيمم ونام وهو هل اصاب السنة لها؟ جاء النص في الوضوء. اذا لم يكن وضوءنا. الصحيح انه لا تيمم الا عن واجبه. لا لا تيمم الا عن واجب

275
01:34:21.900 --> 01:34:51.900
اما الاغسال المستحبة والوضوء المستحب لا يتيمم عنه. لعدم وجود النص. لان التيمم انما شرع لطهارة ضرورة اذا سافرت وكانت زوجتي حائضا. فانا امرها بالوضوء والجلوس في مصلى النساء. وذلك اخذا بالقول بجواز الجلوس في المسجد للجنب

276
01:34:51.900 --> 01:35:11.900
بعد الوضوء وايضا خوفا عليها من الجلوس في نعم ما في بأس. اذا جاز للجنب ان يبقى فالحائض حينئذ ينظر فيها من جهتين. اولا ان اللب ام في توسيخ المسجد مثلا والحفظ من الاذية ثانيا معه مع الوضوء. اما ثم اغتسل ثم

277
01:35:11.900 --> 01:35:35.650
وخرج مني مرة اخرى هل يعيد الغسل افتونا. امنا ثم اغتسل. ثم خرج مني مرة اخرى. هل يوجب الاعادة لا لا يوجب لان المني هنا واحد مني واحد وهذا لا يترتب عليه الغسل. وكذا في المذي بعد وضوئه خرج مرة

278
01:35:35.650 --> 01:35:54.550
اخرى هل يعيد؟ نعم يعيد نعم يعيد لان المذي الثاني غير الاول. والمني شيء واحد هذا هو الاصل. حينئذ اذا خرج مني قد اوجب غسلا. فالثاني تكملة للاول تكملة للاول الا اذا كان ان شاء شيء جديد

279
01:35:54.850 --> 01:36:13.300
اما اذا كان تابعا لما سبق فهو فحكمه انه تابع. الحائض هل لها المكث بالمسجد يتوضأت كالجنب؟ هذا الظاهر اذا كان ذا شعر جسد كثيف قد لا يدخل الماء تحت شعره

280
01:36:13.300 --> 01:36:33.300
هل يجب غلب على ظن انه لا يصل؟ نعم. وجب الايصال. هل يمكن لنا معرفة قدر الدرس القادم وكذلك الدروس التي تليه لاجل الحفظ والتحضيرا اللي هي واضحة. الاصل اخذ باب ما لم يطل. ابواب هذه المتوسطة نأخذ باب كامل

281
01:36:33.300 --> 01:36:53.300
الدروس اخذنا على باب ما عدا باب الاستنجاء. لكن التيمم سنقسمه على بابين. بقي علينا التيمم هذا درسان. ثم ازالة درس واحد ثم الحيض هذا يحتمل درسين او ثلاث. حينئذ يكون ست دروس وننتهي من كتاب الطهارة

282
01:36:53.300 --> 01:37:16.450
هل يصح اذان الجنب نعم يصح اذان الجنون لكن لا يدخل المسجد الا اذا توضأ. هل تصح خطبة الجمعة من الجنب على كل لا يشترط طهارة لي. لكن سيصلي ولابد ان ينتظره الناس

283
01:37:16.450 --> 01:37:36.450
يسير ثم يرجع لا يشترط الطهارة الا للصلاة وما ذكر الطواف وين؟ ما رأيكم يا من يسبل يده في الصلاة ويحتد بفعل الامام مالك. قال له ان كان نبيك مالكا فلا بأس. وان كان نبيك

284
01:37:36.450 --> 01:37:56.450
محمد صلى الله عليه وسلم فاسأل عن عن السنة. كيف نرد على من يرد احاديث كثيرة بالبخاري ومسلم بحجة انهم اخذوا من المرجئة والقدر هذي مسألة طويلة هذي مسألة الرواية عن المبتدعة انها جائزة. هل قولهم لا نعلم خلافا من الفاظ الاجماع؟ لا ليس من الفاظ الجماع

285
01:37:56.450 --> 01:38:16.450
متى يبدأ درس الكوكب الساطع ان شاء الله تعالى؟ قريب ان شاء الله. هزه وترحل غير ان ركابنا لما تزنوا برحالنا كانقنت. اسبوعين ان شاء الله على كل هذه مسألة اصولية. بعض الاسئلة ما تصلح الا دروس. هذا يقول كثيرا ما يعلق العلماء الحكم الشرعي بانه خرج مخرج

286
01:38:16.450 --> 01:38:36.450
غالي فلا مفهوم له. فينفون اختصاص الحكم. هذي تضبط المسألة من جهة اصول الفقه. يعني ليس ليس لها جواب. نحتاج الى درس كامل تعريف المنطوق مفهوم ثم المفهوم مفهوم المخالفة والموافقة ثم اسباب او ما يترتب على مفهوم المخالفة

287
01:38:36.450 --> 01:38:56.450
ما رأيكم في فقه التيسير؟ وما هو فقه التيسير؟ كيف تسأله تسأل عنهم؟ ما رأيكم فقه التيسير؟ وما هو فقه التيسير تيسير كسمه يسر افعل ولا حرج. اي نعم. هل هو جمع رخص العلماء ومن ثم تسميته فهذا الظاهر

288
01:38:56.450 --> 01:39:16.450
له نظر فيما افتى بحتى ولو من شواذ الاحناف. قول قال به فلان في حاشية كذا. اوقفت على بعضه في حاشية كذا هل يجوز ان يكلم الخطيب وخطيبته بكلام مباح؟ لا لا اجنبية هي

289
01:39:16.450 --> 01:39:42.400
لا يجوز الا اذا اتصل يريد اباها مثلا سلم وهل يجوز ان يجلس بحضور اهلها لا هي اجنبية الخطيب اللي كان مراد الاصل الشرعي خطيب خطيبا كما يقال اجنبيان. وانما متى يكون ذلك او يترتب عليه الكلام ونحو ذلك؟ اذا حصل العقد واذا حصل

290
01:39:42.400 --> 01:40:02.400
العقد الايجاب القبول وسمي المهر من حضور الولي والشاهدين هذا صارت زوجة فيجلس معها هي زوجته واما قبل ذلك فلا الا يجوز ان نصافحها حتى لو رأى بعضهم يسأل النظرة الشرعية يصافحها او لا؟ لا اجنبية هذي ما يجوز

291
01:40:02.400 --> 01:40:23.050
انتم مرة تقولون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اقل احوال الاستحباب. ثم تقولون اخراه يعني مرة اخرى ان فعله لا يؤخذ منه كما في قراءة القرآن للجنب. يؤخذ منه ماذا؟ ها ماذا لا يأخذ منه؟ الوجوب

292
01:40:23.050 --> 01:40:43.050
فرق بينهم او لا؟ اقل احواله الاستحباب. لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ففعل النبي فعلا صار مستحبا لنا. طيب لا يؤخذ منه وجوب؟ نعم لا يؤخذ منه وجوب. لا يدل على الوجوب. الا اذا وقع بيانا لواجب في الشرع. حين

293
01:40:43.050 --> 01:41:03.050
صار حكمه حكمه. واما ما عدا ذلك فلا تعارض. على كل هذه ترجع الى مسائل اصول. ثم انتم بخلاء بالاوراق ما ادري ليش يعني نعم هذا كان كلام الامام احمد ورد احاديث لا تتخذوا المساجد طرقا. يعني لا يتخذ

294
01:41:03.050 --> 01:41:22.450
طريق لكن المرور شيء والطريق شيء اخر. ما دليل المذهب ان من توضأ وباقل مما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم انه يصح بخلاف قول الاحناف. ما هو الدليل؟ يعني باقله

295
01:41:22.900 --> 01:41:52.900
ما الدليل؟ ها؟ ثلثي المدة. نريد اجتهاد. نعم. ما اسمعك ان المراد تعميم القلب وان كنتم جنبا فاطهروا. مطلقا ومقيد مطلق. اذا كيف ما حصل التطهير حصل رفع الحدث. وهذا الذي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر على جهة الاستحباب. لا يعتبر على جهة

296
01:41:52.900 --> 01:41:54.850
والله اعلم