﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:28.150 --> 00:00:58.150
باب التيمم ذكرنا ما يتعلق به من مسائل اولية من حيث الحد واه شرط او تحقيق شرطي التيمم وهما دخول الوقت كذلك عدم الماء لابد من الحقيقة هذي الشرطين هذين الشرطين. وتوقفنا عند قول مصنف رحمه الله تعالى وان نوى بتيممه احداثا او

3
00:00:58.150 --> 00:01:18.150
نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعده. هذا ما يتعلق ببعض المسائل التي يشرع فيها

4
00:01:18.150 --> 00:01:38.150
تيمم على جهة التفصيل. اما مسائل مشهورات يحتاجها من اراد التيمم لانه بدل عن الماء كما سبق بيانه. وان نوى بتيممه احداثا. بمعنى انه الشأن هنا كالشأن فيه في الوضوء

5
00:01:38.150 --> 00:01:58.150
بالوضوء رفع الحدث عندما يكون باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. ثم ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث عن هذه اسباب كلها فلو بال وخرج منه ريح ونام هذه اسباب توجب او يترتب عليها الحدث حدث قائم

6
00:01:58.150 --> 00:02:28.150
البدن يتوضأ وينوي بوضوءه رفع هذه الاحداث كلها. هل الشأن في التيمم في الشأن في الوضوء؟ الجواب نعم. ولذلك قال وان نوى بتيممه احداثه. نوى اي قصد بتيممه احد اي اسباب الاحداث لان الاحداث جمع حدث والحدث كما مر معنا انه لا يتبعظ. لانه وصف قائم

7
00:02:28.150 --> 00:02:48.150
بدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الاذن هو وصف شيء واحد. ولذلك لا يتبعظ ولا يتجزأ اي من يوجد كله واما ان يرتفع كله. واما رفع البعض مع وجود البعض هذا لا لا نظير له بالشرع. وانما بتيممه احداث

8
00:02:48.150 --> 00:03:08.150
اي اسباب الحدث وهذه الاحداث متنوعة ولذلك جمعها المصنف هنا يعني ليس المراد حدث واحد اخرج بولا ثم بال ثم بال لا المراد انه تنوعت الاحداث. بالغ وتغوط ونام خرج منه ريحة لاسباب احداث. موجبة لي للحدث

9
00:03:08.150 --> 00:03:28.150
حينئذ نوى بتيممه احداثا متنوعة. هذه الاحداث قد توجب وضوءا. وهي نواقض الوضوء او توجب غسلا وهي موجبات الغسل. لان التيمم محل وفاق انه يكون عن الحدث الاصغر ويكون عن

10
00:03:28.150 --> 00:03:48.150
الحدث الاكبر الحدث الاصغر بنص القرآن. والحدث الاكبر وقع نزاع في اول الامر عند الصحابة ثم حصل الاجماع على انه عنه كذلك. ولذلك قال توجب وضوءا او غسلا. اجزأه عن الجميع اجزأه عن الجميع. اما الحج

11
00:03:48.150 --> 00:04:08.150
الاكبر لقوله او لامستم ملامس الجماع كما هو في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولحديث عمران ابن طيب في الرجل الذي انعزل فقال اصابتني جنابة ولا ماء. صابتني جنابة من حدث اكبر ولا ماء. فقال عليك بالصعيد

12
00:04:08.150 --> 00:04:28.150
سيدي فانه يكفيك. اذا هذا طهارة عن الحدث الاكبر. والحائض اذا انقطع دمها فهي كالجنب. حينئذ اخذت حكمه واما الاصغر فبالاجماع لقوله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط وكذلك حديث الصعيد الطيب وضوء

13
00:04:28.150 --> 00:04:48.150
المسلم اذا الخلاصة ان التيمم يكون عن الحدث العصى وهذا محل اجماع والنص وارد فيه باية المائدة وكذلك الحدث الاكبر وهو محل اجماع وان وقع نزاع في اول الامر لكن اجمعت الامة بعد ذلك على انه مشروع لهما. اذا

14
00:04:48.150 --> 00:05:08.150
اذا نوى بتيممه احداثا اجزأه. ولذلك جاء النص النبوي مبين للقاعدة العامة. انما الاعمال من نيات انما الاعمال بالنيات. والتيمم عمل ودخل في مفهوم او في منطوق هذا هذا النص انما الاعمال

15
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
هل اذا نوى بتيممه كل الاحداث حينئذ ترتب عليه ما يترتب على على الوضوء؟ وكذا لو نوى احدها حينئذ يرتفع الباقي. يعني لو نوى بتيممه ما ترتب على خروج الريح. ولم يتعرض

16
00:05:28.150 --> 00:05:48.150
لخروج البول مثلا اجزأه لان لا يشترط ان ينوي كل الاسباب. لكن لو نوى كل الاسباب اجزأه لو نوى سببا واحدا بشرط عدم نية الا يريد الثاني. حينئذ ارتفع. واعبر هنا

17
00:05:48.150 --> 00:06:08.150
ارتفع بناء على الاغلب والمراد به للسباحة لان التيمم على الصحيح لا يرفعه لا يرفع الحدث او نوى بتيممه الحدثين جمع بينهما حينئذ نقول يجزئ على على الصحيح وثم خلاف بين اهل العلم. ولا يكفي احدهما عن الاخر لو نوى بتيممه

18
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
الحدث الاقصى وعليه حدث اكبر. ولم ينوي الحدث الاكبر. قال المصنف الشارع لا يجزئه. او نوى الحدث ولم ينوي الحدث الاقصى. قالوا لا يجزئه لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى

19
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
الحدث الاصغر ولم ينوي الاكبر. فلا يتحقق له الا الاصغر. والعكس بالعكس والعكس بالعكس. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه يجزئه لو نوى احد الحدثين ولم ينوي ولم ينوي الاخر ولم ينوي الاخر. فان

20
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
قيل بانه لو نوى الاكبر دخل فيه الاصغر على القاعدة السابقة. ارزاه. واما اذا نوى الاصغر ولم ينوي الاكبر فهذا محل نظر عموم الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الحدث الاكبر. حينئذ نقول هو طهارة مستقلة

21
00:07:08.150 --> 00:07:38.150
والحدث الاصغر كذلك طهارة مستقلة. كل منهما عبادة مستقلة. فالوضوء عبادة مستقلة والغسل من الجنابة عبادة مستقلة. ان نوى بغسله رفع الحدث الاصغر اجزاءه. وهذا محل وفاقه. حكينا فيه وان كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين. يعني اغتسل للجنابة ولم يتوضأ. هل يجزي او لا يجزي؟ هل يشترط ان يتوضأ بعد غسله؟ الصحيح

22
00:07:38.150 --> 00:07:58.150
لا لكن بشرط الا يأتي بناقض ولو ولو اثناء غسله كان لا يمس ذكره او دبره فان مس انتقم واما اذا بقي منذ ان ابتدأ غسله الى ان انتهى ولم يمس عضوه حينئذ نقول هذا يجزئ ويصلي مباشرة ولا يحتاج الى الى

23
00:07:58.150 --> 00:08:18.150
الوضوء ولو لم يتوضأ يأتي بالسنة في في اول الغسل. لان السنة ان يتوضأ اولا ثم بعد ذلك يعمم بدنه. سواء توظأ ام لا نقول هذا الغسل رافع للحدث الاقصى. لماذا؟ لانه ها؟ اذا نوى النوعين فهو واضح

24
00:08:18.150 --> 00:08:38.150
وان لم ينوي نقول الله عز وجل انما بين بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا قوله وان كنتم جنبا فاطهروا. والكلام هنا في القائم الى الصلاة. قائم الى الصلاة الذي يريد ان يصلي

25
00:08:38.150 --> 00:08:58.150
اللي اما ان يكون محدثا حدثا اصغر واما ان يكون محدثا حدثا اكبر. اوجب عليه ان كان محدثا حدثا اصغر باول الاية الوضوء. واوجب عليه ان كان محدثا حدثا اكبر بقوله فالطهار يعني اغتسلوا. ولم يجب عليه الوضوء

26
00:08:58.150 --> 00:09:18.150
لان المرحلتان هنا عندنا حدث اخر وحدث اكبر فاوجب عليه الطهارة الكبرى ولم يوجب عليه الوضوء لان قال وان كنتم يعني لستم محدثين حدثا احصى انما كنتم على جنابة فاطهروا. اي اغتسلوا ولم يوجب عليه الوضوء

27
00:09:18.150 --> 00:09:38.150
دل ذلك على ان من كان محدثا حدثا اكبر انما يجب عليه الغسل فحسب. ولم يوجب عليه الرب جل وعلا الوضوء الكلام في في التيمم لا اصل انه يأخذ حكمه. حينئذ اذا نوى بتيممه الحدث الاكبر دخل

28
00:09:38.150 --> 00:09:58.150
واما العكس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نسب الى الجمهور انه جائز وهذا محله محل اشكاله بالنسبة للقاعدة السابقة. او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. نجاسة طهارة اما ان تكون طهارة حدث واما

29
00:09:58.150 --> 00:10:18.150
ان تكون طهارة خبث. يعني ازالة النجاسة. وكل منهما لا يرتفع الحدث ولا تزال النجاسة الا بالماء حدث محله محل وفاقي طار الصغرى والكبرى لا يرتفع الحدث الا الا بالماء ولا يرفع حدث الا الماء الطهور

30
00:10:18.150 --> 00:10:38.150
وازالة النجاسة هذه محل نزاع كما سبق في اول الباب اول الكتاب. هل تزال النجاسة بعيد الماء ام لا؟ اما بالماء فهذا محل وفاق لكن بغير الماء من المائعات سواء كان الماء طاهرا او كان آآ ماءعا

31
00:10:38.150 --> 00:10:58.150
من المائعات كالخل ونحوه. الصحيح انه لا ترفع. لا تزال النجاسة الا بالماء. لا تزال النجاسة الا بالماء. هنا قال او نجاسة على بدنه لا شك ان النجاسة قد تكون على البدن وقد تكون على الثوب وقد تكون على البقعة المكان

32
00:10:58.150 --> 00:11:18.150
وهنا التيمم لاي شيء للصلاة. كما ان الوضوء والغسل انما المراد بها الاحكام لبيان ما يتعلق به بالصلاة لان كتاب الطهارة كله انما هو مقدمة للصلاة. ولذلك قال بعض الفقهاء انظر عظم شأن الصلاة ان جعل ما يقارب خمسمائة حديث

33
00:11:18.150 --> 00:11:38.150
كلها لبيان ما يشرع للمرء قبل الدخول في الصلاة. شيء عظيم. فكل الذي يدرس من الاحاديث او ما يتعلق بالمتون الفقهية مسائل عديدة جدا. المراد في الغاية العامة هو ما يتلبس به المرء قبل الشروع

34
00:11:38.150 --> 00:11:58.150
الصلاة هذا يدل على عظم شأن الصلاة في الشريعة. وان الله عز وجل عظم شأنها لانه لا يدخل المرء عليه الا وهو طاهر متطهر ظاهرا وباطنا. حينئذ نقول النجاسة انما تزال في الاصل لمن اراد الصلاة

35
00:11:58.150 --> 00:12:18.150
يشترط بصحة الصلاة اجتناب النجاسات في البدن وفي الثوب وفي البقعة. حينئذ اذا كانت النجاسة على كان على البقعة قولا واحدا انها انه لا يتيمم عنها. قولا واحدا باتفاق. واذا كانت النجاسة على

36
00:12:18.150 --> 00:12:38.150
ثوبي فيه خلاف. والمذهب انه لا يتيمم عنها كذلك. بقي النوع الثالث وهو النجاسة على البدن تجعل على البدن. قالوا البدن لا بد ان يكون طاهرا. من الحدث ومن النجس. فطهارة الحدث الاصل في

37
00:12:38.150 --> 00:12:58.150
فيها الماء. فاذا لم يوجد الماء انتقل الى تيمم. كذلك الخبث اذا كان على البدن لا بد من ازالة هذه النجاة فالاصل فيها الماء. فاذا لم يوجد الماء ادلنا الى البدل الذي والتيمم قياسا على رفع

38
00:12:58.150 --> 00:13:18.150
كما انه يرفع الحدث من اجل الدخول في الصلاة بالتيمم اذا لم يوجد الماء كذلك اذا ولدت النجاة كاس على البدن الاصل ازالتها بالماء فاذا لم يوجد الماء حينئذ عدلنا الى الى التيمم. اذا من باب القياس

39
00:13:18.150 --> 00:13:38.150
من باب القياس. ولذلك قال او نجاسة يعني او نوى بتيممه نجاسة. نجاسة هذا معطوف على قوله احداثا نوى احداثه نوى بتيممه احداثا او نجاسة نجاسة على بدنه على بدنه دار

40
00:13:38.150 --> 00:13:58.150
متعلق بقوله نجاسة. كيف تعلق به؟ لانه مصدر. والمصدر من حلقت الجار مجرور كذلك الظرف. اذا نوى نجاسة على بدنه. لا تقل على بدنه متعلق قوله نوى ما يصح هذا

41
00:13:58.150 --> 00:14:18.150
على بدنه ما يصلح نوى على بدنه. وانما نوى ماذا؟ نجاسة يعني نوى بتيممه رفع او استباحة ما يترتب على النجاسة من المنع على بدنه متعلق بنجاسة. مفهومه مفهوم المخالفة ما هو

42
00:14:18.150 --> 00:14:48.150
ها ما هو مفهوم المخالفة؟ ما هو مفهوم مخالفة لا اله الا الله. قدمت مقدمة اولا مفهومه على المذهب انه لا يتيمم عن نجاسة على بقعة ولا على ثوب. اذا بقوله على بدنه

43
00:14:48.150 --> 00:15:08.150
مفهومه انه لا ينوي نجاسة على بقعته. وهذا قولا واحدا. وكذلك على على ثوبه. وانما خص المذهب مذهب الحنابلة التيمم عن النجاسة التي تكون على البدن. واحفظ ان هذه المسألة من

44
00:15:08.150 --> 00:15:28.150
المفردات يعني التي انفرد بها مذهب الحنابلة عن سائر الائمة ثلاث. يعني لا يرى ذلك ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي وهذي مين؟ من المفردات. اذا يجوز التيمم للنجاسة على بدنه. متى؟ قال تضره ازالتها

45
00:15:28.150 --> 00:15:48.150
يعني لو اراد ازالة هذه النجاسة لضره. يعني وجد الماء. الماء موجود. لكن لا يستطيع ان يزيل هذه النجاسة لماذا؟ لانه يترتب عليه الظرر. وذلك اذا وقعت النجاسة على جرح مثلا عليه جرح مكشوف وجاءت

46
00:15:48.150 --> 00:16:08.150
اليه قطرة بول كيف يزيلها؟ ان غسلها بالماء تضرر جرحه. ماذا يصنع؟ يتيمم عنها. هنا وجد الماء انه عجز عن استعماله. حينئذ يكون فاقدا للماء حكما. لانه اذا كان عليه او نعم اذا كان فيه

47
00:16:08.150 --> 00:16:28.150
تروح لوقعت عليه نجاسة وظره ازالة هذه النجاسة عاد الى التيمم. او عدم ما يزيلها ليس عنده ماء حينئذ كما انه ليس عنده ماء برفع الحدث يعدل الى التراب كذلك اذا لم يكن عنده ماء في ازالة النجاسة يعدل لا الى التراب

48
00:16:28.150 --> 00:16:48.150
اذا يجوز التيمم على المذهب وهي من المفردات يجوز التيمم للنجاسة على بدنه اذا عجز عن غسلها لخوف الضرر يتضرر الجرح مثلا او عدم الماء او عدم الماء. قال احمد هو بمنزلة الجنب

49
00:16:48.150 --> 00:17:11.350
روي نحو ذلك عن الحسن عن الحسن وادلة المذهب دليل المذهب قوله صلى الله عليه وسلم الطيبة طهور المسلم وهذا عام وسبق معنا تقرير قاعدة وهي انه متى ما اطلق اولا قاعدة

50
00:17:11.350 --> 00:17:39.200
اننا عرفنا الطهارة في الشرح في الشرع وهي ارتفاع الحدث ها بقي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذه جملة تعريف للطهارة هل هذا التعريف في اصطلاحي او شرعي؟ هل اصطلح عليه الفقهاء؟ ام الشرع الذي اطلق لفظ الطهارة واراد به رفع الحدث ازالة النجاة

51
00:17:39.200 --> 00:17:59.200
الشرع اذا حقيقة شرعية حقيقة شرعية. والقاعدة الاصولية ان اللفظ يحمل على حقيقة شرعية كما وجد واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. حينئذ نقدم الحقائق الشرعية

52
00:17:59.200 --> 00:18:19.200
فاذا جاء لفظ الطهور والطهارة في اي نص قرآني او نبوي نفسره بالنوعين. طهارة الحدث وطهارة هذه القاعدة هذه هي الا لقرينة او دليل للاستثناء وحينئذ يكون كالعام فيستثنى منه. حينئذ المذهب قالوا

53
00:18:19.200 --> 00:18:39.200
جاء قول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم. طهور المسلم اذا يتطهر بماذا؟ برفع حدث او وازالة نجاسة اذا النص عام. وحديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولانها طهارة في البدن تراد للصلاة

54
00:18:39.200 --> 00:19:02.250
اتي فجاز لها التيمم قياسا على الحدث قياسا على على الحدث. واما قول من رد هذه المسألة بانه لم يرد بها الشرع قالوا النصوص عامة والاخبار عامة حينئذ دخلت في في النص. فاما ان كانت النجاسة على ثوب لا على بدن لم يتيمم لها لان

55
00:19:02.250 --> 00:19:22.250
تيمم طهارة في البدن فلا تنوب عن غير البدن كالغسل كالغسل. واما المكان فقول واحد لا خلاف بين اهل العلم انه لا يتيمم عن النجاسة التي تكون في المكان لانها منفصلة عنه. لانها منفصلة عنه. وقال اكثر الفقهاء

56
00:19:22.250 --> 00:19:42.250
من الحنفية والمالكية والشافعية انه لا يتيمم للنجاسة. عن البدن وهذا هو الصحيح. لان الشرع الم يرد الا بطهارة الحدث فحسب. كما فيه اية المائدة. لان الشرع انما ورد بالتيمم

57
00:19:42.250 --> 00:20:01.100
للحدث سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر. وغسل النجاسة ليس في معناه وانما يكون في محل النجاسة ولان المقصود من غسل النجاسة ازالة النجاسة هذا المقصود. فهي معللة حكما

58
00:20:01.250 --> 00:20:21.250
هي معللة من حيث الحكم. لكن غير معللة من حيث ما تزال به. واضح؟ معللة الحكم يعني ماذا امر الشارع بازالة النجاسة؟ لان المقصود انها خبث حينئذ لابد من ازالتها. لكن الذي تزال به

59
00:20:21.250 --> 00:20:41.250
هذا غير معقول المعنى. فلا يقاس عليه غيره كمن بينته في الشرح المطول فليرجع اليهم. اذا الصواب انه لا يتيمم عن النجاسة لعدم ورود ذلك. لعدم ورود ذلك. فان قيل بان النصوص عامة قاعدة صحيحة

60
00:20:41.250 --> 00:21:01.250
قاعدة بانه اذا اطلق لفظ الطهارة انصرف الى النوعين طهارة الحدث. طهارة الخبث صحيحة. فاذا جاء لفظ فسر بهذا المعنى. لكن لا بد من فهم الصحابة ولابد ان ينقل شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن خلفاء او عن كبار الصحابة. فلما لم

61
00:21:01.250 --> 00:21:21.250
ينقل حرف واحد بان النبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم عن النجاسة او احد من اصحابه علمنا ان هذا فرد غير مراد من اللفظ العام. وهذا مخصص عند بعض اهل العلم وهو قول قوي ان اللفظ العام

62
00:21:21.250 --> 00:21:41.250
اذا وجد سببه اللفظ العام اذا وجد سبب بعظ افراده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه اعتبره نجعل ذلك مخصصا. نجعله مخصصا. حينئذ اذا اطلق لفظ عام او مطلق

63
00:21:41.250 --> 00:22:01.250
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او تكلم الرب جل وعلا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ان فردا من افراده قد عمل به بعض الصحابة مع وجود المقتضي لان النجاسة موجودة سافر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يصيبه جرح في القتال والمعركة ونحو ذلك

64
00:22:01.250 --> 00:22:21.250
ولم ينقل حرفا. اذا السبب موجود معارك وحاجة الناس في ذلك الزمان وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالاسابيع والاشهر من اجل المعارك حينئذ كونه لم يأمرهم بتيمم عن النجاسة مع وجود السبب والمقتضي وهذا امر ظاهر وواضح بين عدم امره

65
00:22:21.250 --> 00:22:41.250
دل على انه لا يتيمم واللفظ العام هذا يكون مخصوص بهذه الحال. واضح؟ حينئذ اذا جاء التيمم حمل نبض الطهور على احد نوعي الطهارة ولا تعمم. حينئذ اذا قيل هذا لفظ عام نقول ثم مخصص ما هو؟ عدم

66
00:22:41.250 --> 00:23:01.250
اما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من صحابته بهذا الفرض فدل على انه غير مراد من اللفظ العام. انتبه. اذا او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها كما لو وقعت على جرح او عدم ما يزيلها يعني عدم عدم الماء. حينئذ يعدل الى

67
00:23:01.250 --> 00:23:21.250
التيمم على المذهب والصواب انه لا يعدل اليه. فان قيل كيف كيف يصلي بنجاسة؟ نقول الواجب ازالتها بالماء. فان ولد الماء وجب ازالتها. اذا لم يوجد الماء حينئذ نقول هذا الشرط معجوز عنه. ولا واجب

68
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
مع مع اذا لم يوجد الماء سقط وجوب سقط وجوب ازالة النجاسة. لماذا؟ لانه واجب وعندنا قاعدة وهي ما هي؟ لا واجبة مع العاجزين. لا واجبة مع العجز. وهنا عجز عن غسل النجاسة

69
00:23:41.250 --> 00:24:01.250
لان المطلوب ازالتها بالماء ليس عنده ماء. حينئذ نقول سقط ولا اشكال في ذلك. ولذلك قال ابن تيمية اذا عجز عن ازالة النجاسة سقط وجوبه وازالتها وجازت الصلاة معها بدون تيمم. وهذا واضح بين. او خاف بردا يعني عنده ولو كان حاضرا في بلده

70
00:24:01.250 --> 00:24:21.250
وخاف من البرد. لكن بشرط مع عدم وجود ما يسخن به الماء. اما اذا وجد ما يسخن به الماء اعدل داء الى التيمم. لا يعدل الى التيمم. او خاف بردا يعني ظرر برد. يعني من التيمم. فيتيمم

71
00:24:21.250 --> 00:24:47.400
يصلي ولا يعاد عليه. ولا اعادة عليه. لعمومي جعلت لي ارض مسجدا وطهورا. ولقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك. فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح

72
00:24:47.500 --> 00:25:07.500
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له. انه تيمم عن الجنابة. فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنون. قل هذا دليل على ماذا؟ على ان التيمم لا يرفع احدا. وهو صحيح. تيمم لا

73
00:25:07.500 --> 00:25:27.500
ارفع الحدث لانهم لما اشتكوا عمرو انه صلى بتيمم عن جنابة اذا صلى بتيمم عن جنابة كيف يجتمعان؟ اذا كان التيمم رافعا للحدث لا يصح هذا الوصف. فكان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر

74
00:25:27.500 --> 00:25:57.500
عليهم سؤالهم لكنه اقرهم فقال يا عمرو اصليت باصحابك صليت تفاعلا وانت وانت جنب صليت جنبا. كيف صليت جنبا وقد تيمم؟ لو قيل بانه رافع للحدث ما صح الكلام هذا؟ ما صح الكلام هذا؟ فكيف يقال بانه قد تيمم وارتفع حدثه؟ اصليت باصحابك

75
00:25:57.500 --> 00:26:17.500
جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يقل شيئا لفظ احمد واخرجه اهل السنن والبخاري تعليقا ولم يعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة ولم ينكر وصفه

76
00:26:17.500 --> 00:26:37.500
في كونه دون اقر النبي صلى الله عليه وسلم الوصف. واضح هذا؟ اقر النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمرو وهو جنب مع كونه قد تيمم. اذ لو لو كان هذا تيمم رافعا للحدث لما صح السؤال ولتعين الانكار لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سؤالهم وانكارهم

77
00:26:37.500 --> 00:26:57.500
لانهم انكروا شيئا مشروعا. فاذا كان كذلك الاصل تصويب السؤال من اصله. بل اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجه السؤال لعمرو فاجاب بالاية ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودل على ما ذكر هذا واضح بين. اذا يتيمم خوف البرد اذا

78
00:26:57.500 --> 00:27:17.650
اشفق على نفسه وخشي الهلاك لكن بشرط الا يوجد عنده ما يسخن به الماء فان وجدت عين عليه استعمال او حبس في مصر في مصر او في مصر؟ ها؟ مصر او مصر؟ ادخلوا مصر

79
00:27:17.650 --> 00:27:37.650
ان شاء الله امنين. ها مصر او مصر؟ مصر. لماذا لانه ليس علما. انما المراد به بلد. نعم. ان قلت له حبس في مصر يعني في بلد مصر. فان حبس في غيره الحكم يختلف

80
00:27:37.650 --> 00:27:59.050
فان حبس او حبس في مصر يعني في بلد فلم يصل الماء اليه حبس الشخص في مصر يعني في  والمصر واحد الانصار. يعني حبس الماء عنه. حبس الماء عنه. حبس في مصر هو الذي

81
00:27:59.050 --> 00:28:22.550
حبس عن الماء حبس في مصر هو حبس عن الماء او حبس الماء عنه. هذا او ذاك حينئذ يتيمم ولا اعادة عليه. لماذا لان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وهو هنا لم يتمكن من الاصل

82
00:28:22.550 --> 00:28:44.600
وهو الماء حينئذ سقط عنه عدل الى البدل وهو وهو التيمم وهو فاتقوا الله ما استطعتم او حبس في مصر لم يصل الماء تيمم حينئذ واجزأه ولا اعادة عنه. او حبس عنه الماء. حبس عنه الماء. فتيمم اجزاءه

83
00:28:44.600 --> 00:29:04.600
فتيمم اجزاءه. يعني لهذه الاسباب الثلاث. او عدم الماء والتراب. او عدم الماء والتراب. عرفنا الان اذا حبس عن الماء او حبس عنه كل ما تيمم لماذا؟ لانه يصدق عليه انه غير واجد للماء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا لم يجد الماء سواء حبس عنه او

84
00:29:04.600 --> 00:29:24.600
او حبسه عن الماء حينئذ انتقل الى الى التيمم. او عدم الماء والتراب. وهذا ما يسمى بفاقد الطهورين. يعني لا يوجد عنده ماء وكذلك حبس عن التراب ليس عنده تراب. يعني محبوس في سجن مكتوب اليدين

85
00:29:24.600 --> 00:29:53.850
مكتوف اليدين. ماذا يصنع؟ يدخل وقت الصلاة ويخرج. يدخل وقت الصلاة ويخرج هذا لا تراب ولا ولا ماء ماذا يصنع؟ نقول صلى بحاله ويسقط عنه الطهارتان طهارة الماء وكذلك التراب لماذا؟ لانه عاجز ولواجب مع العاجزين. وعاجز ولا واجب مع العجز. قوله تعالى

86
00:29:53.850 --> 00:30:13.850
فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا عاجز عن الماء والتراب حينئذ صلى ولا اعادة عليه. على الصحيح يصلي وبعضهم يرى انه لا يصلي بل يستحب له الصلاة. والصحيح ان

87
00:30:13.850 --> 00:30:33.850
انه يصلي والصلاة واجبة عليه. لان قوله اقيموا الصلاة باق. من حيث دلالته. فكل مكلف فهو مخاطب بهذا النص اقيموا الصلاة. حينئذ يتعين عليه ان يصلي بماء او ببدنه وهو التراب. فان عجز

88
00:30:33.850 --> 00:30:53.850
عن احدهما او عنهما سقط ذلك الشرط وبقي الاصل وهو الوجوب ودفع للصلاة. واضح؟ حينئذ نقول الصلاة واجبة على الصحيح مخاطب بها ولو كان عاجزا عن استعمال الماء وكذلك عاجزا عن البدن وهو التراب والوجوب باق وان

89
00:30:53.850 --> 00:31:13.850
كما سقط تحقيق الشرط لان وجوب الصلاة حكم ووجوب احد الطهارتين او احدى الطهارتين حكم اخر فاذا سقط لو عجز عنه لا يلزم منه ان يستصحب سقوط الاول. اذا وجوب الصلاة حكم مستقل وكذلك وجوب

90
00:31:13.850 --> 00:31:33.850
الطهارة بالماء او التراب حكم مستقل. فعجز عن الثاني فلا يلزم منه اسقاط الاول. او عدم الماء والتراب كمن بمحل لا ماء به ولا تراب. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب. يعني بعضهم قد يصيبه حروق في

91
00:31:33.850 --> 00:31:53.850
وجهي ويديه. ويعجز عن استعمال الماء والتراب. حينئذ نقول صلي بحالك وتكون الطهارتان ساقطتين ووجوب الصلاة لا يسقط بعجزك عن استعمال الماء او عجزك عن استعمال التراب. صلى ولم يعد. يعني في المسائل كلها السابقة

92
00:31:53.850 --> 00:32:19.100
اوقف بردا وما قبله او حبس في مصر فتيمم حينئذ صلى ولم يعد. صلى الشارع قيدها وهو المذهب صلى الفرض فقط ولا يصلي نوافل ولا يصلي نوافل نعم صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله لان الطهارة شرط

93
00:32:19.100 --> 00:32:40.050
فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة. لكن قوله دون النوافل نقول هذا محل نظر. متى ما جاز متى ما جاز له ان يتيمم صلى به فرضا ونوافل وفعل به ما شاء من

94
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
يعني له ان يصلي وله ان يقرأ قرآن وله ان يطوف وله ان يصلط الى اخره. فالاصل في التيمم من حيث ما يتيمم له من صلاتي لنحوها الاصل فيه حكمه حكم الوضوء. حينئذ لا فرق بين فرض ولا نوافل. فالتقييد هذا محله محل نظر ولم يعد

95
00:33:00.050 --> 00:33:24.650
لانه اتى بما امر به فخرج عنه عن عهدته للنص الذي ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب طهور غير محتلق غير محتلق له غبار له له غبار. هذه صفة التراب الذي يتيمم به. سبق معنى

96
00:33:24.650 --> 00:33:44.650
ان الصواب ان قوله تعالى فتيمموا صعيدا. ان الصعيد اسم لكل ما علا على الارض. وهذا قول للغة ولا يعرف الخلاف اللي عليه في الراء لانه خاصه بالتراب. حينئذ الصواب فتيمموا صعيدا. كل ما على وجه الارض انه يتيمم به

97
00:33:44.650 --> 00:34:04.650
سواء كان ترابا او كان رملا او كان شجرا او كان حجرا او كان ارضا ولو وضع عليها فراش ونحو او جدارا من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم عن على جداره. علاج كل ما كان على وجه الارض فهو محل لي للتيمم. دون شرط او قيد

98
00:34:04.650 --> 00:34:24.650
دون شرط او قيد الا ان يقال بانه الا يكون نجسا. فان كان نجسا بان يكون خالطه بول او نجاسة حينئذ يمنع منه الاصل العام. هنا قال ويجب التيمم بتراب تراب تراب معروف وجمع اتربة وتربان. خرج به

99
00:34:24.650 --> 00:34:44.650
ما عدا ولذلك قال الشارح فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيط الحجارة ونحوها. ما الدليل؟ قال حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الارض كلها الارض كلها مسجدا جعلت لنا الارض كلها مسجدا وطهورا

100
00:34:44.650 --> 00:35:04.650
تربتها في رواية اخرى تربتها طهورا. قالوا تربتها والارض. هذا مطلق وهذا مقيد. اذا لنا الارض المراد به التراب. وليس المراد به كل ما على وجه الارض. لانه جاء مقيدا. جاء مقيدا. حينئذ

101
00:35:04.650 --> 00:35:24.650
عن هذا النص مفسرا لقوله فتيمموا صعيدا. فصعيد نعم محتمل انه لكل ما علاه على وجه الارض. لكن هذا النص حينئذ يعتبر مقيدا المنطوق العام. فالارض هذا اسم جنس. واسم الجنس

102
00:35:24.650 --> 00:35:44.650
اذا دخلت عليه الافادة افاد العموم افاد العموم. فالارض يصدق على التراب ويصدق على الجبال. ويصدق على جام لانها متصلة بها وكذلك يصدق على الحجارة ونحوها. حينئذ جاء النص بقوله وتربتها طهور

103
00:35:44.650 --> 00:36:14.650
قالوا هذا تقييد لهذا النص. واضح هذا؟ حينئذ يجعل هذا النص النبوي موضحا مفسرا ومقيدا لقوله فتيمموا صعيدا. تيمموا صعيدا. والصحيح ان يقال بان قوله تربتها مفهومه ان غير التربة لا يتيمم به. هذا المفهوم لكنه مفهوم لقب

104
00:36:14.650 --> 00:36:34.650
ان اضعفها اللقب وهو ما ابي من دونه نظم الكلام العربي. حينئذ مفهوم اللقب عند جماهير الاصولية جيم غير معتبر فلا مفهوم له. فقول تربتها هنا علق الحكم على اسم جنس جامد

105
00:36:34.650 --> 00:36:54.650
واذا علق الحكم على اسم جنس جامد ولو كان له مفهوم فهو غير غير معتبر. حينئذ لا يعتبر مقيدا نص العام فلا مفهوم له فلا يعتبر انه لان له مفهوما. حينئذ يبقى النص على اطلاقه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا كلها

106
00:36:54.650 --> 00:37:14.650
والارض هذا اسمه جنس دخلت عليه الف تعم. اذا وافق هذا النص مدلول قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. اذا الصحيح ان قوله ويجب التيمم بتراب دون غيره مما على وجه الارض انه قول ضعيف وان احتجاجهم بالرواية الواردة تربة

107
00:37:14.650 --> 00:37:34.650
انه احتجاج ضعيف لانه احتجاج بمفهوم اللقب وهو ضعيف اضعفها اللقب يعني اضعف المفاهيم اللقب ونص على ذلك جماهير الصوليين. اضعفه اللقب حينئذ لا يعتبر. وهذا من مفهوم من مفهوم اللقب. فان قيل الارض عام

108
00:37:34.650 --> 00:37:54.650
والتربة احد افرادها حينئذ نقول نجيب لو قيل لانه ليس من مفهوم اللقب الارض عام والتربة احد افراد العام نقول هنا علق الحكم على فرد من افراد العام بحكم لا يخالف ما علق على العام فلا يعتبر مخصصا

109
00:37:54.650 --> 00:38:24.650
لا يعتبر مخصصا. كما لو قال اكرم الطلاب واكرم زيدا. ها؟ اكرم الطلاب واكرم زيدا ما هو الحكم؟ اكرم في الموضعين. ما هو المحكوم عليه؟ الطلاب وزيدا. حينئذ طلاب لفظ عام دخل فيه زيد او لا؟ وزيد من الطلاب دخل فيه زيد. اذا قال اكرم الطلاب صدق على كل الطلاب. اكرم زيدا

110
00:38:24.650 --> 00:38:44.650
هو واحد منهم هل يعتبر هذا النص اكرم زيدان مخرج لزيد من الطلاب؟ ام انه مؤكد؟ مخرج لا يخرجه. اذا ومؤكد لماذا؟ لان الحكم واحد اكرم اكرم. لكن لو قال اكرم الطلاب واهن زيدا او لا تكرم زيدا. مخصص

111
00:38:44.650 --> 00:39:04.650
او لا؟ مخصص لماذا؟ لكونه رتب على الفرض الخاص حكم يخالف الحكم الذي رتب على اللفظ العام فهو مخصص واما اذا اتحدا في الحكم حكم واحد وجاء نص باثبات ما اثبت للحكم العام باحد احاد

112
00:39:04.650 --> 00:39:24.650
لا يعتبر مخصصا. تربتها طهورا تربة احد افراد الارض. نقول نعم. ما نص عليه الشارع او بالاعتبار فلو ورد امامك تراب بغير تراب حينئذ نقول لا تعدل عن غير لا تعدل عن التراب الى غيره لان النبي

113
00:39:24.650 --> 00:39:44.600
على التراب ففيه خروج من الخلاف اولا وثانيا فيه ان التراب اولى من غيره ان وجد التراب غيرهم. لماذا؟ لان لا ينص على فرد الا للاهتمام به. لكن لا يلزم من ذلك التخصيص. اذا ويجب التيمم بتراب

114
00:39:45.150 --> 00:40:05.150
قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان التيمم بالتراب ذي الغبار جائز الا من شذ منهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى العلماء على ان التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من الارض والصواب انه يجوز التيمم به. طهور

115
00:40:05.150 --> 00:40:30.150
التراب على الماء. وسبق ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. طاهر طهور وطاهر ونجس من التراب قالوا كذلك طهور وطاهر ونجس فقول طهور يعني لا طاهر. لا لا طاهر ولا نجس. حينئذ التيمم بتراب نجس لا

116
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
التيمم به وهذا واضح بين. وذلك فيما لو وجد بولا على تراب لا يتيمم به لا يتيمم به. لو لم يوجد الا هذا النوع من التراب وهو نجس حينئذ نقول هذا فاقد ها للطهورين يصلي ولا اعادته عليه. اما اذا

117
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
لم يجد الا هذا النوع حينئذ نقول لا يجوز له ان يتيمم. فوجود هذا التراب كعدمه. وجوده عدم سواء. حينئذ يصلي مباشرة ولا يتيمم بهذا النوع. الطاهر قالوا التراب الطهور ان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به

118
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
يعني لو وجد تراب اختلط به شيء من الاسمنت مثلا قالوا هذا تراب الاصل فيه انه طهور. خالطه شيء طاهر ان غيره حينئذ انتقل من كونه طهورا الى طاهر. وصار التراب ماذا؟ صار طاهرا طاهرا. لا يوصف بكونه

119
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
لماذا؟ قياسا على الماء. كما ان الماء اذا خالطه كما سبق معنا وان تغير ها بشيء طبق فيه او ساقط فيه ونحو ذلك حينئذ حكم على الماء بكونه طاهرا غير مطهر. الشأن في التراب

120
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
اه في الشأن في الماء اذا وقع فيه شيء طاهر كالاسمنت والجص ونحوها حينئذ قالوا ان اختلط به وكان التغير كثير صار طهور صار طاهرا غير غير مطهر. كذلك لو استعمل تيمم به وتساقط التراب من وجهه ويديه. قالوا هذا المستعمل كالماء المستعمل هناك

121
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
حينئذ يكون طاهرا غير غير مطهر. فلا يستعمل هذا النوع في هذا النوع. حينئذ نقول هذا يحتاج الى الى دليل. وقياس الطهارة التراب على الماء قياس مع مع الفالق والاصل عدمه. والصحيح انه ليس عندنا الا طهور. ويقابله النجس هذا امر واضح

122
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
بين اذا طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لانه صار ماذا؟ صار مستعملا كالماء المستعمل او خالطه سيره كالنورة فكماء خالطه طاهر لزوال طهوريته به باستعماله. والصحيح انه لا وجود لهذا النوع البتة. وانما هو

123
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
من صنع الفقهاء غير محترق قال في الشرح ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح التيمم بتراب وهذا صحيح ثابت. كما ان الماء المغصوب لا يصح الوضوء به. كذلك التراب المغصوب او المسروق. لو وجد ترابا في

124
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
مثل هذه العلبة مثلا وسرقها هل له ان يتيمم؟ لا يصلح لو تيمم لا يصح تيممه لماذا؟ لان الشرع اذا امر بشيء ان امر بشيء مباح ولا يتناول هذا فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا طيبا طيبا هذا دليل على ان النجس

125
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
يتيمم به لان الطيب المراد به الطاهر. وصعيدا المراد به كل ما علا على وجه الارض. لا يأذن الشارع بتوجه العبد الى استعمال شيء محرم عليه. واضح ان هذا؟ كل امر في الشريعة قاعدة عامة. كل امر

126
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
في الشريعة انما المراد به امتثال ما اذن الشأن بفعله. واما ما حرم الشارع فعله هذا لا يمكن ان يدخل في النص. اقيموا الصلاة. صلاة مأمور بها. الصلاة بماذا؟ بماء طهور مباح. فلا يدخل المغصوب. ولا يدخل المسروق. كذلك

127
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
بثوب اباحه الشارع. فلا يدخل فيه الحرير اذا كان على رجل. ولا يدخل فيه ثوب الشهرة مثلا. وكذلك سيدخل فيه الاسبال ونحو ذلك. فكل مأمور به لا يتناول الا المأذون فيه فحسب. فلا يستدل بصحة او

128
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
على صحة صلاة المسبل مثلا لقوله اقيموا الصلاة. ولا يستدل بصحة صلاة من توضأ بماء مغصوب بقوله اقيموا الصلاة. لان الشارع لا يأمر بكل صلاة على اي وجه الله. كذلك الصلاة في الدار المغصوبة

129
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
كما سبق معنا انها باطلة تصح. فلا صحة ولا اجر بل هو اثم وصلاته باطلة. حينئذ لماذا؟ لان قوله اقيموا الصلاة المراد بها الصلاة في المكان المباح المأذون به شرعا. اذا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب كالماء المغصوب. غير محترق. فان

130
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
كان محترقا لا يصح. فلا يصح بما دق من خزف ونحوه قد يحرق التراب. يصنع به آآ اجر ونحو ذلك حينئذ نقول اذا فتت ذلك الشيء المحروق نقول هذا الشيء المحروق لا يسمى ترابا لا لغة ولا عرفا. حينئذ اذا تيمم

131
00:45:30.150 --> 00:45:47.750
به لم يكن متيمما بتراب. هذا على المذهب انه لا بد من من التراب. اذا غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه نعم كالنورة والخزف والاجر وكل ما عمل

132
00:45:47.850 --> 00:46:07.850
من طين وشوي بالنار لان الطبخ اخرجه عن ان يقع عليه اسم التراب وهذا له حظ من النظر لكن اذا قيدنا الحكم التراب واما اذا عممنا وصار على وجه الارض حينئذ هو داخل في فيما هو على وجه الارض. له غبار له غبار لقوله تعالى

133
00:46:07.850 --> 00:46:30.950
فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اذا الصواب لا يشترط ان يكون غير محترق. لانه داخل في صعيدا. له غبار غبار يعني يتعلق باليد لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هنا وجه الاستدلال منه. اختلفوا في من

134
00:46:30.950 --> 00:46:58.250
ما المراد بها هل هي للتبعيظ؟ او لابتداء الغاية ان قلت للتبعيظ حينئذ لزم منه ان يكون في اليد بعد الضرب شيء من الترعة فامسحه بوجوهكم وايديكم منه ظميد يعود الى الصعيد الطيب. اذا لا بد ان يبقى شيء منه. لابد ان يبقى بعضه في اليد. واذا قيل بان من

135
00:46:58.250 --> 00:47:28.250
هنا لابتداء الغاية حينئذ نقول لا يشترط ان يكون له غبار. واللفظ هذا يسمى عند الاصوليين من ماذا يسمى؟ اذا احتمل معنيين ليس هو في احدهما اظهر من الاخر ماذا يسمى؟ ما الاصطلاح له؟ فقه بدون اصول كصلاة بلا طهارة

136
00:47:28.250 --> 00:47:58.250
صحيح لا تغضبون يسمى مجملا يسمى مجمل هذي لابد تكون محفوظة كالفاتحة. والا لا تظيع وقتك. اني لك ناصح امين. الفقه يحتاج الى ان تكون معك كتاب مختصر في اصول الفقه يكون كالفاتحة معك. لا تتردد في هذا مجمل وهذا امر وهذا نهي. فكان الطالب كان يتردد هذه صيغة نهي ولا

137
00:47:58.250 --> 00:48:18.250
الى اخره هذه مشكلة طامة هذه كيف يفهم؟ لو اردت ان تأخذ قولا واحدا دعك من الفقه المقارن ليس عندنا فقه مقارنة عندما نذكر المذهب ودليلهم والقول الراجح فقط. اذا ليس مقارنا. لا يمكن فهم المذهب بهذه الصورة

138
00:48:18.250 --> 00:48:38.250
الا اذا كنت جيدا على مستوى عالم يا رسول الله. والا فالعبث العبث. والوقت يذهب سدى. وتمضي بك شهر سنة سنتان وثلاث والاربع وانت تظن انك حصلت شيء من العلم وانت مقلد. ما خرجت عنه عن التقليد

139
00:48:38.250 --> 00:48:58.250
يعني الذي يدرس المذهب ويرى وجوب التمذهب مثله ومثل الذي يدرس ويرى انه لابد ان يتحرر ولا يجوز له التقليد كان هذا الكلام فيه تفصيل هما سيان في النتيجة ذاك يدعي انه انه متحرر وينظر

140
00:48:58.250 --> 00:49:15.050
قول الراجح لكن هو مقلد مغلف. مقلد هذا التقليد المغلف الموجود الان. كلنا ندعي اصلا بدينه. هل له ما شاء الله اجتهاد وان اهلا ينظر ويرجح الى اخره. ثم هو صفر. صفر في اصول الفقه

141
00:49:15.150 --> 00:49:35.150
وصفر بل تحت الصفر في في لغة العرب. كيف يرجح هذا؟ هذا يحرم عليه عند جماهير لم يكن اجماع. يحرم عليه الترجيح لانه قول على الله بلا علم. يقال هذا قول راجح رجحته باي سبب؟ اما بموجب شرعي او لا

142
00:49:35.150 --> 00:49:55.150
الثاني هواء وتحكم. الموجب الشرعي هو التحقق الظبط بعلم اصول الفقه مع قاعدته الكبرى وهو لغة العرب. فاذا كان ضعيفا في هذين الثنين كيف يرجح؟ صح او لا؟ في اشكال؟ على كل هذا يسمى مجملا

143
00:49:55.150 --> 00:50:15.150
مجملا ولذلك الجمع بين الفنين ارى انه مناسب لطالب العلم. يقرأ كتاب فيه اصول الفقه وكذلك فيه الفقه ولو كان فك عبارة ونحو ذلك يستطيع ان يجمع بين بين النوعين اذا فامسحوا بوجوهكم

144
00:50:15.150 --> 00:50:35.150
ايديكم منه هل يشترط ان يكون التراب او الصعيد له غبار او لا؟ هذا الخلاف مبني على الخلاف في قوله منه انظر هنا المسألة اللغوية. هل من هنا الاذن؟ هل من هنا للابتداء ابتداء الغاية؟ ام انها للتبعير؟ فهي محتملة لان تكون بالتبعير

145
00:50:35.150 --> 00:50:55.150
يتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد. ومحتملة لان تكون الابتداء الغاية اي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الابتداء من المسجد لا يلزم ان يكون

146
00:50:55.150 --> 00:51:15.150
مسجد الحرم بعضه معهم. صحيح؟ وانما منشأ وابتداء الاسراء كان من من المسجد الحرام. اذا لا يلزم ان يكون شيء من المسجد الحرام كذلك هنا لا يلزم منه ان يكون شيء من التراب قد علق به اذا كانت الابتداء الغاية. اي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب

147
00:51:15.150 --> 00:51:35.150
فلا يتعين ما له غبار. وبالاول لذو للتبعيظ. قال الشافعي واحمد وبالثاني قال مالك ابو حنيفة ومذهب مالك ابي حنيفة ارجح. يعني مذهب الثاني ارجع. لان من هنا للظاهر انها الابتداء

148
00:51:35.150 --> 00:51:55.150
لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج حرج نكرة بسياق النفي وزيد قبلها من في نص في العموم. فتدل بعمومه على نفي كل الحرج. وهذا يرجح ان تكون من الابتداء الغاية. لانك

149
00:51:55.150 --> 00:52:15.150
كثيرا من البلاد ليس فيها الا الرمال. او الجبال فالتكليب بتراب له غبار فيه مشقة. فيه فيه في مشقة ولا يخلو من من حرج. كذلك جاء في حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه فنفخ فيهما. اذا اطار ماذا؟ طار

150
00:52:15.150 --> 00:52:35.150
الغبار فدل على انه لا يشترط ان يكون في اليد غبار. لا يشترط ان يكون في اليد غبار. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يسافر راحل كما ذهب من مدينة الى الى تبوك. فالغالب انه قد سار بين رمال والرمال ليست هي التراب. ولا يكون فيها غبار. قد تيمم

151
00:52:35.150 --> 00:52:55.150
النبي صلى الله عليه وسلم من تلك البقعة. حينئذ نقول من هنا لابتداء الغاية. ولذلك ذكرت في اية ولم تذكر في اية اخرى يعني في اخر ولم تذكر في النسا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. دل على انه لا يشترى. وذكرت في اية المائدة

152
00:52:55.150 --> 00:53:15.150
فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفروضه اي تيممه اركانه التي لا بد منها والفر هو الواجب لكنه فرض هنا واجب وزيادة. واجب وزيادة. اليس كذلك؟ الفرض هو الواجب

153
00:53:15.150 --> 00:53:35.150
والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف والفرض والواجب ذو ترادفه نعم مترادفان عند جمهور الاصول الفرض والواجب مترادفان. لكن قد يطلق الفرض ويراد به الفرض. يطلق ويراد به الركن. بمعنى انه تزول

154
00:53:35.150 --> 00:53:55.150
الماهية بزوالهم. وليس كل واجب تزول الماهية بزوالها. ليس كل واجب تزول الماهية به بزوالها. ولذلك التشهد لو تركه نسيانا وهو واجب التشهد الاول. لو تركه نسيانا وهو واجب ما زالت الصلاة بزوال. وآآ

155
00:53:55.150 --> 00:54:25.150
لو تركه عمدا زالت الصلاة بزواله اذا فرق بين واجب وواجبين. لكن لو تركا سجدة من الصلاة ناسيا تسقط ها تسقط؟ لو نسي السجدة الاولى والركعة الاولى من صلاة العصر. وما تذكر الا بعد نصف ساعة انه ترك سجدة. مثل التشهد الاول لو تركه ناس

156
00:54:25.150 --> 00:54:45.150
لا مع ان كلا منهما واجب. السجدة الاولى والثانية وكذلك الركوع. فاتحة كل منها واجب. وكذلك التشهد الاول واجب لكن هذا يسقط بالنسيان وهذا لا يسقط بالنسيان لانه فرض وركن وهذا ليس ليس بركن. اذا فروض اركانه اربعة

157
00:54:45.150 --> 00:55:15.150
للحدث الاصغر وكذلك اثنان لحدث الاكبر. وفروضه اي فروض التيمم مسح وجه مسح وجهه. لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للاية. الاية واضحة بينة تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم ما يريد. اذا نص على الوجوه واو الايد

158
00:55:15.150 --> 00:55:35.150
اذا كل منهما فرض. فلو مسح الوجه دون اليدين او اليدين دون الوجه مع القدرة عليهما ما صح. لم يصح التيمم. لماذا لانه تارك لي لفرض لركن كما لو ترك غسل وجهه مثلا في الوضوء او ترك مسح رأسه في الوضوء مع القدرة

159
00:55:35.150 --> 00:55:55.150
يقول هذا لا يصح وكذلك بالتيمم وفروض ومسح وجهه نعم ومنه اللحية منه اللحية لان الحكم هو هنا كالحكم بهما فيما سبق. ولذلك عند المذاهب اربعة مذهب الائمة الاربعة انه يجب استيعاب الوجه والكفين

160
00:55:55.150 --> 00:56:15.150
لابد من يعني لا يترك جزءا من الوجه ولا من اليدين. لا يترك جزءا من الوجه ولا من اليدين. ولذلك قال سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف فيكره. يعني لا يضع الفم في لا يضع التراب في فمه ولا في

161
00:56:15.150 --> 00:56:35.150
لعدم النقد عدم النقل. وان كان الفم والانف داخلين في مسمى الوجه كما سبق في صفة الوضوء او فروض الوضوء. حينئذ ومنه الان الفم والانف منه اي من الوجه. وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق

162
00:56:35.150 --> 00:56:51.850
على وجوههم. لكن هنا لا لا نقول بدخول الفم لانه يلوث. وكذلك لا نقول بدخول الانف لانه مضر له. فيبي يستنشق التراب. هذا مظر وما تحت شعر ولو خفيف كذلك ليس ليس بمشروع

163
00:56:52.400 --> 00:57:12.400
مسحه بالتراب لعدم نقله لعدم النقل. اذا يجب استيعاب الوجه والكفين الا ما استثني. بالمسح. فيمسح ما يأتي عليه الماء الا مضى والاستنشاق وما تحت الشعر ولو خفيفا. وهذا قول الائمة الاربعة لقوله فامسحوا بوجوهكم والباء هنا الالصاق

164
00:57:12.400 --> 00:57:32.400
ترى كأنه قال فامسحوا وجوهكم ايديكم. فيجب تعميمهما كما وجب ذلك بالغسل. بقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى الى ان الاستيعاب ليس بفرظ ليس ليس بفرظ وانما المراد ان يمسح اكثر الوجه اكثر الوجه

165
00:57:32.400 --> 00:57:52.400
لماذا؟ قال لعدم الدليل. لعدم الدليل. فمسح الاكثر يقوم مقام الكل. وهذه طهارة مسح فهي بنية على التخفيف وايجاب التعميم فيه عسر ومشقة. عسر وومشقة. لكن يقال بماذا هنا؟ لان النص

166
00:57:52.400 --> 00:58:12.400
بوجوهكم. نقول الامر هنا بالمسح لا بايصال التراب. فالاصل ان يعمم وجهه وحتى لحيته لانها في مسمى الوجه الا ما استثني من الفم والانف حينئذ يعمم يعمم المسح لا ان صال التراب. لذلك قال فامسحوا بوجوهكم

167
00:58:12.400 --> 00:58:32.400
ايديكم منه. حينئذ نقول يعمم المسح ولا يلزم منه ان يعمم التراب لان التراب سينفخ فيه ويذهب منه بعضه. حينئذ لا الزم من ذلك الوقوع في الاذية او ما يسميه بالاستقضار ونحو ذلك. لان فيه مشقة لو لو اريد ان ان يعمم بي

168
00:58:32.400 --> 00:58:52.400
التراب نفسه لكان فيه نوع مشقة وقد يصيب شيء من الاذى. قد يدخل في عينيه قد يصل الى فمه. ولذلك المذهب كما نص في الحاشية حتى على ظاهر شفتيه يوصل المسح لكن نقول الفرق هنا بين المسح وبين ايصال التراب فالمراد او المطلوب بالاية المنصوص عليه فامسحوا

169
00:58:52.400 --> 00:59:12.400
يجب التعميم. هذا ظاهر السنة ظاهر الاية وظاهر السنة والله اعلم. وفروضه مسح وجهه. ويديه الى كوعيه يديه الى كوعيه اطلق اليدين المراد بهما نعم لم يطلق اليدين انما قيدها بقوله لا كوعيه الى كوعيه احترازا من المرفقين

170
00:59:12.400 --> 00:59:32.400
جاء فيه حديث لكنه ضعيف. ولذلك قال احمد من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده ورد في حديث من صححه له حجته لكن من ضعفه لا يقول بالحديث الضعيف بمثل هذه المسائل

171
00:59:32.400 --> 00:59:52.400
ان مبناه على على التعبد. اذا ويديه الى كوعيه هذا المذهب. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان ان تقول بيديك هكذا فظرب بي كفيه. ثم ظرب بيديه الارظ ظربة واحدة ثم مسح الشمال

172
00:59:52.400 --> 01:00:12.400
ال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. فدل ذلك على ان المراد باليدين الى الكوع. وان جاءت مطلقة في في الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قيدها بالمرفقين في الوضوء. اصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قيدها

173
01:00:12.400 --> 01:00:32.400
واطلقها في التيمم هل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم. وان كان السبب وهو طهارة حدث طهارة حدث. سبب متحد. لكن لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. ويشترط في

174
01:00:32.400 --> 01:00:52.400
المطلق على المقيد اتحاد الحكم وان اختلف السبب. وان اختلف السبب هذا لا اشكال فيه. اذا الفرض الثاني ان يمسح يديه الى كوعيه وكذلك لابد من التعميم. والمراد بالتعميم المسح لا ايصال التراب. والترتيب والموالاة. انظر

175
01:00:52.400 --> 01:01:12.400
الشارع قال وكذا الترتيب. وكذا الترتيب. ادخل كلمة كذا بين الواو والترتيب. مع انها معطوفة على ما قال فروظه يعني اربعة. اولا مسح وجهه. ويديه الى كوعيه. قال وكذا الترتيب. لماذا اتى بالكاد لك

176
01:01:12.400 --> 01:01:42.400
ثم للخلاف. بمعنى قد يؤتى بالكادلكة بين متماثلين في الحكم. يعني هنا قال اذا مسح الوجه فرض ومسح اليدين فرض والترتيب فرض والموالاة فرض لكن لماذا قال كذا الترتيب عطف مختلفا فيه على متفق عليه. ولذلك مجمع على ان مسح الوجه واليدين

177
01:01:42.400 --> 01:02:02.400
فرظان من فرائظ التيمم لا يتحقق التيمم الا بهذين الفرضين. لكن الترتيب هذا مختلف فيه. والمرجح في المذهب انه فرض كذلك مختلف فيها والمرجح في المذهب انها انها فرض. ولذلك يخلط بعض الطلاب اذا فصل بين متفق عليه وبين مختلف

178
01:02:02.400 --> 01:02:22.400
فيه وقد يدعى الاجماع في الثاني بالكادلكة وكذلك كذا. هذه عبارة تكثر عند الفقهاء حتى عند النحاة وغيرهم مراد من الثاني كالاول من حيث الترجيح لكن لا من حيث الاختلاف. الاول مجمع عليه والثاني مختلف فيه. اذا وكذا الترتيب

179
01:02:22.400 --> 01:02:42.400
هذا المذهب وهو مذهب الشافعية كذلك عند المالكية سنة عند الحنفية يعني الترتيب بين مسح الوجه واليدين لابد ان يقدم ماذا؟ كما قدمه الله تعالى في الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم. حينئذ الواجه مقدم على اليدين. فلو خالف فقدم اليدين على الوجه لم يصح التيمم

180
01:02:42.400 --> 01:03:02.100
لان الترتيب فرظا الترتيب فرظا. والصحيح انه ليس بفرظ وانما هو سنة. ولذلك في الحديث السابق المتفق عليه ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه قدم كفين على على الوجه

181
01:03:02.100 --> 01:03:22.100
وان كان تقديم الشيء في القرآن يدل على انه مهم على انه هو الظاهر لكن جاء في السنة لو لم يرد هذا النص نقول ان المعتبر هناك هو المقدم يعني ان يكون الوجه مقدما على اليدين لكن لما جاء هذا الحديث المتفق عليه وقدم النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:03:22.100 --> 01:03:42.100
كفين على الوجه دل على انه سنة ليس ليس بواجب. والموالاة يعني بين مسح الوجه ومسح اليدين. الموالاة بينهما بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. فهما فرضان وهما يعود الى

183
01:03:42.100 --> 01:04:02.100
الترتيب والموالاة. الموالاة هنا شرط او فرض في التيمم قياسا على ها؟ قياسا على الوضوء. كما ان الموالاة في الوضوء فرض من فرائضه. كذلك الموالاة هنا فرض من فرائض التيمم. لان مبنى التيمم

184
01:04:02.100 --> 01:04:22.100
على طهارة الماء. على طهارة الماء. ولذلك قال والموالاة بينهما. ما ضابط الموالاة بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغصوا. فيمسح وجهه اولا ثم يفصل بين الوجه ومسح اليدين. ان كان الفاصل

185
01:04:22.100 --> 01:04:42.100
بينهما لو كان الوجه مغسولا لجف فاتت الموالاة. وان كان دون ذلك حينئذ الله لا بأس به. فالمرد الى الى العرف مرد اله الا عرفي. والصحيح ان الموالاة سنة ليس ليست بواجبة والقياس هنا قياس مع مع الفالق لان تيمم طهارة

186
01:04:42.100 --> 01:05:02.100
مستقلة والوضوء طهارة مستقلة لكن ينبغي ان يراعى الا يخرج التيمم عن صورته الا يخرج التيمم عن عن صورته بمعنى انه لا يمسح وجهه ثم يجلس ساعة من الزمن ثم يمسح يديه لان هذه الصورة ليست مركبة

187
01:05:02.100 --> 01:05:22.100
بين مسح ومسح. وانما المراد به الا يجعل هذا الظابط قيدا في فوات الموالاة. وهو ان يقدر انه لو كان موصولا وجب ان يكون مسح اليدين تابعا له. نقول هذا الاعتبار غير مراد. لكن اذا قيل بانه غير مراد لا يلزم منه ان يخرج التيمم عن صورته

188
01:05:22.100 --> 01:05:42.100
لا بان يتيمم يمسح وجهه ثم يبقى ساعة من الزمن واذا رآه رائي قال هذا مسح يديه ولم يمسح وجهه ومن رآه السابق يرى انه مسح وجهه لم يمسح يديه يقول هذا اخرج التيمم عن عن صورته. ثم قال رحمه الله نعم. قال هنا الترتيب

189
01:05:42.100 --> 01:06:02.100
والموالاة في حدث اصغر. يعني الشرط الثالث والرابع او الفرض الثالث والفرض الرابع الترتيب. والموالاة في عن حدث اصغر واما الحدث الاكبر فلا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة كما سبق. ولذلك هناك في الاستدلال على الترتيب لكونه ادخل

190
01:06:02.100 --> 01:06:22.100
ممسوحا بين مغسولات. فصل بين المتماثلات المغسولات بادخال ممسوح بين مغسول ومغسلة فدل على انه مراد. وهذا دليل على ان الترتيب فرض. وهذا لم يجعل في التيمم حين اذا الدليل الذي دل على الترتيب في طهارة الوضوء

191
01:06:22.100 --> 01:06:42.100
ليس موجودا في طهارت التيمم ايذن القياس طهارة وطهارة يقول هذا قياس مع مع الفارق. ثم قال النية لما يتيمم له من حدث او غيره. عندنا نيتان هنا. عندنا نيتان. نية ما يتيمم له

192
01:06:42.100 --> 01:07:06.100
ونية ما يتيمم عنه عنه ما سبق بيانه. تيمم عن احداث او نجاسة على بدنه تضر ازالتها او عدم ما يزيلها. هذا تيمم عن عن نجاسة عن حدث اصغر عن حدث اكبر وهو شيء سابق الموجب للحدث الموجب للحدث ما يتيمم له

193
01:07:06.100 --> 01:07:26.100
من صلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هنا قال وتشترط النية يعني تعيين النية لما يعني شيء لعبادة يتيمم له الظمير يعود الى ماء. كصلاة او طواف او غيرهما مما

194
01:07:26.100 --> 01:07:46.100
الاية تصح الا بطهارة. طهارة مائية او طهارة ترابية. من حدث من حدث هذا جار مجرور متعلق قول تيمم لما يتيمم له من حدثه او غيره ما هو غير الحدث؟ نجاسة مطلقا على بدنه

195
01:07:46.100 --> 01:08:06.100
نجاسة على على بدنه. من حدث او غيره كنجاسة على بدن فتجب النية لها على الصحيح في هذا الموضع. ولذلك هذا من المخالفات عندهم. لانه سبق تقرير ان النجاسة ازالة النجاسة لا يشترط لها النية. هذا محل وفاق عند الائمة

196
01:08:06.100 --> 01:08:26.100
بعضهم حنيفة بن حزم فحينئذ اذا اراد ازالة النجاسة بطهارة مائية لا تشترط لها النية لا تشترط لها النية واما في في هذا الموظع التيمم خالف المذهب الاصل الذي قرروه في الطهارة المائية. والاصل عندهم ان طهارة تيمم محمولة على طهارة الماء

197
01:08:26.100 --> 01:08:46.100
حينئذ الاصل في ان من يقال باشتراط النية في الموضعين او بانتفاء النية في الموضعين. واضح؟ اما ان يقال باشتراط النية في موضعين انه يجب اشتراط النية تعيين النية ازالة النجاسة في الطهارة المائية وكذلك هنا كما قالوا به واما ان يقال

198
01:08:46.100 --> 01:09:06.100
انه لا يشترط في التيمم عن النجاسة النية كما انها لا تشترط في طهارة المائية. لانهم صرحوا في هذا الموضع ان مبنى التيمم من حيث الجملة والتفصيل مبناه على الطهارة المائية. فالحكم هو هو الحكم. وهذا مما اختلف واضطرب فيه. لكن ما السبب؟ قالوا لان التيمم

199
01:09:06.100 --> 01:09:26.100
ضعيف لماذا ضعيف؟ لانه طهارته ضرورة. بمعنى انه مقيد بعدم وجود الماء. حينئذ لابد ان يضيق في بعض المسائل. ضيق في بعض المسائل ومن اهم المسائل التي فرقوا بين الطهارتين طهارة الضرورة والاصلية المائية ان التيمم مبيح لرافع

200
01:09:26.100 --> 01:09:46.100
وان الطهارة المائية رافع. الطهارة المائية رافعة للحدث سواء كان اصغر او او اكبر. اما التيمم فليس برافع وانما هو مبيح. نحن نقول نعم سلم بان التيمم لا يرفع الحدث على الصحيح. وانما هو مراد به السباحة ما يتيمم له. لكن للدليل الذي

201
01:09:46.100 --> 01:10:06.100
على ان التيمم مبيح لرافع على ما ذكرناه سابقا. وما عدا ذلك من الاحكام فيبقى على الاصل. لما اطلق الله عز وجل قال اذا قمتم الى الصلاة ثم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ما قيد شيئا من ذلك بما قيد به شيء من الا

202
01:10:06.100 --> 01:10:26.100
الطهارة المائية حينئذ نقول هذه طهارة مستقلة وهذه طهارة مستقلة. كل منهما مشروع لشيء لعبادة تشترط له الطهارة حينئذ يبقى كل شيء على اصله. ولذلك الصحيح انه لو تيمم لصلاة الفجر وبقي غير محدث الى صلاة العشاء جاز له

203
01:10:26.100 --> 01:10:46.100
لماذا؟ لعدم دليل يدل على ان خروج الوقت مثلا او انه اذا تيمم لفرض لا يصلي به نفلا نحو ذلك كل هذه التقييد اجتهادية ولا اصل لها. لان النبي يقول الصعيد الطيب ضوء المسلم مطلقا. نقيده بدخول الوقت او بخروج الوقت وهذا زيادة على اعلى النص

204
01:10:46.100 --> 01:11:06.100
اذا وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره كنجاسة على بدن. فينوي السباحة الصلاة من الجنابة نعم لا ينوي رفع الحدث. لو نوى رفع الحدث ما صح تيممه. لان التيمم لا يرفع الحدث. وانما ينوي السباحة يعني يباح له ان

205
01:11:06.100 --> 01:11:26.100
يفعل الصلاة وهذا من حكمة الله عز وجل في الصلاة ونحوها انه شرط طهارة المائية فان لم يتمكن حينئذ لابد من شيء يفعله من من اجل الاقدام على على الصلاة. فاباح له او امره ضرب اليدين على التراب ومسح الوجه واليدين ثم بعد ذلك بهذا الفعل

206
01:11:26.100 --> 01:11:46.100
تسبيحوا لان اصل التحريم يستبيح فعل الصلاة فيجوز له. واما اذا دخل بدون طهارة مائية ولا ترابية ولم يكن فاقد الاصل فيه التحريم فيأثم. ولذهب ابو حنيفة الى انه كافر لانه يعتبر مستخفا مستهزئا به بالصلاة. هذا شأنه حينئذ الاصل التحريم

207
01:11:46.100 --> 01:12:06.100
يقدم على صلاة بدون احدى الطهارتين. فاذن له الشارع حينئذ ينوي السباحة الصلاة. ينوي السباحة الطواف. ينوي السباحة مس مصحف ونحو ذلك. سباحة الصلاة من الجنابة ولحدث كان او احدهما. او عن غسل بعض

208
01:12:06.100 --> 01:12:26.100
الجريح ونحوه. قال بالتعليل هنا في الشرح لانها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث. وهذا صحيح. طهارة الظرورة لكن لا يلزم ان الظرورة بالظرورة التي قعدها الاصوليون. بمعنى ان الظرورة تقدر بقدرها ثم ما عدا المنوي لا يستباح به البتة. نقول هذا زياد

209
01:12:26.100 --> 01:12:46.100
طهارة ظرورة بمفهوم اخص. ليس بالمفهوم العام الذي ينطبق عليه القواعد العامة في الضرورات. فلما نقول ضرورة خاصة فهي نفسرها. نفسرها بماذا؟ فلم تجدوا ماء. اذا عدم الماء حينئذ عدل التيمم. وهذا المراد بطهارة

210
01:12:46.100 --> 01:13:06.100
الضرورة على ما جاءت به النصوص. وهم وسعوا مفهوم الضرورة اطلقوا اللفظ على هذه العبادة المستقلة وهي التيمم ثم الحقوا كل الاحكام متعلقة بها. قالوا الضرورة تقدر بقدرها. حينئذ فاقد الطهورين يتيمم يصلي فرضا فقط ولا يصلي نافلة. هذا لا لا

211
01:13:06.100 --> 01:13:26.100
اصل لهم. كذلك اذا صلى قرأ الفاتحة ولا يحل له الزيادة بحرف واحد من القرآن. ويقول سبحان ربي العظيم والاتي بثانية تسبيحة ثانية. فان جاء اثم ويقول سبحان ربي الاعلى في السجود بواحدة فقط. لماذا؟ لان التيمم ظرورة فتقدر بقدرها

212
01:13:26.100 --> 01:13:46.100
سيأتي بالواجب ولا يزيد عليه البتان. نقول هذا يحتاج الى دليل. ولا دليل ويبقى الاصل ان الرب جل وعلا شرع التيمم ثم يفعل فيما شاء ولا ينتقض هذا التيمم الا بمبطلات الوضوء او وجد الماء ولو في الصلاة على الصحيح. فلابد من

213
01:13:46.100 --> 01:14:04.050
التعيين لتقوية تقوية لضعفه ولو نوى رفع الحدث لم يصح. ثم قال فان نوى احدها فان نوى احدها فان نوى احدها اي احد ما سبق ذكره من حدث او غيره

214
01:14:04.050 --> 01:14:24.050
احدها يعني الحدث الاصغر او الحدث الاكبر او نجاسة على بدنه تضر ازالتها. لم عن الاخر. اذا عين الحدث الاصغر لا يجزئه عن الحدث الاكبر. اذا عين الحدث الاكبر لا يجزئه عن الحدث الاقصى. اذا

215
01:14:24.050 --> 01:14:44.050
عين النجاسة ازالة النجاسة على بدنه تضر ازالتها لا يجزئ عن الحدث الاصغر او الاكبر. لماذا؟ لانه لا بد من تعيين لابد من تعيين نية عرفنا ان الاصل في التيمم عن النجاسة انه ضعيف. حينئذ نسقط هذه فلا نحتاجها

216
01:14:44.050 --> 01:15:04.050
بقي ماذا؟ الحدث الاصغر والاكبر كما سبق ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عن جماهير اهل العلم انه لو نوى احدها جزاؤه عن الاخر. لكن نية الحدث اكبر على الاصغر واضح انها دخيلة فيها لانه نوى الاعم فدخل فيه الاصغر. واما العكس هذا محل نظر. لقوله صلى الله عليه وسلم

217
01:15:04.050 --> 01:15:24.050
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى الحدث الاصغر ولم ينوي الحدث الاكبر. هذا محل بحث. لم عن الاخر يعني الذي لم ينوه لحديث وانما لكل امرئ ما نوى وان نوى جميعها جاز هذا واضح بين انما الاعمال

218
01:15:24.050 --> 01:15:44.050
والتيمم عمل انما الاعمال بالنيات وهذا نوى تيمم عن حدث اصغر واكبر وعن نجاسة اجزاءها وكل واحد يدخل في العموم يكون منويا ثم قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. عندهم ادنى واعلى. ان نوى الاعلى صلى به الاعلى

219
01:15:44.050 --> 01:16:04.050
ومثله والادنى. واضح؟ النوى الاعلى فرض العين. صلى به مثله كالمقظية او فرض الكفاية الادنى ادنى كذلك الذي هو النافلة. لكن اذا نوى الادنى لا يصلي به الاعلى. لا يصلي به الاعلى. وهذا يحتاج الى دليل. ولا دليل. يحتاج الى

220
01:16:04.050 --> 01:16:24.050
دليل ولا دليل. لماذا؟ لان الاصل هنا انما شرع التيمم ليفعل به ما اشترطت الطهارة له. فاذا كان كذلك اصل هو المطلق فاطلقه الشارع فنبقى على اطلاقه. وتقييده بهذه التفصيلات نقول نحتاج الى الى دليل. ولذلك لو

221
01:16:24.050 --> 01:16:44.050
كلف الناس العوام بهذه التوصيلات التي عند الفقهاء لصار التيمم اشق من الطهارة المائية. هو طهارة للضرورة رخصة. قيل فهذه التفصيلات هذا لا يدركها العوام. صل اعلى وادنى طلاب العلم ما ما يميز بين ادنى واعلى. طواف فرض او طواف فرض

222
01:16:44.050 --> 01:17:08.150
فيا ايهما اعلى؟ الطواف المنذور او الطواف الذي يكون طواف للزيارة. هذا قد يقع فيه ايش كان عند البعض؟ على كل قال وان نوى نفلا يعني نوى بتيممه نفلا نافلة لم يصلي به فرضا. لا يستباح الفرض بنية النفل لانه ليس بمنوي ولا يستباح الاعلى

223
01:17:08.150 --> 01:17:28.150
لا بنية الادنى. وخالف طهارة المال لماذا؟ قالوا لانها ترفع الحدث. وهذا لا يرفع الحدث. نقول نسلم بالاصل لكن لا بالتفريح. نسلم بالاصل لا نسلم بالتفريع. لماذا ليس هذا تناقض؟ نقول نسلم بالاصل لوجود الدليل الدال عليه. وان

224
01:17:28.150 --> 01:17:48.150
تيمم لا يرفع الحدث وانما هو مبيح لما ذكرناه سابقا. لكن هذا اصل اذا فرع وقيس عليه اشياء لم يرد فيها النص وبها الناس حينئذ نمنع في كل مسألة على حدة. اذ لو كان كذلك لجاء النص مبينا لكل مسألة من هذه المسائل. او

225
01:17:48.150 --> 01:18:08.150
اطلق يعني النية اطلق النية نوى صلاة نوى بتيممه صلاة واطلق هل هي صلاة فرض؟ هل هي فرض كفاية جنازة هل هي نفل اطلقه؟ قالوا لا يصلي به الا الادنى. الا الادنى. لماذا؟ لانها صارت مشتركة

226
01:18:08.150 --> 01:18:28.150
بين اعلى وادنى وهو لم يعين فيحمل على على الادنى فلا يصلي به فرضا. ولذلك قال او اطلق يعني اطلق النية يعني السباحة الصلاة واطلق لم يعين الصلاة. فلم يعين فرضا ولا نفلا. لم يصلي به الا لم يصلي به فرضا. لم

227
01:18:28.150 --> 01:18:48.150
يصلي به فرضا ولو جنازة. لماذا؟ لان الجنازة من من الواجبات لكنها واجب الى واجب عيني اذا كل منهما العين والكفاء لا يصلي به اذا نوى اذا اطلق النية ولم يعين. فانتفاء التعيين حينئذ يحمل او

228
01:18:48.150 --> 01:19:08.150
يحمل التيمم انه تيمم مع النافلة ولا يصلي به الاعلى وهذا لا دليل عليه والصواب انهما ما نوى ما تشترط له طهارة صلى به مطلقا ادنى واعلى هو مساوي ومثله وغير ذلك. وان نواه يعني نوى الفرظ صلى كل وقته يعني

229
01:19:08.150 --> 01:19:33.000
في وقت الفرض فروضا ونوافل. فله الجمع وقضاء الفوائت. صلى كل وقته يعني وقت الفرض فروظا كيف صلى فروظا؟ هو فرض واحد نعم قد يجمع بين فرظين ظهور عصر مغرب وعشاء حينئذ لا يشترط ان يتيمم للظهر ثم يتيمم لعصره قد قال به بعض الفقهاء صواب انه يجمع بينهما بتيمم واحد

230
01:19:33.000 --> 01:19:53.000
وله ان يصلي نوافل كذلك. كذلك اذا تذكر ماذا؟ فائتة. علاج له ان يصلي. لماذا؟ لانها فرض. وقد نوى الفرض صلى به فروضا ونوافل. فما النوى شيئا استباحه ومثله ودونه؟ سباحه ومثله ودونه. ما يفهمون

231
01:19:53.000 --> 01:20:13.000
فاذا قيل بهذا قيل ان الباب صار فيه فيه مشقة ثم انتقل الى مبطلات التيمم فقال ويبطل التيمم بخروج الوقت بخروج الوقت هذه مسألة اجتهادية قالوا لان مبنى التيمم على طهارة الضرورة وحينئذ تقدر بقدرها فلا يحل له ان يتيمم قبل دخول الوقت

232
01:20:13.000 --> 01:20:33.000
لماذا؟ لانه غير مضطر وكذلك اذا خرج الوقت بطل التيمم لانه انما قيد به وقت معين. هذي مسألة هدية وليس عليها دليل بل الظاهر والصحيح انه لا يبطل التيمم بخروج الوقت مطلقا. ويبطل التيمم قال مطلقا

233
01:20:33.000 --> 01:20:53.000
سواء كان لصلاة او غيرها بخروج الوقت وان لم يحدث. خروج الوقت وان لم يحدث او دخوله. فلا يباح له فعل شيء من العبادات المشترط لها التيمم وظاهر كلامه انه لو خرج الوقت في اثناء الصلاة بطل التيمم

234
01:20:53.000 --> 01:21:13.000
وهو كذلك المذهب انه لو خرج الوقت في اثناء الصلاة بطلة بطل التيمم هذا محل اشكال محل اشكال اذا بخروج وقته او دخوله يبطل التيمم. وعنه عن الامام احمد رواية انه رافع فيصلي به الى حدثه

235
01:21:13.000 --> 01:21:33.000
جعل الله تعالى شرع التيمم حال عدم الماء فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فتبقى الطهارة ببقائه. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل طهارة التيمم الى وجود الماء فقال طهور المسلم وقالوا جعلت تربتها لنا طهورا. وللنساء بسند قوي وضوء المسلم فكان في عدم الماء كالوضوء

236
01:21:33.000 --> 01:21:53.000
ولانها طهارة تبيح الصلاة فلا تتقيد بالوقت كطهارة ما. اذا هذا الشرط او هذا المبطن ليس ليس بمسلم له. استثنى المذهب مسألة صلاة الجمعة لو خرج الوقت وهو يصلي ما بطلت. كذلك الجمع كذلك الجمع. وكذلك يبطل التيمم عن

237
01:21:53.000 --> 01:22:13.000
اصغر بمبطلات الوضوء. قال في الانصاف بلا نزاع. وعن حدث اكبر بموجباته يعني لو تيمم عن حدث اصغر بطل التيمم بمبطلات الوضوء السابق ثمانية. وكذلك يبطل التيمم اذا تيمم عن حدث اكبر بموجب

238
01:22:13.000 --> 01:22:31.500
الغسل السابق في باب الغسل هذا محل وفاق. قال ابن حزم رحمه الله تعالى وكل حدث ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم. وهذا مما لا خلاف فيه من احد من اهل الاسلام. رحمه الله. وبوجود الماء ولو

239
01:22:31.500 --> 01:22:51.500
في الصلاة هذا مبطل في باب التيمم يزاد على مبطلات الوضوء. ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء اذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة. بطل تيممه عند عامة اهل العلم. اذا تيمم

240
01:22:51.500 --> 01:23:11.500
ولن نصلي بعد. تيمم قيل جاء الماء وصل الماء ولم يصلي. بطلة تيممه عند عامة اهل العلم. عند عامة اهل العلم ان وجد التيمم بعد خروج الوقت عامة اهل العلم على انه لا تلزمه الاعادة. ان وجد الماء بعد

241
01:23:11.500 --> 01:23:31.500
الصلاة قبل خروج الوقت في خلاف وجمهور اهل العلم على انه لا تلزمه الاعادة وهو الصحيح. لانه اذا ادى ما امر فقد خرج عنه العهدة حينئذ بقي عليه. ان وجد الصلاة وجد التيمم قبل ان وجد الماء قبل الصلاة

242
01:23:31.500 --> 01:23:51.500
هذا محل وفاقه. ان وجد الماء اثناء الصلاة هذا محل خلاف بين اهل العلم. ولذلك قال بوجود المقدور على استعماله بلا ظرر ان كان تيمم لعدمه والا فبزوال مبيح من مرض نحوه. يعني اذا

243
01:23:51.500 --> 01:24:11.500
وجد الماء وقدر على استعماله. اما اذا تيمم لعجزه كمن به جروح وجد الماء بعد ذلك لا يظره. اليس كذلك لان موجب لانتقاله عن الطهارة المائية الى الطهارة الترابية ليس هو عدم الماء ولو كان بالفعل عادما للماء فلو

244
01:24:11.500 --> 01:24:31.500
وجده نقول السبب الموجب له المنتقل من الطهارة المائية الى الترابية هو ماذا؟ هو العجز وليس عدم قل ما حسا حينئذ لو وجد المال لا يضره. قال ولو في الصلاة ولو هذه اشارة خلاف في الصلاة فرضا كانت او او نفلا

245
01:24:31.500 --> 01:24:51.500
ويستأنفها ويتطهر ويستأنفها. اي يبطل تيممه بجود الماء وهو في الصلاة. وظاهره ولو جمعة لانها طهارة انتهت بانتهاء وقتها. وهذا مذهب ابو وهذا مذهب ابي حنيفة. قال ابن رشد وهم احفظ للاصل لانه امر

246
01:24:51.500 --> 01:25:12.000
غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة بالصلاة وينقضها في غير الصلاة. حينئذ اذا وجد الماء قبل الصلاة انتقضت الطهارة اذا وجد الماء اثناء الصلاة قالوا لا ينتقم لا ينتقض لان الشيء الواحد اذا اعتبر ناقضا في قبل الصلاة كذلك هو ناقض

247
01:25:12.000 --> 01:25:32.000
اثناء الصلاة كالريح مثلا خروج الريح ناقض للوضوء قبل الدخول والصلاة. لو ولد في اثناء الصلاة هو كذلك. والتفريق بين المتماثلين هذا لا تأتي به الشرع. اذا لا يصدق عليه انه غير وارد للماء اذا وجد الماء اثناء الصلاة. فلم تجدوا ما

248
01:25:32.000 --> 01:25:52.000
فتيمموا ثم يصلي به ولا يتحقق عدم وجود الماء الا اذا انتهت انتهى ميم من صلاة فان وجده اثناء الصلاة لزمه لا بعدها يعني لان وجد ذلك بعدها. يعني بعد ها؟ بعد الصلاة سواء

249
01:25:52.000 --> 01:26:12.000
خرج الوقت اولى. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من تيمم صعيدا طيبا كما امر الله وصلى لا ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا اعادة عليه. لا اعادة عليه. بعد خروج وقت الصلاة. فان

250
01:26:12.000 --> 01:26:32.000
يده قبل خروج الوقت فالجمهور لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. وقيل يستحب صواب انه لا يلزم هو لا يستحب. لانه فعل شيئا مأمورا به فادى ما عليه وبرأت ذمته من من الصلاة وسقط عنه الطلاق. لا بعدها يعني لا بعد الصلاة فلا

251
01:26:32.000 --> 01:26:52.000
اعادتها قال رحمه الله تعالى والتيمم اخر الوقت لراج الماء او لا وصفته يأتي معنا مع باب النجاسة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل يجزئه التيمم بغير التراب

252
01:26:52.000 --> 01:27:12.000
مع وجوده نعم يجزيه. لكنه يكون تالكا للافضل. هل يضرب يده مشبكة الاصابع سيأتي ان شاء الله صفة تيمم اذا اغتسل من الجنابة هل يرتفع حدثه الاصغر؟ واذا ارتفع حدثه كيف يكون قد رتب بين اعظائه؟ الترتيب هنا غير مشترط

253
01:27:12.000 --> 01:27:32.000
ترتيب هنا ساقط وانما يشترط يكون الترتيب فرضا فيما اذا لا لو توضأ وضوءا ليس داخلا تحت تحت غسله لان الله قال وان كنتم جنبا فاطهروا. لم يشترط الا تعميم وهذا حاصل ولو كان من غير ترتيب. فاقد الطهورين هل يصلي

254
01:27:32.000 --> 01:27:52.000
نواف نعم كل من تيمم صلى به ما شاء. وكل القيود المذكورة عند الفقهاء ليس لها اصل انما هي اجتهادات من باب قياس الطهارة طال الترابية الطهارة المائية وهذا قياس فاسد بجميع صوره. كل قياس طهارة ترابية على المائية قياس فاسد

255
01:27:52.000 --> 01:28:12.000
لماذا؟ لان هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. ولذلك مر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان التيمم اثناء الوضوء يعتبر قالوا لا نص فيه ما الكتاب الذي ينصح به للمبتدئ باصول الفقه؟ على الترتيب المعهود عند اهل العلم. يأخذ الورقة

256
01:28:12.000 --> 01:28:28.600
ثم ان اراد ان يعتكف على كتاب النثر فيأخذ قواعد الاصول مثلا او مختصر التحريم او قصر من اللحام او متصل الروضة كلها لا بأس بها. لكن اذا اراد ان يحفظ الفية

257
01:28:28.650 --> 01:28:48.650
فيأخذ الورقات بشرح موسع ثم ينتقل مباشرة الى الفية. ولا يتأخر. لان الكلام كله مكرر. هل يجزى ان يتيمم للوجه بغير اليدين ان تعذر هل هل يجزئ ان يتيمم للوجه بغير اليدين ان تعذر

258
01:28:48.650 --> 01:29:08.650
يعني اذا لم يستطع ان يستعمل يديه قل نعم الله عز وجل قال فامسحوا بوجوههم ولم يشترط ما يمسح به كما ذكرنا في مسح انه لو مسح بمنديل بل له بالماء ومسح رأسه اجزاءه. ولذلك قالوا كيف ما مسح اجزاء؟ كيف ما مسح اجزاء

259
01:29:08.650 --> 01:29:28.650
مسح هكذا او مسح باصبع ونحو ذلك او بخرقة او بمنديل. المهم التعميم وايصال الماء هذا المراد. ومثله التيمم ولذلك يصح ان ان ييمم غيره. العاجز عن عن الوضوء بنفسه يقيم من؟ يوظئه. وكذلك بالتيمم

260
01:29:28.650 --> 01:29:48.650
القول بان التيمم لا ينتقض الا بنواقض الوضوء. الا يدل على انه وليس مبيح ثم ما ثمرة الخلاف؟ لا اذا قيل بانه يبطل بمبطلات الوضوء لا يلزم منه ان يكون

261
01:29:48.650 --> 01:30:08.650
ماذا؟ ان يكون رافعا. لان مسألة الرفع منفكة. الان عندنا ماذا؟ عندنا اقدام على صلاته لم يحل الشارع للمكلف ان يقدم على صلاة الا بطهارة. الاصل فيها الطهارة المائية. فان عجز حينئذ انتقل الى طهارة

262
01:30:08.650 --> 01:30:28.650
واما مسألة النقض هذه هذه تعود الى الموجب للوضوء او الموجب لي بالتيمم. حينئذ ما اوجب التيمم اوجب رفعه وما اوجب الوضوء اوجب رفعه يعني السابق الموجب للوضوء اذا جاء بعد الوضوء اوجب رفع الوضوء وكذلك الموجب

263
01:30:28.650 --> 01:30:48.650
للغسل جنابة ونحوها هو موجب لرفع اثر الغسل كذلك الحكم فيه بالتيمم فرق بين مسألتين. انت تأمل حديث عمرو بن العاص تجد ان تيمم مبيح لنا رافع. ما رأيكم في في من يقول باني على مذهب واحد

264
01:30:48.650 --> 01:31:08.650
ولا ارجح فيه. اذا كان قاصرا ولا يستطيع الترجع هذا الاصل تقليد فيه تفصيل. لا لا نذم التقليد مطلقا ولا نوجبه مطلقا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هو حق تقليل من لم يكن اهلا للنظر في الادلة وهذا يحرم عليه الاجتهاد. يحرم

265
01:31:08.650 --> 01:31:28.650
ليست المبتديات قل هم رجال نحن الرجال. ليس كل مبتدئ ولا يحسن اصول الفقه ولا غيره. ثم يقول نحن نرجح ونحن لسنا مقلدين والتقليد مذموم وقد ذم اهل العلم التقليد لا ليس المراد هذا. مرادهم ذم التقليد لمن استطاع. وعنده اهلية الاجتهاد. اما من لم يكن

266
01:31:28.650 --> 01:31:48.650
مجتهدا وعنده الة الاجتهاد والة الاجتهاد مبحث خاص عند الاصولية. من هو المجتهد؟ لا بد ان يكون عنده العلوم التي ذكرها الاصوليون. اذا لم يكن كذلك حرم عليه الاجتهاد. ورجع الى الى التقليد. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا

267
01:31:48.650 --> 01:32:08.650
تعلمون المسألة الحكم الشرعي ولا تعلمون الطريق الموصل الى الحكم الشرعي. فدخل فيه النوعان. حينئذ يجب عليه التقنين. ولا يظن الطالب انه او اذا وضع قدمه في طلب العلم انه صار متحررا لا هذي حماقة هذي. ولذلك جاءت الان الفتاوى المطلقة هذه

268
01:32:08.650 --> 01:32:28.650
بلا زمام ولا قيد. كل واحد يظن انه مجتهد. كل واحد يظن انه مجتهد ولذلك اذا جاءت النوازل ترى ترى هؤلاء يتكلمون قبل العلماء الكبار. ولذلك انظر في الواقع يعني تجد ان المسائل التي تقع ما تسمع فيها ابتداء

269
01:32:28.650 --> 01:32:48.650
كبار علماء او غيرهم لا الهزال ولا الشيخ كذا. لماذا؟ لانهم يتأنون وينظرون في المسألة وقد يكون ثمة ملابسات مسألة قد تقع النازلة وقد يلحقها شيء يعني ينفي الحكم اذا رتب على اوله. فالحادثة لها اول واخر. تصور الحالي فان

270
01:32:48.650 --> 01:33:08.650
فيكون اذا انتهت هذا الاصل فيه. الا اذا كان لها نظير. حينئذ يحمل النظير على نظيره. واما اذا كان شيء جديد من اول ما تحل الامة تجد الفتاوى والبيانات قد خرجت. بعد ما انتهت المسألة ما كسبت الاوضاع ولا بين ولا اتضحت الله المستعان

271
01:33:08.650 --> 01:33:28.650
قلتم بارك الله فيكم في بداية شرح الزاد ان الماء على ثلاثة انواع طهور وطهور نجس نعم هذا الصحيح ما ثلاثة اقسام مئة وثلاثة طهور وطاهر ونجس. واليوم تقول ان المال قسمين. قسمان طهور ونجس. قلت هذا؟ الله المستعان

272
01:33:28.650 --> 01:33:48.650
ثم انتبه لمسألة مهمة. المسائل تأخذها من محالها مظانها. يعني لو قلت اليوم هذا الكلام ان ما قسم قد يكون سبق لسان قد يكون لم اتأمل لم استحضر المسألة تأخذها من مظانها ترجع الى المحل الذي ذكرت

273
01:33:48.650 --> 01:34:08.650
فيكون مقدم عليه هل يشتبه عليه؟ حتى في كتب اهل العلم قد تجد كلمة عابرة مجملة ولا تقول ابن حجر خالف قوله في اول الفتح قال هنا كذا وقال لا هنا لفظ عام فيحتمل انه سهى عن ذلك الموضع ليس الموضع موضع تحرير للمسألة ثم قد

274
01:34:08.650 --> 01:34:32.150
الشيء بحثا لا ترجيحا حينئذ تأخذ المسألة من مظانها. فتنظر الى الموظع الذي فيه المياه ثلاثة ما قيل فيه انه الراجح والمعتمد. كل ما يأتيك من كلام مجمل او يحتمل حينئذ تفسره بما بما سبق. قال الله تعالى بعد ان ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل

275
01:34:32.150 --> 01:34:52.150
اليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فسماه الشارع طهورا. كما ان الماء طهور فعلى هذا لا يكون التيمم رافع كما ان الماء رافع. يقول التسمية هذه محتملة لان يراد بها الحقيقة وان يراد به المجاز. قد يطلق

276
01:34:52.150 --> 01:35:12.150
اللفظ يراد به حقيقته الشرعية وحقيقته اللغوية وقد يراد به المجاسة وكان مجازا لغويا او مجازا شرعيا فالاصل حمل اللفظ على الحقيقي او الشرعي اذا دل دليل على ان جزءا غير مراد بهذا اللفظ العام استثني قد دل

277
01:35:12.150 --> 01:35:32.150
دليل على ان التيمم مبيح لا رافع. اصليت باصحابك وانت جنب؟ يا اخي تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم اقر السائلين اقرهم اولى هذا اقرار اولى؟ اشتكوا عمرو ابن العاص لانه تيمم وهو جنب. ولعلهم لم يعرفوا ان التيمم يكون عن الجنازة

278
01:35:32.150 --> 01:35:52.150
ابى كما انه يكون على حدة الاعصاب. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا عمرا انه صلى بهم وهو جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله خشيت كذا الى اخره. هذا يدل على ماذا؟ تأمله

279
01:35:52.150 --> 01:36:12.150
هل يجمع بين الوضوء والتيمم كما لو اصاب الانسان جرح في يده فانه يتوضأ بالماء بجميع المواضع وتيمموا عن يده مشهور انه اذا كان هذا الجرح مكشوفا. حينئذ ان امكن غسله غسله غسل. فان لم يمكن غسله

280
01:36:12.150 --> 01:36:32.150
مسحه. فان لم يمكن مسحه سقط عند بعضه. عند بعضهم يرى انه يتيمم. والظاهر ظاهر ان النصوص انه ان استطاع غسله غسله. فان لم يتمكن عدل الى التيمم. وهذا مذهب الحزم رحمه الله تعالى وهو قوله

281
01:36:32.150 --> 01:36:52.150
لماذا؟ لان قوله تعالى وان كنتم مرظى او على سفر مرظى جمع مريظ وهو نكرة في سياق شرط فيعم سواء كان المرض عاما يمنع من الوضوء كله او من الغسل كله او كان المرض لعظو

282
01:36:52.150 --> 01:37:12.150
اما في الغسل او في الوضوء. احاله الى ماذا؟ الى التيمم. حينئذ يكون هذا الفرض داخلا في هذا في هذا النص فلا يعدل الى المسح مع بامكان التيمم والله اعلم. هذا يقول بعض اهل العلم مثل الزهري يرى ان الاذنان ان الاذنان

283
01:37:12.150 --> 01:37:36.200
صحيح ان الاذنين من الوجه للدعاء الوارد في سجود التلاوة سجد وجهي الى اخره. كما ذكرنا القاعدة السابقة اذا تردد النظر بين دليل ودليل فالدليل الذي الوارد في مظانه مقدم. ولذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم لو لم نصحح حديث الاذن من الرأس او حديث

284
01:37:36.200 --> 01:37:56.200
كثير من اهل العلم ثابت لو لم يصحح هذا الحديث حينئذ يقول النبي لم ينقل عنه انه غسل الاذنين مع الوجه وانما مسح مع هذا واضح بين واما هذا الدعاء لا لا يستشكل لانه دعاء في مقام الامتنان والاعتراف بالله عز وجل بالنعمة فقد يكون فيه شيء من من

285
01:37:56.200 --> 01:38:16.200
كيف نرد على من استدل بالاية اذا قمت من الصلاة واغسلوا الوقت للتيمم لا لا ليست مقيدة بالوقت اذا قمتم الى الصلاة الصحيح انها عامة قبل الوقت وبعد الوقت. اذا كان التيمم به وصلى الظهر ولم يحدث جاز له صلاة العصر. اذا

286
01:38:16.200 --> 01:38:36.200
ما الفرق بين كون التيمم به او رأى في الحدث؟ فرق انك لو نويت انه رافع للحدث ما صح تيمك. ولو نويت ان انه مبيح صاح التيمم. تعيين النية هنا يكفي؟ الله المستعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اصليت باصحابك وانت جنوب

287
01:38:36.200 --> 01:38:56.200
اليس هذا قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان التيمم لخوف بر؟ اثبت هذا. هذا تقول على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا افتراء ان هذا قبل علمه صلى الله عليه وسلم ولما علم ذلك تبسم واقره اين وجه دلالة من احاديث ان التيمم؟ انت زدت على الحديث

288
01:38:56.200 --> 01:39:16.200
من عندك من كيسك من فهمك ثم اردت ان نفهمه بفهمك. ولذلك النظر هنا يكون النظر قاصر. تزيد على اللفظ من فهمك ثم ثم تريد ان تفهم النص بما فهمته انت هذا باطل. وانما تقف مع النص على ما هو عليه. لا تأتي باشياء من خارج الا من ادلة شرعية. الا مين؟ من ادلة

289
01:39:16.200 --> 01:39:36.200
شرعية. كون النبي صلى لم يعلم ثم علمه عمرو بن العاص اتي بنص واضح بي. على كل هذا كلام باطل ما هو بصحيح الفقه والوقوف مع النصوص. الظاهرية هي الاصل. ليست الظاهرية مقدوح فيها مطعون. لا الظاهرية هي الاصل

290
01:39:36.200 --> 01:39:56.200
وان اسرف ابن حزم رحمه الله تعالى في استعمال الظاهرية لكنها ولذلك يقرر في باب الظاهر والنص والمؤول والمجمل ها ماذا يقرر هنا؟ انه لا يجوز العدول عن الظاهر الا بدليل صحيح. يعني الظاهر

291
01:39:56.200 --> 01:40:16.200
حقيقة عند الاصولين ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. حينئذ النص الذي امامك اذا اردت النظر فقيه على طريقة السلف تنظر في هذا النص يحتمل معنيين هو في احدهما اظهار. اذا الظاهر هذا هو المقدم. لا تعدل اليه الى المعنى الثاني او الاخر المحتمل

292
01:40:16.200 --> 01:40:36.200
الا بدليل بقرينة حينئذ يصير مؤولا لكن بالدليل ان عدلت اليه لا بدليل هذا التأويل الفاسد هذا يسمى ماذا يسمى تأويلا فاسدا فتقف مع النص مع ظاهره. هذا هو الاصل التعامل معه مع كما نعامل نصوص العقيدة بذلك

293
01:40:36.200 --> 01:40:56.200
نعامل نصوص الفقه كذلك لكن نزيد في الفقه ان القياس مشروع حينئذ ما علل من جهة الشرع علة منصوبة خصوصا عليها او بعلة مستنبطة متفق عليها او راجحة حينئذ يلحق النظير بالنظير. وما عدا ذلك يبقى على على الاصل

294
01:40:56.200 --> 01:41:16.200
لا حول ولا قوة الا بعظ الطلاب ما ادري كيف يفهمون يقول هنا ذكرتم ان من كان به جرح في عظو من للاعضاء وعجز عن غسله فانه يمسح عليه. فان عجز تيمم له. السؤال ما هو الدليل على المسح

295
01:41:16.200 --> 01:41:36.200
انا ما اقول بهذا يا اخي الكريم انا اقول اذا عجز عن الغسل انتقل الى التيمم هذا الظاهر هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى وظهر وان كنتم مرضى؟ قال وعلى سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. امر بالتيمم عند المرض. والمرض هنا جاء نكرة

296
01:41:36.200 --> 01:41:56.200
كان الجمعان في سياق الشرط فيعم لان المريظ قد يكون جسمه كله مريظا وقد يكون بعظه حينئذ عاد الى التيمم عند عدم امكان الكل او البعض هذا ظاهر السنة. هذا ظاهر القرآن. حينئذ هذا يعتبر تقوى. فاذا كان المقصود

297
01:41:56.200 --> 01:42:16.200
وزوال عين النجاسة فما وجه التفريق بين زوالها بطاهر وزوالها بطهور. هذا ترجع الى اول شرح او المطول الذي لا يستطيع التيمم للوضوء كالسجيمة كيف تكون صلاته؟ صل على حسب

298
01:42:16.200 --> 01:42:36.200
الحجر الذي اصابته صنعة كالسيراميك والطوب والاسمنت والبلاط وغيرها هل يجوز بها بناء على عدم اشتراط ان يكون الصعيد؟ نعم السؤال الصحيح الصح. لو وجد على الجدار ولو كان عليه بوية ونحوها غبار

299
01:42:36.200 --> 01:42:48.800
ضربهم ولا بأس بذلك. بل لو وجد الفراش الذي تجالس عليه ضربه ولا بأس لانه يعتبر من من الصعيد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين