﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:28.350 --> 00:00:58.350
ولا زال الحديث فيما يتعلق بمسائل باب التيمم عند قول المصنف رحمه الله تعالى والتيمم اخر الوقت لراج الماء اولى اليس كذلك؟ والتيمم اخره بوقت فراج الماء اولى الوقت المراد به هنا الوقت المختار. بمعنى انه اذا فقد الماء حينئذ لمن يكون

3
00:00:58.350 --> 00:01:19.050
راجيا لوجود الماء في اخر الوقت واما ان يكون عالما بوجود الماء في اخر الوقت واما ان يستوي في عنده الامران واما ان يظن وجوده او يظن عدم وجوده. فالصور تكون خمسة. تكون خمسة

4
00:01:19.050 --> 00:01:39.050
ممن يكون عالما بوجوده اخر الوقت. واما ان يظن وجوده اخر الوقت. واما ان يستوي عنده العمران لا يرجح احدهم على على الاخر. واما ان يغلب على ظنه عدم وجوده او يعلم عدم عدم وجوده. في ثلاث سور مذهب

5
00:01:39.050 --> 00:01:59.050
حنابلة انه يتيمم اخر الوقت. وذلك فيما اذا رجع وجود الماء او كان عالما انه سيأتي قاطعا عن جازما بان الماء سيأتي في اخر الوقت ولمن استوى عنده الامران هذه ثلاث صور مذهب الحنابلة تيمم في اخر الوقت

6
00:01:59.050 --> 00:02:23.200
اختي اولى بمعنى انه لو تيمم في اول الوقت لكان مجزئا الا انه من باب الافضلية والارجحية يؤخر الى اخر الوقت. بقي سورتان ان يتحقق عدم وجود الماء فالتقديم اولى. ان يظن عدم وجوده والتقديم اولى. التقديم اولى

7
00:02:23.200 --> 00:02:43.200
هذه الصور الخمس حصل فيها تعارض بين اصلين اولا تقديم الصلاة في اول الوقت الثاني الصلاة بطهارة الماء على على الاصل. لانه اذا راعى الاحاديث الواردة في افضلية تقديم الصلاة في اول الوقت وعمل

8
00:02:43.200 --> 00:03:03.200
حينئذ صلى بدون طهارة مائية. ولو اخر مع ظنه وجود الماء او علمه بوجود الماحنين صلى بطهارة مائية ولكنه اخر الى اخر الوقت ايهما اولى بالمراعاة؟ اي الاصلين؟ لا شك ان الصلاة بطهارة مائية اولى

9
00:03:03.200 --> 00:03:23.200
ومراعاته اولى. فمتى ظن وجود الماء في اخر الوقت او علم هاتان الصورتين؟ فالافضل في حقه ان يؤخر تيمم الى اخر الوقت. واما ايداع استوى عنده الامران او ظن عدم وجود الماء او قطع بعدم وجود الماء فهذه السور الثلاث والاولى ان يتيمم

10
00:03:23.200 --> 00:03:43.200
في اول الوقت خلافا لما ذهب اليه المصنف. اذا في صورتين نقول يتيمم في اخر الوقت وهو اذا علم وجود الماء في اخر الوقت. حينئذ يترجح تأخير الصلاة عن اول وقتها. اذا ظن وجود الماء كذلك

11
00:03:43.200 --> 00:04:03.200
الحكم له يتأخر. بقي ثلاث سور على الصحيح اذا استوى عنده الامران لم يرجح احد الامرين على الاخر. لا يدري هل يجد الماء في اخر الوقت ام لا؟ او ظن عدم وجود الماء او قطع بعدم وجود الماء فهذه صور ثلاث نقول يترجح فيها

12
00:04:03.200 --> 00:04:23.200
ان يصلي في اول الوقت. ولذلك قال هنا والتيمم اخر الوقت يعني المختار لرادي الماء هذا شرط المسألة شرط فيه في المسألة. قال الشارح او العالم وجوده وهذا كذلك يسلم له. ولمن استوى عنده

13
00:04:23.200 --> 00:04:43.200
وهذا لا يسلم له بل التقديم يكون افضل فيه. يكون افضل فيه في حقه. اذا لراج ما هذا له مفهوم. فان يأس من وجوده استحب له التقديم. استحب له التقديم. قوله اولى ان صلى بتيممه في اول

14
00:04:43.200 --> 00:05:03.200
وقتي اجزأه ولكن الكلام في في الاولوية. دليل على ذلك هو من باب التقعيد والتأصيل. من باب الاجتهاد. ولكن اوردوا قولا لعلي رضي الله تعالى عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم

15
00:05:03.200 --> 00:05:23.200
ومؤي يتأنى يتأنى ما بينه وبين اخر الوقت يتأنى في وجود الماء. فان وجد الماء في اخر الوقت والا والا تيمم بمعنى ان علي رضي الله تعالى عنه يرى ان من كان على جنابة لا يتعجل في التيمم وانما ينتظر الى اخر الوقت فان

16
00:05:23.200 --> 00:05:43.200
الماء حينئذ طهارة مائية مقدمة والا تيمم. ثم قال رحمه الله تعالى وصفته يعني التيمم ما هي الكيفية التي يتيمم بها قال ان ينوي ان ينوي يعني يأتي به بالنية والنية كما سبق هي للسباحة

17
00:05:43.200 --> 00:06:03.000
هنا ولا ينوي رفع الحدث ان ينوي ان ينوي السباحة ما تيمم له على الصحيح من المذهب وعلى المذهب كذلك يعتبر معه ما يتيمم له قبل الحدث. فهذا على الصحيح من من المذهب. اذا ينوي السباحة

18
00:06:03.000 --> 00:06:23.000
ارض الصلاة من الحدث الاصغر او الاكبر. يتيمم له يتيمم منه لابد من مراعاة النوعين في المذهب. مراعاة النوعين في المذهب يعني ينوي السباحة الصلاة فرضا هذا لا بد منه من ماذا؟ من الحدث الاصغر او من

19
00:06:23.000 --> 00:06:39.600
الحدث الاكبر يعني تيمم لشيء من شيء فلابد ان ينوي الامرين على المذهب ثم تفيد الترتيب يعني يأتي بالنية اولا ثم يأتي بتسمية من اجل ان التسمية عندهم واجبة هنا كالوضوء حينئذ لابد

20
00:06:39.600 --> 00:06:59.600
لابد ان تكون النية مصاحبة لجميع لجميع صفة التيمم من اوله الى اخره. ثم يسمي يعني يقول بسم وهي هنا كوضوء هكذا قال الشارح يعني هناك وضوء يعني تجب مع الذكر وتسقط

21
00:06:59.600 --> 00:07:19.600
معاه مع السهو حينئذ حكمها الوجوب في التيمم. حينئذ نطالب بالدليل ما الدليل على ان التسمية مشروعة في التيمم قيام حسن على الوضوء واذا كان الامر كذلك نقول القياس هنا باطل ولا يصح فيبقى التيمم على اصله وهو انه لا تشرع له

22
00:07:19.600 --> 00:07:43.450
التسمية لا تشرع له التسمية لان هذا القياس هنا في محل نظر لماذا؟ لان الوضوء عبادة مستقلة كما ذكرنا انفا وغسل الجنابة ونحوه كذلك عبادة مستقلة. والوضوء كذلك عبادة مستقلة. حينئذ لا يقاس احدهم على على الاخر. فاذا شرعت

23
00:07:43.450 --> 00:08:03.450
تسمية في الوضوء حينئذ لا نقيس عليه غسل الجنابة. لان كلا منهما طهارة. والاصل عدم المشروعية. فما جاء النص به حين وقفنا عندهم والتيمم كذلك عبادة مستقلة وان كانت بدلا عن الوضوء الا انه لا يلزم ان يكون البدل مساويا للمبدل عنه من

24
00:08:03.450 --> 00:08:26.400
كل وجه فلا يشرع التسمية لا تشرع التسمية بالتيمم لكونها مشروعة في الوضوء وهو اصل للتيمم قل هذا قياس فاسد حنيد نرجع الى الى الاصل. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ويضرب التراب يضرب الصحيح من المذهب

25
00:08:26.450 --> 00:08:46.450
ان المسنون والواجب ظربة واحدة. يضرب ضربة واحدة لا ضربتين. وهو من المفردات من من المفردات قال في الانصاف وهو المسنون والواجب على الصحيح من المذهب وفي المبدع والمنصوص ظربة واحدة وهو

26
00:08:46.450 --> 00:09:06.450
وهي الواجب بلا نزاع. لانه جاء في الاحاديث هكذا جاء في حديث عمار. قال في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين. ضرب ضربة واحدة. قيدها بكونها واحدة. حينئذ لا نزيد الثانية. لا نزيد الثانية. فزيادة الثانية هنا كزيادة غسلة

27
00:09:06.450 --> 00:09:26.450
رابعة في في الوضوء. كما انه محدث هناك لا يشرع وانما يكتفى بالعدد الوارد في تثليث ما جاء به التثليث. والمس مرة واحدة في الرأس ولا يشرع تثنية ولا التثليث على الصحيح كذلك يقال في التيمم انما المشروع هو ضربة واحدة فلا نزيد ضربة

28
00:09:26.450 --> 00:09:46.450
ثانية وحينئذ زيادة ضربة ثانية يكون شيء قد زاده من ظلم يعني من عنده ولا يكون مشروعا البتة لان الاصل في هذا المقام التعبد لله عز وجل بما ورد. فما لم يرد فالاصل عدم مشروعيته. اذا ضربة واحدة للوجه واليدين

29
00:09:46.450 --> 00:10:06.450
وفي الصحيحين ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وعن ابي الجهيم وضع يديه على الجدار فمسح بوجهه وكفيه. وقيل لاحمد التيمم ضربة

30
00:10:06.450 --> 00:10:26.450
واحدة قال نعم للوجه والكفين ومن قال ضربتين فانما هو شيء زاده يعني لا لا يصح. واما حديث التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين فهذا حديث ضعيف لا لا يثبت. اذا ويضرب ضربة واحدة

31
00:10:26.450 --> 00:10:46.450
ضربة واحدة. لو وضع يده ولم يضرب معلوم الضرب انه مساس بقوة. لو وضع يده هكذا على رمل ونحوه او تراب صار الغبار في يده هل هذا مجزئ ام لا؟ نعم مجزي. ولا يشترط فيه الضرب. لا يشترط الضرب

32
00:10:46.450 --> 00:11:12.050
بل لو وضع يده هكذا حينئذ نقول صح صح التيمم فهل يشترط بالتيمم ضرب الارض بيديه او يصح ولو بدون ضرب كأن يضع يديه على على الارض. والصحيح انه لا يشترط وهو مذهب الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة. فلو وضعهم على الارض اجزأه بدليل حديث ابي

33
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
السابق وضع يديه على الجدار فمسح بوجهه وكفيه ووضع يديه على الجدار اذا لم يرد فيه الضرب. كذلك جاء قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامر بالمسح ولم يعتبر الضرب داخلا في مسمى

34
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
يما في مسمى التيمم. واما حديث عمار وفيه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه او كفيه الارظ ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه فلا يدل على وجوب الضرب. لا يدل على وجوب الضرب. وانما هذه الصفة الكاملة. صفة

35
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
الكاملة. بدليل ماذا؟ انه ذكر النفخ ثم نفخ فيهما وضربه. قال ماذا؟ فضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما. فلو قيل بان هذه الصفة واجبة لدل على ان النفخ واجب وهو ليس بواجب ليس بواجب حينئذ الضرب مسنون ومشروع وهو صفة

36
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
كمال لكن لو وضع يديه على التراب نقول هذا يعتبر مجزيا ولا اشكال فيه. قوله التراب يضرب التراب بناء على المذهب لم يقل الارض لانه يشترط عندهم التراب الصحيح انه لا يتعين التراب بيديه المراد باليدين هنا

37
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
مفردتي الاصابع. مفردتي الاصابع. ليصل التراب الى ما بينهما. ليحصل الاستيعاب لانه لابد ان يستوعب الضرب. حينئذ اذا ضرب بيديه لابد ان يفرج بين اصابعه من اجل ان يدخل التراب بين الاصابع فيحصل

38
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
فيحصل الاستيعاب. ولكن ظاهر السنة ظاهر السنة كما في الاحاديث التي ذكرناها انفا ليس فيها تفريج الاصابع لانه في حديث عمار ضرب ضربة واحدة للوجه واليدين. ولم يذكر تفريج الاصابع. وجاء في الصحيحين ثم

39
00:13:12.050 --> 00:13:32.050
وضرب بيديه الارض ضربة واحدة. حينئذ نقول تفريج الاصابع هذا انما هو شيء زادوه من عندهم. من باب الاجتهاد فحسب والا ظاهر السنة انه لا يفرج بين اصابعه. وانه لا يشترط على الصحيح الاستيعاب. اذا قول مفردتي الاصابع فيه نظر

40
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
فظاهر السنة لم يرد انها كانت مفردتي الاصابع انما جاء فيها الاطلاق فضرب بيديه هكذا حينئذ كيفما ضرب اجزاء كيفما ضرب اجزاء لماذا نقول كيفما ضرب اجزاء؟ لان النص جاء مطلق جاء مطلق غير مقيد ضربة

41
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
واحدة للوجه واليدين. ضرب بيديه الارض. كيف ما ضرب اجزه؟ لان النص جاء مطلقا. حينئذ يبقى على اطلاقه ولا نقيده باي صفة كانت. وتقييده بصفة والتزامها يعد من الامور الزائدة على النص

42
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
بل من الامور الزائدة على التعبد حينئذ يكون امرا محدثا. نعم لو فعله مرة وتركه مرات دون ان يقصد سنية لا بأس به لا بأس اما ان يتعمد مثل ذلك الفعل ولم تثبت به سنة حينئذ نقول هذا التعمد خلاف السنة فان التزمه صار بدعة

43
00:14:32.050 --> 00:15:02.050
صار بدعة. اذا العلة في المذهب ليصل التراب الى ما بينها. يعني بين الاصابع ليحصل الاستيعاب. ليحصل الاستيعاب. يمسح وجهه بباطنها. يمسح وجهه بباطنها. لم يذكر النفخة. لماذا لانه ليس بواجب ليس ليس بواجب. وهل هو جائز ام لا؟ المذهب فيه تفصيل. فيه تفصيل. اذا علا على يديه تراب

44
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
كثير لم يكره نفخه في المذهب عندنا. الحنابلة لحديث عمار السابق الذي فيه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخا فيهما. قالوا نفخ فيهما هذا محمول على انه لانهم يشترطون ماذا؟ ان يكون تراب له غبار

45
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
لابد ان يكون له غبار. اذا لا بد ان يكون باقيا في اليد فيمسح به الوجه واليدان. اذا لابد ان يكون اثر التراب باقي. حينئذ لو نفخه فازاله كله قال هذا مناف. اذا نحن نقرر انه لابد ان يكون التراب له غبار من اجل الاستيعاب وان يصل شيء منه الى الوجه

46
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
واليدين. حينئذ لو جوزنا لو جوزنا النفخ مطلقا لصار فيه نوع تناقض. ولكن عندهم تفصيل قالوا اذا علا على على يديه تراب كثير لم يكره نفخه لحديث عمار. لحديث عمار. قال احمد لا يضره فعل او لم يفعل. اذا كان كثير. لا

47
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
فعل او لم يفعل. وان كان التراب خفيفا قليلا يعني لو نفخه لزال. قالوا هذا يكره له ان ينفخه. يكره له النفخ. حينئذ لو نفخ وهو قليل خفيف فطار الغبار لن يبقى منه شيء. قالوا وجب عليه ان يعيد الضرب

48
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
وجب عليه ان يعيد الضرب لماذا؟ لكونه ازال الغبار الذي هو شرط في صحة التراب باليدين والصحيح على ما سبق انه لا يشترط ان يكون له غبار حينئذ لو ظرب يديه علقت

49
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
تراب او لم يعلق حينئذ اذا جوزنا انه يصح التيمم ولو لم يعلق تراب غبار بيديه حينئذ لو علق وطار كله كله حينئذ لا اشكال فيه. وهذا التفصيل في المذهب بناء على اشتراط ان يكون التراب له غبار. والصحيح انه لا يشترط

50
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
وعليه يستحب النفخ مطلقا سواء على على يديه تراب كثير ام خفيف. او لم يعلو على يديه تراب. الصحيح انه يستحب مطلقا. يمسح بوجهه. يمسح وجهه. بباطنها. عندكم بباطنهما غلط

51
00:17:22.050 --> 00:17:50.000
بباطنها ظمير يعود الى باطن الاصابع باطن الاصابع يمسح وجهه بباطنه اي باطل الاصابع وكفيه براحتيه براحتيه الراحة باطن اليد باطن اليد. هذا استحبابا لماذا؟ قالوا لانه لو مسح وجهه

52
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
بباطن يده ثم مسح كفيه لكان متيمما قابل مستعمل والماء المستعمل كما سبق عندهم اذا استعمل في طهارة واجبة صار ماذا؟ صار طاهرا غير مطهرا. طاهرا غير مطهر. فلو توضأ بماء طاهر ما صح وضوءه. فالماء المستعمل في طهارة

53
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
من واجبة هو طاهر فلو توضأ به لما صح وضوءه كذلك تراب طهور وطاهر ونجس فاذا ستعمل التراب في طهارة واجبة ثم استعمله مرة اخرى لكان مستعملا لتراب طاهر اذا هذا التفريق بين باطن الاصابع وباطن الراحة مبني على اصل عندهم وهو اثبات التراب الطاهر

54
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
والصحيح ان التراب اما طهور واما نجس. والقسمة الثلاثية انما هي واردة في الماء فحسب. الماء نعم ينقسم الى ماء وطاهر ونجس واما التراب فهذا قول محدث بمعنى انه اجتهاد من اصحاب المذهب ولا دليل عليه يدل على اثبات هذا

55
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
القول اذا يمسح وجهه بباطنها اي باطن الاصابع يعني قسموا باطن الاصابع يجعلها للوجه. ثم راحة باطن اليد الراحة يجعلها للكفين. لماذا؟ لانه لو مسح الوجه كله بباطن الاصابع والراحة ثم استعمل

56
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
في الكفين لكان مستعملا لتراب قد استعمل في استباحة ها ما ترتب على التيمم كصلاة ونحوها حينئذ صارت التراب طاهرا. واذا كان كذلك اذا كان التقسيم هنا مبنيا على تعليل او علة ضعيفة صار التقسيم كذلك

57
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
محدث كسابقه بمعنى انه لم يرد في السنة هذا التقسيم اولا جاء بالحديث ضربة واحدة وجهي واليدين ولم يأتي به تفصيل مما دل عليه المذهب. حينئذ نبقى على على الاصل. فنقول كما قال تعالى فامسحوا

58
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
وجوهكم وايديكم. فيمسح الوجه كيف ما مسح. ويمسح اليدين كيفما مسح. وعلى الصحيح سواء قدم مسح الوجه على اليدين او قدم مسح اليدين على الوجه لا بأس به وكيف ما مسح اجزاؤه واما التفصيل الذي يذكره الفقهاء

59
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
هذا لا لا دليل عليه. اذا يمسح وجهه بباطنها اي بباطن اصابعه. وكفيه اي يمسح كفيه براحتيه الراحة باطن اليد استحبابا. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح

60
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
هذا لانه لا يشترط فيه الترتيب. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه. ذكرنا ان الائمة الاربعة على انه يجب استيعابنا ابن حزم رحمه الله تعالى لا يرى ذلك لان فيه شيئا من من المشقة. اذا هذه الصفة التي ذكرها المصنف

61
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
الله تعالى ثم قال ويخلل اصابعه. يخلل اصابعه وجوبا في المذهب بخلاف الوضوء فيستحب. لماذا؟ لانه لا من ايصال التراب الى ها ما بين اصابعه الا بالتخليل. وما لا يتم الواجب الا به فهو

62
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
وهو واجب. بخلاف ماذا؟ بخلاف الوضوء. قلنا في الوضوء في الجملة هو مستحب تخليل واصابع. ذكره في باب سنن باب السواك وسنن الوضوء ان تخليل الاصابع من المستحبات. وقلنا الصحيح التفصيل انه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فاذا لا يمكن ايصال

63
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
بنفسه الى الموضع حينئذ وجب التخليل. وجب التخليل لانه لابد من ايصال الماء. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما اذا وصل الماء بنفسه فحينئذ لا نحتاج الى الى التخليل. هذا في في الوضوء. واما في التيمم لا يمكن التراب ان يصل بنفسه. حين

64
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
ارتفع نوع من انواع وصول الماء الى الموضع. واما التراب هنا فيتعين ان يكون واجبا. لان واجب ولا يمكن ايصال التراب الى هذا الموضع الذي هو بين الاصابع الا بتخليله فتعين التخليل فصار واجبا

65
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. وعلى ما سبق نقول الصحيح انه لا يشرع تخليد الاصابع بمعنى انه لا يعتقده سنة. ولا يداوم عليه من باب اولى. والصحيح انه ليس بواجب بل ليس بسنة. لماذا

66
00:22:50.000 --> 00:23:06.250
لعدم الدليل. عدم الدليل دليل لماذا؟ لان الاصل هنا التوقيف عدم المشروعية حينئذ تقول الدليل هو عدم الدليل. اذا من قال بان تخليل ما بين الاصابع مسحب او انه واجب؟ نقول ايتي

67
00:23:06.250 --> 00:23:25.850
بنص من كتاب او سنة فان جاء به فعلى العين والرأس والا رجعنا للاصل وهو عدم المشروعية. اذا قوله يخلل اصابعه وجوبا ليصل التراب الى ما بينها قل هذا فيه فيه نظر. اذا الصفة التي ذكرها المصنف هي الجملة لم تثبت

68
00:23:25.850 --> 00:23:45.850
لم لم تثبت لانه قال ينويان هذا واظح انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات حينئذ النية شرط لطهارة الاحداث كلها وضوءا وغسلا وتيمما. ثم يسمي نقول لا يشرع التسمية. يضرب التراب بيديه ويمسح بهما

69
00:23:45.850 --> 00:24:05.850
فوجهه ويديه. هذه الصفة التي جاءت به بالكتاب. فامسحوا بوجوهكم ايديكم. حينئذ نقول نبقى على ظاهر النص. كيف ما مسح وجهه اجزأه وكيف ما مسح يديه ارزاقه سواء قدم الوجه على اليدين او عكس نقول هذا لا بأس به وان كان

70
00:24:05.850 --> 00:24:25.850
طابقت او موافقة القرآن مستحبة لكن لا على جهة الايجاب. وهنا قول يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه هذا التقسيم وهذا التفصيل كذلك ليس عليه دليل ويخلل اصابعه كذلك ليس عليه دليل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب

71
00:24:25.850 --> 00:24:45.850
النجاسة باب ازالة النجاسة اي باب بيانها وبيان احكامها تطهير محالها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك وما يتعلق بذلك. هذا هو النوع الثاني من نوعي الطهارة المجمع عليها بين الفقهاء. سبق حد الطهارة

72
00:24:45.850 --> 00:25:05.850
وهي ارتفاع الماء وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث قلنا هذا نوعان مجمع عليهما في الجملة يعني من حيث التقسيم الاصلي. عندنا طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث هذه تشمل نوعين

73
00:25:05.850 --> 00:25:25.850
اي طهارة صغرى وهي الوضوء وطهارة كبرى وهي غسل الجنابة ونحوه وبدل عنهما وهو التيمم حينئذ بقي ماذا؟ النوع الثاني وهو طهارة الخبث وهو الذي عناه بهذا الباب باب ازالة النجاسة. ازالة

74
00:25:25.850 --> 00:25:45.850
اذا هذا شروع منه في بيان النوع الثاني المجمع عليه بين اهل العلم وهو ازالة وهو طهارة الخبث. وقدم هذا الباب على باب قيظي النفاس لا شك ان موجبات الغسل منها الحيض والنفاس. اذا باب الحيض والنفاس له ارتباط

75
00:25:45.850 --> 00:26:05.850
وجبات الغسل موجبات الغسل. فلما فصل بين ما يتعلق بالغسل وجباته من الجنابة والحيض والنفاس فصل بين هذه الابواب بالنوع الثاني. وان كان باب الحيض والنفاس له علاقة بالطهارة السابقة

76
00:26:05.850 --> 00:26:25.850
لقد طالت الحدث. نقول الجواب ان ازالة النجاسة هذا مشترك بين الرجال والنساء. بين الرجال والنساء. واما الحيض فهذا مختص بالنساء. حينئذ اذا تعارض امران من حيث التقديم والتأخير فما كان مشتركا اولى بالتقديم

77
00:26:25.850 --> 00:26:45.850
مما كان مختصا اليس كذلك؟ ولذلك قدموا هذا الباب على باب الحيض والنفاس. باب ازالة النجاسة ازالة النجاسة ازالة هي التنحية. يقال ازلت الشيء ازالة. ازلت شيئا ازالته. والنجاسة اسم مصدر

78
00:26:45.850 --> 00:27:05.850
وجمعها انجاس ونجاسة كما سبق تعريف الصحيح الذي لا ينتقض ولا يقع على الانسان فيه تعارض مع اصول اخرى هو ان نقول النجاسة عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا. وهذي النجاسة العينية عين يعني

79
00:27:05.850 --> 00:27:25.850
مما له جرم او طعم او لون او رائحة. مستقذرة شرعا. يعني الاستقذار جاء من جهة الشرع لان الاستقذار نوعان قد يستقذر من جهة الطبع كالمخاط والمزاق ونحوه. هذا مستقذر طبعا

80
00:27:25.850 --> 00:27:45.850
لكنه ليس بنجس. لماذا؟ لعدم ورود الدليل الدال على نجاسته. كذلك المني هذا مستقذر طبعا لكنه ليس تبي نجس. اذا ليس كل مستقبل يكون نجسا. وانما يكون من جهة الشرع. شرعا لادخال ما لا يستقذر

81
00:27:45.850 --> 00:28:05.650
طبعا وانما يستقذر شرعا كالخمر. الخمر في الجملة عند اربابها واصحابها لاربابها اما الذين تعافوا نفوسهم ذلك هذا شيء اخر عند اصحابها هي غير مستقذرة بل هي مشروبات روحانية كما يقال حينئذ نقول هي

82
00:28:05.650 --> 00:28:25.650
غير مستحضرة. اذا عند جماهير اهل العلم وحكي اجماع كان فيه شيء من النظر ان الخمر نجس. ان الخمر نجس حينئذ هو من جهة الشرع لا من جهة الطبع. واضح هذا؟ اذا ثلاث كلمات تحفظها في بيان حقيقة النجاسة. عين

83
00:28:25.650 --> 00:28:45.650
مستقذرة شرعا. واما التعريف المشهور كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها الى اخر المذكور هذا تعريف فاسد. لماذا؟ لانهم اخذوا اخذوا التحريم قيدا في حد النجاسة. يلزم من

84
00:28:45.650 --> 00:29:05.650
ان كل محرم لا لما ذكر منفيا في الحد يكون نجسا. حينئذ التحريم يستلزم التنجيس. وهذه قاعدة باطلة ليست بصحيحة. كل نجس محرم لكن ليس كل محرم يكون نجسا. اذا اخذنا التحريم قيدا في تعريف

85
00:29:05.650 --> 00:29:25.650
لزم منه هذه القاعدة. ولذلك يقرر بعض فقهاء ليس من المتقدمين هم اصحاب اصول مضطردة لان من المعاصرين يقرر ان كل محرم نجس قاعدة باطلة. ثم يعرف النجس او النجاسة بهذا الحد. نقول هذا تعارف. هذا تناقض

86
00:29:25.650 --> 00:29:45.650
اذا قررت بان القاعدة كل محرم ليس بنجس وان القاعدة كلها محرم نجس هذي قاعدة فاسدة وجب اخراج لفظ التحريم من حد النجاسة. حينئذ تعريف المشهور كل عين حرمت تناوله. اخذ تحريم قيدا هنا. فنقول يلزم

87
00:29:45.650 --> 00:30:05.650
منه ان كل محرم لا لما ذكر يكون نجسا. وهذه قاعدة باطلة على كل دركتم هذا او لا؟ نقول التعريف الصحيح عين مستقذرة شرعا. انظر لم نذكر فيه احد او اصلاح التحريم. لا يلزم من ان يكون كل نجس ان يكون من

88
00:30:05.650 --> 00:30:25.650
من كل محرم نجسة بل العكس هو هو الصحيح. باب ازالة النجاسة ازالة النجاسة. نقول الاصل في الاعيان الطهارة عندنا اصل في هذا الباب بمعنى اننا لا نحكم على الشيء بكونه نجسا الا بدليل. لماذا؟ لان الاصل في الاعيان الطهارة. كل باب له اصول

89
00:30:25.650 --> 00:30:45.650
كل باب له اصول. من اصول هذا الباب ازالة النجاسة ان الاصل في الاعيان. حتى المائعات ومنها هي داخلة في حقيقة الاعياد العصر فيها الطهارة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى من ادعى نجاسة او تحريما لم يصدق

90
00:30:45.650 --> 00:31:05.650
الا بدليل من ادعى نجاسة يعني قال بان هذا شيء نجس. لم يصدق خبره الا بدليل الا بدليل من قرآن او سنة صحيحة او سنة صحيحة. فاذا ادعى بان هذا الشيء نجس. نقول اثبت هذا بالقرآن والسنة. فان جاء

91
00:31:05.650 --> 00:31:25.650
دليلي الواضح مبين لا يحتمل وكان ظاهرا في الحكم بنجاسة قبلنا الحكم. فان لم يأتي بدليل او جاء دليل لكنه ليس بظاهر ايئذ حكمنا بكون الشيء ظاهرا. ونرجع الى الى اصله. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

92
00:31:25.650 --> 00:31:45.650
خلق لكم ما اسم موصول بمعنى الذي يعم. وامتن الله عز وجل هنا بما خلق لنا في الارض. حينئذ لا انه الا بشيء طاهر مباح. واما النجس فلا يمتن به البتة. وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في

93
00:31:45.650 --> 00:32:05.650
في الارض جميعا منه كذلك امتن بما سخره لنا في السماوات والارض حينئذ نقول هذا يدل على انه طاهر لان الله تعالى لا يمتن بشيء البتة. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى الفقهاء

94
00:32:05.650 --> 00:32:25.650
كلهم اتفقوا على ان الاصل في الاعيان الطهارة. الفقهاء كلهم اتفقوا على ان الاصل في الاعيان الطهارة وان النجاسات محصاة مستقصاة يعني معدودة تعد. يقال كذا وكذا وكذا نجس. وما عداه فهو طاهر

95
00:32:25.650 --> 00:32:45.650
وهو طاهر. كما تقول نواقض الوضوء كذا وكذا وكذا وما عداه لا ينقض الوضوء. موجبات الغسل كذا وكذا وكذا وما عدا ينقض الوضوء. وان النجاسات محصاة مستقصاة. وما خرج عن الظبط والحصر فهو طاهر كما يقولون فيما

96
00:32:45.650 --> 00:33:05.650
ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. اذا الاصل في الاعيان الطهارة. الاصل في الاعيان الطهارة. كذلك قال باب ازالة النجاسة من الاصول المعتمدة ان كان فيها خلاف بين اهل العلم ان الاصل في ازالة النجاسة انه لا يجوز ازالتها بغير

97
00:33:05.650 --> 00:33:25.650
الطهور بغير الماء الطهور. عن اذ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجسة الطارئة غير الماء الباقي على خلقته حقيقة او حكما وهذا كما سبق بيانه. وان كان ثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية ان

98
00:33:25.650 --> 00:33:51.000
النجاسة تزال بكل مائع مزيل كالخل ونحوه تزال بكل مائع مزيل كالخل ونحوه. وهو مذهب حنيفة لكن هذا مذهب ضعيف. والارجح هو هو الاول. لعله مر شيئا ما شيء معنا من الادلة. اذا لا يجوز ازالتها بغير الماء الطهور وهو المذهب مطلقا. قال الخطابي انما تزال النجاة

99
00:33:51.000 --> 00:34:11.000
اسد بالماء دون غيره من المائعات وهو قول الجمهور. انما تزال النجاسة بالماء دون غيره من المائعات. وهو مذهب وهو قول الجمهور نسبه النووي رحمه الله تعالى في المجموع الى جماهير السلف والخلف. النجاة

100
00:34:11.000 --> 00:34:41.000
ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. الاولى نجاسة معنوية. نجاسة معنوية والثاني نجاسة عينية والثالثة نجاسة حكمية. المعنوية هي نجاسة الشرك. قال الله تعالى المشركون نجس يعني يعني بنجاسة الشرك. بنجاسة واما اعيانهم فهذه في حال

101
00:34:41.000 --> 00:35:01.000
الحياة ليسوا بانجاس. اما في الممات فهم انجاس. انما المشركون نجس. اذا للنجاسة الشرك وطهارتها تكون توحيده واما بدن المشرك فهو طاهر وكذلك عرقه وريقه وما يصنعه فطاهر على الاصل. ثانيا نجاسة عينية

102
00:35:01.000 --> 00:35:21.000
وهي التي عرفناها بما سبق عين مستقذرة شرعا. حينئذ نقول ما له جرم او طعم او رائحة او لون فهو نجاسة عينية. يعني ما يدرك بي بالبصر. وهي عين جامدة يابسة او رطبة او مائعة

103
00:35:21.000 --> 00:35:37.050
هذه لا تطهر بحال ليست داخلة معنا في هذا الباب البتة. يعني النجاسة العينية ليست هي المراد هنا وسميت عينية لانها تدرك بحاسة البصر. وان لم تكن مختصة به. يعني

104
00:35:37.350 --> 00:35:57.350
تدرك بالشم وبالذوق وليست منحصرة في في ذلك. لكن سمت عينية نسبة الى العين. لان في الغالب انما تدرك بالبصر وليست منحصرة في ادراك البصر. بل قد تدرك به بغير ذلك. النوع الثالث نجاسة حكمية. وهذه هي التي عنونت

105
00:35:57.350 --> 00:36:17.350
على هالمصنفنا اذا ليست النجاسة المعنوية وليست النجاسة العينية وانما المراد بها النجاسة الحكمية وهي لا يمكن اذا تفهم الا بمعرفة النجاسة العينية. نجاسة العينية. وحقيقتها هي الطارئة على محل طاهر

106
00:36:17.350 --> 00:36:37.350
نجاسة الحكمية هي الطارئة على محل ظاهر. يعني نجاسة عينية تقع على بدن فنحكم على البدن هو في الاصل طاهر. فنحكم على البدن بكونه نجسا. هل هو نجس عينا؟ او لحلول هذه النجاسة عليه

107
00:36:37.350 --> 00:37:08.000
لا شك انه الثاني ويكون الثوب طاهرا نقيا ويقع عليه قطرة بول. حينئذ نقول البول نفسه نجاسة ها البول نفسه نجاسة عينية والثوب نجاسة حكمية لماذا؟ لانه في الاصل وانما حكمنا عليه بكونه نجسا حكما لماذا؟ لوقوع النجاسة العينية عليه. اذا

108
00:37:08.000 --> 00:37:28.000
الحكمية هي الطارئة على محل ظاهر فالاصل يكون طاهرا تقع عليه نجاسة عينية فنحكم على هذا الطاهر بكونه نجد لكن ليست نجاسة عينية وانما وانما هي نجاسة حكمية. والحكمية بعضهم قال ما ليس لها ذلك يعني ما ليس لها

109
00:37:28.000 --> 00:37:55.950
جرم او طعم او رائحة او لون وهو كذلك كالبول اذا جف عدمت صفاته مع تيقن اصابته. مع تيقن اصابته. وسميت حكمية لانها لا تدرك بحاسة من الحواس فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة ومع وجود ذلك فيها تحقيقا او او تقديرا. هذه النجاسة

110
00:37:55.950 --> 00:38:15.950
الحكمية على اربعة انواع. على اربعة سيتعرض لها المصنف لكن دون تقسيم. النوع الاول وهذا عند عند الحنابل وعند الشافعية. سم النجاسة اربعة. النوع الاول نجاسة مغلظة. نجاسة مغلظة. وهي نجاسة

111
00:38:15.950 --> 00:38:35.500
الكلب والخنزير. ثانيا نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ونجاسة المذي لانه جاء فيه الرش النظح دون دون الغاسلين. ثالثا

112
00:38:35.700 --> 00:38:55.700
نجاسة متوسطة بين ذلك. يعني فيها غسل ولم تغلظ بان يجعل التراب فيها لم يخفف فيها بان يجعل او يكتفى بالنظح والرش دون دون الغسل. وهو ما عدا ما ذكر. يعني ما عدا

113
00:38:55.700 --> 00:39:15.700
ها نجاسة الكلب والخنزير وبول الغلام الذي لم يأكل طعاما. حينئذ نقول هذه نجاسة متوسطة. لانه لم يشترط فيها التدريب وكذلك لم يخفف يعدل عن الغسل الى الى النظح. رابعا نجاسة معفو عنه. نجاسة معفونة

114
00:39:15.700 --> 00:39:45.700
انهى كيسير الدم واثر الاستجمام في محله على وان قلنا فيما سبق ان الصحيح انه انه طاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. تذهب تذهب. يجزئ في غسل النجاسات. نجاسات

115
00:39:45.700 --> 00:40:05.700
هنا للعموم. يعني يعم كل النجاسات. ولو كانت من كلب او خنزير. كلها لغسل النجاسات كلها هذا من باب التأكيد. لكن قيدها المصنف اذا كانت على الارض اذا كانت على

116
00:40:05.700 --> 00:40:25.700
على الارض بمعنى انها لم تكن على البدن ولم تكن في محل الاستجمار مثلا ولم تكن على على الثوب وانما الحكم هنا خاص بالنجاسة الواقعة على على الارض. يرزي في غسل النجاسات كلها دون تفصيل. بين نجاسة الكلب والخنزير

117
00:40:25.700 --> 00:40:49.200
او غيره من النجاسات بشرط ان اذا كانت على الارض لان قوله اذا كانت على الارض مفهومها هذه الجملة اذا لم على الارض فليس الحكم فيها ما ذكر اذا كانت على الارض فالحكم فيها انه يجب ازالتها بغسلة واحدة. واما اذا لم تكن على الارض فالحكم مختلف

118
00:40:49.200 --> 00:41:09.200
ويأتي تفصيلهم اذا كانت على الارض قال الشارح وما اتصل بها يعني ليس المراد الارظ فحسب وانما ما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخور والجبال والاشجار لو وقعت نجاسة على جبل رأس جبل فالحكم واحد. لو

119
00:41:09.200 --> 00:41:29.200
نجاسة على جدار فالحكم واحد. لو وقعت نجاسة على رأس شجرة فالحكم واحد. اذا الارض وما اتصل بها يعني وما ثبت مكانه بمكان الارض. ما الذي يرزئ؟ قال غاسلته غاسلة

120
00:41:29.200 --> 00:41:49.200
يجزئ غسلته. غاسلة بالرفع على انه فاعل يجزئه. يجزئ غاسلته. واحدة لكن بماء طهور لانه يشترط في ازالة النجاسة ان تكون بماء طهور. تذهب بعين النجاسة. هذا هو شرط في تحقق هذه

121
00:41:49.200 --> 00:42:12.100
الغسلة غاسلة واحدة تذهب هذه الغسلة بعين النجاسة بعين النجاسة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم حديث الاعرابي اريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء

122
00:42:12.100 --> 00:42:32.100
اريقوا على بوله بوله اين وقع؟ وقع على الارض سجلا من ماء او ذنوبا من ماء او حينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاراقة. وهذه انما تحصل بغسلة واحدة. يعني باراقة واحدة

123
00:42:32.100 --> 00:42:52.100
يقال هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في النص هنا عددا معينا؟ الجواب لا. الجواب لا. حينئذ لما كان الحكم معلقا على عين النجاسة حينئذ يدور بدوران النجاسة. فمتى زالت هذه النجاسة بهذا الماء الطهور مرة واحدة

124
00:42:52.100 --> 00:43:12.100
او مرتين او ثلاث حينئذ نقول لا تزال النجاسة الا بزوال. يعني لا يزال حكمها الا بزوال عينها. ولذلك قال لمصنف تذهب اي هذه الغسلة بعين النجاسة فان لم تذهب بالغسلة الواحدة تعينت غسلة ثانية فان لم تذهب العين

125
00:43:12.100 --> 00:43:32.100
النجاسة بالغسلة الثانية تعين الثالثة. اذا تعين الثانية والثالثة هل هو لذات الحكم او لامر زائد لا الحكم هل هو لذات الحكم؟ بمعنى انه يشرع ابتداء سبع غسلات او ثلاث غسلات ام

126
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
كون الحكم مرتبا على عين النجاسة لا شك انه انه ثاني. لانه قال غاسلة واحدة. اذا المشروع هو غسلة واحدة. فاذا زالت النجاسة بغسلة واحدة حكمنا على المحل بكونه بكونه طاهرا. اذا الحاصل نقول تطهر ارض متنجسة بماء

127
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
او بنجاسة ذات جرم ازيل عنها ولو من كلب او خنزير. وما اتصل بها بمكاثرة الماء عليها المراد بقوله غسلة واحدة يعني تطهر بالمكاثرة لكن لابد من ازالة عين النجاسة. اول الجرم لابد من ازالته

128
00:44:12.100 --> 00:44:32.100
فان كان مائعا يذهب مع الماء مع الماء في اجزاء الارض اكتفينا به بالغسلة الواحدة. وان كان ثم اجزاء يعني لها جرم يدرك بالبصر فلابد من من ازالته. حينئذ سواء كان هذا الجرم مائعا او جامدا يزال اولا ثم

129
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
وبعد ذلك تكاثر الارض بالماء. لحديث انس قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد قام اليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء متفق عليه

130
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة. وهو كذلك. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيرها العدد دفعا للحرج اذا اذا كانت النجاسة على الارض انما يكون تطهيرها بغسلة واحدة تذهب هذه الغسلة بعين النجاسة

131
00:45:12.100 --> 00:45:42.100
فان كانت جرما يدرك بالبصر والحس حينئذ لابد اولا من ازالة هذا العين ثم اراقة الماء على على الارض وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويرزق عن التراب اسنان ونحوه. هذا ما يتعلق بالنجاسة المغلظة. تطهير النجاسة المغلقة

132
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
وهي نجاسة كلب وخنزير. فقال المصنف وعلى غيرها يعني ويرزئ في نجاسة على غير فيها ضمير يعود على الارض يعني على غير الارض. اما اذا كانت نجاسة الكلب والخنزير على الارض فالحكم كما سبق. واصلة

133
00:46:02.100 --> 00:46:25.400
واحدة غسلة واحدة. اذا تأخذ من هذا انه ليس كل نجاسة كلب يشرع فيه التسبيح والتكريم. وانما فيه تفصيل يقال ولوغ الكلب مثلا او نجاسة الكلب على جهة العموم اذا وقعت على الارض حينئذ لا تسبيع ولا تثريب وانما

134
00:46:25.400 --> 00:46:45.400
تجزيء غاسلة واحدة. واذا وقعت نجاسة الكلب والخنزير على غير الارض حينئذ جاءت مسألة التسبيح التثريب. على غيرها اي على غير ارض سبع بالتنوين. التنوين هنا عوض عن المضاف اليه يعني سبع غسلات

135
00:46:45.400 --> 00:47:05.400
كما قال الشاعر سبع هذا عدد هل له مفهوم ام لا؟ هل له مفهوم ام لا؟ نقول نعم له مفهوم الاقل يعني لا ست لا خمس لا اربع لا غسلة واحدة. فان غسل ادنى واقل

136
00:47:05.400 --> 00:47:25.400
من سبع لم يجزي لم لم يجزم ولو زالت النجاسة ولو زالت النجاسة ان قلنا بي بالنجاسة لا للتعبد هل له مفهوم الجبال الزيادة؟ الجواب لا. ليس له مفهوم باعتبار الزيادة. بل لو لم تطهر وادركنا ذلك بالحس. الا بثامنة بتاسعة

137
00:47:25.400 --> 00:47:45.400
وجب لماذا؟ لان الحكمية نجاسة تطهير النجاسة الحكمية ان كانت موجودة النجاسة حينئذ ما اشترط فيه العدد سبع ولم تزل عين النجاسة بسبع وجب زيادة العدد. لماذا؟ لان المراد من الحكم هنا

138
00:47:45.400 --> 00:48:05.400
ووجوب الغسل ازالة العين وما ترتب عليه. فاذا كانت العين باقية حينئذ تعلق الحكم بها فلابد من زيادة ثامنة وتاسعة وعاشرة لان الحكم معلق بعين النجاسة. حينئذ لو لم تذهب عين النجاسة بسبع قلنا ما اجزأت السبع. لماذا

139
00:48:05.400 --> 00:48:25.400
لان الغسل انما وجب لازالة العين والعين باقية. حينئذ يتعين الزيادة. اذا سبع له مفهوم باعتبار الاقل فاقل من سبع لا يجزئ ولو زالت النجاسة. وما زاد على سبع فهو بالنظر الى عين النجاسة. متى ما ولدت النجاسة

140
00:48:25.400 --> 00:48:53.200
وجب الزيادة. ومتى ما ذهبت توقفنا عند عند السمع. على غيرها سبع اي سبع غسلات. قال احدى بتراب. احداها بتراب. ظاهر المتن لانه لم يعين هل هي الاولى؟ هل هي الثانية؟ هل هي السابعة؟ قال احداها. ظاهره انه لا اولوية. لا اولوية

141
00:48:53.200 --> 00:49:13.200
لانه قال احداها بتراب. اذا التراب يكون في واحدة من هذه الغسلات السبع. اي هذه الغسلات هي اولى؟ لم يعين فكأنه استوى عنده الامران جعلها في اولها جعلها في اخرها جعلها في اثنائها الحكم واحد. اذا ظاهر كلام المال

142
00:49:13.200 --> 00:49:33.200
انه لا اولوية فيه. وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد. وعنه رواية اخرى وهي التي اختارها شارح الاولى ان يكون في الغسلة الاولى وهو الصحيح. الاولوية من حيث الاجزاء اجزاء لا اشكال فيها

143
00:49:33.200 --> 00:49:53.200
لكن الافضل والاحسن والاولى ان تكون فيه في الاولى. وعنه رواية ثالثة ان تكون الاخيرة اولى لكن الرواية الثانية هي ارجح لحديث اذا ولغ الكل في اناء احدكم فليغسله سبعا

144
00:49:53.200 --> 00:50:23.200
بالتراب. وجاء في رواية احداهن بالتراب. وجاء في رواية اخراهن بالتراب لا تعارض بينها وبين اولاهن او اخراهن. لماذا؟ لانها تصدق احداهن اولاهن يحتملن احداهن هي الاولى فلا تعارض. كذلك احداهن مع اخراهن هذه لا لا تعارض. حينئذ لا تعارض بين رواية احداهن مع الرواية

145
00:50:23.200 --> 00:50:43.200
روايتين او قريتين. اين وقع التعارف اولاهن واخراهن؟ ايهما ارجح؟ كلاهما صحيح ثابتة وانما الارجحية هنا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيبقى النظر في الترجيح بين رواية اولهن ورواية

146
00:50:43.200 --> 00:51:13.200
السابعة والاولى ارجح من حيث ماذا؟ من حيث الاكثرية رواتها اكثر من رواة اخراهن والاحفظية يعني رواة اولهن اكثر حفظا من رواة اخراهن. والمعنى يعني النظر ما هو قالوا اذا جعلنا التراب في الاخيرة لزم منه تلويث الموضع ونحتاج الى ثامنة ونحن المشروع عندنا

147
00:51:13.200 --> 00:51:33.200
سبعة اذا لو جعلناها الاولى لجاء الماء بعدها منظفا ومطهرا لها. اذا من حيث المعنى ومن حيث ما يليق وبالتطهير ان نجعل التراب في في الاولى. وهذا هو الارجح. اذا احداها اي احدى الغسلات بتراب

148
00:51:33.200 --> 00:51:53.200
والاولى اولى. لما ذكرناه سابقا. ولا خلاف بينهم انه لو جعل التراب في اي غسلة شاء انه يجزي وانما الخلاف في الاولوية. والصحيح ان الاولى هي الاولى. قال بتراب بتراب يعني يضع

149
00:51:53.200 --> 00:52:12.500
التراب مع الماء في الغسلة الاولى. وهل هو شرط ام مستحب؟ فيه خلاف حتى في المذهب. والصحيح انه شرط بمعنى انه واجب. بمعنى انه واجب. ولذلك نقول الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاسة الكلب

150
00:52:12.500 --> 00:52:32.500
مطلقا. قال الشارح بتراب طهور احترازا من من الطاهر. احترازا من النجس لا اشكال فيه. اذا علمنا ان هذا التراب نجس لا يصح استعماله في تطهير نجاسة الكلب وهذا واضح. اما التفريق بين الطهور والطاهر فكما سبق لا لا اوصل له. فكل

151
00:52:32.500 --> 00:52:52.750
كل تراب لم يكن نجسا صح ان يجعل فيه احدى هذه الغسلات. احداها بتراب في نجاسة كلب في نجاسة كلب هنا فيه عموم في نجاسة كلب اطلق المصنف حينئذ نجاسة الكلب انها تعم

152
00:52:52.750 --> 00:53:12.750
سواء كان من جهة الولوغ او من جهة روثه او من جهة عرقه او من جهة يخرج من انفه فهو عام. يشمل البول والروث والولوء وعرقه كلما يخرج منه. حينئذ كل ما

153
00:53:12.750 --> 00:53:32.750
خرج من الكلب في شرع بل يجب في تطهير نجاسته ان يكون بسبع اولاهن بتراب هذا الذي اراده المصنف قال في نجاسة كلب اذا في نجاسة كلب فيه شمول لانواع النجاسة الصادرة عن عن

154
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
بيتكلم فكل نجاسة خرجت من كلب ولم تقع على ارض حينئذ نقول تطهيرها يكون بهذه الصورة التي ذكرها المصنف والصحيح ان الحكم خاص بولوغه. لان الحكم جاء معلقا به بالغلو. حينئذ قوله اذا ولغ

155
00:53:52.750 --> 00:54:12.750
اذا اذا بالغ حكمه يختلف. اذا خرج منه عرق الحكم يختلف. فاذا على حكم ورتب عليه شيء حينئذ نكتفي بما هو عليه. اذا ولغ الكلب اذا الحكم معلق بالولوغ. في نجاستك

156
00:54:12.750 --> 00:54:32.750
كلب اطلق المصنف كلب. لان الكلب انواع. منه معلم ومنه غير معلم. فقول نجاسة كلب يشمل وغير المعلم. سواء كان صغيرا جروا او كان كبيرا. سواء كان مما يباح اقتناؤه

157
00:54:32.750 --> 00:54:52.750
ككلب الصيد والماشية والحراسة. اولى فالحكم قالوا سواء كان حضاريا او بدويا. فالحكم فالحكم عام اذا كل كلب بقطع النظر عن نوعه فالحكم عام. لان قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغى الكلب بال

158
00:54:52.750 --> 00:55:12.750
هذه للجنس وهي من صيغ العموم كلب هذا علم اسم دخلت عليه الف حينئذ يعم فلا يختص بنوع دون نوع اخر فمن اخرج كلب الصيد والماشية والحراسة عن الحكم للمشقة نقول هذا اجتهاد مخالف للنص

159
00:55:12.750 --> 00:55:32.750
لماذا اجتهاد مخالف للناس؟ لان هذه الافراد داخلة في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب الكلب نقول هذه هل تفيد الجنس وهي تفيد العموم؟ كل انواع الكلاب داخلة في هذا النص. حينئذ اذا كان من صيغ

160
00:55:32.750 --> 00:55:52.750
العموم لا يخرج فرد من افراد العموم بالاجتهاد. لا يخرج فرد من افراد العموم بالاجتهاد. ومنه القياس على الصحيح. فاذا كان كذلك فدعوى اخراج ما ابيح اقتناؤه نقول هذا بالاجتهاد وهو اجتهاد مقابل

161
00:55:52.750 --> 00:56:12.750
نص لان هذه الانواع داخلة في مفهوم هذا الحديث. اذا في نجاسة كلب فيه عمومان. عموم من جهة انواع النجاسة الولوغ وما عداه والصحيح ان الحكم خاص بالولوغ وفيه عموم اخر وشمول وهو

162
00:56:12.750 --> 00:56:39.300
بانواع الكلاب وهو صحيح مسلم المصنف. قال وخنزير انزين معلوم معروف. ما الدليل على ان الحكم يستوي في الكلب والخنزير. اما الكلب فالنص. واما الخنزير قالوا هذا قياسا على الكلب لانه شر منه. شر

163
00:56:39.300 --> 00:56:59.300
منهم حينئذ نقول هل هذا الدليل مستقيم ام لا؟ كان الخنزير معروفا. وان لم يكن في جزيرة العرب ولم يكن في المدينة النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ذكره موجود في القرآن. فاذا كان كذلك لما خص النبي صلى الله

164
00:56:59.300 --> 00:57:19.300
عليه وسلم الحكم بالكلب دل على ان الحكم معلق على مسماه وهو الكلب. حينئذ قياس غيره عليه يكون قياسا في مقابلة النص. وما هو النص الذي معنا؟ لان النص هنا يدل بالمنطوق على اثبات الحكم للكلب

165
00:57:19.300 --> 00:57:39.300
بلوغ الكلب ويدل بالمفهوم على نفي الحكم عن غير الكلب. واضح؟ فله دلالة بالمنطوب وله دلالة بالمفهوم. حينئذ نقول المفهوم دليل شرعي وقياس الخنزير على الكلب مصادم لمفهوم هذا النص. لانه قال اذا

166
00:57:39.300 --> 00:57:59.300
اشتغل كلب في اناء احدكم فليغسله. هذا له مفهوم شرط وهو معتبر. اذا اذا ولغ غير الكلب لا تغسل سبعا ولا يغسل الا على على الاصل ان كان نجسا والخنزير نجس بالاجماع حينئذ نقول الحاقه بالكلب فيه نظر بل الصواب

167
00:57:59.300 --> 00:58:29.300
ان الحكم خاص بالكلاب. اذا احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. لحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم في اناء احدكم اناء اذا الشيء الذي يكون صغيرا. احدكم الحكم خاص بالمسلمين او انه عام يشمل الكافرين. هل هو خاص ام عام؟ الصحيح ان هذه الفروع

168
00:58:29.300 --> 00:58:49.300
عامة في شأن المسلم والكافيه عامة. لكن يشترط الكافر بانه يسلم اولا. فليغسله فوقع في جواب الشرط. واللام هذه لام لام الامر ولام الامر تدل على الوجوب فليغسله اذا صار الغسل واجبا. دل على ان

169
00:58:49.300 --> 00:59:19.300
ولوغ الكلب في الاناء فيه شيء مما يدل على نجاسته. على انه نجس وقوله سبعا فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. نقول سبعا اولهن بالتراب هل هو في المأمور به؟ ام انه قدر زائد على صيغة الامر؟ تبي لهذي؟ هذي من المزالق. قوله صلى الله عليه وسلم

170
00:59:19.300 --> 00:59:49.300
بعض الفقهاء يقفون فليغسله فيقول هذا امر والامر يقتضيه الوجوب. اذا الغسل واجب الغسل واجب. بقي شيء اخر وهو التسبيح والتكريم. قوله سبعا داخل في مفهوم الغاسلين. حينئذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمطلق غسل. صلوا فقط؟ لا. ليس هذا مأمورا به

171
00:59:49.300 --> 01:00:09.300
وانما المأمور به غسل وعلى كيفية معينة. كما امر بالوضوء وبكيفية معينة. ان وقع الوضوء على هذه الكيفية كان ممتثلا فان لم يقع هذا الوظوء على كيفية معينة شرعا لم يكن ممتثلا. كذلك هنا امر بغسل بكيفية

172
01:00:09.300 --> 01:00:29.300
معينة ان وقع هذا الغسل بهذه كيفية المعينة كان ممتثلا والا فلا. والا والا فلا. نأخذ من هذا التقرير ان التسبيح واجب. لقوله اللام هذي للوجوب. نأخذ ان التراب واجب. لقوله

173
01:00:29.300 --> 01:00:49.300
يغسله. اذا لام الامر دلت على الوجوب وجوب الغسل لكن بصفة معينة. فان وقع هذه الصفة المعينة كان ممتثلا. والا لم يكن ممتثلا. واما الوقوف مع صيغة الامر فحسب. والمتعلقات التي

174
01:00:49.300 --> 01:01:09.300
تعلقت بهذا الفعل تترك وتهجر او تجعل انها من المسنونات. او ان الامر لا يدل عليه هذا مخالف للتقعيد الصحيح عند الاصوليين. ولذلك قال بعض الاصوليين لو امر الشارع بان قال صم يوم الاثنين فصام يوم الثلاثاء هل هذا ممتثل ام لا؟ لم يمتثل

175
01:01:09.300 --> 01:01:29.300
ماذا مع كونه قد اوقع صياما؟ لانه لم يأمر بصيام مطلق. اليس كذلك؟ وانما امر بصيام قيد حينئذ يكون الامتثال بالصيام المقيد لا بمطلق الصيام. كذلك اذا امر ماذا؟ اذا امر بغسل

176
01:01:29.300 --> 01:01:49.300
ثم حدد هذه الغسلات واحدى هذه الغسلات تكون بتراب حينئذ اذا جاء بالسبع كان ممتثلا. وان لم بالسمع لم يكن ممتثلا. ان جاء بالسبع واحداهن احدى الغسلات السبع بالتراب كان ممتثلا والا والا

177
01:01:49.300 --> 01:02:09.300
الا ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه يجزئ عن التراب يعني لو لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اولهن بالتراب. فالاصل الوقوف مع النص لماذا؟ لان الحكم هنا وان كان مدركا

178
01:02:09.300 --> 01:02:29.300
من جهة تعليل الاصلي قلنا بان الحكم معلى بالنجاسة لكن لا يلزم انه اذا كان الحكم معللا بالنجاسة ان يكون الطريق في ازالة النجاسة كذلك مدركا بالعقل. كذلك يعني قد يكون الاصل معللا

179
01:02:29.300 --> 01:02:49.300
والوسيلة او الطريق في التحصيل تعمدي. ولذلك الزكاة مثلا وهذي قاعدة ذكرها ابن دقيق في احكام الاحكام. قاعدة نفيسة الزكاة ركن من اركان الدين الاسلام وهي واجبة. هذا الحكم معلل مواساة الفقراء الى اخرهم. حينئذ

180
01:02:49.300 --> 01:03:09.300
اقول تعليل صحيح ودلت عليه نصوص لكن في اربعين شاة شاة معلل ام تعبدي في عشرين مثقال من الذهب كذا وكذا معلل ام لا؟ معلل؟ غير معلل. لم خص الاربعين؟ لما لو لم لو كان الحكم

181
01:03:09.300 --> 01:03:29.300
تسعا وثلاثين شاة هل وجبت الزكاة؟ ما الفرق؟ واحدة. لو كان الحكم مدركا بالعقد لقيل اربعون. واذا نقصت واحدة لانه لا فرق بين لا اثر فيها عند من اخرج او عند غيره. حينئذ نقول اصل الزكاة معلل. وهو مواساة الفقراء

182
01:03:29.300 --> 01:03:49.300
وايجاد التكافل نحو. واما انصبة وتحديد من يخرج لهم اصحاب الاصناف الثمانية نقول هذا غير معلى. فالتعبد وقع في كيفية اخراج الزكاة. وان كان الاصل معللا. هنا اذا قيل اذا ولغ الكلب كان

183
01:03:49.300 --> 01:04:09.300
معللا بالنجاسة لا يلزم ان يكون الطريق الذي هو الغاسل السبع والتثريب ان يكون معللا. لان النجاسة قد تزول بالاولى والثانية ثانية حينئذ لما لابد من ايصاله الى السابعة نقول التسبيح غير معلل فهو تعبدي. لانه قد يكون ادراك الولو

184
01:04:09.300 --> 01:04:29.300
وقد زال بالاولى والثانية. وقد يضع التراب في الاولى وينظف الاناء كما كان بالثاني او الثالثة. وجب عليه ان يوصل العدد لا الى سبع. لما هذا تعبدا. لما لا بد من ايظاع او وظع التراب؟ نقول تعبد. لو جاء شيء اخر غير التراب

185
01:04:29.300 --> 01:04:49.300
ولو كان انظف واقوى في التنظيف نقول جاء الشرع بالتنصيص على التراب فغيره لا يجزي غيره لا لا اذا قول ويجزئ عن التراب اسنان يعني ولو مع وجود التراب. ونحوه من كل ما له قوة في الازالة كالملح ونحو

186
01:04:49.300 --> 01:05:09.300
والاسنان بضم الهمزة وكسرها شجر يدق ويكون حبيبات كالسكر تغسل به الثياب سابقا وهو خشن كالتراب منظف ومزيل. يعني يؤدي ما يؤديه التراب بل ابلغ من من التراب. حينئذ هل نقول اولاهن

187
01:05:09.300 --> 01:05:29.300
التراب اذا اذا عندنا تراب وهذا انظف اذا اولاهن الاثنان او بغيره من الامور المستحدثة الان نقول لا ليس الامر كذلك. لماذا؟ اولا اتباعا للنص. نص النبي صلى الله عليه وسلم عن التراب والاسنان كان موجودا انا

188
01:05:29.300 --> 01:05:49.300
وغيره غير التراب من المطهرات كان موجودا انذاك وقتئذ. حينئذ كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على التراب دل على انه المقصود فلا يعدل عن غيره البتة. فاتباعا للنص نبقى على انه لا يرزي غير التراب. كذلك وجود الاسنان والسدر في عهد

189
01:05:49.300 --> 01:06:09.300
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر اليها ثالثا التراب احد الطهورين. كون النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين التراب والماء لان التراب يكون بدلا عن الماء في طهارة الحدث الاصغر او الاكبر. اذا قوله ويرزع عن التراب وشنان ونحوه هو

190
01:06:09.300 --> 01:06:29.300
صحيح انه لا لا يجزي واذا لم يجد التراب حينئذ نقول سقط يسقط عنه التراب لماذا لانه واجب في الغسل ولا واجب الا معه مع القدرة فاذا عجز عنه او فقده حينئذ يسقط عنه. ثم

191
01:06:29.300 --> 01:06:59.300
فقال وفي نجاسة غيرهما سبع في نجاسة غيرهما. غير ماذا اي لماذا؟ الكلب الخنزير. الكلب والخنزير. ويرزق في نجاست غيرهما اي غير الكلب والخنزير سبع اي سبع غسلات. لكن مفهوم نجاسة غيرهما دخل فيه نجاسة بول الغلام. هذا يؤخذ

192
01:06:59.300 --> 01:07:29.300
كذلك؟ وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير. سبع اذا النجاسة بول الغلام تغسل سبعا على هذا. لكن هذا ليس مراد. ليس مراد. وانما في نجاسة غير الكلب والخنزير وغير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي. لابد من استثنائهم

193
01:07:29.300 --> 01:07:49.300
هذا يؤخذ على على المصلي من حيث المفهوم لان المفهوم له عموم هنا. حينئذ دخل معه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ودخل معه كذلك المذي والصحيح انه سيأتي حكمه فيه ما يأتي. اذا سبع يعني سبع غسلات سبع غسلات بماء طهور

194
01:07:49.300 --> 01:08:09.300
انقت السبع. واذا لم تنق وتنظف المحل حينئذ وجب الزيادة لما ذكرناه سابقا. وانما المراد بالسبع هنا ان لا تقل عن سبع. فلو طهر المحل بخمس وجب الزيادة السادسة والسابعة. لماذا؟ لان العدد هنا

195
01:08:09.300 --> 01:08:29.300
ما دل عليه الشرع وهو مراد وهو متعبد به. فالحكم هنا ليس معلقا بعين النجاسة فحسب. وانما بازالة حكمها ولا لله الا بسبعين. فان ان نقت السبع حينئذ كفى فان لم تنق زاد حتى ينقي في كل النجاسات

196
01:08:29.300 --> 01:08:47.100
من نجاسة كلب وغير حنيفيما فيما سبق. قال الشارح مع حت وقرص لحاجته مع حد وقرص لحاجة يعني دلك. اذا احتاج بان النجاسة عين النجاسة لا تزول الا بالدلك وجب الدلك. والا الاصل فيه

197
01:08:47.100 --> 01:09:07.100
صبوا الماء فقط. هذا الذي هو واجب. واما الدلك هل هو واجب؟ كما سبق في لغة العرب الدلك ليس داخل في مفهوم الغاسل بل يصدق بي مجرد صب الماء على على الموضع. حينئذ الدلك هل هو واجب في ازالة النجاسة ام لا؟ نقول ان احتيج

198
01:09:07.100 --> 01:09:28.450
الى القرص والى القرص والى والى النتف باظف او غيره حينئذ نقول وجب والا فلا. ما الدليل  انه في غير نجاسة الكلب والخنزير لابد من من السبعين. يعني لو وقع قطرة بول على الثوب يجب ان

199
01:09:28.450 --> 01:09:48.450
اغسل الثوب الذي هو الموضع سبع غسلات. وجب ان تغسله سبع غسلات. فلو غسلته مرة واحدة ما اجزأ. ولو غسلته اربع ما الزم ولو غسلته خمسا او ستا ما اجزأ ولو كانت قطرة واحدة لابد ان تستوفي السبع. ما الدليل؟ قالوا عندنا

200
01:09:48.450 --> 01:10:08.450
قوله قول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. امرنا اذا قال الصحابي امرنا من الامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا امر والامر يقتضي الوجوب. امرنا بغسل الانجاس كل الانجاس هذا هو الاصل لان هنا تفيد

201
01:10:08.450 --> 01:10:28.450
ودخلت على على الجمع فهي تفيد العموم. استثنينا نجاسة الكلب والخنزير لما سبق. حديث اذا ولغ الكلب اذا وقيس الخنزير صار مخصصا لهذا الحديث. كذلك بول الاعرابي صار مخصصا لهذا الحديث. بقي

202
01:10:28.450 --> 01:10:48.450
امرنا بغسل الانجاس اذا لم تكن على الارض لحديث الاعرابي حديث انس واذا لم تكن نجاسة كلب للحديث السابق في حديث ابي هريرة وقيس على الخنزير ما عدا هذه النجاسات حينئذ امرنا بغسل الانجاس سبعا ويخص منها كذلك ما جاء في بول

203
01:10:48.450 --> 01:11:12.350
الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام. اذا قال سبعا وهو داخل في مفهوم قوله امرنا. هذا الدليل الاول الذي ذكره وثانيا قياسا على نجاسة الكلب والخنزير هذا قياس فاسد. لان النص انما عين الكلب فحسب. فاذا نفينا قياس الخنزير وهو شر من الكلب

204
01:11:12.350 --> 01:11:32.350
من باب اولى واحرى ان ننفي قياس غير الخنزير على على ذلك. وحينئذ يبقى النظر في اثر ابن عمر والصحيح الاثر هذا ضعيف لا يثبت واذا كان كذلك نرجع الى الى الاصل. اذا وفي نجاسة غيرهما سبع للنص المذكور

205
01:11:32.350 --> 01:12:02.350
وحينئذ نقول الحكم هنا معلل وهو ازالة النجاسة. حينئذ متى ما زالت النجاسة حكمنا بكون واصل ازالة النجاسة يكون بغسلة واحدة فتكون هي المتعينة. هي المتعينة. حينئذ ما كان على الارض يكون بغسلة واحدة وكذلك ما كان على البدن او غير الارض على جهة العموم ما عدا

206
01:12:02.350 --> 01:12:22.350
نجاسة الكلب او بلوغ الكلب فيكون كذلك بغسلة واحدة. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الادلة وهو رواية عن احمد قال المحاشي عنه تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهذا هو

207
01:12:22.350 --> 01:12:42.350
صحيح انه لا يشترط فيها التسبيح لان النص الوارد حديث ابن عمر ضعيف واذا كان ظعيفا لا تثبت به احكام شرعية بل لا تثبت به حتى الفضائل على الصحيح وقياسه على نجاسة الكلب او لوغ الكلب قياس مع الفارق واذا كان كذلك رجعن الى الاصل وهو ان الحكم معلق بازالة

208
01:12:42.350 --> 01:13:02.350
عين النجاسة وانما يتعين المرة الواحدة فان لم تكفي زدنا حتى تزول النجاسة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لاسماء اغسليه بالماء صليه بالماء ولم يعين عددا. فدل على ان الغسل انما يكون بمرة واحدة. وقال في دم الحيض فلتقرصه ثم

209
01:13:02.350 --> 01:13:31.650
بالماء ولم يعين عددا. فدل على ان العدد غير غير معتبر فهي نجاسة كالنجاسة الواقعة على على الارض. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بلا تراب يعني لما قاس هذه النجاسة على نجاسة الكلب. وحينئذ نجاسة الكلب لابد ان يكون في احدى الغسلات. تراب

210
01:13:31.650 --> 01:13:51.650
اذا كان كذلك لابد من استواء الفرع مع اصله لابد من استواء الفرع مع اصله. ما هو الفرع؟ ما هو الفرع؟ نجاسة غير الكلب فرأى كبول يقع على بدنك. حينئذ اذا قيس هذا الموضع على اناء احدكم الذي ورد فيه التسبيح مع التتريض

211
01:13:51.650 --> 01:14:11.650
الاصل للسواء. اذا قلنا هذا يجب ان يكون سبعا لحديث اذا لابد ان يكون فيه تراب. قالوا بلا تراب. اذا هذا اعتراض ام لا؟ هذا فيه شيء من التناقض لان الفرع انما يأخذ حكم اصله دون تفريق اذا كان حكم الاصل

212
01:14:11.650 --> 01:14:31.650
مركبا وحكم العاصي المركب وهو غسل مع تسبيح مع تتريب. وهنا اخذوا الغسل وهو مع التسليم وتركوا التتريب تركوه لذا قال بلا تراب لانه لم يرد في النص لم يرد في النص. قصرا على مورد النص قاصرا على

213
01:14:31.650 --> 01:14:51.650
مورد النصين. قال الشارح هنا ولا يضر بقاء لون او ريح يعني النجاسة او لهما عجز. يعني ازالة النجاسة اذا كانت على الثوب مثلا او على بساط او على اي موظع كان اذا بقي لون النجاسة لا يظر. او

214
01:14:51.650 --> 01:15:11.650
بقي ريح النجاسة كذلك لا يظر. او بقي اللون والرائحة معا لعجز. يعني ما استطاع ان يزيله. وكذلك لا لا يضر خلاف بقاء الطعم اذا كان مما يطعم لان الطعم يدل على ان ثم اجزاء باقية في الموضع. اذا يستثنى

215
01:15:11.650 --> 01:15:31.650
لو ويستثنى الرائحة في كل منهما فلا يظر بقاؤه او هما معا للعجز واما اما الطعم فلا فلا يستثنى منه شيء البتاء. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. عرفنا فيما سبق ان الماء متعين

216
01:15:31.650 --> 01:15:51.650
ان الماء متعين لابد من ازالة النجاسة بماء الطهور. فلو زالت النجاسة بشمس يعني ظربته الشمس فلم يبقى له اثر زالت الرائحة واللون والطعم. حينئذ هل طهر المحل؟ الجواب لها. لماذا؟ لكون النجاسة باقية حكما

217
01:15:51.650 --> 01:16:11.650
تشترط فيه الماء. كذلك ولا ريح لو جاء الهواء والريح وازال عين النجاسة واثرها ولونها ورائحتها ولم يبقى لها اثر. هل المحل الجواب لا. لماذا؟ لانه لم تزل بالماء فيشترط فيه الماء وهو المذهب وهو صحيح. ولا يطهر متنجس

218
01:16:11.650 --> 01:16:37.950
قال المصنف متنجس. متنجس هذا نكرة في سياق النفي حينئذ يعم يعم ماذا؟ ها ارضا او ثوبا او او بدلا او كلما يقع عليه النجاسة. فلا يختص الحكم بالثوب مثلا ولا بالارض. ولا يطهر متنجس

219
01:16:37.950 --> 01:17:07.950
بشمس ولا ريح ولا جفاف ولا دلك ولا دلك. اما بالشمس هذا مسلم له واما الطهارة بالريح. كذلك مسلم له لا يجزي. واما الدلك فهذا محل تفصيل ما جاء النص فيه كذيل المرأة واسفل النعل والخف فهو مستثنى من الاصل. فهو مستثنى

220
01:17:07.950 --> 01:17:27.950
من العصر. حينئذ نقول يطهر ذيل المرأة اذا مر على شيء طاهر ولو علق بنجاسة. وكذلك اذا حلت النجاسة في اسفل النعل او الخف ثم مر على تراب طاهر حينئذ يطهرهم. وهذا لا ينقض الاصل لماذا؟ لان الاصل

221
01:17:27.950 --> 01:17:47.950
هو ازالة النجاسة بالماء. قد جاءت بعض المواضع بالاستثناء من باب التخفيف. واثبات الرخصة عم او تعم به البلوى كالاستجمار. الاستجمار المذهب كما سيأتي انه لا ها او مر معناه انه لا يطهر

222
01:17:47.950 --> 01:18:07.950
انما يعفى عن يسيري. وقلنا الصحيح انه مطهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله مع وجود الماء فدل على انه مطهر في في ذاته وكذلك للحديث السابق انهما لا يطهران. فدل على ان غيرهما يطهر. كذلك قال في ذيل المرأة يطهره ما بعده. حينئذ ما جاء به

223
01:18:07.950 --> 01:18:27.950
نجعله كالمستثنى من القاعدة والاصل العام. فاذا دلت النصوص على ان ازالة النجاسة بل الطهارة على جهة العموم طهارة الحدث وطهارة الخبث لا ترفع ولا تزال الا بالماء وجب التسليم لهذا النص. ولهذا الاصل ولهذه القاعدة. فان جاء الاستثناء

224
01:18:27.950 --> 01:18:47.950
في ازالة النجاسة ببعض المواضع انها تزال بغير الماء حينئذ نقول هذا تخصيص ويبقى على محله فهو رخصة ولا يقاس عليه غيرهم. كما نقول الاصل في رفع الحدث انما يكون بالماء. وجاء الدليل بان التراب يقوم مقام

225
01:18:47.950 --> 01:19:07.950
في الجملة ولا يلزم منه رفع الحدث حينئذ نكتفي بما جاء به النص. ولا نقول بانه يجوز التيمم مع وجود الماء ولا قائل به لماذا؟ لانه انما جعل رخصة. كذلك هنا في هذا الموضع قول ولا دلك نقول فيه تفصيل. فما جاء به النص

226
01:19:07.950 --> 01:19:27.950
اذ بقي على ما هو عليه. قال ولو ولا دلك ولا دلك ولو اسفل خف او حذاء او ذيل والصحيح انه يطهر في هذا الموضع. واما ما عداه فلا. فلو وقعت نجاسة على ساعة مثلا. ودلكها بشيء ما

227
01:19:27.950 --> 01:19:47.950
بمنديل ونحوه. هل تطهر؟ نقول لا لماذا؟ لكونه لم يرد به نص وانما نرجع الى الى الاصل. ان وقعت نجاسة او حلت بذيل امرأة او عباءة امرأة وهي ماشية. حينئذ نقول ان مر على تراب طهره لماذا؟ لورود النص. لان النجاسة وان كانت مدركة

228
01:19:47.950 --> 01:20:07.950
فمن حيث الاصل وهي ان الحكم يدور مع وجودا وعدما الا ان كيفية التطهير في الجملة تعبدي. كيفية التطهير في الجملة تعبد ولذلك لا يسأل لماذا يخص به الماء مع كون الخل يزيل النجاسة؟ بل نبقى على على الاصل. قال ولا استحالة

229
01:20:07.950 --> 01:20:28.800
هذا النوع الرابع مما نفاه المصنف يعني لا يطهر متندس بالسحالة الاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه اذا زال وذلك مثل ان تصير العين النجسة رمادا. او وقع كلب كالمثال المشهور. وقع كلب في مملحة. ملح كثير. وقع في

230
01:20:28.800 --> 01:20:48.800
صار الكلب كلب ملحا. اين الكلب؟ لا يوجد عندنا كلب. اين هو؟ سحاب. صار ملحا. ما حكم هذا الملح الذي صار ان قلنا بان الاستحالة مطهرة حينئذ صار الملح طاهرا. وان قلنا بان الاستحالة غير مطهرة

231
01:20:48.800 --> 01:21:08.800
فالملح نجس. المذهب عند الحنابلة ان الاستحالة لا تطهر. ولذلك قال ولا استحالة يعني لا يطهر متنجس بالسحاب فلو تغير كان عبر مثلا ثم صار رمادا هذا رماد ليس اسمه عذرا هذا ملح وليس

232
01:21:08.800 --> 01:21:28.800
اسمه كلب. كان كلبا. حينئذ زوال الاسم سقوط الاسم لم يسقط الحكم. باقي الحكم على اصله وهو انه نجس وهنا قال وذلك مثل ان تصير العين النجسة رمادا او غير ذلك. كما لو احرق السرجين فصار رمادا وكالدم اذا

233
01:21:28.800 --> 01:21:48.800
استحالة قيحا او صديدا على المذهب لا تعد من من المطهرات. ولذلك قال فرماد النجاسة نجس ودخان نجاستي نجس وغبار النجاسة وبخار ويعتبر من من النجسات. وفرق بين دخان النجاسة وبين نجاسة عينها. وفرق بين

234
01:21:48.800 --> 01:22:08.800
النجاسة التي تجعل حطما وبين رمادها لان الاسم تغير. هل تغيب الاسماء يسقط الاحكام؟ يعني لتتبدل الاحكام بتغير الاسماء ام لا؟ هو هذا الذي وقع فيه النزاع. لان عندنا ماذا؟ عندنا كلب. وهو نجس. اذا عندنا اسم

235
01:22:08.800 --> 01:22:28.800
على مسمى على ذات وكلب. الحكم نجس. طيب تغير الكلب ما صار كلب. صار ملح. هل يبقى الحكم ام يزول لتغير اسماء هذا محل الخلاف. والصحيح ان الاحكام تتبدل وتتغير بتغير اسمائها. ولذلك قال ابن حزم

236
01:22:28.800 --> 01:22:58.800
الاحكام للاسماء. الاحكام للاسماء والاسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه فاذا زال الاسم زال الحكم. اذا كان الحكم تابعا للاسم حينئذ نقول الحكم النجاسة بالكلب فاذا بقي الكلب كلبا كما هو بصورة معهودة فالحكم باقي. واذا تغير وزال وصف الكلب هيئة اذا سقط

237
01:22:58.800 --> 01:23:26.250
الحكم. وعليه نقول الصحيح ان الاستحالة تعتبر من من المطهرات فالاصح ان الاستحالة مطهرة لان هذه الاعيان المستحيلة لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى فلا وجاء لتعليمها. وانما جاء النص بكون الكلب نجسة. فاذا النص الشرعي على الكلب وهذا ليس بكلب هذا ملح. حينئذ لا بد من تغير الحكم

238
01:23:26.250 --> 01:23:46.250
نقول حكم يتبع الاسمين. وايضا اتفقوا على ان الخمر اذا صارت خلل بفعل الله صارت حلالا طيبا. وهذه مثلها ومن فرق بينهما قالوا الخمر تنجست بي الاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير وهذا ضعيف. قال ابن

239
01:23:46.250 --> 01:24:06.250
رحمه الله تعالى ولا ينبغي ان يعبر عن ذلك بان النجاسة طهرت بالاستحالة فان نفس النجس لم يطهر بل السحاء. اذا نفسه عينه قد تغير. كان كلبا فصار ملحا. حينئذ نقول الحكم الان على كلب او على ملح

240
01:24:06.250 --> 01:24:26.250
في الطور الثاني كلب سحاب. صار ماذا؟ صار ملحا. حينئذ اذا حكمنا على الشيء الثاني الذي استحال الكلب اليه نحكم على كلب ما اسمه؟ اسمه ملح. هينا اذن نقول العصر في الملح الطهارة. فيبقى على على اصله. اذا ولا

241
01:24:26.250 --> 01:24:53.850
استحالة يعني لا يطهر متنجس حالة. والصحيح انه يطهر فان التنجيس والتحريم يتبع اسمع والمعنى الذي هو الخبث. غير الخمرة هذه مستثناة. غير الخمرة القبر هذي فيها فيها فيها فيها نزاع بعضهم يرى انها نجلس المذاهب الاربعة على انها نجسة وبعضهم يرى انها طاهرة غير الخمرة اذا انقلبت

242
01:24:53.850 --> 01:25:13.850
نفسها خلل. يعني انقلبت بنفسه يعني استحالت. استحالت. اذا الاستحالة على المذهب لا تطهر. واستثنوا نوعا واحدا من الاستحالة وهي استحالة الخمر بشرط ان تكون بفعل الله عز وجل. يعني ليس بقصد

243
01:25:13.850 --> 01:25:33.850
من من المكلف. حينئذ قالوا بالاستحالة بكونها مطهرة. لماذا؟ لورود النص. لورود النص. ولذلك جاء الخبر صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. الخمر تتخذ خلا. اذا هي كانت خمرا فصارت

244
01:25:33.850 --> 01:25:53.850
اذا ارتفع الاسم او لا؟ قال لا. وانما قال لا هنا لكونه جاء الفعل تتخذ. اذا بفعل فاعل بالعمد يعني قصدا. فقال لا عليه الصلاة والسلام. مفهومه انها لو صارت خلل دون اتخاذ. الجواب نعم. الجواب نعم

245
01:25:53.850 --> 01:26:13.850
خير الخمرة الخمرة اسم لكل مسكر. وسميت بذلك لتخميرها العقل اي تغطيتها اياه. قال ابن هبيرة واتفقوا على ان الخمرة اذا انقلبت خلل من غير معالجة الادمي طهرا. وانما اذا انقلبت

246
01:26:13.850 --> 01:26:33.850
بفعل فاعل فللنص حديث انس حينئذ لا تطهور. تبقى على على الاصل. فان خللت يعني نقلت لقصد التخليل لم تطهر للحديث السابق قول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا رواه مسلم وغيره عن انس وقال عمر لا

247
01:26:33.850 --> 01:26:53.850
تأكلوا خل خمر الا خمرا بدأ الله بفسادها. وثبت عن طائفة من الصحابة. قال ابن القيم ولا يعلم لهم في مخالف وذلك لان اقتناء الخمر محرم. فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما. فلا يكون سببا

248
01:26:53.850 --> 01:27:13.850
للحل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها داء وليست بدواء. اذا على المذهب الاستحالة ليست بمطهرة الا في مسألة الخمر ثم مسألة الخمر قد تكون بفعل فاعل وقد تكون بفعل الله عز وجل فالاول هي نجسة باقية على

249
01:27:13.850 --> 01:27:33.850
عاصمها او بالثاني هي طاهرة للنص. قال اوتنجس دهن ماع هذا يأتي بمحله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قرأت كتابا للشيخ حمود التويجري يبين فساد عقيدة ابن حزم في مسألة خلق القرآن وذكر

250
01:27:33.850 --> 01:27:53.850
بعض الانتقادات على ابن حزم ما التوجيه والتعامل مع ابن حزم كغيره؟ قيل انه اشعري وقيل انه جهمي على كل هو ليس على منهج السلف هو لم يبقى على ظاهريته في الفروع. يعني في العقيدة دخل القياس والمعنى وصار يؤول ويحرف وله كلام

251
01:27:53.850 --> 01:28:13.850
فيه قرآن يدل على انه يعتقد انه مخلوق. لكن مسائله التي يذكرها في الفقهيات هي مقبول على اصله. لان الفقه فيه الدليل. فان صح الدليل الذي ذكره ابن حزم على العين والرأس. ولا نرده لكونه جهميا او كونه اشعريا او غيره. لان غير

252
01:28:13.850 --> 01:28:33.850
مثله يعني بعض الفقهاء وبعض صراح الحديث عندهم الخلل وعندهم الخلط بعض مشاعره بعضهم معتزلة بعضهم ينكر العلو الذات وبعضهم يقول بخلق القرآن شعر يقول بخلق القرآن. اذا ما الفرق بينه وبين ابن حزم؟ لا فرق. الشاهد هنا انه اذا كان من باب العقيدة

253
01:28:33.850 --> 01:28:53.850
فلا ابن حزم ولا غيره. واما اذا كان النظر والبحث في مسائل الفقه فابن حزم وغيره من المذاهب الاربعة سواء لذلك يعتبر خلاف ابن حزم على الصحيح. ويعتبر نقضه لاجماع ان وقع من سلم بالاجماع بعد الصحابة فخلافه معتبر. خلافه

254
01:28:53.850 --> 01:29:13.850
معتبر ولذلك المحلى لا يقرأه اي طالب انما يقرأه من كان عنده شيء من كنية في العلم على كل قل في قوله ان المصنف عدم جواز المسح على الخف الفوقاني من الاساس. لان المسح على الخفين رخصة. المسح على خفين رخصة

255
01:29:13.850 --> 01:29:33.850
صفة الخفين هذه تختلف من عصر لعصر. تختلف من زمن الى زمن. ولذلك تقييدها بما كان عليه زمن فيما سبق وان هذا لا لا يصح. وانما يختلف وقد يكون في بعض الازمان يلبس فيه خف على خفه. حينئذ يكون الحكم

256
01:29:33.850 --> 01:29:53.850
للفوقاني ان بدأ المسح بالفوقاني. ويكون الحكم للتحتاني ان بدأ المسح بالتحتاني. وان لم يبدأ فهو مخير فهو فهو مخير ولا اشكال له. وكونه رخصة لا يلزم منه عدم المسح على الاعلى. وكونه لم يفعله الصحابة

257
01:29:53.850 --> 01:30:13.850
نقول هذا ليس بلازمه لانه من باب العادات. ونحن لسنا مقيدين بمثل هذه المسائل. قولكم ان حالة تطهر الا يتفق الحكم مع ازالتها بغير لا لاننا ندور مع النص ندور مع النص سبق معنا في

258
01:30:13.850 --> 01:30:33.850
الابواب ان النصوص هي التي دلت على ان ان الطهارة محصورة في في ماذا؟ في الماء. ولذلك قلنا وينزل وعليكم من السماء ماء ليطهركم. طهارة لها حقيقة شرعية. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه

259
01:30:33.850 --> 01:30:53.850
هو زوال. حينئذ متى ما جاء النص بلفظ الطهارة فسرناه بهذا المعنى. فالنص عام يطهركم به من ماذا؟ من الاحداث فقط او من الانجاس فقط او منهما معا النص جاء مطلق. حينئذ يحمل على الجميع. وانزلنا من السماء ماء

260
01:30:53.850 --> 01:31:13.850
طهورا من ماذا؟ من الحدث فقط او من النجس او منهما منهما. حينئذ نقول هذه الاية او هاتان الايتان دلت على على العموم فاذا كان كذلك فيبقى على هذا الاصل. ما استثني يبقى الاستثناء على استثنائه. وما عداه فيبقى داخلا في الاصل. واما الاستحالة

261
01:31:13.850 --> 01:31:33.850
مبناها على قاعدة اصولية ليست على هذه. هل الاحكام تبقى بتبدل الاسماء ام هي لازمة؟ نقول هي لازمة الاسماء. فمتى ما ولد الاسم بقي الحكم. ومتى ما سقط الاسم سقط الحكم. لان الحكم معلق على كلب وهذا ليس بكلب

262
01:31:33.850 --> 01:31:53.850
ليس بكلب هذا معلق على دم وهذا ليس بدم. لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. القيح مثلا ليس بدم وان كان اصله اصله دم حينئذ نقول هذا القيح هل يسمى دما في اللغة؟ لا يسمى دما. كذلك يسمى في اللغة قيح ويسمى في الشرع

263
01:31:53.850 --> 01:32:13.850
قيحا وفي العرف كذلك. حينئذ الحكم قد زال لزوال الاصل. تعارض الاصل والظاهر هذه مسألة فيها كلام طويل في مسألة سابقة شرحناها ولا يرفع حدث رجل طهور يسير. يرجع اليه. الا يصح ان يقال ان ذكر ولوغ الكلب في الحديث خرج مخرج الغار

264
01:32:13.850 --> 01:32:33.850
ولا نقلع هذا لا يصح لماذا؟ لان ظاهر النص ان هذا النوع خرج عن اصله لان النجاسات في الشريعة تغسل واحدة. فلما جاء التسبيح وجاء التتيب دل على ان هذا النوع ليس كغيره. فلا نقول بانه خرج مخرج الغالب. فلا نقيس عليه

265
01:32:33.850 --> 01:32:53.850
بوله ولا روثه ولا غيره. ما الصارف لوجوب الاولوية في التراب؟ اذا قلنا ان التسبيح والتتريب واجب جاء رواية احداها احداهن ورواية اخرى اخراهن دل على انه ليس متعين والروايات كلها صحيحة. كلها ثابتة

266
01:32:53.850 --> 01:33:13.850
كيف تعتبر الغسلة واحدة وثانية في تطهير نجاسة الكلب والخنزير. يعني تمر الماء كله على الاناء هذه مرة واحدة. واما غسل بعضه دون بعض فهذه بعض مرة وليست مرة كاملة

267
01:33:13.850 --> 01:33:33.850
هل يكفي لازالة النجاسة من الفرش مكاثرتها بالماء؟ على كل كان الفرش الموجودة الان ازالة النجاسة اولا. يعني تزال باسفنج مثلا او قطن يمص الماء اذا لم يجف. ثم بعد ذلك تغسل ويجف

268
01:33:33.850 --> 01:33:53.850
والى اخره. يعني لا تكاثر بالماء ويبقى الماء في حاله. انت ما انت زدت النجاسة الان. وانما اذا كانت النجاسة ليست بجافة ابتداء البول فيجب اولا ازالة البول يؤتى بقطن يؤتى بشيء من ذلك فيمتص به الموضع ثم بعد ذلك يسكب الماء ثم يمتص الى

269
01:33:53.850 --> 01:34:13.850
ما حكم التيمم بضرب على الفراش؟ كان الفراش ثابت كهذا النوع ما في بأس. وما حكم اذا جعل التراب في وعاء ووظع في مكان التيمم منه لكبير العاجز عنه نعم جاءت النصوص ان لم يظرب التراب لكن محل التراب هذا مطلق فيعم يعني ما حدث

270
01:34:13.850 --> 01:34:33.850
لابد التراب يكون ممتص بالارض فلو رفع وضربه ليجزيه لا احد يقول بهذا. انما المراد بتيمم صعيد صعيد كل ما على الارض. هذا ان باشره. وهل يجوز حمله الى المتيمم؟ والله نعم. اذا سخن ماء طهور يسير بنجاسة

271
01:34:33.850 --> 01:34:53.850
وصول الدخان للماء. فاذا قلنا ان استحالة لا تطهر فان هذا الماء طهور. يصح الوضوء به. لا المذهب لا. المذهب اذا تحقق اصول النجاسة وانما الكلام فيما سبق اذا كان محكما. اذا كان محكما. والصحيح اذا قلنا الاستحالة على الصحيح انها مطهرة حينئذ لا يرد هذا الاشكال

272
01:34:53.850 --> 01:35:13.850
اذا وقعت نجاسة على الارض فصب عليها ماء مخلوط معه صابون فهل يطهر؟ لا. لماذا؟ لان هذا ما طاهر. ويشترط في تطهير النجاسة ان يكون ماء طهورا. يكون ماء طهورا. وبالغلط الان يوقع عند الناس الغسالات هذه. يوضع الثوب مثلا فيه شيء من

273
01:35:13.850 --> 01:35:33.850
تجاسة يصب عليه الماء تنجس الماء. حينئذ غسل الثوم مثلا وهذا دون القلتين قطعا. حينئذ غسل بماء لان الصحيح ان الماء يتنجس الماء القليل دون قلتين بمجرد الملاقاة. فاذا وضع الماء مثلا المرأة وضعت الماء في

274
01:35:33.850 --> 01:35:53.850
غسالة ثم وضعت شيئا ما فيه نجاسة تنجس الماء. صار كله نجسا. انتبه لهذا. هو امر سهل ليس فيه مشقة هل يصح استخدام الماء الطاه لازالة النجاسة بالارض؟ الجواب لا. لا بد من الماء الطهور. نعم ان بعضهم يخفف

275
01:35:53.850 --> 01:36:13.850
يخفف اذا كان بلوغ الكلب يشترط تطهير سبق صلاتنا السؤال ينبغي ان يكون فيه ادب ليس معي مع طبعا. من الذي قال بان بلوغ الكلب يجب ان يغسل سبعا احداهن بالتراب؟ شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول اذا كان كأنك يعني

276
01:36:13.850 --> 01:36:33.850
ننازع التعبير هذا خاطئ انا اعرف انك ما تقصد فبعيد ان تعارض الشرع لكن ينبغي ان يكون السؤال فيه فيه ادب اذا كان ولوغ الكلب يشترط التطهير سبق ثلاث اولاهن بالتراب. الا يصح ان نقول البول بول الكلب من باب اولى لا لا يصح لان هذا قياس. هذا قياس. وقوله اذا ولغ

277
01:36:33.850 --> 01:36:53.850
الكلب فليغسله. هذا اذا شرطية وله مفهوم مفهوم مخالفة. كقوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا. الا لم يكن ولاة حمل لا تجب النفقة. هنا كذلك علق الحكم ماذا ولوغ الكلب اذا ولغ الكلب اذا اذا لم يلغ الكلب ام بال او غيره

278
01:36:53.850 --> 01:37:13.850
حينئذ لا يترتب عليه الحكم والقياس هذا قياس فاسد. في حالة عدم التراب هل يعدل الى الصابون وغيره من جوابنا لا يجب لا يتعين لا يتعين نقول بالوجوب لا لماذا؟ لان الحكم هنا معلق بالتراب فاذا لم يوجد التراب حينئذ

279
01:37:13.850 --> 01:37:33.850
قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم. وهذا قد استطاع سبع غسلات ولم يوجد التراب فيسقط عنه ذيل المرأة وكونه يطهر بمروره على طاهر هل يرد على كلام ماتن

280
01:37:33.850 --> 01:37:53.850
هل يسمى المرور؟ نعم يسمى دلكة لانه لا يشترط في الدلكة الاولى باليد. فاذا مر الدلك يعني امرار شيء على الموضع. سواء كان بحجر بترابه او بيد ولذلك الشارع ذكر هذا. قال لا اسفل خف ولا ذيل امرأة. اذا وقعت نجاة كلب

281
01:37:53.850 --> 01:38:13.850
على ثوب هل يغسل سبع مرات؟ احداهن بالتراب؟ المذهب؟ نعم. والصحيح؟ لا. وانما يغسل مرة واحدة. اذا زالت به وانما جاء الحكم اذا ولغ الكلب في اناء. اذا ما عدا الاناء فيبقى. فلو ولغ او لحس مثلا

282
01:38:13.850 --> 01:38:33.850
الى شخص ما فله صلة سبع مرات احداهن بالتراب. وكذلك اذا وقعت على البدن مثله. والحكم جاء مقيدا هل يكفي لتطهير ذيل المرأة ثوب المرأة مرورها بالبلاط ونحو من الشوارع في عصرنا الحاضر الظاهر؟ نعم

283
01:38:33.850 --> 01:39:03.850
ظن لان المشقة تجري بالتيسير لمثل هذا ما دام جاء النص ان شيئا يطهر غير الماء حينئذ نتمسك مما ورد فيهم يقول امرنا بغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب واجيز لنا ان نأكل مصاده كالمصيد. فكلب الصيد يمسك فريسته بفمه. فيختلط لعابه

284
01:39:03.850 --> 01:39:23.850
بصيده فما الجواب؟ ما الجواب؟ يقول هذا جاء النص باستثنائه ما في بأس. تبقى مع الاناء فاذا ولغ فيه الكلب وجب غسله. واذا صاد لك كلب وامسك ما جاء النص بتطهيره ولا بغسله وتبقى على اكله

285
01:39:23.850 --> 01:39:43.850
لا تجعل معارضة بين هذا وذاك. وانا ارى ان هذا مسلك ودائما احذر منه تعارض بين النصوص هذا ليس بفقه. ولا يظن الظان انه اذا وقع بين حديثي نوايا وحديث تعارض ان هذا من الفقه لا وانما تبقى على هذا على النص وما عدا فالاصل فيه براءة الذمة والاباحة

286
01:39:43.850 --> 01:40:00.350
واذا جاء استثناء فيبقى على اعلى هذا ان سلمنا بان البلوغ نجس. وثم كلام طويل ان لم اعرج عليه وانما يرجع الى الشرح مطول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين