﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله

2
00:00:28.350 --> 00:00:48.350
تعالى باب الحيض اي هذا باب بيان حقيقة الحيض وما يتعلق به من الاحكام. ان كان يذكرون معه هاظا والنفاس الى ان السحاظ والنفاس انما هو دم مرض الاستحاظة مرض

3
00:00:48.350 --> 00:01:08.350
في حكمه واما دم الحيض فهو دم صحته وهو الاصل الاصل في المرأة هو الصحة. وهذا الباب هو خاتمة ابواب الطهارة ذكرنا سببا تقديم المصلي رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة على باب الحيض مع انه

4
00:01:08.350 --> 00:01:28.350
الغسل لان الحيض موجب من موجبات الغسل. ذكرنا ان الحيض خاص بالنساء واما ازالة النجاسة فهي عامة للرجال والنساء وما كان عاما فهو مقدم على على الخاص. قال النووي رحمه الله تعالى اعلم ان باب الحيض

5
00:01:28.850 --> 00:01:59.700
من عويص الابواب يعني باب عويص ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وافردوه بتصنيفه في كتب مستقلة. لان الاحاديث الواردة فيه باب الحيض او ما يتعلق بالحيض احاديث معدودة. بمعنى انها ليست بالكثيرة. وكلما قلت الادلة كثر الخلاف

6
00:01:59.700 --> 00:02:17.750
ولذلك كلما كثرت الادلة قبل الخلاف. عكس ميم العكس. اذا وجدت خلافا بين اهل العلم وكثرة الاقوال وكثرت الاقوال في الغالب ان النص او الاية او اما انه لا يكون هناك نص

7
00:02:17.800 --> 00:02:37.800
او يكون هناك نص لكنه ليس واضح الدلالة. لان اهل العلم الاصل فيهم انهم موقوفون مع دلالة النص. فاذا جاء خلاف طويل عليه فاعلم ام فاعلم انه اما انه لا نص او انه ثم نص الا انه ليس واظح الدلال. هذا هو الغالي وقد يكون ثم خلاف

8
00:02:37.800 --> 00:02:57.800
والنصوص واضحة بينة وانما كان باب حائض بن عويص الابواب لكثرة تفرعاته. لكثرة تفرعاته محاولة اهل العلم ان يجعلوا له اه ظوابط قال ابن رشد رحمه الله تعالى اتفق المسلمون على

9
00:02:57.800 --> 00:03:17.800
ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة. يعني دماء التي تتعلق بها الاحكام وتخرج من الرحم ثلاثة اول دم الحيض دم الحيض. وهو الخارج على جهة الصحة. يعني دليل على الصحة ليس بعلامة

10
00:03:17.800 --> 00:03:38.550
مرض الثاني دم الصحابة وهو الخارج على جهة المرض وانه غير دم الحيض. ليس هو دم الحيض البتة. لقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرقه. وليس بالحيضة. انما كذلك يشار اليه دم الاستحاضة

11
00:03:38.650 --> 00:03:58.650
وليس بالحيضة اذا فرق بين دم الاستحاضة الحيض. الثالث دم النفاس وهو الخالد مع الولد وعلى المذهب قبله بيوم او يومين. واما المشهور انه او من المفردات. مشهورا له مع مع الولد. اذا هذه

12
00:03:58.650 --> 00:04:18.650
ثلاثة انواع دم حيض ودم السحابة ودم نفاس ودم نفاس. تم نوع رابع وقع فيه نزاع وهو دم فساد ما يسمى بدم الفساد. هل هو عينه الاستحاضة؟ ام انه غيره محل نزاعه؟ والصحيح انه هو

13
00:04:18.650 --> 00:04:39.400
يعني لا فرق بين دم الاستحاضة ودم دم الفساد. وكل منهما دم عرق. علل النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. وليس اذا تقابلا حينئذ يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة وهذا هو الصحيح ان الدماء محصورة فيما فيما ذكر. قال

14
00:04:39.400 --> 00:04:59.400
ابن تيمية رحمه الله تعالى والاصل في كل ما خرج من الرحم انه حيظ. هذا اصل مهم. من باب لا بد لابد ان يبنى على اعلى اذا قيل الدماء ثلاثة حيض والنفاس واستحاضة. طيب ايهما اصل او ايهما اصل

15
00:04:59.400 --> 00:05:19.400
لابد من من التأصيل. حينئذ نستفيد من ذلك انه اذا وقع شك. هل هذا دم حيض ام استحاضة؟ وليس عندنا ما احدهما عن عن الاخر. نرجع الى الاصل. ما هو الاصل؟ قلنا الاصل هو دم الاستحاضة. قد قيل به حينئذ قلنا هذا دم استحاضة وليس

16
00:05:19.400 --> 00:05:39.400
وعلى رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الاصل هو دم الحيض. حينئذ نرجح انه دم حيض. اذا معرفة الاصل مهم جدا في هذا الباب ولذلك من اراد ان يضبط هذا الباب فليضبط هذا الاصل لان فيه خلافا بين بين اهل العلم. هل الاصل بين هل الاصل في الذي يخرج من الرحم

17
00:05:39.400 --> 00:05:59.400
انه دم حيض او استحاضة. ينبني عليه انه ان لم توجد قرينة هنا محل الاشكال في في باب الحيض. تتردد المرأة او يتردد المفتي هل هذا دم حيض او دم استحاضة؟ ثم قرائن ترجح هذا قرائن ترجح الاخر. وقد لا يستطيع ان يرجح. حينئذ نرجع الى الاصل لان

18
00:05:59.400 --> 00:06:19.400
لا يبنى عليه حكمه. ما هو الاصل؟ قلنا الاصل دم الاستحاضة اذا تصلي وتصوم. واذا قلنا الاصل بانه دم الحيض اذا تترك الصلاة تترك الصوم. اذا هذا ينبني عليه حكم عظيم. حكم على ذنب كونه دم حيض او دم السحارة ينبني عليه فعل الصلاة

19
00:06:19.400 --> 00:06:39.400
ترك الصلاة وهذا شيء كبير جدا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والاصل في كل ما خرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضة. اذا نستصحب الاصل انه حيض الا اذا دلت قرينة على انه استحاضة فنرجع الى

20
00:06:39.400 --> 00:07:09.500
الى الاستحاضة. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لان ذلك هو الدم الاصلي الجبلي. وهو دم ترخيه الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرظ. اذا دم الفساد والاستحاظة دم مرظ الحائض دم صحة وايهما اصل في الانسان؟ صح ام المرض؟ صحة. حينئذ لا نقول بانه مريض الا اذا ولد

21
00:07:09.500 --> 00:07:29.500
علامة المرض والاصل انه انه صحيح. كذلك الحيض الاصل انه علامة على الصحة. حينئذ دم الاستحاضة علامة على المرض فاذا وجدت قرينة تدل على انه دم استحاضة رجحناه انه دم استحاضة. واذا لم توجد قرينة رجعنا للاصل وهو انه دم حي

22
00:07:29.500 --> 00:07:55.700
والاصل الصحة لا المرض. فمتى رأت الدم جاليا من رحمها فهو حيظ تترك لاجله الصلاة تترك لاجله الصلاة. اذا باب الحيض وما يتعلق به من من الاحكام وسيذكر الاستحاضة تبعا وكذلك النفاس في اخر الباب. الحيض اصله لغة السيلان

23
00:07:55.700 --> 00:08:17.000
مصدر رسالة يسيل سيلا سيلانا اذا المعنى اللغوي هو السيلان. من قولهم حاض الوادي اذا سأل اذا لابد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فلابد ان يوجد السيلان في الدم الذي يحكم عليه بانه حيض

24
00:08:17.000 --> 00:08:39.350
اذا لم يصل الدم لا نحكم عليه بانه حيض. ولذلك اذا قالت المرأة رأيت نقطة او نقطتين او ثلاث نقاط متفرقة ما حكمه ليس بحيض؟ لماذا؟ لانتفاء المعنى اللغوي. فلا بد ان يكون ثم سيلان يعني يجري. سيلان مراد به الجري

25
00:08:39.350 --> 00:08:57.850
معلوم انه جري يعني يسير سيلا فاذا لم يكن سيلان حينئذ حكمنا عليه بانه ليس بدم حيض وهذا اصل تجعله كذلك في باب الحيض من اجل ضبط الباب. هذا الباب عويص. كما قال النووي رحمه الله تعالى. ولذلك قال الامام احمد كنت في كتاب الحيض

26
00:08:57.900 --> 00:09:17.900
تسع سنين حتى فهمتم. تسع سنين. حتى فهمته. يعني بكل ما ورد فيه من احاديث واقوال يعني فقه مقارن هذا المراد. لان ضبطه يعتمد على ضبط الواقع. اذا اصله في اللغة السيلان فالحيض لا يطلق على

27
00:09:17.900 --> 00:09:48.000
والنقطتين واما في الشرع عرفه المصنفون الشارع دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. دم. هذا جنس يدخل فيه الثلاثة الانواع السابقة. دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحار. وهو جنس يدخل فيه كل الانواع الثلاث

28
00:09:48.000 --> 00:10:06.900
قول طبيعة واجبلة. جبلة المراد به هي الخلقة. وهو المراد به الطبيعة. فالعاطو عطه تفسير. بمعنى واحد اذا دم الطبيعة هو عين دم الجبلة. يعني امر فطرت عليه المرأة. خلقت وهي تحيض هكذا يعني من شأنها ان تحيض

29
00:10:06.900 --> 00:10:26.650
وقول دم طبيعة اضاف الى الطبيعة اخرج دم واخرج دم النفساء او النفاس. لماذا؟ لان دم الاستحاضة ليس بدم طبيعة. بل هو مرض كما ذكرنا ودم النفساء هو في حكم المرض لانها مريضة

30
00:10:26.700 --> 00:10:52.650
انها مريضة فهي بحكم المرض. حينئذ القول دم طبيعة وجبلة خرج به النوعان الاخران يخرج من قعر الرحم. هذا بيان لمخرج الدم. من اين يخرج يخرج المقعد الرحم. قاع للرحم. هذا بيان لمخرج الدم. وليس داخلا في في الحد. وانما ارادوا ان يبينوا حقيقة دم الحيض

31
00:10:52.650 --> 00:11:17.400
وان يبينوا اه وقت الحيض ومكانه. في اوقات معلومة في اوقات هذا اشارة الى انه لا يكون مستمرا حينئذ لو كان مستمرا لا يكون حيضا يعني استمر بها الشهرين والثلاث والاربع. بل والسنة والسنتين كما سيأتي ان بعضهن قد تحيض ست سنين ليس تحيض قد يجري بها الدم

32
00:11:17.400 --> 00:11:37.400
ست سنين. حينئذ نقول هذا ليس بدم حيض لان دم الحيض يأتي وينقطع. واما اذا استمر علامة على انه ليس بدم حيض. واضح؟ في اوقات معلومة اشار الى انه لا يكون مستمرا بخلاف الاستحاق

33
00:11:37.400 --> 00:11:57.400
والاوقات المعلومة المراد بها اقل سن تحيض له واكثر سن تحيض له ومتى ينقطع واقل الحيض من حيث الزمن يوم وليلة واكثر خمسة عشر يوما ونحو ذلك. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. هذا بيان لعلة

34
00:11:57.400 --> 00:12:17.650
الخلق والمستحاضة من عبر دمها اكثر الحيض من عمر دمها اكثر الحيض ومن فرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد قال دم الفساد اعم من ذلك. والذي ينفرد به وهو المذهب عندنا

35
00:12:17.650 --> 00:12:37.650
ضبط المذهب ان المبتدأ بالدم قبل ان يثبت انها حائض الدم الذي اول ما يأتيها هذه يعتبر دم فساد يعني مبتدأة التي يأتيها قبل اقل سن تحيض له كخمس سنين وسبع سنين وثمان سنين

36
00:12:37.650 --> 00:12:57.650
وتسع سنين اذا لم تتم هذا يسمى دم الفساد. واما دم الاستحاضة فحينئذ يكون متصلا بدم الحيض. يعني هو دم الحيض ان استمر صار استحاضة. واما اذا كان منفصلا فلا يسمى دم سحاضة وانما يكون دم فساد. فلو جاءها في غير موعد

37
00:12:57.650 --> 00:13:20.100
الحيض هذا يسمى دم دم فساد ولا يسمى دم السحارة على المذهب لانهم يفرقون بين بين النوعين والصحيح انهما بمعنى بمعنى واحد ودم النفاس سيأتي به في محله. قال المصنف رحمه الله تعالى لا حيظ قبل تسع سنين. الفقهاء ارادوا ان

38
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
حدد اقل سن تحيض له المرأة. واكثر سن او اكثر سن ينقطع الدم ولا يكون دم حائل. واقل زمن للعادة. واكثر زمن واقل زمن للحيض واكثر زمن على اقوال وها الخلاف في هذه المسائل هو الذي جعل باب الحيض من عويص الابواب. والصحيح في المسائل كلها انه لم يرد تحديد لا في اقل

39
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
لما تحيض به المرأة من سن او اكثر ولا لاقل ما يكون زمنا للحيض ولا اكثر. وانما العبرة بوجود الدم بوجود الدم. فاذا تقرر كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الاصل هو دم الحيض. حينئذ متى مرأت الدم فهو

40
00:14:10.100 --> 00:14:33.850
سواء جلس معه ساعة ثم انقطع فهو حي سواء انتهى وعمرها سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عشر سنين نقول هذا يعتبر دم دم حيض لماذا لان الشارع اطلق عليه بانه اذى. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء

41
00:14:33.850 --> 00:14:54.050
اذا متى ما وجد الاذى تعلقت به الاحكام الشرعية. وهذا هو عدة الحكم. يعني كونه اذى ترتبت عليه الاحكام الشرعية وهي قوله فاعتزلوا النساء وكذلك ترك الصلاة والصيام ونحوها. حينئذ الحكم يدور مع علته متى ما وجد الاذى

42
00:14:54.050 --> 00:15:16.700
لقت مين احكام. متى ما انتفى انتفت الاحكام. هل بين الشارع هل بين الشارع ان اقل سن يصدق على خارجي انه اذى ام لم يرد لا شك انه ثاني. وانما نظر الفقهاء كل بحسبه سواء كان ابا حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد

43
00:15:16.700 --> 00:15:34.050
كل النظر باعتبار الوجود. ولذلك اكثر ما يحتجون به ليس من نصوص الشريعة. وان كان بعضهم يستند الى بعض الاقوال عن عائشة او علي او غير ذلك لكن المعتمد اكثر عندهم هو الوجود. يعني نظر فلان من الناس بان من حوله

44
00:15:34.250 --> 00:15:54.250
كلهن قد حاضت لتمام تسع سنين. اذا قال هذا الذي يعلق به الحكم. وجد ان من حوله من كبار السن خمسين سنة وتوقف الحيض. قال فهذا هو اذا الوجود بمعنى الواقع. وهذا الوجود يسمى استقراء عند اهل العلم. ولا شك ان الاستقراء تتعلق به الاحكام. لا شك انه

45
00:15:54.250 --> 00:16:13.450
يتعلق به الاحكام لكن الاستقراء التام. يعني هذا الفقيه الذي حكم بكونه اقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين اذ استقرأ بنات العالم كله او كله حينئذ يسلم له. واما اذا كان من

46
00:16:13.450 --> 00:16:33.450
من حوله فقط نقول هذا استقراء ناقص والاستقراء الناقص لا يصلح ان يكون مستندا لاثبات حكم شرعه وانما يكون الاستقراء التام وكل ما ذكر في كتب اهل العلم من الوجود المراد به الاستقراء الناقص. وعليه لا يبنى عليه حكم. لا يبنى عليه حكم البت

47
00:16:33.450 --> 00:16:53.450
لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ليس له اقل سن وهذا هو الصحيح لماذا لان الشارع حكم بكون المرأة تبلغ بوجود الدم. ولم يحدد له سنا معينا. حينئذ متى ما رأته حكمنا

48
00:16:53.450 --> 00:17:11.450
ولو بنت خمس سنين ست سنين حكمنا عليه بانه دم حي لانه اذى ويصدق عليه ما علق الله عز وجل علي هذا الوصف ترتبت الاحكام الشرعية. لا حد لا قل سن تحيض فيه المرأة ولا لاكثره

49
00:17:11.650 --> 00:17:33.900
فمتى رأت الانثى الحيض فهو فهي حائض. وان كانت دون تسع سنين او فوق خمسين وذلك لان احكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجودهم. يعني وجوده هو بعينه في المحل. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في الماء

50
00:17:33.900 --> 00:17:54.650
اذا متى ما خرج الاذى من المحيض الذي هو محله الخروج الذي هو الرحمن بوجود الاحكام الشرعية لان الاحكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجوده ولم يحدد الله سبحانه ولا رسوله سنا معينا

51
00:17:54.650 --> 00:18:14.650
فوجب الرجوع فيه الى الوجود الذي علق عليه الاحكام. وتحديده بسن معين يحتاج الى دليل من الكتاب او والسنة ولا دليل في ذلك. ولا دليل في ذلك. ولذلك لو اعتمد الباب على هذه الترجيحات لصار الباب من اسهل من اسهل الابواب

52
00:18:14.650 --> 00:18:32.200
ولكن لما ارادوا ان يجعلوا حدا لاقل سن حينئذ لابد من نظر في الوجود ولابد من نظر فيما ورد عن الصحابة الى غير ذلك. وكل ما ورد انما يتكلم عمن حوله فحسب. وهذا لا تثبت به الاحكام الشرعية. والصحيح ما رآه شيخ الاسلام

53
00:18:32.800 --> 00:18:49.700
رحمه الله تعالى ان العبرة بوجود الدم متى ما رأته الانثى حكمنا عليه بانه دم حيض فهي حائض فوجبت عليها الصلاة والصيام ونحو ذلك. ولو كانت دون تسع سنين ولو رأت

54
00:18:49.900 --> 00:19:09.900
المرأة الكبيرة اذا بلغ الستين او السبعين رأت الدم على عادته كما هو حكمنا عليها بانها بانها حائض. وكذلك الحامل كما سيأتي. ولكن لابد ان نمر على كلام المصنف لنعرف وجه ما ذكره. لا حيض قبل تسع سنين لا حيض. شرعا

55
00:19:09.900 --> 00:19:27.700
او حسا شرعا او حسا شرعا لان الحس قد يوجد يعني خروج الدم قد يوجد من بنت ست سنين سبع سنين ثمان سنين لكن لا يحكم عليه بانه دم حيض بل هو دم فساد

56
00:19:27.950 --> 00:19:47.950
حينئذ متى ما حاضت لتمام تسع سنين او نقول بتعبير ادق متى ما خرج الدم دون تمام تسع سنين فلا يسمى ايضا في الشرع. وانما يسمى دم فساد. وهذا الذي يعنون به انه دم دم فساد. لا حيظ اي شرعا لا حسا. اما الحس

57
00:19:47.950 --> 00:20:06.250
وقال يوجد. قبل التسع سنين يعني قبل تمام تسع سنين. ليس تمام الثامنة فتدخل في التاسعة. انما المراد انها تدخل في التاسعة وتكمل التاسعة. بمعنى انها لو دخلت في التاسع وبقي عليها يوم واحد

58
00:20:06.500 --> 00:20:32.000
لتتم التاسعة وتدخل في العاشرة وجاءها الدم على المذهب دم وفساد ولا يسمى حيضا. لماذا؟ لان الحكم معلق هنا بتمام تسع سنين. وهل هذا تحديد ام تقريب؟ قالوا تحديد المذهب انه تحديد. فلو جاءها قبل ان تتم تسع سنين بيوم واحد قالوا هذا ليس بدم حيض بل هو دم دم فساد

59
00:20:32.000 --> 00:20:51.500
لا حيض قبل تسع سنين. يعني قبل تمام تسع سنين. اذا اقل سن تحيض له الانثى او يمكن ان تحيد هو تمام تسع سنين. فان رأى دما لدون ذلك فليس بحيض بل هو دم فساد

60
00:20:51.550 --> 00:21:08.700
ما الدليل على انه الدم فساد وليس بدم حيض قال لانه لم يثبت في الوجود لم يثبت فيه في الوجود. ما معنى لم يثبت الوجود؟ يعني الفقيه الذي حكم بهذا القول لم يره من احد ممن حوله. وان لم

61
00:21:08.700 --> 00:21:26.250
ما ادراه هو في العراق مثلا ما ادراه عن بنات تسع سنين او عشرة او دون ذلك وهن في المغرب هذا في السابق كان والى الان يعجز الانسان ان يعرف مثل هذه الاحكام المتعلقة بمثل هذه التي بالغالب انها خفية. اذا

62
00:21:26.250 --> 00:21:47.300
انه لم يثبت في الوجود. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها ورد انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة  ورؤية مرفوعة عن ابن عمر لكنه ضعيف يعني لم يثبت لم لم يثبت. وكذلك قول عائشة ان صح وكان مرادها تحديد

63
00:21:47.300 --> 00:22:07.150
نقول هذا مبناه على الوجود. لان عائشة ما تدري الا عن من حولها. نحن نحكم بحكم شرعي على كل انثى في الوجود يعني في الواقع. حينئذ هذا لا يمكن ان يؤخذ الا من جهة الشارع. ان لم يكن دليل نص لابد من استقراء تام. وهذا ممتنع

64
00:22:07.150 --> 00:22:34.600
هذا ممتنع سابقا ولاحقا وبعدها يعني بعد تمام تسع سنين قد يكون حائضا. ليس بي مطلقا وانما قد يكون حيضا. لماذا؟ لانها مقيدة زمن الحيض في يوم وليلة فاذا تمت العاشرة ولم يظهر الدم. ثم ظهر لتمام عشر ساعات

65
00:22:35.600 --> 00:22:51.750
على المذهب ليس بحيض. مع انها دخلت في السن الذي يمكن ان تحيض فيه. ولذلك عبر الشارع هنا وبعدها يعني بعد تمام تسع سنين فحيض لكن بشرط ان صلح متى يصلح ان يتجاوز يوما وليلة

66
00:22:51.850 --> 00:23:11.050
واما اذا دخلت في السن الذي يمكن ان تحيظ فيه وجاءها الدم بدون اقل الحيض فليست ها وليست بحائض يعني لم تبلغ بعد قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون

67
00:23:11.450 --> 00:23:42.600
سلام. جدة احدى وعشرون سنة. كيف جاته يعني بلغت لتمام تسع سنين. ثم تزوجت وعلى العاشرة وضعت. بنتها حاضت لتمام تسع سنين وتزوج  تمت العاشرة وهي حاما ووضعت. اذا تمت واحد وعشرين سنة. هذا الاثر رواه البيهقي في السنن وفي سنده احمد بن طاهر بن حرملة

68
00:23:42.600 --> 00:24:02.600
قالت دار قطني كذاب. وقال ابن عادي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطين يطول ذكرها. يعني لم يثبت عن عن الشافعي ولو ثبت لا يعارض القول الراجح. لا يعارض القول الراجح. لاننا نقول يمكن ان تحيض لسبع سنين ولثمان سنين. متى

69
00:24:02.600 --> 00:24:25.700
الدم حينئذ تكون حائضا. اذا اقل زمن تحيض له الانثى هو تسع سنين يعني تمام تسع سنين. والصحيح ما ذكرناه سابقا واما اكثر سن تحيض فيه النساء فهو خمسون سنة. ولذلك قال ولا حيض يعني شرعا. ولا بعد خمسين. يعني

70
00:24:25.700 --> 00:24:45.700
بعد تمام الخمسين بان تدخل في الستين. حينئذ اذا وجدت الدم او رأته ولو كان على صفته بعادته ووقته وزمنه ولا يسمى دم حيض بل هو دم فساد. لماذا؟ لكون السن الذي يقف عنده الحيض شرعا

71
00:24:45.700 --> 00:25:06.400
قد وجد وهو خمسون سنة. خمسون سنة لقول عائشة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد قال الالباني رحمه الله تعالى لم اقف عليه لم اقف عليه ولا ادري في اي كتاب ذكره احمد

72
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
يعني كأنه يشير الى انه لم لم يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولو ثبت فدليله الوجود والوجود هنا استقراء ناقص فلا تثبت الاحكام الشرعية. لو ثبت نقول هذا استقراء ناقص. لان مداره على الوجود. عائشة رضي الله تعالى عنها من حولها من اقرباء

73
00:25:26.400 --> 00:25:42.900
مثلا كلهن قد انقطع الحيض لتمام خمسين سنة. يلزم انه في كل مكان من بلغت خمسين ينقطع عندها الذنب جوابه لا. ليس بلا  ليس ليس بنا. اذا ثبت هذا الاثر او لا يعتبر مستندا صحيحا

74
00:25:43.050 --> 00:25:59.350
ثبوت الاحكام الشرعية. اذا ولا بعد خمسين يعني بعد تمام الخمسين. والصحيح انه متى مرأت الدم ولو بلغت السبعين وهو كما هو على حاله فهو حيظ فهو فهو حيظ. ولا مع حمل

75
00:25:59.600 --> 00:26:19.400
يعني الحامل لا تحيض. وهذه مسألة وقع فيها نزاع كبير. هل الحامل تحيض او لا المذهب ان الحامل لا تحيد فمتى مرأت الدم ولو كان بصفاته وزمنه فلا يكون حيضا بل هو دم فساد بل هو

76
00:26:19.400 --> 00:26:36.900
ولذلك قال فان رأى دما فهو دم فساد ما الدليل؟ الدليل قال احمد انما تعرف النساء الحمل من قطاع الدم. انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان

77
00:26:36.900 --> 00:26:57.550
الله لا تحيض. والان الاطباء يوافقون يكاد يجمعون على على هذا. وعنه رواية اخرى ان الحامل تحيظ ان الحامل تحيض وفاقا لمالك والشافعي واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وصاحب

78
00:26:57.550 --> 00:27:18.400
قال في الفروع وهو اظهر وصوبه في الانصاف وهو الصحيح. ان الحامل متى امرأة الدم بوصفه فهو فهو دم حيض لماذا؟ لانه على الاصل العصف بالدم الذي يخرج من من الرحم انه دم دم حيض

79
00:27:18.500 --> 00:27:38.500
ثم النصوص العامة الدالة على ان كل انثى تحيد كما جاء في النص هذا شيء كتبه الله على بنات ادم على بنات ادم هذا لفظ عام. يشمل الحامل وغير الحامل. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. وهذا السؤال

80
00:27:38.500 --> 00:27:55.250
يعني لم يكن ثم تفصيل بين الحامل وغيرها. حينئذ حكم الله عز وجل بان الخارج من المحيض مكان الحيض بانه هذا فمتى ما وجد ذلك الاذى ترتب عليه الحكم الشرعي. اذا بقاء على الاصل

81
00:27:55.800 --> 00:28:15.800
نقول الحامل تحيض الحامل تحييض وقال وقد وجد في زماننا وغيره انها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. وقال الحافظ هو دم بصفات دم الحيض. وفي زمان امكانه فله حكم دم الحيض

82
00:28:15.800 --> 00:28:35.800
فمن ادعى خلافه فعليه البيان. اذا الذي يقول بانها لا تحيض هو الذي عليه البيان. والاصل بقاء ما كان على ما كان كما انها تحيض قبل الحمل فاذا رأت الدم بصفاته وزمنه نقول هذا حيض هذا حيض واما

83
00:28:35.800 --> 00:28:59.500
الاطباء واجماعهم فلا عبرة بهم لا عبرة به ولا يلتبس على بعض من ينظر في هذه المسألة يقول اطباء قد حكوا الاجماع والاتفاق ان الحائض يستحيل انها انها تحيض اولا الشرع لم يأمرنا بالرجوع الى الاطباء. ثم مسائل قد يرجع فيها للاطباء اذا لم يكن

84
00:28:59.500 --> 00:29:25.300
دليل واضح بين في الشرع حينئذ نرجع الى الى الاطباء هل هذا مضر ام لا؟ فان افتى الطبيب بفتواه العلمية بانه مضر رتبنا الحكم عليه الشرعي. ولذلك كمثال الان مثلا نقول العدسات التي تلبسها المرأة ولو للزينة ما حكمها؟ نقول ننظر فيها الاصل الاباحة

85
00:29:25.400 --> 00:29:45.400
ما لم يكن ثمة تشابه او تشبه بالحيوانات ونحوها فالاصل الاباحة الا اذا ثبتت المضرة. ومن الذي يحكم بالمظرة طبيب حينئذ نقول الذي له مجال في النظر في هذه المسألة هم الاطباء. فان اثبتوا الظرر فيها حكمنا بالتحريم. وان لم يثبت الظرر

86
00:29:45.400 --> 00:30:05.400
قمنا بالاباحة العصر. لماذا نرجع الى الاطباء؟ لانه لم يرد نصا في الشرع بان هذه العدسات محرمة. واذا لم يكن كذلك فالاصل هو هو الاباحة. هذا الاصل فيها. اذا نرجع للاطباء لعدم وجود النص. واما النصوص الدالة على العموم بان كل انثى تحيض

87
00:30:05.400 --> 00:30:25.200
وهذه اكثر من ان تحصى. واكثر من ان تحصى. فهي عامة. واذا كانت عامة ودخلت عليها او دخلت فيها آآ نعم دخلت فيها الحوامل حينئذ نقول نرتب الحكم العام او الحكم المرتب على اللفظ العام على الحامل. فنقول الشرع قد دل

88
00:30:25.200 --> 00:30:43.700
بان الحامل تحيض ولو معنا حديث هذا شيء كتبه الله شيء ما هو الحيض هذا المشار اليه الحيض شيء كتبه الله على بناتي ادم نقول هذا لفظ عام يشمل كل انثى سواء كانت

89
00:30:43.700 --> 00:31:03.700
حامل او لا؟ اذا حكم الشارع بان الحامل تحيض لانه احد افراد بنات ادم. اذا وجد النص واذا وجد النص حينئذ لا نلتفت الى الاطباء ده بوجه من؟ من الوجوه. اذا لا مع حمل يعني لا حيض مع حمل. والمسألة خلافية والصحيح ان الحامل تحيض

90
00:31:03.700 --> 00:31:21.850
العموم النصوص واما المذهب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فان رأى دما على القول بانها لا تحيي فهو دم فساد يجب عليها ان تصلي ولا تترك له العبادة البتة. ولا يمنع زوجها من من وطأها

91
00:31:22.450 --> 00:31:46.250
ثم قال واقله يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما. هذا كذلك التحديد لاقل ما يسمى حيضة يعني عرفنا ان الدم ان الحيض هو السيلان هل كلما سال الدم حكمنا عليه بانه حيض على القول الراجح نعم

92
00:31:46.300 --> 00:32:11.300
متى ما سال الدم ولو ساعة ولو ساعة واحدة. حكمنا عليه بانه بانه حيض. وهذا قد يوجد ولذلك عند الامام مالك رحمه الله تعالى قدر اقل الحيض بدفعة واحدة دفعة واحدة يعني مرة واحدة. بان يدفع دفعا يسيل مرة واحدة حكم بانه بانه حيض. وهو كذلك. لما ذكرناه سابقا بان بان

93
00:32:11.300 --> 00:32:31.300
المعنى اللغوي لابد ان يكون موجودا في المعنى الشرعي. ولم يرد في النص تحديد اقل ما يسمى حيض البتة حينئذ المرجع يكون الى الوجود. هكذا قال الفقهاء. والصحيح انه لا يرجع للوجود وانما ينظر الى كل واحدة على على

94
00:32:31.300 --> 00:32:51.300
وحكم شخص بما يكون على الشخص الاخر نحتاج الى دليل واضح بين وليس عندنا عندنا دليل. اذا متى نحكم على سيلان الدم بانه حيض. ونثبت هذه بانها عادة للمرأة. على المذهب ان اقل

95
00:32:51.300 --> 00:33:13.800
سيلان للدم لابد ان يجري ويسيل يوما وليلة. ولو سال يوما كاملا يعني يوما فقط دون ليلة. قالوا هذا ليس بحيض بل هو دم فساد يعني اربعا وعشرين ساعة. فلو جرى الدم ثلاثا وعشرين ساعة ونصف قالوا هذا دم فساد. يعني اذا انقطع

96
00:33:14.050 --> 00:33:29.950
هذا دم فساد لماذا؟ لانه لم يرد او لم يصل الى اقل زمن الحيض حينئذ قالوا هذا ليس بدمه بدمه حيض. واقله اي اقل زمن يصلح ان يكون دمه حيضا يوم وليلة

97
00:33:29.950 --> 00:33:46.550
هذا المذهب مذهب الشافعية كذلك. يوم وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة. لقول علي رضي الله تعالى عنه الاتي وكذلك الوجود واكثره يعني اكثر ما يصدق عليه انه حيض خمسة عشرة

98
00:33:46.700 --> 00:34:13.150
يوما خمسة عشر يوما وهذا المذهب عندنا وعند المالكية خمسة عشر يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيد خمسة عشر يوما. هو رأى الامة كلها او رأى من رآه رأى من رآه اذا لا يصدق هذا القول على غير من رآه عطاء رحمه الله تعالى. اذا مثل هذه الاقوال هي مستند كثير

99
00:34:13.150 --> 00:34:33.150
من الفقهاء واذا لا يوجد نص البتة في تحديد الاقل او او الاكثر. اذا اقله يوم وليلة لقول علي لاتي. واكثره خمسة عشر يوما بقول عطاه رأيت من تحييظ خمسة عشر يوما وبعضهم استدل بقول علي ما زاد على خمسة

100
00:34:33.150 --> 00:34:53.150
عشر استحاضة واقل الحيض يوم وليلة. وهذا ان صح عنه كذلك نقول مبني على الوجود يعمل وجود اللاتي رآهن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا ليس بحكم اللازم لكل الامة. لاننا نقرر حكما شرعيا عاما على كل

101
00:34:53.150 --> 00:35:14.300
في كل ارض حينئذ لا شك ان المناخ ونوعية الاكل كما يقول بعض الفقهاء ونحو ذلك لها اثر فيه في الحيض. وهذا لا شك انه من مكان نداء الى مكان. فمن رآها علي رضي الله تعالى عنها ليست هي التي تكون في شرق الارض او او غربها

102
00:35:14.700 --> 00:35:37.000
ما زاد على الخمسة عشر استحاضة واقل الحيض يوم وليلة واستفاض عن كثير من السلف انه وجدوه عيانا. يعني ما قاله علي رضي الله تعالى عنه. وعنه لا حد لاكثره. كما انه لا حد لي لاقله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت حيضتك

103
00:35:37.000 --> 00:35:57.000
فدع الصلاة. اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فاذا ذهب قدرها ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم احاله الى ما تعرفه هي من نفسها لا من جارتها. وانما من نفسها. فاذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي ولم يقيد

104
00:35:57.000 --> 00:36:16.250
ذلك بقدر بل وكله الى ما تعرفه من من عادتها. هذا هو الصحيح في اقل ما يقال بانه اقل الحيض او اكثره. قال ابن تيمية ما اطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده ولم يجلس تقديره وتحديده

105
00:36:16.250 --> 00:36:36.250
فلا حد لقل الحيض ولا لاكثرهما لم تصل مستحاضة ولا لاقل سن ولا اكثره واختاره كثير من الاصحاب كثير من اهل العلم وهو الصحاب كما ذكرناه سابقا. اذا هذه المسائل كلها مرجوحة على ما سبق. وغالبه ست او سبع غالب الحيض

106
00:36:36.250 --> 00:36:51.200
يعني ما يكون من زمن عرفنا اقله يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما. الغالب في النساء ان تكون عادتها اما ستا او سمعا هذا هو الغالب. وغالبه اي غالب الحيض

107
00:36:51.300 --> 00:37:13.600
ست يعني ست ليال بايامها. او هذي للتنويع يعني قد تكون المرأة ستة او سبعة في نفسها اوست باعتبارها وسبع باعتبار غيرها الثاني او للتنويع هنا او سبع ليال بايامها. وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش

108
00:37:13.800 --> 00:37:35.500
تحيظي تحيظي اي اقعدي ايام حيضتك ودعي الصلاة في علم الله ستا ستة ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي اربعا وعشرين اربعة وعشرين هذي قاعدة كم؟ ستا. او ثلاثا وعشرين ليلة. صلي ثلاثا وعشرين. هذي قاعدة

109
00:37:35.500 --> 00:37:53.250
سبعة ايام. وايامها فان ذلك يجزئك. وقوله ستة او سبعة للتنويع يعني من النساء من تكون غالب عادتها ستة ومنهن من تكون سبعا. واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما

110
00:37:53.950 --> 00:38:22.200
ثلاثة عشرة يوما وهذا يكون بين خمسة عشر واليوم يعني اذا جاء الحيض للمرأة ثم ثم رأت الطهرا ثم رأت الطهرا. حينئذ بين حيضة وحيضة هذا يسمى طهران. اقله بحيث لو جاء الدم قبل تمامه لا يعد حيضا. كم مقداره؟ قالوا ثلاثة عشر يوما

111
00:38:22.200 --> 00:38:42.200
معنى انها لو جاءتها العادة ثم طهرت واغتسلت ثم مقدار خمسة ايام ورجع الدم ولو كان بصفاته قالوا هذا ليس بدم حياء. لماذا؟ لانها طهرت خمسة ايام. واقل طهر انما يكون ثلاثة عشرة يوما. فلا بد ان يكون بين

112
00:38:42.200 --> 00:39:00.300
الدم وبين وجود الدم الاخر الحيض الاخر لابد ان تستوفي ثلاثة عشر يوما. بمعنى انه لا يكون اقل وقد يكون اكثر قد تطهر وتبقى شهرين او ثلاثة لا لا تحيد. وهذا موجود قد تبقى سنة ولا تحيض

113
00:39:00.600 --> 00:39:20.600
حينئذ اقل ما يصدق عليه انه طهر هو ثلاثة عشر يوما. وهذا كذلك دليله الوجود. والصحيح انه لا اقل للطهر ولا لاكثره لاكثره هذا يكاد يكون مجمع عليه. لانه وجد من النساء ملت تحريض اصلا وهي طاهرة مطلقا. واما اقل طهر بين

114
00:39:20.600 --> 00:39:40.600
فهذا مبني على اقل واكثر الحيض. والصحيح اذا رجحنا بانه قد تحيض يوما وليلة ثم تطهر يومين او وثلاث ثم قطر الدم بصفاته. نقول هذا حيض كذلك. لماذا؟ لانه لم يرد تحديد لاقل طهر بين حيضتين. فمتى

115
00:39:40.600 --> 00:39:57.650
امرأة الدم ثم حكم الله عز وجل. سواء طهر ولذلك سيأتي التلفيق وهي ان ترى يوما دما ويوما طهرا او يوما دما ويومين طهرا. حينئذ لفقوا لها عادة من هذه الايام التي يتخللها

116
00:39:57.650 --> 00:40:21.100
اه طهرا فاذا كان كذلك حينئذ نقول قد يأتي الدم يوما وليلة فتثبت عادتها على ذلك ثم تطهر اليوم واليومين ثم الدم فنحكم عليه بانه دم دمه حيضا بناء على الاصل السابق ان الاصل الذي يخرج من رحم المرء على ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه حيض ثم الحيض له صفة

117
00:40:21.100 --> 00:40:47.650
كمن سيأتي فمتى ما وجد هذه الصفات ترتب عليه الحكم. احتج احمد بما روي عن علي ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها وزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض زعمت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال علي لشريح قل فيها. يعني احكم. فقال شريح

118
00:40:47.750 --> 00:41:07.750
هذا لانه مخالف للعادة. هذا وجوده قليل جدا. فلما كان وجوده قليل قليلا جدا. حينئذ احتجنا الى بينة. والا الاصل انها قد يحصل هذا لما ذكرناه السابق تحل يوم وليلة ثم تطهر خمسة ايام ستة ايام ثم تحيد ثم تطفو داخله انتهت دورتها في اسبوعين او عدتها

119
00:41:07.750 --> 00:41:24.750
في اسبوعين وهذا ممكن لكنه قليل. انه قليل ولذلك قال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها يعني خواصهم العارفين في مواطن امورها ممن يرظى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة

120
00:41:25.300 --> 00:41:47.500
بناء على الغالب. كيف حافظ ثلاث مرات في شهر؟ حاضت يوما وليلة ثم طهرت. اغتسلت ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاضت الحيضة الثانية في اليوم الخامس عشر ثم طهرت ليوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه عشرين حاطط فيها حيضتين

121
00:41:47.900 --> 00:42:07.900
ثم حاضت ثم طهرت. حينئذ وجدت الثلاث الحيض في شهر واحد. اذا اقل حيض بين الاولى والثانية والثانية والثالثة هو ثلاثة عشر يوم لا يمكن ان يتأتى ذلك الا بمثل هذا. نقول هذا لا يفهم منه تعميم الحكم على ماذا؟ وان وجد في

122
00:42:07.900 --> 00:42:27.900
في المرأة التي حكم فيها الا انه ليس بحكم عام. وهذا وجود والوجود استقراء ناقص فلا تترتب عليه الاحكام الشرعية. اذا اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما نقول هذا قول مرجوح بل قد يكون اقل من من ذلك. قال

123
00:42:27.900 --> 00:42:56.200
ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرظى دينه وامانته وشهدت بذلك والا فهي كاذبة. والا فهي كاذبة قال علي قالون اي جيد رومية. ولا حد لاكثره لا حد لاكثره اي اكثر الطهر بين الحيضتين لانه قد وجد من لا تحيض اصلا لكن غالبه بقية الشهرين بقية الشهر وهذا

124
00:42:56.200 --> 00:43:17.150
امر يكاد يكون متفق عليه ان الطهر لا حد لاكثره قد تطهر شهرين وثلاث بل والسلام. والطهر زمن الحيض خلوص النقاء  قال الشارح والطهر زمن الحيض خلوص النقاء بالا تتغير معه قطنة احتجت بها. طهر كما سيأتي

125
00:43:17.400 --> 00:43:34.950
يعني متى تحكم المرأة بانها طهرت؟ لعرفنا قل الطهور اما القص البيضاء واما جفاف الموضع ان تحتشي قطنة في الموضع فتخرج كما هي. قالوا هذا يدل على ان الموضع قد نقى من

126
00:43:35.000 --> 00:44:02.250
الدم. ولذلك قال خلوص النقاء اي الطهر في اثناء الحيض فراغ الدم. بالا تتغير معه قطنة احتشت  ثم قال رحمه الله تعالى وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج. فان فعل. هذه احكام مترتبة

127
00:44:02.250 --> 00:44:19.550
الا على الحيض يعني متى ما وجد الحيض تم احكام وهذا يجعل المرء يتأنى فيه ضبط هذه المسائل لانه يترتب عليها فعل صلاة او تركها. العجلة مذمومة وتقضي الحائض الصوم

128
00:44:19.900 --> 00:44:46.150
اذا قيل تقضي الصوم معناه انه وجب  معناه انه وجب لان القضاء لا يكون الا لما تعلقت به الذمة وهو كذلك وهو كذلك. اذا الحيض يرد السؤال الحيض هل يمنع وجوب الصوم؟ ها لا يمنع لا يمنع وجوب الصوم

129
00:44:46.150 --> 00:45:11.200
حينئذ يتعلق الحكم الشرعي وهو الوجوب بذمتها وقام المانع وهو وجود الدم من فعل الصوم. عندنا امران وجوب الصوم فعل الصوم. وجوب الصلاة فعل الصلاة الصلاة. الحيض يمنع فعل الصوم لا وجوبه. فعل الصوم لا وجوبه. ما الدليل

130
00:45:12.350 --> 00:45:32.350
قضاء الصوم بالاجماع قضاء الصوم دليل على انه قد تعلقت به الذمة. لا الصلاة ها دليل على ان الحيض يمنع وجوب الصلاة وفعل الصلاة. اذ لو وجبت الصلاة لتعين القضاء. فلما

131
00:45:32.350 --> 00:45:59.550
القضاء دل على انه لم تجب عليه الصلاة. اذا عندنا امران انتبه وجوب الصوم فعل الصوم. وجوب الصلاة فعل الصلاة وجوب الصلاة وفعل الصلاة يمنعها الحيض. ولا اشكال فيه واما الصوم ففيه تفصيل. اما الوجوب فلا يمنعه الحيض بل هو واجب. واما الفعل فيمنعه. ولذلك قال

132
00:45:59.550 --> 00:46:23.000
تقضي الحائض الصومان لان الحيض لا يمنع وجوبه فتقضيه اجماعا. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذا

133
00:46:23.000 --> 00:46:37.600
هنا بجهة الامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اخذ الاصوليون انه لا قظاء الا بامر جديد بمعنى ان الادلة الدالة على فعل العبادة لا تدل على القضاء

134
00:46:37.800 --> 00:46:54.600
بل لا بد من من امر جديد. بمعنى وهذي مسألة مهمة جدا ينبني عليها مسائل عديدة اذا قوله عز وجل اقيموا الصلاة. هذا امر باداء الصلاة. باداء الصلاة. هل اقيموا الصلاة؟ امر بصلاة

135
00:46:54.600 --> 00:47:13.250
مطلقا او في زمن معين في زمن معين. اذا الصلاة المأمور بها ايقاعها في زمن معين له ابتداء وانتهاء. ايقاع الصلاة لا في الزمن المعين هل هي مأمور بها او لا؟ ليست مأمورا بها

136
00:47:13.450 --> 00:47:33.600
ليست مأمورا بها. فمن اوجب القضاء لمن اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا اوجبه بلا دليل شرعي لماذا؟ لان الدليل المقتضي للفعل لا يلزم منه القضاء. والامر لا يستلزم قضاء بل هو بالامن

137
00:47:33.600 --> 00:47:45.600
من جديد جاء لانه في زمن معين يدي لما عليه من نفع بنية وخالف الرازي في ذلك. حينئذ نقول لابد منها ولذلك عائشة رضي الله تعالى العنا فقهت هذه المسألة

138
00:47:45.750 --> 00:48:05.750
وقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذي قاعدة اصولية مهمة. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر اذا فليصمه هذا امر لمن استطاع ان يصوم فيه

139
00:48:05.750 --> 00:48:21.050
في الشهر فان اخرجه اخرج الصوم عن الشهر المحدد له ابتداء وانتهاء بلا عذر شرعي لا يؤمر بالقضاء لا يجب عليه ان وليس هذا تخفيفا عليه بل هذا تشديد لانه لو قيل له

140
00:48:21.450 --> 00:48:34.600
ائت به بدلا بعد شهر رمضان وهو قد فرط وافطر بدون عذر شرعي حينئذ سهل عليه قال اما الاداء واما القضاء نقول لا لا يشرع لك القضاء. القضاء هذا بدعة

141
00:48:34.700 --> 00:48:53.300
ليس من الشرع في شيء. لماذا؟ لان الشارع امر بايقاع الصوم في وقت محدد. ولا شك ان له حكمة. في وقت العبادة ابتداء وانتهاء. حينئذ اخراج العبادة عن وقتها يكون من باب القياس

142
00:48:53.350 --> 00:49:13.350
فالذي يصلي مثلا بعد خروج وقت العصر يصلي العصر بدون عذر شرعي سوى بين الزمن الثاني والزمن الاول يعني جعله ماذا؟ جعله وقتا للصلاة. والله عز وجل قد حدد انتهاء الصلاة. حينئذ كونه يصلي في الوقت الثاني نقول هذا قياس

143
00:49:13.350 --> 00:49:29.500
قاس الزمن الثاني على الزمن الاول. نقول ما هي العلة؟ ليس عندنا علة. نعم ليس عندنا علة. هذا من يقف يوم عرفة لا في عرفة قال لا بأس بالعزية نقف

144
00:49:29.700 --> 00:49:55.450
هذي هذي السنة خلها في العزيزية يجزئ او لا ما قطعا مترددين ليش؟ ما يجزي بالاجماع ما يجزي لماذا؟ لانه اذا جوز اذا جوز الوقف  في غير عرفة يكون من باب القياس. يعني سوى بين الارضين. قاس هذه الارض على هذه الارض ثم سحب الحكم الشرعي حكم الاصل للفرض

145
00:49:55.450 --> 00:50:11.650
قال كما جاز في عرفة جاز هنا. يكون قياسا. نقول هذا ليس من باب القياس. لعدم وجود العلة لانها تعبدية. لماذا حدد الله عز وجل هذه الله اعلم بها. لماذا حدد ابتداء صلاة الظهر وانتهاء بالوقت المعين؟ الله اعلم

146
00:50:12.450 --> 00:50:33.800
حينئذ نقول من قاس او من جوز فقد قاس. اذا وتقضي الحائض الصمام وهذا محل وفاق لا الصلاة. وحينئذ نقول الحيض يمنع فعل الصوم لا وجوب الصوم. والحيض يمنع وجوب الصلاة وافع للصلاة وفعل الصلاة. الا

147
00:50:33.800 --> 00:50:53.800
لقضيت. واما قول من يقول بانه امر بقضاء الصوم لانه خفيف لا يتعدد والصلاة كثيرة وفي مشقة هذا تعليل فاسد. وانما نقول بالقاعدة هذه. التي ذكرناها ان الشارع لم يرد ذلك ابتداء فلا بد من نظر الى

148
00:50:53.800 --> 00:51:12.150
الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية. ولا يصحان منها. يعني لو صامت او صلت وقت الحيض لا يصح لانها منهية عن الصوم وقت جريان الدم. فان صامت فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه. والصوم باطل. يعني لو ارادت ان تصوم

149
00:51:12.150 --> 00:51:34.450
يعني ليس رمظان قال ما دام انه ما لا يجوز لها صوم فتصوم قضاء او تصوم نذرا او نحو ذلك نقول الصوم فاسد باطل. والصلاة لو تذكر صلاة مقضية يعني احتاجت الى قضائها فائتة وارادت ان تصليها وقت الحيض قل الصلاة فاسدة لانها منهية عن

150
00:51:34.450 --> 00:51:54.150
الصوم والصلاة وقت الحيض والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلا تصحوا. اذا ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها اي من الحائض لان خروج الدم يوجب الحدثان فمنع استمراره صحة الطهارة كالبول كالبول

151
00:51:54.500 --> 00:52:14.500
بل يحرمان عليها. يعني يحرم عليها فعل الصوم وفعل الصلاة. كالطواف وقراءة القرآن. الطواف هذا محل خلاف بين اهل العلم هل يشترط طهارة من الحدثين للطواف؟ فيه نزاع والصحيح انه يشترط. لا بد من الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يعني الحائض لا

152
00:52:14.950 --> 00:52:36.350
يحل لها ان تطوف البتة. وان تطوف وهي حائض سواء كان الطواف واجبا كحج او عمرة او كان نفلا. وكذلك  قراءة القرآن على المذهب وذكرنا فيما سبق ان قراءة القرآن الصحيحة انها انها تقرأ وهذا هو الصحيح وانما مس المصحف هو الذي

153
00:52:36.350 --> 00:52:54.850
لتمنع منه الحائض. اما قراءة القرآن فلا بأس بها. يعني لم يدل دليل على منع الحائض من قراءة القرآن كما انه لم يدل دليل على منع الجنب من قراءة القرآن. والصحيح ان الجنب يقرأ قرآن ولا حرج في ذلك. وذكر البخاري

154
00:52:54.850 --> 00:53:15.100
تعليقا عن ابن عباس انه كان يقرأ حزبه وهو جنب. كذلك ورد عن عدد من من السلف صالح. وعدم الدليل يدلنا على الرجوع للاصل. لان الاصل هو الاباحة واباحة قراءة القرآن مع الجنابة او غيرها. فكما جاز مع الحدث الاصغر

155
00:53:15.100 --> 00:53:35.100
جاز مع الحدث الاكبر. والذي يفرق بين هذا وذاك يحتاج الى الى دليل. ولذلك منعوا الجنوب وجوزوا المحدث حدثا اصغر. لماذا؟ لانه لم الدليل على منعه فيجوز له ولو لم يكن متوضأ ان يقرأ القرآن عن غيب. نقول كذلك الجنب. ان منعوا ائتي بدليل والاحاديث الواردة كلها ضعيفة

156
00:53:35.100 --> 00:53:55.750
كل هالك كما ذكرناه سابقا. ثم قال ويحرم وطؤها في الفرج يحرم هذا تحريم وهل المراد به التحريم هنا انه من الكبائر؟ او انه من الصغائر في الاقناع ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. ومحرم لكن لا يستلزم

157
00:53:55.800 --> 00:54:19.550
انه كبيرة ليس كل محرم كبيرة والعكس صحيح. ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة وهكذا في الفروع وفي الفروع والمبدع ويحرم وطؤها يعني جماعها في الفرج خاصة وهو مخرج الحيض مخرج الحيض. علق الحكم على محل دل على ان ما سواه لا يحرم

158
00:54:19.750 --> 00:54:39.750
يحرم وطؤها في الفرج خصص في الفرج هذا متعلق بقوله وطؤها ووطؤها علق عليه الحكم والتحريم اذا مفهومه ان غير الفرج لا يحرم. ويستثنى من ذلك الدبر بالاجماع. اذا الفرج هو مخرج الحيض

159
00:54:39.750 --> 00:55:07.150
مفهومه مفهوم مخالفة انه لا يحرم في غير المخرج مطلقا. ويستثنى الدبر فهو محرم مطلقا. والدليل قوله تعالى  ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض في المحيض اي في مكان الحيض. هذا المراد. وليس المراد به في زمن الحيض

160
00:55:07.400 --> 00:55:27.400
المحيض اصلا المحيض. مفع الوزن صرفي مفعل. ما حيض. ومفعل يأتي اسم زمان ويأتي اسم مكانه اللغة هنا ها يأتي اسمه زمان اسمه مكان يعني تصور انك لو حملته على اسم الزمان ماذا يكون المعنى

161
00:55:27.400 --> 00:55:52.750
فاعتزلوا النساء في المحيض اي في زمن الحيض ها في الزمن او في المكان اذ قلت في الزمن يعني امتنع كل شيء الوطؤ في الفرج وغيره واذا قلت فاعتزلوا النساء في المحيض في المكان المقصوص مخرج الدم. اذا الذي ورد النهي عنه هو المخرج ما عدا

162
00:55:53.000 --> 00:56:13.150
يبقى على الاصل وهو الاباحة. والصحيح ان المراد بالمحيض هنا اسم المكان المكان اذا ويحرم وطؤها في الفرج قال تعالى فاعتزلوا هذا امره والامر يقتضي الوجوب. واعتزلوا النساء يعني الحير من اطلاق العام وارادة الخاص

163
00:56:13.750 --> 00:56:28.150
في المحيض في المحيض اراد بالاعتزال ترك الوطئ لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوه لما سئلوا عما يأتي من من الحائض قال اصنعوا كل شيء

164
00:56:28.200 --> 00:56:44.150
الا النكاح. ومعلوم ان الاستثناء معيار العموم. اذا النكاح المراد به الجماع يعني الايلاج في الفرج هذا المراد به. ما عدا ذلك قال اصنعوا كل شيء. وليس هنا الامر للوجوب وانما المراد به

165
00:56:44.250 --> 00:57:04.250
الاباحة المراد به الاباحة لانه جاء في جواب سؤال رواه الجماعي عند البخاري وفي لفظ الا الجماع تفسير للنكاح وهو ظاهر الدلالة وقال الشيخ ابن تيمية يعني القاسم اذا قال قال الشيخ المراد به ابن تيمية المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب هو الوطء في الفرج لانه

166
00:57:04.250 --> 00:57:24.900
يقال هو اذى فاعتزلوا. فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء قل هو اذى الفاء هذه تدل على العلية يعني لماذا امر بالاعتزال لاجل الاذى؟ والاذى اين محله في الفرج خاصة وليس

167
00:57:24.950 --> 00:57:44.950
موضع اخر فذكر الحكم الذي هو الامر بالاعتزال بعد الوصف الذي هو الاذى بالفاء. فدل على ان الوصف هو العلة واصله هو العلة يعني الاذى لا سيما وهو مناسب للحكم. فامر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس وهو مخصوص بالفرج فيختص

168
00:57:44.950 --> 00:58:09.400
الحكم بمحل سببه. وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه. الحيض نفسه. اذا فاعتزلوا النساء في المحيض اي الفرض. فان خالف عصى قال الله عز وجل فاعتزلوا وهو لم يعتزل. ماذا عليه؟ ماذا يترتب عليه؟ الصحيح انه يترتب عليه انه قد ارتكب محرما حينئذ

169
00:58:09.400 --> 00:58:28.350
الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة. فان واظب وداوم حينئذ صارت الصغيرة كبيرة. يفسق وهل يترتب على فعله كفارة ام لا من مفردات مذهب الحنابلة انه يترتب عليه كفارة. ولذلك قال فان فعل

170
00:58:29.600 --> 00:58:57.050
بان اولج قبل انقطاعه فعليه دينار او نصفه كفارة بالنصب. فعليه فان فعل فان فعل بان اولج قبل انقطاع الدم قال فعليه يعني فيلزمه. على هنا ظاهرة في الوجوب. اذا الكفارة واجبة. وليست الكفارة هنا وحدها وانما المراد التوبة

171
00:58:57.050 --> 00:59:22.150
استغفار مع الكفارة. فعليه وجوبا دينار او نصفه. وعرفنا ان هذه مين من المفردات يعني نصف الدينار على التخيير كفارة بالنصب لحديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه كفارة. هكذا الرواية الصحيحة. هكذا قال الشارح. ومداره على

172
00:59:22.150 --> 00:59:39.400
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الخطاب. قيل لاحمد في نفسك منه شيء؟ قال نعم لانه من حديث فلان وقال لو صح كنا نرى عليه الكفارة. قال الخطابي لا يصح متصلا مرفوعا. وقال هو وابن كثير

173
00:59:39.400 --> 00:59:59.400
وهما قال اكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله. يعني لا شيء عليه من الكفارات. واما الاستغفار فهو متعين عليه. والذمة بريئة الا ان تقوم الحجة بشغلها. والاثر قد وقع الاضطراب في اسناده ومتنه. اذا نرجع الى الى الاصل. عصر

174
00:59:59.400 --> 01:00:19.400
الذمة فلا يلزم حينئذ كفارة. ان اخرجها من باب الاستحباب فلا اشكال. واما ان انه يلزمه ويجب عليه فلا. اذا فان فعل فعليه دينار او نصفه. نصف الدينار والدينار المراد به المثقال من الذهب يعني كيف يعرف؟ يسأل المثقال من الذهب كم

175
01:00:19.400 --> 01:00:43.000
سعره فيخرجه وهو الدينار. او نصف المثقال يسأل سعره اليوم كم ويخرجه كفارة قال خلف ان فعل بان اولجه قبل انقطاعه. يعني قبل انقطاع الدم. بعضهم يفرق بين الايلاج الانقطاع وبعد الانقطاع قبل الاغتسال

176
01:00:43.550 --> 01:01:03.550
هو لا شك انه الجماع قبل انقطاع الدم اشد. يعني من حيث التأثيم. واما بعد انقطاعه قبل الاغتسال فهو اخف مع مع مع التحريم. ولذلك بعض فسر قول ابن عباس عليه تصدق بدينار قبل انقطاعه. او نصفه

177
01:01:03.550 --> 01:01:23.450
بعد انقطاعه قبله الاغتسال. وكلاهما محرم. وان كان بعضها اشد تحريما من من بعض ويستمتع منها بما دونه. هذا تصريح بالمفهوم السابق. لانه قال ويحرم وطؤها في الفرج خاصة. اذا ما عداه يجوز. ولذلك قال

178
01:01:23.450 --> 01:01:43.450
نعم ويستمتع منها يعني لهو ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرج بما فوق الازار وما دون مطلقا من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. لان المحيض اسم لمكان الحيض. الوارد في الاية. قال ابن

179
01:01:43.450 --> 01:02:05.800
ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر فرضها عند مباشرة غيره. هذا من باب الاستنان قال ابن القيم رحمه الله تعالى حديث انس ظاهر في ان التحريم انما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح. اصنعوا كل شيء الا الا النكاح

180
01:02:05.800 --> 01:02:25.800
واباح كل ما دونه واحاديث الاتزار لا تناقضه. لان ذلك ابلغ في اجتناب الاذى وهو اولى وهو وهو اولى. يعني يستحب له ان يلقي شيئا على موضع الاذى ثم له والمباشرة بعد بعد ذلك. واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم

181
01:02:25.800 --> 01:02:44.950
يباح غير الصيام والطلاق. اذا انقطع الدم والمراد بالانقطاع هنا الانقطاع الذي تتعلق به الاحكام وهو الانقطاع كثير. وهذا مختلف في تحديده واولى ما يمكن ان يقال بانه قطاع نصف اليوم

182
01:02:44.950 --> 01:03:04.950
من باب الاجتهاد من اجل ان تضبط المسائل. بمعنى انه هل كل انقطاع يكون طهرا؟ جوابنا. لان المرأة قد تطهر الحيض لمدة ساعة يجف عندها الدم او ساعتين او ثلاث او اربعة هل هذا يعتبر نقاء؟ فتغتسل ام انه قطاع

183
01:03:04.950 --> 01:03:24.950
بين اثناء الحيض. الثاني وانما يعتبر انقطاع كليا اذا كان نصف يوم كنهار كامل او ليلة كاملة. حينئذ اذا انقطع الدم بعد صلاة الفجر فلا تغتسل بالظهر وتصلي. انما تنتظر حتى تغرب الشمس. حينئذ تتعين

184
01:03:24.950 --> 01:03:44.950
يتعين عليها ان تحكم بان هذا انقطاع هو هو الطهر. الا اذا رأت القصة البيضاء. حينئذ تغتسلها وتصلي. اذا اذا انقطع الدم كل قطع وانما المراد به الانقطاع الكثير. اما ان يقيد بانه يوم نهار يعني كامل او ليلة كاملة او ان جعل

185
01:03:44.950 --> 01:04:06.250
بمرجع المرأة نفسها ما غلب على ظنها انه انقطاع كثير. كما قلنا في الدم السبحة شفي في النفس اليسير والكثير. فان قلنا انقطاع اليسير لا يخرجها عن كونها حائضا. اذا اذا قدرت بان هذا الانقطاع يسير وبان هذا انقطاع كثير لها ان تعتبر ذلك. وهذا قد يكون طردا للاصول السابقة

186
01:04:07.050 --> 01:04:26.400
اذا الانقطاع الذي تتعلق به الاحكام الانقطاع الكثير. الذي يوجب عليها الغسل والصلاة. فاما الانقطاع اليسير في اثناء الدم فلا حكم له. لان عادة المرأة انه ينقطع تارة ثم يجري. ينقطع دم تارة ثم يجري

187
01:04:26.500 --> 01:04:50.500
اذا انقطع الدم اي دم الحيض ولم تغتسل بعد ما الذي يباح لها من المحرمات قال لم يبح غير الصيام والطلاق اما الصلاة فلا يباح لها انقطع الدم اذا لا تصلي حتى تغتسل. لو صلت قبل غسلها قلنا

188
01:04:50.500 --> 01:05:14.750
هذه طهارة حدث اكبر ولا تصح. عندنا تعبير بلفظ طاهر. المرأة تطاهر. هذا اللفظ يصدق على  وصفين انقطاع الدم قبل الاغتسال يقال بانها ولذلك المرأة تقول طهرت ولم تغتسل. هل يصح هذا الوصف؟ نقول نعم يصح. لكن المراد به نوعا معين

189
01:05:14.750 --> 01:05:38.850
وهو انقطاع الدم. حينئذ يصح ان يقال بانها طاهر وعندنا وصف اخر بان يقال طاهر والمراد به الاغتسال. يعني الانقطاع وزيادة على ذلك ان ان تغتسل. بعض الشرعية المترتبة على وجود الدم الصلاة تحريم الصلاة لا تحل الصلاة الا

190
01:05:39.050 --> 01:06:04.550
الانقطاع والاغتسال لكن الوجوب ها بالانقطاع او بالاغتسال وجوب الصلاة يعني انقطع الدم ثم اذن المغرب ولم تغتسل هل نقول الصلاة ليست واجبة؟ لا وجبت الصلاة. لانها طاهر وانما بقي عليها ماذا؟ ما هو في يدها. انقطاع الدم ليس

191
01:06:04.550 --> 01:06:24.550
بيدها حينئذ لا يمكن ان تجعل نفسها طاهرة. واما اذا اذا انقطع الدم حينئذ صارت الطهارة في يدها كالوضوء. لو قلنا بانها لا تجب عليها صلاة لكونها لم تغتسل مع انقطاع الدم. قلنا لا تجب على من كان محدثا حدثا اصغر. ولم يتوضأ وهذا

192
01:06:24.550 --> 01:06:46.300
هنا قال لم يبح نعم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام ولا يشترط الغسل. فلو طهرت على اذان الفجر حينئذ نقول يجوز لها ان تصبح وهي غير مبتسلة لماذا؟ لان الدم هو موجب

193
01:06:46.550 --> 01:07:03.150
عدم صحة الصوم. فلما انقطع حينئذ نقول صح الصوم منها. واما الاغتسال فليس شرطا في صحة الصوم. بل هو شرط في صحة الصلاة. والطلاق يعني يجوز الطلاق بعد انقطاع الدم

194
01:07:03.300 --> 01:07:28.350
لحديث مره فليطلقها طاهرا او حاملا. والمرأة تطهر بانقطاع الدم. قول فليطلقها طاهرا هذا عام  يعني يشمل المرء الطاهر اذا لم تغتسل ويشمل المرأة الطاهر اذا اغتسلت. حينئذ يقول النص يعتبر عاما. واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام

195
01:07:28.350 --> 01:07:44.200
والطلاق واما الصلاة وقراءة القرآن والطواف هذه لا بد من الاغتسال لابد من من الاغتسال واما قبل الاغتسال فيجوز للزوج ان يطلقها ولا يكون اثما ولا يكون اثما ولا يكون طلاقا بدعيا

196
01:07:45.050 --> 01:08:05.050
وانما يكون طلاقا بدعيا اذا اوقع الطلاق وقت زريان الدم. وهل يقع او لا؟ هذه مسألة خلافية طويلة. ثم شرع المصنف بيان المبتدأ والسحابة ونحو ذلك والكلام متصل بعضه ببعض. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

197
01:08:05.050 --> 01:08:25.050
وعلى اله وصحبه اجمعين. ما الدليل على تحديد الطهر وانقطاع الدم بنصف يوم؟ احنا قلنا يحتمل هذا وذاك يعني بعض المسائل بعض المسائل قد لا تنضبط يعني باب الحيض عند عند النزول الى الافتاء تجد مسائل آآ تشوش الذهن

198
01:08:25.050 --> 01:08:45.050
اذ قد يرجع لبعض كلام اهل العلم من اجل ضبط المسائل. من اجل ضبط المسائل. ولذلك بعض النساء قد لا تستطيع اذا جرى معها الدم ولم تميز الا ان يجعل لها خمسة عشر يوم. ولذلك بعضهم قد يفتي سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويرجح انه لا قل لاكثره. لكن

199
01:08:45.050 --> 01:09:05.050
قد نفتي بخمسة عشر يوم. اولا قول الجمهور وثبت او صح عن علي رضي الله تعالى عنه قال به ائمة كثر. حينئذ اذا لم ينضبط مرأة اه مسألة عدم التحديد باقل واكثر يمكن ان ترجع لكلام اهل العلم. لا بأس بهذا. لان هذه المسألة اجتهادية. ومن قال

200
01:09:05.050 --> 01:09:25.050
عدم التحديد اقل بكثير ممن قال بالتحديد. واذا كان كذلك فحينئذ لها ممدوحة ان ترجع الى مثل هذه الامور. لان يعني القديم كانت الامور قد تكون سهلة. الان مع وجود الادوية عند النساء ووجود موانع الحمل وغيرها هذه يشوشت كثير

201
01:09:25.050 --> 01:09:45.050
عند النساء. وصارت الدماء تلعب بهن لعبا. والعبادات مترتبة على هذه المسائل. حينئذ اذا لم تضبط المرأة الا بالرجوع الى اقل واكثره فلها مندوحة ولا ينكر عليها. ولا ينكر عليها. الطهر كذلك لا ينضبط. هل هو ساعة او ساعتين او ثلاثة او عشر

202
01:09:45.050 --> 01:10:05.050
هذا لا ينضبط وانما يكون بالاكثر والاكثر يحتمل ان تجعله نهارا قد قال به ابن قدامة في المغني ومال اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال ان يكون اليوم النهار يعني كاملا هو عبارة عن انقطاع. واذا كان اقل حينئذ لا تعتمدون. واذا رجعنا الى اصل وهو اقرب من هذا

203
01:10:05.050 --> 01:10:27.700
انه اذا اعتبرته كثيرا اذا قالت هذا الوقت كثير حينئذ لها ان ان تغتسل وتصلي كيف يستدل فقهاء الحنابلة على اقوالهم في الحيض بمثل هذه الاثار عن الصحابة وبعض التابعين مع انها لا تصل حجية والاعتبار. اما الصحابة فهذا فيه خلاف هل هو حجة او لا؟ اما التابعون

204
01:10:27.700 --> 01:10:43.200
فليس بحجة قولا واحدا. ولكن مرجع الحيض عند كثير منهم هو العرف. وجود هذا المراد به. لان الشرع لم يحدده حينئذ العادة محكمة العادة وهي قاعدة فقهية. العرف يرجع اليه

205
01:10:43.250 --> 01:10:59.500
فهل الحيض مما يرجع فيه الى العرف ام لا؟ هذه اصل من المسائل التي تركناها. هل الحيض من المسائل التي يرجع اليها الى العرف ام لا؟ نقول ننظر. هل العرف مضطرد ام لا

206
01:10:59.600 --> 01:11:18.800
هنا يأتي المحك هل العرف مضطرب؟ يعني النساء في غالب النساء اقل ما تحيض له هو تسع سنين واكثره خمسون سنة. قل لها ليس مضطردا. لانه وجد من حافظ قبل تسع سنين. بل قرأت لبعضهم من المعاصرين يقول وجد امرأة في اليمن

207
01:11:18.800 --> 01:11:38.800
وهي حامل عمرها ست سنين. وهي حامل يعني متزوجة وحامل. حينئذ نقول هذا غير غير منضبط غير منضبط فاذا لم يكن العرف منضبطا حينئذ رجعن الى النص بانه لا لا يحدد لا يحدد. هل معنى النهي عن التشبه مطلق التشبه ام لا بد

208
01:11:38.800 --> 01:12:01.900
من قصد التشبه لا لا يشترط القصد لا يشترط القصد من تشبه بقوم فهو منهم. سواء قصد ذلك ام لا. انما المراد المحاكاة الظاهر بالظاهر ان يفعل كما فعل. سواء قصد او لم يقصد. ان قصد ازداد الاثم اثما. زاد الاثم اثما. ولذلك يقال هنا مثلا

209
01:12:01.900 --> 01:12:25.350
المتشبه بالكفار قد يتشبه بهم في عباداتهم. وقد يتشبه بهم في عاداتهم. الاول هذا قطعا انه اما كفر او حرام والثاني هذا الذي يقال بانه قد يقال بانه على الكراهة. لان من تشبه بقوم فهو منهم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء ظاهره الكفر

210
01:12:25.350 --> 01:12:45.350
لكن لم يقل به احد من من اهل العلم انه كل تشبه يعتبر كفرا. ومخرجا من من الملة. حينئذ لابد من التفصيل. فادنى ما يحمل عليه هو التحريم بعض المسائل وهذا مر معنا في الفقه ان بعض المسائل يعلل فيها بالتشبه بالكفار. فاذا كان كذلك فالاصل فيه التحريم

211
01:12:45.350 --> 01:13:08.050
مع ذلك نجد ان الفقهاء يحكون الكراهة. لماذا؟ لانهم من باب العادات. واما من باب العبادات فهذا لا يقال فيه البتة بالكراهة ما حكم صلاة الايات في الزلزلة والقول بجوازه؟ هل تصلى فرادى ام جماعة؟ على كل هل هي مقيصة على الخسوف والكسوف ام لا محل نزاع؟ والصحيح

212
01:13:08.050 --> 01:13:21.650
خاصة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل دم او سال من رحم المرأة في ايام طهرها هل نعتبره حيضا؟ نعد بصفته فهو حيض وهو فهو حيض

213
01:13:21.700 --> 01:13:51.700
مصلحة هذه القواعد الحيض في زمن الطهر حيض. الطهر في زمن الحيض طهرا كيف هذا؟ الحيض في زمن الطهر حيض كيف هذا على كل ان العبرة بالدم. الله عز وجل قال هو اذى

214
01:13:51.700 --> 01:14:15.750
هيلاقي متى ما وجد فهو حيض. متى ارتفع ما هو طهران فما كذا؟ هل يجوز للمرأة ان تشرب حبوب قطع الحيض في شهر رمضان وهل هناك فرق بين متزوجة وغير كيف تشرب غير متزوجة؟ على كل قطع الحيض

215
01:14:15.750 --> 01:14:35.750
لعل مراده ليس قطع الحيض كليا. وانما رفعه فيه في هذا الشهر. ان كان كذلك فلا بأس به. واما قطعه كلية لانه سبب الحمل حينئذ لابد من الرجوع لها الى الزوج. ان وافق الامر بينهما والا رجعن الى الاصل

216
01:14:35.750 --> 01:14:49.550
ما معنى قوله الا لمن به سبق بشرطه يعني يقصد به انه خشي على سبق يعني شدة الشهوة وزوجته حائض ماذا يفعل؟ خشي على نفسه الوقوع في الزنا استثنى له العلماء ان ان يجامع

217
01:14:49.900 --> 01:15:13.200
لان هذا مفسدة ومتحققة وهذا مفسدة لغيره هل يجب عليها ان تغتسل مباشرة بعد انقطاع؟ جوابنا لا يشترط. لكن لا يأتيها زوجها حتى حتى تغتسل. واذا دخل وقت صلاة تعين عليها كذلك. واما اذا لم يكن بان تكون طهرت بعد خروج وقت صلاة العشاء مثلا. نهى ان

218
01:15:13.200 --> 01:15:26.800
قيل الفجر ثم تغتسل. هل يجوز للجنب مس جلدة المصحف دون الورق هذا فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه منفك عنه وكان بعض اهل العلم يرى انه متصل به

219
01:15:27.250 --> 01:15:47.250
هل صحيح بان الامام احمد جلس مدة طويلة لاتقان باب مسائل الحيض؟ ذكرناه انه بقي تسع سنين ما هو ضابط يسير النجاسة الذي يعفى عنه؟ ذكرنا ان يسير والكثير انما يكون بماذا؟ حسب الناس. ما يستفحشه

220
01:15:47.250 --> 01:16:06.550
في نفسه فهو كثير وما نفله. ما هي الكتب التي تساعد الطالب على تنمية الملكة الفقهية ملكة هذا مشوار طويل. اولا يتأصل. يتأصل اولا. بمعنى انه يبقى عشر سنين في علوم الاعلى

221
01:16:06.800 --> 01:16:23.450
اصول ويدرس الفقه على ما ذكرناه. ثم بعد ذلك يسعى في تنمية الملكة لان الملكة معناها ماذا؟ ان تكون عنده سجية. وهذا انما يكون بتأصيل اولا. فاذا تأصل حينئذ يرجع الى جرد المطوع

222
01:16:23.450 --> 01:16:41.750
والنظر في مسائل على على حدة. اليس النادر لا حكم له وحيض النساء قبل تسع سنين وبعد خمسين نادر قاعدة على اغلب النساء ممكن. لكن هنا يرد عليك انها لو حاضت قبل

223
01:16:41.900 --> 01:17:03.600
تسع سنين لو نزل الدم بصفته قبل تسع سنين ما الحكم؟ على كلام الفقهاء اذا لم تبلغ واذا لم تبلغ ما وجبت الصلاة هنا الاشكال نحن نحرر المسألة من اجل ماذا؟ من اجل ما يبنى على الحكم بكونه حائضا ام لا؟ حينئذ هم يقولون ماذا؟ يقولون اقله تسع سنين

224
01:17:03.600 --> 01:17:21.750
تحديدا تحديدا بمعنى انه لو جاء الذنب بصفته قبل تسع سنين لا يعتبر حيض نحن نقول هذا كيف اذا وجد ولو على ندور بانها تحيد ثمان سنين وست سنين حينئذ يثبت الحكم الشرعي. فهل نحن نثبت وهم ينفون؟ هنا محل الخلاف

225
01:17:21.750 --> 01:17:41.750
والا كون من يقول بانه لا تحديد يقول الغالب انه لا تحيض الا بعد تسع سنين هذا لا اشكال فيه هو الغالب. ولذلك قيل اناث الحجاز على ذلك ان الغالب انها بعد تمام تسع سنين لكن لو ولد من حاضت لثمان سنين هنا محل الخلاف على المذهب

226
01:17:41.750 --> 01:18:03.550
انها ما بلغت كيف ما بلغت؟ من اين جئتم بانهما دون تسع سنين انه ليس بحيض؟ ائتوا بدليل ليس عندهم دليل. اذا الغالب الغالب ليس له حكم هنا ليس له حكم لان الله عز وجل رتب الحكم الشرعي على وجود هذا الاذان. هل يرد على ان القضاء للصلاة يحتاج الى دليل

227
01:18:03.750 --> 01:18:23.750
ويورد الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا فالله احق بالقضاء. هذا عام. هذا عام. حينئذ نقول الخاص مقدم على العالم ما دام ان الشارع قد حدد زمنا ابتداء وانتهاء لفعل ما حينئذ اخراجه عن وقته يحتاج الى دليل واما ما لم يحدد

228
01:18:23.750 --> 01:18:45.650
لا اشكال فيه يؤدى ولذلك الزكاة تؤدى لو ترك الزكاة عمدا وبقي عشرين سنة ما زكى ما لهم؟ ماذا نقول له؟ خرج وقت الزكاة لقضى قل لا ائتي بالزكاة لان الشارع لم يحدد له متى ما وجبت تعلقت بالذمة. اذا متى ما تؤدي اذا اخرت فانت اثم

229
01:18:45.650 --> 01:19:09.300
لكن ليس له انتهاء. لو بقي عن عمره وان يموت يوما واحدا قل ائتي بالزكاة هذا مثله وقول هذا داخل في في النص وما عداه فلا رجل مطأ اهله وهي حائض فماذا عليه؟ يستغفر ويتوب. لانه اتى منكرا. الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء. وانت لم تعتزل

230
01:19:09.300 --> 01:19:27.800
طهرت ولم تغتسل واطئها زوجها فما عليه. فاذا كذلك ان كان اخف مما سبق فيجب عليه توبة الاستغفار حديث ابن عباس تصدق بدينار. قلنا الدينار هذا مثقال من الذهب. يعني ترجع الى محلات الذهب. تعرف كم مقدار

231
01:19:27.800 --> 01:19:46.350
المثقال كم سعره؟ فتخرجه. والنصف آآ نصف المثقال. اذا حاضت انثى وهي بنت خمس سنين وهل نقول انه يجب؟ نعم. قلنا العبرة بالدم اذا جعلنا الاصل ان الدم هو الحيض

232
01:19:46.450 --> 01:20:06.450
حينئذ متى ما وجد ودم الحيض له صفات كما سيأتي حينئذ له حاضت وهي خمس سنين تعلق بها الحكم الشرعي. اذا قعدت نصف يوم ولم يرجع الدم بعد ذلك فلتقضي الفروض الخمسة. هنا قاعدة عندنا وهي ان المرء اذا ظنت ان هذا حيظ فتركت الصلاة او

233
01:20:06.450 --> 01:20:26.450
الصوم اذا كان واجب ويلزمه قضاء اذا تركت الصلاة ظانة انها حائض ثم تبين انها ليست بحائض لا يلزمها القضاء. وانما يستحب لها القضاء. لماذا؟ لانها تركت عبادة تظن انها غير مخاطبة بها

234
01:20:26.450 --> 01:20:38.750
فاذا كان كذلك ما قرره ابن تيمية في غير موضع انه لا لا يلزمه القضاء وانما يستحب لها لها القضاء. حينئذ لو تركت اسبوعا او اسبوعين تظن ان وهذا يحصل عند النفساء

235
01:20:39.100 --> 01:20:57.100
كثير تطهر لعشرة ايام. ثم لابد ان تتمم الاربعين تبقى ايام وهي لا تصلي وجب عليها ان تغتسل وتصلي. لماذا؟ لان النفساء دم النفاس او الحكم الاربعين ترك الصلاة معلق بالدم

236
01:20:57.150 --> 01:21:17.150
حينئذ لا يلزم تحقيق الاربعين ثلاث اربع ركعات لابد اتيانها من الظهر. متى ما طهرت اغتسلت وصلت وصامت. ولو طهرت ثاني يوم من ولادته حينئذ لا يلزم ان يكون اربعين. بعض النساء الجهل المطبق في مثل هذه المسائل قد تبقى تمم الشهر. وحينئذ تترك الصلاة. مثل

237
01:21:17.150 --> 01:21:36.450
هذه لا يجب عليه القضاء والله اعلم. لانها تركتها ماذا؟ ظالة انها انها نفساء. ان كان الاصل انها تسأل وآآ يلزم السؤال لكن كما ذكرنا القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين