﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:29.700
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب

2
00:00:29.900 --> 00:00:49.900
الآنية لهذا باب ذكر مسائل او احكام مسائل الآنية. والآنية هي الأوعية لغة وعرفا جمع اناء والاناء هو هو الوعاء. وهو الظرف يوعى فيه شيء. سمي بذلك لانه يجمع ما

3
00:00:49.900 --> 00:01:09.900
ما في بمناسبة ذكر هذا الباب للباب السابق وهو احكام المياه انه لما ذكر الماء ذكر ظرفه لما ترى الماء ذكر ظرفه لان الماء جوهر سيان ويحتاج الى الى ظرف ولا يقوم الا

4
00:01:09.900 --> 00:01:28.150
به عن اذن الناس بان يذكر هذا الباب ولان الانية منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح ومن ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. وقد يتأثر الماء بحكمه. طاهري او او النجاسة. حينئذ لابد من

5
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
فيعني هذه الانية. الاصل في هذا الباب هو الاباحة والطهارة. الاصل في هذا الباب لان كل ما سيأتي لابد ان يكون مخالفا للعصر فلا بد من دليل يدل عليه. الاصل في الاشياء هي الاباحة سواء كانت في الانية او في غيرها. وهذي قاعدة

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
عامة عند الفقهاء وهي مفيدة لطالب العلم ان يعرف ان الاصل في الاشياء الاعيان المنتفع بها والعاصمة فيها الاباحة. واما الاباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لكم

7
00:02:08.150 --> 00:02:27.850
ما اي الذي والاسم المأصول بمعنى الذي حينئذ يعم. فيعم كل ما يكون في الارض. ولذلك اكده بقوله جميعا وهنا السيقا او ذكر في سياق الامتنان حينئذ يدل على انه طاهر. وعلى انه مباح

8
00:02:27.950 --> 00:02:44.700
ومعنى الامتنان ان الله عز وجل يمتن على خلقه بان خلق لهم ما في الارض. وهذا انما يكون اذا مكنهم من الانتفاع به. واما اذا منعه من الانتفاع به حينئذ لا يكون امتنانا. فدل على ان الاصل هو هو الاباحة

9
00:02:45.250 --> 00:03:05.800
ثم النجس لا يجوز استعماله. وهنا امتن به بما ينتفع به. ودل على انه طاهر. والاصل في الاشياء طهارة والاباحة وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليه

10
00:03:05.800 --> 00:03:22.350
فكل محرم فالله عز وجل فصله بمعنى انه بينه والتفصيل هنا بمعنى بمعنى البيان والتبيين وما يتعلق بهذا الباب وهو ان الاصل فيه الاباحة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع

11
00:03:22.600 --> 00:03:42.600
والتحريم بانية الذهب والفضة يقتضي اباحة ما عداهما. جاء في حديث الصحيحين لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. لا تشربوا في انية الذهب والفضة

12
00:03:42.600 --> 00:04:00.550
الذهب والفضة دل على ان ما عدا الذهب والفضة العصر فيه الاباحة ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضأ من انية مختلفة من انية مختلفة. قد جاء في حديث عبدالله بن زيد

13
00:04:01.500 --> 00:04:21.500
في البخاري فاخرجن له تورا من صفر فتوضأ. كذلك توضأ من جفنة وتور وتور حجارة ومن اداوة وقربة وغيرها فتنوع استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الاواني ودل على انها مباحة. فثبت الحكم فيها

14
00:04:21.500 --> 00:04:41.500
بفعله صلى الله عليه وسلم وفي معناها قياسا يعني ما عدا ذلك مما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ او استعمله في طهارة مثلها لان ما عاد كما ذكرنا ما عاد الذهب والفضة والاصل فيه انه مباح. اذ كون النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الذهب الفظة بالتحريم

15
00:04:41.500 --> 00:05:01.500
في الشرب والاكل دل على ان ما عدا الذهب والفضة فهو مباح. اذا عرفنا الاصل في هذا الباب وحينئذ نكون مستمسكا بطالب الحق لان كل ما قيل بانه ممنوع فيستصحب الاصل ولا ينتقل عنه الا بدليل واضح بين. حينئذ يكون التحريم خلاف العصا

16
00:05:02.000 --> 00:05:28.950
ونحتاج الى دليل ويكون حكمه بالنجاسة خلاف العصر ونحتاج الى الى دليل. قال المصنف رحمه الله تعالى كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله هذي قاعدة صدرها بي بكل ومعلوم ان كل اعتبر من الفاظ العموم صيغه كلنا والجميع وقد تل ذلة الفروع

17
00:05:28.950 --> 00:05:51.000
حينئذ كل يشمل كلما اضيف اليه لفظ كل. وهنا اضيف الى لفظ اناء. حينئذ يكون فيه عموم. ووجه العموم انه يشمل الاناء الصغير. والان ها الكبير ويشمل الثمين وغير الثمين. ويشمل الطاهر والنجس. وقول كل اناء

18
00:05:51.050 --> 00:06:15.650
حينئذ نقول هذه الكلية يدخل تحتها الاناء الكبير والاناء الصغير يدخل تحتها الثمين وغير تميم يدخل تحتها الطاهر والنجس قوله طاهر هذه الصفة اناء حينئذ يكون قد اخرج النجس لان ضد الطاهر هو النجس والطاهر هو المنزه

19
00:06:15.650 --> 00:06:31.600
من الاقذار فما كان نجسا حينئذ لا فما كان نجسا لا يجوز استعماله. لا يجوز استعماله. لان المصنف هنا حكمة قال يباح اتخاذه واستعماله وخصص هذا الحكم بما كان طاهرا

20
00:06:32.000 --> 00:06:52.000
مفهومه ان ما لم يكن طاهرا حينئذ لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. اذ الاصل فيه نجاسة مجانبتها وعدم استعمالها. كل ماء طاهر اذا الطاهر اخرجه النجس. والاناء الطاهر ما كان مصنوعا من خشب او جلد طاهر

21
00:06:52.000 --> 00:07:10.450
مباح او سفر او حديد او نحو ذلك. او او نحو ذلك. كذلك الذهب والفضة فمر من من الطاهرات. ولكن لنص الخاص حينئذ جاء التخصيص بالتحريم. اذا كل اناء طاهر قال المصنف ولو ثمين. ثمين فعيل

22
00:07:11.600 --> 00:07:31.600
وهو صيغة مبالغة ثمين فعيله صيغة قبال يعني كثير الثمن ولو ثمينا يعني ولو كان الاناء الطاهر ثمينا يعني كثير الثمن فلا فرق بين الدنين في سعره وبين ما كان ثمنه كثيرا. وقوله لو هذه اشارة خلاف. اشارة

23
00:07:31.600 --> 00:07:51.600
خلاف يفهم منه ان بعض الفقهاء وهو منسوب للشافعي رحمه الله تعالى انه خالف في الثمين فقال الثمين لا يجوز السعر اعماله دفعا لهذا القول ولادخال الثمين في المحكوم عليه. وهو الاناء الطاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو ولو ثمين

24
00:07:51.600 --> 00:08:22.600
اذا قوله ولو هذه اشارة خلاف. والمذهب حروف الخلاف ثلاثة. عند الحنابلة حروف الخلاف وحكاية الخلاف  حتى وهي للخلاف القوي وان وهي للخلاف المتوسط ولو وهي للخلاف الضعيف المشهور عند عند الحنابلة حتى ولو وان اذا اراد ان يحكي الخلاف. لكن الخلاف يتفاوت لنفسه بعضه قوي وبعض

25
00:08:22.600 --> 00:08:41.900
هو متوسط وبعضه ضعيف فاذا اراد المصنف وغيره من الفقهاء الاشارة الى الخلاف القوي قال حتى واذا اراد الاشارة الى الخلافة المتوسط قال وان واذا اراد الاشارة الى خلاف ضعيف قال ولو ولكن هذا الاستعمال ليس ليس متفق

26
00:08:41.900 --> 00:09:00.800
عليه وعند بعضهم لو للخلاف القول عكس القول الاول حيث يستعمله الضعيف وان للمتوسط فاتفقاه حتى للضعيف على كل اذا جاءت هذه الالفاظ الثلاثة فثم خلاف. فثم خلاف في في المسألة. والمخالفون هو الشافعي

27
00:09:01.300 --> 00:09:21.300
حيث الحق الثمين بانية الذهب والفضة في التحريم. والصواب نقول ليس ثم دليل يدل على تحريم الثمين. وانما فجاء التنصيص على الذهب والفضة حينئذ يكون ما عداهم على الاصل وعرفنا ان الاصل هو هو الاباحة وليس ثم دليل واضح بين يحرك

28
00:09:21.300 --> 00:09:41.350
قوله ولو ثمينا ثمينا بالنصر الخبر اللي كان محذوفا مع اسمها. ولو كان الاناء ثمينة. ولو كان الاناء ثمينا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ويحذفونها ويبقون الخبر. وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر

29
00:09:41.700 --> 00:10:05.950
التمس ولو خاتما من حديث ولو خاتما خاتما هذا الخبر كان محذوفا مع مع اسمها ولو ثمينا يعني ولو كان الاناء الطاهر ثمينا اي كثير الثمن جوهر وزمرد ونحوهما. قال يباح اتخاذه واستعماله. يباح هذا فعل مضارع يغير الصيغة

30
00:10:06.250 --> 00:10:30.500
وهو حكم شرعي مباحة هو حكم شرعي  كونها حكما تكليفيا هذا قول مرجوح. قول مرجوح. والصحيح انها حكم شرعي وليست بحكم تكليفي واذا انتفى كون الاباحة حكما تكليفيا لا يلزم منه ان ينتفع عنها وصف شرعية

31
00:10:30.550 --> 00:10:54.150
وثم حينئذ امران او مسألتان هل الاباحة حكم تكليفي او لا؟ جماهير الاصوليين على انها ليست بحكم تكليفي. هل الاباحة حكم بشرع ام لا والذي يقابل الشرع هو العقلي ولبعض المعتزلة انه ليس شرعيا وجماهير الاصولين على انه حكم شرعي. اذا يباح هذا حكم شرعي وعرفنا الدليل فيما فيما سبق

32
00:10:54.500 --> 00:11:21.950
لانه موافق للعصر. ما الذي يباح من هذه الانية؟ قال اتخاذه واستعماله اتخاذه يعني اقتناؤه سواء كان لزينته او فيما يستعمل في المستقبل. يعني ان يوضع هذا الاناء اختنا من اجل ان يستعمل في اكل او شرب او نحوهما لكنه في في المستقبل. او يتخذ هذا الاناء من اجل من اجل الزينة. هذا المراد

33
00:11:21.950 --> 00:11:45.100
يعني لا يستعمل وانما يكون زينة او معدا للاستعمال في في المستقبل. واستعماله اي تلبس بالانتفاع يتلبس بمعنى انه يستعمله كهذا الكأس مثلا يصب فيه الماء فيستعمل والاستعمال قد يكون في اكل وشرب وقد يكون في غير الاكل والشرب

34
00:11:45.350 --> 00:12:05.350
اذا هذا هو هو الاصل وهذا هو قول عامتي اهل العلم. ولذلك قال في الشرح من غير كراهة او بلا بلا كراهة. اذا وما دونه اذا كان الاناء طاهرا يباح اتخاذه واستعماله وهو محل وفاق بين اهل العلم الا في مسألة

35
00:12:05.350 --> 00:12:22.250
وجماهير اهل العلم على انه مباح كغيره والشافعي رحمه الله تعالى له قول بانه محرم بمعنى انه ملحق الذهبي والفضة والصحيح انه ليس ملحقا بهما. لان الذهب والفضة نص عليهما

36
00:12:23.650 --> 00:12:45.850
قال الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما. فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. هذا استثناء من الاناء الطاهر لاننا قعدنا ان كل اناء طاهر ولو ثمين ولا شك ان الذهب والفضة من الثمين يباح اتخاذه واستعماله

37
00:12:45.850 --> 00:13:07.250
دخل في هذه القاعدة او في هذه الكلية الذهب والفضة. ومعلوم ان النص قد دل على تحريم ذلك. حينئذ استثنى المصنف النوع وقال الا الاستثناء ومعلوم ان الاستثناء معيار العموم حينئذ ما عدا المستثنى فهو داخل فيما سبق

38
00:13:07.300 --> 00:13:24.950
مستثنى منه ما هو؟ كل اناء طاهر. هذا مستثنى منه. والمستثنى الا ان يتا بالنصب الا ان يتذهب الى فضة او مضببة بهما. حينئذ المستثنى يخالف المستثنى منه في الحكم. اذ ثبت او ثبت

39
00:13:24.950 --> 00:13:44.950
الاباحة للمستثنى. ويخالفها المستثنى لمستثنى منه ثبتت الاباحة للمستثنى منه. وحينئذ ما بعد الاستثناء اداة الاستثناء يخالف ما قبله. حينئذ قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. اذا هذا استثناء من الاناء الطاهر لان الذهب والفضة من من

40
00:13:44.950 --> 00:14:07.550
الا انية ذهب وفي الضأنية ذهب ذهب معروف والفضة كذلك معروفة. والمراد هنا ان يجعل كل من الذهب او الفضة على هيئة الاهمية على هيئة الاهمية بان يصنع من الذهب طبق مثلا او ملعقة او كأس ماء او نحو ذلك حينئذ نقول جعلت

41
00:14:07.550 --> 00:14:28.050
هذه الفضة او هذا الذهب جعل ماذا؟ على هيئة اناء على هيئة اناء او مضببا ومضببا بهما بان يكون العصر الاناء مصنوعا من خشب مثلا او صفر او حديد ولكنه يضبب ذهب او او

42
00:14:28.050 --> 00:14:48.050
فهو ملحق بما الاصل فيه الاباحة. لو صنع اناء من خشب. ما الاصل؟ نقول هو مباح. كذلك فلو صنع اناء من صفر او من حديد فنقول هذا مباح. لكن لو جعل فيه شيء من الفضة او من الذهب على اي

43
00:14:48.050 --> 00:15:03.000
هيئة كانت على اي هيئة كانت. حينئذ نقول هذا الاصل فيه الاباحة. ولكن لما الحق به ما هو محرم حينئذ الحق المحرم الذهب والفضة في في الحكم ومضببا به ماء

44
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
المظبب هو الذي عمل فيه ظبة مأخوذة من الظب والتظبيب وهو تغطية الشيب ودخول بعظه فيه ببعظ وهي في الاصل حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. تجمع بين طرفي المنكسر. قد يكون الاناء مصنوعا من حديد

45
00:15:24.000 --> 00:15:50.350
وقع فيه نوع وتشعب او انكسار حينئذ يصلح بماذا؟ بسلسلة او شيء من الذهب او الفظة فيسمى الاناء كله يسمى مظببا لوظع هذه القطعة من الذهب او او الفظة قال الجوهري هي حديدة عريضة يضبب بها الباب. هذا في الاصل يضبب بها شق الباب ونحوه بوضع صفيحة عليه

46
00:15:50.350 --> 00:16:10.350
امه وتحفظه او يشعب بها بها الاناء. ومظببا بهما اي بالذهب والفضة. حينئذ المضبب هو اناء قاهر مصنوع من غير الذهب والفضة ويوضع فيه شيء من الذهب او الفضة باي وجه كان. مهما اختلفت

47
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
ناعات ومهما تطورت حينئذ كل اناء وضع فيه شيء من الذهب ولو لون الذهب او الفضة ولو لون الفضة حينئذ صار مظببا فيأخذ حكما ذهب الخالص والفضة الخالصة. قال او باحدهما يعني لا يشترط ان يجمع بينهما كما هو ظاهر العبارة ومضببة

48
00:16:30.350 --> 00:16:50.350
بهما يعني بالذهب والفضة. طيب لو ظبب باحدهما بالذهب دون الفظة او بالفظة دون ذهب الحكم واحد او لا؟ والحكم واحد. فذكره المصنف للتضبيب بالذهب والفضة لا يستلزم منه انه لو ضبب باحدهما ان يكون الحكم مخالفا. اذا ذهب انية ذهب

49
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
وانية فضة والمضبب بهما او بواحد منهما. ما الحكم؟ قال فانه يحرم. هذا يقابل يباح قال يباح استعماله يباح فيما سبق يباح اتخاذه واستعماله. هنا قال فانه يحرم والتحريم معلوم انه

50
00:17:10.350 --> 00:17:32.450
ثم طلب الشارع تركه طلبا جازما فهو حكم شرعي فهو حكم شرعي. ما الذي يحرم من هذه الانية انية الذهب والمضبب بهما او باحدهما يحرم اتخاذها واستعمالها يحرم اتخاذها واستعمالها. حينئذ مطلق الاستعمال

51
00:17:32.950 --> 00:17:52.950
ومطلق الاتخاذ فاي استعمال بانية الذهب والفضة سواء كان الاستعمال في الاكل او في الشرب او في غير الاكل والشرب او اتخاذ لانية الذهب الفضة بان يقتنى زينة او لكونه يستعمل في المستقبل. على اي وجه كان

52
00:17:53.300 --> 00:18:13.300
انية الذهب والفضة والمضبب بهما او باحدهما محرم. محرم. وعندنا هنا ثلاثة اشياء اولا استعمال لانية الذهب والفضة في الاكل والشرب. ثانيا استعمال لانية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. ثالثا الاتخاذ. ثالثا الاتخاذ

53
00:18:14.000 --> 00:18:34.000
اما استعمال انية الذهب والفضة فيه الاكل والشرب فهذا محل اجماع بين الصحابة. وان خالف بعض المتأخرين بانه يكره انما انعقد الاجماع اجماع الصحابة على انه يحرم استعمال هذين النوعين في الاكل والشرب. ولذلك جاء في حديث الصحيحين لا

54
00:18:34.000 --> 00:19:00.400
اشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في في الاخرة. لا تشربوا لا ناهية وتشربوا فعل مضارع سلط عليه اداة النهي حينئذ يعم الشرب اكثره واقله. ادنى شرب ولو شربة واحدة نقول هذا محرم لعموم النص. ثم

55
00:19:00.400 --> 00:19:20.700
فهذا النهي يحمل على اصله وهو التحريم. اذا الاصل في النهي ان يحمل على على التحريم. لكن ليس كل ما دل على التحريم يحمل على انه كبيرة من من الكبائر. ومعلوم ان استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب يعتبر من من الكبائر

56
00:19:20.700 --> 00:19:41.900
ونحتاج الى فنحتاج الى دليل اخص. يدل على ان استعمال هذين النوعين في الاكل والشرب يعتبر من من الكبائر. قد جاء حديث البخاري الذي يشرب في انية الذهب ولمسلم والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا توعد بالنار

57
00:19:41.900 --> 00:20:01.900
ومعلوم ان من ضوابط الكبيرة ما توعد عليها بعذاب في الدنيا او في الاخرة. حينئذ نقول هي محرمة وهي كبيرة من من الكبائر وهذا محل اجماع. كما ذكرت لكم فيما سبق. وان وقع نزاع عند بعض المتأخرين بانه محمول على الكراهة. الا انه قول شاذ. بمعنى انه

58
00:20:01.900 --> 00:20:27.350
للاجماع. واما ما عدا الاكل والشرب هذا محل خلاف بين بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم. وحكي الاجماع على ان ما كان في معنى الاكل والشرب حكمه حكم الاكل والشرب. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى انعقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب

59
00:20:27.350 --> 00:20:48.250
فيها انعقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيها. يعني في انية الذهب والفضة وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب بالاجماع جميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب بالاجماع. وحكي

60
00:20:48.400 --> 00:21:07.850
وحكى غيره اجماع الامة على على ذلك. على على ذلك. اذا ما عدا الاكل والشرب بانية الذهب والفضة حكي عليه الاجماع وتم خلافه تم خلاف في بعض المذاهب لكن الصحيح انه ملحق به ملحق به

61
00:21:08.700 --> 00:21:30.450
وما كان في النص بالتنصيص على الشرب والاكل نقول هذا خرج مخرج مخرج الغالب. اذا هو ملحق بالاكل والشرب. ثالثا الاتخاذ وهو الاقتناع بهذه الالية مع كونها مستعملة مع كونها لم تستعمل في الاكل والشرب ولا في غيرهما. نقول هو كذلك محرم

62
00:21:30.450 --> 00:21:48.200
لان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه عن هيئة الاستعمال كالملاهي كما ان المعازف محرمة للاستعمال كذلك هي محرمة الاتخاذ اذ لا يقال بان التحريم هنا منصب على الاستعمال فحسب ثم له

63
00:21:48.200 --> 00:22:11.000
ليتخذ هذه المعازف بان يضعها في بيته مثلا كزينة لنحوها. بل نقول هذا محرم. كذلك انية الذهب والفضة محرمة الاستعمال في الاكل والشرب وما كانت وما كان في معنى الاكل والشرب ملحق به. فحينئذ اتخاذها يعتبر وسيلة الى استعمالها. ولا شك ان الوسائل لها احكام المقاصد. حينئذ نقول

64
00:22:11.000 --> 00:22:31.000
اتخاذ هذه الان يعتبر من من المحرمات للقاعدة التي ذكرناها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى بل يعم سائر وجوه انتفاع يعني هذا النص الذي جاء في الحديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها يعم

65
00:22:31.000 --> 00:22:45.150
وجوه الانتفاع. بمعنى ان ما كان في معنى الاكل والشرب فهو محرم. وكذلك ما كان متخذا ولو لم يستعمل في اكل وشرب فهو محرم والتنصيص حينئذ على الاكل والشرب يقول خرج مخرج

66
00:22:45.700 --> 00:23:05.700
الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به. لقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. وانما حرقوها ولم يأكلوا حكم واحد يستويان لان المراد هو الاتلاف والتنصيص على الاكل لا يلزم منه انه لو احرقها لا يستوي الحكم معه

67
00:23:05.700 --> 00:23:24.550
كذلك قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة تأكله الاكل المقصوص المعلوم حينئذ لو تعامل بالربا ضعافا مضاعفا ولم يأكل يقول هو كذلك محرم وربائبكم التي اللاتي اللاتي في حجوركم من نسائكم. دل النص على ان

68
00:23:26.050 --> 00:23:46.050
تخصيصنا مراد او الغير مراد نقول غير غير مراد فلا مفهوم له كما ذهب اليه ابن حزم. اذا هذه النصوص وهذه الاقوال تدل على ان الحكم واحد في انية الذهب والفضة سواء كان في الاتخاذ او في الاستعمال سواء كان الاستعمال في الاكل والشرب او في غير الاكل والشرب. ولذلك

69
00:23:46.050 --> 00:24:12.700
قال ابن عبد البر معلوم ان من اتخذها لا يسلم من بيعها او استعمالها لانها ليست مأكولة ولا مشروبا. فلا فائدة فيها غير استعمالها. اذا الاتخاذ قد يكون وسيلة الى بيعها. وبيعها محرم فحينئذ الاتخاذ محرم. كذلك اتهامها اهداؤها

70
00:24:12.700 --> 00:24:32.700
حينئذ يقول هذا كله يعتبر من من المحرمات. فكذلك ما كان وسيلة وهو الاتخاذ الى هذه الانواع. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة مفهومه انها ليست لكم في الدنيا وهو دليل على تحريم الاتخاذ

71
00:24:32.700 --> 00:24:52.700
فانها لهم في الدنيا يعني الكفار. ومعلوم انهم قد يستعملونها في اكل وشرب وقد يتخذونها. فدل ذلك على ان العلة اعم المومن من الحكم لان الحكم هنا لا تشربوا ولا تأكلوا. ثم علل بعلة هي اعم من الشرب والاكل. فدل على ان ما عدا الاكل

72
00:24:52.700 --> 00:25:18.500
في معنى الاكل والشرب. اذا قوله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها على ظاهره وهو الصحيح من اقوال الفقهاء. قوله مضببا بهما عرفنا الحكم فيما كان خالص من الذهب والفضة. ما كان خالصا من الذهب والفضة. اما المضبب فما الدليل على تحريمه

73
00:25:18.950 --> 00:25:38.700
نقول الدليل حديث ابن عمر مرفوعا من شرب من اناء من ذهب او فضة او من اناء فيه شيء من ذلك او من اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. الحديث فيه شيء من من الضعف لكن يقويه

74
00:25:38.700 --> 00:25:58.700
في ما جاء في العلة التي سنذكرها ولوجود علة الخالص لان الخالص الذي هو انية الذهب والفضة علل بعدة لكن النص ورد فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وهذه علة واضحة بينة يمكن تعليق الحكم بها. وان علل

75
00:25:58.700 --> 00:26:18.700
كثير من الفقهاء بان العلة هي لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء قد تكون هذه كذلك موجودة لكن ما العلة منصوصة في الحديث السابق حينئذ يعلق الحكم بها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى والصواب ان العلة ما

76
00:26:18.700 --> 00:26:38.700
يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بانها للكفار الدنيا اذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الاخرة. وهذا له له وجهه وهو المعتمد ان شاء الله تعالى. اذا وجود

77
00:26:38.700 --> 00:26:59.950
من هذه العلة في المضبب. ثانيا يقال المحرم مفسدة محرم مفسدة الشارع لا يأمر سواء كان امر ايجابي او امر استحباب الا بما فيه خالصة الا بما فيه مصلحة خالصة او راجحة

78
00:26:59.950 --> 00:27:20.700
لا ينهى عن شيء نهي تحريمه او نهي تنزيه الا عن ما فيه مفسدة خالصة او راجحة. حينئذ انية الذهب والفضة فيها مفسدة ولا شك. فيها مفسدة ولا شك. واذا علق الحكم على كل حينئذ يصحبه ولو كان في

79
00:27:20.700 --> 00:27:40.700
في اجزائه. بمعنى ان الكل اذا حرم حينئذ التحريم يتبع اجزاءه. فكل جزء من تلك الاجزاء هي محرمة. فاذا نهي عن استعمال حينئذ ينهى عن الاستعمال الارزاق. فكما ان الشارع نهى عن استعمال انية الذهب والفضة الخالصة. حينئذ كل

80
00:27:40.700 --> 00:28:05.150
كلما وجد شيء من الذهب والفضة ولو في اناء في اصله ليس من الذهب والفضة فالحكم واحد. والحكم واحد. اذا المحرم مفسدة. فان كان خالصا فمفسدته خالصة وان كان وان لم يكن خالصا ففيه بقدر هذه المفسدة. وتحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل

81
00:28:05.150 --> 00:28:25.150
جزء منه تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه. والنهي عن شيء ما مطلقا نهي عنه عن بعضه اذا نهى عن انية الذهب حينئذ هو نهي عن بعض الذهب. فاذا استعمل الخالص من الذهب في الشرب والاكل حين

82
00:28:25.150 --> 00:28:45.150
مما تضمن الذهب ولو شيئا يسيرا حكمه حكمه واحد. والنهي عن الشيء نهي عن بعضه المحرم. فاذا استعمل جزء من الاناث قد استعمله كله فيكون مستعملا مستعملا للذهب والفضة. قال ولو على انثى ولو على انثى بمعنى ان هذا

83
00:28:45.150 --> 00:29:06.200
الحكم عام في الذكور والاناث. فلا يقال بان النص او الاجماع العملي دل على ان النساء يتزين بالذهب  والفضة بالذهب الخالص نقول هذا اجماع عملي وهو مستثنى. وما عدا تزين حلي حينئذ يكون الحكم واحد في الذكور

84
00:29:06.200 --> 00:29:33.250
والاناث. اذا هذا الحكم الا انية ذهب وفضة مضببا بهما. فانه يحرم اتخاذه واستعماله عام في الذكور والاناث عام في الذكور والاناث. لماذا لعموم النصوص فلا لا تشربوا الواو هذه من صيغ العموم فتعم الذكر والانثى الكبير والصغير ولا تأكلوا الواو هذه صيغة عموم

85
00:29:33.250 --> 00:29:51.150
تعم الذكر والانثى كذلك كبير والصغير. حينئذ السويا فيه في الحكم. هل وجد مخصص يدل على جواز استعمال الاناث بانية الذهب والفضة؟ الجواب لا. اذا يبقى على على عمومه. فالنصوص عامة. النصوص عامة. الذي يشرب

86
00:29:51.150 --> 00:30:11.150
في انية الذهب الذي هذا يعتبر منه من صيغ العموم. اذا قوله ولو على انثى هذا للادخال او للاخراج نقول هذا للادخال الحكم عام يستوي فيه الذكور والاناث. ولذلك قال الشارح لعموم الاخبار وعدم المخصص يعني لم يأتي

87
00:30:11.150 --> 00:30:36.100
يدل على التخصيص كما جاء في استعمال الحلي. وانما ابيح التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج وهو محل اجماع النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين قد تحلينا الذهاب وحصل اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول هذا محله اجماع بين الصحابة فضلا عن غيره

88
00:30:36.550 --> 00:30:56.550
ثم قال رحمه الله تعالى وتصح الطهارة منها. هذا ينبني على ما سبق. اذا تقرر ان انية الذهب الفضة والمضبب بهما او باحدهما محرم. محرم الاستعمال مطلقا في الاكل والشرب وفي غير الاكل والشرب

89
00:30:56.550 --> 00:31:11.200
من غير الاكل والشرب استعمال هذه الانية في الطهارة سواء كانت الطهارة كبرى او او صغرى. ما الحكم لو استعملها؟ الاناء محرم واستعماله محرم. هل هذا الاستعمال يعود على طهارته بالبطلان

90
00:31:11.200 --> 00:31:28.750
بمعنى انه لو توضأ من انية ذهب او فضة اناء من ذهب. اخذ الماء وتوضأ. ما حكم وضوءه؟ ما حكم قال المصنف وتصح الطهارة منها وصح حكم حكم شرعي. وهذا هو مذهب الجمهور

91
00:31:29.100 --> 00:31:58.950
وتصح الطهارة منها. منها بان يغترف منها يغترف منها. ولذلك يقولون تصح منها وبها وفيها واليها. منها بان يغترف منها. وبها بان يجعلها الة بان يجعلها الة يأخذ بالاناء ويكون الاناء هو الذي وهذا اذا اغتسل غسلا مثلا حينئذ اذا اغترف بمغراف

92
00:31:58.950 --> 00:32:18.950
وهذا المغراف يعتبر او مصنوعة من ذهب خالص. حينئذ نقول توضأ بها او اغتسل بها. واليها بان يجعلها كالمغاسل مثلا اذا كانت من من فضة او من ذهب. حينئذ يتوضأ ويصل الماء اليها. وفيها بان يكون الاناء

93
00:32:18.950 --> 00:32:41.750
واسعا يدخل فيه فيغتسل. هذا فيها وبها واليها ومنها. هذه الوجوه كلها عند رحمه الله تعالى يعتبر من الامور التي يأثم بفعلها لانه محرم الاستعمال. لكن هذا الاثم لا يعود على الطهارة بالبطلان. لا يعود على

94
00:32:41.750 --> 00:33:03.200
بل الطهارة الصحيحة ولكنه مع مع الاثم. ولذلك قالوا تصح الطهارة منها اي من هذه الانية وهي محرمة  وكدت الطهارة بها وفيها واليها. وعلتهم ان الاناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة. ليس

95
00:33:03.200 --> 00:33:27.650
بشرط ولا ركن في العبادة. حينئذ يقولون في مثل هذه الجهة منفكة. الجهة منفكة. الماء الذي في الاناء هذا مباح. فاذا اخذه وتمضمض به حينئذ هذا الاناء ليس شرطا داخلا في مفهوم الوضوء بل الوضوء متصور دون هذا الاناء حينئذ اذا كانت الجهة منفكة فنقول يأثم على استعماله

96
00:33:27.650 --> 00:33:46.050
لهذه الانية مع كون الطهارة صحيحة. مع كون الطهارة صحيحة. والاصح ان يقال بان الطهارة لا تصح لماذا؟ لان النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك قال بعض اهل العلم لا تصح

97
00:33:46.050 --> 00:34:06.050
سواء توظأ منها او بها او فيها او اليها. واختارها ابو بكر القاظي والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة المذكورة لانه استعمل المحرم في العبادة. يعني اتى بالعبادة على وجه محرم. ومعلوم ان النهي يقتضي التحريم ويقتضي

98
00:34:06.050 --> 00:34:26.050
في فساد المنهي عنهم. واذا كان كذلك على الصحيح في هذه القاعدة بان الحكم عام. يعني يستوي فيه ما اتحدت فيه جهتان او ما قيل بان الجهة فيه منفك. والحكم يعتبر واحدا والدليل على هذه القاعدة هو عموم

99
00:34:26.050 --> 00:34:46.050
صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو مردود عليه. حينئذ كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. يعني من حيث الصحة الوجود الشرعي ومن حيث ما يترتب عليه الاثم. وهذه المسألة ملحقة

100
00:34:46.050 --> 00:34:59.100
ما دل عليه هذا النص. ثم اذا قيل بانفكاك الجهة قد يقال بانه لو اكل منها لو اكل منها حينئذ نقول الاكلة التي اخذها هذه مباحة. وهم لا يقولون بهذا

101
00:34:59.650 --> 00:35:23.350
واضح هذا؟ فاذا قيل بان الاكل بانه اذا غمس يده في الماء واخذها غرفة ووضعف ما حكم هذه الغرفة؟ الماء هذا ما حكم مباحا للاستعمال او محرم هم يقولون مباح وانما استعمل الاناء وهو محرم. نقول لو قيل بهذا لقلنا بان الاكل الذي يكون في الاناء اذا اخذ من الاناء

102
00:35:23.350 --> 00:35:43.350
الاكلة نفسها اذا وضعها في فمه نقول هذه مباحة وليست محرمة وليس الامر كذلك. بل هذا الاكل الذي وضعه في فمه يعتبر حراما الاعمال للاناء يعتبر حرام كذلك الماء اذا اخذه حينئذ يعتبر هذا الماء محرم فيكون قد استعمل ماء محرما في طهارة

103
00:35:43.350 --> 00:36:07.750
عاد عليه بالبطلان وهكذا الشأن في الماء المغصوب والماء المسروق والماء الموقوف. فلا تصح به طهارة لا كبرى ولا ولا صغرى. فاذا كان ثم ماء موقوف في طريق المسلمين وهو سبيل ما يعمر عنه بالسبيل توظأ منه لا تصح طهارته. لماذا؟ لانه ممنوع الاستعمال الا في شيء

104
00:36:07.750 --> 00:36:26.550
واحد وحينئذ الواقف هنا يعتبر حكمه فاوقفه على الشرب فلا يتعدى استعماله. فليتوضأ من هذه المياه فنقول هذه هذا الوضوء يعتبر باطلا. اذا قوله وتصح الطهارة هذا هو المذهب والصواب انها لا لا تصح لما لما ذكرناه

105
00:36:27.400 --> 00:36:53.950
الا ضمة يسيرة من فضة لحاجته. هذا استثناء من قوله  ومضببا بهما المضبب قلنا هذا في العصر هو من خشب او حديد او صفر وضعت فيه ضبة. هذه الضبة سلسلة لاصلاح الاناء من فضة او من ذهب. سواء كانت كبيرة او صغيرة لحاجة او

106
00:36:53.950 --> 00:37:13.750
بغير حاجة استثنى نوع دل عليه الدليل وهو ما اشار اليه بقول الا ضابة حينئذ هذا يكون مستثنى من المستثنى وفيه خلافنا فيه خلاف عند النحاة والصواب جوازهم. الصواب جوازهم. حينئذ قال الا انية ذهب

107
00:37:14.050 --> 00:37:34.050
المفعوم مضببا ثم قال الا ضبتنا مستثنى من من المستثنى وهو جائز. اذا ما اشتمل على هذه الشروط يعتبر مستثنى من المضبب. اذ في المضبب التحرير. العصر في المضبب التحريم. الا نوع واحد وهو ما دل عليه النص. جاء في حديث انس

108
00:37:34.150 --> 00:37:55.900
رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة الشعبي او الشعبي سلسلة سلسلة من فضة. يجوز فيه كسر الفتح. سلسلة بكسر سين او قطعة وبالفتحة الماصة

109
00:37:55.900 --> 00:38:19.400
انت للحاق يسمى سلسلة. انت سلسلت. هذا الاناء بهذه الفضة. والسلسلة نفسها القطعة تسمى سلسلة. قدح النبي لا شك ان القدح صغير حينئذ يروي اثنين رجلين وما يقاربهما انكسرا وتكسر يعني انشق

110
00:38:19.450 --> 00:38:49.550
اذا حصل له ظرف فيحتاج الى اصلاح. فاتخذ مكان الشعب الصادع والشق الذي فيه سلسلة من فضة خاصة الفضة. اذا بهذه القيود نقول المضبب يجوز استعماله. يجوز استعماله. فيكون مستثنى مما سبق وهذه الشروط التي اخذها المصنف كلها مأخوذة من هذا الا ضابة. عرفنا الضبة الاصل فيها انها من حديد ونحوي

111
00:38:49.550 --> 00:39:11.350
يسيرة لان هذا هو الغالب لانه قال قدح النبي قدح صغير في الاصل. فاذا انكسر او احتاج الى شيء حينئذ يحتاج الى شيء يسير لو انكسر من نصفه حينئذ انتفت الفائدة منه صار عديم الفائدة ولكن هذا فيه فائدة يمكن استعماله لكن لهذا الشق وهذا

112
00:39:11.350 --> 00:39:29.150
لكونه يسيرا حينئذ اصلح هذه الفضة فدل على ان الذي وضع انما يكون يسيرا لا كثيرا الا ضبة يسيرة لان هذا هو الغالي في القدح وهو كونه صغيرا فاذا انكسر

113
00:39:29.550 --> 00:39:49.550
فلا يحتاج الى شيء كثير. والاصل التحريم فنقتصر على ما هو الغالب. على ما هو غالب. واليسير هنا ضد الكثير حينئذ يكون المرجع هو العرف. فما تعارف عليه الناس الاوساط بان هذا يسير حينئذ اعتمد. ليس فيه تشديد من حيث الكثرة

114
00:39:49.550 --> 00:40:11.250
رأوا القلة. قد يكون يسيرا عند اناس كثيرا عند اخرين. وانما المعتبر اوساط الناس يعني الذي ليس عنده شكك ولا وسوسة من فضة يعني لا من ذهب لان النص جاء بذلك. الاصل في استعمال الذهب والتحريم في انية الذهب والفضة. والاصل في الذهب في الفضة كذلك

115
00:40:11.250 --> 00:40:31.250
فكونه قال انس من فضة دل على انه ليس من من ذهب. اذا الذهب سواء كان كثيرا او يسيرا وان كانت لحاجة او لا حينئذ الله لا يستعمل. من فضة لحاجة اذا لم تكن ثم حاجة فحينئذ الله لا يستعمل. لانه

116
00:40:31.250 --> 00:41:01.700
في الحديث انكسر اذا احتاج اليه فاذا لم يحتج عن اذ لا يجوز استعمالها. الا ضبة يسيرة لا كبيرة من فضة لا من ذهب لحاجة لا  لا  لا لزينتي دون حاجتي لا لزينة دون حاجة. قال هنا الحاجة ان يتعلق بها غرض غير الزينة

117
00:41:01.800 --> 00:41:19.500
ان يتعلق بها غرض غير الزينة. يعني كلما احتجت لهذه الضبة لكن بشرط الا يكون من اجل التزين حينئذ تسمى حاجة. اما اذا لم يوجد غير الفضة هذا يسمى حاجة وانما يسمى

118
00:41:20.550 --> 00:41:42.300
ها ضرورة يسمى ضرورة. فاذا اضطر حتى الى الذهاب جاز. واما اذا لم يكن غير الفضة وحينئذ صار ضرورة وليس حادة فلا بأس بها حينئذ بهذه الشروط التي سبق ذكرها والنص واضح في الدلالة عليها. ثم قال وتكره مباشرتها

119
00:41:42.300 --> 00:42:06.650
لغير حاجة. اذا اذا ضبب الاناء بضبة يسيرة من فضة لحاجة استعمال هذا الاناء نقول جائز او محرم جائز لدلالة النص عليه طيب بقي شيء اخر وهو انه قد تكون هذه الضبة في محل الشرب. هل يتعاطى الشرب من حيث هذه الضابة او

120
00:42:06.650 --> 00:42:26.650
يتحاشاها ويتجنب الموضع الذي تكون فيه الضبة. الاصل ما دام انه جاز استعمال الضبة على ما سبق ولم ينقل بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يباشر هذه الضبة حينئذ نقول العصر فيه العموم. بمعنى انه

121
00:42:26.650 --> 00:42:43.550
من احتاج الى مباشرته او لا فالاصل فيه الجواز لانه اطلقه من الحديث السامع. وما دام انه جاز حينئذ استعمالها ولو تعمد وضع شفتيه على هذا المحل نقول جائز بلا كراهة. ولكن المصنفون نظر الى الاصل

122
00:42:43.600 --> 00:43:03.600
وهو كونها محرمة. حينئذ اعتبر ان الحاجة مزيلة للتحريم. فبقيت المباشرة على وضع هو ادنى من الاباحة او وسط بين الاباحة والتحريم. والصواب انه لا يراعى هذا الاصل. لان الاصل صار في حكم المنسوخ في مثل هذا الموضع. فنقول ما دام انه جاز

123
00:43:03.600 --> 00:43:27.650
ان يستعمل هذه الضابة يسيرة من فضة لحاجة حينئذ سواء باشرها بفمه بشفتيه او لا والحكم سواء بل يباح مباشرتها ولو لم يحتاج الى ذلك وتكره مباشرة والكراهة حكم شرعي. الكراهة حكم شرعي. فيحتاج الى الى دليل. مباشرتها يعني مباشرة الضبة المباحة

124
00:43:27.700 --> 00:43:40.850
وما دام انها مباحة. لماذا نكره بل نبقى على على الاصل ما دام انها مباحة لاستعمال فكذلك حينئذ المباشرة مباحة. لانه ما بني على المباح فهو المباح هذا الاصل فيه

125
00:43:40.850 --> 00:44:01.500
حينئذ نحتاج الى دليل واضح بين وليس ثم دليل الا تعليل وفيه شيء من من النظر. وتكره مباشرتها مصدر باشره  اي وليه ببشرته يعني بشفتيه لغير حاجة اما اذا احتاج هذي قاعدة عامة عنده في المكروهات كلها في هذا المقام وفي غيره

126
00:44:01.500 --> 00:44:23.600
كل مكروه حكم بالكراهة ان احتاج اليه فهو مباح. ترتفع الكراهة. وهنا كذلك لغير حاجة تقرأ مباشرتها تكره لغير عادة من غير حاجة متعلق بقوله تكره حينئذ اذا لم تكن ثمة اذا كانت ثم حاجة ارتفعت الكراهة. قال

127
00:44:23.600 --> 00:44:43.600
الى هنا لهذا الحكم لان فيه استعمالا للفضة فكان ماذا اذا؟ فيه استعمال الاصل هو التحريم. لكن ما دام ان الشرع على جواز مثل هذه المسألة والاصل الاباحة. ولكنهم راعوا الاصل مع الدليل حديث انس. فجعلوا للمباشرة حكما وسطا

128
00:44:43.600 --> 00:44:58.100
بين التحريم الذي هو الاصل والاباحة فيه سلسلة الاناء. قالوا الذي دل الدليل عليه هو كون الضبة توضع في هذا الاناء. وليس فيه ما يدل على ماذا؟ على المباشرة. لكن

129
00:44:58.100 --> 00:45:22.050
يقول المباشرة فرع عن استعمال الاناء. فاذا جاز استعمال الاناء وهو مضبب الاصل فيه التحريم حينئذ مباشرتها لا وجه للقول بالكراهة والصواب هو الاباحة بغير حاجة لان فيه استعمالا للفظة. فان اعتاد الى مباشرتها ابيحت بلا خلاف. هذا الحكم ليس خاصا بهذه

130
00:45:22.050 --> 00:45:45.450
المسألة بل هو هو عام. ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي ما يتعلق بانية الكفار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونحن في باب العالية وانت مسلم وتحتاج الى طهارة في اناء حينئذ استعملت انية المسلمين الاصل انها مباحة وانها طاهرة

131
00:45:45.700 --> 00:46:04.450
واما الكافر فالاصل فيه المجانبة والمباعدة. حينئذ اذا استعمل اناء او انية الكفار هل هذا جائز ام وان جاز هل يجوز بكراهة او بدون كراهة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وتباح هذا حكم شرعي

132
00:46:04.500 --> 00:46:31.250
هذا حكم شرعي فيحتاج الى الى دليل. والدليل هنا هو استصحاب الاصل. استصحاب الاصل وعرفنا الاصل انه الاباحة والطهارة. وتباح انية الكفار كفار جمع كافر واله لا تفيد العموم. بمعنى انه سواء كان كافرا اصليا او مرتدا سواء كان من اهل الكتاب

133
00:46:31.250 --> 00:46:51.200
او من غيره. فكل كافر وهو ما ليس بمسلم تباح انية الكفار. قال في الشرح ان لم تعلم نجاستها. ان لم تعلم نجاستها حينئذ نقول انية الكفار وكذلك ثيابهم يعني ملابسهم. هذه

134
00:46:51.300 --> 00:47:11.750
ان لم تستعمل ان لم تستعمل فان كانت مستوردة مصنوعة مثلا قولا واحدا بإباحتها وطهارتها ان غسلت بعد الاستعمال قولا واحدا بطهارتها واباحة استعمالها. اذا قبل الاستعمال بان كانت جديدة مثلا

135
00:47:11.750 --> 00:47:35.100
مباحة بالاتفاق وهي طاهرة بالاتفاق كذلك اذا استعملوها وغسلوها هي مباحة وطاهرة بالاتفاق. ماذا بقي؟ بقي اذا استعملوها ولم تغسل اذا استعملوها ولم تغسل. حينئذ لها حالتان اما ان تعلم نجاستها او لا

136
00:47:35.400 --> 00:47:56.050
اذا استعملوها اكلوا في اوانيهم واردنا ان نتوضأ ونأكل في هذه ما حكم هذه الأنية؟ نقول ان علمت نجاستها الخمر فيها مثلا او الخنزير قولا واحدا يحرم استعمالها الا بعد غسلها. يعني قبل الغسل محرم الاستعمال. ماذا بقي

137
00:47:56.100 --> 00:48:22.800
باقي استعملوها ولم تعلم نجاستها. حينئذ تردد بين اصلين بين او تعارض اصل وظاهر. الاصل الاباحة والطهارة. والظاهر انهم قد يباشرون النجاسات. حينئذ نقول اليقين لا يزول بالشتم. فنحكم عليها بكونها طاهرة مباحة. واضح هذا؟ ولذلك قال مصنفونا وتباحوا انية الكفار

138
00:48:22.800 --> 00:48:43.850
قال الشارح ان لم تعلم نجاستها. فان علمت نجاستها يقينا حينئذ يحرم استعمالها. يحرم استعماله قبل غسلها قال الماتن ولو لم تحل ذبائحهم. هذا للادخال او للاخراج؟ هذا للادخال. لان قوله الكفار قلنا هذا عام

139
00:48:43.850 --> 00:49:03.850
يشمل اهل الكتاب وغيره اهل الكتاب. اهل الكتاب هذا جاء النص. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام. وهذا يشمل قل ماذا؟ اذا ابيح الطعام ومنه ما هو مطبوخ؟ هل سيقدم لك هذا الطعام باناء او بدونينة؟ لا شك انه باناء

140
00:49:03.850 --> 00:49:26.050
فإباحة الطعام دليل على اباحة استعمال الإناء وهذا واضح بين وما عدا اهل الكتاب حينئذ نقول نرجع الى الى اصل وهو الطهارة الاباحة. ولو لم تحل ذبائحه. ولو هذه اشارة خلاف. ومسألة فيها خلاف. والصحيح ما ما ذكرناه. ولو لم تحل

141
00:49:26.050 --> 00:49:45.050
ذبائحهم كالمجوس كالمجوس هؤلاء يعبدون النار وقيل الشمس والقمر لانه صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة مشركة مزادت امرأة مشركة ولا شك ان المشركين ليسوا من اهل الكتاب. وان كان اهل الكتاب الصحيح انه

142
00:49:45.050 --> 00:50:05.050
انهم مشركون لكن اذا اطلق الشرك فالاصل انه ينصرف الى عبدة الاوثان ونحوهم. حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كونه توظأ من زادت امرأة مشركة وهي ليست من اهل الكتاب ولم تحل ذبائحهم دل على ان الاصل هو هو الاباحة هو الاباحة

143
00:50:05.050 --> 00:50:32.450
وثيابهم ان جهل حالها. يعني وتباح ثياب الكفار. ثيابهم اي ثياب الكفار. ولو وليت عوراتهم بمعنى ان ما يلي عورات الكفار وهو مظنة للنجاسة فاذا ابيح هذا النوع فما عداه من العمامة وما على الجسم او كان ادنى العورة يكون من باب اولى واحراه. وهنا كما

144
00:50:32.450 --> 00:50:52.450
في السابق انه ان علمت نجاستها قولا واحدا انه لا يجوز استعمالها بل هي نجسة. وان لم تعلم حينئذ تردد بين اصل وظاهر حينئذ يستصحب العصر وهو ان اليقين لا يزول بالشك والعصر انها طاهرة وحينئذ نقول العصر مستصحب

145
00:50:52.450 --> 00:51:11.400
ولا نرتفع عنه الا بشيء واضح بين وهذا منتف. حينئذ لو صلى مسلم في ثياب كافر لبس سروال كافر وصلى به ما حكم صلاته نقول صحيحة لماذا؟ لكونه قد لبس

146
00:51:11.750 --> 00:51:31.750
شيئا طاهرا. وكون الكافر قد لبسه هذا لا يخرجه عن كونه طاهرا لما ذكرناه. ان جهل حالها ولم تعلم نجاستها لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك فلا تزول بالشك. وعليه اذا تقرر ذلك نقول هذا الحكم عام

147
00:51:32.550 --> 00:51:50.400
هذا الحكم عام في المسلم وفي غيره. وانما نص على الكافر لانه اصلا الكافر يلابس النجاسة. واذا لابس المسلم بان كان فاسقا وشرب الخمر مثلا فالحكم واحد يستوي مع مع الكافر. ان علمت النجاسة

148
00:51:50.550 --> 00:52:10.550
لم يجز استعماله لانها نجسة يعني الكأس تعتبر نجسة وان لم يعلم ولو علمت بانه ممن يلابس ويشرب الخمر فالاصل هو هو الطهارة. فالحكم يكون عاما. اذا تباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها

149
00:52:10.550 --> 00:52:26.250
يعني حاله هل هي طاهرة ام نجسة؟ اما ان علم حالها بكونها طاهرة لم تلبس ولم تستعمل في اكل او شرب فقولا واحدا بانها مباحة طاهرة. ان علم حالها بانها نجسة

150
00:52:26.250 --> 00:52:49.550
حينئذ قولا واحدا انها مباحة انها محرمة نجسة. ان جهل حالها لا تدري هل هي طاهرة ام نجسة؟ حين اذ الاصل الاباحة والطهارة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بدماغ انتقل الى نوع من انواع الاواني وهو مما او ما

151
00:52:49.550 --> 00:53:11.100
اصنعوا من من جلود الميتة من جلود الميتة. هل يكون طاهرا؟ هل يجوز استعماله؟ الماء الذي وضع في هذا النوع هل يكون مباح؟ هل نجسا ام طاهرا ينبني على هذه المسألة. الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير زكاة

152
00:53:11.100 --> 00:53:31.100
ميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير زكاة. وفي المصباح الميتة ما مات حتف انفه ما مات حتف انفه او قتل على هيئة غير مشروعة. يعني كل مالا يستوفي شروط الذكاة شرعيا

153
00:53:31.100 --> 00:53:46.850
او مات بنفسه حتف انفه سقط متردية ونطيحة نحوها او ذكي بغير او قتل. لا نقول ذكي او قتل بغير الطريقة الشرعية. الصعق والكهرباء ونحو ذلك نقول هذا يعتبر ميت

154
00:53:46.850 --> 00:54:13.200
والميتة اسم مسماه الحيوان ظاهرا وباطنا. انتبه هذي فائدة مهمة الميتة اسم لفظ يعني يصدق على اي شيء يصدق على الحيوان الذي فقد روحه ظاهرا وباطنا يعني الجلد وما على الجلد والعظم والامعاء والدم وكل ما يصدق عليه او يكون جزءا للحيوان

155
00:54:13.200 --> 00:54:33.200
فالميت صادق عليه. حينئذ الاصل في الجلد انه محرم. والاصل في الشعر والوبر ونحو ذلك الاصل انه محرم الدليل على استثنائه. والاصل في عظمه ولبنه. يعني اللبن الميتة وعظمها وقرنها انها محرمة ونجسة

156
00:54:34.250 --> 00:54:56.250
قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة. والميتة قلنا يصدق على الحيوان ظاهرا وباطنا. حين الجلد جزء من الميتة فهو محرم. وقال هناك الا يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس

157
00:54:56.250 --> 00:55:16.250
فانه رج. ودل على ان الميت وعرفنا ان الميت اسم مسماه الحيوان ظاهرا وباطنا. حينئذ نقول كل جزء من اجزاء الميتة فهو نجس. فالاصل في الجلد انه نجس. والاصل في لبن الميتة لانه داخل في مسماها انه

158
00:55:16.250 --> 00:55:39.400
والاصل في عظم الميتة انه نجس وهكذا بهذه القاعدة وهو ان لفظ الميتة يصدق على الحيوان كله ظاهرا وباطنا. وجاء الدليل بالتحريم بقول حرم عليكم الميتة وجاء الدليل بالتنجيس الا ان يكون ميتا ثم قال فانه رجس. قال هنا

159
00:55:39.700 --> 00:56:00.800
جلد ميتة ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. بدباغ. عرفنا في اول كتاب الطهارة ان ما هي تحصل او يحصل به التطهير اربعة اشياء. الماء والتراب والدابر والحجر. والحجر. هذه اربعة اشياء

160
00:56:00.950 --> 00:56:20.950
الدابغ هو الذي عناه هنا قال بدباغ بدباغ والدباغ هو ما يدبغ به من قرظ غيره ينزع به فضول الجلد من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه ويمنع النتن و والفساد

161
00:56:20.950 --> 00:56:36.450
والفساد. يعني اشبه ما يكون باداة لتنظيف الجلد وهذا يختلف من زمن الى زمن. قد يكون في السابق يتخذ ورق من الشجر. يتخذ الملح مثلا ونحو ذلك. يوضع في الشمس. هذا فيما سبق

162
00:56:36.450 --> 00:56:56.450
وقد يكون ثمة ما هو موجود في العصر الحديث من الادوات المطهرة وحينئذ نسميه دابغ لان الدبغة يختلف من عصر الله الى عصر المراد ان هذا الجلد يزال منه النتن والفساد ولا يعلق به شيء من الدم او اللحم ونحو ذلك. وهذا كما ذكرنا يختلف من زمن

163
00:56:56.450 --> 00:57:23.700
اخر حينئذ الدبغ وتنظيف الجلد من الاذى والقذر بواسطة مواد تضاف الى الماء تضاف الى الى الماء قال مصنف ولا يطهر جلد ميتة بدبا. عرفنا الميتة نجسة وجلدها جزء منها. اذا جلد الميتة نجس وهذا محل وفاق. محل اجماع ان الجلد للميتة قبل الدبغ انه ندم

164
00:57:23.700 --> 00:57:43.700
فاذا دبر هل يطهر او لا يطهر؟ محل خلاف. والمذهب عند الحنابلة انه لا يطهر مطلقا. لا يطهر مطلقا. حينئذ كل كل جلد ميتة اذا دبغ وظع عليه مواد من اجل تنظيفه وحكمه انه نجس. انه انه نجس وهذا

165
00:57:43.700 --> 00:58:03.700
الذي حصل والتنظيف الذي حصل قالوا هذا لا يكسبه ولا يفيده طهارة بل هو باق على على اصله. ما الدليل؟ قالوا حديث عبدالله بن قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر او شهرين الا تنتفعوا من الميتة

166
00:58:03.700 --> 00:58:27.650
لايهاب ولا عصا الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا. رواه الخمسة ولم يذكر التوقيت غير ابي داوود واحمد. وقال الامام احمد ما اصلح اسناده. ما اصلح اسناده. وقال ايضا حديث ابن عكيم اصحها. ورواه عن يحيى بن سعيد

167
00:58:27.650 --> 00:58:47.650
الانصاري عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبدالله. وفي رواية الطبراني والدار قطني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا كتابي هذا الى اخر الحديث. وهو دال على سبق الرخصة. اعتمادا على هذا النص لا تنتفعوا من الميتة بايهاب

168
00:58:47.650 --> 00:59:06.800
وقال قبل وفاتي بشهر او شهرين وقال وكنت قد رخصت لكم. فدل على انه اذن اولا ثم بعد ذلك منع حينئذ هذا الحديث يعتبر ناسخا لحديث ميمونة وحديث ابن عباس الى اخر ما ما ورد. ولذلك المذهب المعتمد عند

169
00:59:06.800 --> 00:59:25.350
الحنابل انه لا يطهر جلد ميتة بدباغ بناء على هذا النص. بناء على هذا النص. والصحيح ان يقال بانه يطهر جلد ميتة بشرط ان تكون هذه الميتة طاهرة فيه في الحياة. يعني في حال الحياة

170
00:59:25.400 --> 00:59:46.250
وهذا الحديث حديث عبد الله بن عكير يعتبر حديثا معلولا مضطربا ضعيف وان صح عينين قوله فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب نقول لهاب اسم بالجلد قبل الدبغ اسم للجلد قبل الدوب وهذا محل وفاق

171
00:59:46.300 --> 01:00:06.300
الا تنتفعوا من الميتة باهابه. كانه قال الايهاب الذي هو جلد الميتة قبل دبغها لا تنتفع به. فيكون نصا في تحريم استعمال الجلد قبل دبغه وهذا لا خلاف فيه. هذا ان صح الحديث يحمل على ان الايهاب اسم للجلد قبل

172
01:00:06.300 --> 01:00:28.200
يدل عليه حديث ابن عباس ايما ايهاب دبر ايهما ايهاب دبر دل على ان الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ. وهذا عليه محقق اهل اللغة. وحينئذ يكون معتمد ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى

173
01:00:28.950 --> 01:00:50.000
عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه رواه مسلم وغيره. كذلك حديث ميمونة  انها ميتة وقال يطهره الماء والقرظ وورق شجر تدبغ به الجلود وكذلك حديث دباغ الاديم طهور هذا

174
01:00:50.000 --> 01:01:00.000
كله يعتبر متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. منه ما هو في الصحيح ومنه ما هو صح سنده. حينئذ يكون مقدما على ما جاء في حديث عبدالله بن عكير

175
01:01:00.000 --> 01:01:20.000
ان صح يقول انه حديث ضعيف معلول عن اذن لا اشكال لا يعارض هذه النصوص حينئذ يصح ان يقال بان الصحيح ان جلد الميتة اذا دبر حينئذ يكون الجلد طاهرا. واذا كان طاهرا حينئذ جاز استعماله في اليابسات

176
01:01:20.000 --> 01:01:42.550
مائعات على الصحيحين ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. قال الشارح روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين. رضي الله عنهم استنادا الى النص السابق وثم رواية عن الامام احمد بما ذكرناه. وهو انه يطهر جلد الميتة مكان طاهرا في حال الحياة. ما كان طاهرا في حال

177
01:01:42.550 --> 01:02:04.100
ونقل جماعة انها اخر قولي احمد. بمعنى انه قال اولا بانه لا يطهر جلد ميتة بدماغ ثم رجع عن قوله فقال بانه يطهر جلد الميت بالدباغ بشرط ان تكون الميتة طاهرة في في حال الحياة. حينئذ يكون اخر قوله

178
01:02:04.100 --> 01:02:22.650
احمد هو القول بكون هذا الجلد قد طهر بالدبغ. وهذا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايهما ايهاب دبغ فقد طهور ايما ايهاب دبغ فقد طهرا ايهما هذه يعتبر من سياق من صيغ

179
01:02:22.700 --> 01:02:39.300
العموم لان شرطية وايهاب هذا نكرة في سياق الشرط حينئذ يعم كل ايهاب كل جلد كل كل جلد فقد طهر قد هذه للتحقيق. والحديث رواه مسلم وهو يتناول المأكول وغيره

180
01:02:39.400 --> 01:03:02.600
يتناول المأكول وغيره. يعني لا يشترط في جلد الميتة ان يكون مما تحله الذكاء او تحله الذكاء. يعني ما كان حلالا اكله اذا على طريقة الشرعية. وما لم يكن كذلك حينئذ نقول الاصل فيه انه نجس. الصواب ان النص عام. ايهما

181
01:03:02.600 --> 01:03:22.300
ايهاب دبغ هذا يشمل مأكول اللحم كالشاة اذا ماتت نأخذ جلدها فندمغه فيطهر وكذلك ما لم يكن مأكول اللحم كالهر مثلا حينئذ نقول اذا اخذنا جلده فدبغناه نقول هذا طاهر في حال الحياة وان لم يكن مأكولا. فهو داخل في هذا النص ايهما

182
01:03:22.300 --> 01:03:50.800
وقد طهوا لتناول المأكول وغيره والطاهر وغيره. لكن نستثني النجس ما كان نجسا في حال الحياة كالسباع ونحوها لان النصوص وردت بالنهي الخاص عنها. ولذلك جاء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ابي داود عن ركوب النمور. ونهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. وروى الترمذي

183
01:03:50.800 --> 01:04:06.800
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراس جلود السباع. هذا يدل على انها غير مستعملة واذا لم يكن كذلك عدت هذه النصوص كالمخصصة لهذا النص. فيقال اي ما ايهاب دبغ يحمل على عمومه

184
01:04:06.800 --> 01:04:25.400
ما كان نجسا في حال الحياة. فيختص الحديث بماذا؟ بما كان طاهرا في حال الحياة. واما حديث ذكاة الاديم قد استفاد بعضهم بان هذا فيه اشارة الى ان ما كان مأكول اللحم هو الذي

185
01:04:25.700 --> 01:04:45.700
ينفع فيه الدبر. وما لم يكن كذلك ولو كان طاهرا في الحياة نقول هذا لا يدل على ما ذكر. لان لفظ هنا استعمل في لان الحديث يحتمل ماذا؟ يحتمل انه اراد بالذكاة التطيير من قوله رائحة ذكية رائحة ذكية

186
01:04:45.700 --> 01:05:03.700
اي طيبة وهذا يطيب الجميع ويدل على هذا انه اظاف الذكاة الى الجلد خاصة والذي تختص او يختص الجلد هو تطييبه وطهارته. واما الذكاة التي هي الذبح فلا تضاف الا الى الحيوان كله. اذا

187
01:05:03.750 --> 01:05:23.750
ما جاء في الحديث زكاة الاديم طهوره حينئذ نقول او الدباغ الاديم ذكاته هذا لا يعتبر مخصصا ويحمل النص ايهاب دبغ فقد طهر على مأكول اللحم بل نقول هذا عام. وهذا النص محتمل. واذا كان محتملا حينئذ ضعف الاستدلال. اذا الحاصل

188
01:05:23.750 --> 01:05:43.750
ان المذهب لا يطهر جلد ميتة بدماغ مطلقا. سواء كان طاهرا في الحياة او مأكول اللحم او نجس. والصحيح انه يطهر جلد الميتة بالدماغ بشرط ان تكون الميتة طاهرة في في حال الحياة. ولا يشترط ان تكون من مأكول اللحم

189
01:05:43.750 --> 01:06:03.900
قاله بعض الفقهاء ثم قال المصنف ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس يعني اذا دبر اذا دبر في المذهب ما حكمه نجلس عند طه نجس كما هو. هل يجوز استعماله

190
01:06:04.000 --> 01:06:29.250
يعني هل يجوز الانتفاع به وهو نجس اما المائعات فقولا واحدا في المذهب لا يصح لماذا لانه ينجس الماء. لان الماء بمجرد الملاقاة تنجس بهذا الجلد وهو نجس. لانه نجس واذا وضع فيه الماء مباشرة تنجس الماء. اذا لا يجوز استعماله فيه في المائعات

191
01:06:29.350 --> 01:06:49.350
اما اليابسات فالقاعدة عندهم انه ليس بين جافين نجاسة يعني لابد ان يكون بين رطبين او يابس اما يابس مع يابس فهذا ليس بينهما نجاسة يعني لا تنتقل لو مسك شيئا نجسا بيده ومسه لا تنتقل النجاسة الا اذا

192
01:06:49.350 --> 01:07:09.350
كانت يده رطبة او كانت النجاسة نفسها رطبة. حينئذ اذا تقرر بان الجلد اذا دبغ لا يخرج بالدبغ عن كونه نجس حينئذ اذا وضع فيه شيء يابس لا تنتقل النجاسة. لا تنتقل النجاسة. لذلك قال هنا ويباح هذا اباحة

193
01:07:09.700 --> 01:07:29.750
وهو المذهب استعماله مع القول بنجاسته بعد الدبغ اي استعمال الجلد بعد الدبغ بعد لا قبل ولا حين لا قبل ولا ولا حين. اما قبله فمحل وفاق. واما حينه حينئذ اليابس مع الرطب. انت قلت النجاسة فلا يعتبر

194
01:07:29.750 --> 01:07:49.750
بعد الدبغ فيجوز الانتفاع به حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخذوا ايهابها فانتفعوا به الا اخذوا ايهابها فانتفعوا باذن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانتفاع. فكيف ينتفع به؟ قالوا هذا الحديث يحمل على ما اذا دبغ الجلد مع

195
01:07:49.750 --> 01:08:09.750
الحكم بنجاسته بانه ينتفع به بما لا تنتقل النجاسة الى الشيء الموضوع في ذلك الجلد وهو اليابس. وفي الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به فدل هذا النص على انه يجوز الانتفاع بالايهاب بعد الدبغ

196
01:08:09.750 --> 01:08:28.050
في في يابس في يابس له مفهوم وهو متعلق بقوله يباح وهو انه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات ونحوها سواء كان ماء او شيئا كالتمر مثلا او رطب لا يجوز لا يجوز استعماله

197
01:08:28.150 --> 01:08:54.150
هذا الجلد النجس في هذه المائعات  ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس فيه في يابس. قال الشارح هنا بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. بمعنى انه يشترط فيما يدبغ به ان يكون

198
01:08:54.150 --> 01:09:14.150
منشفا للرطوبة بمعنى انه لا تلقى لان علة النجاسة هي كونه رطبا. حينئذ يشترط فيما تنقل به او ينقل به الحكم من عدم جواز الاستعمال الى جواز الاستعمال مع كونه نجس في الحالين على ما ذهب اليه المصنف ان يكون هذا الدابغ منشف

199
01:09:14.150 --> 01:09:30.900
الرطوبة منقيا للخبث بحيث لو نقع او نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد وزاد ابن عقيل وان يكون قاطعا للرائحة والسهوكة ولا يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث. اذا انتفع به بعد

200
01:09:30.900 --> 01:09:50.900
صبغه في المائعات على كل مراد هنا انه لابد من ازالة النتن والفساد من الجلد باي وسيلة كانت باي وسيلة كانت ثم قال رحمه الله تعالى نعم قال من حيوان طاهر في الحياة يعني هذا متعلق بالمسألة السابقة يباح استعماله اي استعمال الجلد

201
01:09:50.900 --> 01:10:10.900
اذا كان من ميتة وهذا الحيوان طاهر في الحياة. واما النجس في الحياة كما ذكرنا. النصوص وردت على النهي عن استعمال جلود النمور ونحوها. فدل على انه لو دبغت هذه الجلود لم ينتفع بها مطلقا. لان النهي عن الجلوس عليها هذا انتفاع بها في في اليابسات

202
01:10:10.900 --> 01:10:36.200
من حيوان طاهر في الحياة. يعني في حال الحياة حكمنا عليه بكونه طاهرا. فلما مات صار ميتة حينئذ نقول صار نجسة. والطاهر في الحياة على المذهب اربعة مأكول اللحم وهذا محل الوفاق من الهر فاقل من الهر فاقل وهذا سيأتي بحثه لحديث انها ليست بنجس

203
01:10:36.200 --> 01:10:56.700
انها من الطوافين عليكم ثالثا ما لا نفس له سائلة. رابعا الادمي. لكن الادمي لا يجوز اتخاذ الانية من جلده او من عظمه لانه محرم لحرمته وهذا محل محل اجماع. اذا الطاهر في حال الحياة اربعة على المذهب مأكول اللحم

204
01:10:56.700 --> 01:11:11.600
من الهر فاقل ما لا نفس له سائلة الا هدم. ولذلك قال الشارح مأكولا كان كالشاة او لا كالهر. حينئذ اذا ما تهرون ما حكمه؟ نقول نجس. في حال الحياة

205
01:11:12.000 --> 01:11:34.750
هو طاهر في حال الحياة طاهر بالنص انها ليست بنجس حينئذ اذا مات هر نحكم عليه بكونه نجسا. اخذنا جلده فدبغناه. على المذهب لا لا يطهر. هل يجوز استعماله؟ نعم في في اليابسات. هل تحقق فيه الشرط؟ نعم هو من حيوان الطاهر في في الحياة. وعلى الصحيح

206
01:11:34.750 --> 01:11:52.050
انه يطهر مطلقا سواء كان من مأكول اللحم او او لا ولذلك قال هنا اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر وهذا منهي عنه لا يصح ولا يؤكل فلا

207
01:11:52.050 --> 01:12:10.250
دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. ولا يصح بيعه ولا يصح بيعه. وعليه ما قد يكون العام مثلا قد تصنع بعض الحقائب من جلود الميتة قد تصنع بعض ساعات هذا ايش يسموه هذا

208
01:12:10.350 --> 01:12:26.350
ستيك مثلا من الجلود الحيات. او يصنع النعل مثلا من جلود النمور ونحوها. فالحكم ينزل على ما ذكرناه ان كان من نجس في حال الحياة فلا يجوز استعمال لا بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها

209
01:12:26.400 --> 01:12:45.300
واذا كان من طاهر في الحياة حينئذ نقول الاصل انه يجوز فاذا صلى بساعة وقد صنع هذا للسيك مثلا من حيوان حينئذ فيه خلاف بين اهل العلم. هل صلاته صحيحة ام باطل؟ لانه استعمل النجاسة مع العلم به. كذلك لو

210
01:12:45.450 --> 01:13:06.150
حملت امرأة حقيبة وهي مصنوعة من جلد النجس في حال الحياة حكم واحد. كذلك ما يسمى بالجاعد مثلا ما يجلس عليه. نقول هذا قد تصنع من؟ من نجس. ان صنع من طاهر في حال الحياة لا شك انه طاهر. فلو صلى عليه صلاته صحيحة. على المذهب لا تصح

211
01:13:06.150 --> 01:13:33.600
اذا ظبط هذه المسألة لا بد من صعابها بجميع وجوهها لانها مهمته ولذلك بسطت القول فيها. ثم قال ولا بال وكل اجزائها نجسة لما نص المصنف على اللبن وكل اجزائها وكل اجزائها. لان بعض الفقهاء استثنى قال اللبن هذا يجوز. ليس بنجس

212
01:13:33.850 --> 01:13:54.450
وله شربه ولو كان من ميتة. وبعضهم استثنى عظم الميتة. عظم الميتة. حينئذ نحتاج الى دليل من الذي يطالب بالدليل هل القائل بان اللبن طاهر ام نجس؟ هل القائل بان العظم طاهر ام نجس؟ على اصل السابق

213
01:13:54.900 --> 01:14:15.350
اذا قلنا بان الميت اسم للحيوان ظاهرا وباطنا وقد حكم الله عز وجل بالتحريم والتنجيس. اذا من قال بان اللبن طاهر يحتاج الى الى دليل. من قال بانه نجس لا يحتاج الى الى دليل. من قال بان عظم الميتة نجس لا يحتاج الى الى

214
01:14:15.350 --> 01:14:35.350
لانه الاصل. ومن قال بانه طاهر احتاج الى الى الدليل. ولذلك نقول في هذه المسائل التي ذكرها المصلي فالصحيح ما ذهب اليه المسلم رحمه الله تعالى بان اللبن نجس وبان كل اجزاء الميتة الا ما استثناه من الشعر ونحوه لورد النص فحين اذ

215
01:14:35.350 --> 01:14:55.350
يعتبر نجسا يعتبر نجسا لعموم النص. وليس ثم ما يدل على التخصيص. ومن قال بان اللبن طاهر يحتاج الى ان يبرز ذليل واضح بين يعتبر مخصصا للعموم السابق او الاطلاق التقييم. ومن قال بان عظم الميتة طاهر وليس بنجس لانه لا تحل

216
01:14:55.350 --> 01:15:15.350
الحياة ونحو ذلك نقول هذا اجتهاد مقابل للنص. حينئذ يكون فاسد الاعتبار فلا يعول عليه. ولبنها اي لبن الميتة كل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وانفحتها وجلدتها نجسة. فلا يصح بيعها

217
01:15:15.350 --> 01:15:39.200
ولا يصح بيعها ولا شرب اللبن ونحو ذلك. ولذلك سئل ابن عباس عن الجبن يصنع فيه انافع الميتة وقال لا تأكلوه. رواه سعيد بن منصور وقال ابن مسعود لا تأكلوا من الجبن الا ما صنع المسلمون واهل الكتاب. رواه البيهقي ولانه مائع في وعاء

218
01:15:39.200 --> 01:16:04.050
العصر الجلد نجس تنجس بمجرد الموت. وقد سبق معنا ان الصحيح ان المائعات ومنها الماء بمجرد ملاقاة النجاسة انه ينجس وكل اجزائها وكل اجزائها. ودخل فيه العظم لان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يستثني العظم وهو نجس

219
01:16:04.050 --> 01:16:29.600
لقوله حرمت عليكم الميتة. والعظم من جملتها فيكون محرما. وتحله الحياة خلافا لما دعاه البعض انه لا تحل الحياة عن قوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم وما يحيى فهو يموت وهو يموت ولان دليل الحياة الاحساس والالم والالم في العظم اشد منه في

220
01:16:29.600 --> 01:16:50.850
اللحم والجلد وكذلك الضرس يتألم يتعلم به الإنسان ويحس ببرد الماء وحرارته وما تحل الحياة يحله او يحله الموت. فدل على انه داخل في في المسمى السابق. غير شعل ونحوه نحو غير الشعار هذا استثناء

221
01:16:50.950 --> 01:17:10.950
ونحوه يعني نحو الشعر والشعر يكون للمعز والبقر ونحوه كالصوف. وهو للغنم والوبر للابل والريش للطيور من طاهر في الحياة. من طاهر في في الحياة. فلا ينجس بالموت لا ينجس بي بالموت. هذا نحتاج الى دليل. لان النص

222
01:17:10.950 --> 01:17:32.500
سابق عام وهو حرمت عليكم الميت. ومن جملتها الشعر وما ذكر معه. الا ان يكون ميتة ثم قال فانه رجس. دل على ان الميتة بارزاقها ومنها الشعر ونحوه انه نجس ونحتاج الى دليل نقول الدليل قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها

223
01:17:32.500 --> 01:17:56.300
اشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. الى حين. والاية هنا سيقت مساق الامتنان فالظاهر حينئذ شمولها لحالتي الحياة والموت في عموم والريش مقيس على على الثلاث. لانه نص على الاصوات والاوبار والاشعار. ولم يذكر الريش. حينئذ مقيس على على ما ذكر من هذه

224
01:17:56.300 --> 01:18:19.250
الثلاثة. اذا غير شعر ونحوه نقول هذا طاهر بدلالة النص. بدلالة النص. وعليه تكون ماذا؟ الميتة ثلاثة اقسام نجس لا يطهر بحال ونجس يطهر بالدبغ وطاهرا. ميتة ثلاث صارت ثلاثة اجزاء. نجس لا يطهر مثل ماذا

225
01:18:19.600 --> 01:18:41.200
كل الميتة ما عدا الجلد نجد نعم طاهر او نجس يطهر بي بالدبغ وهو الجلد على جهات الخصوص. طاهر وهو الوبر وما عطف عليه. ثم قال رحمه الله تعالى خاتما الباب وما ابين من حي فهو كميتته ما ابين. من

226
01:18:41.200 --> 01:19:04.700
ما ابينا يعني والذي فصل قطع من حي يعني من حيوان حي ما حكمه؟ قطعت رجل شاة وهي باقية كما هي؟ ما حكم هذا هذا الجزء من الشاة حكمها حكم ميتتها. ميتتها لو ماتت ها نجسة. لو ماتت الشاة اي نجسة. اذا الحكم هذا الجزء نجس

227
01:19:04.700 --> 01:19:20.700
كذلك لو قطع من من الادم شيء وحكمه انه طاهر. كذلك من السمك من الجراد لان ميتة هذه الثلاث تعتبر طاهر. فما ابين منه فحكمه حكم ميتة منه يعني ما قطع

228
01:19:20.800 --> 01:19:44.050
فحكم اليد التي تنفصل عن الادمي بان هذه اليد طاهرة وليست بنجسة. لان الادمي اذا مات هو طاهر على الصحيح سواء كان مسلما او او كافرا وكذلك الجراد والسمك. واما الجمل نحوه فاذا ابين منه شيء حينئذ نقول العصر فيه انه انه نجس. وما بين اي فصل من

229
01:19:44.050 --> 01:20:07.900
حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. وحلا وحرمة. فما قطع من السمك وهو طاهر. ومن قطع من بهيمة الانعام مع بقاء حياتها فهو فهو نجس لحديث ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة فهو ميتة. اذا

230
01:20:07.900 --> 01:20:28.900
نص ورد ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب قال المصنف غير مسك وثأرته يعني ما لم تكن الابانة بالطبع الابانة اذا كانت بالطبع كالمسك وفأرته او تكن الابانة ذكاة

231
01:20:28.900 --> 01:20:49.900
له كالطريدة حينئذ تكون مستثناة. هذه يأتي بحثها في كتاب الصيد كما قال المصنفون رحمه الله تعالى. اذا ختم الباب بهذه ويعتبر نبويا وكذلك هو قاعدة عامة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

232
01:20:49.900 --> 01:21:13.500
اجمعين الدرس بالطبع يقف الزاد الى بعد الحج ان شاء الله تعالى وغدا كما هو لكن الزاد يقف وبعد الحج ان شاء الله تعالى ما الذي نقل الحرمة من الاناء الى الطعام او الماء المأخوذ منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو بانا. قال لا تشربوا ما هو الشرب

233
01:21:14.350 --> 01:21:37.200
قال لا تأكلوا ما هو الاكل؟ الاكل هو اخذك لهذه اللقمة ووضعها في الباب. هذا هو الاكل. ادخال الطعام عن طريق الفم. هذا الاكل. وليس الاخذ فقط انما الاكل مركب من الجزئين. تأخذ وتضع في فمك. حينئذ ما وضعته في فمك. نقول هذه لقمة محرمة

234
01:21:37.200 --> 01:21:53.150
ماذا؟ لانه استعمال لمحرم. ما حكم من وما حكم وضوء من توضأ من الماء المخصص للشرب في الحرم؟ باطل لما ذكرناهم لان هذا المال موظوع زمزم في الحرم موظوع لاي شيء

235
01:21:53.550 --> 01:22:13.550
اول ولي الامر له الحقية ان يخصص هذا المال لشربه. فاذا وضع للشرب حين اذا توظأ منه نقول توظأ بماء موقوف على شيء مخصوص وهو الشرب. فاذا استعمل في غير الشرب كالوضوء نقول هذا يدل على البطلان. اذا جاز الانتفاع بجلد الميتة طاهرة الاصل

236
01:22:13.550 --> 01:22:37.950
اذا جاز الانتفاع بجلد الميتة طاهرة الاصل بعد الدبغ فلماذا لا تصح صلاة من صلى على لا هذا سيأتي بحثه انه يشترط طهارة المكان وعندهم على المذهب هذا ليس على القول الصحيح على المذهب ان هذا الجاعل المأخوذ من نجس بعد الدبغ هو نجس. حينئذ صلى على مكان

237
01:22:37.950 --> 01:22:58.950
ونجس في مكان نجس. وعندهم كما سيأتي اذا صلى في مكان نجس يحكى اجماع ان الصلاة باطلة. واما اذا قلنا بانه طاهر لا اشكال فيه. ولا اشكال فيه ما هو دليل من قال بطهورية ايهاب بعد الدبغ ما كان طاهر الاصل

238
01:22:59.700 --> 01:23:26.250
ما هو دليل من قاله طهورية ايهابي بعد الدبغ مكانة طاهر اصل كيف يعني في وقت الحياة ايما ايهاب دبرغ فقد طهور حمله الشوكاني رحمه الله تعالى على جميع لصيغة العموم هنا على جميع الميتات. حتى الكلب والخنزير قال لو دبغ حينئذ يطهر. واذا وقفنا مع النص استدل

239
01:23:26.250 --> 01:23:47.000
الصحيح للقاعدة ان النكرة في سياق الشرط تعم حينئذ اي ما ايهاب دبغ وهذا ايهاب خنزير وهذا ايهاب كلب اذا ابغضه لكن لو نظرنا في النصوص الاخرى وهو النهي عن استعمال ما كان نجسا في حال الحياة. لا يمكن ان نقول بانه ينهى عنه

240
01:23:47.000 --> 01:24:03.750
ثم يباح ما كان وسيلة في اتخاذه. فجمعا بين النصوص نقول يستثنى من قوله اي ماء هاب للنصوص الواردة. وهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياثير الذئاب او النمور ونحو ذلك. حينئذ نجعل هذه النصوص مخصصة

241
01:24:03.850 --> 01:24:20.600
فيستثنى من قوله اي ما ايهاب دبغ ما كان نجسا في حال الحياة لانه منهي عن استعماله ولا يمكن ان يدل النص على انه يجوز ها تمكين الناس من تهيئة هذه الجلود من اجل الاستعمال

242
01:24:21.600 --> 01:24:39.250
ومن حمله على العصر لا اشكال. يعني هو قول له له وجهه. وهو قول الشوكاني رحمه الله تعالى ما الدليل على ان العصب في الاعيان الطهارة؟ ما هو الدليل ها هو الذي خلق لكم لكم

243
01:24:39.450 --> 01:24:57.400
ما في الارض جميعا. كل ما في الارض ظاهرها وباطنها مخلوق لكم. بمعنى ان الله عز وجل خلقها هذه الاشياء على وجه الارض او في باطنها لك ايها الانسان ثم هل تكون نجسة؟

244
01:24:57.950 --> 01:25:17.950
لو كانت نجسة معلوم من الشرع انه يحرم استعمالنا اذا اين حصل الامتنان؟ الله عز وجل امتن علينا بماذا؟ بان ما على الارض هو لنا طيب هو لنا ومحرم من الاستعمال تناقضان. اذا كونه لنا لكم كفل الخطاب يدل على انه يجوز الانتفاع بها. اذ لو لم

245
01:25:17.950 --> 01:25:34.750
يجوز الانتفاع بها وذلك فيما اذا كانت نجسة لما صح الامتناع. وقد صح الامتنان هنا ودل على الطهارة اشترط بعض الفقهاء رحمه الله طهارة الشعري ان يكون مرزوزا. اي غير منتوف. نعم هو كذلك. وذكرناه

246
01:25:34.750 --> 01:25:50.350
اختصارا يعني اذا نتف الريش يكون العصر الذي كان داخلا في او جزء من اللحم يكون نجس. لكن لو قص ذلك الذي هو في الاصل دخل في في لحم الطير مثلا

247
01:25:50.350 --> 01:26:09.350
طاهرة. فالذي يستعمل ما هو اذا نتف الذي يستعمل الطرف الطاهر. حينئذ الذي كان جزءا من اللحى هو الذي يزال وهذا الجزء هو الذي يعتبر النجس ليس كل الريش وانما يفصل فيه اذا نتف الريش هل ما خرج من النتف يجوز استعماله مطلقا

248
01:26:09.350 --> 01:26:20.050
كل ما كان متصلا بجزء الحيوان فهو نجس. وما لم يكن كذلك فالعصر على القاعدة التي ذكرناها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد