﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.750
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب

2
00:00:28.750 --> 00:00:48.750
والسنة للوضوء. ولهذا باب بيان ما يتعلق بالسواك. من حيث الحقيقة وبما يكون من حيث بيان حكمه وكذلك ما يتعلق به بسنن الوضوء. ولا شك ان السواك متعلق بسنن الوضوء

3
00:00:48.750 --> 00:01:08.750
حينئذ يكون او هو واحد منها حينئذ يكون قوله سنن الوضوء من عطف العام على الخاص. وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذا الباب في هذا المحل لانه كما سبق ذكر الاستنجاء وما يتعلق به ثم ما يتعلق بسنن الوضوء ثم سنن الوضوء على قسمين

4
00:01:08.750 --> 00:01:32.900
منها ما تكون سابقة للوضوء عند بعض اهل العلم ومنها السواك ومنها غسل الكفين ثلاثا وجوبا عند استيقاظه من نوم ليل او على جهة الاستحباب اذا لم يكن كذلك وسنن الوضوء منها ما يكون داخلا فيه جنس الوضوء. ولذلك ناسب ان يذكر هذا الباب قبل بيان فرائض الوضوء كذلك

5
00:01:32.900 --> 00:01:58.200
صفاته باب السواك سواك فعال بكسر السين يجمع على سوق فعل ويخفف باسكان الواو ربما يهمس يقال سؤكن سؤكن ولكن المشهور هو السواك على وزن فعال ولذلك قال اهل اللغة السواك بكسر السين. وقد يطلق على الفعل وعلى العود. الفعل الذي هو الدلك استعمال

6
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
العود في الاسنان. او في اللثة او في او على اللسان. هذا يسمى ماذا؟ يسمى فعلا. من اذ يطلق السواك على الفعل. ويطلق على ما يساق به على الالة نفسها. يقول هذا سواك وهذا سواك. اذا السواك اسم للعود الذي يتسوق به وكذلك

7
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
يطلق على الفعل نفسه وهو الدلك. وهو مذكر قال الليث تؤنسه العرب. قال الازهري هذا من اغاليط الليث القبيح. يعني لا تؤنث العرب ومختلف فيه. هل يقال هذا سواك وهذه سواك؟ ام انه مذكر مطلقا على خلاف بين اهل اللغة؟ والخلاف

8
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
في مثل هذه المواضع والسواك فعلك بالمسواك. ويقال ساك فمه يسوقه سوكا. فان قلت استاك من تسوك لم تذكر الفم. استاك تسوك. لا يقال انما يقول ساك فمه. يقال ماذا؟ ساك فمه يسوق. واما الساك

9
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
بمعنى انه استعمل السواك الذي هو العود في دلكه. فمه ثم قيل السواك مأخوذ من ساكه اذا دلك. وقيل ان من جاءت الابل تستاق اي تتمايل هزالا. قال هنا باب السواك وسنن الوضوء. اذا السواك عرفنا انه يطلق على

10
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
وعلى الفعل وهو سيذكر النوعين سيذكر الالة وسيذكر الفعل كذلك. وسنن الوضوء سنن جمعه سنة وهي الطريقة واذا اطلقت في مقابلة الواجب المراد بها المستحب المراد بها المستحب وهو المراد هنا لانه سيذكر في الباب

11
00:03:38.450 --> 00:04:04.150
فرائض الوضوء. وهنا ذكر سنن الوضوء. حينئذ اراد بالسنة ماذا اراد بها ما يقابل الواجب. ما يقابل الواجب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير غير جازم. فاختص بذلك ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض صيام رمضان وسننتج قيامه. صح الحديث حينئذ قابل هنا السنة او الفرض بالسنة

12
00:04:04.150 --> 00:04:24.900
بضم الواو الوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو المصدر. واما بالفتح فهو اسم للماء الذي يتطهر به. فيقال ويقال الوضوء. الوضوء الفعل نفسه. اخذك الماء وثم سيلانه على الاعضاء. واما

13
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
الفتح فهو الوضوء والماء الذي تستعمله فيه في الوضوء واصله مأخوذ من الوظاعة وهي النظافة. اذا باب السواك وسنن عرفنا ان السواك هو من سنن الوضوء حينئذ نقول اراد المصنف هنا التنصيص على السواك لان هو الذي يعتبر مقدما

14
00:04:45.000 --> 00:05:03.150
ثم سيأتي واما سنن الوضوء فهذا سيأتي ذكرها في ذكر الوضوء نفسه. ويذكر في هذا الموضع ما يتعلق بسنن الفطرة. ولذلك بعظهم يعنون لهذا الباب باب السواك وسنن الفطرة. حينئذ يشمل الادهان والاكتحاب

15
00:05:03.150 --> 00:05:23.150
والاختتان والاستحداد وما يتعلق باللحية وتحريم حلقها والقزع وكل ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو داخل في ما يذكر وهذا من طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى انهم يلتمسون بعض المسائل لانها تتعلق باحكام شرعية حينئذ اين يذكرون هذه

16
00:05:23.150 --> 00:05:41.350
المسائل في اقرب ما يمكن ان يلحق به. لا يلزم ان يكون ثمة مناسبة ظاهرة بين الباب وبين ما يذكر حينئذ الاستحداد هذا واضح انه من سنن الوضوء. فاذا قال باب السواك وسنن الوضوء ما الذي ادخله هنا؟ نقول من باب ذكر شيء بذكر ما يتعلق

17
00:05:41.350 --> 00:06:03.350
به ولو من وجه بعيد. ومرادهم ذكر الاحكام الشرعية بان يكون هذا الكتاب جامع لكل ما يحتاجه المسلم. حينئذ لابد من ذكرها قال المصنف رحمه الله تعالى التسوق بعود لين منق او منق يجوز فيه الوجهان التخفيف والتثقيل غير مضر

18
00:06:03.350 --> 00:06:21.550
لا يتفتت لا باصبع او باصبعه كما في بعض النسخ وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. التسوق مسنون. اراد ان يبين الحكم الشرعي للسواك. وقال التسوك بما ذكر

19
00:06:21.550 --> 00:06:44.200
الالة التي يساق بها قال مسنون. اذا حكم السواك انه مسنون كما سيأتي. التسوك بعود اللين. التسوك الذي اراد به المصنف هنا الفعل التسوق هو هو الفعل. عرفه بالشرح هنا دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير. دلك الفم

20
00:06:44.300 --> 00:07:09.450
على الفم والفم لا شك انه اعم من ان يقال دلكو الاثناء. لان السواك لا يختص بالاسنان. وانما قد يكون محله ثلاث. محله الاسنان واللثة واللسان ولذلك فاقد الاسنان لا يقال بانه سقط عنه الحكم بانه لا يسن له السواك لا يسن يسن له السواك ويبقى له محلان وهما اللسان واللثة

21
00:07:09.450 --> 00:07:33.100
دلك الفم اذا يشمل الاسنان واللسان واللثم بالعود. خاصة العود لان المذهب يرون انه خاص بالعود فلا يجزئ وغيرهم لا تتحقق السنة الا بالعود. لازالة نحو تغير بمعنى انه مشروع لي ازالة الاذى هذا هو الاصل. ولا يمنع ان يكون مشروعا للتعبد

22
00:07:33.150 --> 00:07:55.050
بمعنى ان الفم قد يكون طاهرا مطهرا بمعنى انه ليس فيه تغير حينئذ يشرع له السواك يشرع له السواك وقد يكون تغيرا وحينئذ يتأكد السواك. ولذلك سيأتي متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. متى ما تغير الفم؟ حينئذ تأكد السواك

23
00:07:55.050 --> 00:08:15.050
واذا لم يكن ثمة تغير حينئذ يقول السواك مشروع مطلقا. في اي وقت من الاوقات وفيه ولاي سبب من من الاسباب لا يختص بازالة نحو تغيب بل الحكم يعتبر عاما. اذا التسوك عرفنا حده دلك الفم بالعود لازالة نحو تغيم

24
00:08:15.050 --> 00:08:32.900
التسوق هذا مبتدأ قوله مسنون خبره بعود هذا متعلق به. تسوق بعود دار مجرور متعلق بقوله تسوف. هل اراد به الاحتراز قيد هنا؟ قل نعم. بمعنى ان التسوك لا يكون الا بعود

25
00:08:32.900 --> 00:08:50.000
ان لم يكن بعود لا يحصله السواك. ولذلك نص على هذا المفهوم بقوله لا باصبع وخرقتي وليس المراد عين الاصبع او الخرقة انما المراد كل ما يمكن ان ننساك به غير العود. حينئذ اختص الحكم هنا بماذا؟ بالعود

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
ما عدا العود لا يساق به البتة. وهذا هو المذهب عند عند الحنابلة. اذا التسوق بعود نقول بعود هذا متعلق بقوله تسوك ودخل فيه كل انواع الاعواد. بمعنى انه لا يختص بعود دون عود فهو جنس. وظاهره تساوي بين جميع

27
00:09:10.000 --> 00:09:32.900
ما يستنك به وهو المذهب وعليه الاصحاب والمذهب ان كل عود يمكن بالشروط التي سيذكرها لين منق غير مضر لا يتفتت بهذه القيود يصح به وتحصل به السنة. عن اذن لا يشترط ان يكون من اراك وزيتونة وعرجون ونحو ذلك وانما الاولى ان يكون من واحد من هذه الامور الثلاثة

28
00:09:32.900 --> 00:09:53.000
لان قوله بعود جنس دخل فيه كل انواع العيدان. سواء كانت من جليد النخل او من عراجينها او غيرها وخرج بقوله بعود التسوك بالاصابع او الخرقة سينص عليه المصنف فليس بسنة على المذهب وهو الذي عليه الاصل

29
00:09:53.000 --> 00:10:13.350
وصف هذا العود بقوله لين. اذا العود هذا يشمل اللين ويشمل اليابس. حينئذ اليابس لا يسن الاستياك به ولو كان عودا. ولو كان عودا بعود لين اذا لين خرج به القاصي

30
00:10:13.800 --> 00:10:33.800
او اليابس فانه لا يساق به لعدم الفائدة التي تكون في اللين وقد يضر اللثة ولذلك احتاج الى احتراز عنه اذا لين سواء كان رطبا اخضر بنفسه او يابسا مندا. بمعنى انه اذا كان يابسا قاسيا حينئذ لك وجهان

31
00:10:33.800 --> 00:10:53.800
ان اردت استعماله هكذا دون تليينه وان تبلله بالماء مثلا او الريق حينئذ لا يشرع لك التسوق به بل يقرأ على المذهب. لماذا لان السنة انما تحصل بالعود لين. واما العود اليابس قاسي فهذا لا تحصل به السنة لانه مضر ولا يؤدي فائدة

32
00:10:53.800 --> 00:11:17.450
العود اللين او النوع الثاني يكون يابسا ولكنه يندى. بمعنى انه يبلل بالماء ونحوه. حينئذ يكون داخلا في مفهوم الليل اذا اللين بنفسه او بما اضيف اليه لين بعود لين بنفسه بذاته يكون اخضر. حينئذ هذا لا واضح بين او يكون لينا لكن

33
00:11:17.500 --> 00:11:38.300
تليينه بالماء او الريق او نحو ذلك قال فيه شرح من اراك او زيتون او عرجون او غيرها انتصر بعض الاصحاب على هذه الثلاثة فقط الاراك او الزيتون او العرجول وما عداها فهو منفي للنساك به. والصحيح انه للعموم

34
00:11:38.300 --> 00:11:58.300
كان الاولى وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه ساق بعود اراك فيبقى هو سنة من حيث تخصيصه وغيره الاستياك به لا ينافي السنية من حيث تشريح السواك. فيبقى حينئذ الحكم عاما في الاراك او الزيتون او العرجون او غيرها. لكن يبقى التنصيص على ان الاراك هو الذي

35
00:11:58.300 --> 00:12:18.300
فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل وقد امر به كما جاء في وفد عبده القيس. فامر لنا باراك هكذا قال فامر لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم باراك. وقال الساق بهذا. الساق بهذا. ولابي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه كنت كنت اجتنيه تطفه

36
00:12:18.300 --> 00:12:38.300
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحمد عنه موقوفا. اذا بعود يدخل فيه كل عود. سواء كان من اراك او من غيره. وهذا هو الصحيح لين احترز به عن اليابس غير المبلل حينئذ لا يشرع التسوق به لانه مضر. بعود لين

37
00:12:38.300 --> 00:13:05.350
موقن بالتخفيف صنفاع من انقى ينقي فهو منقي ويصح ان يقال منقن اسمه فاعل من نقاء ينقي فهو منق. يجوز فيه الوجهان. والمراد به انه منظف بمعنى انه يزيل الاذى الذي يكون فيه في الفم. لان الغرض من هذا التسوك هو تنظيف وتطهير الفم. هذا هو الاصل

38
00:13:05.350 --> 00:13:25.350
فما لا يحصل به التطهير حينئذ لا يكون مشروعا وانما يكون مشروعا اذا حصل الغرض سواك مطهرة للفم مطهرة مطهرة بمعنى انه الة لي للتطهير. فاذا كان كذلك صار الحكم معللا لان لم يطهر مشتق من من الطهارة وهي النظافة

39
00:13:25.350 --> 00:13:41.600
ما لم يؤدي النظافة والطهارة والنزاح الذي لا يشرع التسوق به. منق اذا منق لماذا؟ للفم على العموم الذي ذكرناه سابقا يكون منظفا. خرج به ما لا ينقيه مثل العود الذي لا شعر له

40
00:13:41.800 --> 00:13:59.400
او يكون رطب الرطوبة شديدة يتفتت في الفم. حينئذ نقول هذا لا لا ينقي. منذ ان تساق به فاذا به تفتت في فمك. نقول هذا ليس ليس منقيا ولا كان عودا رطبا فلا بد ان يكون منقيا. غير مضر هذا احتراز من من المضر

41
00:13:59.850 --> 00:14:18.700
والصحيح من المذهب كراهة التسوق بذلك. وقيل يحرم. حينئذ اذا كان مضرا بمعنى انه يحصل به الضرر للفم. حينئذ ان يكره على على المذهب. وقيل وهو قوله في المذهب انه يحرم. لان ما يترتب عليه الضرر الاصل فيه التحريم. الاصل فيه فيه التحريم

42
00:14:18.950 --> 00:14:38.950
غير مضر اي غير جالب لي للضرر. قال في الشرح احترازا من الرمان والاس وكل ما له رائحة طيبة. يعني تنقلب الى رائحة خبيثة. قيل الذي يكون له رائحة طيبة في نفسه زكية. لو اشتكى به انقلبت هذه الراحة الى راحة خبيثة. هذا بالتجربة معروف

43
00:14:38.950 --> 00:15:00.750
حينئذ قالوا يكره التسوق بهم. لا يتفتت بمعنى انه لا يتكسر ولا يتساقط. فانه حينئذ يؤذي الذي اراد ان ينساك لا يتفتت وكذلك لا يجرح. وهذا داخل في قوله غير غير مضر. ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت

44
00:15:00.750 --> 00:15:20.750
كل ما احترز به المصنف هنا من هذه الانواع مقابله يكره على المذهب التسوق به. حينئذ غير العود لا تحصل به السنة النية غير اللين بنفسه او بتليينه وهو القاسي او الجاف هذا يكره التسوك به لانه يكون مضرا

45
00:15:20.750 --> 00:15:40.750
غير المنظف المنقي هذا يكره التسوق به. لماذا؟ لانه لم يأتي بالسنة. غير مضر المضر يكره التسوق به وقيل يحرم لا يتفتت اذا ما تفتت حينئذ يكون مؤذيا فيكره التسوق به. لا باصبع وخرقة هذا تنصيص

46
00:15:40.750 --> 00:16:00.750
للمفهوم الذي ذكره بقوله بعود. ولو لم يذكره لاخذناه من قوله التسوك بعود. لان الفقهاء في مثل هذه المواضع اذا نصوا على امر حينئذ مفهومه يكون مرادا. يكون مقصودا. هذا هو الغالب. ولذلك يعترض على المصنف اذا دل بالمفهوم على حكم لا يريده. يعترض عليه كان اولى ان يحترز

47
00:16:00.750 --> 00:16:18.600
عن هذا المفهوم اذا قوله بعود كل من استاك بغير عود ولو حصل تطهير الفم او تطييبه بغير العود لا يكون من السنية بشيء. ولذلك قال لا باصبع يعني لا يصيب السنة

48
00:16:18.900 --> 00:16:38.900
من ساك باصبعه يعني لو مرة اصبعه على اسنانه ولو زال شيئا من من الاثر قالوا لا يصيب السنة. كذلك لو اسساك بخرقة او من دين او ما يسمى الان بالفرشاة ونحوها ولو كان معها شيء من المعجون ونحوه فهذا لا يكون من السنة بشيء على المذهب. حينئذ يكون استعمال الناس الان لهذه

49
00:16:38.900 --> 00:16:58.500
فرشاة لا يكون مصيبا للسنة ولو كان تأثيرها بالتنظيف اكثر من تأثير العود. ولا شك ان تأثير هذه الفرشاة من حيث التنظيف وتطهير الفم انه اشد من عمل العود وهذا لا يلزم منه ترك العود وانما المراد به التنبيه على انه قد يصيب

50
00:16:58.500 --> 00:17:21.450
السنة يعني من حيث الاثر والترتب بالفرشاة ما لا يصيبه بالعود. اذا بالاصبع والخرقة والمنديل ونحوها لا لا تصيب السنة من بها لماذا قالوا لان الاصبع لا تسمى سواكا. الاصبع والخرقة ونحوها لا تسمى سواك. وانما تقول باصبعك نظفت فاكهة باصبعك

51
00:17:21.450 --> 00:17:41.450
بخرقة او بفرشاة فلا يسمى سواك. ولا هي في معناه. هذا تعليل المذهب. ولم يرد به شرع. يعني لم يرد الشرع الا بالعود فقط. ولا يحصل به الانقاه الحاصل بالعود. يعني الاصبع والخرقة ونحوها. وكل هذه تعليلات في بعض

52
00:17:41.450 --> 00:18:01.450
وفي كثيرها شيء من من النظر. والصحيح ان نقول انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من من الانقاذ. يصيب من بقدر ما يحصل من الانقاذ. ولا يترك القليل من السنة للعجز عن عن كثيرها. حينئذ من استاك بغير

53
00:18:01.450 --> 00:18:21.450
نقول ان حصل وترتب عليه تطهير الفم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه مطهرة مطهرة للفم. حينئذ نقول حصل من السنة بقدر ما حصل منه من التطهير. لان الحكم معلل سواك مطهرة. بمعنى انه طهرة للفم. فاذا كان معللا حينئذ

54
00:18:21.450 --> 00:18:38.100
كل ما ادى الى تحصيل هذه العلة فهو مجزئ والقصور على السواك الذي هو العود هذا قصور على اللفظ. كما قصر بعضهم الاستجمار على الاحجار ولم يعمم. فالحكم الذي ذكر في باب الاحجار هناك ان غيرها

55
00:18:38.100 --> 00:18:58.100
مساو لها هو الذي يذكر فيه في هذا الموضع. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى وباي شيء استاك مما يزيل تغيرا وصل للسياك باي شيء الساكة حصل الاستياك. ولذلك روى البيهقي والحافظ في المختار وقال لا بأس باسناده

56
00:18:58.100 --> 00:19:18.100
يعني انس مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع. ان صح الحديث حينئذ صار فاصلا في في المحل. وان لم يصح حينئذ نقول العلة عامة لقول عليه الصلاة والسلام مساكم طهارة للفم. وفي المغني بلفظ اصبعيك سواك عند وظوئك امرهما على اسنانك

57
00:19:18.100 --> 00:19:38.100
وعن علي في صفة الوضوء فادخل بعض اصابعه في فيه رواه احمد. وروي عنه ايضا التشويص بالمسبحة والابهام سوى وفي الطبراني عن عائشة رضي الله رضي الله عنها قالت يدخل اصبعيه في فيه. اذا وردت بعض الاحاديث منهم من حسنها ومنهم

58
00:19:38.100 --> 00:19:58.100
من ضعفها وعلى كل ان ثبتت حينئذ تكون هي المعول وان لم تثبت فنقول ثابتة بالحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة مسنون هذا خبر مبتدع. يعني التسوق مسنون التسوك بما ذكر مسنون بمعنى انه سنة مسنون

59
00:19:58.100 --> 00:20:28.400
كل وقت كل كل وقت خبر قوله التسوق ايسن كل وقت ليلا كان او نهارا. لحديث السواك مطهرة للفم للرمو والحديث دل على مشروعية السواك لانه سبب لتطهير الفم وموجب لرضى الله تعالى عن فاعله. وقد اطلق فيه السواك. قال السواك ما قال السواك في

60
00:20:28.400 --> 00:20:48.600
ليلي او السواك في النهار او السواك في الصباح او في اطلقه. حينئذ يكون مطلق فيعم. يعم ماذا؟ يعم جميع الاوقات حينئذ من استثنى وقتا من الاوقات نقول ائت بدليل لانه يعتبر تقييدا لهذا النص. فان لم يأتي بدليل بقينا على ظاهر النص

61
00:20:48.600 --> 00:21:08.600
ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة. فاشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الاحوال لحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. مسنون اذا مسنون كل وقت

62
00:21:08.850 --> 00:21:33.200
قال المصنف لغير صائم بعد الزوال. هذا تخصيص من لفظ العام السابق. مسنون كل وقت لغير صائم او لصائم قبل الزوال. فالاحوال ثلاثة ممن يكون صائما واما ان لا يكون صائما. من لم يكن صائما مسنون كل وقت. ان كان صائما فبه تفصيل له حالان. اما ان يكون قبل الزواج

63
00:21:33.200 --> 00:21:46.650
او بعد الزوال ان كان قبل الزوال فهو مسنون له على تفصيل اتي. وان كان بعد الزوال فهو مستثنى. اذا قال لغير صائم بعد الزوال فلا يسن له بل يكره

64
00:21:47.000 --> 00:22:07.000
فيكره السواك على المذهب للصائم بعد الزوال. بعد زوال الشمس. حينئذ ما حكمه؟ انتقل من كونه مسنونا الى كون مكروها الى كونه مكروها. لكن باعتبار شخص معين وهو الصائم وبتقييد لوقت وهو كونه بعد بعد الزوال. الحديث السابق

65
00:22:07.000 --> 00:22:27.000
كما علمنا انه مطلق. السواك عام. للصائم ولغيره. وللصائم قبل الزوال وبعد الزوال. حينئذ نحتاج الى دليل واضح بين نستثني هذه الحالة فيقال الصائم بعد الزوال لا يسن له بل يكره السواك. لغير صائم بعد الزوال

66
00:22:27.000 --> 00:22:57.900
يكره سواء كان الصوم فرضا او كان نفلا لحديث اذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي. اذا صمتم اطلق هنا الصوم فرضا كان او نفلا فاستاقوا بالغداة اول النهار قبل الزوال. ولا تستاق بالعشي والعشي هو بعده بعد الزوال. هذا الحديث اخرجه البيهقي عن علي رضي الله تعالى

67
00:22:57.900 --> 00:23:15.600
عنه لكنه حديث ضعيف. ولذلك لما كان حديثا ضعيفا قال ولا تستاكوا هذا نهي والعصر في النهي انه محمول على على التحريم. واذا تردد الفقهاء في صحة الحديث حينئذ لا يذهبون الى كون الحكم

68
00:23:15.600 --> 00:23:35.600
منوط بالنهي انه للتحريم. بل للتردد في ثبوت الحديث يقولون بالكراهة. هل اذن يتوسطون فكأنهم يجعلون في ثبوت الحديث او انه ضعيف يجعلونه قرين صارفا من النهي لا الى التحريم. من التحريم الى الى الكراهة. اذا هذا دليلهم

69
00:23:35.600 --> 00:23:58.850
هذه حجته. هذا الحديث قال الحافظ فيه اسناده ضعيف. اسناده ضعيف. وضعفه كذلك الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في في الارواء واما احاديث كما في قول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم. هذا حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قالوا هذا مقيد بما

70
00:23:58.850 --> 00:24:18.850
قبل الزوال حينئذ يجمعون بين الاحاديث الواردة بان النبي صلى الله عليه وسلم قد استاك وهو صائم يقيد بالحديث الذي ذكر. الذي ذكر فيحملون الاحاديث كقول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم يعني قبل الزوال. واما بعد

71
00:24:18.850 --> 00:24:38.250
الزوال حينئذ المرجع لحديث علي. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. حديث فيه في نظر لكن جعلوه حجة في هذا المقام. قالوا هذا كذلك محمول على ما قبل الزوال. محمول على ما قبل الزوال. اذا على المذهب

72
00:24:38.650 --> 00:25:01.150
ان التسوق لغير الصائم مكروه. حجتهم هو ولا تستاق بالعشي. حينئذ نقول هذا المخصص اذا لم يكن ثابتا من حيث دليل من حيث القبول له حينئذ يبقى المطلق على على اطلاقه. فنقول مسنون كل وقت ولو لصائم بعد الزوال

73
00:25:01.200 --> 00:25:21.050
لماذا؟ لان النصوص مطلقة اولا حديث عائشة السابق السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. سواك اطلقه بمعنى انه السواك للصائم ولغير الصائم للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. تخصيصه يحتاج الى الى دليل. كذلك قول عامر ابن ربيعة هو حسن علقب

74
00:25:21.050 --> 00:25:38.150
بخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم محمول على اطلاقه يعني قبل الزوال وبعد الزوال. حينئذ نقول نبقي هذه الاحاديث على اطلاقها. وما ورد من مخصص ننظر فيه. او من مقيد فننظر فيه. فان كان ثابتا

75
00:25:38.150 --> 00:25:58.150
كان في نفسي صحيحا مقبولا جمعنا بينهما وكان المذهب هو الصحيح. لكن فاذا بالحديث انه ضعيف حينئذ نرجع الى الى الاصل. ولذلك نقول الصواب انه مسنون وكل وقت مطلقا ولا يستثنى منه حال من الاحوال. واما ما احتج به بعضهم وهذا مذكور في بعض الشروحات. انه يكره

76
00:25:58.150 --> 00:26:18.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. نقول هذا الخلوف ليس ليس مخرجه او مصدره هو الفم. من لاجل ان السواك يزيله وانما هو خارج من من المعدة الذي لها تأثيرا للسواك وان كان مخففا له لكن لا علاقة للخلوف بالسواك بل هذا مشروع

77
00:26:18.150 --> 00:26:32.300
وهذا تعليل لشيء اخر فبينهما انفصال من حيث الحكم من حيث المسألة من اصلها من اصلها. اذا مسنون كل وقت دون ان ننظر الى تفصيل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى

78
00:26:32.350 --> 00:26:58.450
اما قبل الزوال قالوا يستحب له بيامس ويباح برطب. يستحب ويباح. وكل منهما حكم شرعي. حينئذ نقول يستحب له لعموم الادلة واما يباح له برطب يعني اخضر يباح ولا يستحب لماذا؟ لانه مظنة لان يتفتت. فيصل الى حلقه شيء من من ذلك الفتات. نقول نبقى على الاصل وهو نصوص مطلق

79
00:26:58.450 --> 00:27:18.450
وتقيده يحتاج الى الى دليل واضح بين. اذا بين انه مسنون كل وقت. قال متأكد هذا خبر ثاني مسنون خبر اول. متأكد هذا خبر ثاني. بمعنى ان السنة على نوعين. سنة يقال فيها سنة وسنة يقال فيها

80
00:27:18.450 --> 00:27:38.450
سنة مؤكدة بمعنى ان الشرع طالب بتحصيلها اكثر من النوع الاول. ولذلك عند بعض المذاهب كالحنفية ونحوهم السنة المؤكدة يأثم بتركها. هي قريبة من من الواجب. ولذلك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة يأثم بتركها

81
00:27:38.450 --> 00:28:04.550
يأثم بي بتركها متأكد خبر ثان للتسوك بمعنى ان طلبه مؤكد زيادة على سائر الاوقات. ولهذا قال المحشي ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الاثم بل نص بعضهم على انه يأثم اذا ترك السنة المؤكدة. لكن الصواب انه لا لا يأثم. لان الواجب واجب كاسمه وهو ما يثاب

82
00:28:04.550 --> 00:28:24.550
فاعله يعاقب تاركه والمسنون بانواعه سواء سمي سنة او مستحبا او نفلا او رغيبة او فضيلة او سنة مؤكدة كل هذي بانواعها نقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فضيلة والندب والذي سحب ترادفت. وكذلك الحكم من حيث ما يترتب عليه

83
00:28:24.550 --> 00:28:42.200
متأكد عند صلاة عند عند صلاة. واطلق المصنفون الصلاة. حينئذ يعم الصلاة المكتوبة الفرائض الخمس والصلاة النفل وكذلك صلاة الجنازة. لانه اطلق وهذا الاطلاق مبنيا على او مبني على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

84
00:28:42.200 --> 00:29:05.250
مرفوعا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كل صلاة كل من صيغ العموم فيعم كل ما يسمى صلاة في الشرع. حينئذ الصلاة الفرائض المكتوبات واضح دخولها. كذلك صلاة الجنازة واضح دخولها لانها تسمى صلاة في الشرع

85
00:29:05.300 --> 00:29:25.300
واما سجود الشكر وسجود التلاوة وكذلك الطواف هل هو داخل في هذه في هذا النص النبوي الحديث مبني على الخلاف هل تم سجدة الشكر صلاة او لا؟ فمن سماها صلاة حينئذ استحب له ان ينساه. ومن لم يسمها صلاة وهو الصحيح حينئذ لا يستحب له

86
00:29:25.300 --> 00:29:44.100
سواك الا يعني لا يستحب له تنصيصا في هذا الموضع. واستدلالا بهذا الحديث. اذا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وبذلك استدل بهذا الحديث على ان السواك ليس ليس بواجبه. عند هذا ظرف زمان ومكان

87
00:29:44.100 --> 00:30:04.900
برضو زمان ومكان يعني يأتي لهذا ويأتي لذاك. ويفيد كما سبق يفيد القرب. عند كل صلاة بمعنى انه اذا قرب وقت الصلاة يعني فعل الصلاة. حينئذ سن له في ذلك الموضع. فلا تتحقق السنية الا اذا كان قريبا من تكبيرة الاحرام

88
00:30:04.900 --> 00:30:24.900
واما اذا كان ثم فاصل طويل بينهما حينئذ لا تأتي السنية كما ذكرنا فيما سبق اذا دخل الخلاء قال واذا خرج عند خروجه قال فلابد ان يكون ثم فاصل بينهما لكنه لا يخالف لفظ عند لان عند هذه تدل في لسان العرب على القرب قرب المكان

89
00:30:24.900 --> 00:30:47.350
او قرب الزمان. عند للقرب وكلما قرب فهو افضل. عند صلاة مطلقا فرضا كانت او او نفلا وانتباه وانتباه واما ما يرد من الاحاديث لان اصلي ركعتين بسواك احب الي من ان اصلي سبعين ركعة لا يثبت هذا النص. وانما

90
00:30:47.350 --> 00:31:07.350
اكتفى بالسابق لولا نشق على امتي الى اخره. وانتباه يعني متأكد عند انتباهه. كذلك عندي هنا على بابه لان انتباهنا اذا بالخوف معطوف على على الصلاة. عند انتباه يعني استيقاظ من نوم ليله او نوم نهار. لحديث حذيفة

91
00:31:07.350 --> 00:31:27.350
الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك يشوص يقال شاصه ناصه اذا غسله يعني كان يتمضمض ويغسل فمه بالسواك يسوء صفاه يعني يغسله بالسواك رواه الجماعة الا الترمذي والشوس هو

92
00:31:27.350 --> 00:31:47.350
ولاحمد وابي داوود عن عائشة رضي الله عنها لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ وله شواهد ولانه اذا نام ينطبق فمه حينئذ تتغير رائحته فيشرع السواك العلة السابقة. اذا عند انتباه

93
00:31:47.350 --> 00:32:07.200
المراد به الاستيقاظ من نوم ليل او نوم نهار مطلقا. الحديث الذي سبق. وتغير فم. هذا النوع الثالث الذي تأكد به او عنده سواه. وعند تغير فمه تغير اي تغير فم اي رائحة فم على حذف مضاف

94
00:32:07.650 --> 00:32:27.650
لان السواك مشروع لتطييب الفم وازالة رائحته. وهذه الثلاث متفق عليها. قال النووي رحمه الله تعالى سواك مستحب في الاوقات لكنه في خمسة اوقات اشد استحبابا وذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وزاد عند الوضوء وقراءة القرآن

95
00:32:27.650 --> 00:32:51.350
عند الوضوء لحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي بعضها عند كل وضوء. وكذلك قراءة القرآن لانه ورد احاديث الناس الملك يضع فاه على في فم القالب حينئذ يحتاج الى تطييب ولانه مجرى التلاوة والذكر حينئذ شرف العبادة يقتضي

96
00:32:51.350 --> 00:33:11.350
في الطريق المكان والمجرى فلذلك استحب فيه في هذا الموضع. اذا هذه المواضع الثلاث او الخمس يتأكد بمعنى ان الشارع كاد طلبه في هذا الموضع اشد من من غيره. فالسنة حينئذ تتفاوت سنة ورد الشرع بطلبها. وسنة ورد الشرع بطلبها

97
00:33:11.350 --> 00:33:37.850
في ايجادها و بالثواب عليها ثم بين رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المواضع التي ساقوا عندها قال ويساق ويستاق عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن الصواب ان يقال انه كيف ما حصل الاستياق والمقصود منه حصلت السنة. كيف ما حصل الاستياك حصلت السنة كما هو الشأن في مسح

98
00:33:37.850 --> 00:33:51.450
الراس لكن مسح الرأس وردت فيه صفة منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال يستحب كذا وكيفما حصل مسح الرأس اجزاء. واما هنا لم ينقل فيه ورد وردت بعض الاحاديث لك فيها شيء من من الضعف

99
00:33:51.700 --> 00:34:10.700
اذا كيف ما حصل للسياق والمقصود منه حصلت السنة يساق عرظا يستاك عرضا استحبابا بالنسبة الى الى الاسنان. هذا هو المذهب. هذا هو هو المذهب. ويكون محل الاستياك يستاك عرظا على اي شيء

100
00:34:10.700 --> 00:34:33.250
لاسياق يكون على اسنانه يعني يضع طرف السواك على اسنانه. ولثته وعلى لثته بكسر اللام وفتح المثلث المخففة وهي ما حول الاسنان من من ولسانه ولسانه قال ابو موسى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت يساق على لسانه متفق عليه

101
00:34:33.250 --> 00:34:53.250
كما جاء في في النص حينئذ دل على ان هذه المواضع الثلاث هي التي تكون محلا للاستياك. ولكن اذا السياك على الاسنان حينئذ يستاق عرظا يعني بالنسبة الى الى الفم. الفم له طول وله عرض. والاسنان لها طول ولها ولها عرض

102
00:34:53.250 --> 00:35:10.050
الاسنان هكذا نأتي بالسواك هكذا. نقول هذا عرض الاسنان. لكنه باعتبار الفم هذا طول يعتبر للفم وهذا عرض. واما الاسنان فهذا يعتبر عرضا وهذا يعتبر طولا. حينئذ يستحب له ان يستاك عرضا بالنسبة

103
00:35:10.050 --> 00:35:35.700
بالاسنان طولا بالنسبة للفم وليس عندهم الا علة ورد بعضهم ان ابليس يستاك طولا ذكره بعض الفقهاء حينئذ نخالف ابليس فكما انه يستاك طولا نستاك عرضا لكن هذا لا يثبت. ما الذي اخبرك ان ابليس يستاك طولا؟ على كل قالوا اذا استاك طولا بالنسبة للاسنان

104
00:35:35.700 --> 00:35:52.400
قد يضر اللثة لو فعل بالسواك هكذا قد يصيب لثته حينئذ يقع او شيء من النزيف يكون مضرا له وانما يساك عرضا يتحرز عن ذلك ويستاق عرضا الا اللسان فيساك طولا هذا واضح بين

105
00:35:52.450 --> 00:36:12.450
مبتدأ بجانب فمه الايمن. يعني ثم طرفان. جانب ايمن وجانب ايسر. هل يبدأ هكذا من اليسار او يبدأ من اليمين؟ لا شك انه واذا تعارض امران او كان عندنا شيئان احدهما يمين ويقابله اليسار حينئذ صارت السنة ان يبدأ باليمين كان يحب

106
00:36:12.450 --> 00:36:32.450
يا منى في تنعله وترجله وطهوره. ولا شك ان السواك من الطهور. وفي شأنه كله. وبشأنه كله. اذا يستاق عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن. قلنا ليس ثم دليل واضح بين ورد حديث الساق عارظا لكن

107
00:36:32.450 --> 00:36:52.950
ضعيف واذا استكتم فاستاكوا عرظا روى الطبراني والظياء بلفظ انه كان يستاك عاظا كلها احاديث ظعيفة لم تثبت. الم لم تثبت وانما عندهم التعليل الذي سابقا. لكن يمسك السواك هنا هل يمسكه بيده اليسرى؟ ام بيده اليمنى؟ المذهب بيده اليسرى مطلقا

108
00:36:53.250 --> 00:37:13.250
لان الغرض من الاستياق اما ان يكون للطهارة الفم ازالة الاذى واما ان يكون من باب التعبد. من باب التعبد. على الحالين على المذهب بيده اليسرى يده اليسرى وهو الذي اعتمد في المذهب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ما علمت اماما خالف في الاستياق باليسرى. ما علمت

109
00:37:13.250 --> 00:37:34.600
اماما خالف في الاسياك باليسرى كأنه نقل اجماع لانه لا يستحب للسياق اللبي باليسرى. قال في المبدع وهو تلميذ ابن ابن مفلح وفيه نظر يعني اطلاق ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا بانه ما علم شخصا من الائمة يقول بانه يستاق باليمنى. هذا فيه نظر بل نقل عن جمع من اهل العلم بانه يستاق باليمين

110
00:37:34.600 --> 00:37:57.150
مطلقا والمذهب انه يساق باليسار مطلقا. وعند الحنفية التفصيل من الحنفية تفصيل وهو انه اذا الساق لازالة الاذى فيكون باليسرى. وان الساك من اجل تعبد احياء السنة وليس لازالة هذا فيكون باليمين. وهذا اقرب الى السنة. اقرب الى الى السنة. لانه لم يرد نص

111
00:37:57.450 --> 00:38:17.450
اذا لم يرد نص حينئذ نرجع الى الاصول. وسبق معنا ان القاعدة الكبرى العظمى مطردة انه اذا كان ثم يمين ويسار حينئذ اليمين تكون لي الاكرام واليسار تكون لي للاذى. فاذا كان التسوك لمجرد التعبد والتسنن والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم اذى. حينئذ يمسكه بيده

112
00:38:17.450 --> 00:38:43.450
واذا كان لازالة الاذى حينئذ يمسكه بيده اليسرى ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة الاداب العامة وقالوا يدهن غبا ويكتحل وترا يدهن يدهن الادهان مأخوذ من الدهن بالفتح وهو مصدر والدهن بالظم الاسم. من دهن الشيء اذا بلغ. بلغ بزيت ونحوه يختلف باختلاف الازمنة

113
00:38:43.450 --> 00:39:03.450
وباختلاف الاماكن ومحل الدهن او الدهن. انما يكون في البدن وفي وفي الشعر. يعني يدهن شعره سواء كان شعر رأسه او شعرا لحيته ليه؟ لان الحكم عام او في بدنه كان يحتاج الى ذلك. قال استحبابا بمعنى انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. او ثابت

114
00:39:03.450 --> 00:39:23.450
العلية يعني حكم ثبت بالعلة حينئذ يثبت له الحكم. يعني تعليل شرعي يستلزم الحكم الشرعي. غبا غبا يقال رب الابن. بمعنى ان يرد الماء يوما ويدعه يوما اخر. يلد الماء يوما ويدعه يوم

115
00:39:23.450 --> 00:39:43.450
حينئذ تدهن غبا بمعنى انك تفعله يوما وتتركه اليوم الاخر الاخر. ويدهن غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن يعني يتركه وهذا هو المذهب. وظاهره ان اللحية كالرأس لانه اطلق المصنف هنا. قال ويدهنوا الدهن ماذا؟ بدنه

116
00:39:43.450 --> 00:40:03.450
عام ورأسه وشعره وهذا عام يشمل شعر الرأس شعر اللحية لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا الا الا غبا. والترجل هو تسريح الشعر ودهنه. نهى عن الترجل وهو كان يترجل عليه الصلاة والسلام. لكنه

117
00:40:03.450 --> 00:40:26.150
ماذا؟ عن صفة الله عن اصله نهى عن الترجل الا غبا الا غبا فجوزه. فدل ذلك على ان الحكم هنا من حيث النهي متعلق بصفة واحدة فقط. وهي كونه يترجل كل يوم وهذا منهي عنه. هو الذي ورد النهي عنه. يعني المواظبة على ذلك. لانه مبالغة في التزين

118
00:40:26.150 --> 00:40:46.150
وتهالك فيه بالتحسين ونهى عليه الصلاة والسلام ان يمتشط كل يوم لكن اذا كان ثم حاجة فلا بأس ان يمشط لحيته كل يوم حينئذ نقول هذا لا بأس به. كذلك شعره نقول لا بأس به. ان ان احتاج الى ذلك. فان لم يحتج فان اذ نقول الحكم عام. اذا يدهن غبا يفعله

119
00:40:46.150 --> 00:41:05.350
ويتركه يوما. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. فاذا كان غبا فليس منهيا عنه واذا كان مواظبا عليه فهو منهي عنه الا اذا كان لحاجة. ويكتحل وترا الاكتحال او يكتحل مشتق من من الاكتحال

120
00:41:05.350 --> 00:41:24.750
اذا جعل في العين الكحل والاكحال اصناف كثيرة والمشهور منها الاثم الاسود ويكتحل وترا يعني في كل عين وترا اطلق المصنف هنا. ولكن المعتمد في المذهب انه يكتحل في عينيه ثلاثا ثلاثة

121
00:41:24.800 --> 00:41:39.800
بالعين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى ثلاثا هذا هو المذهب وقيل في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنان الذي يكون المجموع خمسة قد اكتحل وترا والوتر لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى

122
00:41:39.800 --> 00:41:57.450
قال عنه من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل هذا ثابت كما قلنا عنه في سيرته وترجمته للصلاة انه كان يكتحل واذا كان كذلك حينئذ يحتاج الى صفة

123
00:41:57.450 --> 00:42:17.450
هذا الاكتحال وذكر اهل العلم انه يفتح له ثلاثا ثلاثا. لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة قبل ان ينام رواه احمد ايضا عن ابن عباس ابن عباس لفظه كان يكتحل بالاثم لكل ليلة قبل ان ينام. وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. هذا

124
00:42:17.450 --> 00:42:37.450
فيه كلام ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في الارواء وحسنه غيره. على كل اكتحال ثابت ولكن الصفة هذه فيها شيء منه من الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى وتجب التسمية في الذكر تجب التسمية في الوضوء مع مع الذكر. هذا ما يتعلق بالتسمية لان

125
00:42:37.450 --> 00:42:57.450
قبل الوضوء هي منفكة عن عن صفة الوضوء. لان اول الوضوء من حيث الوجوب الفعل هو المضمضة ومن حيث الاستنان السنة الفعلية هي غسل الكفين ثلاثا اذا لم يكن ثم قيام من نوم الليل. وتجب التسمية تسمية يعني قول بسم

126
00:42:57.450 --> 00:43:18.450
بالله ومحلها يعني وقتها بعد النية. وصفتها على ما ذكرناه بسم الله. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انما يقول بسم الله. ونقول بسم القدوس او بسم الله الرحيم كل هذا لا لا يجوز وقوفا على على النص ومحلها اللسان لا القلب والوجوب معلوم انه ما طلب الشارع فعله طلبا

127
00:43:18.450 --> 00:43:42.500
حينئذ كون التسمية واجبة في الوضوء بالا يفتتح وضوءه الا قول بسم الله وتعلقه بالوجوب يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل والدليل عندهم قوله ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسمه

128
00:43:42.500 --> 00:44:02.500
الله عليه. روى احمد وغيره. حسنه الالباني في في الارواء. وذكر بعض اهل العلم انه لكثرت سانيده وطرقه يحسن بعضها او يقوي بعضها بعضا فيرتقي لدرجة الحسن لغيره. حينئذ اذا ثبت الحديث هو الذي

129
00:44:02.500 --> 00:44:22.500
حمده المصنف رحمه الله تعالى لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة لمن لا وضوء له. هنا نفي للصلاة. واذا نفيت الصلاة انها محمولة على الحقيقة الشرعية. بمعنى ان الوضوء شرط في صحة الصلاة. اذا نفي الشيء عن الشيء دل على انه

130
00:44:22.500 --> 00:44:42.500
شرط او ركن وهنا كذلك. هذه العبارة مستقيمة ولا اشكال فيها. لا صلاة بمعنى الصلاة لا تصح. وهي منفية لمن لا وضوء له. فمن فمن لم يتوضأ فصلى صلاته لا تصح. نفس الجملة ونفس التقرير لا وضوءه لمن لم يذكر اسم الله عليه

131
00:44:42.500 --> 00:45:00.550
لا وضوء بمعنى ان الوجود الشرعي هنا منفي وعلق بماذا؟ علق ذكر اسم الله عليه. حينئذ صارت التسمية شرطا في صحة الوضوء. صارت التسمية شرطا في صحة الوضوء هذا ظاهر النص لانه لا فرق بين من

132
00:45:00.550 --> 00:45:18.150
ترك الوضوء في الصلاة بان صلاته لا تصح وبين من ترك التسمية في الوضوء ووضوءه لا يصح وضوءه لا لا يصح. لكن نزل المذهبون درجة شرطية اعلى ما يمكن ان يؤخذ من هذا النص. نزلوا درجة الى القول بالوجوب لا بالشرطية

133
00:45:18.150 --> 00:45:38.150
لماذا؟ للكلام والاختلاف في في النص. وهذي قاعدة عندهم كلما وقع اختلاف في النص وصار عندهم نوع تردد لا يقولون بظاهره والا الاصل لو ثبت الحديث ثبوتا واضحا بين بان كان صحيحا ولا خلاف فيه لقلنا بان التسمية هي شرط في صحة الوضوء. فمن

134
00:45:38.150 --> 00:45:58.150
سواء تركها عمدا او سهوا او جاهلا فوضوؤه لا لا يصح. ولم يقولوا بهذا وانما قال تدبوا ثم قيده مع الذكر يعني مع قدرة او عدم النسيان كل ذلك للخلاف في ثبوت هذا النص. للخلاف في ثبوت هذا النص. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر هذا له مفهوم

135
00:45:58.150 --> 00:46:19.850
الذكر بضم الذال يعني ها ضد النسيان ضد النسيان. نسيان معلوم معروف له ذهول عن المعلوم. هنا اذا تذكر التسمية فتركها لا يصح ان نسي حينئذ صح وضوءه اذا لم يتذكر الا بعد

136
00:46:20.800 --> 00:46:39.800
بعد الوضوء. فان تذكر في اثناء الوضوء فثم خلاف عند الاصحاب انه هل يسمي ويبني؟ او يسمي وهي السانف تم خلاف في الاقناع يسمي ويبني. وفي المنتهى يسمي ويستأنف. وعندما اذا اختلف الاقناع والمنتهى قدم

137
00:46:39.800 --> 00:46:59.800
هكذا قالوا على كل وتجب التسمية في الوضوء مع مع الذكر فتسقط حينئذ به بالنسيان تسقط بالنسيان ودليله ما ذكرناه من من الحديث السابق ان قيل بانه ثابت فلا اشكال. وان قيل بانه ضعيف حينئذ سقطت المسألة من من اصلها. وعلى تسليمه بان

138
00:46:59.800 --> 00:47:19.450
ثابت نقول ثم ما يدل على ان التسمية ليست بواجبة وهي الاتفاق في نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم لم يسمع منه انه سمى ثم قوله تعالى وهم متأخر النزول كما في

139
00:47:19.500 --> 00:47:39.500
اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فدل هذا النص على ان الله تعالى انما ذكر في هذه الاية هي الاركان والواجبات فقط الاركان الاربعة حينئذ لو كانت هذه او كان هذا النص ثابتا لدل على انه شرط وانه ركن فلما لم يذكر في اية

140
00:47:39.500 --> 00:47:57.750
مائدة دل على انه ليس ليس بشرط وليس بركن وليس بواجب وانما هو من من المستحبات. حينئذ نقول الصحيح في التسمية انها من من المستحبات وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى اختارها الخرقي والموفق والشانح والمنذر وغيرهم

141
00:47:57.800 --> 00:48:17.800
لان الله تعالى قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بدأ بغسل الوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم يذكر اجابة تسمية حديث قال فيه الحافظ وغيره يروى باسانيد كلها ضعاف لا تقوم بها بها حجة على كل لو ثبت الحديث كلام ليس فيه ثبوت الحديث. وانما لو ثبت

142
00:48:17.800 --> 00:48:35.700
نقول النصوص الاخرى تدل على انه مصروف يعني لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه ثم قال رحمه الله تعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه يجب الختان. هنا هذا من؟ من سنن الفطرة. ختان

143
00:48:35.700 --> 00:48:59.500
بكسر الخاعة مصدر اي قطع. والختن قطع قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص او عام في الذكور والاناث والاختتان والختتان اسم لفعل الخاتم ولموضع الختان. فعل الخاتم يقول اختتن

144
00:48:59.600 --> 00:49:25.750
واختتان وكذلك الموضع الذي يقطع يسمى اقتتاءنا قال هنا يجب اذا طلب الشارع فعله طلبا جازما. بمعنى انه لو تركه اثم مطلقا لو تركه مع القدرة حينئذ يعثم حينئذ ولذلك قال ما لم يخف على نفسه فان خاف على نفسه سقط عنه الوجوه لا واجب مع

145
00:49:25.750 --> 00:49:46.500
مع العاجز الواجبات كلها متعلقة الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. فكل واجب حكم عليه بانه واجب. حينئذ سواء اهل العلم او لم ينصوا. يقول هو متعلق بالقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فكل واجب مقيد

146
00:49:46.500 --> 00:50:04.200
ولذلك قعدوا قاعدة وهي انه لا واجب معه مع الارز. اذا يجب الختان  واجب والوجوب متعلق بالبلوغ. لان من كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء. لا يجب عليه شيء لانه غير مكلف

147
00:50:04.200 --> 00:50:25.800
انما يتعلق باصناف خاصين. واما الصبي الذي ودون البلوغ فلا يتعلق به وجوب ولا ولا تحريم. حينئذ الوجوب هنا نقول به نفس الذي امر بالاقتتال ليس الولي. ليس الولي وانما يجب الختان بان يختن نفسه ان استطاع او ان يمكن غيره

148
00:50:25.800 --> 00:50:45.800
متى عند البلوغ واما قبل البلوغ فليس ليس بواجب. قال ما لم يخف على على نفسه. ما لم يخف على نفسه الضرر. هذا ممكن يعني امر ليس متعلقا بالمسلمين فحسب. قد يكون اسلم وعمره سبعون سنة. ما تقول له اختتم؟ ان يكون مضرا له حينئذ يسقط عنه. لا واجب معه

149
00:50:45.800 --> 00:51:05.800
الحكم ينظر فيه باعتباره متعلقه. ما لم يخف يعني مدة عدم خوفه على نفسه تلفا او ضررا حينئذ يسقط للنصوص العامة. ويجب الختان لم يذكر المصنف هل يجب على الذكر دون الانثى او انه واجب عليهما

150
00:51:05.800 --> 00:51:25.800
لاطلاقه نعمم. لانه لو اراد انه واجب على الذكر دون الانثى لقيده. لكن لم يقيد حينئذ نحمل اللفظ على عمومه وهو المذهب عند الحنابلة بانه يجب على الذكر والانثى. استدل من اوجبه بحديث القي عنك الشعر. شعر الكفر وقت تتم

151
00:51:26.000 --> 00:51:44.950
واختتم هذا حديث ثابت مختتن هذا امر والامر يقتضي الوجوب. رواه احمد وابو داود وقال الحافظ فيه انقطاع حسنه الالباني في الارواء. وبحديث من اسلم فليختتم امر والامر يقتضيه الوجوب. وقال الزهري

152
00:51:45.500 --> 00:52:02.750
كان الرجل اذا اسلم امر بالاختتان وان كان كبيرا. ولقوله تعالى ان اتبع ملة ابراهيم وثبت انه ختن نفسه بالقدوم. وفي الحديث اختتن ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون سنة. حديث متفق عليه في الصحيحين. ولكشف العورة له

153
00:52:02.750 --> 00:52:22.750
العورة الاصل فيها التحريم تحريم النظر. ولا يكشف الا لواجبه. ولو لم يكن واجبا لم يجز كشفها له كذلك انه قطع شيء من البدن وهذا الاصل فيه انه لا يجوز. والحرام لا يستباح الا بواجب. ومنها انه يقوم به ولي

154
00:52:22.750 --> 00:52:42.750
وهو اعتداء عليه يعني من ما له واعتداء على نفسه بدن اليتيم وهذا لا يكون الا فيه في فعل واجب. حينئذ اخذ المذهب وكثير من اهل العلم ان الاختتان سواء كان للذكر او الانثى انه واجب لهذه النصوص. وما ثبت في حق الذكر وهو ثابت في حق الانثى. ولذلك

155
00:52:42.750 --> 00:52:52.750
جاء بالحديث اذا التقى الختانان فدل على ان المرأة تختتم كما ان الرجل يختتم. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه واجب في حق الذكر سنة في حق

156
00:52:52.750 --> 00:53:12.750
المرأة انه واجب في حق الذكر وسنة في حق النساء. كونه سنة ليس بواجب لقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى كان وقد وجب الغسل حينئذ اقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في ذاك الزمان. واما قوله مستثنى من النصوص السابقة قال لان الحكم

157
00:53:12.750 --> 00:53:32.750
ومعلل بانه للرجل لانه يراد به تطهير للصلاة. واما المرأة فليست لها ذي العلة وانما يعتبر مكرما. يعتبر مكرما لها من اجل ماذا؟ تخفيف شهوتها. هكذا قال اهل العلم وليس فيه تعلق من حيث النجاسة بالصلاة وعدمها. حينئذ قالوا بانه واجب في حق الذكر وسنة في حق النساء

158
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
ولكن من حيث الادلة الاول اقوى والله اعلم. فالذكر كيف يقتتن؟ باخذ جلدة الحشفة يقال لها قلفا والانثى باخذ جلدة فوق محل الايداج. مخرج الحيض والمني والولد. وتحت مخرج البول تشبه عرف الديك. ويستحب

159
00:53:52.750 --> 00:54:19.700
الا تؤخذ كلها. اذا يجب الختان مطلقا على الذكر والانثى لعموم النصوص السابقة. لكن كله مقيد هذا بعدم خوف الضرر على الناس. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره القزع قزع بفتح القاف والزاي مأخوذ من قزع السحاب تقطعه وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. حلقه يعني

160
00:54:19.700 --> 00:54:44.450
مرة واو حلقه بالتخفيف يترك بعضه ويزيل البعض. حلق بعض الرأس وترك البعض. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. قال ابن القيم وهو اربعة انواع. القزع الذي ورد فيه الحديث قديما وحديثا. اربعة انواع. الاول ان يحلق

161
00:54:44.450 --> 00:55:04.450
من رأسه مواضع من ها هنا ومن ها هنا. يحلق بالموسى يحلق من هنا ويترك هذا الى اخره. الثاني ان يحلق وسطه ويترك جانبهم جوانبهم يحلق الوسط ويترك الحافة. وان يحلق جوانبه ويترك وسطه عكسي. وان يحلق مقدمه ويترك

162
00:55:04.450 --> 00:55:23.450
هذا كله من من القزع. قال المصنف يكره والكراهة حكم شرعي. او ما طلب الشارع تركه  طلبا غير جاسم طلبا غير غير جازم. والدليل على الكراهة قالوا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى

163
00:55:23.450 --> 00:55:43.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه. زاد ابو داوود وغيره قال احلقه كله. اودعه كله روى ابو داوود والنسائي باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم وقال

164
00:55:43.450 --> 00:55:57.700
كله او دعوه كله. اذا هذه النصوص منها ما هو امر ومنها ما هو نهي. قالوا لما كان القزع متعلقا بالاداب جعل هذه قرينة صارفة للنهي عن التحريم الى الكراهة

165
00:55:58.600 --> 00:56:12.850
واحلقه كلها ودعوا كله من الوجوب لا الى الندب حينئذ جعلوه في مرتبة الكراهة. واذا تقرر عندنا بان هذه القرينة قرينة باطلة. لا دليل عليها وانها استثناء وتخصيص بغير مخطط

166
00:56:12.850 --> 00:56:28.400
حينئذ ما نهى عنه الشارع فهو للتحريم الا ان دل دليل من كتاب او سنة او اجماع قياس الصحيح. هنا ليس ثم دليل واضح بين لصرف النهي عن التحريم ليل الكراهة. والصواب ان

167
00:56:28.400 --> 00:56:46.250
قال بانه يحرم الغزع يحرم القزع هذا هو الصواب. لماذا؟ لقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى والنهي يقتضي التحريم. حينئذ نحتاج الى قرينة واضحة ابين اما ان تقول قال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم او اجماع او قياس صحيح

168
00:56:46.400 --> 00:57:03.650
ان جئت بواحد من هذه الاربعة جعلناه قرين صانفا للنهي عن التحريم الى الى الكراهة لكن ليس عندهم قرينة الا كونه متعلقا بالاداب. قل هذه ليست بقليلة صالحة يكره القزع في نظر الصواب انه انه يحرم. ثم قال رحمه الله تعالى

169
00:57:04.300 --> 00:57:24.250
ومن سنن الوضوء السواك. من سنن الوضوء. شرع المصنف بيان ما يتعلق بالسنن. لانه ذكر اولا السواك. وبين حكمه ثم قال ومن سنن الوضوء السواك السواك ها مبتدأ مؤخر ومن سنن

170
00:57:24.300 --> 00:57:50.750
متعلق بمحذوف خبر السواك من سنن الوضوء. من سنن الوضوء السواك. اذا قدم ما حقه التأخير. سنن عرفنا انها جمع سنة ها وهي في اللغة الطريقة والاصطلاح ما يثاب على فعله. ولا يعاقب على على تركه. ومن سنن الوضوء السواك وتقدم

171
00:57:50.750 --> 00:58:10.300
انه يتأكد فيه يعني في الوضوء ومحله عند المظمظة عند المظمظة هو مذهب الجمهور. جمهور اهل العلم لحديث لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع ان تقتضي ماذا؟ المصاحبة. يعني يغسل كفيه اولا ثم يتمضمض

172
00:58:10.300 --> 00:58:34.250
مع الوضوء يصاحبه وقيل قبل الوضوء قبل الوضوء. لرواية عند كل وضوء. فالعندية لا تقتضي المصاحبة. لكن نقول عند كل وضوء ومع كل وضوء يحمل على هذا وذاك حينئذ لا بأس ان يفعل قبل الوضوء وان يفعل مع الوضوء. واما نقول قبل الوضوء ونهج الروايات مع كل وضوء هذا فيه فيه نظر

173
00:58:34.250 --> 00:58:49.600
غسل كفين ثلاثا غسل الكفين تثنية كف وسميت الكف كفا لانه يكف بها الاشياء تدفع. اذا جاءك عدو هكذا مباشرة تدفعه. هذا يسمى كفا. غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء

174
00:58:49.800 --> 00:59:09.800
ولو تحقق طهارة الكفين لان المراد هنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس للنجاسة. لو كانت للنجاسة او للقيام من نوم ليلة وجبة والمراد هنا فيما اذا كانت الكفين فيما اذا كانت الكفان طاهرتين. وغسل الكفين ثلاثا يعني من سنن الوضوء غسل الكفين

175
00:59:09.800 --> 00:59:26.450
في ثلاث في اوله لما رواه احمد والنسائي عن اوس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فاستوقف ثلاثا اي غسل كفيه ثلاثة. ولان الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه يغسل كفيه ثلاثة في اوله وليس بواجب لاية المائدة

176
00:59:26.900 --> 00:59:47.200
ليس بواجب لاية المائدة. ويجب هذا الغسل غسل الكفين ثلاثة من نوم ليل ناقض الوضوء على ما سبق في بيان احكام المياه. وجاء مر معنا حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما الاناء. وهذا غسل

177
00:59:47.200 --> 01:00:04.800
الصحيح انه انه واجب. وانه تعبدي. حينئذ صار عندنا غسلان ثلاثا اذا استيقظ من نوم ليل يغسل كفيه ثلاثا من اجل قيامه من نوم ليل وهذا واجب وغير معلل ثم يغسل

178
01:00:05.150 --> 01:00:21.850
مرة ثانية ثلاثا ويكون من اجل تحقيق السنية. فيغسل ستة يغسل ستة ولا نقول بان السنة هنا داخلة في بالواجب وانما يغسل ثلاثا قيامه من نوم ليل ويغسل ثلاثا من اجل

179
01:00:22.950 --> 01:00:47.600
الوضوء. غسل الكفين ثلاثا ويجب وهو المذهب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. التسمية لا ليس بصحيح. مذهب انه يسمي نية نعم لابد لابد منها واما التسمية فلا. من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم فيه اقسام المياه. وهي طه طهارة مفردة بمعنى مستقلة. ليست داخلة في مسمى الوضوء. ولذلك اذا

180
01:00:47.600 --> 01:01:03.450
استيقظ من نوم ليله ومن نوم ليل ولم يرد الوضوء يجب او لا يجب؟ نعم يجب لو استيقظ لانها طهارة مستقلة لا علاقة لها بالوضوء. لكن قد يجتمعان وقد يفترقان

181
01:01:03.500 --> 01:01:23.500
قد يتوظأ ولم يكن مستيقظا من نوم الليل فلا اشكال يغسل ثلاثا فقط. وقد يستيقظ من نوم ليل ولا يريد الوضوء فيغسل ثلاثا وجوبا. وقد يجتمعان حينئذ لابد من هذه ثلاث وهذه ثلاث. والبداءة او البداءة او البداءة مثلثة الباء بمضمضة ثم استنشاق. بمضمضة

182
01:01:23.500 --> 01:01:44.500
ثم استنشاق. سيأتي معنا المظمظة ومعنى الاستنشاق. والمراد هنا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. لان غسل الوجه هذا ركن واجبة فرض وداخل في مفهومه المضمضة والاستنشاق. هذي ثلاثة اشياء تعميم الوجه يتمضمض يستنشق

183
01:01:45.400 --> 01:02:05.400
اي واحد فعل ابتداء اجزاءه لا يشترط فيه الترتيب. يعني له ان يستنشق اولا ثلاثة ثم يتمضمض ثلاثة ثم يغسل وجهه. له ان يعمم وجهه اولا ثم يتمضمض ثم يستنشق. فعل اي واحد من هذه اجزائه. لكن الترتيب الذي يعتبر سنة ان يتمضمض اولا ثم يستنشق او

184
01:02:05.400 --> 01:02:23.750
يجمع بينهما بكف ثم يعمم غسل وجهه. وهذا الذي عاناه المصنفون وسيأتي معنا المضمضة في في موضعه. اذا من سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق ثم هنا للترتيب. ثلاثا ثلاثا بيمينه ويستنثر

185
01:02:23.850 --> 01:02:45.850
يساره ولم يذكر الاستنثار لان الغالب ان من استنشق استنثق فلا بد منه لاكمال السنة. والبداء بمعنى انه يجعله مقدما الشيء تقديمه على على غيره. بدأت بمضمضته ثم استنشاق. والمبالغة فيهما بغير صائم. هذه سنة اخرى غير الترتيب

186
01:02:45.850 --> 01:03:05.850
ان يبالغ في المظمظة هذا سنة. المظمظة واجبة في اصلها. بمعنى انه يدخل الماء الفم ويديره ادنى ادارة لا بد من تحريك لان المضمضة لا تصدق الا بتحريك المال لان مأخوذ من مضمضة الماء في الاناء حينئذ حركه لابد ان يحركه. ادنى تحريك اجزاءه اما

187
01:03:05.850 --> 01:03:25.850
مبالغة بان يعمم ويوصل الماء الى اقصى فمه نقول هذا مستحب. وكذلك الاستنشاق مأخوذ من النشق وهو جذب الماء الى الانف بالنفس ان يجذبه في ادنى الانف هذا لا بد من تحقيقه وهو اقل ما يصدق عليه استنشاق. واما ان يجذبه بنفس بنفس قوي

188
01:03:25.850 --> 01:03:45.100
والى اقصى الانف نقول هذا مبالغة بالاستنشاق ويعتبر من من السنة. اذا اصل المظمظة واجب المبالغة فيها مستحب اصل الاستنشاق واجب والمبالغة فيه مستحب. والمراد هنا بالسنية متعلقة بماذا؟ بالمبالغة في في النوعين

189
01:03:45.350 --> 01:04:03.200
المبالغة يعني ومن سنن الوضوء المبالغة مفعلة بالغ في الامر يبالغ مبالغة اجتهد فيه وبذل وسعه فيه في كماله فيهما اي في المضمضة والاستنشاق واقل الواجب في المضمضة ان يدير الماء في الفم ادنى ادارة

190
01:04:03.200 --> 01:04:25.950
واقل الواجب الاستنشاق جذب الماء ليدخل مناخره. لغير صائم هذا للحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما سواء كان الصوم فرضا او نفلا. فالحكم يكون عاما. حينئذ الا ان يكون صائما هذا راجع للمبالغة لا لاصل الاستنشاق

191
01:04:26.200 --> 01:04:53.150
لا لاصل استنشاق. والذي دل على انه سنة مبالغة لان قال وبالغ هذا امر والامر يقتضيه الوجوب. لماذا صرفنا؟ لماذا لم نقل المبالغة واجبة؟ من يجيب  ها وبالغ امر ونحن دائما نحتج عليهم في صرف الامر عن الوجوب

192
01:04:53.200 --> 01:05:21.650
لادنى دليل. قوله الا ان تكون صائما. صائما هذا نكرة فيشمل الفرض والنفل حينئذ يترك او تترك المبالغة لاجل الصوم النفل. ولا يترك الواجب لنفله. فدل على ان قوله ان تكون صائما قرين صارفا لقوله بالغ من الوجوب لا الا واضح هذا؟ من الوجوب الى النفل. حينئذ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. تقرير الدليل

193
01:05:21.650 --> 01:05:39.350
بالغ هذا امر. والاصل في الامر انه يقتضيه الوجوب. صرفناه عن الوجوب الى الندب ما هي القرينة الصالحة؟ نقول قوله لن تكون صائما. صائما يشمل الفرض ويشمل النفل. لو كانت المبالغة واجبة لما سقطت بنفل الصوم

194
01:05:39.350 --> 01:05:55.400
لان الواجب لا يسقط بنفل. وانما يسقط النفل بنفل. هذا تقريب الدليل وهو الذي جعلوه صارفا لما لمن لغير صائم. واما الصائم فتوب  تكره المبالغة لانه مظنة لي دخول الماء الى

195
01:05:55.450 --> 01:06:16.650
جوفه وتخليل اللحية الكثيفة يعني من سنن الوضوء تخليل اللحية لحية تخليل اللحية تخليل تفريق الشعر والاصابع. واصله من ادخال الشيء في خلال الشيء وهو ادخال الشيب خلال الشيء كذا او اللحية نفسها هكذا يدخل اصابعه في

196
01:06:16.750 --> 01:06:34.300
داخل شعره تخليل اللحية تخليل اللحية الكثيفة تقييد لان الخفيفة هذي يجب غسلها وما تحتها سيأتي ان الشعر الذي يكون في الوجه او في الغسل على جهة العموم ما كان كفيفا وجب غسل ظاهره

197
01:06:34.400 --> 01:06:54.400
وما كان خفيفا وجب غسله وما تحته. والفرق بينهما ان الكثيف ما لا يرى منه باطن او لون الجلد. هذا يسمى ماذا تسمى كثيفة. واما اذا كنت ترى الجلد من تحتها من تحته وحينئذ يسمى خفيفا. الكثيفة وهي ما تستر البشرة. فيجب غسل ظاهرها

198
01:06:54.400 --> 01:07:12.800
يجب غسل الظاهر ولا يجب تعميم او ادخال الماء الى داخلها. وعلى المذهب كما سيأتي وما استرسل منها واما الخفيفة وهي التي تصف البشرة فانه يجب غسلها وما تحتها لانها داخلة في في حد الوجه. اذا تخليل اللحية يعتبر من

199
01:07:12.800 --> 01:07:32.800
من السنن ويشترط في هذه اللحية ان تكون كثيفة لحديث عثمان انه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلته. رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري. قال ابن الق

200
01:07:32.800 --> 01:07:52.800
رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن يواظب عليه. يعني يفعله تارة ويتركه تارات وجاء في حديث انس مرفوعة كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به

201
01:07:52.800 --> 01:08:12.800
وقال هكذا امرني ربي رواه داود نعم وروى ابن ماجة والترمذي وصححه انه كان يخلل لحيته على كل مسألة فيها فيها شيء من من الخلاف. وعلى ما ذكره بعض اهل العلم من الاحاديث المجموعة حسنة حينئذ يفعله تارة ويتركه

202
01:08:12.800 --> 01:08:32.800
تارات وصفة التخليل ان يأخذ كفا ويضعه داخل او من تحت حنكه ثم يخلل لحيته. وهل يفعله بعد الوضوء او اثناء غسل الوجه يفعلوا تارة هذا وتارة هذا. وان كان ظاهر النصوص انه يفعله مع غسل الوجه. والاصابع يعني من سنن الوضوء تخليل الاصابع كما انه

203
01:08:32.800 --> 01:08:55.550
مخلل اللحية والاصابع اطلق المصنف هنا. تشمل حينئذ اصابع الرجلين واصابع اليدين. وحينئذ يفصل في تخليل الاصابع ان كان الماء لا يصل بين الاصابع الا بتخليلها حينئذ يكون واجبا. لان غسل الرجلين يعتبر من اركان فرائض الوضوء. وما

204
01:08:55.550 --> 01:09:20.050
يصل اليه الماء الا بالتخليل وجب التخليل عناد تكون السنية معلقة بماذا؟ بما اذا كان امكن وصول الماء بنفسه ثم يتأكد من باب الزيادة فقط والاطمئنان حينئذ هذا المراد بالسنية. واما اذا كان الماء لا يصل الا بالتخليل وجب التخليل. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وايصال الماء الى

205
01:09:20.050 --> 01:09:42.050
جميع بشرتي الرجلين او اليدين نقول هذا متعين. واذا كان لا يتم الا بالتخليل صار التخليل واجبا. واما اذا وصل الماء بنفسه ولا يحتاج الى حين اذا صار التخليل سنة صار سنة لحديث لقيط وخلل بين الاصابع واطلق. النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل اصابع اليدين واصابع

206
01:09:42.050 --> 01:09:54.200
الرجلين كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهل هناك صفة له في الشرح ذكروا صفات خلل بخنصوله الى اخره كلها لم يدل عليها دليل بل هي اقرب الى البدع من

207
01:09:54.650 --> 01:10:20.050
سنة والتيامن يعني من سنن الوضوء تيامن وهذا خاص بالاعضاء الاربعة فقط وهما اليدان والرجلان. اما الوجه فيغسل مرة واحدة. واما مسح الرأس فيمسح مرة واحدة ليس لا قل امسح كذا ثم يأتي جهة اليسرى قل لا بل يمسح مرة واحدة. وكذلك غسل وجهي يغسل مرة واحدة. حينئذ يكون التيمم في ماذا

208
01:10:20.050 --> 01:10:51.100
بين اليدين والرجلين وهما اربعة اعضاء والتيامن وهذا لا خلاف فيه لا خلاف فيه لحديث ها؟ ما هو؟ كان يعجبه قال وفي طهوره. والطهور يشمل الوضوء ويشمل الغسل  والتيامن هو البداءة باليمين في غسلها قبل اليسار ونحو ذلك. والصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله ترجله وطهوره وشأنه كله

209
01:10:51.100 --> 01:11:16.250
وبالسنن وصححه ابن خزيمة اذا توضأ احدكم فليبدأ بيمينه. واخذ ماء جديد للاذنين. اخذ ماء جديد للاذنين. مسح الاذنين سبع للرأس اذنان من الرأس حينئذ نكون واجبا مسحها مع الرأس هذا هو الصحيح ليس من من السنن لان الرأس وجبت مسحه. حينئذ ما كان داخلا في مسماه فحكمه واحد وهو الوجوب. لكن هنا كلام متعلق

210
01:11:16.250 --> 01:11:35.600
لماذا؟ ليس في اصل المسح وانما في كونه يأخذ ماء جديدا للاذنين. والا لو مسحه بماء رأسه ارزاقه ولكن يأخذ ما جديد وقالوا بانه مستحب واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه للاذنين

211
01:11:35.600 --> 01:11:55.600
اذن مشتق من الاذن وهو وهو الاستماع. لما روى البيهقي انه صلى الله عليه وسلم اخذ ماء لاذنيه غير الماء الذي اخذه برأسه وهذا مذهب ما لك الشافعي. والصحيح انه لا يستحب لا يستحب ان يأخذ ماء دليل لاذنيه. بل يمسحان بماء بماء الرأس وفاق

212
01:11:55.600 --> 01:12:15.600
ابي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن القيم لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم اخذ لهما ماء جديدا. والذي ذكر من حديث قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال الحافظ وهو عند مسلم

213
01:12:15.600 --> 01:12:35.600
من هذا الوجه بلفظة مسح برأسه بماء غير فضل يديه يعني مسح الرأس بماء غير فضل يده بمعنى انه يأخذ ماء جديد لمسح الرأس وليس لي للاذنين وهذا هو الصحيح وهو المحفوظ. اذا واخذ ماء جديد للاذنين يقول الصواب انه لا يستحب وليس من من السنن

214
01:12:35.600 --> 01:12:52.450
والغسلة الثانية والثالثة يعني من سنن الوضوء ان يغسل العضو فيما يغسل دونما يمسح وهو الرأس فانه لا يستحب تكراره وانما يمسح مرة واحدة. وما عدا ذلك الذي يغسل الغسلة الاولى واجبة

215
01:12:52.450 --> 01:13:11.100
وهذي محل وفاق اذا عمت والغسلة الثانية والغسلة الثالثة اتان مستحبتان لان النبي وسلم ورد كما في صحيح البخاري توظأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين وتوظأ ثلاثا ثلاثا. وقوله مرتين مرتين فيما

216
01:13:11.150 --> 01:13:30.050
يستحب تكراره. وثلاثا ثلاثا فيما يستحب تكراره. اما مسح الرأس فليس بداخل بذلك. والغسلة الثانية اي لئن تكون من من السنن. واما الاولى فهي واجبة. واما الاولى فهي واجبة. والمراد بالغسلة تعميم العضو

217
01:13:30.100 --> 01:13:50.100
ليس المراد اخذ الماء تأخذ مرة واحدة فقط حينئذ الثانية تكون مستحبة لا تعمم العضو كاملا بماء سواء اخذته مرة او مرتين او ثلاثا او عشرة هذي غسلة واحدة. اذا عممت العضو باخذ ماء مرة او مرتين او ثلاثة في غسلة واحدة. ثم اذا عممته حينئذ اجزأك ذلك

218
01:13:50.100 --> 01:14:10.100
الغسل وبقي ما عداه فهو سنة والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اجيب ما يتعلق قول المال فيكره القزع وهو حلق بعض الراس وترك بعضه. والحلق معروف هو بالموسى. وما يفعله بعض شبابنا هو تخفيف بعض

219
01:14:10.100 --> 01:14:30.100
قالوا ترك بعضي هل هذه صفة داخلة؟ نعم قلنا القزع مأخوذ من قزع السحاب. وهو المتقطع بمعنى انه قد يحلق وقد يأخذ. وهذا كل عام ولذلك ذكر ابن القيم انه اربعة انواع وليس خاصا بالحلق. اما اذا عمم تقصير او ما يسمى بالتواليت الان هذا

220
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
ليس بداخل ليس بقزع. ان كان البعض يتحرز عنهم هذا ان يخفف الرأس كله بالمقص. يساوي. اما اذا ترك المقدمة واخذ من خلفه لا يكون من القزع اما اذا ساوى على العرف الجاني وهذا ليس بداخله. كيف عرفنا ان اكتحال النبي

221
01:14:50.100 --> 01:15:10.100
وسلم كان تعبدا لا من العادات. اه سواء كان افعاله تعبدا او من العادات. القلوب مستحبة. على ما قررناه مرارا عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا هو الصحيح. نقول سنة لو كان من العادات. هل يشرع الدعاء في اثناء الوضوء؟ ذكر بعضهم دعاءه لكن الصحيح لا لا يثبت فيه شيء. كثر النقاش

222
01:15:10.100 --> 01:15:28.450
القنوات عن ختان الانثى هل هو واجب سنة؟ اولا القنوات ليست مصدرا للتعلم ولا للتعليم والمسألة شرعية ينظر فيها من جهات الدليل وما قاله اهل العلم. فان ترجح عند الناظر بانه سنة فالقول فيه ما في

223
01:15:28.450 --> 01:15:40.050
اشكال فيه. وان ترجح انه واجب لا اشكال فيه. فالمسألة محل لي للاخذ والعطاء. لا يشنع على من قال بانه اذا كان من اهل العلم كلام ممن اذا كان من اهل العلم

224
01:15:40.100 --> 01:15:57.050
واما الصحفيون وغيرهم هذا لا لا عبرة بهم. حين ان كان من اهل العلم يقال بانه سنة لا لا شرع عليها. انما يقول هذا له دليله وله ماخذه مسألة خلافية خلاف قديم. وهذا ضابط عند الطالب ينبغي ان يكون. المسائل التي وقع فيها نزاع

225
01:15:57.500 --> 01:16:17.500
ان كان النزاع له دليل وقال به من الائمة ومن الصحابة فلابد ان يوسع صدره في هذه المسألة. واما اذا لم يكن فيها نزاع بالاجماع وحين النازع ولو كان من اهل العلم هذا لا يشنع وينكر عليه. يعني يأتيك بعضهم الان يؤلف يقول ان الموسيقى ليست بحرارة لا هذا باطل مردود عليه. كلام باطل لان اجمع

226
01:16:17.500 --> 01:16:35.600
الصحابة على تحريم المعازف كلها بانواعها. ورد خلاف الدف بالنسبة للمرأة الى اخره مسألة خلافية. سواء رجح ان الرجل يضرب الدف او لا يضرب في مسلا وقع النزاع فيها قديم. لكن ما عدا ذلك الذي لم يقع فيه النزاع. فينكر على من قال به

227
01:16:36.150 --> 01:16:49.100
هل اخذ الشعر من جزء من الرأس بكمية كبيرة ومن جزء اخر كمية؟ قال نعم هذا الاصل فيه يعني بعض مثلا يوجد حتى عند الشباب من الامام يتركه كما هو

228
01:16:49.300 --> 01:17:07.250
ومن الخلف يأخذه ويجدعه هذا داخل في القزع اخذوا بعض وترك بعض سواء كان الاخذ بالموسى او بالمقص   رأيتك حفظك الله في الصلاة لم تضع اليد على الصدر بعد الركوع

229
01:17:07.400 --> 01:17:28.900
لا سنة سنة هو الترك. القبض هذا ليس من السنة بعد الركوع. بعد بعد الركوع. اما قبل الركوع هذا محل وفاق انه من من السنن ومالك رحمه الله تعالى اورد بعض اصحابه يعني اعتذارا عنه بانه تركه من اجل الظهور بالاخرين واما انه من السنة هذا متفق عليه

230
01:17:28.900 --> 01:17:41.350
قبل الركوع واما بعد الركوع فالصحيح انه ليس من السنة. بل هو اشبه ما يكون بقول محدث. يأتي في كتاب الصلاة ان شاء الله بحث المسألة. لان ما كان ان بعض الركوع لا يسمى قياما

231
01:17:41.550 --> 01:18:08.200
ولذلك يأتي بالنصوص واعتدل ثم اعتدال من من الركوع واما ما بعده فلا هل هل مضمض واستنشق واجب؟ ايش هذا ها  لكل المضمضة والاستنشاق الصحيح انهما واجبان. في الوضوء وفي الغسل ويأتي بحثهما. ليس البحث الان في الواجبات ولا في صفة المضمضة ولا استنشاق

232
01:18:08.200 --> 01:18:24.450
المضمضة تقدم على هذا البحث فقط وتركنا التعريفات الاخيرة من اجل انه سيأتيه نعم ذكر المصنف ان التسوق سنة ووقتها مطلق نعم. الا يتأكد في اوقاته الى اخره. طيب على كل من الاوقات

233
01:18:24.450 --> 01:18:44.450
التي تأكد تركناها ترجعون لها نقول نقتصر على المتن فقط نزيد ما لا بد منه الاشياء الاخرى مذكورة وشرح الموسع ذكرنا على جهة التفصيل. حنذكر المتن فقط اما ما يزاد التخفيف هل يدخل في القزع؟ نعم. لكن التخفيف اذا لم يكن بمساواة

234
01:18:44.450 --> 01:19:04.250
بما انه خفف لا على التساوي. اما اذا خفف متساويا ليس داخلا في بالقزعة. ولذلك نقول مثلا في الحج النسك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ودعا مقصرين اذا التقصير لا بأس به لكن على جهة تساوي لو قلنا كل تقصير حرام

235
01:19:04.400 --> 01:19:24.400
اذا وجب وتعين الحلق لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا للمحلقين ودعا للمقصرين. بالاستنشاق دفع المال ان شاء الله. ما فرق ما الفرق بين السواك ومعجون الاسنان؟ ومن له هو الذي يكون افضل

236
01:19:24.400 --> 01:19:41.000
لا شك ان المقصود من التسوك هو طهارة وازالة الاذى الذي يكون في الفم. ان حصل الفرشاة والمعجون طهارة اكد من السواك لا شك ان الحكم مرتبط بها. حكم يدور مع علته وجودا وعدما

237
01:19:41.250 --> 01:19:57.450
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواك مطهرة للفم علمنا انه ليس الحكم مقيدا بالعود كل ما ادى الى تطهير الفم فالحكم منصب متعلق به. حينئذ اذا كان الفرشاة والمعجون اكد من حيث التنظيف

238
01:19:57.450 --> 01:20:22.800
حينئذ تعلق الحكم لكن الفرشاة والمعجون تأخذها المسجد معك ما يمكن هذا اذا تجمع بينهما تجمع بينهما. فعند الصلاة مثلا تريد تستاق ماذا تصنع  لابد من العود متى نساك؟ قبل والوضوء او في بداية الوضوء؟ ذكرناه مع المضمضة

239
01:20:23.200 --> 01:20:53.200
وان جعلت عند الوضوء قبله بوقت قليل لا بأس تعدد   اذا ابتلينا ان يكون الخلاء او بيت الخلاء دورة المياه كيف نسمي ونحن نعم اذا على القول بان ذكر مكروه داخل الخلاء كيف يسمي؟ اذا كان يتوضأ داخل الخلاء ها؟ هل يسمي او لا يسمي؟ يسمي لانه لا تعارض بين

240
01:20:53.200 --> 01:21:13.200
ومكروه. لو قيل حرام؟ نعم ما قال تعارض. لكن بين واجب ومكروه لا تعارض فيسمي ولو اسمع. وعلى الصحيح انه لا يكره الذكر داخل الخلاء لا يشكى له. اذا التقى الختانان وجب الغسل بالنسبة لقول الختانان اليس من باب التغليب؟ نعم يحتمل لكن ما هو الاصل

241
01:21:14.450 --> 01:21:34.450
ها العصر انه كل منهما مختتن هذا الاصل. اذا قلت يحتمل انه من باب التغليب متى تصرف النص هذا؟ لهذا صرف عن ظاهره ظاهره اذا التقى الختانان ختان الرجل ختان المرأة هذا الظاهر. اذا قلت لا المراد به ختان الرجل وليس المرأة يحتمل هذا من حيث اللغة. لكن ائت بدليل

242
01:21:34.450 --> 01:21:54.650
اتي بدليل بانه محمول اذا اردت ان تجمع بين نصوص دالة على ان ختان المرأة ليس بواجب ليس بمشروع اصلا تأتي لهذا النص تقول هذا من باب التغذية كالقمرين اما هكذا ابتداء تريد تأول. ما صح صلاة المسبل والحليق؟ الحليق هذا صحيحة. لا اشكال فيه. الا اذا حلق

243
01:21:54.650 --> 01:22:13.200
وهو يصلي اي نعم لان ففرق بين اثر الحلق وبين الحلق. ما هو المنكر  ما هو المنكر؟ الحلق نفسه اذا رأى الشخص وجب عليك ان تنكر عليه. واما اذا رأيته يلمع محل الشعر حينئذ تقول هذا

244
01:22:13.200 --> 01:22:29.550
اثر الفعل وليس هو عين الفعل. وانما هو دالك على انه قد حلق. حينئذ اذا صلى وقد حلق سابقا لم يفعل منهيا عنه. وانما فبقي الاثر فقط فصلاته صحيحة الاصل. واما المسبل فلا فقد آآ

245
01:22:29.650 --> 01:22:47.450
حقق شرطا من شروط صحة الصلاة او اراد تحقيقه وهو ستر العورة بشيء محرم عليه ولذلك كما سبق معنا انه لا تصح بثوب محرم. فاذا كان محرما سواء كان لعائله او لكسبه او لوصفه. والحكم

246
01:22:47.450 --> 01:23:05.650
صلاته باطلة هذا هو الاصح ان صلاة المسلم لا تصح. كلام ابن تيمية ذكرناه في في محله بالغ الاستنشاق ان تكون صائما. لماذا صرفناه من الوجوب لا؟ الى الاستحباب؟ قلنا صائم هذا مطلق يشمل الفرض والنفل. قال بالغ بالغ

247
01:23:05.650 --> 01:23:31.950
هذا امر قلنا للوجوب الا ان تكون صائما صائم النفل لا يترك الواجب من اجل صيام النفل. واضح هذا؟ كثير هذا يا اخوان هل اثم موجود في السوق بس يا عطار نعم الذين صح عندهم حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا بوجوب

248
01:23:31.950 --> 01:23:51.000
تسمية وانها تسقط بالنسيان. ما دليل على سقوطها بالنسيان؟ ما دليل على سقوط دليل على سقوط النسيان؟ قلنا مسألة من حيث الوجوب اصلا عندهم فيها تردد ولذلك لما ترددوا قالوا بالوجوب ولم يقولوا بالاشتراط. والعصر ظاهر النص انه يشترط

249
01:23:51.450 --> 01:24:14.200
انه يشترط ثم اذا قيل بانها واجبة هل تسقط بالنسيان او لا روايتان؟ عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ولذلك اختلف الاصحاب في هاتين المسألتين فعل المأمور لا يسقط لا يعذر فيه بجهل او نساء. بجهلنا المذهب نعم لكن النسيان ليس على اطلاقه. يستثنون في بعض المواضع يروا انه يستثنى

250
01:24:14.200 --> 01:24:30.350
لا يسقط بالنسيان. نعم قال صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم  كيف يتسوق مع كل وضوء؟ واضح هذا سبق

251
01:24:30.700 --> 01:24:43.800
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترجل لا غبا. ما معنى الترجل؟ قلنا تسريح الشعر. ودهن هذا سيأتي ان شاء الله. فصل المضمضة والوصل كلها سيات ان شاء الله

252
01:24:43.850 --> 01:25:03.850
هل تقصير بعض الشعر دون بعض اعتبر قزعا انت اشكل عليكم هذا مسأل اظنه. اذا شط اللحية كل يوم واحيانا بعد كل وضوء ليكون شكل ما اجمل فهل هذه حاجة مبيحة للامتصاص؟ لا ما في بأس. الاصل ما تظهر امام الناس انت مبعثر. ما حكم

253
01:25:03.850 --> 01:25:20.450
اثر الباقي بعد الاستجمار هل هو طاهر ام نجس؟ على المذهب انه نجس في محله معفون عنه وعلى الصحيح انه طاهر لان الاستجمام مطهر. وعلى المذهب ليس مطهرا ليس وانما هو رخصة

254
01:25:20.450 --> 01:25:47.250
والصحيح انه مطهر لما ذكرناه سابقا؟ اذا قصر بعض رأسه تقصيرا وترك بعض هلكوا قزعا ذكرنا. ما حكم الشعر؟ شعر الرأس وهل تطويله مع حلق اللحية يكون التشبه بالنساء؟ على كل تطويله وتركه. قال الامام احمد سنة. لكن لمن قدر عليه

255
01:25:47.250 --> 01:26:03.450
كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من اصل مشروعية. لماذا نص على عود الزيتون مع ان له طعما مرا؟ الله اعلم. غسل اليدين ثلاثة اذا استيقظ من من النوم هل هو واجب ولو لم يرد ان يغمس يده في الانام واجب مطلقا

256
01:26:03.550 --> 01:26:23.550
لماذا جوزنا الترجل كل يوم للحاجة والحديث ينهى عن ذلك؟ حديث مطلقا لانه فيه تشبه بالنساء وفيه مبالغة في التزين والحاجة مبيحة مكروهات قال النووي واجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه بين الاوطان على كل هذا

257
01:26:23.550 --> 01:26:46.000
الجماعات النووي معروف طريقه  يجوز غسل الوجه قبل المضغ والاستنشاق. نعم. سيأتي بمحله. ما الفرق بين الترجل والانتشار؟ انتشار اخص والترجل اعم يشمل دهن الشعر نفسه بتشاطئ من تشاط قسمي

258
01:26:46.100 --> 01:26:55.750
هل يصح الحديث اللي انا اصلي ركعتين بسواك احب الي من ان اصلي سبعين ركعة؟ ذكرناه لا يصح الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد