﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.450
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب

2
00:00:28.450 --> 00:00:48.450
الوضوء. بعدما بين لنا ما يتعلق بالطهارة سورة وهي اركان الوضوء وصفة الوضوء وما يتعلق بذلك من المسح على الخفين بين لنا بهذا الباب ان هذه الطهارة صورة لها نواقض يعني مفسدات

3
00:00:48.450 --> 00:01:08.450
اه اذا وجد ناقظ منها هلئذ حكمنا على شخص المتطهر بانه قد خرج عن وصفه بكونه متطهرا اذا نقيضه وهو الحدث. وليعلم ان الاصل في هذا الباب هو التوقيف. بمعنى لما صحت طهارته لا يحكم

4
00:01:08.450 --> 00:01:28.450
على وضوءه بالنقض او بانه محدث لا بنص لا بدليل. ولذلك اذا لم يكن نص حينئذ رجع الى اصل وهو ان هذا الناقض المدعى ليس بناقض. واذا وجد الاحتمال في الدليل فنرجع الى الاصل وهو اليقين وهو الطهارة حينئذ لا نحكم على طهارة

5
00:01:28.450 --> 00:01:58.450
وهكذا هذا العصر الذي ينبغي اعتباره الذي ينبغي اعتباره فيه هذا الباب وغيره من النواقض والمبطلات. فما لم ينقضه الشارع حكمنا على الاصل بكونه باقيا على طهارته واذا وقع نزاع بين اهل العلم ولم يتبين راجح من مرجوح حينئذ رجعني الاصل وهو الحكم بالطهارة. باب نواقف

6
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
الوضوء نواقض جمعه جمع ناقض قال اي مفسداته مفسداته يعني فسر النواقض بالمفسدات كما انها تفسر الموقنات. لانه في العصر من نقضت الشيء اذا افسدته. ونواقض الوضوء مفسدات الوضوء يعني مبطلات الفائدة المطلوبة

7
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
منهم حينئذ لا يترتب عليه صحة الصلاة ولا جواز المسح ولا جواز مس المصحف ولا الطواف ولا غير ذلك مما يترتب على الطهارة الصغرى. ونواقض الوضوء احداث واسباب. بمعنى ان الشارع جعل هذا الشيء حدثا بنفسه

8
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
كخروج الغائط مثلا البول والريح او سببا بمعنى انه ان وجد هذا الشيء فهو مظنة لوجود الحدث فالنوم مثلا واللمس. وهو مظنة لوجود او خروج الريح ونحوها. حينئذ احداث واسباب. احداث

9
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
كون الشارع قد حكم بان هذا الفعل حدث بنفسه كخروج البول والغائط والريح. فالبول خروجه حدث بنفس ناقض واما النوم فليس بحدث في نفسه. ولكنه مظنة بمعنى انه يظن ان يخرج منه ريح وهو لا يشعر. حينئذ ليس

10
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
بحدث في نفسه وانما هو سبب لانه مظنة للحدث. فالاحداث ما نقظ الوظوء بنفسه والاسباب ما كان مظنة لخروجه كالنوم واللمس. قال وهي ثمانية شارع عد مصنفه رحمه الله تعالى ثمانية

11
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
نواقض الوضوء وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. يعني منها ما هو مجمع عليه بين اهل العلم كالغائط والبول نحوها ستة امور وبعضها مختلف فيه هل هو ناقض ام لا؟ والحجة هنا هي الاستقراء والتتبع

12
00:03:58.450 --> 00:04:28.450
نصوص الشارع قال ينقض ما خرج من سبيله ينقض ان يفسدوا ويبطلوا لان النقض بمعنى الافساد ينقض الوضوء او نعم ينقض ينقض يعني ينقض الوضوء والشارح هنا جعله متحديا بنفسه ينقض الوضوء ما خرج. ما هذا فاعل؟ لقوله ينقضه. اليس كذلك؟ ينقض فعل مضارع

13
00:04:28.450 --> 00:04:48.450
وما اسم موصول من معنى الذي هو فاعل؟ ينقض ماذا؟ ينقض الوضوء. فقدر الشارع هنا المفعول المحذوف. اذا يفسد ويبطل وينقض ما خرج من سبيل. وهو المعبر عنه بالخارج من من سبيله. والسبيل المراد به هنا الطريق

14
00:04:48.450 --> 00:05:08.450
وخص بمخرج البول او او الغائط. يعني القبل والدبر. فكل ما خرج من سبيل يعني من اخراج البول فهو ناقظ. وكل ما خرج من سبيل وهو مخرج لي غائط فهو فهو ناقص. بقطع النظر عن كونه

15
00:05:08.450 --> 00:05:38.450
نجسا او لا معتادا اولى. عمدا اولى مطلقا فكلما خرج من هذين المخرجين فهو ناقص. اذا الخارج من السبيل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وعندهم الخارج من السبيلين ضربان معتاد ونادر معتاد ونادر. معتاد يعني يكثر وقوعه. ويشترك فيه جمهور الناس

16
00:05:38.450 --> 00:06:08.450
واما النادر فهذا لا يكثر وقوعه وانما يقع من بعض دون دون بعض. المعتاد ستة امور وهي البول والغائط والمني والمذي والوذي والريح. هذه ستة وكلها تنقض الوضوء بالاجماع خلاف بين اهل العلم ان هذه الستة تعتبر ناقضة للوضوء. البول والغائط والمني والمذي والوذي والريح

17
00:06:08.450 --> 00:06:28.450
النوع الثاني وهو النادر كالدم دم هذا خروجه من الدبر او من القبل ليس يشترك فيه كل الناس وانما هو على جهة المرظ مثلا هذا يكون في بعظ دون بعظ اذا يعبر عنه بكونه نادرا كالدم والدود والحصى والشعر

18
00:06:28.450 --> 00:06:48.450
فينقض الوضوء ايضا لكنه مختلف فيه ليس متفقا عليه. والصحيح انه يعتبر ناقضا انه يعتبر ناقضا هذا لانه خارج من السبيل اشبه المذي والمذي قد جاء فيه النص. جاء فيه فيه النص. ولانه لا يخلو

19
00:06:48.450 --> 00:07:08.450
من بلة تتعلق به والاصل في هذه البلة انها نجسة. حينئذ خرج منه شيء نجس فينتقض الوضوء بها. قد امر صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء بكل لكل صلاة ولا شك ان دمها نادر غير معتاد لانها مريضة مستحاضة

20
00:07:08.450 --> 00:07:28.450
ليس شأن النساء كلهن انها في الصحابة وانما هي قليل في النساء. وامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة. فدل على ذلك على انها هذا الدم الخارج ناقض. ويحمل عليه قياسا كل نادر نفي الفالق بين بين النوعين. اذا ينقض

21
00:07:28.450 --> 00:07:57.900
اسم موصول بمعنى الذي فهو عام ما خرج يشمل كل خارج قليلا كان او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا كالمني او نجسة مطلقا كل ما خرج من السبيلين تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. لكن قيد بعضهم قوله ما خرج من سبيل على وجه الصحة. بمعنى

22
00:07:57.900 --> 00:08:17.900
ان ما كان او من كان حدثه دائم هذا خرج منه لكنه لا على وجه الصحة هذا مستثنى ولذلك قالوا الا من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة. وهذا امر مستثنى ويذكره الفقهاء بمثل هذا الموضع

23
00:08:17.900 --> 00:08:37.900
اذا ما خرج من سبيل يعني من قبل او دبر وهو نوعان معتاد وغير معتاد. اما الغائط وهذا ناقض بنص الكتاب والسنة والاجماع. اما النص فقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. هذا نص فيه

24
00:08:37.900 --> 00:08:57.900
دل على انه ناقض من نواقض الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط او بول كما في هذه صفوان ودل على ان البول والغائط كل منهما ناقض. فثبت نقض بي ثبت نقض او النقض

25
00:08:57.900 --> 00:09:17.900
بالغائط بالكتاب والسنة وكذلك الاجماع. اجماع اهل السنة اجماع العلماء. وثبت النقض بالبول بالسنة والاجماع واما الكتاب فلم يرد فيه نص. وانما جاء في السنة كما في حديث صفوان ولكن من غائط او بول. فثبت البول بالسنة

26
00:09:17.900 --> 00:09:45.650
وكذا بالاجماع. والقياس على الغائط ولا نحتاج الى القياس. لكن يذكره الفقهاء قال النووي رحمه الله تعالى واما البول فبالسنة المستفيضة والاجماع والقياس على الغائط. وكذا المذي هذا ثابت بالاحاديث الصحيحة كما جاء في حديث يغسل ذكره ويتوضأ فبين ان الوضوء مرتب على غسل او ان

27
00:09:45.650 --> 00:10:05.650
الوضوء مرتب على خروج المني المذي. وحكى الاجماع على النقض به وبالمني والوادي ابن المنذر موفق وغيرهما. قال ابن المنذر لست اعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين اهل العلم. قاله في المذي

28
00:10:05.650 --> 00:10:25.650
لست اعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين اهل العلم. وانما الخلاف هل يغسل ذكره كله مع الانثيين ام يكتفى بالذكر دون الانثيين؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. واما الغاسل فهذا متفق عليه. متفق عليه. وقال ابن

29
00:10:25.650 --> 00:10:45.650
رحمه الله تعالى في المذي ينقض ويجب غسل ذكره وانثيه. اذا ما خرج وهو معتاد نقول ناقض اجماع اهل العلم قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الخارج حدث ينقض الوضوء. واما غير المعتاد الذي هو

30
00:10:45.650 --> 00:11:05.650
نادر هذا ليس فيه نص الا ما جاء في دم المستحاضة. وقيس عليه غيرهم. ففي قول عامة اهل العلم ان دم الاستحاضة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لحديث بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي

31
00:11:05.650 --> 00:11:35.650
امرها بالوضوء فتوضئي وصلي فانما هو دم عرق فامرها بالوضوء ودمها غير معتاد وقيس عليه ما سواه. وهذا واضح بين. واما الريح ففي الاحاديث الصحيحة والاجماع يعني الريح هو ناقض قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا حدث وقال فلا

32
00:11:35.650 --> 00:11:55.650
ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف. يعني فان سمع او وجد ريحا فلينصرف فيترتب عليه الوضوء قال ابن القيم رحمه الله تعالى والحقت الامة انواع الحدث الاصغر على اختلافها في نقضها بها

33
00:11:55.650 --> 00:12:15.650
الغائطين بي بالغائط هذا محله محل وفاق اذا الريح صحيح انها او انه اجماع انها ناقضة بنفسها ولذلك قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. وقال ابن حزم رحمه الله

34
00:12:15.650 --> 00:12:35.650
تعالى والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره بصوت خرجت ام بغير صوت وهذا ايضا اجماع متيقن اجماع متيقن اذا ما خرج من سبيل سواء كان نادرا او معتادا سواء كان نجسا او

35
00:12:35.650 --> 00:12:55.650
طاهرا سواء كان قليلا او كثيرا عامدا او لا جاهلا او عالما فهو ناقض للوضوء بدون ولذلك المصنفون رحمهم الله تعالى قال ينقض ما خرج ما اسم موصول بمعنى الذي فيعمه

36
00:12:55.650 --> 00:13:15.300
الثاني من النواقض الثمانية اشار اليه لقوله رحمه الله تعالى وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. ما يخرج من البدن اما ان يكون من السبيلين او لا

37
00:13:15.450 --> 00:13:35.450
ان كان من السبيلين مضى في الناقض الاول ان لم يكن من السبيلين مخرج البول والغائط حينئذ اما ان يكون بولا وغائط او لا؟ فان كان بولا او غائطا وخرج من غير السبيلين فهو ناقض مطلقا بدون استفصال

38
00:13:35.450 --> 00:13:55.450
وبدون تفصيل بمعنى انه ناقض سواء كان قليلا او كثيرا. سواء كان قليلا او كثيرا. فلذلك قال خارج هذا على ماء يعني ينقض خارج من بقية البدن سوى السبيلين لان ما يتعلق بالسبيلين مضى في النقض الاول

39
00:13:55.450 --> 00:14:17.650
قيده بقوله ان كان بولا او غائطا نقض ولو كان قليلا او كثيرا لماذا؟ لانه نجاسة خارجة من من البدن. والقول بانه كون بان كونه قليلا او كثيرا نقول لعموم الادلة. لعموم

40
00:14:17.650 --> 00:14:37.650
والادلة وجمعا بين الاخبار والنصوص. وقد جاء قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ورتب عليه الوضوء ولم يستفصل هنا ولم يفصل او جاء احد منكم من الغائط سواء تغوط من المكان المعتاد وهو السبيل

41
00:14:37.650 --> 00:14:57.650
اولى فعم النص فدل ذلك على ان خروج الغائط مطلقا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وكذلك جاء يقول عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول يعني الغائط خروجه من البدن سواء كان من مكانه المعتاد او لا يعتبر

42
00:14:57.650 --> 00:15:24.850
من نواقض الوضوء. اذا لعموم الادلة تدل على ان خروج البول والغائط من البدن مطلقا بدون استفصال ولا يعتبر من نواقض الوضوء وهذا امر واضح بين اذا لعموم الادلة قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط او بول وقوله تعالى قبل ذلك وجاء احد منكم

43
00:15:24.850 --> 00:15:44.850
للغاية. ولان ذلك خارج معتاد اشبه الخارج من المخرج. يعني مثله ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهم. حينئذ لما خرج الخارج البول او من موظعه المعتاد ومثله لو خرج من غير موظعه المعتاد والحكم واحد تعلق عليه النقظ دون تفصيل

44
00:15:44.850 --> 00:16:04.850
ان كان بولا او غائطا قليلا كان او او كثيرا. سواء كان من تحت المعدة الفتحة التي فتحت او فوقها على الصحيح مطلقا وان فصل بعضهم الصواب انه مطلقا. لانه قد تفتح للانسان فتحة اما فوق المعدة او تحتها. من اجل اخراج

45
00:16:04.850 --> 00:16:24.850
هذه الفضلات على العموم لعموم النصوص يحمل على النوعين سواء فتحت له فتحة تحت المعدة او فوقه واحد وسواء كان كان السبيلان مفتوحين او مسدودين لان النصوص عامة لم يستفصل او يفصل الرب

46
00:16:24.850 --> 00:16:44.850
جل وعلا في قوله او جاء احد منكم الى الغائط وكذلك النص النبوي فيحمل على عمومه. اذا القاعدة ان البول والغائط متى ما خرج من بدني مطلقا قل او كثر من موضع المعتاد او لا يعتبر ناقضا. يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا ما كان

47
00:16:44.850 --> 00:17:04.850
من غير سبيلين وكان بولا او غائطا عرفنا الحكم. ما لم يكن بولا او غائطا اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسة. فان كان طاهرا سواء قل او كثر لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. فخروج الطاهر من البدن

48
00:17:04.850 --> 00:17:24.850
لا يعتبر ناقضا بخلاف خروج الطاهر من سبيلين يعتبر ناقضا. اليسير من الطاهر الذي يخرج من البدن من غير السبيلين البصاق مثلا والمخاط والدمع نقول هذا يعتبر ماذا؟ حكم انه طاهر وهو يسير هل يعتبر ناقضا

49
00:17:24.850 --> 00:17:44.850
اعتبروه ناقضا. الطاهر الكثير اذا خرج من البدن كالعرق مثلا قد يعرق الانسان يكون عرقه كثيرا هل يعتبر ناقضا؟ الجواب لا. اذا ما خرج من سوى السبيلين وكان طاهرا سواء كان يسيرا او كثيرا لا يعتبر ناقضا

50
00:17:44.850 --> 00:18:04.850
ما يقابل الطاهر النجس. هل يعتبر النجس طه؟ هل يعتبر خروج النجس من سائر البدن غير السبيلين يعتبر ناقضا او لا هذا محل خلاف بين اهل العلم. فليس من المسائل المتفق عليها. المصنف وهو المذهب اختار انه ان كان

51
00:18:04.850 --> 00:18:37.800
اخيرا نجسا نقف ان كان كثيرا يقابله اليسير. حينئذ اليسير النجس. اذا خرج من غير السبيلين ولم يكن بولا او غائطا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. قوله نجسا انه ان كان كثيرا طاهرا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهو كذلك. او كان كثيرا يعني كان الخارج من

52
00:18:37.800 --> 00:19:00.900
غير السبيلين كثيرا هذا قيد اول. لان له محترس ان كان يسيرا فلا يعتبر ناقضا. نجسا كالدم مثلا او القيء هذا يعتبر نجس على المذهب. وهذا قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. خروج الدم قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. كذلك القيء نجس على المذهب

53
00:19:00.900 --> 00:19:25.800
وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. اذا له مفهوم وهو مفهوم مخالفة. كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط. ما الدليل على ذلك؟ على ان النجس الخارج من البدن نساء من غير السبيلين يعتبر ناقضا. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:26.050 --> 00:19:47.550
في حديث فاطمة انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة انه اي الخارج دم عرق. فتوضئي لكل صلاة. امرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالوضوء وعلل بانه دم عرق. فتوضئي

55
00:19:47.600 --> 00:20:07.600
انه دم عرق فتوضئي. علل وجوب او ايجاب الوضوء لكونه دم عرق. حينئذ كلما وجدت العلة وجد الحكم. لان الدم الذي يخرج من سائل البدن كله دم عرق. حينئذ كلما وجد

56
00:20:07.600 --> 00:20:27.600
العرق وجب الوضوء. هذا وجه الاستدلال من من النصين. واما كون القليل من ذلك لا ينقض فلمفهوم قول ابن عباس في الدم رضي الله تعالى عنهما اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. اذا كان فاحشا مفهوم كلامه

57
00:20:27.600 --> 00:20:47.600
اذا لم يكن فاحشا فليس عليه الاعادة لصحة صلاته لكون وضوءه لم ينتقص. اذا ثم نص لكون الخالد يعتبر ناقضا وهو حديث فاطمة السابق انه دم عرق. والذي يخرج من اليد دم عرق

58
00:20:47.600 --> 00:21:07.600
والذي يخرج من الرأس دمه عرقه هكذا. فكلما خرج الدم من سائل البدن غير السبيلين فهو دم عرق. اذا لما علل النبي صلى الله عليه وسلم دما لسحاضة لكونه دم عرق ورتب عليه اداب الوضوء اذا لو خرج من رأسه فهو دم عرق كذلك يجب فيه

59
00:21:07.600 --> 00:21:34.700
الوضوء يعتبر ناقضا. واما كونه كثيرا فلقول ابن عباس اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. فعليه الاعادة. ولانه نجاسة خالدة من البدن اشبهت الخارج منه من السبيل اشبهت الخارج من من السبيل. والفاحش الذي عبر عنه مصنف هنا بقولك

60
00:21:34.700 --> 00:21:54.700
كثيرا وهو ما عبر عنه ابن عباس بقوله اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. اذا لم يكن كثيرا بان كان قليلا لا يعتبر ناق حينئذ يرد التفريق بين النوعين. متى نحكم على الدم بكونه يسيرا؟ ومتى نحكم على الدم بكونه كثيرا؟ قالوا ما فحوش

61
00:21:54.700 --> 00:22:14.700
النفس يعني نفسي كل احد بحسبه. ان حكم الانسان المعتدل ليس المفرط ولا الموسوس بكون هذا الدم قليلا فهو قليل. برؤيته هو بعرفه. واذا حكم بكونه كثيرا حكم عليه بكونه كثيرا

62
00:22:14.700 --> 00:22:34.700
من هذا؟ حينئذ يرجع الى الشخص نفسه وينظر فيه لكن بشرط ان يكون ان يكون معتدلا. هذا المذهب وهو المرجح عنده مثنى رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا لا يعتبر ناقض

63
00:22:34.700 --> 00:22:54.700
طبعا ما عدا البول والغائط. يعني ما ذكره النوع الثاني او كان كثير نجس غيرهما. ثم رواية عن الامام احمد انه لا يعتبر لا يعتبر ناقضا. لماذا؟ لكونه لا نص فيه. هذا اولا. ثانيا

64
00:22:54.700 --> 00:23:18.450
لا يصح قياسه على السبيلين لا يصح قياس على السبيلين. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة انه دم عرق فتوضئي هذا مركب من شيئين. كونه عرق وكونه خارجا من السبيل. حينئذ وجود احدى جزئي العلتين العلة لا يستلزم

65
00:23:18.450 --> 00:23:38.450
الحكم مطلقا بمعنى ان العلة هنا مركبة وهي كونه دم عرق وكونه خارجا من من السبيل. فاذا اذا بهذا القيد حكمنا عليه بكونه ناقضا. واما كونه دما فقط لكونه دما عرق. ولم يكن خارجا من السبيلين. نقول هذا وجد

66
00:23:38.450 --> 00:23:58.450
فيه جزء العلة ولم توجد فيه العلة كاملة. واذا كان كذلك فلا يتبعه الحكم البتة. واذا كان كذلك رجعنا الى وهو صحة الطهارة وعدم وجود نص يعتمد عليه في الحكم بكون كثير الدم النجس او قليله مطلقا

67
00:23:58.500 --> 00:24:21.050
يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا هو المرجح والله اعلم. اذا او كان كثيرا نجسا غيرهما هذا محل نظر. والصحيح صحيح انه لا يعتبر ناقضا قال البغوي وهو قول اكثر الصحابة والتابعين انه لا يعتبر ناقضا

68
00:24:21.050 --> 00:24:42.600
عن جابر في الذين يحرسان في غزوة ذات الرقاعة فرمي احدهما بسهم فنزعه ثم باخر ثم بالثالث ورك وسجد ودماؤه تجري. رواه ابو داوود بسند حسن. ولما روي عن الصحابة فان عمر رضي الله تعالى عنهما

69
00:24:42.600 --> 00:25:02.600
ما عصر بثرة نعم عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ ثم ما ورد عن الصحابة بانهم صلوا بي بدمائهم في الحروب والمعالك ونحو ذلك. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم اعادة الوضوء مع ان الاصل

70
00:25:02.600 --> 00:25:22.600
عدم النقض حتى يثبت الشرع. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب الوضوء من ذلك وقال مالك والامر عندنا. اذا الصحيح انه لا يعتبر ناقظا من نواقظ الوضوء. فمن توضأ وتقيأ قل او كثر لم ينتقل

71
00:25:22.600 --> 00:25:42.600
الوضوء. لماذا؟ على الصحيح لانه لا يوجد دليل واضح بين على النقد. وعلى المذهب ان كان كثيرا تقيأ كثيرا وجبت عليه اعادة الوضوء. واذا كان يسيرا حينئذ لا يلزمه الوضوء. كذلك لو خرج دم من يده

72
00:25:42.600 --> 00:26:02.600
ينظر فيه ان كان يسيرا على المذهب لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وان كان كثيرا فحج في نفسه حينئذ يعد ناقضا من نواقض الوضوء. وعلى الصحيح قل او كثر لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الذي يعتمد عليه. وزوال العقل

73
00:26:02.600 --> 00:26:32.600
هذا الثالث من نواقض الوضوء وزوال العقل. قال الشارح او تغطيته. او تغطيته لماذا؟ لان الزوال العاقل على ضربين على نوعين. نوم وغيرهم. الكلام هنا اما في النوم واما في غير النوم. فاما غير النوم وهو الجنون والاغماء

74
00:26:32.600 --> 00:27:02.600
والسكر وما اشبهه من الادوية المزيلة للعقل. وهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره اجماعا الذي يزول معه العقل بالكلية او يغيب معه العقل بالكلية هذا دون تفصيل. سواء كان يسيرا او كثيرا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. فمن توضأ فجن. نقول انتقض وضوءه. من توظأ

75
00:27:02.600 --> 00:27:22.600
سكر ولا يدري ما يفعل ولا يقول. نقول نقض وضوءه بالاجماع. من توضأ فاغمي عليه. نقول انتقض وضوءه بالاجماع لماذا؟ لكونه فاقدا لعقله. ويصدق عليه قول زوال العقل. ويحمل على انه بالكلية

76
00:27:22.600 --> 00:27:45.450
قال ابن المنذر اجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. على المغمى عليه. لان هؤلاء حسهم ابعد من حس سيأتي ان النائم اذا كان لا يشعر بنفسه انتقض وضوءه. لماذا؟ لان النوم مظنة يعني ظن محل

77
00:27:45.450 --> 00:28:05.450
لان يخرج منه ريح ولا يدري. اذا علقنا الحكم على على النوم. فاذا فقد احساسه وادراكه وهو نائم حينئذ تعين عليه اعادة الوضوء. يعني اعتبره ناقضا. فمن باب اولى واحرى المجنون والسكران والمغم

78
00:28:05.450 --> 00:28:25.450
عليه لانهم اشد فقدا لحواسهم من النائم. فلما جاء حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم دل على ان النوم يعتبر ناقضا لكن على التفصيل الاتي. اولى منهم بناء على نفي الفارق المجنون. لان النائم اذا

79
00:28:25.450 --> 00:28:45.450
كان فاقدا لاحساسه المجنون من باب اولى واحرى وكذلك السكران وكذلك المغمى عليه. اذا هؤلاء حسهم ابعد من النائم بدليل انهم لا ينتبهون بالانتباه لو نبهه ما انتبه بخلاف النائم. لو ايقظه في الغالب انه

80
00:28:45.450 --> 00:29:05.450
ينتبه ففي ايجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو اكد منه بما هو اكد منه. اذا هذا الضرب الاول وهو غير النوم وهو محل وفاق. محل وفاق. وهناك خلاف عند اهل العلم في قضاء الصلوات على المغمى عليه. وليس

81
00:29:05.450 --> 00:29:25.450
ايذاب الوضوء. انتبه لا تلمس عليك المسألة. ثم خلاف هل يقضي او لا يقضي؟ المذهب ثلاثة ايام وما دون وبعضهم يرى انه خمسة ايام الى اخره. فثم خلاف بين اهل العلم لكن ايجاب الوضوء محل وفاقه. والصحيح في باب الصلاة انه لا يقضي

82
00:29:25.450 --> 00:29:45.450
فلو دخل الوقت وخرج وهو مغمى عليه الصحيح انه لا يقضي. لماذا؟ لانه غير مكلف. لان شرطي التكليف كيف العقل وفهم الخطاب؟ وهذا لم يفهم. انتفى عنده الثاني وان كان العقل موجودا باعتبار الاصل. لكنه لم يفهم

83
00:29:45.450 --> 00:30:05.450
فدل ذلك على انه سقط عنه التكليف فهو غير مكلف. واما نقض الوضوء بالاغماء فهذا محل وفاق. محل وفاق. وفرض بين المغمى عليه والذي يتعاطى البنج. البنج هذا مسألة اخرى ليس هو كائن مغمى عليه. بل حكمه انه يقضي

84
00:30:05.450 --> 00:30:25.600
وانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا الاول غير النوم الثاني النوم. قال زوال العقل اي بالكلية او تغطيته. قال ابو الخطاب وغيره لو تلجما. ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب

85
00:30:25.600 --> 00:30:45.600
معنى انه لو تلجم يعني غطى فرجه دبره من اجل الا يخرج ريح ونام او سكر ثم بعد ذلك توضأ بعد ذلك نقول هل هو باق على طهارته ام لا؟ يقول لا انتقض وضوءه لماذا؟ لان هذه

86
00:30:45.600 --> 00:31:05.600
تعتبر اسبابا رتب عليها الشارع النقض. ولو تعاطى المتعاطي ما قد يمنع خروج الريح. ونرجع الى الى الاصل اذا زوال زوال العقل والاصل فيه حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم

87
00:31:05.600 --> 00:31:25.600
رواه احمد والشافعي والترمذي وصححه وقال النووي باسانيد صحيحة. وما ذكر من الجنون وغيره ابلغ من النوم الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر. والمظنة للحدث اقيمت مقامهم. قال الا يسير نوم من

88
00:31:25.600 --> 00:31:45.600
او قائم. هذا يتعلق بالنوم. النوم الكثير داخل في قوله زوال العقل. فشمل النوعين النوم غير النوم لكن يستثنى حالة واحدة من النوم لا تعتبر ناقضا على المذهب وهي يسيرة نوم يسير يقابله كثير

89
00:31:45.600 --> 00:32:11.300
يسير نوم من قاعد وقاعد. من قاعد او قائم يقابله يسير نوم من مضطجع او مستلق او متكئ فهذا حكم يختلف فهو داخل فيما سبق. وان تمسكنا حالة واحدة مركبة من وصفين. اولا يسير النوم. ثانيا من هو الذي كل نوم يسير لا يعتبر ناقضا

90
00:32:11.300 --> 00:32:31.300
قال لا. نوم اليسير انما يكون ناقضا فيما اذا لم يكن واحدا من هذين الشخصين. القاعد والقاء مضطجع نومه مطلقا يسيرا كان او كثيرا فهو ناقض. والمتكئ والمستلقي هذا نومه مطلقا سواء كان يسيرا

91
00:32:31.300 --> 00:32:51.300
او كثيرا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا الا يسير يعني لا الكثير. والفرق بينهما بين اليسير والكثير يرجع الى الى العرف على المذهب. يرجع الى الى العرف. فما عد يسيرا في عرف المعتدل لا الموسوس ولا

92
00:32:51.300 --> 00:33:11.300
المفرط هو يسير. وما عد كثيرا فهو فهو كثير. الا يسير نوم. هذا استثني اليسير واعتبر خارج من قول المصنف زوال العقل لحديث انس مع كون النص حديث صفوان عام ولكن من

93
00:33:11.300 --> 00:33:31.300
وبول ونوم. هنا لم يستفسر. عمم كون النوم ناقضا من نواقض الوضوء. حينئذ نحتاج الى دليل يعتبر مخصصا او مقيدا للنص العام بكون اليسير لا يعتبر ناقضا. اوردوا حديث انس وفيه

94
00:33:31.300 --> 00:33:54.000
حتى تخفق رؤوسهم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون والحديث صحيح. اذا تخفق رؤوسهم وهم ها قائمون او جالسون. اي اذا قاعدة

95
00:33:54.000 --> 00:34:14.600
وهم قاعدون والقيام والقعود والجلوس بمعني واحد. اذا حتى تخفق رؤوسهم نقول هذا في اليسير  ثم هو في القاعد دون غيره. القاعد دون دون غيره. فهو في اليسير متيقن وفي الكثير محتمل

96
00:34:14.600 --> 00:34:42.200
انه تخفق رؤوسهم انه في النوم الكثير. لكن المتيقن اليسير فيحمل عليه النص. ودل الاحاديث على النقض مطلقا كما في حديث صفوان السابع. فنحملها على الكثير في العموم ولان نقض الوضوء بالنوم معلل بافظائه للحدث. والكثير لا شك انه اشد في

97
00:34:42.200 --> 00:35:02.200
في النقض او الاحتمال من اليسير. والقائم في معنى القاعد لانظمام الدبر. بمعنى ان ان القاعد يعني مع وجود مظنة خروج الريح الا انه مع يسير النوم وكونه قد وضع مقعدته على الارض حينئذ الخروج

98
00:35:02.200 --> 00:35:22.200
خروج الريح من الدبر. هذا فيه شيء من البعد. فيه شيء من من البعد كأنه متكئ على دبره واغلقه لئلا يخرج منه وكذلك القائم لكونه منطبقا باليتيه على دبره كأنه اغلقه. حينئذ الاحتمال وان كان موجودا الا ان فيه

99
00:35:22.200 --> 00:35:41.700
شيئا من من البعد فاستثني هذان او هاتان الحالتان. وفيه نص كذلك وهو حديث ابن عباس فقمت الى جنبه الايسر فجعلت اذا اغفيتم يأخذ بشحمة اذني متفق عليه. وهذا دل على انه كان قائما فيه في الصلاة. اغفاء

100
00:35:41.700 --> 00:36:01.700
والاغفاء عند كثير من اهل العلم هو جزء من من النوم. جزء من من النوم. اذا المذهب ان النوم فيه انه ناقض من نواقض الوضوء. ويستثنى حالة واحدة وهي مركبة من شقين ما كان النوم فيه يسير

101
00:36:01.700 --> 00:36:21.700
والظبط هنا يكون للعرف بشرط ان يكون هذا اليسير وهو الضابط الثاني من قاعد او قائم تعتبر حديث انس حتى تخفق رؤوسهم مقيدا لحديث صفوان. وهو ولكن من غائط او بول وبول

102
00:36:21.700 --> 00:36:41.700
ونوم ونوم هنا جاء مطلقا فيحمل على عمومه ولكنه يخص بحديث بحديث انس. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح ان النوم يعتبر ناقضا في الجملة. والمرد في ذلك بين كونه ناقضا او لا

103
00:36:41.700 --> 00:37:01.700
الى ادراك الحس. بمعنى اننا جعلنا النوم مظنا. لو كان حدثا بنفسه لقلنا مطلقا هو ناقض الريح والبول والغائط لكن جعلناه ماذا؟ جعلناه سببا اذا هو في نفسه ليس بناقض هذا اولا

104
00:37:01.700 --> 00:37:21.700
ما دام انه ليس في نفسه ناقضا وانما جعلناه مظنة للنقظ. فحينئذ ننظر الى ادراكه وعدمه. متى ما شعر بنفسه انه لو خرج منه ريح لانتبه فليس بناقض قل او كثر

105
00:37:21.700 --> 00:37:41.700
ومتى ما فقد ذلك فهو ناقض قل او او كثر. لان الناس يختلفون في قضية النوم. ليست النسبة واحدة بين كل احد اليسير عند بعضهم قد يكون كثيرا عند اخر. منذ ان يغمض عينيه فاذا به ذهب في الاحلام والرؤى. ومتى ما رأى عند اهل العلم فهو

106
00:37:41.700 --> 00:38:01.700
ليس بي يسير. حينئذ نرده الى ادراك الحس. فمتى ما كان الادراك ادراك خروج حس يشعر بنفسه معه باق. نقول هذا النوم ليس بناقض. لماذا؟ لاننا علقنا الحكم هنا بالمظنة

107
00:38:01.700 --> 00:38:21.700
دفاع المظنة هنا مدرك به بحسه. واذا لم يكن كذلك فجعلناه ناقظا وذلك اذا لم يكن مدركا لما يخفى يدل على ذلك حديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ هذا

108
00:38:21.700 --> 00:38:46.300
تعليم واضح وبين العين العين وكاء السهي وكاء بكسر الواو الخيط. تربط به القربة ونحن والسهي المراد به الدبر وهو كناية على ان العين اذا كانت مفتوحة فالسه او الذي هو الدبر يكون مربوطا. واذا

109
00:38:46.550 --> 00:39:06.550
ذهبت العينان حينئذ السهي ينطلق. واضح هذا؟ وهذا انما يكون مرده الى الى الحسي. مرده الى الى الحس اذا الصواب ان النوم فيه تفصيل لا من حيث اليسير من قاعد او قائم وانما من حيث الادراك والشعور. فمتى ما

110
00:39:06.550 --> 00:39:26.550
شعر انه لم يخرج منه شيء والاصل بقاء الطهارة. ولا نحكم بنقض الوضوء. واذا شعر حينئذ حكمنا بنقض الوضوء. وما سكن متصل او قبل بظهر كفه او بطنه. هذا الناقض الرابع وهو مس الذكر. ومس الذكر على

111
00:39:26.550 --> 00:39:48.350
اذهب وهو الصحيح انه يعتبر من النواقض نواقض الوضوء. ومس الذكر ينقض مطلقا. يعني سواء ذكر نفسه او غيره سواء كان الغير صغيرا او كبيرا حيا او ميتا مسه لشهوة او لا سهوا

112
00:39:48.350 --> 00:40:08.350
او عمدا سواء كان الذكر صحيحا او اشل مطلقا. فالحكم مع من مس ذكره فليتوضأ مس ذكر نفسه او غيره. والغير سواء كان حيا او ميتا صغيرا او كبيرا عامدا او غير متعمد. سواء كان

113
00:40:08.350 --> 00:40:28.350
صحيحا او اشل نقول هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لعموم النص من مس ذكره فليتوظأ. مس ذكر مس المماسة انما تكون من غير حائل وهو الصحيح. لان النص علق على وصفه من مس ذكره

114
00:40:28.350 --> 00:40:45.900
الذي يمس ذكره بثوب لا يعتبر ماسا. المماسة لا تكون الا بشر ببشرة. اللمس والمس لا يكون الا البشر بالبشرة واما اذا كان بينهما حائل فلا يعطى الحكم البتة. اذا المماسة

115
00:40:45.950 --> 00:41:06.100
تكون من غير حائل وهو الصحيح. قال ابن حزم الماس على الثوب ليس ماسا. الماس على الثوب ليس ماسا يعني لا يسمى لا يسمى مسا حتى في لسان العرب اذا جاء كذلك في الشرع فلا يترتب عليه حكمه. مس ذكر

116
00:41:06.250 --> 00:41:34.400
مس ذكر. ذكر هنا اطلقه. فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وهو الصحيح لعموم النص مس ذكر ادمي وليس من من حيوان. فلو مس من حيوان ذكره لا ينتقض الوضوء لان المخاطب هنا هو المكلف وهم بنو ادم. واما الحيوانات فليست فليست داخلة البتة

117
00:41:34.550 --> 00:42:01.350
مس ذكر يعني ايه مس ذكر من نفسه او غيره وقيدناه بادم. والذكر هنا يشمل الذكر الصحيح والاشل. وهذا حكم عام لعموم النص والادمي هنا مقيد للخطاب. كذلك قوله مس ذكر يعم العمد وغير العمد

118
00:42:01.350 --> 00:42:21.350
لان الحكم متى او العلة متى ما وجدت تعلق الحكم بها. متى ما وجد المس انتقض الوضوء. سواء كان عامدا او لا مقيدا يده بعض بالعمد وهذا محل نظر لماذا؟ لاننا جعلناه ناقضا. والناقض لا ينظر اليه الى كونه متعمدا او لا

119
00:42:21.350 --> 00:42:41.350
مختارا او مضطرا. لان لو قلنا هنا استثنينا غير المتعمد كالساهي. اذا لو سهى فاخرج ريحا او لم يكن متعمدا فاخرج ريحا هل يعتبر ناقضا او لا؟ يعتبر ناقضا. فلا يفرق في النواقض كلها بين العمد وغيره. حينئذ نقول في هذا

120
00:42:41.350 --> 00:43:01.500
الناقض حكمه حكم غيره. واستثناء من استثنى انه اذا لم يكن عامدا لا ينقض الوضوء هذا محله محل نظر. متصل بمعنى انه في محله فلو قطع وفصل هذا لا يعتبر ناقض لانه لا يسمى ذكرا هو لحما لا يعتبر ذكرا او مس

121
00:43:01.500 --> 00:43:22.550
محله بعد القطع لا يعتبر ناقضا لانه لم يمس ذكرا وهذا ليس بذكر او قبل يعني او مس قبل من امرأة وهذا شأن المرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها بضم الهمزة اي ناحيتي الفرج هو مخرج البول

122
00:43:22.550 --> 00:43:42.550
في مخرج البول فالحكم عام كما سيأتي في النص. ولذلك جاء من مس فرجه وهذا يعم يعم الذكر في الذكر ويعم قبل في الانثى ويعم الدبر منهما. لان الفرج مأخوذ من الانفراج. وهو الحكم يعتبر عاما. مس ذكر متصل

123
00:43:42.550 --> 00:44:05.550
او قبل لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا امر يقتضي الوجوب. رواه ما لك الشافعي وغيرهما صححه احمد الترمذي. وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. صححه الدرقطني وغيره وله شواهد وطرق انها تبلغ حد

124
00:44:05.550 --> 00:44:27.650
التواتر. كذلك حديث من مس فرجه وهو رواية اخرى فليتوضأ من مس فرجه. فرج مأخوذ من انفراج وهو اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وفرز المرأة وكذلك جاء حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ايما رجل مس ذكره

125
00:44:27.650 --> 00:44:47.650
فليتوضأ هذه صيغة عموم وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه احمد الترمذي وقال قال البخاري هذا عندي صحيح اذا ثبتت الاحاديث بالدلالة على ان مس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء مطلقا سواء كان

126
00:44:47.650 --> 00:45:09.400
الذكر صغيرا او كبيرا رضيعا او لا والحكم يعتبر يعتبر عاما وهذا هو الصحيح. بظهر كفه او بطنه. اذا علمنا ان مس الذكر تعتبر ناقضة بماذا يمسه؟ هل اذا مسه برجله يعتبر ناقضا؟ ام برأسه؟ ام بيده؟ بذراعه

127
00:45:09.400 --> 00:45:35.400
ام فيه تفصيل نقول الحكم جاء مقيدا بيده كما جاء في الحديث من افضى بيده والحكم المعلق على مطلق اليد يحمل على اليد التي يعتبر من الكوع الى من رؤوس الاصابع لا الى الكوع من رؤوس الاصابع الى

128
00:45:35.400 --> 00:45:55.400
يعني التي تقطع في السرقة. حينئذ يخص الحكم بهذا المحل في المس. فان مس بذراعه لا يعتبر ناقضا وان مسه وذكر نفسه بفخذيه لا يعتبر ناقضا وهكذا الحكم لانه مقيد باليد التي تعتبر من رؤوس

129
00:45:55.400 --> 00:46:15.400
الاصابع الى الى الكوع كما قال المصنف هنا. بظهر كفه او بطنه. ظهر الكف هذه من مفردات المذهب اما بطنه هذا عام. يعني موجود فيه غير مذهب الحنابلة. بظهر كفه او او بطنه

130
00:46:15.400 --> 00:46:35.400
غير الظهر فان مسه بالظفر حينئذ لا يعتبر ناقظا لان له حكم الانفصال لو مس ذكره بنفسه بظفره نقول يعتبر ناق لماذا؟ لان الظفر يعتبر في حكم المنفصل. وما كان كذلك لا يعطى حكم اليد. وقد جاء الحكم

131
00:46:35.400 --> 00:46:55.400
معلقا باليدين او حرفه حرف الذي يعتبر من الجهة تجمع بين البطن والكفين. لعموم من افضى بيده والافظال وصول واللمس من غير حائل. من اظ بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد

132
00:46:55.400 --> 00:47:14.550
وجب عليه الوضوء والحديث هذا صحيح. وجاء كذلك في صحيح الجامع اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ. فدل ذلك على ان حكم مقيد باليد سواء كان بظهر الكف ام ببطنه. وما عدا ذلك فالاصل انه غيب

133
00:47:14.900 --> 00:47:34.900
غير ناقض ولمسهما من خنثى مشكل خنثى المشكل هو الذي له الة ذكر والة انثى لم يتبين هل هو ذكر ام انثى؟ حينئذ لمسهما يعني لمس الذكر والقبل معا في وقت واحد من انثى مشكل

134
00:47:34.900 --> 00:47:54.900
يعتبر ناقضا. لماذا؟ لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره. وان كان انثى فقد مس قبله وعلى حالين يعتبر ناقضا. يعتبر ناقضا. وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا في وقت واحد. من

135
00:47:54.900 --> 00:48:14.900
المشكل سواء كان لشهوة او لا اذ احدهما اصلي قطعا لانه لا يخرج اما ذكر او انثى. فان تبين انه ذكر فقد مسك وان تبين انه ان سبق المس قبلهم. ولمس ذكر ذكره. يعني وينقض ايضا لمس ذكر

136
00:48:14.900 --> 00:48:44.900
ذكره اي ذكر الخنث المشكل لشهوة. اذا مس احد العضوين ولم يمس النوعين الالتين انتقض مطلقا لشهوة او لا. لكن ان مس ذكره لشهوته. حينئذ انتقض مطلقا لماذا؟ لانه ان ظهر انه ذكر فقد مس ذكره. وان لم يتبين انه ذكر فقد مسه لشهوة وهو ناقض من نواقض الوضوء

137
00:48:44.900 --> 00:49:04.900
تحياتي واضح اذا مس الالتين معا انتقض الوضوء مطلقا يعني لشهوة او لا لما ذكرنا ان لم يمس الاتين بل مس احدى الالتين. ان مس ذكر الخنث لشهوة حين اذا انتقض الوضوء. لماذا؟ لان

138
00:49:04.900 --> 00:49:24.900
ان تبين انه ذكر فقد مس ذكره ومس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. وان لم يتبين انه ذكر او تبين انه انثى حينئذ لم يمس ذكره لماذا؟ لم يمس قبله فينتقض الوضوء. فكيف حكمنا

139
00:49:24.900 --> 00:49:44.900
على الوضوء بالنقض نقول للناقض الاتي وهو لمسه امرأة لشهوة وهذا يعتبر من من النواقض ولذلك قال ذكر رجل يعني ذكره يعني ذكر الخمس. المشكل لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره. وان كان

140
00:49:44.900 --> 00:50:14.900
فقد لمسها لشهوة. فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينتقض. وهذا واضح. او انثى قبوله او انثى قبله اي وينقض لمس انثى قبل الخنس المشكل لشهوة فيهما. يعني انثى مست قبل خمس مشكل. انتقض الوضوء

141
00:50:14.900 --> 00:50:34.900
او لا وهنا مقيد بالشهوة. نقول انتقض الوضوء مطلقا. يعني سواء تبين انه ذكر او انثى ان تبين انه انثى فهي انثى مست قبل انثى فانتقض الوضوء. وان لم يكن تكن انثى بل كانت ذكرا حينئذ

142
00:50:34.900 --> 00:50:54.900
انثى مست رجلا بشهوة فانتقض الوضوء. هذا او او ذاك. ولذلك قال او انثى قبله بشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها والتي قبلها. لماذا؟ لانه ان كان انثى فقد مست فرجها

143
00:50:54.900 --> 00:51:14.900
وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. ففي هاتين الصورتين اخريتين يدخل الناقض الاتي الذي هو الخامس مع هذا الناقص وهو اعتبار الشهوة اعتبار الشهوة. على كل هذا الناقد قليل الوقوع. قال ومسه امرأة بشهوة

144
00:51:14.900 --> 00:51:39.300
هذا النقض الخامس مسه اطلقه المصنف هنا لانه لم يقيده باليد. كما قيد في السابق بظهر كفه او بطنه لان الحكم هنا عام فالمس مطلقا سواء كان بكفه بذراعه برجله برأسه ايا كان. فيعتبر ناقضا بشرطه

145
00:51:39.300 --> 00:52:05.400
ان يكون مسا البشر للبشر. مسه اي الذكر. وهذا عام يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعائد مطلقا. كل من مس بشهوة امرأة اجنبية حينئذ انتقض وضوءه. مسه امرأة بشهوة الباء هذه لي للمصاحبة

146
00:52:05.400 --> 00:52:25.400
يعني الحكم مركب. من شيئين مس مع شهوة. ان وجدت الشهوة كانتشار دون مس لم ينتقض الوضوء. ان ولد المس دون شهوة لم ينتقض الوضوء. بل لابد من اجتماعهما معا. مس بشر ببشر

147
00:52:25.400 --> 00:52:45.400
ويكون لشهوة ان وجد المس دون الشهوة لا ينتقض الوضوء. ان وجدت الشهوة دون مس لا ينتقض الوضوء. لان الناقض هو هنا مركب من؟ من شيئين. ولذلك قال بشهوة يعني مع مع شهوة. ونص الشارع على ان الباهون لي للمصاحبة

148
00:52:45.400 --> 00:53:15.400
امرأة بشهوة لانها تدعو الى الى الحدث. تدعو الى الى الحدث او تمسه بها. يعني ينقض مسها للرجل بشهوة فالحكم عام. لان النساء شقائق الرجال. فما دام انه ثبت ان الرجل اذا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه فالعكس بالعكس. اذا مست امرأة رجلا

149
00:53:15.400 --> 00:53:45.400
نحكم على وضوئها بالانتقاض. والدليل على ذلك قالوا جمعا بين الايتين والاخبار. لقوله تعالى اولى مستم النساء. او لامستم النساء. وفي قراءة او لمستم النساء. وفي في قراءة او لمستم واللمس يطلق بالشرع على الجس باليد. هذا العصر. الجس باليد. اللمس. مماثل

150
00:53:45.400 --> 00:54:05.400
لكن البشر بالبشر هذا الاصل. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها اللمس قوله او لمستم النساء. هذا تقتضي ان المس ناقض للوضوء مطلقا. او لمسته او لامسته. لامستم هذه مفسرة بالمجامعة جماع وليست

151
00:54:05.400 --> 00:54:25.400
معنا او لمستم هذه اعم. لانها تدل على ماذا؟ على الجس باليد. وقد يبالغ فيحصل الجماع يعني غاية ما يكون من الجس باليد ما يتبعه الجماع. ادنى ما يكون الجس باليد. حينئذ هذا يدل على ان اللمسة

152
00:54:25.400 --> 00:54:45.400
مطلقا يعتبر ناقضا. سواء كان لاجنبية او لذات محرم سواء كان بشهوة او بدون شهوة لكن دلت النصوص على ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومس زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. حينئذ اخرجن

153
00:54:45.400 --> 00:55:05.400
هذا النوع من النص. فابقيناه على نوع واحد وهو المس او الجس بشهوة. هذا هو المذهب. تقرير المذهب ان يقال قوله تعالى او لامستم النساء هذا محمول على الجماع. وقراءة او لمستم هذه عامة

154
00:55:05.400 --> 00:55:25.400
يقتضي ان المس ناقض للوضوء مطلقا بشهوة او بغير شهوة. وخص بالاخبار الواردة بان ان المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فوقعت يدي على بطن قدميها

155
00:55:25.400 --> 00:55:45.400
وهما منصوبتان رواه مسلم. وكان متوضأ ان يصلي ما انتقض وضوءه. لو كان مجرد المس ناقض لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم لم ينتقم. كذلك جاء قولها فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي وصلى كذلك

156
00:55:45.400 --> 00:56:05.400
وحامل الامامة. فاعتبرت الحالة التي يدعو المس فيها الى الحدث وهي حالة الشهوة. فخص النص قوله تعالى او لمستم النساء بالشهوة فحسب. ولذلك قال المصنف ومسه امرأة بشهوة امرأة لقوله او لامسته. بشهوة

157
00:56:05.400 --> 00:56:25.400
لان النص عام وخص منه ما دل عليه حديث عائشة وغيرهم. ولان اللمس يقال فيه ما قيل في في النوم ليس بحدث في نفسه وانما هو مظنة لخروج المذي او المني. حينئذ اعتبر فيه الشهوة وانما هو داع

158
00:56:25.400 --> 00:56:53.950
الى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها الى الحدث. وهي حالة الشهوة وهي مظنة الحدث وهي مظنة الحدث. اذا هذا تعليل المذهب وهو المعتمد عندهم. والصحيح انه لا يعتبر ناقضا البتة. سواء مس رجل امرأة بشهوة او مستهي بشهوة

159
00:56:53.950 --> 00:57:13.950
لما ذكرناه في اول الباب ان النص لا بد ان يكون واضحا بينا في الدلالة على كون هذا الناقظ ناقظا. واما قوله تعالى او لمستم فسرها ابن عباس على الجماع فهي محمولة على الاية الاخرى. حينئذ لا فرق بين لامستم

160
00:57:13.950 --> 00:57:33.950
قول مستم وقد جاء في القرآن التعبير عن الجماع والمجامعة لمسته ولذلك جاء قوله تعالى يناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فالمس يطلق يراد به الجماع اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

161
00:57:33.950 --> 00:57:53.950
ان من قبل ان تمسوهن. اذا المس يطلق يراد به الجماع. واللمس يطلق يراد به الجماع. حينئذ لا فرق بين هذه الايات وبين قوله او لامستم وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج الى الى المسجد والتقبيل لا شك انه مظنة للشهوة

162
00:57:53.950 --> 00:58:13.950
دل ذلك على انه لا بأس به وان هذا النقض يعتبر ساقطا من من اصله والراجح انه لا لا ينقض مس امرأة بشهوة او مس رجل او مس امرأة رجلا بشهوته. ومس حلقة دبر. هذا داخل فيهما؟ فيما سبق

163
00:58:13.950 --> 00:58:33.950
يعني وينقض مس حلقة دبر لانه فرج. لعموم قوله من مس فرجه. من مس فرجه فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ لا فرق بينهما الا ان قوله فرضه اعم. فيشمل الذكر خاص بالرجل. طيب والانثى القبل دل عليه

164
00:58:33.950 --> 00:58:53.950
قوله فرجه لان الفرج مأخوذ من من الانفراد. فدخل فيه قبل المرأة وكذلك الدبر. والحكم عام في الذكر والانثى. اذا ينقض مس حلقة دبر لانه فرج ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه

165
00:58:53.950 --> 00:59:22.450
الحديث لامسوا شعار وسن وظفر وامرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة كل هذه خرجت بما سبق يعني اذا علق الحكم على المس في الحالتين في الناقضين السابقين مس ذكره بيده. حينئذ لو مسه بظفره لا لا ينتقم. لو مسه

166
00:59:22.450 --> 00:59:42.450
بشعري كان كثيف الشعر على الكف مثلا على ظاهر كفه نقول هذا لا يعتبر ناقضة لان الذي مسه الشعر لا لليد وفرق بينهما. ولان الشعر وما ذكر معه له حكم المنفصل. وظفر منه او منها يعني لو مس رجل

167
00:59:42.450 --> 01:00:02.450
امرأة بشهوة بظفره لا ينتقض الوضوء او مستهي بشهوة لكن بظفرها يقول لا لا ينتقظ الوظوء لو مس شعر امرأة بشهوة لا ينتقض الوضوء لان المراد هو وهذا فيه شيء من العلة. لماذا؟ لان

168
01:00:02.450 --> 01:00:22.450
انه اذا جعل مظنة لخروج الشهوة فالاصل انه لو مسها او مس ما يدعو الى خروجه فهذا الاصل انه يعتبر ناقص والاصل هذا يرد على على المذهب على كل هذا مرادهم لا مس شعار وسن وظفر منه او منها. ولا المس بها لان

169
01:00:22.450 --> 01:00:42.450
انها لها حكم منفصل والحكم جاء مقيدا بالمس وهذا لا يكون الا الا بيد. ولا مس رجل لامرا ولو بشهوة امرد لو مس امرد والامرد كما قال هنا هو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. يعني ما يفتتن به سواء كان صغيرا

170
01:00:42.450 --> 01:01:02.450
او كبيرا. حينئذ لو مسه ولو بشهوة لا ينتقض وضوءه. وهذا ايضا يرد على المذهب. لانهم عللوا الحكم السابق بمظنة خروج الى الخارج فالاصل انه اذا مس امرد بشهوة وجد السبب لوجود المظنة وهي خروج الحدث والاصل ان يكون

171
01:01:02.450 --> 01:01:22.450
متابعا فيرد عليه. والصحيح انه لا لا يعتبر ناقضا لان اصله لو مس امرأة التي اكد وجاء فيها النص كما قالوا لو مس امرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. فمن باب اولى واحرى لو مس امرد. ولا ملموس بدنه يعني لو مس

172
01:01:22.450 --> 01:01:42.450
امرأة بشهوة على المذهب انتقض وضوءه وهي الممسوسة ينتقضها او لا لا لماذا؟ لان النص ورد في الماء لا في الملموس. ولو وجد منه شهوة هذا كذلك يرد عليهم. لو مس رجل امرأة بشهوة

173
01:01:42.450 --> 01:02:02.450
ان فتحركت شهواتها انتقض ضوءها او لا ينتقض وضوءها وهو ينتقض وضوءه هذا تعليل عليم على كل هذه استثنوها لما لما سبق والصحيح في المسائل كلها انه لا يعتبر ناقضا فالناقض من اصله اسقاطه اولى. السادس قال

174
01:02:02.450 --> 01:02:25.300
ينقض غسل الميت ينقض غسل الميت. وهذا يعتبر من مفردات المذهب. يعتبر من؟ مفرد ينقض غسل الميت. الميت عام هنا سواء كان الميت مسلما او كافرا ذكرا او انثى صغيرا

175
01:02:25.300 --> 01:02:44.850
او كبيرا ولو رضيعا يعتبر غسله وتغسيله ناقضا من نواقض الوضوء. غسل الميت ولو غسل بعظه واكمل غيره هل يعتبر ناقظا او لا؟ المذهب؟ نعم يعتبر ناقظا. غسل الميت وغسل بعظ الميت

176
01:02:44.850 --> 01:03:04.850
غسله كله. حينئذ يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهو الصحيح في في المذهب. والغاسل عندهم هو من يقلبه باشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء او يممه هذا لا يعتبر غاسلا. انما الذي يقلبه هو

177
01:03:04.850 --> 01:03:24.850
الذي يعتبر الذي يباشر الغسل. واما الذي يصب الماء فليس الحكم متعلقا به. ما الدليل؟ قالوا ليس ثم نصوص واضحة بينة. النبي صلى الله عليه وسلم وانما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. غاسل

178
01:03:24.850 --> 01:03:44.850
الميت يأمرانه بالوضوء. ولذلك اثر ابن عباس رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال سئل ابن عباس على من غسل ميتا غسل؟ قال لا. اذا نجس صاحبهم ولكن وضوء ولكن

179
01:03:44.850 --> 01:04:04.850
وباذن عليه وضوء. اذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. والصحيح انه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الواضح البين الذي يصلح ان يكون متمسكا في هذا النص. ولذلك رواية عن الامام احمد انه لا ينقض وفاق

180
01:04:04.850 --> 01:04:24.850
قال الشارح والموفق وغيرهما هو قول اكثر العلماء وهو الصحيح. لانه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى منصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه. بل جاء عن ابن عمر انه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

181
01:04:24.850 --> 01:04:44.850
وسكت عن عن الوضوء صححه الحافظ والتلخيص وقال وهو احسن ما جمع به بين مختلف هذه الاحاديث. اذا يستحب الغسل ولا يقال بي باجابه لورود النصوص عن او الفتاوى عن الصحابة. واما الوجوب انه ناقض من نواقض الوضوء هذا لا يعتبر

182
01:04:44.850 --> 01:05:04.850
سديدا لعدم وجود ان صام من غسل ميتا فليغتسل هذا سيأتي باب الغسل وهو ضعيف لا يعتمد عليه. واكل اللحم من الجزور هذا السابع من من النواقض اكل اذا خرج الشرب فلو شرب من لبن الجزور لا

183
01:05:04.850 --> 01:05:24.850
يعتبر ناقضة لان الحكم معلق بلا اكله. اكل اللحم خاصة يعني دون غيره دون دون غير من الجزور بفتح الجيم المراد به البعير ذكرا كان او او انثى او انثى. يعني الابل فحينئذ اكل اللحم

184
01:05:24.850 --> 01:05:44.850
خاصة دون غير اللحم هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وليس من كل لحم بل من لحم الجزور. وهذا يعتبر مفردات المذهب فلا ينقض بقية اجزائها يعني غير اللحم اللحم المراد به الهبر الاحمر هذا ما عداه لا يعتبر ناقضا لا يعتبر

185
01:05:44.850 --> 01:06:14.850
ناقضة كبقية فلا ينقض بقية اجزاء كالكبد. والقلب والطحال والكرش كرش وكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والاكارع والمصران. قال لان النص لم يتناول هذه المذكورات. وانما سئل النبي وسلم عن اكل لحم الابل. فقال فيه الوضوء. ما عدا اللحم لا وضوء فيه. وهذا الذي عليه مذهب الحنابلة

186
01:06:14.850 --> 01:06:34.850
انه لو اكل اكلك كبد من ابل لا ينتقض وضوءه. ولو اكل كرشا من ابل لا ينتقض وضوءه لماذا؟ لان النص جاء فيه اللحم والمعروف اللحم اذا اطلق المراد به اللحم الاحمر الذي يسمى هبرا

187
01:06:34.850 --> 01:07:04.850
العامة سواء كان نيئا او او مطبوخا. وشرب اللبن كذلك يعتبر ليس ناقضا من نواقض الوضوء في المذهب. ولو طبخ لحمها وصار مرقا وشرب نرى كذلك على المذهب لا يعتبر ناق. اذا لا يختص الحكم في المذهب الا باكل اللحم مباشرة. وما عدا ذلك من اللبن

188
01:07:04.850 --> 01:07:24.850
المرق والكبد وغير اللحم فلا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. دليل على ذلك حديثان كما قال احمد في حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. اما حديث البراء فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم

189
01:07:24.850 --> 01:07:44.850
الابل لحوم. قال لحوم. فقال توظأوا منها. قال وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها. فانها من الشياطين الحديث. وحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت

190
01:07:44.850 --> 01:08:03.800
وان شئت فلا تتوضأ. فقال اتوضأ او نتوضأ من لحوم الابل. قال نعم قال نعم. فدل ذلك هذان النصان على ان اكل لحم الجزور او الابل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء

191
01:08:03.800 --> 01:08:23.050
قص المذهب اللحم دون غيره لورود النص. والصحيح انه لا فرق بين اللحم وبقية الارزاق ولا يستثنى الا اللبن فقط. وما عداه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. لان اللحم في لغة الشرع

192
01:08:23.200 --> 01:08:43.200
يشمل الاجزاء كلها بدليل قوله ولحم خنزير. ها هل الحكم خاص باللحم فقط او ما عدا ما رأيكم؟ حرم اللحم الذي هو الهبرة والكبد يجوز او لا يجوز؟ نعم. نقول

193
01:08:43.200 --> 01:09:03.200
هل يجوز او لا يجوز؟ على المذهب اذا خصصنا اللحم بالهبر ما عداه. نقول هذا يجوز. واذا قلنا اطلاق اللحم في الشرع المراد به فيه البهيمة عينها. حينئذ يدخل فيها اللحم وما عداه تبعا. لان اللحم مقصود وما عداه مقصود. قد

194
01:09:03.200 --> 01:09:23.200
الناس بالكبد اكثر من اللحم. او بالكرش اكثر من من اللحم. حينئذ نقول المقاصد مختلفة. فاذا دل ذلك على ان الشرع استعمل اللحم واراد به كل الاجزاء فيحمل اللفظ هنا على على العموم. ويستثنى اللبن فقط لما امر النبي

195
01:09:23.200 --> 01:09:43.200
صلى الله عليه وسلم العرنيين بان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها لم يأمرهم بالوضوء من البانها. ترك بيان هنا. حينئذ لو كان ناقضا لوجب بيان. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك

196
01:09:43.200 --> 01:10:03.200
لكونه لم يأمرهم بالوضوء على ان شرب اللبن لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وانما يختص الحكم ما عدا اذا اكل اللحم خاصة من الجزور نقول نعم من الجزور هذان النص وما عداها لا يعتبر ناقضا واما تخصيصه اللحم فقط ففيه نظر والصحيح انه

197
01:10:03.200 --> 01:10:23.200
وعام الاخير الناقض الاخير اشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت كل ما اوجب غسلا كالاسلام وانتقال المني وان لم يظهر ونحوهما مما سيأتي في الباب الاتي باب الغسل

198
01:10:23.200 --> 01:10:44.600
تعتبر موجبا لي للوضوء. حينئذ اذا خرج منه مني اوجب الغسل واوجب الوضوء. لو اسلم او الغسل واوجب الوضوء فكل موجب للغسل فهو موجب للوضوء. كل ما اوجب غسلا كاسلام وانتقاد

199
01:10:44.600 --> 01:11:04.600
ونحوهما اوجب وضوءا وان لم يكن خارجا من السبيل الا الموت. فهذا يوجب ماذا؟ الموت يوجب الغسل دون الوضوء وانما الواجب المتعين الذي هو فرض كفاية الغسل واما الوضوء فيعتبر من من السنن يعتبر من من السنن

200
01:11:04.600 --> 01:11:24.600
اذا كل ما اوجب وضوءا اوجب كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت والصحيح انه لا يعتبر موجبا للوضوء من وجب عليه طهارة كبرى فاغتسل دون ان يتوضأ دون ان يتوضأ او ينوي رفع الحدث

201
01:11:24.600 --> 01:11:44.600
هل يرتفع حدثه ام لا؟ عليه جنابة واراد الصلاة فاغتسل. ولم يتوضأ. هل يصلي مباشرة ولو لم ينوي رفع الحدث او لا هذا محل خلاف بين اهل العلم. وهو ينبني على هذا الناقض كل ما اوجب

202
01:11:44.600 --> 01:12:14.600
غسلا اوجب وضوءه. والصحيح انه من اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر حينئذ ارتفع عنه الحدث الاصغر. وهو قول عامة الصحابة او اكثر الصحابة. لماذا؟ جمهور العلماء ان الحدث يرتفع في السورة التي ذكرناها. لان الله تعالى لم يذكر الوضوء في القرآن. لانه قال وان كنتم جنبا فاطهروا

203
01:12:14.600 --> 01:12:34.600
ماذا قال في اول اية؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاما ان تكونوا محدثين حدثا اصغر واما ان تكونوا محدثين حدثا اكبر. الاول بين له قال فاغسلوا وجوهكم الى اخره. الثاني بينوا

204
01:12:34.600 --> 01:12:54.600
له بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني اغتسلوا. ولم يوجب الوضوء. والحكم هنا معلق بالصلاة لو كان الوضوء واجبا مع الطهارة الكبرى لبينه. وانما اوجب الطهارة الكبرى فحسب حينئذ يكون داخلا فيه. فاذا اغتسل

205
01:12:54.600 --> 01:13:14.600
دخل فيه الوضوء بشرط الا يمس ذكره اثناء غسله. وانما يغسل ويتطهر قبل الاغتسال. فان ذكره اثناء غسله اغتساله انتقض ولا يعتبر هذا الغسل الا على رأي من يرى ان مسجد ذكر لا يعتبر من نواقض

206
01:13:14.600 --> 01:13:34.550
الوضوء. ولحديث البخاري في قصة الرجل الذي اجنب ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الماء فافرغه عليك. ودل على انه لو كان الوضوء واجبا لامره به. قال ابن عبدالبر

207
01:13:34.900 --> 01:13:54.900
رحمه الله تعالى الله عز وجل انما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء. بقوله ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ولم يوجب الوضوء وقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. قال الحافظ قام الاجماع على ان الوضوء في غسل الجنابة غير واجب ليس

208
01:13:54.900 --> 01:14:14.900
اجمع وانما هو قول اكثر اهل العلم. اذا قول كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت ليس بناقض من من نواقض الوضوء. ثم ومن تيقن الطهارة وشك بالحدث او بالعكس بنى على اليقين. هذي مرة او مر مثلها في اول الاحكام احكام

209
01:14:14.900 --> 01:14:40.950
تعلق بي بالمياه. من تيقن الطهارة تيقن اليقين ضد الشك تيقن الطهارة وشك اي تردد قال في القاموس الشك خلاف اليقين. خلاف اليقين. حينئذ الشك يكون وبين وجود الشيء وعدمه. سواء السوى الاحتمالان او رجح احدهما. فالظن داخل

210
01:14:40.950 --> 01:15:06.500
في الشك عند الفقهاء القسمة المشهورة العلم والظن والشك هذه قسمة اصولية او تقسيم اصولي وليس بتقسيم فقهي ويفترق الفقه عنهم عن اصوليين بان الظن داخل في الشك. الشك عند الاصوليين ما تردد بين احتمالين

211
01:15:06.500 --> 01:15:26.500
والظن ما تردد بين احتمالين هو في احدهما اظهر. هذا النوع الثاني داخل في الشك عند عند الفقهاء عند الفقهاء. ولذلك قالوا من تيقن الطهارة وشك؟ قال اي تردد يعني بين وجود الشيء وعدمه استوى الاحتمالان او رجح احدهما

212
01:15:26.500 --> 01:15:46.500
قال النووي هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء. قال ابن القيم مرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدم سواء تساوى الاحتمالان او رجح احدهما. فدخل الظن في حد الشك. من تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس

213
01:15:46.500 --> 01:16:07.100
بان تيقن الحدث وشك في الطهارة بناء على اليقين. سواء كان في الصلاة او او خارجها. تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما. حينئذ اذا تيقن الطهارة بانه متطهر. وشك هل مس امرأة

214
01:16:07.100 --> 01:16:27.100
الاولى هل خرج منه ريح ام لا؟ نقول الاصل الطهارة واليقين لا يزول بالشك. لو تيقن انه وشك هل تطهر ام لا؟ نقول اليقين انه محدث والطهارة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة مهمة

215
01:16:27.100 --> 01:16:47.100
من القواعد الخمس الكبرى اصلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رده للحس واما الشك هذا يعتبر مطروحا يعتبر مطروحا. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا

216
01:16:47.100 --> 01:17:07.100
فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوته. او يجد ريحا. اي لا ينصرف حتى يتيقن سماع الصوت او وجود الرائحة ولا يشترط السماع ولان الاصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع العصر هذا العصر

217
01:17:07.100 --> 01:17:27.100
لكن القول بانه اذا غلب على ظنه حكم كذلك هذا فيه شيء من من النظر بل لو غلب على ظنه انه احدث حينئذ العبرة بالحدث لا بالطهارة والعكس بالعكس. حينئذ يكون الشك هنا مرادا به فيما اذا استوى الاحتمالان بمعنى انه لم يرجح. واما اذا

218
01:17:27.100 --> 01:17:47.100
فرجح احد الاحتمالين بقرائن او بغلبة ظن فهذا معتبر. لان غلبة الظن معتبرة بسائر الاحكام الشرعية. وهنا كذلك ان تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. يعني تيقن انه احدث

219
01:17:47.100 --> 01:18:14.900
تيقن انه تطهر لكن ما يدري هل احدث فتوظأ ام توظأ فاحدث؟ ما الحكم؟ قالوا الحكم هنا فهو ضد حاله قبلهما. وهذا يتصور فيما اذا ظبط الوقت. مثلا قبل الزوال يعلم انه محدث قطعا. ثم بعد الزوال وقع منه حدث ووقع منه طهارة. لكن

220
01:18:14.900 --> 01:18:34.900
لا يدري ايهما اسبق الطهارة ام الحدث؟ نقول فهو بضد حاله قبلهما يعني قبل الحدث والطهارة فنقول له قبل الزوال ما حالك؟ قال انا محدث. اذا انت الان متطهر. قال انا قبل الزوال متطهر. اذا انت الان محدث فهو بضد

221
01:18:34.900 --> 01:18:54.900
حالي قبلهما. لماذا؟ لاننا اذا تيقنا انه قبل الزوال محدث حينئذ تيقن رفع الحدث. لانه تيقن انه متطهر وشك في وجود الحدث هل هو سابق على الطهارة ام بعده؟ وحينئذ على الاصل اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان محدثا قبل الزوال

222
01:18:54.900 --> 01:19:14.900
تيقن الطهارة بعد الزوال فالحدث مشكوك فيه. عن اذن اليقين لا يزول بالشك. واذا كان بالعكس كان يكون متطهرا قبل الزوال ثم ها شك في طهارة وحدث حينئذ نقول اليقين انه محدث

223
01:19:14.900 --> 01:19:34.900
والطهارة مشكوك فيها. ولذلك قال فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما لا يدري ايهما اسبق فهو بضد حاله قبلهما ان علما فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. وان كان محدثا

224
01:19:34.900 --> 01:19:54.900
فهو الان متطهر. لماذا؟ لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها. فاذا كان قبل الزوال على حدث فهو على يقين انه انتقل من الحدث الى ضده لانه قد اوقع طهارة. اذا حصل اليقين بالتطهر. والحدث مشكوك فيه. واذا كان

225
01:19:54.900 --> 01:20:14.900
قبل الزوال متطهرا فقد وقع حدث بيقين. اذا انتقضت تلك الطهارة. حينئذ الطهارة مشكوك فيها. وان لم يعلم حاله قبلهما وجب عليه ان يتطهر. واذا اراد ان يستريح يتوضأ مباشرة. ويحرم على المحدث

226
01:20:14.900 --> 01:20:34.900
المصحف بعدما بين لنا ما سبق بين ما يترتب على المحدث مما يحرم عليه من الاحكام الشرعية ويحرم والتحريم معلوم لهما طلب الشارع تركه طلبا جاز. على المحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر مس

227
01:20:34.900 --> 01:20:54.900
والمصحف ما كتب فيه القرآن. سواء كان كاملا او غير كامل. لا يشارط فيه ان يكون القرآن كامل لا. لو لم كاملة. بل ولو بل ولو اية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها شيء فهي قرآنا. يعني

228
01:20:54.900 --> 01:21:14.900
لها بحكم المصحف لو وجد ورقة واحدة وليس فيها الا اية حينئذ يحكم لها بحكم المصحف. فحكم الكل او حكم البعض كحكم الكل. يحرم مس المصحف الذي بين دفتيه القرآن كاملا ويحرم مس المصحف ولو كان

229
01:21:14.900 --> 01:21:34.900
اية واحدة كتبت في ورقة بشرط الا يكتب معها شيء اخر. شيء اخر. والدليل على ذلك قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون يعني من الجنابة والحدث. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما كتبه في كتابه لعمرو ابن حزم

230
01:21:34.900 --> 01:21:54.900
لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمس القرآن الا الا طاهر. رواه النسائي وغير متصلة. قال ابن عبد انه اشبه انه اشبه تواتر لتلقي الناس له بالقبول. تلقي الناس له بالقبول وهذا

231
01:21:54.900 --> 01:22:14.900
مذهب الائمة الاربعة انه لا يجوز مس المصحف الا الا بماذا؟ الا بطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر قال ابن هبيرة اجمعوا على انه لا يجوز للمحدث مس المصحف. ثاني مما يحرم على المحدث

232
01:22:14.900 --> 01:22:42.100
الصلاة قال والصلاة يعني ولو نفلة سواء كانت فريضة او نفلا وهذا محل وفاق محل وفاق والمراد بالصلاة هنا التي التكبير وتحليلها التسليم يعني النظر هنا الى التكبير والتسليم لان الصلاة على نوعين صلاة ذات ركوع وسجود وصلاة ليست ذات ركوع وسجود. الاولى معروفة

233
01:22:42.100 --> 01:23:02.100
المكتوبات وغيرها النوافل والثانية صلاة الجنازة. كلاهما يشترط لصحتهما الطهارة من الحدثين. وهذا محل اقوى النازع في صلاة الجنازة بعضهم كابن جرير رحمه الله تعالى وغير الصحيح انها تشترط لها الطهارة. اذا الصلاة المراد بها هنا

234
01:23:02.100 --> 01:23:22.100
التحريم والتكبير وتحليلها التسليم سواء كانت ذات ركوع وسجود ام لا فتدخل صلاة الجنازة تدخل صلاة الجنازة حينئذ يحرم على المحدث ان يقدم على صلاة ولو نافلة ولو جنازة دون ان يكون المتطهرا. فان اقدم وهو متعمد

235
01:23:22.100 --> 01:23:42.100
ففي كفره قولان الحنفية على تكفيره لانهم مستهزئ والجمهور على انه ليس ليس بكافر والا متعمدا فهو معذور ولا اثم عليه. والاصل في ذلك قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا

236
01:23:42.100 --> 01:24:02.100
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. ولحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال ابن القيم صلاة جنازة صلاة لان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهو قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنهم فيه

237
01:24:02.100 --> 01:24:22.100
في خلاف وقول الائمة الاربعة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة وكذلك عن اصحابه وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة وكل وكان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلابد من افتتاحه بالطهارة بالطهارة. واما سجود التلاوة والشكر والصحيح انهما

238
01:24:22.100 --> 01:24:42.100
بصلاتين حينئذ لا يشترط لهما الطهارة بعدم وجود النص عدم وجود النص والطواف يعني يحرم على المحدث سواء كان حدث اصغر او او اكبر يحرم عليه ان يطوف سواء كان الطواف فرضا واجبا كعمرة او حج او كان نفلا

239
01:24:42.600 --> 01:25:02.600
واستدل المصنف هنا بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام هذا موقوف ولا يصح رفعه وان كان الحكم صحيح. بمعنى انه لا يجزئ طواف بلا طهارة. هذا هو المرجح وهو الصحيح ويدل على ذلك. اولا

240
01:25:02.600 --> 01:25:22.600
عائشة ان رضي الله تعالى عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم يعني مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت توضأ ثم طاف دل على انه لا طواف الا بوظوء. وهذا وقع بيانا لقوله تعالى

241
01:25:22.600 --> 01:25:38.850
البيت العتيق. والفعل اذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمأمور به اخذ حكمه اخذ حكمه. ولذلك خذوا عني مناسككم. فالاصل يقول مثلا مبيت بمنى واجب لانه وقع تفسيرا. لامر في الكتاب او

242
01:25:38.850 --> 01:25:58.850
وبالسنة. كذلك هنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا واجب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف. دل على ان الوضوء واجب. وهذا من اصلح الادلة على ان الطواف لا يجزئ دون طهارة. ثانيا حديث عائشة وفي افعال ما

243
01:25:58.850 --> 01:26:18.850
الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا نص واضح بين. يؤيد ما سبق بانه لا يجزئ طواف اللبي بطهارة. اللبي بطهارة وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك حديث صفية لما قال حابستنا هي لو كان الطواف

244
01:26:18.850 --> 01:26:38.850
لقد اذهبي وطوفي. لما قال حابسة وهي ولما قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. لماذا منعها لكونها لكونها حائضا. هل لكون الحائض لا تدخل المسجد؟ لا ليس هذا المراد. لانها تستطيع ان تتحفظ وتدخل. فتمنع

245
01:26:38.850 --> 01:26:58.850
من سقوط الاذى في المسجد. يعني يمكن حفظ الاذى او حفظ المسجد عن الاذى. هذا ممكن. وانما منعها لكونها ولذلك قال حتى تطهري. وهذا فعل معلق بوصف وهو الطهارة. والطهارة في الشرع انما تطلق على اي شيء. بالوضوء

246
01:26:58.850 --> 01:27:16.600
والغسل هذا المراد هذا المراد. قوله تعالى ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اذا امر بتطهير مكان الطائف فبدنه من باب اولى. هذا استئناس على كل الادلة الثلاثة الاولى واضحة بينة في كون الطواف لا يصح الا بوضوء

247
01:27:16.600 --> 01:27:36.600
واما قول من يقول بانه يجزي ولا دليل كيف لا يقال لا دليل هذه الادلة واضحة بينة يستدلون في مواضع عديدة بوجوب اشياء وقعت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لكونها بيانا لمأمور به في الكتاب والسنة وهي قاعدة يمكن لم تكن منضبطة عند كثير من من المتأخرين والله اعلم

248
01:27:36.600 --> 01:27:56.600
اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح قال في الزاد فمسح مسافر. نعم. يبدأ المدة متى؟ يمسح مسح مسافر يعني ثلاثة ايام بلياليها. لكن

249
01:27:56.600 --> 01:28:16.600
متى يبدأ يحسب؟ من الحدث او من المسح؟ من الحدث لا. المذهب من حدث. ها؟ بعد من حدث بعد نفس. اذا يبدأ او تبدأ المدة من الحدث. لكن اذا بدأ المسح وهو مسافر

250
01:28:16.600 --> 01:28:46.600
يتمم يوما وليلة او ثلاثة ايام. ثلاثة ايام بلياليها. وليس العبرة بالمسح وانما بالحدث وايضا الا يكون هذا القول معززا لقول من يرى الابتلاء لا ذكرنا انها تعليل هنا العبادة اذا كان لها وقت ابتداء وانتهاء العبرة بالاداء هذا كصلاة الظهر اذا دخل عليك الظهر وانت في مكة وخرجت تريد

251
01:28:46.600 --> 01:29:06.600
صليت في خليص مثلا صلي ركعتين. العبرة بدخول الوقت او بالاداء؟ ها؟ يجوز انك تقصر او لا مع كون الوقت دخل عليك سبب الوجوب وانت حضر. نقول العبرة بالاداء لا لا بوجود سبب

252
01:29:06.600 --> 01:29:26.600
اذا احدث في الطواف ثم توظأ فهل يبني على ما سبق ام يعيد؟ اذا كان الوقت ولا شرط لكن اذا كان الفاصل يسيرا كان توظأ في داخل الحرم فيرجع. وان لم يكن يسيرا كان توظأ خارج الحرم وكل وظوء خارج الحرم هذا ليس

253
01:29:26.600 --> 01:29:46.600
كل وضوء خارج الحرم فليس بيسر. اما اذا وجد ماء مأذونا في الوضوء به في داخل الحرام. فحينئذ يتوضأ به والا فلا. يقول في مسألة ابتداء المسح استدل القائل بالابتداء

254
01:29:46.600 --> 01:30:06.600
من اول مرة يمسح بحديث يمسح المقيم يوم يمسح يعني له ان يمسح. هذا اذن له ان يمسح وليس فيه للابتداء. اليس كذلك؟ اذا قلت لك تصلي الساعة الثالثة ظهرا صلاة الظهر. تصلي او صليت الساعة

255
01:30:06.600 --> 01:30:26.600
مع الثالثة ظهرا هل معنى هذا ان الظهر دخل الساعة ثالثة؟ او استبيحت الصلاة او فعلت الصلاة او لك فعل الصلاة في هذا الوقت؟ لك الفعل. وليس له علاقة بالابتداع. وقالوا هو كالنص على ابتداء المسح من مباشرة المسح وايضا استدلوا بفتوى عمر يمسح عليها الى

256
01:30:26.600 --> 01:30:46.600
مثل ساعته من يوم لا اذا وجد النص لا نرجع الى قول قول الصحابي اذا لم يكن ثم نص او في تفسير فهم لغوي كتفسير مثلا معنى السدل هذا نرجع الى الصحابة اذا نقل عنهم لان المسألة اللغوية وهم اهل اهل اللغة واما في الاستنباط وغيره فالنص مقدم

257
01:30:46.600 --> 01:31:06.600
قال في الزاد يمسح من اصابعه الى ساقه هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. هذا ما في اشكال. لو لبس الانسان خفيه على طهارة التيمم هل يجزئ المسح المذهب؟ لا. لكن الصحيح انه يجزي. هل المسح؟ لا لا صواب؟ لا. لا يجوز

258
01:31:06.600 --> 01:31:26.600
التيمم يعتبر طهارة ظرورة. على قول من يرى انه رافع للحدث قد يفرغ على هذه المسألة انه له اما على القول الصحيح انه لا يرفع الحدث سيأتي بمحله. الصحيح التيمم لا يكون رافعا للحدث وانما هو طهارة ظرورة وعليه لا

259
01:31:26.600 --> 01:31:46.600
لا يعتبر انه كيف يمسح مع انه وجد الماء؟ اذا لم يجد الماء تيمم ليس عندنا غسل عضو. واما اذا توظأ فمسح كل الطهارة قد انتهت. لانه انما تيمم من اجل اقامة الصلاة. ثم اذا خرج الوقت رجعا الى اصله

260
01:31:46.600 --> 01:32:06.600
اذا حملنا قول الا المطهرون على الملائكة فهل يجوز مس المصحف بالاطهارة؟ اين تذهب من حديث عمرو؟ لا الحديث لا يمس الا طاهر. قال بعضهم الا مسلم. قل لا. طاهر هذا وصف واذا اطلقت الطهارة في الشرع حملت على

261
01:32:06.600 --> 01:32:26.600
الطهارة المعهودة. ولذلك قلنا في اول كتاب الطهارة الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذي حقيقة شرعية. بمعنى انه وكلما وجدت لفظ الطهارة في الشرع في الكتاب او في السنة حملته على المعنى الشرعي الا بدليل. وهنا يحمل على المعنى الشرعي. ثم الا المطهرون الا

262
01:32:26.600 --> 01:32:46.600
الملائكة فاذا كان القرآن لا يمسه الا المطهرون في السماء فكذلك في الارظ من باب اولى ان لا يمسه الا فدل بدل بدلالة الاولوية على انه في الارض كذلك والحكم واحد

263
01:32:46.600 --> 01:33:06.600
ما دليل استحباب الوضوء لغاسل الميت؟ هل ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره خروجا من من الخلاف؟ لان الخلاف هنا له وجه وجود كثير من الصحابة يفتون لانه يجب عليه الوضوء. هل مس الانثيين والالية ينقض الوضوء؟ لا. ما ينقض. من مس

264
01:33:06.600 --> 01:33:18.400
ذكره ما الجواب على حديث الطلق بن علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم مثل ذكر قال انما وضعت منك هذا منسوخ او شاذ اما منسوخ او شاذ ولا

265
01:33:18.400 --> 01:33:41.450
عليه ولا يقدم على حديث من؟ بصرنا. من مس الذكر اثناء الغسل هل ينتقض حدثه؟ نعم. قلنا لا يشترط انه لا يمس من اول الاغتسال الى الى اخره. كيف حملنا مس الذكر للغير على من مس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الفارق

266
01:33:41.450 --> 01:34:01.450
قياس وهذا واضح وبين لانه اذا كان يمس ذكره وهو قد يحتاج الى مسه ينتقض الوضوء فاذا مس ذكر فغيره وهو معصية من باب اولى واحرى. هذا قياس واضح بين ولا رد له. هذا غلط هذا

267
01:34:01.450 --> 01:34:21.450
قولوا تعالى مسه للمطهرون. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر. كلمة طاهر في الكتاب والسنة كلمة عامة. هذا غلط. اين التأصيل؟ كلمة عامة لا ليست بكلمة عام بل لها حقيقة شرعية. لا يطلق في الشرع كلمة طهور وطاهر وطهارة. الا المراد

268
01:34:21.450 --> 01:34:41.450
فيها نقيض الحدث الاصغر والاكبر. وعندك النصوص كلها افتح بلوغ المرام انظر فيه. والمنتقى. فاذا وجدت اطلاق لفظ الطهارة على المسلم فاتني به. ولذلك جاء في القرآن المتقون المحسنون المؤمنون المسلمون ما دام

269
01:34:41.450 --> 01:35:01.450
ما جاء الطاهرون. اليس كذلك؟ وانما جاء الطهارة في مقابلة الحدثين فحسب. هذا استعمال الشرع. واذا كان كذلك فهو محكم. وهذا يعتبر رأي تجرد فقط. فيدخل فيها المسلم الذي هو ضد الكافر النجس يدخل فيه الطهارة من الحدث الاكبر نعم

270
01:35:01.450 --> 01:35:21.450
ولو دخلت الحدث الاصغر صار حجة عليك. لم حكمنا بنقض وعند غلبة الظن وهو عند الفقهاء من قبيل الشك. لغلبة الظن معتبرة في الشرع. ولذلك جاء في اذا نسي بالصلاة فليتحرى

271
01:35:21.450 --> 01:35:41.450
يأتي معنا ان شاء الله فالتحري هذا معتبر. ولذلك حتى في المسائل السابقة في النجس والطاهر يتحرى انت دلت القرائن على ان هذا النجس وهذا الطاهر فليتوضأ ببطاهر. كيف نجمع بين دليل انتقاض الوضوء بمس الذكر وقول النبي

272
01:35:41.450 --> 01:36:01.450
بضعة منك. لا تعارض لان حديث طلقة هذا ضعيف. لا يثبت. ومن صححه يقول هذا مبق على الرسم وذاك رافع والرافع مقدم. لو صحى عندك حديث ثابت تقول هذا باق على الاصل. واما حديث بشرى فهو ناقل والناقل

273
01:36:01.450 --> 01:36:21.450
على على هذا اذا علمنا انتقاض الوضوء بخروج البول والغائط من غير السبيل بانه نجاسة خارجة من البول. التعليل هنا ليس مستقلا. انتبه لفائدة مهمة. تعليل قد يذكر في ضمن دليل. حينئذ لا يكون هو مستقلا بالحكم. عين اذ لا تأخذه وتفرق

274
01:36:21.450 --> 01:36:41.450
نحن نقول عموم قوله او جاء احدكم احد منكم من الغائب هذا عام. ولكن من بول وغائط هذا عام. لانه ما خصص يعني ذهب وتغوط فوجب عليه الوضوء. تغوط من اي جهة؟ هذا عموم. حينئذ نقول النص عام. هذا هذا الحجة. ويزاد عليه من باب

275
01:36:41.450 --> 01:37:01.450
التعليم فلا تأخذ التعليل وتجعله علة وحينئذ تبني عليه المسائل. حينئذ لا يرد هذا الايراد. هذا يقول اه اذا كان يجب تعميم بدأ من الجنابة كيف يوصل الماء الى الاماكن المخفية من بدنه دون مس الفرج. يغسل فرجه كاملا. ولذلك هذه السنة كما

276
01:37:01.450 --> 01:37:21.400
يغسل ذكره قبل ان قبل ان يشرع فيه بالاغتسال فاذا اغتسل لا يمس لانه مغسول ما يحتاج الى اعادة غسل اذا كان النائم مدركا لما يجري حوله فليصدق عليه اسم النائم هذا محل خلافنا. تركناه اختصارا. اذا قيل بان

277
01:37:21.400 --> 01:37:41.400
من يدرك ما حوله لا يسمى نائما حينئذ نقول المسألة لغوية. بمعنى اننا نجعل النوم كله ناقضا والنعاس هو الذي جاء في حديث انس وو الى اخره. واذا قلنا لا يسمى نوما فنأتي الى النوم ونفصل فيه

278
01:37:41.400 --> 01:38:01.400
يعني المسألة اللغوية اذا قيل الذي يدرك ما حوله ويسمع الكلام لكن ما يفهم. هل هذا نائم او نعاس؟ ان سميناه نوما حينئذ لابد من بالتفصيل نقول ليس كل نوم يعتبر ناقضا. واذا قلناها هذا نعاس ولا يسمى نوما. النوم غشية ثقيلة تفقد الادراك. حينئذ كل نوم

279
01:38:01.400 --> 01:38:21.400
يعتبر ناقضا. فالخلاف هنا او هذا التفصيل لا يعتبر ناقضا لما اخترناه. وانما من اجل التسمية فقط. وهذا لا لا بأس بهم شرح المطورون كيف نجمع بين مس المرأة بنقض الوضوء وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله لبعض نسائه ثم يصلي ويتوضأ هذا اللي جعلناه

280
01:38:21.400 --> 01:38:41.400
حديث صحيح. قلنا الصحيح انه لا يعتبر ناقضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله وصلى ولم يعد. هذا حجة حديث طلق هذا مشكلة عندكم حديث طلق. هل المس الذكر بظهر اليد وبطنها راحتها

281
01:38:41.400 --> 01:39:01.400
نعم الراحة المقصود الراحة هذي. من اراد ان يقرن مسائل الزاد بالادلة. فماذا يفعل في بعض المسائل التي اجتهد فيها اصحاب الحديث دليل عليه. لا لا تقول ولا دليل. هم عندهم دليل وهو القياس. يعني اذا قيل لانه فانه اذا جاء بتعليل

282
01:39:01.400 --> 01:39:21.400
هذه العلة هي علة القياس. هو لا يذكر لك الفرع والاصل الى اخره. لا وانما يذكر لك التعليم. حينئذ قد استدل بدليل لكنه هو القياس اذ تنظر فيه تقول اجتهاد وهو قيام. لانه لا يمكن ان يأتي لمسألة ليس فيها نص من كتاب او سنة او اجماع ثم يقول رأيي فيها كذا. هذا مو هذا تشريع

283
01:39:21.400 --> 01:39:41.400
ما يحل لا لعالم لا كبير ولا صغير. وانما المرجع يكون فيه الكتاب والسنة. لا حاكم الا الله عز وجل. والمسائل كلها مبنية على هذا حينئذ كل مسألة لا يظهر لك فيها في المذهب انها مبنية على دليل من كتاب او سنة او اجماع فهي قياس فهي سواء ادركت وجه

284
01:39:41.400 --> 01:40:01.400
او لا وهنا تأتي مشاكل التي تعتدي طالب العلم في اتقان المذهب مثلا لان كثير من المسائل مبنية على القياس ثم القياس منه صحيح ومنه فاسد كيف يميز هذا عن تلك؟ يحتاج الى الى تقرير ويحتاج الى ايضاح وبسط لوجه القياس

285
01:40:01.400 --> 01:40:17.450
هل المني والمذي والودي طاهر عينه؟ اما المني فمحل خلاف. والجمهور على الطهارة واما المذي والوذي فهو محل وفاق على النجاسة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد