﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان هذا اليوم هو يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الاول لعام الف واربع مئة وثلاث واربعين

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ونحن في جامع صلاح الدين في حي المشعلية بمنطقة نجران. واشكر الله عز وجل اولا واخرا على من به ويسر من هذا اللقاء. ثم اشكر اصحاب الفضيلة في جمعية الدعوة. واشكر اهل المسجد على استقبالهم

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
واشكر الجميع على حضورهم واسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما نسمع بما نقول. ثم انها الدرس كما هو ومعلن في التعليق على كتاب عمدة الاحكام او العمدة في الاحكام من اختلف في اسمه وهو كتاب حديثي

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
كتاب حديثي فقهي فهو كتاب احاديث ولكن خصها مؤلفها بالفقه فلم يتكلم عن العقيدة ولم يتكلم عن التفسير ولا التاريخ ولا عن غيره اعني لم يسق شيء من احاديث في هذا الباب وهذا من طرق تأليف العلماء في سياقات سياقاتهم وتعاليفهم وكل على خير ان شاء الله تعالى

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
والتعليق سوف يكون يسيرا لان الايام قليلة والاحاديث اربع مئة وثلاثين او اقل واكثر الترقيم ولو اطلنا الكلام لم ننتهي منه لكن ان شاء الله تعالى هو فوائد نأخذه تعليقات يسيرة ونسأل الله ان ينفع

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
تكلم والسامع بذلك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الحافظ محمد عبد الغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ملك جبار الواحد القهار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز وصلى الله على على النبي المصطفى المختار وعلى اله وصحبه الاطهار. طيب هذا المؤلف هو

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الشيخ عبدالغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله وهو من علماء الحنابلة. وقد وقد ولد في خمس مئة وواحد واربعين او ثلاث واربعين او خمسة واربعين يعني اختلف في اسمه على اختلاف في سنة ولادته. وتوفي

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ست مئة فتوفي صغيرا لم يتجاوز ستين ثم كان عالما محققا عابدا امرا المعروف نهيا عن المنكر وهذه مقدمته حمد الله عز وجل وشهد له بالوحدانية ثم ثنى بالصلاة على النبي

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وهم اتباعه على دينه واصحابه وهم خصهم بعد ان عمم وهم كل من التقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. اما بعد فان بعض اخوانه سألني اختصار جملة في احاديث

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
كان مما اتفق عليه الامامان ابو عبدالله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري وابو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري في هذا بيان سبب التأليف. وانه سئل عن بعض اخوانه. والغالب ان العالم يسمي طلابه اخوانه وقد يكون

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
من قرنائه فسئل ان يؤلف له كتابا يؤلف له كتاب في الاحكام ففعل. مما اتفق عليه الامامان البخاري ومسلم وهذا في الغالب وان هناك احاديث في هذا الكتاب قد خرجت من هذا الشرط ولا يضر ذلك فكلها صحيحة. نعم

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
فاجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به. واسأل الله ان ينفعنا به ومن كتبه ومن كتبه او سمعه او حفظه او نذر وان يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه فانه حسبنا ونعم الوكيل. امين. هذا دعاء من المؤلف رحمه الله لمن كتب

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
اي نسخ هذا الكتاب او سمعه سماعا سواء سماع علم او سماع ما دمنا ذلك مع العلم ان يقرأه على غيره من اجل ان يحفظه او حفظه حفظه عن ظهر قلب وهذا اصل في العلم او نظر فيه اي راجع فيه مسائله العلمية

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ثمان هذا الكتاب كما تقدم كتابه احكام وفوقه كتاب بلوغ المراميز هذا الكتاب عن كتاب البلوغ انه اخسر وان كل ما فيه صحيح واما كتاب البلوغ فانه اشمل واعم تقريبا

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ثلاث اضعاف هذا الكتاب لكنه يوجد فيه الصحيح في الصحيحين وما دون ذلك يجد فيه الضعيف حيث يذكر المؤلف ثم يبين ضعفه من اجل فائدة في سياق الحي الضعيف. نعم. كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة معناها النزاهة

17
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
واما في الاصطلاح الفقهي وقبل نعم الاصطلاح الفقهي فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال رفع الحدث بما في معناه زوال الخبث. ثمان الطهارة نوعان. طهارة حسية وطهارة معنوية والطهارة المعنوية هي الاهم وهي الطهارة من ثلاث اشياء من الشرك ومن البدع ومن الاخلاق الذميمة

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ولكن المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن هذه الطهارة لان لها كتبا خاصة كما تقدم وقد قرن فيها فيما سبق كتاب توحيد كتابه آآ العقيدة عقيدة الواسطية. طيب وابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
في كتاب الطهارة مع ان الاصل ان يبدأ بكتاب الصلاة. وهكذا الف العلماء العلماء الفوا كتبهم الفقهية في الغالب على حديث ابن عمر رضي الله عنهما فاوردوا احاديث واحكام الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. وهذا في الغالب وقد يخرج بعض العلماء

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ذلك طيب واتكلم عن الطهارة لانها شرط للصلاة. نعم. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
ان كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه هذا حديث النية وحديث عظيم عظمه العلماء وتكلموا عليه وابتدى به البخاري رحمه الله صحيحا

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
بذلك لفوائد كثيرة منها تصحيح النية في طالب العلم والقارئ والسامع ومنها ان النية تدخل في الاعمال بل انها تدخل في الدين كله حتى قال بعض العلماء ان هذا الحديث نصف الدين

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
لانه ميزان الاعمال الباطنة كما ان حديث عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وميزان الاعمال الباطنة ويدخل في في ابواب كثيرة بل لا يكاد باب يدخل فيه. ثم ان النية يتكلم عليها من جانب

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الجانب الاول نية المعمول له. هل هذا العمل لله ام لغير الله؟ هل هو خالص لله ام رياء وسمعة والثاني العمل ما هو؟ هل هو عادة ام عبادة؟ وهل العبادة فرض ام

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ام نفل؟ مثال ذلك الغسل قد يغتسل الانسان نية التبرد. يتبرد لان الجو حار. فهذا ليس ولا يثرب عليه ولا يلام وقد يغتسل من اجل الجنابة فهذا امر واجب فرظ وقد

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
يغتسل استنانا تصلي صلاة العيد او على رأي كثير من العلماء صلاة الجمعة وان كان الاغتسال لصلاة الجمعة واجب كما سوف ان شاء الله تعالى. فالذي يميز الغسل من هذا ومن هذا هو النية. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ولا يجوز للانسان ان يتلفظ بها. وعلى الانسان ان يقطع باب الوسواس. ولا يفتحه ولا يستطرد معه وانما يرده ويعلم انه ما لن يعمل عملا الا بنية. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم اه مثالا بالعمل

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
الذي مظهره واحد وشكله واحد واختلف بالنية وهي الهجرة. والانتقال من بلد الاسلام الى بلد الشرك الى بلد الاسلام وهذه صورتها واحدة فقد يكون الانسان هاجر لله وقد يكون هاجر للدنيا. فمن هاجر لله فاجره على الله. ومن

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
بالدنيا فليس له الا الدنيا. وقد يحصلها وقد لا يحصلها. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. في هذا الحديث ان الوضوء شرط لصحة الصلاة

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ان الوضوء شرطه صحة السلام. ولا يسقط جهلا او نسيانا فظلا يسقط عمدا. ولا يحل الانسان ان يصلي بغير وضوء. فان فان صلى بغير وضوء الناسيا فلا اثم عليه. لكنه يجب عليه اذا علم ان يتوظأ

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
يعيد صلاته فان علم اثناء الصلاة قطعها وتوضأ واعادها فان تعمد فان تعمد ان يصلي بدون وضوء فصلاته باطلة وهو اثم. وهو اثم بل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. كم يدل على

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الذي بعده من صلى بدون وضوء عامدا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ودليلها اقرأ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لاعقاب من

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ويلها تهديد تهديد للاعقاب وهي مؤخرة القدم. من النار اي اذا لم يمسها الوضوء. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فتأخر عن الصحابة رضي الله عنهم في المسير هم تقدموا فلما ادركتهم الصلاة نزلوا

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فتوضؤوا وصاروا يتوضأون وتركوا بعض الاعقاف. فرآهم واعقابهم بيض تلوح. فنادى باعلى صوت صوته ويل للاعقاب من النار. ويل للعقب من النار ثلاث مرات. وهذا فيمن ترك جزءا من قدمه

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
فكيف من ترك الوضوء كاملا؟ بل كيف بمن ترك الصلاة لا شك انه كافر. اذا كان ترك جزء من اعضاء الوضوء. من كبائر الذنوب في وعيد خاص لان في وعيد خاصا في من تعمد الوضوء الصلاة بدون وضوء هذا كبيرة من كبائر الذنوب

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل بل في ان فيه ماء ثم لينتشر ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظه مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق نعم في هذا الحديث شيء من صفة الوضوء وسوف يأتي مفصلا في حديث حمران وحديث عمر ابن يحيى ونؤجل الكلام تفصيلا علي

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
هناك لكن في هذا الحديث وجود الاستنشاق والاستنثار وهما داخلان في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بعض العلماء قال انها لا تجب لانها لم تدخل لم تذكر في الاية

39
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
وان لم تذكر نصا نقول الجواب على هذا وان لم تذكر نصا فانهما ذكرا ضمنا. لانهما من الوجه وغسل يقوم بالمضمضة وغسل الانف يكون بالاستنشاق. ثم هناك احاديث صريحة في وجوب المضمضة والاستنشاق هذا الحديث

40
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ثم فليجعل في انفه ماء وهو الاستنشاق ثم لينتثر. وفي مشروعية الغسل من نوم الليل ان يغسل كفيه اذا نام من وقام واراد ان يتوضأ فاما اذا كان سوف يتوضأ من اناء فان

41
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
فيه واضح ظاهر انه يقصد يديه والامر قريبا من الوجود. الامر قريب قريب من الوجوب في انه كفيه قبل ادخاله الاناء. فان فعل فقد اساء واخطأ وقد يأثم. لكن هل يتنجس

42
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ها سوف يأتي الكلام على الماء وعلى نجاسته وغير نجاسته نقول ما يتنجس لكنه اثم بذلك. طيب فان كان من صنبور بزبوز نقول ايضا يغسل يغسلهما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا

43
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
لي اين باتت يده؟ فان كان مستيقظا من نوم نهار من نوم نهار ناقض الوضوء وايضا يغسل يغسل احتياطا. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

44
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو الماء الدائم هو الماء الراكد. ماء البركة او ماء الخزان او ملازم الماء

45
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
التي في الجبال ما تتغير لا تجري. فنحن منهيون عن امرين. الاول الاغتسال منها ونحن جنب. اذا كان الانسان جنابه يغتسل في الما منهج عن ذلك. الثاني البول فيها. لكن من فعل ذلك فقد اساء. فان

46
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
حذرها على غيره فقد وقع في الاثم. فان لم يقذرها كان تكون كثيرة فقد اساء ولا ينبغي للانسان ان يفعل ذلك ذلك ومفهوم ذلك انه يجوز ان يبول في الماء الذي يجري او يغتسل في الماء الذي يجري وهو جنب

47
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
لكنها ليست من الاخلاق الراقية. ان الانسان يقول في الماء ويعامل الناس او حتى غير يعامل الناس. ما ينبغي ذلك لكنه لو فعل لا يأثم لان ما يتجدد. وهكذا لو اغتسل من جنب من يمشي فهو اهون من البول في

48
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لكن ايضا لا يأثم بذلك ولا بأس به لا بأس بالاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. ولو بال فيه فانه الادب لكنه لا يأثم بذلك لانه لا يتنجس. لكن تأتي مسألة هل اذا وقعت النجاسة في الماء

49
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
يتنجس يقول هذه المسألة لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون الماء كثيرا كالبرك الكبيرة والغدران والبحيرات فهذه لا تتنجس فوق ذلك البحر فمهما اتاه فهذا لا يتنجس. الامر الثاني ان تقع النجاسة في الماء ويتنجس

50
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
فبقطع النظر عن كونه كثيرا او قليلا هذا نجس بالاجماع. اذا تنجس الماء اذا اذا يتغير الماء بالنجاسة فانه نجس مهما كثر. مهما كثر. الحالة الثانية ان تقع النجاسة في الماء ولا يتنجس. ولا يتنجس. نقول اما المياه المستبحرة كما تقدم فتلج كان فيها انها لا تتنجس. لكن

51
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
اذا كان الماء قليلا اذا كان الماء قليلا فهل يتنجس؟ اولا العلماء فرقوا بين القليل والكثير خمس قرب بخمس قرب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسمى حديث القلتين ان النبي صلى الله

52
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومعنى لم يحمل الخبث لم يتحمل. اتحملها ما فوق القلة نتحملها فبعض العلماء فرق بين القليل والكثير وجعلوا ضابط القليل ما هو؟ ان

53
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
كن دون القلتين دون خمس قرب. فما دون القلتين قالوا اذا وقعت فيه النجاسة تنجس ولو لم يتغير وما فوق القلتين فوق الخمس قرب هذا لا يتنجس الا بالتغير. مرة ثانية بعض العلماء

54
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
فقال الماء قليل وكثير. طيب ما القليل الكثير؟ قال الكثير هو خمس قرب فما فوق. والقليل اقل من خمس قرب قالوا فما كانت دون القلتين يتنجس بمجرد الملاقاة ولو اتى طفل صغير

55
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
اذ فقدت قطرة بول نجس. ما فضل قلتين؟ قالوا لا يجلس الا بالتغير. وهذا هو المذهب الحنابل بل هو مذهب كثير من العلماء. والقول الثاني ان الماء لا يتنجس الا بالتغير. ان المعنى يتنجس الا

56
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
تغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد سئل عن بئر في المدينة سمى بئر بضاعة. وينتابها الكلاب ويلقى فيها النتن قال سئل عن مائها قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والغالب انها قليلة. فعلى كل حال الصواب ان الماء

57
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
اذا وقعت في النجاسة فان غيرته فهو نجس وان لم تغيره فهو طاهر بدون تفصيل. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

58
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبدالله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. في لفظ لمسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال فليرقه. فليرقه يسكب الماء

59
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الذي وقع فيه ولغى فيه الكلب لانه قليل واذا جسد نجاسة الكلب قوية. بل هي اشد النجاسات اشد النجاسات نجاسة الكلب طيب في هذا ان الكلب نجس وفيه الامر بغسل اناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات

60
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
احداهن بالتراب. ولتكن الاولى او الثانية او الثامنة نقول لا اشكال. لكن الافضل ان تكون الاولى وكيفية ذلك ان يؤتى بتراب فيهما او ماء ثم يكب عليه التراب او تراب ثم يصب عليه الماء

61
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ثلاث صفات ثم يغسل به الاناء. وهذا امر واجب. فامر واجب من اجل ان يطهر الاناء ثم يغسل بعد سبع مرات فالتراب يكون في مرة والباقي بالماء. نعم. عن حمران مولى عثمان

62
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
بن عفان رضي الله عنه انها رأى انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه

63
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو ابن يحيى وعن عمرو ابن

64
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
يحيى الماجني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله طيب في فايد زايدة. طيب في هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين

65
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ونبشر بالجنة وجه فضيلته انه كان ينشر العلم عمليا هكذا توظأ امام الناس من اجل ان يتعلموه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اطعام الناس. واذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ توضأ حوضوي هذا

66
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
طيب وفيها انه ينبغي لنا ان نعلم الناس الوضوء عمليا ولا سيما المعلمون والاباء والمربون الناس الوضوء عمليا فتتوظأ امام الناس والتعليم العملي ابلغ جدا من التعليم النظري والتعليم النظري

67
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
ينفع لكن ابلغ منه التعليم العملي. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر. من اجل يراه الناس يتعلمون صلاته. وقد علمهم باللفظ لكن علمهم ايضا بالفعل. وهكذا هنا. وفيه في هذا الحديث

68
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
صفة الوضوء صفة الوضوء وهو ان يغسل كفيه ثلاثا وهذا الغسل قد تقدم معنا انه يجب في حال واحدة ما هي اذا كان مستيقظا من نوم الليل ناقض الوضوء. فيغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق. وقد دلت السنة

69
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
على ان المضمضة والاستنشاق يكونان معا. حديث عبد الله بن زيد يكون صريحا يعني كفا واحد يقسمها بين الفم انف وليأخذ اولا الفم ثم الانف نقول له مع بعظ. وتعلم هذا تدرب عليه. وامره يسير. والسنة ان

70
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
مبالغة في المضمضة والاستنشاق الا اذا كان الانسان صائما. ثم تغسل وجهك كله مناب الجبهة الى الذقن طولا ومن الاذن الاذن عرضا. فان كنت ذا لحية مسترسلة فانك تغسل لحيته ايضا. لانها من

71
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الوجه الوجه وهل تخلي نقول نعم خللها خللها فان كانت خفيفة قال العلماء يجب التخليل وان كانت كثيفة لا يجب التخريب والفرق بين الكثيفة والخفيفة ان الكثيفة يرى من ورائها والكثيفة تغطي

72
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
فاذا قطته فلا يجب تخليلها وان كان افضل. السنة. ويكاد خليفة وجب ان يدعكها من اجل ان يدخل ما اليها جميعا. ثم يغسل الكف اليد والغسل يد جميعا. وليس الذراع فقط لان قال قائل طيب انا غسلتها في اول امر اول اذا غسلتها نقول هذا الغسل اصلا سنة

73
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
الا في حال واحدة في حال مما كنت مستيقظ من نوم الليل. اما الان يجب وجوبا بل نص الله عز وجل على ذلك. قال الله تعالى يا ايها الذين اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. واليد هذه اليد. خفي اليد فقط

74
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
لذلك قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لو قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم ايديكم بس لو سكت هكذا لم نغسل الكف فقط. ولذلك في التيمم انما بالكفين. والسارق تقطع يده

75
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
من هنا قال الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما. ولذلك يخطئ جدا بل وضوء باطل. من لا يغسل كفيه عند غسل بعد الوجه. فالوجه تغسل كفين الى الذراع جميعا وهذا هو المرفق. وجاءت السنة بانك تشرع في العضد

76
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده حتى اشرع في العضد كما غسل رجله حتى اسرع اشرع في الساق. طيب ثم اليسرى كذلك ينبغي ان تكون كل يد كالمروء على الثانية هكذا. من اجل تتأكد ثم

77
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
تخلل اصابع ايديك ثم اليسرى كذلك وتجعل اليمنى عليها كالمروحة تعمها جميعا وتخلل كفيك ايضا ثم تمسح رأسك تمسح رأسك مقدمة الرأس الى ان تذهب الى قفاك ثم تردها الى المكان الذي بدأت منه ثم

78
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
بنفس البلل تدخل اصبعيك السبابتين في ثقب الاذن والابهام من الخلف هكذا. مرة تمزح راسك تقبل وتدبر ثم تدخل اصبعين في الصماخ ثم هذي من الخلف كم مرة؟ نقول القاعدة ان كل ممسوح يمسح مرة واحدة. الرأس الاذنان الخفين كما سوف يأتي

79
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
ثم تغسل تلك اليمنى كاملة وتحرص عليها وتحذر ان يبقى في فيها شيء اصابعه ايضا ثم اليسرى كذلك. ثم تقول الدعاء لم يذكر لكن جاء في صحيح مسلم تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

80
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وان زدت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. فهذه زيادة ثابتة طيب في هذا الحديث الغسل ثلاثا لكن ما معنى الغسل ثلاثا؟ الغسل ثلاثا ان تعم كل

81
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
كل عضو ثلاث مرات. وليس المعنى غرفة. مع ان الغالب ان الغرفة تكون غسلة. لكن لو قدر انك اخذت غسلت وجهك ثم بقي منه شيء. يقول زد قال انا غسلت واحد تقول لا هذا ما غسلت واحدة حتى الان. الى الان ما غسلت واحدة. فاذا اخذت

82
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ثم عممت الوجه نبغى ان غسلت واحدة زد ثانيا وزد ثالثة وقد ثبتت السنة بان بان صفة الوضوء ها اربع اربع صفات تغسل مرة مرة. ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وتنوع

83
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
اما في اي عبد الله بن زيد فتتمضمض وتنشق وتغسل وجهك ثلاثا وتغسل يديك مرتين وتغسل رجليك مرة اذا ثبت كم مرة؟ اربعة. وايهما افضل؟ كلها فاضلة. وينبغي للانسان ان يطبقها جميعا. ويكثر من

84
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
الثلاث يطبقها جميعا يكثر من الثلاث لانها اكثر عملا. وفيه ان من توظأ على هذه الهيئة قريبة من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدثهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى حديث

85
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
النفس الاستدعاء او الاستطراد. ان يستدعي الحديث النفس او اذا طرأ عليه استطرد. واما من يدافعه فانه لا يضره شيء ان شاء الله تعالى. وقولوا ما تقدم من ذنبه فلما قيدوا ذلك بالكبائر. كما جاء ذلك تقيده في بعض الاحاديث

86
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
كمان ما تظهر بالوضوء نقول لا ما تغفر. قالت كيف؟ انا اريد ان ان تغفر ذنوبي حتى الكبائر. يقول بسيطة الامر ابسط من الوضوء بماذا؟ كيف الانسان تغفر كبائر ذنوبه؟ توبة على طول ولو كانت ذنوبه الى عنان السماء

87
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
ولو كان مثل زبد البحر كبائر وتبت توبة نصوحا مباشرة قبل الوضوء. نعم. اقرأ وعن عمر ابن يحيى المهزلي عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان السلف كانوا يسألون عن

88
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
صفة الوضوء صفة الصلاة وصفة الحج يتعلمون دينهم. وفي ان السؤال من وسائل تحصيل العلم. لكن انا ما نسأل الا بنية العمل ونية تحصيل العلم. ثم ايضا ما نسأل الا من نثق بعلمه وامانته. نعم

89
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
فدعا بتور مما فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب عملي. كان بامكان عبد الله بن زيد رضي الله عنه اكتسبنا بالوضوء وصفا بدون لكنه اتى به عمليا فهو جواب عملي وهو ابلغ من النظر. نعم. فاكفأ على يديه من

90
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
فغسل يديه ثلاثة ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. نعم هذا نص على ان المضمضة والاستنشاق بكف واحدة ثلاث تمظمظ واستنشق واستنثر بثلاث غرفات ثلاث مرات ثلاث غرفات هذه هي السنة

91
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
لكن لو الانسان قال طيب انا طول حياتي اخذ ثلاث قرفات هنا وثلاث غرفات ونق. وضوءك صحيح. لكن الاكمل اجرا هذا نعم ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمات

92
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
مسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. نعم. هنا يقول ادخل يده ادخل يده ادخل يده. معنى هذا يتوضأ من اناء فهل الافضل ان نتوضأ من الاناء ام من الصنبور؟ يلا ها؟ اوفر

93
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
ولا شك ان الاناء افضل. لانه لانك تستطيع تطبيق السنة كاملة. تماما. وايضا اقل في استخدام الماء. واستخدام الماء الافراط في منهي عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم انه يأتي قوم يتعدون في الدعاء

94
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
والطهور والطهور. نعم. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. نعم هذا صفة مسح الراس فقد تقدمت. بدأ مقدم رأسه الى قفاه ثم ردهما

95
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
طيب هل هذا يشمل النساء ايضا؟ هل نقول مرة ايضا مقدمي راسك الى القفا ثم رديه؟ الجواب نعم لان الاصل الاحكام تساوي الرجال والنساء. ثم قالت مسرحتي شعري مئة وخمسين عند مدري ايش

96
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
مئة وخمسين ولا اكثر؟ يقول ثلاث مئة بعضها بست مئة بعضها مدري بكم؟ نقول الحمد لله جاءت صفة خاصة بالنساء وقد ثبت في السنن انها تمسح رأسها هكذا تضع في النصف ثم تمسح يمينا ثم يسارا

97
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
امام خلف ولو فعلت هكذا هكذا مرة واحدة اجزاء اجزاء وعليه فالمسح مرة واحدة مجزئ لكن الاكمل ان تذهب الى قفاك ثم تردها للمكان الذي بدأتها منه. نعم. وفي رواية اتانا

98
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. هذه الرواية لا تتعلق بصفة الوضوء لكن يتعلق ضبط الحديث فهو ضبط الحديث ونقله تماما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله

99
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم في هذا استحباب التيامن. في اه الامور في التنعل والترجد والطهور. والتنعل يشمل النعال. يشمل الشراب والكنادر. ويشمل ايضا لبس السراويل

100
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
ونسوا الثياب كل ما كان مثلهم. والترجل هو تسريح الشعر. فيشمل الدهن والمشط والعمل ترى هنا العمل يجعله جدايل فيبدأ بالايمن لكن النبي عليه السلام يرجى الشاعر يقول ايه كان النبي له شعر له شعر لكن هل هو سنة؟ وقال بعض العلماء سنة. وعامة

101
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
علمائنا على انه يتبع عرف البلد. فان كان اهل البلد اعتادوا على الشعر فعله. وانما اعتادوا على الشعر فتفعله والغالب الناس الان ما يربون شعورهم فالانسان يكون مع الناس. طيب وطهور وطهوره بظم الطاء وهو الفعل

102
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
واما الطهور بضم بفتح الطاء فهو الماء. نقول هذا ماء طهور هذا طهور. لكن طهورك حسن طهورك جيد يعني توضأت عملك طيب وهذا يشمل الوضوء ولكنه فيما كان ممكن فيه التيامن. وهم عدوان فقط. وهم عدوان. اليدان والقدمان. واما الرأس فلا نقول امسح الرأس

103
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
راسك الايمن جزءك الايمن ثم الايسر. ثم امسح الاذن اليمنى ثم اليسرى قل لا. جاءت السنة بانها معا. لكن لو ان الانسان ما يستطيع ميديا مثلا فيها شاش او مشلول اعاذنا الله واياكم. فنقول ابدأ باليمين ما دام ما في يعني يمين ويسار نبدأ باليمين

104
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
طيب ومثل الغسل في اقصى الشق الايمن ثم الايسر. طيب وقوله في شأنه كله يعني مما يمكن فيه تيامن. ومن ذلك الاكل والشرب والاعطاء والاخذ تعطي باليمين تأخذ باليمين نعم ومن ما لم يكن فيه تيام فلا مثل هل اذا دخلنا الباب ادخل جنبي الايمن

105
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
نقول هذا تكلف هذا غلط. اذا جيت مثلا اه اتلحف. اتلحف جنبي الايمن ثم الايسر لا لا ما في ما في تيابه لكن دهن ادهن يمين ثم اليسار اذا ما كان فيه يمكن فيه التيامن يفعل وما لم يكن فيه تيامن

106
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
فبدون بدون تيمم. نعم. دخول الناس. ايه هل يدخل صاحبي الايمن؟ يقول لك واحد ايمن ايمن ايمن. نقول لا. في الدخول مثل هذا التكبير. كبر كبر وعن المدمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي

107
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. في هذا فضيلة الوضوء وان هذه الامة يدعون غرا محجلين. غرا اي وجوههم بيظ. ومحجلين ايديهم وارجلهم بيظ

108
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
وهذا فضيلة الوضوء يستنير يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. وقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة بين العلماء انها مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

109
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال ابو هريرة يطبق ما ما امر به. فكان يغسل يغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين. هذا المنكب

110
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
ويغسل رجليه حتى رفع الى الساقين. وهذا خلاف ظاهر السنة. فان السنة التي نقلها ابو هريرة رضي الله عنه كانت الى يشرع في في العضد ويشرع في الساق. لكن هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه. وكان ايضا

111
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
خاصا به لانه كان يتوضأ ويختبأ من الناس فالعالم قد يطبق على نفسه ما لا يأمر به النص. نعم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء بس الى هنا هذا

112
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
مرفوع الموقف عليه. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ مسلم سمعت قليلي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية تبلغ الحلية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اي الحلية في الجنة ويحلى

113
00:39:20.050 --> 00:39:33.184
المؤمنون رجال نساء من الذهب والفضة وغيرهم ما يحلى به اهل الجنة فيها انها مبالغ الوضوء فضيلة الوضوء نعم