﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له لشيخنا وللحاضرين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوك لله فانهم فانهم اطاعوا لك فبذلك فاخبرهم ان الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطالوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
عليهم صدقة تؤخذ من اوليائهم فترد على فقرائهم. فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين فانه ليس بينها وبين الله اجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اما بعد فهذا كتاب الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وقد ورد ذكرها مقرونة في الصلاة في اكثر من سبعين موضعا وهي زكاة للمال اي طهرة

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
وزكاة للنفس قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد جاءت تسميته بالزكاة وبالصدقة جاء تسميته صلاته بالصدقة وكلها صحيحة. وهي تجب في اموال معلومة بشروط تجب فيه اربعة اموال في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم وفي الخارج من الارظ وهي الحبوب

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
والثمار وفي الذهب والفضة والان ما يقوم مقامها من الفلوس هذه النقدية الريالات الدينارات لانها تقوم مقام الذهب والفضة. والخامس والرابع عروض تجارة. وهو كل ما اعد للبيع والشراء والتكسب

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وتجب بشروط لا تجب الا بشروط. الشرط الاول الاسلام. فلا تجذب على الكافر. لكن الكافر يعاقب عليه. والثاني الحرية فلا تجب على المملوك لان ماله لسيده. الثالث ملك النصاب. والنصاب مقدار معلوم

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
اذا وصله المال الزكوي صار فيه الزكاة ثم لابد من دوران الحول. دور الحول والخامس استقرار النصاب ايضا ودوران الحول يستثنى منه ثلاث اشياء. الخارج من الارض فانه يزكى بمجرد حصاد. قال الله تعالى واتوا حقه

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
حصاد والثالث ربح التجارة فهي تبع لاصله. فلو ان عنده مال تجاري عشرة الاف ريال ثم قبل دوران الحول بيوم ردحة الفا. فيقول زكي احد عشر الفا. مع انه لم يدر عليه الحول. يعني تبع لاصله. والثالث

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
نتاج البهيمة بهيمة الانعام. فلو كان عنده مثلا اربعون شاة. وقبل ان يدور الحول باسبوع ولدت كل واحدة ثنتين الا واحد هو الثلاثا صار المئة وواحد وعشرين زكاها ايضا. بشاتين طيب في حديث معاذ رضي الله

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
ابن عباس رضي الله عنهما فيه مشروعية بعث الدعاة الى الامصار وتعليم الاسلام وتعليم الدين والتوحيد ولذلك ينبغي لطلاب ان ان يخرجوا الى الناس في القرى والهجر والبوادي والمدن والمساجد لتبليغ دين الله عز وجل. وكان العلم يؤتى

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
لان الناس كان كان عندهم في السابق بحرص اما الان فقل الحرص فينبغي للدعاة الله عز وجل ممن تمكنوا من العلم ان يخرج للناس ويعلمهم الحمد لله يعني عندنا الان يعني الدولة قائمة بذلك قياما جيدا. فان هذه المكاتب مراكز

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
دعوة آآ مكاتب التعاونية هذه تشبه بعث معاذ رضي الله عنه فان عندهم دعاة وعندهم اقام محاضرات ودروس ودورات النية هذي بحمد الله خير ومع هذا في النقص حاصل. فالنقص حاصل وينبغي لطلاب العلم ان يتحركوا في الدعوة. لانه

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
اذا لم يقم بها طلاب العلم الذي هم اهل للدعوة قام بها من دونهم. يقوم بها من دونهم. طيب واذا قام بها الجهال فانهم يفسدون اكثر مما يصلحون وقد يلقون في البدع وقد يقعون في القول الله بغير علم ولذلك

15
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
يكون ينال طلبة العلم من الاثم بقدر تقصيرهم. طيب وفيه انه يبدأ في الدعوة للاهم فالاهم التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا. وفيه اخبار الداعية اخبار من يأتيهم باحوالهم ما هم؟ هل هم اهل كتاب؟ هل هم كبار صغار؟ ينبغي

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ان ان يعطي كل اناس ما يناسبهم. وفيه التحذير من دعوة المظلوم حتى قال العلماء ان الله ينصر المظلوم ولو كان كافرا يا رب يعوض قوله واتق دعوة المظلوم. ولم يقل دعوة المسلم المظلوم بل عمم فكل مظلوم له من الله نصرة

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دونه ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس دول صدقة ولا فيما دون خمسة اوجه صدقة

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
في هذا اشتراط النصاب لوجوب الزكاة. وكل مال زكوي له نصاب معين مفصل في الادلة وفي كتب الفقه فلا بد من النصاب نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
الا زكاة الفطر في الرقيق. في هذا ان حاجيات الانسان التي يستعملها ان خاصت نفسه ليس هي زكاة. مهما غلا ثمنه الا شيئان ما هما؟ الذهب والفضة ففيها الزكاة وعلى الصحيح وان كان فيها ايضا خلاف

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
لكن الذهب والفضة الصواب ان فيها الزكاة ولو كانت مستعملة. اما ما سوى ذلك مما يستعمل الانسان لنفسه كالسيارة والبيت والدابة والثياب وفرش البيت والمكيفات هذي ما فيها زكاة. نعم في هذا الحديث. نعم. وعن ابي هريرة

21
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجناء دبار والبئر جبار والمعدن يبار وفي الركاز الخمس. الجبار والهدر الذي لا شيء فيه والعجنة الدابة. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. تجب زكاة الخمس والركاب

22
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
وما وجد من دفن الجاهلية علامات الجاهلية. فان كان عليه علامات الاسلام فانه يكون تعرف تعرف فين سنة فان لم يأتي من من يعرفها فانها لصاحبها. قول عجماء بئر والمعدن اي اصابتها. الدابة فلو ان الفرس او البعير او البقرة رفست انسانا

23
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ولو حتى قتلته فيجبار. لكن ان كانت بيد قائد او راكب او سائق ضمن جنات مقدمها لا بمؤخرها عليه ان يقودها وان يقي الناس شرها. والبئر اذا كان يحفر بئرا ثم انهدمت. فانه لا شيء على صاحب البئر. لا

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
كان يعرف انها ايلة للهدم والسقوط وجب ان يخبر العام الذي يحفر. وهكذا المعدن مراده مثل المناجم استخراج الفحم او الذهب او الفضة لو حفر ثم انهدمت فانه لا لا ضمان على صاحبها. نعم. هل ورد

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
النار الله اعلم ما ادري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقل ابن جميل الا ان كان الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان عم الرجل ان عم الرجل صنه ابيه؟ الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم واما خالد فانهم تضربون خالدا فهو قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. فيه ان الاوقاف لا زكاة فيها. المال

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
لا زكاة فيه. وهكذا ما جمع للصدقة وان لم يوقف. فانه لا زكاة بين هو صدقة. صدقة. وفيه مشروعية بعث العمال لجني الزكاة. وفيه مشروعية اخبار ولي الامر بمن يقصر في الزكاة

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
في اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وعن عبد الله ابن زيد ابن ابن عاصم رضي الله عنه قال لما اثاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا

30
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
فكأنهم وجدوا اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فخطب فخطب. طيب الحديث هذا طويل فوائد لطيفة. اه هذا بعد حنين وحنين بعد فتح مكة وكانت غزوة هواز وثقيف. وقد خرجوا باموالهم واولادهم ونسائهم فغنوا

31
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
هم المسلمون فكانت غنيمة عظيمة جدا وغنوا اموالا كثيرة وقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤلفة قلوبهم اموالا كثيرة وقوله فوجد الانصار في وجد الانصاري يعني حزنوا انه لم يعطهم. نعم. فخطبهم فقال يا معشر

32
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الانصار يعني بلغ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الانصار وما كان في قلوبهم. والذي قاله صغارهم هم كبارهم فلم يقولوا شيئا. لكن ايضا لم يمانعوا لانهم يقولون لماذا لا نعطى؟ اذا صارت الحرب والقتال استدعينا ودعينا فاذا صارت الغنائم نسينا؟ نعم. فوجد

33
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
في نفوسهم ها فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله في هذا الاعتذار وان لا يكل انسان يعني اذا بلغه اذا كان قائدا للناس مديرا للمدرسة كبيرا في في قومه وحصل ما ما ما ينبغي التنبيه عليه تنبه فذكره

34
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
النبي صلى الله عليه وسلم اولا بفضله عليهم. ثم تم بفضلهم عليه. ضلالا مشركون. هداكم الله بي. وفي ان الهادي هو وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي وانما هو سبب يبلغ نعم. وكنت متفرقين فالفكم الله بي. نعم وفي عندنا

35
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
يجمع وكان بينهم حروب عظيمة بين الاوس والخزرج. نعم. وعالة اي فقراء كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن وفي هذا ادبه العظيم رضي الله عنه كانوا مؤدبين وماء ما اعترضوا بل

36
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
كانوا يطادون رؤوسهم يقول الله ورسوله امل. يعني اكثر وعظ منة. نعم. قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله امنوا الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. يقول اجيب يعني دافعوا عن انفسكم. قالوا ما ندافع. الله واسط وامل. سكتوا

37
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
نعم قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا الا ترضون ان يذهبن نعم يعني جئت انا مطاردا فاويناك هناك لكم منة علي لكنهم ما قالوا ذلك. وهذا ادب الكرام. الكرام الكريم ما يتمنن. نعم. الا ترضون

38
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالهم. الله اكبر هذي يرضيهم الان. يقول يذهب الناس بالشاة بالمال برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة الغنيمة. يرجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. اي غنيمة اعظم من ذلك؟ الله اكبر. نعم

39
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. الله اكبر. فيها ان المهاجر افضل من الانصار. وفيه ترضيتهم رضي الله عنهم. نعم ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا صاد وشعبها. الله اكبر الله اكبر. نعم. اذهب مع الانصار هي ترضية لهم. نعم

40
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
الانصار شعار والناس دثار. الشعار ما يلي البدن من الثياب اقرب اليه ودثار اي الغطاء هم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اثرة يعني استئثار بالاموال والمناصب. ممن من ولاة الامر

41
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
الامراء والملوك والرؤساء سيأخذون الدنيا عنكم ماذا نفعل؟ قال فاصبروا الى متى حتى تلقوني على الحوض؟ وفي هذا رد على اهل المظاهرات واهل الاعتصامات واهل التشغيب على ولي الامر ولو ظلم. انظر هنا انكم ستلقون بعد

42
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
ايش معنى اثرة؟ استئثار يعني ولي الامر الامير الملك ياخذ الفلوس ياخذ الاموال ياخذ المناصب هذا ظلم طيب ما نخرج ما نطالب بحقوقنا والحقوق والحقوق ولازم ولي الامر يعرف ان الضغط الشعبي

43
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
عليه يقول هذا غلط. نعم يمكن ان يذهب اليه رؤوس الناس. كبار القبائل العلماء يناصحون المناصحة مظاهرات واعتصامات وضغط شعبي كما يقولون. هذا يحدث الفوضى. يحدث البلاء. يحدث الفتن. يحدث القتال. كما هو حاصل

44
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
انظروا البلاد التي تظاهرت على ظلم رؤسائها ماذا حصل لها؟ حصلت دماء حصل خوف انقلبت احوالهم الان يتمنون عصر ولي الامر السابق. نعم. ولذلك علينا ان نعتبر في هذه البلاد نعتبر بمن حولنا. ونسأل الله الصالح للراعي

45
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
نعم. باب صدقة. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير

46
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. نعم صدقة الفطر اي الصدقة التي سببها الفطر من رمضان. وهي فرض على الجميع على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد والمسلمين. وفيه ان مقدارها صاع وفيها انها

47
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
خرج من طعام البلد الذي يكال بالصائم في البر والتمر والشعير والذرة والارز طيب وفيه ان وقتها وقت اخراجها قبل خروج الناس الى الصلاة اذا قبل في يوم العيد قبل الصلاة هذا افضل

48
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
لكن يجوز ان تخرج من بعد غروب الشمس. يعني هذا وقتها. وورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يخرجون قبل ان بيوم او يومين. وعلى هذا اول وقت جوازها غروب بعد غروب الشمس يوم الثاني يوم الثامن والعشرين

49
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
زيد يوم الثامن والعشرين. هذا يجوز ان تخرج والافضل ان تكون قبل الصلاة يوم العيد. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اكل او

50
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين؟ قال ابو سعيد اما انا فلا ازال مخرجه كما كنت اخرجه طيب في هذا ما تتقدم انها تخرج من طعام البلد وفي انها صاع وفيه ان معاوية رضي الله عنه لما قدم

51
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
الى المدينة في خلافته قال ارى ان المد من هذا يعني من البر يعادل مدين من غيره ففعل ذلك ولكن ابا سعيد رضي الله عنه ابى ذلك قال النبي فرضها صاعا صلى الله عليه وسلم استدل بعض العلماء بهذا الحديث

52
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
على جواز اخراج زكاة الفطر مالا نقودا. قال لان معاوية عاد لها. قال هذه قيمة فتخرج زكاتها قيمة وهذا قول وان كان قد قيل به لانه ضعيف. الصواب انها تخرج صاعا من الطعام لا من المال

53
00:17:50.100 --> 00:17:51.009
نعم