﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. طيب السفر من اسباب الفطر في رمضان. قال الله تعالى

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
فمن شهد منكم شرف فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لكن هل يجب على المسافر يفطر؟ الجواب لا ما يجب عليه لكن هل الافضل ان يصوم او ان يفطر؟ نقول هذا فيه تفصيل فيقال الصيام في السفر له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
دق على المسافر مشقة بالغة عظيمة كحال الرجل الذي سوف يأتينا في الحديث حديث جابر الحديث الرابع فهذا يحرم عليه الصيام ويأثم بالصيام ومع هذا لو صام صح صومه. مع الاثم. الحالة الثانية ان يشق عليه الصوم مشقة محتملة

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
يستطيع ان يصوم لكن يتكلف. فنقول الافضل ان تفطر. لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته الحالة الثالثة ان يتساوى عنده الصيام والفطر. بعض الناس هذا تحمل وما همه وايضا يكون اليوم ايام قصيرة وباردة

5
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
والسفر مريح فهنا الافضل الصيام. لاربعة امور انها السنة ثم سوف يأتينا. اسرع في ذمته الرابع انه اخف على المكلف فانه لا يدري ما يعرض له الخامس الرابع من السنة للذمة واخف انه اخف

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
اخف عليه الرابع غاب عننا طيب في حديث حمزة بن عمرو سكر. ايش؟ تشجع. اخف على المكلف؟ متشجع. ايه اخف عليه. ايه. اذا عبد المنعم اسعفني بها وهي السنة اسرى فيبر ذمته انه اخف على المكلف ايش؟ وين راحت صلاته؟ ايش

7
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
ها وين الرابعة؟ لا يعلم ما سيعرض له ونفسه هذا اسرع في يعني اسلم من العوارض نقول؟ يلا. نعم. طيب حديث حمزة بن عمر كان قويا ويكثر الصيام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هي رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا اثم عليه. كما في رواية اخرى في حديث مسلم. نعم

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر ولا الصائم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. حتى اذا حتى ان كان احدنا لا يضع يده على

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
الرابع يدرك الزمن الفاضل. خذوها. اذا صام ادرك زمن الفاضل. فالصيام في رمضان افضل من غيره نعم حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسهم شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
في هذا جواز الصيام والفطر للمسافر. نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر

11
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
صوموا في سفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. طيب هذا ما اشرنا اليه من الانسان اذا لحقه مشقة بالغة وجب عليه الفطر وحرم عليه الصيام ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. اخذ بعض العلماء بهذا اللفظ. وقال

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال ان الافضل الفطر دائما. وبهذا يقول علامة الشيخ ابن باز رحمه الله. حتى انه ذكروا عنه. شيخنا علي الشبل. ومن خاصة تلاميذ الشيخ بن باز انه

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
بعد العصر ركب الطيارة قال جيبوا الما وشرب قال شيخ باقي ساعة قال هاتوا الماء يرى انه افضل مطلقا لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول لا ان هذا الحديث جاء لسبب ويدل ذلك التفصيل حيث القبلة كان النبي يصوم ما افطر

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
عبدالله مروحة يصوم والصحابة منهم من يفطر من يصوم فدل على التفصيل. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم في يوم في يوم حار واكثرنا ظل واكثرنا

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
واكثرنا غلا صاحب الكيسات. فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام. وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. نعم في هذا ان الفطر قد قد

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
اذا كان فيه اجر وفيه خدمة للاخرين نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وفيه ان الصوم ان ان قضاء رمضان لا يجب على

17
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
فور لكنه افظل لكن افظل من التأخير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن احمد بن حنبل

18
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
رضي الله عنه هذا في الصيام عن الميت. واختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال لا يصوم احد عن احد. لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ولقوله تعالى وان ليس انسان الا ما سعى. والقول الثاني وهو المذهب انه يصام عنه النذر فقط

19
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
واما الفرض فان يطعم عنه ولا يصام عنه. والقول الثالث ان يصام عنه كل صوم عليه قضاء رمضان او نذر او كفارة وهذا هو الصواب لعموم هذا الحديث. والذين قالوا انه في النذر خاصة

20
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
حملوه على الحديث الذي بعده. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصواب العموم. واما هذا فهو فرع من فروع العام. فرع من فروع العام. طيب لكن هل يصوم الولي على سبيل الوجوب؟ يعني هل نقول يجب على ولي

21
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
الميت ان يصوم؟ الجواب؟ لا. كقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن نقول لكن نقول هو افضل. ويؤجر ايضا وهو منبر الميت ومصلة الرحم للميت. نعم. وفيسألكم لو كان على الميت

22
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
شهر فصام عنه ثلاثون من اقاربه في يوم واحد يجزئ ها يجزء نقول لي وش المانع اجزء لكن ان كان مما يشترط فيه التتابع لم يجزأ. مثل ايش؟ مثل كفارة الجماع

23
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
كفارة الظهار او ايظا كفارة اليمين اذا صام. فان الصواب انها تتابع ثلاث ايام متتابعات. نعم وفي عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه

24
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضي؟ قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان الله وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها

25
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
فقال ارأيت لو كان على ام امك دين؟ فتقضين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن امك هذا الحديث الذي حمل بعض العلماء ان يقولوا بان حديث عائشة وام سلمة من مات عنه حديث عائشة من مات وعليه صيام

26
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
في النذر لكن نقول لا الحديث عام واما هذا الحديث فهو بعض افراد افراد العام. ولشيخنا رحمه الله قاعد يذكرها لمن سبقه ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يعارض العام لا يقتضي التخصيص. كما لو قلت

27
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
اكرموا الطلبة ثم قلت اكرم زيدا. هل نقول اكرم الطلبة كلهم او زيدا فقط؟ ها؟ اكرم الطلبة اكرم زيدا اكرمهم جميعا لكن زيد له خاصية نعم ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب لهذا

28
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
نعم قاصدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم في هذا الحث على تعجيل الفطر. ومتى يكون التعجيل؟ نقول اذا غابت الشمس. اذا اقبل الليل نهاونا وادبر النهار منها

29
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
وفي لفظ عندنا تحت وغربت الشمس يعني غاب جانبها الاعلى سقط خلاص فانه يفطر وهذا التعجيل لا يزال الناس بخير مما اجل الفطر وتأخير الفطر الى تتشابك النجوم فعل اليهود وفعل الشيعة وهذا كله مخالف

30
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. ورواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن ما لك

31
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر؟ هذا حدث الوصال والوصال هو ان يصوم يومين فاكثر من غير فطر بينهما ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. ومن ومن علامات الخصوصية ان يفعل الفعل

32
00:11:00.150 --> 00:11:18.743
وينهى عنه. فهنا واصل ونهى عنه. طبعا الخصوصية. وفيه ان الترخيص في المواصلة الى السحر يعني واصل الى السحور. لكن ما الافضل؟ والافضل الفطر بعد غروب الشمس هذا الافضل. نعم