﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد انتهينا فيما سبق من كتب العبادات هنا كتب المعاملات واولها كتاب البيوع او كتاب البيع والاصل فيه القرآن والسنة هو اجماع وكذلك القياس الصحيح قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والسنة كثيرة في هذا ومنهما

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
معنا هنا واجمع العلماء على جواز البيع ثمان الانسان يحتاج الى ان الى ما في يده فاما ان يأخذه هبة او يأخذه بالغصب او يأخذه بمبادلة وهذا هو الغالب. الغالب المبادلة بين

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
الناس بمنافع او باعيان والان اكثر مبايعات واكثر معاملتنا تكون بالفلوس والدراهم وهذا الحديث فيه ثم ان نقول الاصل في البيع الاصل في البيع الاباحة والحلم. ولا يحرم منه شيء الا

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
بدليل وهذي قاعدة ولذلك عندنا قاعدتان عظيمتان تشملان كل ما يحتاجه الناس في والمعاملات فالاصل في العبادات التحريم والمنع الا بدليل فلا تتعبد لله الا بدليل كما ان الاصل في غير العباد عبادات الاباحة والجواز. البيوع الاكل الشرب اللباس الفراش

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
المراكب الاراضي السكن كله الاصل فيه الاصل فيه الاباحة الا بالدليل. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في جميعا وهذه الاية سيقت مساق الامتنان. ولا يمتن الله عز وجل الا بما هو مباح. لكن ما كان منه

8
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
دل دليل على تحريمه فانه يحرم مثل بيوع الربا مثل لبس الحرير للرجال او الذهب للرجال هذا ممنوع لوجود الدليل. هذا الحديث فيه اثبات خيار المجلس. خيار المجلس وهو وان الشريعة جاءت باعطاء المتبايعين فرصة في امضاء البيع او في فسخه ما دام في المجلس

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
ما دام في المجلس وذلك ان الانسان دام ما دام الشيء في يده يزهد فيه فاذا ذهب منه فانه اه يكون عنده غاليا فرخص له في ذلك. كما ان الانسان ما في يد غيره يشتاق اليه. فاذا حصل عليه ربما زهد فيه

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
فتبقى هناك فرصة للتراجع والخيار لكل منهما قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان يعني البايع والمشتري يشمل الرجل والمرأة الرجل مع المرأة او العكس والمرأتين كله حكم واحد فكل واحد منهم بالخيار يعني في مظالم البيع وفي فسخه

11
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
ما لم يتفرقا كان جميعا او يخير احدهما الاخر. كان يقول خلاص انا خيالي انا التزم بالبيع فالخيار لك او بالعكس او كلهم يقولون خلاص تبايعنا على انه لا خيار. هذا كله جائز. نعم. وقوله وجب البيع يعني لا يمكن لاحد فسخه

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
ما يمكن يفسخ الاخر الا بالرضا الثاني وهذا يسمى اقالة. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعه

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
وان كتم وكذبا محقت بركة بيعهما. في هذا ارشاد عظيم للمتبايعين ان يصدقا ويبين. فيصدق في قيمة السلعة كما لو قال خذها بقيمتها اللي اشتريتها به. او خذها خذها بنقص عشرة او بذات عشرة فلابد ان يصدق

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
وبين اي بينا صفات النبيع لا يكذب فيه فهذا من اسباب البركة فالصدق والبيان من اسباب حركة البيع كما ان الكذب والخيانة والكتم من اسباب محق البركة. وما اكثر هذا اليوم في الاسواق

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
سولفت اسواق الماشية او الخضار او السيارات او غيرها فيه كذب فيه تدليس فيه تزوير ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. باب ما نهي عنه من البيوع. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر هذا الباب فيه ذكر بعض ما له من البيوع والمنهيات في المعاملات تدل على ثلاث اشياء الربا

17
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
والظلم وعدم البيان. الربا في ذهب بذهب او فضة بفظة والظلم فيظلم احدهما الاخر. وعدم البيان وهو كان شيئا في بطن الحمل في بطن الام. او شيئا لم يره. فهذا لا يجوز. طيب هذا الحديث

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
فيه النهي عن ان طرح الثوب عن المنابذة والمنابذة لها صور منها ان يطرح اليه الثوب فيقول اي ثوب طرحته عليك فهو عليك بعشرة. وعليك بعشرة. او اي شيء ثوب طرحت عليه حصاة وسمى بيع الحصى

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ويسمع الغرر وهذا هو الذي قلت انه الظلم والربا والغرر. طيب لا تجوز لانه ما بين ما وضح فقد ينبذ الثوب ويكون غاليا او رخيصا او ما اشبه ذلك فلابد من البيان

20
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم عليه الا ولا تنايشوا ولا ولا حاضر العباد ولا ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. هذا الحديث جمع عدة بيوع منهيا عن الاول تلقي الركبان وتلقي الركبان وتلقي الجلب وان يخرج الباعة الى خارج السوق فيتلقوا من اتوا

22
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
لانهم سوف يشترونها منهم بغير القيمة باقل منها. فينتظرون حتى يأتون. وفي هذا مصلحة للطرفين للباعة وهم الركبان وكذلك لاهل اسواق من اجل ان يشتري الناس ويكون حظهم واحدا في كونه يشتري هذه من الركبان. لان العادة ان من جلب فانه لا آآ يعني يأخذ اعلى

23
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
وانما يبيع بما يناسبه فيكون هناك مصلحة للمشتري. الباعة يعني الذين يشترون يبيعون طيب وقوله الثاني نهي عن بيع بعضنا على بيع بعض وصورة ذلك ان زبون فيشتري سلعة. فيأتي اخر فيقول عندي احسن منها بنفس السعر. او عندي مثلها

24
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
اقل من السعر من اجل ان يفسخ مع الاول ويشتري منه هذا ما يجوز. فان كان المشتري يشتري كثيرا بعض الناس يشتري التمر من الجلب فيبيعه او الغنم يشتري اكثر من فلا بأس بذلك. لكن ما تقول عندي احسن من هذي او عندي نقول عندي تمر

25
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
عندي غنم مناسبة تعال شفها لا تقرن بيعك ببيع الاخر لان لا يفسخ منه او لن يكون في نفسه حتى لو لم يفسخ يكون في نفسه عليه حقد او من غشني او غلبني والثالثة ولا تناجسوا والنجس

26
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
من الاثارة من ثورة الصيد للرمي والمراد به ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها اذا كانت السلعة في سوق من يزيد يسمى عند الحراج فيأتي من يزيد ولا يبدي الشراء انما عبثا

27
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
يقول فلان يزيد وما شاء الله عليه يبيع ويشتري. او من اجل ان ينفع البائع. زيت السلعة قد يتفق ومعه قد لا يتفق لكن اراد نفعه او انما اضطرت المشتري يغليها على المشتري. او ما اشبه ذلك منها او ايضا من اجل سلعته هو

28
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
فعندي سلعة ما مشت فيزيد في هذي تشترى فيقول عندي واحد مثلها انا اقرا اعطيك ارخص منها فكلها مقاصد سيئة والرابع ولا يبيع حاظر اللباد. يبي يحاظر اللباد ان يأتي الجالب فيقول لا لا لا

29
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
انا ابيع لك خله خلها عندي هذا ما يجوز. فان قصده الباقي والمرد البادي من اتى من البادية ومثل ما اتى من المزارع فان قصده البادقة البع لي هذه فلا بأس. لا بأس بذلك. الخامسة اه تصفية الغنم او

30
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
ابن وتصريتها حبس اللبن في ضلوعها من اجل ان تظهر ان لبنها كثير. فتشترى هذه يجوز فان فعل صح البيع واثم البائع والمشتري بالخيار. ثلاثة ايام. وجعل الخيار ثلاث ايام

31
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
لانه يتبين يتبين آآ مقدار حليبها ان يغذيها وينظر فيها ويحلبها فيتبين فربما سخطها فردها او رضيها فابقاها. ولذلك قال ومن ابتاعها فهو بخير ناظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها

32
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
وان سخطها ردها وصاعا من تمر فقيل ايش الصاع التمر؟ لماذا؟ والمقابل اللبن الذي اتت به المصرة واما اللبن الذي حدث فيها وهي عنده فهو مقابل تعليفها. فاذا فاللبن هذا مقابل ذاك. نعم

33
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارخ وهي الكبيرة

34
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
وسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. طيب بيع حبل الحبلة. هذا له صورتان ذكر المؤلف رحمه الله صورة وله صورة اخرى. فالصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هو ان يبيع الناقة. يبيع الناقة بثمن

35
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
الى ان تنتج وينتج الذي في بطنه يعني تلد ثم في بطنها يلد. تلد هذه الناقة ولادة ثم تكون ان اتت بذكر انتظرنا حتى تأتي بانثى. ثم هذه الانثى تكبر وتحمل ثم تلد. فهذا غرر في في

36
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
الاجل يرحمك قد يطول. وقد يقصر لكن الغالب ان يطول. فهذا غرر في المدة فلابد من تعيين سنة شهر سنتين لا بأس بذلك بحيث يحدد. الصورة الثانية ان يشتري ما في بطن ما في

37
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
باطل. وهذا قد يفعله بعض الناس الان في الخيول الاصيلة او الابل الغالية فيقول بعتك ما في بطن هذه اذا ولدت وحملت اللي في بطنها. فهذا ما يجوز لانه غرر. ما ادري تحمل او لا تحمل تأتي بحمل

38
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
جيد او مسيء هذا من الغرر. نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يدوا نهى البائع والمشتري. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمال حتى تزهيه. قيل

39
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ في هذا النهي الثمار حتى يبدو صلاحها. وذلك انها قبل بدو الصلاح عرضة للافات. اما عرضة للحشرات

40
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
او عورة لنفس الثمرة الا تكبر او ان يصيبها المرض او ما اشبه ذلك مما هو تهاد في الثمار لكنها بعد بدو الصلاح تقل الافات تقل الافات فيها. فنهينا عن ذلك. ولكن

41
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
ما ضابط ما ضابط بدو الصلاح؟ نقول هذا في كل ثمرة بحسبها. ففي ثمار النخل ان تحمر او تصفر تحمر اذا كانت من النوع الاحمر تصفر اذا كان من النوع الاصفر. في العنب ان يتموه حلوا ويطيب اكله في الموز

42
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
ان يصفر او يؤكل في التفاح وهكذا في كل ثمرة بحسبها. واما في الزرع فان يقسو يصير الحب قاسيا وان يبيظ له بطنه بطنه ابيض هذا علامة بدو الصلاح. فاذا بدا الصلاح جاز البيع و

43
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
اه في اشارة الى الجوائح لقوله ارأيتم منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك؟ كما لو اشترى اه اشترى الثمر بعد ان الصلاح ثم اصابته جائحة. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الجوائح. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه

44
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر العباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر العباد قال لا يكون له سمسارا هذا مر. مر في حديث ابي هريرة. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال

45
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
عليه وسلم عن المجابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيع طعام نهى عن ذلك كله. المزابنة فسرها الحديث بثلاث سور

46
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
من ابواب الربا وابواب الربا والعلة في ذلك عدم التساوي. وذلك ان الاموال الربوية لابد فيها من التساوي والتقابض. ثم نقول اما الربوية ستة. الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وفيها ثلاث ضوابط فيها ثلاث قوائد. الاولى اذا بيع

47
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
شيء بنفسه ويسمى بيع شي بجنسه. فلابد فيه من التقابض والتماثل. فكيلو ذهب كيلو ذهب كيلو فضة كيلو فضة صاع بر صاع بر لابد فيه من التساوي والتماثل والتقابض. ومعنى التساوي المماثلة في الكيل او

48
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
الوزن ان كان يوزن ما هي بالوزن وان كان يكالف بالكيل. ومعنى التقابض ان يقبض البائع والمشتري الثمن في نفس المجلس والقاعدة الثانية اذا بيع بما يماثله في علة الربا. وهو الذهب مع الفضة

49
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
او البر والشعير والتمر ملح مع بعضهم. فبهذه اذا بيعت هذه ببعضها وجب فيها التقابض وجاز التفاضل فيجوز ان ابيع كيلوين كيلوين فضة بكيلو ذهب. ابيع عشرة تمر بصاع بر او العكس يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

50
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
فين وهذه القاعدة الثالثة اذا بيع بما لا يماثل في علة الربا لم يشترط شيء لم يشترط شيء فيجوز ان ابيع مئة صاع تمر بكيلو ذهب. اي يجوز ان ابيع ملح بفظة

51
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
فضة طيب فان فان بايعنا غير الاموال الربوية ثياب بغنم آآ لحم ببر اموال غير ربوية لم يشترط شيء. فيجوز التفاضل ويجوز التأجيل هذا الحديث فيه ذبيحة ضرب له ثلاث امدلة ان كان نخلا بتمر كيلا

52
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
يبيع الرطب بالتمر. فهنا ما يجوز. فان حصل التقابظ في نفس المجلس فايظا ما يجوز لماذا؟ ما الذي اختل؟ التماثل. التماثل. لانه سوف يبيع الرطب بالتمر. وقد سئل النبي صلى الله عليه

53
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
عن ذلك فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. فيختل التماثل. الثاني ان كان كرما وهو العنب وفيه تسمية العنب كرما او لا بأس به وان يبيعه بزبيب كيلا والزبيب هو ثمرة العنب اذا جفت

54
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
وايضا العلة عدم التماثل. او كان زرعا ان يبيع بكيل طعام. يعني يبيع الزرع بالطعام هو البر كومة بر او بر والعلة ان فيها ايضا عدم التماثل. نعم. وعند جابر بن عبدالله رضي الله

55
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاطرة وعن المزامنة وعن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها والا تباع من الدينار والدرهم الا العرايا المحاقلة بيع الحنضة في سنبلها بصافية. طيب هذه ايضا معاملات

56
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
منهي عنها الاولى المخابرة والمراد بالمخابرة المزارعة وصورتها ان يأتي عامل الى صاحب مزرعة فيقول اخذ منك المزرعة ازرعها بالاجرة قال لا بأس بذلك لكن يتفقون على صورة محرمة لان فيها صور جائزة وصور محرمة. فيقول مثلا خلاص ازرعها بحيث الجزء الشرقي لي

57
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
والغربي لك هذا ما يجوز. لماذا؟ لان قد يكون نتاج هذا احسن وذاك اقل. يقول مثلا لي الذي على الجداول ولك الذي في الخارج او العكس. والسبب انهم لا يشتركان في الزيادة والنقص

58
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
والاصل في مثل هذا ان ان العامل وصاحب الارض ان يشتركان لان هذه كالمضاربة لكن ان ان استأجرها استئجارا فقال استأجر منك هذه الارض عن ازرعها مئة دينار بالف ريال لا بأس بذلك لا بأس بذلك

59
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
كاجرة البيت واجرة السيارة واجرة الدابة في مثل هذا جائز. اذا في المخابرة المنهي عنها هي التي فيها غرر عدم اشتراك المتشاركين في الزيادة والنقص. الثاني المحاقلة والمحاقلة فسرها بقوله بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهي المزابنة من صور المزابنة فهل يبيع الحنطة مثلا عشرة اصح

60
00:21:30.150 --> 00:22:00.150
بهذا الزرع الزرع فيه سنبلة ما حصد او حصد ولم يطيب بعد والعلة عدم ها بالتساوي عدم التماثل. وعن بيع الثمار الثمر قد بدون صلاحها. قبل لماذا؟ نقول لانها عرضة للافات عرضة للافة قالوا الا تباع الا بالدينار والدرهم يعني فيشتري التمر

61
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
بالدراهم او الزرع بالدراهم هذا جائز حتى لو كان فيه سنبلة. يجوز ان يشتري الزرع بسنبلة بالدراهم يقول ان العرايا في المستثنى وسوف يأتي لها باب مبين ما معنى العرايا؟ نعم. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول

62
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الفلم ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. طيب هذه ايضا بيوع مهن عنها. الكلب

63
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا لا تجوز. وضع الحجامة يتكلم عليها. فالكلب ما يباع. فان احتاج الانسان الى كلب فيحصل عليه بدون بيع يستوهبه يبحث عنه اذا استغنى احد يعطيه هذا آآ

64
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
طريقة الحصول على الكلب ولكن الكلب خبيث ونجس. لكن جاء الترخيص في كلب الماشية والصيد والزرع لكنها لا تباع ولا تشترى. فان لم يستطع الانسان يحصل على الكلب الا بالبيع بالشراء. ولم يعطه الاخر الا بالسيارة

65
00:23:20.150 --> 00:23:50.150
هنا يشتريه والاثم على البائع وليس عليه هو. ومهر بغي وهما تعطى الزانية مقابل زناها. وسمي مهرا تشبيها له بالاصل لكن هذا محرم. فهو كسب محرم. الزنا محرم والماء واعطاء الماء عليه محرم. وحلوان الكاهن حلوان الكاهن هو ما يعطى الكاهن على تكهنه

66
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
والكاهن هو من يدعي معرفة الامور باسباب يستدل عليها المستقبل كان يظرب الحجر او ينظر في الكف او الفنجان او وما اشبه ذلك وهذا الان بدأ سوقه يروج. والكهان ضلال وقد يصلون الى الكفر

67
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
الكاهن ضال ويجب ان يؤدب وقد يصل الى الكفر اذا ادعى علم الغيب يقول سوف يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا هذا كله محرم ولا يجوز. واعطاؤه المال على تكهنه هذا ما يجوز. وقد ثبت ان غلاما لابي

68
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
لكن رضي الله عنه اطعمه طعاما. فاكله فسأله او انه اخبر قال ما هذا؟ قال هذا رجل تكهنت في الجاهلية فاعطاني الان. فادخل ابو بكر يده في حلقة حتى تقيأه. قال لو لم يخرج الا بنفسي لاخرجته

69
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
هذا محرم واما كسب الحجام وهو ما يعطى الحجام على حجامته والحجامة طريق طبي لاستخراج الدم. وله طرق وهو من العلاج. ومن العلاج وقد جاء في الحديث ان العلاج في شربة عسل او كية نار او شربة محجب وهو جائز لكن امتهان هذه العمل ليس طيبا

70
00:25:20.150 --> 00:25:39.750
وكذلك اخذ المال عليه ليس طيبا لكنه ليس حراما. ليس حراما بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. وفي هذا التنفيذ من من ان تكون هذه مهنة. نعم