﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
باب العرايا وغير ذلك. عن عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها حرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراء

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
وهي في خمسة اوجه او دون خمسة اشهر. هذه العرايا والعرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر وهي من ابواب الربا لكن جاء الترخيص فيها بشروط. الشرط الاول الا يكون عند المشتري دراهم مال وليس عنده الا التمر. الشرط الثاني

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
ان يكون الرطب على رؤوس النخل من اجل ان يأخذه شيئا فشيئا. محتاج اليه يأخذه شيء فسيئا ثالث ان يخلص الرطب بما يساوي التمر. فيأتي احد الخبرة ويقول كم هذا يساوي

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
يعني هذا التمر الذي في النخل يساوي هذا الموجود فيكون بالتساوي بخرصها كيلا. الخامس الرابع ان يكون ذلك في خمسة اوسق فاقل. واختلف العلماء هل خمسة جائزة ام اقل والاحوط ان تكون اقل من خمس توثق

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
اقل من خمسة اوسق فيكون اه هذا البيع يعني ما تبايعاه اقل من خمسة او سوق فهذه جائزة مع ان الاصل في بيع التمر بالرطب انه لا يجوز لماذا؟ لعدم عدم التماثل

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
طيب الشرط زاد بعض العلماء ان يخلي له يعني ان يسلمه له لكنه سوف تكون فيسلم التمر للبائع ويأخذ هذا النخل يضع يده عليه بحيث يأتي فيأخذ منه الرطب. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قلة ادبرت قبرت يعني لقحت. من باع نخلا قد برجل ثمرتها للبائع الا ان يشترط الموتى ولمسلم من ابتعى عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط الموتاع. طيب هذه مسألتان

8
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
بيع النخل بيع النخل بعد ان ظهرت ثمرته. والثاني بيع العبد بماله. فاما بيع النخل فانه جائز فان كان فيه ثمرة فان كانت قد ظهرت وابرت ومعنى التأبير التلقيح والتلقيح مع ان يأخذ من ثمرة الذكر ويضع في ثمرة النخلة. ويسمى اللقح عندنا ويسمى

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
ذكر النخل الفحل والنخل نخلة. طيب فهذه الثمرة التي قد قبرت هذه للبائع لصاحب هنا باعها لكن لو ان المشتري قال لاشترط ان ثمرة لي جاز فان لم يشترط فانها للبائع

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
فان كان البائع ما يدري ما يدري انا اقول له وان لم تدري هذا شرع الله عز وجل. طيب الثاني بيع العبد بماله والعبد هو المملوك وسبب الرق الملك هو الكفر

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
انما يغنم المسلمون الكفار فيكون اه الرجال والنساء والاطفال يكون ارقاء اذا اختار النوم ذلك فيكون رقيقا لكن مع هذا فجاء الشريعة بعدة ابواب لتحرير العبيد من ساداتهم. لكن لو

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
ان هذا الرجل باع عبده وعنده مال يعني مال مختص به وليس مالا له لان العبد لا يملك لكن يكون معه اجر ذوات حدادة ادوات نجارة ادوات عمل او حتى مال اعطاه اياه سيده. فاشتراه بماله فنقول هذا

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
لمن؟ للسيد الاول الذي اشترط المشتري فان اشتاطه صار مع هذا العبد نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله هذه مسألة مهمة جدا وهي بيع السلع بعد ان تشترى. وهذا يكثر جدا الان في الاسواق في سوق الخضار في سوق الماشية سوق الابل غيرها. نقول لا يجوز بيع السلعة

15
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
المشتراه الا بعد تمام القبظ. والسلع تختلف في كيفية قبظها. فما يتناول وما يكال بكيله وما يزرع بذرعه وما لا يفعل فيه هذا ولا هذا فبحسبه ان كان بيت بتخليته ان كان ارضا بتخليتها. والان لابد من استمارة او من صك

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
حتى يكون تمام الملك. وذلك لان لئلا يحدث اشكالات بين البائع والمشتري لانه قد يرى اذا ربح في هذه السلعة يرفض وربما يقول غلبتني ويريد ان يفسخ والشريعة تريد قطع النزاعات

17
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
ولو لم ينازع فان يكون في نفسه شيء غلبني. كيف الان بعشرة والحين يبيعها باثنعش. او ما اشبه ذلك ولذلك لا تباع السلة حتى تقبض تماما. فان كانوا في السوق في سوق الذي ليس لاحد

18
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
فانه يكون بان ينصرف البائع الاول. فلو كان في حراج واشترى. فنقول لا تبع ما دام انه موجود. فنقول يذهب هي ذهب بع انت. فان كان في اماكن فلا بد من نقلها. فلو اشترى غنما في السيارة فلا تبعها حتى تنزلها

19
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
سيارتك انت او في الحظيرة او ما اشبه ذلك هكذا التمر او الطماطم او غيرها من السلع تبعها حتى تكون يدك عليها. ها؟ الكترونية؟ ايه خلاص اذا انتهى اذا تمت البيعة. لا قبظها بحسبها. اذا كان في يكون لك حساب

20
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
حسابك او اه نمرة رقم برقمك خلاص والمجلس في البيع الالكتروني ودامه مع بعض في النت والهاتف مكالمة حتى ينتهي المجلس. نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعمى الفتي ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت جحوم اما الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك

22
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها جمله ثم باعوه فاكلوا ثمنه. جملوه وذابوه. في هذا هذه الاشياء تحريم بيع هذه الاشياء الاربعة. وفي تحريم الحيل. تحريم الحيل. طيب الاشياء الخمر. والخمر

23
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
سوف يأتي له باب وهو كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. فهو حرام وبيع حرام والميتة والميتة يشمل نوعين ما لم ما لم يذكى زكاة شرعية وما مات حتف انفه. اذا ما

24
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
في ذكاء غير شرعية كذك كافر. او يذكه مسلم ولم يذكر اسم الله عليه. ولا فرق بين ان ينسى او يتعمد على الصحيح وسوف يأتي ان شاء الله تعالى باب لذلك. والثاني ما مات حتف انفه. اتتني الحظيرة فاذا هي ميتة

25
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
فبيع هذه الميتة حرام. الثالث الخنزير. وهو حيوان قذر بل هو اقذر الحيوانات. قبيح يأكل النجاسة وصفاته ذميمة ومن اكله تطبع بصفاته. بيعه حرام. الخامس الرابع الاصنام هي ما صور على هيئة صور تعبد لانها مع اهل عبادة حتى لو بيعت لغير العبادة. والان صارت تباع في

26
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
اسواق دمى واشكال اناس او ما اشبه ذلك وهي تعبد من دون الله عز وجل في غير بلادنا لكن عندنا ما تباع ما تعبد الحمد لله الاسلام ظاهر لكن نقول هذه الاشياء قد تؤوي الى عبادتها فلا يجوز بيعها. لا يجوز بيعها. طيب

27
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
قال الصحابة رضي عنهم بعد ان سمعوا هذا الحديث يا رسول الله رأيت الشحوم الميتة اخبرني عن شحم الميتة. فان الناس يقضون بها السفن الالواح من اجل لا يأتيها الماء. ويدهن بها الجلود من اجل تلين ويسهل استخدامها

28
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
يستصبح بها الناس يعني يضعونها في السرج من اجل انارة. هل يجوز بيعها لذلك؟ عندنا علل كثيرة نستخدمها قال لا هو حرام يعني بيعها حرام وهذا هو الاقرب في هذه اللفظة ان قوله حرام يعود على البيع لان

29
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
الحديث كله في البيع مع ان بعض العلماء قال لا استخدام هذه الشحوم ما تجوز لكن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال ان استخدام النجاسة على وجه لا يتعدى يجوز. واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله

30
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التحايل عن المحرم. قال قاتل الله اليهود عليهم. ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني جمعوه واذابوه ثم باعوه بعد ان جملوه فلعنهم الله عز وجل. نعم

31
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
باب السلام عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من في شيء فليسلف في في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. السلم نوع من البيوع هو بيع لكنه سمي

32
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
بهذا لان الثمن يسلم اولا والسلعة بعد ذلك. ومن صورها ان يأتي التاجر الى صاحب المزرعة صاحب مزرعة تمر او بر او ما اشبه ذلك والان حتى غيرها سيارات اه صابون

33
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
والان بطاقات سوا يفعلونها. فيشتري منه. فالتاجر يستفيد في ان الثمن ينزل والبائع يستفيد بان يتعجل الثمن. فلكل منه مصلحة. هذا جائز. لكن له شروط اهمها ظبط السلعة ظبط صفاتها والثاني ان يقبظ الثمن قبل

34
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
للتفرق والثالث تحديد زمن لتسليم السلعة. والرابع الا يسلم في شيء معين كان يقول اعطيك مئة صاع من تمر هذا النخل لا اعطني مئة صاع صفتها كذا وكذا النخل هذا قد يطلع ثمرة وقد ما يطلع. قد تكون ثمرته طيبة قد تكون غير ذلك. واضح ولا لا؟ هذي جائزة

35
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
طيب اذا فالسلم ما هو؟ نقول تقديم الثمن وتأخير السلعة المثمم. طيب عكس ذلك وهو تقديم السلعة وتأخير الثمن هذا يسمى التورق. وهذا فيه خلاف. فبعض العلماء يمنعه بتاتا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض العلماء يجيزه ممن اختاره الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله. وبعض العلماء يشترط له

36
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
شروطا واختار هذا شروط شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فيقول الشرط الاول الا يجد الانسان طريقا الا التورق. فنجد سلما ولا قرضا. ولا غيرها غيرها من البيوع الا هذا التورق. الثاني الثاني ان يكون محتاجا للمال. كأن يكون محتاج الى الاكل او الى ثياب

37
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
او الى شراء سيارة ما عند محتاج اليها واما ان يكون يتعامل بالتورق للتجارة او لشراء ذات كماليات شيخنا ما يجيزها. والثالث والثالث ان تكون السلعة موجودة عند البائع قبل قبل العقد وهذه ما اكثر الخلل فيها. ان تكون السلعة غير موجودة

38
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
فلابد تكون السلعة موجودة وايضا شرط رابع الا تكون صورة هذي بوية كان يقول مثلا اعطني مثلا اعطيه بعشرة عشرة الاف باثنعش اعطيك عشرة الاف باثنعش ثم يعطيه بطاقات سوا يقول

39
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
عشرة لخمسطعش هذي موجودة عند الناس اليوم. يأتي للتاجر يقول لها قال عشرة بخمسطعش ثم يعطيه بطاقات ويعطيه حديدا او يعطيه شيئا ثمنه بعشرة الاف بخمسطعش مؤجلة. نقول لا هذي الصورة تترك وان كانت ليست

40
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
لكن نقول صورة صورة ربا. واضح ولا لا؟ اعيد الشروط اعيدها. الاولى ان لا يجد طريقا الا هو الركن. فنجد قرضا ونجد سلما. الثاني ان يكون محتاجا للمال. لزواج محتاج

41
00:15:00.150 --> 00:15:27.417
اليه لشراء سيارة لركوبها لبيت لسكنه. واما الكماليات او من اجل يبيع ويشتري ويتاجر فهذا لا شيخنا ما يجيزه. الثالث ان تكون السلعة موجودة عند البائع قبل العقد والرابع الا تكون صورته صورة ربا. طيب نعم