﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
باب الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرائض الفرض جمع فريضة الفرض جمع مريظة والمراد هنا العلم بقسمة المواريث. فقها وحسابا وهو من العلوم النادرة. بل

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
في حديث اخذ به اهل العلم انها اول العلوم تنسى. حتى قال بعض العلماء انه نصف العلم وجه ذلك ان العلم اما يتعلق بالحياة او يتعلق بالموت يتعلق بالموت هذا ونصف نصف العلم. وهو

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
علم لذيذ. واوله سهل واخره فيه صعوبة بعض الابواب. لكن غالب يعني المساء يحتاج الناس سهلة لكنها تحتاج الى صبر وهكذا جميع العلم يحتاج الى صبر وينبغي ان ينتدب تبني العلم هذا ثم هناك منظومات وهناك كتب آآ تقرأ فيه حتى يضبط ومن ايسر الكتب فيه كتاب شيخنا

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
محمد العثيمين تسهيل الفرائض. الكتاب سهل يحتاج الى ظبط لكن ايضا تحتاج الى معلم او الى طلبة علم اذكياء جادين ثم بعد ان يضبط العلم وتشكي عليهم مسائل يسألون من يعني من يحلها لهم. لان احيانا تحل المسألة خطأ

5
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
انتبه لها. نعم. وفي ايضا فيه منظومات. منظومة الرحبية منظومة البرهانية. وكان شيخنا ابن عثيمين الله ينصح بالبرهانية. لانها احصر واكثر مسائل. والبرهاني اسلس وهي المنتشرة عند الناس. وعلى كل حال هذي وهذي كلها جيدة. نعم. عن عبد الله ابن

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو احد اربعة الأدلة

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
التي يدور عليها علم الفرائض. وادلة الفرائض ثلاث ايات من القرآن وهذا الحديث. الاية الاولى كلها في النساء الثلاث قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم والثانية ولكم نصف ما ترك ازواجكم. والثالثة يسألونك عن

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
كانوا يستفتونك قل يفتكم الكلالة. في الاية الاولى في ميراث الاصول والفروع ثانية في الزوج والزوجة والاخوة والاخوة لام. والاية الاخيرة في ميراث الاخوة الاشقاء اخوة او اخوات او لاب. وهذا الحديث في العصبة. العصبة. وايضا في

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
الفرائض وطريقة ذلك اننا اذا مات الميت ننظر اصحاب الفروض فنعطيهم فروضهم فاذا بقي بعد الفروض شيء نظرنا للعصبة. ثم هناك ورثة لا يسقطون ابدا. لا يسقطون. وهم زوج والزوجة والاب والام الابن والبنت. غير

10
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
ارمحك؟ ها؟ لا يسقطون ذا بسهولة على طول. هؤلاء الستة ما يسقطا ابدا. طيب كيف؟ يعني يموت واحد عن زوجه وزوجته؟ يقول لا. ما يمكن يكون زوج الا الزوجة ولا تكن زوجة الا زوج ميت. ولا يكون اب الا ابنه ميت ولا ام الا ابنها ميتة. ولا ابن الا ابوه ميت او ابوه ميت

11
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
واضح ولا لا؟ طيب. نعم. رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في ذلك في مكة قال وهل ترك لنا عقيد من رباح؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. في هذا ان اهل

12
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
ان الكاف ليلة المسلم ليلة الكافر. طيب اين يذهب ماله اذا كان كافرا؟ نقول اذا بيت مال المسلمين. هكذا قال العلماء وبعض العلماء قال لا اذا كان الاقارب مسلمين لهم اقارب مسلمون فليذهب اليهم اقرب الناس اليهم

13
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته الولاء الولاء هي علاقة بين العتيق ومعتقه. يعني بين السيد والعبد اذا اعتقه. وهي

14
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
وقرابة يرث بها لكن بشرط الا يكون هناك عصبة. وعلى هذا فالولاء عصوبة تثبت للمعتق هكذا اعراف العلماء قال العلماء في تعريفها انها عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم. تسمعون ولا لا؟ هذا انجليزي. ها؟ هي عصوبة

15
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
بوتين معتق وعصبته المتعصبين بانفسهم. اما المعتق واضح سواء كان رجلا او امرأة فهو هنا عاصم وهنا الحالة الوحيدة التي تكون المرأة عاصبة بنفسها لان العصبة ايضا ثلاثة عاصمة وعاصب بالغير وعاصب مع الغير. طيب فالعصبة هذه العصبة هذه

16
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بانفسهم. طيب مثاله لو ان رجلا اعتق عبدا ثم مات العبد وليست ورثة من يرثه؟ المعتق. لكن المعتق هذا مات. وعنده ولد ابنته فمن يرث هذا العتيق؟ الابن فقط. والبنت؟ تقول هذه عازمة مع الغير. عاصمة مع الغير

17
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
لانها هي صاحبة فرض. ولذلك لو مات رجل عن بنت واحدة فلها النصف. وان مات عن ابن وبنت فترث بالتعصيب مع اخيها. واضح ولا لا؟ طيب. واذا ما يباع فلو قال واحد يا اخي طيب من يشتري

18
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
والله هذا عتيق انا ودي ابيع ولائي له ما يمكن قال هبة وهبت لك صديقي يقول ما يمكن كما ان الانسان ما يمكن قرابته يعني واحد زهقان من اخوه قال يا جماعة من يشتري اخوه ذا؟ اخوه من يشتريه؟ ما يمكن هذا طيب لو واحد

19
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
وخذ فلوس هذا مال بالباطل ما يصح نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحد. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا

20
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
فاوتي بخبز وادمن من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة على النار فيها له؟ فقالوا بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله. ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها

21
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
انما الوباء لمن اعتق. بريرة رضي الله عنه قد مرت معنا. طيب وقولها رضي الله عنها كان في بلية ثلاث سنن يعني ثلاثة احكام بسببها الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره على زوجها

22
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
وذلك ان زوجها كان عبدا. فلما عتقت وقد عتقت بالمكاتبة. ومن الذي حررها؟ مر معنا. عائشة رضي صاد حرة فلما صارت حرة ملكت نفسها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها وبين ان تفسخ النكاح

23
00:08:50.200 --> 00:09:09.350
فاختارت الفسخ فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي عنده وكان يحبها جدا وكانت اكرهه جدا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يتبعها في الطرقات يبكي

24
00:09:09.500 --> 00:09:29.500
فالنبي عليه الصلاة والسلام رقله فذهب الى بريرة يستشفع عندها ان تعود الى زوجها هي تبقى معه قالت تأمرني يا رسول الله ام تشير علي؟ وهذا من فقهها. لو كان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتهم. تبقى مع ان تكرهه

25
00:09:29.500 --> 00:09:49.500
طاعة لله ورسوله. قال لا. اشير. قالت لا حاجة لي فيه. ففارقته. الثانية ان انها عليها بطعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واله لا يأكلون الصدقة. انما يكونون هدية

26
00:09:49.500 --> 00:10:09.500
فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام البيت اذا القدر يطبخ كان جائعا عليه الصلاة والسلام وهذا احواله كلها فاعطوه طعاما ما فيه لحم. ايضا اللحم اراه قبل قليل. كهذا لحم تصدق به على بريرة

27
00:10:09.500 --> 00:10:29.500
وكرر نطعمك كيف ما تاكل الصدقة. فقال هو لا هو عليها صدقة ولا من الهدية. فدل على ان شيء تغيرت صفة صفته جاز. ولذلك من ذلك ما كان كسبه حراما. كالربا كالتدليس

28
00:10:29.500 --> 00:10:49.500
وليس عينه حراما انما طريقة كسبه. فانه حرام على الاخذ وليس حرام على المعطى. يعني الذي اخذ ابتداء اولاده ما عليهم شيء. لكن هو عليه الوزر واياكم. الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم انما ممن اعتقد

29
00:10:49.500 --> 00:11:02.245
مر معنا قصة عائشة مع بريرة حينما ذهبت الى اهلها وابو الى ان يكون الولاء لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب وابطل هذا الشرط وقال انما الولاء لمن اعتق نعم