كتاب الضلال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الطلاق هو حل عقد النكاح او بعضه وهو مكروه في الاصل. وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا بحسب ما يترتب عليه. نعم ولا ان لم يكن هناك شيء فهو في الاصل فيه الكراهة. لانه ابغض الحلال الى الله كما روى ذلك ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم يترتب عليه من كسر المرأة ومن تفريق الزوجين ومن كسر الاولاد اذا كانوا اه هناك اولاد ولذلك يجب على العاقل ان يتأنى الطلاق والا يستعجل فيه بل ينظر في الامور ثم ايضا لا يطلقه غضبان اياك ثم اياك ان تطلق هذا الغضب تريد الطلاق؟ ما في بأس انتظر حتى تهدأ وتتأمل في امورك وتطلق. اما غضبت انت طالق طالق او روحي لك اذهبي خلاص ما عاد ابغاك هذا غلط. نعم. طيب والطلاق له اربعة احوال. حالان جائزان حالان محرمان فالحالة الاولى ان يطلقها في طهر لمجامعها فيه ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه الثانية ان يطلقها وهي حامل فهذان الحالان جائزان. طيب الحال الثالثة ان يطلق في طهر جامعها فيه هذا محرم. او يطلقها وهي حائض وهذا محرم كما سوف يأتينا. ثم في هذين الحالين المحرمين هل تطلق المرأة ام لا؟ نقول هو ان طلق فقد وقع في الحرام. وحكمه اكثر علماء وعليه المذاهب الاربعة. انها تطلب مع انه محرم. الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على انها تطلق وهناك قول ان الطلاق في هذه الحال لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه فهو فهو رد. فاذا وقع الامر فينظر القاضي فيه. نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأتاه وهي حائض فذكر ذلك فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم قوله فتغيض اي غضب وهذا يدل على انه محرم. هذا دليل التحريم لطلاق الحائض. وكذلك لانه مخالف لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن. والحائض اذا طلقت لا تستقبل عدة معلومة نعم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تهيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها العيد ده كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلا سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت انطلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة من المسائل الكبرى جدا. الخلاف وقد ابن القيم رحمه الله في غير موضع من كتبه ومنه ما في زاد المعاد وذكر ادلة الفريقين ادلة عجيبة تقرأ القول الاول فتقول هذا هو الراجح بلا خلاف. ثم تقرأ الثاني وتقرأ هذا الراجح بلا خلاف. والعجب انه لما انتهى بعد ان ساق الادلة قالوا هذه ادلة الفريقين ولكل الوجه. يعني ما رجح فتركها. نعم. طيب فيها انه اذا الحائض فقد فعل محرما فيمسكها يردها حتى تطهر ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر وهذا من اطالة الامر عليه. والا فانه يكفي انه ينتظر حتى تطهر. لكن تنكيلا له ينتظر مرة ثانية يعني حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر. وقوله حسبت من طلاقها استدل به الجمهور على ان الطلاق يقع في الحيض واستلوا ايضا بقوله ليراجعها لان المراجعة عندما تكون بعد طلاق وقال الفريق الثاني يراجعها يردها اليه الى ما كانت عليه في السابق. وقالوا حسب التطبيق فمن حسبها؟ هل هو ابن عمر؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عمر هل هم قول من بعد ابن عمر غير واظح وهذي من اسباب الخلاف. نعم ربنا يحفز طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثة. فارسل اليها وكيله بشعير. فسخطته فقال والله لما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. بس طيب فاطمة بنت قيس في حديثها عدة مسائل منها الطلاق ثلاثا اخذ به بعض العلماء فقال يجوز الطلاق ثلاثا يقول طلقها نص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس نصا لانه يحمل على انه طلقها اخر ثلاث تطبيقات طلقها ثم راجعها طلقها ثم راجعها ثم طلقها هذي طلقها ثلاثا فيرد عليه المسألة الثانية هل للمطلقة ثلاثا سكنى ونفقة ام لا؟ يقول اولا المطلقة الرجعية يعني بعد الطلاق الاول وبعد الطلق الثاني لها السكنة والنفقة. وتبقى وجوبا في بيت الزوج. لقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن واحصوا العدة ايش بعدها؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قال لا تخرجونه انتم وهي لا تخرج. فالزوج منهي من اخراجه وهي منهية من الخروج. واكثر الناس على غير هذا قال يلا سر لي عفشك خذي شنطتك. اذا طلق قال تعالوا خذوني تعالوا خذوني. طلقني. هذا غلط. بيت الزوج بل وتتزين ويخلو بها وتصلح طعامه وشرابه وتضح فراشه فان اراد يراجع فيراجع بالكلام يراجعت زوجتي ويشهد عليها يشهد اثنين فان راجع بدون بدون اجهاد رجعت واساءت. غير سنة. فان وطئها فاختلف العلماء. هل واياها رجعة ام لا؟ بعض العلماء قال رجعة اذا وطأها وطأها بنية الرجوع. وان وطأ بغير الجوع فليس برجعة. والذي ينبغي ان يكون رجوع بالكلام وان وطئ فانه ينوي ان الرجوع ويشهد ايضا المسة الثالثة ثم نقول المطلقة ثلاثا هل لها سكنة او نفقة ام لا وللعلماء في ذلك ثلاث اقوال. منهم يقول لا سكنى لها ولا نفقة. منهم يقول لها السكنة والنفقة. مغمق لها السكنة بدون نفقة والصواب الاول انها لا سكنى لها ولا نفقة بحديث فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منطلقتي ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم. فلا نراها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي طيب تعتد هل على المطلقة ثلاثا عدة؟ نقول نعم لكن عليها عدة اختلف العلماء في ذلك هل عليه عزة مطلقة ثلاث حيض ان كان التحيض وثلاث اشهر ان كانت آآ ان كانت لا تحيض خلاف ان تكون ثلاث حيض احوط. وان كان بعض العلماء اختار ان انها تعتد بحيضة فقط للسفر رحمها. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الاحوط ان تبقى ثلاثا. ثلاث حيض وثلاث اشهر ان لم تكن ذات حيض نعم ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتد عند عند اعتد عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابه الى حالتي فاذنيني. قالت فلما حللت وذكرت له ان وكان ابن عمها. طيب ابن المكتوب خلوة؟ يقول لا ابن مكتوم عنده زوجته ده ليست خلوة ولذلك لا يجوز للمرأة ان تخلو بالاعمى وهو رجل. نعم. قالت فلما حللت ذكرت له انه معاوية ابن ابي سفيان وابا جهل وابا جهل خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه هذا اشكال. كيف معاوية وابو جهل يخطب عنها يقول ما يدريان لا هذا ما يدري عن هذا ودايما يدري عن ذاك والا وفي انه مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطب بعضكم على خطبة بعض منهي عن ذلك. لكن هؤلاء ما عرفوا ما دروا. نعم فليس عليه الاثم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني انه ضراب للنساء. شديد على المرأة. وان معاوية فصل لنا اي فقير انته اسامة ابن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وكان وكان يكره ذلك لانه كان مولى عتيق ها فكرهته قالت فكرهته ثم قال ان فيه اسامة ابن زيد فجعل الله فيه خيرا واغتبت فيه. نعم. وذلك باشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركات السنة. انه لما اطعت النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك جعل الله لها ذلك بركة وخيرا. نعم