﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له وللحاضرين والسامعين باب التيمم عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فان التيمم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
هو في اللغة القصد. ما زال عندنا العوامض والذهب لمة ذهب يمه. وفي كلام العرب تيممت تيممت فهو القصد واما في الشرع هو التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد الصعيد

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
ضرب الكف واليدين الكفين والوجه. ضرب الكفين ثم مسح الوجه واليدين بالتراب تعبد لله عز وجل وصفة تيمم في الحدث الاصغر والاكبر واحدة. ولا يتيمم الانسان حتى حذر استعمال الماء ثم لعدمه او لعدم القدرة عليه بسبب برد او مرض او ما اشبه ذلك. واما مع وجود الماء فلا

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
يصح التيمم نعم. عن عمران ابن حنصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
انه يكفيك. هذا الرجل اه اصابته جنابة ولم يعرف حكم التيمم ولم ليس عنده ماء. فاعتزل القوم ما صلى لا لانه مات مات ما ما تطهر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي معنا؟ وفي هذا الاستفسار

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
والاستفسار قبل الانكار. وما صلى لكن لعله لعل له عذرا. فقال اصابتني ليس عندي ما فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. والصعيد هو ما تصاعد على وجه الارض. فيتيمم منه فيه وهذا الحديث فيه قصة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شكي له قلة الماء فارسل الزبير

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
العوام وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما يستسقيان فمشيا يوما او نصف يوم ثم وجد امرأة على بعير ومعها سطيحتان وقربتان كبيرتان على جنبتي البعير فسألاها اين الماء؟ قالت هو

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
على مسيرة يوم او قالت نصف يوم والخطأ مني انا. هم مشوا نصف يوم او يوم ثم قالت نصف يوم او يوم يعني بينه وبين ايضا يوم ثاني ثم رجوعهم يبغون لهم يومين ونصف. فلما رأيا كذلك يعني يهلك الناس ما رجو. قالوا تعالي معنا. قالت الى اين؟ قال

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
الى رسول الله قالوا له الى رسول الله قالت الصابئ؟ قال هو ما تعنيه تعال لي بس. ثم اتياها وقد الى الناس وقد تعالى النهار وقد عطشوا جدا. فلما رأوا الماء على البعير اجتمعوا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
طبعا ان يأتوا ثم فتح المزادة. لها فم من تحت مثل بزبوز. وكانوا يصنعونها هكذا من الفم العلوي تعبأ منه والفم السفلي تصب منه. ففتح المزادة ثم امر الناس فاستسقوا. والماء يصب

11
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
والناس يستسقون ويملأون القرب والاواني التي معهم والسطيحة لم تنقصه. حتى انتهت ثم اغلق الفم فما ثم قال اجمعوا لها طعاما وهي تنظر وسطحتان ما نقصتا فاعطاها الطعام ثم قالوا له اين اهلك؟ قالت في هذا الدهو. في هذا المكان اشارت اليه. ثم اعطاه الطعام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما ان

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
ما رزقنا ماءك ولكن الله سقانا. ومن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت الى اهلها كانوا قد استبطؤوها قالوا اين انت؟ فقالت اسكتوا. جئتكم من عند اسحر ما بين هذه وتلك. ما بين السما والارض وبين الرقعتين

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
او هو نبي حقا. ثم كان الصحابة رضي الله عنهم يغيرون على من حولها من القبائل ويتركون صرمها. عرفانا من معروفها مع انها مشركة ومع ان ما نقصوا الماء لكن لانه جاء منها احسان فعرفانا باحسانها فقالت لهم

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
فوالله ان هؤلاء القوم ما تركوكم الا عمدا هل لكم من اسلام؟ فاسلموا جميعا. الله اكبر. نعم وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال انما انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا كان في اول اسلام قبل ان يظبط صفة التيمم

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
هو يعرف يعرف ان التيمم بدلا ما في الوضوء لكنه ما عرف صفته في الغسل. فظن انه كما ان الغسل يعم جميع البدن فكذلك التيمم عند الجنب يعم جميع البدن فتمرغ. ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم اخبره كانه شك بالامر

17
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
وقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. تقول يعني تفعل. ثم ضرب يديه الارض الكفين. هكذا ضربتين ضرب الى الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. مسح الشمال على اليمين يعني مسحة خف التراب. ثم مسح

18
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
كفيه كفيه وجهه. وهذا هذا ظاهر حديثه. بل نص الحديث وظاهره ان يمسح اليدين قبل وفي القرآن ايهما قبل؟ ها؟ فامسح بوجوهكم وايديكم منه في القرآن ان مسح الوجه قبل اليدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدوا بما بدأ الله به. فالسنة سنمسح

19
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
وجهوا اولا ومسحوا وجهه هكذا. كل الوجه تضرب يدك الارض ثم تمسح جميع وجهك. ثم كفيك اليسار يمين ثم اليسار. ولو دخلتها هكذا الامر في ذلك واسع. بعد اه كان عمار رضي ان يفتي يفتي بالتيمم. وكان عمر رضي الله عنه يجهل

20
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
الحكم فانكر هذا عمر قال اما ذكرت يا عمر حينما كنت انا وانت في سفر غير السفرة فتمرغت ففعلت ما ذكر ما ذكر التيمم. ثم قال له عمار كلاما نفيسا قال ان شئت يا امير المؤمنين

21
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
بما جعل الله لك علي من الطاعة الا افتي فعلت. وهذا فيه طاعة ولي الامر اذا اختلف الناس فنبغى قطع ولي الامر. فقال عمر لا بل افتي فترك يفتي بهذا والحمد لله نعم

22
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
وعند ابي ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت الرعب مسيرة شاة وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. وروحي المغانم

23
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
ولم تحل لاحد قبلي وعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. في هذا الحديث ذكر خمس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وخصائصه كثيرة. ومن هذه الخمس منها ان النصرة بالرعب

24
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
اي بما يلقي الله عز وجل في قلوب الاعداء من الخوف. وهذا اعظم من فتك الاسلحة. وهل هذا اللهو ولامته ام له خاصة؟ الجواب له ولامته. لكن بقدر ما تمسكت الامة بدين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يكون لها من القوة والنصرة

25
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
الثانية وجعلت الارض من مسجدا وطهورا. مسجدا نصلي فيه طهورا اتيما منه. اخذ العلماء من هذا الحديث ان جميع الارض يتيمم منها خلافا لمذهب الحنابلة الذين يقولون لا لا يتيمم الا

26
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
تراب فيه غبار. لكن هذا الحديث عام وهذا هو الصواب. وعليه لو كانت الارض ممطورة فلا يأتي الارض ونأتي منها. نية هذا في الجبل نتيمم على بيت الطين. ما كان من اصل الارض فيممنا منه. سواء في غبار او ليس فيه غبار

27
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
قالوا فايما رجل من امتي تركته الصلاة فليصلي. الرابع الثالث وحلت هي الغنائم. الغنائم هو ما يؤخذ من من من الكفار بالحرب من الاموال. سواء كانت نقودا او اطعمة او البسة او حيوانات

28
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
هذه كلها من غنائم المسلمين. ويأتي ان شاء الله تعالى باب الجهاد كيفية كيفية قسمتها. طيب وكان فيما سبق ما حلت لهم قبلنا كانوا اذا جاهدوا وغنموا الغنائم تنزل نار من السماء فتحرقها. ولذا قال

29
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
ولم تحل لحد قبلي. الرابع اعطيك الشفاعة. والشفاعة العظمى التي يتخلى منها الانبياء عليهم الصلاة والسلام حتى تقول الى النبي حتى تؤول الى النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس عموم بعثته. وكان النبي يبعث الى قومه قومه يعني خاصة

30
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
وبعثت الى الناس عامة. قال الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. ولذلك لا يسمع احد بالنبي صلى الله عليه وسلم الا وجب الايمان به. نعم. ابو الحيض. عن عائشة رضي الله عنها الحيض في اللغة معناها

31
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
من هو حاظر الوادي اذا سال؟ واما في الاصطلاح فانه دم ترخيه الرحم رحم المرأة في ايام معلومة خلقها الله عز وجل لحكمة غذاء الولد. وهو يأتي في ايام معلومة والغالب انه ستة ايام او سبعة ايام. وقد

32
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
يكون في اول الشهر او في وسطه او في اخره. فاذا نزل من المرأة فانها تمتنع من الصوم والصلاة والطواف. وكذلك يمتنع زوجها منها نعم. وايضا من احكام لا يحل طلاق الحائض يحرم. ينتظر حتى تطهر اذا اراد ان يطلق. نعم

33
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اني استحاض فلا افأدع الصلاة؟ فقال لا ان ذلك عش. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي. وفي

34
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
في رواية وليس للحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. المرأة يخرج منها ثلاثة ثلاثة دماء الاول حيظه معتاد والنفاس وهو ما يأتي مع الولد ومعتاد ايضا والاستحاضة

35
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
وغير معتاد وانما هو دم عرق ركضة من الشيطان. فهو مرظ فالاول والثاني حكمهما واحد الا في بعض الاختلاف. والثالث وهو الاستحاضة هذا حكم حكم الطاهرات. حكم حكم الطاهرات ولا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ولكنها تختص لانها تتوضأ لكل صلاة. فانشق عليها

36
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
جمعت جمعت الصلاتين الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. والافضل ان استطعت ان تغتسل من ان يخف الدم لكنه ليس واجبا نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين

37
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. امر ان تغتسل عند انقطاع حيضها. لكنها رضي الله عنها اجتهدت فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا ليس واجبا. وفي مسألة وهو هي

38
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
كيف يكون حيضها؟ نقول مستحاضة لا تأخذ من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان تكون لها عادة سابقة قبل الاستحاضة. خلك معنا لو سمحت. انت المعنى. بسألك سؤالا الواحد الطالب ينظر الى

39
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
الاول اذا ان يكون لها عادة سابقة قبل استحاضة فهذه تبقى على عادتها. الثاني ان لا كلها عادة سابقة لكنها تميز الدم. تميز الدم اه بصفاته. دم الحيض. فهذه تبقى الدم المتميز تأخذ حكم الحيض. الثالث الا يكون لها ليس لها عادة سابقة وليست مميزة

40
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
فهذي تجلس غالب عادة النساء ستة ايام او سبعة وتنظفي من حولها في من حولها من النساء من امهاتها يعني امها وجدتها خالاتها اخواتها قريباتها فتأخذ غالب حيضهن لان الغالب ان القريبات من

41
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
سيكون صفاتهن واحدة. فان لم يكن لها قريبات. بعض النساء قد تكون وحيدة او يكون قريباتها مختلفات جدا فتنظر غالب الحيض ستة ايام او سبعة وتحيض تستحيض من اول الشهر. ثم تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. نعم

42
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
تجمعها في وقت واحد او تأخر الصلاة الى اخر وقت لا تأخيرها الى اخر الظهر واول العصر يسمى جمع السوري. هذا هذا شاق. هذا يزيد المشقة. تستجمع في اي وقت

43
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
اولها واخرها وسطها نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. فكان يأمرني فاتجر فيباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. في

44
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حيث كان يغتسل مع زوجته وهذا خلاف لاهل الجفاء والغلظة. مما يتنزهن من النساء كما كانت تفعل اليهود وفيه ان اغتسال الجنب من الاناء لا ينجسه ولا يحيله طاهرا

45
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
وفيه جواز مباشرة الحائض لكن تتزر في مكان الحيض وثم يباشرها زوجها وهل ينزل نقول نعم ينزل وهذا فائض مباشرة وفيه ان بدن الحيض ليس نجسا يقول فارجله وكان يخرج

46
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
اليه ومعتكف ترجله. وفيه وسوف يأتي باعتكاف ان اخراج بعض الجسد من من المسجد لا يبطل لا يمكن الاعتكاف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ فيه

47
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. طيب في هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة لزوجته. يتكئ في حجرها. وفي ايضا جواز استماع الحيض للقرآن. وجواز استماع الجنب بالقرآن استماع. اخذ بعض العلماء من هذا الحديث

48
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
ان الحيض لا تقرأ القرآن لا تقرأ. والقول الثاني انها تقرأ عند الحاجة. تقرأ عند الحاجة والقول الثالث انها تقرأ ولو بغير حاجة وهذا هو الصواب وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله ان الحيض الان تقرأ

49
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
لكن اذا قرأت ان المصحف فانها لا تمس مباشرة. لان غير الحائض من من قد نقض وهو لا يجوز ان يمس القرآن فكيف بها؟ من دين او تجعل قفازات والان الجوال

50
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
الجوال هل يشترط لمسه الطهارة؟ ها؟ يعني المصحف اللي في الجوال. ها هذا المصحف هل نقول اما مسه من الخلف فلا اشكال فيه. لانه ما مسيت لكن مسه من الان كالتحريف

51
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
صفحات نقول اما اذا كان عليه شاشة حماية وهذا هو الاصل ان فيه شاشة حماية غير الاصلية بعد ان يصنع الجوال يوضع على شاشة حماية فهذا ايضا يمسه. لانها كالغلاف للمصحف

52
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
اعطيني المصحف لو سمحت. ما شاء الله. جيب مصحف ثاني ذا مغلف ذا قصدي هذا جميل طيب هذا المصحف يقول اما مسه بدون غلاف هذا فيه خلاف جاءت الحمد لله مسه بدون غلاف

53
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
لا يجوز يعني هكذا الا على وضوء طيب هذا غلاف ما فيه ليس فيه قرآن نقول يثبت تبعا ما ليست استقلالا. فما كان تبعا له منذ طبع فهذا ياخذ حكمه. فلاجل ان تمسه الا على طهارة. اما

54
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
بعد التغليف هذا مغلف تتنسم من الخارج ومن الداخل فلا تمس طيب اذا كان ليس مصحفا وانما كان مثل هذا الكتاب في اية مكتوبة. نقول مس الصفحات. نقول يأخذ الحكم

55
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
اغلب فيكاد الاغلب في الصفحة القرآن فلا تمسها. وان كان هناك فقط اية واحدة فتمس الصفحة لكنك لا تضع على لا تضع يدك على الاية فلكن هذه الاية ما تحط هكذا. لكن تضع يدك من هنا فان كان الاغلب

56
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
القرآن فلا تبعدك ايضا. طب الكتاب نقول ننظر في الكتاب. ان كان الاغلب فيه القرآن ما مس. الا بحائل وان كان القرآن اقل من الكتابة فانه يمس. على هذا نقول الجوال نقول مس الجوال اذا كان مع لشاشة حماية ما يجوز

57
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
من الامام اذا كان المصحف ظاهرا واما على شاشة الحماية فيجوز يجوز واضح؟ نعم هل هذه الخلاصة؟ الحادث والقرآن لكن بدون مس. اقرأ. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة

58
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت احرورية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في هذا فضيلة سأل السلف وفضيلة معادة رضي عنها بخصوصها

59
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
لسؤاله عن العلم وهي هل تقضي الحائض الصوم؟ هل تقضي الحائض؟ قالت لماذا الحائض تقضي الصوم ولا الصلاة استغربت قالت احرورية انت؟ هل انت من من اهل حرور؟ وهم الخوارج؟ والخوارج

60
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
يقولون بان الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة. هذا من الغلو ومن جهلهم. والعجب ان من الناس اليوم من يقول بذلك تقضي الحبل صوموا الصلاة. واعجب من ذلك من يقول ان الحائض الان تصوم. وهذا طوله الان

61
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
وهم اناس يسمون انفسهم بالقرآنيين. وليس في القرآن دليل على ان الحائض تترك الصوم تترك الصوم. هؤلاء اهل الضلال بل صرح الشيخ الفوزان حفظه الله بتكفيرهم. لانهم ردوا السنة كاملة. بل ردوا القرآن

62
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
لان الله عز وجل امرنا بالقرآن بالسنة. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. من اين؟ احنا نقول السنة وقالوا ونزلنا عليك القرآن ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسنة

63
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
القرآن فاذا رددنا السنة رددنا القرآن في الواقع هذا كفر وظلال وانحراف عظيم. طيب فعائشة رضي الله عنها كانت عالمة فتعرف مذاهب الظلال قال تحرري انت خارجية؟ قالت لا ولكني اسأل يعني استفسر فلما فعلت

64
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
قالت كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من اعجب ادلة واحسنها ان هكذا جاءت السنة هكذا شرع الله. لماذا نفعل؟ لماذا اترك؟ هكذا الدين. هكذا الدليل

65
00:22:30.150 --> 00:22:45.740
والمؤمن يكثر فيه الدليل لانه يمتثل امر الله عز وجل امر رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى الله عنه او نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم