﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على كفيه مختصر. هذا الباب بمسح الخفين والخفان هما لباس القدم من جلد يشبه الشراب لكنه من جلد من جلد ولأنه أنواع من نايون الآن وبلاستيك وكانوا فيما سبق

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
من جنود الحيوانات الطاهرة. وفيه احكام لم يذكر المؤلف هنا لان غالب حديث اه الخفين ليس على شرطة ليس في الصحيحين لكنها ثابتة حتى قال الامام احمد رحمه الله فيه اربعون حديثا ليس في قلبه شيء من

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
والعلماء ذكروه في في العقائد وان من علامات اهل السنة انهم يمسحون على الخفين خلافا للشيعة والشيعة تدخطوا في هذا الباب في ثلاث احوال فكانوا يمسحون الارجل بدون غسل. وكانوا

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الخفين مع ان ممن روى حديثها علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ويعتبره امام الائمة هو كذلك رضي الله عنه لكن الصحابة رضي الله عنهم الجميع طيب ومنها انهم يجعلون طهارتها على ظهر القدم فقط هذا كله خطأ

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
على كل حال نقول الخفان لهما شروط ويجزي عن الخفين ومثلهما الشراب الشراب الشرط الاول ان يلبس على طهارة فلو فلو مسح فلو لبس على غير طهارة ما جاز ان يمسح حتى لو نسي ومسح تقول اخلع وعد وضوءك

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
كاملا بعد صلاة ان كنت صليت بها. الشرط الثاني ان يكون في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فيجب ان يخلع شرابه خفيه ويغسلهما. الثالث ان يكون في الوقت وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ان يكون الخفان او الشراب طاهرين فلا يمسح على نجس او متنجس. فالنجس كجلود الحيوانات النجسة كجلد النمر او الذئب او الثعابين على خلاف المسألة اذا دبر لكن الصبر ما يطهر. او يكون متنجسا يكون فيه بول

9
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
فلا يصح المسح على على متنجس. نعم. باب في المجي وغيره. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا من زاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. طيب في هذا هذا بذء بابه في المد وغيره. المذي هو سائل يخرج من القبل عند اشتداد الشهوة

11
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
ووسائل الرقيق ويخرج في الغالب بدون احساس. ونجاسته مخففة. نجاسته مخففة ويكفي النفح عن الرش طيب وفي انه يغسل الذكر والانثيين من اجل تخفيف الماء الخارج وفيه آآ فضل علي رضي الله عنه في حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم لان الامر يتعلق

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
الفروج قال علما ولا ينبغي للرجل ان يتكلم مع احمائه يعني اصهاره في امور الفروج يتنزه من ذلك قد يتكلم مع غيرهم ما في بأس ام يتكلم مع احمائه يعني اقاربه اه يعني اصهاره في امور

13
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
هذا خلاف الادب نعم. وعن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا الحديث

14
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
عظيم وقد اخذ منه العلماء قاعدة من قواعد الاسلام الكبرى الفقهية الكبرى. وان الاصل بقاء ما كان على ما كان طيب وقول الشك الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتكى له رجل انه يدي الشيء يعني الحدث يعني يخيل له انه احدث في الصلاة

15
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
ماذا يفعل؟ قال لا ينصرف. وعند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لا يخرج من المسجد. لان الاصل بقاء الطهارة حتى جدا وظرب له مثالا حتى يسمع صوتا او وجد ريحا هذا مثال. مثال لان يتيقن

16
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
انتقاض الوضوء في هذا الحديث ان الاصل الاصل اذا تم الطهارة انها باقية حتى نتيقن زوالها. وهكذا في في آآ عموم الفقه الاصل بقاء ما كان على ما كان. واصل براءة الذمة. والاصل عدم تأثم الانسان

17
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
والاصل ان العبادة اذا وقعت انها صحيحة الى غير ذلك من فروع هذه القاعدة الكبيرة. نعم وفي من فروعها ان اليقين تنازل بالشك. نعم. وعن ام قيس بنت محصن الاسدية بنت محصن الاسدية انها اتت

18
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
ان الله مسكين ترضى عنها؟ صحابية عن ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها عكاشة يا ابن حصن مشهور انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلس فأجلسه

19
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. والعجب ان ابنه هذا توفي وكانت تحبه جدا حتى انها قالت لهم الماء يظره الماء البارد لا تخلون الماء بارد نسخنوه لئلا يظره من محبة

20
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
علي رضي الله عنها لكنه فرط لها شفيع لها عند الله عز وجل. طيب في هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الصبيان ويأخذهم وفيه انهم كانوا يأتون بهم اليه لامرين التبرك وايضا التحنيك

21
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
اذا كان لتوه ولد طيب وفيه ان بول الغلام نجس لكن نجاسته مخففة تشبه نجاسة المذي. ولذلك نضحه ولم يغسله. مع ان نضح الرش فيه النضح ولا يلزم غسله والفرق بين النظح والغسل ان الغسل يكاثر ويعصره. اما هذا يكفي يرش بدون حتى عصر

22
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
نعم وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. في هذه المبادرة ايضا بغسل النجاسة. نعم

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزيره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى له امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاهرق عليه. اهريق يعني يصب. وفيه ان

24
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
ان الاعراب عندهم جهل ينبعدون عن العلم والعلماء وفيه انكار المنكر ومن وجهين الاول ان الصحابة رضي الله عنهم انكروا على هذا الرجل. والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه. فان قيل

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
الفائت الثانية في البطولة الاولى انما انكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال خاصة وذلك ان الرجل بدأ يبول. فيترتب عن انكارهم منكر اكبر. ولذلك اخذ العلماء من هذا انه

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
اذا ترتب على الانكار منكر اكبر فانه لا يجوز. لان انكار المنكر من اجل ازالة المنكر او تقليل منكر فان كان يزداد المنكر فلا ينتظر. في القروش المنكر اللي يمكن يحدث يقول عدة امور منها ان هذا الرجل

27
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
قد يقوم فبين امرين اما ان يبقى مخشوفا او ينزل ملابسه فينزل ملابسه فانه وان كشفها ولم ينجسها فان السف تنكشف عورته. ثم ايظا سوف بوله يمشي وقد يقطعه فيصيبه ظرر. يصيبه ظرر. فالمنكر قد حصل ولذلك زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
ثم لما قضى بوله امر بذنوب مما يعني اناء سطل دلو فاهريق عليه فزال المنكر ولم المنكر الاخر وفيه ان البول نجس وفيه ان الماء مطهر لكن هل غير الماء

29
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
نطهر ايضا الخلاف بين العلماء وصاب ان النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها ومتى وجدت حكمها فباي مزيل زالت زار الحكم. لكن لا شك ان اسرع المزيلات للنجاسة هو الماء. نعم

30
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب الاظفار ونتف الابط. الفطرة يحتمل انها الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يحتمل انه فطرة الاسلام

31
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
والصبنة تشمل هذا وهذا. فما فطر الله عز وجل عليه الناس على استحسانه. وما جاءت به الشريعة الاسلامية سواء شريعتنا او شرع من بها السابقين عليهم الصلاة والسلام هذا. الختان وهو قطع كلفة الذكر. وهي الجلدة التي تكون على خلفة الذكر

32
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
وهذا واجب للرجال وسنة في حق النساء. والاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو ايضا واجب الا تترك اكثر من اربعين يوما. وقد جاء في حديث انس رضي الله عنه في البخاري في مسلم. وقت لنا

33
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
الا نترك قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق وحلق العانة اكثر من اربعين يوما الرابع قص الشارب والشارب هما فوق الشيفة العليا. وقد جاء الحديث بالقص تاء في الظهر والله اعلم انه يختفي باختلاف الشعر. فما كان الشعر فيه مسدلا ورقيقا

34
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
فانه يحث يحف وما كان آآ انه فيه حفو يقص وما كان الشعر ظاهرا فوق فانه يحفى بحيث لا يكون ظاهرا. والذي ينبغي الا يكون تحت الشفا. الرابع تقديم اظفار وسواء كانت اظفار اليدين والرجلين فان السنة جاءت بها ولا يجوز ان تترك اكثر من اربعين يوما. والخامسة

35
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
والابط وهو الشعر الذي ينبت في الابط وهو من اسباب خروج الراحة الكريهة ونتفه باستمرار من اسباب تقرير الرائحة نعم. باب الجنابة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الجنابة

36
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
هي حال تصيب بدن الانسان. سواء كانت في سبب الجماع او بسبب الاحتلام او ايضا بالمرأة بسب النفاس او الحيض كلها جنابة وحكمها واحد. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة

37
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
وهو جنب. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسه سواء على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. في هذا احترام الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
حيث كره ان يجالسه على غير طهارة. وفيه جواز تأخير الاغتسال بالجنابة. وفيه جواز خروج انسان خارج البيت يمشي وهذا ما في بأس لكن لا شك ان الافضل الانسان يبادر اول يطهر ومن اجل ايضا

39
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
لانه ينسى ومن اجل ان يقرأ القرآن او اذا اصاب ان يصلي بيصلي. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فاين كنت يا ابا هريرة فلو كان يعلم الغيب قال ليش تروح تغتسل؟ ما قال هذا وفيه مشروعية قول سبحان الله عند التعجب

40
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
التعجب وفيه ان المؤمن لا ينجس لا حسا ولا معنى قل لانهم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. طيب فهل مفهوم ان الكافر ينجس؟ نقول هو نجاسة معنوية لا حسية

41
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
الكافر نجاسته بيحس معنوية بالكفر. لا حسية ولذلك لم يؤثر ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة راض عنهم اذا ما سووا الكفار غسلوا ايديهم كما لو مس نجاسة ويدل ذلك ايضا ان الله اباح الكتابيات الزواج منها

42
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
ولا نار بالتنزل من ابدانهن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعرة حتى ايضا

43
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وافاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه

44
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائض مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم

45
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
يا سادة ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. في هذين الحديثين فوائد منها فضيلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لانهن نقلن الينا امة

46
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
الماء الداخلي الذي يطلع عليه الرجال غالبا. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر تصيبه الجنابة كغيره من البشر ومنها بيان صفة غسل جنابة. وهي باختصار اذا بدأ الانسان يغسل كفيه. اولا ثم يفيض

47
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
على فرجه فيغسله ويغسل ما تلوث. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يستنشق وجهه اليد اليمين يسار يمسح راسه رجليه ثم يفيء يأخذ الماء فيبلل فروة رأسه. ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم الشق الايمن من الامام والخلف ثم ايسر من الامام والخلف ثم يفيض الماء على رأسه. فان كان الانسان يتوضأ

48
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
من اناث هذا واضح هذه الصفة من الدش الان. نقول ايضا يتوضأ والدش ينزل ينبغي ان يخفف لان لا في الماء ثم يفعل كما كما لو كان يأخذ من اناء. وفيه جواز استعمال المنديل والان سمى والفوطة

49
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
والامر فيه مباح مباح لا نقول سنة فعله وهذا سنة تركه. وفي خدمة المرأة لزوجها لزوجها نعم. عن عمر ابن الخطاب عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله

50
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
عنهما قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. في هذا حكم نوم الجنب سواء كان من احتلام او من من جنابة كيف احتلامه؟ هو نائم اصلا؟ يقول نعم. لو احتلم ثم استيقظ. فهل ينام؟ وهكذا نجامع

51
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
هل ينام؟ يقول العلماء في ذلك ثلاث اقوال بناء عن هذا الحديث. القول الاول انه يحرم. يحرم ان ينامه جنب الثاني انه يكره ان ينام جنب والراء الثالث انه يجوز. واقربها الكراهة. الكراهة

52
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
يذكر الانسان ينام وهو جنب. لكنه اذا توضأ تتوضأ اعني عفوا. ترى الكلام على الوضوء نوم الانسان بدون وضوء. اما الجنابة فليس كان فيها. لكن هل نقول يجب ان يتوضأ؟ نقول بعض العلماء قال يحرم ان ينام الليل

53
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
توضأ بعضهم قال يباح والقادم يكره والكراهية الاقرب جمع بين الادلة وتخفيفه للامر ولذلك ما ينبغي ان ينام الا على وضوء واكمل الاحوال انك تغتسل قبل النوم قبل النوم. فان لم تتمكن من

54
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
قال فتوضأ نعم عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل

55
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
طيب. طيب في هذا الحديث فضيلة هذه المرأة ام سليمة رضي الله عنها. وذلك انها سألت هذا السؤال الجريء الذي استفاد منه الامة وهو ما حكم ما حكم ان ان تحت المرأة او الرجل ايضا؟ هل عليه غسل؟ قال اذا هي رأت

56
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
ما يعني اذا رأت الماء فخرج وهكذا الرجل اذا احتلم انه يجامع او المرأة تجامع فلا غسل الا اذا رأى الماء او رأت الماء وفيه انه ينبغي الانسان اذا سأل عن امر يستحيا منه ان يلطف ان يلطف السؤال في مقدمة

57
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
فيقول انا والله مستحي مثلا او يقول هذه الكلمة ان الله لا يستحي من الحق ثم يسأل. واما قول بعض الناس لا حياء في الدين فهذا وان كان صحيحا الا ان لفظ غير صحيح. وقصده اني ماني مستحي يتكلم في هذا الدين ما اتكلم. لكن كلمة البحث يقول لا

58
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
حامدة الإمام نعم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت المال. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فيصلي فيه في هذا الحديث ان المني طاهر لحديث الفرك وفي انه اذا كان ليلا يغسل واذا كان يغسل يفرج

60
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
وفي خدمة المرأة لزوجها نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل. في هذا ان من موجبات الغسل الايلاج

61
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
مين اللي بينزل؟ فان انزل فانه يجب على الغسل حتى لو انه بيولج كما لو دعبها زوجته فانزل. والغسل وجهه يجمع والرجل عند الايلاج. نعم. وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر

62
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
ابن عبدالله وعنده قومه فسألوه عن رضي الله عنهما رضي الله عنهم وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك يا صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم

63
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن عليم ابن ابي طالب ابوه ابن ابن الحنفية؟ فيه هذا فيه اقتصاد في الماء وانه يكفيه الصاع. واذا الانسان

64
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
اضطر الى ذلك سهل عليه وقتها الحاضر. اما الان فنسرف جدا لغفرة الماء. وهذا ما ينبغي ونقف هنا ونكمل بعد المغرب ان شاء الله تعالى نعم يقصد ذكر وانثيين. نعم

65
00:22:40.000 --> 00:22:58.337
