فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. طيب في هذا هذا بذء بابه في المد وغيره. المذي هو سائل يخرج من القبل عند اشتداد الشهوة باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على كفيه مختصر. هذا الباب بمسح الخفين والخفان هما لباس القدم من جلد يشبه الشراب لكنه من جلد من جلد ولأنه أنواع من نايون الآن وبلاستيك وكانوا فيما سبق من جنود الحيوانات الطاهرة. وفيه احكام لم يذكر المؤلف هنا لان غالب حديث اه الخفين ليس على شرطة ليس في الصحيحين لكنها ثابتة حتى قال الامام احمد رحمه الله فيه اربعون حديثا ليس في قلبه شيء من والعلماء ذكروه في في العقائد وان من علامات اهل السنة انهم يمسحون على الخفين خلافا للشيعة والشيعة تدخطوا في هذا الباب في ثلاث احوال فكانوا يمسحون الارجل بدون غسل. وكانوا الخفين مع ان ممن روى حديثها علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ويعتبره امام الائمة هو كذلك رضي الله عنه لكن الصحابة رضي الله عنهم الجميع طيب ومنها انهم يجعلون طهارتها على ظهر القدم فقط هذا كله خطأ على كل حال نقول الخفان لهما شروط ويجزي عن الخفين ومثلهما الشراب الشراب الشرط الاول ان يلبس على طهارة فلو فلو مسح فلو لبس على غير طهارة ما جاز ان يمسح حتى لو نسي ومسح تقول اخلع وعد وضوءك كاملا بعد صلاة ان كنت صليت بها. الشرط الثاني ان يكون في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فيجب ان يخلع شرابه خفيه ويغسلهما. الثالث ان يكون في الوقت وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر ان يكون الخفان او الشراب طاهرين فلا يمسح على نجس او متنجس. فالنجس كجلود الحيوانات النجسة كجلد النمر او الذئب او الثعابين على خلاف المسألة اذا دبر لكن الصبر ما يطهر. او يكون متنجسا يكون فيه بول فلا يصح المسح على على متنجس. نعم. باب في المجي وغيره. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا من زاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله ووسائل الرقيق ويخرج في الغالب بدون احساس. ونجاسته مخففة. نجاسته مخففة ويكفي النفح عن الرش طيب وفي انه يغسل الذكر والانثيين من اجل تخفيف الماء الخارج وفيه آآ فضل علي رضي الله عنه في حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم لان الامر يتعلق الفروج قال علما ولا ينبغي للرجل ان يتكلم مع احمائه يعني اصهاره في امور الفروج يتنزه من ذلك قد يتكلم مع غيرهم ما في بأس ام يتكلم مع احمائه يعني اقاربه اه يعني اصهاره في امور هذا خلاف الادب نعم. وعن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا الحديث عظيم وقد اخذ منه العلماء قاعدة من قواعد الاسلام الكبرى الفقهية الكبرى. وان الاصل بقاء ما كان على ما كان طيب وقول الشك الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتكى له رجل انه يدي الشيء يعني الحدث يعني يخيل له انه احدث في الصلاة ماذا يفعل؟ قال لا ينصرف. وعند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لا يخرج من المسجد. لان الاصل بقاء الطهارة حتى جدا وظرب له مثالا حتى يسمع صوتا او وجد ريحا هذا مثال. مثال لان يتيقن انتقاض الوضوء في هذا الحديث ان الاصل الاصل اذا تم الطهارة انها باقية حتى نتيقن زوالها. وهكذا في في آآ عموم الفقه الاصل بقاء ما كان على ما كان. واصل براءة الذمة. والاصل عدم تأثم الانسان والاصل ان العبادة اذا وقعت انها صحيحة الى غير ذلك من فروع هذه القاعدة الكبيرة. نعم وفي من فروعها ان اليقين تنازل بالشك. نعم. وعن ام قيس بنت محصن الاسدية بنت محصن الاسدية انها اتت ان الله مسكين ترضى عنها؟ صحابية عن ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها عكاشة يا ابن حصن مشهور انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلس فأجلسه في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. والعجب ان ابنه هذا توفي وكانت تحبه جدا حتى انها قالت لهم الماء يظره الماء البارد لا تخلون الماء بارد نسخنوه لئلا يظره من محبة علي رضي الله عنها لكنه فرط لها شفيع لها عند الله عز وجل. طيب في هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الصبيان ويأخذهم وفيه انهم كانوا يأتون بهم اليه لامرين التبرك وايضا التحنيك اذا كان لتوه ولد طيب وفيه ان بول الغلام نجس لكن نجاسته مخففة تشبه نجاسة المذي. ولذلك نضحه ولم يغسله. مع ان نضح الرش فيه النضح ولا يلزم غسله والفرق بين النظح والغسل ان الغسل يكاثر ويعصره. اما هذا يكفي يرش بدون حتى عصر نعم وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. في هذه المبادرة ايضا بغسل النجاسة. نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزيره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى له امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاهرق عليه. اهريق يعني يصب. وفيه ان ان الاعراب عندهم جهل ينبعدون عن العلم والعلماء وفيه انكار المنكر ومن وجهين الاول ان الصحابة رضي الله عنهم انكروا على هذا الرجل. والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه. فان قيل الفائت الثانية في البطولة الاولى انما انكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال خاصة وذلك ان الرجل بدأ يبول. فيترتب عن انكارهم منكر اكبر. ولذلك اخذ العلماء من هذا انه اذا ترتب على الانكار منكر اكبر فانه لا يجوز. لان انكار المنكر من اجل ازالة المنكر او تقليل منكر فان كان يزداد المنكر فلا ينتظر. في القروش المنكر اللي يمكن يحدث يقول عدة امور منها ان هذا الرجل قد يقوم فبين امرين اما ان يبقى مخشوفا او ينزل ملابسه فينزل ملابسه فانه وان كشفها ولم ينجسها فان السف تنكشف عورته. ثم ايظا سوف بوله يمشي وقد يقطعه فيصيبه ظرر. يصيبه ظرر. فالمنكر قد حصل ولذلك زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قضى بوله امر بذنوب مما يعني اناء سطل دلو فاهريق عليه فزال المنكر ولم المنكر الاخر وفيه ان البول نجس وفيه ان الماء مطهر لكن هل غير الماء نطهر ايضا الخلاف بين العلماء وصاب ان النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها ومتى وجدت حكمها فباي مزيل زالت زار الحكم. لكن لا شك ان اسرع المزيلات للنجاسة هو الماء. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب الاظفار ونتف الابط. الفطرة يحتمل انها الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يحتمل انه فطرة الاسلام والصبنة تشمل هذا وهذا. فما فطر الله عز وجل عليه الناس على استحسانه. وما جاءت به الشريعة الاسلامية سواء شريعتنا او شرع من بها السابقين عليهم الصلاة والسلام هذا. الختان وهو قطع كلفة الذكر. وهي الجلدة التي تكون على خلفة الذكر وهذا واجب للرجال وسنة في حق النساء. والاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو ايضا واجب الا تترك اكثر من اربعين يوما. وقد جاء في حديث انس رضي الله عنه في البخاري في مسلم. وقت لنا الا نترك قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق وحلق العانة اكثر من اربعين يوما الرابع قص الشارب والشارب هما فوق الشيفة العليا. وقد جاء الحديث بالقص تاء في الظهر والله اعلم انه يختفي باختلاف الشعر. فما كان الشعر فيه مسدلا ورقيقا فانه يحث يحف وما كان آآ انه فيه حفو يقص وما كان الشعر ظاهرا فوق فانه يحفى بحيث لا يكون ظاهرا. والذي ينبغي الا يكون تحت الشفا. الرابع تقديم اظفار وسواء كانت اظفار اليدين والرجلين فان السنة جاءت بها ولا يجوز ان تترك اكثر من اربعين يوما. والخامسة والابط وهو الشعر الذي ينبت في الابط وهو من اسباب خروج الراحة الكريهة ونتفه باستمرار من اسباب تقرير الرائحة نعم. باب الجنابة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الجنابة هي حال تصيب بدن الانسان. سواء كانت في سبب الجماع او بسبب الاحتلام او ايضا بالمرأة بسب النفاس او الحيض كلها جنابة وحكمها واحد. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسه سواء على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. في هذا احترام الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث كره ان يجالسه على غير طهارة. وفيه جواز تأخير الاغتسال بالجنابة. وفيه جواز خروج انسان خارج البيت يمشي وهذا ما في بأس لكن لا شك ان الافضل الانسان يبادر اول يطهر ومن اجل ايضا لانه ينسى ومن اجل ان يقرأ القرآن او اذا اصاب ان يصلي بيصلي. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فاين كنت يا ابا هريرة فلو كان يعلم الغيب قال ليش تروح تغتسل؟ ما قال هذا وفيه مشروعية قول سبحان الله عند التعجب التعجب وفيه ان المؤمن لا ينجس لا حسا ولا معنى قل لانهم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. طيب فهل مفهوم ان الكافر ينجس؟ نقول هو نجاسة معنوية لا حسية الكافر نجاسته بيحس معنوية بالكفر. لا حسية ولذلك لم يؤثر ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة راض عنهم اذا ما سووا الكفار غسلوا ايديهم كما لو مس نجاسة ويدل ذلك ايضا ان الله اباح الكتابيات الزواج منها ولا نار بالتنزل من ابدانهن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعرة حتى ايضا حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وافاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائض مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم يا سادة ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. في هذين الحديثين فوائد منها فضيلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لانهن نقلن الينا امة الماء الداخلي الذي يطلع عليه الرجال غالبا. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر تصيبه الجنابة كغيره من البشر ومنها بيان صفة غسل جنابة. وهي باختصار اذا بدأ الانسان يغسل كفيه. اولا ثم يفيض على فرجه فيغسله ويغسل ما تلوث. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يستنشق وجهه اليد اليمين يسار يمسح راسه رجليه ثم يفيء يأخذ الماء فيبلل فروة رأسه. ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم الشق الايمن من الامام والخلف ثم ايسر من الامام والخلف ثم يفيض الماء على رأسه. فان كان الانسان يتوضأ من اناث هذا واضح هذه الصفة من الدش الان. نقول ايضا يتوضأ والدش ينزل ينبغي ان يخفف لان لا في الماء ثم يفعل كما كما لو كان يأخذ من اناء. وفيه جواز استعمال المنديل والان سمى والفوطة والامر فيه مباح مباح لا نقول سنة فعله وهذا سنة تركه. وفي خدمة المرأة لزوجها لزوجها نعم. عن عمر ابن الخطاب عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. في هذا حكم نوم الجنب سواء كان من احتلام او من من جنابة كيف احتلامه؟ هو نائم اصلا؟ يقول نعم. لو احتلم ثم استيقظ. فهل ينام؟ وهكذا نجامع هل ينام؟ يقول العلماء في ذلك ثلاث اقوال بناء عن هذا الحديث. القول الاول انه يحرم. يحرم ان ينامه جنب الثاني انه يكره ان ينام جنب والراء الثالث انه يجوز. واقربها الكراهة. الكراهة يذكر الانسان ينام وهو جنب. لكنه اذا توضأ تتوضأ اعني عفوا. ترى الكلام على الوضوء نوم الانسان بدون وضوء. اما الجنابة فليس كان فيها. لكن هل نقول يجب ان يتوضأ؟ نقول بعض العلماء قال يحرم ان ينام الليل توضأ بعضهم قال يباح والقادم يكره والكراهية الاقرب جمع بين الادلة وتخفيفه للامر ولذلك ما ينبغي ان ينام الا على وضوء واكمل الاحوال انك تغتسل قبل النوم قبل النوم. فان لم تتمكن من قال فتوضأ نعم عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل طيب. طيب في هذا الحديث فضيلة هذه المرأة ام سليمة رضي الله عنها. وذلك انها سألت هذا السؤال الجريء الذي استفاد منه الامة وهو ما حكم ما حكم ان ان تحت المرأة او الرجل ايضا؟ هل عليه غسل؟ قال اذا هي رأت ما يعني اذا رأت الماء فخرج وهكذا الرجل اذا احتلم انه يجامع او المرأة تجامع فلا غسل الا اذا رأى الماء او رأت الماء وفيه انه ينبغي الانسان اذا سأل عن امر يستحيا منه ان يلطف ان يلطف السؤال في مقدمة فيقول انا والله مستحي مثلا او يقول هذه الكلمة ان الله لا يستحي من الحق ثم يسأل. واما قول بعض الناس لا حياء في الدين فهذا وان كان صحيحا الا ان لفظ غير صحيح. وقصده اني ماني مستحي يتكلم في هذا الدين ما اتكلم. لكن كلمة البحث يقول لا حامدة الإمام نعم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت المال. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فيصلي فيه في هذا الحديث ان المني طاهر لحديث الفرك وفي انه اذا كان ليلا يغسل واذا كان يغسل يفرج وفي خدمة المرأة لزوجها نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل. في هذا ان من موجبات الغسل الايلاج مين اللي بينزل؟ فان انزل فانه يجب على الغسل حتى لو انه بيولج كما لو دعبها زوجته فانزل. والغسل وجهه يجمع والرجل عند الايلاج. نعم. وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبدالله وعنده قومه فسألوه عن رضي الله عنهما رضي الله عنهم وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك يا صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن عليم ابن ابي طالب ابوه ابن ابن الحنفية؟ فيه هذا فيه اقتصاد في الماء وانه يكفيه الصاع. واذا الانسان اضطر الى ذلك سهل عليه وقتها الحاضر. اما الان فنسرف جدا لغفرة الماء. وهذا ما ينبغي ونقف هنا ونكمل بعد المغرب ان شاء الله تعالى نعم يقصد ذكر وانثيين. نعم