﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.750
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

2
00:00:23.800 --> 00:00:46.750
قال العمريطي رحمه الله تعالى والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب فالواجب الصحيحة فالواجب الفاء فالواجب اي نعم فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب

3
00:00:47.000 --> 00:01:06.800
وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وضابط المكروه عكس ما ندب. كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتد

4
00:01:06.850 --> 00:01:27.500
ولم يكن بنافذ اذا عقد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى فالواجب المحكوم بالثواب بفعله وتركه بالعقاب

5
00:01:27.550 --> 00:01:47.950
سبق ان مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب هو تعريف اصول الفقه لذلك عنون له بقوله باب اصول الفقه. وعرفنا ان اصول الفقه عرفنا ان اصول الفقه له معنيان

6
00:01:48.150 --> 00:02:12.300
معنى اضافي ومعنا لقبي والمعنى الاضافي هذا مأخوذ من اضافة الاول الى الثاني. لذلك عرفنا ان مركب الاظافي ضابطه كل السمين كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبلهم اصول مضاف والفقه مضاف اليه

7
00:02:12.350 --> 00:02:34.650
ولا يمكن معرفة مضاف المضاف اليه يعني المعنى اللقبي الا بمعرفة كل من الجزئين. الاصل او الجزء الاول اصول له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. كذلك الفقه الجزء الثاني وهو المضاف اليه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وعرفنا كلا من

8
00:02:34.650 --> 00:02:54.550
خلاصة ما سبق ان الاصول اصول الفقه بالمعنى الاضافي هو ادلة الفقه هو ادلة الفقه ثم شرع في بيان الاحكام الشرعية. قال الحكم واجب ومندوب وما ابيح. والمكروه مع محروم مع الصحيح

9
00:02:54.550 --> 00:03:15.350
الفاسد من قاعد او من عاقد هذان او من عابد. والحكم كما سبق بيانه خطاب الله تعالى المتعلق بالفعل المكلف من حيث انه مكلف به وان شئت قول خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع

10
00:03:15.550 --> 00:03:34.500
بالاقتضاء بالطلب والتخييب اي الاستواء بين الطرفين فعلا وتركا او بالوظع هذا هو النوع الثاني من نوعي الحكم الشرعي وعليه ينقسم الحكم الشرعي الى قسمين. حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي

11
00:03:34.550 --> 00:03:53.400
الحكم الشرعي تكليفي منحصر في خمسة اقسام على الصحيح عند الاصوليين. وحكم شرع الوضعي هذا مختلف في في عده بعد الاتفاق على ان والشروط والموانع تعتبر من حكم الشرع الوضعي

12
00:03:54.050 --> 00:04:14.050
وعليه ان الحكم الوضعي يعتبر حكما شرعيا. وهذا هو الصحيح عند جماهير اهل الاصول خلافا لابن الحاجب وغيره. حيث اخرج الحكم الوضعي من كونه حكما شرعيا. ورده الى الى العقد. فالعلل والاسباب والشروط والصحة والبطلان

13
00:04:14.050 --> 00:04:29.450
قضاء الاداء كلها احكام شرعية. يعني مستند الاثبات بان هذا الشيء سبب او بان هذا الشيء يكون شرطة او صحيحا او باطل انما مرده الى الى الشرع لا الى العقل

14
00:04:29.500 --> 00:04:54.400
وقوله بالاقتضاء المراد بالاقتضاء الطلب والتخيير او هنا للتنويع. وهذا فيه اشارة الى ان الاباحة حكم الشرع وان لم تكن حكما تكليفيا على الصحيح عند الاصوليين بان الاباحة وهي للسواء استواء الطرفين فعلا وتركا هو حكم شرعي يعني مرده الى الى الشرع وليس مرده الى

15
00:04:54.400 --> 00:05:22.750
الى العقد وقوله بالاقتضاء دخل تحته اربعة انواع من انواع الحكم الشرعي التكليف وجهه ان قوله بالاقتضاء اي بالطلب. والطلب نوعان. طلب فعل وطلب تركه. والاول طلب الفعل نوعان لانه اما ان يكون طلب فعله على جهة الالزام حيث لا يسوغ الشارع للمكلف ترك ذلك المأمور به

16
00:05:22.750 --> 00:05:44.850
هذا يسمى بالايجاب. والنوع الثاني مطلوب الفعل لكنه لا على جهة الالزام بان سوغ الشارع للمكلف ترك هذا العمل وهذا يسمى الندب اذا دخل تحت قوله مطلوب الفعل نوعان من انواع الحكم الشرعي التكليفي. وهما الايجاب والندب. ومطلوب الترك

17
00:05:44.850 --> 00:06:02.650
يعني لعدم انعدام الا يوجد من المكلف هذا ايضا تحته نوعان من نوعي الحكم الشرعي التكليفي وهما التحريف ووجهه ان مطلوب الترك ممن يكون على جهة الالزام بان رتب الشارع

18
00:06:02.850 --> 00:06:22.200
بان رتب الشارع العقاب على الفعل حينئذ يكون تحريما. والنوع الثاني مطلوب الترك لا على وجه الالزام بان لم يرتب الشارع العقوبة على على الفعل. وهذا يسمى الكراهة. اذا دخل تحت قوله بالاقتضاء اربعة انواع. بقي ماذا

19
00:06:22.400 --> 00:06:46.200
المباح دخل في قوله او بالاقتضاء او بالتخييد. وهذا التخيير المراد به مرده الى المكلف. افعل او لا تفعل انت مخير بين شرب الشاي مثلا وتركه نقول هذا يسمى يسمى مباحا يسمى مباحا قوله او بالوضع بعض الاصوليين يسقط هذا النوع او بالوضع لان مرد

20
00:06:46.200 --> 00:07:01.450
الاحكام الوضعية عنده الى الى العقد. وليست الى الى الشرع وهذا غلط الصواب ان السبب والشرط والمانع مرده الى الى الشرع. ولذلك قال هنا والحكم واجب ومندوب وما ابيع يعني مباح

21
00:07:01.500 --> 00:07:22.250
والمكروه مع ما حرم. هذه خمسة هذه خمسة يعنون لها اقسام الحكم الشرعي التكليفي. وهل يزاد عليها؟ الصواب لا. وان كان ظاهر كلاما ناظم هنا اصله صاحب الورقات بان الصحيح والفاسد يعتبران من احكام الشرع

22
00:07:22.350 --> 00:07:45.800
التكليف وليس الامر كذلك. مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقل هذان يعني الفاسد والصحيح يوصف بهما العاقل العابد يعني عبادة صحيحة وعبادة فاسدة عقد صحيح وعقد فاسد. كل منهما الوصف يكون للعبادة يكون

23
00:07:45.800 --> 00:08:10.150
للعقد والحكم واجب واجب قال في شرح الفقه هو العلم بهذه السبعة التي ذكرها الناظم تبعا للاصل اي معرفة جزئياتها معرفة جزئياتها. لفظ واجب واجب هذه نذكرها وما بعدها يتبعها لفظ واجب. ليس هو حكما شرعيا

24
00:08:10.550 --> 00:08:36.050
ليس هو حكم الشرع. عرفنا ان مطلوب الفعل على جهة الالزام هو الايجاب وليس بي بالواجب. ما الفرق بين الايجاب والواجب؟ نقول الحكم سبق حده بانه خطاب الله خطاب الله هذا جنس. اذا هذه الاوصاف تكون اوصافا لاي شيء لخطاب الله. والمراد بخطاب الله تعالى هو

25
00:08:36.500 --> 00:08:56.500
كلامه المشتمل على اللفظ والمعنى. يعني ليس المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون دون المعنى. كما هو معتقد اهل السنة والجماعة. حينئذ خطاب الله المراد به ذو اللفظ والمعنى. وصف الايجاب ووصف الندب ووصف التحريم والكراهة والاباحة

26
00:08:56.500 --> 00:09:17.850
هذه اوصاف لذات كلام الله تعالى. فقوله سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كتب عليكم الصيام نفس اللغو هو الايجاب هو هو الاجابة مدلوله الوجوب وصف فعل المكلف هو الذي يسمى بالواجب

27
00:09:18.900 --> 00:09:41.650
هو الذي يسمى بالواجب. اذا اوجب الله الصلاة ايجابا مدلولوا اقيموا الصلاة وجوب الصلاة حينئذ وجوب الصلاة هذا وصف للصلاة المعقولة في الذهن واما الصلاة الموجودة حسا يفعل المكلف الصلاة قياما وقعودا وسجودا فعله هو الواجب

28
00:09:41.750 --> 00:10:04.050
المكلف يفعل الواجب فالواجب يكون وصفا لفعل المكلف. لا وصفا لخطاب الله تعالى. اذا فرق بين الايجاب والوجوب والواجب. الايجاب صفة لكلام الله تعالى. حينئذ نقول اقيموا الصلاة اقيموا هذا فعل امر وسيأتي ان افعل تدل على على الايجاب

29
00:10:04.050 --> 00:10:28.750
على الايجابي. اذا اقيموا الصلاة ايجاب. فتقول اوجب الله الصلاة اجابة. مدلول قوله تعالى قيموا الصلاة وجوبوا الصلاة او مدلول اللفظ ليس هو عين اللفظ فعل مكلف للصلاة نقول فعل واجبا. فعل واجبا. فالذي فعله المكلف هو ما وصف به لفظ الواجب

30
00:10:29.300 --> 00:10:55.650
اذا قوله واجب كما قال الشارح معرفة جزئيات هذه التي سماها احكاما هي التي يصير بها الفقيه فقيها. لان لفظ واجب تخيل كم يدخل تحته ومن الجزئيات الصلاة صيام الزكاة بر الوالدين الى اخره. ولفظه محرم كم يدخل تحته من من الجزئيات

31
00:10:55.650 --> 00:11:15.650
الفقيه يعرف ماذا؟ يعرف فعل المكلف من حيث اسناد هذه الاوصاف لتلك الافعال. فيقول هذا فعلك واجب. وهذا فعلك حرام. وهذا مكروه وهذا مباح. حينئذ العلم بهذه الجزئيات هي التي يعنون لها بالفقه

32
00:11:15.650 --> 00:11:36.950
واما معرفة ما حقيقة الايجاب؟ وما حقيقة التحريم؟ وما ضابطه؟ هذا الذي يعتني به الاصول. فثم فرق بين  مبحث الاصولي ومبحث الفقيه. الفقه هو العلم بهذه السبعة التي ذكرها اي معرفة جزئياتها. اي الواجبات

33
00:11:36.950 --> 00:11:56.950
والمندوبات والمباحات والمحرمات والمكروهات والافعال الصحيحة والافعال الفاسدة كالعلم لان هذا الفعل مثلا واجب وان هذا الفعل مندوب وهذا مباح وهذا محرم وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا فاسد. وليس المراد

34
00:11:56.950 --> 00:12:16.950
العلم بتعريفات هذه الاحكام المذكورة فان ذلك من اصول الفقه لا من علم الفقه. فالعلم بالواجبات وظيفة العلم بحد الواجب وانواع الواجب وتقسيماته باعتبار الزمن باعتبار الفعل الى اخره هذي من وظيفة الوصول

35
00:12:16.950 --> 00:12:39.950
بين النوعين ثم شرع الناظم تبعا للاصل في تعريف الاحكام التي ذكرها اولا جملة ثم شرع في بيانها بذكر لازم كل واحد منها بذكر لازم كل واحد منها. قال فالواجب فهذه تسمى فاء الفصيحة

36
00:12:40.000 --> 00:13:02.250
كأن سائلا او كأنه قدر شرطا اذا اردت معرفة هذه الاحكام السبعة اقول لك الواجب هذه تسمى فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة فاعل لانها مأخوذة من الافصاح وهو البيان والايضاح وهو البيان والايضاح وبعضهم يسميها فاء الفضيحة لانها فظحة ما ما بعدها

37
00:13:02.250 --> 00:13:22.250
على كل هذا توجيه فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقال كما تراه ناظم رحمه الله تعالى على ما جرى عليه بعض الاصوليين من تعريف الواجب وكذلك النذر وما يتبعه بذكر اللازم وهو الحكم والثمرة والاثر

38
00:13:22.650 --> 00:13:42.700
لان ما في فعله الثواب في فعله وترك مرتب على العقاب هذا حكم للواجب وليس هو عين عين الواجب وعند جماهير المناطق للنظر كما يقال هذا معيب. وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. فلا يقال الفاعل هو الاسم المرء

39
00:13:42.700 --> 00:14:02.700
هذا خطأ والمفعول به هو الاسم المنصوب هذا خطأ لماذا؟ لان النصب حكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاول تتصور في الذهن ما معنى الواجب ثم تحكم عليه بعد ذلك بكذا؟ تصور اولا ما هو الفاعل؟ فتقول هو كذا وكذا ثم تبين حكمه لان

40
00:14:02.700 --> 00:14:23.750
قاعدة ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. حينئذ نقول الواجب له معنيان. معنى اللغوي ومعنى صلاحي اما الواجب لغة الساقط والثابت ساقط والثابت يعني يطلق ويراد به معنى السقوط ويطلق ويراد به معنى

41
00:14:23.750 --> 00:14:49.450
قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط وجب يجب وجبة سقط. والشمس وجبا ووجوبا غابت. والوجبة السقطة مع الهدة او صوت الساقة وقال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت

42
00:14:49.750 --> 00:15:09.750
اذا اثبت صاحب المصباح ان وجب بمعنى لزمت وجب الحائط اي سقط. جاء قوله تعالى اذا وجبت جنوبها اي سقطت على الارض لان الابل تنحر وهي واقفة. ثم بعد ذلك تسقط. اذا يأتي لفظ الواجب في

43
00:15:09.750 --> 00:15:38.300
لسان العرب بمعنى الساقط وبمعنى الثابت. قبل الدخول لمعرفة هذه الاصطلاحات المندوب والمحرم ونحو ذلك هذه الاصطلاحات لا ينبغي لطالب العلم ان ينزلها مباشرة على الكتاب والسنة لا ينبغي لطالب العلم ان يستعجل. فاذا وجد لفظ واجب او حرام او مكروه. في الكتاب والسنة ان يفسره بمثل هذا المصطلح. وانما هذه

44
00:15:38.300 --> 00:15:57.000
المصطلحات تعبير عما قرره اهل العلم في كتب الاصول وكتب الفقه. واما في الشرع فلا فعينئذ لا يقال بان الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ويأتي طالب العلم فيقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:57.450 --> 00:16:17.350
غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فيفسر الواجب هنا بمعنى ها ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. قل هذا خطأ. لماذا؟ لان الفاظ الشرع ان كان لها حقيقة شرعية حينئذ وجب حمل ذلك اللفظ على الحقيقة الشرعية

46
00:16:17.600 --> 00:16:35.650
وان لم يكن له حقيقة شرعية ننتقل الى معنى ثاني وهو الحقيقة العرفية هل الشرع راعى العرف في ذلك الوصف ام لا؟ فيحمل على حقيقة العرفية. ان لم يكن له حقيقة شرعية ولا عرفية وجب حينئذ

47
00:16:35.650 --> 00:16:57.350
حمله على الحقيقة اللغوية. ولا نعدل الى الحقيقة العرفية بمعنى الاصطلاح الخاص عند الاصوليين. وهذا سيأتي بحثه في باب الحقيقة والمجاز اذا معنى الواجب في اللغة الساقط والثابت. الساقط والثابت. واما في الاصلاح

48
00:16:57.800 --> 00:17:19.500
له تعاريف عدة وجلها منتقدة ولكن كلها تدور على ما طلب الشارع فعله طلبا جازما او ما امر به الشارع امرا جازما كلها تدور على هذه او على هذين التعريفين. ما

49
00:17:19.550 --> 00:17:36.650
طلب الشارع فعله طلبا جازما. قال طلبا جازما. اذا هو من قبيل الطلب وهو داخل في النوع الاول في قوله بالاقتضاء. ليه؟ بالاقتضاء. ما اسم موصول بمعنى الذي وهو مبها يحتاج الى الى تفسير

50
00:17:36.650 --> 00:17:57.750
وهكذا في كل تعاريف. اذا قلت ماء حينئذ تقول هذه على المشهور عند ابواب التعاريف انها اسم موصول بمعنى الذي. ومعلوم عند النحات وغيرهم ان الموصولات من المبهمات كذلك من المبهمات يعني شيء مبهم يحتاج الى الى تفسير. بماذا نفسره هنا

51
00:17:58.500 --> 00:18:19.850
نفسر ما في مثل هذا الحد وما يأتي من الحدود بمتعلق خطاب الله تعالى سبق معنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. عندنا متعلق ومتعلق. ما هو المتعلق خطاب الله خطاب الله متعلق

52
00:18:20.000 --> 00:18:40.550
بكسر اللام سنفاعل. ما هو المتعلق به؟ هو فعل مكلف وسبق ان المراد بفعل المكلف كل ما يصدر عن المكلف ويشمل حينئذ الاعتقاد فيتعلق به خطاب الله تعالى لان الاعتقاد منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو

53
00:18:40.550 --> 00:19:01.600
مكروه ومنه ما هو مباح. اذا الاعتقاد تعلق به خطاب الله تعالى فبين حكمه من حيث الاجابة عدمي كذلك القول تعلق به خطاب الله تعالى. فمنه ما هو واجب ومنه ما هو محرم. وقل ما سبق. كذلك الفعل منه ما هو واجب

54
00:19:01.600 --> 00:19:20.700
ومنه ما هو حرام ونحو ذلك. اذا هذه الانواع الثلاثة التي هي صادرة عن المكلف كل واحد منها تعلق به خطاب الله تعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدار السالكين يقول تدور رحى العبودية على خمس عشرة قاعدة. من كملها

55
00:19:20.700 --> 00:19:49.850
كمل مراتب العبودية. وبين ذلك بان المحال التي هي محل للتعبد ثلاثة انواع. وهي القلب واللسان والجوارح هذه ثلاثة. والاحكام الشرعية تكليفية كم خمسة خمس بثلاث خمس عشرة قاعدة يقول من كملها كمل مراتب العبودية. لان القلب من حيث الاعتقاد وقول القلب تجري عليه الاحكام الخمس. منه ما هو

56
00:19:49.850 --> 00:20:08.600
ومنه ما هو حرام. كذلك قول اللسان تدور عليه الاحكام الخمس. وكذلك عمل عمل الجوارح اذا ما نفسره بماذا؟ بفعل المكلف شيء اذا جعلته نكرة الذي يعني فعل المكلف فيدخل فيه اعتقاد

57
00:20:08.600 --> 00:20:28.600
طلب الشارع فعله طلبا جازما. قول طلب الشارع فعله طلبا جازم. عمل بالجوارح والاركان طلب الشارع فعله طلبا جازما. اذا كل ما يصدر عن المكلف فهو داخل في قولنا ما ما طلب الشارع فعله. شارع

58
00:20:28.600 --> 00:20:44.600
هذا استنفاع من شرعه من من شرع وهل هو وصف ام خبر هل هو وصف ام خبر ان قلت وصف حينئذ نحتاج الى لفظ الشارع يكون واردا في الكتاب والسنة

59
00:20:44.750 --> 00:21:04.750
العليم والسميع والخالق ونحو ذلك. هل ورد في الشرع لفظ الشارع؟ الجواب لا. وانما هو مأخوذ من قوله تعالى شرع لكم ما وصى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شرعه في علم ماضي. اسم الفاعل منه؟ شارع. فيخبر عن الله تعالى بانه شارع من باب

60
00:21:04.750 --> 00:21:26.750
الخبر لمن باب الصفات كما هو معلوم ان باب الاخبار او الاخبار او الاخبار اوسع من باب الصفات. وباب الصفات اوسع من باب الاسماء. اذا ما طلب الشارع مراد الرب جل وعلا في كتابه عظيم ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. ما طلب الشارع فعله

61
00:21:26.750 --> 00:21:46.150
يعني ايجاده. ايجاده يكون معدوما ثم بعد ذلك يوجد. لان من شرط التكليف ان يكون المكلف به معدوما واما الموجود فلا تكليف به البتة لانه من باب تحصينه حاصل. ما طلب الشارع فعله. ما طلب الشارع فعله. خرج ماذا

62
00:21:46.250 --> 00:22:12.750
ما طلب الشارع تركه وهو ها المحرم والمكروه والمباح يخرج او لا يخرج لانه ما طلب الشارع فعله ما طلب الشارع فعله. اذا بقوله ما طلب الشارع فعله خرج المحرم والمكروه والمباح. ماذا دخل معنا

63
00:22:12.750 --> 00:22:29.750
المندوب لان الشارع طلب فعله طلب فعله طلبا جازما طلبا هذا مفعول مطلق لقوله ما طلب او مفعول مطلق مبين للنوع لانه المقصود بقوله جازم طلبا جازما من اخرج المندوب

64
00:22:29.850 --> 00:22:52.600
لان المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم فيشترك الواجب والمندوب في ان كلا منهما مطلوب الفعل والايجاد يشترك الواجب والمندوب ثم بينهما قدر مشترك وثم بينهما افتراظ يشتركان في ماذا؟ في ان

65
00:22:52.600 --> 00:23:15.750
شارع قد طلب فعل وايجاد كل من الواجب المندوب. ويفترقان في جهة الالزام وعدمه. فالواجب طلب سارعوا فعله طلبا جازما والمندوب طلب الشارع فعله لكنه ليس بطلب جاز. متى نحكم على هذا الطلب بكونه جازما او غير جازم؟ ان رتب

66
00:23:15.750 --> 00:23:33.450
سارعوا العقوبة على الترك حكمنا عليه بانه طلب جازم او جاء بلفظ افعل وليس له قرينة صارفة الى الى فبهتين الوسيلتين نعلم ان الشارع قد طلب هذا الفعل طلبا جازما لانه يلتبس

67
00:23:33.500 --> 00:23:48.650
حينئذ كيف تميز بين الجاز وغير الجازم؟ كل منهما مطلوب الفعل. نقول ان جاء بصيغة افعل وليس ثم قرينة صارفة. حينئذ نحكم عليه بانه واجب مطلوب الفعل على جهات الالزام

68
00:23:48.700 --> 00:24:04.750
ان رتب العقوبة على الترك. ان لم تفعل قتلتك مثلا حينئذ نقول اذا رتب العقوبة على الترك وعدم الايجاد حكمنا عليه بكونه واجب. ما عدا ذلك فهو مندوب لكن بالصيغة التي

69
00:24:04.750 --> 00:24:29.150
ذكرها. اذا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا هو حد الواجب. هذا هو حد الواجب حكمه ما يثاب فاعله  يعاقب تاركه على المشهور. ولذلك عرفه بهذا الحد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله

70
00:24:29.150 --> 00:24:51.800
والترك بالعقاب. فالواجب فالواجب هذا صفة يعني فالشيء الواجب فالشيء الواجب من حيث وصفه بالوجوب المحكوم في فعله بالثواب. المحكوم بالثواب في فعله. فيه بمعنى على يعني على فعله على على فعله. لكن نحتاج هنا الى قيد

71
00:24:51.800 --> 00:25:15.150
وهو قيد الامتثال لانه لا ثواب الا بنية. كما هو مقعد عند اهل العلم. لا ثواب الا بنية. لا يستحق الثواب لا على واجب ولا على مندوب ولا على ترك في محرم او مكروه الا بنيته الا الا بنية انما

72
00:25:15.150 --> 00:25:36.000
الاعمال بالنيات. قاعدة وهي القاعدة الاولى من القواعد الخمس كبرى. الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنية. الامور مقاصدها حينئذ لا عمل يثاب عليه العبد الا الا بنية. حينئذ لا ثواب الا بنية. لكن هل

73
00:25:36.500 --> 00:25:56.500
لا اجزاء الا بنية. لا يجزئ الواجب الا بنية. نقول هذا فيه فيه فيه تفصيل. بمعنى ان الواجب ان الواجب من حيث الاعتداد به. وعدم الاعتداد به باعتبار النية وعدمها على قسمين. واجب لا ثواب ولا

74
00:25:56.500 --> 00:26:14.850
لا صحة ولا اجزاء الا بنية وهو ما يعبر عنه الاصوليون والفقهاء بالعبادات المحضة في الصلاة والصوم هل تصح الصلاة بدون نية؟ ما قصد التقرب الى الله عز وجل لا تصح. اذا هذا واجب ولم يصح لانتفاء النية

75
00:26:14.850 --> 00:26:30.250
اذا انتفاء النية اثرت في الصحة فضلا عن عن الثواب فكل عبادة محضة غير معقولة المعنى كما يعبر عنها بعض الفقهاء نقول لا تصح الا بنية هذه العبادة لا تصح ولا تجزئ ولا

76
00:26:30.250 --> 00:26:57.800
تبرأ الذمة الا بوجود النية. فان وجدت النية لزم منها وجود الثواب. هذا واضح بين قسم ثاني من نوعي الواجب يجزئ ويصح وتبرأ الذمة ولو لم توجد النية. لكن انتبه الثواب والفعل نفسه وان كان واجبا حينئذ لا يطالب العبد باعادته مثل لذلك الاصوليون كالفقهاء برد

77
00:26:57.800 --> 00:27:17.650
الودائع رد الدين ما حكم رد الدين ما حكمه؟ واجب اذا رد الدين ونوى انه ممتثل لامر الله تعالى. بان هذا وفى معه ويريد الاحسان اليه. ووفى بوعده. حينئذ نقول

78
00:27:17.650 --> 00:27:39.300
يثاب يثاب لو رد الدين خوفا من المدين هل وردت النية؟ ما وجدت النية لماذا؟ لان الخوف من غير الله تعالى في مثل هذا الموضع ليس بنية صالحة. حينئذ نقول اجزأ الفعل وهو رد الدين وبرأ الذمة. الدائن وانتفى الثواب مع

79
00:27:39.300 --> 00:27:57.950
مصحة العامة وكذلك النفقة على على الزوج واجبة او لا؟ واجبة. لكن هل يشترط في صحة اسقاط الطلب وهو وجود النفقة. النية الجواب لا. وانما لا تكون هذه النفقة يثاب عليها العبد الا اذا نوى بها

80
00:27:57.950 --> 00:28:16.100
القربى الى الله تعالى. فمثل هذا النوع الثاني الذي يصح وهو واجب بدون نية النية شرط في الثواب لا في صحة العمل. اذا الواجب نوعان واجب لا يعتد به الا الا بنية. وهذا ما يسمى بالعبادات المحضة كالاركان الخمسة

81
00:28:16.150 --> 00:28:31.200
فلا حج الا بنية ولا صلاة الا بنية ولا زكاة الا بنية ولا صيام الا بنية. فاذا انتفت النية انتفى العمل لا يصح فضلا عن عن الثواب. قسم ثاني وهو ما يصح وتبرأ به الذمة ولو لم توجد النية

82
00:28:31.250 --> 00:28:54.150
دارت الديون والودائع والنفقة على الزوجات ونحو ذلك. فنقول هذه الذمة برئت وارزع العمل مع عدم وجود النية لكن هل يثاب؟ الجواب لا لماذا؟ لعدم النية. فلا ثواب الا في نية الا بنية مطلقا. بدون تفصيل. بدون تفصيل وليس في الواجب

83
00:28:54.150 --> 00:29:12.100
من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا اذا قوله بالثواب في فعله لابد من التقييد. بان نقول بالثواب في فعله قصدا وامتثالا

84
00:29:12.200 --> 00:29:34.250
فان امتثل حينئذ اثيب على على ذلك. وان لم يمتثل لم ينوي القربى بين ايدي الله لا ثواب. والنظر في صحة العمل وعدمه نرجع الى السابع فالواجب المحكوم بالثواب في فعله في فعله. يعني اذا فعله اثابه الرب جل وعلا تفضلا منه لا

85
00:29:34.250 --> 00:29:55.350
وجوبا كما هو مذهب المعتزلة وغيرها. والترك بالعقاب والترك بالعقاب. يعني المحكوم بالعقاب في تركه. ان تركه وهذا من مما يفرق به بين الجازم وغير الجازم. قلنا ان رتب الشارع

86
00:29:55.750 --> 00:30:13.200
العقوبة على ترك العمل حكمنا عليه بانه لانه جازم ان رتب الشارع العقوبة على الترك حكمنا عليه بانه بانه واجب. والترك بالعقاب. هل كل واجب اذا ترك يعاقب عليه العبد

87
00:30:14.800 --> 00:30:38.950
الكل واجب اذا ترك يعاقب عليه العبد لا شك لا ان تركه بعذر فهو معذور وهو معذور ثم اذا كان يستدرك استدرك والا فلا اذا قول والترك نقيده بلا عذر بلا بلا عذر لانه ان تركه بعذر لا يترتب عليه العقاب لا يترتب لا

88
00:30:38.950 --> 00:30:59.000
يترتب عليه العقاب. والترك بالعقاب. هل كل من ترك الواجب بلا عذر عوقب الكل من ترك الواجب بلا عذر عوقب ام انه مستحق للعقاب؟ ثم بعد ذلك هو داخل تحت

89
00:30:59.150 --> 00:31:17.100
تحت المشية سكنه انه الثاني. لا شك انه الثاني. ولذلك اعترض على مثل هذه العبارات بقوله والترك بالعقاب ينبغي ان  تعدل ويقال بترتب او استحقاق العقاب على على الترك. على على الترك

90
00:31:17.150 --> 00:31:31.850
والظاهر اننا لا نحتاج الى مثل هذا القيد. لماذا لاننا نعرف الواجب من حيث هو واجب. ما ضابطه في الشرع اما كونه يعفى عنه او لا يعفى عنه فليس الامر الينا

91
00:31:32.050 --> 00:31:52.300
بل هو لله عز وجل لكن الواجب من حيث هو من اجل الاصطلاحات قد ذكرنا اننا نبحث في ماذا؟ في اصطلاحات لا في امور شرعية حقائق شرعية الشرعية شيء اخر يعني لفظ فسره الشرع. صلاة لفظ شرعي من الذي فسر معنى الصلاة؟ التعبد لله باقوال الاخرين

92
00:31:52.300 --> 00:32:11.850
الشرع نفسه فليس هو من صنع العلماء او الفقهاء او الاصوليون. واما الواجب فهو ليس بحقيقة شرعية الواجب ما يثاب فاعله الى اخره انما هو اصطلاح الاصولي. ولذلك قلنا اذا عرفنا هذه الحدود لا نأتي نهجم على الكتاب والسنة نفسر كل لفظ

93
00:32:11.850 --> 00:32:37.150
هذه الاصطلاحات هذا يعتبر من من الغلط. اذا والترك بالعقاب ظاهر والله اعلم ان العبارة مستقيمة. ولا اعتراض عليه كوني قد يعفى عنه في الاخرة لاننا نبحث في اصلاح نضبطه بضوابط نرى انها مناسبة. حينئذ بر الوالدين واجب. الاصل في من تركه انه يعاقب. هذا الاصل نحكم على هذا

94
00:32:37.150 --> 00:32:52.300
الفعل بكونه واجبا لا على من تلبس بالفعل نحكم على من؟ على نفس الفعل بانه واجب وان من ضابطه ان من تركه يعاقب لا على المتلبس بالفعل لان ذاك امر

95
00:32:52.300 --> 00:33:12.300
الى الرب جل وعلا. اذا الاعتراظ ليس في في محله. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب. الثواب المراد به مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله تعالى والعقاب هو التنكيل على اهل المعصية. من المسائل التي تذكر

96
00:33:12.300 --> 00:33:25.300
وفي هذا المحل ان الواجب والفضل بمعنى واحد الفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان الى التخالف. يعني جماهير اصوليين على ان الواجب والفرد بمعنى واحد. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى فرق

97
00:33:25.300 --> 00:33:44.250
بينهما الفرض ما ثبت بدليل القطع كالقرآن والواجب ما ثبت بدليل الظن وجماهير السوريين على ان الخلاف لفظي لكن هذا الخلاف لفظي الاصولية ليس عند عند الفقهاء. وما يتعلق بالتقسيمات الواردة في حد الواجب هذه تعلم من المطولة. ثم قال والندب

98
00:33:44.850 --> 00:34:10.400
ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. والندب هذا مصدر والندب لكن مراده به بمعنى مندوب. بمعنى المندوب فالندب هنا مصدر بمعنى اسم المفعول. فالمندوب اصله المندوب اليه يقول هذه السنة او مندوب او مستحب او نحو ذلك. هذه الفاظ كلها مترادفة

99
00:34:10.450 --> 00:34:37.300
فالمندوب اصله المندوب اليه اليه حذف توسع بحذفه حرف الجر فالسكن الظمير. والمندوب مشتق من من الندب والندب بمعنى الدعاء. فالمندوب يكون بمعنى المدعو اليه مدعو اليه لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على مقالبه لا يسألون اخاهم حين يندبهم يعني حين حين يدعوهم اذا الندب بمعنى الدعاء بمعنى

100
00:34:37.300 --> 00:35:03.550
الدعاء حقيقته عندهم على وزان ما سبق في بيان الواجب فما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو هو الندب. ويقال في ما كما ذكرناه في الواجب بان المراد به فعل المكلف يدخل فيه الاعتقاد والقول وافع الجوارح. طلب الشارع فعله خرج به

101
00:35:03.550 --> 00:35:30.350
من محرم والمكروه المباح وبقي ماذا الواجب والمندوب كلاهما داخلان في هذا الجزء. طلب الشارع فعله طلبا غير جازم خرج به الواجب. خرج به واجب. واما باعتبار ما ذكره المصنف هنا ناظم باعتبار الاثر او الحكم حكمه ما في فعل

102
00:35:30.350 --> 00:35:49.250
الثواب وما هذا جنس بمعنى شيء شيء قول او عمل او اعتقاد في فعل في فعله الثواب. يعني الثواب في فعله. في فعله هذا خبر مقدم والثواب هذا مبتداه مؤخر

103
00:35:49.300 --> 00:36:09.300
الذي يكون في فعله الثواب خرج به المباح. فليس بفعله ثواب ولا في تركه. وخرج به المحرم اليس بفعله الثواب بل العقاب عكس وكذلك المكروه ليس بفعله ثواب ولم يكن في تركه عقابه ولم يكن يكن بمعنى

104
00:36:09.300 --> 00:36:28.450
يوجد فكان هنا تاما يعني تفتقر الى ساعد ولا تحتاج الى اسم وخبر وذو تمام ما برفعه يكتفي وذو تمام ما برفعه يكتفي. ولم يكن يعني لم يوجد في تركه. فيه هنا في الموضعين بمعنى علامة

105
00:36:28.600 --> 00:36:48.800
في تركه عقاب خرج به الواجب. لان الواجب يكون في تركه العقاب. يكون في تركه العقاب اذا عرفنا حقيقة المندوب في اللغة وفي اصلاح الاصوليين وعرفنا حكمه. فهو في اللغة بمعنى الدعاء مدعو اليه

106
00:36:48.800 --> 00:37:08.800
قافلة الصلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم وحكمه ما اثيب على فعله كذلك تقيده امتثالا وقصدا قصد وامتثالا لانه لا ثواب لا في الواجب ولا في المندوب الا بنيته فاذا انتفت النية لا لا ثواب ولم

107
00:37:08.800 --> 00:37:28.800
يكن في تركه عقاب ولم يكن في تركه عقابه. المندوب مأمور به حقيقة على الصحيح عند اصوليين. هل المندوب مأمور به او لا صحيح انه مأمور به لانه طاعة. وكل طاعة فهي مأمور بها. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فكل طاعات هي مأمور بها

108
00:37:28.800 --> 00:37:48.800
فالواجب مأمور به ولا خلاف بين اصولهم في ذلك. وانما الخلاف في الندب مندوب هل هو مأمور به؟ هل امر به الشارع او لا؟ صحيح عند الاصوليين ان الشال قد امر به فهو مأمور به حقيقة لا مجاز حقيقة لا مجاز. ويسمى المندوب مستحبا ونفلا

109
00:37:49.650 --> 00:38:08.250
وسنة وتطوعا ومرغبا فيه كلها الفاظ مترادفة. كلها الفاظ مترادفة تصدق على حد واحد ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم او ما اثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. وقد حصل عند ارباب المذاهب الحنفية وغيرهم

110
00:38:08.400 --> 00:38:29.250
تنويع في مثل هذه المصطلحات وكلها تنويعات حادثة. ليس عليها دليل صحيح وانما هي خاصة بارباب المذاهب. فلا تشغل نفسك بهذه التفرقة  والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. لم يكن في تركه عقاب. هل يجب اتمام المندوب

111
00:38:29.250 --> 00:38:49.250
يعني لو شرع في المندوب حينئذ له قطعه. ولا يجب عليه اكماله خلافا حنفية. والنفل ليس بالشروع يجب والنفل ليس بالشروع يجب. لماذا؟ لانه جائز الترك. هو ابتداء يجوز تركه. يجوز تركه. وجماهير اهل العلم

112
00:38:49.250 --> 00:39:09.250
على اعلى هذا. فمن شرع في نافلة جاز له قطعها. سواء كانت صياما او صلاة او غيرها. ولحديث المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ويقاس على الصوم غيره من المندوبات وهذا كما ذكرنا قول جماهير اهل

113
00:39:09.250 --> 00:39:30.650
ثم قال رحمه الله تعالى وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا هذا هو النوع الثالث من انواع الحكم الشرعي التكليفي اذا ذكر المباح في ضمن الاحكام الشرعية التكليفية. وما وجهه

114
00:39:30.700 --> 00:39:53.200
لانه ليس فيه تكليف. المباح ليس فيه تكليف لان التكليف هو الزام ما فيه مشقة وكلفة والمباح ليس فيه مشقة ولا كلفة. بل الشارع خير المكلف بين الفعل والترك والمباحات اكثر من الامور الشرعية الواجبات والمندوبات

115
00:39:53.250 --> 00:40:13.250
الشارع بين الفعل والترك. ما وجه ادخاله في الاحكام التكليفية؟ ثم خلاف بين الاصوليين واشهر ما ذكر انه من باب التغليب. انه من باب من باب التغليب. يعني ذكر هذا النوع مع بقية الاحكام

116
00:40:13.250 --> 00:40:37.150
اربعة لانه لا يمكن التمايز بينها. فاذا ذكر الواجب والمندوب والمكروه والمحرم لزم ان نذكر معه المباح. واذا نفي عن المباح انه حكم التكليف لا يلزم ان ينفى عنه انه حكم شرعي. انتبه. بعض الطلاب يخطئ. اذا قيل المباح ليس حكما تكليفيا. يظن انه ليس حكما شرعيا. هذا غلط

117
00:40:37.150 --> 00:41:01.950
بل هو حكم شرعي. ولذلك قلنا ما هو الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. هذا ثلاثة انواع جنس عام اذا التخيير داخل في خطاب الله تعالى. هو حكم شرعي. فهو حكم شرعي. فاذا نفي التكليف وصف التكليف عن الاباحة لا يلزم منه ان ينفى عنه الحكم

118
00:41:01.950 --> 00:41:21.450
الشرعي بل هو حكم شرعي ولكنه ليس تكليفا. كما نقول الصحة ليست بحكم تكليفي ولا يلزم منه ان ننفي عنه الحكم الشرعي وليس في المباح من ثوابه. المباح في اللغة المعلن والمأذون فيه. يقال باحة من سره

119
00:41:22.100 --> 00:41:44.550
اذا اعلنه اباح واباح يعني تعدى بنفسه بدون همزة وبالهمزة اباح بسره وباح بسره اذا اعلن وباح ما له له اذا اذن فيه استعماله. واما في ايش؟ شرعه او للصلاح فالمباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاتهما

120
00:41:44.550 --> 00:42:09.850
تفسره بماذا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الاعتقاد والقول والفعل. يعني فعل المكلف. كل ما يصدر عن المكلف هو داخل في قولنا ما ما لا يتعلق به امر خرج ما تعلق به امر وهو نوعان الواجب

121
00:42:10.500 --> 00:42:30.500
معي الواجب والمندوب. اذا ما قلنا هذا جنس يدخل فيه فعل مكلف. وان شئت تقول يدخل معه كذلك الاحكام الخمسة ما لا يتعلق به امر خرج ما تعلق به امر. وهو الواجب والمندوب. ولا نهي يعني

122
00:42:30.500 --> 00:42:46.050
خرج ما لا يتعلق به نهيه. وما هو الذي تعلق به النهي المحرم والمكروه؟ اذا خرجت الانواع الاربعة ماذا بقي؟ الخامس لكن قوله لذاته اراد به ان المباح على نوعين

123
00:42:46.300 --> 00:43:15.250
مباح باق على اصل اباحته وهذا الذي عناه الناظم وغيره في هذا الموضع. مباح باق على اصله على وصف الاباحة النوع الثاني مباح لم يبقى على اصله بل خرج يعني فصار مأمورا به او منهيا عنه. وذلك هو المباح الذي صار وسيلته. لامر او نهي. المباح قد

124
00:43:15.250 --> 00:43:31.600
كن وسيلة لمأمور به. وقد يكون وسيلة الى منهي عنه سواء هذا او ذاك صار المباح قد نقل عن اصله وهو وصف الاباحة الى ما صار وسيلة اليه. فان كان المباح

125
00:43:31.600 --> 00:43:57.000
وسيلة الى واجب فصار المباح واجبا لان الوسائل لها احكام المقاصد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما كان من المباح وسيلة الى المندوب صار هذا المباح مندوبة لماذا؟ لانه وان كان في الاصل مباح الا انه لما صار وسيلة الى مندوب اخذ اخذ حكمه. واذا كان المباح وسيلة الى

126
00:43:57.000 --> 00:44:17.000
منهي عنه محرما صار المباح محرما. واذا كان وسيلة لمنهي عنه لا على جهة التحريم وانما الكراهة صار المباح ماذا؟ منهيا عنه يعني مكروها صار مكروها. حينئذ وصف الاباحة قبل ان يكون هذا المباح وسيلة

127
00:44:17.000 --> 00:44:35.250
لمأمور به او منهي عنه قد زال. وانتقل من وصف الاباحة الى وصف الايجاب او الندم او التحريم قوله لذاته اخرج هذا النوع وهو المباح الذي لم يبقى على وصف الاباحة. لان صار وسيلة الى

128
00:44:35.650 --> 00:44:55.650
ماذا؟ الى مأمور به او منهي عنه. وهذا ما يعنون له بالقاعدة العامة عند الاصوليين وغيره ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واحسن من هذه العبادة كما ذكر الفتوح وغيره ما لا يتم المأمور به الا به ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. فيشمل ماذا؟ الواجب والمندوب

129
00:44:55.650 --> 00:45:14.250
الواجب والمندوب وهو الذي يعلول له القاعدة الفقهية الامور بمقاصدها او الوسائل لها احكام المقاصد لكن انتبه الى امر لابد من التنبيه عليه وهو ان بعضهم يظن ان ما كان وسيلة من المباح الى عبادة

130
00:45:14.250 --> 00:45:32.850
انقلب المباح بذاته فصار عبادة وينقلون اقوال بعض السلف احتسب نومتي وقومتي الى اخره. لان النوم صار عبادة. وان شرب الماء بنفسه صار. لا ليس كذلك. عبادة لا توقيفية لابد ان يكون الشيء مأمورا به ابتداء

131
00:45:33.600 --> 00:45:51.000
لابد ان يكون الشيء مأمورا به ابتداء والعبادات محصورة قولية كانت او عملي والنوم يبقى يبقى على على اصله انه مباح ان اتخذه وسيلة الى ترك واجب كالنوم عن الصلاة عمدا مثلا. صار هذا النوم محرما

132
00:45:51.300 --> 00:46:06.000
يعاقب على ماذا؟ على فعل النوم او على نيته ان قلنا بما سبق بان النوم انقلب في نفسه صار محرما. حينئذ يعاقب على نفس النوم وليس الامر كذلك. بل يعاقب على النية. واذا اتخذ

133
00:46:06.000 --> 00:46:26.000
هذا النوم وسيلة الى طاعة. والعبادة يتقوى بها على العبادة. حينئذ لا نقول النوم نفسه عبادة. لا وانما يثاب على نيته على على نية. واما النوم فهو كاسمه نوم. ليس بعبادة. ليس بعبادة. اذا المباح على مرتبتين

134
00:46:26.000 --> 00:46:46.000
تفاح باق على اصل الاباحة وهو الذي يعنيه الاصوليون بماذا؟ بهذه الحدود. ومباح انتقل عن وصف الاباحة فاخذ حكم صار وسيلة اليه. والامثلة كثيرة ولعلها معلومة عندكم. وليس في المباح من ثواب من ثواب من ثواب

135
00:46:46.000 --> 00:47:16.950
ومن هنا  نعم احسنت قاربت من من هذه زائدة هذه زائدة وثوابي هذا اسمه ليس مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف والجر الزائد. من هذه صلة. اصل التركيب وليس في المباح وليس ثواب في المباح

136
00:47:16.950 --> 00:47:34.500
المباحي هذا متعلق بمحدود خبر خبر ليس مقدم ولا اشكال في هذا وليس في المباح من ثوابه من ثوابه ليس ثواب في فعلا وتركا يعني ان فعله لا يثاب ولا يعاقب كذلك

137
00:47:34.550 --> 00:47:54.550
وان تركه لا يثاب ولا يعاقب. فسوى فيه فيه الامران. ولذلك عبر الاصوليون بالتخيير. والتخيير المراد به استواء الامرين فعلا وتركا. فالثواب والعقاب ينفيان عن الفعل كما انهما ينفيان على التركيب

138
00:47:54.550 --> 00:48:23.650
فعلا وتركا فعلا وتركا منصوبان على على التمييز. والتنوين هنا عوض عن المضاف اليه فعله وتركه فعلا وتركه. وبعضهم جوز ان يكون منصوب بنزع الخافض في فعله وتركه والنصر على التمييز اولى لان الثاني هذا مختلف فيه. بل بل هذه للانتقال ولا عقاب. اذا المباح ليس في فعله ولا تركه

139
00:48:23.650 --> 00:48:41.950
ثواب ولا عقاب. قوله ثواب وعقاب متعلق بكل من الفعل. وبكل من من الترك ليس في المباح من ثوابه ولا عقاب فعلا وليس في المباح من ثواب ولا عقاب تركا

140
00:48:42.100 --> 00:49:08.850
اذا الثواب والعقاب متعلقان بالفعل كما انهما متعلقان بالترك. ثم قال وضابط المكروه عكس ما ندب هذا النوع   الرابع واين الخامس؟ كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط مكروه عكس ما ندب وضابط ضابط. يعني حد او

141
00:49:08.850 --> 00:49:28.850
وان كان الظابط يطلق بمعنى القاعدة والاساس والقانون والاصل وكلها مترادفة مترادفة للصلاح اما في المعاني لغوية ما بين الخلاف. وضابط المكروه يعني قاعدة المكروه والاساس الذي ينبني عليه معنى المكروه عكس ما ندب. المكروه ضد

142
00:49:28.850 --> 00:49:56.700
المندوب ضد المندوب وهو لغة ضد المحبوب اخذا من الكراهة وقيل من الكريهة. من؟ من الكريهة هي الشدة في بالحرب يقال يوم الحرب يوم الكريهة. واما في الاصطلاح ونقول المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما طلب الشارع

143
00:49:56.700 --> 00:50:18.800
تركه طلبا غير جازم ما اسم موصول على الذي دخل فيه فعل مكلف بانواعه ثلاثة وشمل الاحكام التكليفية الخمسة. طلب الشارع عرفنا المراد بالشارع انه خبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تركه خرج ما طلب الشارع فعله وهو الواجب ووالمندوب

144
00:50:18.900 --> 00:50:37.800
طلبا غير جازم دخل معنا في قوله طلب الشارع تركه المحرم. وكذلك المكروه. ونحن نريد ان نحد ونعرف المكروه طلبا غير جازم اخرج به المحرم. اذا الطلب طلب الترك على مرتبتين. طلب

145
00:50:37.800 --> 00:51:03.650
غير جازم وطلب ترك يعتبر جازم. كيف نفرق؟ نفرق هنا اذا جاء النص بصيغة النهي دون قرينة صارفة للنهي عن عن التحريم. يعني جاء بصيغة لا تفعل وليس ثم قرين صالفا. فنقول لا تفعل دل على الجزم. حينئذ نحمله على على التحريم

146
00:51:03.950 --> 00:51:24.000
او رتب العقوبة على على ماذا؟ على الفعل رتب العقوبة على على الفعل. ان فعلته ورتب عليه عقوبة دنيوية كحد مثلا او اخروية. نقول هذا طلب ترك يعتبر جازما لان لا تفعل دون قرينة

147
00:51:24.000 --> 00:51:40.550
محمولة على التحريم مطلق او النهي مطلق النهي بالتحريم. وكذلك ترتيب العقوبة الدنيوية او الاخروية او هما معا على فعل في الدنيا يعتبر ماذا؟ يعتبر محرم. ما عدا هذين النوعين فهو طلب غير جاز

148
00:51:40.550 --> 00:52:07.800
طلب غير جازم ويوصف بالكراهة التنزيهية عند جماهير الاصوليين. وضابط المكروه عكس ما ندر. عكس ما ندر. ضابط هذا مبتدأ وعكسه هذا خبره. والعكس المراد به هنا عكس اللغوي وليس العكس الاصطلاح الذي يذكره المناطق وغيرهم. عكسه يعني خلافه. ما ندب يعني خلاف المندوب. ما هذه موصول؟ وندب هذا

149
00:52:07.800 --> 00:52:25.300
مغير الصيغة وصلة المنصور. عند البيانيين البلاغة الموصول مع صلته بقوة المشتق الموصول مع صلته في قوة المشتاق يعني يفسر باستم فاعل او باسم مفعول. يعني تأتي في محل الصلة مع موصولها باسم مفعول

150
00:52:25.300 --> 00:52:47.750
عكس ما ندب ها عكس عكس المندوب عكس مندوب يعني تفسر هذا اللفظ تأخذ ما ندب وتأتي في موضعه بمشتق اما استنفاعه واما سن مفعول وانما يعبر يفك هذا الصفة ويرجع الى اصله لاغراض معلومة عند البياني

151
00:52:47.750 --> 00:53:08.450
عكس ما ندب. ما هو المندوب؟ على ما ذكره الناظم بانه ما يثاب فاعله امتثالا. ولا يعاقب تاريخه وهنا عكسه المكروه. وهو ما يثاب تاركه ولا يعاق فاعله. ونحتاج الى التقييد

152
00:53:08.650 --> 00:53:28.650
لان الامتثال شرط وقيد في الفعل كما انه شرط وقيد في الترك. يعني لا ثواب الا بنية. كما قال هناك ومثله الترك لما يحرم من غير قصد دانة عن مسلم. فاذا ترك المحرم او ترك المكروه لا ثواب الا الا بنية

153
00:53:28.650 --> 00:53:57.500
لكن هل تبرأ الذمة؟ نقول نعم. ولا تقربوا الزنا. ترك ما خطر بباله الزنا مأجور يؤجر ما خطر بباله ابدا يؤجر او لا يؤجر ترك المحرم او لا ترك المحرم قطعا برئت الذمة برئت الذمة يعني لا يحاسب على فعل شيء لم يفعله. لان المحرم انما يكون على شيء قد اوقعه

154
00:53:57.500 --> 00:54:16.700
هو لم يفعل زنا ولم يراب الى اخره. فاذا لم يحصل منه المحرم حينئذ بريئة الذمة. نعم ذا مسلم. مسلم من الاثم. لكن هل يثار؟ الجواب لا لابد ان يترك هذه المحرمات قاصدا القربى وامتثال امر الله تعالى

155
00:54:16.850 --> 00:54:36.850
ولذلك اقول في مثل هذا الموضع كم وكم من انسان يضيع على نفسه من الثواب العظيم؟ كم يترك من المحرمات؟ سمع اغاني ربا الى اخره لكن قد لا يحتسب انه ما تركها الا من اجل من اجل الله تعالى. يعني خوفا من الله تعالى. اما اذا لم يحدث نفسه ولم يخطر بباله ولم يعلم

156
00:54:36.850 --> 00:54:54.950
به اصلا هذا لا ثواب. لا يثاب لماذا؟ لانه لا ثواب الا الا بنية. فعلا وتركا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. نعم هو مسلم من الاثم. لكنه لا ثوابه. يعني بدأت الذمة بمجرد ترك المعاصي

157
00:54:55.150 --> 00:55:15.150
الحكم في المكروهات والحكم في المحرمات سيان. كل منهما ترك فلا ثواب الا الا بنية. اذا وظابط المكروه عكس ما ندب يثاب تاركه امتثالا. واما اذا لم يمتثل لا ثواب. ولا يعاقب فاعله لو فعل

158
00:55:15.150 --> 00:55:34.450
عله لا يعاقب. ولا يسمى فاسقا بخلاف المحرم لو فعله فانه قد يحكم عليه بالفسق كذلك الحرام عكس ما يجب. كذلك الحرام عكس ما يجب. المكروه كما ذكرناه فيما سبق

159
00:55:34.850 --> 00:55:54.850
ان المراد به الكراهة التنزيهية. وهو مجرد اصلاح عند الاصوليين. فلا يفسر به الكتاب والسنة. بل اطلق المكروه مرادا به المحرم. ولذلك هو عند الاحناف على مرتبتين. مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه. وهذا اقرب الى الشرع

160
00:55:54.850 --> 00:56:15.750
واما عند جماهير الاصوليين فلا. فرق بين المحرم والمكروه كراهات زية. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة يعني محرمة فالمكروهون بمعنى بمعنى التحريم وكذلك هو في عبارات كثير من السلف متقدمين المكروه بمعنى بمعنى المحرم حينئذ لابد من ان

161
00:56:15.750 --> 00:56:34.500
يقف طالب العلم اذا وجد مثل هذه المصطلحات او هذه الالفاظ لا يحملها على المصطلح الخاص ومثل القضاء والاداء ومثله القضاء والاداء. فاذا قضيتم الصلاة اذكروا الله قضيتم الصلاة يعني القضاء بمعنى اخراج الفعل عن وقته الجواب لا

162
00:56:34.700 --> 00:56:54.000
كذلك الحرام عكس ما يجب. كذلك الحرام عكس ما يجب كذلك الحرام. كذلك هذا حال مقدم. والحرام هذا مو مبتدأ وعكس ما يجب عكس ما يجب يعني عكس الواجب عكس الواجب والعكس هنا بمعنى

163
00:56:54.850 --> 00:57:20.700
المخالف وما يجب كما ذكرناه ما ندب بمعنى الواجب بمعنى الواجب. والحرام في اللغة هو المنع او الممنوع ويسمى المحظور. يسمى المحظور. حرام على قرية حرمنا عليه المراضع وجاء التحريم بمعنى بمعنى المنع. واما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع تركه طلبا

164
00:57:20.750 --> 00:57:47.250
جازما طلبا جازما ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. والشرح كما كما سبق وحكمه قال الناظم هنا عكس ما يجب فهو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. هناك الواجب ما يعاقب على تركه. وهنا الحرام يعاقب على

165
00:57:47.250 --> 00:58:11.500
على فعله. هناك يثاب على الفعل امتثالا. وهنا يثاب على ترك اذا هو عكسه. والمراد بالعكسية هنا باعتبار تقسيم احكام التكاليف يعني التي سبقت. واما في الشرع فلا حرام بمقابل حلال. ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام

166
00:58:11.500 --> 00:58:33.900
اذا هذا معنى ويسمى بالمحظور. يسمى بالمحظور ثم قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من احكام التكليفية الخمسة على ما سبق بيانه شيء من من الاختصار قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة

167
00:58:34.350 --> 00:58:54.350
الضابط الصحيح الظابط كما سبق في قوله ظابط مكروه. بمعنى قاعدة والاساس. واراد ان يعرف معنى الصحيح. وعرفنا الصحيح انه من الاحكام شرعية الوضعية ليست تكليفية. وضعية خلافا لظاهر النظم كاصله. المراد به الحكم التكليف. وليس هو بحكم تكليف بل هو وضع. الصحيح فعيل

168
00:58:54.350 --> 00:59:19.500
صفة مشبهة مأخوذ من الصحة وهو سليم ضد المريض واما في الاصطلاح فعرفه بقوله ما تعلق به نفوذ واعتداد ما تعلق يعني الذي الذي فعل كلف فعل مكلف تعلق هذه الالف للاطلاق. تعلق به ماذا؟ نفوذ

169
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
عصره من نفوذ السهم نفوذ فعول اصله مأخوذ من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي وكذلك عبادة والعقد. وان كان في الصلاح اصوليين لا يعبر عن العبادة بانها نافذة. وانما هو يختص بالعقد فيقال

170
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
قالوا عقد نافذ بمعنى انه ترتب عليه اثره في الشرع. اذا ترتب اثر العقد على العقل من حل الانتفاع مثلا او انتقال الملكية او استعمال المنفعة ونحو ذلك. يقال العقد نافذ. ومعتد به كذلك. واما العبادة فان

171
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
لا توصف بالاعتداد ولا توصف بالنفوذ. فيقال هذه صلاة معتد بها. ومتى اذا استجمعت الشروط وانتفت الموانع يقول هذي صلاة معتد بها يعني صحيحة. وهذا عقد معتد به. واما النفوذ فهو خاص بالعقد دون

172
01:00:20.050 --> 01:00:45.950
العبادة ما تعلق به تعلقا هذه الالف للاطلاق. نفوذ هذا فاعل تعلق. واعتداد به الشرع بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عبادة او معاملة. ولذلك قال الناظم مطلقا فالاطلاق المراد به هنا ان هذا الوصف ليس خاصا بالعبادة دون

173
01:00:46.600 --> 01:01:03.250
دون المعاملات ولا بالمعاملات دون دون عبادة. فالصحة وصف عام. وصف وصف عام. واعتداد مطلقا. ثم قال والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد. الفاسد ضد الصحيح

174
01:01:03.650 --> 01:01:30.100
الصحيح ما ترتبت عليه الاحكام الشرعية. الفاسد عكسه اما الاختلال شرط او وجود مانع حينئذ نقول هذا العقد باطل فاسد وهذه العبادة صلاة فاسدة باطلة والفساد والبطلان بمعنى واحد عند جماهير اهل العصور. حينئذ نقول هذه عبادة فاسدة. لماذا؟ لعدم استجماع الشروط

175
01:01:30.100 --> 01:01:45.000
او وجود الموانع او مانع واحد. فنحكم على الصلاة بانها فاسدة او باطلة. كذلك العقد اذا لم يستجمع الشروط او يوجد ما نحكم عليه بكونه فاسدا او باطلا وهو من مترادفان

176
01:01:45.350 --> 01:02:11.950
والفاسد من حيث وصفه بالفساد وهو في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا الذي به لم تعتد يعني الذي لم تعتدد به انت انت لم تعتد به. ولم يكن الذي بنافذ بهذه الزائدة. هذه زائدة. اليس الله باحكم؟ يعني وقع في خبر يكن وهو قياس مطرد ولم يكن

177
01:02:11.950 --> 01:02:38.450
نافذا ولم يكن بنافذ هذا تهكيم. اذا عقد اذا عقد اذا نقول النفوذ قال بعضهم من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع وقيل معناهما واحد على خلاف بين وغيره الصحة في العبادة الالزاء واسقاط الطلب. هذا هو المشهور خلافا ما عبر به الناظم تبعا لاصله. الصحة في العبادة

178
01:02:38.450 --> 01:02:58.050
واسقاط الطلب. نقول هذه عبادة مجزئة. بمعنى ان المكلف لا يطالب بالاعادة لو صلى الظهر مثلا صلاة مستجمعة للشروط وانتفت الموانع. هل يطالب بالاعادة؟ لا يطالب بالاعادة. فنقول هذه صلاة مجزئة صحيحة

179
01:02:58.400 --> 01:03:18.350
حينئذ برأت الذمة واسقط الطلب يعني انتهى طلب الرب جل وعلا من العبد من المكلف فعل العباد. الصحة في المعاملة ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد ترتب الاثر المقصود من العقد اذ على العقد. ما المقصود من البيع

180
01:03:18.650 --> 01:03:38.650
هو ان يمتلك المشتري السلعة ويمتلك البائع الثمن. ان وجد وتحقق وهذا مرده الى الشرع ليس اليهما ان حكم الشرع بان الملكية ملكية الثمن انتقلت من المشتري الى البائع وملكية السلعة انتقلت من البائع الى المشتري حينئذ نقول

181
01:03:38.650 --> 01:03:58.650
هذا العقد صحيح. لان الثمر والاثر ترتب. كذلك النكاح عقد النكاح. اذا ترتب الحل حل الانتفاع بالمرأة حينئذ نقول هذا النكاح صحيح. اذا الصحة في المعاملات ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد. الفساد في العبادة عكس الصحة في العبادة

182
01:03:58.650 --> 01:04:18.650
عدم الاجزاء وعدم اسقاط الطلب. اذا لم تكن هذه العبادة مجزئة وصار المكلف مطالبا بالاعادة. قلنا هذا العبادة فاسدة. الفساد في المعاملات عدم ترتب الاثر المقصود من العقد على على العقد. اذا قوله وظابط الصحيح ما

183
01:04:18.650 --> 01:04:39.850
تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقل. هذان حكمان من الاحكام الشرعية  الوضعية وليس بحكمين من الاحكام الشرعية التكليفية. هذا هو المشهور عند اهل العلم. طيب نقف على هذا الاخوان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

184
01:04:39.850 --> 01:04:41.100
