﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. درسنا كما سبق الليلة ان شاء الله تعالى

2
00:00:27.250 --> 00:00:45.250
فيما يتعلق بقسم البيع مزاد المستقبل الغرام فتح هذا الدرس ان يكون مساندا للدرس الاصلي وهو زاد على الطريقة التي يعهدونها وهي انه يذكر الفقه المقارن على اخواني المذاهب الاربعة ونحو ذلك

3
00:00:45.300 --> 00:01:03.550
ولما كانت العبادات مما يدركها الطالب اذا ذكر الحكم الشرعي او الخلاف يعلم. لقيل اختلف في البسملة الوضوء يدرك معنى او يتصور في ذهنه مع البسملة ويدرك ايضا الوضوء. حينئذ لا يحتاج الى تصوير المسائل

4
00:01:03.800 --> 00:01:16.350
لذلك اذا قيل اختلف في قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي ركن ام واجب او سنة الى اخره؟ الصلاة الجهرية السرية زكاة صيام الحج كل هذه المسائل صورتها واضحة فاذا ذكر الخلاف

5
00:01:16.700 --> 00:01:34.650
طالب علم يتصور المسألة ثم الخلاف الظاهر انه يكون ذكره يعني موافق لما اه في ذهنه يعني لا يشوش عليه. في الغالب واما البيع الاجارة ونحو ذلك من المعاملات والنكاح والديات والقضاء

6
00:01:34.950 --> 00:01:54.900
هذه محل الصعوبة من جهتين اولا من جهة تصور المسائل نصور المسائل. وصورة المسألة يعني ما يحكم عليه. تحكم على اي شيء احكم على فعل تحكم على القول تحكم على نكاح تحكم على طلاق خلع الى اخره

7
00:01:54.950 --> 00:02:17.150
نقول تصور المسائل هذا قد لا يكون واضحا عند الطالب في نوع وتشويش من جهات سورة المسألة حينئذ اذا اخذنا على الطريقة السابقة للبيع بالمذاهب الاربعة والمظاهرية والاعتراضات والادلة. قد لا يستطيع الطالب ان يخرج بفائدة

8
00:02:17.200 --> 00:02:36.150
نعم قد لا يخرج لفائدة من هذا الشرح قلنا من باب التعاون على البر والتقوى مع الطلاب. نفتح هذا الدرس من اجل التأصيل لما يتعلق بمفردات الزاد وهو ان ينكر حل العبارة عبارة المصنف

9
00:02:36.400 --> 00:02:53.050
وتذكر ادلة المذهب فقط. ولا نتعرض لخلاف البت الا اذا كانت مسألة مهمة واقعة. حينئذ يقول الاصح كذا فقط دون ان نذكر دليل الصواب او الا اذا كان شيء سهل يمكن او جاء على اللسان

10
00:02:53.100 --> 00:03:09.850
سهوا حينئذ قل لا بأس فان العصر الا الا يذكر. العصر الا الا يذكر. وشرط هذا الدرس من حيث الاستمرار ان يكون ثمة مذاكرة ثم مذاكرة. يعني ساناقش في كل درس

11
00:03:10.150 --> 00:03:36.850
ابتداء ان وجدت استجابة واصلت وان لم اجد حينئذ اعتذرت عن المواصلة او لا   حجاب وقبول اذا  اذا سنشرع في هذا الكتاب باذن الله تعالى على ما قرره صاحب الروض. وابن قاسم في حاشيته

12
00:03:37.850 --> 00:03:55.800
لم يجري على على سنن ما افتتح به الحاشية في العبادات اطال النفس. ذكر الادلة وقال ابن تيمية وابن القيم ويعترض الى اخره. واما في المعاملات فلا لم يجري على سنن ما افتتح به الطالب هذا لصالحكم

13
00:03:56.200 --> 00:04:15.450
هذا لصالح طالبه. اذا اراد ان يبتدي حينئذ ينظر في الزاد يكون الاصل جيد لو حفظه كانت معه المسائل في الذهن وكذلك ينظر في الروظ وما علقه القاسم رحمه الله تعالى في في الحاشية وقد نزيد بعظ الفوائد يمنة ويسرة

14
00:04:15.450 --> 00:04:30.850
كان ثم قواعد واصول لابد من من ذكره. لا بد منه من ذكره. لان الطالب اذا اخذ المسائل باصولها انتفع ارتفاعا لا نظير له. بخلاف ما اذا اخذ المسائل دون دون وصولها

15
00:04:31.850 --> 00:04:56.500
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع كتاب  هذا كتاب بيان احكام البيع والفقه كما هو معلوم اربعة اقسام اربعة اقسام العبادات هذا القسم الاول القسم الثاني المعاملات المعاملات يقصدون بها البيع

16
00:04:56.550 --> 00:05:15.350
وما يتبعه والقسم الثالث الجنايات والديات. القسم الرابع القضاء والدعاوي والبينات. وهذه كما ترى اكثر ما يحتاجه المسلم وطالب العلم الذي يحرص على ان ينتهي منه ابتداء هو العبادات والمعاملات

17
00:05:15.800 --> 00:05:37.450
واما الجنايات والديات قضاء وتعاون بينات هذا يحتاجه القاضي الذي يفصل بين بين الناس. ولذلك ليس من العلم الذي يعتبر فرض عين وانما هو من علوم فروض الكفاية. فاذا علم به البعص قطعا عن الاخرين. واما العناية التي ينبغي ان يعتني بها الطالب

18
00:05:38.150 --> 00:05:55.500
في تحقيق المسائل والنظر فيها وكذا الى اخره. هذه العبادات ثم يتبعها بالمعاملات. واما هذه فان درسها هو جيد وان تركها للقضاة فلا بأس به. يعني من اراد ان يقتصر الفقه فلا بأس ان ينتهي عند نهاية المعاملات

19
00:05:55.650 --> 00:06:10.750
وان ترك الباقي لا بأس به. لانه قد يموت ولم يقض بين اثنين في ديات ولا الجنايات ولا البينات الى اخره واما النكاح وما يتعلق به والطلاق وما يتعلق به فهذا قد يكون ثم آآ

20
00:06:10.850 --> 00:06:30.850
فتوى تتعلق من حيث الطلاق البدعي والطلاق السني ونحو ذلك. واما الزام وايقاع طلاق ونحو ذلك هذا كما هو الشأن الان مرده الى اذا الفقه اربعة اقسام عبادات والثاني المعاملات وثالث الجنايات والديات والرابع القضاء والدعاوي

21
00:06:30.850 --> 00:06:47.400
المصنف الحنابلة لهم ترتيب كما ذكرناه سابقا. تم اختلاف يسير بين المذاهب الاربعة في التقديم والتأخير من حيث هذه الاقسام الاربعة. بل بعضهم يقسمه زيادة على هذه الاقسام فليس هذا امر مطرد

22
00:06:47.450 --> 00:07:05.950
يعني المراد هنا عندنا في المذهب عند الحنابلة. واما غيرنا هذا يرجع الى كتبهم. حينئذ نقول هذا التقسيم جرى عليه صاحب الزاد المستقنع قدم العبادات وهذا واضح لاهميتها ولانها متعلقة بالخالق جل وعلا

23
00:07:05.950 --> 00:07:24.150
على ثم سن به بالمعاملات ولانها متعلقة بالخلق والحاجة اليها اشد من الحاجة الى النكاح لان المعاملات يتعلق به البيع اكل وشرب اذا ما اشتريت وبعت كيف تأكل وتشرب؟ وهذا يحتاجه الصغير

24
00:07:24.600 --> 00:07:40.300
ويحتاجه الكبير. يعني ممن لم يحتاج الى النكاح. النكاح لا يحتاجه كل احد كذلك يبلغ للعشرين والثلاثين بل الاربعين وهو لم يتزوج طيب كيف كان يأكل ويشرب؟ لا بد من شراء لابد من من بيع

25
00:07:41.100 --> 00:08:07.500
مقدمة كتاب البيع على الانكحة. وما بعدها كالطلاق وخلع نحوه لشدة الحاجة اليه حاجة شديدة ماسة لانه لا غنى للانسان عن مأكول ومشروب ولباس. لا بد من هذا وهو مما ينبغي ان يهتم به المسلم. كل مكلف لا بد ان يهتم بهذا الباب. وقلنا انه لا غنى له عن

26
00:08:07.650 --> 00:08:24.450
معقول ومشروب ولباس. لانه اما ان يأخذه برضا صاحبه من كان يملك المأكول والمشروب واللباس. واما ان يأخذه وقهرة والثاني ممنوع اذا لا بد من رضاه والرضا لا يمكن ان يتبرع به هكذا

27
00:08:24.500 --> 00:08:36.800
كل يوم يعطيك مأكول ما يمكن هذا. ان رضي يوما اليوم الثاني الثالث الرابع كذلك لا يمكن اذا لا بد من وسيلة لا بد من من وسيلة وليس ثمة الا

28
00:08:37.450 --> 00:09:00.000
البيع والشراء. لان البائع يتنازل عما في يده تهون. تهون عنده السلعة اذا نظر الى ما في يدك انت اي نعم بلاش لا. اذا نظر الى ما في يدك تنازل وظعفت نفسه عن تعلقها بالسلعة التي تكون في يده. يكون عنده ارض مثلا

29
00:09:00.400 --> 00:09:15.550
ويريد ان يحتفظ بها اذا عرظ عليه مال اكبر منه حجم الارض. ماذا يصنع يقوم ويقعد من اجل ماذا من اجل ان يحصل على المال الذي فيه يد ذلك المشتري. اذا متى متى يتنازل

30
00:09:15.900 --> 00:09:33.050
اذا عرض له عوظ واما بدون عوظ فلا واذا لم يكن ثم عوض حينئذ سيؤخذ قهرا وهذا مما جاءت الشريعة بسده. حينئذ لابد من فتح بابه الشريعة اذا الرب جل وعلا اذا اغلق بابا على الناس

31
00:09:33.100 --> 00:09:51.050
لابد وانه قد فتح له من المباحات ما هو ما هو ما فيه غنى عن ذلك المحرم وهو مما ينبغي ان يهتم به مسلم لعموم البلوى يعني يعرف الاحكام الشرعية. يعرف الاحكام شرعيا. التي تتعلق بالبيع

32
00:09:51.050 --> 00:10:06.300
لان البيع منه ما هو بيع وهو الاصل فيه ان يكون مباحا ومنه ما هو محرم منهي عنه ملهيين عنها ثم هذا الملهي قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. حينئذ لان لا يقع

33
00:10:06.350 --> 00:10:23.400
المنهي عنه لابد ان يعرف ما هي البيوع المنهي عنها وما هي شروط صحة البيع ومتى يكون البيع قد دخله الربا هذا واجب وخاصة اذا ارادني ان يتاجر لابد ان يعرف

34
00:10:23.450 --> 00:10:41.250
هذا الامر والا وقع في الربا ووقع في المحرم دون ان يشعر. دون ان ان يشعر اذ لا يخلو مكلف من بيع وشراء غالبا. فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. وقد حكي الاجماع على انه لا يجوز

35
00:10:41.250 --> 00:10:58.800
مكلف ان يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه هذا عام سواء كان في العبادات او في المعاملات او في غيرهما. لا يحل له ان يقدم على فعل او يقدم على فعله الا اذا عرفه

36
00:10:59.300 --> 00:11:15.000
حكم الله تعالى فيه وكذلك اذا عرف حكم الله بانه عبادة من العبادات حينئذ وجب عليه طلب تعيين صفة تلك العبادة. لابد مثلا علم ان الحج وجب عليه في هذه السنة

37
00:11:15.900 --> 00:11:32.200
وجب عليه في هذه السنة. اذا علم بحكم الحج في حقه. هل يأخذ ملابسه ويخرج مباشرة؟ ام انه يجب عليه ان يستفصل ويسأل؟ ثاني حينئذ تعين عليه السؤال قبل التلبس بالعبادة

38
00:11:33.050 --> 00:11:54.600
ولا يعذر بجهل في مثل هذه المسائل البتة. فان ذهب دون ان يسأل حينئذ هذا كمثال. ذهب دون ان يسأل حينئذ نقول ها انت اثم. وكونك جاهلا بصفة الحج او ببعض اركانها اركانه او واجباته. نقول هذا ليس عذرا

39
00:11:54.600 --> 00:12:13.150
البتة في حقك لانه وجب عليك ان تسأل كيف تعبد ربك؟ وكما سبق البارحة ان كل امر جاء في الكتاب والسنة امر عبادة لقوله ولله على الناس حجوا حج مع ولله على على هذه

40
00:12:13.650 --> 00:12:37.100
تدل على الوجوب. اذا وجب على الناس المستطعين حج البيت نقول هذا الامر يقتضي ويستلزم العلم. بهذه العبادة. فانت مأمور بايقاع الحج بشرطه وانت مأمور بتعلم وطلب والسعي في معرفة صفة الحج

41
00:12:37.150 --> 00:12:53.050
نفس الدليل كل دليل جاء في الكتاب والسنة امر بشيء لابد وانه دال او متظمن او مستلزم لوجوب العلم بها هذه العبادة لذلك اذا اراد ان يتاجر نقول الاصل في التجارة الاباحة

42
00:12:53.300 --> 00:13:13.300
ولكن ثم الامور العقود والمعاملات معاوظات هذه منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم اذا ما كنت تميز المباح عن المحرم كيف المحرم قد وجب عليك شرعا ان تتقي المحرمات بسائر صنوفها. حينئذ وجب تعلم. لذلك قال في الحاشية وقد حكي

43
00:13:13.300 --> 00:13:33.300
اجماع على انه لا يجوز لمكلف ان يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وقد بعث عمر رضي الله تعالى عنه من يقيم من الاسواق من ليس بفقيه. الله المستعان. من ليس بفقيه يقام من الاسواق يعني لئلا يوقع نفسه

44
00:13:33.300 --> 00:13:52.650
او غيره في الحرج. والحرج المراد به هنا ان يقع في المحرم. يقع في المحرم. من ربا او غيره حينئذ الاصل في التعامل مع الناس او الاصل في من تلبس بالتجارة سواء كان بائعا او مشتريا الاصل فيه ان يكون على علم

45
00:13:52.650 --> 00:14:10.850
العقود وعلى علم بصفة البيوع التي نهى الشرع عنها. وان يعلم الربا اصله وما يتعلق به من حيث صنعته نحو ذلك. واما ما لا يحتاجه ما لا يحتاجه حينئذ الله لا بأس عنه ان يتركه. لا بأس ان ان يتركه

46
00:14:11.550 --> 00:14:29.500
كتاب البيع كتاب البيع بيع في العاصم مبين حكمه ثم ندخل فيه بالتعريف. من كان الاصل عكس اننا نأخذ الحد ثم بعد ذلك نذكر الحكم لان الحكم على شيء فرع عنه عن تصوره لكن لما كان الحكم واضحا بينا لا خلاف فيه وكان

47
00:14:29.500 --> 00:14:56.200
حد طويلا قد ينسينا حكمه نقدم الحكم كما قدم هنا الشارح وقال وهو جائز بالاجماع جائز بالاجماع ما ذكر الكتاب ولا السنة هل هذا اعراض حاش وكلا عاش وكلا ان يكون معرضا عن دلالة الكتاب والسنة. لكن ذكر الاجماع لان الاجماع لا بد ان يكون مستندا الى كتاب وسنة

48
00:14:57.650 --> 00:15:15.200
كل اجماع قاعدة للاصوليين كل اجماع ولابد ان يكون متكئا ومعتمدا على دليل على نص ليس عندنا اجماع لا نص فيه سواء علمنا هذا النص او لم نعلم لان بعض الاجماعات منقولة

49
00:15:15.300 --> 00:15:31.350
حكى لي اجماع ابن تيمية حكى الاجماع ابن عبد البر الى اخره. ثم نبحث لا لا دليل ليس عندنا دليل هل معنى ذلك ان الاجماع مستقل بنفسه وان هذا الحكم لم يرد لا في كتاب ولا سنة. قل لا ليس الامر كذلك

50
00:15:31.500 --> 00:15:54.750
ولكن لما انعقد الاجماع لم ينقل الدليل الذي استند اليه الاجماع سند اليه الاجماع. وابن تيمية ينكر وجود مثل هذه الصورة لا يمكن ان يوجد اجماع الا ودليله معه. لكن هكذا قال اهل الاصول. يعني ليس عند الاجماع لم يذكر دليله لانه يلزم منه ماذا

51
00:15:54.900 --> 00:16:09.200
يلزم منه ان الام قد فرطت في نصه في في نصه. اما القرآن فلا شك انه محفوظ واما السنة النبوية فاذا قيل ان هذا الاجماع استند على نص نبوي اين هو

52
00:16:10.400 --> 00:16:26.550
هل يمكن ان يقال بانه لم يروه احد من اهل العلم ولا يوجد في كتب السنة قل هذا بعيد ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يستبعد هذه الصورة وله وجهه. اذا الاجماع لابد ان يكون معتمدا على نص وهذا النص في الاصل

53
00:16:26.850 --> 00:16:40.400
قد يخفى على بعض اهل العلم فيدعي ان الاجماع لا نص معه لم ينقل معه. وقد يطلع عليه بعضهم لان الحكم الشرعي اما ان يكون مأخوذا  او بالفحوى والمفهوم المعقول

54
00:16:41.100 --> 00:17:04.400
والمفهوم داخل فيه في المنطوق. اذا قد يكون ثم نظر لذلك العالم. فقال بالقول فاجمعوا عليه فحينئذ نقول نصه موجود في الكتاب او مفهومه في السنة او يكون ثم نقل لهذا النص النبوي ولكن لم يطلع عليه من قال بان هذا الاجماع لا نص فيه. اذا مصنفون

55
00:17:04.400 --> 00:17:31.800
ذكر الاجماع لانه لابد وان يكون معتمدا على نصه. ثم ان دلالة الاجماع قطعية ودلالة الكتاب وكذلك السنة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني وحين اذ لو قيل هذا من باب الاعتذار فقط يا اخوان. لو قيل بان دليل الكتابة قطعي

56
00:17:33.150 --> 00:17:48.200
قد يسلم زيد ويخالف عمرو نزاع قد تقول لا الدلالة قطعية واخر يقول لا ليست قطعية. لان الدلالة متعلقها الفهم وتعلقها الفهم. انا افهم ان هذا قطعي لا يحتمل غيره

57
00:17:48.500 --> 00:18:08.500
والاخر يقول لا يحتمل كذا وكذا. اذا قطعي عندي وليس بقطعي عند غيري. اذا يقع النزاع. واما الاجماع فلا يكون الا قطعيا وما لا يحتمل الا القطع مقدم على ما احتمل القطع وغيره هكذا. قال اهل العلم فيما يعتذر به اذا ذكر الاجماع واذا الاصل ان يقال

58
00:18:08.500 --> 00:18:28.250
بالكتاب والسنة والاجماع النظر الصحيح ولا شك فيه ان الكتاب مقدم من حيث الثبوت على الاجماع قال تعالى واحل الله البيع. احل الله البيع احل ها هذا حكم شرعي او لا

59
00:18:28.550 --> 00:18:46.950
حكم شرعي هل هو تكليف او لا محل نزاع بين اصولية؟ سبق تقريره في شرح الورقات. اذا البيع حلال هذي النتيجة احل الله البيع بيع مفعول به. وقع عليه الحل. احله هذا متعدد

60
00:18:47.300 --> 00:19:06.150
والله لفظ الجلالة  لان الحكم الشرعي ها لا يكون الا من عند الله. ولذلك يقرر اهل الاصول لا حاكم الا الله. اذ الحكم الا لله. مرادهم ان العقل ليس مصدرا

61
00:19:06.350 --> 00:19:34.000
من مصادر التشريع ولا الهوا ولا العادات ولا التقاليد ولا اي شيء يعارض الكتاب والسنة فليس عندنا فليس عندنا حكم شرعي الا وهو مأخوذ من نص. قال الله جل في علاه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كيفية الاستنباط هذه ينظر فيها الى القواعد والاصول التي قررها اهل العلم. ومنها

62
00:19:34.000 --> 00:20:00.250
هو متفق عليه ومنها ومنها ما هو مختلف فيه. اذا البيع حلال لان الله تعالى نص عليه واحل الله البيع. وهل هذا النص قطعي او ظني  هل يحتمل غير ما هو ظاهره؟ لا لا يحتمل اذا هو قطعي هو هو قطعي واحل الله البيع البيع بيع مصدر

63
00:20:01.250 --> 00:20:27.500
نعم البيع ماصدر والمراد به هنا اسم الجنس ولذلك دخلت عليه فافادت العموم افادت العموم لان الهنا استغراقية وقل الاستغراقية تفيد العموم اذا دخلت على على المفرد. الاسم المفرد. وكذلك على على الجمع. لكن اذا دخلت على الجمع

64
00:20:27.500 --> 00:20:47.950
في حكم الواحد السير فيه في حكم واحد. اذا البيع اسم جنس والفه للاستغراق. فتفيد العموم. حينئذ دخل تحت لفظ كل عقد مطلقا قديما كان او حديثا صحيح لان معنى العموم الشمول

65
00:20:48.500 --> 00:21:16.800
هل هذه الاية نزلت ليه؟ تعم البيوع والعقود التي كانت في زمن الصحابة دون ما دون ما استحدث بعدهم لا حينئذ كل عقد تواطأ الناس على انه بيع فهو داخل فيه في هذا النص. ولذلك نقول الصحيح عند اهل العلم تم خلاف الهذه للاستغراق. فتفيد حين

66
00:21:16.800 --> 00:21:39.500
عموم مدخولها. والمدخول هو البيع بيع بيع وهو اسم جنس. حينئذ يدخل تحت هذا اللفظ كل نوع من انواع البيوع زد عليه قديما او حديثا قديمة نو او حديثة فدخل تحت هذا العموم وهو حل كل بيع

67
00:21:39.850 --> 00:22:07.250
كل ما يسمى بيعة قديما وحديثا ولا يحرم من البيوع الا ما دل الدليل على تحريمه لانه اذا ثبت ان هذا النص عام لا مخصص الا بدليل لانك اذا حكمت على نوع من انواع العقود بانه محرم قد خالفت هذه الاية. نقول الله عز وجل حكم على هذا البيع بانه

68
00:22:07.250 --> 00:22:24.550
حلال بدليل واحل الله البيع. وانت قلت حرام خالفت او لا اما ان تأتي بنص يبين ان هذا الفرد من افراد البيوع ليس داخلا في قوله تعالى واحل الله البيع فيقبل

69
00:22:24.550 --> 00:22:45.150
والا فلا. ونوقع على الاستصحاب الاصلي وهو ما دل عليه النص وهو حل كل بيع. حتى يرد المخصص وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال تجارة

70
00:22:45.150 --> 00:23:15.850
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم تجارة اطلق هنا هل هو عام او مطلق مطلق او عام لماذا مطلق وليس بعاء لان نكرة في السياق احسنت ولا يعم ولا يعم من النكرات التي في سياق الاثبات الا نوع واحد

71
00:23:17.050 --> 00:23:38.200
ايه ان كان في سياق الامتنان ان كانت في سياق الامتنان تعم وما عداه فلا. فكل نكرة في سياق الاثبات وليس وليس ثم امتنان حكمنا عليها بانها من قبيل المطلق وليس من قبيل

72
00:23:38.250 --> 00:24:06.850
العموم ففيه شمول كشمول العموم الا انه بدلي لا لا دافعي او لا شمولي. فالشمول موجود في المطلق وموجود في العام الا ان سمو شمول المطلق بدني حينئذ اذا جاء النص او اللفظ مطلقا في كتاب او سنة حكمنا باطلاقه. بمعنى ان قوله تعالى الا ان

73
00:24:06.850 --> 00:24:27.500
ان تكون تجارة اطلق التجارة وبين انها حلال اذا كانت عن تراض فمن قيد تجارة دون تجارة جاء بشرط زائد او حكم على نوع من التجارات بانه ممنوع وقد اثبت الرب جل وعلا هنا بانه مباح اذا كان

74
00:24:27.500 --> 00:24:53.650
انت راض حينئذ قلنا ائت بالدليل بالدليل. بماذا لان هذا اللفظ مطلق والمطلق القاعدة فيه انه يجب ان يبقى على اطلاقه ولا يجوز تقييده لا بعقل ولا بهوى ولا برأي ولا بمذهب ولا بغير ذلك. بل لا يقيد الا بنص

75
00:24:53.650 --> 00:25:18.600
من كتاب او سنة. من كتاب او او سنة وقوله تجارة مطلق ولم يقيدها جل وعلا. والقاعدة ان المطلق يجب ان يبقى على اطلاقه حتى يرد الدليل المقيد اذاننا الصامن لكتاب من الكتاب يدلان على ان الاصل في البيع هو الحل. ولا يجوز تحريم نوع الا بنص الا بنص. واما

76
00:25:18.600 --> 00:25:35.950
فمن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار اثبت البيع هناك وكذلك هو عام مطلق. حينئذ كل من صدر منه نوع من انواع البيع فهو داخل في هذا النص بهذا النص. ولا يمنع

77
00:25:35.950 --> 00:25:54.200
دخوله الا بدليل. حينئذ نخلص من هذا ان الاصل في البيع انه مباح حلال. فالاصل في المعاملات الحل والاباحة. هذا اصل مستصحى. كما نقول الاصل في العبادات المنع والتوقيف. فلا تثبت عبادة

78
00:25:55.300 --> 00:26:18.400
الا بدليل وما نوع هذا الدليل كتاب او سنة؟ ولا والاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولا يمنع نوع منها الا الا بدليل الا الا بدليل وقد يأتي الدليل طبقا لقاعدة ولذلك قالوا حرم البيع. اه نعم. واحل الله البيع وحرم الربا

79
00:26:18.600 --> 00:26:38.850
حرم الربا الربا كما سيأتي انه فيه نوع مبادلة لكنه لا يسمى بيعا لان الله تعالى جعله قسيما للبيع وعطف على البيع بالواو وقال واحل الله البيع وحرم الربا فدل ذلك على انهما قسيمان والقسيم لا يدخل تحت

80
00:26:38.850 --> 00:27:07.800
قسيمي  قوله البيعان بالخيار كذلك نقول المطلق ولم نقيده. فدل على ماذا؟ على القاعدة المتفق عليها وهي ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. والاجماع كما ذكره المصنف هنا معلوم في الجملة والقياس معلوم ان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله غالبا فبتجويز البيع حصول

81
00:27:07.800 --> 00:27:27.800
مرضه ودفع حاجته. اذا اذا دل الكتاب والسنة على حل البيت حينئذ بقينا واوقفنا معه ولا يحرم الا بدليل ونص واضح بين. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم اقراره الصحابة. قد تبايعوا ونحو ذلك. حينئذ نقول الاصل هو الحل. ولا

82
00:27:27.800 --> 00:27:49.450
الزم من هذا الاصل بان نحث الناس في هذا الزمان على ان يبيعوا ويشتروا لان الاصل في في البيع هو الحلم وظن بعضهم انه في عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألهم كيف يبيعون وكيف يشترون

83
00:27:49.450 --> 00:28:07.100
الا اذا بلغه شيء وكان فيه شيء محرم بينه والى زمان من كتب من اهل العلم النووي وابن قدامة وابن تيمية هكذا يقول الى زماننا الى زماننا هذا. والناس يتبايعون لكن ثم خلاف بين هذا الزمان

84
00:28:07.200 --> 00:28:24.250
والزمان السابق. حينئذ لا يقدم في الاصل على معاملة الا بعد ان يسألها عنها واما استعمال هذا الاصل بان الاصل في المعاملات الاباحة هذا والله اعلم يكون في شأن من نظر في هذه المعاملة

85
00:28:24.750 --> 00:28:47.650
واما الناس ولابد من السؤال لان ثم فرقا بين هذا الزمن والزمن السابق. في السابق قد يقع الربا وقد تقع المخالفات في ضمن معاملات افراد يعني تم فرق بين ان يكون ربا يقع بين افراد وبين ربا تتبناه جهات

86
00:28:47.700 --> 00:29:06.550
ويكون ثم اعلانات ويكون ثم تدليس او تلبيس او صياغة الربا بصورة شرعية او نحو ذلك. ففرق بين المسألتين. فالعامة والله اعلم اعلم لا ينبغي ان يستصحب هذا الاصل في هذا الزمان

87
00:29:06.850 --> 00:29:21.950
واضح هذا؟ فالذي يستمسك بهذا العصر بل نظر في العقد اراد ان يدرس هذا العصر حينئذ يثبت كون الاصل والحل ثم يبحث عن المانع. واما العامة فلا. لا يمكن ان يدخل

88
00:29:22.250 --> 00:29:42.250
في بنوك ونحو ذلك وشركات قائمة على الربا ثم نقول له الاصل هو الحل فاذهب وتعامل ثم تعال اسأل بعد ذلك. قل لا ليس الامر كذلك. وليس مراد اهل العلم بهذا الاصل ان يكون ثم علكا في افواه الناس ثم يقعون في المحرمات الربا الصريحة الواضحة البينة

89
00:29:42.250 --> 00:29:58.600
او الربا المغلف ثم بعد ذلك الاصل هو الحلان. انما هذا يكون في شأن اهل العلم. اذا ارادوا ان او اذا اريد ان يعرض عليهم شيء من العقوق حينئذ استصحبوا هذا العصر حتى يدل الدليل على

90
00:29:58.950 --> 00:30:25.700
واما العامة فلا اذا كتاب البيع عرفنا حكمه وانه جائز بالاجماع والدلالة الكتاب والسنة واضحة بينة وهي كذلك دلالة قطعية واحل الله البيع هذا نص قطعي. البيع مصدر باع يبيع اذا ملك اذا ملك ويطلق بمعنى شرع بمعنى شرع يطلق بمعنى له المعنى الشرعي سيأتي

91
00:30:25.700 --> 00:30:51.500
سمعناه في اللغة. وكذلك شرى اشتريت يكون للمعنيين يعني يعبر بالشراء عن الشراء نفسه المعلوم ويعبر بالشراء عن البيع ولك ان تقول اشتريت او شريت بمعنى بعت ولك ان تقول اشتريت بمعنى اشتريت. بمعنى انك انت الذي دفعت الثمن واخذت السلعة

92
00:30:51.600 --> 00:31:14.000
وكذلك شرع يكون للمعنيين. حينئذ شرع واشترى يكون من ها الالفاظ مترادفة مشترك مشتركة لفظ العين يستعمل في الباصرة ويستعمل في الجاسوس ونحو ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشترك اللفظيا. كذلك اشترى وشرى نقول

93
00:31:14.000 --> 00:31:33.700
هذا يستعمل مشتركا في الشراء نفسه المعلوم ويطلق ويراد به البيع والبيع لغة دفع عوظ واخذ ما عوظ عنه دفع عوظ واخذ ما عوض عنه هذا في اللغة. لكنه اعم من البيع

94
00:31:34.950 --> 00:32:02.200
شرعا والقاعدة ان ثم ترابطا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي او العرفي وايهما اعم ايهما اخص الغالب ان المعنى اللغوي اعم. من المعنى الشرعي او الاصطلاح. الذي هو العرفي وكل

95
00:32:02.750 --> 00:32:30.300
بيع شرعي بيع لغوي ولا عكس كل بيع شرعي لغوي ولا ولا عكس واضح هذا الا لفظ الايمان لفظ الايمان هذا في اللغة التصديق قد يعبر عنه البعض بالاقرار هذا معناه في اللغة. لكنه في الشرع يزيد عليه

96
00:32:30.400 --> 00:32:47.450
باعمال الجوارح حينئذ صار المعنى الشرعي اعم. من المعنى اللغوي. ولذلك نقول غالبا في الغالب ان المعنى اللغوي يكون اعم من المعنى الشرعي. اذا هنا اخذ شيء واعطاء شيء هذا عام

97
00:32:47.650 --> 00:33:02.300
يدخل فيه الوديعة ويدخل فيه الاجارة ويدخل فيه القرض كل المعاقدات التي يكون فيها عوظ او اخذ واعطاء فهو داخل في البيع فيسمى بيعة يسمى يسمى بيعة فالقرض يسمى بيعا

98
00:33:02.800 --> 00:33:20.950
لماذا؟ لكونه فيه اخذ واعطاء. اعطني مائة واعطيك مائة بعد وقتك. هذا فيه اخذ وفيه اعطاء. اذا هو بيع لكنه يسمى في الشرع بيع وانما يسمى قرضا اذا دفع عوظ واخذ ما عوض عنه

99
00:33:21.100 --> 00:33:38.150
قيل مأخوذ مشتق من الباع. لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخذ والاعطاء. باعه هذا يمد من لاجل ان يأخذ ومن اجل ان ان يعطي. وهذا قول الاكثر في كونه مشتق البيع مشتق من الباع

100
00:33:38.350 --> 00:33:53.800
من الباع وان هذا مسلم او لا؟ فيه خلاف بينهم وهو ضعيف لوجهين. قول بانه مشتق من الباع ظعيف لوجهين. الاول انه مصدر وهو غير مشتق. قلنا بيع هذا مصدر

101
00:33:54.050 --> 00:34:14.300
والمصدر لا يكون مشتقا من غيره. فكيف يكون مأخوذ من الباعة هذا فيه فيه نظر. ثانيا ان الباع عينه واوي والبيع عينه ياء والاشتقاق لابد من الاتفاق او الموافقة في الاصل والفرع. ان يوافق الفرع الاصلح لابد

102
00:34:14.300 --> 00:34:34.800
اذا القول بان البيع مشتق من الباع ضعيف لوجهين. اولا ان البيع مصدر. والمصدر معلوم انه هو اصل الاشتقاء يشتق منه ولا يشتق هو من غيره كذلك والمصدر الاصل واي اصل

103
00:34:35.100 --> 00:34:54.250
ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. والمصدر الاصل واي اصل عظيم مدح ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. اذا الفعل يشتق منه من الماصة. والمصدر لا يشتق من غيره. لا يشتق من من غيره

104
00:34:55.050 --> 00:35:22.300
الثاني ان الباء عينه واو. باع والبيع عينه يا وشرط صحة الاشتقاق موافقة الاصل والفرع في جميع الاصول في جميع الاصول. والياء اصلية بيع والواو التي انقلبت الف في باء اصلية. اين هي في الباء؟ لابد من وجودها

105
00:35:22.350 --> 00:35:41.150
لابد من من وجودها. وقيل مأخوذ من المبايعة في العهد مصدر باع يبيع اذا ملك. ولفظ البيع والشراء كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الاخر واما في الشرع عرفه المصنف بقوله مبادلة

106
00:35:41.400 --> 00:36:15.750
مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض طويل هذا لكنه اصح حد للبيع مبادلة مال مضافة مضاف اليه. والمبادلة مفاعلة مفاعلة والمراد بها جعل شيء في مقابلة شيء اخر

107
00:36:15.950 --> 00:36:40.300
جعل شيء في مقابلة شيئنا اذا هي عامة لفظ عام مبادلة شي شي قد يكون على جهة البيع وقد لا يكون قد يكون مبادلة مال وقد لا يكون ولكن هنا اظافه الى المال فاكتسب منه التخصيص. اذا مبادلة اي شيء من حيث هي المبادلة مفاعلة

108
00:36:40.300 --> 00:36:56.500
تقتضي ماذا؟ تقتضي ان تجعل هذا الشيء في مقابلة شيء اخر. يعني كانه اذا اعطيتني هذا الكأس اعطيتك ريال مبادلة او لا مبادلة اخذ شيء واعطاء شيء اخر وجد فيه المعنى

109
00:36:56.700 --> 00:37:20.350
اللغوي جعل شيء في مقابلة شيء اخر. مفاعلة عند اهل اللغة تقتضي ماذا اشتراك كالمضاربة المضاربة اسم مضاربة الشركة. مضاربة لا بد من فاعلين. لابد من اثنين. هل يمكن شخص يجلس

110
00:37:20.350 --> 00:37:36.800
واحد يقول ضربت انا اظارب الان لا ما يمكن لماذا؟ لانه لا بد ان يضرب غيره لابد ان يقع منه الحدث يتعدى لان الضرب متعدي لابد ان يقع منه شيء من الضرب على غيره. ويأخذ هو نصيبه

111
00:37:36.850 --> 00:38:00.200
مضاربة مفاعلة. اذا مبادلة هنا اذا هل البيع يقع  من طرف واحد لا يقع لا يقع. اذا كان حقيقة لا يقع الا في سورة واحدة وهي التي يقع او تقع فيها المبادلة حكما

112
00:38:00.700 --> 00:38:23.350
وهي من تولى طرفي العقد من تولى طرفي العقد هذا يصح ان يكون هو البائع وهو المشتري في نفس الوقت ممكن؟ ممكن اكون انا وكيلا لزيد من الناس وانا في نفس الوقت وكيل لعمرو

113
00:38:24.400 --> 00:38:42.650
يصح ان اخذ الوكالة عن شخصين نعم العشرة يصح ما في بأس فاكون وكيلا لزيد وفي نفس الوقت انا وكيل لعمرو زيد اراد ان يشتري ارضا من عمرو  انا وكيلهم

114
00:38:43.000 --> 00:39:03.850
حينئذ انا اكون قائما بالعقد انا البائع لكوني وكيلا عن زيد وانا المشتري لكوني وكيل عن عمل صح او لا هل وجدت المبادلة نعم وجدت لكنها حكما لكون الوكيل قائما مقام البائع

115
00:39:04.100 --> 00:39:28.150
ولذلك يسمى بائعا ولكون المشتري قائما مقام اه الوكيل عن المشتري قائما مقام المشتري فيسمى مشتريا. يسمى مشتريا. اذا وكيل البائع بائع ووكيل المشتري مشتري. اذا هو البائع وهو المشتري في نفس الوقت. لكن لا من جهة واحدة

116
00:39:28.200 --> 00:39:44.000
لا لا من جهة واحدة. في هذه الصورة حينئذ وجدت المبادرة والمفاعلة لكن من طرف واحد وما عداها فلا ما عداها فلابد ان يقع بين اثنين لان المفاعلة تقتضي تقتضي ذلك

117
00:39:44.350 --> 00:40:10.200
اذا مبادلة عرفنا مراد المصنف هنا بالمبادلة انه جعل شيء في مقابلة شيء اخر. والمراد بالشيء هنا المال ولذلك اضافه الى الى مال واتى بصيغة المفاعلة لان البيع لا يكون الا بين اثنين حقيقة او حكما حقيقة واضح هذا؟ انت المشتري وانا البائع كل منا منفصل

118
00:40:10.200 --> 00:40:34.250
عن عن الاخر او حكما كتولي طرفي العقد عرفتم المراد بتولي طرفي العقد تولي من الذي يتولى طرفي طرفي بائع مشتري والعقد واحد انا اذا كنت وكيلا عن البائع فانا بائع واذا كنت وكيلا عن المشتري فانا انا مشتري. واضح هذا

119
00:40:34.750 --> 00:40:53.250
مبادلة مال مال ما المراد بالمال في المذهب لهم حد لابد من اعتباره وثم خلاف عند الفقهاء في تحديد ماهية المال. لكن المشهور هو ما ذكره صاحب الروظ هنا. مال المراد به

120
00:40:53.250 --> 00:41:17.850
عين مباحة النفع بلا حاجة. عين. ايش معنى عين عين باصرة لا المراد بها شيء الذات محسوس يعني ليس شيئا معنويا ليس شيئا معنويا. والشيء المعنوي هذا طرفان او شيئان كما سينص عليه بقوله في الذمة او منفعته

121
00:41:18.350 --> 00:41:39.350
لان المنفعة ليست بشيء محسوس كالعين وكذلك ما كان في الذمة ليس بشيء محسوس كالعين. اذا ما المراد بالمال لا يختص المال الورق هذا وانما هو اعم وهو ان يكون عينا. فدخلت فيه الفلوس

122
00:41:40.000 --> 00:42:00.750
ودخل في العين الذهب والفضة. وان كانت الفلوس قائمة مقام الذهب او الفظة على خلاف ودخل فيه العقار ودخل فيه كل شيء يمكن ان تتعلق به النفس من حيث الشراء او البيع. دخل الماء

123
00:42:01.250 --> 00:42:29.850
ودخل البيت ودخلت الارض والسيارة ونحو ذلك. فهذه كلها يصدق عليها انها انها عين انها عيب الملح والخبز عين او لا واطعن عين كذلك السكر عين ها بانفنا المطعومات كاملة برتقال يعتبر عينا يعتبر عينا يعني يصح ان يكون

124
00:42:29.900 --> 00:42:54.500
مبيعا ويصح ان يكون ثمنا ان يكون ثمنا. اذا عين خرج بقوله عين ما ليس بعين وهو ما ذكره بقوله ها او منفعة او او منفعته. اذا المراد ما يقابل العين هو المنفعة هو المنفعة. وسيأتي حدك او بيان المنفعة. عين

125
00:42:54.650 --> 00:43:21.250
قال مباح  مباحة عن عن المحرم عن المحرم حينئذ كل محرم لا يصح بيعه هذي قاعدة عصر ياخذها من من حد المال. ما المراد بالمال؟ عين مباحة النفع عين عرفنا المراد بعين شيء محسوس

126
00:43:21.700 --> 00:43:46.400
مباحة النفع اذا هذه الاظافة دلت على حكمين الاول ان يكون فيه نفع اذا ما لا نفع فيه لا يصح بيعه لا يصح بيعه لماذا لانه ليس بمال ونحن جعلنا البيع الشرعي مبادلة مال

127
00:43:46.800 --> 00:44:07.450
او منفعة وما لا نفع فيه ليس بمال ولا منفعة. اذا لا يصح لا يصح بيعه لا يصح بيعه مبادئ نعم عين مباحة النفع ان كانت فيه منفعة ولكنها ليست مباحة بل هي محرمة كالمعازف

128
00:44:07.800 --> 00:44:26.750
هل يصح بيعها لا ينصح به. لماذا لا يصح بيعها لانها محرمة النفع. اول شيء تقول لانها ليست بمال. نحن نريد ان نبين ما هو المال الذي يصح مبادلته ثمنا ومثمنا

129
00:44:26.900 --> 00:44:49.650
لان المراد من مبادلة مال المراد هنا بمبادلة المال المال الذي يصح ان يكون مثمنا يعني تشتريه نبيع سلعة ويصح ان يكون ثمنا واضح هذا؟ مبادلة مال المال المراد به هنا. ما يصح ان يشترى. تشتري هذا المال

130
00:44:49.850 --> 00:45:06.950
وقد تشتري سلعة بهذا الماء لا يشترط دائما الثمن ان يكون مال فلوس لا. قد تشتري ارضا بارض قد نشتري ارضا بسيارة قد تشتري بيتا بسيارة قل هذا مثمن وهذا ثمن

131
00:45:07.650 --> 00:45:32.000
واضح الخمر ليست بمال لا يصح ان تكون ثمنا ولا ولا مثمن لا ثمنا ولا ولا مثنى. المعازف ليست بمال. اذا انتفع عنها ووصف المالية. واذا كان كذلك لا تصح المبادلة بها البتة

132
00:45:32.500 --> 00:45:46.450
اذا عين مباحة النفع. خرج ما لا نفع فيه. فكل ما لا نفع فيه لا يصح بيعه. هذا تجعله اصل معك يحفظه كل ما لا نفع فيه لا يصح بيعه

133
00:45:47.250 --> 00:46:13.600
واضح كل محرم ولو انتفع به لا يصح بيعه لانه قد يقول يشرب الخمر يتداوى ممكن ممكن نعم اذا فيها نفع فيها نفع ولكن ضررها اشد. اذا لو باع خمرا بان جعلها ثمنا او مثمرا قل لا يصح البيع. لماذا لا يصح البيع

134
00:46:14.550 --> 00:46:32.250
لان الخمر ليست بمال والبيع الشرعي لابد ان يكون مبادلة مال. لا بد ان يكون مبادلة مال. اذا مباحة النفع خرج به شيء ما لا نفع فيه والثاني ما لا يباح ولو كان فيه نفع

135
00:46:32.500 --> 00:46:54.850
المعازف والخونية بلا حاجة بلا حاجة الذي ابيح الانتفاع به قد يباح مطلقا في كل وقت وفي كل زمن في كل وقت وفي كل زمان واضح وقد يباح الانتفاع به في حال دون حال

136
00:46:55.400 --> 00:47:18.400
متى يكون مالا يصح بيعه  قال اذا كان مباح النفع بلا حاجة يعني مطلقا ليته عبر بمطلقا مباح النفع مطلقا. يعني لا يقيد بوقت دون وقت او حال دون حال. وهذا استثنوا به كما ذكر الشارح وغيره كلب الصيد

137
00:47:19.200 --> 00:47:41.250
كلب الصيد هل يجوز بيعه ها لا يجوز بيعه لماذا لا يجوز بيعه؟ لان الانتفاع به ليس انتفاعا مطلقا وشرط المال الذي يصح بيعه ان يكون مباحا مطلقا في كل وقت

138
00:47:42.450 --> 00:48:04.750
ولا يقيد بوقت دون وقت والكلب متى يباح اذا كان كلب صيد او زرع ماشية او حراسة اذا مقيد اذا كان زينة ما يجوز. اذا لا يصلح بيعه. الهر ها

139
00:48:06.400 --> 00:48:23.650
مباحة النفع قد تأكل الصراصير وتأكل فيها نفع فيران لكن في وقت دون وقت يقيد الحكم بي بهذا. حينئذ لا يصح بيعها. ولو مشى بعض الناس الان على انهم يشترونها اثمان غالية

140
00:48:24.450 --> 00:48:55.000
طبيب ولها دوام الله المستعان المال عين مباحة النفع بلا حاجة بلا حاجة هذا قيد خرج به ما يباح نفعه للحاجة كالكلب للحاجة. او للظرورة كالميتة ليت قد يباح النفع او الانتفاع بها. متى؟ في حال المخمصة. اذا هو مقيد او مطلق. قل مقيد. اذا هل يجوز

141
00:48:55.000 --> 00:49:13.450
يجوز بيع الميتة؟ الجواب لا لماذا لانها ليست بمال. ومتى تكون مالا؟ اذا كانت عين وهي عين اذا كانت مباحة النفع وهي قد يباح الانتفاع بها لكن ليس على وجه الاطلاق

142
00:49:13.700 --> 00:49:32.150
وانما في حال واحد وهو حال المخمصة فحسب وما عداه فلا فلما قيد الانتفاع بها لانه اذا اذا اضطر مضطر لا اكل الميت هل يأكل وهو يعتقد انها حرام نجسة

143
00:49:32.200 --> 00:49:49.800
او يأكل وهو يعتقد انها طاهرة مباحة. خلاف خلاف بين العلماء والصواب ان الله عز وجل لا يبيح له ما هو نجس ولا ما هو محرم حين اكله. والصواب انه يعتقد

144
00:49:49.850 --> 00:50:14.850
ان هذه الميتة ها ظاهرة وانها مباحة ظاهرة وانها مباحة لان الله عز وجل قال قد يصير الشيء الطاهر نجسا والشيء النجس طاهرا وقد يصير الحكم الذي بين انه حرام فينتقل الى الاباحة والعكس بالعكس. فحينئذ

145
00:50:15.150 --> 00:50:39.800
المخمصة جعلت هذه الميتة ينتفي عنها وصف النجاسة ووصف الحرمة لغيره هي نجسة محرمة لو جاء انسان شبعان ها وجد شخص يكاد يموت من الجوع وهو يأكل الميتة الشبعان يحرم او يباح

146
00:50:40.050 --> 00:51:08.650
يحرم عليه بحقه حرام وهي نجسة عنده يجب ان يعتقد انها نجسة. وذاك الذي يقطع ويأكل مباح وهي طاهرة. محال هذا ليس بمحال ليس بمحال لانه حكم شرعي والعقول قد لا تدرك كل حكمة لا حكم الا وهو مقرون بحكمة. علمنا ان لم نعلم

147
00:51:08.650 --> 00:51:24.850
وكوننا نجهل وكيف والى اخره يقول هذا لا يعترض به على حكم الله عز وجل. لما نعتقد انه لا يمكن ان يبيح الرب جل وعلا شيئا ليه؟ من وقع في المخمصة وهو نجس

148
00:51:25.600 --> 00:51:47.050
اذا عين مباحة النفع بلا بلا حاجة قل اخرج ما يباح نفع للحاجة كالكلب وما يباح للضرورة كالميت لانه ليس بمال ليس بمال. مبادلة مال عرفناه مبادلة وعرفنا المراد بالماء. قال ولو في الذمة

149
00:51:47.600 --> 00:52:14.250
ولو في الذمة هل لو هنا لدفع خلاف او لتعميم وشمول الثاني الثاني لماذا لان المال قد يكون حاضرا وقد يكون موصوفا غائبا اذا المال نوعان. مبادلة مال حاظر. هذي الدراهم

150
00:52:14.500 --> 00:52:44.500
اعطني هذا الثوب هذه الدراهم حاضر لو قال اعطني هذا الثوب بعشرة دراهم. وما عينها يقول المال الذي هو المثمن عيني موجود والمال الثاني الذي هو الثمن هذا موصوف موصوف يعني لم يعينه لم يقل هذه الدراهم هذه العشر هي ثمن لهذه السلعة لهذا الثوب او لهذا الكتاب

151
00:52:44.550 --> 00:53:06.900
حينئذ كل ما كان ثمنا او مثمنا ولم يكن مدركا بالحس وانما كان موصوفا فهو داخل في قوله ولو في الذمة المراد بالذمة بالكسر هنا كسر الذال. قال في القاموس العهد والكفالة. يعني كأنه قال هذا المثمن في كفالة

152
00:53:06.900 --> 00:53:36.700
وامانتي ساحضره لك وهذا المال الذي سيكون ثمنا في امانة وكفالة وعهدي ساحضره لك وعند الفقهاء الذمة صفة يصير الانسان بها اهلا للالتزام. صفة يصير الانسان بها اهلا للالتزام ليس كل واحد يحيل على ذمته انما لابد ان يكون جائز للتصرف كما سيأتي في

153
00:53:36.850 --> 00:53:56.400
شروط صحة البيع ولو في الذمة. اذا قوله ولو في الذمة ادخل المال الذي لا يكون حاضرا وهو ما يعبر عنه بالدين كما سيذكره شأنه ولو في الذمة او منفعة

154
00:53:57.350 --> 00:54:26.300
مباحة او ما نوعها للتنويع والتقسيم. لانه سيذكر قسما ثالثا قد يكون مثمنا وقد يكون ثمنا وهو ان يكون منفعة ان يكون منفعة وشرط في هذه المنفعة التي تترتب على العين شرط فيها ان تكون مباحة. وهذا واضح انه احتراز على المنفعة

155
00:54:26.300 --> 00:54:47.900
المحرم اذ ليس كل محرم لا منفعة فيه صحيح الكل محرم ليس فيه منفعة؟ لا واذا حكمنا على شيء بكونه محرم لا يلزم منه ان نحكم عليه بانه لا نفع فيه. لا قد يكون فيه منفعة. والتحريم قد يكون لابتلاء العباد

156
00:54:48.150 --> 00:55:05.150
يرون الشيء فيه منفعة ويحرم عليهم لا بأس. ما في بأس. درهم بدرهمين استفيد اليس كذلك؟ ومع ذلك نقول هذا محرم. اذا ليس كل محرم لا نفع فيه. قال منفعة او منفعة

157
00:55:05.150 --> 00:55:24.450
او منفعة احترز من المنفعة غير المباحة قال بعضهم وهو فيه حواشد اقناع وعطفها على المال من عطف الخاص على العام او منفعة  هل هي داخلة في المال او لا

158
00:55:27.000 --> 00:55:47.750
مبادلة مال مبادلة ما له ظاهر انها ليست من عطف الخاص على اعلى العام. لماذا؟ لان المراد بالماء بالمال هنا العين المحسوسة واما المنفعة فهو ما يترتب على العين ولذلك مثل في الحج كممر

159
00:55:47.800 --> 00:56:19.100
هذا على حذف مضاف. يعني كنفع ممر كنفع ممر. يعني ان يقع البيع على ليس الممر وانما الانتفاع بالممر. يعني يكون له بيت وهذا البيت فيه طريق له بعني  بعني منفعة هذا الطريق. انا لا اريد ان اشتري نفس الطريق العين لا. لا اريد العين. وانما اريد الانتفاع

160
00:56:19.200 --> 00:56:39.900
فحينئذ محل العقد هل هو الطريق او الانتفاع بالطريق الانتفاع بالطريق. هل يصح ان يكون ما ليس عينا محلا للعقد؟ نقول نعم قد يكون قد يقول له بعني سطحك لذلك ممكن

161
00:56:40.150 --> 00:57:00.300
قل له اريد السطح هذا فبعني اياه. طبعا لا يبيع السقف والبلاط وانما يبيعه الانتفاع بهذا السطح. وحينئذ وقع العقد على المنفعة على على المنفعة يتحصل من هذا ان محل العقد

162
00:57:00.600 --> 00:57:18.650
وكذلك الثمن اما ان يكون مالا الذي هو عين وهذه العين قد تكون معينة حاضرة. هذا الثوب هذا الكتاب وقد تكون غائبة وهو الذي عبر عنه بالذمة. ويعبر عنه الشارح بالدين

163
00:57:18.900 --> 00:57:50.000
كلها معان واحدة الفاظ بمعنى واحد وقد يكون منفعة قد يكون الثمن منفعة بعني الانتفاع انتفاع بعني انتفاعة او المنفعة التي ترتبت على ممرك انت  المنفعة التي في طريقي انا. يكون ثمة طريقان كل منهما يريد ان يشتري منفعة طريق الاخر. يصح ان يكون كل منهما مثمن

164
00:57:50.000 --> 00:58:14.800
من اولى؟ نعم. هنا منفعة بمنفعة ولا اشكال. منفعة بي بمنفعة. او منفعة مباحة. عرفنا ان المراد عن المنفع المحرم مطلقا يعني لا ها لا تكون المنفعة مباحة في حال دون حال. وانما لابد ان تكون مستمرة الانتفاع. كممر هذا مثال يعني وذلك

165
00:58:14.800 --> 00:58:36.850
كممر وهنا قلنا على حث مضاف لان الممر ليس هو الذي يباع. ليس هو الطريق عينه. قد يكون لكن ليس المثال له قد تشتري الطريق نفسه تقول هذا الطريق اريد ان اشتريه ما في بأس. ما في مانع لكن المثال المراد به ليس الطريق وانما الانتفاع بالطريق

166
00:58:36.850 --> 00:59:00.200
كممر في دار او غيرها قال بمثل احدهما بمثل جار مجروم متعلق بقوله مبادلة ونبين لنا بقوله بمثلي احدهما ضمير يعود على المال والمنفعة ويدخل في المال ما اذا كان موصوفا غائبا ليس بحاضر

167
00:59:00.350 --> 00:59:20.500
حينئذ يتحصل لنا ها تسع سور لان الاشياء ثلاثة التي يصح ان تكون مثمنا وثمنا. نحن نتكلم عن البيع من حيث الثمن ومن حيث يعني السلعة فالسلعة اما ان تكون

168
00:59:20.700 --> 00:59:48.600
مالا عينا واما ان تكون موصوفة يعني مال ولكنه ليس ليس معينا وانما هو في الذمة. وقد يكون او تكون منفعته. هذي ثلاثة اشياء والثمن الذي يدفعه المشتري اما ان يكون عينا معينا. واما ان يكون موصوفا في الذمة الذي هو الدين. واما ان يكون منفعة. هذي ثلاث صور

169
00:59:48.600 --> 01:00:13.350
الثمن. كما ان ثم ثلاث صور للمثمن. ثلاث ثلاث  ثلاثة ثلاثة بتسعة بمثل احدهما قلنا الجار مجرور متعلق بقوله مبادلة. مبادلة بمثل احدهما. اي قال الشارح هنا اي بمال او منفعة مباحة

170
01:00:14.550 --> 01:00:42.100
هذا تفسير لاي شيء للظمير احدهما احدهما ضمير يعود الى اي شيء الى المال او المنفعة المباحة طيب ولو في الذمة اين يدخل في المال داخل فيه في الماء. فحينئذ يكون المال على نوعين معين وغير معين. والمراد بالمعين ان يكون محسوس موجود

171
01:00:42.100 --> 01:01:03.400
وقت العقد ولك بعني هذا الثوب موجود اما لو قال ابيعك ثوب ولم يأت به وانما وصفه طوله كذا وعرضه كذا وموديل كذا نقول هذا الثوب موصوف وليس موجود ووقع عليه العقد حينئذ يكون تكون تكون السلعة في الذمة

172
01:01:03.750 --> 01:01:28.450
يلزم حينئذ مثلها اي بمال او منفعة مباحة. فتناول تسع صور عين بعين هذا الكتاب بهذا الكتاب القاعدة في المذهب ان الباء تكون داخلة على الثمن هي التي تدخل على الثمن عين بعين. كتاب بكتاب

173
01:01:28.550 --> 01:01:50.050
اين المثمن كتاب اين الثمن الثاني بكتاب بعتك كتابا بكتاب. اذا السلعة التي وقع عليها البيع كتاب فهو شيء محسوس وبكتاب الثمن قد يكون كتابا انتبه بعض الطلاب التبس ما يفهم الثمن الا ريالات

174
01:01:50.350 --> 01:02:04.700
قل هذا خطأ زمن قد يكون آآ تبيع سيارة وسيارة هذي سيارتي وهذي سيارتك نبيع ونشتري ما في بأس ولو فيه شيء من الزيادة ايضا زدني الف وكذا على سيارتك

175
01:02:04.800 --> 01:02:26.600
سيارتي ما في بأس عناد صار الثمن سيارة. والسلعة التي اشتريت وقع عليها العقد المثمن سيارة لا بأس به. ولا يتصور دائما لانه يشكل عليك تصور المسائل هذي دائما تفكر انه فلوس؟ قل لا. قد يكون ثم عقار وثمة نحو ذلك. اذا عين بعين يعني مال بمال

176
01:02:27.800 --> 01:02:48.950
هذا الكتاب بهذا الدينار الامثلة ذكرها ابن قاسم او دين او دين او منفعة هذي ثلاث صور تتعلق ها العين اذا كانت السلعة السلعة عين عين بعين عين بدين عين بمنفعة

177
01:02:50.350 --> 01:03:17.300
واضح هذا ثبت السلعة عين الثمن عين بعين عين ها بدين عين بمنفعة ثلاث طيب النوع الثاني  دين الذي عبر عنه بقوله له في الذمة ثبت السلعة سلعة تكون ماذا؟ تكون دين. دين. تعال للثمن. دين

178
01:03:18.550 --> 01:03:43.200
اصبر دين بدين مثله احسن. دين بعين دين بمنفعة. طيب تعال الى الثالث وهو المنفعة ثبتها هي السلعة منفعة بمنفعة منفعة بعين منفعة هذي كلها تسعة كلها تسع صور ويشترط في الدين بالدين

179
01:03:43.550 --> 01:04:05.300
الحلول والتقابض قبل التفرق لئلا يقع الربا لئلا يقع الربا واضح هذي تحتاج الى امثلة موجودة بنقاسها نناقشكم في الاسبوع القادم ان شاء الله على التأبيد على التأبيد جار مجرور متعلق بقوله

180
01:04:05.600 --> 01:04:32.400
مبادلة والمبادلة جعل شيء في مقابلة شيء. اذا مال بمال على التأبيد. اما مال بمال ها لمدة سنة ما يصلح هذا التوقيت لا يدخل البيع واضح قاعدة التوقيت لا يدخل البيع. فان دخل توقيت البيع انقلب

181
01:04:32.850 --> 01:04:57.600
تجارة يعني هو الذي يكون لمدة لو قال له بعتك هذه الشقة لمدة سنة بالف ريال بعتك هذه الشقة لمدة سنة بالف ريال على اي شيء يقع العقد هنا ايجار

182
01:04:57.800 --> 01:05:20.000
لماذا؟ لوجود قرينة وهي لقاء بقوله لمدة سنة. لما دخل التوقيت العقد هنا والصيغة حينئذ لا يمكن حمله على البيع فيجب صرفه لالا. اذا قوله على التأبيد ليس في البيع توقيت التأبيد التخليد. يكون مخلدا والابد محركة

183
01:05:20.000 --> 01:05:42.100
الدهر والدائم. اذا لابد ان تكون هذه المبادلة على الديمومة بان ينتقل المال من المشتري الى البائع فيصير ملكا له وتنتقل السلعة من البائع الى المشتري فتكون ملكا له. واما الاجارة ليس فيها تمليك

184
01:05:42.450 --> 01:06:04.950
تجارة ليس فيها تمليك فانما هو استحقاق الانتفاع ويكون مؤقتا يكون مؤقتا. اذا قوله على التأبيد جار مجرور متعلق بقوله مبادلة واحترز به عن الاشارة لانها قد تكون مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة. قد يستأجر

185
01:06:05.500 --> 01:06:24.950
ها منفعة ممر او منفعة سطحه ونحو ذلك نقول هذا وقع على جهة الايجار لا للبيع. ولذلك قال يخرج الاجارة غير ربا وقرض لان الربا داخل فيما سبق فيه مبادلة. مال بمال درهم بدرهمين

186
01:06:25.650 --> 01:06:46.050
في حصل  وقلت بع لي هذا بريال عاين بعين. طيب درهم بدرهمين. هذا الدرهم بدرهمين. قل هذا هذا فيه مبادلة مال بمال. الا انه ربا. والربا لا يسمى بيعا لان الله تعالى جعله

187
01:06:46.350 --> 01:07:06.200
قسيما انتبه اجعله قسيما فليس داخلا تحت تحت البيع غير ربا لان الربا فيه المبادلة كما لو اعطيتك درهما بدرهمين فهو عين بعين. او اعطيتك درهما على ان تردها ها درهمين هذا عين

188
01:07:07.150 --> 01:07:21.500
بدين ما هي عين بدين اعطيك درهم الان بعد شهر درهمين نقول هذا عين بدين وقعت المبادلة وهو صورة في الظاهر صورة من صور البيع لكن قل لا وشبيه لهم

189
01:07:22.100 --> 01:07:47.150
ووجه المبادلة في القرض ان يقول اقرظك درهما مثلا فالدرهم معين مرض المراد به السلف كلفتك درهما طيب فرده لا قرظ لا لا ترد درهمين صار ربا الا اذا كان باب التبرع

190
01:07:47.400 --> 01:08:04.400
باب التبرع لا بأس سلفك عشرة الاف واحسن اليك ووقف معك رددتها عشرين  لا ليس بالربا. متى يكون ربا؟ اذا وقعت المشارطة في اثناء العقد. واما اذا اكرمه واحسن اليه لا بأس

191
01:08:04.600 --> 01:08:27.300
فاذا اعطيته درهما على ان يرده بشرط درهمين في المستقبل نقول هنا عين بدين. اذا صورته صورة البيع. صورته صورة البيع ووجه المبادلة في القرض اي اقرظك درهما مثلا فالدرهم معين والقرظ في الذمة فهو يشبه مبادلة معين

192
01:08:27.300 --> 01:08:45.600
بما في الذمة وليس ببيعه ليس ببيعه. لان الغاية والحكمة من عقد البيع تجارة كسب اموال واما يعني ليس المراد به امر الاخرة لا يرجو ثوابه عند الله. يبيع ويشتري من اجل ان يأكل ويشرب. يعني يحصله في الدنيا

193
01:08:45.650 --> 01:09:05.750
واما القرض لها هذا عقد ارفاق يعني يحتسب فيه الاجر لانه احسن الى الى غيره. اذا لا يدخل تحت سابقه هنا قال غير ربا وقرظ يعني بغير قرظ. فلا يسميان بيعا وان ولدت فيهما المبادلة

194
01:09:05.850 --> 01:09:24.150
يعني في الظاهر ان المبادلة موجودة في الربا. والظاهر ان المبادلة موجودة في في القرض. الا انهما ليسا ببيعين  لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا جعله قسيما له والقسيم لا يدخل تحت

195
01:09:24.850 --> 01:09:47.950
والمقصود الاعظم في القرظ الارفاق يعني الاحسان وان قصد فيه التملك ايضا. يعني وان قصد بالقرض التملك فهو غير مسمى بيعة. وانما هو عقد ارفاق. اذا يتحصن عندنا من هذا الحد مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة

196
01:09:48.000 --> 01:10:07.450
بمثل احدهما على التأبين غير ربا وقرض. هذا دخل تحته عدة تعاريف وعدة اصول. فاذا ظبطتها وعرفتها حقيقة البيع ساناقشكم فيه كلمة كلمة سوى القادم باذن الله تعالى على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

197
01:10:07.900 --> 01:10:23.550
وعلى اله وصحبه اجمعين اشكل عليه فهم قول الشارح بشرط الحلول والتقابل قولة هذا يأتينا باب كامل اصبر نحن نفهم البيع اولا. هذا باب الصرف الرجاء يضع صورة بيع دين بدين

198
01:10:23.850 --> 01:10:53.100
ماسورة بيع دين بدين   المثمن والثمن قد يكون حاضرا في العقل يعني مجلس العقد سيأتينا في الشروط مجلس العقد وقت التباحث هذه سلعة وكذا الى اخره اشتريها بكذا هذا يسمى مجلس

199
01:10:53.150 --> 01:11:15.900
مجلس العقد قد يكون الثمن موجودا والسلعة موجودة هذا المال موجود وهذي السيارة موجودة. اذا السلعة موجودة والثمن موجود هذا يسمى ماذا؟ عين بعين. ان فقد او فقد احدهما حينئذ المفقود يسمع دينا

200
01:11:16.050 --> 01:11:38.200
يعني تكون السيارة موجودة ها والمال في الحساب عناد صار ماذا  لماذا قلنا عين السلعة لانها موجودة حاضرة وقت المجلس وقت العقد. ولماذا قلنا دين لانه في الحساب ليس معي الان

201
01:11:38.650 --> 01:12:04.450
فنقول هذا بدين. طيب عندي سيارة لكنها في الرياض ومالك الثمن الحساب اتفقنا يجوز البيع او لا؟ يجوز بعنا سيارتك كذا كذا اوصافهم موصوف من الى البطاقة موجودة. يقول هذا دين بدين. لماذا؟ لان مجلس العقد وقت المبايعة انا وانت ليس

202
01:12:04.450 --> 01:12:09.350
لا سلعة ولا ولا ثمن. واضح؟ السلام عليكم