﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:25.850
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. شرعنا الكرسي الماضي

2
00:00:25.950 --> 00:00:52.200
كتاب البيع  حجابي رحمه الله تعالى ومراجعة سريعة لما ذكرناه ذكرنا ان الاصل في البيع هو الحلة والتحريم الحل والدليل على ذلك نعم واحد الذي يجيب. نعم واحل الله البيع دلت على ان كل بيع حلال

3
00:00:52.400 --> 00:01:12.200
من اين اخذنا كل بيع ما الذي دل على ان كل بيع حلال كليا من اين في البيع للاستفراء جينز او مصدر ودخلت عليه الف حينئذ يعوم كانه قال تعالى واحل الله كل بيع

4
00:01:12.550 --> 00:01:36.800
اذا هذا امر متفق عليه مجمع عليها وفيه خلاف كل بيع العصر مجمع عليه. اذا ما الفائدة التي نرتبه على هذا الاصل  ما الفائدة الذي تترتب على هذا الاصل بان البيعة حلال

5
00:01:40.200 --> 00:02:02.100
الا بدليل. اذا كل من حرم بيعا قلنا له  بالدليل. نعم ائت بالدليل لا يمكن ان يقول هذا البيع محرم لتعليم الا اذا كان هذا التعليل ثابت من جهة الكتابة والسنة. اذا الاصل في البيع هو الحلف

6
00:02:02.300 --> 00:02:19.750
ولا يجوز ان يحرم عقد ما الا بنص من كتاب او سنة. لان كل بيع كل عقد حينئذ هذه الاية شملته شمول اه بدلالة العموم. فكل فرد من افراد البيع فهو داخل في

7
00:02:20.600 --> 00:02:50.800
هذا النص اصلا لابد من تأكيده. بماذا عرف المصنف البيع ماذا قال نعم محمد  على على على التأبيد غير ربا وقربا. اذا الربا ليس بداخل في البيع. وان كان فيه نوع بات. ما المراد بالمبادلة

8
00:02:53.150 --> 00:03:14.650
الذي يجيب يرفع يشيب لا احد يجيب هكذا مبادلة ما المراد نعم جعلوا شيء في مقابلة شيء اخر. لان البيع بائع مشتري فيه مبادلة. اعطيك الثمن تعطيني سلعة لما عبر بالمبادلة

9
00:03:15.050 --> 00:03:40.350
لا يكون البيع الا باثنين عاقدين مشتري وهو بائع ها حقيقة او حكم حقيقة مثل ماذا زيد وعمر زيد بائع وعمرو مشتري انا وانت نقول هذا لي شخصان طيب حكما

10
00:03:41.200 --> 00:04:14.450
ماذا يعبر عنه الفقهاء ايمن لأ اي كتولي طرفي العقد هذا يسمى ماذا يسمى مبادلة حكم. كيف انت البائع زيد بائع وعمرو مشتري. زيد بائع وعمرو مشتري. انا وكيل للبائع ووكيل في نفس الوقت

11
00:04:14.600 --> 00:04:36.800
المشتري. حينئذ اعقد بينهما والعاقد المعقود معه هو واحد والبائع ووكيل البائع بائع البائع واضح انه بائع ووكيله كذلك يسمى بائعا في الشرع والمشتري مشتري كاسمه ووكيل المشتري كذلك يسمى

12
00:04:37.100 --> 00:04:59.400
مشتريا. حينئذ نقول كتولي ها طرفي عقد. ويكون البائع المشتري هو شخص واحد. شخص واحد. يجوز او لا يجوز يجوز. اذا زيد من الناس يجوز ان يعقد بين اثنين  حينئذ يبيع ويشتري والفاعل واحد يكتب العقد ويقطع هنا يوقع هنا. لماذا جاز

13
00:04:59.600 --> 00:05:31.350
لكون البيع قد حصل بين اثنين حكما ما المراد بالمال خمسة ستة سبعة نعم ناجي عين مباحة النفع  مطلقة نعم بلا حاجة مطلقة عين مباحة النفع بلا حاجة محتجزات عيب

14
00:05:31.450 --> 00:05:56.800
اخرج  عين عين المراد بعين الشيء المحسوس من نقد او غيره. سواء كان معينا او موصوفا او موصوفا سواء كان معينا او معين مثل ماذا؟ قل هذه السيارة ما هي

15
00:05:57.200 --> 00:06:21.850
هذا يسمى ماذا يسمى معينة. حينئذ وقع العقد على اي شيء على عين موجودة معين عندي سيارة في بلد كذا وكذا وكذا الى اخره. نقول هذه سيارة موصوفة. اذا وقع العقد على شيء محسوس موجود؟ لا. يجوز او لا يجوز؟ نعم. ما دام ان الوصف دقيق ويميز

16
00:06:21.850 --> 00:06:48.550
وصح العقد عين مباحة النفع خرج به نعم  ما لا نفع فيه اصلا كالحشرات. صراصير ما تباع  لا تباع لان ليس فيها نفع. ما انتفع بها طيب في نفع لكنه محرم مثل ماذا

17
00:06:51.600 --> 00:07:19.850
الات العزف هي نفع او لا لا يسمر الليل كله في نفع لكنه محرم. لكنه محرم. اذا بيع الات المعازف والخمر ينتفع بها هذه محرمة بلا حاجة طرازا مما  اي نعم ان يكون مباح النفع في وقت دون وقته

18
00:07:19.900 --> 00:07:54.800
به عن عن الكلبي. مبادلة مال ولو في الذمة. شو المقصود بالذمة  لكن التعبير الفقهي  عين موصوفة  العهد والكفالة وقيل الامانة. طيب اهلا للالتزام. صفة يصير بها الانسان اهلا للالتزام. ماذا اراد

19
00:07:54.850 --> 00:08:13.250
ان يدخل كان له هنا ليست بالخلافة انما الادخال. ماذا اراد ان يدخل؟ نعم كل ما لم يكن مدركا بالحس. حينئذ قول مبادلة مال ولو في الذمة نفهم منه ان العين التي يقع عليها العقد قد يكون

20
00:08:13.550 --> 00:08:35.900
المال حاضرا وقد يكون غائبا هذا التوضيح اسهل ان تعرف العين تكون حاضرة موجودة مدركة وقت العقد. بع اشتري اين السلعة موجودة امامك هذا هذا يسمى ما لا يسمى عينه. غير موجودة في وقت العقل وانما هي في محل اخر او في بلد اخر حينئذ نقول هذا في الذمة. هذا فيه في الذمة

21
00:08:36.500 --> 00:09:00.700
او منفعة مباحة المراد بقوله او منفعة مباحة معطوف على اي شيء او هنا نعم تركي على المال. اذا مبادلة مال او مبادلة منفعة. اذا ما يقع عليه العقد قد يكون منفعته

22
00:09:01.000 --> 00:09:22.850
يعني ما ينتفع به لا على الرقبة لا على العين لعلى العين لكنه قال منفعة مباحة اشتراط ان تكون هذه المنفعة مباحة. خرج به المحرم. خرج به المحرم. مطلقا يعني من كل من كل وجه. كممر

23
00:09:23.250 --> 00:09:46.150
والمراد بالممر نعم نايف طريق يعني كنفع ممر على حث مضاف هل يباع الارتفاع بالطريق يباع صحيح يبه ولذلك ادخله او منفعة مباحة هل يصح ان يقول بعني سطحك يصح المنفعة الانتفاع بالسطح

24
00:09:46.400 --> 00:10:07.550
يصح لماذا لان العقد وقع على منفعة وهي مباحة حينئذ هل يملك الرقبة لا ما يملك السقف الذي تحته والبلاط هذا ما يملكه وانما ينتفع به فقط  تفعل ما شئت

25
00:10:07.600 --> 00:10:36.050
لكن لا تزد شيئا على على الرقبة عينه. حينئذ يكون منتفعا  السطح دون ان يملك الرقبة. يجوز البيع؟ نعم. يجوز البيع قال بمثل احدهما مبادلة بمثل احدهما. اذا كم وقع معنا مما يصح ان يقع البيع عليه. كم نوع؟ الذي يباع؟ نعم عبد الكريم

26
00:10:36.200 --> 00:11:09.500
لا الذي يقع عليه البيع سلعة  سلعة ما الذي يباع ايمن  مال معين مال في الذمة منفعة ثلاثة اشياء اما ان يكون عينا موجود مال موجود وهذا واضح او ها عين موصوفة في الذمة هذا يسمى دين بدين يسمى دينا

27
00:11:09.600 --> 00:11:42.000
او منفعة. فالذي يقع عليه العقد واحد من هذه الثلاثة الاشياء والذي يصح ان يكون ثمنا كم وهي منفعة   ثلاثة اشياء. اذا الذي يقع عليه العقد ثلاثة اشياء. والذي يصح ان يكون ثمنا ثلاثة اشياء. قد يكون عين دراهم نقد. وقد

28
00:11:42.000 --> 00:12:00.050
لا يكون كذلك وقد يكون في الذمة موصوف بالذمة وقد يكون منفعته. اذا الصور كم تسعة صور تسعة صور تسعة والامثلة كما ذكرناه في فيما مضى. على التأبيد هذا متعلق بماذا

29
00:12:03.100 --> 00:12:37.250
نعم مبادرة على التأبيد اخرج الاجارة لانها ليست على التهديد يعني يعني يعني محددة بوقت مؤقتة ممن يكون العقد منصبا على المنفعة على جهة التأبيد مطلقا مدى الدهر دواء واما ان يكون مؤقتا. والمنفعة هي المنفعة هي شيء واحد وهذا فرق دقيق بين الاجارة والبيع

30
00:12:37.500 --> 00:12:57.050
حينئذ نقول اذا كان على التأبيد فهو بيعه وان كان لا على التأبيد بان كان مؤقتا حينئذ نقول هذه اجارة ولو عبر بلفظ البيع لو قال له بعني بيتك لمدة سنة

31
00:12:58.150 --> 00:13:25.950
ما يأتي هذا بيع وعقاء ما يأتي  بعني بيتك لمدة سنة يأتي ها لا يصح لماذا لانهما يتناقضان البيع يقتضيه التأبيد والاجارة تقتضي التوقيت والتحديد ولا يمكن ان يكون العقد الواحد مؤبدا مؤقتا

32
00:13:26.200 --> 00:13:47.350
عقد واحد يشتمل على بيع وجارة نقول هذا ما يصح لماذا؟ لان البيع يقتضي التأبيد مطلقا مدى الدهر والاجارة تقتضي التوقيت حينئذ اذا وجدت قرينة تدل على انه اراد الاجارة صرف الى عقد الاجارة ولو صرح بلفظ البيع. لو قال بعني بيتك

33
00:13:47.350 --> 00:14:06.900
لمدة سنة قلنا هذا استئجار كيف يكون نجارة وهو قد صرح بلفظ البيع يقول كونه حدد ووقت دل على ان المراد بالبيع هنا الاجارة. ولا اشكال في ذلك. على التأبيد غير ربا وقرض اخرج نوعين

34
00:14:06.900 --> 00:14:23.800
من العقود وهم الربا وان كان فيه نوع مبادلة لانه قسيم لي للبيع فهو محرم وهو محرم والقرض لان المقصود به عقد ارفاق واحسان وليس المراد به ما يراد به

35
00:14:24.000 --> 00:14:45.400
البيع فان القصد منه المعاوضة والتجارة ثم قال رحمه الله تعالى وهو محل الدرس وينعقد بايجاب وقبول بعده. البيع له ثلاثة اركان البيع له ثلاثة اركان عاقد ومعقود عليه وصيغة

36
00:14:45.500 --> 00:15:03.550
ثلاثة اركان عاقد الذي هو البائع المشتري لابد وليس معنا بايع ما يكون من طرف واحد قلنا البيع لابد ان يكون مبادلة مال. اذا لابد من المفاعلة اثنين. هل يتصور البيع من واحد

37
00:15:03.850 --> 00:15:21.750
دون ان يكون وكيلا لهما؟ الجواب لا. فلا يصح البيع. اذا لا بد من من عاقد. والمراد به البائع والمشتري الثاني معقود عليه شيء يباع اما عين موجودة او في الذمة او منفعة

38
00:15:21.800 --> 00:15:41.100
اذا لم يكن كذلك بعني لماذا لا شيء هواء ما يباع حينئذ نقول هذا ليس بعقد لكونه فقد منه ركن من اركان وهو المعقود عليه. ثالث الصيغة الصيغة التي يؤدى بها البقية

39
00:15:41.150 --> 00:15:54.650
وهل الصيغة ركن في البيع او شرط له هذا محل خلاف لكن الذي معنا هنا نحن قلنا لا نشير الى مثل هذا التفصيل الذي معنا وجرى عليه مذهب انه ركن ان الصيغة ركن

40
00:15:54.800 --> 00:16:12.500
ولذلك في المراقي هناك يقول وصيغة دليلها في المنتهج. مراد به الصيغة التي تدل على على البيع. الحاصل ان قوله وينعقد هذا شروعه في ذكر ركن من اركان البيع وهو الصيغة وهو الصيغة. اذا اركان البيع ثلاثة

41
00:16:12.600 --> 00:16:35.700
عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد البائع والمشتري. والمعقود عليه وانما يقع عليه البيع وهو السلعة وصيغته. قال وينعقد وينعقد ينعقد الضمير هنا يعود على على البيع. اي يوجد العقد ينعقد اي يوجد العقد

42
00:16:35.850 --> 00:17:02.750
يوجد العقد والمراد به البيع هنا وينعقد هذا مأخوذ من الانعقاد الانعقاد يقال انعقد ينعقد انعقادا وهو ضد الانحلال ضده الانحلال. والعقد بمعنى الاحكام ورد الشيء بعضه ببعض ورد الشيء

43
00:17:02.800 --> 00:17:21.400
بعضه ببعض او بعضه ببعض وهذا يسمى ماذا؟ يسمى عقدا. يسمى منه عقدت الحبل. اذا ربطت بعضه ببعض وهنا حاصل تربط بين المشتري والبائع على سلعة ونحو ذلك. فالاحكام والربط موجود

44
00:17:21.500 --> 00:17:41.300
والرابط موجود ولذلك من العقود ما هو لازم. لا يجوز الرجوع ومن العقود ما هو جائز والبيع في الاصل انه عقد عقد لازم يقال عقدت الحملة اي ربطت بعضه ببعضه. وانعقدوا بايجاب وقبول. ينعقد بصيغتين

45
00:17:41.450 --> 00:18:01.450
صيغة يطلق عليها قولية وصيغة يطلق عليها فعلية اذا يصح ان يكون العقد الذي يربط به بين اثنين بائع ومشتري ان يكون بالقول باللسان ويصح ان يكون بي بالفعل بالفعل فلا يشترط فيه القول

46
00:18:06.700 --> 00:18:37.850
والثانية الفعلية يعبر عنها بالمعاطاة. وينعقد بايجاب البهجة للتصوير ينعقدون ويتصور العقد بايجابي. بايجابي. بايجاب وقبول. بايجاب وقبول. ايجاب هذا من بائع وقبول بفتح القاف هذا من المشتري ولذلك لما كان ربطا بينهما لابد من لفظ يدل على ارادة البائع البيع

47
00:18:38.550 --> 00:18:53.950
ولابد من لفظ يدل على ارادة المشتري البيع الشراء وهذا الذي ذكره العلماء من جهة ان البيع لابد فيه من صيغة سواء كانت قولا او فعلا هذه تشير الى ان البيع

48
00:18:53.950 --> 00:19:12.550
في الاصل متعلق بالارادة في القلب هذا الاصل ولذلك اشترط التراضي والرضا هذا عمل قلبي لا يصح ان يكون البيع الا تراضيا الا انت راض منكم كما جاء النص وحينئذ الرضا والارادة هذه في القلب

49
00:19:12.950 --> 00:19:32.850
وما الذي دلني على ان زيدا يريد ان ان يبيع او انه قد رضي؟ وما الذي دلنا على ان عمرو يريد ان يشتري او انه قد رضي هل يمكن ان يقفا امام بعض ثم الارادة تعبر دون لفظ او فعل؟ الجواب لا. اذا هذا الايجاب القبول قول والفعل

50
00:19:32.850 --> 00:19:52.000
هو في نفس الامر تعبير عن الارادة التي تكون في القلب لان البيع هذا حدث فعل وحينئذ لا يمكن ان يقع الا بارادته الا بارادة جازمة. بايجاب وقبول الاجابة الايقاع. الايقاع

51
00:19:52.000 --> 00:20:16.050
الايجاب الايقاع يقال وجب البيع يجب جبة واوجبته ايجابا اوقعته وهو في الشرع عبارة عن بعت ونحوه من جهة البائع بعت ونحوه مما يدل على البيع من جهة البائع. حينئذ متعلق الايجاب البائع

52
00:20:16.400 --> 00:20:38.600
وعليه نقول الايجاب هو اللفظ الصادر عن البائع او ما يقوم مقامه ويقول الماء بعت اعطيتك ملكتك ويريد بذلك البيع حينئذ لابد من لفظ يدل على القبول من جهة المشتري

53
00:20:38.700 --> 00:21:06.000
حينئذ يقول قبلت اشتريت وافقت الحمد لله على اعطائك فكل لفظ يدل على رظا المشتري يسمى ماذا؟ يسمى قبولا يسمى قبولا. اذا القبول هو اللفظ الصادر منه  بالاصالة او النيابة. يعني او من يقوم مقامه. والقبول مصدر قبل قبولا وهو مصدر شاذ

54
00:21:06.200 --> 00:21:25.050
الفتحي قبل قبولا وهو مصدر شاذ وهو في الشرع عبارة عن قبلت ونحوه من جهة المشتري قبلت ونحوه والمذهب المقرر المعتمد عند الحنابلة انه لا يشترط في الايجاب والقبول لفظ معين

55
00:21:25.200 --> 00:21:50.200
فكل لفظ دل على الرضا من قبل المشتري او البائع فهو معتبر لان الشرع اطلق قال تعالى واحل الله البيع بيع واطلقه ولم يقيده بلفظ من جهة البائع ولا من جهة المشتري بل رد الامر الى العرف والعادة. والعادة

56
00:21:50.200 --> 00:22:10.150
محكمة. فكل ما اعتاد الناس على تسميته ايجابا فهو ايجاب وكل ما اعتاده الناس في عرفهم على انه قبول فهو فهو قبول. وهو قبول. فلو قال ملكتك هذه السيارة بعشرة الاف

57
00:22:10.250 --> 00:22:32.250
ملكتك اذا ليست هبة لما قال عشرة الاف عرفنا انه يريد ماذا يريد البيع. ملكتك هذه السيارة بعشرة  لم يأتي بلفظ البيع هل نقول بان بيعه اذا قال قبلت صحيح او لا بناء على التعبير بعدم لفظ

58
00:22:32.450 --> 00:22:57.950
البيع نقول لا. لماذا؟ لانه في العرف ان التمليك يكون وخاصة اذا صاحبه السعر والثمن يكون في شأن البيع وهذا امر معتاد معروف اذا بايجاب وقبول. الايجاب هو بعت ونحوه من جهة البائع. والقبول قبلت ونحوه

59
00:22:57.950 --> 00:23:21.850
من جهة المشتري. قال بايجاب وقبول بايجاب وقبول. قلنا هذا باي لفظ يدل على على الرضا الذي يكون في القلب ان تعيين هذا اللفظ ليس لذاته وانما المراد ان يعبر عن رضاه بالبيع. هذا المراد ولذلك اول شرط من شروط صحة البيع التراضي بينهما يعني بين

60
00:23:21.850 --> 00:23:42.350
والمشتري والذي يدل على التراضي هو اللفظ. هو هو اللفظ. وينعقد بايجاب وقبول. بعده هذه صفة له قبول فاشترط المصنف هنا وهو المذهب ان يكون القبول بعد الاجابة فيقول البائع بعتك

61
00:23:42.550 --> 00:24:09.950
هذا اولا يبدأ به ويقول المشتري قبلت لابد من هذا ان يكون الاول اللفظ الصادر من البائع. وهو الايجاب ثم يأتي بعد ذلك القبول من جهة المشتري فيقول قبلت فقوله بعده هذا منصوب على الظرفية. وهو متعلق بمحذوف صفة لقبول. وهو يعتبر شرطا من شرائط

62
00:24:09.950 --> 00:24:36.700
القبول وهو ان يكون بعد بعد ايجابه. بعد ايجابه بايجاب وقبول بعده. ضمير يعود على على الايجاب. لانه فرع عنه. باي لفظ دل على الرضا. فيقول بايع بعتك او ملكتك او نحوه بكذا. ويقول المفتري ابتعت او قبلت ونحو ذلك. فلا يشترط لفظ

63
00:24:36.700 --> 00:25:03.500
معين بل بكل ما ادى التعبير به عن بيان رضا كل من المتعاقدين صحه. ووقع وحصل الايجاب والقبول وقبله قال المصنف وقبله يعني هذا كالاستدراك مفهوم ما سبق بعده انه لا يمكن ان يصح

64
00:25:04.000 --> 00:25:27.300
قبل الايجاب فلو وقع القبول قبل الايجاب لم يصح البيع. لو وقفنا مع العبارة السابقة بايجاب وقبول بعده. لو قال مشتري اشتريت سيارتك بكذا فقال البائع قبلت ها او بعتك. قال البائع بعتك

65
00:25:27.350 --> 00:25:48.350
حينئذ وقع القبول قبله قبل الاجابة لا تنظر الى اللفظ نحن الان نقول يعبر عن الرضا بكل لفظ. المراد من هو البائع الذي يدفع سلعة والمشتري الذي يدفع الثمن. ايا عبر منه بلفظ القبول او بالبيع او الشرا فلا اشكال

66
00:25:48.450 --> 00:26:11.400
فلو قال البائع لو قال البائع بعتك سيارتي فقال المشتري قبلت صحة صحة لماذا؟ لكونه وقع بعد حجاب وقع القبول بعد الحجاب. اعكس قال المشتري اشتريت سيارتك بكذا فقال البائع قبلت

67
00:26:12.350 --> 00:26:34.150
يصح او لا؟ على ما ذكره من السابق لا يصح على ما ذكره السابق نقول لا يصح لماذا؟ لانه جعل البعدية شرطا في القبول قال بايجاب وقبول بعده بعد الايجاب. فان وقع قبله فالظاهر انه لا يصح

68
00:26:34.500 --> 00:26:53.300
لكن هذا العموم ليس مرادا. هو لا يصح في بعض الصور ويصح في في بعض الصور كل قبول بعد ايجاب فهو صحيح وليس كل قبول قبل ايجاب صحيح واضح؟ قاعدة

69
00:26:53.900 --> 00:27:14.750
كل قبول بعد ايجاب باي لفظ كان فهو صحيح في اشكال كل قبول بعد ايجاب فهو صحيح وهل كل قبول قبل ايجاب صحيح؟ جواب لا. بعضه صحيح وبعضه لا لا يصح. ولذلك قال وقبله

70
00:27:14.750 --> 00:27:43.800
متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغلا بما يقطعه بطلا وقبله يعني يصح القبول ان وقع قبل الايجاب يصح القبول ان وقع قبل الاجابة. بان يبادر المشتري فيقول اشتريت ثم يجيب البائع فيقول قبلت

71
00:27:43.950 --> 00:27:58.950
وقع الفرع قبل الاصل وهو القبول قبله قبل الاجابة. يصح او لا يصح؟ قال نعم. يصح قبله لكن ليس على جهة الاطلاق بل لا بد من لفظ يدل على العقد

72
00:27:59.500 --> 00:28:16.800
فظيقوا الدائرة هنا ظيقوا الدائرة لماذا لان الاصل في البيع ان يبادر به البائع. هذا الاصل فيه والمشتري قبوله فرع عن ايجاب البائع. هذا الاصل. فالترتيب حينئذ لا اشكال فيه

73
00:28:17.050 --> 00:28:36.050
فاذا قال اشتريت سيارتك واضح انه سبقه بعت سيارتي. فلا اشكال فيه بان يقال اشتريت سيارتك هذا قبول من المشتري. لكن لو حصل العكس  بان سبق الفرع الاصل حينئذ لابد من لفظ يدل على العقدية

74
00:28:36.900 --> 00:28:56.800
فان لم يدل لا يصح ان دل اللفظ على البيع فحين اذ صح ان لم يدل لا يصح هذا هو الضابط لا نقول بعبارات معينة نقول صحة صدور القبول قبل الايجاب مقيد بما يدل على البيع على

75
00:28:56.800 --> 00:29:20.200
فان لم يدل حينئذ الله لا يصح ومتى يصح ومتى لا يصح؟ قال هنا ويصح القبول ايضا قبله لا مطلقا ولذلك قيده اي قبل الايجاب بلفظ الامر او ماض مجرد عن استفهام ونحوه. هاتين الصيغتين

76
00:29:21.150 --> 00:29:45.500
مئتين الصيغتين بلفظ الامر كما لو قال المشتري بعني كذا فقال البائع بعتكه. صحة هنا وقع القبول قبل الايجاب قال المشتري بعني جاء بلفظ البيع بعني بكذا. قال له بعتكه صحة

77
00:29:45.750 --> 00:30:10.900
هذا جاء بلفظ الامر او ماض لا مضارع. اذا المضارع لا يصح لو قال له تبيعني سيارتك لم يصح لانها تبي هذا لا يدل على وقوع البيع وانما يدل على تقييد حدث بزمن في الحال او في المستقبل فيحتمل

78
00:30:11.150 --> 00:30:33.250
فيحتمل على رأي الجمهور بانه يقع في المستقبل او يقع في في الحال. حينئذ قيد الفعل بان يكون ماضيا. لانه هو الذي يعبر عن وقوع واما ما لا يدل فلا او ماض مجرد عن استفهام. فان اتصل بالاستفهام كذلك لا يصح. لو قال

79
00:30:33.250 --> 00:31:00.550
مثلا ابعتني ابعتني هل هذا يدل على رضا في النفس وارادة؟ قل لا لا يدل لانه استفهام والاستفهام من قسم الانشاء والانشاء معدوم او موجود الانشاء معدوم ليس بموجود. حينئذ هذا اللفظ لا يدل على ارادة حاصلة في في القلب

80
00:31:00.750 --> 00:31:23.100
وانما يدل على الاستفهام حينئذ يجيب ابعتني؟ نعم لا. واحتمل لي لا جواب اخر من او ماض مجرد عن استفهام كما لو قال المشتري اشتريت منك هذا بكذا. فقال البائع بعتك ونحوه صحة. اشتريت عبر بالماضي

81
00:31:23.150 --> 00:31:43.150
اشتريت عبر بالماضي نقول صح وهذا ماضي مجرد عن الاستفهام ونحوه كترج وتمن فالمجرد نحو اشتريته بكذا او ابتعته او اخذته بخلاف ابعتني اتبيعني لعلك بعتني ليتك بعتني او تبيعني اذ ليس بقبول لانه لا

82
00:31:43.150 --> 00:32:09.100
يدل على الارادة التي تكون في النفس واضح هذا؟ اذا الايجاب الاصل فيه ان يكون سابقا على القبول هذا الاصل فيه. فيكون القبول بعده من المشتري فان وقع القبول قبل الايجاب نظرنا. هل هذه الصيغة تدل على وقوع البيع او ارادة البيع او على ارادة العقد

83
00:32:09.600 --> 00:32:30.000
كالامر او الماضي المجرد عن الاستفهام صححه فان لم يكن كذلك لا يصح. لا لا يصح ولذلك قال في الشرح هنا لان المعنى حاصل به. يعني بالماضي والامر يعني معنى البيع. معنى البيع حاصل

84
00:32:30.000 --> 00:32:58.850
متراخيا عنه. متراخيا عنه. يعني ويصح القبول متراخيا. متراخيا هذا شرابه  من القبول حال من القبول لان وضع القبول مع الايجاب اما ان يكون عقيبه مباشرة واما ان يكون ثم فاصل بينهما

85
00:33:00.950 --> 00:33:20.700
بعتك ويقول مباشرة قبلت وقع بعده. وهذا الذي يدل عليه قوله بعده يعني مباشرة. هذا واضح ولا اشكال فيه انه يقع انه يقع. ولكن لو تراخى انفصل بين القبول والايجاب

86
00:33:20.850 --> 00:33:43.900
قال بعتك وسكت الجوال واتصل او اجاب رسالة ثم قال قبلت هل الثاني قوله قبلت يعتبر قبولا شرعيا او لا هنا محل البحث لانه ينفك عن المسألة السابقة. اذا قال قبلت مباشرة لا اشكال تم العقد

87
00:33:44.850 --> 00:34:06.250
لكن لو حصل انفصال بين الايجاب والقبول حينئذ هل يصح ان يكون القبول قبولا شرعيا او لابد من اعادة الايجاب تصحيح العقد؟ هذا الذي يبحثه المصنف هنا قال متراخيا عنه في مجلسه يعني يصح ان يقع القبول متراخيا

88
00:34:06.300 --> 00:34:30.150
عن الايجاب لكن بشروط ليس على اطلاقه وانما هو بشروط. في مجلسه مجلس ماذا مجلس العقد. مجلس العقد. لانه يحتمل وهذا يوجد عند الناس بعتك كذا ثم يأتيه يذهب وثاني يوم يتصل فيه يقول قبلت وافقت

89
00:34:30.500 --> 00:34:48.550
يصح لا يصح هل يعتبر قبولا؟ لا لماذا؟ لانه ليس في مجلس العقد والقبول المعتبر شرعا ان يكون في مجلس العقد. في المجلس الذي وقع فيه العقد. ولذلك قال هنا في مجلسه

90
00:34:48.550 --> 00:35:16.550
من هما؟ اذا كان القبول والايجاب صادرين من شخصين بائع مشتري وما دام في المجلس يعني بقيا في المجلس لماذا؟ تعليم قالوا لان حالة المجلس كحالة العقد حالة المجلس في حالة العقد. مجلس قد يكون من بين المغرب الى العشاء فيقع فيه حديث عن بيع وشراء

91
00:35:16.900 --> 00:35:34.000
عندنا مجلس وعندنا عقد ايهما المجلس ما بين المغرب والعشاء؟ يشرب ويضحك الى اخره ويتكلم ويقول هذا مجلس. لم ننفصل. جلسنا انا وانت نتحدث من ضمن او في ضمن الحديث وقع بيع وشراء

92
00:35:34.050 --> 00:35:50.150
حينئذ عندنا مجلس وعندنا مجلس عقد مجلس العقد هو الذي وقع فيه الحديث عن السلعة بايجاب او قبول. والمجلس هو الذي يبتدئ وينتهي في زيادة على على العرض. اذا ما بقي في المجلس

93
00:35:50.500 --> 00:36:10.050
بقي في المجلس احترازا عما لو انصرفا عن المجلس فان انصرفا عن المجلس او احدهما حينئذ لا يصح القبول ولو اخبره بقبوله فيما بعد. لماذا؟ لكون شرط بصحة القبول ان يكون في نفس المجلس

94
00:36:10.100 --> 00:36:27.000
الذي هو حصل فيه العقد. واضح هذا؟ اذا في مجلسه هذا شرط للقبول اذا وقع متراخيا. ليس مطلقا لو بعد شهر او بعد اسبوع او بعد يوم لا لابد ان يكون مجتمعا فيه في نفس المجلس

95
00:36:27.750 --> 00:36:49.750
لان حالة المجلس كحالة العقد هذا من باب القياس. المجلس واحد والعقد حصل في ذلك المجلس فان تشاغلا فان تشاغل يعني كل من البائع والمشتري بما يقطعه بما يقطع المجلس

96
00:36:49.950 --> 00:37:12.850
من القول او الفعل عرفا بطلة ما هو الذي بطل العقد بطل العقد لانه لم يحصل منه قبول ان تشاغل كل منهما كل منهما اشتغل بشيء خرج به عن دائرة العقد

97
00:37:13.450 --> 00:37:36.450
حينئذ نقول هذا انصراف عن العقد. لكن المرد فيه الى العرف فان كان الفاصل طويلا حينئذ نقول بطل العقد وان كان الفاصل قليلا حينئذ لا يبطل العقد ويصح القبول مثلا لو قال له بعتك

98
00:37:37.200 --> 00:38:04.900
كذا وعطس قال قبلت حصل فصل او لا  او اخذه زكام وسعال ونحو ذلك. نقول هذا حصل فصل او لا؟ حصل فصل. او رد على الجوال دقيقة او دقيقتين حصل فصل او لا لكنه قليل. نقول هذا الفصل في عرف الناس لم يرد فيه اشارة في عرف الناس يعتبر الفصل قليلا

99
00:38:07.350 --> 00:38:35.200
ولكن لو حصل الفصل قال بعتك سيارتي ثم وضعوا العشاء ونصف ساعة ثم بعد العشاء قال قبلت نقول هذا الفصل طويل عرفا او اخذ غفوة نعم نقول هذا الفصل يعتبر طويلا. حينئذ لابد من تصحيح العقد اذا اراد البيع باعادة الايجاب ثم يقول قبل

100
00:38:35.200 --> 00:38:54.350
واما ان يبني على الايجاب السابق فلا يصح. فلا فلا يصح. اذا هل يصح ان يقع القبول متراخيا عن  هل يصح نعم يصح لكن بشروط ان يكون في مجلس العقد

101
00:38:54.850 --> 00:39:16.700
ان يكون في مجلس العقد فان انفك المجلس بان يكون مجلسا اخر او قام عن المجلس او قام احدهما ثم رجع نقول هذا لا يصح القبول والبت فيه. لانه ليس في مجلسه. الشرط الثاني الا يتشاغل احد من المتعاقدين

102
00:39:17.000 --> 00:39:35.600
بما يقطعه يعني بحديث او فعل مغاير لحديثهم عن عن العقد لحديثهم عن عن العقل. فحينئذ ننظر الى الفصل والشغل. ان كان الفاصل طويلا عرفا لا يصح القبول ولابد من

103
00:39:35.600 --> 00:39:52.800
اعادة الايجاب. ان كان قليلا ويسيرا في عرف الناس حينئذ صح ولا اشكال فيه متراخيا عنه اي عن الايجاب ما دام في مجلسه اي مجلس البيع لان حالة المجلس كحالة العقد

104
00:39:52.900 --> 00:40:13.550
فان تشاغل بما يقطعه يعني بشيء يقطع مجلس العقد اما بقول واما بفعل عرفا. اذا رد الشغل الى الى العرف هو الذي يحكم به. من كلام اجنبي او سكوت طويل او اكل ونحو ذلك بطلة

105
00:40:13.900 --> 00:40:35.100
بطل الايجاب وبطل القبول او انقضى المجلس قبل القبول هذا واضح انتهى المجلس قبل القبول. حينئذ نقول انتهى زمن القبول. بطلة العقد لانتفاء الشرط لان ذلك اعراض عن العقد اشبه ما لو صرح بالرد

106
00:40:35.700 --> 00:40:55.650
اشبه ما لو صرح بالرد. ولذلك علل لانهما صار معرضين عن البيع. معرضين عن البيع. لو كانت له ارادة لبادر بالقبول. وان خالف القبول الايجاب لم ينعقد. هذا شرط يزاد لم يذكره المصنف. وذكره الشارح

107
00:40:56.000 --> 00:41:13.850
ان خالف الايجاب القبول القبول الايجاب لم ينعقد يقال له بعتك سيارتي قال اشتريت بيتك. نعم قبلت شراء بيتك. خالف ولاه. قال ما يصح جئتك سيارتي بعشرة الاف. قال قبلتها بتسعة

108
00:41:14.050 --> 00:41:28.000
صح او لا؟ لا يصح اذا لا بد ان يكون موافقا ومطابقا للايجابي. فان اختلف في النوع او في الكمية حينئذ لا يصح. او في الثمن نقول لا يصح واضح هذا

109
00:41:28.350 --> 00:41:52.850
اذا نقول ينعقد العقد البيع بايجاب وقبول. وشرط هذا الايجاب ان يكون بعد شرط هذا القبول ان يكون بعد الاجابة هل يصح ان يكون قبله؟ نقول نعم يصح لكن في صور معينة وهي ان يكون بلفظ دال او بما يدل على العقد

110
00:41:52.950 --> 00:42:15.400
وهذا حصره الشالح هنا وهو المذهب ان يكون بصيغة فعل الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام ان كان باستفهام مع ماظ او مضارع او مضارع مطلقا نقول هذا لا لا يصح. لا يصح. هل يصح ان يكون متراخيا عن

111
00:42:15.500 --> 00:42:44.100
ايجاد نقول نعم لكن بشروط ان يكون في مجلس العقد  الا يتشاغلا بما يقطعه عرفا الرد الى الى العرف. الثالث الا يخالف القبول والاجابة فان خالفه حينئذ الله لا يصح. وابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرى هذه الشروط والتفصيلات كلها من اصلها. بل كل ما تعارف عليه الناس من تقديم

112
00:42:44.100 --> 00:43:06.500
من او تأخير او انفصال او اتصال طال ام قصر فهو بيع هذا سهل جدا كل ما تعارف عليه الناس انعقد به العقد. لو كان في عرف الناس انهم مثلا اذا قال بعني سيارتك ثم تعشى واشرب الشاي ثم قال قبلت

113
00:43:06.750 --> 00:43:24.700
لو كان في عرف الناس انه بيع. يصح او لا يصح. على المذهب لا يصح. وعلى اختيار شيخ الاسلام يصح واضح؟ لو كان في عرف الناس انه يقول له يوم السبت بعني سيارتك ثم يتصل به يوم الاربعاء يقول قبلت

114
00:43:24.850 --> 00:43:48.800
صح البيع او لا على المذهب؟ لا وعلى اختيار شيخ الاسلام يصح. لماذا؟ يقول لان البيع ليس متعبدا به ليس من العبادات حينئذ مرده الى عرف الناس. والاعراف تختلف من زمان الى زمان ومن مكان لمكان. قد يكون الشيء عندنا فيه عرف

115
00:43:49.350 --> 00:44:11.850
ومخالفه ونقيضه في بلد اخر حينئذ كل بلد له عرفه الخاص فالبيع والنكاح والهيبة والعطية كل هذه العقود مردها الى الى العرف يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ان العقود تنعقد بما دل عليه في عرف المتعاقدين قبل او بعد باي لفظ قبل او بعد باي لفظ

116
00:44:11.850 --> 00:44:30.300
حينئذ لا نشترط هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لما نذكره من اجل تقرير المذهب. وهي الصيغة القولية للبيع وهي الظميد يعود على ماذا؟ على الايجاب والقبول. هذا يسمى ماذا؟ الصيغة القولية. لان فيها قولا

117
00:44:30.450 --> 00:44:52.000
بعتوا واشتريتوا قبلتوا هذا قول مرده الى الى اللسان. تعنون لها بهذا اللفظ وهي اي السورة المذكورة اي الايجاب والقبول الصيغة القولية للبيعين وبمعاطاتنا هذه الصيغة الثانية يعني ينعقد البيع بايجاب وقبول

118
00:44:52.150 --> 00:45:18.100
وينعقد البيع ايضا بمعاطاة معاطاة مفاعلة من عطوت الشيء تناولته مفاعلة مفاعلة معاطاة. من عطوت الشيء تناولته. قال الجوهري المعاطاة المناولة. والمعاطاة هي اخذ الثمن ودفع المثمن بدون كلام ليس فيه كلام

119
00:45:18.600 --> 00:45:43.700
وهذه معاطاة ان يكون العقد كائنا وموجودا بالفعل لا لا بالقول وهذه لها ثلاث صور ثلاث صور لان تصورها من جهة العاقب السكوت اما ان يكون منهما من العاقدين واما ان يكون من جهة البائع

120
00:45:43.750 --> 00:46:11.250
واما ان يكون من جهة المشتري. صور ثلاثة ليس عندنا الا عاقل بائع وعاقل هو مشتري. اما ان يسكتا وهذا يتصور في ماذا فيما هو معلوم بين المشتري والبائع يأتي الى السلعة دائما يأتي ويشتريها يعرف سعرها. حينئذ ليس عندهم ايجاب ولا قبول ولا مجادلة في سعر ولا شيء. يخرج الثمن

121
00:46:11.250 --> 00:46:33.200
عند الباعة ويمشي هذا حصل ايجاب قبول لا حصل سكوت من البائع وسكوت من من المشتري هذا يسمى ماذا؟ يسمى معاطاة. يسمى معاطة. قد يكون الكلام من جهة البائع. بعتك سيارتي بعشرة الاف

122
00:46:33.700 --> 00:46:57.400
يعطيه وياخذ السيارة ويمشي هذا حصل ام عطاء او لا نعم لان الايجاب والقبول لابد من الطرفين ان تكلم احدهما وسكت الثاني فهي معاطاة حينئذ يتكلم البائع يقول خذ سيارتي بعتك سيارتي بكذا فيأخذها مباشرة المشتري ويضع الثمن دون ان يقوم

123
00:46:57.400 --> 00:47:26.450
قبلت يسكت العكس ان يقول المشتري اشتريت هنا بدأ بالقبول اشتريت في العتكة بكذا فيوافق ويضع المال ويسكت البائع. حينئذ المعاطاة حصلت او لا؟ حصلت لكون البائع قد سكته. يقول هنا شيخ الاسلام بيع المعاطاة له صور. احدها ان يصدر من البائع ايجاب لفظي فقط

124
00:47:26.550 --> 00:47:46.950
ومن المشتري اخذ كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وساكت خذ هذا الثوب بدينار. هذا من من هذا؟ البائع ويأخذه المشتري وهو ساكت. يعطي الثمن مباشرة ويمشي هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيع المعاطى

125
00:47:47.050 --> 00:48:05.700
هل حصل قبول اللفظ؟ لا اذا لم يحصل قبول اللفظ ولو مع وجود الايجاب اللفظي يسمى بيع ولا يدخل في القسم الاول. قولية الانتفاع احد الصيغتين او احدى الصيغتين. الثانية ان يصدر من المشتري لفظ

126
00:48:05.850 --> 00:48:31.650
مشتريه هو الذي يتلفظ. والبائع اعطاء. سواء كان الثمن معينا او مضمونا في الذمة. والمراد هنا ان يصدر من اشتريت سلعتك بكذا ويعطيه البائع مباشرة ويأخذ الثمن الثالثة لا يلفظ واحد منهما. بل هناك عرف بوظع الثمن واخذ المثمن. وهذا في المسعر الان

127
00:48:32.050 --> 00:48:44.150
تجد السلعة عليها اربعة ريال خلاص تعرف كانه قال لك ماذا؟ اربعة ريال. تظع اربعة ريال وتمشي. واضح؟ هذا في المسعر. يعني الذي يحصل سكوت منهما يكون في شأن المسعرات. وهذا

128
00:48:44.150 --> 00:49:08.800
حينئذ اكثر بيع الناس الان بالمعاطاة اكثر بيع الناس الان والشراب بالمعاطى خاصة في المراكز هذي التي فيها مستعارة. يقول للبيع صحيح او لا البيع الصحيح وهو المذهب وهو الصحيح وهو الصحيح وان خالف بعض العلماء. اذا وينعقد ايضا بمعاطاة

129
00:49:09.350 --> 00:49:26.650
بمعاطاة في القليل والكثير مطلقا اطلق المصنف هنا ولم يقيده في اليسير كما قيده بعض اهل العلم واما الكثير فلا يصح الا بالصيغة القولية. لا. الصواب انه يصح وينعقد البيع بالمعاطىة مطلقا. سواء كان المبيع والثمن

130
00:49:26.650 --> 00:49:44.600
قليلا او كان كثيرا. لو اشترى ارضا بمعاطاء قل لا بأس ولو اشترى خبز بريان يقول بمعاطى نقول لا بأس لا فرق بين الصورتين. لعموم الادلة ادلة عامة انما الاية واحل الله البيع

131
00:49:44.750 --> 00:50:00.850
كما هو معلوم يحصل بالصيغة القولية ويحصل بالصيغة الفعلية. لعموم الادلة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه استعمال الايجاب والقبول في بيعه ولو استعمل لنقل نقلا

132
00:50:01.100 --> 00:50:15.000
شائعا ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخفى حكمه ولم يزل المسلمون على البيع بالمعاطى. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدد الاجابة والقبول. بعت واشتريته

133
00:50:15.200 --> 00:50:30.250
اذ لو كان كذلك لحين اذ صار حكما شرعيا وعلقت الاحكام به وصار بيانا لقوله واحل الله البيع ولكن لما لم يرد ووقع البيع بالمعاطىة في زمنه صلى الله عليه وسلم واقره دل على جوازه

134
00:50:30.900 --> 00:50:53.950
واقراره يعتبر عام. يعني اقرارا في القليل اليسير وفي وفي الكثير وهي الصيغة الفعلية وهي الفعلية. يعني الدلالة الحالية بالفعل دلالة حالية. دلت على البيع بالحال. لسان الذي يسمى لسان الحال. لان فيه سلعة وفيه ثمنا وفيه

135
00:50:54.350 --> 00:51:11.700
بائعا ومشتري وهي موجودة كلها ووقع البيع حينئذ لا يشترط فيه فيه اللفظ بمعاطاة وهي الفعلية. يعني الحالة بين العاقدين لعموم الادلة. مثل ان يقول المشتري اعطني بهذا خبزا. ويعطيه

136
00:51:11.700 --> 00:51:31.150
ما يرضيه او يقول البائع للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري او وضع ثمنه عادة واخذه عقبه قال في المبدع ولو لم يكن المالك حاضرا ولو لم يكن المالك حاضرا

137
00:51:31.400 --> 00:51:52.250
يعني اذا علم الشيء مسعرا هل يشترط فيه حضور المالك او لا قل لها لا يشترط فيه حضور المالك لا يشترط فيه حضور المالك بمعنى انه لو كانت السلع معروضة وهي مسعرة

138
00:51:53.550 --> 00:52:08.650
وصاحبها غير موجود ولكنه وضع لك الة او وضع لك وعاء تضع فيه الثمن حينئذ اذا نظرت بالسلعة فاذا بها مسعرة وضعت الثمن في الوعاء او في الالة ومشيت صح البيع او لا

139
00:52:09.200 --> 00:52:31.250
اين مالك السلعة قد لا تعرفه لا يكون موجودا. هل يشترط وجود ما لك السلعة حاضرا اثناء العقد؟ قل لا يشترط لا لا يشترط. وهذا هو الذي عناه بقوله بمعاطاة وهي الفعلية واطلق. حينئذ يعم ماذا؟ يعم ولو لم يكن المال

140
00:52:31.250 --> 00:52:54.550
مالك حاضرا ولو لم يكن المالك حاضرا. وهذا يوجد الان في الات يوضع فيها البيبسي مثلا. تشتري تضع ريال. اين مالكها ما تدري مؤسسة شركة ما تعرفها. حينئذ تأخذ السلعة وتضع الثمن. صح البيع؟ صح البيع. لو اشترطنا وجود المالك ما

141
00:52:54.550 --> 00:53:11.550
يحرم عليك شربة بيبسي هذا. صحيح يكون حراما لان البيع لم ينعقد اخذته بغير حق ويكون ملكا لغيرك ويكون استعمالا لملك الغير. فلا يباح. لو قيل بانه لا يصح لم يصح لك ان تأخذ هذه

142
00:53:11.800 --> 00:53:36.200
سلع او وضع ثمنه عادة واخذه عاقبه. ويعتبر لصحة بيع المعاطاه معاقبة القبض للطالب في نحو خذ هذا بدرهم او معاقبة الاقباط للطلب في نحو اعطني بهذا خبزا. لانه اذا اعتبر عدم التأخير في الايجاب والقبول

143
00:53:36.200 --> 00:54:02.000
اللفظ ففي المعاطات اولى. هل يشترط التراخي  بالمعاطاة هل نقول بالتراخي فيها كما قلنا في الصيغة القولية المذهب لا المذهب لا لابد من ان يكون البيع الذي هو حاصل من جهة المشتري

144
00:54:02.750 --> 00:54:32.750
لابد ان يكون ماذا ان يكون معاقبا لعلمه بالسلع. لو قال خذ هذه بدرهم فذهب وسكت الى اخره وداره ثم جاء واعطاه  لا لا يصح لان التراخي هنا قد حصل فصل به بين القبول ولو كان سكوتا من جهة المشتري عن الايجاب من

145
00:54:32.750 --> 00:54:50.650
جهة البائع حينئذ يشترط في بيع المعاطاة ان يكون دفع الثمن من المشتري اذا كان ساكتا للبائع واذا كان متكلما مبال اشارة فان تراخى عنه لم يصح ولذلك قال هنا

146
00:54:50.850 --> 00:55:10.350
لانه اذا اعتبر عدم التأخير في الايجاب والقبول اللفظي ففي المعاطات اولى. لماذا؟ لان المعاطاة عندهم ادنى اجمع اهل العلم على صحة البيع بالصيغة القولية واختلفوا فيه الفعلية ايهما اقوى

147
00:55:11.150 --> 00:55:33.300
قولية لانه وقع الاجماع على صحة البيع بها. واما الفعلية فالمعاطاة فهذه مختلف فيها. بعض العلم لا يجوزها. والصواب انها جائزة اي اذا اعتبر الا يتأخر احدها او احدهما عن الاخر حتى يتفرقا من المجلس او يتشاغلا بما يقطعه عرفا

148
00:55:33.350 --> 00:55:51.950
اعتبار عدم التأخير في المعاطاة اولى حينئذ القاعدة نقول التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية اذا ما قيل في قوله متراقيا في مجلسه

149
00:55:52.150 --> 00:56:14.650
ها يقول هذا لا يقال فيه في المعاطى. وانما الشأن فيه الصيغة القولية فتقوم المعاطاة مقام الايجاب والقبول للدلالة على على الرضا لان هذا المراد مراد ان نصل الى رظى البائع ورظى المشتري لانه شرط في صحة البيع ولانه

150
00:56:14.650 --> 00:56:31.200
يدل على على الارادة. ولا يمكن ان نعلم هذه الارادة وهذا الرضا الا بقول او فعل. بقول او او فعل للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. هذا تعليل لجواز بيع المعاطاة

151
00:56:32.000 --> 00:56:58.550
لاننا لسنا متعبدين بالفاظ معينة في البيع البيع من قبيل المعاملات والعادات. حينئذ تكون العادة والعرف محكم وما اعتبره الناس بيعا فهو بيع فهو فهو بيعه هنا شيخ الاسلام له كلام في مسألة التفريق بين المعاطاة والصيغة القولية. قال الشيخ عبارة اصحابنا

152
00:56:58.650 --> 00:57:24.200
وغيرهم ان المعاطاة ونحوها ليست من الايجاب والقبول وهذا تخصيص عرفي. فالصواب الاصطلاح الموافق للغة وكلام المتقدمين ان لفظ الايجاب والقبول يشتمل على صور العقد قولية او فعلية حينئذ بايجاب او قبول قولا او فعلا

153
00:57:25.200 --> 00:57:52.900
نرجع الى الاول وينعقد بايجاب وقبول قولا او فعلا واضح هذا ايش المراد به ان المعاطاة داخلة في الايجاب والقبول ان الايجاب نوعان قول وفعل نحن خصصناه هناك بكونه اللفظ الصادر من

154
00:57:53.550 --> 00:58:16.450
من البائع والقبول اللفظ الصادر من من المشترك خصصناه باللفظ. اذا الفعل ليس بايجاب ولا قبول. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا الايجاب اعم وتخصيصه بالقول باللفظ فقط واخرجنا الفعل هذا تخصيص عرفي. واما اللغة فهي اعم فحينئذ نجري على

155
00:58:16.450 --> 00:58:37.750
ما اطلقه الشرع. يعني الشرع هنا احال الى العرف واحل الله البيع كل ما سماه الناس بيع فهو فهو بيع حينئذ كل ما صدر من البائع فهو ايجاب بقطع النظر عن كونه قولا او فعلا. وكل ما صدر عن المشتري فهو

156
00:58:38.200 --> 00:58:59.150
قبول لقطع النظر عن كونه قولا او او فعلا واضح هذا؟ اذا التفريق بين والصيغة القولية هذا تفريق محدث وهو سلاح للمتأخرين. واما عند كلام المتقدمين فالمعاطاة داخلة في مفهوم الايجاب والقبول وهذا ييسر الامر كثيرا

157
00:59:00.700 --> 00:59:22.400
ثم قال ويشترط اذا هذا شروع منه في ذكر شروط البيع يشترط سبعة شروط وهي معلومة بي بالاستقرار. وهي شروط صحة. شروط صحته بمعنى انه اذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط ما حكم البيع

158
00:59:22.700 --> 00:59:46.250
لا يصح لا يصح البيع البتة اذا فقد شرط منها لم يصح البيع وهي معروفة بالاستقراء والتتبع. اولها التراضي منهما ان يكون البائع راضيا وان يكون المشتري راضيا فان لم يرض يا

159
00:59:46.800 --> 01:00:09.900
او لم يرضى احدهما فالبيع لا يصح البيع لا لا يصلح هذا واضح؟ التراضي منهما لو قال التراضي به يعني بالبيع بالعقد جيد. منهما اي من المتعاقدين للاية وهي نص واضح بين الا ان تكون تجارة عن تراض

160
01:00:10.250 --> 01:00:30.750
منكم عن تراض يعني صادرا هذه التجارة عن التراضي والتراضي محله القلب والقول والفعل انما يدلان على هذا الرضا. اي عن طيب نفس كل واحد منكم وحقيقة البيع المبادلة الصادرة عن تراض

161
01:00:30.900 --> 01:00:46.600
فدلت الاية على اشتراط التراضي من المتعاقدين. وهذا بين واضح ولقوله عليه الصلاة والسلام حديث يذكرونه في هذا المحل وفيه كلام انما البيع عن تراض ولو ذكرت الاية كانت اصلح واوضح انما البيع

162
01:00:46.600 --> 01:01:12.550
وانت راض له مفهوم اذا لم يكن عن تراض فلا بيع هذا مفهوم مخالفة انما من صيغ الحصر رواه ابن حبان يترتب عليه فلا يصح من مكره اذا الجئ واضطر الى البيع وهو لم يرضى سواء كان كل من البائع والمشتري او واحد منهما فالبيع لا يصح

163
01:01:12.700 --> 01:01:40.200
البيع لا لا يصح. ولذلك قال فلا يصح يعني البيع من مكره والمكره من هو  من هو المكره الملجأ الذي الجئ او المغصوب على البيع نقول المغصوب على البيع هذا لا يصح بيعه لا يصح بيعه لماذا؟ لانتفاع شرط صحة البيع وهو التراضي وجود الرضا من من

164
01:01:40.200 --> 01:02:00.200
البائع سواء اكره او احدهما والمكره هو المضطهد الملجأ باي نوع من انواع الاكراه لكن هل كل مكره لا يصح بيعه؟ استثنى المصنف نوعا واحدا وهو ما اذا كان الارجاء والاكراه بحق

165
01:02:00.600 --> 01:02:18.700
يعني من اجل ان نأخذ منه الحق حينئذ يجوز ويصح البيع ولو كان مكرها ولو كان غير راض عن هذا البيع بلا حق قالوا كما اذا اكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صحة

166
01:02:18.750 --> 01:02:35.700
لانه حمل عليه بحق حمل عليه بحق وكما اذا ارهن داره مثلا لدين وحل الدين حينئذ لو لم يرظى على بيع داره بيعت باعها القاظي الحاكم ولو لم يرظى لماذا

167
01:02:36.200 --> 01:02:54.250
لكونه ها بحق لكونه بحق. لو لم يفعل ذلك لضاعت اموال المسلمين ولما كان للرهن فائدة. حينئذ نقول اذا اكره او اكره الحاكم او القاضي شخصا ما على بيع من اجل وفاء دين ونحوه

168
01:02:54.250 --> 01:03:18.500
حينئذ صح البيع وجاز الشراء منه ولا اشكال في ذلك. وانتفاء الشرط هنا للضرورة. التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا بلا حق وان يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي

169
01:03:18.950 --> 01:03:40.300
بغير اذن ولي ان يكون العقد العاقد ان يكون العاقل هذا ذكر لاحد اركان البيع ان العاقد ركن البائع والمشتري المراد به هنا شرط في البائع والمشتري. ان يكون البائع وكذلك يكون المشتري جائز التصرف

170
01:03:40.300 --> 01:04:02.600
يعني ممن يجوز تصرفه في الشرع ومن هو جائز التصرف؟ قال الحر المكلف الرشيد هذا جائز التصرف فيه في المذهب الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد فهي اربعة اوصاف عند البسط

171
01:04:02.850 --> 01:04:32.450
وثلاثة اوصاف عند عند الاختصار والاجمال من هو جائز التصرف؟ الحر احترازا عن العبد المكلف احترازا عن الصبي والمجنون الرشيد احترازا عن السفيه اذا العبد لا يصح بيعه التعليم المجنون لا يصح

172
01:04:32.550 --> 01:04:59.600
بيعه الصبي سواء كان مميزا او لا لا يصح بيعه السفيه لا يصح بيعه. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو ان يكون العاقد البائع او المشتري جائزة بمعنى ان يكون حرا مكلفا رشيدا. فان انتفى شرط من هذه الشروط لم يصح البيع

173
01:05:00.000 --> 01:05:25.600
لم يصح البيع. ولكن هناك ثم استثناءات في بعض هذه الاوصاف ان يكون العاقل جائزة تصرف جائز التصرف وعرفنا جائزة تصرف ان يكون حرا حرا والعبد لا يصح بيعه الا باذن سيده كما سيأتي. لان العبد محجور عليه من قبل سيده

174
01:05:26.000 --> 01:05:51.300
وكذلك ليس له مال. هو لا يملك من باع عبدا له مال ها فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع. اذا هل يملك العبد لا يملك كل ما يكسبه العبد مرده الى الى سيده. فكيف يبيع ويشتري

175
01:05:52.100 --> 01:06:14.750
اذا لا يتصور منه البيع البتة. لكونه هو وكسبه مملوكا لسيدي. حينئذ ليس له التصرف فيه في المال. الا اذا اذن له السيد حينئذ لا اشكال مكلفا اذا المجنون لا يصح بيعه مطلقا لانه مسلوب العقل

176
01:06:14.800 --> 01:06:37.150
مسلوب العقل. واذا كان مغطى العقل كالسكران والنائم فحكمه حكمه سكران يبيع ويشتري يجوز. لا يصح بيعه. لماذا لانه ها فقد الشرط انظري للشرط لان العاقد ليس بجائز التصرف والسكران داخله. النائم

177
01:06:37.950 --> 01:06:58.400
يبيع ويشتري لا يصح بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لكونه ليس جائز التصرف. فتنظر الى الشرط فتنفيه. لان الشرط هنا قلنا شرط صحة مكلفا اذا عرفنا ان المجنون والسكران والنائم لا يصح منه البيع

178
01:06:58.600 --> 01:07:18.800
والصبي كذلك العصر انه لا يصح منه البيع لفقد الشرط لكوني ليس بجائزة تصرف. ولكن سيأتي ان المصنف استثنى. رشيدا رشيدا. ما المراد بالرشيد؟ قالوا الرشيد فعيل من رشد يرشد فهو رشيد كعلم وكخرج

179
01:07:19.050 --> 01:07:42.700
يعني رشد يرشد ورشد يرشد لغة وهو نقيض الغي. وقيل اصابة الخير وقيل الهدى والاستقامة. الهدى والاستقامة. والمراد بالرشيد هنا  من يحسن التصرف في ما له الذي يحسن التصرف في المال يسمى رشيدا

180
01:07:43.150 --> 01:08:04.700
بمعنى ماذا؟ انه يستعمل المال في حقه فلا يشتري به محرمات الذي يشتري محرمات ليس برشيد بل هو سفيه ولا يصح بيعه والذي يشتري ما لا نفع فيه نقول هذا ليس برشيد هذا السفيه

181
01:08:04.750 --> 01:08:27.000
حينئذ لا يصح ان يكون عاقدا في البيت. لا مشتريا ولا ولا بائعا واضح هذا؟ اذا من هو الرشيد؟ هو الذي يحسن التصرف في ماله يعني على الوسط الشرعي وعلى الشيء المعقول. فيجتمع فيه النظر الشرعي والا يشتري محرما والنظر العقلي

182
01:08:27.850 --> 01:08:50.400
بالا يشتري ما لا نفع فيه واضح هذا والسفيه من سفه يسفه سفها وسفاهة واصل الخفة والحركة. فالسبب ضعف العقل وسوء التصرف وسمي سفيها لخفة عقده. ولهذا سمى الله تعالى النساء والصبيان سفهاء بقوله ولا تؤتوا السفهاء

183
01:08:50.800 --> 01:09:08.950
اموالكم والسفيه خفيف العقل ولو كان كبيرا اشتري شاي محرم باربعين الف ولا يصح بيعه ولا شراؤه لانه محجور عليه لحق نفسه لحق نفسه. ثم قال المصنف فلا يصح تصرف صبي

184
01:09:08.950 --> 01:09:28.650
وسفيه بغير اذن ولي. هذا كان الاستدراك للعموم الذين فاهوا بقوله جائزة تصرف لان مفهوم قوله ان يكون العاقل جائز التصرف ان الصبي لا يصح تصرفه. فلا يجوز بيعه. وان السفيه لا يجوز

185
01:09:28.650 --> 01:09:45.900
فلا يصح بيعه فاستدرك ما اذا اذن السيد ما اذا اذن الولي الصبي او السفيه لان السفيه محجور عليه لابد ان يكون ثم ولي عليه. فان اذن له في البيع والشراء صحة

186
01:09:47.050 --> 01:10:07.750
وكذلك الصبي ان اذن له في البيع والشراء صحة. لكن الاذن هنا ليس مطلقا لابد ان يأذن لهما فيما فيه في منفعة ومصلحة واما اذا كان يأذن لهما هكذا دون ان ينظرا في البيع والشراء وما يترتب عليهما فهذا لا يحل له. لا لا يحل له

187
01:10:07.800 --> 01:10:28.100
فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن وليه. مفهومه ان اذن لهما الولي صح التصرف وصح البيع والشراء. فان اذن صح والولي هنا على المذهب من هو الاب او وكيله

188
01:10:28.300 --> 01:10:45.900
او وصيه او الحاكم هذا مراد المصنفون بي بالولي ولي الصبي وولي السفيه اما ان يكون ابا او وكيل الاب اوصي الاب نعم ردهما للعاصمة وهو الاب او الحاكم قاضي

189
01:10:46.350 --> 01:11:05.400
حينئذ الام تكون وليا فان اذنت للصبي ان تشتري ان يشتريه لم يصح لماذا لانها ليست وليا للصبي. كذلك الاخ هل هو ولي؟ ليس بولي. لو اذن للصبي ان يشتريه

190
01:11:05.750 --> 01:11:28.600
لم يصح لماذا؟ لان المصنفون قيده باذن ولي. والولي عنده الاب او وكيله او وصيه او الحاكم والحاكم المراد به القاضي. الا اذا جعل القاضي الام وليا او الاخ وليا او الجد وليا حينئذ لا اشكال

191
01:11:28.700 --> 01:11:54.100
لانه صار ماذا؟ صار وكيل الحاكم. واذا كان وكيل الحاكم فلا اشكال. وكيل حاكم لا لا اشكال لقوله تعالى وابتلوا اليتامى اي اختبروا. اختبروهم اختبروهم والابتلاء هو هو الاختبار. وانما يتحقق ذلك الاختبار بتفويض البيع والشراء

192
01:11:54.500 --> 01:12:11.200
اليه يعني ان يفوض يعرف كيف يشتري فيعطى من المال. فدل ذلك على انه يجوز تصرفه والا ما امر جل وعلا بالابتلاء ويحرم الاذن بلا مصلحته. يعني يحرم على الولي

193
01:12:11.250 --> 01:12:31.250
لسه فيه وصبي الاذن لهما بلا مصلحة. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اذا بغير اذن ولي فان اذن صح. حينئذ يشترط في الاذن ان يكون مرتبا على المصلحة. ان وجدت المصلحة صح له ان يأذن

194
01:12:31.250 --> 01:12:47.250
والا والا فلا. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا اذن يعني الشيء اليسير اشتري بريال مثلا او شيء حقير عند الناس هذا لا يشترى الصبي او السفيه دون اذن ولي هذا مغتفر

195
01:12:47.300 --> 01:13:04.400
لانهم مما لا تلتفت اليه النفس يعني اشترى بريال ذهب لاشكال لكن اشترى شي بمئة لا الامر يختلف. حينئذ الريال ونحوها هذه لا لا تلتفت اليها النفوس. وتصرف العبد باذن سيده يعني جائز. يعني يعتبر

196
01:13:04.400 --> 01:13:23.750
اذا الشرط الثاني ان يكون العاقل والمراد به البائع او المشتري جائز التصرف. فان لم يكن جائز التصرف فلا يصح بيعه ولا شراؤه الا الصبي والسفيه اذا اذن لهما الولي

197
01:13:24.100 --> 01:13:42.050
واما المجنون والسكران والنائم والسفيه والصبي اذا لم يأذن لهما الولي وحينئذ لا يصح بيعهما. والولي المراد به واحد من هؤلاء الاربعة. وجائز التصرف هو من وجدت فيه هذه الاوصاف الاربعة. هذا

198
01:13:42.050 --> 01:14:01.650
هو الشرط الثاني مع الشرط الاول وهو التراضي نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين متراخيا عنه في مجلسه يعني يسكت او يذهب هو يشتغل بنفسه. ما في بأس ولو عبر بالسكوت ما في بأس

199
01:14:01.850 --> 01:14:21.750
فان تشاغل بما يقطعه يعني كل منهما اشتغل بشيء ليس من خصائص العقد يعني العقد يتكلمون مثلا في آآ ارض تبيع تشتري الى اخره ثم ذهب يتكلم في برنامج مثلا عرض وكذا يقول هذا خرج عن شيء لا يتعلق

200
01:14:22.100 --> 01:14:41.750
لماذا؟ بالعقد لكن لو كان الحديث ما زال في الاراضي ونحوها والى اخره نقول هذا الحديث ما زال متعلقا بمجلس العقد حينئذ ننظر في عين الموضوع الذي خرجا عنه. هل له صلة او لا؟ ان كان له صلة وحينئذ داخل فيه وان لم يكن له صلة وحينئذ يعتبر شغلا

201
01:14:41.750 --> 01:15:00.700
العقد نعم لانه اذا اذا اشتغل له لا المراد به التنويع متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغلها لا هذا اشبه ما يكون الفاهون للتفصيل يعني لا منافاة بينهما. هل يمكن ان يتراخى ولا يشتغلان

202
01:15:02.200 --> 01:15:21.950
هل يمكن ها هل يمكن ان يتراخى ان يتراخى القبول عن الايجاب ولا يشتغلان هل يشتغلا بما يقطعه ولا يكون متراخيا متلازمة هي متلازمة لا شك ان فيه. المراد به تنويع العبارة

203
01:15:22.800 --> 01:15:46.150
الوليم المقصود به نائبه او الوصية الاب الاب الاب قد يوصي هذا وصي على اولادي مثلا. حينئذ صار وصي الاب سواء اوصى بي قريب للاخ او عمي او ابيه هو لا بأس ان يوصي الاب

204
01:15:46.200 --> 01:16:02.400
بان يكون ثم زيد او عمرو وليا على الصغار مثلا. او وكيله من باب الوكالة كما ذكرناه في في البيع والشراء. الاب يوصي ويوكل غيره. حينئذ صار وصيا للابي. وصار وكيلا لي للاب

205
01:16:02.650 --> 01:16:17.650
والجد لا يعتبر وليا لكن لو جعله وكيلا الاب لا بأس. كذلك لو جعله وصيا لا بأس. الحاكم القاضي لو قال انا ما عنديني ما استطيع ان اتابع هؤلاء. ايش اسوي فيهم

206
01:16:17.650 --> 01:16:37.300
لا حينئذ يتخذ ماذا؟ يتخذ وصيا او وكيلا. ولو كان في الاصل ليس وليا الاخ ليس ولي على المذهب حينئذ لو جعله الحاكم وليا صح او لا  الاصل في البيع الحل فما الدليل على منع العبد الحديث الذي اوردناه

207
01:16:38.700 --> 01:16:57.650
من باع عبدا له مال كيف يعرف ويحدد البائع من المشتري على المذهب المشتري والبائع هل بينهما خلاف؟ هم واضح البائع الذي في يده السلعة والمشتري هو الذي في يده الثمن

208
01:16:57.700 --> 01:17:15.900
ان قلت من العبارة بين اذ لا اشكال هو مقال ما دخلت عليه الباء فهو الثمن ليس المشتري قد يكون مراده الثمن. خذ هذا بكذا الفلوس واضحة بعشرة الاف واضحة انها ثمن لكن خذوا الارض بالسيارة

209
01:17:16.150 --> 01:17:32.300
قد يختلف الطالبين الثمن والى المثمن. ما دخلت عليه الباء هو الثمن هو الثمن. السلعة المكان الذي يقوم مقام الفلوس. واما السلعة التي وقع عليها العقد فهي التي يطلقها البائع. خذ هذه السيارة

210
01:17:32.600 --> 01:17:51.800
بارض كذا اين الثمن الارض؟ خذ هذه الارض بالسيارة. اين الثمن؟ السيارة. اذا ما دخلت عليه الباء هو هو الثمن. واما فالمثمن هو الذي يكون مقارنا له لا سيما اذا لم تستعمل صيغة بعته واشتريها

211
01:17:52.050 --> 01:18:07.950
بادلتك السيارة بالمنزل. طيب هذا مثال اورده. المنزل هو الثمن اذا ليس المراد هنا كيف يعرف يحدد البائع من المشتري. ليس لدى المراد. سؤال كيف يعرف الثمن من المثمن من من المثمن

212
01:18:08.050 --> 01:18:13.050
والثمن هو الذي تدخل عليه الباب الله اعلم