﻿1
00:00:01.000 --> 00:01:02.750
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة  تعريف البيع ايمن اي  اي نعم  صحيح انت صحيح التعريف  ايش هو التعريف

2
00:01:03.150 --> 00:02:40.150
ما هو التعريف   ما هو البيع       ما هو التعنيف  المراد بالمال  عين مباحة النفع بلا بلا حاجة  بمثل احدهما  بمثل احدهما نعم  استشارات بمثل احدهما اي متعلق يقصد  بمثل احدهما

3
00:02:41.000 --> 00:03:33.050
ماذا يعني   بمثل احدهما احدهما دي ماء اي بمال او منفعة مباحة. قلنا يدخل تحته  لماذا تشرح الصور  لماذا؟ لماذا؟ لماذا تسع صور  ثلاثة ايش   صحيح  ها هو يقول معن

4
00:03:33.850 --> 00:04:02.800
عينه والعين ودين ومنفعة. هذي ايش فيها هذي تكون بيع  بيعتكم بما يصلح هذا  انت فاهم بس التعبير عندك نعم محمد تكون ثمنا وتكون مثمنا. اي تكون ثمن وتكون مثمن

5
00:04:03.050 --> 00:04:20.800
مثمن يعني مبيع السلعة. مبيع قد يكون عينا قد يكون دينا قد يكون منفعة. الثمن الذي يدفعه قد يكون عينا قد يكون دينا او قد يكون منفعته ثلاث وثلاث على التأبيد

6
00:04:21.350 --> 00:05:09.400
على التأبيد    اخرج به  انها مبادلة عين بمنفعة لكن مؤقتة مؤقتة  كم اركان البيع نعم ثلاثة وهي اي عاقد او موقود عليه  شو المقصود بالعاقد  فقط بائع المشتري. العاقل هو البائع المشتري. والمعقود عليه

7
00:05:10.400 --> 00:05:54.550
سلعة مبيع قد يكون عينا وقد تكون دين الى اخره    صيغة  يشمل    ويقول وينعقد بايجاب وقبول ينعقد هذا المراد به العقيد  وانعقد البيع بعد كلامي بس اظهرت الظمير ينعقد يعني

8
00:05:55.850 --> 00:06:12.550
يعني ايه ويكون ويوجد ان العقد لابد من ارتباط هذا ارتباط كيف يوجد؟ نريد انا وانت مثلا لم لم نتبايع بعد متى يوجد العقد؟ شو العقد هذا نريد ان نحتاج الى صيغة

9
00:06:12.600 --> 00:06:30.950
الى صيغة تدل على على على البيع تدل على على البيع طيب جميل قالوا ينعقد بايجاب وقبول. اذا الصيغة نوعان قولية وفعلية هذا على المذهب نحن نريد ان نقرر المذهب

10
00:06:31.050 --> 00:07:08.250
صيغة قولية صيغة فعلية والمراد بالقولية هي الاجابة القبلة حد يجيبها كذا الايجاب   نعم لفظ الصادر من البائع  او من يقوم مقامه قبول ايمن  او من يقوم مثال  ايجاب وقبول. ايه. ايجاب وقبول

11
00:07:11.750 --> 00:07:40.850
قبلت. طيب المذهب يشترط ان يكون البيع بلفظ البيع  الشراء بلفظ الشراء نمري صح او غلط     المذهب يشترط ان يكون البيع بلفظ البيع او الشراب لهما الشراب. صحيح غلط. نعم. صحح العبارة

12
00:07:44.100 --> 00:08:23.450
بعت نحوي  اذا قاعدة في المذهب النووي نجيب  كل ما دل على البيع والشرافة هو معتبر ثم رده الى الى العرف مرد اله العرف لماذا نرده الى العوف     محمد ليس متعبدا به

13
00:08:23.550 --> 00:08:45.200
لسنا متعمدين بالبيع والشراء لذلك اطلق الله عز وجل واحل الله البيع عن تجارة الا ان تكون تجارة اطلق التجارة فدل على انه متى ما وقع البيع او التجارة حصلت بكل لفظ يدل على الرضا قاعدة عامة قاعدة

14
00:08:45.200 --> 00:09:10.250
طيب ينعقد بايجاب وقبوله وهو بايجاب وقبول بعده طيب الصيغة الثانية  شو المراد بالمعاطى  لا قبل قبل ايش المراد من العطاء ايش معنى؟ يقول لك انسان ايش ما عطى هذا

15
00:09:10.450 --> 00:09:40.000
بيعطى ايش هو ها الصيغة الفعلية صيغة فعلية وعبر عنهم بعضهم ايه ام عطا اي مناولة اي مناولة ناولني وناولك طيب هذي لها ثلاث صور  صور بحث  لها ثلاث صور انس

16
00:09:42.850 --> 00:10:09.850
ان يسكت. ايوة. كل من اصبر اصبر واحدة بس اعطيني هنسكت كل من البائع المشتري. مثل   اي سلعة  اي نعم اما مسعرة عليها سعرها او اعرف الناس تعرفون الخبز اربعة بريال ياخذ اربعة يضع ريال ويمشي

17
00:10:10.150 --> 00:10:26.500
هذا المعمول به هذا هو المعمول به او يكون عليها سعر صيدلية تدخل تجد ثلاثة ريال وخمسة وعشرين هللة  هذا يسمى بيع معاقة لانه مناولة. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية

18
00:10:27.800 --> 00:11:08.850
اربعة خمس وين نعم انت يسكت البائع والمشتري هات صورة طيب هات الصورة  التلفظ ممن من المشتري وسكوتكم من من البائع. طيب. باقي سورة ثالثة نجيب بالعكس    اي نعم اي نعم

19
00:11:08.900 --> 00:11:39.150
طيب ابن تيمية ماذا يعرف المعاطاة  ها نعم محمد اي انها داخلة في الايجاب والقبول. وتخصيص المذهب بايجاب قبول بانه خاص بالقول دون الفعل هذا السلاح والا غير وارد في لسان العرب. غير وارد في لسان العرب. حينئذ صيغة البيع انما هي ايجاب وقبول

20
00:11:39.150 --> 00:11:58.050
قل قولا او فعلا قولا او او فعلا. واما المذهب حينئذ لابد من من التفصيل هل للبيع له شروط او لا له شروط او لا السؤال ما هو؟ هل له شروط او لا

21
00:11:58.350 --> 00:12:32.150
نعم له صوت كم ايش الدليل تتبع الشرط الاول  تراظي بينهما راضي بينهما. دليله اصبر    انت راظ منكم يعني عن طيب نفسه  طيب ما الذي يدل على وجود الترابط؟ هذا عمل قلبي

22
00:12:32.600 --> 00:12:51.250
القلب الذي دراني عنك ها الصيغة اذا الصيغة الايجاب والقبول والمعاطاة هذي تدل على وجود الرضا. هذا الاصل هذا الاصل فاذا باعه واشترى بلسانه قبلت بعت الى اخره وضع الثمن واخذ السلعة نقول وجد الرظا

23
00:12:51.400 --> 00:13:08.550
ولد برضا لاننا لسنا مكلفين ان ننظر في قلبه رضي او لا؟ الذي ادرانا هذا عمل قلبي قد يكون في ظاهره انه راض اذا به في الباطن لا والذي يدلنا على ذلك هو هو الرضا هو الرضا

24
00:13:11.250 --> 00:13:36.350
قال فلا يصح من مكره ولا يصح من من مكرهين من هو المكره من هو المكره   اللي مضطهد  يعني باعوا السلعة غصبا عنه بالمكره اكره على بيع السلعة. اكره على على بيع السلعة. فلا يصح من مكره

25
00:13:36.550 --> 00:14:03.500
لماذا لانتفاء الشرط ما هو الشرط تراضي بينهما. وهنا لم يوجد لم يتحقق الشرط في واحد منهما لانه ممن يتصور دفاع شرط منهما او من البائع دون المشتري او بالعكس. الصور ثلاثة صور ثلاثة. اذا قوله فلا يصح من مكره فلتفريه من مكره يعني ملجأ

26
00:14:03.500 --> 00:14:21.150
لفوات الشرط وهو الرضا يعني هذا حقيقة الشرط ما يلزم من عدمه ها العادة ويلزم من عدمه العدم. حينئذ اذا اعتبرنا الرضا شرطا فلابد من تحققه. اذ انتفى هذا الشرط انتفى

27
00:14:21.250 --> 00:14:47.000
البيع سواء انتفع في حق واحد منهما او منهما معا. حينئذ يعتبر البيع لاغيا. قال بلا حق مراده  محمد بلا حق. يعني فان كان بحق السؤال ما هو لكم فان كان بحق

28
00:14:47.400 --> 00:15:23.350
صح البيعة صح البيع من المكره مثاله ايمن     اجبروا الحاكم على البيع الحاكم على حينئذ صار الاجبار هنا بحق انتفى الشرط او لا  لكن هنا لي ضرورة الامر انه لولا

29
00:15:23.900 --> 00:15:37.700
لم يصح ذلك عن اذ ضاعت اموال الناس. وهذه البيوع والعقود والايجارات لابد من ملاحظة ماذا حفاظ او الحفاظ على اموال المسلمين هذا الاصل فيها اذا فلا يصح من مكره بلا حق

30
00:15:37.750 --> 00:16:07.400
الشرط الثاني ان يكون العاقد جائزة تصرف ان يكون العاقد مربي العاقد النمري   البائع والمشتري. جائزة تصرف والمراد بجائزة التصرف هنا عدنان حر المكلف الرشيد ضد الحر  هل يصح بيعه

31
00:16:09.950 --> 00:16:35.900
لا يصح الا باذنه لا يصح لا يصح لانه  لانه اي لانه مملوك لسيده هو وماله لسيده. هو وماله لسيده. اذا لا يملك لا يملك كيف يبيع ويشتريه المال الذي سيدفعه والسلعة التي في يده ليست له

32
00:16:36.350 --> 00:16:48.350
ولا يصح بيع ماله ما لا يكون عنده لا تبع ما ليس عندك. كما سيأتي في النص. اذا ان يكون حرا فالعبد لا يصح. لا يصح الا اذا اذن له

33
00:16:48.350 --> 00:17:14.650
سيد حينئذ صار كالوكيل ترك كالوكيل ان نكون حرا مكلفا يشمل   طراز من الصبي ومن هو الصبي الذي لم يبلغ فاذا باع صبي فالاصل ان بيعه لا يصح لا يصح

34
00:17:15.000 --> 00:17:39.600
والمجنون  لا يصح  سكران لا يصح. اذا ان يكون حرا مكلفا وهذا يشمل اثنين يكون بالغا وهذا ضده الصبا وبيع الصبي لا يصح. كذلك شراؤه وان يكون عاقلا وضده الجنون. فبيع

35
00:17:39.700 --> 00:17:58.900
المجنون لا يصح وكذلك من ذكرنا ممن سبقه. الشرط الثالث او الوصف الثالث  ان يكون رشيدا خرج به سفيه ولو باع السفيه واشترى لا يصح بيعه طيب في مراد بالسفيه

36
00:18:00.800 --> 00:18:28.600
لا يحسن التصرف في ماله مثل ماذا اترك المرة دي للمثال يعني كيف لا يحسن التصرف؟ يعني هذي بكم بكم هذي  نصف ريال اشتريها باربعة ريال هذا ايش هذا السفيه اي نعم

37
00:18:29.000 --> 00:18:44.100
هذا السفيه لا يحسن التصرف في ماله. لا يحسن التصرف في ماله. يملك مثلا هذا هذا قيمته كم؟ مثلا مئة. يبيعه بعشرة ريال هذا السفيه هذا السفيه لماذا؟ لانه لا يحسن التصرف في ماله

38
00:18:44.150 --> 00:19:29.600
طيب جميل ثم قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي من هو الولي هنا؟ مذهب الاب صحيح صحيح   النائب نائب شرعا له مصطلح خاص   ماكينة او من      تم الولي هنا كم واحد

39
00:19:30.600 --> 00:19:58.900
كم شخص  وكيله نصيب  صحيح اربعة الجد لا يعتبر ولي الام لا تعتبروني الاخ لا يعتبر وليا الا اذا جعله الحاكم او القاضي لعله وليا يعني مثلا قاضي مشغول ما لي ومال هؤلاء؟ فيأتي لاخيهم الاكبر يقول وكلتك

40
00:19:59.400 --> 00:20:23.150
وكلتك على اخوتك الصغار. صار ماذا صار وليا لكنه نائبا عن عن الحاكم. اما اصالة فلا قالت ان هذا المذهب فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي  بسم الله الرحمن الرحيم

41
00:20:24.150 --> 00:20:41.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد عند قول صنف رحمه الله تعالى وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجته هذا جعله شرطا وهو الشرط الثالث

42
00:20:42.600 --> 00:21:04.850
من شروط صحة البيع ان تكون العين التي وقع العقد عليها ذاتها او على منفعتها. على منفعتها سبق ان اركان البيع ثلاثة العاقد وهذا سيأتي ذكره الثاني المعقود عليه وثالث الصيغة

43
00:21:05.050 --> 00:21:29.500
قدم الصيغة لانها مختلف فيها وهل هي شرط امركم شرط ام امركم صيغة دليلها في المنتحر. دليل  وجعل الركن الثاني الذي هو المعقود عليه مفصلا في ضمن هذا الشرط الثالث. وهذا شرط في صحة البيع وهو كذلك بيان

44
00:21:29.550 --> 00:21:49.700
الركن الثاني وهو المعقود عليه. معقود عليه اذا ان تكون العين المعقود عليها او على منفعتها مباحة النفع مباحة النفع يعني فيها نفع فيها فيها نفع خرج ما لا نفع فيه اصلا

45
00:21:49.900 --> 00:22:13.200
كالحشرات كالحشرات فانه ليس فيها نفع اصلا. حينئذ لا يجوز بيعها لانتفاء الشرط. لانتفاء الشرط مباحة النفع. اذا فيها نفع ولكن هذا النفع مباح. بمعنى انه ليس محرما حينئذ ما وجد فيه نفع ولكنه محرم شرعا

46
00:22:13.450 --> 00:22:34.850
لا يصح بيعهم الخمر والمعازف الالات ونحو ذلك. هذا لا يصلح بيعها لماذا؟ لانتفاء الشرط. وهو ان تكون العين المعقود عليها مباحة  وهذه العين المعقود عليها. وان كان فيها نفع الا انها ليست ليست مباحة. ليست مباحة

47
00:22:35.000 --> 00:23:00.750
مباحة النفع من غير حاجة اخرج ما ابيح ما فيه نفع مباح ولكنه ليس من كل وجه ليس مطلقا وانما من وجه دون وجه واحترز به عن نحو الكلب  انما يقتنى لصيد او حرف او ماشية. اذا فيه نفع ولكنه ونفع مباح

48
00:23:00.850 --> 00:23:19.950
الورود الشرع به ولكنه ليس مطلقا. ليس كل انسان عنده صيد او حرثة او ماشية. اليس كذلك كلكم مثلا ما تحتاجون الى هذا النوع. حينئذ هذا سائغ لمن؟ لمن عنده ماشية او يحتاجه لصيد او عنده حرف. ونحو ذلك

49
00:23:20.000 --> 00:23:41.900
حينئذ لما ابيح نفعه لما كان فيه نفع مباح لكن لبعض دون بعض قالوا هذا لا يصح بيعه البتة لا يصح بيعه البتة بل لابد ان تكون العين التي يصح ان يقع العقد عليها ان تكون مباحة النفع لكل احد. مطلقا مثل هذا الماء

50
00:23:42.100 --> 00:23:59.550
هذه الماء يجوز بيعه لماذا؟ لانه يستوي فيه الناس كلهم كلهم واضح؟ واما ما كان يباح اه ينتفع به في وجه دون وجه هذا مستثنى اذا بخلاف الكلب لانه انما يقتنى

51
00:23:59.650 --> 00:24:18.200
لصيد او حرث او ماشي. فمنفعته مقيدة. منفعته مقيدة وكذلك جلد ميتة على المذهب انه نجس ولا ينتفع به اذا كان مدبوغا الا في ثياب السن. اذا من وجه دون وجه

52
00:24:18.250 --> 00:24:33.500
من وجه دون وليس كل شخص عنده شيء يابس استعمل فيه مكانا مدبوغا من جلد ميتا. حينئذ لما خص النفع والانتفاع به في وجه وهو اليابس دون الماء حينئذ اخرجناه مما يقع عليه

53
00:24:33.850 --> 00:24:50.850
البيع فلا يصح بيعه. لا يصح بيعهم. لانه انما يباح في يابس والعين هنا مقابل المنفعة. فتتناول ما في الذمة. وهذا واضح بين. لانه سبق في في الحد. وقوله ان تكون العين يعني ما

54
00:24:50.850 --> 00:25:06.750
يصح ان يقع عليه العقد وسبق ان الذي يصح ان يقع عليه العقد ثلاثة عين دين منفعة فهي داخلة هنا. وهي داخلة هنا. فهذا الشرط في بيان الركن الثاني وهو المعقود عليه

55
00:25:06.750 --> 00:25:25.700
المعقود عليه. من غير حاجة قال في الحاشية او ضرورة لان الميت انما تجوز ليس في الحاجة وانما فيه في الضرورات. فيه الظرورات. حينئذ الذي خرج من هذا القيد او من هذه الشروط التي ذكرها المصنف اربعة انواع

56
00:25:25.850 --> 00:25:48.750
الذي خرج ولا يصح بيعه اربعة انواع. الاول ما لا نفع فيه اصلا الحشرات الحشرات سيأتي من المصنف استثناها الا الكلب والحشرات والمصحف والثاني ما فيه منفعة محرمة الخمر والات اللهو المعازف ونحو ذلك. هذا نقول محرمة. ولا يجوز بيعها

57
00:25:48.900 --> 00:26:12.250
الثالث ما فيه منفعة مباحة للحاجة. كالكلب وجلد الميتة ولو كان مدبوغا. الرابع ما فيه تباح للضرورة كالميتة. هذي لا يجوز. الميتة بالاجماع فيها نص جاء فيها فيها النص. هل يريد ان هذه اربعة اصول هذه يدخل تحتها ما لا حصر من من المسائل. هذه ضوابط

58
00:26:12.400 --> 00:26:33.750
وسبق ان الظابط الذي يتعلق بماذا بباب دون باب. اذا ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه. كم تحته من الصور عشرات مئات كذلك ما لا نفع فيه اصلا لا يجوز بيعه. يقول لما كان متعلقا بالبيع صار ضابطا وليس بقاعدة كلية. ليس بقاعدة كليا

59
00:26:33.750 --> 00:26:52.750
اذا هذه اربعة اصول تعتمدها في هذا الموضع ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. من غير حاجة. قال كالبغو البغل هذي للتنفيذ اراد ان يبين لك بعض الصور

60
00:26:52.950 --> 00:27:15.600
تقيس عليه كل ما وجد فيه الضابط السابق لانه سيأتي بالشروط كلها يذكر القاعدة الاولى ثم يمثل ويستثني الى اخره. انت اهم شيء تعتمد على صدر الشرط حينئذ ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة او ضرورة هذا الاصل فيها

61
00:27:15.700 --> 00:27:34.800
ثم الاستثناءات وكذا هذا مما يقع فيها النزاع مثل استثنى مصنف المصحف. المذهب لا يجوز بيعه ولا شيء. مسألة خلافية مسألة خلافية. بعض الحشرات هذه فيها نوع نوع خلاف. الهر فيه خلاف حتى في المذهب مثلا. حينئذ القاعدة العامة هي التي تجعلها اصلا

62
00:27:34.800 --> 00:27:52.500
ثم ترد اليها جميع جميع المسائل فما الثني او فرع على هذا الظابط وهذا الاصل هذا امره سهل هذا امره امره سهل لانه يختلف بل قد يختلف من زمان الى الى زمان لاننا ذكرنا فيما سبق ان البيع مرده الى العرف

63
00:27:52.600 --> 00:28:12.650
اي عرف عرفوا من؟ عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم الا الاعراف التي تختلف من زمن الى زمن الثاني. المراد به الثاني. لكن لابد ان يكون مراعا فيه القواعد الشرعية قواعد الشرعية. فلا يأتي مثلا عرف يقول لا العين اللي اذا لم تكن مباحة النفع يجوز بيعها

64
00:28:12.700 --> 00:28:32.300
لان العرف الان صار لابد ان يكون العرف منضبطا بما بالشرع كالبغل هذا مثال في الكاف تمثيلية بغل قالوا الحمار ينزو على الفرس ويتولد هجين الحمار ينزع على الفرس ويتولد بينهما البغل

65
00:28:32.400 --> 00:28:52.500
وبذلك فيه شبه من الحمار ووالفراس. هذا النوع فيه فائدة مطلقا وهو عين مباحة النفع مطلقا. لان الناس يحتاجونه مثله مثل الحمار حينئذ نقول هذا يعتبر مثل السيارة الان يعني يركب عليه ويحمل عليه الى اخره. هو وسيلة الانتقال

66
00:28:52.650 --> 00:29:16.400
واذا كان كذلك واستوى فيه جميع الناس. اذا فيه منفعة مباحة مطلقا بدون استثناء بدون بدون استثناء كالبغل والحمار حمار المراد به عمارة الاهلي والعقار والمأكول والمشروب والملبوس والمركوب وغير ذلك. فالكاف للتمثيل لان ما بعدها جزء

67
00:29:16.450 --> 00:29:34.850
ما قبلها جزء ما ما قبلها. كالبغل والحمار. قال الشارح التعليم ما ذكره من المثالين لان الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير وكان كالاجماع او وكان اجماعا

68
00:29:35.100 --> 00:29:47.850
وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد على على ما ورد. كانوا يتبايعون في كل زمان حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. عصر النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:29:47.950 --> 00:30:08.400
ولك وجه اخر في الاستدلال ان تكون ان تقول الشرط متحقق والاصل هو اباحة البيع حينئذ ما دام ان البغل عين مباحة النفع مطلقا حينئذ تقول العاصم في البيع الاباحة والحل. فيجوز بيع البغل

70
00:30:08.800 --> 00:30:34.200
والاصل فيه الحمار الحل بيعه حلال مباح والعقد صحيح. لانه عين مباحة النفع والاصل في البيوع الحل واضح؟ نعم كالبغل والحمار وفي الاقناع وشرحه زاد قال ويجوز بيع هر تعرفون الهيروود

71
00:30:34.800 --> 00:30:53.800
يجوز بيعه او لا؟ المذهب عندنا الحنابلة نعم يجوز بيعه. يجوز بيعه. واستدل له قال لما في الصحيحين ان امرأة دخلت النار في هرة لها حبسته لها اللام هنا ليه؟ للتمليك

72
00:30:54.500 --> 00:31:16.700
اللام هنا لي للتمليك حينئذ دل النص هذا على ماذا على انه يجوز بيع الهر والعصر في اللام للملك. ولانه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا اشبه البغلة حملا على على البغل. اذا يجوز بيع الهر

73
00:31:16.950 --> 00:31:38.000
لماذا؟ للنص الذي في الصحيحين ان امرأة دخلت نار في هرته لها لام هنا دلت على الملكية. واذا كانت تملك دل على انه يجوز بيع ما يملكه الانسان اذا ملكتها جاز بيعها. جاز بيعها. ولانه حيوان يباح نفعه

74
00:31:38.100 --> 00:32:00.200
واقتناؤه مطلقا اشبه البغل. وعنه عن الامام احمد رواية اخرى وهي المرجحة ان شاء الله انه لا يجوز بيعه لا يجوز بيع الهر واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد والفائق وصححه في القواعد الفقهية من

75
00:32:00.900 --> 00:32:19.000
ابن رجب رحمه الله تعالى صحح هذه الرواية انه لا يجوز بيع الهر مطلقا لا يجوز بيع الهر مطلقا لحديث مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه انه سئل عن السنور وهو

76
00:32:19.150 --> 00:32:41.250
سنور هو الهر. سنور بكسر السين سنور سنور وقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سئل عن السنوف فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن

77
00:32:41.250 --> 00:33:04.650
سيناو نهى عن ثمنه. والقاعدة انه اذا نوي عن ثمن شيء دل على تحريم بيعه على تحريم بيعه واضح هذا؟ اذا الصواب انه يحرم بيع وشراء السي النووي الذي هو الهيئة. نقول حرام. الحديث رواه ابو داوود

78
00:33:05.000 --> 00:33:23.400
قال في الاقناع اجابة عن هذا الحديث ويمكن حمله على غير المملوك منها او ما لا نفع منها هذا تعليل عليم يعني حديث نهى عن ثمن السنور عام مطلق عام مطلق

79
00:33:23.750 --> 00:33:47.750
هل يعارض بالحديث السابق؟ نقول لا لان قوله في هرة لها اللام هنا ليست متعينة في التمليك وانما هي محتملة للتمليك ومحتملة للاختصاص محتملة لي للاختصاص. لانه اذا نهي عن ثمن السنور

80
00:33:47.950 --> 00:34:07.900
لا يلزم منه الا يكون عندك في البيت. لان فيه نفعا ولا شك يأكل الحشرات يستفيد منه الانسان حينئذ لك ان تقتنيه لكن لا عن طريق البيع لا عن طريق البيع. فقوله في هرة لها يعني مختصة بها

81
00:34:08.000 --> 00:34:22.650
واذا اخذ الانسان الذهب الى الصحراء واخذ هر. واتى به الى البيت من اجل ان يستفيد منه يمنع لا يمنع. الانتفاع به ليس بممنوع. وانما جاء النص في ماذا؟ في بيعه

82
00:34:22.800 --> 00:34:46.500
والنهي عن البيع لا يستلزم عن انتفاع كما سيأتي فيه شحوم الميتة لا يحل بيعه الميتة ولا شحوم الميتة لكن يجوز الاستصباح او الانتفاع دهونها اذا قوله ويمكن حمله على غير المملوك منها او ما لا نفع منها نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص لان النص عام

83
00:34:46.650 --> 00:35:03.750
للنص عام نهى عن ثمن السن مطلقا. سواء كان فيه نفع او لا سواء كان مملوكا بالاختصاص لا بالبيع اولى فهو عام. حينئذ نقول الصواب انه لا يصح بيع الهر

84
00:35:04.450 --> 00:35:24.850
والمذهب ما هو؟ مذهب الحنابلة الجواز انت من هذا المذهب انه يجوز كالبغل والحمار ودود القز كالبغل والحمار ودود القز. يعني وكدود القز. الدود معروف. تعرفون الدود نعم والقز المراد به الحرير

85
00:35:25.350 --> 00:35:45.200
المراد به الحرير لانه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه وهو الحرير. الذي هو افخر الملابس. حرير اصلي. اذا فيه منفعة مباحة مطلقة هذا الاصل

86
00:35:45.450 --> 00:36:17.800
منفعة مباحة مطلقا واذا كان كذلك فالاصل في البيع الاباحة. حينئذ العقد اذا وقع على دود القز صحة واضح وبزره بزره بفتح الباء وكسرها بيضه او ولده قيل بانه بيضه او ولده. يعني الصغار هو لا يخرج منهم حرير لكنه اذا كبر ودب حينئذ يخرج منه حرير. اذا

87
00:36:17.800 --> 00:36:37.650
يشترى ويصح ان يشترى ويصح ان يقع عليه العقد لما له من منفعة في المآل. الان لا ينتفع به الان وهو بزر لا ينتفع به. لكنه ينتفع به في المآل. هل يصح العقد عليه او لا؟ نعم يصح العقد عليه

88
00:36:37.900 --> 00:37:01.900
يصح العقد عليه. حينئذ المنفعة قد تكون حالة وقد تكون في المآلي دود القز الذي يخرج منه مباشرة سلك الحرير صح العقد عليه وهو واضح بين واما بزره الذي يكون مآله الى اخراج هذا النوع الفاخر. حينئذ نقول يصح العقد عليه ولو لم يكن منتفعا به في الحال

89
00:37:01.900 --> 00:37:26.250
قال لان مآله ان يكون كذلك الوضع هذا؟ ومزنه مزنه يعني بزنه ولد الدود قبل ان يدبه قبل ان يسير يعني. اي يجوز بيعه لانه ينتفع به في المآل يحصل منه الدود الذي يستخرج منه الحرير. لذلك علله في الشرح لانه ينتفع به في المآل

90
00:37:26.250 --> 00:37:50.950
والفيل يعني يصح العقد على الفيل في منفعة او لا فيه منفعة. مطلقا؟ نعم. لانه يحمل الاثقال يحمل يحمل الاثقال فهو اشبه ما يكون بالبغن والحمار. وسباع البهائم سباع البهائم يعني الجوارح التي تصلح للصيد قيدها

91
00:37:51.050 --> 00:38:06.900
كالفهد والصقر لانه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. هذه اشبه ما يكون بمفردات فروع احاد كلها تدخل تحت القاعدة اصلية وهي ان تكون العين مباحة النفع بلا حاجة. ثم مثل بما شئت

92
00:38:06.950 --> 00:38:20.450
هو يذكر بعض ما اشتهر عند الفقهاء من ذكر وهذا من الامور التي قد تؤخذ على بعض المتون الفقهية. لانها تكون ممثلة باشياء في القديم. ثم اشياء متعارفة بينهم. تجد

93
00:38:20.450 --> 00:38:38.950
هذه الامثلة هي التي في الاقناع هي التي في متون الشافعية والحنفية والمالكي الى اخره. فهي متقاربة والفيل وسباع البهائم عن الجوارح التي تصلح للصيد. قال اما الفيل فلانه يباح نفعه مطلقا واقتناؤه

94
00:38:38.950 --> 00:39:03.550
فجاز بيعه اشبه البغل. وسباع البهائم التي تصلح للصيد. بشرط ان تكون معلمة او تقبل التعليم. ولذلك قيدها. قال تصلح للصيد. اما الان من كونها معلمة او انها قابلة للتعليم. حينئذ المنفعة قد تكون حالة وقد تكون في في المآل

95
00:39:04.550 --> 00:39:33.850
نعم الا الكلب الا الا الكلبة هذا استثناء يعني يستثنى مما سبق الكلب وهذا لو لم ينص عليه هل هو خارج ام لا لان الكلب مما يباح للحاجة وسبق ان قوله من غير حاجة احترازا عن الكلب ونحوه مما يقتنان الحاجة. اذا التنصيص هنا من باب التأكيد فقط

96
00:39:33.850 --> 00:39:55.950
احبابي تأكيد كانه ذكر لك امثلة لما يدخل وامثلة لما لم يخرج انه ذكر لك امثلة لما يدخل تحت الشرط فيجوز العقد عليه وامثلة لما لما يخرج. فذكر البغل  والدود القز

97
00:39:56.000 --> 00:40:14.350
وبزره والفيل وسباع البهائم لما يدخل تحت القاعدة. ثم اراد ان ينص على بعض الامثلة مما يخرج عن عن القاعدة الا الكلب فلا يصح بيعه لا يصح بيعه لانتفاء الشرط اولا فوات الشرطين

98
00:40:14.800 --> 00:40:36.100
الشرط ثم لورود النص. ولك ان تقدم النص على تعليل السابق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ثمن الكلب  نهى عن ثمن الكلب متفق عليه. والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه. ما حرم ثمنه الا لكونه

99
00:40:36.100 --> 00:40:52.050
يحرم بيعه. حينئذ تأخذ قاعدة انظروا الدروس ثلاثة فقط كم قاعدة؟ كم ضابط كثيرة لو اشتغلت بها من الان وحفظتها وخرجتها استفيد كثير جدا فكل ما حرم ثمنه حرم بيعه. ضابط هذا

100
00:40:52.100 --> 00:41:26.400
كل ما حرم ثمنه حرم بيعه ولانه لا ينتفع به الا لحاجة ويحرم اقتناؤه يحرم اقتناؤه اذا قوله نهى والنهي يقتضي التحريم والنهي  يقتضي فسادا منهيا عنه. له جهتان من جهة ثبات الحكم ومن جهة ما يترتب عليه لو فعل. نهى هذا مطلق ليس تم قرينة تصرفه فيحمل على

101
00:41:26.400 --> 00:41:47.050
هذا حكم شرعي. وبقي حكم شرعي تكليفي. وبقي حكم شرعي وضعي. وهو انه لو لم يمتثل هذا النهي ففعل وبيع. حينئذ نقول النهي يقتضي فسادا المنهي عنه ونحكم بفساد البيع. لماذا

102
00:41:47.200 --> 00:42:14.600
بنفس النص نستدل به بنفس النص وهذه الامثلة هنا تؤكد ترجيح السابق الذي ذكرناه في الاصول ان الصحابة كانوا يبطلون البيوع بمجرد النواهي يذكرون ان الصحابة كانوا يبطلون البيوع بمجرد النوم. مجرد النهي نهى اذا يستلزم ماذا؟ ابطال البيع. فلا يصح. حينئذ النهي يدل على فساد

103
00:42:14.600 --> 00:42:31.850
منهية عنه اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فهذا نص خاص مبطل لبيعه. ولانه على القاعدة السابق لا يباح الا لحاجة الا الا لحاجته. اذا بيعه حرام لا يصح

104
00:42:32.600 --> 00:42:54.600
قال في الاقناع وشرحه ويجوز اهداء الكلب المباح والاثامة عليه يجوز اهداء الكلمة المباح لانه اذا اراده كيف يستحصله اذا جاز ان يصيد به. واذا كانت عنده ماشية او حرف كيف يأتي به؟ اما ان يأتيه هدية ممن هو عنده استحصله من صحراء

105
00:42:54.600 --> 00:43:12.050
او نحوها واما ان يذهب هو ويصيده  اما ان يذهب ويصيده واما ان يأتيه هدية ونحو ذلك. المهم ان يصل اليه لا عن طريق البيع. اما عطية واما هدية واما مات صاحبه ورثه

106
00:43:12.050 --> 00:43:30.000
حينئذ نقول هذا يجوز اقتناؤه يجوز اقتناؤه ان كان واحدا من اصحاب الماشية او الحرث او الصيف. واما ما عداه فلا. اذا قال في الاقناع وشرحه ويجوز اهداء الكلب المباح

107
00:43:30.000 --> 00:43:45.050
عليه لا على وجه البيع يعني اذا اهداك اعطاك عطية وانت محتاج لهذا الكلب تثيبه عوضا ولكن لا يكون عوض هذا في مقابلة ها او كأنه بيع لا على وجهي لا على وجه البيع

108
00:43:46.000 --> 00:44:07.600
والحشرات يعني والا حشرات الا الكلب والحشرات لانها غير متمولة هذا معطوف على الكلب ليست مالا ليس فيها نفع اصلا ليست فيها نفع اصلا. فلا يصح بيعها لانه لا نفع فيها. والحشرات كالفأل والحيات والعقارب والخنافس ونحوها

109
00:44:07.750 --> 00:44:25.850
هل يجوز بيع فأر؟ نقول لا هل يجوز بيع حية ثعبان لا ولو كان زينة تضعه في البيت قل لا يجوز واضح؟ لماذا لكونه لا نفع فيه. لا نفع فيه. ولو كان يراه ينبسط كذا ليس فيه نفع

110
00:44:25.950 --> 00:44:48.800
ليس ليس بنفع المعتبر هذا اذا والحشرات تفاءل محية وعقرب وخنفس ونحوها صراصير ما تبيع الصراصير هذه لانه لا نفع فيها لا لا نفع فيها والمصحف مصحف مصحف مصحف. يجوز فيه ثلاثة اوجه. المصحف على المذهب

111
00:44:48.900 --> 00:45:08.100
لا يصح بيعه ولا شراؤه لا يصح بيعه ولا شراه لانه ليس بمال ليس ليس بمال ذكر في المبدع ان الاشهر لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه. يعني ايه يحرم بيعه؟ فلا يكون المصحف معقودا عليه

112
00:45:08.750 --> 00:45:28.950
فان وقع فالبيع باطل لا يصح قال احمد الامام احمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة لا نعلم في بيع المصحف رخصته. يعني ليس فيه رخصة لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه. يعني

113
00:45:29.050 --> 00:45:54.200
سبب العلة في تحريم بيع المصحف انه لا يصح العقد عليه جهتان اولا هذه النصوص والاثار الواردة عن بعض الصحابة. وثانيا قالوا البيع فيه ابتذال له وترك لتعظيمه. ترك  قال ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعها. يعني المصاحف

114
00:45:54.650 --> 00:46:17.300
وددت ان الايدي تقطع في في بيعها هاي المصاحف وروي عن عمر لا تبيع المصاحف وكره ابن مسعود وجابر وغيرهما وتخصيص المصحف يدل على الاباحة في كتب العلم. يعني لما قاله المصحف اذا ما عداه من كتب العلم يجوز بيعها. يجوز يجوز

115
00:46:17.300 --> 00:46:45.950
ولان تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له. ابتذال له اذا تم حجتان. اولا ورود بعض بعض الاثار. وثانيا حينئذ نقول ثانيا ان في بيعه ابتذالا و ها وتركا لتعظيمه وتركا لتعظيمه. طيب هل يسلم

116
00:46:46.150 --> 00:47:04.600
تحليم بيع المصحف او لا هل يسلم او لا انظر للشرط ان تكون العين مباحة النفع مطلقا هل هذا موجود او لا موجود. اذا الا المصحف هل هو اخراج لما لم ينطبق عليه الشرط

117
00:47:04.850 --> 00:47:25.550
او انطبق عليه الشرط وجد مانع واضح هذا؟ اذا المصحف هنا عدم جواز بيعه لا لانتفاء الشرط لا لانتفاء الشرط. وانما ورد الشرط بحذافيره بل هو اولى ما ينتفع به

118
00:47:26.100 --> 00:47:44.650
اعلى درجات الانتفاع موجودة في المصحف. اليس كذلك؟ تكون العين مباحة النفع. هو في نفع ولا شك. كمال النفع فيه انه مباح وقد يصل الى الوجوب ايضا حينئذ نقول الشرط موجود ولكن ثم مانع قام

119
00:47:44.700 --> 00:48:09.350
فترتب عليه عدم صحة البيع  وهل تسلمون او لا او نخالف ها نخالف او لا؟ هل فيه نفع ينتفع به الناس لو وقع عليه البيع هل ينتفع الناس؟ نعم الانتفاع موجود

120
00:48:09.450 --> 00:48:27.450
واذا كان الانتفاع موجودا والعصم في البيع هو الحل وحينئذ لا يستند الى بعض الاقوال الواردة عن الصحابة لانها معارضة لاصل عام لانه قد يقول قائل هذه لا تبيع المصاحف ورد عن عمر. صح

121
00:48:27.600 --> 00:48:48.650
طيب ولم يعلم له مخالف صار كالاجماع. قل لا متى يعتبر قول الصحابي حجة؟ اذا لم يكن ثم نصا وعندنا قاعدة قلنا لابد من استصحابها في كل انواع البيوع. واحل الله البيع. فاذا وقع العقد على مصحف. وفيه نفع تام

122
00:48:48.650 --> 00:49:08.100
نقول قال تعالى واحل الله البيع دل هذا النص على جواز وصحة البيع من الذي يمنعه؟ لابد من نص نبوي فاذا لم يكن كذلك حينئذ رجعنا الى الاصل. ولذلك نقول الصواب انه يجوز بيع المصحف وشراؤه

123
00:49:08.200 --> 00:49:27.450
ولا يمنع منه البتة. لماذا لعموم قوله نستدل بالقرآن. بعموم قوله واحل الله البيع وهذا بيع قد وقع على مصحف. ثم قوله بان فيه ابتذالا له وتركا لتعظيمه لا يسلم. لا يسلم له

124
00:49:27.450 --> 00:49:43.050
هذه العلة ليست مضطردة ليست ليست مضطردة بل انسان قد يبيع ليس كلما باع شيئا فهو عنده مهتدا. لا قد يبيع عمارة عقارا وهو احب اليه من ولده  صحيح او لا

125
00:49:43.600 --> 00:50:01.050
صحيح نعم قد يبيع شيء وهو احب اليهم من اشياء كثيرة عندهم ولا يلزم منه انه مبذول انه غير معظم لا معظم كيف اليس كذلك عقار يتيم مئة مليون ها

126
00:50:01.350 --> 00:50:21.100
يستفيد ولا يستفيد اذا دعوة انه في امتثال نقول هذا لا يسلم. وانه ترك لتعظيم لا يسلم. اذا يصح الصواب انه يصح بيع المصحف شراؤه والمذهب على ما ذكرناه اذا

127
00:50:21.200 --> 00:50:43.100
قول عمر لا تبيع المصاحف وكريم ابن مسعود وجابر وغيرهما نقول هذا مخالف لي للنص ثم قال والميتة والميتة يعني والا الميتة فلا يصح بيعها وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع. ولو اضطر

128
00:50:43.400 --> 00:51:02.950
اليها يعني لو اضطر عنده مخمص مجاعة هل يشتري الميتة لان ليست بمال يقع عليه البيع ليست بشيء يتمول لا نفع فيها هذا الاصل فيها. فاذا اضطر اليها حينئذ كذلك لا يصح البيع

129
00:51:03.050 --> 00:51:28.900
والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام واذا حرم بيع الميتة دل على فساد المنهي عنه كذلك فاذا وقع العقد على ميتة او على خمر كما ذكره النص او على الاصنام. حينئذ نقول البيع لا يصح

130
00:51:29.050 --> 00:51:46.200
لماذا؟ للنص والتعليم فوات الشرط. ما هو الشرط ان تكون الشرط الاول قاعدة التي نأخذها في اول الشرط هذا الذي تستصحبه في كل الفروع. ما هو الشرط؟ ان تكون العين

131
00:51:46.250 --> 00:52:04.550
مباحة النفع من غير حاجة. هذه تعلل بها كل ما نفيت صحة بيع قلت لانه ليس اللي فوات الشرطي تقول في لفوات الشرط والميتة اذا لا يصح بيعها النص ولفوات الشرط

132
00:52:05.500 --> 00:52:24.300
ان الله حرم بيع الميتة الميتة اي ميتة كل ما يتهادى النص هذا النص لكن نستثني منها ميتة الجراد والسمك سمك يجوز بيعه او لا يجوز في خلاف او لا

133
00:52:26.050 --> 00:52:45.750
في خلاف ليس فيه خلاف. يجوز بيع السمك. طب نحن نقول يحرم بيع الميتة ولا يصح الماء كيف نقول هذا مخصوص بالنص. حديث ابن عمر لو كان مرفوعا او موقوفا احدت لنا ميتتان ودمان. وذكر منهما الجراد

134
00:52:46.250 --> 00:53:11.250
والسمك. اذا ميتة الجراد يصح بيعها لورود الناس. وميتة السمك يصح بيعها لورود النص. ما عداهما ولو كان اداميا طاهر لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه. واضح هذا؟ والميتة والميتة. للنص الذي ذكرناه ان الله حرم بيع الميتة اذا

135
00:53:11.250 --> 00:53:32.250
اذا هذا عام مخصوص. عام مخصوص ولذلك قال ويستثنى منها السمكة والجراد. سمكة والجراد يعني يستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد ونحوهما من حيوانات البحر التي لا تعيش الا فيه بحديث احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان

136
00:53:32.250 --> 00:53:51.900
الجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد والسرجين النجس يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. ما المراد بالسرجين؟ سرجين قالوا المراد به ما يسمى بالسماد تعرفون السماد عليه الشجر من اجل

137
00:53:52.400 --> 00:54:20.050
سرعة انباته ولا السرجين قال النجس قيده بالنجس لماذا؟ لان السردين قد يكون نجسا وقد يكون متندسا وقد يكون طاهرا. كم نوع؟ ثلاث وهي سرجين نجس والسرجين المتنجس والسرين الطاهر. سرجين النجس عينه نجس

138
00:54:20.200 --> 00:54:56.400
مثل ماذا روض الحمير يقول هذا سرجين نجس عينه نجسة سرجين طاهر الشاة الى اخره متنجس الثاني اذا وقعت عليه نجاسة يعني سرجين مثلا روث الشاة اذا وقع عليها شيء نجس تنجست فصارت ماذا؟ متنجسة. والمتنجس ما كان في اصله طاهرا. ثم وقعت عليه النجاسة. ثم وقعت عليه

139
00:54:56.400 --> 00:55:20.350
النجاسة. قال السرجين النجس لا يصح بيعه لا يصح بيعه لانه كالميتة لانه كالميتة اذا مفهومه ان السردين المتنجس يصح بيعه صح مفهوم كلامه ان السرجين المتنجس يصح بيعه ومن باب اولى السرجين الطاهر

140
00:55:20.400 --> 00:55:42.200
ولذلك قال وظاهره انه يصح بيع الطاهر منه وزد عليه المتنجس وزد عليه فيجوز بيعه يجوز بيعه لانه يمكن تطهيره يمكن تطهيره. اذا السرجين والسمان على انواع سماد نجس كروث الحمير وهذا لا يصح بيعه. لا يصح بيعه

141
00:55:42.550 --> 00:56:01.450
لانه لا يصح ان يسند به واجاز كثير من العلماء ان تسند الاشجار والزروع بروث الحمير ونحوها ينتفع به وعلى هذا القول كذلك لا يجوز بيعه لا يجوز ولا يصح بيعه حتى ولو قيل بجواز الانتفاع به

142
00:56:01.550 --> 00:56:20.500
هذا ماذا؟ السرجين النجس. هل ينتفع به او لا؟ محل خلاف. قولان هل يجوز ان تسند الاشجار السردينة والسماد النجس او لا محل خلاف. اكثر اهل العلم على الجواز وعليه ايضا لا يجوز بيعه

143
00:56:20.600 --> 00:56:36.550
لا يجوز بها لانه ليس كل من به جاز بيعه ليس كل ما انتفع به جاز بيعه. بل قد يكون فيه نفع ولا يجوز بيعه. ولذلك قلنا قد يكون عنده كلب معلب

144
00:56:36.600 --> 00:57:02.250
وعنده حرف وماشية وعنده كلب ولا يجوز بيعه. مع كونه يجوز الانتفاع به. اذا كقاعدة ليس كل ما انتفع به او جاز الانتفاع به جاز بيعه ليس مضطردا ليس مضطردا. اذا اجاز كثير من العلماء ان تسند الاشجار والزروع بروث الحمير ونحوها. ومع هذا فلا يجوز بيعها

145
00:57:02.500 --> 00:57:18.800
السرجين النجس لا يصح بيعه حتى على القول بجواز السماد به. ثالث السماد المتنجس او السردين المتنجس. هذا يجوز بيعه واضح وتعليله لماذا جاز بيعه؟ لانه في اصله طاهر ينتفع به. هذا في اصله

146
00:57:18.950 --> 00:57:35.350
ويأتي هل يمكن تطهيره او لا؟ نقول نعم يمكن تطهيره عليه يجوز بيعه. يجوز بيعه واما السرجين الطاهر هذا واضح ومبين انه يجوز لانه مما ينتفع مما ينتفع به. اذا

147
00:57:35.550 --> 00:57:58.500
والسرجين النجس يعني والميتة ولا السرجين النجس لانه كالميت لانه كالميتة. قال في الحاشية وللاجماع على  ويقال له السرقي وهو الزبل وتحريم بيعه مذهب الجمهور. مذهب جمهور اهل العلم واما الانتفاع دي مسألة اخرى. هنا قال في الاختيارات

148
00:57:58.650 --> 00:58:14.750
ابن تيمية جواز الانتفاع بالنجاسات هذا شيء اخر يعني دهون الميتة هذه مما ينتفع بها. مما ينتفع بها. هل ننتفع او لا هي نجسة هي نجسة. ابن تيمية يرى جواز الانتفاع بالنجاسات

149
00:58:15.050 --> 00:58:33.600
ولا يلزم من ذلك جواز والكلام في البيع لا في الانتفاع. الكلام في البيع لا في الانتفاع والادهان النجسة ولا المتنجسة. يعني لا يصح بيع الادهان النجسة. عرفنا السرجين واضح والادهان

150
00:58:33.600 --> 00:58:58.500
والمراد به الشحوم والزيوت ونحوها. وهذه اما ان تكون نجسة واما ان تكون متندسة واما ان تكون  ثلاثة انواع النجسة حكمها حكم السرجين النجس لا يجوز بيعها واما المتندسة هنا اختلف عن السابق

151
00:59:00.600 --> 00:59:22.150
هنا هل يمكن تطهيرها او لا؟ المذهب لا المذهب الادهان التي تكون متندسة كيف دهن؟ زيت وقع فيه فأر على المذهب نجس مطلقا مطلقا سواء كان جامدا ام سائلا لا يمكن تطهيره لا يقبل التطهير

152
00:59:22.250 --> 00:59:42.850
واذا كان كذلك حينئذ صار عديم النفع لا نفع فيه. وعليه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه متنجسة لا يجوز بيعه ولا يصح البيع. لماذا؟ لكونه كالنجس. اذا قوله الادهان النجسة ولا المتنجسة. هذا لا

153
00:59:42.850 --> 01:00:06.650
يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها. لعدم الانتفاع بها. واما الطاهر فهذا واضح بين. واضح بين الادهان ولا الادهان النجسة. يعني عينها نجسة عينها نجسة. ولا المتنجسة دهان النجسة مثل في الحاشية بمعنى كدهن شحم الميتة هذا نجس في ذاته

154
01:00:06.800 --> 01:00:27.250
الميتة كلها نجسة طيب اه شحمها اذا صار دهنا اذيب يعني اذيب. صار دهنا مثل الزيت هذا صار نجس. هو نجس تبعا للاصل قال لا يجوز بيعه والمتندسة كدهن الزيت. زيت الزيتون عندك وقع فيه شيء

155
01:00:27.300 --> 01:00:50.050
من النجاسات على المذهب صار حكمه حكم النجس نعم. قال هنا علل في الشرح لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه  ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا متفق عليه حديث صحيح

156
01:00:50.100 --> 01:01:07.050
وهو حجة في تحريم بيع النجس. لان النجس لا يجوز استعماله على المذهب. على المذهب يحرم الانتفاع بالنجس مطلقا ولكن الكلام السابق لابن تيمية رحمه الله تعالى وهو حجة في تحريم بيع النجس

157
01:01:07.150 --> 01:01:25.000
وعلى تحريم بيع ما حرم على العباد الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل. اذا هذا نص عام نأخذ منه قاعدة عامة. قاعدة عامة ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. واذا حرم ثمنه لا يصح بيعه

158
01:01:25.600 --> 01:01:43.950
لا يصح بيعه وهو تابع لما لما سبق وللامر باراقته. يعني النجس كما في قصة لحوم الحمر دنان الخمر. فدل على انه لا يجوز بيع النجس. اذا الادهان النجسة قاعدة الادهان النجسة على المذهب

159
01:01:44.100 --> 01:02:00.950
لا يصح الانتفاع بها ابدا واذا كان كذلك لا يجوز بيعها. لا يصح بيعها. وقلنا ابدا يعني حتى فيما لا يتعدى لان الانتفاع بالنجس قد يكون في شيء لا يتعدى محله

160
01:02:01.350 --> 01:02:16.500
وقد يتعدى الذي لا يتعدى لا شك انه لا يضر لا يتضرر به احد واما الذي يتعدى هذا لا شك انه فيه فيه ظرر. على المذهب الادهان النجسة لا يجوز الانتفاع بها ابدا

161
01:02:16.850 --> 01:02:39.150
سواء كانت تتعدى او لا. واضح هذا؟ لحديث لا هو حرام كما سيأتي فهو يعود على ما سألوا عنه لا على البيع لا على البئر. لانه جاء حديث ارأيت شحوم الميتة؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن

162
01:02:39.550 --> 01:02:59.900
وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. اتفاع الاولى ينتفع بها او لا قال تطلى بها السفن سفن تطلى بها خشب حتى لا يصلها الماء ويدخل وتطلب بشحوم الميتة. شحوم الميتة نجسة

163
01:02:59.950 --> 01:03:18.300
اذا طليت بها سوء وهذا انتفاع بها وتدهن بها الجلود هذا انتفاع. يعني تدبغ ويستصبح بها الناس. يستصبح نغاز فتيلة تشعل يأتيه من الدهن النجس. اذا فيه انتفاع او لا فيه انتفاع

164
01:03:18.350 --> 01:03:41.650
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه فقال لا هو حرام لا هو حرام هو الظمير في مرجعه قولان هل يعود على البيع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه؟ ام هو اي طلي السفن

165
01:03:41.850 --> 01:04:04.900
والجلود والاستصباح حرام. هذا محل النزاع. المذهب قالوا لا هو اي ما ذكر من الانتفاع بالادهان النجسة. اذا لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس مطلقا سواء كان لا يتعدى كطلي السفن او يتعدى كالاستصباح

166
01:04:05.350 --> 01:04:26.350
يعني استسمح ماذا يطلع دخان منه اذا يتأذى منه الناس فيه تعدي فيه تعدي اذا المذهب حجتهم في كونه لا يجوز الانتفاع بالنجاسة هو هذا النص والخلاف مع غيره في مرجع الظمير هو انظر حكم شرعي ينبني عليه عشرات المسائل

167
01:04:26.750 --> 01:04:43.600
مبناه على مرجع الضمير لا ارأيت شحوم الميتة؟ قال لا هو. اي هذا الذي ذكر من وجوه الانتفاع حرام ولذلك قالوا المذهب هنا لا يصح الانتفاع بها ابدا حتى فيما لا يتعدى

168
01:04:43.650 --> 01:05:00.000
لان الاوجه التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم على صنفين منها ما لا يتعدى كطلي السفن ليس فيه تعدي للناس. ومنه ما فيه تعدي للناس وهو الاستصباح بها. كيف وجد تعدي؟ لان المراد به شيء قديم يوضع

169
01:05:00.000 --> 01:05:16.800
مثل هذا. يكون الدهن نجس فتوضع الفتيه فتبتل يشعل نار يطلع دخان الدخان قد يؤذي الناس. اذا قد يصيب الثوب قد يصيب الى اخره فيقع في في حرجه. قال لا هو هو اي هذا المذكور حرام

170
01:05:17.300 --> 01:05:40.600
فهو يعود على ما سألوا عنه لا على البيع وقيل لا مرجع الظمير البيع لا هو اي البيع الذي هو السياق والسباق. حرام حينئذ حرم البيع وسكت عن هذه الاوجه من الانتفاع. فيدل على ماذا

171
01:05:40.900 --> 01:06:03.000
على جواز الانتفاع بالنجاسات وتحريم بيعها. وهذا الاصح ان الظمير يعود على البيع لانه هو الذي كان يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام لانهم ارادوا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز البيع من اجل وجوه الانتفاع

172
01:06:03.200 --> 01:06:26.450
فقال لا هو اي البيع حرام واما وجوه الانتفاع خذ ميتم من اي مكان وانتفع بها. اما انك تبيع وتشتري فلا اما انك تبيع وتشتري فله واضح هذا اذا الاذهان النجسة على المذهب لا يصح الانتفاع بها ابدا حتى فيما لا يتعدى لحديث لا هو حرام عرفتم اوله

173
01:06:26.450 --> 01:06:49.850
ووجه الاستدلال ان قوله هو يعود على وجوه الانتفاع التي ذكرت وقال حرام اذا لا يجوز الانتفاع بها ويترتب عليه عدم جواز هزا البيع عدم جواز البيع والصواب انه يعود على بيعها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن البيع. فلما اوردوا عليه هذه المنافع

174
01:06:49.850 --> 01:07:17.500
يريدون ان يحل البيع من اجل هذه المنافع؟ قال لا هو حرام. فالسؤال حينئذ عن جواز بيعها لا عن الانتفاع بها. واضح ولا الادهان النجسة ولا المتندسة على المذهب لا يمكن تطهير الاذهان المتنجسة. وسبق معنا انه اذا كانت جامدة

175
01:07:17.700 --> 01:07:41.900
تلقى النجاسة وما حولها في حكم على الباقي بكونه طاهرا واذا كان سائلا فحينئذ يطبخ مع الماء يحصل لها التطهير. قلنا هذا هو المرجح انه يجوز تطهير الاذهان المتنجسة. وعليه فالصواب جواز بيع الاذهان المتنجسة. لماذا

176
01:07:41.900 --> 01:07:58.000
لانه يمكن تطهيرها. فمحل خلاف هل يمكن تطهيرها او لا فمن قال لا وهو المذهب. قال لا يجوز بيعها. سوى بين المتندس والنجسة في الحكم. ومن قال نعم يمكن تطهيرها

177
01:07:58.000 --> 01:08:20.150
المتندسة وهو الصحيح حينئذ فرق بين اذهان النجسة والمتنجسة. على المذهب لا يمكن تطهير الاذهان المتندسة. وبناء عليه لا يجوز بيعها كالنجسة. والصواب جواز بيع الاذهان المتندسة. لان تطهيرها ممكن لحديث القوة وما وما حولها. جامدة وسائلة

178
01:08:21.000 --> 01:08:52.950
وبناء عليه يجوز بيعه. يجوز بيعها قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد يجوز  الاستصباح استصباح سفعان  يعني ان تجعلها  وقودا للمجلس المصباحية تجعلها وقودا لي للمصباح. الان انا جاهز هو الذي صفح قبل سنين

179
01:08:53.800 --> 01:09:21.000
يوضع الفتيل في الغاز ويولع وقديم كان يوضع بدل هذا الذي استحدث متأخرا يوضع الدهون النجس مطلقا للدهن لكن لو وضع النجس حينئذ قال المصنف ويجوز الاستصباح بها بها الضمير هنا لا يعود على النجس وانما يعود على المتنجسة. لان الظمير يعود الى اقرب مذكور. اقرب مذكور. ويجوز الاستصباح

180
01:09:21.000 --> 01:09:46.400
يعني تجعل وقودا للمصباح. بها ضمير يعود على اقرب مذكور لذلك قال الشارح اي بالمتنجسة. واما النجسة فلا على وجه لا يتعدى لا تتعدى نجاسته. يعني  يعني لا تتعدى نجاسته

181
01:09:46.650 --> 01:10:03.650
قوله في غير مسجد هذا يوضح المسألة انه اذا كان خاصا في بيته ولا يتضرر احد لان المضرة هنا تتعلق بالاخرين. اذا لم يكن في مسجد او في مأوى يجمع كثير من الناس حينئذ جاز

182
01:10:04.100 --> 01:10:22.050
لانه لا يتعدى. لا لا يتعدى. واما اذا كان في مجامع الناس ومنها المسجد والمسجد له خاصية وهو انه يحفظ عن نحوها عن اذ يمنى وهذا مبني على ان الاستحالة لا تطهر

183
01:10:23.000 --> 01:10:41.200
لان الدخان اذا ظهر ما حكمه نجس او لا فيه خلاف. على المذهب انه انه نجس. ولذلك قالوا يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يعني اذا الا هذا الفتيل ابتلى بماذا؟ بشيء متنجس

184
01:10:41.350 --> 01:11:01.050
فاذا اوقدت فيه النار حينئذ يظهر دخان. دخان ماذا؟ هذا من اين جاء؟ هو الزيت نفسه. هو الدهن حينئذ اذا قلت بان الدخان نجس وان الاستحالة لا تطهر الى على الاصل لا اشكال فيه. واذا قلت بان الاستحالة تطهر حينئذ لا اشكال

185
01:11:01.100 --> 01:11:28.450
فيجوز الاستصباح بالمتنجس مطلقا في مسجد وفي غيره. على وجه تتعدى او لا؟ وهذا هو المرجح كما سبق معنا في كتاب الطهارة ان الاستحالة تنجس. ان استحالة تطهر  ونحكم عليها بكونها طاهرة. لماذا؟ لان تبدل الاعيان تتبدل معه الاحكام

186
01:11:28.750 --> 01:11:43.300
بتبدل الاعيان تتبدل الاحكام. وهذه قاعدة اتكلم عنها ابن حزم في المحلى من اجمل ما يكون هل يرجع اليه وهنا تبدلت العين هذا زيت وهذا دخان فرق بينهما هذا عين

187
01:11:43.500 --> 01:12:05.850
اسم وله مسمى وهذا اسم وله مسمى. هذا غير هذا. اليس كذلك؟ مثل ما تقول هذا زيد وهذا عمرو وكونه اصلا له كلها. خرج عن اصله صار له اسم اخر صار له اسم اخر. اذا ويجوز الاستصباح بها اي بالمتندسة على وجه لا تتعدى نجاسته

188
01:12:05.850 --> 01:12:29.750
بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد بغير مسجد. لماذا؟ قال لانه يؤدي الى تنجيسه بماذا بالدخان الدخان ينتشر في المسجد مثل البخور الان مثلا. قل هذا دخان نجس. لماذا نجس؟ لان اصله نجاسة. والصواب انه ليس بنجس ولو كان

189
01:12:29.750 --> 01:12:51.700
شيئا متنجس. لماذا؟ لكونه قد استحال. والاستحالة تعتبر من من المطهرات كالانتفاع نعم في غير مسجد لانه يؤدي الى تنجيسه يعني بالدخان فلا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقا ولا يجوز الاستصباح بنجس العين

190
01:12:51.800 --> 01:13:09.000
مطلقا هذا لا يجوز الاستصباح بنجس العين مطلقا. يعني لا لا في مسجد ولا في غيره. لا على وجه يتعدى ولا وجه الله لا يتعدى وذكر الحديث الذي ذكرناه سابقا

191
01:13:09.650 --> 01:13:27.850
اذا والادهان المنجسة ولا المتنجسة. قل هذا فيه تفصيل. الصواب ان النجسة لا يجوز بيعها واما الانتفاع فهذه مسألة اخرى واما المتندسة الصواب انه يجوز بيعها لانه يمكن تطهيرها وكذلك الاستصباح بها مطلقا

192
01:13:28.000 --> 01:13:48.650
ولو كانت متنجسة يعني قبل قبل التطهير  التطهير الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا ثبت نفع الحشرة في الطب هل يجوز بيعها ام ان تحريم بيعها مطلقا؟ لان بعض العطلين يبيعون الخنافس

193
01:13:51.000 --> 01:14:10.650
سحالي لا مو مطلقا مطلقة لانه محرم اذا كان كذلك لا يتداوى به اصلا هذا مثل شراء بعض الجثث من اجل التشريح يجوز او لا يجوز لو كان كافرا قلنا لا الميت

194
01:14:12.000 --> 01:14:27.600
الا الكلب والحشرة والميتة الميتة هذا يشمل ماذا ميتة الادمي مطلقا طاهرا. كافر واو المسلم فلا يجوز بيعها. حتى ميتة  لكن لو تعلق بها فائدة التشريح مثلا نحو ذلك هل يباع او لا

195
01:14:28.300 --> 01:14:51.750
الاصل انه لا يباع لانه ميت لانه طاهر  لكن يمكن ان يؤخذ لا بطريق البيع من معاوضة عن اهله واما انه اذا كان كافرا في جهاد ونحوه وقال ما في بأس

196
01:14:52.600 --> 01:14:57.900
يجر برجله واما يباعلى الله اعلم