﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.400
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول بعض الشراح في اول الباب مثلا يقولون الاصل فيه. يعني في وجوبه او في تحريمها. الاصل في

2
00:00:28.400 --> 00:00:48.400
فيه الكتاب والسنة والاجماع. كم دليل يذكرون؟ الاصل فيه الكتاب السنة والاجماع. يعني كونه واجبة مثلا الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. لماذا؟ مع انه دليل واحد من الكتاب يكفي للعمل به

3
00:00:48.400 --> 00:01:18.400
صحيح ولا لا؟ ها هاه سؤال يقول يقولون في اول الباب الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع لماذا يقول السنة والاجماع يكفي اذا بالقرآن؟ بدلا من ان يقال الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع يقول واجب قوله تعالى واقيموا الصلاة ويكفي

4
00:01:18.400 --> 00:01:38.400
يكفي او لا يكفي؟ يكفي. ما في شك انه يكفي. عليه الذكر والسنة يكون ماذا؟ من باب التأكيد لان السنة مع الكتاب قد تكون مؤسسة وقد تكون مؤكدة. واذا جاء الامر بالصلاة في الكتاب وجاء الامر في الصلاة

5
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
في السنة حينئذ نقول هذا الحكم بالسنة ليس مستقلا. وانما هو مؤكد للكتاب. حينئذ يكون من باب التأكيد. والحكم الثابت بالكتاب والسنة والاجماع لا شك انه اقوى من الحكم الثابت بالكتاب فقط او بالسنة فقط. والاجماع

6
00:01:58.400 --> 00:02:18.400
وفي انه مستند للكتاب والسنة. ولذلك الجمهور على ان الادلة اربعة جمهور الاصوليين. كتاب وسنة واجماع وقياس بعضهم قال ثلاثة كتاب وسنة واجماع. والقياس هذا معقول الكتاب والسنة. وعلى هذا جرى ابن قدامة

7
00:02:18.400 --> 00:02:38.400
اما في الروضة ذكر القياس في ضمن ادلة الكتاب والسنة. قال اما ان يدل الدليل كتاب السنة بالمنطوق او المفهوم او بالمعقول بالمنطوق واضح النص والمجمل الى اخره. بالمفهوم مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة. بالمعقول قصد به القياس

8
00:02:38.400 --> 00:02:58.400
حينئذ ادخله في الكتاب والسنة وجعل الادلة ثلاثة كتاب وسنة واجماع. بعضهم قالوا لا اجماع استقلالا وانما الاجماع لا بد ان يكون مستندا لكتاب او سنة. ولذلك لا يشترط اذا ثبت الاجماع لا يشترط فيه ان

9
00:02:58.400 --> 00:03:18.400
ماذا؟ ان يكون المستند الذي استند اليه الاجماع مثلا منقولة قد يكون منقولا وقد لا يكون. قد يكون منقولا مثل ما وجوب الصلاة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. حينئذ دليل الاجماع من قول. وقد يكون ثم دليل على او حكم ثابت

10
00:03:18.400 --> 00:03:38.400
بالاجماع ولم ينقل في الكتاب والسنة. لكن هذا النوع الثاني لا يقال بانه دليل مستقل. بمعنى ان انه لا يستند الى كتاب وسنة. بل لابد ان يكون مستندا الى كتاب وسنة. ولكن خفي على ناقل الاجماع

11
00:03:38.400 --> 00:03:58.400
وعلى الناظر في الاجماع. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه لا يوجد اجماع الا وله دليل القسم الثاني ينفيه يقول لا وجود له. اجماع الم يقل معه بالسند كتابه سنة لا وجود له؟ وانما خفي على الناظر على الفقيه وجه الاستدلال لهذا الاجماع والا ما من

12
00:03:58.400 --> 00:04:18.400
مسألة مجمع عليها ويقال بانها لم ينقل دليلها الكتاب والسنة وهذا لا وجود له. بل لابد ان يكون موجودا في الكتاب والسنة اما بدليل المنطوق او بالمفهوم او باللازم الذي هو المعقول. نوع هذا جعل الادلة في قسمين كتاب

13
00:04:18.400 --> 00:04:38.400
سنة فقط اذا ليست اربعة ولا ولا ثلاثة. نوع اخر من الفقهاء الاصوليين جعلوا ان داخلة في الكتاب. قالوا ما ثبتت السنة الا بنص الكتاب. من لم تثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:38.400 --> 00:04:58.400
الا به ونبوته كذلك الا بالكتابة. السنة كلها داخلة في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل السنة داخلة حينئذ صار الدليل واحد الذي هو الكتاب. على هذا القول وهذا صحيح. لكن يبقى الاشكال في ماذا

15
00:04:58.400 --> 00:05:18.400
ثم من السنن ما لم ينص عليها بعينه. حينئذ يرد الاشكال عند المخالف. اذا رد عليه حينئذ ينظر في السنة من حيث كونها دليلا شرعيا اصلي. فنجعل الادلة نوعين كتابا وسنة. ونقول

16
00:05:18.400 --> 00:05:38.400
هما نوعان واما الاجماع فالظاهر والله اعلم انه داخل في مفهوم الكتاب والسنة. واذا خصصناه بالصحابة لا اشكال فيه وانما يرد الاشكال في ميدان جعل دليلا مستقلا وجعل ما بعد الصحابة كذلك لهم الشأن في في الاجماع وانه قد

17
00:05:38.400 --> 00:05:58.400
زمن الصحابة والصحيح انه لا يمكن ان ينقل اجماع بعد عصر الصحابة. بل بعضهم احاله بعد وقوع الفتنة بين الصحابة قال لان الصحابة تفرقوا واذا تفرقوا معرفة من اجمع او من وافق في هذا القول ومن خالف هذا فيه فيه فيه بعد

18
00:05:58.400 --> 00:06:18.400
واذا يبعد وجوده في هذا الزمن مع وجود الاتصالات والاعلام الانترنت هذا بعيد ان يقال بان الاجماع حتى في هذا الزمان. وحتى المجمع الفقهي وكذا وما شاكله لا تعتبر اجماعات لان كثيرا من من اهل العلم ليسوا في هذا المجمع بل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه

19
00:06:18.400 --> 00:06:38.400
ممن ليس من اهل العلم فلا يعتبر موافقته اجماع. حينئذ نقول الاجماع على هذا مرده الى الكتاب والسنة. واما القياس الصواب فيه ان يقال بانه كالميت. واذا كان كالميت حينئذ صار العدول اليه عند الضرورة

20
00:06:38.400 --> 00:06:58.400
هل هو من معقول الكتاب والسنة؟ او لا؟ الظاهر انه من معقول؟ الكتاب والسنة لانه لابد من اصل والاصل هذا يكون منصوصا بكتاب او سنة. ولابد من علة منصوص عليها او مستنبطة. منصوص عليها بكتابه

21
00:06:58.400 --> 00:07:18.400
منصوص عليها بكتاب او سنة او مستنبطة من اين؟ من الكتاب والسنة. صار مردها الى الكتاب والسنة. حينئذ صارت الادلة نوعين كتابا وسنة. وهذا لا مشاحة للاصطلاح. اذا قيل اربعة على النهج الذي ذكرناه اقيم ثلاثة او قيل اثنان

22
00:07:18.400 --> 00:07:38.400
ولم ينكر كل واحد منهم على جهة الاستقلال فلا اشكال. لم يعتبروا مشاحة في في الاصطلاح. فاذا ذكر الكتاب كما قال السائل هنا نقول لا لا يلزم منه نفي غيرها. يعني من السنة او الاجماع. ولكن دليل اتفق عليه هذه الادلة او حكم

23
00:07:38.400 --> 00:07:58.400
اتفق عليه كتاب السنة والاجماع لا شك انه اقوى. انه اقوى. لكن يرد الاشكال في ماذا؟ ذكر احيانا ينكر القياس. والقياس معلوم انه لا يكون الا في حكم مجهول. يعني فرع لا يعلم حكمه

24
00:07:58.400 --> 00:08:18.400
علم اصله نقيس عليه وعلمت علته فعدي ذلك الحكم لوجود العلة في الفرح. فالاصل في الفرح ان يكون فماذا؟ مجهولة. لم ينقل في الكتاب ولا في السنة. واذا وجد في الكتاب والسنة نص على هذا الفرع بطل القياس. واحيانا يقال

25
00:08:18.400 --> 00:08:38.400
قلب الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هنا يرد الاشكال. فيقال القياس هنا لا وجود له. لانه لا يذكر القياس عند وجود النص لان القياس ما يتصور الا في ماذا؟ في الفرع الذي جهل حكمه مثلا نبيذ لا نعرف حكم النبي

26
00:08:38.400 --> 00:08:58.400
فنظرنا فاذا فيه علة حكم الخمر. وهو التحريم والتحريم هناك منصب على ماذا على وجود العلة وهي الاسكار. وجدنا هذه العلة في الخمر آآ في النبيذ. حينئذ نعدي الحكم من الاصل الى الى فرح. تسوية فرع باصل لعلة

27
00:08:58.400 --> 00:09:18.400
من جامعة. وهذه العلة هي علة الاسكان. فالاصل في النبيذ انه غير معلوم. هذا الاصل فيه ولا يصح القياس الا مع هذا التسليم. ان حكم غير معلوم. فاذا علم من الكتاب والسنة بطل القياس من اصله. ولذلك يقول لا اجتهاد في مقابلة النص والقياس كله

28
00:09:18.400 --> 00:09:38.400
ها كله من باب الاجتهاد. قياس كله من باب الاجتهاد. فنقول القياس كله من باب الاجتهاد ولا اجتهاد في مقابلة النص يعني مضاد له حينئذ لا يثبت الحكم بالقياس الا عند عدم ذكره في الكتاب والسنة. فاذا ذكر حينئذ

29
00:09:38.400 --> 00:09:58.400
نقول بطل القياس. واذا قيل بالكتاب والسنة والقياس نقول هذا القياس اصل فيه لا وجود له. ولذلك قال الشافعي كذلك الامام احمد قياسك الميتة. بمعنى انه لا يلجأ اليه الا عند عند الضرورة. فاذا كان كذلك صح القياس والا

30
00:09:58.400 --> 00:10:18.400
والا فلا وكثير من الفقهاء فاسدة اكثر الفقهاء تجد صفحة كاملة في المتون الفقهية وتشرح قياس لانه ولانه ولانه كله تعليل او ذكر للعلة ليفهم ان هذا الحكم مرده الى القياس بس بل احيانا ينكر القياس

31
00:10:18.400 --> 00:10:38.400
ولا يذكر النص. يذكر القياس فيذكر الحكم لانه ابلغ في الاعلام. سيأتي معنا. لانه ابلغ في مع ان المسألة فيها نص فالاصل يقال ماذا؟ يقال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. او لقوله تعالى كذا. فاذا ولد النص

32
00:10:38.400 --> 00:10:58.400
الى القياس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه تعالى بعد ذكر حكم اذان والاقامة ان يقاتلوا اهل بلد تركوه معه

33
00:10:58.400 --> 00:11:18.400
ذكرنا شيئا من هذه المسألة بان المراد بالمقاتلة هنا لا للقتل. مراد به المقاتلة لا القتل. وباب المقاتلة اوسع من القتل لان بعضهم نفى هذه المسألة من اصلها اعتمادا على حديث لا يحل دم

34
00:11:18.400 --> 00:11:38.400
امرئ مسلم الا يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث وليس منها ترك الاذان والاقامة. حينئذ كيف يجمع بين هذا الحكم وبين نفي ان يكون ثم موجبا للقتل غير الثلاثة مذكورة في

35
00:11:38.400 --> 00:11:58.400
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقال الحكم هنا المقاتلة وليس القتل والمراد هناك القتل وليس المقاتلة. ولذلك قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتنوا. فاصلحوا بينهما فان بعد

36
00:11:58.400 --> 00:12:18.400
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل. المراد يقتلون واحدا واحدا او يقاتلون بمعنى انه يهجم عليهم ثم من واجه ووقف امامه قتل. واما من فر ومن ادبر هذا لا يتبع

37
00:12:18.400 --> 00:12:38.400
في اجباري له شأن بين او فرق بين المقاتلة والقتال. اذا يقاتل المراد به من باب التعزير. فلا يرد علينا حينئذ القتل الوارد في حديث ابن مسعود هو باب المقاتلة اوسع من باب القتل. ليس كل من جاز قتاله جاز قتله

38
00:12:38.400 --> 00:12:58.400
جاز قتله لكن اذا وقف في وجوههم يقتل. يعني اذا هاجم ولي الامر مثلا على بلد وارادوا ماذا ان يقفوا العصر انهم يفرون هذا الاصل فاذا وقفوا في وجوه الجيش مثلا نقول هنا يقتلون

39
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
من وقف قتل ولا يقتل من باب انه يحل دمه وانما من باب التعزير من باب جمعا بين حديثين. يقاتل وقلنا هنا الامر شأنه الى ولي الامر. وهو الامام خليفة يعني او نائبه

40
00:13:18.400 --> 00:13:38.400
يقاتلون الى متى؟ الى ان يأتوا بهذه الشعيرة التي تركوها. يقاتل اهل بلد تركوهما. الى ان يؤذنوا وهو من باب من باب التعزير. قوله اهل بلد يقاتل اهل بلد مقتضاه انه اذا قام بهما من

41
00:13:38.400 --> 00:13:58.400
به الاعلام غالبا اجزاء عن الكل. لان الحكم ما هو؟ في الاصل؟ حكم فرض وكفاية. وهنا يتصور في ماذا فيما اذا اطبق اهل البلد على الترك. وهذا شأن فرض الكفاية انه يعلق الحكم بجماعة المسلمين

42
00:13:58.400 --> 00:14:18.400
ثم اذا فعله البعض سقط الاثم عن الاخرين. فلا يوجه اليه الخطاب. هنا قوله يقاتل احد اهل بلد اهل بلد مقتضاه انه اذا فعله البعض سقط حكم المقاتلة. وهذا واضح من قوله هما فرض كفاية

43
00:14:18.400 --> 00:14:38.400
هما فرض كفاية. علمنا ان فرض الكفاية انما يطالب به واحد. ان حصلت به الكفاية سقط به الحكم وبرأت الذمة عن اهل البلد كلهم وان لم تحصل به الكفاية لزم ان يؤذن ثاني فان حصلت به الكفاية

44
00:14:38.400 --> 00:14:58.400
قطع الباقي وهكذا. فان لم يكفي البلد الا عشرة حينئذ تعين ان يكون هذا البلد فيه مؤذنون يقيمون فرض كفاية وعددهم عشرة. فان نقص حينئذ لم يأتوا بفضل كفاية. لم يأتوا بفرض الكفاية. اذا اهل بلد

45
00:14:58.400 --> 00:15:18.400
قال في المبدع مقتضاه انه اذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزاء عن الكلية. وان كان واحدة نص عليها الامام احمد واطلقه جماعته وقيده بعضهم بالبلد الصغير او المحلة الكبيرة. اذا كان يسمعهم جميعا

46
00:15:18.400 --> 00:15:38.400
لان الغرض يسمعه. مقصوده هل الواحد يكفي او لا يكفي؟ هل النظر هنا الى البلد الصغير والكبير؟ نقول بقطع النظر عن كون البلد صغيرا او لا انما المراد ان هذه القرية وهذه المدينة وهذه البلدة بقطع النظر عن حجمها لابد من مؤذن

47
00:15:38.400 --> 00:16:08.400
يسمع الجميع ان حصل بواحد سقط ان لم يحصل حينئذ تعين الثاني وهلم جر فالعبرة بماذا؟ باسماع اهل البلد الاذان. وليست العبرة بحجم البلد من حيث الكبر والصغار يقاتل اهل بلد تركوهما هنا علق الحكم المصنف رحمه الله على ترك الاذان

48
00:16:08.400 --> 00:16:28.400
قامت معه ويلزم منه انهم لو تركوا الاذان فقط واتوا بالاقامة لا يقاتلون. ويلزم منه انهم لو ها تركوا الاقامة واتوا بالاذان لا يقاتلون. لا بد من ترك الاثنين معه

49
00:16:28.400 --> 00:16:48.400
لابد من ترك الاثنين معه. وهذا فيه نظر. فيه نظر بل الصواب يقال انه اذا تركوا الاثنين معا قوتلوا من باب اولى. وظاهر السنة انهم لو تركوا الاذان فقط قوتلوا كذلك

50
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
لو تركوا الاذان فقط قاتلوا كذلك لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ان سمع الاذان كفه الا اغار عليه. فدل على ماذا؟ على ان العبرة بالاذان. لو كان ترك الاذان مع الاقامة مسقطا للقفل

51
00:17:08.400 --> 00:17:28.400
قال انتظروا لعلهم يقيمون لكن لما علق الحكم على الترك ترك الاذان دل على ان فعل الاذان لا بد من من وجوده وهو علامة ظاهرة من علامات الاسلام من شعائر الاسلام العامة فوجوده ليس كوجود الاقامة بل الاقامة في

52
00:17:28.400 --> 00:17:48.400
فيها لبس هل هي من الشعائر العامة او لا؟ لان الاصل فيها انها اعلام للحاضرين. اعلام للحاضرين. واما حديث اذا سمعت الاقامة هذا يدل على انها تسمع لكن ليس فيه دليل على انها من شعائر التي تشاع في الناس. ليس

53
00:17:48.400 --> 00:18:08.400
ليس فيه دليل على انها من الشعائر التي تشاع في الناس كالاذان. ولذلك العبرة موقوفة بسماع الاذان. اذا تركوه هما ظاهر كلام المصنف انه اراد ترك الاثنين معا. فان وجد احدهما دون الاخر بقطع النظر عن

54
00:18:08.400 --> 00:18:28.400
كونه اذانا او اقامة ارتفع الحكم وهو وهو المقاتلة. ولذلك قال فالحاشية وظاهره انه لو تركوا احدهما لا يقاتلون والصواب انهم لو انه لو تركوا الاذان دون الاقامة ولو اقاموا. فالاصل فيه المقاتلة انهم يقاتل فيعم

55
00:18:28.400 --> 00:18:48.400
المسألتين. واما ترك الاقامة دون الاذان فهذا محل محل اجتهاد ونظر يحال فيه للحاكم. الى الامام نفسه. ان رأى انهم يقاتلون قاتلهم والا تركهم. يقاتل اهل بلد تركوهما. عبر في خرق

56
00:18:48.400 --> 00:19:18.400
مختصر وغيره انهم اذا اتفقوا يقاتل اهل بلد اتفقوا على ترك الاذى فعلق الحكم ها بالاتفاق دون الترك. بالاتفاق دون دون ترك. فمناطق الحكم وهو وجوب المقاتلة لانه قال يقاتل هذا واجب. مناط الحكم هو هو الترك. لا الاتفاق

57
00:19:18.400 --> 00:19:38.400
وعند الخرق وغيره مناط الحكم هو الاتفاق دون دون ترك. لان الصور ثلاث. اما ان يتفقوا على الترك فيتركون بالفعل. وهذه لا اشكال انهم يقاتلون. لا اشكال انهم يقاتلون. الصورة الثانية ان يتفقوا

58
00:19:38.400 --> 00:19:58.400
الا يتركون ان يتفقوا ولا يتركوا الاذان والاقامة بان يحصل الاتفاق قبل الزوال مثلا ثم اذا جاء الزوال اذنوا فهنا حصل الاتفاق تونة دون الترك. هذا لا شك انهم لا لا يقاتلون. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على سماع الاذان. وهنا السماع غير ممكن

59
00:19:58.400 --> 00:20:18.400
لماذا؟ لعدم دخول وقت الاذان. وانما العبرة بالاذان الشرعي الذي يكون واجبا فرظ كفاية وهو اذا دخل وقت الصلاة. زواله او غيره. قد يتركون دون اتفاق. دون اتفاق. هذي محل

60
00:20:18.400 --> 00:20:38.400
هل يقاتلون او لا؟ ان علقنا الحكم كما هو ظاهر صنيع يصنفون يقاتل اهل بلد تركوه او هما ان علقنا الحكم على الترك نقول ولو لم يوجد اتفاق بينهم فيقاتلون

61
00:20:38.400 --> 00:20:58.400
ويحتمل وجه اخر او ذكره الشيخ عثمان في الحاشية انهم لا يقاتلون الا على ترك متفق عليه فان تركوا دون اتفاق لا يقاتلون. لا لا يقاتل لكن هذا فيه ضعف. ظاهر السنة ترد هذا. بل الظاهر ان

62
00:20:58.400 --> 00:21:18.400
انهم يقاتلون بالترك مطلقا اتفقوا او لا؟ اتفقوا او او لا؟ ولذلك قال الحجاب من هو الحجاب صاحب الزات اي. هو اولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد له حواشي على الاقناع جيد

63
00:21:18.400 --> 00:21:38.400
هو اولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد يعني التعبير بالترك اولى من قول بعضهم في المذهب ان اتفق اهل بلده لماذا؟ علل الحكم قال لان الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق

64
00:21:38.400 --> 00:21:58.400
حكم منوط بالترك لا بالاتفاق. وهذا الذي ذكره الحجابي هو الصواب. هو الصحيح ان الحكم منوط بترك لا بالاتفاق يقاتلون على ترك اذان واقامة ولو لم يتفقوا على تركهما. هذا محله النزاع. قال عثمان

65
00:21:58.400 --> 00:22:18.400
هذا نجدي لو حاش على المنتهى ايضا مطبوع اربع مجلدات او خمس. ان كان مراده انه من لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه كما لو اتفقوا قبل الزوال فظاهره انهم لا يقاتلون قبل الترك وهذا مسلم به. هذا صحيح انهم لا يقاتلون

66
00:22:18.400 --> 00:22:38.400
قبل الترك كما اذا اتفقوا بعد صلاة الفجر قال اليوم لا اذان ولا اقامة. ثم جاء الوقت اذنوا او لم يصل لم يأت الوقت وعلم الامام به من الساعة التاسعة يقاتلون او لا يقاتلون. ان علقنا الحكم بالاتفاق ولو لم يكن

67
00:22:38.400 --> 00:22:58.400
يقاتلون. يقاتلهم الامام. لكن نقول هذه المسألة شرعية ومردها الى الى النص. ولا قياس فيها. ولم يرد النص في اتفاق دون دون ترك. فظاهره انهم لا يقاتلون قبل الترك. لكن الظاهر انه لا بد من ترك

68
00:22:58.400 --> 00:23:18.400
متفق عليه والظاهر هذا ليس بظاهر. ظاهره ليس بظاهر لانه مخالف للسنة. قال لكن الظاهر انه لا بد من ترك في المتفق عليه اين قيد الاتفاق؟ اين قيد الاتفاق؟ ما هو الحديث؟ ثبت في الصحيح وغيره انه صلى الله عليه

69
00:23:18.400 --> 00:23:38.400
سلم كان يعلق استحلال الدار بتركه. فانه اذا لم يسمع اذانا اغار عليه. اذا لم تسمع اذانك. فاذا سمع اذانه لم يغر. اذا لم يسمع اذانا اغار. واذا سمع الاذان

70
00:23:38.400 --> 00:23:58.400
لم يغر. اذا الحكم معلقا على وجود الاذان نفسه. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبعث من يستفصل عندما لم يسمع الاذان هل تركته باتفاق او لا؟ الزيادة القيد هذا يحتاج الى نصه. ان وجد نحن مع النص

71
00:23:58.400 --> 00:24:18.400
وان لم يوجد فنقول ظاهر السنة انه معلق على الترك. معلق على على الترك. لكن الظاهر انه لا بد من ترك متفق عليه نقول الظاهر هذا ليس ليس بظاهر. فلا يكفي احدهما في جواز المقاتلة. لا يكفي احدهما الذي هو الترك والاتفاق

72
00:24:18.400 --> 00:24:38.400
فترك لا اتفاق معه لا مقاتلة عنده. ترك لا اتفاق معه. لا لا مقاتلة. اتفاق تقل لا ترقى معه لا مقاتل. نسلم في الثاني ونمنع الاول. لان القصة او ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق فلا

73
00:24:38.400 --> 00:24:58.400
يخصص الا او يقيد الا بنص شرعي. اذا تعبير المصنفون تركوهما اولى من تعبير من قال اتفقوا على لانهم اخرجوا تركا لا اتفاق معهم. والصواب انهم يقاتلون على هذا النوع. يقاتل اهل بلد تركوه

74
00:24:58.400 --> 00:25:18.400
اه قلنا هذا حكم وهو واجب وهو واجب سواء قلنا بان الاذان سنة او قلنا بان الاذان فرض اذا قلناهما واجبان او سنتان حكم واحد ولذلك نقل الاجماع على هذه المسألة لا خلاف بين اهل العلم في هذا

75
00:25:18.400 --> 00:25:38.400
وان خالف بعضهم قالوا بانه اذا قيل سنة لزم منه ان السنة لا عقاب على على الترك. لا عقاب على الترك لكن يجاب بانه سنة بالجزء واجب بالندب. واجب بالكل. ففرق بين السنة من حيث الجزئية

76
00:25:38.400 --> 00:25:58.400
ومن حيث الكلية وهذا حكم مطرد في الاحكام الخمسة الشرعية. ولذلك نقول الاحكام لها او الوسائل لها احكام المقاصد قالوا هذا هذا الماء مباح في اصله في شربه. لكن اذا كاد ان يموت بالعطش صار شرب مائي

77
00:25:58.400 --> 00:26:18.400
واجبا في العصر ما هو؟ مباح. ثم قلنا واجب. كيف الماء مباح والماء واجب؟ شربه؟ يختلف من حيث ماذا من حيث المقصد. فالحكم الشرعي بالنظر الى الجزئية الفعل نفسه. والقول نفسه قد يعطى حكما

78
00:26:18.400 --> 00:26:38.400
من الاحكام الخمسة هو في نفسه مباح ثم له اعتبارات اخرى. من حيث الكل كل الناس ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الوسيلة اذا كان وسيلة الى محرم فيختلف حكمه. اذا كان وسيلة لمكروه يختلف حكمه. اذا كان وسيلة لواجب

79
00:26:38.400 --> 00:26:58.400
اذا الاختلاف هذا حصل للمباح لا من حيث اصله. وانما من حيث ما تعلق به. فقد يتعلق به شيء نحمله على حكم اخر. نحمله على حكم اخر اما الوجوب واما الندب واما الكراهة واما التحريم. وهو ما نفسه

80
00:26:58.400 --> 00:27:18.400
حينئذ نقول ولذلك نقول يحرم شرب الماء. يجب شرب الماء يكره شرب الماء. كل الاحكام الشرعية صائم في نار رمظان ليس عنده عذر يريد ان يشرب الماء حرام. يحرم شرب الماء وقد يكون مندوبا كمن يشعر بالعطش يكون الماء يعين

81
00:27:18.400 --> 00:27:38.400
على الصيام فيندب له ان يشرب الماء. اذا اختلف الحكم لا من حيث ذات الماء. وانما من حيث ما تعلق به. كذلك المندوبات ولذلك الامام احمد رحمه الله من فقه يرى ان من ترك الوتر وهو يقول بانه سنة

82
00:27:38.400 --> 00:27:58.400
يرى انه من ترك الوتر سقطت شهادته لا تعتبر. لان من داوم على ترك المندوبات قالوا هذا يعتبر خارما للمروءة. هو سنة من حيث الاحاد. لكن اذا كان ديدنه وشأنه ترك المندوبات

83
00:27:58.400 --> 00:28:18.400
قالوا هذا قادح ونص على ذلك الشاطبي في الموافقات وغيره بانه يعتبر قادحا وقد تسقط شهادته يعني لا يعتبر عدلا بالشهادة. وهذا مثله لو داوم على ترك مندوبات رواتب مثلا اثنى عشر ركعة. اذا فعل احيانا

84
00:28:18.400 --> 00:28:38.400
انه ترك احيانا نقول هذا ترك مندوبا ونحكم عليه بانه مندوب اعتبار ماذا؟ باعتبار الجزئي. لكن اذا كان قد ترك النفلا رواتب كل يوم لا يصليها مطلقا. هذا عند الامام احمد انه لا تقبل شهادته لانه يعتبر ساقط الشهادة

85
00:28:38.400 --> 00:28:58.400
ساقط الشهادة. كيف ونحن نقول هذا مندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نقول لا يعاقب تاركه نعم لكن العاتب والذم واللوم قد لا يكون على ترك واجب. ولذلك بعضهم فرق بين الذم واللوم

86
00:28:58.400 --> 00:29:28.400
قالوا لا يذم تارك المندوب لكنه يلام. ولذلك عرف بعضهم قد مر معنا في الوادي ما ذم اتاركه مطلقا شرعا. هكذا عرفه في البلبل ونحوه. ما ذم شرعا مطلقا او ما ذم تاركه شرعا مطلقا او مطلقا شرعا. قدم اخ لا بأس. فعلق الحكم هنا بالذم والذم لا يكون الا في

87
00:29:28.400 --> 00:29:48.400
مقابلة ماذا؟ ترك واجب او فعل محرم. واما اللوم والعتاب او العتب فهذا يلحق المندوبات ايضا. ولا يختص ماذا؟ ولا يختص بالواجب. يعني يلام الشخص على ترك الواجب. وعلى ترك المندوب. ويذم على ترك

88
00:29:48.400 --> 00:30:08.400
ولا يذم على ترك المندوب. فرق بينهما حينئذ نقول هنا الشاهد معنا بان القائلين بان الاذان سنة والظاهر انه مراد السنة الاصطلاحية. السنة الاصطلاحية وليست السنة التي تطلق مرادفة للواجب

89
00:30:08.400 --> 00:30:28.400
هذا ظاهر عبارته والشافعية وبعضهم على هذا النمط. حينئذ نقول كيف يقاتلون ولا قتال الا على ترك واجب نقول هم يقولون سنة ماذا باعتبار الاحاد. واما باعتبار الكل فهو واجب. وهو فهو واجب. ثم على كل

90
00:30:28.400 --> 00:30:58.400
من ذلك يقال باعتبار قاعدة اخرى وهي ان الشيء ينظر اليه من حيث كونه شعيرة للاسلام فالاول يقاتل اهل بلد تركوا تلك الشعيرة بقطع النظر عن واجبا او منتوبا. فما دام ان الاذان شعيرة من شعائر الاسلام الظاهر الواضح البينة حينئذ بهذه العلة يقاتل

91
00:30:58.400 --> 00:31:18.400
هذه الشعيرة بقطع النظر عن كونها مندوبة او او واجبة. اذا لا اشكال في القول بانه اجماع من اهل للعلم بان من ترك الاذان والاقامة يقاتل اهل بلد بالشروط التي ذكرناها. قال في الشرح واذا قام بهما من

92
00:31:18.400 --> 00:31:38.400
به الاعلام غالبا اجزأ عن كله هذا كسائر فروظ الكفاية. وان كان واحدة فان لم يكفي الواحد لا بد من زيادة عدد يحصل به الكفاية. سواء كان واحدا او اثنين او ثلاثة الى ما شاء الله. او دفعة

93
00:31:38.400 --> 00:31:58.400
يعني اما اذا زدنا واحد على الاول او الثاني والثالث والرابع كيف يؤذنون؟ هل يؤذنون في مكان واحد ها حتى يرتفع الصوت او نرسل كل واحد في جانب من البلد يحتمل يحتمل ما

94
00:31:58.400 --> 00:32:18.400
انه اذا لم يكفي واحد نضع واحد في فوق السطح وواحد اسفل ليؤذنا في وقت واحد مكان ويحتمل ان نجعل واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب لتحصل الكفاية. هذا محتمل لكن يقال بان

95
00:32:18.400 --> 00:32:38.400
النظر في السنة وما وقع في عهد الصحابة انه لا يوجد مؤذنان في مكان واحد لم ينقل هذا عن السلف ولذلك رأى شيخ الاسلام رحمه الله ان وجود مؤذن يؤذن في الصحن وواحد في المنارة بدعة. لماذا

96
00:32:38.400 --> 00:33:08.400
ادمي نقل هذا الفعل عن عن السلف. والشيء اذا وجد سببه المقتضي في في عهد السلف الصحابة يعني عهد السلف الصحابة. ثم انتفى المقتضى ففعله بعدهم يعتبر من البدعة هذا من ضوابط البدع عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ان السبب او المقتضي السبب اذا وجد في عهد الصحابة ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:33:08.400 --> 00:33:28.400
ولم يفعله. حينئذ نقول فعلك له بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة يعتبر من؟ من البدع. اذا وجود مؤذنين في مسجد واحد يؤذنان لا في وقت واحد يعني المقصود. اذنا في وقت واحد

98
00:33:28.400 --> 00:33:48.400
نعتبر هذا من؟ من البدع. وليس من من السنة. دليله عدم نقل هذا الفعل عن السلف مع وجود المقتضي كانت واسعة والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لاهل قباء ان يصلوا جماعة لوحدهم وكذلك صلاة الجمعة لبعضهم. فحينئذ نقول لما

99
00:33:48.400 --> 00:34:08.400
اتسعت الرقعة يحتاج الى مؤذن ثالث لو كانت هذه الصفة جائزة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يسمع اهل قبا ومن كان في جهاته فلما ترك ففعله بعدهم يعتبر من من البدع فتجويز المصنف هنا صنفين او النوعين نقول فيه فيه

100
00:34:08.400 --> 00:34:28.400
والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة من جماعة بمكان واحد نقول لا اصل له لا لا اصل له. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة

101
00:34:28.400 --> 00:34:48.400
في مثل صحن المسجد فليس اذانهم مشروعا باتفاق الائمة. بل ذلك بدعة من كرة والحكم آآ نفسه في في غير الجمعة فليس خاصا بالجمعة. قال وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. اذا لم يؤذن ولم يقم ما حكم الصلاة؟ قلناهما

102
00:34:48.400 --> 00:35:08.400
واجبان للصلاة عرفنا انه واجب سابق للصلاة وليس داخلا في الصلاة. وما وجب للشيء ليس كما ما وجب في الشيء فرق بينهما. ما وجب في الشيء قد يكون مؤديا لفواته اذا لم يوجد. سواء عبرنا عنه

103
00:35:08.400 --> 00:35:28.400
لانه ركن او عبرنا عنه بانه شرط لان الشرط لا بد ان يكون داخلا في الماهية باعتبار الاستمرار. لا باعتبار الوجود واضح؟ يعني يتوضأ قبل الصلاة. نقول هذا واجب. ثم ما علاقة

104
00:35:28.400 --> 00:35:48.400
بالصلاة لا بد ان يستمر. اذا واجب باعتبار الاستمرار. لا باعتبار الوجود بخلاف ماذا الفاتحة وتكبيرة الاحرام لابد ان توجد في الصلاة وتكبيرة الاحرام هذه يفتتح بها الصلاة. اذا لا بد ان تكون داخلة في مهية الصلاة واما الشرط فلا

105
00:35:48.400 --> 00:36:08.400
وانما يكون متقدما ثم يستمر وجوده الى نهاية الصلاة. ما وجب للشيء قد يكون شرطا فيه وقد لا يكون. كالطهارة باعتبار الصلاة هذا شرط واجب وشرط. والاذان للصلاة واجب وليس بشرط

106
00:36:08.400 --> 00:36:28.400
اذا لو فعل الاذان نقول اتى بالواجب السابق للصلاة. ولذلك اختلفوا في صلاة اذن لها صلاة لم يؤذن لها ايهما افضل؟ يأتي اذا هذه الصلاة اذا لم يؤذن لها نقول فوت وا

107
00:36:28.400 --> 00:36:48.400
اليس كذلك؟ وهل فوات الواجب في مثل هذا النوع مؤديا الى فوات الصلاة؟ الجواب لا. ولذلك قال وتصح الصلاة بدونهما. خلافا لقول عطاء والاوزاعي قالوا اذا ترك الاقامة يعيد. تلزمه اعادة الصلاة

108
00:36:48.400 --> 00:37:08.400
لماذا؟ لانه ترك واجبا الصلاة كالشرط عنده لابد ان نؤول اما واجب ليس كالشرطي هذا لا يقول به في احد من اهل العلم بانه يؤدي الى فوات الصلاة. وانما مرادهم تنزيلا لهذا الواجب منزلة الشرط. فاذا

109
00:37:08.400 --> 00:37:38.400
صلى صلاة بدون اقامة عندهم عند الاوزاعي وعطاء فانه يعيد. والصواب انها صلاة صحيحة وانما يعتبرون ها ماذا يعتبرون؟ اثمين. لان انهم تركوا واجبا. والكلام في من وجب عليهم. وليس فيمن كان سنة في حقه. يعني لا يقال

110
00:37:38.400 --> 00:37:58.400
ان النساء اذا تركن الاذان والاقامة فهما اثمات لا وانما الكلام في وجب عليهم الاذان والاقامة وتصح الصلاة في دونهم لان ابن مسعود صلى بعلقمة والاسود بلا اذان ولا اقامة واحتد به الامام احمد رحمه الله تعالى على صحة الصلاة

111
00:37:58.400 --> 00:38:18.400
ماذا؟ بدون اذان ولا اقامة. ولكن يكره يعني يكره ترك الاذان والاقامة. كيف يكره تم فرض هذا غريب الا اذا قيل بان المراد به النوع الذي يكون سنة لا يكون واجبا والا لو قيل

112
00:38:18.400 --> 00:38:38.400
لانه واجب وتصورت المسألة في من وجب عليهم اهل بلد لم يؤذنوا ولم يقيموا ولم يعلم بهم الامام حتى يقاتلوا لو صلوا تلك الصلاة نقول اثمون. هل فعلوا مكروها او تركوا واجب؟ فعلوا محرما؟ ثاني كيف يقال يكره

113
00:38:38.400 --> 00:38:58.400
ليلة صور مسألة في ماذا؟ في من ترك سنته. واما الواجب فلا. وحتى لو ترك سنته. لو قلنا المنفرد يسن له ان يؤذن ويقيم لحديث الراعي. حينئذ لو ترك لو صليت في بيتك انت فاتتك الصلاة صليت دون اذان والاقامة

114
00:38:58.400 --> 00:39:18.400
فعلت مكروها؟ الجواب لا لم تفعل مكروها. لان المكروه حكم شرعي. لا بد له من طريق ودليل يثبت به الحكم. واما بمجرد ترك السنة لا يقال بانه وقع في مكروه. ليس كل من ترك سنته فقد وقع في في مكروه

115
00:39:18.400 --> 00:39:38.400
وترك السنة لا يستلزم الكراهة. اللهم الا اذا كان من ديدنه ترك السنة فحينئذ قد يقال بالكراهة لعموم قوله سابقوا الى مغفرة من ربكم. والامر بالشيء نهي عن ظده. والذي يفرط حينئذ لا يكون مسابق

116
00:39:38.400 --> 00:39:58.400
سارعوا هذا امر والامر الوجوب. اذا لكن يكره ظاهره الكراهة بتركهما معا فلو ترك احدهما انتفت. والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما. او الاقتصار على الاقامة. ونص احمد او اقتصر مسافر

117
00:39:58.400 --> 00:40:18.400
او منفرد على الاقامة. هذا كله على القول بالسنة. ان المذهب يرون ان المسافر يسن له. صواب انه يجب ثم قال رحمه الله وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع

118
00:40:18.400 --> 00:40:48.400
عرفنا ان الاذان والاقامة عبادتان. اليس كذلك؟ عبادتان. كل منهما مستقلة عن عن الاخرى. ولذلك يحتاج الى تحقق شرطي العبادة. وهما الاخلاص والمتابعة فكما يقال كما سيأتي انه اذا كان الاذان خمس عشرة جملة فان اسقط جملة واحدة لم

119
00:40:48.400 --> 00:41:08.400
ان يصح اذانه لماذا؟ لفوات الشرط الثاني وهو المتابعة وهو المتابعة لانه اذن اذانا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو جاء بالفاظ تتعلق بالاذان. لو قال الله اكبر اشهد ان لا

120
00:41:08.400 --> 00:41:28.400
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. واتم الاذان على هذا. نقول هذا الاذان باطل. ولو حصل به اعلان. لماذا؟ لفوات شرط من شرطي تحقق هذه العبادة وهو المتابعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم علم او ما رآه عبد الله بن زيد

121
00:41:28.400 --> 00:41:48.400
في النوم وهو خمس عشرة جملة او ما جاء في حديث ابي محذورة. فما عدا هاتين الصورتين وتم سورة مختلف فيها وهي تثنية عدم تربيع التكبير في الاول هذا فيه نزاع. ما عدا هاتين الصورتين فاي اذان يقع بهذه الصورة فهو

122
00:41:48.400 --> 00:42:18.400
باطل ويعتبر من البدع لماذا؟ لحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهنا ذكر مسألة تتعلق بالاذان والاقامة. وهي عقد الاجارة. لا شك ان البيع والشراء والاشارة هذه متعلقها الامور الدنيوية. فليس ثم بيع وشراء ما يتعلق بامور شرعية

123
00:42:18.400 --> 00:42:48.400
ايباع فعل صلاته ولا يشترى فعل حج ولا يعقد عقد ايجار على صيام ولا قراءة القرآن ولا نوح على ميت ولا غير ذلك. والاذان كذلك لا يعقد عقد اجارة على اذان فلا يأتي ات من اي جهة كانت فيقول انا اؤذن لكن بعقدي

124
00:42:48.400 --> 00:43:18.400
وهذا العقد يتضمن تعيين ثمن ملزم. يتعين او يتضمن تعيين ثمن ملزم فان اعطيتني اذنت لك والا صرفت. هذا هو حقيقة الاجارة حينئذ جعل ماذا؟ جعل العبادة امرا دنيويا فافسدها من جهة فوات الشرط الاول وهو الاخلاص

125
00:43:18.400 --> 00:43:38.400
كيف يتأتى الاخلاص وانا لا اؤذن الا الا براتب. فاذا انتفى الراتب ما فيش اذان. قل هذا نافلة ليه؟ الشرط الاول وهو وهو الاخلاص. قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا لا يتصور فيه وجود

126
00:43:38.400 --> 00:43:58.400
الاخلاص ولا يتبعظ الاخلاص. لا يتبعظ بل يعتبر هذا الشرط مفسد للاخلاص من اصله. ولذلك وهو مذهب حنيفة رحمه الله انه يحرم عقد اجارة على الاذان والاقامة ومثلها الامامة مثلها

127
00:43:58.400 --> 00:44:18.400
الامامة اذا كان لا يؤذن ولا يؤم الا بمال فان وجد المال اتم والا مضى نقول هذا دليل على انه اراد بهذه الوظيفة الشرعية اراد بها الدنيا. فاذا كان كذلك فسد سيأتي انه فسق. وبطل اذاه

128
00:44:18.400 --> 00:44:38.400
انه لم يصح اذانه اذا عقد عليه عقد اجارة فاذانه باطل. واذا كان البلد لم يؤذن الا هذا النوع. فهم اثمون حتى يقيموا من يؤذن اذانا شرعيا. وهذا الاذان ليس شرعيا. ولو كان في ظاهره انه شرعي. وكذلك الامامة

129
00:44:38.400 --> 00:44:58.400
وكذلك الامام لو لم يؤم الا من اجل هذه دراهم. وجعلها كعقد الايجار. لا شك ان صلاته باطلة صلاته باطلة وتلزمه الاعادة. ومن علم من المأمومين حاله صلاته مثل امامه

130
00:44:58.400 --> 00:45:18.400
والا فالاصل ماذا؟ الصحة. حتى لا يكون ثم اشكال كيف نأتي مساجد والائمة قد يلتبس علينا امرهم من جهلت حاله فصلاتك صحيحة. اما اذا علمت انه ما عم المسلمين الا من اجل هذه الدراهم او هذه الشقة ونحو ذلك. قل هذا صلاته باطلة

131
00:45:18.400 --> 00:45:38.400
هل هو في نفسه ولا تصح ويعتبر اثما ويلزمه قضاء تلك الصلاة. يلزمه قضاء تلك الصلاة. ولذلك قال هنا تحرم والتحريم حكم شرع. لابد ان يكون لهم مستند شرعي. تحريم ما نهى عنه

132
00:45:38.400 --> 00:46:08.400
شارع نهي جازما. واذا كان محرما فهو منهي عنه. واذا كان منهيا عنه نهي تحريم حينئذ اقتضى فساد المنهي عنه. فاذا كان هذا الاذان الذي وقع عليه العقد والعوظ تسمية عوظ فيه ملزم بهذا الشرط. حينئذ نقول هذا الاذان نفسه ليس اذان شرعية. لانه منهي عنه

133
00:46:08.400 --> 00:46:28.400
والنهي يقتضي فسادا منهيعا بحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود لو كان ظاهره انه مما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتحرم عرفنا تحريم ما نهى عنه الشارع ونهيا جازما

134
00:46:28.400 --> 00:46:48.400
ثم يعود على المنهي بالابطال. هذي قاعدة عامة كما سبق في شرح الورقات وغيرها. وتحرم اجرتهما يعني اجرت الاذان والاقامة ومثلها الامامة. ومثلها في هذا الزمن الحج. الحج الان يباع

135
00:46:48.400 --> 00:47:08.400
او يشترى صارت مكاتب الان موجودة لمن اراد ان يحج بمال يذهب. ويقدم اوراق وتزكيته ليأخذ نيابة عن شخص بخمسة الاف او عشرة الاف. ان اعطوه حج والا سلام عليه. هذا حجه باطل

136
00:47:08.400 --> 00:47:28.400
هذا حج باطل. والنصوص هذه واضحة بعض اهل العلم جوز اخذ الاجرة ومعاملة الاذان والامامة ومثله الحج حملة البيع والشراء لكن لابد ان يقف طالب العلم مع النص. هذه عبادة او لا؟ اذا قررت انها عبادة باتفاق انه لابد

137
00:47:28.400 --> 00:47:48.400
من تحقيق شرطين اخلاص ومتابعة. هل يتصور من قال ان اعطيتني مال حججت عنك وان لم تعطني تركتك هل يتصور فيه اخلاص؟ ما يتصور وجود الاخلاص. ما هو الاخلاص؟ ان يعمل العمل لله ليست

138
00:47:48.400 --> 00:48:08.400
تم شائبة تخدش في هذا العمى. وهذا كله شائبا. هو شائبة بنفسه. لانه ما توجه الى الى هذا الحج الا من اجل الدراهم فقط. ولذلك لا يتساهل طلاب العلم. اسمع بعض طلاب العلم يحجون كل سنة بمقاول. حج عن فلان

139
00:48:08.400 --> 00:48:28.400
من اجلك نقول هذا ما يجوز. هذا لا يجوز. والنصوص واضحة بينة. وليس الخلاف هنا بخلاف سائغ لانها اما ان تقول انها عبادة او لا ان رجحت انها ليست عبادة وهذا لا قائل به حينئذ قد يقال انه يمكن العقد عقد

140
00:48:28.400 --> 00:48:48.400
جار عليهم. وان قلت بانهما عبادة امر واضح. اذا سلمت بانهما عبادة والحج عبادة. واما ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلكم هذا مع الحج وانت تسير تبيع وتشتري اما حجك كل من اوله لاخره لا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

141
00:48:48.400 --> 00:49:08.400
يعني تبيع وتشتري. معك مجموعة كتب تأخذها يوم ايام منى وتبيعها ما في بأس. يخرج معهم في السابق ويبيع في الطريق ويصنع بعض الامور هذا لا بأس به هذا المراد بالاية المراد انك تبيع حجك وتشتري حجك لا تنبهوا لهذا وتحرموا

142
00:49:08.400 --> 00:49:38.400
اجرتهما اجرة والعجرة هي العوظ. المسمى في عقد بيجارة. قال جوهري الاجرة الكراء ان يستكري رجلا من اجل ان يؤذن ثم يكون ماذا؟ يكون الثمن مسمى ملزم المؤجل نفسه بمعنى انه يحدد الثمن ثم يلزمه بالثمن. واما مجرد اعطاء مكافأة ونحو ذلك مهوب في هذا الزمن

143
00:49:38.400 --> 00:49:58.400
طيري سابق نقول هذا ليست ملزمة. ليست ملزمة لكن قد تعامل معاملة الموز. يعني اذا كان يشترط في نفسك في لان العقد قد يكون من جهة واحدة. اذا عاملها معاملة الاجارة بحيث انه يأخذ هذه المكافأة ثم اذا

144
00:49:58.400 --> 00:50:18.400
ترك المسجد ومشى هذا فيه نظر. اما انه يبقى لو منعت هذه المكافأة وقال انا سابقى من اعطوني او ما اعطوني للصراسة قائمة والاذان قائم هذا لا اشكال فيه. هذا واضح انه ما اخذه الا من اجل ماذا؟ ان تكون معينة له. اما اذا

145
00:50:18.400 --> 00:50:38.400
ما لها معاملة الايجار هذا؟ له حكم اخر. اجرتهما الاجرة هي العوض المسمى في عقد الايجار. فيعقد عليه فيهما يعني على الاذان والاقامة اي عقد ايجارة. اجرتهما يدفع او يأخذ شالمحرم هنا

146
00:50:38.400 --> 00:51:08.400
دفع او الاخر اطلق المصنف تحرم اجرتهما ولا شك ان الاجارة تكون دفعا واخذ لانه عقد بين طرفين يعني لا يجوز للجهة قائمة على المسجد ان تعقد فتدفع ولا يجوز للمقابل ان يعقد فيقبل هذا العقد فيأخذ. اذا له طرفان

147
00:51:08.400 --> 00:51:28.400
لانه عقد جارة دافع واخذ اليس كذلك؟ هنا المعقود عليه الاذان. عقد مع من؟ مع جهة مثلا الرسمية اليس كذلك؟ العاقل نفسه الذي يدفع يحرم عليه ان يعقد عقدا على عبادته

148
00:51:28.400 --> 00:51:48.400
فهو اثم ولا يحل له ان يدفع. لا يحل له ان يدفع. ولذلك قد يوجد مثل هذه الصورة قد يوجد بعض الائمة يعني ارادوا بالامامة وجه الله عز وجل. وهذه تعتبر ما يعطى من الجهة الرسمية يعتبر

149
00:51:48.400 --> 00:52:08.400
افى ولا يعامل معاملة ماذا؟ الايجار. لكنه قد يأتي بوكيل نايم. فيلزمه لا يجوز له ان يعطيه هو دافع يعتبر فيحرم عليه ان يعطيه ولو فلسا واحدا. اذا الزمه واشترط عليه مالا معينا

150
00:52:08.400 --> 00:52:28.400
انما يعطيه بما فتح الله عليه. واما ان يسمى ثمن ثم يكون ملزما فلا يحل لهذا الامام ان يعطي. كما انه لا يحل له ان يأخذ. اذا يحرم او تحرم اجرتهما دفعا واخذا. من الطرفين

151
00:52:28.400 --> 00:52:48.400
سواء كان من الجهة الرسمية وزارة الشؤون الان مثلا او من الامام ولو كان اراد بهذه الامامة وجه الله عز وجل. لا يعطي احد نائب ويكون يشترط عليه مثل هذه الشروط. ولو كان في صلاة التراويح. وهذا يقع فيه الان الله المستعان. وتحرم اجرتهما دفع

152
00:52:48.400 --> 00:53:18.400
واخذا اي يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. هنا علل ولم يذكر نصه. ما ذكر نصه وانما ذكر تعليم. وهذا التعليل عام. قال لانه قربة لفاعلهما. وكل قربة اكمل وعلل بجزء علة بمقدمته. ثم انت تكمل القياس لانه اي الاذان والاقامة

153
00:53:18.400 --> 00:53:38.400
قربة لفاعلهما. قربة بمعنى انه يتقرب بهم الى الله عز وجل. ولا تكونوا قربة الا اذا كانت عبادة من نية لله. وسبق معنا ان القربى اخص من؟ من الطاعة. لانه يشترط فيها النية. لا ثواب الا بنية

154
00:53:38.400 --> 00:53:58.400
وهنا شرط المال وهو عقد الاجارة هل يفسد القربى او لا؟ لا اظنه يقترب اثنان انه يفسد فلا نأتي لبعض الاقوال التي يتساهل فيها بعض الناس ويرى جواز مثل هذه الامور. لانهما قربة لفاعله

155
00:53:58.400 --> 00:54:28.400
وجاء النص قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا لا يأخذ على اذانه اجرا. حديث صحيح واتخذ مؤذنا اطلقه ام قيده؟ لا يتخذ لا يأخذ على اذانها اجرا. نحن نقول حرام. هو يقول لا يأخذ

156
00:54:28.400 --> 00:55:08.400
قد يكون ورع او دفعا لشبهة ما وجه الاستدلال من النص ها؟ اتخذ هذا لا يأخذ على اذانه اجرا. نقول هذا نفي. والنفي هنا في قوة النهي النهي هنا النفي في منزلة النهي. والعصر في النهي انه يقتضي

157
00:55:08.400 --> 00:55:38.400
التحريم اذا كان مطلقا. واتخذ مؤذنا صفته انه منهي عن اخذ الاجرة لي على اذانه. واذا وصف الشيء وكان داخلا في المأمور به حينئذ صار قيدا يفوت فعل المأمور به بفوات هذا القيد. يفوت فعل المأمور به بفوات هذا

158
00:55:38.400 --> 00:55:58.400
طيب اذا قال صم يوم الخميس. عندنا مأمور به وعندنا قيد. صم هذا الصوم يقع الصوم الشرعي يقع يوم السبت ويقع يوم الاثنين والثلاثاء الى اخره. يوم الخميس لو قلت لك صم يوم الخميس وصمت يوم الاربعاء

159
00:55:58.400 --> 00:56:18.400
قتلت ان تصومت صم هذا فعل الامر. ما الذي ادخل اليوم الخامس؟ هذا ظرف ما هو الامر؟ فعل الامر؟ من اين نأخذ؟ صم نفسه هذا صيغة افعل. فاذا صمت يوم الاربعاء نقول امتثلت

160
00:56:18.400 --> 00:56:38.400
ليس المأمور به هنا مطلق الصوم. نعم لو قيل لك صم يوما وصمت يوم الاربعاء او يوم السبت لا بأس لكن اذا قيل لك صم يوم الخميس حينئذ صار يوم الخميس هذا قيدا في المأمور

161
00:56:38.400 --> 00:56:58.400
وهو اليوم فعينه لك. فلما عينه لك فعله في غيره في غير يوم الخميس لا يعتبر امتثالا فمن صام يوم الاربعاء نقول هذا غير ممتثل. ولو قلنا ممتثل حينئذ من صام شعبان بدلا من رمضان نقول امتثل امتثل

162
00:56:58.400 --> 00:57:18.400
لانه صام شهرا في العام وهذا هو شأن رمضان. اليس كذلك؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هذا اي شهر؟ وهذا ما امتثل المأمور به. فحينئذ قوله واتخذ مؤذنا صفته انه منهي

163
00:57:18.400 --> 00:57:38.400
عن اخذ اجرة على اذانه. فان وجد هذا المؤذن بهذه الصفة فهو المؤذن الذي امر به الشرع. وان لم يكن فحينئذ نقول هذا ليس على جهة الشرع. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا

164
00:57:38.400 --> 00:57:58.400
بمعنى انه منهي عن اخذ اجرة على اذانه. فان اتخذ مؤذنا يأخذ اجرا على اذانه نقول هذا لم يمتثل امره الشرعي. والدليل العام الذي ذكره المصنف هذا واضح لانه قربة لفاعلهما. قال

165
00:57:58.400 --> 00:58:18.400
تعالوا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين هذا حال من فاعل يعبد خذوا هذا من حيث الفعل مطلق. فيشمل عبادة الصلاة والزكاة والحج والاذان والاقامة والامامة وتلاوة القرآن

166
00:58:18.400 --> 00:58:38.400
والذكر كل هذا داخل في قوله يعبد قيده بقوله مخلصين فان لم يخلصوا حينئذ لم يمتثل مأمور به. لم يمتثلوا المأمور به. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليه

167
00:58:38.400 --> 00:58:58.400
اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه قضية واضحة بينة. ومع ذلك وقع فيها خلاف

168
00:58:58.400 --> 00:59:18.400
بين اهل العلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه احمد والترمذي وحسنه حديث صحيح هذا. وقال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم على هذا الحديث ان المؤذن لا يأخذ اجرا بمعنى انه لا يعقد عقد اجارة على اذانه ولا اقامته

169
00:59:18.400 --> 00:59:48.400
تفعل واخذ اشترط اعطني والا ما اذنت. ان اعطيتني والا ما صليت. فسقى فاسق. ولم يصح اذانه. باطل. لانه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وللحديث الذي ذكرناه. فان فعل فسق ولم يصح اذانه. قال مالك رحمه الله تعالى

170
00:59:48.400 --> 01:00:08.400
يؤجر نفسه في سوق الابل احب الي من ان يعمل لله باجارة. قال لك مثل الابل صحيح ولا تأتي فيه مقام العبادات وتدخل الدنيا في هذه الامور. لانك تفسدها على نفسك وعلى غيرك

171
01:00:08.400 --> 01:00:28.400
تفسده على نفسك وعلى غيرك. ولذلك الناس الان يتهمون المؤذنين. وكذلك الائمة ينظرون اليهم نظرة هكذا يعني كأنهم الجميع على هذا النمط. بسبب ماذا؟ بسبب ما شاء وانتشر لو ما اذن ما اخذ اذان

172
01:00:28.400 --> 01:00:48.400
او من اجل قال رحمه الله يؤجر نفسه في سوق الابل احب الي من ان يعمل لله باجابة وقال بعضهم لان اطلب الدنيا بالدف والمزمار احب الي من ان اطلبهما بالدين. اطلبها بالدين وقيل

173
01:00:48.400 --> 01:01:08.400
قيل يجوز مع الفقر لا مع الغنى واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكنه هذا يعتبر اجتهاد في مقابلة النص قال في الافصاح واختلفوا في اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. فقال ابو حنيفة واحمد لا يجوز حرام وهو المرد

174
01:01:08.400 --> 01:01:28.400
في المذهب وهو احدى الروايتين. وتم رواية اخرى عن الامام احمد يجوز. فقال ابو حنيفة واحمد لا يجوز. وقال مالك واكثر اصحاب يجوز. ولكن النقل هنا فيه فيه نظر. وقال ابن حامد غلط من اجاز ذلك. غلط

175
01:01:28.400 --> 01:01:48.400
من اجاز ذلك فان الشافعي قال يرزقهم الامام ولم يذكر لي جاره. وهذا امر عام يعني نسبة للائمة يحتاج الى الرجوع الى نفس الروايات التي ذكروه نفس الاقوى لانه قد يفهم بعض المتأخرين ما ليس ظاهر العبارة. وهنا الشافعي قال يرزقهم الايماء

176
01:01:48.400 --> 01:02:08.400
وهذا لا لا اشكال في هذا محل اجماع. اذا كان يعطيهم مكافأة من بيت المال وليس ملزما من جهته هو ولا من جهة المؤذن. هذا اجماع للعلم انه جائز. ولذلك استثناها المصنف لا رزق من بيت ما. واما اذا كان مقام ايجارة حقيقة او

177
01:02:08.400 --> 01:02:28.400
حكما هذا الذي محله محل الخلاف. فان الشافعي قال يرزقهم الامام ولم يذكر الاجارة. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى جوازه مع الفقر لا مع الغنى. والتفصيل هذا دليل على فساد القول. لانه اذا جاز من حيث هي

178
01:02:28.400 --> 01:02:48.400
حينئذ لا فرق بين فقير وغني ودائما التفصيلات اذا لم يكن عليها نص دليل على على ضعف القول فاما ان يؤتى بنص من الشرع فرق بين الفقير يجوز ان يعقد ايجار على الاذان وهو عبادة وقربة الى الله عز وجل دون الغني فلا يجوز له وتكون

179
01:02:48.400 --> 01:03:08.400
باطلة. نقول هذا تفصيل يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى نص الى دليل. ولا يدخل الاجتهاد. لا يدخله الاجتهاد. حينئذ نقول القاعدة عامة. كل عبادة لله عز وجل فلا ايجارة ولا بيع ولا شيء من ذلك. فان فعل فسقى لانه فعل محرما

180
01:03:08.400 --> 01:03:28.400
ولم تصح منه تلك العبادة. لا اذان ولا اقامة ولا صلاة ولا غيره. ولا خطبة جمعة ولا غيره. وحينئذ يكون اثما مع القول عبادته باطلة. صلاته باطلة. يلزمه ماذا؟ تلزمه الاعادة. امر خطير. جوازه مع الفقر لا مع الغنى

181
01:03:28.400 --> 01:03:48.400
قال وكذا كل قربة. هذا تعميم. هذا محل اشكال كبير. ولذلك يحتاج ان يتحرى الانسان في مثل نسبة هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعال ان كل قربى يجوز للفقير ان يعقد عليه عقد اجارة والغني لا يجوز نقول هذا يحتاج الى رجوع الى كتب ابن تيمية

182
01:03:48.400 --> 01:04:08.400
رحمه الله تعالى. وخطأ ابن حامد من اجاز ذلك. لانه قياس مع وجود النص. قياس مع وجود النص. يعني مقياس يعني تعليل نظر حكم بالرأي بالعقل مع وجود النص نصوص كثيرة كل عبادة اشترط فيها ابتغاء وجه الله

183
01:04:08.400 --> 01:04:28.400
والدار الاخرة نقول هذا نص عام يشمل كل عبادة ومنها الاذان فلا اشكال فهي قاعدة متكررة ان العبادات لا ايجارة ولا بيع ولا شيء من ذلك. فان فعل خرجت عن كونها عبادة. خرجت عن كونها عبادة. لانه قياس مع وجود النص

184
01:04:28.400 --> 01:04:58.400
والاقامة كالاذان معنى وحكما. لا رزق من بيت المال. لا رزق من بيت الماء لا رزق الرزق بالفتح هذا المراد به فعل الرازق. يعني دفع رزق دفع رزق والرزق هي العين التي تعطى. فالشيء المعطى نقول هذا هذا رزقه لكسب الراء. واما

185
01:04:58.400 --> 01:05:18.400
بالفتح فهو فعل الفاعل. كالتلفظ والملفوظ به. كالتكلم والكلام نفسه. تكلم فعل الكلام الذي تسمعه هو الكلام. والذي تراه هو فعل الكلام. يعني فعل الفاعل لاخراج الكلام. فرق بين مسألة

186
01:05:18.400 --> 01:05:38.400
لا رزق لا رزق يجوز الوجه لكن الظاهر هنا رزق بالكسر لانه هو الذي يكون من بيت المال لا رزق من بيت المال. قال الجوهري ابن فارس الرزق العطاء. الرزق بكسر

187
01:05:38.400 --> 01:05:58.400
العطاء وقوله في الحاشية الرزق بفتح الراء وسكون الزائد عطاء غلط هذا. صواب انه بكسر عل وتصحيف كسر الراء وسكون الزاي العطاء. يعني الشيء المعطى والجمع ارزاق. ورزق الامام فلانا من بيت المال اعطاه

188
01:05:58.400 --> 01:06:28.400
ورزقه. وارتزق القوم اخذوا ارزاقهم. فهو مرتزقة. يعني طالبون لي الرزق فهم مرتزقة. اذا الرزق هذا فعل الرازق يعني دفع الرزق دفع الرزق. ورزق هو الشيء المرزوق. يحتمل هذا ويحتمل ذاك. لكن اذا قدرته رزق حينئذ صار للدفع. واذا قدرته رزق صار لي

189
01:06:28.400 --> 01:06:48.400
فيحتمل الوجهين. لا رزق من بيت ما يعني ان اعطي من غير اجارة. من غير الزام من غير ترتب فعل هذه العبادة على وجود هذا المال او هذا العطاء حينئذ جاز. جاز وليس فيه خلاف بين

190
01:06:48.400 --> 01:07:08.400
اهل العلم بل محل وفاق. حتى العلم الكبار كانوا يأخذون من بيت المال. لا رزق من بيت المال اي ان اعطي من غير اجارة غير ايجارة. لانه اي بيت المال من مال في واذا كان كذلك صار هو الذي اعد. هذا قديم

191
01:07:08.400 --> 01:07:28.400
هو الذي اعد للمصالح. فحينئذ يكون الاخذ لعموم المسلمين من هذا البيت. وبعضهم يرى ان بيت الماء عدم منذ سنين الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى في زمنه بيت مال منتظم انما هو غير غير مرتب لانه معد للمصالح فلا يحرم الاخذ من

192
01:07:28.400 --> 01:07:48.400
لمؤذن ومقيم وكذا امام ونحوه كالقاضي والغزاة والمجاهدين كل من كان صاحب وظيفة شرعية كالمفتي والقاضي والغازي المجاهد لا بأس ان يأخذوا من بيت المال لانه مال عام لان بالمسلمين حاجة

193
01:07:48.400 --> 01:08:08.400
اليه وقال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز اخذ الرزق عليه يعني على الاذان والاقامة وغيرها لان بالمسلمين حاجة اليه. وقد اجرى السلف ارزاقهم من بيت المال من المؤذنين والائمة والقضاة والعمال وغيرهم. ولن يأتي

194
01:08:08.400 --> 01:08:28.400
في اخر ولن يأتي اخر هذه الامة باهدى مما كان عليه اولها. نعم. وكان عمر وغيره يعطونهم منه وجرت العادة ايضا بين المسلمين بجواز اخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الاحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف منهم. اذا فرق بين

195
01:08:28.400 --> 01:08:48.400
من المال الذي يعطى المؤذن والامام بين اخذه بشرط وبين اخذه بدون شرط. فرق بين المسألة الاول باطل اذا اخذه بشرط. سواء كان من جهة رسمية او لا. والثاني نقول باجماع المسلمين انه يعتبر من

196
01:08:48.400 --> 01:09:08.400
المباح لكن قيده لقوله لعدم متطوع يعني لا يجوز اخذ المال من بيت المسلمين الا اذا لم يوجد من يتطوع يعني يحتسب ويتبرع ويتنفل بالاذان والامامة. ان وجد حرم عليه

197
01:09:08.400 --> 01:09:28.400
لكن هذا غير موجود الان. ان وجد من يتبرع ويأخذ باحتساب في نفس المسجد نقول هذا يحرم عليه اخذ شيء ولو كان من بيت المال. اي لا اخذ رزق من بيت المال لعدم

198
01:09:28.400 --> 01:09:58.400
اي متبرع بالاذان والاقامة ونحوهما من تطوع بشيء تبرع به وتنفل لماذا؟ قالوا الاصل في بيت المال انه عام للمسلمين. حينئذ ما كان كذلك وجب صونه على كل وجب ماذا؟ صونه وحمايته على كل المسلمين. فان وجد من يأخذ منه بحق

199
01:09:58.400 --> 01:10:28.400
فلا اشكال. وان اخذ منه بغير حق فحرام عليه. يعتبر من اكل اموال الناس بالباطل لانه اخذ ما ليس حقا له. هكذا قال لعدم متطوع بالاذان والاقامة لا يحرم كارزاق القضاة والغزاة. اذا حاصل المسألة عقد الاجارة على

200
01:10:28.400 --> 01:10:58.400
الاذان والاقامة وكذلك الامامة نقول هذا محرم الكتاب والسنة. اما الكتاب فكل دليل ان دل على ان العبادة المأمور بها العبد المكلف يشترط فيها الاخلاص. فان وجد الاذان باجارة دل على انتفاء الاخلاص فليست بعبادة. فلا يتقرب الى الله عز وجل بمثل هذه الافعال. ولنقول العبادات

201
01:10:58.400 --> 01:11:18.400
ولا نقول العبادات. والسنة حديث عثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذهانه اجرا. اي ليش ان فعل وخالف هذا النص وكذلك النصوص العامة القواعد العامة الاصول القرآن والسنة في ان العبادات يشترط فيها

202
01:11:18.400 --> 01:11:38.400
الاخلاص ان خالف فسقى. لانه فعل كبيرا محرما. واذا كان كذلك حينئذ نقول لا تصح عبادة الفعل ذاك الذي سماه عبادة ليس بصحيح. سواء كان اذانا او او امامة. ثم قال رحمه الله

203
01:11:38.400 --> 01:12:18.400
وان ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان قدما افضلهما فيه ثم قدم افضل في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران ثم قرعته. ويكون اذنوا صي يكون هذا يعبر به عند الفقهاء عن الواجب وعن المستحب. المصنفون رحمه الله لم ينص على كونه واجبا

204
01:12:18.400 --> 01:12:48.400
او كونه مستحبة. وعبارة صاحب المقنع الاصل قال وينبغي ان يكون المؤذن صيتا. وينبغي وكلمة ينبغي عند المتأخرين تستعمل في ماذا؟ في المستحب في يخصونها وان كانت عند بعض المتقدمين ها ينبغي ان يفعل كذا تستعمل في الوقت

205
01:12:48.400 --> 01:13:18.400
في في الواجب. واما في القرآن فهي اشد المحرمات. وما ينبغي للرحمن هذا اعلى درجات المحرم ان يسند الولد الى الرحمن جل وعلا. حينئذ نقول فرق بين استعمال اللفظ في الشرع في الكتاب والسنة وبين استعماله في السنة الفقهاء والائمة وبين ان يكون المتأخرون

206
01:13:18.400 --> 01:13:48.400
قد قد خصصوا بعض تلك الالفاظ بمعاني خاصة. ولا نقول حرفوا. لان بعظ متقدمين قد لفظا ما ويريد به التحريم. ويكون عند المتأخرين مخصوص بماذا؟ بالكراهة. فحينئذ تحمل المتقدمين على المتأخرين بمثل هذه الجنايات. وابن القيم رحمه الله تعالى شنع في اعلام الموقعين على هذا الصنف. يقول جنوا

207
01:13:48.400 --> 01:14:08.400
وعلى الكتاب والسنة بل على ائمة بانهم يفسرون الفاظ المتقدمين بما اصطلح عليه المتأخرون. وهذا لا يجعلنا نحارب المتأخرين ونقول فصول الفقه فيه متقدمون ومتأخرون والتفسير فيه متقدمون ومتأخرون ثم نحمل حملة على كتب المتأخرين لا هذا ليس من شأن الراسخين

208
01:14:08.400 --> 01:14:28.400
وانما ينبه على ان هذه الفاظ تنبه يا طالب العلم. اذا حفظت كلمة كراهة مثلا لا تأتي الى القرآن المكروه بما اصطنع عليه المتأخرون. وكذلك ما ينبغي ما تفسرها بما صنع عليه المتأخرون. فيحمل كل عصر على

209
01:14:28.400 --> 01:14:48.400
ما اصطلحوا عليه وهذه الصطلحات ليست امور منزلة من السماء كل العلم من حيث المادة ومن حيث الحياة مأخوذة من الكتاب والسنة. العقيدة يشترط فيها ان يتلفظ بالفاظ موافقة للكتاب والسنة. واما ما عداه فالامر فيه فيه وسع

210
01:14:48.400 --> 01:15:08.400
الامر فيه في وسع. حينئذ ينظر الى هذا المصطلح. ان جاء نص في الشرع حينئذ تحمل تلك النصوص على مرادات الشرع. فما اراد بلفظ الصلاة حينئذ ينزل على معناه الذي اريد فيه الصلاة ولذلك الفقهاء متأخرون والمتوسطون والمتقدمون يفرقون

211
01:15:08.400 --> 01:15:28.400
بين حقائق يقولون هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة عرفية وهذه حقيقة لغوية اذا فرقوا وسلموا بهذه حينئذ صار الامر وفي فيه سعة لا ينظر بضيق نفس بكتب المتأخرين ويشن عليها هذا مثل من يشتغل بالحديث

212
01:15:28.400 --> 01:15:48.400
بالتخريج ونحوه وكذا فاذا به يصب جام غضبه على كتب الفقهاء. وذاك الفقيه الذي لا يعرف اذا يموتون الفقهية يصب جم غضبه على كتب الحديث. وكل منهما مخطئ. كل منهما مخطئ. عندنا كتاب

213
01:15:48.400 --> 01:16:08.400
قال الله جل وعلا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عندنا قواعد. هذي القاعدة صحيحة او لا؟ نازعني في هذه المسألة. اما تقول هذه القاعدة عند اهل الحديث وهذه عند الفقهاء والفقهاء لا يسلمون هذا لا ينبغي هذا. هو قول من يقول بان اهل الحديث

214
01:16:08.400 --> 01:16:28.400
اقرب الى الصواب وابعد عنه. هذي قاعدة يذكرها بعض المعاصرين. هذا غلط. اهل الحديث اقرب الى الصواب وابعد عن والفقهاء اقرب الى الخطأ وابعد عن الصواب. هذا جور هذا. ليس بصحيح. ليس عندنا من المرجحات

215
01:16:28.400 --> 01:16:48.400
ولا فقهاء ننظر الى المسألة حينئذ نقول ما من مسألة الا وبينها الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم صحيح او لا؟ اذا الدين كامل. سواء نظرنا بنظر قاصر او نظر تام. فمن اتضحت له

216
01:16:48.400 --> 01:17:08.400
مسألة في المسائل الخفية حينئذ فليحمد الله عز وجل. ومن لم يتضح له الحق في المسائل الخفية ان بذل ايضا فليحمد الله عز ولو لم يصب. اخذ احد اجر واحد. وان لم يبذل وسعه وكان مقلدا. ان كان

217
01:17:08.400 --> 01:17:28.400
يجوز له التقليد فلا ينكر عليه. ما نطالب الناس كلهم يكونوا مجتهدين. هذا محال. هذا لا يمكن. الناس كلهم يصيروا مجتهدين. لا انما ينصح الطلبة وهزا طلاب العلم عوام ما يمكن نقول لهم هذا الكلام. عامي ينصب له شخص معين يراقبه. ان اعتدل

218
01:17:28.400 --> 01:17:48.400
هذا منه رأى منه يمنة ويسرى ان كان عنده هوى اتبعه قال فلان يفعل انا افعل مثله هؤلاء العوام والعوام هواء ام هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العوام هوام يقول مثل السكر اذا وضع السكر النمل يأتيه هكذا

219
01:17:48.400 --> 01:18:08.400
مباشرة من غير ما يسعد. وبدون استئذان. فهؤلاء مثال اما طلاب العلم فيقول لهم اتبعوا الدليل. انظروا المسألة. اي القولين اقرب للدليل وعنده قواعد ليس من القواعد التي قررها اهل العلم ان القول الصادر عن عن محدث هو حق

220
01:18:08.400 --> 01:18:28.400
عندنا قاعدة هكذا اصولية. القول الصادر عن محدث من اهل الحديث نقول هذا حق. والقول الصادر عن ليس محدث ولو نظر في البخاري ومسلم نقول قوله باطل لانه فقيه ما هو بصحيحان لان النظر نظر احيانا يكون في

221
01:18:28.400 --> 01:18:48.400
هذا يكون حديث متفق عليه. تبحث تخرج البخاري ما يحتاج. حديث في البخاري ومسلم. وليس فيه زيادة شاذة ولا مدرج نفرض له الاحتمال في حديث متفق عليه. حينئذ الاستنباط من جملة انما الاعمال بالنيات. ما ما الذي ادخل محدثا

222
01:18:48.400 --> 01:19:08.400
فقيه هنا النظر قواعد اصولية قواعد لغوية وابحث عن الحق. قال به فقيه قال به محدث لا يعنيك هذا كذلك حينئذ نقول لابد ان يجعل له طالب هذه القاعدة. فليس ثم فرق بين اهل حديث ولا فقهاء

223
01:19:08.400 --> 01:19:28.400
والنظر في كتب كل من الطائفتين ينبغي لطالب العلم ان يعتني به. بعض الاحاديث قد يكون فيها نزاع بين اهل العلم من حيث الثبوت والعدم صحيحة حسنة الى اخره. لا بد انك تبحث. وكذلك بعضها يكون حديث مسلم به وانما الخلاف في فقه النص. ايهما يكون اسلم

224
01:19:28.400 --> 01:19:48.400
اقربنا ويكون المؤذن صيتا. اذا يكون هذه من الالفاظ المحتملة. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا لكن مراد المصنف هنا الاستحباب لان الاصل صاحب الاصل المقنع قال وينبغي ان يكون قال في المبدع وينبغي ان

225
01:19:48.400 --> 01:20:08.400
ويستحب هكذا فسرها في المبدع. قال في المبدع وينبغي اي ويستحب. ما الذي ينبغي؟ وما الذي يكون قال ان يكون المؤذن صيتا. صيت. هذا على وزن ماذا؟ ها؟ فاي الفعي

226
01:20:08.400 --> 01:20:28.400
فيه قولان وهو كسيد سيد سود فيه قولان. اما هذا او او ذاك سيد هين لين كلها اما انها على وزن فيعل او فاعل. ايهما الياء وايهما الاصلي. صية المراد به رفيع

227
01:20:28.400 --> 01:20:58.400
صوتي رفيع الصوت يعني قوي الصوتي. ويكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت تعليل واضح لان الاصل في مشروعية الاذان ابلاغ الناس بوقت دخول الصلاة هذا العصر واذا كان عديم الصوت ها ما حصل الاعلام انتفت العلة التي من اجلها شرع الاذان

228
01:20:58.400 --> 01:21:18.400
لكن الان وجود المكبرات هذه هل يجعل هذا الشرط في محله او لا هل يستحب ان يكون صيتا ولو مع وجود المكبرات؟ والكل يسمع كلامي الان. وانا اتكلم بشويش ها

229
01:21:18.400 --> 01:21:48.400
يلزم او لا يلزم. لا يلزم. اذا ان يكون رفيع الصوت نقول ان يدخل المكبرات بنفسه او بغيره. فيتعدد ان لم تكن المكبرات موجودة فلابد من الاول. ان وجدت حينئذ صار رفيع الصوت بغيره. لانه قد يستعمل هذه المكبرات ولا يرفع صوته

230
01:21:48.400 --> 01:22:08.400
اسمع واحد هذا موجود لا يسمعه احد حينئذ نقول لابد ان يكون صيتا. بمعنى انه يسمع غيره نحن نقول لا بد ويشترط وعبارة المصنف نقول ويكون المؤذن صيتا اي مستحبا

231
01:22:08.400 --> 01:22:38.400
ها ما الفرق بينهم؟ انا اقول لابد ويشترط ان يكون المؤذن اذا والمصنف يقول يستحب ويكون المؤذن صيتا استحبابا. ما الفرق بينهم؟ صيتا قد يكون المؤذن في البلد واحد. اليس كذلك؟ هذا فرض لان الكلام المفروض في من؟ كلام كله الان في السياق ليس بالذي يؤذن

232
01:22:38.400 --> 01:22:58.400
في بيته لوحده لا او النسا المراد الذي يحصل به فرض الكفاية. هما فرض كفاية. ويكون المؤذن اذا المؤذن الذي يؤذن فرض كفاية وفرض الكفاية متى يسقط؟ اذا لابد من اسماع بعض

233
01:22:58.400 --> 01:23:28.400
لابد من اسماع اهل البلد فالصوت الذي يؤدي الى اسماع اهل البلد رفعه واجب وما زاد على ذلك فهو مستحب. اذا له جهتان. ليس كل رفع صوت يكون مستحبا يعني لو كان في في القديم لم توجد مكبرات تقف على منارة يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله حصل

234
01:23:28.400 --> 01:23:58.400
كفاية ما حصل هذا يسمع نفسه وحينئذ نقول هذا يشترط فيه رفع الصوت بمعنى انه يسمع من يسقط باذانه الاثم عنه. فان زاد على ذلك فهو مستحب فهو مستحب. ولكن العبرة بالاذان ورفع الصوت ليس هو مكبرات الصوت

235
01:23:58.400 --> 01:24:18.400
وانما المراد به السماع الحسي. بصوته هو. لانه يترتب عليه مسألة الجماعة. يأتينا. تجب على من؟ على من يسمع الاذان يسمع الاذان بماذا؟ في المكبرات ما تركت شيء. انما يسمع فيما لو قدر له

236
01:24:18.400 --> 01:24:48.400
وان يؤذن بصوته هو دون واسطة. حينئذ تكون هذه الواسطة مستحبة مطلقا. لا يقال لا يقال بوجوبها لانه يرفع صوته بقدره هو ثم ان يكون هذا الصوت بواسطة مكبرات ليصل الى من لم يصله صوته هذا ليس بواجب. فهو ملزم بماذا؟ ان يرفع صوت

237
01:24:48.400 --> 01:25:08.400
يسمع من كان جارا للمسجد. طيب ما زاد على ذلك؟ قد يسمعهم بالمكبر. نقول يجب لا ارفع صوتك بالمكبر ولا ازيد مكبرات ها يلزم لو قيل اسمعوا كل الناس لو

238
01:25:08.400 --> 01:25:28.400
وجب استعمال المكبرات. بنفس الشخص نفسه لو وجب ان يسمع بنفسه صوته هو ها بحنجرته. نقول لو وجب عليه هو بنفسه دون ان يكون له معين. للزم استعمال هذه المكبرات. وهذا ليس

239
01:25:28.400 --> 01:25:48.400
بواجب انما هي مستحبة وسائل لها احكام المقاصد. وهنا لو كان واجبا نقول الواجب انه الصوت الطبيعي. واما الصوت الزائد فلا ليس داخلا فيه اذا قوله ويكون المؤذن صيتا. قول المصنف وسنة ان يكون مراده ما زال

240
01:25:48.400 --> 01:26:08.400
هذا عن القدر الواجب. وليس مراده ما لا يتأتى الواجب الا به لانه واجب. وهذا يتصور فيما كان في القدم ان يؤذن على ظهر المسجد مثلا يقول الله اكبر هكذا يسمع نفسه. نقول هذا اذن وقد يسمع من كان في المسجد لكن الجيران لا يسمعوا نقول لم

241
01:26:08.400 --> 01:26:28.400
به الكفاية. لم تحصل به الكفاية. ويكون المؤذن صيتا. وهو الرفيع الصوتي فعيل منصات يسوط. والصوت وهو كل ما يسمع. هذا الصوت في لغة. كل ما يسمع وهو في العرف جرس الكلام. لانه ابلغ في الاعلام

242
01:26:28.400 --> 01:26:48.400
ابلغ فيه في الاعلام علل هنا ولم يذكر نصا مع وجود النص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن زيد لما رأى الاذان في النوم قال القه على بلال. لم يجعله هو الذي يؤذن. وانما قال القه على على بلال. فانه تعليم. لما القي على

243
01:26:48.400 --> 01:27:08.400
فانه لانه في قوة لانه اندى صوتا منك. ولكونه اعظم للاجر. وجاء في الصحيح حديث ابي في سعيد اذا كنت في غنمك او باب يدك فارفع صوتك بالنداء. لكن الرفع هنا مستحب ليس بواجبك

244
01:27:08.400 --> 01:27:28.400
فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا يشهد له يوم القيامة. الى اخره. زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت انه ارق لسامعي ليس بواجب انما هو مستحب. وقد يدل عليه حديث فانه اندى. صوتا منك. ولما رواه

245
01:27:28.400 --> 01:27:48.400
وابن خزيمة وصححه عن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. يعني صوته رفيع ذلك هو حسن فعلمه ماذا؟ علمه الاذان. اذا قوله يكون المؤذن صيتا يدخل فيه شيئان. الاول قوة الصوت

246
01:27:48.400 --> 01:27:55.800
والثاني حسن الصوت يعني جميل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه