﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:23.300 --> 00:00:46.000
وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد مضى معنا قول المصنف رحمه الله تعالى وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. وان هذا العلة فيه انه يعتبر من قرى التي يتقرب بها الى الله عز وجل. هو عبادة والعبادات لا يؤخذ عليها ماذا

3
00:00:46.150 --> 00:01:08.050
لا يؤخذ عليه الاجر انما يحتسب الاجر فيه من من الله تعالى حينئذ اذا عقد عقدا او التزم او الزم غيره بان يعطيه ثمنا على عبادته قلنا هذه العبادة تعتبر باطلة ويعتبر آثما والدافع كذلك يعتبر آثم

4
00:01:08.400 --> 00:01:28.400
فاذا لم يؤذن الا من اجل المال او انه لم يؤم الناس الا من اجل المال. حينئذ نقول هذه عبادات تعتبر من الباطن والحجة فيها قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه حينئذ كل عبادة

5
00:01:28.400 --> 00:01:49.300
كل قربة لله عز وجل من اذان وامامة وحج ونحو ذلك اذا اشترط فيه ثمن واشترط فيه مكافأة او واذا لم يعطى حينئذ ترك الاذان او ترك الامامة يعتبر ماذا؟ يعتبر اثما وتعتبر تلك العبادات باطلة

6
00:01:49.650 --> 00:02:11.550
في الاذان امره سهل لانه اذا لم يعد الاذان غيره كفاه. غيره كفاه. وتبقى المسألة معقودة في مسألة الصلاة. مسألة الحج عن عن الغير. فاذا لم يصلي الا من اجل المال. واشترط ذلك. حينئذ صلاته باطلة

7
00:02:11.850 --> 00:02:28.650
وصلاة المأموم اذا علم بحاله يقينا لا من قبيل الشك والظن صلاته كذلك اعتبر باطلة. واما اذا لم يدري وهذا هو العصر لانه لا لا يثبت حكما الا الا بعلم. فاذا لم يدري حال هذا الامام حينئذ

8
00:02:28.650 --> 00:02:51.800
نحمل صلاته على على الصحة واما الامام نفسه فتلزمه الاعادة. تلزمه الاعادة. لان صلاته باطلة. بعضهم سالق كيف نقول تلزمه او يلزمه القضاء نحن نقول لقظة اذا خرج الوقت قل نعم نحن نلزمه بالاعادة متى

9
00:02:51.850 --> 00:03:09.350
في الوقت نفسه يعني يصلي بالمسلمين في اول الوقت ثم نقول له صلاتك هذه باطلة ما الذي ترتب عليه انه يعيد لانه ما زال فيه في الوقت لو تعمد الى ان خرج الوقت حينئذ لا نلزمه بالقضاء

10
00:03:09.400 --> 00:03:29.400
بل يعتبر كافرا الا اذا كان ثم شبهة انه يرى ان هذا جائز وبناء على قول بعض اهل العلم لكن الذي ينبغي ان يعلم ان طالب العلم لا يقلد في مثل هذه المسألة هذه مسألة كبيرة وخطيرة. عبادة لله عز وجل يشترط فيها المال. اذا لم يعطى لم يؤذن اذا لم يعطى. لم يؤم

11
00:03:29.400 --> 00:03:45.900
لمين لم يخطب المسلمين؟ ان اعطي رضي وان لم يعطى حينئذ يسخط يقول هذه المسألة خطيرة ولا ينبغي ان يقف مع من يجوز ذلك. لانه ينظر فيها بنظرين. النظر الاول هل الاذان

12
00:03:45.900 --> 00:04:07.600
العبادة او لا هل الامام عبادة ام لا؟ هل الحج عن الغير عبادة ام لا؟ اذا ثبت انه عبادة حينئذ تأتي القاعدة الكبرى وهي قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. هذا شرط حينئذ كيف يتحقق هذا الشرط اذا قال انا ما اذن الا بالمال

13
00:04:07.600 --> 00:04:26.000
او لا اخطب المسلمين بالمال ان اعطيتموني اذنتم واممت بالمسلمين وخطبت فان لم تعطوني حينئذ امشي يقول هذا يعتبر مناقضا لهذا الشرط ويعتبر مفسدا للنية من اصلها ولا يتصور اجتماع اخلاص

14
00:04:27.100 --> 00:04:49.400
مع اشتراط الثمن العاجل. ولذلك جاء في الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكذلك الحج عن الغير ان لم يحج الا من اجل المال او اشترط المال عين المال. وبعضهم قد يعقد لا زيد لا ينقص الى اخره. نقول هذا حجه باطل

15
00:04:49.650 --> 00:05:11.950
ثم المال الذي اعطي يعتبر سحته ولا يجوز له اكله ثم يلزمه ظمانه للدافع. ثم يلزمه ايفاءه بالعهد والوعد وهو انه قد حج عن عن غيره. فاذا اخذ حجا عن غيره بشرط هذا الثمن المال. نقول الحج باطل. الحج باطل ما

16
00:05:11.950 --> 00:05:36.600
القاعدة التي ذكرناها. ثم ما حكم هذا المال؟ نقول لا يجوز اكله ويعتبر سحته. ثم الحج الذي يتولاه عن غيره. هل هو صحيح ام لا الثاني ليس بصحيح. اذا يلزمه القضاء بدون مكافأة او بدون ثمنه. والمقصود هنا بالثمن الاشتراط

17
00:05:36.950 --> 00:06:00.500
لا الرزق الذي يعطى من جهة بيته المال لذلك استثناه المصنف قال وتحرم اجرتهما يعني اجرة الاذان الاقامة وكذلك الامام لا رزق من بيت المال وهو الذي يعطى من بيت المال بمقابلته ان يأخذ المؤذن اذانه وكذلك الامام امامته. ان اعطي حينئذ فبها ونعمة

18
00:06:00.500 --> 00:06:17.750
وان لم يعطى يستمر على اذانه وهذا علامة الاخلاص له. يستمر على اذانه ويستمر على امامته. اما اذا جعل هذا الفعل مقابل اذا لي الثمن هذا محل اشكال كبير. ولا ينبغي ان ينظر في القول الذي اجاز

19
00:06:18.050 --> 00:06:40.600
لذلك ولذلك ذكر في الشرح الكبير قال وخط ابن حامد من اجاز ذلك. لانه اجتهاد في مقابلة النص اجتهاد في مقابلة النص. لماذا؟ لان النص عام وما امروا الا ليعبدوا الله. مخلصين له الدين. وجاء حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع ذا من من اجل راتب

20
00:06:40.900 --> 00:07:00.900
ولم يشرع امامة من اجل راتب. وكذلك اهل العلم ما جوزوا الحج بالنيابة من اجل الثمن او من اجل ان يعقد عليه. وانما جوزوه من باب التبرع فاذا تبرع باذانه او تبرع بامامته او بخطابته حينئذ هذا له في الدنيا وفي الاخرة. واما ان يشترط حينئذ صار

21
00:07:00.900 --> 00:07:21.550
من باب العقد من باب العقد وعقد الاجارة على العبادات باطل بلا استثناء. لعموم قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له له الدين. حينئذ اذا اذا استثني حال دون حال. كما استثنى بعضهم انه يجوز للفقير دون الغني. نقول هذا التفصيل يحتاج الى

22
00:07:21.600 --> 00:07:44.500
الى دليل كل تفصيل دون دليل يعتبر من باب التحكم. واذا كان كذلك حينئذ لا يعول عليه. ولا نمشي مع هذه الرخص ونقول اجازه بعض اهل العلم لا تم قواعد عامة واضحة عند طلاب العلم. وثم مقاصد وثم اصول لا ينبغي ان يتركها من اجل ان يتبع مثل هذه

23
00:07:44.500 --> 00:08:07.950
الاقوال التي تعتبر مخالفة للنص ولذلك ثم روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى القول الاول تحريم وهي المذهب المختار كما نص عليه المصنفون وتحرموا اجرتهما وثم رواية اخرى بالجواز. ولكن لم يعول عليها في المذهب لما ذكرناه. لانها من قبيل الاجتهاد الذي يعتبر مقابلا للنص

24
00:08:07.950 --> 00:08:27.550
كل اجتهاد مقابل للنص يعتبر اجتهادا فاسدا. مردودا على على صاحبه. انا انبه على هذه لتفهم المسألة من؟ من اصلها. وضابط وما يجعل عقدا او لا هو انه يسأل الانسان نفسه ان منع من هذه المكافأة هل سيستمر او لا

25
00:08:27.600 --> 00:08:44.150
ان قال لا فليعلم انه من قبيل المشارطة وهذه المشاركة هي معنى العقد والالزام واذا لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا يعتبر من التبرع وما جاءك من الرزق يعتبر من المباح واجمع اهل العلم على

26
00:08:44.150 --> 00:09:08.800
توازي اخذ المال الذي يأتي دون تتبع ولذلك قال في المغني وغيره وقد اجرى السلف ارزاقهم من بيت المال من المؤذنين والائمة والقضاة العمال وغيرهم ولن يأتي اخر هذه الامة باهدى مما كان عليه اولها. وكان عمر وغيره يعطونهم منه وجرت العادة ايضا

27
00:09:08.800 --> 00:09:28.850
بين المسلمين بجواز اخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الاحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف منهم يعني باجماع انه يجوز ان يأخذ من بيت المال لكن من غير مشارطة وهذا قيد لا بد منه فان وجدت المشارطة

28
00:09:29.900 --> 00:09:49.900
صار فيه معنى العقد وعاد حينئذ على الاصل بالابطال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا. امينا عالما بالوقت

29
00:09:49.900 --> 00:10:17.050
هذه بعض المستحبات ثم شروط في الاذان نفسه. وثم شروط في المؤذن نفسه وثم مستحبات في الاذان وفي المؤذن نفسه. حينئذ كل منهما يتوجه اليه شرط ويتوجه اليه استحباب قد يكون الاذان يستحب له كيت وكيت. وكذلك المؤذن فيه في نفسه. وثم شروط في الاذان وفي المؤذن

30
00:10:17.050 --> 00:10:37.050
في متواليتة ويكون المؤذن صيتا. قلنا يكون هذا اللفظ محتمل للوجوب وللسنية. ويستعمله الفقهاء تارة مرادا في الوجوب وتارة مرادا به سنية. ولذلك عبر في الاصل في مقنع قال وينبغي ان يكون وينبغي. وينبغي هذا

31
00:10:37.050 --> 00:11:00.350
ان عند المتأخرين محمولة على على ماذا؟ على الاستحباب. واما عند المتقدمين فهي محتملة. اذا قال الامام احمد ينبغي فالغالب في كلامه انه يجب ينبغي كذا في الظاهر كلام الاصحاب انه يجب هذا في الغالب. واذا قال المتأخرون كما قال هنا ابن قدامة وينبغي ان يكون

32
00:11:00.350 --> 00:11:24.650
مؤذن صيتا فيحمل على على الاستحباب. واما في الكتاب في القرآن فيحمل على اشد النهي. وما اينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا؟ هذا اشد حينئذ ينظر في اللغو وفي استعماله. فلا تختلط المصطلحات على طالب العلم. ويكون حملها

33
00:11:24.950 --> 00:11:45.350
في الشرح هنا كما حمل صاحب المبدع الاصل في قوله وينبغي ان يكون المؤذن. قال في المبدع وينبغي اي ويستحب وينبغي يعني ايه يستحب؟ وهنا يكون هذا يحتمل للوجهين. والشارع حمله على الاستحباب

34
00:11:45.500 --> 00:12:02.950
لكن حمله على الاستحباب مطلقا هذا فيه نظر. لان ثم ما قد يجب كما سيأتي في مسألة الصيد الاول ان يكون المؤذن صيتا. ان يكون المؤذن صيتا. المؤذن هذا اسمه يكون مصيتا

35
00:12:03.850 --> 00:12:27.850
شراب خبر خبر يكون ان يكون المؤذن صيتا بالتجديد صيت بوزن سيد وهين ولين والمراد به رفيع الصوت. يعني قوي الصوت قوي الصوت. وهذا كان في السابق عند من يؤذن هكذا بصوته. واما الان مع وجود المكبرات فيقال

36
00:12:27.850 --> 00:12:45.350
الصوت بنفسه او بغيره لابد النزيه. الفقه يتطور. حينئذ اذا وجدت مثل هذه المكبرات ولم توجد في ما سبق كيف نشترط ان يكون المؤذن صيتا رفيع الصوت قوي الصوت؟ كان في السابق

37
00:12:45.500 --> 00:13:10.850
يظهر على سطح المسجد فيؤذن من اجل ان يسمع الناس حينئذ لابد ان يكون رفيع الصوت قوي الصوت. والان الذي يوجد على المنائر ونحوها هو المكبرات. فاذا وجدت هذه حينئذ نقول لا نسقط الشرط من اصله. بان يكون صيتا قوي الصبر. بل نقول من اذن دون مكبرات لابد

38
00:13:10.850 --> 00:13:31.750
ان يكون قوي الصوت بنفسه. فاذا كان ضعيف الصوت مع وجود المكبرات حينئذ نقول وجد اصل الشرط ولد عصر الشرق لكن بنفسه او بغيره بغيره بغيره لماذا؟ لان هذه الالات هي جائزة الاستعمال

39
00:13:32.150 --> 00:13:50.200
جائزة الاستعمار بل قد يقال بانها مستحبة لماذا؟ لان الوسائل لها احكام المقاصد فكل ما يستفيد منه المسلمون على جهة العموم ولم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بانه بدعة وانه

40
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
ومحرم لا انما نقول هذه من النعم ظاهرة التي انعم الله عز وجل بها على الخلق. حينئذ تستعمل في طاعة الله عز وجل الا تستعمل في المحرمات. اذا صيتا نقول قوي الصوت بنفسه او بغيره. بنفسه اذا لم يكن ثم مكبرات

41
00:14:10.500 --> 00:14:35.850
وبغيره اذا وجدت هذه الالات قلنا المراد به هنا قوي الصوت قوي الصوت. وهذا هل هو مستحب ام واجب المصنف قال ويكون وصرفه الشالحي الى سنية. هل مطلقا يستحب ان يكون المؤذن صيتا نقول لا

42
00:14:36.250 --> 00:14:51.850
بل اصل الصوت اذا لم يكن مكبرات وهذا هو الاصل في فرض المسألة الاصل فيه ان يكون قوي الصوت. لان الاصل من الاذان هو اعلام الناس بدخول الوقت. فحينئذ اذا لم

43
00:14:51.850 --> 00:15:16.100
اذانه مؤديا لهذا المقصد نقول انتفى شرط الاذان ولذلك في الاقناع وشرحه قال ورفع الصوت به ركن ورفع الصوت به بالاذان يعني. ركن والركن لا شك انه داخل في في الماهية. فواته يؤدي الى فوات

44
00:15:16.100 --> 00:15:33.800
العبادة نفسها نقول الفاتحة فرض ركن فيه في الصلاة اذا لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته. لماذا؟ لفوات ركن من اركان الصلاة. كذلك رفع الصوت قال ركن. اذا يفوت الاذان

45
00:15:33.800 --> 00:15:51.850
فوات هذا الركن اليس كذلك؟ فكيف يجعل كون المؤذن صيتا مستحبا ثم يقال بانه ركن. نقول لابد من التفصيل ما يسمع الناس ويسقط به الفرض هذا ركن. وما زاد على ذلك

46
00:15:52.250 --> 00:16:13.100
قاوموا السحابة فهو فهو مستحب. فاذا كان في هذه المحلة مثلا الزاهر مثلا خمس مؤذنين كل منهما يحصل به اسقاط فرض كفاية فاسماع من لا يسمعه الثاني نقول هذا واجب

47
00:16:13.400 --> 00:16:41.400
واسماع من اسمعه الثاني تعتبر مستحبا لانه حصل الفرض بالثاني والاول اسمع من لا يسمعه الثاني. عنيد صار في حقه واجبا. اذا يفصل في المسألة ولا يقال بان الصوت يعتبر مستحبا مطلقا لا اذا لم يسمع من وجب عليه اسماعهم الا برفع صوت معين

48
00:16:41.400 --> 00:16:59.100
وما زاد على ذلك يعتبر من من المستحبات. ولذلك عبر به في الاقناع وشرحه. قال ورفع الصوت به ركن ما الم يؤذن لحاضر او لجماعة حاضرين. يعني لو اذن لنفسه قلنا مستحب

49
00:17:00.350 --> 00:17:16.750
ها اذا اذن لنفسه قلنا هذا يسن وليس بواجبه. يسن ثم رواية الامام احمد انه يعتبر واجبة. لو صلى في بيته فاتت عليه الصلاة يستحب ان يؤذن. يقول يطلع على سطح البيت ويؤذن

50
00:17:16.950 --> 00:17:34.750
ها لا وانما يؤذن يسمع نفسه في محله في بيته فقط وما عدا ذلك لا يعتبر من من المستحبات لا يعتبر من من المستحبات بل عند بعضهم يعتبر من المكروه او المحرم اذا ادى الى

51
00:17:34.800 --> 00:17:56.250
وقوع نفسي لانه اذا رفع صوته قد يظن الجار انه قد دخل وقت صلاة اخرى وقد يصلي ويؤذن العصر متأخرا ويكون جاره صائما فاذا سمع الاذان افطر. اليس كذلك؟ نقول هذا ادى الى وقوع ظرر. فيمنع اما منعك

52
00:17:56.250 --> 00:18:13.800
تراها او منع تحريم هذا فيما اذا اذن لنفسه او لجماعة حاضرين كان يكون عنده جماعة في بيته واذنوا حينئذ نقول يوسف اسمعوا من كان عنده واما من كان خارجا فالاصل فيه المنح لوجود التشويش والظرر

53
00:18:14.250 --> 00:18:36.550
ورفع الصوت به ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. لان المقصود من الاذان الاعلام ولا يحصل الا برفع الصوت قال ابو المعالي ورفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن. اذا لابد من من التفصيل. فالواجب ان يسمع من يؤذن لهم فقط

54
00:18:36.550 --> 00:18:57.450
وما زاد على ذلك يعتبر مستحب ويكون المؤذن صيتا. صيتا اي قوي الصوت بنفسه او بغيره. علله بالشرح لانه ابلغ في في الاعلام ابلغ في الاعلام هذا يشعر بان مراد المصنف هنا بالصيت

55
00:18:59.850 --> 00:19:16.900
ابلغ في الاعلام وجد الاعلام لكن نريد ما هو الابلغ فيه. هذا يدل على انه لم يقصد به الواجب وانما قصد به المستحب. والصواب في عبارة الماتن نفسه تجعل على

56
00:19:16.900 --> 00:19:42.150
المعنيين ان يكون صيتا يحمل اللفظ على الوجوب وعلى الاستحباب. على الوجوب فيمن وجب اسماعه. وما زاد على فهو فهو مستحب. لماذا مستحب لانه ابلغ في الاعلام ولماذا وجب العصر؟ لان مشروعية الاذان انما كانت من اجل الاعلام بدخول وقت الصلاة. وهذه لا تحصل الا

57
00:19:42.150 --> 00:19:59.600
برفع صوته فيكون واجبا وما زاد على ذلك المبالغة نقول هذا يعتبر من من المستحبات. ولذلك جاء في الصحيح اذا كنت في غنمك او بادية بابيتك فارفع صوتك بالنداء. هذا في

58
00:20:00.700 --> 00:20:21.050
تعامل الخاص المفرد المنفرد اذا اذن قال فارفع صوتك لكن هذا في البادية بحيث انه لا لا يتضرر به غيره. واما اذا تضرر حينئذ يمنع وعلله فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء

59
00:20:21.050 --> 00:20:48.000
الا يشهد له يوم القيامة. زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت جميل الصوت وهذا ليس من الواجبات بل هو من من المستحبات لانه ارق لسامعه وجاء في اثر ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذى. لما كانوا يسخرون وهم كفار كانوا يسخرون ويؤذنون

60
00:20:48.000 --> 00:21:02.450
ثم لما اسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي كان يؤذن منكم؟ فقيل له هذا عن ابي محذورة فعلمه الاذان. علمه الاذان. هذا بعد اسلامه. هذه القصة

61
00:21:02.650 --> 00:21:23.250
تجعلها رديفة على او مع المسألة السابقة فان صلى فمسلم حكمه فان صلى سبق معنا. فان صلى فمسلم حكمه. قال بعض اهل العلم الكافر لو قام فصلى ولو ولو لم

62
00:21:23.250 --> 00:21:43.600
يتوضأ حكم باسلامه ولو لم يقل لا اله الا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لانه قد اتى بشعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة فاذا صلى ولو لم يتشهد حكم باسلامه. قلنا هذا القول ضعيف

63
00:21:43.850 --> 00:21:59.500
ويدل عليه هذه القصة قصة ابي محذورة لانه قد اذن في حال كفره ثم عرض عليه الاسلام بقول له لا اله الا الله ثم بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان

64
00:21:59.650 --> 00:22:16.800
حينئذ يدل هذا على ماذا؟ على ان الكافر الاصلي لا ينتقل من كفره الى الاسلام الا بالشهادتين لابد ان ينطق باشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

65
00:22:16.900 --> 00:22:34.150
وهذا محل اجماع الا في المسألة التي ذكرت وهي اذا اتى بشعيرة من شعائر الاسلام كالصلاة والاذان ونحوها. والصواب انه لا يعتبر. لان الاحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال متواترة. ولذلك لما

66
00:22:34.150 --> 00:23:03.050
معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب كفار. يهود ونصارى قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك. اذا هذا ترتيب او لا؟ هذا ترتيب

67
00:23:03.050 --> 00:23:24.950
لم يجعل الصلاة مساوية للشهادتين لم يجعل الصلاة مساوية للشهادتين. والمقام مقام تعليم. وعندنا قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كانت الصلاة يدخل بها في الاسلام كالشهادتين لقال له فان قالوا ذلك او صلوا

68
00:23:25.650 --> 00:23:43.400
سوى بينهما يعني يخيرون اما ان تأتوا بالشهادتين واما ان تقوموا فتصلوا. والغريب ان الفقهاء عمموا قالوا لو صلى  يستهزئ بالمسلمين قام فصلى يحكم باسلامه ثم بعد ذلك يطالب بالشهادتين

69
00:23:43.450 --> 00:24:01.900
فان اتى بهما والا فهو مرتد تضرب عنقه ولا يقر على على اسلامه. حينئذ يفرق بين الكافر الاصلي والكافر المرتد. واما المرتد فلا يقبل منه قول لا اله الا الله

70
00:24:02.800 --> 00:24:24.000
لا يقبل منه القول بلا اله يعني لا يرجع الى الاسلام بالشهادتين وانما يرجع الى الاسلام بما اخرجه منه ولذلك اجمع اهل العلم على ان المنافقين يقولون لا اله الا الله. ومع ذلك هم في الدرك الاسفل من من النار

71
00:24:24.000 --> 00:24:44.000
من الناس هذا نص القرآن. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يقولون بالسنتهم والله عز وجل قال وما هم بمؤمنين نفى عنهم الايمان. ومع ذلك قالوا امنا بالله ومن القول امنا بالله كذلك

72
00:24:44.000 --> 00:25:08.700
وكان يدخل بعضهم في الاسلام متسترا. وهو يهودي نحو ذلك من اهل النفاق. فيلفظ بالشهادتين. ويصلي خلف النبي النبي صلى الله عليه وسلم بل ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو كافر كفرا اكبر مخرج من الملة وهو خالد مخلد في النار. لكن في

73
00:25:08.700 --> 00:25:26.150
في الدنيا لا يحكم له بحكم المرتدين الا اذا الا اذا اظهر واما المتستر بكفره فيعامل كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم السبأي وغيره من اهل النفاق عملهم بماذا

74
00:25:26.450 --> 00:25:46.050
عاملهم بحكم الاسلام اظهروا الشهادتين وصلوا معه وجاهدوا. فحينئذ اظهروا الاسلام فنعاملهم بالاسلام وما ابطنوه في قلوبهم نقول هذا بينهم وبين الله عز وجل. فحينئذ فرق بين ان يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا

75
00:25:46.050 --> 00:26:12.050
وبين ان يحكم عليه بالكفر باطنا لا لا ظاهرا كذلك فرق بين ان يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا وبين ان يحكم عليه بالكفر باطنا لا ظاهرا الاول الظاهر والباطن يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطن هذا متى؟ اذا صرح ونطق بكفره

76
00:26:13.500 --> 00:26:33.800
والثاني اذا علمنا من حاله انه منافق ولكنه لم يلفظ بما يخرجه عن الاسلام ظاهرا. ولذلك اهل العلم يفرقون بين مسألة الاسلام الحكم والاسلام الحقيقي. الى ما ذكرناه فيما فيما سبق

77
00:26:36.250 --> 00:27:12.050
يقول المؤذن صيتا صيتا يعني رفيع وقوي الصوتي امينا اي عدلا هذا وصف اخر امينا شراب امينا خبر بعد خبر يصح  خبر ثاني يجوز شو الدليل هيا احسنت واخبروا باثنين او باكثرا او واحد كهم سراة

78
00:27:12.150 --> 00:27:42.600
وهو الغفور  الودود وهو الاية ما هي وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما؟ هذي كلها اخبار متوالية. ويجوز ان تفصل وتجعل خبر لمبتدأ محذوف. اذا قيلا هذا خبر ثان لقوله يكون. ما المقصود بالامين؟ الامين هذا فعيل مأخوذ من الامن. والامانة

79
00:27:42.750 --> 00:28:03.750
حينئذ يفهم اللفظ بما اشتق منه. والامانة هنا في المؤذن لها جهتان. اولا جهة من حيث دخول الوقت لانه يستأمن على ذلك. الناس يستأمنون المؤذن في دخول الوقت. فيمسك الصائم ويفطر الصائم. ثم

80
00:28:03.750 --> 00:28:28.850
فقد يقوم ويصلي كالمرأة ونحوها في في بيتها. حينئذ صار امينا مؤتمنا على دخول الوقت. هذا جهة جهة ثانية وهذا فيما سبق ولذلك اشترطه الفقهاء انهم كانوا لا يؤذنون في في المسجد. وانما ينظر الى بيت مجاور فيعلو سطحه مثلا او نفس المسجد فيعلو

81
00:28:29.550 --> 00:29:01.050
وحينئذ قد يقع نظره على عورات المسلمين فاشترطوا ماذا؟ اشترطوا الامانة. ان يكون امينا ليحفظ نظره عن عورات المسلمين. وهذا واجب او سحب هذا واجب والاول واجب او مستحب يؤذن ليفطر المسلمون. واجبه مستحب

82
00:29:01.150 --> 00:29:30.500
لو اذن قبل المغرب بخمس دقائق افطر الناس قال امزح معكم من اذنت كيف ايش حكمه هذا ها اذا امينا نقول هذا المراد به سنية او شرطية يقول الثاني ولذلك لا يوافق المصنفون على جعله من المستحبات بل الصواب انه من

83
00:29:31.200 --> 00:29:48.350
من الواجبات لانهم عللوا ذلك بانه حفظ لعورات المسلمين وهذا واجب ليس بمستحب كذلك لاعلام الناس وما يترتب على دخول الاذان ونحو ذلك. وهذا من الواجبات وليس من المستحبات. فسره

84
00:29:48.350 --> 00:30:19.950
شارح بكونه عدلا عدلا والعدالة قد تكون عدالة ظاهرة وباطنة وقد تكون عدالة ظاهرة والمستحب في المذهب ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني يظهر ترك الواجبات يظهر فعل الواجبات وترك المحرمات. كل من فعل الواجبات وترك المحرمات الكبائر فهو عدل

85
00:30:20.050 --> 00:30:41.300
ثم قد يظهر ذلك للناس ويستتر بخلافه. هذا يسمى ماذا يسمى عدلا ظاهرا لا باطنا وقد يكون عدلا ظاهرا وباطنا. بمعنى انه يلتزم فعل الواجبات وترك المحرمات امام الناس. وفيما اذا خلا بينهم

86
00:30:41.300 --> 00:31:04.850
وبين ربه هذا يسمى عدلا ظاهرا وباطنا اذا لم نعلم حاله في الباطن ورأيناه في الظاهر فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات هذا يسمى مسور الحال الحاء لاننا لا نجزم وهذه قاعدة عامة الحكم على الناس بظواهرهم وليس على القلوب

87
00:31:04.900 --> 00:31:24.900
ليس على على القلوب نحكم على الشخص بانه مستقيم. وبانه مؤد للصلوات وبانه وانه الى اخره. هذا فيما يظهر لنا واما فيما بينه وبين الله من حيث ما يكون في القلب ومن حيث ما يكون اذا خلا في بيته ونحو ذلك نقول هذا ليس

88
00:31:24.900 --> 00:31:41.650
ليس الينا واذا تكلف الانسان البحث عن مثل هذه الامور قد تكلف ما ما لم يجعل اليه ما كلفه الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث زيد اشققتها عن قلبه لما اظهر الكافر لا اله الا الله

89
00:31:41.650 --> 00:32:01.650
قالها ولكنه اخذ بقرينة انه ما قالها الا من اجل الفرار من السيف. قال اشققت عن قلبه؟ انت لم تكلف بي عن قلوب الناس. حينئذ يحكم عليه في الظاهر بانه مستقيم عادل. واما باطنه فليس الينا. ولا نبحث عن ذلك

90
00:32:01.650 --> 00:32:19.900
الباحث يعتبر متعمقا ويعتبر من الغلاة في دين الله لانه يعتبر من الغلو. قد قال صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو. امينا اي عدلا اي عدلا ظاهرا وباطنا. نحمل مراد ان نصنف على هذا

91
00:32:20.000 --> 00:32:40.300
اراد العدالة الظاهر والباطن فيكون مستحبا فيكون مستحبة. واما مجرد العدالة الظاهرة فشرط ليست بي مستحبة. العدالة الظاهرة هذه شرط. ولذلك سيأتي ان الفاسق لا يجوز له ان يتولى الاذهان. واذا

92
00:32:40.300 --> 00:32:57.800
تتولى الاذان اذانه يعتبر باطلا ليس بصحيح. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الاذى وهو كونه عدلا وهذا في واما في الباطن ان وجد مع الظاهر فهو مستحب فهو مستحب

93
00:32:57.900 --> 00:33:24.350
عرفت مراد المصنف هنا امينا اي عدلا. الاستحباب منصب على اي شيء على كونه جمع بين العدالة والباطنة واما اشتراط العدالة الظاهرة فهذا شرط يحترف به عن اذان الفاسق. والفاسق الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات اذانه يعتبر باطلا ولا ولا يصح. ويأتي

94
00:33:24.350 --> 00:33:47.800
في محله. امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيرها. حينئذ لا يؤمن ان يغره بذلك اذا لم يكن كذلك. كصيام صيام وفطر لما روى البيهقي من حديث ابي محذورة امناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون

95
00:33:47.850 --> 00:34:07.500
هذا الحديث رواه البيهقي وفي اسناده يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام ضعفه اكثر اهل الحديث وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى امناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. لو لم يرد الحديث نقول من حيث النظر والقواعد العامة

96
00:34:07.500 --> 00:34:33.900
تشترط في المؤذن ان يكون عدلا لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد علق فطر الناس والامساك للصيام والصلاة كذلك على سماع  الاذان وحينئذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فدل على ان اشتراط الامانة لو لم يرد النص معلوم من القواعد العامة

97
00:34:33.900 --> 00:34:55.150
اصول الجامعة لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيرها وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت. مع امكان العلم بالوقت. يعني يعمل باذان المؤذن. متى هذا

98
00:34:55.500 --> 00:35:20.700
اذا علمت ان المؤذن امينا واما المجاهيم وخاصة في هذا الزمان فلا يعمل باذانه. لوجود التساهل الذي هو واقع ومشاهد ومحسوس ولا ولا يجادل فيه اثنان. اذا قوله رحمه الله مع ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع امكان العلم بالوقت من

99
00:35:20.700 --> 00:35:40.700
المسلم بدلا من ان يسمع المؤذن فيقوم ويصلي او امرأة تسمع المؤذن وهي تعلم دخول الوقت مثلا عندها علم الزوال ومصير الشيء مثله ونحو ذلك. ولو مع علمها بذلك او علمه بذلك. يعمل بقول المؤذن ولكن

100
00:35:40.700 --> 00:36:02.950
فيما اذا علم امانته بمعنى انه امين وعالم بالوقت ولا يتساهل ولا يفرط ولم يأخذ الاذان وظيفة ونحو لذلك حينئذ يصح هذا الكلام. واما مع وجود تساهل ومع وجود التخالف والتلاعب هذا لا يمكن ان يجعل فطر الناس وامساكه معلقا على

101
00:36:02.950 --> 00:36:24.750
المؤذنين وهو مذهب احمد سائل العلماء المعتبرين وكما شهدت به النصوص وقال ابن القيم اجمع المسلمون على قبول اذان المؤذن الواحد وهو شهادة منه بدخول الوقت. وقال النووي يجوز للاعمى والبصير في الصحو والغيم اعتماد. لا ما يجوز ان يعتمد المؤذن. قال

102
00:36:24.750 --> 00:36:44.250
قال البندنيج ولعله اجماع المسلمين. لعله اجماع المسلمين. نعم. مؤذن يعمل بقوله لانه خبر وخبر العدل الثقة يجب قبوله. هذا هو الاصل. لكن اذا لم تعلمه او علمت بالقرائن ان ثم

103
00:36:45.050 --> 00:37:05.050
تساهل نحو ذلك فلا يمكن ان يقال بهذا القول. اذا الشرط او الاستحباب الثاني على كلام المصنف ان يكون المؤذن صيتا امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيرها. وكذلك لانه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن

104
00:37:05.050 --> 00:37:26.000
منه النظر الى العورات وهذا واجب ليس بمستحب عالما بالوقت هذا خبر ثالث عالما بالوقت يعني بدخول الاوقات الشرعية بدخول الاوقات الشرعية فالظهر يعلم انه يدخل بزوال شمس ويعلم الزوال

105
00:37:26.050 --> 00:37:45.200
يعرف متى تزول الشمس وكيف يعرف الزوال وكذلك العصر بسيرورة كل شيء مثله بعد فيء الزوال والمغرب بغروب والعشاء بمغيب الشفق الاحمر يعرف ميز بين الشفق الاحمر وغيره. وكذلك الفجر بطلوع الفجر الثاني

106
00:37:45.550 --> 00:38:09.750
صادق ويعرف يميز بين الصادق والكاذب هذا هو الاصل ان يكون عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله فيؤذن فيه في اوله لانه اذا لم يكن عارفا لا يؤمن منه الخطأ. واذا كان كذلك فالاصل هل يقال بان هذا من السنن او لا؟ نقول ان ترتب عليه فساد

107
00:38:09.750 --> 00:38:27.400
لا يمكن ان يقال بانه من من السنن. وخاصة في فرظي الفجر والمغرب. لانه لو اخطأ في دخول وقت الظهر او العصر او العشاء فالامر واسع. واما اذا اخطأ في دخوله

108
00:38:27.400 --> 00:38:44.000
الفجر حينئذ قد يحرم على الناس ما لم يحرمه الله عز وجل فيمسكهم عن الاكل وعن الشرب وقد بقي وقت له من الليل. وكذلك في المغرب لو اذن قبل دخول الوقت فاخطأ. حينئذ

109
00:38:44.000 --> 00:39:03.750
يترتب عليه مفسدة والمذهب كما هو معلوم انهم لا يعذرون بالخطأ ويلزمون بالقضاء اذا كان كذلك لا يمكن ان يقال مثل هذه المواضع بالاستحباب. وانما يقال بي بالوجوب عالما بالوقت لابد ان يكون عالما. فان لم يكن عالما

110
00:39:03.750 --> 00:39:23.750
فلا يؤمن منه الخطأ فيؤذن قبل غروب الشمس. فيوقع الناس في الحرج. وكذلك يؤذن قبل طلوع الفجر فيوقع الناس في الحرج والمشقة بانهم يمسكون عن الاكل والشرب. وهذا فيه مضرة ومفسدة عليهم. ولا يمكن ان تدفع هذه المفسدة الا

111
00:39:23.750 --> 00:39:44.000
بوجوب تعلم متى يدخل الوقت ومتى يخرج حينئذ يقال بانه في هاتين حالتين يشترط عالما بالوقت قال بعضهم عالما بالوقت بنفسه وهذا لا اشكال فيه. او بغيره وهذا كذلك لا اشكال فيه. لماذا

112
00:39:44.150 --> 00:40:02.000
بغيره كمن يكون اعمى كما سيأتي. قد يكون اعمى ولا يعرف هو لا يرى الزوال ولا يرى الفجر الصادق ولا يميز هذه الاشياء لانه كفيف اعمى البصر فلو وجد عنده ثقة عالم بدخول الاوقات صح اذانه ولا اشكال

113
00:40:02.100 --> 00:40:16.850
ولا اشكال. واذا لم يكن عنده حينئذ رجعان الى الاصل لانه لا يجوز ان يؤذن الا اذا دخل الوقت. والاذان قبل دخول الوقت لا يجزئ لا يجزئ قبل دخول الوقت. والمذهب يستثنون فقط

114
00:40:16.850 --> 00:40:39.650
الفجر عالما بالوقت ليتحراه. ليه؟ يتحراه يعني في اوله. لانه اذا اذا لم يكن عارفا به لا يؤمن منه الخطأ وان كان اعمى وله من يعلمه بالوقت او يعلمه بالوقت لم يكره نص عليه. لفعل ابن ام مكتوم واقره النبي

115
00:40:39.650 --> 00:40:53.050
صلى الله عليه وسلم ليس لفعل ابن مكتوم فقط وانما اقره النبي صلى الله عليه وسلم. فاقراره عليه الصلاة والسلام هو الذي يعتبر حجة. اقر ابن ام مكتوم ان يؤذن وهو

116
00:40:53.050 --> 00:41:11.500
اعمى فدل على ماذا؟ على ان اذان الاعمال لا اشكال فيه. لكن لابد وان يوجد معه من يخبره ويعلمه ويعلمه بدخول الوقت الصحيح. فان لم يوجد فالعصر المنع فالاصل المنع. وحديث ما لك بن الحوير

117
00:41:11.500 --> 00:41:36.000
السابق اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. قلنا احدكم هذا خطاب لمالك ومن معه لا يفهم من هذا النص الا شرط واحد وهو اشتراط الاسلام اشتراط الاسلام لكن لا يلزم من ذلك ان ينفى العلم بالاوقات والامانة لانه هذا معلوم من اصول الدين ولو لم يرد فيها

118
00:41:36.000 --> 00:41:52.250
انس لان الاذان مترتب عليه احكام شرعية. فكيف حينئذ يقال بانه متى ما اذن اذن؟ لا لابد من اشتراط بعض الشروط التي تؤدي الى تصحيح هذه العبادة. وانها لا تقوم الا

119
00:41:52.550 --> 00:42:12.100
الا بشروط لانه من قبيل الخبر. وكما هو معلوم الخبر لا يقبل الا من من عدل. فالفاسق لا يقبل خبره. حينئذ لابد من اشتراط العدالة وكذلك الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة. قد تسمع المرأة في بيت المؤذن يؤذن ثم تصلي مباشرة

120
00:42:12.500 --> 00:42:32.500
لو كان مخطئا في دخول الوقت يكون قد ترتب عليه مفسدة عظيم. وهي الصلاة قبل قبل الوقت ففيه مفاسد. اذا لابد من اشتراط بعض الشروط التي دلت عليها النصوص العامة ولو لم ترد نصوص خاصة في المحل. او وردت نصوص لكنها ضعيفة. فحين اذ البعض يستدل بمثل هذه النصوص

121
00:42:32.500 --> 00:42:53.450
الضعيفة ويقويها بالاصول يقويها بالاصول. وبعضهم ينظر الى الاصل ويرد الحديث مين؟ من اصله. ولكل طريقته وصحيحة ولا اشكال عليها وحديث مالك ابن الحويرث يدل على انه لا يشترط في المؤذن غير الاسلام لقوله احدكم. ولكنه لا ينافي ان تزاد عليه بعض

122
00:42:53.450 --> 00:43:18.350
بعض الشروط مما دلت عليه قواعد العامة والاصول الجامعة تنبه لهذا. عالما بالوقت ليتحراه في اوله. قالوا ويستحب زيادة على ما سبق ان يكون بصيرا يستحب ان يكون بصيرا. لان الاعمى لا يعرف الوقت ربما غلط. وهذا صحيح. وكره اذان الاعمى

123
00:43:18.350 --> 00:43:40.650
ابن مسعود وابن الزبير كره اذانا اعمى وعن ابن عباس انه كره اقامته اقامة اعمى. وان اذن صح اذانه لو اذن الاعمى ووقع في وقته صح اذانه. لكنه تكره اقامته عند ابن عباس. ويكره اذانه من اصله عند ابن مسعود

124
00:43:40.650 --> 00:44:05.850
وابن الزبير لان ابن ام مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت. اذا عنده من يعلمه ويعلمه بدخول الوقت. رواه البخاري. ويستحب ان يكون معه بصير. اذا جوزنا انه يؤذن

125
00:44:05.850 --> 00:44:21.150
هو اعمى لابد ان يكون معه بصير ولو كان معه اعمال لابد ان يكون العمل معه بصير وهلم جرا قد يعلمه من؟ اعمى. يقول اعمى هذا لا بأس يعلمه لكن لابد ان يكون مع الاعمى بصير

126
00:44:21.350 --> 00:44:44.500
فلو كان معه اعمى لابد ان يكون معه بصير هكذا. لماذا؟ لان النتيجة لابد ان تكون صادرة من من بصيري. لان الذي يدرك الزوال ويدرك غروب الشمس البصير للاعمى البصير للاعمى. وان كان يمكن الاستدلال بعلامة عصرية. كان يعرف الساعة

127
00:44:44.550 --> 00:45:04.550
يعرف ان الان الساعة كم؟ ستة مثلا. السابعة. يعرف ان الشمس قد غربت. او على وشك. حينئذ قد يصل الى العلم بواسطة الة حديثة. ان وجد حينئذ نقول هذا كمن اذن على على التقاويم المعروفة. ولا اشكال فيه

128
00:45:04.550 --> 00:45:24.550
لان العلم بدخول الاوقات وان كان من علم فلك الا انه من من الجائز ليس من ادعاء الغيب. الاخذ بهذه التقاويم لا بأس بها. الاصل العصر الوقوف مع العلامات الشرعية. الزوال وغروب الشمس وطلوع الفجر الصادق وهكذا. هذا العصر. لكن لو لم يتمكن الا

129
00:45:24.550 --> 00:45:45.150
بالوقوف على هذه التقاويم ونحوها نقول هذه صدرت عن اهله. يعني علماء بالفلك. وهل هو من ادعاء علم الغيب؟ الجواب لا ليس من ادعاء علم الغيب وانما مما يمكن علمه كالعلم بالكسوف والخسوف. ليس من ادعاء علم الغيب. وانما هو لنظر في احوال يعرفونها ثم

130
00:45:45.150 --> 00:46:03.950
هذه النتائج فاذا عرفوا دخول الاوقات وخروج الاوقات ثم اثبتوها لسنة كاملة نقول الاخذ بها لا بأس به. وهذا المعمول به الان. انما يؤذنه حتى في المسجد الحرام. يؤذنون على حسب هذه التقاويم. ولذلك اذا كان المؤذن

131
00:46:03.950 --> 00:46:30.300
احد منكم مؤذن لا يشترط فيه ان يفتح المذياع ليسمع اذان الحرام ثم يؤذن المشترط يظن كانه شرط لو كانوا يؤذنون بالعلامات الشرعية لا اشكال انه هذا اولى وان لم يكن كذلك وهذا هو الواضح الظاهر انهم يؤذنون على تقاويه. حينئذ ينظر في التقويم وتكون ساعاته مضبوطة ضبطا صحيح. فيؤذن مباشرة

132
00:46:30.300 --> 00:46:45.750
لا يحتاج ان يقف مع المذياع لابد ان يكون بجواره مذياع هذا ليس بشرط ليس بشرط لماذا؟ لان المرد واحد النتيجة واحدة هو اعتمد على تقويمه وانت مثله وساعتك مثل

133
00:46:45.750 --> 00:47:01.900
ساعتي وقد تغلط انت كما انه قد يغلط هو اذا يستحب ان يكون معه يعني مع الاعمى بصير. كما كان ابن ام مكتوم يؤذن بعد بلال. وان اذن الجاهل ايضا

134
00:47:01.900 --> 00:47:20.400
يعني نجاهر بالاوقات وهذا يتصور فيما اذا لم يكن عالما بها كأن يكون عنده تقاويم وما يعرف ينظر فاذا به الاذان في الساعة الرابعة وخمسة وخمسين دقيقة خمسة وخمسين دقيقة مباشرة يؤذن هذا جاهل بالاوقات او عالم؟ هذا جاهل

135
00:47:20.950 --> 00:47:44.600
هذا يعتبر جاهلا. وان اذن الجاهل ايضا صحا. لانه اذا صح اذان الاعمى فالجاهل اولى. لكن الجاهل الذي يعلم الجاهل الذي يعلم. وتشترط ذكوريته ان يكون ذكرا يشترط في المؤذن ان يكون ذكرا. يعني لامرأة ولا خنث مشكي

136
00:47:44.650 --> 00:48:04.000
فان اذنت المرأة للرجال بطلة. هذان لا يصح فامامتها وخطابتها من باب اولى واحرى وان اذن الخنس المشكل كذلك لا يصح اذانه ويعتبر باطلا. فتشترط ذكوريته فلا يعتد باذان امرأة

137
00:48:04.000 --> 00:48:20.500
انثى وقيل لا يصح لانه منهي عنه وقيل يصح لان الكراهة لا تمنع الصحة. بناء على ماذا؟ على ان ما وقع مخالفا على مخالفا للشرع منهيا عنه يقال بانفكاك الجهة

138
00:48:20.550 --> 00:48:42.250
وهذا كما سبق معنا انه لا يقال به بل الصواب ان المنهي  باطل لان القاعدة ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه عمل السلف على هذا وفهم الصحابة على هذا. كل من اوقع بدعة ولو ظن انها عبادة فهي باطلة. وكل من اوقع صلاة او

139
00:48:42.250 --> 00:49:01.450
منهي عنه فالاصل انه يعتبر باطل. يعتبر باطلا وقيل يصح لان الكراهة لا تمنع الصحة ويشترط العقل يشترط العقل فلا يصح من مجنون لا يصح من من مجنون وسبق معنا

140
00:49:01.600 --> 00:49:25.650
تفسير العقل وانه يراد به علوم واعمال تحصل بذلك. القوة التي بها يعقل. وعلوم واعمال تحصل بذلك. وهو غريزي ويقل ويكثر ويكبر ويسهو نختلف اختلاف الاحوال والاشخاص والناس. ولذلك الناس باجماع عقلاء يقولون فلان عقله اكبر

141
00:49:25.650 --> 00:49:47.450
من فلان كذلك وهذا عقله صغير. هكذا يقول الناس العقلاء وهذا صحيح مسلم به. لماذا؟ لانه يتفاوت. يكون ضعيفا ويكون قوية. يكون ضعيفا ويكون قويا. يقوى العقل ويضعف. فاذا قوي قمع ملاحظة عاجل الهوى. اذا يشترط فيه ان يكون عاقلا

142
00:49:47.450 --> 00:50:09.800
فلا يصح من من مجنون. واما المميز فسيأتي واسلامه يشترط ان يكون مسلما فلو اذن الكافر هل يصح اذانه او لا؟ لا يصح اذانه. لماذا؟ لانتفاء النية لانه عبادة لانه عبادة. واذا كان كذلك اشترطت له النية

143
00:50:09.900 --> 00:50:33.100
انما الاعمال بالنيات وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اذا اذا لم توجد النية بطل الاذان لو اذن هل يحصل به الاسلام؟ على الخلاف الموجود عن الخلافة المذكور عند اهل العلم. منهم من يرى انه كالصلاة. فاذا اذن ولو كان مستهزئا ساخرا بالمسلمين اسلم دخل في الاسلام

144
00:50:33.100 --> 00:50:56.350
دخل في الاسلام. ثم يلزم بقول الشهادتين على الوجه الصحيح الشرعي. فان اتى بهما والا ضربت عنقه ردة عن الاسلام والصواب انه لا يعتبر كالشهادتين لا يعتبر مسلما. بل لا بد ان يأتي بالشهادتين قاصدا لفظها ومعناها

145
00:50:56.550 --> 00:51:19.100
لابد ان يكون قاصدا لفظها ومعناها. حينئذ قد يقول قائل هو يقول اشهد ان لا اله الا الله. نقول قالها ساخرة مستخفا وهذا القول لا يعتبر منه وانما يعتبر النطق على ما جاءت به الشريعة. وهو ان يكون قاصدا للفظ مريدا للمعنى. فان لم يكن كذلك حينئذ او

146
00:51:19.100 --> 00:51:41.400
هذه الشهادة على غير الوجه الشرعي كالمنافق. المنافق قد يقولها بلفظها ثم نحكم عليه بالكفر في الباطل لماذا؟ لانه قصد اللفظ دون المعنى وهذا لا يجزيه هذا لا يجزي لا بد من لفظ ومعنى. فالشريعة الفاظ ومعاني

147
00:51:41.550 --> 00:52:01.550
قد تكون المعاني هي المقصودة بالقصد الاول. هذا يقال في البيوع والنكاح وهنا. اما في باب المعتقد لا. نقول الالفاظ المقصودة فاذا جيت تعبر عن الاستواء تقول استوى الرحمن على عرش استوى تأتي بهذا اللفظ مقصود بذاته تعبر عن المعنى

148
00:52:01.550 --> 00:52:15.700
العلو الخاص بلفظ من عندك نقول لا يقبل انا امنت بالمعنى الصحيح. بالمراد بمعنى السوى لكن اريد ان اعبر عنه بلفظ من عندي. نقول ما يقبل. لماذا؟ لان للعقيدة هنا

149
00:52:15.700 --> 00:52:34.050
في الفاظ ومعاني فاذا مر بك الشرع معاني الالفاظ نقول نعم لكن ليس على اطلاقه ليس على على اطلاقه معناته نسمي الملائكة روحانيات نورانية يقول الله عز وجل قال ملائكة فنسمي الملائكة بما سمى الله عز وجل

150
00:52:34.050 --> 00:52:54.050
نسميهم بما سمى الله عز وجل كذلك اليوم الاخر ما جاء من الصراط والميزان والجنة والنار. وكل ذلك نسميه بما سمى الله عز وجل. ولا نطلق الفاظ من عندنا ولو كان المعنى المراد هو ما اراده الله عز وجل. فحينئذ يصير اللفظ بدعة

151
00:52:54.050 --> 00:53:14.050
اللفظ في البدعة. ولو اريد به المعنى الخاص. ولو اريد به المعنى الخاص. حينئذ القاعدة او التي يذكرها الفقهاء هي قاعدة ان العبرة في الشرع بالمعانش الشرع معاني لكن نقول هذا في في البيوع والنكاح والاجارة والطلاق والخلع

152
00:53:14.050 --> 00:53:28.050
لا نقف مع بعض الالفاظ ونقول لا ولكن هنا في باب المعتقد لا اله الا الله محمد رسول الله لابد ان يأتي بها. ولذلك لو قال في الصلاة الله كبير ما

153
00:53:28.050 --> 00:53:53.950
وما دخل في الصلاة صحيح يقول ما دخل بالصلاة مع كونه في باب الفقه وليس في باب العقيدة لماذا؟ لانه ذكر موقوف على الشرع ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. فدل على تعيينه وتعينه. فغيره لا يجزئ عنه. ولو كان مؤدبا

154
00:53:53.950 --> 00:54:11.900
لنفس المعنى او كان مؤديا لمعنى قد يظن الظال انه ابلغ. يقول لا الوقف مع مع الشرع والالفاظ حينئذ ينظر اليها بهذا النظر. بعض المواضع في الشريعة يقدم فيها جانب المعاني

155
00:54:11.900 --> 00:54:26.450
هذا يكون في قبيل المعاملات ونحو ذلك. وباب المعتقد لا بد من لفظ ومعنى. ولا نعبر عن الصفات او الامور الا بما ذكر الله عز وجل. ورسوله صلى الله عليه وسلم

156
00:54:26.500 --> 00:54:48.250
حينئذ اذا اثبت المعنى الصحيح بغير ذلك اللفظ نقول بدعة كمن اثبت للسواء وحرفه فمن اثبت لفظا السواء ها وحرفه ما الفرق بينهما؟ هذا اثبت اللفظ وحرف المعنى. وذاك اثبت المعنى ولم يقل باللفظ. كلاهما سيئان

157
00:54:48.500 --> 00:55:11.700
وان كان من حرف المعنى اشد شرا ممن لم يثبت اللفظ واقر بالمعنى. لكن نقول كلا طرفين خطأ. ولابد من الوقوف مع اللفظ مع المعنى المراد. مع المعنى اذا اسلامه يشترط اسلامه. الاشتراط النية فيه ولا يصح من كافر ولا يدخل به في الاسلام على الصحيح

158
00:55:11.850 --> 00:55:32.950
بل لا بد ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وتمييزه يشترط ان يكون مميزا يشترط ان يكون مميزا يعني بلغ سبع سنين تمام السبع. ما دون السبع لا يجزئ اذانه

159
00:55:33.350 --> 00:55:54.100
بل المميز في اذانه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى وقال في الاختيارات فيجزئ اذان مميز. كما سيأتي وقال في الاختيارات ابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل في مسألة اذان المميز يقول ان اذن المميز الاذان الذي يعتبر

160
00:55:54.100 --> 00:56:10.800
ارض كفاية لا يجزئ قولا واحدا ان الاذان قد يكون فرض كفاية وله صورته. وما زاد على ذلك يكون مستحبا. ابن تيمية يقول ان اذن المميز فرض الكفاية الا يرزي

161
00:56:11.800 --> 00:56:33.000
والمستحب الذي يكون في المساجد ونحوها قال هذا يرزئه هذا يرزئه. لماذا لاننا نقول هذا يأتي بفرض كفاية. هل يمكن ان يقع منه فرض كفاية لا يمكن لانه لم يجب عليه شيء

162
00:56:33.300 --> 00:56:49.450
هو مميز دون البلوغ. رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. اذا الى ان يبلغ لا يجب عليه شيء. فكيف نقول قد اذن الاذان الذي يعتبر فرضا وكفاية

163
00:56:50.900 --> 00:57:09.950
هذا نظر ابن تيمية رحمه الله تعالى نظر وجيه. قال رحمه الله تعالى ان الاذان الذي يسقط او يسقط به الفرظ عن اهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي قولا واحدا

164
00:57:09.950 --> 00:57:27.700
لا يسقط الفرض ولا يعتمد في العبادات واما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه والمراد بالصبي في كلامه المميز ليس مطلقا

165
00:57:27.800 --> 00:57:50.550
حينئذ فصل بين مسألتين اذان يعتبر فرض كفاية لا يجزئ. ونقل انه قولا واحدا بين الفقهاء لماذا؟ لانه في نفسه فرض كفاية ولا يتصور ايقاع الاذان من الصبي فرض الكفاية. هذا واحد. ثم الاذان خبر

166
00:57:50.900 --> 00:58:14.550
كذلك خبر عن دخول الوقت فيقوم يصلي. تقوم المرأة تصلي المفطر يمسك من اجل الصيام والصائم يفطر. هذه لا تقبل فيها لا يقبل فيها الا خبر العدل الذي يتورى عن فعل المحرمات ويأتي بالواجبات هذا لا يتصور في الصبي

167
00:58:14.600 --> 00:58:30.250
لان الصبي يقول ما يحرم علي شيء. قد يكذب ولا يكون في حقه حرام. وقد ينم ويغتاب ولا يقع في حقه حرام. لماذا؟ لانه غير مكلف حينئذ لا يتصور فيه انه يكون عدلا بهذه من هذه الجهة

168
00:58:30.300 --> 00:58:55.100
فلا يقبل خبره في فطر الصائم ولا في امساك المفطر ولا في الاتيان بالصلاة لانه غير موثوق فيه ولابد ان الخبر صادرا عن ثقة عن عدل ثقة فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه وعدالته شرط. كذلك يشترط في المؤذن ان يكون عدلا. وهذا سيأتي ينص عليه لكن

169
00:58:55.100 --> 00:59:12.650
وفي محله ولو مستورا يعني ما كانت عدالته ظاهرة لا باطنة او لا نعرف نسمع اذان ولا ندري هل هذا عدل ام لا؟ نقول الاصل ما هو؟ الاصل السلام فهما السور الحال. قالوا هذا بلا خلاف يعتد

170
00:59:12.650 --> 00:59:35.950
باذانه يعني يعتبر اذان اذانا صحيحا ولم ولم يفقد شرطا من شروط صحة الاذان. وعدالته شرط ولو مستورا. فلا يعتد باذان ظاهر الفسق. لان النبي صلى الله عليه وصف المؤذنين بالامانة والفاسق غير امين. فاما مسور الحال فيصح اذانه بلا بلا خلاف

171
00:59:36.150 --> 00:59:57.100
اذا يشترط فيهما ما ذكرناه ثم قال فان تشاح فيه اثنان قدما افضلهما فيه يعني في الاذان فان تشاح مشاحة تشاحة لتفاعل من الشح والشح هو البخل مع الحرص قالوا تشاح الرجلان

172
00:59:57.250 --> 01:00:18.600
على الامر لا يريدان ان يفوتهما يعني تنافسا في كل منهما يريد ان يستأثر بالاذان. هذا متى يصح اذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب يتشاح اثنان فاكثر اذا لم يكن لي المسجد مؤذن راتب فان كان فلا يجوز

173
01:00:18.800 --> 01:00:39.050
ان كان موجود فلا يجوز. وصورة المسألة فيما اذا لم يكن للمسجد مؤذن. فان تشاح يعني تخاصم او تسابق او تنافس فيه يعني في الاذان اثنان فاكثر لانها تشاح هذا تفاعل ولا يتصور الا من اثنين فاكثر

174
01:00:39.050 --> 01:01:09.150
تقاتل زيد وعمرو كل منهما فاعل صلاحا او فاعل في المعنى قدم افضلهما فيه. قدم من الذي يقدمه من الذي يقدمه ها   من له الامر اما ولي الامر بنفسه خليفة واما من ينيبه كالقاضي اذا كانت المسألة في القضاء او وزارة

175
01:01:09.150 --> 01:01:29.150
الشؤون الان مثلا هي التي تعتمد مثل هذه الاشياء. قدم فالمقدم يعتبر من جهة الوالي. لان هذه الامور تعتبر من الامرأة العامة التي تتعلق بالمسلمين. لان الذي يؤم الناس او يؤذن هذا له سلطة على الناس. فحينئذ لابد

176
01:01:29.150 --> 01:02:00.050
من جهة شرعية قدم افظلهما فيه. ظمير يعود الى الى الاذى. يعني افظل الاثنين في الصفات المذكورة صيتا امينا عالما بالوقت ايهما اقوى صوتا هو الذي يقدم ايهما اكثر امانة هو الذي يقدم؟ ايهما اكثر وضبطا للاوقات والعلم بها؟ هو الذي

177
01:02:00.050 --> 01:02:21.400
يقدم قدم افضلهما فيه. هنا لم ينظر الى دينه ولا الى كونه حافظا للقرآن مثلا او لكونه اعلم من حيث الشرع له. وانما نظر الى ما يتعلق بالاذان نفسه. لان الاذان عبادة لها صفة معينة. فكل

178
01:02:21.400 --> 01:02:42.000
ما كان متعلقا بصفة الاذان فهو اولى بالتقديم واما دينه او الزيادة في الدين او في العلم هذه راجعة الى نفسه هو ولذلك هنا قدم قد يتساءل لماذا قدم افظلهما فيه على الدين والعقل؟ وجعل مرتبة ثانية. لان ما تعلق بالاذان

179
01:02:42.000 --> 01:03:11.450
الثاني اولى مما تعلق بالمؤذن نفسه والعقل هذا يتعلق بالمؤذن نفسه. وكذلك الدين يتعلق بالمؤذن نفسه. واما كونه صيتا امينا عالما بالوقت هذا يتعلق بالاذان نفسه. واذا تعارظا قدم ما تعلق بالاذان على ما تعلق بالمؤذن. اذا اذا استووا فيما ذكر من الخصال

180
01:03:12.050 --> 01:03:35.100
ها المذكورة السابقة قدم الذي يكون اكثر فيها. ثم قدم افظلهما في دينه وعقله. ان سووا كل منهما ما شاء الله صوته ينازع الثاني لا تدري من الذي هو اقوى. ثم كذلك في الامانة ثم كذلك في العلم بالاوقات

181
01:03:35.250 --> 01:03:58.500
ايش سووا في هذه كلها؟ ماذا نصنع؟ نرجع الى ما يتعلق بالمؤذن نفسه الدين والعقل ايهما اكمل؟ دينا وايهما اكثر ورعا وتقوا وصلاح وعلم يدخل العلم في الدين هنا اذ يقدم بهذه الحيثية. متى؟ اذا استووا في الصفات المتعلقة بالاذان نفسه

182
01:03:59.000 --> 01:04:19.000
ان استووا رجعنا الى ما تعلق بذات المؤذن نفسه. ولذلك قال قدم افظلهما في دينه. يعني استقامة والدين يطلق من معنى العمل صالح. فمن كان اكثر عمل صالح وكان اكثر عقلا وحسنا وترتيبا وصبرا على الناس

183
01:04:19.000 --> 01:04:46.600
نحو ذلك وهذا مقدم على على غيره. قال لحديث ليؤذن لكم خياركم هذا حديث ابن عباس مرفوع رواه ابو داوود وغيره وخياركم اي من هو اكثر صلاحا اكثر صلاحا ليحفظ نظره عن العورات. ويبالغ في المحافظة على الاوقات. يعني كانه يقول اذا استووا في الامانة

184
01:04:46.600 --> 01:05:07.250
واستووا في العلم بالاوقات قد يكون واحد منهما اقوى في هذه الصفة حينئذ ينظر اليه. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. وانما يقدم بالنظر الى المصلحة لان ما تعلق بالاذان مقدم على ما تعلق بالمؤذن ويكفي هذا

185
01:05:07.500 --> 01:05:32.800
يكفي هذا في التعليم. واما الحديث المذكور فهو وهو ضعيف. ولذلك علله في المبدع بقوله ولانه اذا قدم بالافضلية في الصوت فبالافضلية في ذلك اولى لكن هذا فيه نظر لماذا؟ لان الصوت مقدم باعتبار ذات الاذى. بل هو ركن اصله يعتبر ركنا في صحة الاذى

186
01:05:32.800 --> 01:05:57.700
هيناد تقديمه يكون من باب تقديم الركن على شيء اخر ولو كان متعلقا بالصوت لانه اذا قدم بالافضلية في الصوت فبالافضلية في ذلك اولى. لان مراعتهما اولى من مراعاة الصوت والظرر بفقدهما اشد. لا الصواب العكس

187
01:05:57.950 --> 01:06:16.800
لانه لو كان عنده خلل لا يؤدي الى الفسق في دينه او في عقله مع وجود كمال الصوت الذي يؤدي الى حصول المقصود بالاذان. حينئذ اذا ولد ركن الصوت مع خلل في الدين والعقل

188
01:06:17.100 --> 01:06:44.200
من وجد عنده تمام العقل والدين مع خلل في الصوت. ايهما اولى لا شك ان من وجد عنده الركن المتعلق بايصال الاذان الى اسماع من وجب عليه اسماعهم اولى لاننا اذا افترضنا المسألة فيه وجود الامانة ووجود الصوت ووجود العلم بالاوقات. حينئذ اذا استووا نقول

189
01:06:44.200 --> 01:07:01.350
يرجع الى مسألة الدين والعقل المبدع يقول النظر في العقل والدين اولى من النظر في في الصوت. اقول لا العكس لان ذاك ركن وهذا ليس ليس بركنه. والمسألة متصورة في الذي لا يعد فاسقا

190
01:07:01.600 --> 01:07:21.600
الذي لا يعد فاسقا. الناس يتفاوتون في مسألة العلم والعمل الصالح. فحينئذ من لم يكن فاسقا فيتفاوتون في العلم في الدين والعقل التفاوت هذا الخلل فيه نقول مع وجود كمال الصوت اولى من ذاك الذي يضعف عنده الصوت مع كمال الدين

191
01:07:21.600 --> 01:07:44.000
والعقل. فالنظر فيه يختلف لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه ابو داوود وغيره ونقول حديث ضعيف ثم اذا استووا حتى في الدين والعقل مشكلة هادي ثم اذا استووا قدم من يختاره الجيران. نرجع الى

192
01:07:44.150 --> 01:08:09.850
المصلين جيران المراد بهم المصلون. هكذا خصه الفقهاء وان كان الاذان اصله اعم الاذان المقصود به الاعلام بدخول الوقت من اجل الصلاة ومن اجل الفطر وليصلي المصلي في المسجد اذا كان وجبت عليه الصلاة ويصلي مصلي الذكر في بيته اذا عجز او كان عنده

193
01:08:09.850 --> 01:08:29.100
قدر على القول بوجوب صلاة الجماعة. ولتصلي المرأة في بيتها. نقول اذا فائدته اعم فليست خاصة بالجيران المصلين في مسجد. من هو عم؟ لكن جرى الفقهاء وغيرهم على ان نظر المصلين هنا مقدم على على غيرهم

194
01:08:29.350 --> 01:08:48.450
لماذا؟ لانهم جعلوا الاصل هو النداء لحظور الصلاة في المساجد. وهذا فيه فيه نظر. ثم من يختاره الجيران  من يختار يعني الذي يختاره من الاثنين الجيران اي المصلون اي المصلون

195
01:08:48.650 --> 01:09:12.800
كلهم اذا اتفقوا وهذا يسمى المشهد الان ثم ماذا؟ المشهد. يعني اذا اتى بورقة يوقع عليها الجيران يعتبر تزكية له ورضاه عنه ليكون اذنا له. ان اتفقوا كلهم فبها ونعمة. صار مرجحا. وان لم يتفقوا ينظر الى

196
01:09:12.800 --> 01:09:35.500
فالعبرة حينئذ تكون اما بالجميع عند الاتفاق. واما بالاكثرية. من يختاره الجيران او اكثرهم. لماذا قالوا لان الاذان لاعلامهم لان الاذان لاعلامه بدخول اوقات الصلاة فهم الذين يستفيدون. فحينئذ لابد ان يكون لهم نظر

197
01:09:35.800 --> 01:09:55.800
ولابد ان يعتبر رضاهم فكان لرضاهم اثر في التقديم. ولانهم اعلم بمن يبلغهم صوته. ومن هو اعف عن وحكم اكثرهم كالكل. اذا الجيران لهم تأثير في اختيار المؤذن. ومثله الامام. لماذا؟ لانه

198
01:09:55.800 --> 01:10:15.900
ها لان رظاهم معتبر. ولان المؤذن انما يؤذن لهم. فاذا استووا في الصفات التي تعود الى الاذان او الى المؤذن رجع الى الى خارج ثم قرعة يعني اذا حتى الجيران السووا هنا

199
01:10:16.200 --> 01:10:36.150
هذا وقع له ثلاثون وهذا وقع له ثلاثون ماذا نصنع؟ نرجع الى اخر حل. وهو القرعة بينهم. القرعة بينهم. ثمان تساووا في كل ولم يرجح الجيران او تعادل الترجيح فقرعة

200
01:10:36.950 --> 01:11:01.600
قال ابن سيدة القرعة السهمة. وقد اقترع القوم وتقارعوا. وقارع بينهم واقرع رعه فقرعه يقرعه اي اصابته القرعة اصابته القرعة دونه. قال الجوهري القرعة بالظم معروفة معروفة هذه. كيف ما كانت تسمى قرعة. ويقال كانت

201
01:11:01.600 --> 01:11:21.600
القرعة اذا قرع اصحابه والقرعة جاءت في الكتاب والسنة كما قال تعالى في شأن مريم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم هذه قرعة وجاء في شأن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضحكين وكان النبي صلى الله عليه وسلم

202
01:11:21.600 --> 01:11:43.050
اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايهن خرج سهمها خرج بها. وجاء في الحديث السابق في اول باب الاذان قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدون الا ان يستهموا عليه لا السهم. يعني يقتنعوا

203
01:11:43.250 --> 01:12:05.150
بسرعة من الذي تخرج عليه؟ هو الذي يكون له النصيب. وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد. ولان القرعة تزيل الابهام يزيل الابهام وتبين المجمل وتكشف المشتبه وتجعل من خرجت له كالمستحق المتعين كالمستحق

204
01:12:05.150 --> 01:12:18.100
اذا القرعة يلجأ اليها باي صفة كانت ليس لها صفة محدودة في الشرع. كيفما كانت يعني تختلف من زمن الى زمن ومن عصر الى عصر بل من بلد الى بلد والقرعة معروفة

205
01:12:18.200 --> 01:12:43.900
ان تساووا في الصفات السابقة حينئذ نقول القرعة جاء استعمالها في الشرع ونلجأ اليها لانها تبين المجمل. وترفع المشتبه ويزول بها الابهام. فمن جاءت قرعته بانه او خرج قد ساهموا بانه الذي يتولى الاذان صار مقدما. فحينئذ تصيره مقدما على غيره بالهوى او بالشرع

206
01:12:44.200 --> 01:13:04.200
بشرع لاننا اعمالنا طريقة شرعية. فاذا عملنا طريقة شرعية حينئذ لا نكون محكمين للهوى سرعة فايهم خرجت له القرعة قدم. قدم على على غيره. وعنه عن الامام احمد رواية تقدم

207
01:13:04.200 --> 01:13:20.950
القرعة على من يختاره الجيران على من يختاره الجيران. هنا قدم اختيار الجيران على القرعة مع كون اختيار الجيران هذا لم نرد به شرح والقرعة جات في الشرع. وايهما اولى

208
01:13:21.450 --> 01:13:45.200
الله والله اعلم تقديم القرعة. ولذلك رواية عن الامام احمد قدمها ابن قدامة في الكافي. جعلها هي المذهب جعلها هي المذهب ان القرعة مقدمة على ما يختاره الجيران وقدمها في الكافي وقيل يقدم الادين والافضل فيه ثم القرعة. وهذا على على ما ذكرنا. موافق لما

209
01:13:45.200 --> 01:14:04.700
اذا هذه امور تحصل عند المشاحة في الاذان. ان لم تحصل رجعنا الى الاصل ان يكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت ثم الشروط التي ذكرناها ان يكون ذكرا ها مسلما ها

210
01:14:05.400 --> 01:14:26.150
ماذا؟ عدلا هذه شروط لابد ان تكون معتبرة ان استووا فيها رجعنا الى القرعة رجعنا الى الى القرعة فان لم فمن خرجت عليه القرعة حينئذ جعل هو هو المؤذن. ثم ان تساووا في الكل فقرعة. فايهم خرجت له القرعة قدم

211
01:14:26.150 --> 01:14:37.550
ثم قال رحمه الله وهو خمس عشرة جملة هذه تحتاج الى وقفة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين