﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة والقول الصحيح في مسألة هل الاولى يقيم المؤذن ام لا فرق بينه وبين

2
00:00:26.500 --> 00:00:46.350
اصلا الاعلام بنوعيه خاص بالراتب هذا الاصل واذا اذن فالاولى انه يقيم ما هو دليل كراهة التطريف الاذان هل دليل صحيح الذي استدل به؟ قلت هذا عبادة الاصل فيه تعظيم

3
00:00:46.500 --> 00:01:10.750
الله اكبر الله اكبر اشهدوا الاصل فيه تعظيم. واذا قرب ولحن فيه نقول هذا فيه نوع مخالفة لتعظيم. الاصل فيه التحريم هذا الاصل لكن قالوا بالكراهة اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله

4
00:01:11.050 --> 00:01:31.000
بان المشددة حين المعنى اشهد ان لا اله الا الله انه وان تخفف النفس اسمها السكن الخبر اجعل جملة من بعد انت فلا اله الا الله هذه الجملة في محل رفح

5
00:01:31.250 --> 00:02:09.900
خبر ان المخفف واسمها ضمير مستكي حينئذ اذا قال اشهد ان لا اله الا الله. اين الاسم ها اين الاسم   اذا خففت حينئذ جاء ضمير الشعب واذا لم يكن كذلك حينئذ نقول الاصل ان يكون ان

6
00:02:10.100 --> 00:02:32.150
مذكورا ولا يجوز حذفه لا يجوز حزمه وانما حذف مع تخفيف. هذا مشكل اذا شدد انه ظهرنا ويحيل المعنى ليست بجملة ليست به جملة وما الفرق بين ان المخفف والثقيل من حيث المعنى؟ من حيث المعننة لا فرق

7
00:02:32.350 --> 00:02:58.550
لكن من حيث ما تتطلبه من احكام ففيه فرق   الجملة حي على الصلاة اسمية ام فعلية حي على الصلاة. ويمدوني يدغموني كذا حي على الصلاة يمد ما هو ما له عصر المن هذا

8
00:02:59.050 --> 00:03:23.400
حي على الصلاة. اذن واحد منكم يقول حي على الصلاة سلام هذا محل مد  ليست محل مد واذا زاد الف على الصلاة وهذي زيادة هذه زيادة وجمهور العرب على انه لا يلحق باسم الفعل كالفعل

9
00:03:24.350 --> 00:03:54.350
علامة لا تثنية ولا جمع ولا الى اخره الحقيقة قلنا هذا اسم فعل لانه بمعنى اقبل هلم الاذن هو فيه معنى طلب لكن لا يقبل لا يقبل   او عاونونا النساء

10
00:03:55.500 --> 00:04:16.750
والامر ان لم يكن للنون محل فيه فيه هو اسمه هو اسم يعني اسم فعل اسمه فعل او اسم فعل مضارع او اسم فعل  ماضي لكن ليس هو المراد في البيت المراد في البيت اسم فعل امر خاص

11
00:04:17.200 --> 00:04:40.950
نور النحو له علاقة الذين يحاربون النحو التوسع فيه اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة من اين هذا؟ هذا اخرج يعني سواء مد قبل بعد الحاء او بعد الياء. حي على الصلاة. حي على الصلاة

12
00:04:41.100 --> 00:05:00.550
هذا كله يقول اخرجه عن اصله ولذلك الاصل فيه ماذا؟ تعظيم. واذا لعب فيه مثل هذا صار تغني اذا قلنا ان هناك امرا هل هذا الظبط صحيحا؟ ظبطك ليس بصحيح

13
00:05:00.600 --> 00:05:42.300
ان هناك امرا هل هذا الربط صحيحا صحيح صحيح او لا ان هناك امران يصح على ان يكون    هناك اسم اشارة او اسم ان ولا خبر قبر مقدم وامرا زميلنا

14
00:05:42.550 --> 00:06:10.050
غلط هل يتقدم الخبر على اسمهن وراعي ده الترتيب لله الذي يا ليت فيها او هنا غير البذيء هنا هذا ظرف هنا ظرف يعني في هنا على تقديري او ملاحظة معنا فيه واما هناك استشارة ما يصح

15
00:06:10.400 --> 00:06:32.950
فقلت ان ثم امرا صحه اما هناك لا. ان هناك امر يجب الرفع ولماذا تأخر اسم ان؟ ما تأخر احنا ما سلمنا وهل يصح امر بالرفع على انه خبر ان قلنا هو هو الخبر. ومثلها ليس ثمة اشكال

16
00:06:33.450 --> 00:06:56.450
لابد من النحو  علو قدرك في علوم الشريعة متلازمة علو قدرك في اللغة العربية نقولو دابا حنا الحازمي باللغة ما يعرف لابد من اللغة العربية باسم خاصة النحو والصرف والبيان

17
00:06:57.450 --> 00:07:13.650
الضعيف في هذي ظعيف في اللغة في في الشرع. شاء ام ابى رضي ام لم يرضى اقتنع المتخصصون الان او بما اقتنعوا هذا كلام اهل العلم ولذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين

18
00:07:14.500 --> 00:07:34.000
فهم الكتاب وفهم السنة النبوية انما يتوقفان على نساء العرب وقدر مع الفتك بلسان العرب تكون لك الشوكة قوية في في الشرح. واذا كنت ظعيف اقلل تحفظ حديث تنهي البلوغ وتنهي اشياء ولا نزهد في هذه

19
00:07:34.400 --> 00:07:51.750
لكن تبقى مقلدا لا ترفع رأسك اذا جاءت نوازل فاذا بك انت من اول المتكلمين لا اعرف قدر نفسك رحم الله امرء عرف قدر نفسه حينئذ لا يخرج عن درجة التقليد الا باتقان علوم العالم

20
00:07:51.950 --> 00:08:16.450
علوم العالم كلها لبها اللغة العربية بقدر فهمك لها تكون ضليعا في  والذي يشكل على الطلاب ان نقول كيف نجمع بين هذي وذاك نحو صرف مصطلح ونريد حديث ونريد وهذه كلها تأتي كل علم له اصول وفروع هذه المشكلة عند الطلاب

21
00:08:16.600 --> 00:08:37.200
كل علم فيه اصول وفيه فروع وفيه متممات اذا نظرت للمتممات وكثرة المؤلفات يقول انام احسن اترك العلم احسن لكن اذا نظرت ان النحو مثلا او الصرف والبلاغة اذا اتقنت سلم درجتين ثلاث

22
00:08:37.450 --> 00:09:03.350
واعتكفت عليها عرفت حينئذ البوية الصحيحة من هذا الفن يعني الذي يضبط اللزرومي واذا اراد ان يتوسط بالملحى او القطر حسن وهو اجود ثم اذا ظبط الالفية بشرح جيد اخذ المثل ابن عقيل ثم توسع اشموني هذا اخذ الاصول في النحو

23
00:09:04.350 --> 00:09:24.350
اخذ العصور ثم بعد ذلك تأتي متممات تأتي متممات هذي عزرومية تظبطها ظب صحيح ما هو مشي الحال هكذا تظبط تحفظ ومعرابها مع شواهدها ثم تنتقل الى ملحة اللزرمية في بطن الملح

24
00:09:25.050 --> 00:09:42.500
ثلاثة ارباع الملحة مكررة هذا صحيح ثم تضبط الزوائد تجتهد الذي يمر عليك في في الملحى من الازرمية مظبوط لكن الاشكال تشرح للطلاب حد الكلام يشكل عليه هو درس الازرمية قبل

25
00:09:42.650 --> 00:10:07.600
كيف اعلن فيعاد له الشرح مرة اخرى في الملحى ولا يضبط ويأتي بقطر الندى ولا يضبط ثم يترك النحو يمشي قل هذا غلط انما تكون كل متن صغير كلما ظبطه الطالب واحسن ظبطه هذا يفيده يعطيه قوة ركيزة اساس متى اساس البنيان؟ عزرمية ليست بسهلة لكن الطلاب ما هم

26
00:10:07.600 --> 00:10:33.450
ليست بالسهلة والرحابية والبيقونية والنخبة كل هذه ليست متون سهلة مقاصد العلم والذي تدور عليه المسائل موجود في هذه الموتور لو نظرت في باب الكلام يعرف لك الكلام اقسام الكلمة ثم علامات كل واحد منها ثم يأتيك باب انواع الاعراب ويقسم لك الاعراب وعلامات كله ثم يأتيك المثنى

27
00:10:33.450 --> 00:10:52.000
والنعت وكل الابواب اللغة العربية ولسانها اكثر دندنة حول هذه واذا ظبطتها ظبطت اصوله فن لكن ضبط صحيح مشكلة الطلاب ما يعرفوا ايش معنى يضبط المتن فاذا انتقل الى الملحى كل ذاك موجود في بطن الملحى

28
00:10:52.650 --> 00:11:08.000
يبقى عليه قدر زائد قرابة المئة والخمسين ابواب جديدة تصغير ونسب وكذا فيضبطها نفس الطريقة التي ضبط بها الازرومية ثم اذا هذا القطر وهو جيد يجد ان الازرومية والملحة كلها في بطن

29
00:11:08.900 --> 00:11:31.450
القطر صحيح ما تأتيك الا الزوائد يأتيك الاستغاثة والمنادى والتفصيلات والترتيب المنمق عند اه ابن هشام في موانع الصرف نحو ذلك اذا جئت الى قطر الندى وظبطته وهذا يضبط في ثلاثة اشهر قطر الندى لو انت اعتكفت في البيت صباح مساء

30
00:11:31.500 --> 00:11:56.400
ثلاثة اشهر وانت تحفظه ما هو بتظبطه فقط تحفظه ابن هشام في المتن والشرح انا اقول والله نثر الالفية  كل ابواب الالفية منثورة في قطر الندى. راجع اقرأ ما ترك الا الاشياء التي لا حاجة اليها

31
00:11:56.700 --> 00:12:16.300
فاذا ضربت قبر الندى وجئت الى الفية تحفظ فقط. ما عندك شي ما يأتيك شيء جديد. هذا الى قرابة سبع مئة بيت التي هي النحو ثم يأتيك الصف ثلاث مئة بيت وهذه تحتاج الى مقدمة كم النظم المقصود او اللامية والبنا تصريف عزي ونحو ذلك

32
00:12:16.300 --> 00:12:39.800
الا وقد ظبط شيئا من ابواب الصبر. هذا الكلام سنتين وانت نحوي جلد هم يقولون من اشعار جلد سنتين فقط انت نحي جل ثم نفس الطريقة تعمل بها في ماذا؟ في اصول الفقه لان اهم علمين

33
00:12:40.150 --> 00:12:57.850
من علوم الالة النحو واصول الفقه. ثم الاصول نفسها. اذا اخذت الورقات نظمن او نثرا نفس الطريقة اقتل نفسك في حفظ المتن وفي فهم المسائل ولذلك لو استطاع الطالب هذا الطلاب الان يعجزون

34
00:12:58.350 --> 00:13:15.350
طلاب الان يقصر بهم او تقصر بهم الهمة في اعادة وهذا لاحظته في الطلاب اذا قرأ الازرمية معا تقوى نفسه يقرأ مرة ثانية يدرسها. ولو يسمع عليها شرح ولا انتهينا

35
00:13:15.450 --> 00:13:30.600
كانها خرجت من روحه وراح رماها على الجبل. اذا كان عنده قوة يجلس يراجع المتن وكذلك الورقات وكذلك في اذا درس الرحبية مثلا النخبة تجده يقف مع شرح واحد هذا غلط ما هو بصحيح

36
00:13:30.800 --> 00:13:47.800
هذا يؤدي الى ضعف. لان الفهم بالسمع ليس كالفهم بالقراءة الذي تسمع له تحضر له لو مكرر هذا ليس كالذي تقرأه وانما تسمع باب واحد خير لك من ان تقرأ الباب من عدة كتب

37
00:13:48.800 --> 00:14:06.250
لان الذي ينطبع في الذهن هو الفهم وهذا الفهم في القوة بالسمع اشد تمكنا من القراءة فاذا قرأ الورقات بالصورة التي ذكرناها ثم ينتقل مباشرة اذا عنده رغبة في حفظ الفية

38
00:14:06.600 --> 00:14:24.850
مباشرة ما يحتاج لان الكلام مكرر عند الاصوليين العلم فيه صعوبة وفيه يعني خروج كثير عن الاصل فيشتغل بالفية وسواء كانت المراقي او كوكب الصفا كلاهما السياح لكن اذا عنده همة في الكوكب فهو يجمد

39
00:14:25.050 --> 00:14:45.800
يعني عقد مقارنة بين المراقي والكوكب هذا ما هو جيد لانه ليس ثمة مقارنة من حيث النظم ومن حيث المادة لان المراقي فيها انا اشتغلت بالمراقي كثير وكانت ما كان طبع الكوكب الساطع المقارنة فيها نوع ضعف

40
00:14:45.900 --> 00:15:03.100
لان في ابيات ركيكة في المراقي. ثم يرجح مذهب المالكية كثير ثم هو يا اشعري يأتون ينصون على بعض المسائل التي هي من معتقد الاشاعه لكن الاسيوطي حاول ان ينظم جمع الجوامع

41
00:15:03.100 --> 00:15:17.900
كلمة كلمة ولذلك قل ان تجد له حشو قل ان تجد له حصو ولو كلمة واحدة. قليل جدا هذا بخلاف المراقي. المراقي فيها كلام كثير يخرج عن عن المقصود. وبعضه ركيكة. حتى قراءة

42
00:15:17.900 --> 00:15:34.100
فيها نوع لا اركها لكن تحفظ الكوكب وما زاد او ما يمكن ان يكون موجود في المراقي تجعل له انتقاء. وهذا عند الطلاب الان في خبر كان يعني تحفظ الكوكب واذا

43
00:15:34.150 --> 00:15:54.850
جردت المراقي تجد بعض الابيات ليست موجودة من حيث المعنى يعني نظم مسائل ليست موجودة في الكوكب حينئذ تجعل لها انتقام. يعني تفتح دفتر وتسميه الملتقى ها او ملتقى الوعود من ورق السعود

44
00:15:54.950 --> 00:16:18.000
فتجعل هذه الابيات معنونة تقول مسألة كذا تجعل لها عنوان ثم تأتي يكون هو الذي تحفظ منه ليس الاصل لا. تحفظ من هذا يجمع لك مئة بخمسين على  كذلك في الالفية في تون مالك ايضا في الكافية بعض الزيادات. كثير زيادات كذلك السيوطي في النحو

45
00:16:18.600 --> 00:16:34.200
او الاحمرار او نحو ذلك اذا اعجبك مسائل مهمة مو كل شي مهم. اذا تم مسائل وصول تركها ابن مالك تجعل لها انتقاء وما زاد على الاجرمية تجد مثلا ابيات لان احيانا الطالب يرتبك

46
00:16:34.450 --> 00:16:48.600
نظم عبيد ربه ولا العمريطي؟ يقول احفظ عبيد ربه ثم اذا حفظت وفهمت تجرد العمريق تقرأها ليس المراد انك اذا اخترت متن معناه انك ما تنظر في الثاني المتون الاخرى لا

47
00:16:48.800 --> 00:17:10.200
في ابيات تكون موجودة في سائر المتون وخاصة المبتدأة تجد فيها سهولة وتجد فيها زيادة مسائل واحيانا يكون افضل من البيت الذي حفظته انت وتأتي تجعل له انتقام زيادات على عبيد ربه من العامريقي مثلا. من اي نظم يوجد مثلا؟ اي مسألة نظمت ولها اصل

48
00:17:10.650 --> 00:17:25.750
وهي اصل حينئذ حفظها نظما اجود لك كلما حفظتها نظما فهو اجر. لانه يبقى في الذهن. اما الانتقال نثري وهذا لا بد يكون في مثل الفقه. هذا يصعب حفظه لكن

49
00:17:25.750 --> 00:17:45.600
معلومات يعني يرجع لها الطالب. واما النظم فهذا يبقى. كلما وجدت مسألة وهذا في المنظومات حاول يكون عندك كل منظومات النحو كلها  واذا قيل سلم اجرومية ملحقة للاخيل ليس معناه انك ما تنظر في بقية الكتب لا هذا غلط. وانما تنظر فيها وتنتقي

50
00:17:45.700 --> 00:18:09.500
واذا اشتهر شرح على بعضها تقتنيه وتجرده وتأخذ المسائل المهمة منه والله اعلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجزئ من مميز

51
00:18:10.600 --> 00:18:35.950
ويجزئ يجزئ يعني الاذان لا جزاء يجزئ بضم الياء لانه رباعي اجزأ يوجز يوم ومن الرباعي تضم احرف المضارع وضمها وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي وما سواه سوى الرباعي

52
00:18:35.950 --> 00:18:56.700
فهي منه تفتتح. اذا يجزئ تعال تعلم انه من اجزاءه. لا من جزأ مثلا. حينئذ تقول هذا فعل ماضيه رباعي يجزئ الاجزاء عند الفقهاء كسائر الاصوليين على خلاف بينهم يختص في المشهور بالواجب

53
00:18:57.250 --> 00:19:14.650
يختص في المشهور بالواجب فاذا قيل يجزئ معنى الحديث هنا في ماذا؟ فيما يجب يجزئ الاذان اذا ليس مطلق الاذان. كلام ليس في الاذان السنة. والاذان الواجب. لانه سبق ان الاذان يكون فرض كفاية. ويكون فرض

54
00:19:14.650 --> 00:19:43.950
الاجزاء منصب هنا على اي نوعين على الوجوب. فاذا اجزأ من مميز وهو فرض كفاية فمن باب اولى واحرى ان يردئوا ان يردئ المستحب فنص على الاعلى واستلزم الادنى نص على الاعلى وهو الوجوب فاستلزم حينئذ جواز الادنى. الاتزاء كفاية العبادة

55
00:19:45.200 --> 00:20:03.000
اذا كفاية العبادة. يعني كفت العبادة. كفت في ماذا؟ في اسقاط الطلب. لان الطلب يكون قائما. اذا توجه الطلب الى كلف لا يزال قائما ومطالب بامتثال ما كلف به حتى

56
00:20:03.300 --> 00:20:22.350
يأتي به فاذا امتثل حينئذ يقول برئت الذمة وسقط الطلاق. سقط الطلب. اذا الاجزاء كفاية العبادة اي كونها كافية في سقوط الطلب وخروجه من من العهدة. ويجزئ من مميز ما الذي يريد

57
00:20:22.350 --> 00:20:48.300
الاذان. من مميز جار مجروم متعلق بقوله يجزئ من مميز مميز. هذا اسم مفعول  اسم فاعل من ميت يميز فهو مميز وذاك مميز وهنا مشتق من تمييز ومعلوم من التمييز من لفظه هو الفصل

58
00:20:48.650 --> 00:21:05.050
تمييز من لفظه هو الفصل بين الاشياء وما يعنون له هنا الفهم لان الكلام في الطفل الصغير اذا ميز. يعني اذا فصل الكلام ففهم بعظه دون بعظ حينئذ نقول هذا

59
00:21:05.100 --> 00:21:36.350
مميز بعض الاصوليين نظر الى الاشتقاق وقال اذا كان مميز مشتق من التمييز. فحينئذ يناط الحكم بالوصف. فمتى ما وجد التمييز  حينئذ تعلق به الحكم. لان دون تمييز لا يوجه اليه الخطاب صبي منذ ان يولد الى سن التمييز نقول هو غير مخاطب البتة وانما يستثنى الحج على جهة

60
00:21:36.350 --> 00:21:50.550
وما عداه لا يقال بان فعله سنة ولا تصح منه عبادة. واما الثواب فهذا امر منفك كما سبق معناه. انه اذا قيل بانه غير مكلف لا يستلزم انه لا يثاب

61
00:21:50.650 --> 00:22:18.700
وهذا سبق معنا في اول الباب. حينئذ اذا قيل تمييز علق الحكم بالوصف. فمتى ما وجد الوصف وجد الحكم. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهنا علق بالتمييز اذا متى يقال بانه مميز؟ اذا فهم الخطاب ورد الجواب. تمييزه ان يفهم الخطاب

62
00:22:18.700 --> 00:22:43.500
ورده الجواب اذا قيل له كيف حالك؟ يا يا ولد وقال الحمد لله فهم السؤال وعرف الجواب. هذا يقال فيه مميز ها هذا يقال فيه مميز. واذا قيل له كيف حالك؟ ففتح فمه ما يدري. نقول هذا غير غير مميز غير مميز

63
00:22:43.500 --> 00:23:02.000
فاذا فهم الخطاب ورد الجواب فهم سؤال خطاب ورد الجواب قيل بانه مميز. لكن هذا مشكل اولا لانه لا ينضبط واذا كان الحكم المعلق على وصف غير منضبط لانه قد يفهم في الرابعة

64
00:23:02.150 --> 00:23:17.650
وقد يفهم في الرابعة والنصف او الخامسة او الخامسة والنصف او السادسة هلم جرا بل قد يفهم في الثالثة قد يوجد بعض من عنده نباغة يفهم من الثالثة اليس كذلك

65
00:23:18.050 --> 00:23:43.200
فهذا الوصف غير منضبط. ثم اذا قيل بان الحكم هنا وهو الاجزاء وصحة الصلاة وامره بالصلاة  من بني على التمييز نقول هل هذا الوصف ورد في الشرع كلمة مميز لان بعضهم علق الحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاة لسبع

66
00:23:43.500 --> 00:24:08.100
قالوا السبع هنا غير مراد. لا مفهوم له لماذا؟ لان الحكم هنا مروء اولادكم بالصلاة مراد بها الصبي المميز. نقول الصبي المميز هذا اللغو مميز هل ورد في الشرع هل ورد ان ورد فحينئذ نقول هذا مشتق وعلق الحكم بوصف مشتق

67
00:24:08.150 --> 00:24:29.300
فمتى ما ولد التمييز وجد الحكم ومتى ما انتفى انتفى الحكم لان الشرع اذا علق الحكم على وصفه وجب ان ان تكون العلة هي ما منه الاشتقاق والسارق والسارقة فاقطعوا

68
00:24:30.500 --> 00:24:48.450
هنا علق الحكم على على السرقة من اين اخذنا السرقة؟ نقول لانه قال السالق استنفاع مشتق من السرقة والسارقة ايضا وعلق الحكم وهو وجوب القطع. حينئذ نقول يجب القطع عند وجود السرقة بشرطها

69
00:24:49.850 --> 00:25:07.250
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نقول هذا يستقيم وهذا اصل ولا شك فيه وهو مسلم به. لان الوصف قد نطق الشارع فقال السارق لكن مميز النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث

70
00:25:08.150 --> 00:25:30.850
رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم الصبي حتى يكبر حتى يبلغ. قال الصبي ولم يقل المميز فدل على ماذا؟ على ان الحكم هنا غير مرتبط بهذا الوصف. وانما هو وصف مصطنع من عند اهل العلم سواء كانوا

71
00:25:30.850 --> 00:25:55.400
محدثين او فقهاء او اصوليين. فاذا كان كذلك حينئذ ننظر في الشرع فاذا بالشرع قد قيد الامر بالصلاة وهي اعظم ما امر به بعد التوحيد بسن فحين اذ نقول هذا السن هو اولى ما يكون اعتبارا فارقا فاصلا بين النوعين

72
00:25:55.900 --> 00:26:14.800
لانه لا شك بالواقع الواقع والحس والمشاهدة ان الصبي على نوعين منهم من يفهم ومنهم من لا يفهم هذا امر مدرك بالحس. يعني مقدمة دليلها الشاهد والحس. لكن ما الذي يميز هذا عن هذا؟ ان نظرنا الى الواقع هذا لا ينضبط

73
00:26:15.800 --> 00:26:34.150
ودائما الشرع لا يعلق الامور بعلل منتشرة كما يقول اهل العلم. يعني غير منضبطة وانما يضبطهم بشيء معين وانسب ما يقال انه السن. والمراد به السبع. لهذا الحديث الذي ذكرناه

74
00:26:34.850 --> 00:27:01.750
لما علق الصلاة وهي اعظم مأمور بعد التوحيد بسبع سنين فما عداه من باب اولى واحرى اليس كذلك؟ كل ما عدا الصلاة ودون الصلاة بعد التوحيد فهو دون الصلاة فاذا علق الحكم بالصبي الذي يفهم بانه ما تمت عنده سبع سنين لقوله مروا اولادكم بصلاة لسبع

75
00:27:01.750 --> 00:27:18.250
في تمام سبع فاولى ما يرجح هو ان الصبي الميت الذي يفهم هو من بلغ سبع سنين. واما هذا الوصف المميز سنعلق الحكم عليه وهو الفهم والتمييز بين الحقائق والامور نقول هذا اللفظ لم يرد في الشرع

76
00:27:18.600 --> 00:27:32.050
ولو ورد لكان له موقف اخر لان الشرع اذا علق الحكم على وصف حينئذ لابد من اعتبار هذا الوصف. لانه مراد واذا كان مرادا حينئذ لا بد ان يكون ما منه

77
00:27:32.050 --> 00:27:51.100
شقاق علة في الحكم لكنه لم يرد. واحسن ما يقال بان المميز هنا من بلغ سبع سنين الى ان يبلغ. يعني تمت عنده  ويرزق من مميز يرجئ الاذان من مميز يعني للبالغين

78
00:27:51.250 --> 00:28:08.300
ارادوا ان يؤذن لهم مميز. سبع سنين فما فوق الى البلوغ وهم بالغون وهذا الكلام مفترض في ماذا؟ في الاذان الذي هو فرض كفاية يجزي او لا يجزئ فيه روايتان وقولان

79
00:28:08.550 --> 00:28:29.850
لاهل العلم روايتان عن الامام احمد وقولان يجزئ لا يجزئ يرجئ لا يجزئ يعنون البعض هل البلوغ شرط لصحة الاذان ام لا هل البلوغ شرط لصحة الاذان ام لا لان الاذان ينتزعه امران

80
00:28:30.400 --> 00:28:53.700
اولا هو خبر والخبر لابد ان يكون المخبر عدلا ومن كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. فاذا فعل محرما لا نحكم عليه بفسق واذا ترك واجبا ولو عمدا لا نحكم عليه بفسق. حينئذ لا يتورى عن ان يكذب

81
00:28:53.850 --> 00:29:12.800
قد يأتي ويؤذن للناس في نهار رمضان على ان المغرب قد اتوا ولا يلام يعني لا نقول فعل محرم الا اذا مكن يكون الامر لغيره ليس له. حينئذ اذا كان لا يتورع عن هذه الامور كيف يقبل خبره؟ هذا ملحظ

82
00:29:13.250 --> 00:29:41.050
الملحظ الثاني يقال ان هذا الاذان فرض كفاية يعني واجب واذا اذن الصبي من دون البلوغ لا يوصف فعله بكونه واجبة. لانه غير مخاطب انما الواجب يكون ممن من المكلف البالغ العاقل وهذا غير مكلف واذا كان غير مكلف حينئذ كيف يقال بانه قد فعل واجبا فاذا

83
00:29:41.050 --> 00:30:05.550
اذن فحينئذ نقول هذا اذانه سنة وليس بواجب. واذا كان كذلك حينئذ هل يسقط هذه السنة تسقط الواجب عنهم او لا اذا اذن وهو صبي وقلنا فعله سنة اذانه سنة لا لا يمكن ان يكون واجبا. حينئذ اذا اذن لهؤلاء بالغين وهو فرض

84
00:30:05.550 --> 00:30:31.550
كفاية هل يسقط عنهم الاذان ام لا المصنف يقول يرجئ من مميز دل على ماذا على انه يسقط عنه يسقط عنهم الطلاق. لماذا؟ لان الاعلام قد حصل لان الاعلام قد حصل واذا حصل حينئذ قالوا لا يشترط للاذان البلوغ. وهذه المسألة عدم القول باشتراط البلوغ

85
00:30:31.550 --> 00:30:48.300
اذان فيها نظر من حيث الاصول من حيث الواقع شيء اخر. ومن حيث الاصول فيها نظر لماذا؟ لانه خبر وخبر غير العدل غير مقبول هذا الاصل. ثانيا هو فرض كفاية

86
00:30:48.350 --> 00:31:08.350
والمسألة متصورة في شخص يؤذن عمن وجب عليهم الاذان. فكيف يسقط النفل الفرظ؟ هذا محل نظره. لكن المصنف هنا مال الى احدى الروايتين عن الامام احمد ويجزئ من مميز للبالغين يعني لصحة صلاته لما صحت صلاته

87
00:31:08.350 --> 00:31:33.400
صح اذانه وفرق بينهما لان صحة الصلاة هنا لا تقتضي انها واجبة عليه هي ليست بواجبة والاذان هذا ليس بعبادة خاصة وانما هو عبادة عامة وهي فرض كفاية. فالاصل فيه ان يكون ممن ان يكون من اذن ممن قد تعلق به الاذان

88
00:31:33.400 --> 00:31:53.350
هذا لم يتعلق به الاذان. اذا لصحة صلاته هذه علة ذكرها شارحنا بناء على ان صلاته صحيحة وصح اذانه نقول هذا قياس لكنه مع مع الفارق لماذا؟ لان الصلاة ليست بواجبة. الصلاة في نفسها على الصغير الصبي

89
00:31:53.350 --> 00:32:13.150
نقول ليست بواجبة. واما الاذان هذا وهو فرض كفاية فالاصل فيه ان يؤديه من؟ ان يؤديه من؟ وجب عليه. كالبالغ يعني قياسا على على البالغ فيصح اذانه لصحة صلاته كما تصح صلاة البالغ. والرواية الثانية

90
00:32:13.600 --> 00:32:31.750
عن الامام احمد لا يصح يعني لا يصح اذانه لو اذن مميز لبالغين نقول لا يجزم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لانه لا يقبل خبر والاذان من قبيل الاخبار

91
00:32:32.150 --> 00:32:48.150
لا يقبل خبر الصبي لانه لا يتورع لا يوصف بكونه فاسق فلا يكون عدلا انما العدل يتصور ممن يترك واجبا او يفعل محرما. حينئذ يقال بانه فسق بترك الواجب او بارتكاب محرم. اما الصبي فهذا لا يجوز

92
00:32:48.150 --> 00:33:08.150
لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء لان التكليف مرفوع عنه. حينئذ كيف يقبل خبره؟ قد يكذب فيؤذن فيغر الناس نقول هذا محل نظر. فلم يحصل الاعلام باذانه. او تعليل اخر بان الاذان فرض كفاية

93
00:33:08.150 --> 00:33:26.350
فعل الصبي نفل  وفي المبدع قال هذا اولى تعليل هذا اولى وهذا جيد ايضا لا بأس حتى الاول يقال بانه خبر وهذا لا يتورع لا بأس وكذلك القول بان هذا الاذان فرض كفاية

94
00:33:26.350 --> 00:33:49.950
وفعل الصبي نفل لا يخرج عن كون نفلة. لا يتصور ان يكون واجبا الا اذا كان مكلفا وهو غير مكلف. حينئذ نقول لا يوصف فعله بكونه واجبا اذا قوله ويجزئ من مميز بناء على احدى الروايتين. واستدلوا بقول عبد الله بن ابي بكر بن انس قال كان

95
00:33:49.950 --> 00:34:15.650
يأمرونني ان اؤذن لهم وانا غلام لم احتلم انا غلام لم احترمه. وانس ابن مالك شاهد ذلك ولم ينكر. يعني شاهد او شاهد ذلك يجوز ظبطه بهذا وذاك. ولم ينكره وهذا مما لا يظهر. ولا يخفى ولم ينكر فكان كالاجماع. وهو

96
00:34:15.650 --> 00:34:37.350
ابو مالك وغيره انه يرزق من مميزه. انه يرزق من مميز. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا اشبه ان الاذان الذي يسقط به الفرظ عن اهل اهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي قولا واحدا. وهذا اولى

97
00:34:37.550 --> 00:34:52.100
ولا يسقط لا بد من الاتيان به واعادته. لو اذن بهذه الصورة نقول ما ارجع لماذا؟ لان فعله نفل. وهذا فرض كفاية لا بد من الاتيان به. ولم يأتي به احد

98
00:34:52.300 --> 00:35:12.300
ولم يأتي به احدا. ولا يسقط ولا يعتمد في مواقيت الصلوات لانه خبر. والخبر لا كانه جمع بين العلتين نظر الى العلتين وهذا اولى. واما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك. ففيه روايتان

99
00:35:12.300 --> 00:35:27.050
والصحيح جواب. لانه نفل واذا جناك واذا كان نفلا حينئذ لا بأس ان يباشره صبي لا بأس ان يباشره الصبي لما صحت صلاته صح اذانه حينئذ لا بأس ان يكون قياس

100
00:35:27.150 --> 00:35:45.750
بصحة صلاته صح اذانه لان الصلاة تعتبر في حقه ليست واجبة والصحيح جوازه وفي الاختيارات واما صحة اذانه في الجملة وكونه جائزا اذا اذن غيره فلا خلاف في جوازه لان

101
00:35:45.750 --> 00:36:05.750
ترى سنة اذا اذن غيره. والصورة محتملة في ماذا؟ فيما اذا اكتفي باذانهم. وحكى الوزير وغيره الاجماع على استحباب ان يكون بالغا. قال في الافصاح واجمعوا على اذاني على ان اذان الصبي المميز للرجال معتد به. وعن احمد لا يجزئه

102
00:36:05.750 --> 00:36:32.600
ولا يجماع كما ذكرناه سابقا صاحب الافصاح قد ينقل اجماعات ولا ولا اعتبار بها. بل الخلاف موجود. ويرزئ من مميز عرفناه ان الصواب لا يجزئ من مميزه لا يجزئ من مميز. ونخص الحكم هنا بفرض الكفاية. يعني الاذان الذي يكون فرض كفاية. والعلة في ذلك امران

103
00:36:32.600 --> 00:36:53.650
قال لانه خبر وخبر الصبي غير البالغ لا يقبل الثانية انه فرض كفاية وفعله لا يتصور ان يقع واجبا. حينئذ لابد من المطالبة بالواجب. فالصواب انه لا لا يوجد فيه. واما السنة

104
00:36:53.800 --> 00:37:22.700
اذا كان الاذان سنة فالصواب انه يجزئه. لماذا لصحة صلاته. لصحة صلاته ثم قال رحمه الله ويبطلهما او يبطلهما فصل كثير ويسير محرم ويبطل البطلان والفساد سيان مترادفان بمعنى واحد

105
00:37:23.150 --> 00:37:52.450
والبطلان ضده الصحة والصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ما كان يمكن ان يقع تارة موافقا للشرع لاستجماع سيفاء شروط وانتفاء الموانع وتارة تقع غير موافق للشرع بفقد شرط او وجود مانع حينئذ نقول هذا يوصف بكونه صحيحا اذا وافق

106
00:37:52.450 --> 00:38:15.750
الشرع وذلك استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. واذا فقد شرطا او وجد مانع حينئذ نصفه بالفساد والبطلان. اذا نأخذ من هذا ان الاذان له حد وله اداب مستحبة وله شروط وله ركن وله مبطلات

107
00:38:16.500 --> 00:38:46.350
كذلك كل الباب الذي مضى معنا فيه شروط صحة الاذان. وفيه اداب مستحبة. وفيه ركن وهو قلنا ركن واحد ولك ان تجعلها اثنين نعم الصوت رفع الصوت هذا ركن وما زاد على ذلك فهو مستحب. ان يكون صيتا قلنا قوي الصوت رفيع الصوت. قالوا هذا من ادابه مستحب. قلنا

108
00:38:46.350 --> 00:39:03.400
هذا زائد على اصل الصوت. اما رفع الصوت نقول هذا ركن لاننا لو لم نجعله ركنا لو قال الله اكبر الله اكبر لنفسه اسمع نفسه ارجع واسقط الاذان عن المدينة كلها

109
00:39:03.400 --> 00:39:21.400
لان الاذان قد وقع لكن لو جلس يكلم نفسه والله اكبر الله اكبر يقول هذا مال ساعة ما زال الخطاب متعلقا بالبلدة. حينئذ يجب ان يؤذن اذان شرعي ويبطلهما اي يفسدهما

110
00:39:22.900 --> 00:39:41.300
والضمير هنا يعود الى الاذان والاقامة. فصل كثير لاشتراط الموالاة قلنا لابد ان يكون ولا يصح الاذان الا ان يكون مرتبا متواليا. يعني متتابعا. فان فصله فصلا يخرجه عما نقل

111
00:39:41.650 --> 00:39:59.850
حينئذ نقول هذا فصل مؤثر والعرف هنا هو المحكم. العرف هنا هو المحكم. فالفصل الكثير يخرج العباد عن كونها عبادة. فاذا قال الله اكبر الله اكبر ثم ذهب يتوضأ ثم رجع اشهد ان لا اله الا الله

112
00:40:00.500 --> 00:40:17.900
يقول ظن الناس ان الله اكبر الله اكبر هذا يجرب المكبر واما الثاني هذا قد يكون يلعب ولد اذا ما يتصور ان الثاني مرتب على على الاول. فهذا الفصل يعتبر مؤثرا. لان العبادة اذا نقلت حينئذ

113
00:40:17.900 --> 00:40:47.000
اصلا ووصفا  قلنا الاذان له اصل وهو جوهر الكلمات والمادة مع الصوت وله وصف. فحينئذ العبادة مركبة من الشيئين من الاصل ومن الوصف من الاصل ومن الوصف. اليس كذلك؟ فحينئذ نقول اذا اخرج العباد عن وصفها ولو جاء بالكلمات

114
00:40:47.000 --> 00:41:15.350
انفسها نقول هذا اخرج العباد عن اصلها لان الوصف قد يكون مرادفا للاصل. وقد يكون مفارقا. يعني قد يكون لازما وقد يكون مفارق هذا مثل الخاصة عند المناطق  كثير بسكوت او كلام ولو مباحا ولو مباحا. للاخلال بشرط موالاة. لانه يشترط فيه الموالاة يعني المتابعة

115
00:41:15.350 --> 00:41:34.600
فاذا فصله بشيء كثير بقطع النظر عن نوعه كنوم او اغماء او نحو ذلك. او وضوء او طهارة نقول هذا فصل كثير. فيعتبر مفسدا ومبطلا للاذان والاقامة. ويسير محرم يسير محرم

116
00:41:34.800 --> 00:41:55.450
مفهومه ان اليسير غير المحرم لا يبطل مثل ماذا اليسير غير المحرم؟ قد يكون عبادة وقد يكون مباحا لو دخل داخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال المؤذن حي على الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله

117
00:41:55.600 --> 00:42:17.000
هذا فاصل يسير او طويل يسير بمباح او بمستحب او واجب بمباح او بمشروع بمشروع بامر مشروع. حينئذ حصل الفصل اليسير لكن بامر مشروع. لو قال حي على الصلاة اعطني كاسماء

118
00:42:17.550 --> 00:42:49.400
هذا فصل يسير لكنه مباحة واعطني الجوال نقول هذا فصل يسير لكنه مباح لا يؤثر. وانما المؤثر هو الفصل اليسير المحرم وسبق ان الموالاة المعتبرة من حيث افساد الاذان وعدمه هو العرف. فما عده العرف طويلا رجعنا اليه. وما لم يعده العرف طويلا

119
00:42:49.400 --> 00:43:13.800
حينئذ نقول هذا يسير ويسير محرم يعني يبطل الاذان اليسير المحرم. ويبطل الاقامة اليسير المحرم كقذف لو قذف يتكلم مغتاب او سب او شتم نقول هذا يعتبر يسيرا محرما فيبطل الاذى. ما العلة؟ قال لانها عبادة

120
00:43:14.050 --> 00:43:38.000
والعبادة ينافيها الشيء المحرم لان العبادة المتلبسة بالمحرم منهي عنها العبادة المتلبسة اذا ولد فيها شيء محرم صارت منهيا عنه. واذا نهي عنها النهي يقتضي السادة المنهي عنه واذا كان كذلك فالاذان باطل

121
00:43:38.500 --> 00:44:08.950
الاذان باطن. اذا يسير محرم كقذف هذا احد الوجهين احد الوجهين انه يبطل. وهو المذهب لانه فعل محرما. لانه فعل محرما. اشبه هذا قول اخر في التعليم في اذهب ايضا المختار المذهب المفتى به ان اليسير المحرم يبطل الاذان والاقامة. يبطل الاذان والاقامة. لماذا؟ قالوا لانه

122
00:44:08.950 --> 00:44:32.950
فعل محرما فعلى محرما اشبه الردة اشبه الردة. لان الردة عندهم مبطنة للاذى اذا ارتد في اثناء الاذان بطل اذانه او لا؟ بطل اذانه كصلاته لان اشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك فدل على ان

123
00:44:32.950 --> 00:44:52.400
انه قد حبط عمله. هذا اذا ارتد في اثناء الاذان. اما اذا ارتد بعده فقولان قولان في المذهب فقال القاضي يبطل قياسا على الطهارة. يبطل قياسا على الطهارة. يعني اذا انتهى من الاذان ثم ارتد

124
00:44:53.300 --> 00:45:07.500
يبطل او لا يبطل. قال القاضي يبطل. قياسا على الطهارة. لانه اذا توضأ ثم ارتد حينئذ انتقض وضوءه. والصواب انه لا ينتقض وضوءه صحيح انه لا يبطل. يعني بالردة بعده

125
00:45:07.950 --> 00:45:28.600
بعد الاذان اما في اثنائه بطل فاذا اسلم في اثناء الاذان حينئذ وجب استئناف الاذان من اوله كالصلاة كما هو الشأن في في الصلاة والصحيح انه لا يبطل لانها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه فاشبه فاشبه سائر العبادة. فاما

126
00:45:28.600 --> 00:45:50.900
قام فلا ينبغي ان يتكلم فيها. اذا الكلام في ماذا؟ في الاذان. هل اليسير المحرم يبطل الاذان او لا وجهان في المذهب الاول وهو المذهب انه يبطل الاذان للعلة التي ذكرناها وهي انه فعل محرما اشبه الردة. والوجه الثاني لا يبطل

127
00:45:50.900 --> 00:46:11.750
يعني لا يبطل اذان باليسير المحرم. لانه لا يخل بالمقصود اشبه المباح وهذا ما يسمى قياس الشبه يعني هو له جهتان اما ان يقاس على المباح اليسير واما ان يقاس على الردة ايهما اكثر شبها الحق به

128
00:46:12.100 --> 00:46:35.300
ولذلك يختلفون في مثل هذه المسائل واستعمال الفقهاء لقياس الشبه كثير جدا يختلفون بناء على هذا فمن رأى انه يشبه المباح اليسير الحقه به ومن رأى لا حينئذ الحقه بي بالردة. ويمكن ان يقال بانه يبطل لكن لا يلزم منه ان يكون مقيسا على الردة

129
00:46:36.000 --> 00:46:56.900
وانما يقال عبادة فعل فيها محرما فعل فيها محرما فصارت منهيا عنها على القاعدة السابقة وكل منهي عنه فهو فاسد على المذهب والنهي يقتضي فسادا المنهي عنه. حينئذ كل منهي عنه نقول هذا باطل

130
00:46:57.000 --> 00:47:13.650
لانه منهي عن ان يفعل او يقول ولو يسيرا محرما فيه في اثناء الاذان. فاذا فعله قد ارتكب منهيا عنه. فبطل اذاه وهذا ظاهر اذا يبطلهما فصل كثير ويسير محرم

131
00:47:14.100 --> 00:47:34.650
فاما الاقامة فلا ينبغي ان يتكلم فيها. حتى اليسير المباح كما سبق يحضرها يعني يسرع فيها واليسير المباح ينافي الاتيان بالسنة فكان الاولى والذي ينبغي انه لا يتكلم ولو بيسير مباح. لانه يستحب حذرها

132
00:47:34.650 --> 00:48:02.500
وقد روي عن الزهري انه اذا تكلم في الاقامة اعادها اذا تكلم في اثناء الاقامة اعادها لماذا لانه فصل بين اجزائها بما لم يؤذن له بها لكن اكثر اهل العلم على انه يجزئه ذلك ولا يحتاج الى الى الاعادة كالاذان. اذا الفاصل اليسير المباح في الاذان

133
00:48:02.500 --> 00:48:34.950
والاقامة نقول لا يبطل الاذان واما الكثير ولو مباحا في الاذان والاقامة يفسدهما ويبطلهما. واما اليسير المباح فلا يبطل الاذان ولا الاقامة وعند الزهري يعيد. لانها بطلت بقي ماذا؟ اليسير المحرم فهو مفسد النوعين. ويبطلهما فصل كثير. ويسير محرم

134
00:48:34.950 --> 00:48:56.900
متقذف وكره اليسير غيره يعني غير المحرم وهو مكروه. لكن الصحيح من المذهب انه يرد السلام بدون كراهة يعني اذا سلم عليه وهو يؤذن حينئذ يستحب اذا قيل بالاستحباب. ويجب اذا قيل بالوجوب ان يرد ان يرد

135
00:48:56.900 --> 00:49:15.200
السلام. فاذا قيل السلام وعليكم السلام ورحمة لكن اذا كان يستعمل المكبر لا لا يرده في المكبر واما انه يلتفت ويقول بصوت منخفض لئلا يظن الناس انه داخل فيه في الاذان ويبطلهما فصل كثير

136
00:49:15.200 --> 00:49:35.850
ويسير محرم. ثم قال رحمه الله ولا يجزئ قبل الوقت ولا يجزئ عرفنا الاجزاء المراد به كفاية العبادة وانه يعبر به عن الواجب هذا هو المشهور وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب بالمطلوب يعني

137
00:49:35.850 --> 00:49:55.150
السنة وهذا خلاف عند الاصوليين لكن المشهور ان الاجزاء انما يعبر به في جانب الواجب واما المندوب فلا يقال يجزئ كذا الا من باب التوسع فقط. ولا يرجئ قبل الوقت اذا من شروط صحة الاذان

138
00:49:55.750 --> 00:50:19.900
ان يكون في وقته المعتبر شرعا كالصلاة صلاة لها لها شروط ومن شروط صحتها الوقت لان الشرع حدد لها واقتني ابتداء وانتهاء فيجب ان تقع الصلاة شرعية في وقتها الذي حدده الشرع. فايقاعها قبل الوقت لا تجزئ

139
00:50:20.350 --> 00:50:48.650
وايقاعها بعد الوقت بدون عذر شرعي لا تجزئ كذلك الاذان حدد له الشرع تابعا الصلاة. فايقاع هذه العبادة وهي المناداة للصلاة قبل وقتها هذا لا يجزي ولا يعتد به لا يرثي ولا يعتد به. كما ان الصلاة لا تجزئ قبل قبل الوقت. وهذا حكم واضح بين. ولا يجزئ يعني الاذان قبل الوقت

140
00:50:48.650 --> 00:51:16.600
قبل الوقت باجماع المسلمين حكي الاجماع نقله ابن جرير والنووي وغيرهما لحديث مالك الذي ذكرناه سابقا اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم اذا حظرت الصلاة وحضور الصلاة انما توصف متى؟ اذا اذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن

141
00:51:17.450 --> 00:51:33.450
بالمفهوم. والمفهوم انظر هنا دليل شرعي او لا دليل شرعي مفهوم مخالفة او موافقة مخالفة اذا صار دليل شرعي لا تأتي هنا تقول دليل شرعي واذا جاء اذا كان مقولتين تقول ضعيف

142
00:51:34.750 --> 00:51:47.400
ها الطلاب هكذا اذا جاء اذا كان الماء قلتين قال هذا مفهوم ضعيف حديث ابي سعيد مقدم عليه. كيف وانت الان تقول هذا مفهوم هنا ومعتبر ودليل شرعي الادلة الشرعية ما هي لعبة

143
00:51:48.500 --> 00:52:06.550
صحيح اذا قلت هنا انه له مفهوم وهو معتبر يكون مطرد معاك اذا عارضه منطوق عام تخصص به لانه صار دليل شرعي ايش معنى دليل شرعي؟ يعني تثبت به الاحكام الشرعية وما يثبت به الاحكام الشرعية وحي

144
00:52:06.700 --> 00:52:24.400
سواء كان بالمنطوق او بالمفهوم او بالمعقول وتأتي بموضع تقول لا هذا الضعيف هكذا من رأسك لا اذا اعتبرت المفهوم هنا حجة فوجب طرد اصلك. ولا تتناقض. تأتي في مواضع تقول هذا مفهوم؟ نعم صحيح ومفهومه كذا لكن

145
00:52:24.400 --> 00:52:47.300
الحديث كذا مقدم عليه. ليه مقدم عليه؟ عندنا قواعد هذي قواعد ثبتت بادلة شرعية اذا كان تم خاص وخاص حينئذ لا شك ان المنطوق اقوى فتقديم المنطوق على المفهوم هنا لا من اعتبار كون ذاك مفهوم وهذا منطق لا وانما لعدم

146
00:52:47.300 --> 00:53:11.000
عن الجمع بينهما بعدم امكان الجمع بينهما. والعصر في الكلام هو النطق هذا الاصل وانما اعتبرنا المفهوم لانه لازم للحق ولازم الحق حق فاذا تعارض المفهوم مفهوم الشارع مع منطوق الشارع في الخاص قدمنا منطوقه على مفهومه

147
00:53:11.950 --> 00:53:34.200
واضح هذا؟ واما اذا تعارض مفهوم خاص مع منطوق عام فتعامله كما تعامل العام والخاص المنطوقين كما تقول هذا نطق نعام وهذا نطق خاص. ماذا تصنع؟ تخصص العام بالخاص. لان كلا منهما دليل شرعي

148
00:53:34.950 --> 00:53:50.150
يعني لو لم يرد الخاص معارضا للعام اعملت الدليل العام لكل افراده ولو لم يرد الدليل العام المعارض لجزء للخاص اعملت الدليل الخاص ولم تلتفت الى سائر الافراد. اليس كذلك

149
00:53:50.550 --> 00:54:14.100
فعينئذ عند عدم امكان الجمع تقول هذا خاص وهذا عام. والقاعدة انه يقدم الخاص على العام كذلك اذا تعارض مفهوم مع منطوق والمنطوق عام والمفهوم خاص تقول هذان دليلان معتبران شرعا. بمعنى ان كل واحد منهما تثبت به

150
00:54:14.100 --> 00:54:34.600
الاحكام الشرعية استقلالا استقلالا يعني اذا لم اذا لو لم يعارض فاذا عورظ حينئذ تعارض عندنا دليلان شرعية مفهوم ومنطوق. حينئذ اذا كان احدهما عام والاخر خاص. وهذا يتصور في

151
00:54:34.700 --> 00:54:52.150
المنطوق العام والمفهوم الخاص حينئذ تقول هذا المنطوق مخصوص بمفهوم كذا ولذلك نرجح هناك صحة حديث ابن عمر مرفوعة اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه اذا كان دون قلتين

152
00:54:52.150 --> 00:55:09.900
هذا مفهوم صحيح ثابت خاص تعارض مع منطوق حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. وهو مخصوص بالاجماع يعني عام منخرط مخلوق او يعبر عنه بعضهم بالمخلوق غير محفوظ

153
00:55:10.200 --> 00:55:27.850
حينئذ يخصص بمفهوم حديث ابن عمر. نتبع الادلة والقواعد فلا مانع اما ان تأتي تقول هذا مفهوم وهذا منطوق وهو ضعيف. المفهوم ضعيف. ثم تأتي في مثل هذه المسائل هنا تقول بمفهوم حديث مالك. وتجعله

154
00:55:27.850 --> 00:55:49.300
وترد به على المخالفين طالب العلم يترفع عن هذه الطريقة. لماذا؟ لانها تنافر والتناقض هذا يعني عدم تأصيل يدل على عدم التعصي فانتبه هنا تقول اذا ما هو الحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن اذا لم تحضر فلا يؤذن منهي عنه

155
00:55:49.500 --> 00:56:08.850
بمفهوم حديث ما لك وهو دليل شرعي صحيح مستقيم تثبت به الاحكام الشرعية وخاصة الشرط ولذلك في ارشاد الفحول الشوكاني يقول لا ينكره الا اعجمي مفهوم الشرط لا ينكره الا اعجمي. والمفاهيم كلها لغوية

156
00:56:09.400 --> 00:56:26.500
كلها لغوية. يعني دلت عليها او على اعتبارها اللغة. مع استعمال الشرع مع استعمال لانها لازم واذا كانت لازم حينئذ لازم الحق حقه لانك تفهم من لسان العرب اذا جاء زيد اكرمه واذا لم يأتي

157
00:56:26.750 --> 00:56:52.100
لا تكرمه من اين فهمت هذا من نفس الالفاظ ما جاء دليل اخر قال اذا جاء زيد فاكرمه اذا لم يأتي لا تكرمه. اذا الجملتان او حكمان احدهما اخذ والثاني اخذ بالمفهوم. وكل منهما دل عليه لسان العرب. فاذا جاء القرآن او جاء او جاءت السنة بلسان العرب حينئذ

158
00:56:52.100 --> 00:57:12.050
نعتبر مثل هذه اذا لا يجزئ قبل الوقت لمفهوم حديث ما لك بن الحويري. اذا حضرت الصلاة فليؤذن مفهومه مفهوم مخالفة اذا لم تحظر فلا يؤذن هذا دليل وهو واظح وبين حينئذ المفهوم عام

159
00:57:13.350 --> 00:57:32.050
وهذه مسألة فيها خلاف طويل عريض عند الاصوليين. هل المفهوم له عموم اولى الصواب ان له عموم وهنا قال اذا حضرت الصلاة معلوم الصلاة المراد بها هنا الصلوات الخمس. وكل صلاة لها حضور خاص

160
00:57:33.750 --> 00:57:57.000
صح صحيح كل صلاة لها حضور خاص لان وقت الفجر وحضوره مباين لوقت الظهر له وقت خاص وبقية الصلوات كذلك. اذا الصلاة نقول هذا عام. يشمل الصلوات الخمس. فهي متعددة لها

161
00:57:57.000 --> 00:58:19.250
لها احاد. وكل واحد من هذه الاحاد مباين لغيره. لان الوقت وقت الفجر مغاير لوقت الظهر. مغاير لوقت العصر وهلم جرة. اذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن المفهوم هنا النفي نفي عن صلاة الفجر خاصة

162
00:58:19.750 --> 00:58:42.600
او عن سائر الصلوات الخمس عن سائر الصلوات الخمس يعني لا يؤذن قبل حضور صلاة الفجر ولا يؤذن قبل حضور صلاة الظهر وقبل حضور صلاة العصر والمغرب والعشاء. اذا له عموم او لا؟ له عموم. واذا كان كذلك حينئذ اذا خص فرض من هذا

163
00:58:42.600 --> 00:59:01.400
هذه الفروض الخمسة وجوز الاذان قبل حضور الصلاة نحتاج الى دليل مخصص واضح؟ نحتاج الى دليل مخصص. ان وجد الدليل فعلى العين والرأس. لان كله وحي نقبل نحن لا نحكم عقولنا

164
00:59:01.400 --> 00:59:19.300
على الشر وانما ننظر في الادلة ونستدل بها ثم نعتقد ولا نعتقد ثم ثم نستدل هذه طامة كبرى. تعتقد ثم تستزيد تحرف النصوص من حيث لا لا تشعر. فحينئذ هذا المفهوم

165
00:59:19.300 --> 00:59:44.950
صوموا عام فاذا خص منه فرض بجواز الاذان قبل دخول وقت نقول لابد من من دليل خاص ان جيء به على العين والرأس والا فنستصحب العموم هذا دليل ولهم تعليم وهو لانه شرع للاعلام بدخوله شرع للاعلام بدخوله يعني

166
00:59:44.950 --> 00:59:59.800
دخول الوقت او بدخولها لو قال بدخوله يعني الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحضور بالصلاة. ولا يكون الدخول الا ولا يكون الاذان الا بعد دخولها. فلو اذن قبل

167
00:59:59.800 --> 01:00:19.600
الوقت اعاد لو اخطأ ظن ان الوقت قد دخل فاذن حينئذ اذا دخل الوقت يلزمه الاعادة. لماذا تلزمه الاعادة؟ لفوت شرط لفوت شرطي كما انه لو صلى لو اذن وصلى

168
01:00:19.950 --> 01:00:42.000
ما بيصلي مع الجماعة صلى لوحده الظهر ثم تبين انه لم يدخل الوقت يلزمه اعادة الاذان كما انه يلزمه اعادة الصلاة. الصلاة قولا واحدا لا لكن المراد تبين انه يلزمه اعادة الاذان لانه قد وقع في غير وقته. وقد جعل له الشرع وقت ابتدائه

169
01:00:42.000 --> 01:01:02.300
ابتداء اذا لانه شرع للاعلام بدخول ولا يكون الا بعد دخولها. فلو اذن قبل الوقت اعاد. وقيل ايضا وهو حث على الصلاة. فلم الصحة في وقت لا تصح فيه يعني الاذان حث على لان يقول حي على الصلاة

170
01:01:02.350 --> 01:01:20.750
حي على الفلاح هذا حث دعوة والدعوة انما تكون للصلاة لتفعل في وقتها او قبل وقتها قبل وقتها قل لا يصح. وانما هي لتفعل في في وقتها. هذا تعديل اخر. والحجة في مفهوم حديث ما لك بن حوير

171
01:01:21.300 --> 01:01:44.450
هذه الحجة وهذا تعليم ولا يجزئ قبل الوقت قبل الوقت. لانه شرع للاعلام بدخوله فلا يشرع قبل الوقت لعدم في حصول المقصود. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يؤذن او يؤذن للصلاة بعد دخول

172
01:01:44.450 --> 01:02:06.600
في وقتها الا الفجر الا الفجر هذا محل خلاف واما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا قولا واحدا انه لو اذن قبل دخول الوقت تلزمه الاعادة تلزمه الاعادة  يهتم او لا يأثم

173
01:02:07.900 --> 01:02:36.850
ها تفصيل يأثم او لا يأثم اذا اذن قبل الوقت يأثم يأثم مطلقا  ما اسمعكم ها اذا اذا قصد الاذان للصلاة اثم واذا لم يقصد انه للصلاة تمرين سخن مثلا

174
01:02:37.900 --> 01:03:02.450
لا لا الكلام في المأذان المساجد كلام في اذان المساجد لو اذن قبل الوقت متعمدا ويعلم انه لم يدخل الوقت يلزمني اعادة معليش تلزموا الاعادة مع مع الاثم. لانه تعمد المخالفة هو مأمور شرعا ان يوقع هذا الاذان بعد دخول الوقت. هو يعلم انه لم يدخل الوقت

175
01:03:03.300 --> 01:03:25.150
حينئذ نقول هذا ياثم واما اذا لم يعلم وانما هو من باب النسيان والغفلة والسهو نقول هذا لا لا يأثم برفع التكليف عنهم. لانه شرع للاعلام بدخوله كيف لا يشرع قبل الوقت لعدم حضور لعدم حصول المقصود؟ الا الفجر بعد نصف الليل

176
01:03:25.150 --> 01:03:51.650
الا الفجر بعد نصف استثنى فرضا واحدا وهو صلاة الفجر فله ان يؤذن قبل دخول وقتها وحدد وقتا يبدأ فيه هذا الاذان وهو بعد نصف الليل اذا استثنى الفجر ثم بين الوقت الذي يجوز ويصح ان يؤذن فيه. عندنا حديث عام

177
01:03:51.800 --> 01:04:18.500
وهو حديث مالك ابن الحويري وعندنا استثناء عندنا استثناء الا الفجر فكل من استثنى فردا من افراد العام لزمه الدليل فان اتى بدليل فبها ونعمة. والا اجرينا العامة على على عمومه. على عمومه

178
01:04:18.700 --> 01:04:38.500
الا الفجر بعد نصف الليل وهذا مذهب الحنابلة. وهو قول مالك والشافعي يعني جمهور اهل العلم على جواز الاذان للفجر قبل دخول الوقت. جمهور اهل العلم على هذا مذهب مالك

179
01:04:39.000 --> 01:05:01.600
واتباعه والشافعي واتباعه والحنابلة وانتم على جواز اذان الفجر قبل دخول الوقت وانه يكتفى به. يعني لو اذن قبل الفجر بساعة فاذا دخل الوقت لا يلزمه ان يؤذن قد اتى بالواجب هذا المراد

180
01:05:02.650 --> 01:05:17.400
حينئذ اذا دخل الوقت بالفعل لا تلزمه الاعادة. لا يؤذن وانما يكتفى بالاذان الذي اذنه قبل ساعة من دخول الوقت. لماذا؟ لانه يجوز ان يؤذن قبل الوقت. لوجود المخصص عندهم

181
01:05:17.400 --> 01:05:36.000
اذا هو قول مالك والشافعي وهو المذهب مرجح عند الحنابلة وقال ابو حنيفة لا يجوز وعمم الحكم كما انه لا يجوز ان يؤذن للظهر قبل الظهر قبل دخول الوقت كذلك لا يجوز ان يؤذن

182
01:05:36.000 --> 01:06:01.050
الفجر قبل دخول وقت الفجر صلاة الفجر فالحكم واحد والحكم واحد. وقال بعض اهل الحديث هو قول ثالث بالتفصيل اذا كان له مؤذنان يؤذن احدهما قبل طلوع الفجر والاخر بعده فلا بأس والا فلا. يعني بالتفصيل. ان كان

183
01:06:01.050 --> 01:06:21.100
حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الاول له مؤذنان بلال ابن ام مكتوم ان كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم جاز والا فلا لكن النتيجة لا ثمرة على هذا القوم. لان المراد ترتيب الثمرة وهي انه يؤذن قبل دخول الوقت ثم لا يؤذن بعد دخول الوقت

184
01:06:21.100 --> 01:06:41.100
النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن اذا دخل الوقت. حينئذ لا ثمرة على هذا القول. يعني لا ثمرة عند الجمهور على هذا القول. لان الجمهور يريدون ماذا؟ يريدون اسقاط الاذان الذي يكون عند دخول الفجر وانه ليس بواجب وانه يكتفى بالاذان الاول

185
01:06:41.100 --> 01:07:01.100
وهذه ليست مترتبة على هذا القول الثالث. قالوا لان الاذان قبل الفجر يفوت المقصود من الاعلام بالوقت. فلا لم يجز كبقية الصلوات. فاما اذا كان له مؤذنان يحصل اعلام الوقت باحدهما كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم جاز

186
01:07:01.100 --> 01:07:24.900
اذا ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال في هذه المسألة جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على الجواز مطلقا. مطلقا يعني سواء كان له مؤذن انسان يؤذن عند دخول الوقت او لا فيكتفى بالاذان الاول بعد منتصف الليل. يعني لو اذن الان في الساعة الثانية عشر

187
01:07:24.950 --> 01:07:49.650
الا ربع هذا بعد منتصف الليل لو اذن ونام ثم دخل وقت صلاة الصبح لا يلزمه ان يعيد الاذان اذا كان واجب. لانه قد اذن. وهذا قول فاسد الا الفجر بعد نصف الليل. ما دليلهم دليل التخصيص للمفهوم السابق؟ قالوا لحديث ان بلال يؤذن

188
01:07:49.650 --> 01:08:16.150
بليل والليل متى يقع بعد طلوع الفجر ينتهي او قبل او به ينتهي الليل اخر جزء من الليل بعده مباشرة الجزء الذي يليه هو طلوع الفجر. متى يقع اذان بلال؟ قال بليل

189
01:08:16.650 --> 01:08:42.900
مثل ثم اتموا الصيام الى الليل. قل اخر جزء هو المطلوب امساكه وما بعده فلا وهنا ايقاع اذان بلال انما يكون بليل وهذا يستوي فيه من غروب الشمس الى طلوع الفجر فاخر جزء من اجزاء الليل هو محل لهذا الاذان. فحينئذ دل على

190
01:08:42.900 --> 01:09:09.050
لانه يقع ويحصل قبل طلوع الفجر لانه قال ان بلال يؤذن بليل يعني في ليل البال الظرفية هنا. والليل اخر جزء ملاق لاول جزء من الصبح حينئذ اذا قيل بانه يقول لا اله الا الله ينتهي ثم انتهى الليل. ثم دخل وقت الصبح. حينئذ نقول اذن بلال بعد

191
01:09:09.050 --> 01:09:31.450
بعد طلوع الصبح او قبله الثاني. وهو انه اذن قبل طلوع الصبح. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امه في مكتوب متفق عليه هذا الحديث قال الشوكاني رحمه الله تعالى يدل على جواز الاذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة

192
01:09:32.550 --> 01:09:56.250
قبل صلاة الفجر خاص هذا الحديث يدل على جواز الاذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة. وذهب الى مشروعيته الجمهور قال يعني سواء كان معه ثان يؤذن او لا. وقالوا يكتفى به للصلاة. ولظاهر حديث لا يمنعن احدا

193
01:09:56.250 --> 01:10:20.400
لكم اذان بلال من سحوره او سحوره فانه ينادي او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم اذا علل اذان بلال بهذه العلة. وهذا من غرائب الشوكاني رحمه الله. والا هو فارس الميدان. اذا علل هذا الحديث

194
01:10:20.400 --> 01:10:43.250
هذه العلة حينئذ صار هذا الحكم معللا والاذان الذي يكون للصبح معللا بدخول وقت صلاة صبحي وهذا الاذان الذي يؤذنه بلال معلل بانه يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم هل العلة هي العلة

195
01:10:45.200 --> 01:11:06.500
هل العلة هي العلة ها متغايرة نحن نتكلم عن اذان الصبح الاذان الذي اوجبه الشرع للاعلام بدخول وقت صلاة وهذا جاءت النصوص دالة على انه انما يقع بعد حضور وقت الصلاة

196
01:11:06.550 --> 01:11:30.300
هل يصح التخصيص بهذا الحديث بان بلال يؤذن بليل ثم جاء التعليل بان المراد بهذا الاذان ليس هو الاعلان بدخول قل الصبح وانما هو بان يرجع القائم يعني المصلي ويوقظ النائم. اذا ليس تعليلا لدخول وقت صلاة

197
01:11:30.300 --> 01:11:51.350
حينئذ صار هذا الاذان مغايرا للاذان الذين تكلموا فيه والاذان الذي نتكلم فيه انما يكون بعد دخول الصبح فهل يصلح هذا الحديث ان يكون مخصصا لمفهوم حديث مالك ابن حويد؟ الجواب لا

198
01:11:51.700 --> 01:12:13.200
لان ذاك النص اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم اذا لم تحضر الصلاة ومنها صلاة الصبح فلا يؤذن  وهل يصلح هذا الحديث ان يكون مخصصا؟ نقول لا لا يصلح. لان لان الاذان هنا معلل بعلة غير دخول واقت صلاة الصبح

199
01:12:13.600 --> 01:12:31.300
لو جاءت العلة بانه يؤذن من اجل صلاة الصبح اذا قلنا هذا الحكم وهو جواز الاذى معلن بهذه العلة فصار مخصصا لذاك عموم ولكن لما رتب على علة منفكة حينئذ نقول هذا الحديث لا يصلح ان يكون مخصصا

200
01:12:31.600 --> 01:12:50.100
وقال ابن المنذر وغيره لا يكتفى به. لا يكتفى به يعني بهذا الاذان. واجابوا عن الحديث بانه مسكوت عنه. وحديث ابن عمر وعائشة يدل على عدم الاكتفاء. ويدل على عدم الاكتفاء ان الاذان المذكور قد بين

201
01:12:50.200 --> 01:13:07.300
النبي صلى الله عليه وسلم الغرض به فهو لهذه الاغراض لا للاعلام بالوقت ليس المراد به الاعلام بالوقت. والاذان قبل الوقت ليس اعلاما بالوقت نحن نتكلم عن اذان حكمه فرض كفاية

202
01:13:07.450 --> 01:13:33.050
والعلة فيه اعلام بدخول الوقت. والاذان قبل دخول الوقت ليس اعلاما بدخول الوقت. فصار هذا الاذان مغاير بذاك الاذان ففرق بينهما. اذا هما عبادتان هذي النتيجة هما عبادتان كل منهما عبادة مستقلة. حديث مالك دل على عبادة تكون بعد طلوع الصبح. وهذه النصوص اثبتت

203
01:13:33.050 --> 01:13:50.550
عبادة اخرى وهي اذان قبل طلوع الفجر للاغراض المذكورة. ان يرجع القائم ويستيقظ النائم. فحينئذ نقول هذه عبادة وهذي عبادة لا نأتي نسقط التي تكون بعد طلوع الصبح بوجود هذه لان العلة

204
01:13:51.350 --> 01:14:13.650
مغايرة ولو كان الحكم في ظاهره واحدا ولو كان الحكم الذي هو الاذان في ظاهره واحدة. ولذلك جعل الصلاة خير من النوم في الاذان الذي يكون للصبح ليس في الاذان الاول وانما هو في الاذان الثاني. اذا الصواب انه لا يستثنى الفجر

205
01:14:14.000 --> 01:14:30.300
بل هو داخل في عموم النص السابق. فلو اذن للصبح قبل الفجر لزمه ان يعيد الاذان لزمه ان يعيد الاذى. واذا اراد ان يؤذن بهذه يأتي بسنة بلال حينئذ يقول اذن

206
01:14:30.600 --> 01:14:44.900
قبل الفجر بنصف ساعة مثلا او بثلث ساعة ثم اذا دخل الوقت حينئذ لك ان اي يجب عليك ان كان واجبا ان تؤذن الا بعد نصف الليل قيده ليس مطلقا

207
01:14:44.950 --> 01:15:12.400
مع كون حديث بلال ان بلالا يؤذن بليل مطلق اليس كذلك يطلق وهم قيدوه بماذا؟ بنصف الليل. هاتوا برهانكم اين الدليل؟ قالوا تعليم ليس عندهم دليل وانما هو تعليم. والا اصل اذان بلال قال يؤذن بليل. يؤذن بليل. بعد نصف الليل لانه بذلك يخرج وقت

208
01:15:12.400 --> 01:15:35.150
العشاء المختار هكذا قالوا يخرج وقت اذان وقت صلاة العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العصر وطواف الزيارة. اذا من باب الاجتهاد والا الحديث عام. قالوا لان هذا الوقت جاءت نصوص اخرى

209
01:15:35.200 --> 01:15:54.250
في الحاج بان بعد نصف الليل يشرع طواف الزيارة ويشرع الدفع من مزدلفة ويشرع رمي الجمرة. فحينئذ دل على ان هذا الاذان الذي جاء مطلقا هنا مقيد بتلك العلل. انظر الاذان مع الحج

210
01:15:54.250 --> 01:16:19.800
عبادات منفكة هذه في واد وهذا هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة انظروا القياس كيف ادى بالفقهاء ولذلك ابن حزم من اسباب رد القياس في هذه الفاسدة لماذا؟ لان التوسع في القياس قد يؤدي بمثل هذه الامور. لو ارادوا الاطلاق ان يقفوا مع مع الاطلاق. مع كون حديث جاء ان

211
01:16:19.800 --> 01:16:35.350
ان الذي او الفرق بين هذا وذاك ان يرقى هذا وينزل هذا. وجد نص ومع ذلك ان يقاسوه على الحجم مع وجود هذه النصوص اذا حجة المذهب قياسا على الدفع من مزدلفة

212
01:16:35.400 --> 01:17:05.300
لانه يجوز بعد منتصف الليل الله المستعان. وقيل يشرع وقت السحر. وهذا اقرب والسحار عندما يكون في الثلث الاخير وقيل الليل جميعه يعني يصلي العشاء ويأذن للفجر هذا فاسد هذا. هذا فاسد. اذا كان نصف الليل فاسد. فكيف هذا من باب اولى؟ وقد ورد عند النسائي من حديث عائشة انه

213
01:17:05.300 --> 01:17:25.300
لم يكن بين اذان بلال وابن ام مكتوم الا ان يرقى هذا وينزل هذا. فهذه الرواية وهي رواية صحيحة تقيد اطلاق سائل الروايات يعني حديث بلال هذا الذي معنا ان بلالا يؤذن بليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن. يعني لو جاز

214
01:17:25.300 --> 01:17:44.800
يؤذن بعد منتصف الليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم حتى يصبح. يعني خمس ساعات يجلس يأكل ويشرب وكذلك جاء في النص الاخر يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. الناس توها نامت فكيف يوقظهم؟ قل هذا فاسد

215
01:17:44.800 --> 01:18:00.150
هذا فاسد والصواب انه يقدر بربع ساعة او ثلث ساعة بين هذا وذاك. واما الساعة نقول هذا خلاف السنة ليس من السنة في شيء ان يكون بين اذانين ساعة بل الصواب ان يقدر بي ان يستيقظ

216
01:18:00.200 --> 01:18:20.200
النائم اذا كان يحتاج الى غسل جنابة ونحو ذلك او انسان يصلي ويخشى طلوع الفجر ولم يوتر حينئذ ينبهه المؤذن بان الاذان قد يسلم من صلاته ويقوم ويأتي بالوتر واما ساعة يقول هذا ليس ليس من السنة بشيء الا الفجر بعد نصف الليل عرفنا ان المسألة

217
01:18:20.200 --> 01:18:40.200
من اصلهما فاسد. والصواب انه على عمومه لا يجزئ قبل الوقت مطلقا ومنه صلاة الفجر والدليل هو عموم مفهوم حديث مالك ابن حويرد اذا حضرت الصلاة فليؤذن اذا لم تحضر

218
01:18:40.200 --> 01:19:06.250
الصلاة فلا اذان. واما حديث بلال هل يصلح ان يكون مخصصا لهذا العموم؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه معلل مغايرة لعلة هذه الاذانات. فاذان الصبح لاجل دخول وقت الصبح واذان بلال من اجل ايقاظ النائم وان يرجع القائم. اذا العدلة اختلفت فلا يصلح ان يكون ان يكون

219
01:19:06.250 --> 01:19:31.300
مخصصا مع انه قول الجمهور ولذلك احيانا بعض المسائل يكون اختيار الجمهور بعيد عن الصواب واذا اتضحت المسألة وكانت السنة واضحة بين يخالف ولو كان الجمهور لا بأس يعني لا كما يقول الشوكاني رحمه الله لا يهولنك سياط الجمهور يعني اذا قيل هذا قول الجمهور نعم جمهور يحتاط الطالب ان يخالف

220
01:19:31.300 --> 01:19:53.050
يحتاط كانه شوي ينظر يعني تأمل ولكن بمثل هذه الادلة نقول النظر فيها واضح بين حديث معلل بعلة غير التي علل بها اصل المسألة. وثم قائل بانه لا يجزئ مطلقا. حينئذ لا يتأخر الطالب ان يقول الصواب هو خلاف ما عليه

221
01:19:53.050 --> 01:20:15.150
الجمهور ولذلك قال هنا ويسن في اوله يعني في اول الوقت لحديث كان بلال يؤذن اذا زان رواه احمد ومسلم وغيرهما فدل على المحافظة على الاذان عند دخول الوقت. وعمل المسلمين عليه. وشرع تأخير الصلاة كالظهر في شدة الحر

222
01:20:15.150 --> 01:20:28.700
الاخرة في شرع تأخير الاذان تبعا للصلاة كما سيأتي في في موضعه. اذا السنة ان يبادر بالاذان في اول الوقت سواء كان فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء

223
01:20:28.900 --> 01:20:54.700
وانما يسن تأخير الاذان حيث سن تأخير الصلاة. ومتى يسن تأخير الصلاة في موضعين الاول الاذان صلاة الظهر في شدة الحر الى قبيل العصر كأنه جمع صوري ليس المراد ان يؤخر ربع ساعة لا تزيد الحرارة هذي ما تفك وانما كأنه جمع صوري فيؤخر الى قبيل العصر

224
01:20:54.850 --> 01:21:13.300
والموظع الثاني العشاء يسن له اذا صلى لوحده او المرأة في بيتها ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. من يؤذن في الوقت يعني عكسوا المسألة الاصل انه يستحب انه يجب ان

225
01:21:13.300 --> 01:21:30.850
اذن عند دخول الوقت يستحب ان يؤذن قبله بربع ساعة فجعلوا جواز تقديم الاذان قبل دخول الوقت ثم قالوا يستحب ان يؤذن ها عند دخول الوقت. وهذا خلاف الصواب. خلاف الصواب

226
01:21:31.000 --> 01:21:51.550
ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا ويسن جلوسه يسن هذه سنة وليست بامر واجب. جلوسه بعد اذان المغرب. يعني ان يؤذن ثم  ان يؤذن ثم يجلس ما قال يصلي ركعتين

227
01:21:53.350 --> 01:22:15.500
ها هل يسن جلوسه جلوس قعود يعني فجعل القعود سنة ولم يقل يصلي هل هذا مراد ام لا ظاهره انه لا تستحب الركعتان قبلها قبل الصلاة يا عم ظاهر الكلام مصنفونا لانه تبع ابن قدامة في

228
01:22:16.850 --> 01:22:38.700
المقنع وابن قدامة اختار هناك ان السنة هي هو الجلوس. دون ان يصلي ركعتين. فظاهر العبارة هنا كاصله انه لا تستحب الركعتان قبلها في الظاهر عنه علم احمد رحمه الله تعالى. ولا يكره فعلهما قبلها. يعني اذا قيل بانها ليست بسنة

229
01:22:38.700 --> 01:23:00.350
هل يكره فعلها هل يكره فعله؟ الجواب لا وهذا دائما نأخذه تعليلا فيما سبق. هنا قالوا فعلها ليس بسنة فعلها ليس بسنة فعلها ليس بسنة ولو فعلها هل يقال بالكراهة او لا

230
01:23:00.700 --> 01:23:22.900
عدم الاتيان بالسنة لا يوقع في في الكراهة لان الكراهة لابد من دليل من دليل خاص ولا يكره فعلهما قبلها في المنصوص وعنه يسن وعنه يسن يسن للحديث الصحيح. جاء الحديث صحيح واضح صلوا قبل المغرب ثلاثة

231
01:23:22.950 --> 01:23:39.950
ثم قال لمن شاء امر بالصلاة لكنه للندب. وجاء ان الصحابة كانوا اذا اذن المؤذن يستبقون الى السواري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم. وهذه سنة اقرارية. فدل على انها مشروعة على انها سنة. مع عموم

232
01:23:39.950 --> 01:24:01.950
حديث بين كل اذانين صلاة وهذي شاملة لاذان المغرب والاقامة قبل قبل الصلاة. فدل على ان السنة ان يصلي وظاهر كلام يصنف له وعنه بين كل اذانين صلاة بين كل اذاني صلاة. اذا قوله ويسن جلوسه. نقول مراده هنا

233
01:24:01.950 --> 01:24:26.350
لا يأتي بالصلاة وانما يجلس. لما نص على الجلوس؟ قالوا ردا على من رأى كما سيأتي انه يقرن بين الاذان والصلاة ان يقرن بين الاذان والصلاة. يعني يؤذن لا اله الا الله ثم يقيم الصلاة مباشرة. لا فاصلة بينهما. لا فاصل

234
01:24:26.350 --> 01:24:46.350
صلة بينهما. اذا سن جلوسه ليفصل بين الاذان والاقامة. دفعا لقول من يرى ان ان تقنن او تقرن الصلاة لحديث صلوا قبل المغرب ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. خرجه البخاري. وثبت ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا اذن

235
01:24:46.350 --> 01:25:05.000
المغرب يعني مؤذن للمغرب قاموا يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم هذا واضح بين وهذا اقرار منه على هذه الصلاة. فهذه سنة قولية مع السنة الاقرارية. يلزم من هذا ماذا؟ ان يكون ثم

236
01:25:05.000 --> 01:25:24.000
بين الاذان والصلاة اذا قال صلوا قبل المغرب لزم من ذلك ان يفصل بين الاذان والاقامة الصلاة اذا رأى الصحابة يصلون دل على انه يفصل بين الاذان والاقامة. اذا من قال بالاقتران لا دليل معه. لا لا دليل

237
01:25:24.000 --> 01:25:46.000
معه ويسن جلوسه اي المؤذن. بعد اذان المغرب بعد اذان المغرب على جهة الخصوص او انه حكم عام هل له مفهوم مخالفة او لا يعني اذا قالوا سنوا جلوسه بعد اذان المغرب

238
01:25:47.000 --> 01:26:11.200
بعد اذان العصر لا يسن الجلوس بل يقيم مباشرة. اذا قلنا بالمفهوم صحيح لكن هذا المفهوم غير معتبر ليس مراد هذا. لانه اراد بهذه المسألة دفع قوله نلتزم بالمنطوق ولا نلتفت الى الى المفهوم. فلا مفهوم لقوله بعد اذان المغرب. بمعنى انه لا يسن جلوسه بعد اذان

239
01:26:11.200 --> 01:26:35.550
الفجر او اذان الظهر او العصر او العشاء. بل يسن لعموم حديث بين كل اذانين صلاته ويسن جلوسه بعد اذان المغرب قبل الاقامة جلسة خفيفة جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعته. قرابة الربع ساعة هذا

240
01:26:35.650 --> 01:27:01.700
اذا سيقضي حاجته ويستنجي او يستجمل ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين. حينئذ هذا قرابة الربع ساعة. صححه بتصحيح الفروض عليه اكثر الاصحاب. والوجه الثاني يكون بقدر ركعتين خفيفتين  يعني دون قضاء حاجة ولا وضوء. فقط ركعتين خفيفتين. فرق بين القولين. الجلسة الخفيفة هذي تقدر بماذا

241
01:27:01.700 --> 01:27:20.900
ما كان في ربع ساعة ولا ثلث ساعة كان يقدرون الاشياء بالافعال كانوا يقدرون اشياء بالافعال وهذه الافعال استنجاء لانه لا يتصور الا هذا يسمع الاذان يردد معه ثم يقوم يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين

242
01:27:23.400 --> 01:27:50.900
او ان يقال بين الاذان والاقامة مقدار ركعتين خفيفتين. ونلغي ها قضاء الحاجة والوضوء واختلفوا في هذا وهذا. والصواب انه بقضاء الحاجة والوضوء قدر الركعتين واذا كان ثم صلاة رباعية الظهر فحينئذ لابد من مراعاة ذلك لعموم حديث بين كل اذانين

243
01:27:50.900 --> 01:28:11.600
بعد اذان المغرب يسيرا يعني لا يطيل لان صلاة المغرب يسن تعجيلها. يسن تعديلها وكذلك في كل صلاة يسن تعجيلها في كل صلاة يسن تعديلا ويسن تعديل كل صلاة الا العشاء والظهر عند ارتداد الحر

244
01:28:11.700 --> 01:28:29.800
مع مراعاة الحديث بين كل اذانين صلاة ومقدار الوضوء. لان الاذان شرع للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك الاذان من اجل الاعلام. الاعلام بدخول الصلاة. الناس يسمعون في بيوتهم فيعلمون ان الوقت قد دخل

245
01:28:30.000 --> 01:28:55.650
منذ ان ينتهي يقيم هذا غير معقول لانه ينافي المقصود وانما يعطيهم فرصة من اجل ان يدركوا الصلاة التي نادى اليها بالاذان. لان الاذان شرع للاعلام. للاعلام بدخول طول الوقت فسن تأخير الاقامة للادراك يعني ليدرك الناس الصلاة التي من اجلها دعوا بهذا الاذان

246
01:28:56.650 --> 01:29:13.050
ثم قال رحمه الله ومن جمع اوقظ فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريظة. هذي سبقت معنا في اقسام الصلوات باعتبار الاذان والاقامة. ومن جمع يعني بين صلاتين جمعا شرعيا

247
01:29:13.100 --> 01:29:34.000
وهو ما كان لعذر كأن يجمع بين صلاة الظهر والعصر. او يجمع بين صلاة المغرب والعشاء. نقول هذا جمع شرع يعني جاء الشرع به بين صلاتين لعذر ماذا يصنع هل يؤذن للظهر ويقيم ثم يؤذن للعصر ويقيم

248
01:29:34.150 --> 01:29:49.700
ويؤذن للمغرب ويقيم ثم يؤذن للعشاء ويقيم؟ الجواب لا لان السنة هنا حاكمة. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع بين صلاتين اذن للاولى واقام لها ثم اقام للثانية دون دون

249
01:29:49.700 --> 01:30:09.550
هذا حينئذ لا نعلل ولا نحتاج ما دام السنة ثبتت هكذا نقول السنة هي هي الحكمة ومن جمع قال اوقظ فوائت اذن للاولى. اذن الاولى. ومن جمع اذن للاولى. ثم اقام لكل فريضة. سواء كان الجمع جمع

250
01:30:09.550 --> 01:30:32.800
او جمع تأخير. لان هذا وارد وهذا وهذا وارد. الا انه اذا جمع في وقت الاولى اذا جمع في وقت الاولى كان الاذان لهاك لماذا؟ لانها في وقتها. واذا كانت في وقتها حينئذ صار الاذان لها اكد من من الثانية. لها اكد لانها مفعولة

251
01:30:32.800 --> 01:30:59.150
في وقتها اشبه ما لو لم يجمع اذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. واراد ان يؤذن حينئذ نقول اذانه للاولى اكد مما لو اخرها بعد خروج وقت الظهر لانه اذا اذن للظهر بعد خروج الوقت هذه اشبهت الفائتة

252
01:30:59.200 --> 01:31:22.950
واذا قدم جمع تقديم واذن لها حينئذ صار هذا الاذان كانه اذن لي غير مجموعة كانه اذن لظهر لم تجمع مع بعدها مع ما بعدها الا انه اذا جمع في وقت الاولى يعني جمع تقديم كان الاذان لها اكل لانها مفعولة في وقتها اشبه ما لو لم يجمع

253
01:31:22.950 --> 01:31:43.600
وان كان في وقت الثانية فلم يؤذن او جمع بينهما باقامة واحدة فلا بأس فالاذان في جمع التقديم اكد من الاذان في جمع التأخير. هذا مراده الاذان هو يؤذن للاولى قطعا المذهب. لن يؤذن للثانية لكن هل هما على

254
01:31:43.700 --> 01:32:04.650
مرتبة واحدة؟ قال لا. اذا جمع جمع تقديم فالاذان اكد لانك لو لم تجمع واذنت للاولى حينئذ اذنت في وقتها. واما اذا اخرتها الى ما بعد اخر وقت صلاة العصر مثلا واذنت للاولى كانك اذنت لفائتة

255
01:32:04.850 --> 01:32:28.200
كانك اذنت لفائكة لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامة واحدة. رواه مسلم. رواه مسلم. وجاء كذلك بحديث جابر انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة

256
01:32:28.200 --> 01:32:52.150
وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باذان واقامتين رواه مسلم واضح هذا؟ ولان الاولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائدة الاولى مفعولة في غير وقتها الفائتة يعني لو اذن في جمع التأخير

257
01:32:52.550 --> 01:33:14.250
نقول لو ترك الاذان لا بأس به. لماذا؟ لان الفائت على المذهب هل يجب الاذان لها او يستحب يستحب فان ترك لا اشكال عندهم لكن اذا جمع جمع تقديم قالوا لا. الاذان يكون اكل. لانها في وقتها كانه لو لم يجمع فيتعين عليه الاذان

258
01:33:14.250 --> 01:33:30.600
ولان الاولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائتة. والثانية مسبوقة بصلاة فلم يشرع لها الاذان كالثانية من الفوائد هذا المذهب وهو قول جمهور اهل العلم انه اذا جمع ظاهر السنة لا ينبغي ان يكون فيه خلاف

259
01:33:30.750 --> 01:33:46.250
ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه حديث جابر جمع بين الظهر والعصر في عرفة باذان واحد وباذان واحد واقامة واقامتين حينئذ لزمن الاتباع. وقال مالك رحمه الله تعالى

260
01:33:47.550 --> 01:34:15.250
يؤذن للاولى والثانية  يؤذن للاولى ويقيم. ويؤذن للثانية ويقيم. يعني كانه نظر الى كل صلاة مستقلة في وقتها. لو اذن لو صلى الظهر في وقتها اذن لها واقام ولو صلى العصر في وقتها اذن لها واقام. كذلك لو جمع بينهما فالحكم واحد. لا فرق بينهما. وقال مالك يؤذن للاولى والثانية

261
01:34:15.250 --> 01:34:31.300
ويقيم لان الثانية منهما صلاة يشرع لها الاذان لو لم تجمع فكذلك اذا جمع لكن لا نقول هذا مصادم للسنة. سنة واضحة بينة قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة

262
01:34:31.600 --> 01:34:46.800
ونقل كذلك في مزدلفة ونقل حينئذ يكون الخلاف هذا غير غير معتبر هذا باعتبار الجمع واما الفوائد اذا كانت عليه فوائت ما خرج وقتها حين اذا كانت فائتة واحدة لا اشكال انه يؤذن

263
01:34:47.050 --> 01:35:19.150
على المذهب استحبابا ويقيم لها. واما اذا كانت فوائد مجموعة عدة صلوات. حينئذ  حكمها حكم الصلاتين المجموعتين يعني يؤذن للاولى ثم يقيم لكل صلاة فلو جمع بين خمسة فروض نسي او اغمي عليه ويرى القضاء. اراد ان يصلي الفجر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. حينئذ يؤذن اذان واحد

264
01:35:19.150 --> 01:35:40.350
للاولى ثم يقيم لكل صلاة والحكم واحد. ولذلك جمع بينهما المصنف هنا. مسألتان صورتان حكمهما واحدة  او قضاه فوائته استحبابا على المذهب يعني ان كثرت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة من الاولى وما وما

265
01:35:40.350 --> 01:35:53.950
بعدها قال النووي وغيره بلا خلاف يعني لا خلاف في الفوائت. لحديث الخندق ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما

266
01:35:53.950 --> 01:36:13.950
فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء رواه احمد والترمذي وقال ليس باسناده بأس الا ان ابا عبيدة لم يسمع من من ابيه. ولذلك في الحديث كلام لكن الجمهور على انه حسن

267
01:36:13.950 --> 01:36:33.500
باسناد صحيح على كل ان صح الحديث نقول لا اشكال. وان لم يصح حينئذ يقول اشبه الصورتين الصورة الثانية بالاولى. فاذا كانت الاولى منصوصا عليها وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين باذان واحد

268
01:36:33.500 --> 01:36:55.000
واقامتين فما خرج عن وقته من باب اولى واحرى. وخاصة على المذهب انه لا يجب الاذان لفائتة. على كل حجة سمو هذا ما الدليل او قضى فوائت اذن للاولى وهذا استحبابا في المذهب ثم اقام لكل فريضة هذا فيما اذا قد جمع عدة

269
01:36:55.000 --> 01:37:13.150
وان كانت الفائدة واحدة اذن لها واقام لامره عليه الصلاة والسلام دلالة عندما نام عن الصبح حتى طلعت الشمس امر بلالا بالاذان والاقامة. رواه مسلم وغيره. وهذا واضح بين. لكن هل تسمى يسمى قظاء

270
01:37:13.150 --> 01:37:33.150
سبق الكلام فيه انه قد يسمى قضاء وقد يسمى اداء وعلى كل يجب سواء سميناه قضاء او او داء لا بد من من ثم ان خاف من رفع صوته تلبيسا اسر والا جهرا. هذا اذا كان لوحده او كان في جماعة وثم فوائت

271
01:37:33.150 --> 01:37:51.000
وصلوا في بيت او صلوا في مسجد حينئذ نقول لا يشرع لهم الجهر لماذا؟ لان فيه تلبيسا اذا كان في بيته امر واظح. فاذا رفع صوته حينئذ نقول قد يلبس على الناس. واذا كان في مسجد فالامر كذلك

272
01:37:51.000 --> 01:38:04.450
اذا خشي اللبس على الناس والظن بان هذا هو اذان الوقت الاتي. حينئذ منع من من الجهر وبقي على الاصل. فلو ترك الاذان لها فلا بأس يعني لو ترك الاذان

273
01:38:04.550 --> 01:38:22.350
الفوائد واما المجمع الصلاتين المجموعتين فالاصل فيه الفرض واما الفوائد فهذه مستحبة على على المذهب وقلن الصواب انه يعتبر من من الواجب فلو ترك الاذان لها فلا بأس لانه للاعلام

274
01:38:22.550 --> 01:38:42.550
ولا حاجة للاعلام هنا. يعني لان المقصود به في الجماعة انما يؤذن للجماعة. وهذه الجماعة ليست حاضرة. واما اذا كانت حاضرة هذا لا يشرع له رفع الصوت. ويسن لسامعه متابعته سرا. هذا بعد ان ينتهي من الاذان. يسن لا

275
01:38:42.550 --> 01:39:03.950
وحكي الاجماع على ان متابعة المؤذن مستحبة. قال الشارح لا نعلم في استحبابه خلافا. والصواب ان فيه خلاف الصواب ان فيه خلاف وهذا من حكايات الاجماع التي فيها نظر لا نعلم في استحبابه خلافا نقول هذا الاستحباب هو عند الجمهور

276
01:39:04.100 --> 01:39:23.450
واما عند بعض الحنفية وحكي عنهم انه كمذهب انه يجب. ومذهب ابن حزم ومذهب الظاهرية انه واجب. ليس بمستحب بل الخلاف محكي وموجود رووا سنة عند الجمهور وعرفنا المراد فيما سبق بالسنة ما طلب الشارع

277
01:39:23.800 --> 01:39:42.850
فعله طلبا غير جازم فهذا ما يسمى بالسنة. اذا لو تركه عمدا لا حرج عليه. ولا يعتبر اثم. واما اذا قيل بالوجوب حينئذ اذا تركه عمدا اثما اذا تركه عمدا اثما. وهل

278
01:39:43.250 --> 01:40:05.550
يستدرك بقضاء نقول لا. لانه مؤقت بوقت سماعه. فاذا انتهى المؤذن وقد تركه حينئذ لا يشرع  لماذا لان النص ورد انه يقول مثل ما يقول المؤذن. ولذلك كما سيأتي عبر بيقول ولم يقل مثل ما قال المؤذن لو قال مثل

279
01:40:05.550 --> 01:40:23.850
لما قال انظر قال يقول كيف؟ لو قال مثلما قال حينئذ قلنا هذا فيه دليل على قضاء المتابعة مع المؤذن. واما لما قال يقول هذا دل على ان الحكاية لالفاظ الاذان تكون

280
01:40:23.850 --> 01:40:44.400
مصاحبة لي للاذان نفسه ويسن لسامعه هذا عند الجمهور وعند الحنفية واهل الظاهر يجب لحديث ابن ابي سعيد اذا سمعتم المؤذن قولوا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. او مثل ما يقول

281
01:40:44.450 --> 01:41:16.150
اقول هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اذا ظاهر النص هنا مع من  الذين اوجبوا ام الذين استحبوا؟ الذين اوجبوا لانه امر والامر يقتضي يقتضي الوجوب. حينئذ لابد من نصب قرينة واضحة بينة تدل على ان هذا الامر مصروف عن ظاهره الاستحباب والا رجعنا الى الى الاصل وهو القول بالوجوب. استدل

282
01:41:16.150 --> 01:41:36.350
الجمهور كما قال بالفتح واستدلوا يعني على صرف هذا الامر عن ظاهره بحديث اخرجه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن مؤذنا فلما كبر قال الله اكبر الله اكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة

283
01:41:37.950 --> 01:41:58.700
ولما قال اشهد ان لا اله الا الله تشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار ما تابع وترك المتابعة اذا نقل الترك او لا نقل الترك فدل على ان هذا النص يعتبر قرينة صارفة

284
01:41:58.950 --> 01:42:20.900
الامر من الوجوب الى الندب. اذا لما قال الله اكبر الله اكبر قال على الفطرة لو قال مثله والله اكبر الله والنقي لكن لما لم ينقل ونقل هذا اللفظ على الفطرة دل على ان هذا هو المقول. وانه ترك عليه الصلاة والسلام المتابعة

285
01:42:20.900 --> 01:42:43.900
للمؤذن فدل على ماذا؟ على عدم الوجوب. واستدل بعضهم بحديث ايضا مالك ابن حويري لكن الاستدلاء بهذا الحديث اوضح واكل اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. فليؤذن احدكم. فدل على ماذا؟ على ان المتابعة ليست بواجبة

286
01:42:43.900 --> 01:43:13.650
لو كانت واجبة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا استدلال ضعيف لانه ما نص على ان الاذان خمسة عشرة جملة وانه لابد ان يكون متواليا متتابعا نص على هذا ما نص. الاستدلال بمثل هذه الامور على النفي نقول هذا استدلال في فيه ضعف. الصواب ان حجة الجمهور اقوى

287
01:43:14.350 --> 01:43:39.400
اذا ويسن عرفنا انه هو الصواب. ان السنة هي هي صواب ان القول بالوجوب قول فيه نظر. يسن لسامعه اجماعا يعني يسن لسامعه اجابته متابعته اجماعا لحديث اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا نقف مع اللفظ. اذا سمعتم سمعتم

288
01:43:39.500 --> 01:44:04.450
ظاهره اختصاص الاجابة بمن سمع لانه قال اذا سمعتم اذا لم تسمع رأيت المؤذن يفعل هكذا بعيد ما تفهم شيء  الا كذا  تجيب او لا تجيب اطعمت النبي يقول اذا سمعتم

289
01:44:04.750 --> 01:44:20.400
الظاهرية في هذه الامور مراده مطلوبة شرعا اذا سمعتم اذا لم تسمع لا تقل لانك اذا لم تسمع ماذا تقول فما تدري هو يقول ان حي على الصلاة ولا اشهد ان محمدا رسول الله ما تدري عاد

290
01:44:20.500 --> 01:44:52.400
فحين اذ نقول لا تشرع المتابعة من اصلها اذا سمعت بعظا ولم تسمع بعظا   تحركوا نتابع ما سمعت وما لم تسمع ابقى على الاصل ما سمعته تتابعه وما لا فيبقى على على الاصل. اذا سمعتم قلنا هذا ظاهر اختصاص الاجابة بمن سمع

291
01:44:52.400 --> 01:45:15.600
فان سمع بعظه بعظه فقط دون بعظ فالظاهر انه يتابع فيما سمع فقط هذا هو الصواب هذا هو الصواب رجحوا عند كثير من اصحابنا الحنابلة انه يبدأ باوله يعيد يعني اذا بدأ اول ما سمعت الاذان حي على الفلاح ما سمعت الاول

292
01:45:15.800 --> 01:45:35.250
انت ما تكن حي على الفلاح او تقول لا حول ولا قوة تقول الله اكبر الله اكبر تأتي من اوله ثم بعد ذلك تسمع ممكن ان تكون بالسيارة ماشي وصلت المسجد فاذا به على نهاية الاذان كما سمعت اوله حينئذ تحكيه من الاول وتكمل معه ما قد سمعته وهذا ضعيف

293
01:45:36.550 --> 01:45:57.800
يبدأ باوله حتى يدركه والاول اولى. لانه يفوت بفوات محله. اذا هو عبادة مؤقتة. انتبه لهذا شهادة مؤقتة لانه قال مثلما يقول وكذلك لا يجيب اذا كان يرى المؤذن ولا يسمعه او يسمعه ولا يفهم ما يقول

294
01:45:57.850 --> 01:46:16.200
اذا النص هذا دل على ان الحكم معلق بالسنية في من سمع واما من لم يسمع كله او بعضه يسقط الكل عن الاول والبعض عن عن الثاني اذا سمعتم سمعتم كل سامع

295
01:46:16.750 --> 01:46:45.000
على اي حال على اي حال كنت مصليا فسمعت المؤذن كنت في حال الخلاء فسمعت المؤذن كان محدثا حدثا اصغر او اكبر او حائض ايا كان. اذا سمعتم المخاطب عام في عموم فدل على ان كل سامع ولو مصليا ولو متخليا ولو حائضا

296
01:46:45.000 --> 01:47:06.200
ولو جنبا يجيب المؤذن. هذا ظاهره. اليس كذلك؟ اذا سمعتم اذا سمعتم كل سامع فيشمل المصلي وغيره. وقيل قيل يؤخر المصلي حتى يفرغ. ينتهي. مصلي لا يردد. يعني يستثنى من هذا العموم المصلي

297
01:47:06.300 --> 01:47:26.300
وقيل يجيب الا في الحيعلتين. لا حول ولا قوة الا بالله. هذي لا يجيب. يجيب في البقية وهذه لا لا يجيب. قال الحافظ والمشهور في المذهب حافظ ابن حجر رحمه الله والمشهور في المذهب كراهة الاجابة في الصلاة. كراهة الاجابة في الصلاة

298
01:47:26.300 --> 01:47:45.100
بل يؤخرها حتى يفرغ وكذا حال الجماع والخلاء يعني استثنوا بعظ المواظع منها الصلاة ومنها المتخلي في حال خلائه وكذلك الجماع ودليل الكراهة في الصلاة حديث ان في الصلاة لشغلا

299
01:47:45.250 --> 01:48:05.250
ان في الصلاة لشغلا. يعني الصلاة يشتغل بها المصلي باذكارها وقراءتها وافعالها عن كل ما سواه عن كل ما سواه ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من اجابة السلام فيها وهو اكد من من الاذان. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ان

300
01:48:05.250 --> 01:48:20.950
بلسانه ثبت به بالاشارة. واما بلسانه يقول وعليكم السلام ورحمة الله او يصلي هذا ممتنع او لا في ممتنع واذا قيل بان الجمهور على ان متابعة المؤذن سنة ورد السلام واجب

301
01:48:21.050 --> 01:48:41.050
حينئذ اذا امتنع عن الواجب فالاولى والاحرى ان يمتنع عن المستحب. فامتناع المصلي عن المتابع هذا امر واضح بين فيستثنى من هذا العموم لوجود هذا النص ان في صلاته لشغلا مع تعليل السابق امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام وهو اكل

302
01:48:41.050 --> 01:48:58.650
من من الاذان نقول يستثنى المصلي وما عداه يبقى على الاصلي فالمتخلي اذا سمع المؤذن لزمه. او استحب له ان يتابع. وكذلك من كان في حال الجماع ان امكنه. وكذلك

303
01:48:58.650 --> 01:49:29.200
الجنو والحائض كل من سمع الاذان حينئذ لا يستثنى حالة دون دون حالة وانما يخص بالمؤذن يخص  المصلي اذا سمعتم النداء النداء قال بعضهم هذا يشمل الاقامة لانها نداء والصواب انه خاص بالاذان. ولا يشاركه الاقامة. لماذا؟ لان النداء اذا اطلق

304
01:49:29.200 --> 01:49:50.600
والله اعلم اذا اطلق انصرف الى الى الاذان هذا اولا ثم جاءت رواية مفصلة جاءت رواية مفصلة لهذا النص وهو انه اذا قال الله اكبر قلت الله اكبر اذ قال اشهد ان لا اله الا الله قلت فدل على ان هذا الذي يتابع

305
01:49:50.600 --> 01:50:16.800
ردد ما هو المؤذن دون المقيم. حينئذ نقيد هذا اللفظ بالمؤذن. اذا سمعتم النداء فقولوا قولوا والقول انما يكون باللسان بالنطق فلو اجرى المعنى على القلب دون نطق لم يأتي بالسنة يعني لو قال الله اكبر فاجريته في قلبك معاني دون ان تلفظ بلسانك نقول ما

306
01:50:16.950 --> 01:50:32.100
ما ارجعك عن السنة ما اجزأك عن عن السنة فلا بد من اجتماع اللفظ مع القلب. هذا هو الاكمل. واما اللسان لابد منه. لان القول اذا اطلق في لغة العرب انصرف الى اللسان

307
01:50:32.100 --> 01:50:52.100
مثل الكلام. واما النفسي هذا قد يستعمل لكنه مقيد. قال تعالى ويقولون في انفسهم قيده. اذا القول قد يكون في الناس لكنه مقيد لابد ان تأتي قرينة واضحة بينة على ان المراد بالقول هو حديث النفس وما عداه فيحمل على

308
01:50:52.100 --> 01:51:11.100
اللفظي فقولوا قلنا هذا امره مصروف بالحديث السابق. مثل ما يقول قولوا مثله هل المراد بالمثلية المساواة من كل وجه يعني اصلا وصفا اذا قال الله اكبر ارفع صوته وانت مثلنا وتفعل

309
01:51:12.250 --> 01:51:34.800
مطت في الاذان تمت مثله اصلا وصفا او المراد به القول فقط والالفاظ الظاهر والله اعلم مراد به القول فقط وليس الوصف لانك لو قلت مثل ما يقول يشمل الاصل والوصف حينئذ لم تأتي بالسنة اذا قال الله

310
01:51:34.800 --> 01:51:58.000
ولابد انك تمد مثله اما يقول الله اكبر مثله اه الله اكبر مجرد الالفاظ. ما جئت بالوصف الذي سمعته من المؤذن. لكن يقول المراد مثلية هنا ماذا القول لا في صفته. ولذلك مثل الظاهر عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. بل المماثلة وقعت في القول

311
01:51:58.000 --> 01:52:18.000
لا في صفتي. مثل ما يقول مثل ما يقول. لم يقل مثل ما قال. لما ذكرناه سابقا ولم يقل مثل قال ليشير بانه يجيبه بانه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. يعني تكون المتابعة

312
01:52:18.000 --> 01:52:38.050
حاليا يقول الله اكبر تقول الله اكبر. اذا ذهب وقتها ولم تردد فات. كمن اخرج الصلاة عن وقتها. وليس ثم قضاء هنا. لم يرد بقضاء الاثار. حينئذ نقول هي عبادة مؤقتة. فواتها كلا او جزءا فوات لها

313
01:52:39.950 --> 01:52:59.700
ولم يقل مثل ما قال ليشعر بانه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها وهذا فيما عدا الحيعلتين فيقول لا حول ولا لا قوة الا بالله. قال ابن المنذر يحتمل ان يكون ذلك من الاختلاف المباح فتارة يقول كذا وتارة كذا

314
01:53:00.200 --> 01:53:16.750
لان النص هنا جاء ما يقول ما اسمه منصور اليس كذلك؟ عا اذا قال الله اكبر قال النبي قل مثل ما يقول قال حي على الصلاة تقول مثله حي على الصلاة

315
01:53:17.000 --> 01:53:36.900
حي على الفلاح تقول مثله حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. تقول مثله الصلاة خير من من النوم اليس كذلك؟ هذا ظاهره حينئذ النص المفسر حديث عمر وغيره اذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة الا بالله

316
01:53:37.100 --> 01:53:56.050
هل يستثنى الحي علتان من قوله مثل ما يقول فيكون النص هنا في المتابعة المثلية فيما عدا الحي علتين او يقال بان النص عام وذاك الخاص لم يعارضه فيجمع بينهما. قولان لاهل الاصول

317
01:53:56.300 --> 01:54:12.150
وهما محتملان وترجيح احدهما على الاخر يحتاج الى نص قاطع لان قوله مثل ما يقول يشمل انه اذا قال حي على الصلاة تقول مثله. والزيادة الواردة هناك لا تنافي هذه

318
01:54:12.450 --> 01:54:26.850
حينئذ يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. او يفعل هذا تارة وهذا تارة. مرة يقول حي على الصلاة مثل المؤذن

319
01:54:26.850 --> 01:54:48.800
يقول لا حول ولا قوة الا بالله ووجه عند الحنابلة الجمع بينهما اعمالا للعام والخاص لانه لا تعارض بينهما. لا تعارض بينهما قال ابن المنذر يحتمل ان يكون ذلك من الاختلاف المباح فتارة يقول كذا وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن بعض اهل الاصول ان الخاصة

320
01:54:48.800 --> 01:55:08.600
العامة اذا امكن الجمع بينهما وجب اعمالهما قال فلما لا يقال يستحب للسامع ان يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو رجل عند الحلال عند الحنابلة. وجه عند الحنابلة ان ان يجمع بينهما. وان كان المذهب المرجح انه يأتي

321
01:55:09.650 --> 01:55:33.350
بالحولقة او الحوقلة بدلا من الحيعلة اعمالا وتقديما للخاص على العام. لان هذا النص هنا مثل ما يقول عام عام هل يخصص بالحديث الاخر انه اذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة الا بالله يعني لا تقل حي على الصلاة هذا محتمل

322
01:55:33.350 --> 01:55:54.150
يحتمل ان يقال بالتخصيص ويحتمل ان يقال بانه لا تعارض فيعمل بالطرفين. ويكون هذا النص مفسرا النص الاتي اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول المؤذن هذا فيه دليل على استحباب

323
01:55:54.150 --> 01:56:13.250
باب متابعة الاذان. ولو قيل بان النص ذاك مفسر لهذا لما بعد. يعني ان يقال قد يأتي لفظ عام وقد يأتي لفظ المفسر وحينئذ حمل العام على المفسر لا على جهة التخصيص هذا له وجه في الشرع ايضا

324
01:56:13.500 --> 01:56:33.500
له وجه فيه بالشرع ايضا. قد يأتي الشيء عام في موضع ثم يأتي تفسيره في موضع اخر. حينئذ يكون الرجوع الى الى المفسر وله امثلة يأتي في محلها. هنا قال ويسن لسامعه لسامعه يعني لسامع الاذان. وهذا يشمل الذكر

325
01:56:34.650 --> 01:56:58.050
والانثى من اين زدنا الانثى لعموم اذا سمعتم يشمل الذكور والاناث هو عام سواء كانوا في حالة يمكن الترديد فيها اولى على اي حال كان من طهارة وغيرها ولو جنبا او

326
01:56:58.050 --> 01:57:17.950
حائضا ويستثنى منه المصلي. ويسن لسامعه اي لسامع المؤذن قال في الشرح او المقيم او المقيم على الصحيح من المذهب. لعموم الخبر لانه قال اذا سمعتم النداء والصواب انه يفسر

327
01:57:17.950 --> 01:57:36.100
حديث عمر لان النص قد يأتي لفظ عام في موضع ويأتي مفسر في موضع اخر او المقيم ولو ان السامع امرأة او سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة. يعني متى ما كان مشروعا الاذان. سنة المتابعة

328
01:57:36.500 --> 01:57:58.500
يعني اذا تعدد السبب والمسبب واحد هل يتعدد المسبب بتعدد السب او لا؟ هذي المسألة مبناها على على المسألة الاصولية. مطلق افعل هل تدل على التكرار او لا سبق معناه ان مطلق صيغة افعل هذه مطلق الوجوب

329
01:57:59.050 --> 01:58:24.450
لها ثلاثة احوال ان تكون مقيدة بالتكرار تكون مقيدة بالتكرار. صلي كل يوم هذا مقيد صل اليوم فقط. هذا مقيد صلي ان شئت هذا معلق بالمشيئة. هل في هذه الصور يقتضي تكرار كلما وجد المأمور وجد الامر وجد المأمور به اولى

330
01:58:24.450 --> 01:58:48.850
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. اقطعوا هنا الحكم معلق على ماذا؟ على وصفه. على على وصفه وان كنتم جنبا فاطهروا. هنا الحكم معلق على على شرط على شرط هل كلما وجد الوصف ووجد الشرط وجد الامر

331
01:58:48.950 --> 01:59:13.350
اولى الصواب نعى ان هذه المسألة ليست داخلة في مسألة الخلاف على الصواب بعضهم اجراها فيه ايضا لكن الصواب ان يقال ان صيغة افعل اذا بشرط او وصف فهي تقتضي التكرار. وان كنتم جنبا فاطهروا. امر بالتطهير كلما وجدت الجنابة

332
01:59:13.350 --> 01:59:37.600
كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا كلما وجدت السرقة وجب القطع. اذا سمعتم النداء تقولوا مثل ما يقول كلما ولد اذان تردد معه هذا الاصل هذا هو هو الاصل واما اذا لم يكن سبب او شرط حينئذ يبقى على على الاصل والصواب انه لمطلق الماهية والمرة ضرورة فيه

333
01:59:37.600 --> 01:59:55.950
ولكن الذي معنا هنا كلما سمع اذانا ردد معه. ان قيل بالوجوب فيجب مع كل مؤذن. وان قيل بالاستحباب فمع كل مؤذن. سواء صلى نودي للصلاة فصلى ثم سمع اذان مباشرة لا بالمسجل

334
01:59:56.000 --> 02:00:12.250
سمع اذانا نقول سن له الترديد. واما المسجل هذا لا يسمى مؤذن الكلام هنا فيه في النداء الاذان. الذي يكون من مؤذن بشر واما المسجل فلا. او سمعه ثانيا وثالثا حيث

335
02:00:12.250 --> 02:00:34.600
اي حيث كان الاذان مشروعا قال في المبدع ظاهر كلامهم انه يجب ثانيا وثالثا حيث سنة. متابعته سرا لا لا جهرا بمثل ما يقول اي قولا بمثل ما يقول المؤذن لمن تقدم من قوله فقولوا مثل ما يقول. وفي حديث عمر من قال

336
02:00:34.600 --> 02:00:54.600
قال مثل ما يقول صدقا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وله ايضا من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه لكن هذه تقال اثناء الاذان. يعني بعد ما

337
02:00:54.600 --> 02:01:04.600
نقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثاني يقول وانا اشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا الى اخر

338
02:01:04.600 --> 02:01:33.700
المذكور. متابعته سرا ولو في طواف او قراءة. لانها عبادة مؤقتة يفوت وقتها. ويقضيه المصلي والمتخلي المصلي اذا فاته الصواب انه لا يقضيه لعدم ورود نص بالقضاء لفوات المحل ولو نفلا يعني ولو ويقضيه المصلي ولو كان يصلي نفلا. والصواب انه لا لا يقضيه. والمتخلي الصواب

339
02:01:33.700 --> 02:01:51.500
انه يتابعه ولو كان فيه في الخلاء لان الصحيح القول بعدم كراهة ذكر الله كما سبق معنا ويقضيه المصلي والمتخلي يعني المصلي اذا فرغ من صلاته والمتخلي اذا خرج من من خلائه

340
02:01:51.500 --> 02:02:11.500
الا في الاختيارات ويستحب ان يجيب المؤذن. ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه يجيب ولو كان في في الصلاة وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة. الصواب انه يقيد بما جاء فيه النص. اذا عطس حينئذ يقول الحمد لوجود

341
02:02:11.500 --> 02:02:31.500
لانه يعتبر مخصصا لقوله ان في الصلاة لشغلا او ما عداه يبقى على على الاصل. الاصل عدم الاتيان باي ذكر ليس من جنس الصلاة يعني ليس من المشروعات في في الصلاة. فان ورد سبب جاء الشرع باثبات الذكر له في اثناء الصلاة قبل والا رجعن

342
02:02:31.500 --> 02:02:47.400
الى الاصل واما المتخلي فالصحيح من المذهب انه يقضي. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيب في الخلايا ايضا. والصواب كما ذكرناه. الصواب انه يديم في الخلا وانما نخالفه في آآ

343
02:02:47.550 --> 02:03:07.550
الصلاة نخالفه في الصلاة. الصواب انه لا يجيب. واما الخلاء فقول ابن تيمية هو الصواب. متابعته سرا. وحوقلته في الحياء يعني هذا استثناء اذا جاء في الحي علتي حي على الصلاة حي على الفلاح حينئذ لا يأتي بهما بلفظهما وانما

344
02:03:07.550 --> 02:03:27.550
استبدل ذاك اللهو بقول لا حول ولا قوة الا بالله. فصار هذا مخصصا للعموم السابق مثلما يقول هذا فسر بالنص السابق. حينئذ جعلوا هذا مخصصا لما سبق. وان قلنا بعدم التعارض بين الخاص والعام حينئذ يعمل باللفظين

345
02:03:27.550 --> 02:03:43.150
معا. فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا وهذا له له وجه وحوقلته في الحيعلة. يعني هو مصدران مصنوعان منحوتان كما سبق. وهي حكاية قول حي على الصلاة. حي على الفاعل. لكن حوقل

346
02:03:43.150 --> 02:04:02.400
لا حولق. صوبنا حولقة يعني بتقديم اللام على القاف وانه صار عند الصرفيين بتقديم القاف على لانه في المنحوت يشترط الترتيب في الحروف حول قو لا حول ولا قوة. اللام قبل القاف

347
02:04:02.650 --> 02:04:20.950
وليست القاف قبل قبل الله فالصواب ان يقال حولقة وان اشتهر عندهم هذا اللفظ الذي ذكروه وتسن حوقلته في الحيعلة. والحكمة في ابدال الحوقلة من الحي على ان الحي علة دعاء الى الصلاة

348
02:04:20.950 --> 02:04:40.950
معنا هلموا وانما يحصل الاجر فيه بالاسماع. فامر السامع بالحوقلة. لان الاجر يحصل لقائلها سواء اعلنها او ولمناسبتها لقول المؤذن وتكون جوابا له بان تبرأ من الحول والقوة على اتيان الصلاة والفلاح الا بحول الله وقوته. اذا

349
02:04:40.950 --> 02:05:00.950
في تبرؤ من حوله وقوته لا حول ولا قوة لا حول اي لا تحول من حال الى حال ولا قوة على ذلك التحول الا بالله فالبال الاستعانة. وقيل لا حول عن معصية الله لا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيقه. والمعنى

350
02:05:00.950 --> 02:05:20.950
والاجمع واشمل قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا تسن الحوقلة بدلا من الحيعلة وهذا هو المرجح وان كان ثم وجه اخر في في المذهب اي ان يقول السامع ولا يجمع بينهما لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال المؤذن حي على الصلاة

351
02:05:20.950 --> 02:05:37.350
حي على الفلاح. وجاء في الصحيحين لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. وجاء في حديث عمر عند مسلم ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله. هذا عنده مخصص معارض لما سبق

352
02:05:37.750 --> 02:05:57.750
لانه اذا كان يقول مثل ما يقول لانه قال اذا قال الله اكبر قلت الله اكبر لما وصل الى الحي على حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة عدل عن المتابعة اللفظية الى ذكر ثان. فدل على التعارض بين النصين فقدم هذا على

353
02:05:57.750 --> 02:06:16.400
فقدم هذا على على ذاك. هذا وجه في الجمع بين العام والخاص. وبعضهم يرى انه اذا جاء مفسر وجاء لفظ عام حينئذ لا يحمل كل عام على عمومه الا بالرجوع الى المفسر. واوظح مثال ما جاء في الحديث حديث سهيل وحديث وائل

354
02:06:16.500 --> 02:06:30.950
ان الناس كانوا يؤمرون في الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى او يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال في الصلاة في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هل هذه

355
02:06:31.900 --> 02:06:49.650
جنسية حينئذ تعم كل الافراد. يعني يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع وفي الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد الاول والاخير كل الصلاة يده هكذا توقع

356
02:06:49.950 --> 02:07:06.000
على ظاهر الناس. فاذا اخذنا به على ظاهره دون الرجوع الى النصوص المفسرة حينئذ صار اللفظ فيه نوع اجماع. صار فيه نوع اجماع. ولو نظرنا الى النصوص الاخرى وجدنا ان الامر المراد به هنا

357
02:07:06.000 --> 02:07:28.800
بوضع اليمنى على اليسرى هو قبل الركوع. واما ما بعد الركوع حينئذ نقول عدم نقله في النصوص المفسرة دليل على انه غير مراد في هذا  ولا نأتي نقول هذا اللفظ عام لاننا نقول هذا حكاية فعل

358
02:07:33.500 --> 02:07:52.650
لان نقول هذا حكاية فعل. واذا كان حكاية فعل حينئذ لابد ان نرجع الى المحال عليه. كانه احالك الى معرفة الصفة الصحيحة المشروحة في سائر الاحاديث. فترجع الى النصوص كاملة فتنظر في هذا العام الصلاة. ما المراد هنا بوظع الايمان

359
02:07:52.650 --> 02:08:12.650
ثمن على اليسرى المراد به في القيام. ما هو هذا القيام؟ نقول نظرنا في القيام في نصوص الشرع فاذا به اذا اطلق انصرف الى القيام قبل الركوع. واما القيام بعد الركوع في غالب النصوص لا يسمى قياما وانما يسمى اعتدالا عن الركوع. واكثر النصوص

360
02:08:12.650 --> 02:08:32.650
على هذا حينئذ نحمل هذا اللغم المجمل او العام على سائر النصوص المخصصة والمفسرة فنجعل هذا الامر خاص ماذا؟ بالقيام قبل الركوع ويأتي في محله ان شاء الله تعالى وهذا مثله. هنا قال مثل ما يقول ان رجعنا الى المفسر حينئذ قلنا هذا العام ليس

361
02:08:32.650 --> 02:08:52.050
تعالى على ظاهره بل المراد به تحكيم النص الذي فسر هذا اللفظ وهو واضح بين ولا اشكال في في هذا وللبخاري عن معاوية اذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله لكن يعترض على هذه الصيغة فيه اشكال اذا قال كذا

362
02:08:52.050 --> 02:09:14.500
قلت كذا هل يمنع ان يقول الاول مع الثاني؟ الجواب لا. وهذي مسألة ستأتي معنا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد قلت اذا قال قلت هل يمنع ان الثاني لا يقول مثل ما قال الامام؟ الجواب لا. لا يمنع

363
02:09:14.600 --> 02:09:29.650
ولذلك سيأتي معنا ان الصواب ان المأموم يجمع بينهما. يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لان هذه هذا النص لا يمنع اذا قال الامام ولا الضالين قلت امين

364
02:09:29.950 --> 02:09:47.300
اذا اخذت بظاهر انه اذا قال قلت لا تقل بما قاله ولا يقل هو بما قلته. حينئذ الامام لا يشرع له التأمين لان النص هنا جاء اذا قال ولا الضالين قلت امين. اذا

365
02:09:47.550 --> 02:10:04.000
اذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة الا بالله. لو نظرنا الى ظاهر اللغو حينئذ نقول الثاني مرتب على الاول. وباستعمال الشرع نقول الحكم يختلف لا يمنع الثاني ان يقول مقاله الاول

366
02:10:04.150 --> 02:10:22.150
ولا يمنع الاول ان يقول ما قاله الثاني. لوجود هذه النصوص. وهذا النص واضح بين اذا قال الامام ولا الضالين قلت امين لو وقفنا مع هذا النص نقول لا يشرع للامام ان يؤمن. ودل النص على انه يؤمن

367
02:10:22.250 --> 02:10:45.050
ودلالة النص على تأمينه دليل على عدم الحصر المستفاد من هذا يأتينا في محله ان شاء الله لا نستهزئ واذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول يقول الصلاة خير من النوم لعموم مثل ما يقول. واما صدقت وبرغت يعني صدقت في دعائك الى الطاعة وبررت بكسر الراء الاولى وسكون

368
02:10:45.050 --> 02:11:08.550
كان دعاء له اي بر عملك او صيرك الله ذا بر اي خير كثير. هذا استحسان من قائليه. ليس عليه اصل شرعي. صدقت وبررت نقول اصل ماذا انه يأتي بي باللفظ انه يأتي باللفظ. وهنا علله بماذا؟ قال

369
02:11:08.850 --> 02:11:28.850
وهذا استحسان من قائليه والا فليس فيه سنة تعتمد ولا اصل له لعدم وروده. والصواب ما ذهب اليه مالك وغيره ان يقول مثل ما يقول لقوله قولوا كما يقول المؤذن. هناك علل حي على الصلاة قال وهذا اقبال وذكر وخطاب لا يشرع. والصلاة خير من

370
02:11:28.850 --> 02:11:50.700
النوم العلة نفسها الصلاة خير من النوم هذا نداء لمن الصلاة خير من النوم. مثل حي على الصلاة حي على الفلاح هناك قال ماذا؟ والحكمة في ابدال الحوقلة من الحياء ان الحي على دعاء الى الصلاة معناه هلموا فامر السامع بالحو؟ قالا

371
02:11:51.250 --> 02:12:10.950
اذا فيه عدو هذا اللفظ ليس ذكرا نقول مثله الصلاة خير من النوم. فاذا جاز ان يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم مع كونه ليس ذكرا. لانه خطاب نداء. فما المانع ان يقول حي على الصلاة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا مانع ان يجمع بينهم

372
02:12:10.950 --> 02:12:31.800
قال السامع صدقت وبريق قل هذا قول ضعيف. واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السمع اقامها الله ودام هذا ضعيف لم يثبت والاصل انه الصواب انه لا لا يردد مع مع الاقامة. واما المؤذن هل يستحب ان يجيب نفسه؟ يقول الله اكبر ثم

373
02:12:31.800 --> 02:12:54.250
يقول الله اكبر هذان قولان لاهل العلم. الصواب انه لا لا يجيب لا يجيب. صرح به جماعة انه يجيب. وعنه لا يجيب نفسه. وقال ابن رجب الارجح ان المؤذن لا يجيب نفسه وهو ظاهر كلام جماعة. وقوله بعد يعني فراغه اللهم رب هذه

374
02:12:54.250 --> 02:13:14.250
الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا او المقام المحمود الذي وعدته هذا ذكر بعد نهايته من من الاذان. يعني بعد ان ينتهي المؤذن من اذانه يأتي بهذا الذكر. وكذلك

375
02:13:14.250 --> 02:13:27.400
متابع بعد اذانه يأتي بهذا الذكر ولكن المصنف هنا اختصر وان الاصل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن قوله يعني بعد فراغه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

376
02:13:28.250 --> 02:13:48.250
لحديث عبدالله بن عمرو اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها ثم اسألوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل

377
02:13:48.250 --> 02:14:08.950
الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه رواه مسلم. اذا هذا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اثناء الاذان يذكر الذكر الذي ذكرناه سابقا  انه اذا قال واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. واجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا. وبمحمد

378
02:14:08.950 --> 02:14:28.950
رسولا لحديث مسلم من قال حين حين حين يعني في وقته حين يسمع النداء اشهد ان لا اله الا الله واشهد وان محمدا رسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي رواية من قال وانا اشهد وانا. يعني بعد قوله ومتابعته

379
02:14:28.950 --> 02:14:48.950
فالواو هنا حرف عا تدل على على هذا. قوله بلسانه لابد من النطق ولابد من التصريح. ويسمع نفسه ولا يجهر به لان الاصل عدم الجهل كل الاذكار التي ترد الاصل فيها عدم الجهر الا اذا كان معلما لغيره. حينئذ يقول ذلك رافع

380
02:14:48.950 --> 02:15:08.250
صوته به قوله بعد فراغه وانتهائه من متابعة ما ذكر وصل اللهم اصلها يا الله يا الله يا حرف ندا والله هذا علم مفرد مبني على الظم في محل نصب

381
02:15:08.750 --> 02:15:27.600
والميم بدل من ياء نداء قاله الخليل وسيبوه يعني حذف حرف النداء وحيث يا يجوز في النداء لقولهم ربي استجب دعائي ويجوز وهذا كثير. ربنا لا تزغ قلوبنا. كثير من القرآن يحذف حرف النداء ياء

382
02:15:27.750 --> 02:15:44.000
حينئذ يا الله هو الاصل. والميم بدل من ياء نداء. يعني حذفت الياء ولا نقول الياء الا على قول وهو ضعيف. حذفت ياء النداء ثم اقيمت مقامها الميم. ولا يجوز الجمع بين

383
02:15:44.000 --> 02:16:07.400
ياء الندائية والميم الا في الضرورة يا اللهم يا اللهم هذا ظاء هذا ظرورة. وعوظ عن ياء الميم دون سائل يا اخواتها يعني من الحروف للدلالة على الجمع كأن الداعي يجمع قلبه على ربه وعلى ما يريد ان يدعو به. اللهم يا الله رب

384
02:16:07.400 --> 02:16:32.850
هذه ربى بالنصب على انه بدل من من المنادى المنادى هنا مبني على الظم يلا يا الله اللهم هذا الهاء مضمومة والضمة هنا ضمت بنا في محل نصب. حينئذ اذا ابدل او نعت مضاف اخذ حكم المنادى

385
02:16:32.850 --> 02:16:54.050
اذا كان مضافا المنادي اذا كان مظافا حكم النصب يا صاحب الدار نصر. ما تقول يا صاحب الدار يا صاحب الدار اليس كذلك؟ اذا نعت بمثله اخذ حكمه. هنا ربى هذه ربى مضاف وهذه مضاف اليه. والدعوة هذا بدلا او عطفا

386
02:16:54.050 --> 02:17:10.900
بيان او نات لاسم الاشارة. اذا هو منصوب لانه بدل من المضاف. بدل من المنادى وهو مضاف والمنادى اذا كان مضافا او او بذلوا حكمه النصب. رب هذه ربى بمعنى مالك وصاحب

387
02:17:11.150 --> 02:17:31.500
بمعنى صاح بمعنى صاحب. ولا يصح ان تحمل على ان تكون بمعنى خالق لان هذه الالفاظ التي في الاذان منها اسماء لله عز وجل اشهد ان لا اله الا الله. الله هذا اسم. فلو قلت انها مخلوقة حينئذ

388
02:17:31.750 --> 02:17:51.750
وقعت في محذور. ربى نقول لا بمعنى خالق لان هذه الدعوة فيها اسماء الله تعالى وهي غير مخلوقة. الا اذا اريد به فعل المؤذن حينئذ لا بأس رب مضاف هذه مضاف اليه الدعوة قلنا بدل بفتح الدال احترازا من عن الدعوة بالكسر للنسب والدعوة

389
02:17:51.750 --> 02:18:12.050
دعوة للفتح والظم في الوليمة والمراد بالدعوة هنا دعوة الاذان. دعوة الاذان. لانه فيها دعاء والاذان اعلام. حينئذ قال في الدعوة للحضور عهد الحضور كان واشار اليها. وكل ال بعد اسم الاشارة فهي للعهد الحضوري. كل ال

390
02:18:12.650 --> 02:18:35.000
اليس كذلك كله قال بعد اسم الاشارة فهي للعهد الحضوري. رب هذه المشار اليه الاصل يكون حاضرا محوسا. الدعوة التي نسمعها دعوة الاذان التامة اي الكاملة السالمة من نقص يتطرق اليها سمي التامة لكمالها

391
02:18:35.000 --> 02:18:55.000
وعظة وعظمة موقعها وسلامتها من نقص يتطرق اليها. قال الخطابي وصفها بالتمام لانها ذكر الله يدعى بها الى طاعته التي تستحق صفة الكمال والتمام. وما سواها من امور الدنيا معرض للنقص والفساد. والمراد بالدعوة

392
02:18:55.000 --> 02:19:13.000
هنا دعوة التوحيد قوله تعالى له دعوة الحق وقيل دعوة التوحيد التامة لانه لا يدخلها تغيير ولا تبديل بل هي باقية الى يوم القيامة قال ابن التين وصفت الدعوة بالتمام لانها ذكر الله ويدعى به الى عبادته. والصلاة بالقبض

393
02:19:13.150 --> 02:19:37.650
يعني وربى هذه الصلاة والصلاة ان يربى هذه الصلاة القائمة الاشارة هنا الى من تصوره فيه في ذهنه التي ستقوم وتفعل بعدها ماذا بعد اجابة المؤذن بالحضور الى الى المسجد. والتامة والصلاة القائمة ايضا اي الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها

394
02:19:37.650 --> 02:20:00.450
شريعة فانها قائمة ما قامت السماوات والارض باقية اتي اعطي اتي بمعنى اعطي محمدا هذا مفعول اول الوسيم هذا مفعول ثاني. حينئذ المحمدا الوسيلة. محمدا محمد الوسيلة لا يصح اذا قيل محمد الوسيلة لا يصح لماذا

395
02:20:03.600 --> 02:20:21.350
نستدل بهذا على ان اتي يتعدى الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ الخبر هذا المراد محمد الوسيلة هذا الان ظننت زيدا قائما زيد قائما. تعدت الى مفعولين اصلهم المبتدأ والخبر واما اعطيت زيدا كسوة

396
02:20:21.500 --> 02:20:41.500
هذا نقول زيد كسوة ما يصح. كذلك محمد الوسيلة اذا اتي تتعدى الى مفعولين. الاول ليس مبتدأ في الاصل والثاني ليس خبرا في في الاصل محمدا علم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشهر علام الوسيلة هذا علم على اعلى الجنة كما سبق في الحديث السابق ثم

397
02:20:41.500 --> 02:21:01.500
فسلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله. حينئذ لا نحتاج الى ان نفسرها بتفاسير مختلفة ما دام جاء النص بالتفسير رجعنا اليه. وليس من الفقه ان نقف مع الاقوال المخالفة. اتي محمدا الوسيلة. قلنا منزلة في في

398
02:21:01.500 --> 02:21:21.500
فسرها النبي بها والفضيلة هذا من الاصل اي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق ويحتمل ان تكون منزلة اخرى والاول اولى وابعثه مقاما محمودا بالتنكير. وابعثه المقام المحمود بالتعريف. وكلاهما ثابت. وابعثه يعني يوم

399
02:21:21.500 --> 02:21:46.100
مقاما محمودا المراد بالمقام المحمود هنا. الشفاعة العظمى في يوم القيامة لانه يحمده فيه الاولون والاخرون والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى اظهار كرامته وعظم منزلته وقد وقع منكرا. النسخة عندي نسخة ابن قاسم بالتعريف

400
02:21:46.200 --> 02:22:05.550
وابعثه المقام المقام بال وهي ثابتة. المقام المحمود. وقع منكرا في الصحيح قالوا تأدبا مع القرآن عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قالوا تأدبا مع القرآن جاء في بعض الروايات بالتنكير

401
02:22:05.700 --> 02:22:23.650
فيكون قوله الذي وعدته منصوبا على البدلية او على اظمان فعل او مرفوعا على انه خبر مبتدأ محذوف الذي وعدته وعدته يعني وعدت النبي صلى الله عليه وسلم اين وعده؟ عسى للتحقيق

402
02:22:23.750 --> 02:22:47.300
عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهنا جاء منكرا في الاية. قالوا ما وقع في اكثر روايات بالتنكير هو الاصل. ابن القيم يرجح هذا. ويقطع رواية التعريف قال ابن القيم الذي وقع في صحيح البخاري واكثر كتب الحديث يبعثه مقاما محمودا مقاما محمودا. الذي وعدته يعني بالتنكير

403
02:22:47.300 --> 02:23:15.350
ووقع في صحيح ابن خزيمة والنسائي باسناد الصحيحين هكذا يقول رحمه الله ورواه النسائي والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي باسناد صحيح. من رواية جابر وابعثه المقام المحمود بالتعريف والصحيح ما في البخاري لوجوه. يعني رجح رواية التنكير على التعريف. والاصل ان يقال ثبت بهذا وثبت بهذا. ولا تعارضوا

404
02:23:15.350 --> 02:23:44.100
بينهما. يقال هذا تارة وهذا تارة اخرى ولا فرق بينهما. قال يرجح من وجوه او احدها اتفاق الرواة عليه اتفاق اكثر الرواة عليه على التنكير نقول هذا لا يعارض لماذا؟ لانه ذكر قد يقع به صور متنوعة وكم وكم في الاذكار بل في العبادات ما هو متنوع ولذلك قاعدة ابن تيمية

405
02:23:44.100 --> 02:24:01.800
في اول الاختلاف في الاذانات. قلنا العبادة اذا وقعت بصور متنوعة حينئذ لا نرجح بينهما وانما نقول نفعل هذا تارة وهذا تارة هذا هو الاصل. فمثل هذا اذا صح الاسناد وكان الحديث صحيح ثابت لا يلزم من ذلك ان نشدد او نحكم

406
02:24:01.800 --> 02:24:20.850
النكار على بعض ببعض ما دام انه الاسناد صحيح. اتفاق اكثر الرواة عليه. ثاني موافقاته للفظ القرآن موافقته للفظ القرآن الثالث لفظ التنكير قد يقصد به التعظيم والتعريف كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه. قلنا هذا للتعظيم

407
02:24:21.900 --> 02:24:41.900
قد يأتي بالتعظيم باسم موصول وقد يأتي باسم الاشارة حينئذ التنكيل ليس مختصا تعظيم بل هو مشترك دخول لا يعينه وحثها يقتضي اطلاقا وتعددا لا لا يلزم هذا. لان المعهود قد يكون فردا وقد يكون افرادا

408
02:24:42.900 --> 02:25:05.650
وهذا قد يتصوره البعض وهو خطأ. يعني اذا ادخلت على متعدد ادخلت قلت جاء رجل واكرمت الرجل الرجل هنا ال دخلت على النكرة. معين او لا؟ معين وهو واحد. طيب. جاء رجال واكرمت الرجال. العهدية او لا

409
02:25:06.750 --> 02:25:24.950
عهدية هل العهد هنا ينافي التعدد؟ لا هم الرجال. لو كانوا الرجال الاوائل عشرة. هل يجوز ان يكون المراد بي اكرمت الرجال اكثر من عشرة لا ما يجوز. اذا قوله دخول اللام يعينه

410
02:25:25.450 --> 02:25:48.500
وحثها يقتضي اطلاقا وتعددا هذا ليس بصواب ليس آآ لا يسلم له. لماذا؟ لان العهد باعتبار المعهود ان كان واحدا فهو وواحد وان كان متعددا فهو متعدد فلا يقتضي العهد دائما ان يكون واحدا لا اذا قلت جاء رجل واكرمت الرجل الثاني معهود واحد

411
02:25:48.650 --> 02:26:12.350
جاء رجال وتعني بهم خمسة واكرمت الرجال. صار المعهود بالرجال كم؟ خمسة. لا نقول ثلاثة ولا عشرة. اذا صار بالعهد متعددا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. جميع ما يحمد به. المقام المحمود الذي اشير عليه في في الاية. اذا لا تنافي بينهما. اذا

412
02:26:12.350 --> 02:26:28.300
كان ذاك يقتضي تعددا وبالتنكير كذلك لا تعارظ الخامس محافظته عليه الصلاة والسلام على الفاظ القرآن. واراد بذلك قوله قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن اذا صح

413
02:26:28.300 --> 02:26:51.350
كما ذكرناه سابقا وكل هذا الاوجه يمكن الرد عليها. ولذلك قال الشوكاني لما ذكر رواية النسائي قالوا هذا يرد على من انكر ثبوته معرفا كالنووي اثباته معرفا المقام المحمود يرد على من انكر ثبوته معرفا كالنووي وابن القيم على نفس المنوال. وابعثه

414
02:26:51.350 --> 02:27:09.450
مقام المحمود الذي وعدته الذي وعدته مقاما محمودا قال الشوكاني رحمه الله تعالى اي يحمد القائم فيه يحمد القائم فيه وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من انواع الكرامات

415
02:27:09.500 --> 02:27:30.350
ونصبه على الظرفية يعني ابعثه يوم القيامة فاقمه مقاما محمودا في مقام محمود يعني في مقام يحمد عليه  او ضمن ابعثه معنى اقمه. اقمه. او على انه مفعول به مقاما محمودا ومعنى ابعثه اعطه

416
02:27:30.350 --> 02:27:50.350
قام المحمود صار مفعولا به. ويجوز ان يكون حالا اي ابعثه ذا مقام محمود. والتنكيل للتفخيم والتعظيم كانه قال مقام من اي مقام محمود من كل لسان. بكل بكل لسان. هذا الذكر يقال بعد ما ذكرناه سابقا. وهل يزاد عليه انك لا

417
02:27:50.350 --> 02:28:12.100
الميعاد هذه الرواية اكثر المحدثين على انها شاذة يعني الزيادة هذه تعتبر شاذة صححها البعض لكن الجمهور على انها شاذة ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من مسجد بلا عذر او نية رجوع. اما هذا فقد

418
02:28:12.100 --> 02:28:32.100
اصاب القاسم هكذا جاء النص. لما اذن المؤذن فخرج لكن هذا محمول على انه لم يرد ان يصلي جماعة. واما اذا اراد الرجوع الى نفس المسجد او اراد الوضوء ويرجع او اراد ان يصلي بطريقه حينئذ نقول هذا على على اصله وهو الجواز وفق الله الجميع لما

419
02:28:32.100 --> 02:28:45.150
ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم الزيادة؟ انك لا تخلف الميعاد؟ اكثر اهل الحديث على انها شادة شيخ ابن باز رحمه الله صححه

420
02:28:48.150 --> 02:29:08.950
يقول نرجو توضيح ولو توضيحا بسيطا ضابط مفهوم المخالفة حتى نستطيع ان نسير معك في الفهم. لا انا اشترطت للزاد تسمع الورقات مقاعد للصوم موجودة هذه اقامة بلال واقامة ابي محظورة شرحناها لا نرجع

421
02:29:11.000 --> 02:29:27.850
ما دليل تحريم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر؟ وما العلة ذكرناها الصواب انه مستثنى هذا  ما هو هذا؟ لا ادري رجحتم قول ابو حنيفة من قول الثالث قول اهل الحديث

422
02:29:27.900 --> 02:29:58.650
في اي مسألة  اللي هو الفجر هذي فيه ثلاثة اقوال الصواب انه لا يجزي الصواب انه لا يجزي ولا الاستدلاء بحديث بلال هذا ليس ليس بمخصص  المشكلة ليست بالحق والمراجعة لكن النفس تحب حضور المجالس والاستئناس من اخوان عدمية. يحبون الثرثرة على الطلاب

423
02:29:59.500 --> 02:30:17.050
لو طول ساعة ونص يكتبون ويطلعون في الساعة ممكن ينتهي الدرس ويقف ساعة هو انا مثل العوام تكلمنا فيها كثير يا اخوان ما نسأل الله عز وجل ان تفرض لها ان شاء الله

424
02:30:18.050 --> 02:30:19.950
صلى الله عليه وسلم