﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:26.100
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:26.800 --> 00:00:42.150
عند قول المصنف رحمه الله تعالى وقت الظهر هذا شروع منه في بيان الاوقات وقد الصلوات الخمس تقرر ان هذه الاوقات الخمس مبنية على ان الف مفروضات العينية خمس في اليوم والليلة

3
00:00:42.200 --> 00:01:01.550
حينئذ كل فرض من هذه الفروض المعينة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لابد وان له وقتا محددا له اول وله وله اخر وهي خمسة في الجملة مجمع عليها في في الجملة واما من حيث الابتداء والانتهاء قد وقع نزاع بين

4
00:01:02.150 --> 00:01:19.450
في بعض المسائل لكن في الجملة محل يا جماعة محله اجماع والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة كما تقرر فيما سبق ان الوتر ليس به بواجب على الصحيح ان كان مذهب حنيفة انه انه واجب كذلك

5
00:01:19.750 --> 00:01:41.600
سنة الفجر راتبة. قال بعضهم انها واجبة والصواب انها ليست ليست بواجبة. لذلك جاء في الحديث ان رجلا وفي الصحيحين سأل النبي صلى الله الله عليه وسلم ما افترض الله على عباده من الصلوات قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. فدل على ان الوتر

6
00:01:41.600 --> 00:02:01.600
مستحب سنة وليس بواجب على الصحيح. ثم لو قيل بوجوبه معناه ان ثم صلاة سادسة عينية في اليوم والليلة على الخمس وهذا قلنا محل اجماع ان الصلوات العينية خمسة وليست بست. حينئذ يدل هذا النص مع الاجماع السابق ان الوتر ليس

7
00:02:01.600 --> 00:02:18.250
وكذلك سنة الفجر ليست بواجب على الصحيح من ذهب بعض حنفية لانها الى انها واجبة ولا يجب غيرها الا لعارض كالنذر لو نذر من صلى اربعا او خمسا او عشرا حينئذ وجب لكن هذا الوجوب نقوله ليس باصل الشرع

8
00:02:18.350 --> 00:02:32.150
وانما هو بايجابه على نفسه. قال لله علي ان شفاني ربي ان اصلي كذا من الركعات. حينئذ تعين عليه. هل اوجبها الله عز وجل عليه؟ قل لا يعني الواجب نوعان

9
00:02:32.450 --> 00:02:57.050
واجب باصل الشرع وواجب بي بفعل المكلف نفسه. بفعل المكلف نفسه. فصلوات عينية خمسة هذه واجبة باصل الشرع. يعني الذي اوجبها جل وعلا واذا قيل بان ثم صلاة واجبة سادسة او سابعة ونحو ذلك حينئذ لا تكون باصل الشرع. وانما تكون بنذر ونحو

10
00:02:57.050 --> 00:03:11.500
ومثله الصوم الواجب منه ما هو صوم واجب باصل الشرع في شهر رمضان مثلا هذا واجب باصل الشرع لكن لو قال لله علي ان شفاني ربي ان اصوم شهر كامل

11
00:03:11.550 --> 00:03:29.400
حينئذ نقول هذا واجب عليه تعين فرض عيب هل هو فرض عين باصل الشرع؟ او بفعله هو لا شك انه انه الثاني. الصلوات الخمس كذلك قل هي خمسة اوجب على نفسه صلاة سادسة حينئذ تكون

12
00:03:29.500 --> 00:03:48.350
فعلي هو لو قال لله علي ان اصلي كل ليلة ركعتين يلزمه مدى الحياة الا ان يشق عليه فيكفر حين. وركعتان لا تشق. حينئذ يجب عليه كل يوم ست صلوات عينية. خمسة باصل الشرع

13
00:03:48.350 --> 00:04:10.000
وصلاة سادسة بفعله هو بفعله هو اذا فرق بين ما وجب باصل الشرع وهذا مراد المصنف هنا والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة يعني ما وجب بعصر الشرع. ولا يجب غيرها اي غير هذه الصلوات الخمس الا لعارض كالنذر ولو كان كل يوم

14
00:04:10.400 --> 00:04:28.600
ولو كان مدى الحياة يجب نعم لكن ليس باصل الشرع وانما بفعله هو. ثم قال فوقت الظهر هذا شروع منه في بيان وقت الظهر وهل اول الاوقات او الصلوات صلاة الفجر او صلاة الضوء محل النزاع بين اهل العلم. منهم من يرى ان صلاة

15
00:04:29.150 --> 00:04:49.150
الظهر هي الاولى لان جبرائيل لما آآ اسر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء فرضت عليه الصلاة الخمس فنزل فصلى به اول فرض وهو صلاة الظهر وحسبت الاولى. قيل هي هي الاولى ولم ينزل في صلاة الفجر قيل لانه لم تجب. او لم

16
00:04:49.150 --> 00:05:08.900
ان تبين حينئذ لا واجب الا بعد بعد البيان. سيأتي هذا ذكره ان شاء الله تعالى. ولذلك بدأ المصنفون وقت الظهر قال وهي الاولى  ولذلك بدأ بها هنا ومعظم الاصحاب. بل معظم الفقهاء يبدأون بصلاة الظهر. ويقدمون على صلاة الفجر

17
00:05:09.150 --> 00:05:24.800
وبدأ بعضهم كابي الخطاب من الحنابلة بالفجر لبدائته صلى الله عليه وسلم بها السائل ولانها اول اليوم النظر اخر وهذا يرجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي. لانه ثبت

18
00:05:24.900 --> 00:05:34.900
في قول جماهير اهل العلم بالنص قول جماهير اهل العلم بل حكى اجماع ان الصلاة الوسطى التي عناها الرب جل وعلا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى انها صلاة

19
00:05:34.900 --> 00:05:49.350
صلاة العصر ان لا تكون وصفة الا اذا كانت الفجر هي الاولى هي هي الاولى. هذا اذا اريد بانها متوسطة بالمعنى الحسي. واما اذا فسرت الوسطى بالفضلى فلا يلزم ذلك. فلا يلزم ذلك

20
00:05:49.350 --> 00:06:12.850
سيأتي ان شاء الله. فوقت الظهر فهذه تسمى فاء تفصيلية. فتفصيلية اراد ان يفصل لك الاوقات الخمس. لان هذه الصلوات عيني لا تصح كما سبق ان الوقت شرط لصحة الصلاة. حينئذ لابد من معرفة هذه الاوقات لانه لو اخرج لو قدم الصلاة قبل دخول الوقت بالاجماع

21
00:06:13.400 --> 00:06:37.150
لم تنعقد بالاجماع لم تنعقد. واذا اخر الصلاة بعد خروج الوقت لغير عذر قل هذا محل خلاف والصحيح انها لا لا تصح. ولو صلى الف صلاة وذلك اذا تعمد اما اذا كان لعذر كنوم واغماء ونحو ذلك او سهو كما جاء في النص من نام عن صلاته او نسيها فليصلها اذا

22
00:06:37.150 --> 00:06:58.150
فذاك وقتها كما جاء في بعض الروايات. حينئذ اذا لم يكن نائما ولم يكن ساهيا لا يصلي. مفهوم الحديث مفهوم مخالفة انه اذا لم يكن ثم عذر واخرج الصلاة عن وقتها لا يصلي. لا يصلي. واذا قلنا على القول السابق بان تارك الصلاة ولو ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج الوقت

23
00:06:58.150 --> 00:07:18.500
من غير عذر شرعي كافر مرتد فلا اشكال فيه في المسألة وانما يرد على من قال بانه لا لا يكفر والصواب انه يكفر اذا ترك فرضا واحدا  ووقت الظهر اذا الفاة هذه للتفصيل وقت الظهر الظهر بظم فسكون على وزن فعل ظهر فعل

24
00:07:18.650 --> 00:07:36.450
لغة الوقت بعد الزوال هذا في لسان العرب يسمى الوقت بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس يسمى ظهرا يسمى ظهرا. قال الجوهري الظهر امي بعد الزوال. ومنه صلاة الظهر. صلاة الظهر

25
00:07:36.500 --> 00:07:59.700
يعني ايه سمي صلاة الظهر بالنسبة الى الى الوقت تسمية للشيء باسمه باسم وقته الذي حل فيه يعني عندنا حال وعندنا محل سمي الحال باسم المحل. باسم المحل لان الصلاة تقع بعد بعد الزوال وهو وقت الظهر وهو وقت. وشرعا الظهر في الشرع صلاته

26
00:07:59.700 --> 00:08:19.650
الوقت يعني اسم للصلاة اذا اطلق انصرف الى هذه الصلاة الاربع ركعات التي تقع بعد بعد الزوال من تسمية الشيء باسم باسم وقته باسم وقته واشتقاقها من الظهور. اشتقاقها من الظهور. لان وقتها اظهر الاوقات

27
00:08:19.950 --> 00:08:38.300
اظهر الاوقات لانه يعرف بزيادة الظل. ولانها ظاهرة في وسط النهار. وقيل اشتقاقها من الظهور لانها اول صلاة ظهرت في الاسلام. وجبها الرب جل وعلا خمسا في السماء لكن الذي وجد على الارض

28
00:08:38.950 --> 00:09:00.600
ابتداء بي بصلاة الظهر فاول صلاة ظهرت في الاسلام هي هذه الصلاة التي بعد الزوال فسمي ظهرا لذلك المعنى. وقيل لانها في وقت الظهيرة اي شدة الحر. شدة الحر. هذه ثلاث اسباب الاشتقاق الظهر. لماذا سميت ظهرا

29
00:09:00.600 --> 00:09:19.150
قيل من الظهور وقيل لانها ظاهرة في وسط النهار وقيل لانها اول صلاة ظهرت للاسلام وقيل لانها في وقت الظهيرة في وقت الظهيرة وتسمى الاولى. وتسمى الهجير. اذا الظهر هذا اسمها المشهور

30
00:09:19.200 --> 00:09:40.500
وتسمى الاولى وتسمى الهجير. تسمى الهجير وهي الاولى لقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر اقم الصلاة لدلوكي. ها دلوك ما هو الزوال قدم الزوال حينئذ الظهر صارت مقدمة

31
00:09:40.600 --> 00:10:01.350
الى غسق الليل قلنا هذا يشمل العصر والمغرب والعشاء الظهر نص عليها لدلوك نص عليها بقي ماذا باقي العصر والمغرب والعشاء الى غسق الليل غسق الليل هو منتصف الليل. منتصف الليل. ولذلك سيأتي انا الصحيح

32
00:10:01.400 --> 00:10:20.100
ان صلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل ثم قال وقرآن الفجر القرآن الفجر حينئذ النص على قرآن الفجر لماذا؟ لكون هذه الصلاة مشهودة بالقرآن يعني لاطالة الامام فيها بالقرآن سميت قرآنا

33
00:10:21.300 --> 00:10:44.400
وتسمى الهجير لانها تصلى وقت الهاجرة. وهي شدة الحر وعن ابي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى. حين تدحض الشمس يعني تزول قال التي تدعونها الاولى. فصار الاصطلاح عند الصحابة اذا اطلق لفظ الاولى انصرف الى

34
00:10:45.150 --> 00:11:05.150
لماذا الى الظهور؟ ولذلك قال الهجير التي تدعونها الاولى يعني التي تسمونها الصلاة الاولى. وهذا واضح بين ان عرف الصحابة اذا الاولى انصرف الى الى الظهر وخاصة مع النص السابق. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى اخره. كذلك بداية جبرائيل عليه السلام بصلاة

35
00:11:05.150 --> 00:11:21.000
ولذلك تسمى تسمى الاولى ولا يعارض هذا اذا جعلت الاولى ان الصلاة صلاة العصر هي الوسطى لان الوسطى ليس المراد انها متوسطة بين فريضتين او ليلية ونهارية كما قاله البعض. وانما الوسطى الفضلى

36
00:11:21.800 --> 00:11:37.100
الوسطى مؤنث الاوسط سيأتي ان شاء الله في في محله التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس اي حين تزول. ولبداءة جبرائيل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولبدائة

37
00:11:37.100 --> 00:11:55.000
النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اصحابه مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة بدأ بهم صلاة الظهر ولذلك قيل انها انها الاولى. فان قيل فرضت الصلاة ليلا فلم لم يبدأ بالفجر؟ لماذا لم يبدأ

38
00:11:55.000 --> 00:12:07.850
اولا اقول ما دام ان هذا الامر قد وقع في هذا الاصل فلا يسأل عنه لكن بعض اهل العلم اراد ان يعلي لماذا لم يبدأ؟ قل له الله عز وجل فرض الخمس صلوات

39
00:12:07.900 --> 00:12:23.550
ونزل جبرائيل بصلاة الظهر. اول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم لو قال صلاة الظهر قل سمعنا واطعنا. وهذا لا يتعلق به عمل والاعتقاد. فالاصل السكوت عنه واصل السكوت عنه ولا نقول لم لم يبدأ

40
00:12:23.750 --> 00:12:43.750
الامر هذا وقع وحصل لم لم يبدأ كأنه فيه نوعه نوع اعتراض لكن اهل العلم درو على هذا يذكرون علة تأخير صلاة الظهر عن صلاة الفجر وكون جبرائيل لم يبدأ بصلاة الفجر مع كونها قد فرضت. مع كونها قد فرضت. واذا فرضت حينئذ

41
00:12:43.750 --> 00:13:02.450
الامر للفور ومع ذلك تأخر تأدية صلاة الفجر تأدية صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف واذا لم يكلف لانه لم يعلم كيفية الصلاة او لم يعلم اوقات الصلاة حينئذ حينئذ نقول لم يكلف بصلاة الفجر

42
00:13:02.450 --> 00:13:22.450
وكذلك الصحابة لم يكلفوا بي بصلاة الفجر ولا اشكال فيه. فان قيل فرضت الصلاة ليلا فلم لم يبدأ بالفجر؟ قيل يحتمل ان قد وقع تصريح بان اول وجوب الخمس من يعني يحتمل ان الله عز وجل افترض عليه خمس وقال له تبدأ من صلاة الظهر

43
00:13:22.650 --> 00:13:40.850
اين هذا هذا بالعقل فقط احتمال. يحتمل يحتمل ان الله عز وجل فرض عليه خمس قال تبدأ هذه خمس من من صلاة الظهر. هذا تكلف ويحتمل ان الاتيان بها كان متوقفا على بيانها. لان الصلاة فرضت مجملة

44
00:13:41.000 --> 00:13:53.250
ولم تبين الا عند الظهر. هذا من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال لكن كون الله عز وجل اخر جبرائيل الى صلاة الظهر ولم ينزله صلاة الفجر قل هذا الله اعلم به

45
00:13:53.350 --> 00:14:10.350
ولا نحشر انفسنا فيه مثل هذه ولم تبين الا عند الظهر لقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس ولحديث جبرائيل فصلى الظهر حين زالت الشمس ومن الاصحاب من بدأ بالفجر لان الوسطى هي العصر

46
00:14:10.600 --> 00:14:30.250
بدأ بالفجر اذا هذا اجتهاد اراد ان يوفق بين كون الصلاة الوسطى التي جاء النص فيها سورة البقرة وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لكونها صلاة العصر كيف تكون وسطى اذا لابد ان تكون صلاة الفجر هي الاولى. هي هي الاولى

47
00:14:30.350 --> 00:14:46.350
حينئذ تقع صلاة العصر بين فريضتين نهاريتين. صلاة الفجر نهارية والظهر نهارية وصلاة المغرب ليلية وصلاة العشاء الا اذا صارت وسطى من اجل ان تكون وسط بالفعل لان خمس فرائض

48
00:14:46.550 --> 00:15:09.750
الفجر والظهر نهاريا المغرب والعشاء نهارية اذا وقعت العصر وسطا ليس هذا المراد ليس هذا المراد. ومن الاصحاب من بدأ بالفجر لان الوسطى هي العصر وانما تكون الوسطى يعني العصر تكون وسطى اذا كانت الفجر هي الاولى ولقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

49
00:15:09.750 --> 00:15:32.200
غير ذلك قال في الاختيارات وهذا اجود يعني ابن تيمية اختاره ان يبدأ بي بالفجر فتكون هي هي الاولى لكن النص السابق  في حديث من حديث ابي برزة ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى

50
00:15:32.300 --> 00:15:46.850
التي تسمونها اذا كان الصحابة يسمون الظهر الاولى هذا يكفي هذا يكفي ان العرف عنده في اطلاق لفظ الاولى انما هو على الظهر. وهذا لا يعارض ان تكون الصلاة. العصر صلاة هي صلاة الوسطى

51
00:15:47.050 --> 00:16:07.050
قال ابن تيمية وهذا اجود لان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وانما تكون الوسطى اذا كانت صلاة الفجر الاولى وهذا محل نظر. محل نظر ان صلاة الظهر هي هي الاولى ولا اشكال فيها وخاصة مع الذي ذكره ابو غرزة رضي الله تعالى عنه. فوقت الظهر

52
00:16:07.350 --> 00:16:24.000
وقت الظهر وهي الاولى عرفنا الاشتقاق وعرفنا المراد بكونها الاولى. له هذا الوقت له ابتداء وله انتهاء له ابتداء وله وله انتهاء. ابتداؤه يكاد ان يكون اجماع من حكى بعضه الاجماع عليه

53
00:16:24.100 --> 00:16:36.850
وان كان نقل عن ابن عباس شيء يخالف ذلك وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى لكن حكي الاجماع على انها مبدأ صلاة الظهر من الزوال كما قال المصنف هنا

54
00:16:36.850 --> 00:16:54.000
من الزوال. فوقت الظهر من الزوال. من هذه ايش نوعها؟ ابتدائية الى من؟ الى اذا له ابتداء وله وله انتهاء. من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد بعد فيء الزوال

55
00:16:54.400 --> 00:17:11.400
من الزوال ما المراد بالزوال؟ قالوا المراد بالزوال هو ميل الشمس الى المغرب ليل الشمس من المغرب آآ الى المغرب. ميل الشمس الى المغرب. هذا يسمى ماذا؟ يسمى زوالا. اذا تبتدي صلاة

56
00:17:11.400 --> 00:17:33.600
الظهر ويدخل وقتها من الزوال. من من الزوال. قال بعضهم اجمع اهل العلم على ان اول وقت الظهر اذا زالت الشمس اجمع اهل العلم على ان اول وقت الظهر اذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر وابن عبدالبر يعني حكاه الاجماع حكي عن ابن عباس انه

57
00:17:33.600 --> 00:17:50.750
قبيل الزوال قبيل الزوال ولم يحد قبيل الزوال متى هذا وكذلك رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى لكن هذا قل ان يذكر قول ابن عباس ورواية مالك رحمه الله تعالى ويحكى الاجماع على ذلك وعلى كل ثبت

58
00:17:50.750 --> 00:18:04.450
عن ابن عباس او عن مالك فالحجة فيه ما جاء في النصوص وما حكي من اجماع كانه اعتبر قولا شاذا لا يلتفت اليه لانه لا يحكى الاجماع مع حفظ بعض الاقوال عن بعض

59
00:18:04.450 --> 00:18:25.350
او غيره الا اذا كان القول معتبرا في قسم الشذوذ يعني غريبا شاذا فلا يلتفت اليه. فلا يلتفت اليه لان النص هنا واضح بين وهو اقم الصلاة لدلوك الشمس. لدلوك الشمس اللام للتوقيت هنا. يعني اذا دلكت الشمس الدلوك الذي هو الزوال وهذا نص واضح بين

60
00:18:25.350 --> 00:18:42.950
اجتهاد حينئذ يقابل هذا النص حينئذ يقال اجتهاد في مقابلة النص فهو مرفوض مردود نعم ولو كان من من صحابي لان شرط في اعتبار قول الصحابي الا يخالف نصا. فان خالف نصا صريحا وما اتفق عليه اهل العلم

61
00:18:42.950 --> 00:19:00.250
حينئذ الله لا التفات اليه. اذا من الزوال باجماع المسلمين حكاه غير واحد وذكرنا منهم ابن المنذر وابن عبدالبر. وقال النووي حكاه خلائق ولم تقدم وهو الدلوك الذي اراد الله بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس

62
00:19:00.700 --> 00:19:20.900
وميل الشمس عن كبد السماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره وبتحول الشمس عن خط المسامته. وبحدوث الظل بعده بعد بعد عدمه. قال الشارح هناك معنى زوال الشمس ميلها عن وسط السماء

63
00:19:21.200 --> 00:19:37.750
معنى زوال الشمس ميلها عن وسط السماء. يعني السماء الشمس تقف في كبد السماء في الوسط فان مالت جهة الغرب حينئذ نقول هذا هذا هو الزوال هذا هو الزوال. تقف الشمس؟ نعم تقف

64
00:19:38.300 --> 00:19:59.900
تقف الشمس هذا قائم الظهيرة. حينئذ متى ما بدأ تحركها جهة الغرب نقول ماذا؟ هذا هو الزوال. دخل وقت وقت الظهر. كيف يعرف هذا قالوا وانما يعرف ذلك بطول الظل. طول الظل. بعد تناهي قصبه

65
00:20:00.100 --> 00:20:22.400
لان الشمس حين تطلع يكون الظل طويلا. شمس اذا طلعت يكون الظل الشاخص طويلا. يعني هي تطلع من جهة المشرق. فيكون شاخص مثل هذا. فاذا يكون له من جهة الغرب ظل طويل جدا. فكلما صعدت الى السماء الى وسط السماء تناهى في القصر يقصر يقصر يقصر حتى

66
00:20:22.400 --> 00:20:40.150
تقف على مثلا شاخص نفسه حينئذ لا يبقى الا ظل يسمى ظل الزوال في الزوال شيء الزوال. وهذا من جهة الغرب. فاذا زاد هذا الفيء ولو مقدار شعرة. حينئذ نقول زالت الشمس

67
00:20:40.150 --> 00:21:01.750
زالت شمسه. وقائمة الظهيرة هذا لا يكاد ان يأخذ وقت بل هو اذا اذا حسم الساعات نحوها يكاد ان يكون ثواني فحسب ليس بدقيقة بل هو اقل من ذلك. بل هو اقل من من ذلك. حينئذ متى ما زاد الظل بعد توقف الشمس في كبد السماء

68
00:21:01.750 --> 00:21:18.350
نقول هذا هو الزوال. ولذلك قال هنا وانما يعرف ذلك عن الزوال بطول الظل. اذا بطول الظل. اذا طال. اما القصر هذا لا. لماذا؟ لانه دليل على ان الزوال لم يكن

69
00:21:18.450 --> 00:21:35.800
متى ينقص اذا ارتفعت الشمس من المشرق الى جهة الوسط كبد السماء. حينئذ متى ما نقص نقول الزوال لم لم يحصل. متى ما زاد حصل الزوال. لماذا؟ لانه معناه ان الشمس قد وقفت

70
00:21:35.900 --> 00:21:53.400
في كبد السماء وبقي ظل ها بقي ظل يسمى ظل الزوال في الزوال. هذا لا يمكن ان ان يذهب يكون من الجهتين من الجهة المشرق واو المغرب. فمتى ما زاد

71
00:21:53.400 --> 00:22:13.700
الظل من جهة المغرب حينئذ نقول قد زانت الشمس. وانما يعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره. لان الشمس حين تطلع يكون الظل طويلا وكلما ارتفعت قصر الظل قصر لانه من جهة القصور

72
00:22:13.900 --> 00:22:33.900
فاذا مالت عن كبد السماء شرع في الطول. شرع في في الطول فذلك زوال الشمس. فذلك زوال الشمس. فمن اراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشيء ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا فان نقص لم يتحقق

73
00:22:33.900 --> 00:22:52.800
زوال وان زاد فقد زاد حينئذ تعرف الشاخص يعني تضع عمود مثلا او تضع عصا تعرف طولها كم؟ مثلا مترين او ثلاث حينئذ تقول تطلع الشمس من جهة المشرق فيكون لهذا الشاخص العصا

74
00:22:53.450 --> 00:23:08.400
ظل طويل من جهة المغرب كلما ذهبت الشمس الى وسط السماء تناقص تناقص تناقص حتى يبقى الظل من الجهتين. من الجهتين من جهة المشرق ومن جهة المغرب اذا وقفت السماء هذا يقف الظل

75
00:23:08.500 --> 00:23:32.200
لا ينقص ولا يزيد اذا رأيته قد زاد حينئذ تعرف ان الزوال يزيد من اي جهة من جهة المشرق والمغرب لا ما فهمتوا من جهة المشرق هكذا تطلع الشمس. الظل من هذه الجهة يتناقص يتناقص يتناقص حتى تقف. ثم يكون ظل من الجهتين هكذا. ثم

76
00:23:32.200 --> 00:23:50.950
تأتي هكذا. الظل من اين؟ يزيد؟ يزيد من جهة الغرب. اي ها لا نعم نعم من جهة المشرق احسنت نعم احسنتم من جهة من جهة المشرق هذا الظل متى ما زاد حكمنا على الزوال بكونه

77
00:23:50.950 --> 00:24:13.350
قد دخل لكن ينبغي حساب طول الشاخص ومعرفة ظل الزوال معرفات ظل الزواج لماذا ها لمعرفة النهاية لمعرفة النهي يعني اول ما يحسب زوال الشمس لابد ان يعرف مقدار الظل الذي زالت عنه الشمس

78
00:24:13.500 --> 00:24:34.050
لانه اذا زاد الى ان يصير الظل مثل الشاخص بعد في الزوال حينئذ حكمنا على الوقت بكونه قد خرج. بكونه قد خرج. فمن اراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشيء ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا

79
00:24:34.750 --> 00:24:54.000
فان نقص لم يتحقق الزواج. لماذا؟ لكونه ما زال فيه في نقصه ومعناه ان الشمس لم تصل الى كبد السماء وان زاد فقد زالت. وكذلك ان لم ينقص يعني اذا تركه ثم ذهب ورجع فاذا به لم ينقص

80
00:24:54.750 --> 00:25:17.700
ها اي نعم لازم يحكم بكون الوقت قد دخل لانه معناه قد نقص ولم يتنبه له ثم زاد. لانه لا يقف قلنا لا يقف الظل البتة وكذلك ان لم ينقص لان الظل لا يقف فيكون قد نقص ثم زاد. قد نقص ثم ثم زاد

81
00:25:17.850 --> 00:25:36.850
ولذلك قال هنا في الروض اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه. فاذا زاد ادنى زيادة

82
00:25:36.850 --> 00:25:52.500
وهو الزوال فهو الزوال. يعني فاذا زاد الظل الذي فاء بعد قيام الشمس فهو الزوال وهو وقت الظهر وهو وقت الظهر. اذا متى ما زال الشمس دخل وقت الظهر قلنا هذا محل اجماع بين اهل العلم

83
00:25:53.700 --> 00:26:13.500
لقوله عليه الصلاة والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس. اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. رواه مسلم اذا قال اذا زالت الشمس مفهومه مفهوم المخالفة انه اذا لم تزل الشمس

84
00:26:14.050 --> 00:26:35.550
لم يدخل وقت الظهر لم يدخل وقت الظهر الى مساواة الشيء فيأه يعني من الزوال ويستمر ويمتد وقت الظهر الى هنا للانتهاء. مساواة الشيء المراد بالشيء هنا الشاخص او الانسان شخص مثلا

85
00:26:35.750 --> 00:27:01.700
بيأه يعني ظله. بعد فيئه يعني بعد ظل الزوال. بعد ظل الزوال. ولذلك قلنا لابد من حساب اولا طول الشاخص معرفته وثانيا معرفة ظل الزوال حينئذ اذا امتد زاد الظل آآ زاد الظل نعم بعد في الزوال يمتد ويمتد ويمتد

86
00:27:01.700 --> 00:27:26.900
الى ان يصير مساويا للشخص نفسه لكن لا تحسبه من اول الظلام. وانما تسقط ظل الزوال. فاذا ساواه حكمنا بكون الوقت قد خرج. وهذا هل هو محل اجماع. الجواب لا بل هو محل خلاف. ولكن جماهير اهل العلم على على هذا. الى مساواة الشيء

87
00:27:27.100 --> 00:27:50.750
فايقه فيقه بالنصب  مفعول لاي شيء للمساواة مساواة هذا مصدر وهو مضاف الى فاعل نعم والشيء المراد به الشاخص اي شيء قد يكون عمارة قد تكون جبل قد يكون عود عصا ايا كان المهم ان يكون شاخصا له ظل له

88
00:27:50.750 --> 00:28:13.350
له ظل مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. بعد فيء الزوال. اي ويمتد وقت الظهر اليه الظل يفيء شيئا مصدر رجع من جانب المغرب الى جانب المشرق. نعم رجع من جانب المغرب الى جانب المشرق. ولا يكون الفيء الا بعد

89
00:28:13.350 --> 00:28:35.650
الزوال. يعني لا يسمى الظل شيئا هو ظل المراد به الظل لكن يسمى شيئا اذا كان بعد الزوال. واما قبل الزوال فلا يسمى شيئا بل يسمى غلا على العصر سمى ظلا على على الاصلين. ولا يكون الفي الا بعد الزوال لانه ظل فاء من جانب المغرب رجع

90
00:28:35.650 --> 00:29:00.550
قال الجرجاني الفيء ما ينسخ الشمس الفيء ما ينسخ الشمس. كيف ينسخ الشمس كانت شمس ثم زالت نعم كانت الشمس ثم زالت ينسخ الشمس وهو من الزوان الى الغروب كما ان الظل ما نسخته الشمس

91
00:29:01.100 --> 00:29:19.250
وهو من الطلوع الى الى الزوال الى الى الزوال. اذا ما بعد الزوال الظل يسمى فيا. وقبل الزوال الظل ظل ولا  مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. بعد فيء الزوال يعني بعد الظل

92
00:29:19.550 --> 00:29:36.050
الذي يكون تحت الشاخص قلنا لابد ان يبقى ظل. وهذا الظل لا يزيد ولا ينقص. مدة بقاء الشمس في كبد السماء وهي ثواني ولحظات ثم بعد ذلك تأتي الى جهة

93
00:29:36.700 --> 00:30:02.600
المشرق. فينتقل الظل الى الجهة الاخرى لقوله عليه الصلاة والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس هذا بيان لاول وقتها. وكان ظل الرجل كطوله. وكان ظل الرجل كطوله اي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله. هذا اذا جعل الرجل نفسه اذا كان يعرف

94
00:30:02.900 --> 00:30:23.800
طوله هو حينئذ وقدر لنفسه كم قدم وكان الظل مساويا له بعد فيء الزوال حينئذ علم خروج الوقت ايوة يستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله. ولان جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم

95
00:30:23.800 --> 00:30:42.400
اول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. حين صار ظل كل شيء شاخص يعني مثله. وقال الوقت في فيما بين هذين الوقتين فدل على ان له اولا وله اخر له اول وله اخر

96
00:30:42.500 --> 00:31:00.950
فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة عليه. فاذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. وفي صحيح مسلم ووقت الظهر اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس عن بطن السماء كبد السماء ما لم يحضر العصر

97
00:31:01.100 --> 00:31:16.700
يعني ليس بعد انتهاء وقت الظهر الا حضور العصر كما سيأتي انه يليه مباشرة من غير فاصل ولا ولا اشتراك. وله من حديث ابي موسى في اليوم الاول حين زالت الشمس وفي اليوم الثاني

98
00:31:16.700 --> 00:31:32.700
يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس يعني انتهى من صلاة الظهر مباشرة سلم دخل وقت العصر. هذا مراده. هذا مراده بقوله اخرها حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس

99
00:31:32.700 --> 00:31:48.900
مقدار اربع ركعات ثم خرج الوقت. وهذا كله المراد به ليس فعل الصلاة من حيث هي وانما المراد به تحديد الاوقات حينئذ لا بأس به ان تؤخر من من اجل هذه المصلحة وهي مصلحة عظيمة

100
00:31:49.600 --> 00:32:09.600
واخر وقت الظهر اذا زاد على القدر الذي زالت عليه الشمس قدر طول الشخص او الشاخص وهو ان يصير الظل مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ومعرفة ذلك ان يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه. فان بلغت قدر الشاخص فقد

101
00:32:09.600 --> 00:32:36.600
انتهى وقت الظهر وقدر شخص الانسان اذا اراد ان يحسب بنفسه ستة اقدام وثلثين ثلثين قدم ستة اقدام يعني بالقدم برجله يحسن هذا يسمى قدمه يسمى يسمى قدمان فاذا اردت اعتبار الزيادة بقدمك مسحتها على ما سبق في الزوال. ثم اسقطت منه القدر الذي زالت عليه الشمس

102
00:32:36.650 --> 00:32:55.550
فاذا بلغ الباقي ستة اقدام وثلثين فهو اخر وقت الظهر واول وقت العصر هذا مذهب مالك الشخصي اما المالكية عندهم شيء ثاني. وهذا مذهب مالك والشافعي وهو مذهب الحنابلة حينئذ يكون قول الجمهور. يكون قول الجمهور ان

103
00:32:55.550 --> 00:33:17.900
اخر وقته الظهور خروج وقت صلاة الظهر هو ان يصير ظل كل شيء مثله مثله وقال ابو حنيفة اخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثليه مثليه طويل الوقت عنده الظهر

104
00:33:18.300 --> 00:33:36.650
اذا صار ظل كل شيء مثليه. يعني بدلا من ان تحسب بعد فيء الزوال مقدار شاخص ها تضربه باثنين يكون له مثلين يكون وقت الظهر اطول من من وقت العصر مطلقا في الصيف والشتاء

105
00:33:37.250 --> 00:33:50.950
وقال ابو حنيفة اخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثليه. لماذا؟ استدل بماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الحديث صحيح في البخاري انما مثلكم

106
00:33:51.150 --> 00:34:24.150
ومثل اهل الكتابين مثل ليس الحديث في بيان مواقيت الصلاة وسبق معنا قاعدة مهمة جدا وهي  نعم يفرق في اخذ الاحكام بين الادلة دليل الذي يكون نصا في المسألة او يتحدث عن المسألة التي نحن فيها ودليل

107
00:34:24.500 --> 00:34:45.250
ها عالق ليس الاصل فيه انه يتحدث عن مسألتنا. فرق بينهما. فاذا دل الدليل الذي هو نص في المسألة وبين النبي صلى الله عليه وسلم الاوقات وكان الحديث في بيان او مقام تعليم الناس الصحابة الاوقات لا يعارض بغيره. وهذا

108
00:34:45.250 --> 00:35:02.450
مثل كما سمعت انما مثلكم اذا مثل ومثل تجوز فيه ما لا يتجوز في غيره حينئذ يتوسع في العبارات ما لا يتوسع في في غيره. حينئذ لا يكون محلا لاخذ الحكم الشرعي منه. ولا يعارض ما سبق

109
00:35:02.550 --> 00:35:24.050
انما مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استأجر اجراه وقال من يعمل لي من غدوة من غدوة الى نصف النهار على قيراط. غدوة صباح يعني الى نصف النهار يعني الزوال على قيراط قيراط واحد

110
00:35:24.850 --> 00:35:44.800
فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط عملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر الى غروب الشمس على قيراطين فانتم هم. فغضبت اليهود والنصر

111
00:35:44.800 --> 00:36:06.650
صالة غضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء اكثر عملا فاقل عطاء. شاهدونا في عمل  عملوا من منتصف النهار الى صلاة العصر قالوا نحن اكثر عملا فدل على ماذا

112
00:36:07.450 --> 00:36:23.100
واستدلال دل على ان الزمن اطول لان العمل بين منتصف النهار الى صلاة العصر هذا اكثر من العمل من صلاة العصر الى غروب الشمس. ولا يكون اكثر الا اذا كان الزمن

113
00:36:23.500 --> 00:36:45.050
اكثر لا يكون العمل اكثر بين منتصف النهار الى صلاة العصر الا اذا كان الوقت اكثر. لان المقارنة هنا بين عمل المسلمين وعمل النصارى فاستدل ابو حنيفة على بذلك على ان وقت الظهر لابد ان يكون اطول من وقت العصر. وهذا واضح بين انه لا يعاقب

114
00:36:45.050 --> 00:37:05.350
بالنصوص السابقة ذاك نص واضح بين وهذا مثل وليس المراد به الا مقارنة فيه في العمل وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء؟ قال هل نقصتم؟ نقصتم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اوتي

115
00:37:05.350 --> 00:37:25.350
اخرجه البخاري حديث صحيح ثابت. وهذا يدل على ان ما بين الظهر والعصر اكثر من العصر الى المغرب. هذا بظاهره عندهم لانهم قالوا نحن اكثر عملا من المسلمين. والمسلمون قد عملوا من العصر الى غروب الشمس. والعمل والزمن لابد ان يكونا

116
00:37:25.350 --> 00:37:44.850
ابن القيم فكثرة العمل دليل على طول الزمن وقلة العمل دليل على قصر الزمن هذا استدلال بعيد جدا ولنا الاحاديث المفصلة سابقة. انه نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك قال وقت الظهر اذا زالت الشمس

117
00:37:44.850 --> 00:38:04.150
وكان ظل الرجل كطوله نص هذا. لا يعارض بمثل هذا هذه النصوص وهذا الحديث الذي ذكروه لا حجة فيه. لانه قال الى صلاة العصر وفعلها يكون بعد دخول الوقت. اذا هو فيه نوع اجماع. قال

118
00:38:04.150 --> 00:38:19.800
الى العصر لم يبين ما الوقت يعني. حتى نصا يعني في المسألة نقول ليس بنص في المسألة. لماذا؟ لانه قال عملوا الى وقت العصر. طيب ما هو وقت هو الذي اختلفنا فيه. نحن نقول لا

119
00:38:20.100 --> 00:38:45.250
ها ان يكسير ظل كل شيء مثله. طب هل هذا ورد نصا فيه في الحديث الذي استدل به؟ الجواب لا. اذا الى دخول وقت العصر رجعنا الى النصوص الموضحة المفصلة المبينة فاذا دخول وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر وانما يكون ذلك اذا صار ظل

120
00:38:45.250 --> 00:39:08.500
كل شيء مثله لانه قال الى صلاة العصر وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط. واحاديثنا السابقة قصد بها بيان الوقت بها بيان الوقت وخبره قصد به ضرب المثل فكانت احاديثنا اولى يعني لو لم يمكن الجمع بينهما حينئذ

121
00:39:08.500 --> 00:39:28.000
نقول احاديثنا مقدمة لماذا؟ لانها نص في المسألة وتلك محتملة والنص مقدم على على المحتمل. نص مقدم على على المحتمل. قال ابن عبد البر خالف ابو حنيفة في هذه الاثار والناس وخالفه اصحابه

122
00:39:28.400 --> 00:39:48.400
قالت هذه الاثار والناس يعني خالف الناس عموم الناس وخالفه اصحابه يعني ليس كل اتباع ابي حنيفة يرون هذا هذا الرأي الا اذا كان يرجح من جهة المذهب الاصطلاح عنده. جهة المذهب. اذا هذا قول ثان في في المسألة وهو منسوب الى ابي حنيفة رحمه الله تعالى ورأيتم

123
00:39:48.400 --> 00:40:08.400
الذي استدل به وليس فيه ليس فيه حجة. وعند المالكية في اخر وقت الظهر اخر الوقت المختار بعدما يصير ظل كل شيء مثله. بقدر فعلها وهذا القدر مشترك بين الظهر والعصر. يعني مرادهم ان ثم

124
00:40:08.400 --> 00:40:31.350
وقتا مشتركا بين وقت الظهر والعصر متى هذا؟ قالوا يقدر باربع ركعات اخر ما يمكن ان يصدق عليه انه وقت للظهر الوقت المختار ينتهي بما قاله المذهب. ان يصير ظل كل شيء مثله ثم تبقى اربع ركعات

125
00:40:31.650 --> 00:40:52.800
اربع ركعات هذه مشتركة بين الظهر والعصر. حينئذ لو صلى الظهر بعد مصير ظل كل شيء مثله وقعت اداءه فاذا صلى شخصان احدهما صلى الظهر والاخر صلى العصر هذا صلى الظهر اذان وهذا صلى العصر

126
00:40:52.950 --> 00:41:13.400
اداء اذا عندهم وقت مشترك بين بين الطرفين وهذا فيه فيه نظر وهذا القدر مشترك بين الظهر والعصر واستدلوا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فصلى الظهر في اليوم الثاني

127
00:41:13.550 --> 00:41:26.900
في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الاول. اذا وقت واحد صلى فيه الظهر وصلى فيه العصر دل على ماذا؟ على ان هذا الوقت الذي اوقع فيه اربع ركعات مشترك بين

128
00:41:27.200 --> 00:41:45.100
بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر. متى يكون هذا؟ بعد مصير ظل كل شيء مثله؟ هذا مراده وجوابه ان المراد من صلاته للظهر في اليوم الثاني حين صيرورة ظل كل شيء مثله فراغه منها

129
00:41:45.900 --> 00:42:10.850
يعني انتهى من صلاة الظهر ها في اليوم الثاني متى حينما صار ظل كل شيء مثله لو قلنا هذا بالساعات يخرج الثالثة والنصف صلاة الظهر حينئذ سلم الثالثة والنصف ومتى بدأ العصر في اليوم الثاني؟ في الوقت الذي سلم من صلاة الظهر امس

130
00:42:10.950 --> 00:42:35.850
حينئذ يمكن الجمع بين بين الاثرين وجواب ان المراد من صلاته للظهر في اليوم الثاني حين صيرورة ظل كل شيء مثله فراغه منها. والمراد من صلاته العصر في اليوم الاول حين صيرورة ظل الشيء مثله ابتداء الصلاة. ابتداء الصلاة. اذا لا تعارض بين الحديث هذا

131
00:42:35.850 --> 00:43:05.850
من الاحاديث التي بينت ان وقت الظهر انما ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد في الزوال. عرفنا ان ابتداءه هذا محله اجماع واما الانتهاء فهذا محل محل خلاف بين العلماء. والصواب هو المذهب. وهو قول الجمهور. وتعجيلها افضل تعجيل

132
00:43:05.850 --> 00:43:24.450
صلاة الظهر يعني ايقاعها في الوقت في اول دخول الوقت هذا افضل. افضل من تأخيرها افضل من من تأخيرها قال الشارح تعجيل الظهر في غير والغيب مستحب بغير خلاف. يعني اجماع

133
00:43:24.800 --> 00:43:43.550
الا في مسألتين وقع النزاع اذا كان ثم حر شديد هذا سيستثنيه المصنف او غيم وهو مظنة لنزول المطر والريح هذا محل خلاف وسيستثنيهم. ما عدا هاتين الحالتين محل اجماع. محل اجماع. تعجيل الظهر في غير

134
00:43:43.550 --> 00:44:03.400
والغيم مستحب بغير خلاف. قال الترمذي وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ولما روى ابو برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين حين هذا ظرف

135
00:44:03.750 --> 00:44:23.100
ظرف زمان حين تضحظ الشمس يعني تزول. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاء بالهاجرة يعني في اول وقت الزوال. متفق عليه. اذا النص واضح بين في كون

136
00:44:23.100 --> 00:44:49.100
صلاة الظهر افضل من تأخيرها ويمكن نعم  ويمكن ان يستدل بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس. اقم هذا امر والامر يقتضيه فورية ليس الوجوب فحسب يقتضي الفوري هو واجب ما في اشكال. لكن الاستدلال به على انه على الفور. حينئذ لا يتأخر لا لا يتأخر. هذا الاصل فيه

137
00:44:49.600 --> 00:45:03.850
والحديث كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس واضح هذا وكذلك العمومات الواردة فيه الصلاة بانها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها يعني على اول وقتها

138
00:45:03.850 --> 00:45:25.050
في وقتها او لاول وقتها روايات ودل هذا على ان ايقاع الصلاة صلاة الظهر وغيرها في اول الوقت افضل من تأخيرها. كذلك هو اسرع في ابراء الذمة لانه واجب. واذا تأخر الى اخر الوقت حينئذ اذا حاضت المرأة او مات مسلم بعضها

139
00:45:25.050 --> 00:45:44.950
اهل العلم يرى انه انه اثم والصواب انه ليس باثم لا المرأة ولاء ولا غيره لكن ابراء للذمة خروجا من الخلاف الاولى التعجيل. ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات من اعظم خيرات الصلاة. اذا تعجيلها افضل. هذه كلية الا في شدة حر. استثناء

140
00:45:45.050 --> 00:46:08.200
معيار العموم فدل على ان الاحوال كلها لا تقتضي تأخير صلاة الظهر عن اول وقتها. بل الافضل مطلقا ان تؤدى في في اول الوقت  الا في شدة حر هذا استثناء. قلنا الاستثناء معيار العموم دل على ان ما عدا ما بعد الا فهو داخل فيما فيما قبلها

141
00:46:08.200 --> 00:46:27.650
فلا يستثنى منه شيء لا الا ما ذكره. قال في الشرح هنا وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب اول الوقت. كيف يكون معجلا منذ ان يسمع منذ ان تزول الشمس يؤذن ويتوظأ ويصلي الراتبة ثم تقام الصلاة

142
00:46:27.750 --> 00:46:47.750
ثم تقام الصلاة حينئذ اخذه باسباب فعل الصلاة من اذان ووظوء وسنة نحو ذلك نقول هذا في تعجيلها يعني لا يفهم بان قول تعجيله افضل تزول الشمس ثم يتوضأ ويكبر مباشرة. قل اول الوقت لا ليس هذا المراد

143
00:46:47.750 --> 00:47:13.450
المراد انه تحصل التعجيل بالاخذ باسباب السعي للصلاة. السعي للصلاة. فلو اخر ثلث ساعة الى نصف ساعة لا اشكال في ذلك وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب اول الوقت والتأهب والاشتغال باسباب الصلاة كطهر واذان وسترة وسترة ونحوه من حين دخول الوقت لانه لا يعد

144
00:47:13.450 --> 00:47:33.450
اذا متوانية. اذا فعل ذلك لا يعد متأخرا. متكاسلا عن عن الصلاة. وهذا عند الشافعية والحنابلة. وقيل بفعل الصلاة اول الوقت التعجيل انما يحصل ما ذكرناه مباشرة يكبر لا بد من هذا قل لا ليس ليس هذا المراد. وقيل ما لم يمضي نصف الوقت

145
00:47:33.450 --> 00:47:50.500
يعني نصف الوقت بعد زوال الشمس محل لي للتعجين. فاذا اخر الى نصف الوقت معدل او لا يعتبر معجلا للصلاة. وقد اوقعها في في اول وقته. لكن الظاهر هو الاول

146
00:47:50.550 --> 00:48:06.900
ظاهر انه هو الاول لان الامر يقتضي الفورية. ومعنى الفورية عدم التراخي عدم التراخي. وكل ما كان وسيلة في اقامة الصلاة فهو داخل. فهو داخل في التأهب. الا في شدة حر

147
00:48:07.200 --> 00:48:22.350
ليس في حر فحسب وانما شدة. اذا لان الزوال دائما يكون فيه حر  الصيف دائما يكون الزواج معه حر اذا كل حر نؤخر الصلاة الى آآ قرب صلاة العصر فتجمع معها

148
00:48:23.050 --> 00:48:46.450
جمعا صوريا لا ليس هذا المراد انما في شدة حره للنص لورود النص حينئذ يعتبر هذا النص مخصصا العمومات السابقة. قال صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وهو حديث

149
00:48:46.450 --> 00:49:07.900
حديث ثابت صحيح قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا اشتد الحر. يعني الحر الشديد مفهومه مفهوم مخالفة اذا لم يشتد الحر فلا تبردوا فلا تبردوا وعلق هنا وصفا في وصف

150
00:49:08.200 --> 00:49:28.250
يعني عندنا وصفان هنا حر هذا وصف ليس بشيء محسوس يدرك بالبصر وشدة حر هذا وصف اخر ما الذي علق به الحكم؟ الوصف في الوصف وهو شدة الحر. واما ما دون ذلك فليس النص فيه فلا تبردوا فلا تدخلوا

151
00:49:28.250 --> 00:49:56.350
الصلاة بالبرد الا في شدة حر فيستحب تأخيرها الى ان ينكسر الحر. ويتسع الظل في الحيطان وقال ابن منجة الارجح انه سنة. الارجح انه سنة. مع كون النص فيه امر والامر يقتضي الوجوب هذا الظاهر انه واجب وقد قيل به لكن جمهور اهل العلم على انه من السنن يسن تأخير صلاة الظهر

152
00:49:56.350 --> 00:50:19.400
الى ان ينكسر الحر. يعني يقع البرد شيئا فشيئا. حينئذ يستحب التأخير الى ذلك الوقت. وان كان النص الظاهر انه انه للوجوب ولذلك يقال انه امر استحباب وقيل ارشاد وقيل بل للوجوب حكاه القاضي وغيره. والجمهور على الاستحباب. جمهور على انه مستحب

153
00:50:19.450 --> 00:50:39.450
ولم يثبت ثمة قليلة واضحة بينة تدل على صرف الامر عن عن الوجوب. ولذلك قال القاضي وغيره انه على الوجوب. الا في شدة في حر فيستحب تأخيرها الى ان ينكسر. ودليل الاستحباب والتخصيص هو النص الذي ذكرناه. وجاء في حديث ابي ذر قال

154
00:50:39.450 --> 00:51:06.050
ابرد حتى رأينا فيأتلون هذا في غزوة اراد ان يؤذن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها يعني انتظر واراد ان يؤذن ثانية قال ابرد اراد ان يؤذن ثالثة وقال ابرد قال حتى رأينا في التلول. يعني قربت او قرب دخول وقت العصر

155
00:51:06.150 --> 00:51:24.150
وهذا لا يكون الا اذا صار ظل كل شيء مثله مع سيء الزوال لا بعده لو كان بعده خرج وقت الظهر. ولكن حتى يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال. يعني بقي من خروج

156
00:51:24.150 --> 00:51:40.950
في وقت الظهر فيء الزوال فحسب وهذا يدل على ان الصلاة هنا تؤخر وتجمع مع العاصم لكن جمعا صوريا. شو المراد بجمع السوري؟ جمع صور المراد به ايقاع الصلاة الاولى في اخر

157
00:51:40.950 --> 00:51:59.850
في وقتها ثم ايقاع الصلاة الثانية التي تجمع مع ما قبلها في اول الوقت. فيظن الظان انه جمع هو ليس بجمع. لان الجمع ادخال وقت في وقت. صلاة في وقت. يعني يقدم صلاة العصر فيوقعها في صلاة بوقت صلاة الظهر. او يخرج صلاة الظهر

158
00:51:59.850 --> 00:52:16.650
يوقعها في وقت صلاة العصر. هذا الجمع الحقيقي. واما جمع صوري فهذا الذي هو الظاهر من هذا النص. ابرد ابرد حتى رأينا التلول وهذا انما يكون اذا بقي مقدار الزوال فحسب. فيخرج الوقت

159
00:52:16.900 --> 00:52:32.750
يعني اذا قيل قرابة الربع ساعة او الثلث ساعة حتى يخرج وقت الظهر واما الابراد بالنصف ساعة والساعة هذا لا يحصل به لا يحصل به الابراد لحديث ابردوا بالظهر ابردوا بالظهر

160
00:52:32.850 --> 00:52:48.350
هذا الحديث قلناه فيما قال النووي غير الابراد وان يؤخر الصلاة قليلا. بقدر ما يحصل للحيطان شيء يمشي فيه القاصد الى الصلاة. هذا فيه  ان يؤخر الصلاة قليلا؟ لا ليس فيه براد هذا

161
00:52:48.700 --> 00:53:13.350
يشتد يزيد الحر يزيد الحر حينئذ متى نقول قوله صلى الله ابردوا بالصلاة. يعني ادخلوا الصلاة في البرد. وهذا ما يحصل بقليل وليست العبرة هنا بوجود فحسب على الحيطان من اجل ان يمشي الناس لا انما المراد ان يخف الحر الذي

162
00:53:13.350 --> 00:53:29.550
الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم الامر قال اذا اشتد الحرف ابردوا بالصلاة فان فهذه بالتعليل وان للتعليل فان شدة الحر من فيح جهنم. اذا متى ما وجد الحر حينئذ ابردوا

163
00:53:29.800 --> 00:53:48.750
انتظروا يعني انتظروا من فعل الصلاة حتى يأتي وقت وقت البرد. وهذا لا يكون الا في اخر وقت الظهر نعم. قال النووي وغيره الابراد ان يؤخر الصلاة قليلا. انظر بعد الزوال قليلا هذا ليس بضابط. لا ينضبط هذا

164
00:53:48.850 --> 00:54:05.750
بقدر ما يحصل للحيطان شيء يمشي فيه القاصد الى الصلاة فيصلي في اخر اول الوقت انظر في اخر اول الوقت ولا يجاوز بالابراد نصف الوقت كانه جعل اول الوقت هو النصف

165
00:54:06.050 --> 00:54:26.050
هو هو النصف. واخره هو الذي يوقع فيه الصلاة. حينئذ نقول هذا تقييد للنص. تقييد للنص فهو اجتهاد في مقابلة النصر ان النص مطلق. حينئذ لا يقيد الا بدليل او الا بدليل او ان يبقى على ظاهره. وظاهره انه يبرد

166
00:54:26.050 --> 00:54:52.200
صلاح حتى يكاد الوقت ان ان يخرج. وخاصة معه حديث ابي ذر. حتى رأينا في التلاوة. يعني قرب صلاة  قال هنا حاشية وابردوا اي اخروها الى ان يبرد الوقت الى ان يبرد الوقت اي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر فيوجد فيه برودة والباء للتعدية باء

167
00:54:52.200 --> 00:55:12.150
او الهمزة للتعدية. ابردوا ابردوا بالصلاة اي ادخلوا صلاة الظهر في البرد وهو سكون وشدة الحر. ويقال ابرد اذا دخل في البرد امر استحباب وقيل ارشاد وقيل للوجوب وظاهر النص هو قول ثالث

168
00:55:12.200 --> 00:55:32.700
والجمهور على الاستحباب صفيح جهنم الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم شدة حرها وغليانها وانتشار لهبها ووهجها نعوذ بالله ومفهومه مفهوم المخالفة الذي يعتبر حجة لانه علقه بإذن مفهوم ما نوع المفهوم هنا

169
00:55:36.700 --> 00:55:52.200
ما نوع المفهوم  مفهوم شرط نعم وهو حجة باجماع. حكي الاجماع خالف بعضهم لكن الشوكاني قل لا ينكره الا عجمي لا ينكره الا الا عجب. نص على ذلك في اشهادة الفحول

170
00:55:52.250 --> 00:56:07.000
ومفهومه ان الحر اذا لم يشتد لم يشرع الابراد وهو ظاهر واختلف العلماء في المعنى الذي لاجله امر بالابراج. هذا من الغرائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان شدة الحر من فحجها. نص على العلة. ويختلفون

171
00:56:07.300 --> 00:56:24.950
هذا فيه فيه نظر وجود الخلاف في مثل هذه النصوص فيه نظر خلاف غير معتبر واضح هذا؟ خلاف غير غير معتبرة. متى يكون الخلاف معتبر اذا كان له حظ من من النظر؟ وكل ما قيل من الاقوال واسترد الى

172
00:56:24.950 --> 00:56:40.600
فهي مقابلة لهذا النص. ابريدوا اذا اشتد الحرف ابردوا بالصلاة. فان هذا تعليم. ان اذا وقعت بعد الامر او النهي او خبر فادت تعليم عند كثير من الاصوليين وخاصة مع مجيء الفاهنة

173
00:56:40.750 --> 00:57:12.600
فهنا للربط وهي فيها معنى التعليل سهى فسجد  سه فسجد للتعليم او لا نعم السجود لماذا لانه سهى اذا سجد لسهوه سرق فقطع اذا قطعنا للسرقة من اجل السرقة. هنا قال فان اذا نفع هذه للتعليل وان كذلك تعليل بعد تعليل

174
00:57:12.750 --> 00:57:27.700
واختلف العلماء في المعنى الذي لاجله امر بالامارات. فمنهم من قال هو حصول الخشوع فيها. فلا فرق بين من يصلي وحده وفي جماعة  من يصلي وحده وفي جماعة لا فرق بينهما

175
00:57:28.800 --> 00:57:43.650
ومنهم من قال خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر ويختص بالصلاة في مساجد الجماعات التي تقصد من الامكنة متباعدة ومنهم من قال هو نفس توهج النار هذا هو

176
00:57:44.350 --> 00:58:03.500
منهم من قال هو نفس توهج النار فلا فرق بين من يصلي وحده او في جماعة. قال ابن رجب هو المقدم ما هو المقدم؟ هذا القول. لان النبي نص عليه كيف نختلف؟ فان شدة الحر من فيح جهنم. وهو قد علق الحكم هنا قال اذا اشتد

177
00:58:03.500 --> 00:58:21.800
فابردوا. اذا علق الحكم على ماذا؟ على شدة الحرم. ثم بين انه من فيح جهنم واضح بين. هنا نحتاج الى  قال ابن رجب هو المقدم هو المقدم. وثبت من حديث ابي ذر الابراد سابق

178
00:58:21.850 --> 00:58:41.850
وكانوا مجتمعين قال الحافظ والحكمة دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع او كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب فانها فيها جهنم. على كل النص عام. اذا اشتد الحرف ابردوا. واو هنا تخاطب من؟ جماعة وتخاطب

179
00:58:41.850 --> 00:59:02.150
متفرقين تخاطب من كان وحده من كان في بيته تخاطب المرأة تخاطب الرجل كبير صغير كلهم داخلون في هذا الحكم فهو عام. ولا نخصص شيئا من هذا النص الا بنص شرعي واما التعليلات فهذه فليست بواردة. اذا قوله اذا اشتد الحرف ابردوا

180
00:59:02.750 --> 00:59:19.050
بالصلاة. هل يختص بمن كان يصلي في الجماعة واما الذي في البيت خرج من النص قل لا لان النص صعى هل المرأة تبرد او لا طب هي ما تمشي حتى تشق عليها الشمس

181
00:59:19.100 --> 00:59:43.600
قل لها نصعاب نص عام. سواء كان مريضا يصلي في بيته بعذر الجماعة او كان يصلي في جماعة. ولو كانوا مجتمعين في المسجد  حينئذ اذا اشتد الحظر قل ابردوا ابردوا لماذا؟ للنص. ليه؟ للنص. حينئذ النص عام. فلا فرق بين جماعة او متفرقين ولا بين ذكر

182
00:59:43.600 --> 00:59:59.050
ولا انثى ولا من هو معذور عن حضور الجماعة ولا غيره. ولذلك قال المصنف ولو صلى وحده لو هذه دفع الخلاف. دفع الخلاف. وهذه المسألة مما خالف فيها الحجاوي هنا المقنع

183
00:59:59.550 --> 01:00:18.650
لانه قيدها هناك بمن يصلي جماعة يعني لا يشرع الابراد الا لمن يصلي جماعة. واما من يصلي في بيته كالمرأة والمعذور قال لا يصلي في اول الوقت وقول تعجيلها افضل مطلقا

184
01:00:18.800 --> 01:00:37.650
في شدة الحر وفي الحر وفي البرد وفي غيره مطلقا الا لمن يصلي جماعة في المساجد حينئذ يستحب له التأخير. بقي ماذا؟ بقي في شدة الحر من لا يصلي يا جماعة فيكون داخلا في قوله وتعديلها افضل

185
01:00:38.350 --> 01:01:02.550
الا في شدة حر ولو صلى وحده. لو هذي قلنا اشارة خلاف وحروف الخلاف في المذهب ثلاثة. حتى وان ولو حتى للخلافة القوي وان للمتوسط ولو الخلاف الضعيف. وقيل لو للقوي وان لمتوسط حتى للضعيف. الاول هو المشهور في المذهب. ولو صلى وحده ولو صلى

186
01:01:02.550 --> 01:01:22.550
وحده خالف المقنع حيث استحب تأخيرها لمن يصلي جماعة لمن يصلي جماعة وهذا تقييد بالنص ولا دليل على هذا المقيد. والنص مطلق. حينئذ يبقى على على اطلاقه. فيشمل من صلى وحده ومن صلى جماعة

187
01:01:22.550 --> 01:01:40.250
النساء في البيوت ويشمل الرجال ولو كانوا مجتمعين فيه في المساجد والحكم عام. ولذلك قال ولو صلى وحده قال القاضي انما يستحب الابراد بها بثلاثة شرائط شرط لها ثلاثة شروط

188
01:01:41.400 --> 01:02:02.400
الاول شدة الحر يوافق عليه او لا يوافق الاول الشرط الاول شدة الحر يوافق على او لا؟ يوافق يوافق على نعم النبي اذا اشتد الحر اذا نص عليه وان يكون في البلدان الحارة

189
01:02:05.000 --> 01:02:21.900
يوافق او لا لا يوافق لانه شرط زائد على النص. نحتاج الى دليل نحتاج الى دليل ائت بالدليل ان صح وثبت وله معناه الصحيح جعلناه مخصصا ولا شك العين والرأس

190
01:02:22.200 --> 01:02:41.250
لكن مجرد رأي نقول لا. اذا الشرط الاول شدة الحر؟ نعم. لوجود الناس. وان يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات يوافق اذا ثلاث شرائط واحد بس الذي يسلم له. والثاني والثالث

191
01:02:41.800 --> 01:02:59.950
غير مقبول لانه تقييد للناس. هذه الاجتهادات قد يظن البعض انها تعتبر احكاما شرعية قل لا لا تعتبر احكام شرعية. لان الحكم الشرعي لابد ان يكون مستند الى نص. الى نص. وهنا النص عام ومطلق

192
01:02:59.950 --> 01:03:19.700
وجهة عموم وله جهة اطلاق لم يقيده بكون الصلاة او من يصلي في الجماعات ووجهه قوله ابردوا. فابردوا. اذا اشتد الحرف ابردوا. الواو هذه من صيغ العموم صحيح تعرفون هذا او لا

193
01:03:20.750 --> 01:03:39.350
تعرفون الواو من صيغ العموم لو قال قائل كيف نرد على قاضي قل ابردوا مثل اقيموا الصلاة من المأمور هنا بالصلاة المكلف كلا سواء كانت الصلاة تجب عليه في جماعة

194
01:03:39.750 --> 01:03:58.500
اذا لم يكن ثم عود او كان معذورا كالمريض المرأة كبير صغير الى اخره ايا كان عدم عربي نقول الصلاة. الواو واو الجماعة من صيغ العموم فتعم كل من من ذكر. كذلك ابردوا خطا

195
01:03:59.250 --> 01:04:19.250
فهو عام الذي يخصص حالة دون حالة لابد من دليل والا رد عليه. اذا قوله يستحب الابراد بها بثلاثة شرائط شدة الحر وان يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات. فاما من صلاها في بيته او في مسجده في مسجد

196
01:04:19.250 --> 01:04:39.300
في فناء بيته فالافضل تعجيلها فالافضل تعجيل. هذا قول القاضي وذهب او ايده صاحب المقنع الافصل مقيدة هنا الا في شدة حر لمن يصلي جماعة. وقيده بمن يصلي جماعة. حينئذ يكون من يصلي في بيته

197
01:04:40.000 --> 01:04:59.050
لا يبرد بل يعجل الافضل في حقه تعجل. ونقول هذا اجتهاد في مقابلة النص الجهاد في مقابلة النص. وهذا مذهب الشافعي لان التأخير انما يستحب لينكسر الحر ويتسع شيء الحيطان

198
01:04:59.100 --> 01:05:17.700
فيكثر السعي الى الجماعات. ومن لا يصلي في جماعة فلا حاجة به الى التأخير. هذا تعليم في مقابلة العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقيد بالجماعات ولا ولا غيرها. اذا قوله الا في شدة حر هذه

199
01:05:17.700 --> 01:05:43.150
هي المسألة الاولى التي استثناها وهي مطلقة. مطلقة يعني تشمل من كان يصلي وحده او يصلي في الجماعة. ولذلك قال الشارح واما في شدة الحر فيستحب تأخيرها مطلقا في ظاهر كلام احمد والخرق والخرقي. وهو قول اسحاق ومذهب ابي حنيفة وابن المنذر وهو الصحيح لعموم الحديث

200
01:05:44.100 --> 01:06:05.850
وهو الصحيح لعموم الحديث. والحديث عام. حديث عام ولو صلى وحده او في بيته او في بيته يعني صلى جماعة في بيته كذلك لو صلى وحده معلوم انه في بيته او في المسجد

201
01:06:07.200 --> 01:06:28.400
او في بيته يعني لمن صلى جماعة في بيته لم يذهب الى المسجد يستحب له التعجيل او التأخير مساء الخير. وعلى رأي ابن قدامة القاضي تعجيل لماذا لانه لا يحتاج الى ان يمشي الى المسجد. لن يتعرض لفيح جهنم

202
01:06:28.650 --> 01:06:47.200
وانما هو في بيته ولذلك قال اذا صلى في مسجد بفناء بيته. والمذهب كما سيأتي انه لا يشترط الجماعة ان تكون في المسجد ولذلك قال هنا الشارح او في بيته بناء على جواز اقامة جماعة ولو في البيت وهو الصحيح كما سيأتي في موضعه

203
01:06:47.250 --> 01:07:05.800
لا يشترط لها المسجد. لا يشترط لها المسجد. ولو صلى وحده هذا المذهب عندنا عند الحنابلة اختاره المصنف ابو الشانح والخرق وهو مذهب ابو حنيفة وابن المنذر وابن المنذر وغيرهم لظاهر الاخبار. قال الشيخ يعني

204
01:07:06.500 --> 01:07:33.350
ابن تيمية رحمه الله اهل الحديث يستحبون تأخير الظهر مطلقا سواء كانوا مجتمعين او متفرقين. وبذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها. وكل من الفقهاء او الاغلب او الاغلى. وقول المحشي هنا وليس المراد ان يترك الجماعة ويصلي وحده. اذ لا يترك واجب لمسنون

205
01:07:33.350 --> 01:07:50.200
انما المراد المعذور لمرض نحو كذلك هذا فيه نظر لان النص عام اذا قلنا بان الصلاة في المسجد جماعة او الجماعة هي واجبة حينئذ نقول هذا يعتبر عذرا في ترك الجماعة

206
01:07:51.050 --> 01:08:09.050
يعتبر ماذا؟ عذرا في ترك الجماعة. بل اعذاره اولى من اعذار ذاك الذي يأكل البصل والكراس نحو ذلك. لماذا؟ لان هذا فيه مشقة وتلك ليس فيها مشقة بل هو امر مباح ان يأكل هذه المأكولات. فاذا اكلها

207
01:08:09.350 --> 01:08:27.950
لا يجوز له الذهاب الى المسجد. مع كون الجماعة واجبة وجعلنا اكلها عذرا في اسقاط الجماعة عنه وكذلك هنا. حينئذ قول المحشي بان هذا الامر خاص بالمريظ ونحوه يقول المريض سيصلي في بيته ابتداء. اشتد الحر ام لا

208
01:08:28.100 --> 01:08:42.750
كذلك هو سيصلي في بيته هو مريظ لم يذهب وليس المراد ان يترك الجماعة ويصلي وحده اذ لا يترك واجب لمسنون يقول لا لو كان مسنونا يعتبر عذرا. هذا اذا قيل بان الابراد سنة

209
01:08:42.750 --> 01:09:02.750
لا بأس ان يترك الواجب لمسنون. لماذا؟ لان هذا النص فيه رفع مشقة حضور الجماعة. فيعتبر عذرا من اعذار تركي الجماعة ولا اشكال فيه بذلك وانما المراد المعذول مرض يقول هذا فيه فيه فيه نظر. اذا الا في شدة حر ولو صلى

210
01:09:02.750 --> 01:09:22.300
هذه المسألة الاولى التي يستحب فيها التأخير ولا يستحب فيها التعجيل. المسألة الثانية في المذهب او مع غيم لمن يصلي جماعته او للتنويع هذا قوله مع غيم معطوف على قوله

211
01:09:24.700 --> 01:09:49.600
الا في شدة حره وليس فيه عطفا على قوله ولو صلى في بيته لانه لو عطفت على ما بعد لو صارت المسألة واحدة ثم كيف يكون مع غيم وشدة حر شدة حر في الصيف والغيم يكون في في الشتاء. وهما متقابلان وهما اذا او للتنويع

212
01:09:49.600 --> 01:10:09.600
وقوله مع غيم معطوف على قوله في شدة حر. فهو من المستثنى. اذا الصورة الثانية التي تستثنى من قوله وتعجيلها افضل اذا كان غين غين سحاب ملبدة او السماء ملبدة بالسحاب. حينئذ خشية وقوع المطر والريح فاذا

213
01:10:09.600 --> 01:10:38.700
قد يعرض نفسه لشيء من ذلك قالوا يستحب له التأخير الظهر الى اخر وقتها بحيث انه يقع له صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها جمعا صوريا فيخرج حينئذ خروجا واحدا خروجا واحدا. لا يخرج صلاة الظهر عن وقتها. وانما يؤخر صلاة الظهر حتى لم يبقى الا اداء اربع ركعات

214
01:10:38.700 --> 01:10:58.700
فاذا كان كذلك حينئذ سيؤذن ويقيم لصلاة العصر فيكون جمعا جمعا صوريا هذا مراده وليس المراد اخراجه عن عن وقتها او مع غيم لمن يصلي جماعة. اي ويستحب تأخيرها مع غيم الى قربه. انظر الى قرب الى قرب وقت

215
01:10:58.700 --> 01:11:13.750
في العصر لمن يصلي جماعة. وهنا قيده لان المشقة هنا في ماذا؟ في الخروج الى المسجد. واما اذا كان في بيته وجاءت الريح او نزل المطر فلا اشكال فلا فلا اشكال

216
01:11:13.800 --> 01:11:38.550
لمن يصلي جماعة قال القاضي يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيب وتعجيل العصر والعشاء قال ونص عليه احمد في رواية المروذي وجماعته يعني رواية عن الامام احمد انه يستحب له تأخير الظهر وتعديل العصر. ويستحب له تأخير المغرب وتعديل العشاء. يعني يقع

217
01:11:38.550 --> 01:11:58.550
تقع الظهر والعصر جمعا صوريا. والمغرب مع العشاء جمعا صوريا فيؤخر صلاة الظهر الى اخر وقتها ويؤخر صلاة المغرب الى اخر وقتها. يستحب تأخير الظهر والمغرب نص على المغرب. في الغيب وتعجيل العصر والعشاء. يعني في اول الوقت في

218
01:11:58.550 --> 01:12:25.750
اول الوقت قال ونص عليه احمد في رواية المروة وجماعة وعلل القاضي ذلك بانه وقت يخاف منه العوارض من المطر والريح والبرد فيشق الخروج لكل صلاة فيؤخر الاولى من صلاتي الجمع ويعجل الثانية ويخرج اليهما خروجا واحدا فيحصل له الرفق بذلك

219
01:12:25.750 --> 01:12:42.600
كما يحصل بالجمع وبه قال ابو حنيفة وروي عن عمر مثل ذلك في الظهر والعصر وعن ابن مسعود يعجل الظهر والعصر ويؤخر المغرب. اذا هذا حكم مستند الى نص او تعليم

220
01:12:44.050 --> 01:13:07.700
ها نص وتعليم تعليم وهل ذكر مع هذا التعليل نص الجواب لا والادلة الدالة على افضلية تعديل صلاة الظهر نقول عامة يشمل البرد وتشمل شدة الحر وتشمل المطر والريح الى اخره سفني حالة واحدة وهي اذا اشتد الحر

221
01:13:07.950 --> 01:13:31.350
وبقيت الحالة الثانية داخلة في عموم النصوص. حينئذ لا يستثنى الا بنص. لا يستثنى الا بنص. فان دل على استثناء مسألة الغيب على العين والرأس والا بقينا على على الاصل. ولذلك الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يؤخر مع الغيب. وهو الصحيح انه لا لا يؤخر ولا

222
01:13:31.350 --> 01:13:54.200
الافضل هو هو تعجيلها في اول وقتها. وعنه لا تؤخر لغيم وفاقا لمالك والشافعي وهو الصحيح. عنه رواية اخرى لا تؤخر لغيم وفاقا لمالك والشافعي وهذا هو الصحيح. واما ما روي الرواية التي حكاها القاضي عن احمد يحمل على انه اراد بالتأخير

223
01:13:54.200 --> 01:14:13.900
تيقن دخول الوقت يعني اذا جاء الغيم قال لا يستعجل يحتمل ان الشمس ما زالت فيظن زوالها وهي لم تزول. فيؤخر من اجل ماذا لا من اجل الغيم والريح الى اخره ويحصل خروج واحد وانما من اجل ان يتيقن او يغلب على ظنه دخول الوقت

224
01:14:14.150 --> 01:14:34.150
اذا محل الحكم ومحل المسألة مختلف. فاذا كان اللثم شك في دخول الوقت فلا شك انه يستحب له التأخير بل قد يجب. ان يؤخر من اجل ان غلب على ظنه دخول الوقت. اذ ايقاع الصلاة قبل دخول الوقت لا يوجز. حينئذ يؤخر الصلاة ولا اشكال في ذلك. ويحمل ما روي عن الامام احمد على

225
01:14:34.150 --> 01:14:54.150
على هذا ولا يصلي مع الشك نعم لا يصلي مع الشك. بل لا تنعقد صلاته فرظا اذا كان يشك في دخول الوقت. بل لا بد من تكن من وجود الشرط وهو دخول الوقت او يغلب على ظنه. كما نقل عنه ابو طالب قال يوم الغيم يؤخر

226
01:14:54.150 --> 01:15:17.700
حتى لا يشك انها قد حانت ويعجل العصر. اذا هذا تفسير لما نقله القاضي عنه. او مع غيم لمن يصلي في جماعة اما من يصلي وحده فلا هذا على المذهب من يصلي وحده فلا يؤخر في بيته من اجل ماذا؟ من اجل المطر والريح وانما هذا الحكم مختص بمن يخرج الى الى المسجد

227
01:15:17.700 --> 01:15:34.050
لانه وقت يخاف فيه المطر والريح فطلب الاسهل بالخروج لهما معا وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا سيأتي جمعة انها لا تؤخر ولو كانت في شدة الحر. هاتان مسألتان

228
01:15:34.150 --> 01:15:55.600
شفناها المصنف من قوله تعجيله افظل بقي مسألتان في المذهب على المذهب. المسألة الثالثة وعلى مذهب تأخير الظهر لمن تدب عليه الجمعة الى بعد صلاتها يعني بعد صلاة الجمعة. افضل من فعلها قبله. من وجبت عليه الجمعة ولم يخرج بدون عذر

229
01:15:55.900 --> 01:16:23.250
قالوا لا يصلي قبل انقضاء الامام. ينتهي الامام من صلاة من الخطبة والصلاة ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ثم بعد ذلك يصلي حينئذ اخر ام عجل ها ايش بلاكم اخرها معجن هو في بيته الاصل انه يجب عليه ان يخرج يصلي مع المسلمين ما نام. جالس او لا نقول نام. نقول جالس ما خرج. حينئذ

230
01:16:23.250 --> 01:16:38.700
اثم او لا يأثم نعم لكن لو اراد ان يصلي الظهر قالوا يستحب له ان يتأخر لا يصلي ينتهي من الصلاة قبل الامام او مع الامام لا يستحب له ان يتأخر من اجل ان ينقضي الامام من صلاته

231
01:16:39.050 --> 01:16:53.900
فاذا صلى حينئذ يصلي اربعا صلي اربع لانه قد فاتته الجمعة. واذا فاتته الجمعة حينئذ فرضه اربع ركعات. واما اذا ركع قبل الامام ان ينتهي هذه مشكلة لان فرضه كم

232
01:16:55.100 --> 01:17:12.350
كم يصلي في العصر وجبت عليه الجمعة؟ الاصل ان يصلي ركعتين هذا الاصل. هل وجد سبب المقتضي بالركعتين؟ نعم موجودة. صلاة الجمعة قائمة ما زال حينئذ قالوا يستحب له ان يؤخر الصلاة. هذه صورة ثالثة وفيها نزاع يأتي بمحلها

233
01:17:13.100 --> 01:17:33.850
الصورة الرابعة تأخير الظهر لمن يرمي الجمرات ايام منى تسلمون او لا يؤخر الظهر حتى يرمي الجمرات هذا وارد في السنة ثابتا اذا هذه الصورة تضم الى قوله الا في شدة حر

234
01:17:33.950 --> 01:18:01.700
فيثبت من جهة النص مسألتان تعجيلها افضل الا في شدة حر ومن يرمي الجمرات في ايام منى. فيسن له التأخير. ويسن له التأخير. وتأخير الظهر لمن يرمي الجمرات ايام منى حتى يرمي افضل من فعلها قبله قبل الرمي لانه هو السنة. هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما الجمعة

235
01:18:02.400 --> 01:18:17.050
فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال ولو كان في شدة حر ولو كان في في شدة حر. لان سلمة بن الاكوع قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زال

236
01:18:17.050 --> 01:18:37.050
الشمس متفق عليه وهذا نص قلنا نجمع عام كنا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجمع يعني نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس هذا فيه عموم. اذا زالت الشمس مدخول اذا عام هنا. فزوال الشمس قد يكون في الصيف

237
01:18:37.450 --> 01:18:53.900
وقد يكون في الشتاء. وقد يكون في الصيف مع شدة حر وقد لا يكون. فهو عام واضح هذا؟ العموم من اين جاء  من حي زيدان. اذا زالت الشمس زالت. هذا وقع بعد اذا

238
01:18:55.300 --> 01:19:10.500
ولم ينقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخرها. بل كان يعجلها حتى قال سهل ابن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة اخرجه البخاري. نصوص عامة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

239
01:19:10.600 --> 01:19:36.250
ولان التبكير اليها سنة فيتأذى الناس بتأخيره نعم يأتون من الساعة التاسعة والعاشرة تجنيسهم من الثالثة والنصف ينتظرون الى الثاني عشر الثاني عشر ونصف مقبولا. لكن تزيدهم ساعتين وقال بعضهم يبرد بها في شدة الحر كغيرها. والصواب هو الاول. ان الجمعة مستثناة. ان الجمعة مستثناة

240
01:19:36.850 --> 01:19:56.350
قال هنا وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. فلا يؤخرها او فلا يؤخرها في حر او غيم اجماعا. لا فيه خلاف فيه خلاف. لكن جماهير اهل العلم على انها لا تؤخر ليست هي كالظهر. ثم فرق بين الظهر

241
01:19:56.900 --> 01:20:15.550
والجمعة لحديث ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. القيلولة هذي انما تكون قبل الزوال وليست بعد الزوال كما يظن بعض الناس وحديث كنا نجمع اذا زالت الشمس متفق عليه متفق عليه. واضح هذا؟ اذا وقت صلاة الظهر من الزوال الى

242
01:20:15.550 --> 01:20:40.750
ان يصير ظل كل شيء مثله. وهذا هو الصواب والاول مجمع عليه الابتداء. والخاتمة هذا قول الجمهور وهو الصحيح. وتعجيلها افضل مطلقا الا في مسألتين في شدة حر ولو كان يصلي وحده في بيته ولو كانت امرأة والصورة الثانية لمن يرمي الجمرات ايام منها. واما من كان يصلي في بيته وهو

243
01:20:40.750 --> 01:20:54.200
الجمعة والصحيح انه له ان يصلي وكذلك اذا كان ثم غيث فلا يؤخر فهو داخل فيه بالتعجيل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

244
01:20:55.300 --> 01:21:26.100
هل يبرد للظهر مع وجود الان المكيفات ايش رايكم   ها ما كانت في مكيفات طيب     يولد او لا يريد ان الصعاب اذا اشتد الحر والنبي صلى الله عليه وسلم اقواله تشريع

245
01:21:26.400 --> 01:21:39.250
يخبره الله عز وجل او ما امره الله عز وجل ان يبينه يعلم سبحانه وتعالى ان الزمن سيتغير حينئذ اذا قيل اذا اشتد الحر او قال اذا اشتد الحر فابردوا. نقول هذا عام

246
01:21:39.550 --> 01:21:59.800
والعبرة بالواقع نفسه ليس بالبيوت ونحوها. يعني الواقع الذي هو خارج البيوت نقول هل هو فيه شدة حر ام لا ويرتبط بالوقت والزمن المكيف هذا لا يبرد الدنيا كلها انما هو شيء خاص والنص عام ولو كان ثم مكيفات