﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.750
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة متى يكون درس الاجرومية يوم الاثنين ان شاء الله نحدد وما معنى ما قالوا لا تثبت عليه الولاية

2
00:00:29.850 --> 00:00:48.400
ولا يجوز على الانبياء بخلاف الجنون هذا في ماذا موضع الاغماء الاغماء لا يجوز على الانبياء لكن نبي اه نعم الاغماء يجوز على الانبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه

3
00:00:48.950 --> 00:01:11.550
بخلاف الجنون. جنون لا يجوز. لانه نقص ومناف لي للرسالة. واما الاغماء فهو لانه علة ومرض يأتي ويزوب ولا تثبت عليه الولاية كالمجنون يعني لا يبيع لا لا يسقط حقه من حيث البيع والشراء ومن حيث النكاح والطلاق ونحو ذلك

4
00:01:11.600 --> 00:01:28.650
مجنون الصبي لابد من ولي لا يتصرف الا باذن وليه. المجنون كذلك لا يتصرف في ماله الا باذن وليه ومثله النكاح والطلاق حينئذ هل اذا اغمي عليه يوم ليلة؟ نقول تثبت عليه الولاية

5
00:01:29.450 --> 00:01:45.500
وليه يبيع ويشتري؟ نقول لا لا تثبت عليه الولاية المسألة السلام عند قطع الصلاة مبنية على قول مختتمة بالتسليم هو استدلوا بهذا من اراد ان يقطع الصلاة فليقطعها الا بتسليم

6
00:01:46.150 --> 00:02:09.550
تحليلها تحريمها تكبير وتحليلها تسليم دل على انه لا يخرج الا من الا بسلام. لكن المراد به هنا الصلاة تامة وليس جزء الصلاة فاذا قطعها دون تسليم نقول هذا لا لا بأس به طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.000
اخذنا فيما سبق قول المصنف رحمه الله تعالى ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه ذكرنا ان شرطي التكليف هما العقل وفهم الخطاب حينئذ اذا وجد فالاصل ان

8
00:02:30.250 --> 00:02:52.600
العبد مكلف ان الادمي مكلف هذان شرطان في ماذا المكلف بنفسه لانه تم الشروط ترجع الى المكلف نفسه وثم شروط ترجع الى تكليف الخطاب وثم شروط ترجع الى مكلف به. وهذه وهذان الشرطان يرجعان الى ماذا؟ الى المكلف. الذي هو

9
00:02:52.600 --> 00:03:10.400
هو العبد وهو الادمي. حينئذ لابد من من العقل ولابد من فهم الخطاب. اذا وجدا على وجه التمام حينئذ حكم على صاحبه بانه آآ مكلف وان الشريعة تلزمه من حيث الايجاب والتحريم

10
00:03:10.550 --> 00:03:29.750
حينئذ قوله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه ذكر اصنافا ممن وجدت او توفرت فيه شروط التكليف ولكن منع من تأثيرها مانع وهذا ما يسمى بعوارض

11
00:03:30.200 --> 00:03:55.550
الاهلية لان فهم الخطاب والعقد الاصل ان لهما تأثيرا العقل يميز به بين الحق والباطل وبين الاشياء المحسوسة وغيرها وفهم الخطاب الذي هو ادراك معنى الكلام عنيد اذا وجد فهم ووجد العقل حينئذ تعلق به الخطاب. ولكن قد يغطى هذا العقل وقد

12
00:03:55.550 --> 00:04:18.150
ينقص فهم الخطاب حينئذ نقول الاصل على القاعدة السابقة ان القضاء لابد له من دليل جديد يدل على انه مأمور بفعل العبادة التي اخرجها عن وقتها على هذه القاعدة نقول كل من لم يتوفر فيه شرطا

13
00:04:18.200 --> 00:04:42.750
كل من لم يتوفر فيه شرطا التكليف بمعنى انه في المكلف الادمي حينئذ انتفع عنه ماذا؟ المطالبة بالعبادة التي خرج وقتها. ولكن في هذه المسائل التي ذكرها المصنف يرون ان الاصل هو عدم القضاء. ولكن دل الدليل على ان المذكورين هنا

14
00:04:44.650 --> 00:05:04.900
على ان المذكورين هنا دل الدليل على ماذا؟ على انه مطالبون بالقضاء. ولذلك لكل صنف من هؤلاء ذكر لهم دليلا يدل على انهم مطالبون بماذا؟ بالصلاة والا فالاصل ان الوقت او العبادة المؤقتة باول واخر لا بد من

15
00:05:04.900 --> 00:05:24.900
فعلها بين هذين الوقتين واخراجها نقول لا يجعل الوقت الثاني مساويا للوقت الاول فالاصل عدم المطالبة حينئذ قوله ويقضي من زال عقله. يعني غطي عقله بسبب النوم او الاغماء او السكر او نحوه. نقول هذه الامور الاربعة

16
00:05:24.900 --> 00:05:44.050
قد دل عند المصنف وغيره انهم مطالبون بفعل العبادة بعد خروج وقتها. فحين اذ النزاع يكون في ماذا؟ في اثبات الدليل  والا فالعصر يكون متفقا عليه بين جمهور الاصوليين كما هو عند جمهور الفقهاء

17
00:05:44.400 --> 00:06:03.950
اما النوم فهذا متفق عليه بالنص والاجماع. واما الاغماء فالاصل انه ماذا؟ فالاصل انه غير مكلف على الصحيح وهذه اربعة كلها في المذهب عند الحنابلة انهم غير مخاطبين بالتكليف. لزوال احد شرطي التكليف. فحينئذ نقول الاصل

18
00:06:03.950 --> 00:06:29.800
عدم التكليف والاغماء المغمى عليه الاصل انه غير مكلف واذا لم يكن مكلفا حينئذ الاصل عدم مطالبته بقضاء تلك الصلاة. ولكن اوردوا فعلا صحابي وحكوا عليه الاجماع فجعلوه دليلا على ماذا؟ على ان المغمى عليه يقضي الصلوات مطلقا. سواء كانت واحدة او اثنتين او خمسة

19
00:06:29.800 --> 00:06:48.200
او ما الى ذلك. او سكر كذلك سكران. الاصل انه غير مكلف. وان كان المذهب يفرقون بين السكران بعذر  سكران بغير عذر يعني من اسكر طوعا باختياره قالوا هذا مكلف

20
00:06:48.300 --> 00:07:14.950
لماذا؟ لانه ليس اهلا لاسقاط الرخصة عنه هذا مكلف فهو مطالب بماذا؟ بفعل العبادات. حينئذ اذا اذا افاق من سكره طولب بما وجب عليه في ذلك الوقت واما السكران المعذور الذي اكره على السكري فهذا في المذهب انه غير غير مكلف. او نحوه نحو ما ذكر يعني كل ما غطى العقل

21
00:07:14.950 --> 00:07:34.250
ومنع وحجب فهم الخطاب. كشرب دواء والبنج ونحو ذلك. فهذا البنج مثلا المبنج الاصل انه اذا دخل الوقت وخرج والمغمى عليه والسكران المراد فيما اذا سكر قبل دخول الوقت الى ان خرج الوقت

22
00:07:34.450 --> 00:07:48.650
واما اذا كان قد دخل عليه الوقت وهو في صحوه ثم سكن هذا لا خلاف فيه ان الصلاة تلزمه. واما المغمى عليه كذلك اذا لم يفق في جزء من اجزاء الوقت

23
00:07:48.900 --> 00:08:07.600
والمبنج كذلك اذا دخل عليه الوقت وخرج وهو في بنجه فالاصل نقول انه سقط عنه الشرط الثاني وهو فهم الخطاب لانه اذا زالت الشمس لا يقال له افهم ولا يقال له اسمع ولا يقال له امتثل لان الامتثال من شرطه القصد

24
00:08:07.700 --> 00:08:26.350
بل من شرطه قبل ذلك العلم بالمأمور به. وهذا لا يعلم انه قد دخل الوقت ولا يعلم انه مأمور بصلاة. حينئذ انتفى العلم الذي من شرطه القصد فانتفى ماذا؟ انتفى التكليف فهو غير مكلف. ولكن بعضهم يرى انه يقاس على على النائم

25
00:08:27.550 --> 00:08:46.200
يقاس على على النائم. فاذا الحق بالنائم كما هو الشأن في المذهب في المغمى عليه. حينئذ قد يقال بالمطالبة بالصلاة. لماذا؟ لان المعنى الذي في النائم موجود في المبنج. ولكن الظاهر والله اعلم انه

26
00:08:46.450 --> 00:09:08.000
لا يقاس عليه لان النائم لو اوقظ لاستيقظ. واما المبنج والمغمى عليه فليس الامر كذلك. وايظا ذكرنا ان النوم صحة ليس بمرض والاصل في مثل هذا انه اما ان يكون مرضا واما انه داخل في الدواء

27
00:09:08.900 --> 00:09:29.100
ولذلك اورد الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها. اذا ذكرها اذا ذكرها فهم من قوله من نام عن صلاة او نسيها من نام عن صلاة او نسيها ان الحكم مقيد هنا بماذا؟ بالنائم والساهم

28
00:09:29.650 --> 00:09:50.750
وانه لا يشمل ماذا لا يشمل المتروكة عمدا وانما يختص الحكم بالصلاة التي نيم عنها والصلاة التي سهي عنها. وما عداه فيبقى على على الاصل. ولذلك جعل هذا الحديث اصلا في قياس المغمى

29
00:09:50.900 --> 00:10:10.900
عليه على النائم وفي قياس المبنج على النائم وفي قياس المتروكة عمدا على المتروكة التي نيم عنها او سؤي عنها. فكل عبادة حينئذ خرج عن وقتها والمقصود من الصلاة. فحينئذ صار هذا الدليل هو الحجة في

30
00:10:10.900 --> 00:10:40.600
في المطالبة بالقضاء هو الدليل في المطالبة بالقضاء. والصواب نقول الحكم معلق بصنفين اثنين لا ثالث لهما. والحاق المغمى عليه بالنائم ضعيف فاسد الاعتبار. وكذلك الحاق المبنج بالنائم نقول هذا ضعيف فاسد الاعتبار. واما المجنون والصبي فهذا سيأتي بحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون حتى يفيق الصبي

31
00:10:40.600 --> 00:11:02.650
حتى حتى يحتلم. والاربعة هؤلاء وغيرهم في الصحيح من المذهب انهم غير غير مكلفين. ولذلك قال في شرح المختصر ويكلف العاقل مع سكر لم يعذر به ويكلف العاقل مع سكر لم يعذر به. وهو ما اذا استعمل ما يسكره مختارا عالم

32
00:11:02.700 --> 00:11:25.150
وهنا التفريق بينما اخذ سببه اختيارا وبينما اخذ سببه قهرا وكرها نقول لا وجه له لماذا؟ لان العبرة في ماذا؟ العبرة في النظر الى المكلف الى المكلف نفسه باعتبار فهمه للخطاب

33
00:11:25.800 --> 00:11:51.250
هذا السكران كاسمه سكران. يفهم او لا يفهم لا يفهم. اذا سقط عنه التكليف بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن كونه مختارا طوعا او كرها والفرق لا يكون في اسقاط التكليف عنه وانما يكون في الاثم. فالذي سكر باختياره

34
00:11:51.250 --> 00:12:11.250
يقول الاصل انه تسقط عنه الصلاة غير مكلف وليس هذا من الرحمة به هذا عقوبة. يعني الذي يقال له صلاة قد خرج وقتها فصلي هذا رحمة كونه يتدارك هذا رحمة به. لكن كونه لا يتدارك وليس له حظ من القضاء. نقول هذه عقوبة

35
00:12:11.250 --> 00:12:32.900
عظيمة تنزل به. مع الاثم مع مع الاثم. فحينئذ من تعاطى المسكر حرام باختياره. نقول يأثم ومن اكره على ذلك فهو غير غير اثم فيسقط الاثم عن من لم يكن متعمدا ويثبت عن من

36
00:12:33.700 --> 00:12:52.400
تعمد واما باعتبار ما يترتب عليه ونقول السبب ليس له مدخل في هذا السبب ليس له مدخل في هذا لان المذهب عندنا يفرقون بين الذي سكر بعذر اكره فتح فمه ووضع فيه خمر فسكت

37
00:12:53.200 --> 00:13:13.550
هذا معذور. قالوا هذا لا يطالب بالقضاء والذي سكر باختياره قالوا ما دام انه سكن باختياره اذ يطالب بالقضاء نقول لا النظر الى نفس المكلف للادمي هل وجد فيه شرطات تكليف العقل وفهم الخطاب ام لا؟ بقطع النظر عن السبب

38
00:13:13.650 --> 00:13:30.400
والسبب ينظر اليه في ماذا؟ في ترتب الاثم وعدمه. لا في سقوط التكليف لا في سقوط التكليف. هنا قال يكلف العاقل مع سكر لم يعذر به لم يعذر به يعني تعمد مختارا

39
00:13:30.800 --> 00:13:54.400
ذاكرا فسكر وهو ما اذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بانه يسكن. قال احمد في رواية ابنه عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه  يعني مكلف ليس بمرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف فهو مكلف. وفي رواية ابن هاني ان السكران ليس بمرفوع عنه القلم

40
00:13:54.400 --> 00:14:11.400
لا يسقط عنه ما صنع ثم قال في الشرح وهذا الصحيح من مذهب احمد ان الذي سكر بسبب لم يعذر به انه لا يسقط عنه التكليف بل هو مكلف. هذا في المذهب

41
00:14:11.500 --> 00:14:35.950
في المذهب. وعنه رواية ثانية انه كالمجنون المجنون بمعنى انه يسقط عنه التكليه. فالذي سكر بدون عذر نقول هذا كالمجنون وهذا هو الارجح لاننا لا ننظر الى السبب الذي بواسطته او بسببه قد وقع في ماذا؟ في رفع الفهم عنه او تغطية عقله. وانما

42
00:14:35.950 --> 00:14:55.850
ننظر الى النتيجة هل هو مكلف ام لا؟ وهذا يكون بماذا؟ بتحقيق شرطي التكليف العقل فهم الخطاب ان وجد فهو مكفر وان لم يوجد حينئذ نقول ليس بمكلف واما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره

43
00:14:56.250 --> 00:15:09.150
فلم يقل بعدم وجوبه الا ابو ثور والشيخ تقي الدين. بمعنى انه يكاد ان يكون اجماع. بل حكى ابن حزم رحمه الله في المحلى الاجماع على ان السكران يقضي مطلقا

44
00:15:10.200 --> 00:15:26.000
يقضي ما فاته من من صلواته ولولا هذا لقلنا الاصل ان السكران لا لا يقضي لعدم الدليل. ولكن الائمة الاربعة على ان السكران لم يختلفوا على انه يقضي يلزمه القضاء. لماذا

45
00:15:29.350 --> 00:15:47.500
ان كان المذهب فهو على التفصيل الذي ذكرناه وان الاصل انه لا لا يقضي ثم قال وحد السكران الذي فيه الخلاف هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الاعيان. واما من عذر بالسوء

46
00:15:47.500 --> 00:16:07.800
شكري كمن اكره على شرب المسكر فهو غير مكلف في حال سكره المعذور به. اذا فرق بين السكران المعذور وغير المعذور المعذور هذا مكلفة وغير مكلف على المذهب المعذور مكلف او غير مكلف غير مكلف

47
00:16:07.900 --> 00:16:28.800
وغير المعذور هذا مكلف. اذا التفصيل هذا الصحيح في المذهب. والصواب انه في الحالين غير غير مكلف. ولولا وجود الدليل الذي هو ما حكم بالاجماع والاولى القول به عدم الخروج. حينئذ نقول لولا هذا لقلنا الاصل انه غير مطالب بقضاء ما فاته من من صلوات

48
00:16:28.850 --> 00:16:48.600
وكذا لا يكلف اكل بنجا ومغمى عليه لعله في السماء كان يؤكل ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ من ذكر وانثى. فهؤلاء غير مكلفين على الصحيح من المذهب. بل هو الصوم مطلقا. انه من

49
00:16:48.600 --> 00:17:11.600
غير مكلفين لماذا لفقد احد شرطي التكليف وهو تغطية العقل اول شيء تقول عدم الفهم. المعذور بالسكر كالمكره هل يكلف ام لا فيه خلاف صحيح من المذهب ان حكمه حكم المغمى عليه والمجنون. اذا المغمى عليه على المذهب غير

50
00:17:11.800 --> 00:17:37.600
غير مكلف وهنا يقول يقضي من زال عقله باغماءه لما لماذا؟ بالنظر للاثر بالنظر للدليل هو في العصر غير غير مكلف وهنا يقول ويقضي من زال عقله باغماءه. فدل على انه مطالب بالتكليف. لماذا؟ لقيام الدليل. وهو ان

51
00:17:37.600 --> 00:17:57.600
ثم عليه كالنائم والنائم غير مكلف وطالب بقضاء ما فاته من من صلوات. والصواب عدم عدم القياس. واذا قيل بانه غير نرجع الى الى الاصلين. والمغمى عليه الصحيح من المذهب انه غير مكلف حال اغمائه بل هو اولى من السكران

52
00:17:57.600 --> 00:18:17.750
في عدم التكليف مغمى عليه غير مكلفة واكل البنج والصحيح من المذهب ان اكله لغير حاجة اذا ازال العقل كالمجنون بل الصواب انه مطلقا لا ينظر اليه هل هو لحاجة ام لا

53
00:18:18.750 --> 00:18:37.400
صوام في البنج نقول هو مطلقا بقطع النظر عن سببه هل اخذه لحاجة ام لا فاذا بنج قبل دخول وقت صلاة الظهر ولم يفق الا بعد خروج الوقت. فالاصل نقول ماذا؟ عدم مطالبته بالقضاء

54
00:18:37.700 --> 00:18:58.400
عدم مطالبته بالقضاء. فان طولب منه القضاء حينئذ نقول هذه مطالبة بغير دليل. وهذه صلاة لم يؤمر بها او لم يأمر الله تعالى وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا نكلف بها العباد

55
00:18:58.550 --> 00:19:16.950
وقياسه على النائم نقول هذا قياس مع مع الفالق. ويكفي في الفرق ان النوم لو نبه النائم لاستيقظ هذا المعتاد الاصل انه لو نبه لانتبه واستيقظ. واما المبنج هذا لا لا يتنبه الاصل

56
00:19:17.950 --> 00:19:37.950
حينئذ يكون القياس هنا قياسا مع مع الفالق. والنائم الناسي الصحيح من المذهب انهما غير مكلفين حال النوم والنسيان. اذا هؤلاء نقول غير مكلفين لزوال احد شرطي التكليف او هما معا العقل من حيث التغطية وزوال فهم

57
00:19:37.950 --> 00:20:03.000
الخطاب والاصل عدم مطالبتهم بالقضاء. فحينئذ نقول ما طولب منه بقضاء ما فاته من صلوات. ان وجد الدليل هو هو والا رجعنا الى العصر. وهنا ثبت في نوعين اثنين بالدليل النص من نام عن صلاة او نسيها وما حكي من اجماع في السكران وما عداه يبقى على على الاصل وهو عدم المطالبة

58
00:20:05.800 --> 00:20:31.950
ثم قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا تصح من مجنون. هذا تابع لما سبق لانه اشترط ماذا بالوجوب  يجب على كل مسلم مكلف اذا اشترط التكليف. وقلنا التكليف المراد به ان يكون عاقلا بالغا

59
00:20:32.350 --> 00:20:51.700
ضد العقل الجنون. ولذلك قال لا تصح من مجنونه. هل اراد ان يبين انها لا تجب عليه هنا لاننا اذا قلنا غير مكلف لا تجب عليه وغير المكلف داخل فيه المجنون. اذا ماذا اراد ان يبين بهذه الجملة

60
00:20:51.900 --> 00:21:11.350
الا يكفي ان يقول هناك ولا تجب وتجب على المكلف الذي هو العاقل. فخرج به المجنون فلا تجب عليه الا يكفي من ان ينص على عدم الصحة يكفي لا يكفي لماذا

61
00:21:11.650 --> 00:21:37.800
عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. قد يكون الشيء ليس واجبا وهو صحيح اليس كذلك عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة

62
00:21:38.750 --> 00:21:58.350
وتصحوا منه ولا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجب عليه صوم رمضان ويصح. اذا عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. فحينئذ لما قال المكلف لا تجد عليه الصلاة قد يفهم منه انه كالصبي

63
00:21:58.700 --> 00:22:19.950
المميز لو صلى صحت صلاته اراد ان ينفي هذا الاحتمال فقال ولا تصح من مجنونه مجنون مفعول من جنة يجن جنونا والمجنون من زال عقله من زال عقله وذلك باختلال الة التمييز والادراك

64
00:22:20.500 --> 00:22:49.100
بحيث لا يميز بين الامور الحسنة والقبيحة. وهو نوعان اصلي وطارئ. اصلي بمعنى انه ولد فاقد العقل هذا الاصلي يقابله الطارئ وهو من ولد بعقله ثم طرا جد عليه الجنون هذا نوع ثم ينقسم الى مطبق وغير مطبق. مطبق الذي وقته كله

65
00:22:49.600 --> 00:23:14.950
زائل العقل وغير المطبق هو الذي يعتريه الجنون في وقت دون وقته ولكل حكمه ولكل حكمه. اذا هو نوعان اصلي وطارئ. فالاصلي ان يولد فاقد العقل والطارئ هو الذي يولد بعقله ثم يطرأ عليه الجنون. ثم هو مطبق وغير غير مطبق. قال ولا تصح نفى الصحة عن

66
00:23:14.950 --> 00:23:40.700
صلاة المجنون والصحة حكم شرعي وضعي وليست بحكم شرعي تكليفي. بمعنى انه لا يطالب بتحصيل الحكم بالصحة وانما يطالب بتحصيل الشروط المقتضية للصحة ولذلك قيل عند الفقهاء الصحة هي اسقاط القضاء بالفعل

67
00:23:41.950 --> 00:24:01.950
اسقاط القضاء بالفعل بمعنى انه متى ما فعل الفعل العبادة مستجمعة لشروطها مع عدم موانع مقتضي للإبطال حينئذ حكمنا بصلاته او على صلاته بكونه بكونها صحيح. اذا لم يطالب باعادة الصلاة فصلاته

68
00:24:01.950 --> 00:24:27.100
صحيحة كفاية العبادة الاجزاء بمعنى انها تكون كافية مجزئة في ماذا؟ في اسقاط الطلب وبراءة الذمة عنه هذا عند الفقهاء وعند المتكلمين الصحة موافقة الفعل ذو الوجهين الشرع مطلقا. بمعنى انه يقع تارة موافقا للشرع

69
00:24:27.100 --> 00:24:47.100
وذلك فيما اذا استجمع الشروط وانتفت الموانع وتارة يقع غير موافق للشرع وذلك فيما اذا انتفى شرط او وجد مانع. عنئذ ما وصف او جاز ان يوصف بكونه صحيحا او فاسدا باطلا. اذا استجمع الشروط وانتفت

70
00:24:47.100 --> 00:25:09.200
اخواني حكم عليه بالصحة وما عدا ذلك فهو باطل. المجنون هنا قوله ولا تصح من مجنونه يعني الصلاة لا تصح من مجنون اذا كبر للصلاة هل نقول انعقد الصلاة ثم حكمنا عليها بالبطلان او من اصلها لا تنعقدون

71
00:25:14.050 --> 00:25:35.600
اذا قيل الصحة تقابل البطلان متى يوصف الشيء بكونه باطلا لوجود مانع او فقد شرط كذلك؟ وجود مانع او فقد شرط. فحينئذ يوصف الشيء بكونه باطلا. قد يطرأ فقد الشرط او وجود المانع

72
00:25:35.600 --> 00:25:57.250
بعد الدخول في الصلاة فحينئذ توصف بماذا؟ بالفساد والبطلة واذا وجد المانع او فقد الشرط قبل الدخول في الصلاة لا تصب بنفي الصحة بالبطلان وانما توصف بماذا؟ بعدم الانعقاد فيقال الصلاة لم تنعقد اصلا

73
00:25:57.950 --> 00:26:14.750
لم تنعقد لم يدخل في الصلاة ثم نحكم عليها بكونها باطلة متى نحكم بالبطلان والفساد؟ اذا انتفى الشرط ووجد المانع بعد الدخول في الصلاة دخولا صحيحا كبر وهو مستجمع للشروط

74
00:26:15.050 --> 00:26:35.500
ها مع عدم الموانع ثم طرأ عليها ان احدث حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة لماذا؟ لوجود فقد شرط وهو الطهارة. متى فقدت الطهارة؟ بعد الدخول والصلاة فنصفها بكونها باطلة فاسدة. اما اذا كبر وهو لم

75
00:26:36.450 --> 00:27:00.900
يتطهر محدث حينئذ نقول كبر كبر بعد وجود الشرط او مع انتفاع الشرط مع انتفاع الشرط. حينئذ لا توصف بماذا؟ لا توصف بالبطلان ولا الفساد ولا تصح من مجنون ولا تنعقد من مجنون

76
00:27:01.100 --> 00:27:21.050
لو قيل هكذا لكان اجود. ولا تنعقد من مجنون ولا تصح من مجنونه. فحينئذ نقول هذه الجملة اراد ان يبين ان المجنون لو كبر فصلى ما صحت صلاته لعدم انعقادها من جهة الاصل ولانه ليس اهلا

77
00:27:21.050 --> 00:27:44.700
التكليف فلا يلزم بالصلاة في وقتها لعدم الوجوب. ولكونها لا تصح لانتفاء القصد. وكذلك لا يطالب بقضائها فيما لو افاقا ولا تصح من مجنون ولا تجب عليه ولا يقضي اذا افاق. لعدم لزومها له الا ان يفيق في وقتها

78
00:27:45.250 --> 00:28:04.850
حينئذ ادرك شيئا من الوقت فلزمه القضاء. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا. يعني عدم صحة صلاة المجنون والابله الذي لا يفيقك المجنون يقال رجل ابله بين البلا بل هي بلها كتعبه وهو الذي لا يعقل

79
00:28:05.200 --> 00:28:25.600
مجنون واضح بين وبعض الناس قد لا يكون فيه جنون وانما يكون فيه عته. الذي يقال عنه بانه المعتوه او الابله الذي لا يعقل فهذا حكمه حكم المجنون ان استرسل معه البلاء او العته بمعنى انه في وقته قبل دخول الصلاة وبعد

80
00:28:25.600 --> 00:28:50.550
خروجها هو على حالة واحدة. لا يميز بين الحقائق ولا يدرك المحسوسات ولا يفرق ما امامه. حينئذ نقول حكمه حكم المجنون لا تنعقد صلاة بل لا تجب عليه الصلاة وغير المميز مثل المجنون. اذا المجنون لا تصح صلاته. بل لا تجب عليه للحديث المشهور. رفع القلم عن ثلاثة

81
00:28:51.750 --> 00:29:19.200
عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. والصغير حتى يبلغ. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. الحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الاوصاف ما دام الوصف قائم به لان الحكم هنا معلق على وصفه فهو يدور معه وجودا وعدما. متى ما وجد الجنون

82
00:29:19.600 --> 00:29:39.600
والحكم رفع التكليف. متى ما انتفى عاد التكليف. النائم متى ما وجد انتصافه شخص بالنوم حينئذ وجد الحكم وهو عدم التكليف. متى ما ارتفع النوم رجع التكليف كذلك الصبا. فما داموا متصفين بتلك الاوصاف حينئذ الحكم انهم غير

83
00:29:39.600 --> 00:29:58.850
مكلفين. والمجنون والنائم لا تتصف افعاله ما بخير ولا شر. لا يقال هذا خير ولا شر اذ لا قصد لهما والموجود منهما من صور الافعال لا حكم له شرعا. ليس له حكم. لا يقال بانه واجب ولا محرم ولا مندوب ولا

84
00:29:58.850 --> 00:30:19.500
فهؤلاء ايضا لا قصد لهم ومن لا قصد له لا نية لهم. ومن لا نية له لا عمل له فانتفى في حقهم شرط الاخلاص فانتبه بحقهم شرط الاخلاص. ومن شرط الصحة التكليف علم المكلف حقيقة الفعل الذي كلف به. يعني لابد ان

85
00:30:19.500 --> 00:30:39.500
المكلف به معلومة. وهذا تجعله قيدا فيما ذكرناه سابقا في المغمى عليه والنائم والساهي والمخطي والمبنج الى غير ذلك. فهؤلاء يشترط في صحة تكليفهم علمهم بالمأمور به. لماذا؟ لانه مطالب بايقاعه على وجه الطاعة والقربى

86
00:30:39.500 --> 00:31:00.800
وهذا يشترط فيه القصد واذا لم يكن معلوما انتفى القصد واذا انتفى القصد انتفى ايجاد الشيء. لانه لازم له اذا وشرط صحة التكليف علم مكلف حقيقة الفعل الذي كلف به. والا لم يتوجه قصده اليه. فلم يصح

87
00:31:00.800 --> 00:31:21.500
وجوده منه لان توجه القصد الى الفعل من لوازم ايجاده. فاذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الايجاد روي عن الامام احمد ان المجنون يقضي الصلاة والصوم روي عن الامام احمد ان المجنون يقضي الصوم والصلاة

88
00:31:21.750 --> 00:31:43.600
مكلف او لا اذا قيل يقضي معناها وجبت عليه واذا وجبت عليه معناه انه مكلف اذا هل الامام احمد يرى ان المجنون مكلف الاصحاب وقفوا موقفين من هذه الرواية منهم من ضعفها

89
00:31:44.300 --> 00:32:07.700
قالوا لا لا يثبت عن الامام احمد هذا القول ومنهم من حملها على المجنون غير المطبق يعني الذي يفيق في بعض دون وقت فاذا افاق في اخر الوقت نقول هذا مجنون تعلق به الوجوب باول دخول وقت الصلاة. فوجبت عليه

90
00:32:07.800 --> 00:32:30.950
اذا هو مخاطب او لا؟ نقول مخاطب واذا قيل بانه مخاطم معناه انه مكلف فالمجنون الذي لا يكون جنونه مطبقا يحمل عليه قول الامام احمد بانه اذا ادرك جزءا من الصوم ام من اليوم الذي يصام فيه وجوبا او من وقت الصلاة يلزمه القضاء

91
00:32:30.950 --> 00:32:49.650
على ما ذكره بعضهم وعلى الرواية الاولى يستثنى ما لو طرأ الجنون على الردة فلم يدب القضاء لان سقوطها بالجنون رخصة وليس من اهلها فكذا هنا وقيل لا وقيل لا لا يجب يعني لو طرأ الجنون على الردة انسان ارتد

92
00:32:51.100 --> 00:33:09.800
ارتد ثم جنة هل يطالب بالقضاء بعد ارتفاع الجنون او لا على المذهب نعم يطالب بالقضاء والصواب كما سيأتي ان الكافر لا يطالب مطلقا. اذا لا تصح من مجنون وغير مميز لما ذكرناه سابقا

93
00:33:09.800 --> 00:33:29.800
غير المميز هذا لا تجب لا تصح منه لا تجب ولا تصح منه بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم وانما الخلاف في المميز لانه لا يعقل النية يعني المجنون وغير مميز والصلاة من شرطها النية ولا يمكن ان يؤتي النية

94
00:33:29.800 --> 00:33:49.800
كافر يعني لا تصح من من كافر وهذا مأخوذ من مفهومه السابق مسلم على كل مسلم مفهومه انها الا تجب على على الكافر؟ وهنا قال لا تصح من كافر يقال فيه ما قيل فيه نفي الصحة عن عن المجنون. فلو صلى الكافر لا تصح منه

95
00:33:49.800 --> 00:34:08.400
مطلقا سواء كان الكافر اصليا او مرتدا او مرتدا. لماذا؟ لعدم النية انما الاعمال بالنيات. وهذه الصلاة انما تقع على وجه القربة والعبادة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. له الدين. والعبادة

96
00:34:08.400 --> 00:34:27.000
لابد ان يكون مع اخلاص. والاخلاص هو الكفر والشرك لا يجتمعان. فدل على ان وجود الكفر والشرك نناقضا لعصر الاخلاص. فلا يمكن حينئذ ان يؤدي الصلاة بنية القربى والامتثال. فلذلك تعذر منه صحة

97
00:34:28.100 --> 00:34:48.100
الصلاة. ولا تصح من كافر اصلي او مرتد لعدم صحة النية منه. يعني من الكافر الاصلي يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا او غيرهم حكاه الشيخ وغيره اجماعا لفقد شرطها وهو الاسلام. لانه يشترط فيه الاسلام. ولا تجب

98
00:34:48.100 --> 00:35:09.800
عليه لا تجب عليه الصلاة وهذي ذكرناه ان ثمة فرقا بين الوجوب او نفي الوجوب للعبادات عن الكافر بين الاصوليين وبين الفقراء فمراد الاصوليين بعدم الوجوب انها انه مخاطب بها

99
00:35:09.950 --> 00:35:27.700
انها تجب عليه. مراد الاصوليين بان العبادات واجبة على الكفار مطلقة بانهم مخاطبون بها واذا كانوا كذلك حينئذ هل يلزم منه النظر في الفعل بعينه او المراد الثواب والعقاب الثاني

100
00:35:28.350 --> 00:35:51.850
انهم مخاطبون. ثم لا تلزمهم حال كفرهم ولا يطالبون بها بعد اسلامهم فلا الزام في حال الكفر بالصلاة ولا مطالبة بالقضاء بعد بعد الاسلام. اذا ما الفائدة الفائدة في الثواب والعقاب مهما في الاخرة اما في الدنيا فلا

101
00:35:52.100 --> 00:36:12.100
يطالب بشيء البتة. ولذلك لما قال ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء بل لا نأمره بها  في حال كفره ولا يجب عليه القضاء اذا اسلم. اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا

102
00:36:12.400 --> 00:36:38.100
قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ينتهوا يعني عن كفره ويتوب ويرجع الى الاسلام يغفر لهم ما قد سلم. اسمه موصول بمع الذي فيشمل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. واسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده فلم يؤمر احد بقضاء

103
00:36:38.200 --> 00:36:58.950
قال بانه لو طولب بها لكان فيه تنفير وفيه مشقة وفيه كلفة ثلاثون سنة في كفره ثم يؤمر بقضاء تلك الصلوات هذا فيه  فيه ما فيه. اذا ولا تجب عليه قالوا في كتب الفقه لانها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها

104
00:36:59.900 --> 00:37:26.600
لان وجوب الاداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتفي. وهذا فيه نظر لا تجب عليه لماذا؟ لانتفاء شرطها وهو الاسلام. لا لكون القضاء غير مطالب به قالوا لو كانت واجبة عليه حال كفره لوجب عليه القضاء. فلما لم يجب عليه القضاء دل على ان الاداء غير واجب

105
00:37:27.900 --> 00:37:56.700
هذا صحيح عدم وجوب القضاء هل يدل على عدم وجوب الاداء ما يدل ليس بينه متلازم ليس بينهما تلاسن. لاننا قررنا ان الصلاة المتروكة عمدا. هذي واجبة الاداء حينئذ هل يقال بان القضاء واجب؟ لا يقال بان القضاء. فانتفاء القضاء وجوب القضاء لا يستلزم عدم وجوب الاداء

106
00:37:57.450 --> 00:38:17.700
بل هي واجبة بل هي واجبة وانما اسقط هنا القضاء للعصر وهو ان الاداء ادلة الاداء لا تستلزم القضاء لابد له من دليل جديد. بل دل الدليل على اسقاطها قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

107
00:38:17.850 --> 00:38:37.850
وقال صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما قبله. فدل على ماذا؟ على ان الدليل هنا قائم على اسقاط الصلاة على الكافر اذا اذا اسلم اذا قولهم لانها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها لان وجوب الاداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتفي نقول

108
00:38:37.850 --> 00:39:03.700
هذا في في نظر ولا يقبل من من الفقهاء ولا تصح من كافر لعدم صحة النية ثم اذا لم يصح منه فعل الصلاة نقول لا يطالب بها اذا اسلم ويعاقب عليها لو مات على كفره في الاخرة. ولذلك قال ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام لما ذكرناه من الادلة

109
00:39:03.700 --> 00:39:20.850
قلة الواضحة البينة بل حكي الاجماع اجماع السلف على ان الكافر مخاطب فروع الشريعة كما انه مخاطب بماذا؟ باصل الدين الذي هو التوحيد. ولذلك قال بعضهم الكافر داخل في خطاب الشرع

110
00:39:21.400 --> 00:39:44.900
لانه جائز عقلا وقام دليله شرعا. جائز عقلا ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس ها وانت مطالب بالجميع والشهادتان متقدمة عليها جائز عاقلا العقل لا يمنع هذا ان يقول بني الاسلام على خمس

111
00:39:45.400 --> 00:40:09.700
ويذكرها ثم يجعل الشهادتين شرطا لصحة ما ما بعدها. فحينئذ تكون الشهادتان مرادا بهما نفسيهما وكونهما شرطا لغيرهما. وهذا لا بأس به ان يكون الشيء مرادا مقصودا للدخول في الاسلام الذي هو التوحيد

112
00:40:09.700 --> 00:40:29.700
وتكون الشهادتان ماذا؟ مقصودة لغيرهما في جعل الشهادتين شرطا لصحة سائر العبادات. هذا من حيث العقل ومن حيث الدليل الشرعي ذكرنا ايات كثيرة في ان الكفار مخاطبون ويكفي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

113
00:40:29.700 --> 00:40:48.400
ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة معه اية الفرقان وما ذكرناه سابقا ولا تصح من كافر ولا تصح من كافر. قال في الانصاف الكافر لا يخلو اما ان يكون اصليا او مرتدا

114
00:40:49.500 --> 00:41:12.150
فان كان اصليا لم تجب عليه بمعنى انه اذا اسلم لم يقضها وهو اجماع اذا اسلم لم يقضها وهو اجماع. واما وجوبها بمعنى انه مخاطب بها فالصحيح من المذهب انهم مخاطبون بفروع الاسلام وعليه الجمهور. المذهب عند الحنابلة انهم مخاطبون

115
00:41:12.250 --> 00:41:30.650
ثم جعلها في ظاهر عبارته السابقة وتجب على كل مسلم كأنه جعل الاسلام شرطا للوجوب حينئذ لابد من حمله على انه شرط الصحة وليس شرطا للوجوب. الا اذا جعلنا الوجوب مغاير. لمعنى الخطاب عند الوصولية

116
00:41:30.650 --> 00:41:56.600
ولذلك هذه المسألة كما قال النووي الاصوليون يذكرون طرفا منها. والفقهاء يذكرون طرفا اخر. قال رحمه الله تعالى النووي في شرح المهذب اتفق اصحابنا على ان الكافر الاصلي عصري. اما المرتد ففيه نزاع. لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الاسلام كما هو مخاطب باصل الايمان. ثم قال

117
00:41:56.600 --> 00:42:16.400
وليس هو مخالفا لما تقدم. لان المراد هناك غير المراد هنا. فرق بين الخطاب وعدمه فالمراد هناك انهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم. يعني لا يلزم حال الكفر بان يقوم فيصلي

118
00:42:16.900 --> 00:42:34.000
فهم غير مخاطبين بهذا الاعتبار. انه اذا دخل الوقت لا يقال انت على كفرك قم فصلي. كما ان المحدث اذا كان محدثا اذا زالت الشمس لا يقال له انت في حال حدثك قم فصلي

119
00:42:34.100 --> 00:43:01.300
وانما يخاطب بالصلاة بشرطها يخاطب بالصلاة بشرطها والا المثال واحد واذا اسلم احدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقاب الاخرة. لم يتعرضوا يعني للفقهاء لعقاب الاخرة. ومراد في كتب الاصول انهم يعذبون عليها في الاخرة زيادة على عذاب الكفر. فيعذبون

120
00:43:01.300 --> 00:43:22.100
فيها وعلى الكفر جميعا. والاية واضحة بين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هل هذه للعهد  العهد الذهني يعني العذاب الذي جعله الرب تعالى للكفر. لان الكفر معصية. هو في نفسه معصية. والزنا معصية

121
00:43:22.100 --> 00:43:36.650
ربا معصية. الربا مرتكبه اذا مات ولم يتب او لم يكن داخلا تحت المشية له عذاب خاص. وكذلك فعل الزنا له عذاب خاص. وكل منكر كل محرم له عذاب خاص. والكفر

122
00:43:36.650 --> 00:43:55.800
له عذاب مغاير لهذه الانواع التي عنون لها بترك الواجب او فعل المحرم. فحينئذ يعذب على كفره وعلى كل ما اقترفه من فعل المحرمات او من ترك الواجبات زدناهم عذابا فوق العذاب

123
00:43:55.950 --> 00:44:15.950
فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده. ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الاصول حكم طرف وفي في فروع حكم الطرف الاخر. حينئذ نقول باعتبار ما ذكره النووي رحمه الله تعالى الخطاب خطاب الكفار باعتبار الثواب

124
00:44:15.950 --> 00:44:38.750
والعقاب لا باعتبار وجوب الاداء والقضاء خطاب الكفار الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بعت اذا اردنا ان نجمع بعبارة واحدة بين الاصوليين والفقهاء نقول الكفار مخاطبات ابونا بفروع الشريعة باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار الاداء والقضاء

125
00:44:39.250 --> 00:44:56.550
ولا تصح من كافر لعدم صحة النية. اذا لا يطالب بالقضاء الكافر الاصلي وهذا محل اجماع. واما المرتد وهو الذي كفر بعد اسلامه هل يطالب بالقضاء ام لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء

126
00:44:58.050 --> 00:45:18.050
اما وجوب القضاء على المرتد فروايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. روايتان الاولى لا يلزمه كالكافل الاصلي وهذا هو المذهب. ولذلك اطلق المصنفون قال ولا تصح من كافر ثم علل في الشرع بانه لا يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان كافر

127
00:45:18.050 --> 00:45:38.050
اصلية او مرتدا. لعموم الادلة الادلة الدالة على اسقاط القضاء على الكفار مطلقا. فيشمل حينئذ الكافر اصلين الذي نشأ على كفره والكافر الذي كفر بعد اسلامه. اذا الرواية الاولى لا يلزمه يعني القضاء كالكافر

128
00:45:38.050 --> 00:46:03.100
الاصل لا يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره. ولا في حال اسلامه قبل ردته. يعني اذا ترك صلوات قبل وهو مسلم هل يطالب بالقضاء بعد اسلامه؟ يقول لا الاسلام يهدم ما قبله ما اسم موصول المعنى الذي ما قبله سواء كان كافرا اصليا او مسلما

129
00:46:03.100 --> 00:46:21.950
من ترك الصلاة وقت كفره وكان له ترك للصلاة قبل ردته حينئذ نقول النص عام النص عام فيشمل اسقاط القضاء عن الكافر المرتد اذا ترك بعض الصلوات حتى ولو كان ماذا

130
00:46:23.200 --> 00:46:36.900
حتى لو كان الترك وقت اسلامه قبل الردة وهذا على مذهبهم بان المتروك عمدا يجب قضائها. واذا قلنا على الاصل انه لا لا يجب القضاء. حينئذ لا يطالب بشيء من من ذلك

131
00:46:38.150 --> 00:47:04.450
وان كان قد حج لزمه استئنافه استئنافه. لان عمله قد حبط بكفره بدليل قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عمل فهو كالكافل الاصلي في جميع احكامه. يلزمه الحج والثانية يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال كفره واسلامه قبل ردته عكس الاولى. وهذه مرجوحة. الصواب هو هو الاول

132
00:47:04.450 --> 00:47:24.450
ولا يجب عليه اعادة الحج لان العمل انما يحبط بالاشراك مع الموت. لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله. علق الاحباط والحبوط هنا بماذا؟ بامرين. الاشراك والموت على على

133
00:47:24.450 --> 00:47:46.000
الشرك ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيمت. وان ترتب على شيئين شرط فبالحصول للشرطين اذا علق الحكم على شرطين لا يوجد الحكم الا بصفاء الشرطين. لو وجد احدهما ولم يوجد الاخر

134
00:47:46.000 --> 00:48:04.350
حينئذ نقول لا يتعلق به بالحكم اليس كذلك؟ لو علق رجل طلاق زوجته ان خرجت من المنزل بعد العصر فانت طالق فخرجت بعد الظهر قول خرجت ان خرجت من البيت

135
00:48:05.250 --> 00:48:27.450
وجد احد الشرطين وانتفى الشرط الثاني وهو بعد العصر. لا يوجد الطلاق الا شفاء الشرطين. لابد ان يكون خروج ثمان يكون في معين وهو بعد العصر. هنا رتب على شرطين وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. فان وجد احدهما دون

136
00:48:27.450 --> 00:48:43.100
الاخر لا يقع الحكم. هنا حبوط العمل معلق على امرين. الردة والموت عليها. فان ارتد على الاسلام ولم يمت حين يقول عاصر البقاء ما كان على على ما كان. واليقين لا يزول بالشك

137
00:48:43.700 --> 00:49:03.700
وهذا مذهب الشافعي. ولان المرتد اقر بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك وقدر على التسبب الى اذى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية الله تعالى. فالمرتد اذا اسلم لا يقضي ما تركه حال الردة. هذا هو الصواب. انه لا يقضي ما تركه

138
00:49:03.700 --> 00:49:20.600
حال الردة عند جمهور العلماء ومذهب مالك وابي حنيفة واظهر الروايتين عن احمد. والاخرى يقضي كقول الشافعي رحمه الله تعالى والاول اظهر يعني انه لا يطالب بالقضاء. فاذا ارتد عن الاسلام

139
00:49:20.950 --> 00:49:34.300
حينئذ نقول هذا لا يطالب بالقضاء. ومثله لو ترك الصلاة يومين وثلاثة واربعة من جمعة لجمعة بعضهم يصلي. حينئذ نقول اذا صلى رجع الى الاسلام  هل يطالب بقضاء ما سبق

140
00:49:34.650 --> 00:49:49.400
هو ارتد بتركه اذا ترك فرضا واحدا حينئذ نقول كفر وخرج من الملة. طيب اذا اذا رجع الى الاسلام صلى ترك الظهر والعصر ثم صلى المغرب والعشاء والفجر. نقول رجع للاسلام لان رجوعه

141
00:49:49.400 --> 00:50:10.500
بفعل الصلاة لا بشهادتين. فحينئذ منذ ان صلى قد اسلم. فاذا اسلم لا يطالب بقضاء صلاة الظهر ولا العصر لماذا؟ لانه كان  والكافر اذا دخل في الاسلام ولو كان مرتدا حينئذ لا يطالب بقضاء ما فاته. لا يطالب بقضاء ما فاته. من ارتد على

142
00:50:10.500 --> 00:50:24.350
عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا منهم بالاعادة لما تركه في حال الكفر وهذا واضح بين. وقعت الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه انه امر واحدا بماذا

143
00:50:24.500 --> 00:50:47.300
بالقضاء. وتنبأ مسيلمة واتبعه خلق كثير. ثم رجع منه ولم يأمرهم احد من الصحابة ولا غيرهم. بالاعادة واحسن من هذا ان يقال النصوص عامة المرتد كافر. واذا كان كافرا حينئذ ميز بكونه مرتدا لمفارقته الكافر الاصلي في بعظ الاحوال

144
00:50:47.300 --> 00:51:09.350
واهمها انه لا يقر على دينه كافر الاصل يقرر يهودي نصراني مجوسي يبقى كما هو وله احكام حربي ونحو ذلك. واما المرتد هذا لا يقر لابد من اقامة حد الردة عليه. من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحكم يفترق في مثل هذا. واما في الوصف

145
00:51:09.400 --> 00:51:27.200
وهو الكفر فكل نص علق على الكفر فالاصل دخول المرتد فيه ولا يخرج عنه الا بنص حكم يميزه عن عن غيره. ولذلك لما فارق الكافر الاصلي في هذا الحكم علق

146
00:51:27.200 --> 00:51:45.450
وبوصف يختص به من بدل دينه وهو كافر ولو قال من كفر بعد اسلامه صح التعبير ايضا. من بدل دينه فاقتلوه لما امتاز عن حكم خصه بوصف يميزه وعن الكافر الاصلي

147
00:51:46.200 --> 00:52:11.800
اذا الصواب ان الكافر هنا لا تصح صلاته وهذا يشمل الكافر الاصلي والمرتد وكذلك لا يطالب بالقضاء سواء بعد اسلامه سواء كان كافرا اصليا او مرتدا ثم قال في في الانصاف وان كان مرتدا فالصحيح من المذهب انه يقضي ما تركه قبل ردته الا الحج

148
00:52:13.100 --> 00:52:42.150
الا الا الحج الصحيح من المذهب انه يقضي ما تركه حالة ردته الا الحج. والصواب انه لا يطالب بالقضاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار الاكثر ان الردة لا تحبط العمل الا بالموت عليها. لقوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم فعلق

149
00:52:42.150 --> 00:53:02.150
الحبوط بشرطين الردة والموت عليها. والمعلق بشرطين لا يثبت باحدهما. والحج الصواب انه يقال لا يطالب كعادته لانه لم يحبط اذا قلنا هنا الحكم معلق على شرطين. حينئذ وجدت الردة وهو طولب بماذا؟ بحج مرة واحدة

150
00:53:02.150 --> 00:53:16.900
فقد فعله ووجد الشرط فيه وهو انهم مسلم وهو انه مسلم. فاذا تحقق الحج على وجه الشرع ثم بعد ذلك كفر ثم اسلم. صواب انه لا يطالب بالحج الا ان كان من باب

151
00:53:16.900 --> 00:53:40.050
الاحتياطي ونحو ذلك. ثم قال فان صلى فمسلم حكما. فان صلى يعني كافر ضمير يعود على ما سبق اذا قمنا بعدم صحة صلاته بعدم النية وعدم وجوبها عليه لو صلى مطلقا اي كافر

152
00:53:41.150 --> 00:54:11.550
سواء كان مريدا للاسلام او مستهزئا وسواء كان طاهرا او محدثا ما الحكم؟ قال فمسلم يعني فهو مسلم مسلم هذا خبر مبتدأ محذوف لان الفهد وقع في جواب شرط فان صلى الفالتفريع ان صلى الكافر صلى الصلاة معلومة على اختلاف انواعه سواء كان يهوديا او نصرانيا

153
00:54:11.550 --> 00:54:30.850
او مجوسيا ها اصليا او مرتدا الحكم عام سواء صلى في دار الاسلام عند المسلمين كالحرب والذمي ونحن كالذمي ونحو ذا والمعاهد ونحو ذلك. او صلى في داره يعني في بلاد الكفر

154
00:54:30.850 --> 00:54:50.850
سواء صلى لوحده او في جماعة صلى في بيته او في المسجد لانه اطلق فعل الصلاة فان صلى مطلقا في جماعة او منفردا لا يقال بانه عصى ترك الجماعة. كلام في فعل الصلاة نفسها. في فعل الصلاة نفسها سواء كان محدثا ام طاه مطلقا

155
00:54:50.850 --> 00:55:16.250
تهزئا وهذا غريب. سواء كان مريدا للاسلام او لا. يتلاعب او لا. فمسلم فهو مسلم. حكمنا عليه اسلام حكمنا عليه بالاسلام. لماذا؟ لانه فعل ما هو من خصائص المسلمين وما هو خاص بشريعة الاسلام

156
00:55:16.600 --> 00:55:36.700
فحينئذ لا يشترط في نقله من ملة الكفر الى الاسلام شهادتان اذا حكمنا عليه بانه مسلم وهو لم يقل لا اله الا الله محمد رسول الله. حينئذ نقول لا يشترط في نقله

157
00:55:36.700 --> 00:55:54.700
فيه من ملة الكفر الى ملة الاسلام ان يقول لا اله الا الله. بل ما اتى بل متى ما جاء بما هو من ناقص شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ حكمنا عليه بانه مسلم حكما

158
00:55:55.700 --> 00:56:19.550
مسلم حكما اي نحكم باسلامه حكما ظاهرا لا باطنا لا لا باطنا يعني لا حقيقة. حتى وان لم ينوي الاسلام بما فعله حتى وان لم ينوي الاسلام بما فعله. وهذه المسألة يذكرها باب المطولات في باب المعتقد من صلى ولم يتكلم بالشهادة

159
00:56:19.550 --> 00:56:44.350
او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا على ظاهر كلام مصنفون رحمه الله انه يصير مسلما يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام كصوم شهر رمضان. فالصوم عام والشهر خاص. والحج بهذه الطريقة كذلك

160
00:56:44.350 --> 00:57:02.700
هذا خاص. استدلوا ببعض الادلة ليس الحكم هكذا عقلا. قالوا استدلوا بماذا؟ بحديث من صلى صلاتنا بلى قبلتنا فله ما لنا وعليه ما عليه. علقه بماذا؟ بالصلاة. لم يذكر الشهادتين

161
00:57:02.900 --> 00:57:25.150
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما عليه حينئذ اذا فعل الصلاة له ما لنا وعليهما عليه. اليس كذلك لان الحكم هنا معلق بفعل الصلاة. وكذلك جاء حديث نهيت عن قتل المصلين. وهذا

162
00:57:26.550 --> 00:57:48.850
صلي هو يصلي الان كافر قال صلى الله عليه وسلم نهيت نهاني ربي عن قتل المصلين. فهذا حينئذ يكون مصلي فظاهر النص ان العصمة تثبت بالصلاة. ان العصمة تثبت بالصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم

163
00:57:48.850 --> 00:58:20.800
جعل الصلاة حدا فاصلة فدل على انه لو فعل الصلاة حينئذ يحكم باسلامه يحكم بماذا باسلامه واضح هذا؟ اذا فان صلى فمسلم حكما نقول لهذه الادلة التي ظاهرها انه قد فعل الصلاة فحكم له بالاسلام. ولانها عبادة مختصة بشرعنا اشبهت الاذان

164
00:58:21.050 --> 00:58:48.050
ويحكم حينئذ باسلامه ويصح بها اسلامه. صح الاسلام بالصلاة. ولا تصح الصلاة الصلاة نفسها لا تصح لماذا؟ لان شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالاسلام لابد من اسلام فالاسلام شرط في صحة الصلاة وذكرناه في السابق تجب على كل مسلم قلنا المسلم هنا الاسلام هذا شرط في

165
00:58:48.050 --> 00:59:05.650
على لا في الوجوب. وشرط الصحة لابد ان يكون متقدما على تكبيرة الاحرام. وهنا لم يحصل. حينئذ لا يمكن ان يقال بان الصلاة صحيحة. لان صلاة صحيحة. فاذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وان كان محدثا

166
00:59:06.050 --> 00:59:27.900
ولو كبر هكذا على جنابة وكذا قالوا يصير مسلم. ولا يصح الائتمام به لفقد شرطها لا لفقد الاسلام. ما يؤتم به لماذا هذا لانه فقد شرطها وهو الاسلام اه نعم وهو الطهارة وهو الطهارة لا لكونه لم يصل مسلما لا هو صار مسلما بهذه الصلاة

167
00:59:28.000 --> 00:59:49.400
بهذه الصلاة. والصحيح ان يقال بانه لا يصير مسلما اذا فعل ما هو من خصائص الاسلام لا يصير مسلما لان النصوص متظافرة متكاثرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علق كف القتل عن

168
00:59:49.400 --> 01:00:10.200
كفار حتى يقولوا لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا حتى وما بعد حتى يكون غاية لما قبلها. امرت ان اقاتل الناس. يعني سيستمر مقاتلتي للناس الى

169
01:00:10.200 --> 01:00:37.100
ان يشهدوا فاذا شهدوا حينئذ كف عنهم القتال فكم من حديث يوقف الحكم فيه على القول والتصريح بالنطق بلا اله الا الله. واصح ما ورد في ذلك حديث معاذ انك تأتي قوما اهل فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم قال فان فهذه للترتيب

170
01:00:37.100 --> 01:01:05.750
فانهم اطاعوك. لذلك فاعلمهم فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فدل على ان الصلاة مرتبة ثانية بعد الشهادتين وانها لا تقوم مقامها. فحينئذ الدعوة دعوة كفار مرتبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله المتواتر وهذا واضح بين

171
01:01:05.850 --> 01:01:31.550
وهذا واضح بين واما ما استدلوا به فيقال اما حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا هذا ورد في البخاري من حديث انس اسم موقوفا وله حكم الرفع بزيادة من شهد ان لا اله الا الله وان من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو

172
01:01:31.550 --> 01:01:51.300
فذكر الشهادة قبل قبل الصلاة. واما حديث نهيت عن قتل المصلين فهذا عام وهو مخصوص. المصلين الذين صلوا بعد اسلامهم بعد قول لا اله الا الله. لان المصلين هذا جمع جمع مصلي ودخلت عليه الف هي لي

173
01:01:51.600 --> 01:02:18.700
للعموم لانها اسم موصول. فهو مخصوص حينئذ لا يتعارض مع ما ذكرناه. واما بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها. نقول المراد هنا بيان الترك لا الايجاد كما ذكرناه عن الرازي وقال فالرازئ للمركب لكل جزء حكمه ينسحب. نقول القاعدة هناك في ماذا؟ في الفوات لا في الايجاد. وهنا جعلت

174
01:02:18.700 --> 01:02:46.950
ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اذا ترك الصلاة مؤذن اذا رفع العصمة عن عن المسلم وهي ناقض من نواقض الاسلام وسيأتي في اخر الباب اذا قوله بيننا وبينهم الصلاة يجاب عنه بما بما ذكرنا. واذا كان كذلك حينئذ نقول لا يصير مسلما بفعل الصلاة. ولا نحكم له

175
01:02:46.950 --> 01:03:02.400
اسلامي هذا هو الصواب وهو الذي عليه كثير من من اهل العلم. فان صلى فمسلم حكما. قالوا نحكم باسلامه في الظاهر. واما في الباطن فلا لو مات بعد الصلاة مباشرة

176
01:03:04.550 --> 01:03:27.950
قالوا يدفن اولا يورث قبل الدفء يورث لو كانت عنده تركة يورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذه الفائدة المرجوة من الحكم باسلامه واما اذا بقي وقال كنتم مستهزئا

177
01:03:28.650 --> 01:03:45.350
حينئذ قالوا يعتبر ردة لانه حكم عليه باسلامه ثم بعد ذلك ارتد ثم بعد ذلك ارتد فاما ان يرجع واما ان يقتل اما ان يرجع واما ان يقتل. اذا فمسلم حكما

178
01:03:45.750 --> 01:04:10.150
ان يحكم باسلامه ويصح بها اسلامه وهي لا تصح بدون الاسلام لما ذكرنا فلو مات عقب الصلاة تركته لاقارب المسلمين اقاربه لانه صار مسلما ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. واما ان اراد البقاء على الكفر كيف يقال البقاء على كفره

179
01:04:10.800 --> 01:04:34.050
فليرجع الى الكفر. البقاء على كفره معناه ان الصلاة ما اثرت كذلك اذا اراد البقاء على الكفر اطالة التعبير فيه نظر لاننا اذا حكمنا عليه بالاسلام حينئذ انتقل الى ملة جديدة. فاذا اراد الرجوع الى الكفر وقال انما اردت التهزأ. الاستهزاء لم يقبل وصار مرتدا. لم

180
01:04:34.050 --> 01:04:54.050
منه وصار مرتدا. وكذا لو اذن ولو في غير وقته. وفي حجه وصومه قاصدا رمضان وزكاته ما وقيل وبقية الشرائع والاقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة وجها. يعني هل يصير بها مسلما او لا؟ كل ما كان من خصائص الاسلام

181
01:04:54.050 --> 01:05:14.050
الاذان وجنازة وسجود التلاوة والشكر ونحو ذلك. قالوا اذا فعله صار مسلما. والصواب انه لا يصير بشيء من هذه الامور مسلم للنصوص المتكاثرة التي بينت ان الامر مرتب وان الشهادتين اولا ثم بعد ذلك يؤمرون بالصلاة

182
01:05:14.050 --> 01:05:35.600
ونص حديث معاذ دليل واضح بين في هذه المسألة. ولا يقال بانه حديث واحد. نقول يكفي ان يثبت الحكم الشرعي ولو  اصول الدين بحديث واحد ولو كان احادا ولو كانت مسألة عظيمة مثل هذه المسائل. حينئذ لابد ان يقول لا اله الا الله فان صلى فلا يقبل منه

183
01:05:35.600 --> 01:05:46.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مرتبة ثانية في الدين. وهي لا تقبل الا بالاسلام. ثم نحتاج الى نص واضح بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل

184
01:05:46.650 --> 01:06:08.350
الصلاة قبل الصلاة في عهده عليه الصلاة والسلام كافر صلى فحكم باسلامه. اما تفريع مسألة انه لو كان محدثا ولو كان مستهزئا ولو كان قال اردت البقاء على الاسلام اقول هذا كله لا لا دليل عليه والصواب الرجوع الى الى الاصل. ثم قال ويؤمر بها صغير لسبع. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله

185
01:06:08.350 --> 01:06:12.900
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين