﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:29.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة يقول عرفنا ان مذهب مالك الشافعي ان المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة الا ان يفيق في جزء منها فما هو مقدار هذا الجزء

2
00:00:29.350 --> 00:00:59.350
مقدار فعل الصلاة. ما يكفيه للوضوء والصلاة. اذا فاق لحظة واحدة لا نقول انه يلزمه انما اذا كان هذا الوقت يكفيه للوضوء والصلاة. كنحو ثلث ساعة ونحو ذلك هل الصبي المميز يقطع الصف؟ لا الصبي غير المميز الذي هو دون السمع هو الذي يقطع الصف

3
00:00:59.350 --> 00:01:29.350
ان الاصل الوجوب واذا قطع عن اذن صار الاثم وما هو التكليف تكليف هذا اكلفك بالرجوع الى ورقات شروحها ذبحت صوني سبق شرحه قواعد ماذا؟ الورقات ايضا. يعني اذا كان

4
00:01:29.350 --> 00:01:49.350
طالب ما يدرس الفقه ما يعرف التكليف مشكلة ترى هذي. هذي مشكلة. اعتبره طامة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. وقفنا عند قول المصنف

5
00:01:49.350 --> 00:02:09.350
رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها عن وقتها. المسألة السابقة نأتي فيها الصبي يؤمر ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. قلنا هذا الامر هنا للوجوب اللي هو وجوب الضرب. لقوله مروا ابناءكم بالصلاة

6
00:02:09.350 --> 00:02:29.350
ابناء سبع سنين اضربوهم عليها لعشر. اضربوهم هذا واضح. لا اشكال فيه. لماذا؟ لانه نص على فعل عين الحدث جاء بالمادة واما مره هذا فيه يعني قولوا لهم صلوا. وصيغة امارا هذي مختلف فيها عند الاصوليين

7
00:02:29.350 --> 00:02:49.350
هل هي حقيقة في الوجوب مجاز في الندب؟ ام انها حقيقة فيهما؟ ام انها انها قدر مشترك بين الوجوب والنجم الصواب كما ذكرناه سابقا انه حقيقة في الوجوب وفي الندب معه. ان الله يأمر بالعدل. والاحسان

8
00:02:49.350 --> 00:03:09.350
والاحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. واما العدل فكله كله كله واجب. وقال ان الله يأمر بدل على ان امال هكذا بالتقطيع آآ تكون مشتركة بين الوجوب والندب. وحينئذ اذا كان مشتركا

9
00:03:09.350 --> 00:03:29.350
لا يحمل على احدهما الا بقليل. الا بقرينة. وهنا قال مروا والجماهير على انه يجب امر الصبيان مميزين للصلاة لسبع وهذا نقول مفسر بالروايات الاخرى جاء في رواية ان الترمذي علموا صبيا للصلاة علموا هنا افصح

10
00:03:29.350 --> 00:03:49.350
فدل على ان نور المراد به ماذا؟ الوجوب ليس الندب. فحينئذ نحمل قوله عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بما على ماذا؟ على الوجوب. لقوله في رواية اخرى عند الترمذي وهي رواية صحيحة علموا صبيا للصلاة من السبع سنين واضربوه

11
00:03:49.350 --> 00:04:09.350
وعليه ابن عشر صححه هو وغيره يعني الترمذي وغيره. حينئذ هي نسلك مسلك ماذا؟ ترجيح بحمل قوله مرورا ابناءكم على ماذا؟ على الوجوب دون دون غيره. ثم قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. لما

12
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
فبين لنا من تجب عليه الصلاة وكل ما سبق انما هو داخل في هذا الجزء. الذين تجب عليهم الصلوات الخمس والشرع كما هو معلوم حدد الصلاة باوقات. حدد الصلاة باوقات بل اوامر الله تعالى كما قال ابن حزم رحمه الله لا

13
00:04:29.350 --> 00:04:49.350
عن ثلاثة اصناف اما انه يحدد الاول والاخر يعني له اول واخر كالصلوات الخمس واما ان يكون عكسه. يعني لا اول له ولا اخر كبير ونحو ذلك. واما انه يحدد الاول دون دون الاخر

14
00:04:49.350 --> 00:05:09.350
ونحوها. الزكاة لها اول تجب عندهم. فاذا وجبت عنده حينئذ تعلقت به بذمته. فاذا تعلق في ذمته لا يقال له خرج الوقت اذا اذا تأخر. وانما يقال هذه العبادة لها اول وليس لها اخر. واذا كان كذلك حينئذ يأثم

15
00:05:09.350 --> 00:05:29.350
بالتأخير الصلوات الخمس قال ابن حزم رحمه الله تعالى وكل امر الله عز وجل فانه من قسم على ثلاثة اوجه لا رابع لها يعني وتتبع اما امر غير معلق بوقته يعني ليس له وقت لا اول ولا اخر. فهذا يجزئ

16
00:05:29.350 --> 00:05:49.350
ابدا متاع الدين كالجهاد والعمرة وصدقة التطوع والدعاء والمسارعة اليه افضل لعموم قوله تعالى وسارع الى مغفرته. قال سابقوا الى مغفرته. فدل على ان المسابقة افضل من من غيرها. هذا فيما اذا لم يكن له وقت من جهة الاول

17
00:05:49.350 --> 00:06:09.350
ومن جهة لاخر خروج. واما امر معلق بوقت محدود الاول غير محدود الاخر. كالزكاة ونحوها. فهذه على رأيه هو لا يجزئ قبل وقته لو قدم الزكاة على رأي ابن حزم لا يجزئ الصواب انه يجزي ولا يسقط بعد

18
00:06:09.350 --> 00:06:29.350
ابدا. يعني اذا وجبت دخل وقت الزكاة هذا لا اشكال فيه. لو وجبت حينئذ تعين عليه في هذا اليوم اخراج الزكاة لانها واجبة على على الفور. واذا لم يفعل هل نقول خرج الوقت؟ لا. وانما نقول هي لازمة في في ذمته. لان هذه

19
00:06:29.350 --> 00:06:49.350
العبادة لها اول ولها اخر. لها اول من حيث الوجوب. لها اول وليس لها اخ. نعم احسنت. لها اول التي هي الزكاة. وهو حولان الحوض مع النصاب. حينئذ نقول وجبت الزكاة. فاذا وجبت الزكاة وتأخر حينئذ نقول لا يسقط

20
00:06:49.350 --> 00:07:09.350
عنه فعل الزكاة لكونه اخرها عن وقتها الذي وجبت فيه. وهو على الفورية كما هو اه معلوم. فهذا لا يجزئ قبل وقت على مذهبه والصواب قلنا يجزي ولا يسقط بعد وجوبه ابدا. لا يسقط. لانه لا اخر لوقته والمبادرة اليه

21
00:07:09.350 --> 00:07:29.350
كافضل مسارعة الى جميع عبادات هذا لا شك فيه انه اولى. واما امر معلق بوقت محدود الاول والاخر. فهذا لا يوجد قبل وقته ولا بعد وقته. ويجزئ في جميع وقته في اوله واخره واوسطه كالصلاة. الصلوات الخمس هذه

22
00:07:29.350 --> 00:07:49.350
محدودة الاول والاخر وهذا امر امر معلوم من الدين بالضرورة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فحينئذ نقول لها اول ولها اخر اجمع اهل العلم على انه لو قدم الصلاة على اولها لم تجزه بل هي اما تطوعا بنقول انها لم تنعقد في اصلها

23
00:07:49.350 --> 00:08:09.350
فاذا اخرها بعد خروج وقتها فهذا محل النزاع والجماهير على انه يقضي والصواب انه لا لا لا قضاء لان صلاح تكون غير مشروعة. الصلاة التي وجبت بين الوقتين هي التي امر بها. والصلاة التي اخرجها عن وقتها هذي غير مأمور

24
00:08:09.350 --> 00:08:29.350
بها كمن تبرع من عند نفسه ومن قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هنا قال ويحرم تأخيرها اي الصلاة. لماذا؟ لان الصلاة لها وقت محدود. واذا كان لها وقت محدود معلوم

25
00:08:29.350 --> 00:08:59.350
الاول معلوم الاخذ ووجب ايقاع الصلاة بين هذين الوقتين حينئذ نقول ايقاع الصلاة بين الوقتين واجب. واجب فاذا ترك ايقاع الصلاة بين الوقتين نقول ترك واجبا واذا ترك واجبا حينئذ يقول قد فعل محرما وهو ترك الصلاة وهو ترك صلاة. ويحرم تحريم

26
00:08:59.350 --> 00:09:19.350
في اللغة كما هو معلوم المنح. لغة المنع ومنه قوله تعالى وحرام على على قرية. قال انها محرمة عليه. هذا لفظ تحريم في اللغة. يأتي بمعنى المنع. واما في الاصطلاح فقهي

27
00:09:19.350 --> 00:09:39.350
سلاح الاصول فالتحريم يقابل الواجب وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جاز ما الطلبة ما قول او اعتقاد او فعل جوارح طلب الشارع هو الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:39.350 --> 00:10:09.350
تركه يعني اعدامه وعدم ايجاده طلبا جازما بحيث رتب العقوبة على فعله رتب العقوبة على فعله. وفي الواجب رتب العقوبة على تركه. على على تركه. حينئذ نقول هذا هو التحريم هذا هو التحريم وهو جنس يعني يتفاوت في نفسه قد يكون الكفر ولذلك نقول الكفر والشرك

29
00:10:09.350 --> 00:10:29.350
محرم ونستدل عليه واعبدوا الله ولا تشركوا ولا نقول هذه ناهية والنهي يقتضي التحريم ولا شك ان هذا اعلى واعظم ما نهى الله تعالى عنه. قال ولا تقتلوا اولادكم. لا شك ان هذا دون ذاك في ماذا

30
00:10:29.350 --> 00:10:49.350
في التحريم لان ذاك اقبح واشد من حيث الحرمة. اذا هو جنس ويتفاوت في نفسه والصغيرة يعبر عنها بانها محرمة. والكبيرة يعبر عنها بانها محرمة. وكذلك الشرك الاصغر وكذلك الشرك

31
00:10:49.350 --> 00:11:09.350
الاكبر والكفر على القول بالتفريق. والبدعة كذلك نقول هي محرمة. اذا التحريم جنس فحينئذ نقول ينظر في مرتبة هذا الفعل من حيث بقية المحرمات. فهل هو تحريم بحيث لو اخرها عن وقتها؟ نقول وقع عليه الكفر

32
00:11:09.350 --> 00:11:29.350
ام لا؟ ام هو دون ذلك؟ لا شك ان المصنف يذهب الى ما هو دون ذلك. وهو انه محرم وكبيرة لكنه لا تخرج من من الملة الا بالشرط الذي سيذكره فيما فيما بعد. اذا تأخيرها عن وقتها محرم. واذا اخرها عن وقتها بمعنى

33
00:11:29.350 --> 00:11:49.350
انه اخرجها عن وقتها المحدد لها شرعا حينئذ نقول اوقع الصلاة في غير وقتها. اوقع الصلاة في غير وقتها. واذا اوقع الصلاة في غير وقتها على المرجح الاتي اذا كان متعمدا لغير عذر فهو كافر مرتد عن عن الاسلام. حينئذ نحمل التحريم هنا

34
00:11:49.350 --> 00:12:09.350
على ما هو اعلى من درجة المحرمات الذي هو الكبائر وما دون ذلك. فحينئذ المصنف مراده بالتحريم ما هو دون الكفر وقلنا التحريم هذا جنس يصدق على الكفر ويصدق على الشرك ويصدق على ما هو دون ذلك. ويحرم تأخيرها

35
00:12:09.350 --> 00:12:29.350
لا شك انه يتعلق بالمكلف. فحينئذ كل من وجبت عليه الصلاة وكان قادرا على ادائها ذاك لها نقول يحرم عليه اخراج الصلاة عن عن وقتها. اما الصبي الذي لم تدم عليه صلاة حينئذ لو

36
00:12:29.350 --> 00:12:49.350
تعمد اخراجها عن وقتها. ان نقول يحرم عليه؟ هل يحرم على الصبي الذي لم تدب عليه الصلاة اخراج الصلاة عن وقتها ام لا؟ يحرم او لا؟ لا يحرم قولا واحدا قولا واحدا

37
00:12:49.350 --> 00:13:19.350
ها؟ قوله واحدة قولا واحدا على المختار ان الصبي مميز غير مكلف عند جماهير اهل العلم. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله وانه مكلف مطلقا بالصلاة وغيرها. وثم رواية ثالثة انه مكلف اذا بلغ العاشرة

38
00:13:19.350 --> 00:13:39.350
اذا بلغ عشر سنين لقوله عليه الصلاة والسلام واضربوه. قال الظرب هذا عقوبة. ولا عقوبة الا على ترك واجب وفعل محرم فدل على انه يعاقب ولا يعاقب الا الا المكلف. وحينئذ نقول ويحرم تأخيرها على

39
00:13:39.350 --> 00:13:59.350
من وجبت عليه الصلاة. واما من لم تدم كصبي مميز نقول هي في حقه ندب وليست بواجبة يتعمد تركها حينئذ الله لا تحريم. لكن لو لم يأمره وليه بالصلاة انذاك؟ يحرص

40
00:13:59.350 --> 00:14:19.350
قم على وليه او لا؟ يحرم؟ نعم لانه ترك واجبا. اذا التحريم باعتبار الصبي اذا ترك الصلاة يتعلق في وليه دونه هو. وليه لانه لم يأمره ترك واجبا. واما هو فهي لم تجب عليه حتى لم تجب عليه حتى

41
00:14:19.350 --> 00:14:39.350
ماذا؟ حتى نقول انه يحرم تركها. ويحرم تأخيرها يعني الصلاة. سواء تركها او اخرها كل لن بحيث اوقع كل الركعات الاربعة مثلا بعد خروج وقتها او اخرها الى ان يبقى وقت لا

42
00:14:39.350 --> 00:14:59.350
يستوعبها لان المأمور به ان يوقع الصلاة كلها من التكبير الى التسليم قبل خروج الوقت فحينئذ اما ان يخرج الصلاة كلها من التكبير الى التسليم بعد خروج الوقت. بعد خروج الوقت

43
00:14:59.350 --> 00:15:19.350
واما ان يجعل اخر الوقت هو اول صلاته. ويخرج الوقت وهو في اثناء الصلاة. حينئذ جمع بين الوقتين فجعل الركعات او الركعتين الاوليين في اخر وقت الصلاة التي هي محل لادائها. والركعتين الاخرى

44
00:15:19.350 --> 00:15:39.350
اخريين الثالثة والرابعة كالظهر مثلا جعلها بعد خروج الوقت. التحريم متعلق بماذا؟ بالصورتين بالصورتين. وهذا يسأل عنه يعني يؤخر الصلاة الى اخر باقي خمس دقائق. يقوم يتوضأ يكبر يصلي ركعتين

45
00:15:39.350 --> 00:15:59.350
اذن العصر يا اثم ولا يأثم؟ يأثم لا شك لماذا؟ لانه اخرج جزءا من الصلاة عن وقتها المحدد له ها شرعا. وقد جعل الشرع لها اولا واخرة من اجل ايقاع الصلاة كلها برمتها بين هذين الوقتين

46
00:15:59.350 --> 00:16:19.350
حينئذ اذا جمع بين هذا الوقت وبين الوقت الذي يليه. نقول هذا لم يمتثل الامر. واذا اخرجها كلا عن ذلك الوقت حينئذ نقول ايضا لم يمتثل الامر ولا يمتثل الامر الا بايقاع الصلاة كلها في الزمن الذي حدد له

47
00:16:19.350 --> 00:16:39.350
بين الوقتين. ويحرم على من وجبت عليه الصلاة تأخيرها كلا او جزءا عن وقتها وقتها يعني الذي حدده الشرع لان الله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتاب

48
00:16:39.350 --> 00:16:59.350
يعني مكتوبا مفروضا موقوتا يعني مؤقتا. فهذه المفروظات التي دل عليها قوله كتابا موصوفة كتابا موقوتا. حينئذ هذه الصفة لها اثر او لا؟ لها اثر اولى؟ لها اثر. وهي كون هذه المفروظة

49
00:16:59.350 --> 00:17:19.350
ليست مطلقة ليست مطلقة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا مؤقت صفة لي كتاب. فحينئذ نقول كتابا لو قال كتابا وسكت لقلنا صلي متى ما شئت. ولما قال

50
00:17:19.350 --> 00:17:39.350
موقوتا علمنا ان هذه الصفة لها اثر. وهي ان المفروظات لها وقت محدد. ثم هل يعلم هذا الوقت من هذا النص؟ لا لا يعلم وقت صلاة الفجر متى ولا وقت صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب

51
00:17:39.350 --> 00:17:59.350
وللعشاء وانما دل على ان هذه الصلوات ليست مطلقة من حيث الزمن. واذا لم تكن مطلقة من حيث الزمن حينئذ لابد من الرجوع الى السنة فتفسر هذا الاجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت اوقات الصلاة

52
00:17:59.350 --> 00:18:19.350
وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوبها في وقتها وقال وقت صلاتكم بينما رأيتم. وقت صلاتكم بينما رأيت بين بين بين هذا ظرف زمان وظرف الزمان عند الاصوليين له مفهوم او لا

53
00:18:19.350 --> 00:18:49.350
له مفهوم او لا؟ ظرف الزمان له مفهوم لا شك. ها احل لكم الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفث ليلة له مفهوم او لا له مفهوم اخرجه النهار. فالنهار ليس محلا لرفث. هنا قال وقت صلاتكم بينما رأيتم

54
00:18:49.350 --> 00:19:09.350
حينما رأيتم هذه البينية تقتضي ماذا؟ تقتضي ان ما لم يكن بين هذين الوقتين ليس وقتا للصلاة هذا المفهوم مفهوم المخالفة. وقت صلاتكم بينما رأيتم بين اي بين الوقتين الذين

55
00:19:09.350 --> 00:19:29.350
رأيتموهما اذا ما لم يكن بينهما ليس وقتا للصلاة. مفهوم المخالفة يقتضي هذا الذي ذكرناه. وهذا يستدل به ايضا قال ان من اوقع الصلاة في غير وقتها فهي مردودة عليه. ولا يقال بي بالقضاء. اذا اجتمع فيه دليل

56
00:19:29.350 --> 00:19:49.350
ودليل السنة على ان الصلوات مؤقتة وتأخيرها كلا او جزءا عن وقتها يعتبر من المحرمات. عن وقت وقتها اي وقت الجواز المختار او وقت الظرورة. يعني لا يجوز تأخيرها فيما

57
00:19:49.350 --> 00:20:09.350
فاذا لم يكن لها الا وقت واحد. وهذا كل الصلوات لصلاة العصر فان لها وقتين. الوقت المختار وقت الجواز ووقت الظرورة. كل صلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها. المختار فيما له وقت واحد

58
00:20:09.350 --> 00:20:29.350
ولا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار الى وقت الظرورة وذلك في العصر. هذا سيأتي في باب شروط الصلاة تفاصيل هذا اوقات الصلوات. واما هنا فنبين ان لها اولا واخرا. وايقاع الصلاة في غير وقتها على

59
00:20:29.350 --> 00:20:49.350
ام المصنف انه يعتبر محرما سواء اخرجها كل كلها او او بعضها. ويحرم تأخيرها عن وقتها. قال الشارح المختار يعني فيما له وقتان وهو صلاة العصر فقط صلاة العصر لها وقتان وقت

60
00:20:49.350 --> 00:21:09.350
هو وقت ضرورة لا يجوز اخراج صلاة العصر من وقت الاختيار الى وقت الضرورة وما عدا هذه الصلاة فليس لها الا وقت واحد. ويحرم تأخيرها عن وقتها اي وقت الجواز. قال اهل العلم وهو مجمع عليه مع الذكر

61
00:21:09.350 --> 00:21:39.350
والقدرة. يعني هذا الحكم مقيد. وليس على اطلاقه. يحرم مع الذكر الذكر بضم الذال هو التذكر. ضد الذكر الذي بالكسر ويكون محله اللسان. فالذكر الكسب اللسان والذكر يكون بالقلب ففرق بينهما وابن مالك رحمه الله سوى بينهما والصواب التفريق الصواب

62
00:21:39.350 --> 00:21:59.350
اذا مع الذكر والقدرة اجماع لحديث ماذا؟ قالوا لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط. فنسمعه كثير ليس في النوم تفريط. هذا

63
00:21:59.350 --> 00:22:19.350
نفي نفي ماذا؟ نفي التفريط الذي هو التقصير في النوم كل النوم لان هل هنا للجنس؟ هل هنا لي الجنس فافادت العموم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة الذي هو ضده ضد النوم. ان تؤخر الصلاة الى ان

64
00:22:19.350 --> 00:22:39.350
دخول وقت صلاة اخرى رواه مسلم. ليس في النوم تفريط هذا يدل على ان النائم ليس مكلفا. تضمه مع ادلة الجماهير ان التكليف مرتفع عن النائم. فالنائم لا يخاطب لا بايجاب ولا بتحريم

65
00:22:39.350 --> 00:22:59.350
ولا بندب ولا بكراهة. متى هذا حال نومه؟ يعني وقت النوم لا يوجه اليه الخطاب. لانه لا يفهم ولا يقال لمن لا يفهم افهم. الذي لا يفهم لا يقال له افهم. هو نايم. ما يسمع المؤذن. حينئذ لا يقال بماذا

66
00:22:59.350 --> 00:23:19.350
فيقال بانه مكلف حال نومه ليس مطلقا. وانما في وقت تلبسه بالنوم نقول هو غير مكلف. وما عداه فهو مكلف لانه رجع اليه او زال عنه المانع من التكليف فهو النوم الذي غطى عقله. ولا ينافيه عدم

67
00:23:19.350 --> 00:23:39.350
لا ينافيه ايجاب الضمان عليه لما اتلفه والزامه ارشم جناه لان ذلك من الاحكام الوضعية لا التكليفية واحكام وضعي تلزم النائم والصبي المجنوب بالاتفاق هذا محل وفاق. لان النائم لو قتل وهو نائم ها لو قتل

68
00:23:39.350 --> 00:23:59.350
تلزمه الدية او لا؟ تلزمه كيف نقول تجب عليه الدية؟ وهو نائم وهو غير مكلف؟ نقول بالدية وعارف الجنايات يعتبر من الحكم الوضعي. وحكم الوضع لا يشترط فيه تكليف ولا عقل. لا يشترط فيه. لا العقل

69
00:23:59.350 --> 00:24:19.350
فكل من اتلف شيئا سواء كان مجنونا او صبيا او نائما او سكران ونحو ذلك نقول هو ملزم ماذا؟ بالفدية ونحو ذلك. وغروش الجنايات معلق على على الفعل نفسه. فالفعل سبب متى ما وجد

70
00:24:19.350 --> 00:24:39.350
ترتب عليه الحكم الوضعي. واما اشتراط العقل والبلوغ وفهم الخطاب ونحو ذلك. في الاحكام فالمراد به الحكم التكليف الذي هو الايجاب والندب ونحو ذلك. وظاهر الحديث ليس في النوم تفريط. ظاهر الحديث

71
00:24:39.350 --> 00:24:59.350
كيف انه لا تفريط في النوم مطلقا. ليس في النوم تفريط. هذا منفي. كل او عين من انواع النوم لا تفرح ليس في النوم ليس كل نوم ها يثبت له التفريط. وهنا

72
00:24:59.350 --> 00:25:19.350
قال ليس في النوم تفريط ظاهره ماذا؟ الشوكاني رحمه الله يقول ظاهر الحديث انه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول في وقت الصلاة او بعده قبل تضيقه. يعني سواء وقع النوم قبل دخول وقت الصلاة ليس فيه تفريط

73
00:25:19.350 --> 00:25:39.350
لانه نام قبل ايجاب صلاة ما وجبت. الذي ينام الساعة الحادية عشر مثلا يستمر به النوم الى ان خرج الوقت هل نام عن صلاة الظهر؟ نقول ما وجبت عليه صلاة الظهر؟ اليس كذلك؟ ما وجبت عليه لانه نائم وهو غير

74
00:25:39.350 --> 00:25:59.350
غير مكلف. وقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. اذا هذه الصورة داخلة في النص قطعا ولا اشكال فيه. لان الصلاة لم تجب عليه فيه اصلا. طيب اذا دخل عليه الوقت دخل عليه الوقت. فحينئذ هل له ان ينام؟ يجوز او لا يجوز

75
00:25:59.350 --> 00:26:19.350
يجوز يجوز ان ينام بعد دخول الوقت وله حالتها. ان ينام قبل تضيق الوقت. يعني لا يبقى من قدر الوقت ان فعل الصلاة والطهارة لها. اذا كان فعل الصلاة يستغرق منه مثلا مع الطهارة. نصف ساعة. قبل نصف ساعة من اخر الزمان

76
00:26:19.350 --> 00:26:39.350
يجوز له ان ينام. وليس في النوم تفريط. متى؟ اذا نام قبل تضيق الوقت. واما اذا بعد تضيق الوقت لم يبق الا قدر فعل الصلاة. حينئذ يأثم. يأثم. لا من حيث النوم ولكن من حيث

77
00:26:39.350 --> 00:26:59.350
التسبب في ترك الصلاة. من حيث التسبب في ترك الصلاة. اذا هذه ثلاث صور كلها داخلة في هذا النص. ليس في توم تفريط فينفى التفريط عن النائم فيما اذا نام قبل دخول الوقت. وهذا واضح ونبين ونقول لم تجب عليه الصلاة

78
00:26:59.350 --> 00:27:19.350
لم تجب عليه الصلاة اصلا. لان الصلاة سبب وجوبها وتوجه الخطاب الى المكلفين دخول الوقت. فاذا لم يدخل طول الوقت حينئذ ننفي وجوب الصلاة. مثلا الليلة صلينا العشاء صلاة الفجر غدا. واجبة علينا

79
00:27:19.350 --> 00:27:39.350
ليست بواجبة. لماذا؟ لان وجوبها سببه مرتب على دخول الوقت. فاذا الم يدخل الوقت حينئذ نام في الوجوب. لا نقول صلاة الفجر ليست بواجبة مطلقة. لا. نقول لا تجب علينا ادائنا الان. فاذا دخل الوقت

80
00:27:39.350 --> 00:27:59.350
حينئذ نقول خوطب بها المكلف. اليس كذلك؟ هذه صورة وهي واضحة بينة. ان ينام بعد دخول الوقت وله صورتان. اما الا يبقى من الوقت الا قدر فعل الصلاة. فهذا لا يحل له. ويعتبر اثما. واما ان يبقى وقت وزيادة

81
00:27:59.350 --> 00:28:19.350
حينئذ نقول يجوز له ان ينام. يجوز له ان ينام. لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط. اذا ظاهر الحديث كيف انه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة وهذا واضح او بعده قبل تضيقه

82
00:28:19.350 --> 00:28:39.350
وقيل انه اذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة الى ترك الصلاة لغلبة ظنه انه لا يستيقظ الا وقد خرج الوقت كان اثما. قيل اذا تعمد انه اذا نام

83
00:28:39.350 --> 00:28:59.350
قبل تضيق الوقت قبل ضيق الوقت تعمد ذلك النوم وغلب على ظنه انه لن يستيقظ الا فبعد خروج الوقت كان اثما. كان اثما. والظاهر انه لا اثم عليه بالنظر الى النوم لانه

84
00:28:59.350 --> 00:29:19.350
فعله في وقت يباح له. النوم مباح مطلقا. هذا هو الاصل انه يباح مطلقا. لكن لو تسبب به بفعله النوم الى ترك واجب حينئذ ينظر الى النوم من جهتين. من جهة كونه مباحا في الاصل ومن جهة ما

85
00:29:19.350 --> 00:29:49.350
تسبب به بفوات فوات واجب فيأثم من حيث التسبب لا من حيث النوم يأثم من جهة ماذا؟ من جهة كون هذا النو قد تسبب به في ترك واجب. لان فالتسبب مطلق. اذا تسبب بترك واجب سواء كان بنوم او غير مطلقا لو باكل وشرب. الا ما جاء النص

86
00:29:49.350 --> 00:30:09.350
استثنائي. فالتسبب في ترك الواجب نقول هذا مطلق. سواء كان بنوم او غيره. فتخصيص النوم بكونه يأثم فعله لكونه ترك الصلاة ونحوها نقول هذا التخصيص هو الربط ليس بوارد. لماذا؟ لان النوم في اصله مباح. وهنا

87
00:30:09.350 --> 00:30:29.350
نفي مطلق ليس في النوم تفريط. النوم من حيث هو ليس فيه تفريط. واما اذا تسبب به الى ترك واجب حينئذ يأثم من جهة كونه ها تسبب بهذا الفعل لا من جهة. فالجهة منفكة. الجهة في هذه الصورة نقول منفكة. والظاهر انه يأثم

88
00:30:29.350 --> 00:30:49.350
والظاهر انه لا اثم عليه بالنظر الى النوم. لانه فعله في وقت يباح فعله فيه. فيشمله الحديث هذا قبل التضيق الوقت. واما اذا نظر الى التسبب به للترك فلا اشكال في العصيان بذلك. فما به ترك المحرمين

89
00:30:49.350 --> 00:31:19.350
يرى وجوب تركه جميع من درى. فكل ما ادى الى ترك واجب فالاصل فيه انه محرم كل ما ادى قاعدة ضابط كل ما ادى الى ترك واجب فهو محرم وهذا يوافق جزءا من القاعدة العامة الوسائل لها احكام مقاصد. قد يكون الشيء في اصله مباح ثم نقول هو حرام

90
00:31:19.350 --> 00:31:39.350
حرام متى اذا تسبب به الى فعل محرم او الى ترك واجب؟ هو في نفسه مباح. والتسبب هو محل الاثم فيأثم من جهة التسبب ولا يأثم من جهة الفعل نفسه. لماذا؟ لاننا لو قلنا الفرق بين

91
00:31:39.350 --> 00:31:59.350
مسألتين لقلنا النائم اذا نام والنوم صار حرام في حقه. لو نام خمس ساعات كلها يعتبر سد عليه انه اثم اليس كذلك؟ فهو خمس ساعات كل الوقت تعتبر اثما. واذا قلنا التسبب فالتسبب

92
00:31:59.350 --> 00:32:19.350
حينئذ حينئذ يكون الاثم اخف. يعني بنى على هذه المسألة اذا قلنا النوم نفسه صار معصية حينئذ لو نام خمس ساعات خمس ساعات نقول هذه كلها يعتبر اثمة. استغرقها في معصية خمس ساعات. واذا قلنا كونه متسببا بالنظر الى السبب والسبب

93
00:32:19.350 --> 00:32:39.350
جزء واحد. حينئذ ترك الصلاة من اجل النوم فيأثم عليه من هذه الحيثية. ولا شك في اثم من نام بعد حد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به. والنوم مانع من الامتثال والواجب ازالة المانع. اذا نام بعد تضيق الوقت

94
00:32:39.350 --> 00:32:59.350
قال الشوكاني رحمه الله لا شك في في اسمه لماذا؟ لاننا قعدنا قاعدة فيما سبق ان وقت الصلوات خمس يعتبر من الواجب الموسع. وما معنى الواجب الموسع؟ ما وقته يسع منه اكثرا

95
00:32:59.350 --> 00:33:19.350
يعني ما يسع العبادة ما يسع العبادة نفسها وغيرها من جنسها لابد من قيد من جنسها فحينئذ ما الذي على هذا نقول اوجب الشارع ايقاع صلاة الظهر ما بين الوقت المعلوم. الوقتين المعلومين

96
00:33:19.350 --> 00:33:39.350
قدمها في اول الوقت فله ذلك. ان اخرها الى اثناء الوقت في وسطه فله ذلك. ان اخرها الى اخر جزء له ذلك ولكن اذا وصل الى اخر الجزء تعين عليه. فانقلب الوقت في حقه من

97
00:33:39.350 --> 00:33:59.350
كونه واجبا موسعا الى كونه واجبا مضيقا. اذا هو في اول الوقت يعتبر ماذا؟ مخيرا بين اجزاء الوقت في اي وقت شاء اوقع الصلاة فيه ولكن اذا لم يبقى من الوقت الا قدر فعله

98
00:33:59.350 --> 00:34:19.350
حينئذ نقول ضاق عليه الوقت. ضاق عليه الوقت. فان شاء ان يؤخره الى اخر الوقت ثم نام متعمدا متى نام متعمدا؟ بعد ان ضاق عليه الوقت وبعد ان تعين عليه الوقت لان الوقت هذا صار واجب

99
00:34:19.350 --> 00:34:39.350
صار معينا من جهته من فعله هو. فحينئذ اذا نام في هذا الوقت لا شك انه يكون يكون اثما. ولا شك في من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به. والنوم مانع من الامتثال والواجب ازالة المانع. قاعدة عامة. اذا يحرم

100
00:34:39.350 --> 00:35:09.350
وتأخير الصلاة لهذا الحديث. ليس في النوم تفريط. انما التفريط في اليقظة ان تؤخر الصلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى فنفى التفريط عن النائم واثبته اليقظان ولانه يجب ايقاعها في الوقت المحدود لها شرعا. فاذا خرج ذلك الوقت ولم يأتي بها بالصلاة كاملة او

101
00:35:09.350 --> 00:35:29.350
جزءا منها كان تاركا للواجب مخالفا للامر وهو عاص مستحق للعقاب. وسيأتي انه اذا كان متعمدا يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما تأخير صلاة النهار الى الليل او الليل الى النهار او الفجر بعد طلوع

102
00:35:29.350 --> 00:35:49.350
في الشمس فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا لصناعة باتفاق العلماء. وقال ايضا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلي في الوقت بحسب حاله. وهذا على قول الجماهير وسيأتي

103
00:35:49.350 --> 00:36:09.350
في كلام المصنف رحمه الله تعالى. اذا يحرم تأخيرها كلها او تأخير بعضها بان يؤخر القيام اليها الى وقت لا يتسع كلها بان لم يبق من وقت الاختيار الا ما يتسع لركعة مثلا. لان الواجب ان تقع جميع الصلاة في في وقتها. فاذا اخرت

104
00:36:09.350 --> 00:36:39.350
فكبر فصلى ركعة ركعة كاملة بالركوع قراءة الفاتحة وركوع وسجدتيها حينئذ نقول ادرك ركعة من وقت الصلاة فتسمى الصلاة حينئذ اداء. تسمى اداءه. لماذا لانه ادرك الوقت فاذا كبر فخرج الوقت مم صارت الصلاة قضاء

105
00:36:39.350 --> 00:36:59.350
وليست باعداء. من ادرك قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ركعة. حينئذ نقول ثبت في حقه ادراك الصلاة اداء. فان ادرك اقل من ركعة حينئذ فات فوته فات وقتها. وصارت الصلاة ادهان

106
00:36:59.350 --> 00:37:19.350
واما تمزيق الصلاة بوصفها في اولها اداء وفي اخرها قضاء. نقول هذا مبني على ما ذكرناه سابقا في تنزيل الاحكام او تنزيل المصطلحات على نصوص الشرع. فحصل نزاع بين اهل العلم والا هذا القول لا يعرف سابقا. لا يعرف ان الصلاة

107
00:37:19.350 --> 00:37:39.350
الواحدة تكون اداء قضاء في وقت واحد. وفعل واحد وشخص واحد. هذا ما يتصور. لان الاداء هو فعل الصلاة في وقتها المعينة لها شرعا. والقضاء فعلها خارج وقتها المعين لها شرعا. فكيف تكون اداء قضاء؟ وهي صلاة

108
00:37:39.350 --> 00:37:59.350
واحدة هذا نقول فيه فيه تعارض. والصواب انها اداة وما بني عليها يسمى يسمى اداء كذلك ولو خرج الوقت ويعتبر اثما لانه لم يوقع العبادة كلها بين وقتيها المحدد لها شرعا. الا هذا استثناء

109
00:37:59.350 --> 00:38:39.350
والاستثناء من التحريم يدل على ماذا؟ ها؟ على الوجوب الظد او مطلق الجواز على الوجوب او مطلق الجواز؟ ها او الجواز ما الفرق بين مطلق الجواز والجواز؟ ها اي احسنت والجواز؟ الجواز

110
00:38:39.350 --> 00:39:09.350
الظاهر ان المراد به ما يقابل الاباحة. مساوى فيه ترك والفعل. واما مطلق الجواز فهذا يدخل تحته الواجب والندب والكراهة. لماذا؟ لانه يكون حينئذ في مقابلة المنع. والواجب غير ممنوع من حيث الايجاد وكذلك الندب غير غير ممنوع فحينئذ يطلق على الواجب انه جائز لكنه جائز

111
00:39:09.350 --> 00:39:29.350
من حيث ماذا؟ من حيث ايقاع الفعل لم يمنع. وجوازه هنا مقيد على جهة الفعل الجازي. ها وكذلك فالندم جائز من حيث ماذا؟ ايقاع الفعل. ثم يقال فيه انه مطلوب من الشرع لا على جهة

112
00:39:29.350 --> 00:39:59.350
وكذلك المكروه لانه ليس بممنوع مطلقا. اليس كذلك؟ اذا مطلق الجواز يشمل الواجب والندب والمكروه. واما الجواز فحينئذ يرادف الاباحة. وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن زمن سلف. اذا الا هذا استثناء من التحريم. واذا استثنى من التحريم حينئذ نقول الاستثناء هنا مصدر

113
00:39:59.350 --> 00:40:19.350
مطلق الجواز لان الجمع مستحب. اليس كذلك؟ جمع بين الصلاة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مستحب في في وقته بشرطي فاذا قيل بانه جواز وقلنا ان الجمع مستحب حينئذ وقع التعارف الا لناوي الجمع

114
00:40:19.350 --> 00:40:39.350
ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريب. استثنى صورتين مما يجوز له ماذا؟ اخراج الصلاة عن وقتها يجوز مطلقا اخراج الصلاة عن وقتها. الصورة الاولى قال لناوي ناوي صنفها علم النوى ينوي

115
00:40:39.350 --> 00:40:59.350
ان اذا قصد لقاصد الجمع والمراد بالجمع هنا الجمع بين صلاتي الظهر والعصر او الجمع بين صلاتي والعشاء ولا جمع بين صلاتي العشاء والفجر ولا بين صلاتي الفجر والظهر الا

116
00:40:59.350 --> 00:41:19.350
او الجمع. لكن قال لعذر يعني ممن يحل له الجمع. واما اذا لم يجز الجمع حينئذ بقينا على الاصل. وهو ماذا يجاب ايقاع الصلاة بين وقتيها المحدد له شرعا. واما اذا وجد الجمع الشرعي وهو فيما اذا

117
00:41:19.350 --> 00:41:39.350
انا لسفر او مرض او مطر ونحو ذلك وجد السبب حينئذ جاز له الجمع على جهة الاستحباب الا لناوي الجمع او الجمع يجوز الوجه لعذر من مرض او سفر او مطر فيباح له التأخير

118
00:41:39.350 --> 00:41:59.350
يجوز له التأخير. لماذا؟ يجوز له التأخير. لانه اذا نوى الجمع حينئذ صار الوقتان وقتا واحدا. واذا صار اتحد الزمن حينئذ صار الوقت ماذا؟ وقتا واحدا. صار موسعا منذ دخول

119
00:41:59.350 --> 00:42:19.350
في صلاة الظهر الى ان يخرج وقت صلاة العصر هو وقت واحد. اذا اين اين جواز الاخراج هنا؟ اين توازن الاخراج هل يقال انه اخرج الصلاة عن وقتها؟ اذا صار الوقت صار الوقتان وقتا واحدا. حينئذ نقول الاخراج هنا

120
00:42:19.350 --> 00:42:39.350
الجواز باعتبار الاصل يعني النسبة اعتبارية هنا يعني باعتبار قبل جواز الجمع لصلاة الظهر حد عندهم فاذا نوى وقصد الجمع بشرطه حينئذ اتحد ارتفع نهاية وقت صلاة الظهر فصار الوقت وقت

121
00:42:39.350 --> 00:42:59.350
واحدة الا نناوي الجمع لماذا؟ لان وقت الثانية يصير وقتا لهما. وقتيهما يصيران وقتا واحدا لهما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاولى في الجمع ويصليها في وقت الثاني. هذا سيأتي في

122
00:42:59.350 --> 00:43:19.350
في محلي وانه مشروع بل على جهة الاستحباب. وقال الوزير اجمعوا وقال الوزير اجمعوا على انه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. لمن كان مستيقظا ذاكرا لها قادرا على فعلها. غير ذي عذر ولا مريد

123
00:43:19.350 --> 00:43:39.350
غير ذي عذر ولا مريد للجمع. فان اراد الجمع حينئذ استوى الوقت ان فصار وقتا موحدا. وعليه يرد ماذا؟ يرد ماذا استثنى المصنف هذه الصورة مع كون الوقت صار صار متحدا؟ صار متحدا. قال في المبدع في المبدع ومقتضاه لا

124
00:43:39.350 --> 00:43:59.350
نحتاج الى استثنائه اذا علل الجواز هنا لان الوقتين صارا وقتا واحدا حينئذ لا نعتاد الى الى الاستثناء وهذا ظاهر وهو بين ويصير حينئذ الاستثناء صورية وليس بحقيقي وجوابه ان كل صلاة لها وقت مع

125
00:43:59.350 --> 00:44:19.350
فيتبادر الذهن اليه فيتعين اخراجه. اذا لا بد من الاخراج. ولا نقول بان الاستثناء هنا صوري. لان كل وقت اختم في الاصل ها كل فرض في الاصل له وقته المحدود. فاذا قيل صلاة الظهر انصرف الذهن الى ماذا؟ اول واخر

126
00:44:19.350 --> 00:44:39.350
ولا ينصرف الى الجمع. حينئذ لما اريد الجمع قد يتبادر الى الذهن ان صلاة الظهر لها اخر تأخير الصلاة عن وقتها. حينئذ لابد من التنصيص. لا بد من من التنصيص. جوابه ان كل صلاة لها وقت

127
00:44:39.350 --> 00:44:59.350
معلوم هذا واضح قبل نية الجمع. فيتبادر الذهن حينئذ اليه فيتعين اخراجه. حينئذ لا نقول بان الاستثناء هنا استثناء صوري بل له له اصل. الا لناوي الجمع هذه صورة اولى. الصورة الثانية قال ولمشتغل بشرطها الذي

128
00:44:59.350 --> 00:45:19.350
يحصله قريبا لمشتغل اشتغل بشيء يعني تلبس به وليس نويا ان يفعله بل لابد انه قد يكون باشره واذا باشره حينئذ قيل بانه مشتغل به واما قبله فلا. ولمشتغل يعني والا لمشتغل

129
00:45:19.350 --> 00:45:39.350
هذه الصورة الثانية بشرطها الصلاة لها شروط ولابد من تحصيلها والشرط متقدم على فعل الصلاة وان توقفت الماهية على على وجوده الا انه متقدم عليه. حينئذ اذا لم يتمكن من فعل الشر

130
00:45:39.350 --> 00:45:59.350
لم يتمكن من فعل الشرط. اما انه يعجز عنه مطلقا. واما ان يعجز عنه طاقة اما ان يعجز عنه مطلقا واما ان يعجز عنه مؤقتا. فحينئذ اذا عجز عنه مطلقا كعدم

131
00:45:59.350 --> 00:46:19.350
الماء بالكلية يعرف ان هذا الماء لن يأتي ولو بعد شهرين او ثلاث. حينئذ يعدل الى التيمم ونقول عجز عن الشرط ولا اشكال في هذا. وهذا محل وفاق ان عجز عنه مؤقتا فاما ان يكون العجز قريبا فيحصله بعد وقت واما ان يكون

132
00:46:19.350 --> 00:46:39.350
والبعد هنا والقرب يعتبر من جهة العرف. فان كان بعيدا فحينئذ المصنف رحمه الله تعالى يقول يحرم عليه تأخير الصلاة واخراجه عن عن وقتها. كيف بعيد؟ قالوا مثلا اذا كان عنده كان عريان يشترط لصلاة ستر العورة

133
00:46:39.350 --> 00:46:59.350
حينئذ قد يكون في يده ثوب يخيطه ثم يخرج الوقت. او انه يفصل ثوب. اما انه يخيط الثوب الذي بين يديه واما انه يذهب الى السوق فيفصل ثياب. ايهما القريب ايهما البعيد

134
00:46:59.350 --> 00:47:19.350
اذا كان بين يديه ويخيطه قالوا هذا اشتغال بالشرط لكنه قريب. يعني اثناء الفعل للخيار خرج الوقت اما ان اصلي عريان واما ان اخيط الثوب ويخرج الوقت. المذهب انه ماذا؟ قالوا هذا

135
00:47:19.350 --> 00:47:39.350
تحصيل للشرط لكنه قريب. بمعنى انه لا يبعد عن خروج الوقت كليا. فاذا خرج وقت صلاة ظهري ها وخلال ربع ساعة نصف ساعة بعد خروج الوقت اصلح ثوبه قالوا اذا لا يحل له ان يصلي في الوقت

136
00:47:39.350 --> 00:47:59.350
لا يباح له ان يصلي في الوقت لانه لا بد من تحصيل الشرط وهو في قدرته ولو خرج الوقت فحين اذ اذا تعارض الوقت مع تحصيل الشرط القريب ايهما يقدم؟ على المذهب يقدم تحصيل الشرع

137
00:47:59.350 --> 00:48:19.350
يقدم ماذا؟ تحصيل الشرط. ولا يقدم الوقت على تحصيل الشرط. لماذا؟ لانه تعارض وعنده امران فحينئذ اما ان يقدم الشرط المتلبس بالصلاة نفسها بعينها واما ان يقدم الوقت قالوا نقدم الشرط

138
00:48:19.350 --> 00:48:39.350
القريب. واما الشرط البعيد الذي سيسافر ويأتي بالماء او يسافر من اجل ان يخيط الثوب ونحو ذلك. قالوا هذا شرط بعيد فعجزه لبعده اسقطه عنه. لا واجب مع العجز والشرط واجبة. اذا يعتبر في حكم العاجز

139
00:48:39.350 --> 00:48:59.350
واذا كان كذلك سقط عنه. واما القريب الذي يكون في متناول اليد قالوا هذا قريب لقربه صار ماذا؟ متمكن منه واذا صار متمكنا منه حينئذ صار قادرا على فعل الواجب او لا صار قادرا على فعل الواجب فلا يسقط بحال من الاحوال

140
00:48:59.350 --> 00:49:19.350
ولمشتغل يعني والا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا قريبا هذه زادها على المقنع يعني ليست في الاصل الذي اختصر منه هذا المختصر. لان ظاهره انه لو كان قريبا او بعيد

141
00:49:19.350 --> 00:49:39.350
ها يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. والقريب شيخ الاسلام سيأتي انه يقول لا يعرف عن اصحابي الامام احمد رحمه الله تعالى. فكيف بالبعيد؟ فمن باب اولى واحرف. حينئذ المصنف رحمه الله كالتنكيت على صاحب الاصل

142
00:49:39.350 --> 00:50:09.350
قال قريبا احترازا عن البعيد. لمشتغل بشرطها قالوا هذا الشرط الذي يكون للصلاة يشترط فيه ان يكون مقدورا عليه. ان يكون مقدورا عليه. الذي يحصله قريبا. قل قريبا هذا زيادة على على المقنع وهو كالتنكيت او استدراك عليه. مثل الشارحون قال كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره

143
00:50:09.350 --> 00:50:29.350
فاما ان يصلي عريانا واما ان يخيط الثوب ولو خرج الوقت بمقدار ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة قالوا هذا الوصف لا يؤثر. فيشتغل بالخياطة ثم بعد ذلك يصلي بثوبه وقد اتى بالشرط. واذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. اذا لم

144
00:50:29.350 --> 00:50:49.350
من خياطته حتى خرج الوقت. حينئذ ماذا؟ يقدم الشرط على على الوقت. يقدم الشرط على على الوقت وكالمشتغل بنحو الوضوء والغسل حتى خرج الوقت. حتى خرج الوقت. وهذا يتصور في ماذا؟ في المستيقظ. واما في النائم

145
00:50:49.350 --> 00:51:19.350
فلا. يعني لو كان نائما فاستيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق. هذا يغتسل ويتوضأ ويصلي او يتيمم ويصلي. عشر دقائق تكفي. اقرأ سبح وهل اتاك. تكفي او لا تكفي عشر دقائق لصلاة الفجر تكفي. طيب هو على جنابة استيقظ وبقي عشر دقائق. ماذا يصنع؟ ان

146
00:51:19.350 --> 00:52:09.350
ستسأل خرج الوقت؟ ها؟ وان لم يغتسل سيصلي بماذا؟ بجنابة يتيمم. يتيمم مع وجود الماء حصل تعارض. حصل تعارض او لا؟ ها نعم طيب ايمن يصلي اي يغتسل لا بد من الغسل افتونا مأجورين ها اسمعي ها

147
00:52:09.350 --> 00:52:39.350
اي نعم. هم يمثلون بهذا المثال اذا استيقظ قبل طلوع الفجر بعشر دقائق عشر دقائق لكن بوقت لا يكفي لفعل الاغتسال مع الصلاة. نقول هذا المثال في فيه نظر ليس بصحيح. لماذا؟ لان النائم اذا استيقظ قلنا وقت نومه غير مكلف. الان قررناه

148
00:52:39.350 --> 00:52:59.350
حال نومه غير مكلف. اذا منذ ان يفتح عينيه نقول بدأ وقت ها صلاة الفجر اذا استيقظ السابعة بدأ ليس لست كغيرك. انت الان بدأ عندك وقت صلاة الفجر الساعة السابعة. حينئذ هل

149
00:52:59.350 --> 00:53:19.350
تعارض بين اخر الوقت واوله ما حصلتها. اذا الصورة ليست ليست واردة. فحينئذ يتعين عليه ان يغتسل ثم بعد عند ذلك ان يصلي. فاذا تيمم وصلى تيممه لا يصح صلاته لا لا تصح. لماذا؟ لانه لم يظق عليه الوقت

150
00:53:19.350 --> 00:53:39.350
واما المستيقظ فهذا مثال صحيح. ما صلى جلس هكذا. اذا ان بقي عشر دقائق من خروج الوقت. هذا مفرط والنائم السابق النبي يقول ليس في النوم تفريط غير مفرط وفرق في الشرع بين المفرط المفرط وغير المفرط

151
00:53:39.350 --> 00:54:09.350
اليس كذلك؟ الشرع فرق بينهما. اذا المفرط اذا بقي وقت لا يتسع الا لمقدار الصلاة او الاغتسال حينئذ جاء تعارض هنا. تعارض عندنا خروج الوقت مع الشرط. فعلى المذهب حينئذ ماذا يصنع؟ ها على المذهب يتيمم ويصلي او يغتسل ثم يصلي

152
00:54:09.350 --> 00:54:29.350
يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت. تقديما للشرط المقدور عليه القريب لانه يغتسل ما في اي اشكال. تقديم للشرط المقدور عليه قريبا. ها على الوقت. والصواب كما سيأتي كلام ابن تيمية انه يقدم ماذا؟ يقدم الوقت

153
00:54:29.350 --> 00:54:49.350
يتيمم ويصلي ولو كان عنده الماء. اذا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مثل بانقطاع الثوب ومثل في الحاشية حتى خرج الوقت. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا خلاف المذهب. الذي هو الصورة الثانية. الصورة الثانية قال خلاف المذهب

154
00:54:49.350 --> 00:55:09.350
بالمعروف عن احمد واصحابه وجماهير العلماء. وقال قول بعض الاصحاب لا يجوز تأخيرها الا لمشتغل بشرطها لم يقله احد احد قبله من الاصحاب كانه قول محدث لبعض المتوسطين او المتأخرين ولا من سائر طوائف المسلمين الا ان يكون بعض

155
00:55:09.350 --> 00:55:29.350
اصحاب الشافعي ولا ريب انه ليس على عمومه. هذا ليس على اطلاق كان ينبغي ان يبين انما على اعتبار الاصل رحمه الله في المقنع اطلق لم يقيده بقوله قريبا. وقيده المقتصر كالتنكيت عليه. لان قوله لمشتغل

156
00:55:29.350 --> 00:55:49.350
بشرطها هذا فيه اطلاق. معناه اذا لم يجد الماء حتى يسافر يسافر. ولو خرج وقت الظهر والعصر والمغرب الى اخره. هذا ظاهره لكن لم يقل احد من طوائف المسلمين كما قال هنا رحمه الله بهذا القول. وهذا لا يرد ولا يتناسب مع كلام ها؟ المؤلف الذي هو

157
00:55:49.350 --> 00:56:09.350
الزاد انه ليس على عمومه وانما ارادوا صورا معروفة كما اذا امكن الواصم الى ان يصنع حبلا يستقي به. هذا واضح. هذا ممكن. او امكن العريان ان يخيط ثوبا ولا يفرغ الا بعد الوقت

158
00:56:09.350 --> 00:56:29.350
ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن احمد واصحابه وجماهير اهل العلم ويؤيده ان العريان لو امكنه ان يذهب الى قرية يشتري ثوبا ولا يصل الا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع. وهذا يرد على الاصل

159
00:56:29.350 --> 00:56:49.350
ليس على صاحب الزاد. صاحب الزاد قيدهم فقال قريبا. فالصور التي اوردها ابن تيمية رحمه الله ليست واردة عليه. وعلى كل سواء كان قريبا او بعيدا نقول الصواب انه يقدم الوقت على على الشرط. لان النصوص الدالة على كفر

160
00:56:49.350 --> 00:57:09.350
كفر من ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا لغير عذر شرعي مقدمة على هذه النصوص المحتملة فان قيل ان هذا عذر شرعي نقول اثبت بدليل الشرع فحينئذ يقبل على انه عذر شرعي والا فهو محل اجتهاد محل

161
00:57:09.350 --> 00:57:29.350
اجتهاد. فان كان بعيدا عرفا صلى. هذا للذي ذكرناه انه يعتبر قيدا للاخراج. فان انا بعيدا عرفا صلى. اي في الوقت على حسب حاله. تقديما للوقت لسقوط الشرط اذا بالعجز عنه. فهو واجب

162
00:57:29.350 --> 00:57:49.350
واجب ولا واجب مع مع العجز. ومن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه. قلنا اذا كان الواجب موسعا حينئذ له ان يؤخر فعل الصلاة عن اول وقتها الى اخره مطلقا او مع شرط العزم قولا. والجمهور على

163
00:57:49.350 --> 00:58:09.350
قرى الاصوليين والفقهاء على انه لا يجوز له ان يؤخر الا مع شرط العزم. والصواب انه يجوز ولو لم يعزم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاتكم بين هذين الوقتين. فحينئذ دل على ان له التأخير

164
00:58:09.350 --> 00:58:29.350
الى اخر الوقت ولم يشترط والمقام مقام بيان. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل على انه يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها ولو لم يعزم وما يذكره الجمهور هذا فيه فيه نظر. قالوا لان هذا يخرجه عن عزمه على تركها مطلقا فيكفر. اذا لم

165
00:58:29.350 --> 00:58:49.350
اذا لم يعزم قالوا هذا اشبه ماذا؟ اشبه من لم يفعل الصلاة ولم يعزم على فعلها فحينئذ يكون تاركا لها. واذا كان تاركا لها هذا اشبه ما لو. ها ما لو تركها

166
00:58:49.350 --> 00:59:09.350
متهاونا او كسلا كما سيأتي انه يكفر. قالوا لان لا يشتبه بذاك وتكون صورته واحدة فيكفر. اذا لابد من عزمي تارك الصلاة كسلا يكفر. لماذا؟ لانه ترك مطلقا ولم يعزم بقلبه انه يصليها ولو بعد خروج الوقت

167
00:59:09.350 --> 00:59:29.350
ليفارق هذه الصورة قالوا لابد ان يعزم من اول الوقت على انه سيصليها ولو بعد خروج الوقت بناء على قاعدة انه له ان يقضي بعد خروج الوقت وصوم ما ذكرناه. ما لم يظن مانعا ما لم يظن مانعا. يعني له ان يؤخر الى اخر الوقت الا اذا ظن

168
00:59:29.350 --> 00:59:49.350
لا مانعا وهذا واضح بين اذا علم انه سيقتل ها يقام عليه الحد الساعة الواحدة والنصف ودخل الوقت الساعة الواحدة حينئذ الوقت في حقه مضيقا مضيقا فيتعين عليه فعل الصلاة في هذا الوقت. فاذا اخرها عن وقتها حتى

169
00:59:49.350 --> 01:00:09.350
قتل ما هو اخر وقتها؟ الواحدة والنصف. حينئذ يكون اثما. يكون اثما. فاذا تبين انه لن يقتل هل يأثم او لا فيه قولان صواب انه لا لا يأثم. وتسقط بموته ولم يأثم. اذا استثنى المصنف رحمه الله تعالى صورتين لقاعدة انه

170
01:00:09.350 --> 01:00:29.350
محروم تأخير الصلاة عن وقتها. والمراد هنا في المتعمد في المتعمد الا في صورتين. اذا نوى الجمع لعذر شرعي والصورة الصورة الثانية للمشتغل بشرطها الذي يحصله قريب. الصورة الثانية نقول الصواب انه يقدم الوقت

171
01:00:29.350 --> 01:00:59.350
وعلى الاشتغال بشرط لعدم الدليل. والاصل تقديمه الفرض. المعين في وقته على الشرط لماذا؟ لان الوقت اعظم مراعاته في الشرع اعظم من مراعاة الشرط. بدليل ماذا؟ بدليل ان النصوص الاتية مطلقة في كون من اخرج الصلاة عن وقتها عالما متعمدا مختارا من غير عذر شرعي

172
01:00:59.350 --> 01:01:19.350
انه يكفر. واذا كان يكفر حينئذ يتعارض مع هذه المسألة. كيف نقول يجوز له ان يؤخر الصلاة حتى يجد الماء؟ ثم بعد ذلك نقول انه يكفر هذا يكون فيه نوع نوع تعارظ ثم اذا قيل بانه يجوز ان يخرج الصلاة عن وقتها من اجل تحصيل الماء اذا نقول لماذا

173
01:01:19.350 --> 01:01:39.350
شرع التيمم ما شرع التيمم الا من اجل ماذا؟ فاقض الماء عند ارادة فعل الصلاة في في وقتها. يزاد على ما ذكره صنف يعني مسألة ثانية ماذا؟ تأخير الصلاة عن وقتها في شدة الخوف الذي لا يتمكن منه من الصلاة

174
01:01:39.350 --> 01:01:59.350
ففي الصحيحين حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر يوم الخندق الى غروب الشمس فصلى العصر ماذا؟ ثم المغرب. غربت الشمس ثم بعد ذلك صلى العصر وصلى بعدها المغرب. فظاهره انه اخر

175
01:01:59.350 --> 01:02:19.350
بسبب الخوف من العدو وكذلك فعل الصحابة قال انس اشتدت الحرب غداة تستر فلم يصلوا الا بعد طلوع الشمس يعني اخرج وقت صلاة او فعل صلاة الفجر الى طلوع الشمس وهذا دليل على ان هذه الصورة تستثنى مما

176
01:02:19.350 --> 01:02:39.350
ذكره المصنف رحمه الله تعالى. واذا اخذنا بالقول الراجح الاتي انه يكفر اذا المسألة سقطت من اصلها. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها اذا قلنا بكفره حينئذ نقول المسألة سقطت من اصلها لماذا؟ لانه لا يقال بالتحريم وانما

177
01:02:39.350 --> 01:02:59.350
قالوا بكفره وردته عن عن الاسلام. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل على المدرس بحلقة تحفيظ يأمر طلابه الصلوات الخمس يعاقبهم على من فرط لا هذا ليس ليس لك. تعاقبهم يحتضرهم لا

178
01:02:59.350 --> 01:03:19.350
هذا لوليه ليست لك ولاية انت مدرس فقط تعلمهم القرآن مع تؤدبه معلومات فوائد اشياء ما في بأس انتظرونا حتى في الحفظ. ما هو افضل وقت لاداء الصلاة؟ وهل في مسألة خلاف؟ هو افضل الوقت لاداء

179
01:03:19.350 --> 01:03:39.350
الصلاة اذا كان ثمة جماعة وقيل بوجوب الجماعة. حينئذ ادراك الجماعة اولى. سواء تقدمت او توسطت او تأخر. اذا قيل بالوجوب ان ماذا؟ اذا قيل بان الصلاة في اول الوقت مندوبة. وصلاة الجماعة واجبة. حينئذ اذا تأخرت الجماعة في اخر الوقت

180
01:03:39.350 --> 01:03:59.350
ان نقول بانه يندب له تقديم الصلاة في اولها لا. بل متى ما ادرك الجماعة وحينئذ تعين. ان لم يكن جماعة حينئذ نقول اول اختي هو افضل. واذا كان عنده شغل ها ولا يفرغ الا بعد وسط الوقت حينئذ نقول ايقاع الصلاة

181
01:03:59.350 --> 01:04:29.350
مع عدم الشغل اولى. واضح؟ اول الصلاة اول الوقت افضل. متى؟ ما عاد الجماعة. كيف ما عدم الجماعة؟ ان وجدت الجماعة قلنا هذا حكمه يتبعه ان تقدمت الجماعة تقدم معها ان تأخرت تأخر معها. واضح؟ الجماعة الام الكبرى مسجد. ان لم يكن جماعة حينئذ

182
01:04:29.350 --> 01:04:49.350
الافضل اول الوقت الا اذا كان فعله في اول الوقت يكون مع شغل قلبه وهذا يحصل مثلا تفوته الجماعة وبعد الظهر يذهب يأتيه ابنته وهذا يأتي بولده هو مشغول قلبه. مثل هذا اذا لم يدرك الجماعة ما نقوم نصلي في اول الوقت. نقول تأخر لو الساعة الثانية والنصف وصلت

183
01:04:49.350 --> 01:05:09.350
اللي بيصلي الظهر لماذا؟ لان ايقاع الصلاة في هذا الوقت ولو الساعة الثالثة ايقاع الصلاة في هذا الوقت انسب لك على جهة الخصوص ليس عامة. اما على جهة العموم فهو افضل. قد قلت من اشتراط العزم على تارك الصلاة في اول الوقت قدر زائد على الدليل. حديث جبريل

184
01:05:09.350 --> 01:05:29.350
الا يقنن اشتراط نية التقرب قدر زايد؟ لا قلنا كل حديث ورد فيه قربة فهو مقيد بحديث انما الاعمال بالنيات الا كيف صار من قواعد الاسلام؟ اما قال ائمة الدين حديث انما الاعمال يعتبر من قواعد الاسلام العظام

185
01:05:29.350 --> 01:05:49.350
اما قال الشافعي يدخل في سبعين بابا في الفقه وش معنى هذا الكلام؟ معناه يكون حاكما على كل الاحاديث. كل حديث يرد فيه قربة فهو مقيد بهذا الحديث. انما الاعمال بالنيات قيدها بالنية. وكل حديث فيه عمل قولي او بالجوارح

186
01:05:49.350 --> 01:06:09.350
فهو داخل في هذا النص. حينئذ صار ماذا؟ صار محكوما عليه بالنية. وانما لكل امرئ ما نوى. الاول في الصحة والثاني لا له الا ما نواه. حينئذ نقول الجملة الثانية مؤسسة لا مؤكدة على على الصحيح. واما مسألة العزم هذا قدر زائل يعني

187
01:06:09.350 --> 01:06:29.350
انه يقال وجبت الصلاة في اخر الوقت عليك مع العزم. قل هات بدليل ان ثم شي يسمى عزم ها فيزاد على وجوب الصلاة. وجب عليك امران فعل الصلاة في اخر الوقت والعزم. الاول بالادلة

188
01:06:29.350 --> 01:06:49.350
الثاني بالاجتهاد. ونقول النبي قال وقت صلاتكم بين هذين وصلى به جبريل في اول الوقت. ثم نزل مرة اليوم التالي صلى به في اخر الوقت وقال الصلاة بين هذين. وحينئذ نقول معلوم ان بعضهم سيؤخر الصلاة الى اخر وقتها. ولم ينقل حرف واحد

189
01:06:49.350 --> 01:07:09.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخرت الصلاة عن وقتها فزد عليه العزم. ائت به. واذا لم يكن حينئذ يبقى على على الاصلي. من مواضع همزة ان. طيب. ان تقع بعد القول هل يشمل القول المصدر مشتقاته من اسم الفاعل؟ نعم. كلهم. او حكي

190
01:07:09.350 --> 01:07:29.350
بقوله هكذا قال ابن مالك او حكيت بقول او حلت محل حالك. اذا قيل ان اذا قيل ان هذا اذا قيل ان وقت استيقاظ النائم ولو كان بعد خروج الوقت فانه يقال بدأ

191
01:07:29.350 --> 01:07:49.350
وقت صلاته ماذا تكون صلاة قضاء او اداء؟ الظاهر انها اداء ذاك وقتها هكذا جاء في النص. يعتبر اداء ثم لا تعترض على النصوص باداء وقراءة هذي كلها مصطلحات. يعني فرق بين الاصل الذي يترتب عليه الحكم الشرعي وبين هذه

192
01:07:49.350 --> 01:08:09.350
اداء وقضاء ما ينبني عليه من جهة التحريم وغيره. الصلاة خرجت عن وقتها خرجت عن وقتها هل له ان يفعلها او اولى النصوص دلت على انه لا يفعلها. ولو صلى الف مرة ما قبلت منه. باطلة مردودة عليه بدعة. اذا وصفت باداء قضاء نقول

193
01:08:09.350 --> 01:08:29.350
هذا لا فرق الا لمشتغل بشرطها قلت الصواب تقديم الوقت على شرط نرجو هذا سيأتينا ان شاء الله. انا ارجأت شروط واقسام الشروط كله سيأتينا في باب شروط الصلاة. من تأخر عن الصلاة ليخيط ثوبه

194
01:08:29.350 --> 01:08:49.350
فهل يصلي عريان ام ماذا؟ نعم سيأتي يصلي عريان. واذا لم يتمكن الا جالس يصلي جالسا. ما هو الفرق بين ما هو الفرق ما الفرق بين القول الثاني والثالث في مسألة فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها عام. ما الفرق

195
01:08:49.350 --> 01:09:09.350
ها فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها هذه كم سورة؟ سورة ان بلغ في اثنائها يعني في في اثناء الصلاة بعد ان كبر او بعدها بعد ان سلم اذا فرق بينهما. قال صلى الله عليه وسلم ورفعت اليه امرأة

196
01:09:09.350 --> 01:09:29.350
نبيا وقالت لهذا حج قال نعم لك اجر كيف عرفنا هذا الصبي مميز من غيره؟ رفعته. الظاهر الغالب انه صغير ثم مميز او غير مميز ما ينبني على شيء. قلنا الحج يصح حتى من الرضيع. الرضيع

197
01:09:29.350 --> 01:09:35.750
عنه امه او ينوي عنه ابوه ما في بأس. ما ينبني عليه شيء