﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فلا زال الحديث بيان المقدمة التي قدم بها

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.200
المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض الاحكام المتعلقة بايجاب الصلاة ونحو ذلك. وقفنا عند قوله آآ ويحرم اخرها عن وقتها وهذه المسألة شرحناها فيما سبق لكن ننبه اني ذكرت ان المسألة تسقط من اصلها اذا قلنا كفر تارك

3
00:00:48.200 --> 00:01:08.200
الصلاة بانه ماذا؟ اذا حكمنا عليه بانه كافر مرتد عن الاسلام. اذا المسألة لا تأتي من؟ من اصل هذا المقصود به اخراج الكلي وليس الاخراج الجزئي. لان قوله ويحرم تأخيرها قلنا هذا قد يكون تأخير كليا بان لم

4
00:01:08.200 --> 00:01:28.200
في الصلاة الا بعد الخروج وقتها. هذا لا شك انه كافر مبتدع عن الاسلام كما سيأتي. حينئذ لا يرد معنى في هذه المسألة. ويبقى حينئذ تصوير التحريم في ماذا؟ فيما اذا اخرج جزءا منها. فيما اذا اخرج جزءا منها لانه مطالب شرعا بايقاع

5
00:01:28.200 --> 00:01:48.200
الصلاة ما بين الوقتين. بين الوقتين هو محل الصلاة. حينئذ اذا اخرج جزءا منها ولو الركعة الاخيرة مثلا من صلاة العصر او الظهر حينئذ يقول وقع في امر محرم وهو اثم. الا السورتين التي استثناءها المصنف رحمه الله تعالى وهو ناوي الجمع قلنا هذا

6
00:01:48.200 --> 00:02:08.200
استثناء وله اثره وكذلك المشتغل بشرطه الذي يحصنه قريبا قلنا الصواب انه لا يجوز تأخيرها مطلقا ولو ماذا؟ ولو كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا وسيأتي معنا ان شاء الله في باب شروط الصلاة ان شرط الوقت مقدم على

7
00:02:08.200 --> 00:02:28.200
سائري الشروط. وزدنا سورة ثالثة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو تأخيرها في شدة خوف الذين يتمكنوا معه من من الصلاة وهذا ثابت في محله كما سيأتي فيه صلاة الخوف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى

8
00:02:28.200 --> 00:02:48.200
ومن جحد وجوبها كفر. انتقل الى بيان مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالصلاة وهي مسألة تكفير لتارك الصلاة مسألة تكفيره تارك الصلاة. وتارك الصلاة من حيث هو من حيث التكفير وعدمه لا يخرج

9
00:02:48.200 --> 00:03:08.200
وعن ثلاثة احوال من ترك الصلاة ولم يكفر باجماع ترك الصلاة ولم يكفر به باجماع وهو من ترك الصلاة ناسيا. من ترك الصلاة نسيانا. هذا لا يكفر بالاجماع. وانما يطالب بماذا؟ يطالب بالصلاة

10
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
بعد خروج الوقت حينئذ هلئ نقول بانه اثم يأثم؟ لا يأثم لا يأثم لا يتعلق به حكم شرعي لان الناس مرفوع عنه قلم التكليف غير مكلف. حينئذ ترك الصلاة حتى خرج وقتها

11
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
نسيانا نقول هذا لا اثم ولا كفر من باب اولى واحرى. وانما يطالب بماذا؟ يطالب بفعل الصلاة. الحال الثانية في تارك الصلاة وهو من كفر بالاجماع. من كفر باجماع اهل العلم. ليحرر محل النزاع. ليحرر

12
00:03:48.200 --> 00:04:08.200
هل النزاع؟ من هو الذي اذا ترك الصلاة يعد كافرا؟ نقول تارك الصلاة من حيث هو على ثلاثة اقسام تارك للصلاة ولا يكفر بالاجماع وهو الذي ذكرناه الناس الصلاة. ثاني كافر بالاجماع محل وفاق ولا نحكي فيه

13
00:04:08.200 --> 00:04:38.200
قولا لاهل العلم وهذا تحته صور. الصورة الاولى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالاجماع من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالاجماع. وكذا لو فعلها جاحدا لوجوبها. يعني الحكم هنا ما هو الجحود؟ بقطع النظر عن الفعل او الترك. بقطع النظر عن الفعل او الترك. فعلها او لم يفعل

14
00:04:38.200 --> 00:04:58.200
على ان اذ نقول هذا كافر لوجود اه علة الحكم وهو الجحود. اذا من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالاجماع وكذا ان جحد وجوبها ولم يترك فعلها فمناط الحكم حينئذ الجحور. هذه الصورة الاولى في من يكفر باتفاق. الصورة الثانية

15
00:04:58.200 --> 00:05:18.200
من ترك الصلاة استكبارا او حسدا ترك الصلاة استكبارا او حسدا كفر بالاجماع كفر بالاجماع قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الصورة هنا ليس عندنا جحود ليس عندنا جحود وانما عندنا ترك

16
00:05:18.200 --> 00:05:38.200
والجحود المراد به عدم الاقرار بالقلب. الا يصدق وجوبها كما سيأتي. من ترك الصلاة استكبارا او حسدا نقول كفر الاتفاق قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الا يجحد وجوبها هذه الصورة اراد ان يبينها الا يجحد وجوبها يعني يقر بماذا؟ بوجوب الصلاة

17
00:05:38.200 --> 00:05:58.200
يقول الصلاة واجبة. الصلاة واجبة. الا يجحد وجوبها. لكنه ممتنع من التزام فعلها. كبرا او حسنا او بغضا لله ولرسوله فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم صادق

18
00:05:58.200 --> 00:06:18.200
في تبليغ القرآن لكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول او عصبية لدينه او بغضا لما جاء به الرسول صلى الله الله عليه وسلم فهذا كافر باتفاق. كافر باتفاق. اذا هنا ترك مع كونه قد اقر بالوجوب. قد اقر

19
00:06:18.200 --> 00:06:38.200
بماذا؟ بالوجوب. هذا كافر بالاتفاق. ثم قال ابن تيمية رحمه الله ثم مبينا هذا النوع قال ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام

20
00:06:38.200 --> 00:06:58.200
بمعنى انه كما سيأتي في عوارة المصلي من جحد وجوبها كفرة. المراد به ماذا؟ نوعين. المراد به نوعان يكون متناولا للتكذيب بالايجاب لان الجحود هو انكار القلب. انكار القلب لما علم ثبوته من من الشرع

21
00:06:58.200 --> 00:07:18.200
حينئذ يتناوله يتناول هذا اللفظ الذي هو الجحود المكذب بقلبه غير مصدق يقول له الصلاة واجب يقول لا ليست بواجب. هذا نقول ماذا؟ مكذب جاحد. ويتناول نوع اخر وهو فيما اذا اقر بقلبه

22
00:07:18.200 --> 00:07:38.200
وجوب الصلاة لكنه امتنع عن فعلها. حينئذ من جحد وجوبها يشمل النوعين. قال ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا لشيئين. للتكذيب بالايجاب غير مصدق بالايجاب

23
00:07:38.200 --> 00:08:08.200
هذا واضح انه خارج من الملة. ومتناولا للامتناع عن الاقران والالتزام. لانه قد يقر بقلبه يصدق لكنه لا يقر بلسانه. لا يقر بلسانه او يقر بلسانه ها ولكنه امتنعوا عن عن الفعل. في هاتين الحالين نقول هو كافر باتفاق اهل العلم. هاتان الصورتان لمن كفر باتفاق اهل العلم

24
00:08:08.200 --> 00:08:28.200
الصورة الثالثة من ترك الصلاة استخفافا من ترك الصلاة استخفافا واستهانة بها. فهو كافر باتفاق اهل العلم لا خلاف فيه. قال الامام احمد رحمه الله تعالى فكل مستخف بالصلاة مستهين بها

25
00:08:28.200 --> 00:08:48.200
استخيف مستهتر فكل مستخف بالصلاة مستهين بها هو مستخف بالاسلام مستهين به يعني من استخف بالصلاة واستهان بها حينئذ يلزم منه انه مستخف بالاسلام ومن استخف بالاسلام فهو مارق من الاسلام لا يعتبر

26
00:08:48.200 --> 00:09:08.200
فكل مستخف بالصلاة مستهين بها هو مستخف بالاسلام مستهين به وانما حظه من الاسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الاسلام على قدر رغبته في الصلاة. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه

27
00:09:08.200 --> 00:09:28.200
لا حظ في الاسلام لمن؟ ترك الصلاة فمن ترك الصلاة لا حظ له بالاسلام. ومن استهان بالصلاة كذلك لا حظ له بالاسلام لانه تلزم منه استهانته بالصلاة استهانته بالاسلام. هذه الصورة ثالثة. الصورة الرابعة من ترك الصلاة

28
00:09:28.200 --> 00:09:58.200
من ترك الصلاة واصر يعني اقام. وداوم على الترك. واصر على تركها حتى يقتل فهو كافر اتفاقا. كافر اتفاقه. هنا ماذا؟ اقر اعتقد بقلبه انها واجبة واقر بلسانه. قال هي واجبة. لان ثم ثلاثة امور. تصديق بالقلب. واقرار

29
00:09:58.200 --> 00:10:28.200
باللسان وعمل بالصلاة امتثال. هذا اقر بقلبه صدقه واقر بلسانه الوجوب لكنه امتنع عن فعل حتى يقتل واصر على تركها حتى يقتل يعني هدد قيل له صلي والا قتلناك لا لا اصلي فقتل. هذا كافر باتفاق. وان وقع عند المتأخرين نزاع في

30
00:10:28.200 --> 00:10:48.200
هذه الصورة هل يقتل كفرا او فسقا على قولين؟ والصواب ان هذا الافتراظ باطل. لان الامتناع يقتل يدل على عدم الاقرار في الباطل. وثم تلازم وهذا في باب المعتقد والايمان. تم تلازمه بين الباطن والظاهر

31
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
لا يوجد الباطن الا وهو مستلزم للظاهر الا وهو مستلزم للظاهر. فاذا لم يوجد الظاهر دل على انتفاء الباطن. دل على ماذا؟ انتفاء البعض. لاننا نصور الامر الظاهر الواقع. هو يقر بلسانه انه

32
00:11:08.200 --> 00:11:38.200
صدق بقلبي على ظاهره. حينئذ نقول له صلي. قال لا. صلي والا قتلناه. قال لا اقتلوني ولا اصلي. حينئذ نقول اقراره بلسانه انه يصدق بقلبه كذب. صار دعوة كاذبة لماذا؟ لان ثمة لازما بين الباطن والظاهر. عدم استجابته في الظاهر دليل على انتفاء الباطن وان ادعى

33
00:11:38.200 --> 00:11:58.200
وان ادعى انه مقر بوجوب الصلاة. حينئذ نقول هذا كافر باتفاق. لان الامتناع حتى يقتل يدل على عدم اقران في الباطن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فان كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع

34
00:11:58.200 --> 00:12:18.200
ان يصر على تركها حتى يقتل. هذا ممتنع عقلا وشرعا. انه يؤمن بقلبه بوجوب الصلاة بلساني ثم لا يفعل. وخاصة فيما اذا هدد حتى القتل. حينئذ نقول هذا لا هذا ممتنع وجوده. معتقدا

35
00:12:18.200 --> 00:12:38.200
في وجوبها يمتنع ان يصر على تركها حتى يقتل. وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني ادم وعادتهم. ولهذا قال ابن تيمية ولهذا لم يقع هذا قط في الاسلام. ولا يعرف ان احدا يعتقد وجوبها ويقال له ان لم تصلي والا

36
00:12:38.200 --> 00:12:58.200
وهو يصر على تركها مع اقراره بالوجوب. فهذا لم يقع قط في في الاسلام. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن العجب ومن العجب يتعجب ابن القيم رحمه الله تعالى ان يقع الشك في كفر من اصر

37
00:12:58.200 --> 00:13:28.200
وعلى تركها. ومن العجب ان يقع الشك في كفر من اصر على تركها. ودعي الى فعلها على وهو يرى بالغة السيف وعلى رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل تصلي والا قتلناك. يتعجب ممن يقول باسلامه. يعني يرى السيف وتشد

38
00:13:28.200 --> 00:13:48.200
عيناه ويجهز للقتل ويقال له صلي والا قتلناك فيقول اقتلوني ولا اصلي ابدا. هذا لا شك فيه في كفره. ومن لا يكفر تارك الصلاة. يقول ابن القيم ومن لا يكفر تارك الصلاة. يقول هذا مؤمن مسلم

39
00:13:48.200 --> 00:14:08.200
يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ينكر على هذا. انه لا يقال بانه مسلم. لان هذه المسألة اذا ثبت اسلام ترتبت عليه احكام الاسلام من حيث ماذا؟ من حيث الورث والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. واذا

40
00:14:08.200 --> 00:14:28.200
ثبت انتفاع الاسلام انتفت هذه الاحكام. فاذا قيل بانه كافر حينئذ لو كان في بلاد المسلمين فلا يصلى عليه. ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. انما يعامل معاملة اهل الكفر. يقول ابن القيم ومن لا يكفر

41
00:14:28.200 --> 00:14:48.200
تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم. يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول انه مؤمن كامل الى الايمان هذا مرجئ يقول انه مؤمن كامل الايمان. ايمان كايمان جبريل وميكائيل

42
00:14:48.200 --> 00:15:08.200
هذا برج اليس كذلك؟ لان من لم يكفر تارك الصلاة سيأتي النوم على نوعين. منهم من لم يكفر لانه اصابته الارجاع ومنهم من لم يكفر اما لدليل عنده يظنه دليل وليس بدليل واما لشبهة وقعت في قلبه

43
00:15:08.200 --> 00:15:28.200
وقعت في في قلبه ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى افلا يستحي من هذا قوله من انكاره تكفيرا من شهد كفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. هذا بالاجماع انه انه كافر مرتد عن عن الاسلام. ولذلك

44
00:15:28.200 --> 00:15:48.200
قال شيخ الاسلام رحمه الله فرض المتأخرون يعني متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو ان المقر بوجوب الصلاة ودعي اليها ثلاثا فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل هل يموت كافرا او فاسقا؟ اذا قلنا هذا باتفاق

45
00:15:48.200 --> 00:16:08.200
انه كان في السورة السابقة حينئذ هل يرد هذا السؤال اذا قتل وهو مصر على ترك الصلاة هل مات كافرا او مسلما ها مثل ما حصل الان. هل مات كافرا او مسلما؟ نقول لا شك ان الاصل هو هو الكفر. على قولين وهذا الفرض

46
00:16:08.200 --> 00:16:28.200
باطن ممتنع ولا يقوله احد قط. قال في الانصاف العقل يشهد بما قاله ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه انه لا يقتل الا الا كافرا. اذا هذه الصور نقوم متفق على كفر تارك الصلاة فيها. ومنها المسألة التي اشتهرت عند

47
00:16:28.200 --> 00:16:48.200
المتأخرين وان فيها خلافة بين اهل العلم وهي التي ذكرناها الان. ان من ترك الصلاة حتى واصر على تركها حتى قتل هل يقتل كافرا او فاسقا؟ نقول بالاجماع يقتل كافرا. وان هذا الخلاف حالف. ليس كل خلاف ينظر

48
00:16:48.200 --> 00:17:18.200
اليه. وانما ينظر في في مثل هذه المسائل ينظر في مثل هذه المسائل لا من لمن؟ من؟ سلف يعني من؟ سلف الكل يدعي. من الصحابة رضي الله تعالى ينظر الى عهد الصحابة. هل وجد هذا الخلاف ام لا؟ هل المسألة عنده مسألة وفاق او لا؟ ثم

49
00:17:18.200 --> 00:17:38.200
قلق من خلاف الصحابة واتفاق الصحابة. فما اتفقوا عليه لا يجوز احداث قول ثاني. يناقض قولهم واذا وجد قولان مختلفان عينيه لا يجوز احداث قول ثالث لم يقل به احد

50
00:17:38.200 --> 00:17:58.200
احد من من الصحابة. والعجب ان كثير من الاصوليين ويكاد ان يكون فيه محل وفاق. انه اذا اختلف على قولين لا يجوز احداث قول ثالث. واذا اتفق الصحابة على قول واحد حينئذ جاءت مثل هذه الافتراضات

51
00:17:58.200 --> 00:18:18.200
هذا مما يدل على ان المسألة لم لم تحرر من من اصلها. هذا النوع الثاني وهو المتفق على على كفره. وهو الذي اشار اليه يصنفون بقوله ومن جحد وجوبها كفر. ومن جحد من؟ صيغة صيغة

52
00:18:18.200 --> 00:18:38.200
عموم لان من هذه؟ شرطية او موصولة. يجوز الوجهان وشرطية افضل. لان كفر هذا واقع جواب جوابه الشرطي ومن جحد وجوبها كفر والذي جحد وجوبها كفر يجوز الوجهان. ومن جحد جحد

53
00:18:38.200 --> 00:19:08.200
الجحود المراد به الانكار. المراد به الانكار. وان كان الجحود اخص مطلقا من من الانكار. لماذا؟ لان الجحود يكون معه علم. او يكون بعد علم. يعني يعلم الشيء اولا ثم بعد ذلك ينكره. اذا الانكار اعم من من الجحود. الجحد الانكار ضد

54
00:19:08.200 --> 00:19:28.200
الاقرار ولا يكون الجحود الا مع علم. والفرق بين الجحد والانكار ان الجحد اخص. لانه انكار الشيء الظاهر انكار الشيء الظاهر هذا قول. قيل انه انكار الشيء الظاهر. يعني الامر الذي لا يدفع. مثل المسألة التي معنا

55
00:19:28.200 --> 00:19:48.200
وقيل انه انكار بعد علم. ولذلك جاء قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم بماذا؟ بالسنتهم. وهذا الجحود نقيضه مستقر في في القلوب. وهو العلم بما بما جحدوه. اذا

56
00:19:48.200 --> 00:20:08.200
لاحظوا يكون مع علمه. والانكار يكون مع علم وبدون علم. والجحد يكون لشيء ظاهر والانكار يكون لشيء خفي. قال في الحاشية ويجوز ان يقال الجحد انكار الشيء مع العلم به. بل هو الاصل هذا. انكار شيء

57
00:20:08.200 --> 00:20:28.200
مع العلم به وهذا هو الاصل ودليل ما ذكرناه من قوله تعالى وجحدوا بها الى اخره. من جحد اذا انكر انكر ماذا؟ قال وجوبها والظمير هنا يعود الى الى الصلاة. والمراد جحد وجوبها اي الصلاة

58
00:20:28.200 --> 00:20:48.200
اي صلاة؟ الصلاة التي قال فيها انها تجب على كل مسلم ومسلمة. وهذه الصلاة التي تجب على فكل مسلم ومسلمة فيما ذكرناه سابق هي الصلوات الخمس. هي الصلوات الخمس. حينئذ يفهم انها

59
00:20:48.200 --> 00:21:08.200
هذا الحكم خاص بما اجمع عليه اهل العلم من وجوب الصلاة. ولا يوجد صلاة مجمع عليها بين اهل العلم الا في الصلوات الخمس مع الجمعة. وما عداها كالوتر والعيدين والخسوف والكسوف اه

60
00:21:08.200 --> 00:21:38.200
ماذا؟ الاستسقاء. استسقاء اتفاق انه سنة. ما عدا هذه الصلوات الخمس والجمعة لو وقع في بعضها خلاف حينئذ نقول جحدها وانكارها انكار الوجوه لا يقتضي التكفير. وانما التكفير هنا خاص بما عقد له المصنف هذه المسألة وهي الصلوات الخمس مع مع الجمعة. ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على انه لا يكفر

61
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
من انكر وجوب المنذورة الصلاة المنذورة والفائتة ونحو ذلك. فمن جحد مثل هذه الواجبات من الصلوات والوتر ونحو ذلك لا يحكم بكفره وانما هنا الحكم خاص بالصلوات الخمس والجمعة. من جحد وجوبها اي وجوب

62
00:21:58.200 --> 00:22:28.200
الصلوات الخمس. فاذا جحد الجميع كفر. جحد ماذا؟ الجميع كفر. واذا جحد البعض منها. مع قارب البعض كفر. لانه اذا جحد صلاة واحدة استلزم ماذا؟ الجحدل بقية الصلوات بل من جحد ركعة واحدة من الصلوات الخمس قال الظهر ثلاث وليست باربعة هذا ماذا؟ سلم بثلاث

63
00:22:28.200 --> 00:22:48.200
امن بثلاث وانكر ركعة واحدة. ما حكمه؟ كافر بالاجماع. لان من انكر جزءا لا تتم الصلاة الا به فهو كانكار الكل كانكار الكل كانه انكر الصلاة كلها كذلك من جحد فرضا او شرطا او واجبا

64
00:22:48.200 --> 00:23:08.200
مجمع عليه بين اهل العلم حينئذ نحكم بكفره. لماذا؟ وهو داخل في هذه المسألة. لان من جحد جزءا لا تتم الصلاة الا به. حينئذ يكون كجاحد للصلاة كلها. لاننا حكمنا ان هذه الصلاة من حيث

65
00:23:08.200 --> 00:23:28.200
ما هي متوقفة على هذا الركن والفرظ او على هذا الشرط؟ حينئذ توقفها عليه وجودا وعدما اذا انكر وجحد الركن او الشرط فهو انكار لما توقف عليه وهو وهو الصلاة. واضح هذا؟ اذا

66
00:23:28.200 --> 00:23:48.200
انكر ركنا من الصلاة. حينئذ نقول لا تصح الصلاة الا بهذا الركن. فاذا انكر الركن ولو اداه نقول كفر لماذا لان الصلاة التي تقام وفي ضمنها هذا الركن باطلة لا تصح. لماذا؟ لانه لم يأتي بالركن

67
00:23:48.200 --> 00:24:08.200
وقد جحد الركن او جحد الشرط حينئذ نقول جحد الجزء الذي تتوقف عليه الماهية كجحد الماهية كلها. واذا جحد فرض واحدا كجحد بقية الصلوات الخمس. من جحد وجوبها اي وجوب الخمس او او جحد وجوب صلاة من

68
00:24:08.200 --> 00:24:28.200
الخمس او الجمعة كما سينص عليه الشارح. صار كافر. قال كفر. يعني صار كافرا بعد ان كان مسلما صار كافرا مرتدا باجماع المسلمين. ويجب قتله ردة كما سيأتي. قال كفر

69
00:24:28.200 --> 00:24:58.200
الكفر لغة التغطية والستر. تغطية للشيء والستر. وسمي الفلاح كافرا لتغطيته الحبة سمي الليل كافرا. لماذا؟ لتغطيته كل شيء. يغطي كل شيء. الليل. لذلك سمي كافرا. واما الكفر شرعا فهو عدم الايمان. عدم الايمان لانه يقابل الايمان ركنا بركنا

70
00:24:58.200 --> 00:25:18.200
يقابل الايمان ركنا بركن ايش معنى هذا الكلام؟ يعني الايمان له ثلاثة اركان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. الكفر يقابله. يجري مجراه. يعني قد يكون الكفر بالاعتقاد فقط

71
00:25:18.200 --> 00:25:38.200
وقد يكون الكفر باللسان بالقول فقط. ولو لم يوجد معه اعتقاد. ولذلك قال تعالى قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلام. اذا ليسوا منافقين. الله عز بعضهم يرى ان هذه الاية نزلت في المنافقين

72
00:25:38.200 --> 00:26:08.200
فغلط لان الله تعالى حكم انهم كانوا مسلمين. وانهم كفروا بكلمة. اذا بالقول قد قالوا كلمة الكفر وكفروا يعني بهذه الكلمة. اليس كذلك؟ وكفروا بعد اسلامهم. اذا كانوا ثم قالوا كلمة الكفر فخرجوا بها من من الدين. فدل على ان الكفر قد يقع بماذا؟ يقع باللسان ولو لم يكن

73
00:26:08.200 --> 00:26:28.200
معتقدا بقلبه لما نطق به بلسانه. الثالث وهو العمل بالجوارح والاركان يقابله كذلك الكفر. قد يكون فعله مجردا كفرا وان لم يعتقد بقلبه ويقر بلسانه. كمن سجد للصنم اذا سجد للصنم

74
00:26:28.200 --> 00:26:58.200
كفر نعم. باجماع كفر بالاجماع. طيب فعله هذا يحتمي الوجوه. فعله يحتمي الوجوه. يحتمل انه معتقد بقلبه. ان هذا الوثن وهذا الصنم مستحق لهذا السجود. ويحتمل انه اقر مع اعتقاده بقلبه ها

75
00:26:58.200 --> 00:27:18.200
لذلك ويحتمل ثالثا وهو الذي نريده انه فعل ذلك دون اعتقاد ولا اقرار. مجرد الفعل الاول والثاني لا شك فيه في كفره حتى عند الجهمية. اذا اعتقد بقلبه حينئذ نقول هو كافر وهذا محل وفاق

76
00:27:18.200 --> 00:27:38.200
باقي الصورة الثالثة وهي فيما اذا فعل هذا الفعل دون اعتقاد يعني لو مسلم يعظم الله عز وجل ولا يسجد الا الا ثم سجد لصنم وهو عالم ذاكر حتى لا ندعي الشبهة. عالم ذاكر غير مكره. فسجد

77
00:27:38.200 --> 00:27:58.200
قال لا انا اعتقد ان الله عز وجل هو المستحق للعبادة. وان ما سواه لا يستحق شيئا كثر ام قل وسجد كفر او لا؟ كفر. كفر لا شك لماذا؟ لانه فعل كفرا مخرجا من الملة

78
00:27:58.200 --> 00:28:18.200
لا يشترط فيه ان يصاحبه اعتقاد. لو اشترطنا ان يصاحبه اعتقاد هو والاقرارا باللسان حينئذ وجدنا الكفر الى ما عرف به الجهمية ومن نحى نحوه. وهو ان الكفر هو اعتقاد بالقلب فقط. ولا

79
00:28:18.200 --> 00:28:38.200
يكون كفر بالقول. ولا يكون الكفر بالجوارح والاركان. نقول هذا مذهب الجهمية. ولذلك اذا قيل بانه لا كفر الا باعتقاد قد وافقنا الجهمي نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك في كتاب الايمان الكبير. ان حصر الكفر في الاعتقاد فحسب

80
00:28:38.200 --> 00:28:58.200
هذا عقيدة الجهم ابن الصفوان فقط. واما عند اهل السنة والجماعة فالكفر يقابل الايمان. كما ان الايمان من ثلاثة اركان نقيضها قد ينقض الاول وهو الاعتقاد ويسمى كفرا قد ينقض الثاني دون الاول ويسمى

81
00:28:58.200 --> 00:29:18.200
فكفرا قد ينقذ الركن الثالث ويسمى كفرا دون ان يتعرض للاول والثاني. واضح هذا؟ اذا ما هو الكفر وعند اهل السنة والجماعة نقول هو ضد الايمان عدم الايمان نقيض الايمان لا اشكال ويكون بالاعتقاد فقط ويكون

82
00:29:18.200 --> 00:29:48.200
وباللسان فقط. والدليل الذي ذكرناه واضح بين. ويكون بماذا؟ بالفعل جوارح فقط وان لم يصاحبه اعتقاد. كن عجبا ترى في هذا الزمان انه يقال من وقف ووطئ بقدميه على المصحف انه لا يقال بكفره حتى يسأل لماذا فعلت هذا الفعل؟ ان قال اهانة للمصحف

83
00:29:48.200 --> 00:30:08.200
كفر ان قال لا تعظيما له قلنا هو مسلم. ولذلك ابن القيم يقول من العجب ان يشك في كفر بعض الانواع مثله هذا ويصرح به الان ان من وطأ المصحف بكلتا قدميه لا يكفر حتى حتى يوسع

84
00:30:08.200 --> 00:30:28.200
لماذا فعلت هذا الفعل؟ ان قال تعظيم للقرآن قل صدقته لله درك هكذا فليعظم القرآن. وان قال لا. حينئذ كفرناه. هذا عقيدة من؟ عقيدة الجهمية. انه لا كفر الا باعتقاد

85
00:30:28.200 --> 00:30:48.200
وهذا باطل. اذا من جحد وجوبها كفر. هذا محل وفاق. محل وفاق بين اهل العلم. قال ابن عبد البر الله في الاستذكار واجمع المسلمون على ان جاحد فرض الصلاة كافر اجمع المسلمين

86
00:30:48.200 --> 00:31:08.200
على ان جاحد فرض الصلاة كافر يقتل ان لم يتب من كفره ذلك. يقتل واجب القتل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال ها من بدل دينه فاقتلوه. وسيأتي النص القرآني. وقال في الافصاح

87
00:31:08.200 --> 00:31:28.200
واجمعوا على ان كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع من الصلاة اذا لوجوبها فانه كافر ويجب قتله ردته. ويجب قتله ردته. وفي هذين النصين لابن عبد البار

88
00:31:28.200 --> 00:31:58.200
وصاحب الافصاح وما ذكره المصنف قلنا جحد هذا يدخل فيه امران جحد الايجاب او امتنع عن الالتزام ولو لم يجحد بقلبه. ولو لم يجحد بقلبه. قال الشارح متى جحد وجوب الصلاة؟ هذا فيه تفصيل من حيث ماذا؟ من حيث تنزيل الحكم. الفعل نفسه كفر لا شك فيه. لكن اذا

89
00:31:58.200 --> 00:32:18.200
كان الفعل كفرا وفعله فاعل. هل يقع عليه الكفر مطلقا؟ او لابد من شرط لابد من شرط لابد من من شرط يعني اذا جحد وجوب الصلاة كل من جحد او

90
00:32:18.200 --> 00:32:38.200
نقول لو كان حديث عهد بالاسلام فانكر الصلاة. اسلم بعد العشاء. قيل له صلي الفجر. قال ما ما في شي اسمه فجر جحدا كفر هل فعل كفرا؟ نعم اي فعل كفرا قال كفرا لكن

91
00:32:38.200 --> 00:32:58.200
هل ينزل عليه هذا الكفر ام لا؟ نقول لا بد من التفصيل. لا بد من من التفصيل. قال الشارح من جحد متى جحد وجوب صلاتي. نظرنا متى جحد وجوب الصلاة؟ نظرنا. فان كان جاهلا به جاهلا به. اذا الجهل يعتبر من

92
00:32:58.200 --> 00:33:18.200
موانع تنزيل الاحكام على اصحابه لكن ليس على اطلاقه. ليس على على اطلاقه وانما يتصور في صنفين فقط لا ثالث لهما وكل من كان في ديار المسلمين وامكنه العلم ولم يبذل ولم يسعى. فاذا ادعى الجهل ما يقبل منه

93
00:33:18.200 --> 00:33:38.200
وهذا في المسائل الظاهرة الواضحة البينة اما المسائل الخفية هذي قد يعذر فيها نظرنا فان كان جاهلا به وهو ممن يجهل مثله ذلك كحديث اسلامي. يعني تو الان اسلم. الان اسلم. والناشئ ببادية. لم

94
00:33:38.200 --> 00:33:58.200
صنه العلم البتة. لم يصله العلم البتة. يعني لم يتكلف احد لابلاغه العلم. ثم لو اراد ان يسعى هو لم يمكنه الوصول للعلم. العلم والجهل المراد هنا فيه تنزيل الاحكام الشرعية

95
00:33:58.200 --> 00:34:18.200
على اصحابها ودعوى الجهل هو ان كان العلم. ليس العلم بالفعل. ولذلك اذا قال لا اعلم ان هذا حرام. قل لا تعلم لكنك لو بذلت وسعيت علمت اذا انت في قوة العالم انت في في قوة العالم حينئذ متى ما امكنه

96
00:34:18.200 --> 00:34:38.200
وان يسعى ليعلم ارتفع عنه وصف الجهل. ولو كان بالفعل هو الان جهل. يقول انا ما ادري. ولكن نقول لو سعيت ارتفع عنك هذا هذا الوصف وكحديث اسلامي والناشي ببادية ما العمل معه؟ قال عرف وجوبها

97
00:34:38.200 --> 00:34:58.200
عرف وجوبها يعني علم لم يحكم بكفره لانه معذور وان وقع في الكفر. يعني لا يقع عليه الكفر. ولذلك عند اهل السنة ان كل ليس كل من وقع في كفره وقع الكفر عليه

98
00:34:58.200 --> 00:35:18.200
واضح؟ ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. لماذا؟ لانه قد يكون من ثم عوارض منها في هذه المسألة التي معنا وكل مسألة لها حكمها الخاص. في هذه المسألة اذا انكر وجوب الصلاة قلنا

99
00:35:18.200 --> 00:35:38.200
الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة يستوي فيه العالم ها والجاهل والخاص. يعني يستوي فيه امة مع العلماء لا يقال لا يعلم وجوب الصلوات الخمس الا هو عالم قل لا العامة يعلمون هذا اذا ايش سووا في في العلم

100
00:35:38.200 --> 00:35:58.200
فاذا انكره حينئذ نقول هذا كفر هذا كفر وقع في الكفر لكنه لكونه ببادية لم يصل اليه العلم ولو بذل لم يستطع حينئذ وقوعه في الكفر لا يستلزم ان يقع عليه الكفر. لا يستلزم ان يقع عليه الكفر بل هو مسلم

101
00:35:58.200 --> 00:36:18.200
عنيد اللومات وما علمنا بموته الا بعد هذا يعني كونه تاركا للصلاة ولم يصله العلم ولم يتمكن من الوصول الى العلم؟ هل ننزل عليه احكام الكفار؟ او احكام المسلمين؟ الثاني لا شك

102
00:36:18.200 --> 00:36:38.200
وان وقع في كفره لماذا؟ لانه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هنا قال عرف وجوبها لم يحكم بكفره لانه معذور. وان كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ

103
00:36:38.200 --> 00:36:58.200
بين المسلمين في الانصار لم يقبل منه ادعاء الجهل. انتبه لهذي. من كان يعيش من المسلمين ها اذا قال انا اجهل وجوب الصلاة لا يقبل منه. لو كان بالفعل هو لا يعلم وانكر الصلاة

104
00:36:58.200 --> 00:37:18.200
قل وقع في الكفر ووقع الكفر عليه. كذلك؟ فلو مات حينئذ قبل ان يعلم بالفعل ننزل عليه احكام المسلمين ام الكافرين؟ الثاني لا شك. لماذا؟ لانه في قوة العالي. ودعوى الجهل

105
00:37:18.200 --> 00:37:38.200
في مثل هذه الاحوال غير مقبولة لا يقبل منه. لانه لو بذل وسعى لامكنه ان يعلم. وهذا اشبه ما يكون طفل الاعراب. وان كان ممن لا يجهل ذلك الناشئ بين المسلمين في الامصار لن يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره. لان ادلة الوجوب

106
00:37:38.200 --> 00:37:58.200
ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها. فلا يخفى وجوبها عليه فلا يجحدها والا تكذيبا لله ورسوله واجماع الامة فهذا يصير مرتدا حكمه حكم سائل المرتدين عن الاسلام ولا خلاف في هذا ولا خلاف

107
00:37:58.200 --> 00:38:28.200
في هذا. اذا من جحد وجوبها كفر. متى اذا كان ممن لا يجهله. زاد ابن تميم وان فعلها وايه؟ فعلها. لانه مكذب لله ولرسوله ومنكر للاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة. واذا كذب الله كفر. واذا كذب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر. واذا كذب

108
00:38:28.200 --> 00:38:48.200
الامة المعلوم من الدين بالضرورة كفر. واحد من هذه يكفي اخراجه من من الدين. فكيف اذا اذا تلازمت من ادعى الجهلة كحديث عهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لانه معذور. لانه معذور. فان قال اوصي

109
00:38:48.200 --> 00:39:08.200
قيل له صلي هكذا بالحاشية. يعني لو لو ادعى عذرا لو ادعى عذرا قال نسيه قل صلي ان قال اعجز عنها لعذر كمرض او عجز عن اركانها اعلم ان ذلك لا يسقط الصلاة

110
00:39:08.200 --> 00:39:28.200
ويصلي على حسب طاقته. على حسب طاقته لان الصلاة هذه كما سيأتي انه لا تسقط. بحال من الاحوال. ما دام العقل موجودا فالصلاة واجبة. واما التمكن من الفعل فهذا على حسب القدرة. اذا امرتكم

111
00:39:28.200 --> 00:39:48.200
امري فاتوا منه ما استطعتم. لا واجب مع العجز. حينئذ هذه تسقط بحسب ماذا؟ بحسب القدرة والاستطاعة. اما الفعل حينئذ لابد من من فعلها. فان اصر من علم فهو الذي كان بي ها بادية

112
00:39:48.200 --> 00:40:18.200
قلنا عرف وجوبها وكذلك حديث عهد بالاسلام يبين له فان اصر على الترك حينئذ كفر حكم بكوفري للعلة السابقة لانه مكذب لله ورسوله اجماع الامة. قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا. كذا هذه يسمى كذبة. تسمى ماذا؟ الكذب

113
00:40:18.200 --> 00:40:48.200
لك وهذه يأتي بها الفقهاء وغيرهم وغيرهم لنكتة لفائدة يعني وكذا كافل التشبيه وذا المشار اليه ما هو؟ الجاحد للصلاة لوجوب الصلاة كافر. كفر من جحد وجوب الصلاة فمثله تاركها تهاونا. او كسلا. وان وان اقر بوجوبها

114
00:40:48.200 --> 00:41:18.200
الكادلكة ما بعدها يكون مساويا للحكم بما قبلها. من جحد وجوبها كفر. من تركها تهاونا او كسلا كفر. طب اذا كان الحكم محل لماذا فرق بينهما؟ ها؟ لما لم ومن جحد وجوبها او تركها تهاونا ودعاه امام الاخير كافرا ما سوى بينهما. لان ما قبل

115
00:41:18.200 --> 00:41:48.200
اقوى في الحكم ها ممن بعدها مما بعدها. ولذلك جاء بالكاف دل على التشبيه ودائما المشبه يكون ادنى من المشبه به. تقول ليلى كالبدر ليلى كالبدر. ايهما اجمل يختلف الاصل ان تكون ليلة ادري من البدر هذا الاصل وانما تدخل

116
00:41:48.200 --> 00:42:08.200
الكاف على الاقوى وهو المشبه به وليلى اذن ان تشبهت ليلة بالجمال بالبدر ايهما اقوى البدر؟ هذا هو الاصل اذا عكست صار تشبيه المقلوب حينئذ. هنا التارك ادنى من ذاك. لماذا؟ لان

117
00:42:08.200 --> 00:42:28.200
هذا كفره على الارجح مع وجود الخلاف. مع وجود الخلاف. والاول كفره باتفاق. ولا شك ان من كان كفره باتفاق اقوى. ممن كان كفره على الارجح مع وجود الخلاف. ولذلك اخذنا

118
00:42:28.200 --> 00:42:48.200
دائما نقول الواجب المتفق عليه اقوى من الواجب المختلف ولو قلت انه واجب. تأتي مسألة فيها خلاف فيها قولان واجب مستحب الراجح انه واجب. هل تعامله انت في نفسك؟ وفي دعوة الناس وما يترتب عليه. هل الواجب المختلف فيه مثل الواجب

119
00:42:48.200 --> 00:43:08.200
متفق عليه هيا انتبه هذا من فقه الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ان تعلم ان هذا الذي تنكره اذا قيل واجب هل هو متفق عليه ام مختلف فيه؟ اذا قيل مختلف فيه. حينئذ اذا ترجى عندك واجب لا يكون شدة الانكار على تركه

120
00:43:08.200 --> 00:43:28.200
مثل شدة الانكار على ترك الواجب المتفق عليه. وهذا واظح بين في الشرع. وكذلك المحرم المتفق عليه. ليس كالمحرم المختلف فيه. اليس كذلك؟ شارب الخمر ليس كشارب الدخان. او نسوي بينهما ويكون البغظ في القلب مثل

121
00:43:28.200 --> 00:43:48.200
المرحلتين هذا يقع فيه خلط بعضهم يعامل شارب الدخان كأنه شارب الخمر لا شارب الخمر هذا متفق على على ريمي وهو فاسق باجماع. واما شارب الدخان هذا ليس فاسق باجماع وليس محرما بالاجماع. نقول الصحيح انه محرم. الصحيح انه

122
00:43:48.200 --> 00:44:08.200
محرم لا اشكال في هذا. فشرب الدخان يقول محرم لكنه ادنى درجة من شرب الخمر. تستفيد من هذا انت في نفسك بقرارة نفسك ببوظك للشخص الذي يفعل هذا ويفعل هذا ما تسوي بينهما. كذلك في طريقة الانكار ما تساوي بينهما

123
00:44:08.200 --> 00:44:28.200
ولذلك المصنفون فرق لما كان الحكم مستويا لما كان الحكم مستويا عنده وهو كفر تارك الصلاة سواء كان جاحدا او لا فرق بينهما مراعاة للخلاف. مع كون مذهب ماذا؟ انه كافر. فلما راعى الخلاف

124
00:44:28.200 --> 00:44:58.200
ايضا ما بعد الكذنكة ليس الحكم فيه من حيث الاطلاق وعدمه كالسابق. الاول جحد وجوبا كفر مطلقا. سواء دعاه الامام او لا. يعني بدون شرط او قيد اما الثاني الذي هو التارك فلا بد من شرطين حتى يحكم بماذا؟ بكفره. فليس تارك الصلاة مطلقا في المذهب يعتبر

125
00:44:58.200 --> 00:45:28.200
كافرا وكذا عرفنا المراد اي مثل الجاحد لوجوب الصلاة في الكفر انه كافر خارج من دين وحكمه انه مرتد تقام عليه احكام المرتدين تاركها. تارك الصلاة. تهاونا او كسلا تهاون المراد به التثاقل. يعني هو مقر بوجوب الصلاة. بقلبه ويصرح وينطق بلسانه. لكن

126
00:45:28.200 --> 00:45:48.200
اهو افعاله يصلي. ها؟ كسل عن ذلك. فتر حينئذ نقول حكمه انه كافر. انه كافر هذا هو النوع الثالث الذي ذكرناه في تارك الصلاة وهو المختلف فيه. مختلف فيه عند المتأخرين

127
00:45:48.200 --> 00:46:08.200
تارك الصلاة قلنا هذا على ثلاثة انواع. من ترك الصلاة ولا يكفر بالاجماع. وهو الناسي تارك الصلاة وهو كافر بالاجماع. وذكرنا فيه اربع سور. تارك الصلاة وفيه قولان يكفر او لا يكفر

128
00:46:08.200 --> 00:46:28.200
وهو النوع الذي ذكره المصنف من ترك الصلاة مع اعتقاده وجوب الصلاة لكنه لم يفعل حلها تهاونا تثاقلا وتكاسلا فتورا عن الصلاة. لم يمنعه كونه يجحد الصلاة. لم يمنعه كونه

129
00:46:28.200 --> 00:46:48.200
يبغض او ينكر او يستهزئ او يسخر بالصلاة لا هو معظم للصلاة. صح التعبير. معظم لكنه ترك فعلها. حينئذ ما حكمه؟ قالوا هذا من الكفر المختلف فيه. هل هو كافر ام لا

130
00:46:48.200 --> 00:47:08.200
فثم قولان اكثر المتأخرين على انه مسلم فاسق على انه مسلم فاسق واكثرهم الاكثرين متأخرين على انه يقتل حدا لا ردة كما سيأتي. وبعضهم يرى انه يحبس حتى يموت وهو مذهب

131
00:47:08.200 --> 00:47:28.200
حنيفة رحمه الله تعالى والقول الاخر انه كافر وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى وهذا هو الارجح كما سيأتي قد دل عليه دليل الكتاب والسنة والاجماع. كيف الاجماع ونحن نقول فيه قولان

132
00:47:28.200 --> 00:47:48.200
سيأتي. لذلك قلت فيه خلاف عند المتأخرين. اما الصحابة فمحل وفاق انه كافر مرتد عن عن الاسلام اما دليل الكتاب فقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف

133
00:47:48.200 --> 00:48:18.200
يلقون غيا الا من تاب وامن. اضاعة الصلاة المراد بها تركها. كما رجحه جرير وغيره من من المفسرين. اضاعوا الصلاة اي تركوها. تركوا الصلاة. وهذا واختياره جرير وغيره من المفسرين. ثم قال الا من تاب وامن. عندنا شيئا في الاية. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ثم قال

134
00:48:18.200 --> 00:48:38.200
شرط في التوبة الا من تاب وامن اذا شرط الايمان في صحة التوبة. فلو كان باقيا على اسلامه شرط الايمان صار من تحصيل الحاصل. صار ماذا؟ من تحصيل الحاصل. يعني اذا كان هو مؤمن مع ترك الصلاة

135
00:48:38.200 --> 00:48:58.200
فلماذا نشترط في صحة التوبة الايمان؟ هذا كمن يصلي الظهر ثم يقال له صلي الظهر اربعا. نقول امره الثاني هذا فمن باب تحصيل الحاصل هذا محال ممتنع. وهنا قال اضاعوا الصلاة. وحملناها على ماذا؟ على من ترك الصلاة. ثم اشترط

136
00:48:58.200 --> 00:49:18.200
في التوبة قال الا من تاب وامن فشرط الايمان دليل على ان ترك الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا والا من تحصيل الحاصل فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الايمان وانه يكون تحصيل

137
00:49:18.200 --> 00:49:48.200
هذا دليل اول من الكتاب. الثاني قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة سووا الزكاة فاخوانكم في الدين. فاخوانكم هذا جواب الشرط ان تابوا. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين تابوا من الشرك. واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. مفهوم المخالفة

138
00:49:48.200 --> 00:50:18.200
ان يتوبوا من الشرك ها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فهم ليسوا اخوانا لنا في الدين ومعلوم ان الاخوة تثبت بثبوت الايمان وتنتفي بانتفال الايمان. انما المؤمنون اخوة. انما المؤمنون اخوة هذا دل على ماذا؟ دل بالمنطوق على اثبات الاخوة بالايمان. ودل بالمفهوم

139
00:50:18.200 --> 00:50:48.200
على ان الاخوة تنتفي بانتفاء الايمان. فله دلالتان انما هذه من ادوات القصر والحصر انما المؤمنون اخوة. اذا تثبت الاخوة بثبوت الايمان. مفهوم المخالفة ان الاخوة تنتفي بانتفاء لمن هل المعاصي وان عظمت وان كبرت؟ هل تنتفي معها اخوة الايمان؟ جواب لا. الجواب

140
00:50:48.200 --> 00:51:08.200
اذا القول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة وهو مفهوم شرط وهم محل وفاق مفهوم الشرط ان لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا اخوانا لكم في الدين. وهذا دليل

141
00:51:08.200 --> 00:51:38.200
على ماذا؟ على انهم كفار. فان تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة كفار ايضا. لماذا؟ لان ما ترتب على شيئين فبالحصول للشيئين. لابد اذا توقف شرط على شيئين لا يمكن ان يحصل باحدهما. وذكرناه قاعدة فيما فيما سبق. وان ترتب على شرطي على شيئين

142
00:51:38.200 --> 00:51:58.200
شرط فبالحصول للشيئين وشرطين. روايتان اذا لما قال فان تابوا واقاموا الصلاة فان تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة دل على انهم كفار ايضا. مفهوم شرط الاية انهم ان لم

143
00:51:58.200 --> 00:52:18.200
الصلاة لم يكونوا من اخواني المؤمنين. ومن انتفت عنهم اخوة المؤمنين فهو من الكافرين. لقوله تعالى انما المؤمنون اخوة. فالاخوة الايمانية لا تنتفي بالمعاصي بالكبائر مطلقا. واضح هذا؟ وان عظمت ولكن تنتفي بالخروج

144
00:52:18.200 --> 00:52:58.200
عن الاسلام. كذلك قوله تعالى الدليل الثالث وما كان الله ليضيع ايمانكم ما وجه الاستدلال هيا واحد بسرعة. وما كان الله ليضيع ايمانكم ذكرناه مرارا نعم محمد. كيف نعم. ايه. اهميته

145
00:52:58.200 --> 00:53:28.200
او على انتفائه بانتفائه. اي نعم. وما كان الله ليضيع ايمانكم نزلت في ماذا؟ في من مات قبل نسخ القبلة كانوا يصلون حوله المسجد الاقصى. لما ماتوا قبل تحويل القبلة سأل الصحابة اخواننا كيف صلاتهم؟ انزل الله تعالى هذه الاية وفيها وما كان الله ليضيع

146
00:53:28.200 --> 00:53:58.200
ما لكم يعني صلاتكم. اذا الصلاة هل هي كل الايمان او بعض الايمان؟ الثاني ابو الايمان. قاعدة العرب ان الشيء اذا كان كله كل مركب. وله اجزاء. هل كل هل كل كل يصح اطلاقه على كل جزء من اجزاء ذلك الكل؟ ام فيه تفصيل؟ الثاني

147
00:53:58.200 --> 00:54:28.200
وهو انه اذا كان هذا الجزء لا يفوت الكل بفواته لا يصح الاطلاق لا يصح الاطلاق. واذا كان الجزء له اثر في الكل بحيث يفوت الكل بفوات الجزء الاطلاق. وهنا الايمان والصلاة نقول الصلاة جزء من الايمان. جزء مين؟ من الايمان والايمان كل فاطلق

148
00:54:28.200 --> 00:54:48.200
الرب ها هذا الكل على هذا الجزء. دليل على ان انتفاء الجزء وهو الصلاة ينتفي معه الايمان واذا انتفى الايمان ثبت الكفر. واضح هذا الاستدلال. ذكره ابن القيم رحمه تعالى في حكم تارك الصلاة له رسالة موسعة

149
00:54:48.200 --> 00:55:08.200
كثيرة جدا لكن اظهرها ما جمعته. وما كان الله ليضيع ايمانكم. نقول هذا يدل على كفر تارك الصلاة صلاتي ولو كان مقرا لوجوبها وجه الاستدلال ان الايمان كل والصلاة جزء وقاعدة العرب انه لا يطلق

150
00:55:08.200 --> 00:55:28.200
الكل على الجزء الا اذا كان الجزء ها يؤدي الى انتفاء الكل بانتفاعه. واما اذا لم يكن كذلك فلا يصح كذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. واقيموا الصلاة ولا تكونوا

151
00:55:28.200 --> 00:55:48.200
من المشركين. دل على ان عدم اقامة الصلاة ها ماذا؟ يحصل بها الكينونة مع المشركين واذا كانوا معهم فهم فهم منهم. هذا من جهة اذا اربع ايات. فخلف من بعدهم خلف

152
00:55:48.200 --> 00:56:08.200
وهذا واظح بين الاستدلال بها هو الظاهر. وقوله فان تابوا هذا كالنص في كفر تارك الصلاة وقوله كذلك وما كان الله ليضيع ايمانكم واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذي اعظم اربع ايات. ولو زيد عليها ما سلككم في سقر

153
00:56:08.200 --> 00:56:28.200
او لم نك من المصلين لو قيل بان هذه الايات الخمس نص في كفر تارك الصلاة لما بعد. لان القاعدة ان النصوص منها ما هو نص. ومنها ما هو ظاهر. ما كان نصا هو ما لا

154
00:56:28.200 --> 00:56:48.200
ثمنوا غيره ما لا يحتمل غيره. وما كان ظاهرا وهو محتمل لغيره الا ان الظاهر هو الاصل ارجح منها. حينئذ على النوعين ان كان نصا لا يجوز العدول عنه. وان كان ظاهرا لا يجوز العدول عن الظاهر

155
00:56:48.200 --> 00:57:08.200
لا ابدا الا بدليل صحيح. وهذه الايات الاربع اما ان تكون نصا في الموضوع واما ان تكون ظاهرة في في الموضوع حينئذ على القولين لا يجوز العدول عن ظاهرها. لا يجوز العدول عن ظاهرها. وليس كل شيء كان ظاهره كذا

156
00:57:08.200 --> 00:57:28.200
اشتمل امرا اخر نأتي بظاهر النص ونقول اذا اذا ورد الاحتمال الى الدليل بطل به الاستدلال هذه قاعدة ما هي بصحيحة هذي لان النصوص اكثرها ظواهر. فاذا كان كذلك حينئذ نقول الاحتمال وارد على كل نص كل مسألة فيها

157
00:57:28.200 --> 00:57:48.200
لفظ ظاهر محتمل لغيره قلنا المعنى المرجوح الذي هو غير ظاهر هذا وارد الاحتمال. واذا كان كذلك بطل الاستدلال بالدليل هذه قاعدة ليست على اطلاقها. ولذلك بعضهم يصححها يقول اذا ورد الاحتمال ضعف الاستدلال. وايضا هذه

158
00:57:48.200 --> 00:58:08.200
على على اطلاقها. اما من السنة فحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين تدل على ماذا؟ على المفاصلة والمباينة والتمييز

159
00:58:08.200 --> 00:58:38.200
بين الطائفتين اما مسلمون واما كفار. الشرع جعل الصلاة فاصلا بين الطائفتين ان بين الرجل وبين الشرك والكفر او قال الكفر والشرك. قدم واخر. ترك الصلاة. اذا ترك الصلاة حينئذ اذا ترك الصلاة خرج من كونه مسلما الى الطائفة الاخرى وهو كونه كافرا. والبينية تقتضي

160
00:58:38.200 --> 00:59:08.200
المفاصلة والحد. فجعل الحد بين الاسلام والكفر ترك الصلاة. بين ماذا؟ بين الاسلام والكفر ترك الصلاة. وجاء في النص ان بين الرجل وبين الشرك والكفر. هذه في الاصل انها تدل على الحقيقة. واذا دلت على الحقيقة معناه الكفر الاكبر. لان الشرك نوعان. شرك اكبر

161
00:59:08.200 --> 00:59:28.200
تكون اصغر والكفر كذلك نوعان اكبر واصغر. والنفاق نوعان اكبر واصغر. هنا قال ان بين الرجل وبين الى الكفر اي النوعين؟ نقول هذه للحقيقة. واذا كانت للحقيقة حينئذ حمل على الكفر

162
00:59:28.200 --> 00:59:48.200
في الذي ليس بعده كفر. وهو ماذا؟ وهو الكفر الاكبر. الكفر الاكبر. فان قيل هو محتمل. نقول نعم محتمل لانه قد يراد ما ليس كفرا اكبر. وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه باستقراء نصوص الشرع انه اذا قيل الكفر

163
00:59:48.200 --> 01:00:08.200
به الكفر الاكبر. لكن لو اورد ايران وانه محتمل نقول نعم قد يحتمل لكن عطف الشرك عليه والشرك اذا اطلق ثقة في نصوص الوحيين يحمل على الاكبر. عطف الشرك عليه دليل على انه اراد به الاكبر. فعلى الوجهين

164
01:00:08.200 --> 01:00:28.200
يدل بهذا الحديث على ان تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا اكبر مخرجا من من الملة. اذا اما ان نحمل على الحقيقة وهذا ما اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الكفر اذا جاء معرفا بالف هو الاكبر. ان نازع منازع وجاء

165
01:00:28.200 --> 01:00:48.200
بعض الامثلة واريد بالكفر المحلى بال غير الكفر الاكبر وانما هو الكفر الاصغر نقول قرن الشرك بي وعطفه دليل على انه ها الكفر الاكبر. هذا الدليل الاول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر

166
01:00:48.200 --> 01:01:08.200
الصلاة. يقول الشيخ الامير رحمه الله تعالى في هذا الحديث. وهذا واضح في ان تارك الصلاة كافر. هذا النص للجابر واضح في ان تارك الصلاة كافر. لان عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه

167
01:01:08.200 --> 01:01:28.200
افرا كفرا اكبر لما ذكرناه في السابق. حديث الثاني حديث بريدة قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن تركها اي ترك الصلاة فقد كفر

168
01:01:28.200 --> 01:01:58.200
هنا ما جاء كفر محلب يعني لكنه قال العهد الذي بيننا وبينه بيننا نحن المسلمين وبينهم يعني والعهد المراد به حقن الدم. حقن الدم. فحينئذ من ترك الصلاة لم يحقن دمه بل دمه هدر. بل دمه هدر فحينئذ اذا قتل هل يقتل حدا

169
01:01:58.200 --> 01:02:18.200
او كفرا وردة. نقول جاء حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يحل دم امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالي

170
01:02:18.200 --> 01:02:38.200
لدينه المفارق للجماعة. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة دمه ورفع العهد الذي هو حقن الدم. في اي طواف الثلاث نجعله في الثالث. لانه ليس قاتلا لنفس حتى يقتل. وليس بزاني ثيب

171
01:02:38.200 --> 01:02:58.200
احصن لم يبق الا الثالث. ومع حديث جابر يدل على انه كافر كفرا اكبر. يؤيد هذا الحديث حديث ثوبان بين العهد بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاة فاذا تركها فقد اشرك. هذا حديث

172
01:02:58.200 --> 01:03:18.200
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العهد بين العبد وبين الكفر والايمان عطفنا الايمان على ماذا؟ على الكفر. الصلاة فاذا تركها فقد اشرك. واذا اطلق الشرك في في الشرع دل على ان المراد به

173
01:03:18.200 --> 01:03:38.200
هذا الحديث اخرجه الله لكائي في اصول اعتقاد اهل السنة وقال اسناد صحيح على شرط مسلم. وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. كذلك حديث ام سلمة مما يدل على ان تارك الصلاة يعتبر كافرا. قال صلى الله عليه وسلم ستكون امراء فتعرفون وتنكرون فمن

174
01:03:38.200 --> 01:03:58.200
عرفة فقد بري ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب قالوا يا رسول الله افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا ما صلوا ما هذه مصدرية ظرفية يعني مدة صلاته واقامتهم للصلاة

175
01:03:58.200 --> 01:04:28.200
لا تنابذوها. فاذا انتفى المفهوم حينئذ وجدت المنابذة ماذا؟ وولدت المقاتلة اول منابذة جعل الفارق بين الوصفين المنابذة وعدمها فعل الصلاة. قال لا افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا يعني مدة صلاته والحديث في مسلم. ففي الحديث منابذة الولاة بالسيف اذا لم يقيموا الصلاة. اذا لم

176
01:04:28.200 --> 01:04:48.200
تقيموا الصلاة حينئذ ننابذهم بالسيف. ولا يجوز قتال ولاة الا اذا اتوا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه برهان من عند الله تعالى بحديث والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

177
01:04:48.200 --> 01:05:08.200
قوله لا ما صلوا يعني اذا لم يقيموا الصلاة نابذوهم. وجاء في الحديث الاخر الا ننازع الامر اهله الا اذا اذا رأينا كفرا بواحة. فدل على ان تارك الصلاة يعتبر قد ارتكب كفرا بواحا عندنا فيه من الله تعالى برهان. كذلك حديث عبد

178
01:05:08.200 --> 01:05:28.200
ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا. ولا نجاة وكان يوم

179
01:05:28.200 --> 01:05:48.200
مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف. يقول الشيخ الامين رحمه الله تعالى. وهذا الحديث اوظح دلالة الة على كفر تارك الصلاة. لان انتفاء النور والبرهان والنجاة والكينونة مع فرعون وهامان وقارون

180
01:05:48.200 --> 01:06:08.200
ابن خلف يوم القيامة اوظح دليل على الكفر كما ترى. هذي ظواهر النصوص انه يعتبر ماذا؟ يعتبر كافر كذلك سادسا من السنة حديث نهيت عن قتل المصلين كما سبق معنا. مفهومه مفهومه

181
01:06:08.200 --> 01:06:28.200
المصلين ها غير المصلين لم ينه عن قتله فيقتلون. غير المصلين لم ينهى عنه عن قتله فيقتل. نهيت عن قتل المصلين. اما غير المصلين التاركين. ها؟ فهو غير منهي عن

182
01:06:28.200 --> 01:06:48.200
عن قتلهم. اذا يجب قتلهم. واذا قتلوا حينئذ اما ان يقتلوا حدا واما ان يقتلوا كفرا وردة الثاني يدل عليه حديث ابن مسعود السابق. يدل ماذا؟ حديث ابن مسعود السابق. لان المفهوم هنا يعتبر عامة. نهيت

183
01:06:48.200 --> 01:07:08.200
وعن قتل المصلين. اذا من لم يصلي فالاصل انه يقتل. وهذا عام. مفهوم وصف لكن له عموم عمومه في التارك للصلاة مطلقا سواء كان جاحدا لها او تاركا لها مقرا لوجوبها. لان

184
01:07:08.200 --> 01:07:28.200
عموم الصواب انه المفهوم. المفهوم الصحيح عند الاصوليين ان له عموما. واذا كان كذلك حينئذ يقال هنا نهيت عن قتل المصلين. اذا غير المصلي لم ينه عن قتله. طيب غير المصلي هذا قد يكون جاحدا لوجوبها

185
01:07:28.200 --> 01:07:48.200
قد يكون مقرا بوجوبها لكنه غير ملتزم بفعلها قد يكون مقرا بوجوبها لكنه تركها تهاونا وكسلا اي انواع هذه يصدق عليه؟ نقول للعموم يشمل الكل. يشمل الكل. حينئذ نقول هذا نص واضح بين

186
01:07:48.200 --> 01:08:08.200
ومرة معنا حديث من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. هذا يدل على ماذا؟ على ما يدل في هذا الحديث الدليل الثالث على كفر تارك الصلاة مطلقا الاجماع. الاجماع ما هو الاجماع

187
01:08:08.200 --> 01:08:28.200
قال محمد بن نصر المروزي. وهذا له كتاب عظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة. وهو يذهب الى ان تارك الصلاة كسلا وتهاون يعتبر كافرا. مرتدا عن الاسلام. يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله بعد ان

188
01:08:28.200 --> 01:08:48.200
ذكر القوم بانه يكفر قالوا هذا مذهب جمهور اهل ام جمهور اصحاب الحديث. وهذا نشار اليه ما هو؟ كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. مذهب جمهور اصحاب الحديث. وقال ابن حزم رحمه الله. فروينا عن عمر روينا

189
01:08:48.200 --> 01:09:08.200
وروينا عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة كل الاسنين الثابتة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن المبارك واحمد ابن حنبل واسحاق ابن راهوية وعن تمام سبعة

190
01:09:08.200 --> 01:09:28.200
عاشر رجلا من الصحابة والتابعين ان من ترك صلاة فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فانه كافر مرتفع كافر مرتد اذا ترك فرضا واحدا. والحجة فيما ذكر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واكثر السلف

191
01:09:28.200 --> 01:09:58.200
في على انه يقتل كافرا. يعني كفرا اكبر. وقال ايوب السختيان ترك في الصلاة كفر لا يختلف فيه. ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وقال عبدالله بن شقيق لم يكونوا يرون يعني كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الاعمال

192
01:09:58.200 --> 01:10:18.200
تركه كفر غير الصلاة. غير الصلاة. اذا المربي كفر اكبر والصارون اكبر. واذا حمل على الكفر الاصغر اذا لا يوجد كفر اصغر الا هذي الفعل. والا حصل التناقض. وقال اسحاق ابن راهوية

193
01:10:18.200 --> 01:10:38.200
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى تارك الصلاة قد شهد بكفره. الكتاب والسنة

194
01:10:38.200 --> 01:10:58.200
اتفاق الصحابة شهد بكفره الكتاب وذكرنا بعض الادلة والسنة وذكرنا بعض الادلة واتفاق الصحابة طالما حكاها عبدالله بن شقيق وهو رواه الترمذي قال النووي اسناده صحيح وصححه الالباني كذلك. الاثر

195
01:10:58.200 --> 01:11:18.200
ابن مسعود هذا عبد الله ابن فقيه انه صحيح. كان اصحاب رسول الله يقول الشوكاني رحمه الاصحاب هذا جمع مضاف. فيدل على ان ان هذه الصيغة مشعرة بماذا؟ باتفاق الصحابة على هذا الحكم لانه من صيغ العموم من صيغ العموم. ثم اثر وصح عن عمر

196
01:11:18.200 --> 01:11:38.200
رضي الله تعالى عنه انه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال من لم يصلي فهو كافر وصح كذلك عن ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. هذه اقوال ومعلوم ان القاعدة ان الصحابي

197
01:11:38.200 --> 01:11:58.200
اذا قال قولا وانتشر ولم ينقل له مخالف او يعلم له مخالف ان له حكم الاجماع ان له حكم الاجماع. ولذلك من قال بالقول الاخر والله اعلم لم ينقل عن واحد من الصحابة ان تارك الصلاة

198
01:11:58.200 --> 01:12:18.200
ليس بكعب. لم ينقل حرف واحد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاة ليس بكافر. واذا كان في عشرات بل مئات بل الاف المسائل قد ينقل قول واحد من الصحابي واحيانا يكون ضعيف من جهة الاسلام

199
01:12:18.200 --> 01:12:38.200
ويقال لا يعلم له مخالف. فله حكم الاجماع. فهذه المسألة من باب اولى هو احرى الذي ينقل فيه عن ستة عشر من الصحابة التابعين كذلك ما ذكر عن الخليفتين الراشدين عمر رضي الله تعالى عنه من وعلي ابن ابي طالب وقد

200
01:12:38.200 --> 01:12:58.200
صرنا باتباع سنة الخلفاء الاربعة ومنهما المذكورين فدل على ان الاجماع قد حصل من الصحابة رضي الله تعالى ولكن يرد السؤال اذا كان المسألة فيها اجماع. فكيف نقول في المسألة خلاف؟ نقول وقع نزاع. وقع نزاع عند المتأخرين بعد الصحابة

201
01:12:58.200 --> 01:13:18.200
بل بعد الامام احمد في زمنه وبعده. ولهم ادلة يمكن ان يقال بانها ادلة. ويمكن ان يقال بانها شبه والناظر في هذه الادلة اما ان يكون عنده معتقد واما الا يكون لانه اذا قيل بان مالك رحمه الله

202
01:13:18.200 --> 01:13:38.200
تعالى يرى عدم كفر تارك الصلاة. وكذلك الشافعي يرى عدم كفر تارك الصلاة. وكذلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى. اذا لما الثلاثة على انه ليس بكافر. على انه ليس بكافر. ومذهب الامام احمد انه كافر والمرجح انه لا يكفر مطلقا

203
01:13:38.200 --> 01:13:58.200
الا بالشرطين المذكورين. والصواب انه لا يشترط كما سيأتي. فحينئذ كيف يقال بان المسألة فيها اتفاق؟ وحقيقة الناظر في هذه المسألة ينبغي ان ينطلق من النصوص ها الى الاراء والاشخاص. ولو عكس لضاع

204
01:13:58.200 --> 01:14:18.200
يعني طالب العلم اذا نظر ان مسألة يقول بها مالك وهو امام جليل والشافعي وهو امام وكذلك من وراءه ومن بعده يصيبه نوع من الدهشة. وقد لا يقول بكفر تارك الصلاة بناء على وجود مثل هؤلاء المخالفين. وهم ائمة اعلام. لكن

205
01:14:18.200 --> 01:14:38.200
نقول ننظر في المسألة من جهتين. اولا ادلة ونحن قرأنا بعض من الادلة وابن القيم له رسالة يرجع اليها فصل فيها تفصيل اوسع مما مما ذكر. ننطلق من الادلة وعندنا قواعد اصولية وقواعد لغوية نطبقها

206
01:14:38.200 --> 01:14:58.200
اذا طبقناها وجدنا ان نتائج هذه القواعد هي الحكم بكفر تارك الصلاة. ثم نظرنا في فهم الصحابة. فاذا بهم افهموا ما فهمناه من نتائج هذه القواعد. فاذا وصلت الى هذه النتيجة لا تبالي باحد. اذا وصلت الى هذا

207
01:14:58.200 --> 01:15:18.200
النتيجة لا تبالي باحد. لا تبالي ليس معناها تستخف بي وتطعن فيه. لا المراد انك لا تأخذ بقوله. واذا كخلاف وعندك اتفاق الصحابة ايضا لا يهزك وجود فلان وفلان ولذلك الشوكاني دائما يقول ولا تخاف من صوت

208
01:15:18.200 --> 01:15:38.200
الجمهور الجمهور كذا والجمهور على كذا بعضهم يرتعش. تصيبه رعشة في بدنه وجسمه وقلبه وعقله. كيف نخالف الجمهور؟ يقول ما كلفك الله عز وجل بموافقة الجمهور. واذا ما انت مكلف بماذا؟ بموافقة الحق. ثم القاعدة ان الحق واحد لا يتعدد. لا

209
01:15:38.200 --> 01:15:58.200
لا يتعدد ثم الصحابة هم الواسطة في نقل الشريعة الينا في نقل الوحي الينا فحينئذ اذا فهموا شيء شيئا من الكتاب والسنة واتفقوا على هذا الفهم حينئذ لا يحل لنا ان نعرض عنه لقول مالك او الشافعي او ابو حنيفة

210
01:15:58.200 --> 01:16:18.200
لا يحل لنا لا يباح لنا ان نعرض عما فهمه الصحابة واتفقوا عليه وتواطأت اقوالهم وتناقل خلف عن السلف ان الصحابة يكفرون تارك الصلاة حينئذ يقول قال مالك او قال الشافعي لانك لست مأمورا بمتابعة احد من هؤلاء ابدا

211
01:16:18.200 --> 01:16:38.200
انت تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان مالكا او الشافعي او احمد بن حنبل رسول الله ان محمدا رسول الله اذا السنة هي الحاكمة فاذا كان الامر كذلك وانت كطالب علم حينئذ وجب عليك البحث ووجب عليك النظر وحرام حرام حرام عليك

212
01:16:38.200 --> 01:16:58.200
ان تقلد احدا في الدين في اي مسألة. عظمت ام صغرت؟ ان تقلد احد في دينك وانت تعلم ان هذا القول مخالف للكتاب والسنة. فاذا ظهر من دليل الكتاب ان تارك الصلاة كافر مرتد عن الاسلام. دلت السنة كذلك على ان تارك الصلاة

213
01:16:58.200 --> 01:17:18.200
الصلاة كافر واجماع ينقل عن الصحابة. بل لو نقل بعض اقوال الصحابة ولم يعلم لهم مخالف. حينئذ قاعد اننا ماذا اننا نحكي هذا اجماعا واتفاقا ولو كان سكوتيا ولو كان ظنيا. لان الانسان يتهم رأيه اذا كان ظاهر الكتاب والسنة الكفر

214
01:17:18.200 --> 01:17:38.200
والكفر الاكبر حينئذ لا نعترض نقول كيف هذا قال لا اله الا الله وهذا مزكي وهذا الى اخره هذا اعتراض ورد الشرع لما يورده الهوى والعقل. حينئذ يقول هذا كله باطل. ولذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله عن الامام احمد وغيره انه يحكم

215
01:17:38.200 --> 01:17:58.200
في كفر ويعامل معاملة الكفار. يعني لا يرث ولا يورث. وكذلك لا يغسل ولا يكفن ولن يدفن في مقابر المسلمين. وبعض المعاصرين يقول هذا القول هذا لا اثر له. يعني ليس له سلف. واذا قيل انه ليس له سلف

216
01:17:58.200 --> 01:18:18.200
سواء نطق السلف بهذه الاحكام او لم ينطق بها السلف كونه كافرا كفرا اكبر يستلزم ماذا؟ يستلزم المباينة والمفاصلة عن المسلم حقيقة وحكما. يعني لا يشترط انه اذا قيل بان علي رضي الله تعالى عنه قال من لم يصلي فهو

217
01:18:18.200 --> 01:18:38.200
وكافر. وعمر قال رضي الله تعالى عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. اذا ما قال انه لا يرث ولا يورث. ما قال انه يدفن في مقابر المسلمين يقول هذا استدلال سخيف. لماذا؟ لانه اذا قيل ونفي عنه الاسلام ليس عندنا الا اسلام وكفر

218
01:18:38.200 --> 01:18:58.200
ولكل منهما ما يترتب عليه من من الاحكام. واذا كان كذلك اذا حكم بالاصل ترتبت عليه الفروع ولا نحتاج اننا ينقل الينا الاصل وفروعه. حينئذ القول بان هذا قول محدث. الان هناك من يقول ان هذا القول محدث. الخلاف

219
01:18:58.200 --> 01:19:18.200
يكفر او لا يكفر. واما كونه لا يدفن في مقابر المسلمين. نقول هذا خلاف محدث. نقول هذا استدلال في الحقيقة هو سخيف. يعني لا يقوله احد من اهل العلم لماذا؟ لانه اذا ثبت الاصل وهو انه كافر حينئذ لا يحل له ان يبقى في في الحرام ولا يحل له

220
01:19:18.200 --> 01:19:38.200
او لاحد ان يصلي عليه اذا مات. نقول هذه الاحكام كلها متفق عليها. واذا نزلنا الحكم الاصل وهو الاعظم انه كافر. كفرا اكبر مخرج من حينئذ كونه لا يدفن في مقام المسلمين هذا امره اخاف. لماذا؟ لان عدم دفنه هذا من باب الظن. نحن نظن ان قولنا هو الصواب

221
01:19:38.200 --> 01:19:58.200
اما الحكم عليه بكونه كافرا. حينئذ نفينا عنه الاسلام. وايهما اعظم؟ نفي الاسلام ام نفي انه لا يدفن في مقابر مسلمين لا شك ان الاول اعظم. واذا قيل بان المسألة فيها قولان انه يكفر ولم يترتب عليه هذه الاحكام يقول هذا لا يقول به احد من

222
01:19:58.200 --> 01:20:18.200
من اهل العلم. اذا نقول الحجة في ماذا؟ في كتاب والسنة وما نقل من اتفاق السلف. وما نقل عن بعض الائمة الاعلام بانه لا يكفر. هذا نحترمهم ونجلهم وننظر في ادلتهم وما قد تمسكوا به. ونجيب عنه

223
01:20:18.200 --> 01:20:38.200
قلة الشرع يعني بالقواعد التي آآ ظبطها اهل العلم. من ادلتهم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان اشترك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا المبتدئ يجيب عليه. ان الله لا يغفر ان يشرك به

224
01:20:38.200 --> 01:20:58.200
اذا من اشرك بالله الشرك الاكبر لا يغفر ان مات على على ويغفر ما دون ذلك. لو سب الله لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل ما فعل ها مغفور له ومنه ترك الصلاة

225
01:20:58.200 --> 01:21:18.200
هذا استدلال صحيح ها لا ليس بصحيح هذا استدلال ضعيف لذلك هذا نقول ليس بدليل لا اشبه ما يكون بشبهة وقعت في قلبي. من نظر فيه هذه الادلة. ولذلك هذه المسألة وخاصة عند المتأخرين

226
01:21:18.200 --> 01:21:38.200
من اتباع المذاهب اعتقدوا ثم بحثوا عن الادلة. اعتقدوا اولا ان تارك الصلاة ليس بكافر. وخاصة مما عنده لوثة ورجاء. اعتقدوا انه ليس بكافر. ثم بدأوا يلتمسون الادلة فكلما وجدوا ظنا ولو بعيدا. قالوا هذا

227
01:21:38.200 --> 01:21:58.200
يشمل تارك الصلاة. يشمل ماذا؟ تارك الصلاة. ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما قالوا اسم موصول بمعنى الذي دون ذلك يعني ما هو دونه اقل او سواه على المعنيين يشمل تارك الصلاة. اذا تارك الصلاة لو مات ولم يتب

228
01:21:58.200 --> 01:22:28.200
فهو داخل تحت تحت المشية. وبماذا نجيب؟ ها بماذا نجيب نعم. عام مخصوص. ما دون ذلك عشرات مئات المسائل. اذا تعارض عام وخاص قيل هذا عام وهذا خاص. لماذا نأتي في هذه المسألة ولا نطبق القاعدة؟ فنقول هذا اللفظ عام ما دون ذلك عام يشمل

229
01:22:28.200 --> 01:22:48.200
الصلاة وغيرها. وحديث جابر وحديث بريدة بل ونصوص القرآن واجماع الصحابة يعتبروا ماذا؟ يعتبر مخصصا. ولا اشكال النوع الثاني من ادلتهم كل حديث ورد فيه تعليق النجاة من النار ودخول الجنة

230
01:22:48.200 --> 01:23:08.200
قال لا اله الا الله ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله لحرمه الله على النار في وجه الاستدلال؟ انه قال لا اله الا الله ها؟ فحرمه الله على على النار

231
01:23:08.200 --> 01:23:28.200
طيب لا اله الا الله لها حقوق او لا؟ لها حقوق لها شروط ومن اعظم حقوقها التي دلت عليها الايات السابقة والنصوص واجماع الصحابة الصلاة. اذا هذا عام مخصوص او مطلق مقيد. اذا لا اعتراض

232
01:23:28.200 --> 01:23:48.200
ولذلك بعضهم يحمل هذه الاحاديث ونحوها على انها التهديد كما سيأتي بكلام فضيل. الحديث الثالث الذي استدلوا به وهو شيخ الاسلام يرى انه من اقوى ادلتهم اعتمدوا عليه حديث عبادة ابن الصامت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

233
01:23:48.200 --> 01:24:08.200
سلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن رعاهن كان له على الله عهد ان يغفر له. ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد ان شاء غفر

234
01:24:08.200 --> 01:24:28.200
قاله وان شاء عذبه. هذا اعظم دليل يستمسك به. وفي رواية فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان ادخله الجنة ومن لا الى اخينا حديث والحديث صحيح ثابت لا اشكال فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وفيه دليل في هذا النص

235
01:24:28.200 --> 01:24:48.200
دليل على ان من لم يصلي من المسلمين في مشيئة الله. من لم يصلي من المسلمين في مشيئة الله لانه قال ماذا؟ قال ومن لم ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء

236
01:24:48.200 --> 01:25:08.200
اعذبهم. دل على ان تارك الصلاة او من لم يصلي من المسلمين فهو ها. في مشيئة الله. اذا كان موحدا مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مقرا وان لم يعمل. ما الجواب

237
01:25:08.200 --> 01:25:28.200
يقول هذا يجاب عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها من لم يحافظ عليها لا من تركها. نحن كلامنا في ماذا؟ في من تركه. وهنا المحافظة

238
01:25:28.200 --> 01:25:58.200
كونوا باتمام واحسان الوضوء. وباتمام واحسان الخشوع. وباتمام واحسان ماذا؟ الركوع وباتمام واحسان الصلاة في المسجد والصف وكل ما يتعلق بماذا؟ بالصلاة. هذه من المحافظة نحن كلامنا في ماذا؟ في ترك الصلاة كليا لم يصلها. ولذلك جاء في النص من احسن وضوءهن

239
01:25:58.200 --> 01:26:18.200
صلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له الى اخره. فحينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ادخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها. لا من تركها ونفي المحافظة يقتضي انهم صلوا. اذا

240
01:26:18.200 --> 01:26:38.200
المحافظة يقتضي انهم صلوا. ولم يحافظوا عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يفعل فليس له على الله عهد معناه انه لم يأت بهن على الكمال. وانما اتى بهن ناقصات من حقوقهن. بمعنى

241
01:26:38.200 --> 01:26:58.200
او لم يأت بالخشوع على الوجه التام. ولم يأتي الركوع على الوجه التام وكذلك السجود. كما جاء في بعض الروايات. ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء رحمه. فهذا يدل على ماذا؟ على ان

242
01:26:58.200 --> 01:27:28.200
ان هذا الحديث يعتبر من المشتبهات. والقاعدة انه اذا جاء حكم واظح بين محكم في اياته واحاديث واتفاق اجماع الصحابة وجاء حديث محتمل وجب تأويله. وجب تأويله لماذا ان قاعدة اهل السنة انهم لا يضربون كلام الله بعضه ببعض. ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. ولا كلام الله

243
01:27:28.200 --> 01:27:48.200
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض وانما ها يوفقون بين النصوص. وسبق ان القرآن دل على كفر تارك الصلاة ثم دلت على كذا. وفهم الصحابة كذلك. فاذا جاء حديث محتمل لا نمسك فيه ونقول لا هذا يدل على انه ليس بكاف ثم نعارض

244
01:27:48.200 --> 01:28:08.200
ونضرب بقية النصوص ونحمل ظواهرها على عدم المراد منها ثم نقول هذا تأويل لا هذا ليس تبي تأويل هذا تحريف للنص. هذا تحريف للنص لان كل ما جاء فيه لفظ الكفر حمله بعضهم على انه

245
01:28:08.200 --> 01:28:28.200
احد على انه فمن تركها فقد كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك والجاحد لو فعل فهو كافر. اذا لماذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم الترك؟ دليل على ان الترك هو المراد. فاذا حملناه على الجحد والجحد

246
01:28:28.200 --> 01:28:48.200
هذا تأويل ام تحريف؟ نقول الثاني. تحريف وليس بتأويل. لان التأويل لابد ان يدل عليه نص من الكتاب والسنة. كذلك احتجوا الشفاعة وهذا غريب انه قال في في الحديث لم يعملوا خيرا قط. الذين يخرجهم الرب جل وعلا لم يعملوا

247
01:28:48.200 --> 01:29:08.200
خيرا قط. اذا لم يقولوا لا اله الا الله. اذا اخذنا بظاهره لم يعملوا خيرا قط والاسلام اعظم خير. اليس كذلك؟ لم يعملوا خيرا قط خيرا هذا نكرة في سياق النفي فيعم. اذا لم

248
01:29:08.200 --> 01:29:28.200
يأتوا بلا اله الا الله فهم كفار فاخرجهم الله من الجنة من النار فادخلهم الجنة هذا ظهر النص لكن نقول مخصوص بالاحاديث المقتضية بالاقرار من قال لا اله الا الله. فاذا خص حينئذ صار ماذا؟ صار عاما مخصوص

249
01:29:28.200 --> 01:29:48.200
واذا كان عاما مخصوصا يعني غير محفوظ. حينئذ لا يمتنع ان يخص مرة اخرى وثانية وثالثة ورابعة فاذا خص باحاديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة كذلك نخص بالاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة فلا تعارض

250
01:29:48.200 --> 01:30:08.200
لا لا تعالوا. قال ابن حجر ورد ذلك بان المراد بالخير من في ما زاد على اصل الاقرار الشهادتين كما تدل عليه بقية الاحاديث. فهو مخصوص. واذا خص بالاقرار بالشهادتين حينئذ نخصه الاحاديث

251
01:30:08.200 --> 01:30:28.200
الدال على كفر تارك الصلاة وهذا لا شك فيه واضح بين واضح بين كذلك استدلوا بحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا يدرس الاسلام يعني يمحى ويزول. كما يدرس وشي الثوب يعني نقش الثوب حتى لا يدرى ما صيام

252
01:30:28.200 --> 01:30:48.200
لا صلاة ولا نسك ولا صدقة. واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الارض منه اية. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا ابائنا على هذه الكلمة لا اله الا الله. فنحن نقولها يعني لا يعرف من الدين الا لا اله الا الله. فاستدلوا على

253
01:30:48.200 --> 01:31:08.200
بهذا النص على ان تارك الصلاة ليس بكافئ نقول لا هؤلاء لم يبلغهم الا لا اله الا الله من بلغه شيء من الدعوة ولم يبلغه الشيء الاخر. فحينئذ الشرع في حقه ما بلغه. وما لم يبلغ

254
01:31:08.200 --> 01:31:28.200
ليس من الشرع. فعينئذ فعل الصلاة ليس من شرعي. ليس من من شرعه. كمن مات قبل شرعية الصلاة نقول الصنعة هذه ترك ترك الصلاة لا ليس بتارك للصلاة. بل الصلاة ليست من الشرع حينئذ. وكمن مات قبل وجوب الحج

255
01:31:28.200 --> 01:31:48.200
او قبل وجوب الصيام شهر رمضان تقول هذا ليس من الشرع في حقه. حينئذ هذه النص نقول لا لا اعتراض به على ما ذكرنا. قال صلة بن زوفر لحذيفة ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك

256
01:31:48.200 --> 01:32:08.200
ولا صدقة. صلة على الاستدلال بما ذكرنا هم يقولون لا اله الا الله ومع ذلك لم يصلوا ولم يصوموا. دل على انها لا تغلي صحيح هذا لا اله الا الله لا تغني الا من اتى بمدلولها. ليست مجرد اللغو. ولذلك اجمع اهل

257
01:32:08.200 --> 01:32:28.200
في السنة والجماعة على ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يعني اشد من من الكفار. اجمعوا على انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. ومع ذلك حكم بكفره. وان مصيره في الاخرة اشد من مصير الكفار

258
01:32:28.200 --> 01:32:48.200
اذا هل نفعاتم لا اله الا الله؟ ما نفعتهم. ما نفعتهم لا اله الا الله لانها ليست مجرد له. لها قيود لها شروط لا بد من تحقيقها. فاذا انتفت هذه المعاني انتفى اللفظ الشرع ليس مجرد الفاظ. الشرع معاني والفاظ. يعني

259
01:32:48.200 --> 01:33:08.200
بعضهم الان يقول الشرع ليس الفاظ بل هو معاني يقول لا هذا غلط. لانك اخرجت المعاني عن الالفاظ فيعبر عنها بما اقول لا هو ليس معاني فحسب بل الفاظ ومعان معا. لا بد من الجمع بينهما. فاعرظ عنه حذيفة

260
01:33:08.200 --> 01:33:28.200
ثم ردها عليه ثلاثا ثم اقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. وهذا لا شك تنجيه من النار لماذا؟ لان الصلاة والزكاة والصيام ليست من شرعه. وانما شرعهم هو الذي الذي بلغهم. وحين

261
01:33:28.200 --> 01:33:48.200
لله لا اعتراضا. هذا بعض ما تمسك به آآ القائلون. واجابوا عن الادلة السابقة لواحد من ثلاث. قالوا على سبيل التغليظ والزجر لا على سبيل الحقيقة. مجاز يعني. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها

262
01:33:48.200 --> 01:34:08.200
كفر ما هو كافر. بس اراد النبي يخوفهم شوي يعني. يزجرهم من اجل ان يصلوا. يعني انتبه. بينك وبين بين الكفر شعرة وترك الصلاة ليس كفرا وانما من باب الزجر ولذلك قال الفضيل المرجئة كلما سمعوا

263
01:34:08.200 --> 01:34:28.200
شيئا من هذه النصوص قالوا تهديد. تهديد كفر انتبه. الثاني قالوا محمولة على كفر النعمة كحديث من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. وهذا تحريف ليس بتأويل. الثالث قالوا

264
01:34:28.200 --> 01:34:48.200
من هذه النصوص من استحل ترك الصلاة. او تركها جحودا بلا عذر. وهذا ايضا تحريف ليس بتأويل. فهذه ادلتهم هذه اجوبتهم عن تلك الادلة. ولذلك نقول الصواب انه يكفر مطلقا. واذا حكم بكفره اذا

265
01:34:48.200 --> 01:35:08.200
حكم بكفره حينئذ يقال هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ لان المسألة الان فيها طرفان. يكفر لا يكفر عرفنا ان عدم الكفر وانه فاسق باطل من اصله. لا دليل ولا اثر ولا فهم سليم. واذا قيل بانه

266
01:35:08.200 --> 01:35:38.200
اكفر هؤلاء اختلفوا فيما بينهم. اذا قيل يكفر بماذا يكفر؟ قيل بترك صلاة واحدة. بمجرد ترك صلاة واحدة وقيل بصلاتين. وقيل بثلاث. وقيل الشرع علق الحكم على للصلاة. بمعنى انه لا يحكم بكفر من ترك الصلاة الا اذا تركها مطلقا لا يصلي

267
01:35:38.200 --> 01:35:58.200
الكلية هذا الذي يقال بانه يكفر. واما الذي يصلي ويترك فهذا لا يحكم بكفره. والصحيح ان من ترك فرضا واحدا حكم بكفره. لماذا؟ لاننا وقفنا على النص في الدلالة على ان

268
01:35:58.200 --> 01:36:18.200
تلك الصلاة يعتبر كافرا. فحينئذ اذا علق الحكم وعلق الشرع الحكم وهو كفر تارك الصلاة على الترك حينئذ نقول يصدق الترك بترك واحدة. ولذلك قال فمن تركها فقد كفر. فمن تركها

269
01:36:18.200 --> 01:36:48.200
فقد كفر مثال اوظح لاتظح الصورة اذا قال الرجل لزوجته اذا خرجت من في البيت فانت طالق. اذا خرجت من البيت فانت طالق. نفس الصيغة شرط. متى نحكم بالطلاق على الخروج خرجت مرة واحدة او مرتين او اذا كانت خراجة ولاجة. خراج ولاجة. مرة واحدة

270
01:36:48.200 --> 01:37:18.200
لماذا؟ لان الخروج يصدق بفعل واحد. واذا حملناه على المرتين والثلاث حينئذ اخرجنا النص عن ظاهره والمسألة هنا لغوية. مسألة لغوية. فمن تركها نقول هذا الترك للصلاة يصدق بترك صلاة واحدة فيترتب عليه الحكم الشرعي وهو القول بكفره. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

271
01:37:18.200 --> 01:37:19.650
اجمعين