﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. كنا شرعنا في درس سابق في مسألة تارك

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.200
الصلاة ذكرنا ما اجمع عليه اهل العلم في من ترك الصلاة بانه كافر وما اجمعوا عليه انه ليس كافل ما اختلف فيه عند متأخرين. ذكرنا ان احوال ترك الصلاة باعتبار كفره وعدمه. ينقسم الى ثلاثة اقسام. ما اجمع اهل العلم

3
00:00:48.200 --> 00:01:08.200
على انه ليس ليس بكافر وهو من ترك الصلاة نسيانا معنى انه عرظ عارض لاهليته عن التكليف ارتفع عنه التكليف. لان الناس كما هو معلوم غير غير مكلف. والنوع الثاني ما اجمع اهل العلم على على

4
00:01:08.200 --> 00:01:28.200
كفر قلنا هذا يشمل اربعة اربعة انواع. من تركها جاحدا لوجوبها وان فعلها فالفعل حينئذ لا عبرة لان مناط تكفير هو الجحد وهو انكار ماذا؟ انكار الحكم. يعني يعتبر مكذبا للاجابة

5
00:01:28.200 --> 00:01:48.200
الاجابة. ثاني من تركها استكبارا او حسدا. هذا كفر ايضا بالاجماع استكبارا او حسدا بمعنى انه اقره. لكنه امتنع عنه عن الالزام عن الالتزام تنعى عنه عن التزامه. وثالثا من تركها استخفافا واستهانة بها. وهذا كما

6
00:01:48.200 --> 00:02:08.200
قال الامام احمد من تركها استخفافا صيانة بها فهو مستخف بالاسلام. ومن استخف بالاسلام فهو كافر رابع من تركها واصر على تركها حتى يقتل. وهذا عند متأخرين فيه قولان. يكفر او لا لا يخفى

7
00:02:08.200 --> 00:02:28.200
اقر بوجوبها في ظاهره ثم قيل له صلي قال لا اصلي. ولن اصلي. هدد بي القتل والا قتلناه قال لا اقتلوني ولا اصلي. عند المتأخرين فيها فيها قولان. فاذا قتل حينئذ هل

8
00:02:28.200 --> 00:02:48.200
كفرا او حدا فسقا يعني فاسق ويعتبر ماذا؟ يعتبر من مسلمين. الصحيح ان المسألة هذه ممتنعة في الوقوع بمعنى انه لا يمكن ان يوجد اقرار بالقلب بالايجاب ثم بعد ذلك يمتنع حتى حتى يقتل. وهذا لما يذكره

9
00:02:48.200 --> 00:03:08.200
واهل العلم في مسألة الايمان التلازم بين الظاهر والباطن. هذه مسألة مهمة يرجع الى من كتب فيها. الرابع تركها واصر على تركه حتى يقتل. هذا قلنا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. هذا النوع الثاني وهو ما اجمع عليه اهل العلم من

10
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
تركي الصلاة بانه كافر مرتد عن عن الاسلام. وان وقع نزاع في المسألة الاخيرة لكن نقول هذا الخلاف لا عبرة به لا عبرة بي لماذا؟ لان الخلاف حادث. واذا كان الخلاف حادثا حينئذ نرجع الى الصدر الاول والجهل

11
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
ادى هو ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فحينئذ نقول هذا الخلاف لا لا يلتفت اليه. ولذلك قال شيخ الاسلام فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها. وهو ان المقر بوجوب الصلاة ودعي اليها ثلاثة فامتنع. مع تهديده

12
00:03:48.200 --> 00:04:08.200
بالقتل فقتل هل هل يموت كافرا او فاسقا؟ على قولين وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يقوله احد قط من السلف ولا قال به بعض المتأخرين. وجمهور المتأخرين من اتباع المذاهب الاربعة جمهورا له مشاعره. واذا كانوا كذلك فالغالب

13
00:04:08.200 --> 00:04:28.200
فيهم انهم في مسألة التكفير جهمية. بمعنى ان مسمى الايمان عندهم قد يصدق على اعتقاد القلب فقط ثم ان اضافوا اليه عمل فهو عمل قلبه. واما عمل الظاهر فهو غير غير داخل في مسمى الايمان. لماذا؟ لان

14
00:04:28.200 --> 00:04:48.200
انه باعتبار تركه كله لا يعتبر تاركه كله كافرا وانما هو مسلم مؤمن كامل من الايمان كما ذكرنا من نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في من اصر على القتل حتى قتل على ترك الصلاة حتى حتى قتل. قال بعضهم ان ايمانه

15
00:04:48.200 --> 00:05:08.200
ايماني جبريل وميكائيل. ميكائيل يعني ماذا؟ يعني انه بتركه لا يضر تركه الايمان بل هو كامل الايمان والصلاة تركها ماذا صنع؟ قالوا لا. العمل هذا ليس داخلا في مسمى الامام. ولذلك يفرق بين مرجئة الفقهاء

16
00:05:08.200 --> 00:05:28.200
ومرجئة المتكلمين. اتفقا طائفتان على ماذا؟ على ان الاعتقاد داخل في مسمى الايمان سلفوا في ماذا؟ في عمل القلب. مرجئة الفقهاء ادخلوه في مسمى الايمان. ومرجئة المتكلمين اخرجوه عن مسمى

17
00:05:28.200 --> 00:05:48.200
واتفقا في ماذا؟ في كون العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى في مسمى الايمان. اذا اتفق طائفتان على ماذا على ان الايمان اعتقاده بالقلب. قول بالقلب. ثم بقي ماذا؟ اقرار باللسان

18
00:05:48.200 --> 00:06:06.450
عمل القلب عمل الجوارح. الاقرار باللسان هذه الجهمية على انه ليس داخل. ولذلك ابليس عند بعضهم يعتبر ماذا؟ يعتبر موحد ايه ده؟ وهذا يقوله بعض الصوفية. يقول ابليس اعترف بان الله تعالى خالق. ربي خلقتني

19
00:06:06.650 --> 00:06:26.750
من نار قال خلقتني فاعترف انه ماذا؟ انه خال. بل اثبت الاسماء والصفات. قال فبعزتك اثبت ماذا؟ صفة العزة. فهو افقه من من الجهم. ومن نحى نحوه. اذا نقول الاقرار باللسان هذا عند الجهمية

20
00:06:26.750 --> 00:06:46.750
يا ليس داخلا في مسمى الايمان. واما عمل القلب من نحو المحبة لله والخوف والرجاء. فهو داخل في مسمى الايمان عند جاءت الفقهاء دون مرجعة المتكلمين. والغالب ان نتبع الشافعي والمالكية وان كان وجد من الحنابلة منهم فهم

21
00:06:46.750 --> 00:07:06.750
مرجعة المتكلمين وليسوا من مرجعة الفقهاء فليتنبه الى هذا لهم ارتباط هذه المسألة لها ارتباط بمسألة العمل هل هو داخل في مسمى الايمان اولى. حينئذ ينظر في مثل هذه المسائل الى الصدر الاول. وهم الصحابة حينئذ ما قاله الصحابة فهو المعتمد من عاداه لا

22
00:07:06.750 --> 00:07:26.750
التفتوا الى خلافهم. النوع الثاني او الثالث الذي وقع فيه النزاع عند المتأخرين في تارك الصلاة. هل هو كافر او مسلم باق على اسلامه وهو من تركها مقرا بوجوبها ولكن ماذا؟ تركها مقرا بوجوبه

23
00:07:26.750 --> 00:07:46.750
يعتقد انها واجبة وانها من فرائض الاسلام وانها مما يعتبر بعد الشهادتين واولى ما يكون من الاركان بعد الشهادتين لكنه تهاون وتكاسل وتثاقل عن فعلها. هل يكفر ام لا؟ ذكرنا من الادلة ان

24
00:07:46.750 --> 00:08:06.750
مجمعون على انه يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام. وعند الفقهاء المتأخرين وينسب الى ابي حنيفة ومالك. والشافعي انه يعتبر مسلما. انه يعتبر مسلما. وهل قول هؤلاء الائمة ابو حنيفة رحمه الله تعالى قد يكون خلاف معه في مسألة

25
00:08:06.750 --> 00:08:26.750
اعمال ونحوها. واما الخلاف مع مالك الشافعي رحمهم الله حينئذ ينظر فيه هل مرادهم بكفر تارك الصلاة اذا تركها تهاونا وكسل هل من تركها بالكلية او من تركها يعني بمعنى انه ترك فرضا او فرضين فقط. لان بعضهم يقول بان مالكا رحمه الله

26
00:08:26.750 --> 00:08:46.750
مقصوده بعدم كفر تارك الصلاة هو من تركها بمعنى انه ترك فرضا او فرضين والا فهو في الجملة يعتبر من من المصلين. واما الترك الكلي المطلق فهذا قيل بان مالكا رحمه الله والشافعي لا يقول به. لكن ظاهر كلامهما

27
00:08:46.750 --> 00:09:06.750
وما عليه اصحابهما بان الكلام مطلق وليس على هذا التفصيل. وبعضهم استصعب ان يقال بان المسألة فيها اجماع ثم يخالف الف مثل هؤلاء الائمة نظر فيه فاذا به فيه نوع صعوبة ان يقال بان ثلاثة من الائمة المتبوعين يرون انه ليس بكافر ثم ندعى الاجماع

28
00:09:06.750 --> 00:09:26.750
والمسألة حقيقة من نظر اليها بهذا الاعتبار فهي مشكلة. فهي فهي مشكلة لكن يزول الاشكال بما ذكرناه في الدرس الماظي ونؤكده بان العبرة بماذا بما اتفق عليه الصحابة. فاما ان يقال هذا اجماع صحيح او لا. ان قيل اجماع صحيح. حينئذ على طريقة الاجماع اما انه يجمع

29
00:09:26.750 --> 00:09:46.750
الصحابة يجمع الصحابة كلهم على هذا الامر وينقل اتفاقهم وهذا قد حصل باثر عبدالله بن شقي وهو صحيح. في الترمذي وغيره. لم يكن اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير غير الصلاة فدل على ان تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا اكبر مخرجا من من الملة

30
00:09:46.750 --> 00:10:06.750
كذلك ما اثر عن بعض الصحابة. واما ان يقال بانه اجماع سكوت نقل عن بعض. صحابة القول بكفر تارك الصلاة ولم يعلم لهم خالف حينئذ نزل على السنن المعهود فنقول هذا اجماع سكوتي. لان هذه المسألة مهمة وعظيمة. كونه يقول عمر رظي الله

31
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
تعال ويحفظ قوله عند موته يدون في كتب اهل الاسلام لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وصح عن علي من لم يصلي فهو كافر. وصح عن ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. دل على ماذا؟ يكفي قول واحد من هؤلاء وخاصة ممن اوصى النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:26.750 --> 00:10:46.750
باتباع سنته ما هو عمر ثاني الخلفاء الراشدين ثم كذلك علي وهو رابع الخلفاء الراشدين. فحينئذ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين نقول هذا داخل فيه هذا النص بل ذهب بعضهم الى ان الاجماع الذي يمكن ان يكون معتبرا ولا يرد هو ما اجمع

33
00:10:46.750 --> 00:11:06.750
عليه من؟ الخلفاء الاربعة وليس الصحابة كلهم. وحينئذ اذا قال بعض الخلفاء وكان متابعا كعلي رضي الله تعالى عنه لما فهمه عمر وكذلك ما اثر عن ابي بكر انه لا يفرق بين الزكاة والصلاة. حينئذ نقول هذا يكاد ان يكون اجماع بين خلفاء الاربعة

34
00:11:06.750 --> 00:11:26.750
وما اثر من خلاف حينئذ ينظر في دليله. فاما ان يكون دليلا ساقطا من اصله من حيث السند ونحوه. واما ان يمضى في وجه استدلال فيحمل ان كان محتملا على ماذا؟ على فهم السلف. الصحابة رضي الله تعالى ولا يعتبر دليلا في نفسه. وان عبر بانه شبهة فهذا لا لا

35
00:11:26.750 --> 00:11:46.750
وليس هذا فيه ايضا طعن في الائمة بان يقال هذه شبه لان الدليل ما كان معتبرا من جهة الشرع فليس كل ما كان محتملا حينئذ القول باحدهم يكون سائغا مطلقا لا ليس الامر كذلك. بل اذا تعين احد الاحتمالين باجماع الصحابة حين

36
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
انصار هو الظاهر وصار هو النص وهو في حكم المنصوص حينئذ لا يجوز العدول عنه. لان النص كما هو معلوم عند اهل العلم لا يجوز ما لا يحتمل غيره لا يجوز حكمه انه لا يجوز ان يعدل عنه البتة. واما ما كان ظاهرا وهو ما احتمل امرين

37
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
احدهما فيه احدهما ارجح من الاخر او اظهر من من الاخر. حينئذ لا يعدل الى المرجوح. المعنى الثاني الا بدليل شرعي صحيح. حينئذ اذا كان المعنى المرجوح الذي هو ليس ظاهر اللفظ. كان هو الذي دل عليه دليل الوحي كتاب

38
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
سنة حينئذ تعين المصير اليه. وهذا يسمى بماذا؟ ماذا يسمى؟ يسمى تأويله. يسمى تأويلا سمى تأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل راجح. هذا هو التأويل وهذا معتبر معتبر في في الشرع

39
00:12:46.750 --> 00:13:06.750
حينئذ يشترط في صحته لان التأويل قد يكون تأويلا صحيحا مقبولا وقد يكون تأويلا باطلا فاسدا مردودا على على صاحبه متى يصح اذا دل دليل صحيح شرعي معتبر من جهة الشرع حينئذ يكون التأويل معتبرا

40
00:13:06.750 --> 00:13:26.750
وكل الادلة التي استدل بها من قال بعدم كفر تارك الصلاة قلنا ان صح من جهة السند فهو محتمل فهو محتمل وان كان كذلك حينئذ نقول المعنى الظاهر او المعنى الذي هو دون الظاهر قد تعين ان كان

41
00:13:26.750 --> 00:13:46.750
عن الظاهر انه ليس بكافر. حينئذ نقول هذا مصروف الى المعنى الاخر. لماذا صرفناه؟ لوجود الدليل الشرعي وهو اجماع الصحابة وفهوم الصحابة مقدمة على فهوم الخلف كلهم. ليس النظر في الدليل يكون باستقلال هكذا لا لابد ان

42
00:13:46.750 --> 00:14:06.750
انظر في الدليل مع استصحاب ماذا؟ استصحاب من سبق. ولذلك قيل لا لا تقل بقول ليس لك فيه امام. حينئذ حينئذ اذا كان كذلك فنقول الصحابة هم ائمة الائمة. فاذا قالوا بكفر تارك الصلاة مطلقا كما سيأتي بل نقل الاجماع ابن حزم رحمه الله تعالى على

43
00:14:06.750 --> 00:14:26.750
ان من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته من غير عذر شرعي ونقل الاجماع ستة عشر رجلا من ومن التابعين على ذلك وهذا قول مسكوت عنه وانتشر لم يعلم له مخالف حينئذ نقول هذا اجماع واما النقل او

44
00:14:26.750 --> 00:14:46.750
اخذ بان هذه المسألة فيها اجماع من حيث الكفر لا من حيث ترك هذا نقول فيه نظر كما سيأتي بيانه اذا عرفنا ان الكفر الذي اوتر ترك الصلاة المختلف فيه عند المتأخرين هو فيمن اذا تركها مقرا بوجوبها لكنه ماذا؟ ها لكنه

45
00:14:46.750 --> 00:15:06.750
تهاون عن عن فعله. وذكرنا الادلة من الكتاب والسنة. ودليل السنة العهد الذي بيننا قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث بريدة كذلك حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا صريح

46
00:15:06.750 --> 00:15:26.750
صريح الدلالة في ان تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن عن الاسلام. مرتدا عن عن الاسلام. لماذا؟ لجهتين. اولا انه ذكر الكفر محلا بان. والكفر والاسم المطلق اذا حلي بال حينئذ انصرف الى الكمال

47
00:15:26.750 --> 00:15:46.750
تمام. وليس ثمة تمام في الكفر الا المخرج من من الملة. وليس ثمة تمام وكمال في الشرك الا المخرج من من الملة. فان نازع نازع بانه قد وجد في النص سنة بانه اطلق الكفر محلا بال وصرف الى الكفر الاصغر

48
00:15:46.750 --> 00:16:06.750
نقول هذه محتملة ولا شك لان هذا معلوم بالاستقرار وهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في في الاقتضاء حينئذ يقول ثم قرينة عين تم قرينة تعين وهي عطف الشرك على الكفر. وعطف الشرك لا يمكن ان يقال بانه يحتمل الاصغر. لماذا؟ لان

49
00:16:06.750 --> 00:16:26.750
الحقيقة الشرعية في لفظ الشرك اذا اطلق المراد به الشرك الاكبر. ولا ينصرف الى الاصغر الا مقيدا. ولذلك قلنا الراجح في قوله تعالى فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بان من ارتكب او وقع في الشرك الاصغر

50
00:16:26.750 --> 00:16:46.750
انه داخل تحت المشيئة على الصحيح. وان كان قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك ان يشرك عنه وما دخلت عليه في تأويل مصدر والمصدر نكرة لا يغفر اشراكا. فحينئذ يعم النوعين نقول يعم النوعين متى؟ اذا لم يكن ثم

51
00:16:46.750 --> 00:17:06.750
ثقة شرعية للشرك. واما اذا كان ثمة حقيقة شرعية للشرك. حينئذ ينصرف اليه. وهذه القواعد ليست على اطلاقها. كلما جاء نكرة لابد من الرجوع الى الادلة. وهنا دل الدليل على ان المراد بالشرك هو الاكبر دون دون الاصغر. كذلك جاء عطف الايمان كما

52
00:17:06.750 --> 00:17:26.750
من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاة. فاذا تركها فقد اشرك. وهذا الحديث الصحيح صححه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. فحينئذ نقول هذه النصوص كلها مع ما ذكرناه سابقا

53
00:17:26.750 --> 00:17:46.750
تدل دلالة واضحة وهذا من من قسم الصريح وليس من قسم الظاهر فلا يلتبس عليه هذا من قسم الصريح الذي لا يجوز العدول عن ظاهره البتة. الا بناسخ. الا بناسخ. وما عدا ذلك يكون المرء

54
00:17:46.750 --> 00:18:06.750
ولذلك نقل الاجماع اسحاق بن راهوية وابن القيم رحمه الله تعالى ومحمد نصر المروزي نسبه الى مذهب جمهور اصحاب الحديث وابن حزم رحمه الله تعالى. اذا عرفنا ان الكفر هو القول الصحيح. يبقى السؤال هنا وهذا موقع نزاع بين من كفر

55
00:18:06.750 --> 00:18:26.750
تارك الصلاة بماذا يكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر. وقال ايضا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة صلاتي هل المراد ايقاع لفظ او حكم الكفر على كل تارك ولو ترك فرضا واحدا

56
00:18:26.750 --> 00:18:46.750
او المراد به من ترك الصلاة كلية. هذا محل النزاع عند القائلين بماذا؟ بكفر تارك الصلاة. وهذا النزاع ايضا نقول نزاع متأخر حادث. يعني النزاع والخلاف المذكور هل مناط الحكم مطلق

57
00:18:46.750 --> 00:19:06.750
ترك او الترك المطلق على قولك. هل مناط الحكم في التكفير؟ مناط الحكم يعني ما يعلق عليه الحكم حقيقة الترك المكفر. هل هو مطلق الترك لها او الترك؟ مطلق الترك يعني يكفر بترك فرضه

58
00:19:06.750 --> 00:19:24.550
واحدة مطلق الترك. متى ما حصل الترك ولو بفرض واحد نقول كفر وخرج من ملة فقوله صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ترك الصلاة متى ما ترك فرضا واحدا

59
00:19:24.550 --> 00:19:44.550
فهو خارج من من الملة. فلو ترك الظهر حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي فهو كافر خارج من من الملة. هذا متى؟ اذا ان المراد مطلق الترك. القول الاخر انه الترك المطلق. يعني لا بد ان ان يكون ديدنه

60
00:19:44.550 --> 00:20:04.550
ترك الصلاة لا يصلي لا لا يصلي. والترك المطلق هو ترك الصلاة من حيث الجملة. وهذا يتحقق صدقه متى يقال بانه تارك للصلاة تركا مطلقا يتحقق بماذا؟ بثلاثة امور. ان يترك الصلاة بالكلية

61
00:20:04.550 --> 00:20:24.550
منذ ان يبلغ الى ان يقبض لم يصلي ركعة واحدة. لم يصلي ركعة واحدة. هذا نقول ترك تركا كليا. لم يصلي قط في حياته. لم يسجد لله سجدة واحدة. الثاني بالاصرار على عدم اقامتها. بالاصرار

62
00:20:24.550 --> 00:20:44.550
على عدم اقامتها. او يتركها في الاعم الاغلب. في الاعم الاغلب. يعني يصلي السبت ها ويريح الاحد ويصلي الاثنين والثلثاء ويرتاح الاربعاء وهلم شر. او يصلي بعض الايام ويضم اليها الجمعة

63
00:20:44.550 --> 00:21:04.550
وحينئذ نقول هذا يصلي ويخلي يصلي ويخلي يعني يجتهد في بعض الايام فيصلي ثم يأخذ اجازة فيرتاح ما حكمه هذا هل هو داخل في مطلق الترك او الترك المطلق؟ قالوا لا في الترك المطلق. حكمه حكم من لم يصلي بالكلية. حكمه حكم

64
00:21:04.550 --> 00:21:21.550
حكم من لم يصلي بالكلية على هذا القول لو ترك فرضا واحدا او فرظين مسلم او كافر؟ مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر. من تركها يعني ترك الصلاة بالكلية

65
00:21:21.550 --> 00:21:41.550
لم لم يركع قط ولم يسجد لله قط او كان في غالب حاله انه لا لا يصلي. واما من يصلي ويخليه قالوا هذا مسلم هذا مسلم. اذا ثم قولان في تحقيق مناط ايقاع الكفر على من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. كم

66
00:21:41.550 --> 00:22:01.550
قوله مطلق الترك وهذا يصدق بفرض واحد والترك المطلق يعني في الجملة في الاعم الاغلب او بالكلية واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ان مناط الحكم هو الترك المطلق. الترك المطلق يعني الذي يصلي

67
00:22:01.550 --> 00:22:21.550
ويخلي. يعني في عموم حاله انه لا يصلي. انه لا لا يصلي. حينئذ على قوله من ترك فرظين او ثلاثة نقول ماذا؟ هو مسلم. قال رحمه الله ان كثيرا من الناس

68
00:22:21.550 --> 00:22:41.550
في حياته ان كثيرا من الناس بل اكثرهم في كثير من الامصار لا يكونون محافظين على الصلوات خمس ولا هم تالكيها بالجملة لا يحافظون على الصلوات الخمس. لا يحافظون عليها. صلي الفجر او يصلي الظهر في

69
00:22:41.550 --> 00:23:01.550
في عمله وينام العصر حتى يخرج وقته ولا يصلي او يصلي العشاء ويترك الفجر. نقول هذا يصلي ويخلي ولا يوصف بكونه تاركا في الصلاة بالجملة. بل قد يصلون احيانا ويدعون احيانا. يصلون احيانا ويدعون احيانا

70
00:23:01.550 --> 00:23:21.550
فهؤلاء فيهم ايمان ونفاق. فيهم ايمان ونفاق لكنه نفاق اصغر. يعني غير مخرج من؟ من الملة وذكرنا ان الكفر يكون كفرا اكبر واصغر. والشرك يكون اكبر واصغر. وكذلك النفاق يكون اكبر واكبر

71
00:23:21.550 --> 00:23:41.550
الاكبر في الثلاث مخرج من المنة. والاصغر في الثلاث لا يخرج من المنة. فهؤلاء فيهم ايمان ونفاق وتجري عليهم احكام الاسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الاحكام. يعني مسلمون فاذا ماتوا وصلى عليهم ويدفنوا في مقابر

72
00:23:41.550 --> 00:24:01.550
فان هذه الاحكام اذا جرت على المنافق المحض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كابن ابي وامثاله من المنافقين فلان تدري على هؤلاء اولى واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجرى احكام الاسلام الظاهرة على المنافقين. لكن المنافقين من؟ الذين استتروا

73
00:24:01.550 --> 00:24:21.550
من الستر بنفاقه عمل في ظاهره بالاسلام عومل في ظاهره بالاسلام واما اذا اذا اظهر حينئذ رتبت عليه احكام الكفر. والكلام هنا في ماذا؟ المنافق المحض الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم من

74
00:24:21.550 --> 00:24:41.550
الوحي ولذلك بعضهم لا يعلمه نقول هؤلاء ان اظهروا شيئا من الباطن وهو الكفر حينئذ رتبنا عليه حكم الكفار بمعنى انهم ليسوا بمسلمين. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في من؟ فيمن اخفى

75
00:24:41.550 --> 00:25:01.550
وكذلك حكم المبتدع مثله. مبتدع اظهر بدعته رتب عليه ما فعله السلف من معاملة المبتدع. وان سترى واختفى ببدعته لم يظهرها. حينئذ نقول حكمه حكم المنافقين. بمعنى انه يحكم عليه بانه على الجادة

76
00:25:01.550 --> 00:25:21.550
ولا يعامل بمعاملة المبتدعة من الهجر ونحو ذلك. هذا رأي من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجرى عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وقالوا الذي يظهر من الادلة انه لا يكفر الا بترك الصلاة دائما. فان كان يصلي فرضا او فرضين فان

77
00:25:21.550 --> 00:25:41.550
انه لا يكفر. لان الحكم او مناط الحكم هو الكفر المطلق. الترك المطلق. واما مطلق الترك فلا. لا يخرج عن عن الملة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر او الشرك ترك الصلاة. فهذا ترك صلاة للصلاة

78
00:25:41.550 --> 00:26:01.550
قال ترك الصلاة ترك الصلاة وهذا ترك الصلاة ترك فرضه ولم يترك كل الصلاة والحكم بماذا؟ تارك الصلاة. ولان الاصل بقاء الاسلام فلا نخرجه منه الا بيقين. لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا

79
00:26:01.550 --> 00:26:21.550
اليقين فاصل هذا الرجل المعين يعتبر مسلما. اذا فالمراد هو ترك المجمل لها. هو الترك المجمل لها. لا مطلق الترك ولا مجرد عدم المحافظة على وقتها مع الاداء لها. واستدلوا ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اول

80
00:26:21.550 --> 00:26:41.550
كما يحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة. ان اوله ما يحاسب الناس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها

81
00:26:41.550 --> 00:27:01.550
اتمها ام نقصها؟ انظروا في صلاة عبدي. اذا النظر هنا في الصلاة. اتمها ام نقصها فان كانت تامة كتبت تامة. وان كانت وان كان انتقص منها شيئا. قال انظروا هل

82
00:27:01.550 --> 00:27:21.550
عبدي من تطوع فان كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذلك. هنا قال اتمها او نقصها. قالوا في الاستدلال وجه الاستدلال بالنص. والانتقاص هنا عام

83
00:27:21.550 --> 00:27:44.550
قال هنا ما هو؟ اتمها ام نقصها؟ الانتقاص هنا عام فيه عموم ما وجه العموم؟ قالوا عام لترك الاداء لبعض الصلوات نقصها يعني نقص من الصلاة لم يؤدها اصلا. خرج وقتها ولم يصلي. اللفظ شامل له

84
00:27:44.550 --> 00:28:04.550
ما تركها بالكلية هذا ايضا داخل لكنه خرج بالادلة السابقة. خرج بماذا؟ بالادلة السابقة. عام لترك الاداء في بعض الصلوات ولعدم ادائها على الكمال ولو ادي. بمعنى انه لم يأتي بالوضوء على وجهه. او انتقص من بعض واجباتها

85
00:28:04.550 --> 00:28:24.550
قد يأتي بها على جهة النسيان او ان يوقع الصلاة في اخر الوقت في اخر الوقت ويتمها ماذا؟ بعد خروج الوقت هذا نقص منها لكنه لا لا يحكم عليه بالكفر. ولا يخص باحد المعنيين دون الاخر. فدل هذا

86
00:28:24.550 --> 00:28:44.550
اذا احتمل امرين عام اتمها ام نقصها؟ نقصها بمعنى انه لم يؤدي بعض تلك الفرائض في وقتها ونقصها بمعنى انه اداها لكنه ضيع بعض حقوقها. كما مر معنا في حديث عبادة بن الصامت

87
00:28:44.550 --> 00:29:03.600
حينئذ قالوا هذا يدل على ماذا؟ على ان ترك بعظ الصلوات لا يعتبر مخرجا من الملة وحديث في بريدة وجابل يعتبر ماذا؟ في في الترك المطلق ليس في مطلق الترك. كذلك حديث عبادة ذكرناه في الدرس الماضي

88
00:29:03.650 --> 00:29:23.650
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له

89
00:29:23.650 --> 00:29:39.050
هو ان شاء عذبه. وقلنا في رواية ايضا من حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة الى اخر الحديث. واستدل ابن عبدالبر على ان هذا النص دليل على ان تارك الصلاة لا يعتبر ماذا

90
00:29:39.150 --> 00:29:59.150
لا يعتبر كافرا. يعني مطلقا حتى في الترك المطلق. وقلنا نجيب عنه بان الكلام هنا في المحافظة على صلوات لا في تركها. قال من حافظ وهذا يستلزم انه ادى الصلاة في وقتها. ولذلك جاء اتم احسن وضوءهن وصلاهن

91
00:29:59.150 --> 00:30:22.650
فلوقتهن قد لا يصليها لوقتها قد لا يصليها لوقتها بان اخرجها كلها عن وقتها. قلنا هذا دلت النصوص على انه كافر. لا يصليها لوقتها بان يؤخرها حتى يبقى من الوقت اقل من قدر الصلاة. هذا صلاها في وقتها ام ضيعها

92
00:30:22.650 --> 00:30:42.650
هذا ضيع من الصلاة وان لم يضيعها على جهاد العموم لكنه يعتبر ماذا؟ لم يصلي الصلاة لوقتها. يصح النفي في حقه لانه مأمور قم بايقاع الصلاة بين الوقتين. وهو قد صلى اول ركعة كاملة من الظهر ثم اذن عليه العصر. نقول هذا لم يصلي الصلاة لوقتها. بل هو اثم

93
00:30:42.650 --> 00:31:02.650
ان لم يكن ثم عذر مقبول آآ شرعا. واجبنا عليه بما ذكرناه. واجاب ايضا محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى. عن هذا من اتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا. اذا تسوية بين دلالات

94
00:31:02.650 --> 00:31:22.650
النصوص لا نأتي الى هذا النص الوحيد في بابه الذي قد اختلف في ثبوته اصلا الى اجماع الصحابة والادلة الصريحة الواضحة البينة في كفر تارك الصلاة ثم بعد ذلك نستدل بهذا الاثر او هذا الحديث

95
00:31:22.650 --> 00:31:42.650
طردا للقاعدة التي ذكرناها بالامس ان ثم اصولا وثم ما يعترض من المتشابه او الادلة محتمل على هذه الاصول. هذه قاعدة مطردة ان اردت الاتقان في الفقه والعقيدة نقول تفسر المحتمل

96
00:31:42.650 --> 00:32:02.650
هذا الاصل المتفق عليه. سواء اقتنعت ام لم تقتنع. لا يشترط تحمل هذا النص المحتمل وهذا النص المتشابه على ماذا؟ على هذا الاصل المجمع عليه. وعلى هذا الاصل المتفق عليه. حينئذ اذا تقرر اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة

97
00:32:02.650 --> 00:32:19.000
فكل نص في الكتاب او السنة فهو محمول على هذا الاصل العظيم وهذا الحديث لا يمكن ان يجعل ماذا؟ صارفا لهذه النصوص السابقة. ولذلك اجاب عنه محمد ابن ناصر وهو ممن يرى كفر تارك الصلاة

98
00:32:19.000 --> 00:32:39.000
من اتى بهن لم يتركهن لابد لم يتركهن. لانه لو ترك دلة النصوص على انه كافر. وهذا الحديث قال من لم يحافظ وقال من حافظ. اذا تم فرق بين المحافظة على الصلاة وبين ترك الصلاة. من اتى بهن لم يتركهن

99
00:32:39.000 --> 00:32:59.000
وقد انتقص من حقوقهن شيئا. فهو الذي لا عهد له عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فهذا النوع يعني عيد الشبه من الذي يتركها اصلا لا يصليها. هذا لم يصلي صلاة الظهر من اصلها. كيف نقول حافظ وله عهد عند الله

100
00:32:59.000 --> 00:33:19.000
شاء وان شاء ما جاء بها اصلا. وذاك قد اتى بها لكنه تساهل فيها. لم يصلها جماعة اخرها حتى لم يبقى الا قدر او اقل من قدرها تساهل في وضوئها تساهل في استقبال القبلة تساهل في بعض الامور التي لا تعود على الصلاة

101
00:33:19.000 --> 00:33:39.000
البطلان. حينئذ نقول هذا انتقص منهن. هذا لم يحافظ عليه. هذا الذي هو تحت المشيئة. واما الذي اخرجها عن وقتها فقد حديث جابر وحديث بريدة على انه ليس على الملة اصلا. ومن كان كذلك ليس على الملة اصلا حينئذ نقول

102
00:33:39.000 --> 00:33:59.000
هل هو داخل تحت المشيئة؟ كفار داخلون تحت المثل لا هذا نقول خالد مخلد في النار ان مات على ما هو عليه لان هذا شأن من؟ شأن الكفار. ان الله لا يغفر ان يشرك به. اذا هو ليس داخلا تحت المشيئة. ويغفر ما دون ذلك

103
00:33:59.000 --> 00:34:19.000
يعني دون الشرك وما ساواه من الكفر ونحوه. لذلك قال هنا فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها اصلا لا لا يصليها. هذا القول الاول وهو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى انه ماذا؟ تقيد النصوص السابقة

104
00:34:19.000 --> 00:34:49.000
المطلق. والقول الاخر بان المراد به مطلق الترك. مطلق الترك. بمعنى ان الحديث حكمه في ترتب الكفر على من ترك فرضا واحدا. عالما ذاكرا قادرا على فعل الصلاة واخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فهو كافر لحديث جابر وحديث من؟ حديث بريدة

105
00:34:49.000 --> 00:35:09.000
ما وجه الاستدلال؟ نقول هنا اذا عرفنا المراد بحديث عبادة اذا لا يمكن ان يكون حديث عبادة في نفي المحافظة على الصلاة بانه داخل تحت المشيئة المراد به الترك. اذا فهمنا المراد حينئذ نقول

106
00:35:09.000 --> 00:35:29.000
الترك الوارد في حديث جابر وبريدة هل له حقيقة شرعية؟ ام نرجع الى الاصل وهو الفهم اللغوي في حقيقة الترك من اعتبر حديث عبادة والحديث الذي ذكرناه ان اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة الى اخره

107
00:35:29.000 --> 00:35:49.000
من اعتبره تفسيرا للترك فصار الترك له حقيقة شرعية انتبه. صار الترك ماذا؟ له حقيقة شرعية فاذا جئنا لحديث جابر وحديث بريدة فمن تركها لا نفسر الترك هنا بالمعنى اللغوي وانه فعل علق

108
00:35:49.000 --> 00:36:09.000
او جاء في سياق الشرط فيصدق بمطلق الماهية الموجود في فرد من افرادها. لا نفسره بهذا المعنى لماذا؟ لان الشرع تكفل ببيان حقيقة هذا الترك. واذا لم نجعل الحديثين السابقين

109
00:36:09.000 --> 00:36:39.000
تفسيرا للترك فحينئذ نقول هذا الترك وهذا النص ينظر اليه بنظر لغوي لانه ليس له شرعية حقائق ثلاث حقيقة لغوية شرعية عرفية واللفظ محمول على شرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. واللفظ مثل هذا الذي معنا. محمول على

110
00:36:39.000 --> 00:37:02.200
فمن تركها الترك الشرعي. ان وجد حقيقة الترك في الشرع. ان لم يكن سير للترك الشرعي في في نصوص الشرع فاللغوي رجعنا الى الى اللغة. وهنا قلنا الحديثان ايدلان على الترك

111
00:37:02.350 --> 00:37:32.350
لان قوله اتمها ام ام نقصها ام نقصها؟ ليس المراد به الترك لماذا لان الترك قد تكفل حديث جابر وبريدة ببيانه حقيقته. واما اقصوا بمعنى انه نقص من حقوقهن فهذا هو الذي دل عليه حديث عبادة ابن الصامت. فحينئذ الحديثان في مسار

112
00:37:32.350 --> 00:37:52.350
واحد وهو ان من نقص الصلاة بمعنى انه نقص من حقوقهن بعض الواجبات لم يأتي بها على وجهها او فرط في بعضها. فحين اذ نقول هذا لم يحافظ على على الصلاة. هذا انقص الصلاة. ولذلك هي التي قابلة للجذب

113
00:37:52.350 --> 00:38:12.350
اما يقول اهل العلم ان السنن الرواتب تعتبر مكملة للفرائض هذا من جنسها من جنسها فهو ان من نقص من الصلاة فحينئذ ينظر في تطوعه فحينئذ يتم به فرضه ولذلك جاء في النص السابع

114
00:38:12.350 --> 00:38:32.350
قال فريضته اتموا له فريضته من تطوعه. فحينئذ الفرض موجود. الفرض وجود ويحصل الاتمام بالتطوع لشيء موجود. فالنص ليس في حقيقة الترك. وانما هو في بيان من نقص شيئا من

115
00:38:32.350 --> 00:38:52.350
حقوق الصلاة مع الاتيان بها. مع الاتيان بها. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من؟ هذه اسم شرط. تركها يعني

116
00:38:52.350 --> 00:39:22.350
من ترك الصلاة ترك هذا فعل ما وهو فعل الشرط وهو فعل الشرط له أفراد له أفراد صلاة صلاتان ثلاثة أربعة خمسة يوما يومين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة شهرا سنة عمره كله هذه الافراد كلها داخلة في قوله فمن

117
00:39:22.350 --> 00:39:42.350
تركها. اليس كذلك؟ لان هذا تارك. من ترك فرضا واحدا تارك ام لا؟ تارك. من ترك فرظين من ترك ترك ثلاثة من ترك يوم من ترك شهرا فهو تارك. فالجنس والقدر المشترك بين هؤلاء الافراد انه يصدق عليه انه

118
00:39:42.350 --> 00:40:02.350
انه قد ترك الصلاة انت انه تارك للصلاة. فحينئذ النظر اللغوي لهذا اللفظ اذا لم يكن ثم حقيقة شرعية نقول الحكم المرتب على مثل هذا النوع الفعل الواقع في سياق الشرطي يوجد الحكم ويترتب

119
00:40:02.350 --> 00:40:22.350
على ادنى ادنى ادنى فرد يتحقق فيه الوصف. وادنى فرد ما هو؟ واحد. هذا مثل ما يقال عند المناطق الكلي معنى الذهني وكذلك النكرة معنى ذهني لكنه قدر مشترك بين افراده اول ما يوجد هذا المعنى

120
00:40:22.350 --> 00:40:42.350
انا في ضمن فرد واحد فرجل هذا نكرة وهو كلي سم جنس له معنى ذهني وهو ذكر بالغ من بني ادم اوصاه ذكر لا انثى بالغ خرج صبي من بني ادم خرج

121
00:40:42.350 --> 00:41:12.350
الجن والملائكة والبهائم فلا يوصف بكونه رجلا. هذا المعنى اين هو اين يوجد في الذهن؟ لا وجود له في الخارج. وليس هذا معناه ما في رجال. لا. المعنى هذا ان وجد في خارج الذهن فهو في ضمن فرد من افراده. فزيد رجل عمرو

122
00:41:12.350 --> 00:41:34.300
رجل خالد اذا صح ان يحمل هذا اللفظ على كل فرد من افراده. فزيد وعمر وخالد ومحمد الى اخره داخل تحت قولنا رجل لا يشترط في لفظ رجل ان يوجد ويطلق على ثلاثة او خمسة

123
00:41:34.300 --> 00:41:54.300
او ستة او سبعة. حينئذ من قيد فقد تكلفه. اليس كذلك؟ لان المعنى الذي وجد في الذهن انما يوجد في خارجه في ضمن افراده. كذلك الترك وهو عدم الايجاد. متى يقال بان زيد قد تركه؟ اذا حدث منه نوع للترك

124
00:41:54.300 --> 00:42:14.300
متى ما وجد فرد واحد من افراده صدق عليه الوصف. صدق عليه الوصف. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله هذا النص حديث بريدة يدل على ان تارك الصلاة يكفر. على ان تارك الصلاة يكفر كافر

125
00:42:14.300 --> 00:42:34.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر واذا قلنا كفر اصغر نقول هذا تحريف وليس بتأويل. اذا قيل المراد في الجحود نقول لو جحد مع فعله فهو كاف. اليس كذلك؟ فلماذا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا

126
00:42:34.300 --> 00:43:04.300
لو اراد الجحود لقال فمن جحدها فقد كفر. لكنه اراد الترك الذي هو الايجاد فحينئذ صار فيه عموم تركها مع جحود تركها مع عدم جحوده. فيحمل اللفظ على عمومه في من هذه الجهة فهذا النص يدل على الجحود ولا اشكال فيه. لكن لما قيد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بتنزيله

127
00:43:04.300 --> 00:43:24.300
على التارك لا يمكن ان ان نحرف هذا اللفظ من التالك الى الجاحد. فان حصل منا لذلك حينئذ نقول هذا تحريف وليس بتأويل. قال رحمه الله يعني في النص يدل على ان تارك الصلاة يكفر. لان الترك

128
00:43:24.300 --> 00:43:44.300
الذي جعل الكفر معلقا به. ولذلك القول فيما سبق في قول الشيخ رحمه الله ابن عثيمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك صلاة ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة نقول هنا الكلام ليس في الصلاة وانما في

129
00:43:44.300 --> 00:44:14.300
وصف الذي تعلق بالصلاة. الصلاة هنا ما شرابها. مفعول به. والحكم ما هو الحكم ليس المحكوم عليه. ما هو؟ نعم. الكفر. فقد كفر هذا المحكوم به هذا هو الحكم الكفر. نزله على من؟ على الترك. فالنظر في الترك لا في الصلاة. في النظر هنا في الترك لا في

130
00:44:14.300 --> 00:44:34.300
الصلاة فلا نقول هنا للجنس فتعم كل الصلوات حتى يصدق عليه انه تارك للصلاة. قل لا النظر هنا فعل الشرط هو الذي دخلت عليه من؟ واذا كان كذلك من جاءني اكرمته من جاءني اكرمته. الفاعل هو

131
00:44:34.300 --> 00:45:06.900
هنا وين؟ جاءني اين الفاعل؟ ظمير مستتر. اكرمته الاكرام هنا مرتب على اي شيء؟ على المجيء او بالنظر الى الفاعل. على المجيء نفسه فعل الشرط. واما قائل فهو ايا كان من جاءني زيد او عمرو او خالد. هنا فمن تركها فقد كفر. فالحكم الكفر معلق على الترك

132
00:45:06.900 --> 00:45:40.400
واذا كان كذلك رجعنا الى الحقيقة اللغوية ولذلك قال الشوكاني هنا لان الترك الذي جعل الكفر معلق به مطلق عن التقييد. مطلق عن التقييد. وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها فالترك مطلق لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم لا بصلاة ولا صلاتين ولا يصلي

133
00:45:40.400 --> 00:46:00.400
صلي ولا الذي يترك في الاعم الاغلى. فحينئذ فمن تركها يصدق ولو ترك بفرض واحد. واذا اشكل عليك هذا اللفظ نزله على من قال لزوجته اذا خرجت فانت طالق سيان. لغة العرب واحدة. اذا خرجت

134
00:46:00.400 --> 00:46:27.550
فانت طالق. هنا الحكم معلق على ماذا؟ على الخروج مثل الترك. هذا فعل وهذا فعل والحكم هنا طالق. والحكم هناك. الكفر فهو كافر. متى يصدق الطلاق على المرأة اه نقول خرجت نفس الطريقة. هذا الخروج له افراد

135
00:46:27.600 --> 00:46:47.600
يحتمل انها خرجت مرة واحدة. او مرتين او ثلاث او اربع او عشرة. او كما نقول دائما خراج ولادة حينئذ متى يصدق الحكم بالطلاق على المرأة بخروج او بخروجين او ثلاثة؟ بخروج واحد لا اشكال. فاذا خرجت مرة

136
00:46:47.600 --> 00:47:07.600
واحدة حينئذ نقول هي طلاق طالق. لماذا رتبنا الحكم؟ نقول لوجود الحقيقة مهية. مهية الخروج في مرة واحدة في فرض واحد فاذا كان كذلك وقع عليه الحكم والترك مثله. اجعل هذه بجوار هذه

137
00:47:07.600 --> 00:47:27.600
فلا يلتمس عليك الامر. فمن تركها يعني ترك الصلاة ولو بفرض واحد. فقد كفر وخرج من من الملة. والغريب انه هم يحكون اجماع ابن حزم رحمه الله تعالى. وهذا القول واظح انه هو الراجح. ان من ترك فرظا واحدا حتى خرج وقته

138
00:47:27.600 --> 00:47:47.600
عامدا متعمد فهو كافر مرتد عن الاسلام. ولا اشكال في هذا. بل الاجماع الذي نقله ابن حزم على هذه المسألة بخصوص اسمع ما قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال ابن حزم فروينا عن عمر ابن الخطاب ومعاذ ابن جبل وابن مسعود وجماعة

139
00:47:47.600 --> 00:48:07.600
من الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مبارك واحمد ابن حنبل واسحاق ابن راهوية وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة والتابعين ماذا قالوا؟ ان من ترك صلاة فرض صلاة فرض واحدة. عامدا ذاكرا

140
00:48:07.600 --> 00:48:37.600
حتى يخرج وقتها فانه كافر مرتد. فانه كافر مرتد اذا النص الشرعي حديث جابر وحديث بريدة بمفهومه اللغوي مع هذا الاجماع نقول لم يعرف عن السلف بان الذي يصلي ويخلي يعتبر مسلما. بل ظاهر النصوص ظاهر النقل ان ترك فرض واحد يعتبر ماذا؟ يعتبر

141
00:48:37.600 --> 00:48:57.600
كافر مرتدا عن الاسلام. واما عما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى نقول هذا قول لا لا يسنده الدليل وانما النظر في الادلة من حيث من حيث هي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى واختلفوا يعني فقهاء هل يجب القتل لترك صلاة واحدة او اكثر. هذا

142
00:48:57.600 --> 00:49:17.600
القتل بعضهم يفرق بين مسألتين بين المسألتين لكن فيها نوع شبه مع مسألتنا هل يقتل كافرا او مسلما فاسقا بعضهم يرى انه يختم ولذلك بعضهم يحكي الاجماع. ان تارك الصلاة يجب قتله. لكن هل يقتل مسلم او كافر؟ هذه

143
00:49:17.600 --> 00:49:37.600
النزاع عندهم قال رحمه الله واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة او اكثر؟ فالجمهور انه لترك صلاة واحدة. انه يقتل لترك صلاة واحدة. ونسبة الجمهور هذا فيها نظر. فيها نظر. لكن مرادي

144
00:49:37.600 --> 00:49:57.600
الاستدلال وجه الدليل الاستدلال. والاحاديث قال رحمه الله والاحاديث قاضية بذلك. انه يقتل بمجرد ترك فرض واحد والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه. التقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه

145
00:49:57.600 --> 00:50:17.600
ان تركها فقد كفر. يقع الكفر على من ترك فرضا واحدا. ان قال بفرظين قل ائتي ان قال النص محمول على الترك بالكلية ائت بالدليل. ان قال ان صلى وخلى فهو مسلم

146
00:50:17.600 --> 00:50:37.600
بالدليل. فالدليل ليس على من حكم بكفره بترك فرض واحد. وانما الذي يقيد لان النص مطلق. هذا لا يختلف فيه اثنان لان الافعال عند الاصوليين من قبيل المطلق وان سمي عموما فالمراد به عمومة

147
00:50:37.600 --> 00:50:57.600
شمول عموم البدن ليس الشمول. عموم البدني. فحين اذ الافعال مطلقة. فتقييدها باثنين او ثلاث يحتاج الى دليل والعصر فيه انه يصدق بواحدته. فمن تركها يعني ترك فرضا واحدا. فاذا قيده بفرظين قل ائتي بالدليل

148
00:50:57.600 --> 00:51:17.600
لان هذا هو مدلوله اللغوي. قال احمد بن حنبل اذا دعي الى الصلاة فامتنع وقال لا اصلي حتى خرج وقتها وجب قتله. قال الشوكاني رحمه الله. وهكذا ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء او غسل او استقبال قبلة وستر عورة. وكل ما

149
00:51:17.600 --> 00:51:37.600
كان ركنا او شرطا. لان من جحد وجوب الصلاة كفره. سواء جحد كل الانواع الخمسة والجمعة او ركعة او جحد فرضا او جحد واجبا متفقا عليه او جحد شرطا مجمعا عليه فهو كافر. لان ما

150
00:51:37.600 --> 00:51:57.600
الا تتم الصلاة الا به. حينئذ لا توجد حقيقة الصلاة الا به. فاذا انتفى انتفت حقيقة الصلاة اذا انتفى الشرط او الركن او الواجب المتفق عليه. نقول انتفت حقيقة الصلاة. واذا انتفت حقيقة الصلاة حينئذ يصدر

151
00:51:57.600 --> 00:52:17.600
عليه انه تارك للصلاة. فحينئذ نحكم عليه بماذا؟ بانه كافر مرتد عن عن الاسلام. هذا النوع الثالث وهو ما وقع فيه نزاع عند المتأخرين. ولا نزاع فيه عند المتقدمين. قال مصنفون ومن جحد وجوبها

152
00:52:17.600 --> 00:52:37.600
لابد من تعميم معنى الجحود. لابد من التعميم بمعنى انه متناول للتكذيب بالايجابي قال لا ليست بواجبة. الصلاة واجبة. قال لا. ليست بواجبة. صلاة الفجر واجبة. فرض على كل مسلم

153
00:52:37.600 --> 00:52:57.600
مكلف قال لا الظهر واجبة والعصر واجبة والفجر لا نقول هذا يحكم بماذا؟ بكفره لانه مكذب للايجاب كذب الايجاب نفسه. كذب الاجابة نفسه. ومتناول بالامتناع عن الاقرار والالتزام. اقر بقلبه. لكن

154
00:52:57.600 --> 00:53:27.600
انه امتنع ان يصرح بلسانه فهو جاحد. ويعتبر كافرا باجماع المسلمين. او اقر بلسانه لكنه امتنع عن ماذا؟ عن الالتزام كليا قيل له صلي قال ماني صلي لا اريد ان اصلي. صلي والا قتلناه قال اقتلوني ولا اصلي. هذا الذي وقع في نزاع عند المتأخرين

155
00:53:27.600 --> 00:53:47.600
وابن القيم رحمه الله تعالى يقول ومن العجب ان يقع الشك في مثل هذا النوع ان يقع الشك في ماذا؟ في كفره وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة انه يعتبر كافرا. حينئذ نقول قوله من جحد جحوده عرفنا معناه انه انكر لكن مع

156
00:53:47.600 --> 00:54:07.600
مع علمي جحد وجوبها كفر. بمعنى انه كذب بالايجاب. او انه امتنع عن الاقرار والالتزامه. فاذا لم يلتزم حينئذ حكمنا عليه بانه كافر مرتد عن الاسلام. وقيدنا هذا النص بمن؟ بمن؟ كان ناشئا في بلاد

157
00:54:07.600 --> 00:54:27.600
فانصار المسلمين. واما الناشئ في البادية مثلا وامتنع ايصال العلم اليه او امتنع اصوله هو الى العلم حينئذ نقول هذا يتوقف في كفره حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة. بمعنى انه يعلم الصلاة بانها واجبة. فان اصر

158
00:54:27.600 --> 00:54:47.600
اقام قال لا ماني مصلي ما هي بواجبة. حينئذ حكمه حكم اول نقول هو كافر مرتد عن عن الاسلام. ولذلك قال وان ادعى جهلة كحديث عهد بالاسلام عرف وجوبها وان لم ولم يحكم بكفره. لانه معذور فان اصر يعني على الجحود كفر

159
00:54:47.600 --> 00:55:07.600
لانه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب للاجماع القطعي. على ان تارك الصلاة على ان جاحد الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كافر. وكذا تاركها تهاونا. هذا هو النوع الذي وقع فيه نزاع. ولذلك

160
00:55:07.600 --> 00:55:27.600
قال وكذا اي ليس كالاول فالاول متفق عليه والثاني مختلف فيه. والاول يكفر بدون دون قيد او شرط والثاني فيه شرطان على على المذهب. وكذا تاركها اي تارك الصلاة تهاونا اي تثاقلا من غير

161
00:55:27.600 --> 00:55:47.600
استحقاق فان كان فهو التهاون. او كسلا الكسل هو تثاقل عن الشيء والفتور فيه. والفتور فيه. والشيء انه كاستهان به وتهاون. مراد بهذا انه لم يأتي بالصلاة تركها ولكن ليس من جهة الجحد من جهة القلب

162
00:55:47.600 --> 00:56:07.600
وانما تركها لاي امر انشغلت بدنياه انشغل بعمله بصناعته بكرته انشغل بلهوه بلعبه نقول هذا يعتبر ماذا؟ داخلا في في المسألة. وليس المراد انه لا بد ان يكون كسلان واذا كان نشيط. معناه ما يكفر لا تهاونا

163
00:56:07.600 --> 00:56:27.600
وكسلا يعني فتران. طيب اذا كان نشيط لكنه ما يريد ان يصلي. حكمه نفسه ولا غير؟ نفسه. اذا قوله تهاونا او كسلا المراد به ان يقر بوجوبها بقلبه لكنه لا يأتي بها. لاي سبب من من الاسباب. فان جلس على الكرة

164
00:56:27.600 --> 00:57:07.600
في مباراة بدأت قبل المغرب وانتهت الساعة التاسعة. ممكن ها ما حكم ها ايش فيكم؟ كافر هيا جيبونا هلا شوف هضمتم المسألة ولا نعيدها من اولها رجل سأل سائل قال جلست على الكورة. اتحاد النصر قبل المغرب بربع ساعة. ما انتهت الا الساعة التاسعة

165
00:57:07.600 --> 00:57:32.650
شوطين اضافية والى اخره. ها؟ كافر او لا؟ هيا جيبو الوقت ما فيش. كافر اجماع ما يحتمل انه ذهل رجل الناس الان اذا شاهدوا فريق المحبوب يمشي معه ما يحتمل انه سهى ما انتبه

166
00:57:32.650 --> 00:57:48.400
هل الوقت ما طالع بالساعة؟ يحتمل او لا؟ يحتمل ممكن او لا؟ كيف تقول كافر؟ تكفرون خلق الله. اذا فيه تفسير. مثل هذه المسائل بعض الناس كأنه عنده غيرة في الكرة وكذا. فنريد

167
00:57:48.400 --> 00:58:08.400
نكفر كل الموجودين سواء كانوا في الملعب او كانوا عبر الشاشات. تقول لا هذا ليس الغرض هو ان يستفرغ ما في قلبه من ان غضب ونحو ذلك لابد ان يكون الغضب في انكار المنكر مقيد بالشرع. ولذلك قيده ابن تيمية في الوسطية قال على ما توجبه

168
00:58:08.400 --> 00:58:28.400
امر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هكذا. كلما رأى انسان منكر يعني ينكره على مزاجه لا. ثم امران تحكم عليه بانه منكر. ثم ترجع الى الشرع في كيفية تغيير هذا المنكر وليس بهواك. كلما رأى

169
00:58:28.400 --> 00:58:38.400
شخص يلعب كورة في في الشارع او كذا وقت الصلاة يا كافر يا مرتد يا يا الى اخره. نعم سمعت هذا بنفسي بعض الاخوة قام يتكلم بعد الصلاة هؤلاء كلهم

170
00:58:38.400 --> 00:58:55.500
هذا بعد صلاة العشاء مباشرة هؤلاء كلهم كفار هذا جرى على مسلك اهل العلم قل لا ليس بصحيح. قد يذهب الى بيته يصلي هل خرج الوقت؟ ما خرج الوقت. دخلنا سويا

171
00:58:55.500 --> 00:59:15.500
فاذا به شباب جالسين على السيارة ما صلوا معنا. فاذا يقول كفار وين كفار؟ لا بد من خروج الوقت. وهو نصف الليل او الثلث الاخير. على خلاف الموجود فيه. فحينئذ نقول اذا ورد سؤال مثل هذه الامور لا يستعجل الطالب يقول كاف. اذا قلنا

172
00:59:15.500 --> 00:59:35.500
بان تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام ليس كلما مر بك مثل هذه السنة تقول هذا كافر مرتد عن الاسلام. وزوجته بانت من لابد من الاستفسار وخاصة في المسائل التي يقع فيها عند الناس نوع غلو في التعلق مثل الكرة ونحوها لان بعضهم اذا

173
00:59:35.500 --> 00:59:55.500
ما يرى ساعة ولا يسمع جوال ولا يسمع هذا فلان ظرب الكرة بكذا والى اخره وخاصة اذا كان مهزوم. اذا لا بد من ماذا من الاستفسار السؤال المجمل الاجابة عليه دون استفصال هذا غلط في الفتوى. لا بد انك تستفسر وتنظر فيه هل هذا كذا او لا؟ اذا

174
00:59:55.500 --> 01:00:15.500
وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا. اشترط المصنفون رحمه الله عرفنا عرفنا الادلة السابقة في هذه ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها. ولا يقتل حتى يستتاب

175
01:00:15.500 --> 01:00:35.500
ثلاثة فيهما. اذا هذه المسألة على المذهب عند الحنابلة ليست على اطلاقها. بمعنى انه اذا ترك الصلاة تهاونا لا يحكم بكفره الا بتوفر شرطين. الشرط الاول ان يدعوه الامام خليفة. صلي يا فلان

176
01:00:35.500 --> 01:01:05.500
مفهومه اذا لم يتحقق الشرط لا يحكم بكفره. ودعاه امام وكذا تاركه وتهاونا ودعاه امام ومعطوف عليه. وهو في معنى الشرط. فحينئذ اذا لم يدعوه الامام لفعلها لفعل قالوا لا يحكم بي بكفره. لماذا؟ قالوا الاحتمال ان يكون تركها لعذر. يعتقد سقوطها به كمرض

177
01:01:05.500 --> 01:01:25.500
ونحوه وهذا صحيح موجود. بعض الناس اذا دخل المستشفى عنده عملية يظن انه ما يصلي. واذا ما وجد ماء ما وجد تراب يقول ما عليه الصلاة يظنون هذا بعض العوام. اذا هذه شبهة او لا؟ هذه شبهة. لكن هذه الشبهة لا تقتضي ان

178
01:01:25.500 --> 01:01:45.500
الحكم فيقيد حكم الله بما لم يقيده به الله. بمعنى انه اذا احتمل وجود شبهة فحينئذ لابد من الاستفسار قبل ايقاع الحكم على فاعله. لكن يكون امرا عاما نقول هذا فيه

179
01:01:45.500 --> 01:02:15.500
لانه يعتبر تقييدا للنصوص. اذا ودعاه امام يعني خليفة. او هذه للتنويع او نائبه القاضي ونحوه وهدده يعني يدعوه. صلي والا قتلناك. صلي والا في كل فرض يدعو صلي والا قتلناه وذلك في وقت كل صلاة. ودعاه امام او نائبه قلنا كالقاضي ونحوه. لفعلها يعني

180
01:02:15.500 --> 01:02:45.500
الى فعلها لانه مقر بوجوبها. ومن ترك الصلاة وحكمن بكفره حينئذ يكون اسلامه وبفعل الصلاة. ومن جحد وجوب الصلاة لا يكون اسلامه بفعل الصلاة. وانما بماذا اقرأ بالاقرار والاول لا يقال له قل لا اله الا الله. اذا ترك الصلاة وحكمنا عليه بالكفر واراد الاسلام

181
01:02:45.500 --> 01:03:05.500
قال اريد ان ارجع قل قل لا اله الا الله. ما نقول له هذا. لماذا؟ لانه يقول لا اله الا الله. لا معبود بحق الا الله وان محمدا رسول الله. لكن كفره لا يعود الى نقض لهذه الكلمة. وانما

182
01:03:05.500 --> 01:03:35.500
ناقض اخر لان ترك الصلاة يعتبر من نواقض الاسلام. وكل من كان مسلما ثم بدل دينه انه بناقض من نواقض الاسلام فحينئذ رجوعه الى الاسلام بفعل ما اخرجه منه هذه قاعدة متفق عليها. اذا خرج عن الاسلام هو في نشأته مسلم. كلام في المسلم المرتد. في نشأته مسلم

183
01:03:35.500 --> 01:03:55.500
فعل ما يخرجه عن الاسلام. اذا اراد الرجوع حينئذ نقول ما الذي اخرجك من الاسلام؟ انكار الانبياء اذا لابد من الايمان بالانبياء انكار جبريل لابد الايمان بجبريل. الانكار للبعث لابد من الايمان بالبعث لا نقول له قل لا اله الا الله

184
01:03:55.500 --> 01:04:10.450
الله فلو قال لا اله الا الله الف مرة نفعته او لا؟ ما نفعته. وهذا محل وفاق. واما الاحاديث الواردة من قال لا اله الا الله فقد حرم الله عليه الجنة

185
01:04:10.450 --> 01:04:30.450
الى اخر الاحاديث ما من عبد الى اخر الاحاديث ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا حرمه الله على النار. نقول الاحاديث كلها في من؟ في الكافر الاصلي. الذي نشأ على الشرك والذي نشأ على اليهودية والنصرانية. فلا يلتبس عليكم الامر

186
01:04:30.450 --> 01:05:00.450
كما التبس على الكثير. ودعاه امام او نائبه لفعلها. يعني فعل الصلاة. فاصر وابى. امتنع فاصر على الشيء اقام عليه ودوى. علمنا حينئذ اذا اصر انه غير معذور نحن اشترطنا ماذا؟ ان يدعوه الامام لاحتمال العذر شبهة. واذا وردت الشبهة حينئذ نقول الاصل هو الاسلام

187
01:05:00.450 --> 01:05:20.600
فلا يرتفع الاسلام الا بما يصح ان يرتفع به. ولا نقول باليقين. لانه قد يرتفع بغلبة ظن فحينئذ اذا ولدت الشبهة وقال له الامام صلي والا قتلناك فاصر على الترك علمنا انه ليس عنده عذر

188
01:05:20.600 --> 01:05:43.400
ليس عنده شبهة وضاق وقت الثانية عنه. هذا هو الشرط الثاني. فان لم يظق وقت الثانية عنها لا يحكم بكفره لا يحكم بكفره. وعليه من ترك فرضا واحدا لا يعتبر كافرا. لا يحكم الا بوجود الشرطين. يدعوه

189
01:05:43.400 --> 01:06:03.400
امام او نائبه. صلي والا قاتلناك فاصر على الترك. ماني مصلي. الثاني ان يضيق وقت الصلاة الثانية عنها ترك الظهر اذن العصر لم يصلي. على المذهب كفر او لا؟ لا لم يكفر. على المذهب لم

190
01:06:03.400 --> 01:06:33.400
الساعة الخامسة كفر لا ما كفر. السادسة لم يكفر لم يكفر حتى وقت الثانية الصلاة عن فعلها. يعني لا يتبقى من زمن العصر قدر للوضوء والصلاة. فاذا كان يؤذن السادسة والنصف حينئذ اذا جاءت السادسة والثلث نقول هذا قد لا يكفي او يكفي يحتمل. ان جاءت السادسة وخمسة وعشرين دقيقة قلنا كفر

191
01:06:33.400 --> 01:06:54.750
قلنا ماذا؟ كفر. لماذا؟ لان وقت الثانية الذي هو وقت صلاة العصر ظاق لم يتسع بفعلها هي وليس النظر الى صلاة الظهر. وهذا قيد ما انزل الله به من سلطان. لانه زيادة على على النصوص

192
01:06:54.750 --> 01:07:14.750
وسيأتي وضاق ظده اتسع وقت الثانية عنها اي عن الثانية. يعني تظايق وقت التي بعدها اي بعد التي دعي لها عن فعل الثانية. ويلزم عليه انه اذا ترك صلاة واحدة لا لا يكفر. وظاهره انها كانت

193
01:07:14.750 --> 01:07:34.750
الصلاة التي ضاق وقت الثاني عنها تجمع الى ما قبلها او مطلقا. او او مطلقا. فاصر وضاق وقت الثانية عنها اي عن الثانية. بان يدعى الى الظهر مثلا فيابى حتى يتظايق وقت العصر عنها

194
01:07:34.750 --> 01:07:54.750
كفرا. قال في الحاشي وفاقا لمالك والشافعي. هذا سهو منه رحمه الله. وفاقا لمالك والشافعي لا يرون الكفر تارك الصلاة انما في القتل نعم. لان المسألة لها جهتان. يكفر يقتل. يكفر هذا لا يقول به ابو حنيفة ولا

195
01:07:54.750 --> 01:08:14.750
مالك ولا الشافعي؟ ويقتل هذا عند الثلاثة مالك الشافعي واحمد. وعند ابي حنيفة يحبس حتى يموت. والنتيجة واحدة حينئذ يكاد ان يكون اجماع على انه يقتل. فالقتل حكم او مسألة مستقلة والحكم عليه

196
01:08:14.750 --> 01:08:34.750
كفري نقول هذه مسألة مستقلة. اي عن الثانية لاحتمال انه يظن جواز الجمع من غير عذر. فالاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره. لا نحكم بكفره. اذا هذان شرطان زادهما المصنف على حديث بريدة وحديث جابر. حينئذ

197
01:08:34.750 --> 01:08:54.750
يقول هذا الفهم وهذا العذر لا يستن او هذا العذر لا يستند الى دليل شرعي. فما اطلقه الشرع يجب اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بوحي بنص شرعي. كما انه لا ينسخ الحكم الا بناسخ شرعي. كذلك لا

198
01:08:54.750 --> 01:09:14.750
مقيد المطلق الا بناسخ الا بمقيد شرعي. والعام يبقى على عمومه ولا يخص منه فرد من افراده الا بنص شرعي. واما الاحتمالات والاعذار مثل هذه نقول هذه مصادمة للنص لانها اجتهاد في مقابلة النص

199
01:09:14.750 --> 01:09:34.750
ودعاه امام او نائبه فاصراه. وضاق وقت الثانية عنها. اي بعد التي دعي لها عن فعل الثاني حينئذ يقتل متى؟ اذا ترك صلاة العصر هذا في احدى الروايتين الامام احمد رحمه الله تعالى. والرواية الثانية انه

200
01:09:34.750 --> 01:09:54.750
لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات. ثلاث ثلاث الاولى الظهر والعصر تركها يعتبر تالكا وهذه الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عنها يعني

201
01:09:54.750 --> 01:10:14.750
عن الرابع عن الرابعة. قال احمد في تعليل هذه الرواية لئلا تكون شبهة لانه قد يترك الصلاة الصلاتين والثلاث لشبهة فاذا رأيناه ترك الرابعة علمنا انه عزم على تركها وانتفت الشبهة فيجب قتله

202
01:10:14.750 --> 01:10:34.750
وهذا ايضا نعتبره تقييد وتحديد للنص والاصل بقاء النص على على اطلاقه. وهذه التعليلات كلها نقول ليس مستندة الى حكم شرع لانها شبهة. وحينئذ نقول اصل المسألة مفترضة في من؟ فيمن وجد بين المسلمين

203
01:10:34.750 --> 01:10:54.750
انا حكم الصلاة ظاهرا واضحا بينا. فلا يعذر احد بجهله البتة. لو قال انا ما ادري. ما ادري ما اعلم. حينئذ نقول هل عدم علمك جهل تعذر به في اسقاط ما يترتب عليه

204
01:10:54.750 --> 01:11:14.750
ترك التكاليف او لا؟ هذه مسألة فيها نزاع وذكرنا مرارا ان من كان يعيش بين المسلمين في المسائل الظاهرة الواضحة البينة لا عذر في الجهل ابدا. لا عذر بالجهل ابدا. وانما يعذر من نشأ ببادية. ولم

205
01:11:14.750 --> 01:11:34.750
تصله العلم ولم يتمكن هو من الوصول الى العلم. واما اذا كان ببادية وامكنه ان يصل الى العلم واهل العلم فيسمع منهم ويسأل. حينئذ نقول هذا عالم لكنه بالقوة. فان ادعى الجهل نقول لا

206
01:11:34.750 --> 01:11:54.750
عذر بجهل في مثل هذه الحال. وانما يعذر من لو اراد ان يتعلم لم يجد من يعلمه الشرع. حينئذ هذا معذور قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. واما من عاداهم فلا فمن نشأ بين المسلمين في ديار المسلمين والمساجد

207
01:11:54.750 --> 01:12:14.750
للقائم والمنابر الجمعة والصلوات الى اخره واهل العلم والمحاضرات ونحو ذلك. ثم يدعي الجهل نقول ان ادعاه في الحكم الظاهر لا يقبل. وان ادعاه في الحكم غير الظاهر فهو مقبول. في علم فان اصر على الترك حينئذ

208
01:12:14.750 --> 01:12:34.750
اخذ بما يترتب عليه. وعنه رواية عن الامام احمد ثالثة يجب قتله بدخول وقت الثانية وان لم يظق وهذا هو الصحيح. هذا يؤيد ما سبق انه يقتل بمجرد خروج وقت صلاة الظهر

209
01:12:34.750 --> 01:12:54.750
لانه كفر ويعتبر تاركا لهذه الصلاة فينزل عليه الحكم الشرعي فمن تركها فقد كفر حينئذ يستتاب او لا سيأتي بحثه. قال في الفروع وهي اظهر يعني هذه الرواية. انه ماذا؟ يجب قتله بدخول وقت الثاني

210
01:12:54.750 --> 01:13:14.750
وان لم يظق عن وقت الثاني يعني. وهي اظهر لمفهوم النهي عن قتل المصلين. نهيت عن قتل المصلين. اذا كان من لم يصلي لم ينه عن عن قتله وهذا يصدق بمرة واحدة. بمرة واحدة. فاصر وضاق وقت الثانية عنها

211
01:13:14.750 --> 01:13:34.750
حي عن الثاني لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه الصلاة. احاديث كثيرة جدا في دلالة على ان تارك الصلاة يعتبر كافر. لكن المصنف رحمه الله تعالى عدل الى هذا الحديث. لان قوله اخر ما تفقدون منه الصلاة

212
01:13:34.750 --> 01:13:54.750
منه ان تارك الصلاة لا دين له. اخر ما اخر ما تفقدون منه. يعني من الدين. الصلاة فاذا لم يصلي ليس عنده دين. وهذا موافق لقول عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. بل قول ابن مسعود رضي الله تعالى

213
01:13:54.750 --> 01:14:14.750
الان من لم يصلي فلا دين له. لانه اخر ما يفقده الانسان فاذا كان كذلك علمنا ان تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء. فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره. لم يحكم بكفره

214
01:14:14.750 --> 01:14:34.750
انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثلي. حينئذ نقول هذه اذ وجد عذر كالمرظ حينئذ قد يؤخذ بانه عذر وما عدا ذلك فلا. قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهم. لانهما مرتدان

215
01:14:34.750 --> 01:14:54.750
وحكم المرتد حينئذ في المذهب قسمان مرتد في المذهب قسمان قسم لا تقبل توبتهم. هؤلاء لا يستتابون يعني لا يطلب منهم الرجوع الى الاسلام. بل مباشرة يقتلون من بدل دينهم فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه

216
01:14:54.750 --> 01:15:14.750
هذا كمن سب الله تعالى وسب رسوله او تكررت ردته على المذهب لا يستتاب. وانما مباشرة يطبق عليه حد الردة والقسم الثاني تقبل توبتهم. وفي استتابتهم روايتان عن الامام احمد. من تقبل ها

217
01:15:14.750 --> 01:15:34.750
يعني عند الحاكم. واما عند الله هذا شأنه مع الله عز وجل. وفي استتابته روايتان وهو الذي ولا يقتل حتى يستتاب ثلاث. مفهومه انه يقتل مع انه لم ينص عليه في المسألة السابق. ومن جحد وجوبها

218
01:15:34.750 --> 01:15:58.100
فكفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنه ما ذكره القتل لكنه مفهوم بانه يقتل بضد ما ذكره في هذه المسألة. ولا يقتل حتى يستتاب. فان استتيب قتل فيهما

219
01:15:58.100 --> 01:16:18.100
يعني في المسألتين السابقة. ولا يقتل اذا يجب قتل المرتد. وتارك الصلاة لقوله تعالى اقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا ابو واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا من شركهم

220
01:16:18.100 --> 01:16:38.100
اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلا. اتركوهم يعني. فشرط ماذا؟ في التخلية من القتل شرط ثلاثة امور التوبة من الشرك واقامة الصلاة وايتاء الزكاة فان فعلوا واحدا دون اثنين بقي الحكم

221
01:16:38.100 --> 01:16:58.100
وهو قتل المشرك. فان فعلوا اثنين دون الثلاث حينئذ بقي الحكم وهو القتل. فان فعلوا الثلاثة حينئذ وجد وهو التوبة واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية

222
01:16:58.100 --> 01:17:18.100
فيبقى على اباحة القتل. لان لانه قال فان تابوا فان لم يتوبوا فاقتلوا المشركين. فان تابوا ولم يقيموا الصلاة اقتلوا المشركين. فدل على ان التوبة اذا وجدت ولم توجد الصلاة وجب قتله. فدل على ماذا؟ على انه اذا تاب ولم يقم

223
01:17:18.100 --> 01:17:38.100
في الصلاة وجب قتله. واما ايتاء الزكاة فبالمفهوم انه لو تاب واقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فهو كافر واستدل بهذه الاية من قال بان تارك الصلاة مع الاقرار بوجوبها يعتقد وجوبها ليس جحدا فهو كافر لكن نقول هذا

224
01:17:38.100 --> 01:17:58.100
منسوخ او مخصوص. حكم المفهوم عام هنا. فحينئذ نقول اما منسوخ الحكم في نفسه واما ان نقول انه مخصوص والثاني مشهور بحديث صحيح الذي ورد في صحيح مسلم في من اتاه الله تعالى مالا من الذهب والفضة ولا يؤدي زكاته. قال النبي

225
01:17:58.100 --> 01:18:18.100
صلى الله عليه وسلم ثم يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. هذا الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة اما الى الجنة واما الى النار. اذا وقع تحت المشيئة والكافر كفرا اكبر لا مجال له

226
01:18:18.100 --> 01:18:38.100
في الماشية وانما هو خالد مخلد في في النار فدل هذا النص على تخصيص الحكم بكون من لم ويقيم الصلاة فهو كافر. او تاب ولم يقم الصلاة فهو كافر. ولم يخل سبيله

227
01:18:38.100 --> 01:18:58.100
لانه رتب على التخلية او رتب التخلية على ثلاثة شروط. دل الدليل على ان شرطا لا مفهوم له بقي الامران التوبة من الشرك واقامة الصلاة. فمن ترك الصلاة لم يأتي بشرط التخلية فيبقى على اباحة القتل

228
01:18:58.100 --> 01:19:18.100
حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. ذمة الله ورسوله. رواه احمد باسناده عن قوله ومرسل جيد ولانها من اركان الاسلام لا تدخله النيابة. فقتل تاركها كالشهادتين. اذا يقتل لكن متى على

229
01:19:18.100 --> 01:19:38.100
المذهب بالشرطين المذكورين انه يدعوه امام او نائبه. الشرط الثاني ان يضيق وقت ثانية عنها ان يضيق وقت ثانية عنها. ولذلك قيل ولا يقتل بترك الاولى. يعني لا يقتل من اجل انه ترك صلاة الظهر

230
01:19:38.100 --> 01:19:58.100
لا وانما من اجل انه ترك صلاة العصر. ولا يقتل بترك الاولى لانه لا يعلم انه عزم على تركها الا بخروج وقتها فلا يجب قتله لانها فائتة. فاذا ظاق وقت الثانية وجب قتله. والجمهور جمهور الفقهاء سواء القائل

231
01:19:58.100 --> 01:20:22.750
الينا بكفر تارك الصلاة او لا على انه يقتل. ففرق بينما سنتين. القتل هذا قول الجماهير. بل بعضهم يحكيه اجماعا. ثم يقتل كفرا حدا بعضهم يرى انه ها انه حد لكن هذا مردود بحديث ابن مسعود. وجمهور اهل العلم على ان تارك الصلاة يقتل للاية

232
01:20:22.750 --> 01:20:42.750
ومن حديث المتفق عليه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويل الست احق اهل الارض ان يتقي الله ثم ولى؟ الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ فقال لا

233
01:20:42.750 --> 01:21:02.750
لعله ان يكون يصلي. لا تظرب عنقه. لعله ان يكون يصلي. فان لم يكن يصلي فالاصل فيه ان ينفذ فيه الحكم وهو القتل. والدلالة واضحة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

234
01:21:02.750 --> 01:21:22.750
قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة اذا فعلوا ذلك ثلاثة الاشياء. الاتيان بالشهادتين واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وهنا ايضا المفهوم لا يقال كالمفهوم

235
01:21:22.750 --> 01:21:42.750
السابق لانه يقاتل على ترك الصلاة ولو قيل ولو قيل باسلامه. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعند ابي حنيفة رحمه الله انه يحبس ابدا

236
01:21:42.750 --> 01:22:02.750
حتى يصلي يحبس الى الممات. لو جلس خمسين سنة يسمونه مؤبد الان. لو جلس خمسين سنة هو في سجنه ولم يصلي حتى الموت يبقى حتى حتى الموت. واستدلوا بحديث ابي هريرة امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها عصموا

237
01:22:02.750 --> 01:22:22.750
مني دماءهم واموالهم. هنا رتب الحكم على ماذا؟ على قول لا اله الا الله. لكن استدلال بمثل هذه الاحاديث نقول هذه الاحاديث مطلقة. عين اذ تقيد بكل النصوص التي تكون في الشريعة. ولذلك مثل هذه المسائل الصلاة وغيرها الوضوء

238
01:22:22.750 --> 01:22:42.750
والزكاة والصلاة ما تتقن الباب حتى تجمع الاحاديث كلها امامك. ومن الغلط الذي يكون عند الفقهاء او كثير منهم الوقوف مع نص ثم جعله صارفا لكل النصوص. يحكم بنص واحد ويجعل عمدة الباب. من قال لك ان هذا

239
01:22:42.750 --> 01:23:02.750
عمدة الباب هذا يحتاج الى توقيف لان هذا نص قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دليل شرعي؟ وهذا نص وهذا نص. لماذا تأخذ اية المائدة ثم تجعلها حاكمة على كل الاحاديث. قل هذا ليس بصحيح. بل تجعلها كلها في مصاف واحد. ثم قد يكون المتأخر

240
01:23:02.750 --> 01:23:28.000
ايضا معارضة تامة لما علم تقدمه ها فيعتبر ناسخا. وان لم يكن كذلك فالاصل ماذا؟ الجمع بينها. مثل هذه قاعدة لماذا لا نطبقها فمثل هذه الاحاديث من قال لا اله الا دخل الجنة. لا اله الا دخل الجنة لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ويسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم

241
01:23:28.000 --> 01:23:48.000
بالدين واهل الدين لانه قال لا اله الا الله. قل لا ما هو بصحيح هذا. وانما تقيد هذه النصوص بكل حديث اكثرها تعتبر من المقيدات. بحيث ان لا اله الا الله لا تكون مجرد لفظ. لا تكون مجرد لفظ بل هي لفظ

242
01:23:48.000 --> 01:24:08.000
معنى لفظ ومعنى واضح؟ واجيب بان الصلاة من اعظم حق الشهادة لانه قال الا بحقها. ومن اعظم حق شهادة ان لا اله الا الله اقامة الصلاة. اقامة الصلاة. واستدلوا بحديث

243
01:24:08.000 --> 01:24:28.000
حديث ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث ثيب الزائل والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا تارك الصلاة ليس بكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم حل حصر

244
01:24:28.000 --> 01:24:48.000
حل الدم دم المسلم في ثلاث. وهذا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وليس بثيب زان. وليس بقاتل النفس ولم يثبت عندهم كفر تارك الصلاة اذا لا يقتل. والجواب ان تارك الصلاة دل النص على انه تارك

245
01:24:48.000 --> 01:25:08.000
كل دين حينئذ وجب قتلهم. ومن قال بالقتل دون تكفيره. هذا النص يرد عليه. هذا النص ترد عليه يقول جمهور الفقهاء يرون القتلى سواء كان كافرا او لا كافرا هذا قولنا. الثاني

246
01:25:08.000 --> 01:25:22.750
وهو انه ليس بكافر ويقتل قل ائتوا بالدليل بالدليل. وهذا النقص يدل على ماذا؟ على انه لا لا يقتل. واستدل ابن حزم رحمه الله تعالى في رد قول من يقول بهذا بهذا النص

247
01:25:22.750 --> 01:25:42.750
ولا يقتل اذا يقتل بعد الاستتابة بشرط الذي ذكرناه الاحاديث التي ذكرناها. ولا يقتل حتى يستتاب يعني تطلب منه التوبة حتى تطلب منه التوبة. ثلاثا هكذا بدون تاء اي ثلاثة اي

248
01:25:42.750 --> 01:26:02.750
يا من ثلاثا اي ثلاثة ايام. والعرب تغلب في العدد الليالي على الايام. ولذلك لم يقل ثلاثة. ما قال ثلاثة لماذا؟ لانهم يغلبون الليالي على الايام. ثلاثا يعني ثلاثة ايام هذا الاصل. ولا يقتل حتى

249
01:26:02.750 --> 01:26:22.750
ثلاثا فيهما اي في المسألتين السابقتين فيمن جحد وجوب الصلاة ولو فعلها وفيما اذا تركها ها تهابنا تهاونا في المسألة الثانية فيهما لا يقتل حتى يستتاب وهذا هو المذهب لابد من الاستتاب

250
01:26:22.750 --> 01:26:42.750
ثلاثة ايام لانه مرتد لاثر ابن عمر انه ذكر عنده رجل ارتد فقال هل حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله. هكذا انكر عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه

251
01:26:42.750 --> 01:27:02.750
اللهم اني لم احظر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني فانكره ولا ينكر الا عن علمي. فدل على ان لا بد منها لا بد منها. والرواية الثانية عن احمد لا يستتاب المرتد. لحديث ابن عباس من بدر

252
01:27:02.750 --> 01:27:22.750
دينه فاقتلوه. هل قال بعد الاستتابة؟ ثلاثة ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلق يبقى على اطلاقه. فهنا او لا وجب قتله. وجب قتله. والحديث صحيح رواه البخاري. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ان استتابة

253
01:27:22.750 --> 01:27:42.750
مرتد راجعة لاجتهاد الامام. اذا ثلاثة اقوام هل المرتد ومنه تارك الصلاة؟ هل يستتاب يحبس ثلاثة ايام؟ يعطى فرصة لعله يراجع نفسه لذلك بعضهم قال ثلاثة ايام لماذا؟ قال في اليوم الاول يعلم يبين له الحق واليوم

254
01:27:42.750 --> 01:28:12.750
ان يفكر ولعله يستخير. واليوم الثالث تظهر النتيجة. هكذا اليوم الاول يبين له الحق. والثاني يفكر. والثالث تظهر النتيجة. هكذا قوم. وهذا ليس اذا ثلاثة اقوال يستتاب ثلاثا لا يستتاب راجع الى الامام وارجحها لا استتاب لا يستتاب لان

255
01:28:12.750 --> 01:28:32.750
حديث مطلق من بدل دينه فاقتلوه مطلقا سواء الستيب ام لا؟ حينئذ نقول لابد من اطلاق النص كما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اي فيما اذا جحد وجوبها وفيما

256
01:28:32.750 --> 01:28:52.750
اذا تركها تهاونا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد وغيره من الائمة الذين يرون تارك الصلاة ان من تركها كفر بخروج الوقت عليه. نفس الفرق. ولذلك ذكرنا ان هذه الرواية قالها في

257
01:28:52.750 --> 01:29:12.750
الفروع هي اظهر وهي انه يكفر ويجب قتله بمجرد خروج الوقت. يعني يؤذن الظهر ترك اذا اذن ودخل وقت صلاة العصر كفر. ووجب قتله في تلك الساعة. لا استتابة ولا امر يزيد على

258
01:29:12.750 --> 01:29:32.750
على النص. قال رحمه الله يرون ان من تركها كفر بخروج الوقت عليه. ولم يعتبروا ان يستتاب. لم لان النصوص مطلقة والنصوص النصوص اذا كانت مطلقة لا تقيد بما ذكره من شرطين ولا غيره. كما

259
01:29:32.750 --> 01:29:52.750
قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر لا يقيد لا بدعوة الامام ولا بضيق وقت الثانية عنه. لان هذا يعتبر تقييدا للحكم الشرعي والاصل عدمه. كذلك قول من بدل دينه فاقتلوه. نقول هذا مطلق والمطلق يبقى على اطلاقه. لانه يعتبر تشريع

260
01:29:52.750 --> 01:30:12.750
الله عز وجل شرع بهذا النص على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انه لا استتاب. واذا قلت انت انه يستتاب هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تعقيبا النص الشرعي. ولم يعتبروا ان يستتاب. ولا ان يدعى اليه

261
01:30:12.750 --> 01:30:32.750
بالامام وعليه يدل كلام المتقدمين من اصحابنا مذهب الامام احمد المتقدمون على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم بين رجلي وبين الكفر ترك الصلاة. وقوله فمن تركها فقد كفر. لهذين حديثين ووجه الاستدلال الاطلاق

262
01:30:32.750 --> 01:30:52.750
فيهما والمطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بنص شرعي. اذا قوله ولا يكتب حتى يستتاب ثلاثا فيهما. اي حتى تطلب منها منه التوبة. ثلاثة ايام بلياليها كمرتد نصا ويضيق عليه ويدعى

263
01:30:52.750 --> 01:31:20.450
فكل وقت اليه هذا على المذهب. وتوبته ان يصلي لان كفره بالامتناع منها بخلاف جاحدها فتوبته باقراره ما جحدهم. فان تابا حينئذ والحمد لله. رجع الى الاسلام اليس كذلك؟ ان تاب قالوا رجعنا في اليوم الاول بين لهم الحق. واليوم الثاني فكروا. وعرفوا انهم مخطئون

264
01:31:20.450 --> 01:31:40.450
في اليوم الثالث ظهرت النتيجة. حينئذ نقول لا قتلى لماذا؟ لانه مرتب على عدم الرجوع فلم يصروا. فلم يصروا على ما ما فعلوا والا ضربت عنقهما بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قتلتم فاحسنوا القتلة قتلة

265
01:31:40.450 --> 01:32:00.450
يعني الهيئة في في القتل. ومتى رجع الاسلام قضى ما تركه مدة الاستتابة ولعله مرادهم. لا الصواب انه لا لا يقضي لو هي ثلاثة ايام وهو لا يصلي ثم بعد ذلك رجع هل يقضي او لا؟ هذه مسألة سبق معناها البحث فيها والصواب انه لا لا قظاء

266
01:32:00.450 --> 01:32:20.450
والجمعة كغيرها يعني مثل الصلوات الخمس. ومن جحد وجوب الجمعة كفر بالاجماع عليها وظهور حكمها فلا يعذر بالجهل الا اذا كان قريب عهد بالاسلام او نشأ ببادية. ولم يتمكن من الوصول الى العلم ولم يصله العلم

267
01:32:20.450 --> 01:32:40.450
وكذا ترك ركن مجمع عليه. كالركوع والسجود او شرط مجمع عليه كالطهارة. لانه كتركها كما سبق. او وترك ركنا او شرطا مختلفا فيه. هل يقتل ويكفر؟ ام يكون الخلاف شبهة دافعة

268
01:32:40.450 --> 01:33:00.450
للقتل والكفر قولان لاهل العلم. والاصول تقتضي ماذا؟ انه يكفر ويقتل. لماذا؟ لانه في نفسه يعتقد ان الصلاة لا تصح الا بما اعتقده شرطا او واجبا او فرضا في الصلاة. فحينئذ على اختياره ودينه وتقليده لذلك الامام يعتقد

269
01:33:00.450 --> 01:33:20.450
ان الصلاة لا تصح. واذا كان كذلك فحينئذ يعتبر تاركا للصلاة. يعتبر تاركا للصلاة. وهذه المسألة مما يقال فيه تعارض فيه اصلا. الاصل انه لا كفر بشبهة هذا الاصل. ويقال ماذا؟ والاصل انه يعتبر

270
01:33:20.450 --> 01:33:40.450
ما اعتقده هو هذا الاصل ثاني حينئذ اما ان يغلب احدهما على الاخر واما ان يتوقف المسألة من اصلها. والصواب انه يقال انه ما دام اعتقد وجوب الشرط فيعامل باعتقاده. لانه على عقيدته صلاة باطلة. لو اعتقدت

271
01:33:40.450 --> 01:34:06.650
ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. وانت تعتقد انها سنة. فاذا صلينا متجاورين وتركنا القراءة عمدا. الصلاة باطلة وصلاتك صحيحة صحيح؟ صحيح الا ايش فيك؟ صلاتي باطلة تعتبر لاني تركت ركنا من اركان الصلاة. وصلاته صحيحة. لماذا

272
01:34:06.650 --> 01:34:26.650
لانه لا يعتقد ركنية قراءة الفاتحة. اذا كل يعتبر بما يعتقده. وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يرى انه اقرب الى الى او ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه يعتقد وجوبه فهو كترك جميعها. والشوكاني رحمه الله تعالى رجح هذا في نيل

273
01:34:26.650 --> 01:34:46.650
وعند الموفق والشارح لا يقتل بمختلف فيه للشبهة. بل بعضهم يرى انه لا يكفر بمختلف فيه وهذا فيه نظر ايضا لا لا يكفر بمختلف فيه. نقول للصواب انه اذا اعتقد انه كفر حينئذ عومل بما اعتقده هو

274
01:34:46.650 --> 01:35:06.650
ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته هكذا قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بمعنى انه يعتبر او ممن يعامل معاملة الفسق اذا وجد يعني لم تقم عليه الحجة او اذا لم يدعوه امام ولم يستتر حينئذ كيف نصنع معه؟ في هذا الزمان لا دعوة

275
01:35:06.650 --> 01:35:26.650
اليس كذلك؟ وليس فيه استتابة. كيف نتعامل معه؟ على المذهب لا يحكم بكفره لكنه يعتبر ماذا؟ يعتبر فاسقا والاصل هجره بمعنى انه لا يوصل فلا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يعامل ببشاعة

276
01:35:26.650 --> 01:35:46.650
حاشة كما يعامل المطيع الى اخره. لذلك قال ولا ينبغي السلام عليه. ولا اجابة دعوته. قاله الشيخ التقي الدين رحمه الله تعالى. ويصير بالصلاة بمعنى ان تارك الصلاة اذا كفر بتركها رجوعه الى الاسلام يعتبر بفعل الصلاة لا بالشهادة

277
01:35:46.650 --> 01:36:06.600
لا بالشهادة كل من ارتكب ناقضا. من نواقض الاسلام حينئذ رجوعه بالبراءة مما خرج به او بالاقرار بما خرج به من من الاسلام. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين