﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة اذا عرفنا ان الرجل لا يصلي ما هو موقفنا منه؟ ذكرناه. لكن لابد انك تعرف ما يصلي بالفعل. ما هو ظنون

2
00:00:27.000 --> 00:00:47.000
اظن وما رأيت في المسجد لا ما يكفي. الولد في في بيته قد لا يجزم بان والده لا يصلي اي نعم. الولد اذا قال ابي لا يصلي يقول هذا على القول بانه اذا ترك فرضا اذا

3
00:00:47.000 --> 00:01:07.000
كان يصلي ويخلي لا يكفر يقول هذا لا تعتبر شهادة صحيحة. لابد ان يلازم والده ليلا صباح مساء في كل فرض يدخل الفجر ويخرج الوقت وهو معه. ويدخل الظهر ويخرج العصر الى وقت العصر يأتي وهو معه

4
00:01:07.000 --> 00:01:27.000
في ذلك المغرب حينئذ يحكم بانه لا يصلي. واما اذا كان يتركه ليلا ها هو هذا المشكلة. اذا لم نرى الرجل يصلي هل نحكم كان يكون جارا لي ولا اراه يصلي في المسجد. ها؟ انتبه. قد يصلي في البيت

5
00:01:27.000 --> 00:01:47.000
صلاة الجماعة مختلفة هل هي واجبة ام؟ سنة. ما المقصود بقول العلماء ان الصلاة معلومة من الدين بالضرورة علم نوعان علم ضروري وعلم نظري. والنظر محتاجا للتأمل وعكسه هو الضروري

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.000
مكان دفعة ياتي للانسان بدون طلب وبدون سؤال وبدون بحث يسوي فيه العام والخاص يقول هذا علم ضروري. ولذلك تسأل الصغير قبل الكبير يقول لك الصلاة واجبة. نريد بيان مسألة مطلق الترك وترك المطلق مع الادلة. ذكرناه

7
00:02:07.000 --> 00:02:27.000
لا نعيد. بعض الطلاب يفخر الشريط بريال. واذا ما تستطيع انا اتك به. ولا تتعطل الا يستدل قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين على كفر من لم ثم حضرتم الدروس الماضية

8
00:02:27.000 --> 00:02:47.000
قلنا الجواب هذا عنه انه مخصوص. لمن يقال بانه نسخ وقيل بانه لا لا يخص. واما ان يقال بانه مقصوص والمشهورة انه مخصوص ونسوي لكم اختبار اجل ما تذكرون. هل الوضوء طهارة حسية

9
00:02:47.000 --> 00:03:07.000
معنوية ثاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة. باب الاذان والاقامة. لما ذكر حكم

10
00:03:07.000 --> 00:03:27.000
فيما سبق المقدمة السابقة على من تجب وحكمها وما يتعلق بها من حيث الوجوب ومن حيث الخطاب وعدمه ذكر الاذان بعده مع الاقامة لان الاذان والاقامة متلازمان اذا ذكر الاذان

11
00:03:27.000 --> 00:03:47.000
الاقامة والعكس بالعكس كتلازم المبتدأ والخبر. لما تلازم المبتدأ والخبر ذكرا في باب واحد لذلك قال باب المبتدأ والخبر ولا يقال باب المبتدى ويعقد باب اخر للخبر لتلازم الخبر عقد

12
00:03:47.000 --> 00:04:17.000
في باب واحد. وهنا كذلك عقد باب شامل للاذان والاقامة. وقدم الاذان على ذكر شروط الصلاة ومنها الوقت لماذا؟ لانه اعلام بوقتها لتفعل فيه. اعلام في وقتها لتفعل فيه. لانه اذا قيل بوجوب الصلاة متى تجب الصلاة؟ كل صلاة لوحدها فصلاة الظهر قبل

13
00:04:17.000 --> 00:04:37.000
لو قبل الزوال لا يقال بوجوبها. لا يقال بوجوبها. وانما تجب اذا زالت الشمس وحينئذ اذا زالت الشمس الناس لا يعلمون بزوال الشمس. ليس كل الناس يعلمون. فكيف يعلمون ان الصلاة قد دخل وقتها

14
00:04:37.000 --> 00:04:57.000
يعلمون ذلك بالاذان. فلذلك قدم الاذان على معرفة الوقت. لا لكون الاذان اولى من حيث الحكم من الوقت لا الوقت كما سبق شرط لصحة الصلاة. سواء كانت الصلاة متقدمة عن الوقت او متأخرة لا تصح

15
00:04:57.000 --> 00:05:17.000
الا بالعذر الشرعي فيما اذا تأخرت. واما قبل الوقت فهذا قلنا محل اجماع. واما الاذان فلا حتى على القول بانه واجب الفرض وكفاية المذهب ليس شرطا لصحة الصلاة. فتصح الصلاة مع الاثم ولو لم تؤذن الجماعة

16
00:05:17.000 --> 00:05:37.000
ولو لم تؤذن الجماعة حينئذ نقول ترك الاذان يأثم والجماعة كلها ولكن لا يؤثر في صحة الصلاة بخلاف الوقت حينئذ اذا قدم ما يدل على الوقت لا يلزم منه ان يكون اولى بالحكم من من الوقت. وحينئذ يكون المعنى واضح

17
00:05:37.000 --> 00:06:07.000
اذا لما ذكر حكم الصلاة ذكر الاذان بعده مقدما له على الوقت. لانه اعلام بوقتها لتفعل فيه قال باب الاذان والاقامة. الاذان اذان قال الازهري رحمه الله الاذان اسم من قولك اذنت فلانا بامر كذا وكذا اذنت فلانا بامر كذا وكذا اوذنه

18
00:06:07.000 --> 00:06:27.000
ايذانه اي اعلمته. والاذان بمعنى الاعلام. وقد اذن تأذينا واذانا اي اعلم الناس بوقت الصلاة ووضع الاسم موضع المصدر. لان المصدر يدل على الحدث. والاسم العصر فيه انه مجرد. حينئذ دل على ماذا

19
00:06:27.000 --> 00:06:47.000
على الاعلام والاعلام هو هو الحدث هو معنى المصدر. والاذان الشرعي يطلق ويراد به المعنى المصدري ويطلق يراد به الالفاظ المعلومة كما سيأتي. وهو في اللغة الاعلام قال تعالى واذان

20
00:06:47.000 --> 00:07:17.000
من الله ورسوله اي اعلام وهو اعلام لكنه مطلق. اعلام مطلق ليس خاصا بالفاظ الاذان شرعي وكل من اعلم واخبر بشيء حينئذ يقول ها مؤذنا يكون مؤذنا فالمعنى قوي اعم من المعنى الشرعي. اذ العلاقة في الغالب بين المعاني او الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية هي

21
00:07:17.000 --> 00:07:37.000
الخصوص المطلق. فكل اذان لغوي فهو كل اذان شرعي. فهو اذان لغوي ولا عكس. ولا عكس اذا الاذان في اللغة الاعلام. مطلقا باي شيء ولا يختص به بذكر مخصوص. كما هو الشأن فيه الشرع

22
00:07:37.000 --> 00:07:57.000
قال تعالى واذان من الله ورسوله هل المراد باذان هنا في هذا اللفظ؟ الاذان اللغوي ام الشرع؟ لا شك انه دعانا اللغم وليس المراد به من اذان الشرع واذن في الناس بالحج هذا المراد به الاذان اللغوي يعني اعلم الناس

23
00:07:57.000 --> 00:08:17.000
اعلمهم به يقال اذن بشيء يؤذن اذانا وتأذينا اذا اعلم به. واصله من الاذل من الاذى فعل بفتحتين. وهو الاستماع لانه يلقي في اذان الناس ما يعلمهم به. واذن المؤذن بالصلاة اعلم بها

24
00:08:17.000 --> 00:08:37.000
وفي المطلع على ابواب المقنع كانه يلقي كانه اي المؤذن يلقي في اذان الناس بصوته بصوته ما اذا سمعوه علموا انهم نودوا الى الصلاة. اذا هذا وجه اشتقاق مؤذن والاذان

25
00:08:37.000 --> 00:08:57.000
في الشرع مأخوذ من الاذان. والاذى المراد به الاستماع. لانه اذا اذن واتى بالالفاظ الشرعية سمع الناس الى من ندعوهم ويخبرهم بماذا؟ بدخول وقته الصلاة. وقال ابن قتيبة بل هو مأخوذ من الاذن. اذن حسية

26
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
بالضم كانه اودع ما علمه اذن صاحبه. وهذا المعنى ايضا موافق لما لما سبق. اذا قولان شقاق الاذان هل هو مأخوذ من الاذان وهو الاستماع؟ او من الاذن وهي الحاسة المعلومة قولان كلاهما محتمل

27
00:09:17.000 --> 00:09:37.000
واما في الشرع فقد اشتهر بالاعلام باوقات الصلاة فاختص ببعض ذلك. وحينئذ صار الاختصاص ببعض مرادي اعلام لغوي صار حقيقة شرعية. والذي خصه هو الشارع. ولذلك نقول الاذان عبادة عبادة

28
00:09:37.000 --> 00:09:57.000
لان الله تعالى امر بها. ومدح فاعليها ورتب الاجر والثواب العظيم على من تلبس بهذه العبادة كما سيأتي واما في الشرع فعرفه المصنفون بقوله اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر

29
00:09:57.000 --> 00:10:17.000
بذكر مخصوص اعلام اخذ المعنى اللغوي جنسا في الحد. لبيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وهذه قاعدة في كل الحدود. كل ما كان جنسي. فحينئذ يؤخذ كل ما كان جنسا

30
00:10:17.000 --> 00:10:47.000
العلاقة بينه وبين المحدود او المعرف العموم الخصوص المطلق. فكل اعلام بذكر مخصوص هو اعلام لغوي ولا عكس. ولا عكس. اعلام عرفنا معنى الاعلام. بدخول وقت الصلاة بدخول وقت الصلاة. حينئذ كل صلاة لها وقت خاص. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهي مؤقتة

31
00:10:47.000 --> 00:11:07.000
فلما كانت مؤقتة احتيج الى معرفة متى يدخل وقت الصلاة؟ ومعرفته على وجهه الشرعي لقد لا يعرفه اكثر الناس. ولو حاولوا ان يعرفوا قد التبس عليهم الامور. حينئذ اظاف الشرع الى احد الناس

32
00:11:07.000 --> 00:11:27.000
بل كلف الجميع ان يقيموا من يتتبع ويتعلم قبل ذلك دخول الاوقات وخروجها ووظع من يعلن الناس بدخول هذه الصلاة العظيمة. حينئذ هو اعلام بدخول وقت الصلاة. ولكن الاعلام هنا

33
00:11:27.000 --> 00:11:57.000
يفترق عن الاعلام باعتبار الاقامة. لان الاذان اعلام لكنه ليس للحاضرين بل للغائبين يعلم من كان في بيته او سوقه او خارج المسجد بان وقت الصلاة قد دخل. واما الاقامة فهي اعلام بحضور وقت الصلاة. فعل الصلاة نفسها. تكبيرة الاحرام. ولذلك يقال فيها قل قامت الصلاة لكنه

34
00:11:57.000 --> 00:12:17.000
ام للحاضرين. فكل منهما هذه من الفوارق بين الاذان والاقامة. الاذان اعلام لغائبين ليسوا بحاضرين. والاقامة قام اعلام لحاضرين وليسوا بغائبين. ولذلك عند بعضهم لا يشرع الاقامة في محل الاذان

35
00:12:17.000 --> 00:12:37.000
والان يقال لا يشرع لا تشرع الاقامة في المكبر مثلا. لان المكبر لماذا؟ نداء لمن لم يكن من داخل المسجد بان وقت الصلاة قد دخل اذا اذن فيه. واما اذا اقيمت الصلاة وقيل بان الاقامة اعلام للحاظرين. حينئذ لا يشرع

36
00:12:37.000 --> 00:13:07.000
ان يقيم فيه المكبر لان المكبر هذا للخالدين وليس للداخلين ويحتمل هذا يحتمل اعلام بدخول وقت الصلاة. بالفعل او قربه لفجره خص الفجر لانه يجوز. ان يؤذن اذان الاول وهو مشروع لكنه ليس لدخول وقت الفجر بالفعل. وانما لقربه كما سيأتي فيه محله. اذا او هذه

37
00:13:07.000 --> 00:13:27.000
للتنويع والتقسيم لان الاذان قد يكون اعلاما بدخول وقت الصلاة بالفعل وهذا في الفروض الخاصة خمسة ويزاد عليه اذان شرعي عبادة يتعبد بها لله لكنه لا يدل على دخول وقت الصلاة بالفعل

38
00:13:27.000 --> 00:13:47.000
العناء قربه وهذا خاص بصلاة الفجر. ولذلك قال او قربه لفجر يعني او الاعلام بقربه لفجر في الجملة لانه يصح الاذان لها بعد نصف الليل بعد نصف الليل بذكر مخصوص

39
00:13:47.000 --> 00:14:17.000
جار ومجرور متعلق بقوله اعلام. اعلام بذكر مخصوص بذكر مخصوص المراد الفاظش الفاظ الاذان المعلوم. اتي ذكرها في محلها. هذا تعريف وعرفه الشوكاني رحمه الله بانه الاعلام بوقت الصلاة بالفاظ مخصوصة. الاعلام بوقت الصلاة. اي

40
00:14:17.000 --> 00:14:57.000
التعريفين اعم. الاعلام بدخول وقت الصلاة او الاعلام بوقت الصلاة. الثاني ما وجه العموم؟ ها اثناء الوقت نعم احسنت. قد يؤذن للصلاة عند فعلها. لا عند دخول وقتها. وذلك وكما سيأتي معنا فيما اذا اشتد الحر. فابردوا بصلاة الظهر يؤخر الاذان مع مع الصلاة. حينئذ في مثل هذه

41
00:14:57.000 --> 00:15:17.000
حالة اذا قيل الاعلام بدخول وقت الصلاة خرج هذا الاذان. وكذلك الاذان الذي يكون بين يدي الخطيب ليس اعلاما بدخول الوقت. اليس كذلك؟ لان الخطيب انما يصعد اذا دخل الوقت. فحين اذ يؤذن بعدهم

42
00:15:17.000 --> 00:15:37.000
وقد يتأخر عشر دقائق ربع ساعة ثم يؤذن هل هذا الاذان اعلام بدخول الوقت؟ جواب لا وانما هو اذان قل بين يدي الخطيب. اذا عرفه الشوكاني بقوله الاعلام بوقت الصلاة بالفاظ مخصوصة. بالفاظ مخصوصة هو الذكر

43
00:15:37.000 --> 00:16:17.000
المخصوص. وقيل الاذان الشرع هو اللفظ المعلوم المشروع في اوقات الصلوات. ما الفرق هنا بين هذا قيل الاذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في اوقات الصلوات ها وذاك هذا الاذان بالمعنى الشرعي ايضا

44
00:16:17.000 --> 00:16:57.000
الفاضل معلومة ها نعم هاي احسنت نعم اذا قيل الاعلام فالاذان بالمعنى المصدري واذا قيل الاذان هو اللفظ او الالفاظ. حينئذ اطلق على اللفظ المخصوص. فالاعلام معنى مصدري فاذا اذن واراد بيان دخول وقت الصلاة نقول اعلام الناس بدخول وقت الصلاة اذان وليس هو نفس

45
00:16:57.000 --> 00:17:17.000
الالفاظ. هذا على القول او التعريف الاول. اذا قيل بانه الاعلام صار الاذان هو المعنى المصدري الذي هو التأديب التأذين غير الاذان بمعنى اللفظ الشرعي. واما على هذا الحد هو اللفظ المعلو هو اللفظ

46
00:17:17.000 --> 00:17:37.000
الله اكبر الله اكبر هو الاذهان. واما الاعلام فهذا شيء اخر. وعليه نقول لفظ الاذان في الشرع مشترك بين المعنى المصدري وبين الالفاظ المخصوصة. فيطلق على هذا وعلى ذاك. يطلق على الاعلام

47
00:17:37.000 --> 00:17:57.000
بالمعنى المصدري ويطلق على الالفاظ المعلومة. هو اللفظ المعلوم المشروع في اوقات الصلوات. فالاذان شرعا. هذي الخلاصة مشترك بين الالفاظ المخصوصة وبين المعنى المصدري وهو الاعلام بها. ونظيره يتعتى في الاقامة. اذا قد يراد بالاذان

48
00:17:57.000 --> 00:18:27.000
عن المصدر فيعرف بانه الاعلام بدخول الوقت. وقد يراد بالاذان الالفاظ المخصوصة فيقال الاذان هو اللفظ المخصوص الى اخره. وكل منهما معنى صحيح وكل منهما اذان شرعي. وفي الشرع بدخول وقت الصلاة او قربه بذكر مخصوص. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والاذان اعلام بوقت

49
00:18:27.000 --> 00:18:57.000
الصلاة ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما اذن بلال لانه وقتها والاذان للوقت الذي يفعل فيه لا الوقت الذي وجب فيه. هو لهذا وذاك ويشمل النوعين. لا نقول يختص بواحد دون الاخر. يؤذن للوقت الذي وجبت فيه الصلاة. وهذا هو الاصل. وهذا هو الاصل المضطرب. واذا كان ثم

50
00:18:57.000 --> 00:19:17.000
حر فابردوا بالصلاة. حينئذ يؤخر الاذان لانه تابع للصلاة. يؤخر الاذان لتأخير الصلاة اذ يؤذن لا عند دخول الوقت. فيكون الاعلام هنا بوقت الصلاة لفعلها بالفعل. لا اعلاما بدخول وقتها

51
00:19:17.000 --> 00:19:37.000
هذا وارد شرعا وهذا كذلك وارد شرعا. ولذلك اللفظ المختار ان يقال اعلام كما قال الشوكاني بوقت الصلاة بالفاظ مخصوصة بالفاظ ليشمل النوعين سواء كان الاعلام بدخول وقت الصلاة فيما اذا اذن عند اول دخول وقتها

52
00:19:37.000 --> 00:19:57.000
ويشمل ماذا كذلك؟ فيما اذا تأخر الاذان لعذر شرعي. كما اذا ابردوا بالصلاة او تأخروا الخطيب يوم الجمعة فاذن بين يديه. حينئذ نقول هذا اعلام الخطبة ونحوها. وهو مع قلة الفاظه مشتمل على ما

53
00:19:57.000 --> 00:20:17.000
مسائل العقائد. وقد اختلف في اي وقت كان ابتداء شرعية الاذى متى شرع؟ متى؟ هو عبادة. متى به اقوام قيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة. يعني ليلة الاسراء

54
00:20:17.000 --> 00:20:37.000
والمعراج او المعراج فرض معه مع فرض الصلاة. لما فرضت الصلاة خمسين ثم خففت خمسا فرض معها معها الاذان. هذا قول وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس باسناد فيه عبدالعزيز بن عمران وهو ممن لا

55
00:20:37.000 --> 00:20:57.000
تقوم به حجة. وعند الدارقطني من حديث انس قال الحافظ واسناده ضعيف. اذا لا يثبت هذا القول بانه ليلة الاسراء وقيل ليلة الاسراء ايضا لاثر ابن عمر عند الطبراني وفي اسناده طلحة ابن زيد وهو متروك. وقيل وهو الاصح كان

56
00:20:57.000 --> 00:21:17.000
فرضه عند قدوم المسلمين الى المدينة. هذا هو المشهور عند اهل الحديث وهو المرجح. كان فرض الاذان عند قدوم المسلمين المدينة وهذا اصح بمعنى انه شرع في السنة الاولى. عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المدينة

57
00:21:17.000 --> 00:21:37.000
ابو مشروعيته لما عسر معرفة الاوقات عليه. اذا هذا ملاحظ في شرعية الاذان. ان المراد به تبيح وتبيين متى يدخل وقت الصلاة هذا هو الاصل. والاعلام بدخول وقت الصلاة هو الاصل. ولذلك روعي عند بعضه

58
00:21:37.000 --> 00:21:57.000
الاذان به. ولذلك جعله بعضهم انه من باب الاغلبية بدخول وقت الصلاة غالبا. ومن غير الغالب ما سابقا واذا اردنا العموم نعرفك ما عرفه الشوكاني رحمه الله تعالى وسبب مشروعيته لما عسر معرفة الاوقات عليه

59
00:21:57.000 --> 00:22:17.000
ان يتشاوروا في نصب علامة لها فاريه عبدالله بن زيد في المنام اقره الوحي. حج في اقرار الوحي لا في الرؤى لان الرؤيا لا تثبت بها الاحكام الشرعية. واقره الوحي. والاقامة

60
00:22:17.000 --> 00:22:47.000
في العصر مصدر اقامة. اقامة هذا معطوف على قوله الاذان باب الاذان. عرفه لغة واصطلاحا والاقامة اي باب بيان احكام الاذان. وما يتعلق به واحكام الاقامة وما يتعلق بها والاقامة مصدر اقام يقيم اقامة لانه متعدي قام اصله قام زيد

61
00:22:47.000 --> 00:23:07.000
فعدي بالهمزة اقام زيد عمرا اقام هذه الاية المنقلبة عواو اصلها اقوم اكتفي بجزء العلة الواو الفا فصار اقام. وباب افعال يأتي مصدره على الافعال. على الافعال. واذا كانت عينه حرف

62
00:23:07.000 --> 00:23:27.000
الا وحينئذ اجتمع فيه الفان الف المصدر والالف المنقلب عن عن الواو او الياء. واذا كان كذلك حينئذ يستحيل النطق بالفين. فحذفت احدى الالفين. قيل الالف منقلبة عن عين الكلمة

63
00:23:27.000 --> 00:23:47.000
الالف على قولين وعوض عنها التاء. فاقامة هذه عوض عن الالف المحذوفة وان الالف المحذوفة هي عين الكذب. وليست الف المصة. لماذا؟ لان الف المصدر جاءت لماذا؟ لاي شيء؟ لمعنى

64
00:23:47.000 --> 00:24:07.000
فهي حرف معنى تدل على معنى فلو حذفت الف اصل الكلمة التي انقلبت عن واو او ياء هذه لا يدل على ما دلت عليه الف المصدر. حينئذ حذفت وبقيت الالف الزائدة لدلالة على المعنى. ونظيف

65
00:24:07.000 --> 00:24:37.000
فانت له تصدى نارا تلظى تتلظى هذا الاصل تتصدى صدق وحذفت احداهما تاء اصلي يتلظى فعل ماظي زيدت عليه تاء تاء لظة تاء صدى حذفت احدى التعاين تخفيفا. اي التائين اولى بالحذف؟ قيل وقيل. قيل الاصلية وقيل الزائد

66
00:24:37.000 --> 00:25:07.000
والصواب الاصلية هي التي تحذف. وليست الزائدة لان حروف المضارعة حروف معنى وليست حروف مبنى. واذا اختصما في ابقاء احدهما وحذف الاخر. حينئذ في النزاع بينهما بان يحذف حرف المبنى ويبقى حرف المعنى. هذا هو المرجح عند النحا. اذا والاقامة في الوصف

67
00:25:07.000 --> 00:25:37.000
في العصر مصدر اقامة. واقام هذا متعدي لاي فعل لاي فعل قام الاصل قام والالف هذه زائلة. ولذلك وزن افعله. والهمزة هذه تعتبر زائدة. وباب افعل الاكرم يأتي مصدره على الاكراه افعال وهذا مثله. فالاقامة في الاصل مصدر اقام اقامة

68
00:25:37.000 --> 00:25:57.000
وهو متعدي قامة فحقيقته اقامة القاعد. وقيل من اقام الشيء اذا جعله مستقيما. اذا تعال اهو مستقيمة. يكون معوجا ثم يقيمه ويقال اقامه اقامته. بمعنى انه جعله مستقيما. وفي شأن

69
00:25:57.000 --> 00:26:17.000
في الصلاة بمعنى ماذا؟ استقام ايقاعها وان الدخول فيها. هذا على التأويل. والاحسن ان يقال بانه اقام القاعدين من اجل اقامة الصلاة لانهم كما ذكرنا ان الاقامة اعلام خاص لحاضرين لغائبين فهم قاعدون

70
00:26:17.000 --> 00:26:37.000
في الاصل فاذا كان كذلك اذا اقام الصلاة حينئذ اقامه اما من قعود الى قيام واما من اضطجاع الى الى قيام فيحتمل هذا وذاك وحقيقته اقامة القواعد او المضطجع فكأن المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامة اقام القاعدين وازال

71
00:26:37.000 --> 00:26:57.000
عن قعوده. واما بمعنى الاستقامة قد يأتي في اللغة لكن في هذا المقام فيه نوعه بعد. وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. اعلام للحاضرين. نفسر الاعلام هنا بماذا؟ بالحاضرين. بالقيام

72
00:26:57.000 --> 00:27:17.000
الى الصلاة بالقيام الى الى الصلاة. يعني الى فعلها بالفعل. الى الدخول فيها والتكبير. بذكر مخصوص متعلق بقوله اعلان فحينئذ كما قيل في الاذان بانه يطلق شرعا ويراد به الاعلام

73
00:27:17.000 --> 00:27:37.000
كذلك يطلق او تطلق الاقامة ويراد بها الاعلام. وكما يطلق الاذان ويراد به عين الالفاظ نفس الالفاظ الاقامة تطلق يراد بها عين ونفس الالفاظ. يعني نفس الذكر المقصوص ولذلك قال هنا ويطلق ايضا على الالفاظ المخصوصة

74
00:27:37.000 --> 00:27:57.000
معروفة التي يحصل بها الاعلام على وجه مخصوص بالفاظ مخصوصة من شخص مخصوص. هذا في الاذان ويقال كذلك في في الاقامة وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. عرفنا معنى وحقيقة الاذان والاقامة. حينئذ

75
00:27:57.000 --> 00:28:17.000
يقال هما مشروعان. وكلمة مشروعان اعم من القول بانهما واجبان او مسنونان. مشروعان بمعنى ان الشرع قد اتى بهما واثبت كونهما عبادتين. اذا هما عبادة واذا كان عبادة لفظ العبادة اعم

76
00:28:17.000 --> 00:28:37.000
من ان تكون واجبة او تكون مندوبة. ونحتاج اولا الى اثبات كون هذه العبادة او كون هذا الاذان والاقامة عبادتين ثم نشرع في الدخول هل هما واجبان ام مسنونان؟ نقول هما مشروعان

77
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
الكتاب والسنة واجماع الامة. اما دلالة الكتاب فقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاة ناديتم الى الصلاة نداء هنا عام يحتمل النداء بالالفاظ المخصوصة. ويحتمل النداء بقولنا الصلاة جامعة. كما يأتي

78
00:28:57.000 --> 00:29:17.000
في الكسوف ولكن نخصه بالالفاظ المخصوصة التي هي الاذان بفعل السنة. وباحاديث السنة لان الذي ينادى به للصلوات الخمس هو الاذان. وليس هو النداء الصلاة جامعة. وهذا محل وفاق بين اهل العلم. وقوله

79
00:29:17.000 --> 00:29:37.000
قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والذي ينادى للصلاة من يوم الجمعة هو قوله الله اكبر الله اكبر. وليست صلاة جامعة او الصلاة. حينئذ النداء في الاصل يعم هذا وذاك. لكن في الشرع اذا قيد النداء بالصلوات الخمس صار

80
00:29:37.000 --> 00:29:57.000
حقيقة شرعية في ماذا؟ في الاذان. لا في النداء بالصلاة قائمة. الصلاة جامعة. الصلاة جامع نقول هذا النداء وليس باذان. واما السنة فكما سبق في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا

81
00:29:57.000 --> 00:30:17.000
ما اقره الوحي بسبب المشروعية. فدل على انه ثابت. وجاء في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه قال ايضا مختصرا لقصة تشريع قال لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه كثر الناس وارادوا

82
00:30:17.000 --> 00:30:37.000
ان يعرفوا متى يدخلوا وقت الصلاة وليس تم اذان. ولذلك ورد عن بعضهم انه كان يأتي الى المسجد والناس خارجون ودل على انهم بحاجة الى معرفة وقت دخول الصلاة. ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا

83
00:30:37.000 --> 00:30:57.000
ان يوقدوا نارا او يضربوا ناقوسا. اذا ارادوا حقيقة عرفية ارادوا شيء يتعارفون عليه بينهم بانه اذا سمع او رؤي علمنا ان وقت الصلاة قد دخل. ناقوس جرس مثلا او توقد

84
00:30:57.000 --> 00:31:17.000
كبيرة فيراها من يراها عن بعد فيعلم ان الصلاة قد ان وقتها ودخل وقتها. فحينئذ رأى عبد الله ابن زيد ان عبد ربه الرؤيا السابقة. ثم اختصر انس قال فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة

85
00:31:17.000 --> 00:31:37.000
امر بلال. واذا قال انس او قال الصحابي امر فلان حينئذ ليس ثم امر الا النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالة ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة. اذا هذا النص

86
00:31:37.000 --> 00:31:57.000
نصوص الكثيرة الدالة على فضل الاذان نقول هو مشروع. هو مشروع بمعنى انه عبادة. واذا كان كذلك حينئذ يشترط فيه شرط العبادة وهما الاخلاص والمتابعة. وهما كلام جامع لعقيدة الايمان مشتمل على

87
00:31:57.000 --> 00:32:17.000
على نوعه من السمعيات والعقليات. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله وهو من مع قلة الفاظه مشتمل على مسائل العقائد لانه يصدره بقوله الله اكبر الله اكبر هذا فيه ماذا؟ فيه اثبات الذات. او الله اثبت الذات

88
00:32:17.000 --> 00:32:37.000
متصلة بصفة الالوهية. وما يستحقه سبحانه من الاجلال والتبجيل والتعظيم اكبر يعني من كل شيء. وهنا حذف متعلق للدلالة او افادة الدلالة على على العموم الله اكبر من اي شيء؟ يرد السؤال نقول من كل شيء

89
00:32:37.000 --> 00:32:57.000
هذا حذف لافادة العموم. الله اكبر يعني من كل شيء. ثم اشهد ان لا اله الا الله فيه اثبات الوحدانية لله نفي ضدها من الشركة المستحيلة بحقه سبحانه. ثم اشهد ان محمدا رسول الله اثبات الرسالة لنبينا صلى الله

90
00:32:57.000 --> 00:33:17.000
الله عليه وسلم ثم دعاهم الى الصلاة التي هي عمود الاسلام حي على الصلاة حيا اقبلوا على الصلاة ثم حي على الفلاح وهو عام صلاة خاص والفلاح عام وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم. وقيل اجمع كلمة للخير هي

91
00:33:17.000 --> 00:33:37.000
كلمة افلح وما اشتق منها. ثم ذكر بعد ذلك باقامة الصلاة للاعلام بالشروع فيها. وهو متضمن فيما ذكر سابقا. حينئذ هو مشتمل على مسائل عقدية بل تعتبر من اصول الدين. فاعظم امر

92
00:33:37.000 --> 00:33:57.000
هو التوحيد وهو مدلول الشهادتين. سواء كان توحيد المرسل او توحيد المرسل. ثم بعد ذلك اعظم ما امر الله تعالى به في بعد الشهادتين وهو الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فكأنه جعل الفلاح هو عين الصلاة

93
00:33:57.000 --> 00:34:27.000
اذا عرفنا الاذان وهو الاقامة. هنا اورد حديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. رواه مسلم هذا النص وما شابهه افترق اهل العلم في فهمه على طائفتين. لانه ورد فيه ذكر فضل الاذان. ولم يرد نص واضح بين الا من جهة الدلالة على اللزوم او الاستلزام في

94
00:34:27.000 --> 00:34:57.000
في بيان فضل الامامة. حينئذ قارن اهل العلم بين الفضلين اي النوعين افضل؟ المؤذن او الاذان نفسه او الامامة على قولين وهذا النص الذي معنا المؤذنون اطول الناس اعناقا اليوم القيامة الحديث صحيح رواه مسلم والمؤذنون جمع مؤذن وهو الذي اتصف بماذا؟ بالاذان كانه ذات متصفة

95
00:34:57.000 --> 00:35:17.000
بصفة خاصة. فحينئذ الحكم هنا على الاذان او على الفاعل. الحكم هنا اقوال الناس على الاذان وعلى الفاعل. فاعل واظح. لان الاذان ليس له عنق. حتى نقول اطول الناس اعناقا. وان

96
00:35:17.000 --> 00:35:37.000
فما المراد به المؤذن؟ حينئذ اذا اتصف الشخص بالاذان لزم منه ان يفظل غيره ممن اتصف بالامامة فالنظر من جهتين نظر في التأذين الاذان نفسه ونظر في الامامة نفسها ونظر في المؤذن

97
00:35:37.000 --> 00:35:57.000
الذي يقوم بالاذان وفي الامام الذي يقوم بالامامة. ولكن اهل العلم سووا بينهما وجعلوا المسألة مطلقة. وقالوا ايهم ما افضل الاذان ام ماذا؟ ام الامامة؟ هنا قال المؤذنون اطول الناس

98
00:35:57.000 --> 00:36:17.000
اطول الناس اعناقا جمع عنق بفتح الهمزة اعناقا وروي اعناقا اعناقا جمع عنق بفتح الهمزة واختلف في معناه ما المراد بكون المؤذنين اطول الناس اعناقا. ما المراد بالعنق؟ اطول الناس هذا واظح

99
00:36:17.000 --> 00:36:47.000
هذا واضح واما اعناقا فقيل المراد به اكثر الناس تشوفا الى رحمة الله. لان الحكم هنا مقيد قال يوم القيامة ولم يطلقه المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة يوم هذا منصوب على الظرفية والعامل فيه اطول لانه افعل التفضيل. اطول الناس اعناقا يوم القيامة. اذا هو

100
00:36:47.000 --> 00:37:07.000
مقيد لا في الدنيا بل هو في الاخرة. والاصل في مثل هذه الالفاظ اذا ورد تقييدها بانها تكون في الاخرة الاصل فيها انها من الغيبيات. واذا كان الامر كذلك فتثبت لفظا ويحال معناها

101
00:37:07.000 --> 00:37:27.000
وكيفيتها الى الله عز وجل. وليس المقصود المعنى بانه لا معنى لها. لا نفهم المعنى وهو انهم اطول الناس اعناقهم اطول الناس حقيقة وكونه يوم القيامة حينئذ نقول لا يمكن ان نتصور هذا

102
00:37:27.000 --> 00:37:47.000
عقولنا وانما نحيل الكيف الى الخالق جل وعلا. فنقول هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة. كيف؟ الله اعلى لماذا الله اعلم؟ لان هذه الامور ليست في الدنيا حتى نقول نرى المؤذنين اعناقهم مثل اعناقنا ليس بينهما فرق. فكيف يقال بانها

103
00:37:47.000 --> 00:38:07.000
فالحس يكون صارفا لظاهره فلا اشكال فيه. لو اطلق لكن لما قيد وجعل الحكم اخرويا حينئذ يقول يحال المعنى من حيث الكيف. على الباري جل وعلا. فنقول اطول الناس اعناقا لكن اهل العلم بعضهم بل اكثرهم اول الحديث

104
00:38:07.000 --> 00:38:27.000
ونقول هذا لا يسلم ليس بصحيح. وان وردت فيها اقوال كثيرة. قيل في معناه اكثر الناس تشوفا الى رحمة الله يعني تشوف لان الذي يتشوف يطيل عنقه هكذا. اذا مر شخص وتريد ان تراه ماذا تصنع؟ تطيل عنقك شوي من اجل

105
00:38:27.000 --> 00:38:47.000
ان ترى هكذا هؤلاء لان المتشوف يطيل عنقه بما يتطلع اليه. فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب وهذا في العصر نقول تأويل. لكنه ليس عليه دليل فهو تأويل فاسد. لان هذه الالفاظ لا تصرف الا بادلة

106
00:38:47.000 --> 00:39:07.000
شرعية ظاهرها هو الاصل. واذا كان كذلك حينئذ لا يصرف عن ظاهره الا بدليل شرعي. فان جاء به فعلى العين والرأس وان لم يأتي به فحين اذ نقول ظاهر النص مقدم على اجتهادك. واجتهاده هذا يعتبر ماذا؟ مصادما يعتبر

107
00:39:07.000 --> 00:39:27.000
مصادما لي للنص. واذا كان كذلك فهو فاسد الاعتبار مردود عليه. وقال النظر ابن سمين اذا الزم الناس العرق يوم القيامة طالت اعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. من اخبرك

108
00:39:27.000 --> 00:39:57.000
من اعلمك؟ لابد من نص ان توج هذا القول بالنص فعلى العين والرأس. والا فهو من الرأي وقيل سادة ورؤساء وقيل اكثر اتباعا وقيل اكثر الناس اعمالا وقيل اكثر الناس اعمالا اذا اول الحديث والصواب ان يبقى على ظاهره. قال القاضي وروى وروى بعضهم اعناقا

109
00:39:57.000 --> 00:40:27.000
ليست اعناقا اعناقا بالكسر. اي اسراعا الى الجنة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وظاهره الطول الحقيقي ظاهره الطول الحقيقي. فلا يجوز المصير الى التفسير بغيره الا لملك يعني لابد من دليل او يمتنع تصوره او يمتنع ان يقال به فحينئذ نقول ثبتت

110
00:40:27.000 --> 00:40:47.000
قيل او ثبتت الضرورة في تأويله. واما اذا لم يكن كذلك فيبقى على على اصل. اذا المؤذنون اطول الناس حقيقة الناس هذا لفظ عام. يشمل الائمة وغيرهم. اذا الائمة مفظولون ام فاضلون

111
00:40:47.000 --> 00:41:07.000
بهذا النص مفضولون لان المؤذنين اطول اعناقا منهم. واذا كان كذلك فانما صير الى هذا الثواب وهذه المزية وهذه الخصيصة من اجل ان يعرفوا يوم القيامة. واما الائمة فهم ادنى من ذلك. فاخذ اهل العلم من هذا الحديث

112
00:41:07.000 --> 00:41:27.000
ان المؤذنين والاذان افضل من من الامامة. ولذلك مذهب الحنابلة والشافعية ان الاذان افضل من الامام مذهب شافعية والحنابلة والمرجح عند الحنابلة ان الاذان افضل من من الامامة. ومذهب الحنفية

113
00:41:27.000 --> 00:41:47.000
ان الامامة افضل وكلاهما قولان للشافعي رحمه الله تعالى. قال القاضي الاذان افضل من الامامة عندنا في المذهب الاذان افضل من الامامة. وهذا احدى الروايتين عن احمد وهو مذهب الشافعي وصرح به في الام. لما

114
00:41:47.000 --> 00:42:07.000
ورد في فضيلته وردت احاديث كثيرة في فضل الاذان والمؤذنين. ومنها الذي ذكرناه المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة وجاء حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا

115
00:42:07.000 --> 00:42:27.000
الا ان يستهموا عليه ذا السهم. لو يعلم الناس ما في النداء الذي هو الاذان لا السهم عليه يعني اقترعوا واختلفوا كل منهم يريد ان ان يكون هو المؤذن. ولم يفصلوا النزاع بينهم

116
00:42:27.000 --> 00:42:47.000
الا بماذا؟ الا بالقرعة وهي وسيلة شرعية. ولحديث ابي هريرة الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. هنا جمع بين اين هما؟ جمع بين الامام والمؤذن. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. ثم دعا فقال اللهم

117
00:42:47.000 --> 00:43:17.000
فارشد الائمة واغفر للمؤذنين. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه الالباني في الارواء. قالوا كانت اعلى من الضمان والمغفرة اعلى من الارشاد. الامانة اعلى من من الضمان والمغفرة اعلى من من الارشاد. قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن والامانة اعلى من

118
00:43:17.000 --> 00:43:47.000
قال اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين. قالوا المغفرة اعلى من من الارشاد. فدل على ان المؤذنين اعلى درجة من الائمة. والرواية الثانية والرواية الثانية الامامة افضل افضل من من الاذان لان النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده ولا يختارون الا

119
00:43:47.000 --> 00:44:07.000
فاذا كان الاذان افضل كيف يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته؟ ولا يؤذن وقد ورد انه اذن مرة واحدة ولكن هذا فيه كلام عند اهل العلم. ولا يختارون الا الافضل. ولان الامامة لا يختار لها الا الاكمل والافضل

120
00:44:07.000 --> 00:44:27.000
قال يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله. اذا الاكمل والافضل في الدين. فدل على ان الامامة افضل من من الاذان او من المؤذن. ولا يختار لها الا الاكمل والافضل حالا. واعتبار فضيلة

121
00:44:27.000 --> 00:44:47.000
فيه دليل على فضيلة منزلته. ومن نصر القول الاول قالوا انما لم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لضيق وقتهم عنه. لان الاذان يحتاج الى متابعة. ان ينظر قبل الوقت

122
00:44:47.000 --> 00:45:07.000
ان يعرف متى تزول الشمس ومتى الى اخره. فهذا يحتاج الى متابعة واذا كان كذلك حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم طول بالوحي ومشغول بتعليم الامة وهو الامام وهو الخليفة. فلو اشتغل بهذه الامور لانشغل عن بعظ ما هو اكد منه. وكذلك

123
00:45:07.000 --> 00:45:27.000
الخلفاء الراشدون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو افضل من الامام يعني الاذان افضل من الامام يعني رجح ما رجحه المذهب. وهو اصح الروايتين عن احمد واختيار اكثر الاصحاب. واما امامته صلى الله عليه وسلم

124
00:45:27.000 --> 00:45:47.000
وامامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فانها وظيفة الامام الاعظم. هذا اولى ان يقال بان وقتهم لا لا يتسع للاذان. بل الصواب انها متعينة عليهم لانها وظيفة الامام الاعظم. ولم يمكن الجمع

125
00:45:47.000 --> 00:46:07.000
بينها وبين الاذان. فصارت الامامة في حقهم افظل من الاذان. وصارت الامامة في حقه افظل من من الاذان بخصوص احوالهم. وان كان لاكثر الناس الاذان افضل. اذا لا يحتج بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن

126
00:46:07.000 --> 00:46:27.000
بانه اشتغل بالامامة لانها افضل من الاذان نقول لا. هنا الحال يختلف عن حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام الاعظم وحينئذ قد يختلف الحكم الشرعي باختلاف الاحوال والاشخاص. وهذا امر معلوم. فاذا كان ولي الامر او الامام

127
00:46:27.000 --> 00:46:47.000
اما الاعظم هو الذي يتولى الامام فحينئذ الامامة في حقه افضل من من الاذان. واما بقية الناس فتبقى النصوص على اطلاقها. فتبقى النصوص على على اطلاقها. فيقال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة

128
00:46:47.000 --> 00:47:07.000
هذا فيه اثبات لفضل المؤذنين على الائمة. لان قوله اطول الناس الناس هذا اسمه جنس. اسمه جمع دخلت عليه الف يعم عم الائمة وغيرهم. هذا وجه كون المفاضلة وقعت بين المؤذنين في هذا الحديث. كذلك لو يعلم

129
00:47:07.000 --> 00:47:27.000
ناس ما في النداء والصف الاول لم يذكر الامام. وانما ذكر النداء وذكر الصف الاول. ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه فيه هنا السهم فدل على انهم قد يقع النزاع بينهم. ولم يذكر في هذا النص ان النزاع قد وقع في في الامام. واما

130
00:47:27.000 --> 00:47:47.000
كونه اقرأ اقرأ الناس وكونه اعلم الناس هذا لامر خارج عن الامامة. لان افادة الناس بتعليمهم فتواهم ونحو ذلك هذا خارج عن الصلاة. والكلام في الاذان نفسه وفي الامامة نفسها. يعني فعل الصلاة نفسها. حينئذ يترجح الله

131
00:47:47.000 --> 00:48:07.000
واعلم ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان المؤذنين افضل من من الائمة هذا في الجملة هذا في في الجملة لكن الشرط الذي سيأتي ذكره. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الحديث السابق المؤذنون اطول الناس اعناقا. والحديث يدل على فضيلة

132
00:48:07.000 --> 00:48:37.000
الاذان وهذا واضح حديث يدل على فضيلة الاذان وان صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره وغيره منه ماذا؟ منه الامام غيره منه الامام. ولكن اذا كان فاعله غير اجرا عليه يعني بقيد وسيأتي ويحرم اخذ الاجرة. غير متخذ اجرا عليه والا كان فعله لذلك من

133
00:48:37.000 --> 00:48:57.000
من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من اعمال الاخرة. ودل على افضلية الاذان على الامامة لان الناس عام والائمة منهم. وهذا عموم وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عموما لان ال هذه

134
00:48:57.000 --> 00:49:17.000
دخلت على اسم ماذا؟ على اسم الجمع ناس وبعضهم يقول اسم جنس وليس بظاهر. اذا الاذان من الامام وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في الام وهو المذهب المختار عند اصحابه ومذهب الحنابلة. وذهب بعض

135
00:49:17.000 --> 00:49:37.000
اصحابي لان الامامة افضل وهو نص الشافعي ايضا. وهو مذهب الحنفية والمالكية. وقيل هما سواء. هذا قول ثالث قيل هما سواء كل منهما مستو مع الاخر. لان هذا دل عليه نصوص وهذا دل عليه نصوص. اذا

136
00:49:37.000 --> 00:49:57.000
لا يجعل بينهما تعارض. فيقال الاذان عبادة وفيها فضل. والامامة عبادة وفيها فظل ولا يجعل بينهما تعارض. وهذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين المؤذنين والائمة فقال اطول الناس

137
00:49:57.000 --> 00:50:17.000
وقلنا هذا يدخل فيه الائمة. فدل على ان ثمة مقارنة بينهما. وان احدهما افضل من الاخر. وما جاء النص في تعيينه وهو المؤذن هو الاولى بالاعتبار. وما عداه يعتبر محل اجتهاد. وقيل قول الرابع ان علم من نفسه القيام

138
00:50:17.000 --> 00:50:37.000
قام بحقوق الامامة وجمع خصالها فهي افضل والا فالاذان تفصيل. والصواب عدم التفسير. واختلف في الجمع بين الاذان والامامة. لو قال اريد ان اجمع بينهما. بدلا من ان اقول ايهما افضل؟ وهذا يصير مؤذن

139
00:50:37.000 --> 00:50:57.000
وهذا امام اريد ان اكون انا الان مؤذن وانا الامام ايضا فجمع بينهما هل له ذلك ام لا؟ هل له ذلك ام لا واختلف في الجمع بين الاذان والامام. فقيل يستحب الا يفعله. يستحب الا يفعله

140
00:50:57.000 --> 00:51:17.000
هذا لانه لم يرد شرعا. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله الصحابة والتابعون وكبار الائمة من لا يعرف في الاسلام في صدره الا ان المؤذن منفصل عن عن الامام. والنصوص التي دلت على

141
00:51:17.000 --> 00:51:37.000
التفاضل والمفاضلة والممايزة بينهما تدل على الانفصال. اليس كذلك؟ لان الشيء لا يفاضل في نفسه فلما قال اطول الناس علمنا ان الائمة منفصلين ان الائمة منفصلون عن المؤذنين. وهذا قول لبعض اصحاب الشافعي انه يستحب

142
00:51:37.000 --> 00:51:57.000
احب الا يفعله. وقيل يكره ان يجمع بينهما. وقيل لا بأس به بل يستحب. قال النووي رحمه الله الله تعالى وهذا اصح انه يستحب ان يجمع بينهم. وهذا الظاهر والله اعلم لا اشكال فيه. وفي الاقناع وله الجمع بينه وبين

143
00:51:57.000 --> 00:52:17.000
امامة. بل ذكر ابو المعالي ان الجمع بينهما افضل. ان يكون مؤذنا هذا في القديم الان ما يمكن. ان يكون مؤذنا و اماما في وقت واحد في جمع بين هذه النصوص وبين غيره. وما كان كذلك حينئذ في الحديث السابق المؤذنون اطول

144
00:52:17.000 --> 00:52:37.000
نسي اعناقا اذا اقتضى المفاصل حينئذ لا يقتضي عدم الجمع بينهما. هو دل على المفاصلة وقلنا هذا هو الاكثر والمماث فاز بين المؤذن والامام لكنه لا يدل على انه لا يجمع بينهما. ونحتاج الى دليل منفصل. على الكراهة بانه لا يصح

145
00:52:37.000 --> 00:52:57.000
الجمع بين ان يكون مؤذنا واماما. وما ذكره النووي هو الظاهر هو هو الظاهر. وايهما افضل الاذان ام اقامة هذا من باب اولى. اذا فظل الاذان الامامة فمن باب اولى

146
00:52:57.000 --> 00:53:17.000
ان يفضل الاقامة. لانه قد يؤذن شخص ويقيم شخص اخر. ايهما افضل؟ لا شك ان المؤذن افضل. لان ان الامام افضل من الاقامة. واذا فظل الاذان الامام فمن باب اولى ان يفضل الاقامة. واضح هذا

147
00:53:17.000 --> 00:53:47.000
اذا الاذان افضل من الاقامة لزيادته عليها. ولقياس الاولى لانه اذا فظل الاذان الامام فمن باب اولى واحرى ان يفظل الاقامة. اذا عرفنا مشروعية ماذا الاذان والاقامة وان المؤذنين افضل من الائمة. ثم قال رحمه الله تعالى هما فرض كفاية هما الظمير يعود الى

148
00:53:47.000 --> 00:54:17.000
الاذان والاقامة. عرفنا انهما مشروعان بمعنى انهما عبادتان. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولذلك قال في الشرح الكبير اجمعت الامة على ان الاذان والاقامة مشروع للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات الخمس. لان المقصود منه الاعلام بوقت المفروظة على الاعيان وهذا لا

149
00:54:17.000 --> 00:54:47.000
ايوجد في غيرها. هذا محل اجماع. ان الاذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس. وما عدا صلوات الخمس فالاذان لهما بدعة. لماذا؟ لان الشرع خصص الصلوات الخمس بكونه تنادى اليها عند دخول اوقاتها. لانها واجبة على الاعيان بخلاف غيرها. لا يوجد فرض واجب

150
00:54:47.000 --> 00:55:07.000
من على الاعيان على كل شخص بعينه الا الصلوات الخمس. ومنها الجمعة. وخص الشرع الاذان بالنداء لهذه الصلوات المعينة خاصة. فحينئذ قياس غيرها عليها نقول هذا قياس باطن. والاذان لغير هذه الصلوات الخمس يعتبر من

151
00:55:07.000 --> 00:55:27.000
من البدع بل هو حدث في في الدين. ولذلك قال مشروع للصلوات الخمس. ولا يشرعان لغير الصلوات الخمس. لان المقصود ان الاعلام بوقت المفروضة على الاعيان وهذا منتف في غير هذه الصلوات الخمس. هما فرض كفاية فرو

152
00:55:27.000 --> 00:55:57.000
اذا لا سنة والفرظ معلوم من جهة اللغة انه يطلق لمعان ومنها الحز والقطع اما في الاصطلاح فالفرظ مرادف للواجب. واذا كان كذلك فهو ما طلب الشارع فعله طلب او ما امر الشارع به امرا جازما. فالفرظ هو الواجب والواجب هو هو الفرض. وهذا هو المرجح

153
00:55:57.000 --> 00:56:17.000
عند جمهور الاصوليين وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الفرض اكد من الواجب بمعنى انه اعلى درجة من الواجب اختلف في تفسيره فقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا يعني فرض واما الواجب فهو يسامح في

154
00:56:17.000 --> 00:56:37.000
شرقي سهوا لا لا عمدا. وقيل ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض. وما عداه فهو واجب وقيل ما ثبت بالكتاب بالقرآن فرض وما ثبت بالسنة من جهة الالزام يعبر عنه بانه واجب. والصواب انه مرادف

155
00:56:37.000 --> 00:56:57.000
لهم لكن اذا عبر بما جاء في الشرع بالفرظ عبر بالفرظ فهو اولى. وان جاء في الشرع بانه واجب والمراد به معنى الاصطلاح لا مطلق الوجوب الشامل للغوي. وحينئذ نقول الاول ان يعبر عنه بالوجوب. ولكن هذا قل ان يوجد. ان يعبر عن

156
00:56:57.000 --> 00:57:17.000
واجب بالمعنى الاصطلاحي قليل والاكثر فيه بنصوص الشرع انه بالواجب اللغوي وليس للواجب الاصطلاحي ومنه غسل الجمعة واجب على كل محترم يعني ثابت وليس المراد به ما يعاقب تاركه لا بل هو سنة مؤكدة. وهما فرض كفايته. قال فرض كفاية

157
00:57:17.000 --> 00:57:37.000
فرض هذا فعل يفعل يفعل فاعلم يعني هو مصدر واذا كان مصدرا اذا وقع الخبر نظرا لا يشترط فيه تطابق مع المبتدأ. لا يشترط فيه التطابق مع المبتدأ. قال هما هذا مبتدأ. و

158
00:57:37.000 --> 00:58:07.000
الخبر فرض وهو واحد. اليس كذلك؟ هذا في اللفظ. ومن شرط المبتدأ والخبر التطابق افرادا وتثنية وجمعا زيد عدل. زيد قائم. الزيداني. قائمان. ما يصح تقول الزيداني قائم. يصح ما يصح الزيداني قائمان لابد من التثنية لابد ان يكون الخبر مثنى لان المبتدأ مثنى لو قلت

159
00:58:07.000 --> 00:58:37.000
الزيداني قائم غلط. وظاهر قوله هما فرض من باب الزيدان قائم لكن نقول قائم ليس بمصدر. وهنا فرض مصدر. والمصدر يصح ايقاعه خبرا عن المفرد او المثنى او الجمع فله حكم خاص فيقال زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل الزيد عدل واحد الزيد

160
00:58:37.000 --> 00:58:57.000
جاني عدل صحيح او لا؟ صحيح. وليس هو كالزيدان قائم. لان الزيدان قائم هذا عقار بما ليس بمصدر بل هو اسم فاعل فيشترط فيه التطابق. واما اذا كان الخبر مصدرا فلا يشترى. وهذا جوابه عم

161
00:58:57.000 --> 00:59:17.000
ايعترض به على المصنف هنا. فيقال قوله هما فرض المراد به فرضا كفاية على التأويل. لان قولك فزيد الزيدان عدل في معنى عدلان. والزيدون عدل في معنى عدول. فيؤول به بالجمع

162
00:59:17.000 --> 00:59:37.000
من اجل التطابق المعنوي لللفظي. هما فرض كفاية عرفنا انه فرض كفاية مأخوذ من كفى الشيء اذا وهذا يعبر به عن الواجب الذي طلب من الكل واسقط فعل البعض الاثم عن الكل

163
00:59:37.000 --> 00:59:57.000
ان الخطاب فيه فرض كفاية يكون للجميع. ولكن تبرأ الذمة ذمة الجميع اذا فعل البعض. وترك البعض ما هو الشأن في صلاة الجنازة ونحوها. فرض كفاية وهذا هو المذهب اذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عنه

164
00:59:57.000 --> 01:00:27.000
الباقين كسائر الكفايات. وان اتفقوا على تركه اثموا كلهم. اثموا كلهم من رفعه. حينئذ نقول فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين. لان النظر هنا الى آمل اوي للعمل ها الى العمل. ليس المراد الى كثرة العاملين. وليس الخطاب

165
01:00:27.000 --> 01:00:43.100
لكل مكلف بعينه كما هو الشأن في فرض العين. بل المراد به العمل. هذا العمل لابد ان يقع. الاذان لا بد ان يؤذن واحد منكم ايا كان ان فعلتموه كلكم نقول هذا ليس

166
01:00:43.200 --> 01:01:03.200
بامر شرعي ان ان تركتموه كلكم حينئذ اثمتم ان فعله البعض وتركه الاخر هو المطلوب شرعا. وهذا المراد كونه فرض كفاية. ما طلب ايجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عين. وهذا ينظر فيه الى العامي. وما

167
01:01:03.200 --> 01:01:23.200
طلب ايجاده او طلب ايجاده يعني الشارع بقطع النظر عن عامله فهو فرض كفاية. ما الدليل على انه فرض كفاية؟ قلنا ثبت النصوص السابقة من الكتاب والسنة على انهما مشروعان. نريد دليل خاص يدل على انه فرض

168
01:01:23.200 --> 01:01:43.200
ثم دليل اخر يدل على انه على الكفاية لا على العين. ثم دليلان. دليل يدل على الفرضية والاصل في الفرض انه فرض عين لا فرض كفاية. اذا اطلق النص كان الخطاب للجميع للكل. الا

169
01:01:43.200 --> 01:02:03.200
قرينة تعين ان المراد به البعض دون دون الكل. لحديث ما لك بن الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. هذا فيه نظران نظر الى المؤذن ونظر الى

170
01:02:03.200 --> 01:02:33.200
الامام اذا شراب هذه اذا ما نوعها شرطية. اكثر الاحكام مأخوذة من هذا الحديث. انتبهوا. اذا هذه ايه؟ نقول شرطية. اصلها زمنية ولكن ظمنت معنى الشرط. فتقتظي ماذا؟ ها فعل شرط

171
01:02:33.200 --> 01:03:03.200
لها منطوق ولها مفهوم. الحكم شرعي يؤخذ من المنطوق. ويؤخذ من من المفهوم انتبه اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة فليؤذن مفهومه اذا لم تحضر الصلاة لا يشرع الاذان. اذا لو اذن قبل حضور الصلاة نقول هذا الاذان لا يعتمد. وليس بشرع. لماذا

172
01:03:03.200 --> 01:03:23.200
بمفهوم حديث مالك ابن الحويلث لان له مفهومه وهو اذا حضرت الصلاة فليؤذن اذا لم تحضر الصلاة حينئذ نقول لا اذان واذا لم يكن اذان لا شرع. واذا لم يكن شرع وفعل فحينئذ تم الحدث والبدعة

173
01:03:23.200 --> 01:03:43.200
الحدث والبدعة لكنه مخصوص من جهة المفهوم بما عدا صلاة الفجر انتبه مفهومه انه لا يشرع الاذان قبل حضور الصلاة. ودلت النصوص على الاذان الاول بصلاة الفجر. فحين اذ يخصها

174
01:03:43.200 --> 01:04:03.200
هذا المفهوم لان له عموما واختلف الاصوليون المفهوم هل له عموم او لا؟ اكثرهم على النفي لا والصواب نعم له ومفهوم له عموم. المفهوم له عموم. وهنا قال اذا لم تحضر الصلاة فلا اذان. اي صلاة

175
01:04:03.200 --> 01:04:23.200
الظهر اذا لم تحضر فلا اذان. صلاة العصر اذا لم تحضر فلا اذان. فلو اذن فهو بدعة. قبل دخول الوقت. كذلك المغرب كذلك العشاء. اما الفجر هل هو داخل في هذا المفهوم؟ نقول ليس بداخل. اذا هو مخصوص ام لا؟ مخصوص. ومع

176
01:04:23.200 --> 01:04:53.200
حداه يبقى على اصله. هذا من جهة المفهوم. اذا حضرت الصلاة فليؤذن. حضرت الصلاة. ما المراد بحضور الصلاة ها هنا دخول وقتها او اداؤها. فعلها. لان النوعين لان حضر هنا فعل وجاء في حيز الشرط وهو متضمن لمصدر وهو

177
01:04:53.200 --> 01:05:13.200
ونكرة وبعضهم سوى بين الماضي الفعل من حيث هو مع الفعل المضارع على القاعدة التي نذكرها في باب الشرك هناك بان الفعل فعل مضارع. مثله عند بعضهم الفعل الماضي. وهنا وقع فعل الشرط فعلا ماضيا

178
01:05:13.200 --> 01:05:43.200
في حيز الشرط فعل الشرط فعل ماضي في حيز الشرط فيعم حضور الصلاة سواء كان مؤداة ام فائتة. سواء كانت مؤداة ام فائتة. وسواء كان نور الصلاة في الحضر او في السفر لانه عام. قال اذا حضرت الصلاة الصور التي يمكن ان تحضر الصلاة ان

179
01:05:43.200 --> 01:06:03.200
ان تحظر قبل دخول الوقت واما ان تحظر بعد دخول الوقت واما ان تحظر بعد خروج الوقت احتمالات عقلية. عقل يجوز هذا. اما ان تحضر الصلاة قبل دخول الوقت. هذا عقله. او بعد دخول الوقت

180
01:06:03.200 --> 01:06:23.200
الى قبل خروجي او بعد خروج الوقت. الاول ليس مرادا بالاجماع. الذي هو حضور الصلاة قبل دخول الوقت لان حضورها عقدي لا شرعي. يبقى ماذا؟ يبقى حضورها في الوقت وخروج

181
01:06:23.200 --> 01:06:43.200
او بعد خروج الوقت اذا حضرت في الوقت حينئذ نقول هذا يشمل المؤدات. بعد خروج الوقت اما ان يكون لعذر او لا. ان لم يكن لعذر فلا صلاة. اذا لم يكن لعذر فلا صلاة

182
01:06:43.200 --> 01:07:03.200
ان كان لعذر كنوم وسهو يرد الخلاف هنا. هل هذه الصلاة تسمى قضاء ام اداء ان قلنا اداء فحينئذ من اصل المسألة لا عموم. لانه لا يتصور في الصلاة المفروضة الا الاداء

183
01:07:03.200 --> 01:07:33.200
اذا فعلت الصلاة في وقتها فهي اداة مؤداة. واذا خرج الوقت وصليت لعذر شرعي فهي مؤداة واما اذا سميت قضاء فحينئذ نقول قوله اذا حضرت الصلاة عاما يشمل المؤدات والمقضية فعلى الوجهين لابد من ادخال المقضية هنا. ان عبرنا او وصفناها بكونها قضاء. واذا

184
01:07:33.200 --> 01:07:53.200
بانها اداة مؤداة حينئذ دخلت دخولا اوليا. وسبب الخلاف هنا اذا خرج وقت الصلاة نام عن الصلاة جماعة ناموا عن الصلاة. حتى خرج الوقت كما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر. هل يشرع

185
01:07:53.200 --> 01:08:13.200
اذان ام لا؟ ليس عندنا اعلام بدخول الوقت الوقت خرج من اصله. الوقت خرج من اصله هل يشرع الاذان ام لا؟ يشرع قطعا لكن هل يجب عليهم الاذان ام لا

186
01:08:13.200 --> 01:08:43.200
ان قلنا الحكم خاص بالمؤدات وحكمنا على هذه الصلاة بانها مقضية فلا وجوب. فلا وجوب وان قلنا بان هذه الصلاة اداة ومؤداة والحكم خاص بالمؤدات وجب انظر الوصف هنا اختلف في ماذا؟ في وجوب الاذان وعدمه. هل هذه الصلاة المفعولة بعد خروج الوقت التي نيم عنها؟ هل هي

187
01:08:43.200 --> 01:09:03.200
صلاة مؤداة ام مقضية؟ ان قلنا بانها مؤداة وان الاذان انما يجب للمؤدات حينئذ وجب عليه ان يؤذنوا ولو خرج الوقت. وان قلنا بانها مقضية. وحينئذ يريد النزاع ويرد الخلاف. والصواب نهار

188
01:09:03.200 --> 01:09:33.200
مؤداة وانها داخلة في النص دخولا اوليا. والصواب اذا قلنا بانها مقظية يجب الاذان لها كما وجب للمؤدات لعموم النص هنا. فقوله حضرت الصلاة عاما. لفظ عام يشمل المؤدات في وقتها والتي خرج وقتها لعذر شرعي. سواء سميناها مؤداة مقظية. بهذا او ذاك

189
01:09:33.200 --> 01:09:53.200
وجب العذاب واظح العموم اذا حضرت الصلاة الحظور هنا يدل على حظور وقت الصلاة سواء كانت مؤداة والمقضية المراد بها التي خرج وقتها لعذر شرعي. واما ما خرج وقتها لغير عذر شرعي فلا صلاة

190
01:09:53.200 --> 01:10:23.200
اذا حضرت الصلاة هل هذه في الصلاة؟ ما نوعها؟ عهد واذا قلنا عهدية صار المعهود الصلوات الخمس. اذا قلنا عهدية صار المعهود هو الصلوات الخمسة المكتوبة. لكن من اين صار معهودة؟ بدليل منفصل او بنفس الدليل

191
01:10:23.200 --> 01:10:43.200
بدليل منفصل لانه لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالاذان المعلوم لغير المفروظات الخمس لا يعلم هذا متواتر. فدل على ان المعهود بالهنا هو الصلوات الخمس. ولك ان تجعل الهنا

192
01:10:43.200 --> 01:11:03.200
الجنس فحينئذ يختص بالصلوات الخمس. يختص بماذا؟ بالصلوات الخمس. اذا لا يمكن ان يدخل اي نفل من النوافل المعروفة او فروظ الكفايات من الصلوات المعروفة كالجنازة او المنذورة في لفظ الصلاة

193
01:11:03.200 --> 01:11:23.200
لماذا؟ لاننا نقول اما عهدية واما جنسية. واذا كان كذلك فحينئذ المعهود او الجنس دل عليه دليل منفصل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد من حاله ولا حال السلف بعده من الصحابة ومن بعد

194
01:11:23.200 --> 01:11:43.200
بعدهم انهم كانوا يؤذنون بالاذان المعروف لغير الصلوات الخمس. اذا حضرت الصلاة فليؤذن واذن فهذي وقع في جواب الشرط. واقعة في جواب الشرط. نفهم من الفاء ماذا؟ الا يكون فاصل

195
01:11:43.200 --> 01:12:03.200
طويل بين الصلاة حضور الصلاة وبين الاذان. يعني لا يؤذن الثاني عشر ونصف ويصلي الساعة الثالثة. لا وانما يكون المعهود بين الاذان والصلاة ما عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دلنا على هذا

196
01:12:03.200 --> 01:12:33.200
الفاء لان الفاء تدل على التعقيم حظرت الصلاة فليؤذن. اذا منذ ان تحظر عجل بالاذان. فاليؤذن ان اللام هذه لام ايش هذه لام الامر ما الدليل على ان هلام الامر؟ السكون نعم. ايضا نعم صحيح هيا

197
01:12:33.200 --> 01:12:53.200
يؤذن فعل مضارع وجزء ولا جازم للفعل المضارع مع اللام الا وهي لام الامر فدل على انها لام الامر ليست محتملة لغيرها. ماذا تدل لام الامر على اي شيء؟ على الوجوب

198
01:12:53.200 --> 01:13:13.200
هلا الوجوه. اذا الاذان واجب. الاذان واجب. من اين اخذنا الاذان واجب؟ من اللام اخيلتي على الفعل. نحن نقول الاذان واجب. الاذان اخذناه من يؤذن. وواجب اخذناه منه من اللام. اذا

199
01:13:13.200 --> 01:13:43.200
مركب. اليس كذلك؟ لان الاصل مركب. ليؤذن اللام هذه لام المستقلة كلمة. ويؤذن هذه جملة بدخول اللام على يؤذن اقتضى جزمه. فانسبكت معه انسباك الحرف في معه مدخوله كأنه صار ماذا؟ كأنه صار جزءا من الفعل يؤذن. مقتضى الامر مطلق الامر عند الاصوليين

200
01:13:43.200 --> 01:14:13.200
الوجوب. حينئذ نقول الاذان واجب. لماذا الاذان واجب؟ لان يؤذن دخلت عليه لام الجزم. لام الامر فدلت على على الوجوب. هذا عام او خاص؟ قلنا الواجب نوعان عيني وكفاية. يؤذن لوحدها دلت على اي نوعين؟ العين نعم. اذا فليؤذن

201
01:14:13.200 --> 01:14:33.200
نقول هذا فيه اسناد الفعل الى الواحد. واذا اسند الفعل الى الواحد هل يختص به؟ ام يشمل غيره ها اذا امر النبي قاعدة عامة اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم

202
01:14:33.200 --> 01:14:53.200
صماء بامر هل يختص به ام كل من كان مثله يأخذ حكمه؟ الثاني الثاني لا شك والا لاختصت الشريعة كلها بالصحابة. اليس كذلك؟ هنا الحديث خاص بمن؟ ما لك بن حويرث. اذا حظرت الصلاة

203
01:14:53.200 --> 01:15:13.200
تؤذن اذا الخطاب له. فلو اختص بهم لما كان مشروعا لنا. فحينئذ نقول اسند الفعل الى الواحد. واذا اسند الفعل الى الواحد صار المأمور به ذاك الواحد قطعا. وصار المأمور به كل من كان في حكمه. لان

204
01:15:13.200 --> 01:15:33.200
ان اللفظ اذا خوطب به واحد من الصحابة غيره يأخذ حكمه في ذلك الملفوظ به. كما ان الامر اذا خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فامته داخلة في في ذلك الامر. وهنا نحمله على الفرظ العين. ثم

205
01:15:33.200 --> 01:16:03.200
نحتاج الى قرينة تخصه بمن؟ ببعضهم دون بعض. قال لكم فليؤذن لكم انتم. دل على انهم جماعة او واحد جماعة. اذا الواحد ليس بداخل في النص. فليؤذن لكم يعني اذا كنت وحدك حضرت الصلاة هل يشمله هذا النص ام نحتاج الى نص خارج؟ نحتاج الى

206
01:16:03.200 --> 01:16:23.200
اصل خارج لان هذا اللفظ لا يحتمله ليس بداخل لانه قال فليؤذن لكم وهذا يدل على ان المخاطب اثنين يدل على ان المخاطب اثنان فاكثر. واما الواحد فلا يجب عليه. وسيأتي انه سنة في حقه وليس

207
01:16:23.200 --> 01:16:43.200
بواجبك. اذا حديث ما لك بن الحويرث هنا ليس فيه دلالة على ان الاذان واجب على الفرد الواحد. بل هو على الجماعة لانه خصه بقوله لكم ولذلك جاء في رواية البخاري فاذنا ثم اقيم

208
01:16:43.200 --> 01:17:13.200
ايمان اذا هما اثنان فاكثر. احدكم ماذا نأخذ من هذا ها هذا يعتبر قرينة صارفة لقوله فليؤذن لكم احدكم هذا فاعل. وهنا صار اللفظ خاصا ببعض دون بعض. ففيه خصوص وفيه عموم. فيه خصوص من حيث ماذا

209
01:17:13.200 --> 01:17:43.200
انه صارف للعين فرض العين الى الكفاية. فيكفي واحد في الاذان فيسقط الحكم الوجوب الذي دل عليه فليؤذن عن الباقين. وفيه عموم واطلاق انه لم يصف هذا الواحد بوصفه ما وصفه احدكم لم يذكر له وصفا يختص به عن غيره بل اي احد منكم

210
01:17:43.200 --> 01:18:13.200
اذن فقد اجزى اليس كذلك؟ فاحدكم هذا نقول صارف عن العين وفيه انه لا يعتبر السن والفضل في الاذان كما يعتبر في اقامة الصلاة. ما وجه الدلالة؟ لانه اطلقه ما قال فليؤذن لكم احدكم اقرؤكم اكبركم سنا اعلمكم ما قال هذا. بل قال احدكم

211
01:18:13.200 --> 01:18:33.200
فدل على انه لا يعتبر لا السن ولا الفضل ولا الدين ولا القراءة قراءة القرآن ولا لا يعتبر هذا ولذلك نص الفقهاء على انه فيه انه لا يعتبر السن والفضل في الاذان كما يعتبر في

212
01:18:33.200 --> 01:19:03.200
في اقامة الصلاة. وجاء في رواية عند البخاري فاذنا ثم اقيما اذا حضرت الصلاة فاذنا كلاهما ها اذا قلنا على هذه الرواية فاذنا مخاطب اثنان الاثنان كل منهم والله اكبر الله اكبر يؤذن او واحد منهما لا شك انه واحد منهما

213
01:19:03.200 --> 01:19:23.200
انه قال في هذه الرواية الروايات يحمل بعضها على بعض قال فليؤذن لكم احدكم اذا الواحد يجزي القول فاذنا المراد به واحد. وانما اسنده الى الاثنين للدلالة على ما ذكرناه انه

214
01:19:23.200 --> 01:19:43.200
واي واحد منكما اذن فقد اجزى. يعني الاذان صالح منك ومن صاحبك. انت او غيرك ان اذنت فقد ارزع. وليس المراد هنا انه واجب عليهما معا. وان الاقامة كل منهما يقيم الصلاة

215
01:19:43.200 --> 01:20:13.200
لا ليست مراد وانما المراد واحد منهما فاذنا ثم اقيما اي من احب منكما ان يؤذن فليؤذن وذلك لاستوائهما في الفضل. ويدل عليه الرواية السابقة. فليؤذن لكم احدكم سواء كان احدكم قلنا اثنين او ثلاثة او اربعة خرج الواحد فقط فيسن له الاذان كما سيأتي ولا ولا يجيبه. اذا هو

216
01:20:13.200 --> 01:20:33.200
ما فرض كفاية لهذا النص الذي ذكرناه من حديث مالك ابن الحويرث. وفيه فليؤذن وهو امر والامر يقتضي الوجوب. وكذلك والنص الواحد يكفي. دليل واحد يكفي. لكن قد يعضده بعض الاحاديث التي يكون فيها بعض بعض

217
01:20:33.200 --> 01:20:53.200
وعن ابي الدرداء مرفوعا ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. فان الذئب يأكل الشاة القاصية. رواه احمد وابو داود والنسائي وغيره

218
01:20:53.200 --> 01:21:33.200
وجه الاستدلال هنا على ان الاذان والاقامة فارضى كفاية. ما جاء امر ها استحواذ الشيطان يجب تركه. وهنا استحواذ الشيطان يكون بترك الاذان والاقامة ولا يمكن ترك الاستحواذ الا بفعل الاذان. فما به ترك المحرم يرى. وجوب

219
01:21:33.200 --> 01:21:53.200
وتركه جميع من درى. حينئذ اذا كان المحرم لا يمكن ان يتوصل الى دفعه الا بفعل لشيء وجب ذلك الفعل. واضح؟ الاستحواذ واستحواذ الشيطان محرم. وهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم

220
01:21:53.200 --> 01:22:13.200
هذا بترك الاذان. اذا لا يمكن دفع الاستحواذ الا بفعل الاذان. اذا تعين الطريق واذا تعين الطريق واجبة. قال الشوكاني رحمه الله استدل بالحديث على وجوب الاذان والاقامة. لان الترك الذي هو نوع من الاستحواذ

221
01:22:13.200 --> 01:22:33.200
الشيطان يجب تجنبه. ولا يمكن الا بفعل الاذان والاقامة فدل على وجوبهما. ولحديث انس متفق عليه امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة والامر له النبي صلى الله عليه وسلم. ويفسر ببقية الاحاديث ان الامر

222
01:22:33.200 --> 01:22:53.200
المراد به هنا الوجوب. ومنها حديث عبدالله بن زيد في الرؤيا وسبق وفيه ثم امر بالتأذين. امر بالتأذين والامر هنا يحتمل لكن نحمله على الوجوب بما بما سبق. ولاحديث عثمان بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم له

223
01:22:53.200 --> 01:23:13.200
اتخذ مؤذنا. اذا وجب الاتخاذ اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. ومنها ادلة الوجوب طول الملازمة من اول الهجرة الى الموت. لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم ترك الاذان لا في

224
01:23:13.200 --> 01:23:33.200
سفر ولا في حضر. والملازمة عند بعض الاصوليين. مما يقتضي الوجوب. وعليه ابن القيم وغيره رحمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم اذا لازم شيئا وخاصة اذا جاء نص يفيد الوجوب فيؤكد دليلا

225
01:23:33.200 --> 01:23:53.200
بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. اذا المذهب عند الحنابلة انه ان الاذان والاقامة فارضى كفاية بمعنى انه يجب على البلد وعلى المصري ان يقيموا من يؤذن فيهم. فاذا اذن واحد وحصل

226
01:23:53.200 --> 01:24:13.200
كانت الكفاية به حينئذ سقط عنه عن الباقين. ولا يكلفون بالاذان. قال ابن رشد والامر بالاذان من قول والعلم به حاصل ضرورة ولا يرده الا كافر يستتاب فان تاب والا قتل يرده يعني

227
01:24:13.200 --> 01:24:33.200
لا يرد الوجوب لان الجمهور على انه سنة ليس بواجب. وانما المراد يرده يرد مشروعيته ليس بمشروع وهذا ليس خاصا بالادب بل كل امر مجمع عليه. ولو انكر السواك. قال السواك هذا ليس بمشروع. يعني التسوق كفر

228
01:24:33.200 --> 01:24:53.200
خرج من الملة لماذا؟ لماذا؟ لانه انكر معلوما من الدين بالظرورة والمعلوم من الدين لا يلزم منه ان ان تكون واجبة او ان يكون من اصول الدين لا بل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون

229
01:24:53.200 --> 01:25:13.200
مكروها وقد يكون مباحا. لو قال هذا الماء محرم حرام هذا. ها؟ ايش حكمه؟ الماء ما هذا؟ قال حرام. لا يجوز شربه. يكفر. يكفر يخرج من الدين. الا اذا كان

230
01:25:13.200 --> 01:25:33.200
سهلة واحمق او شيء من هذا القبيل تقام عليه الحجة اولا. نعم صحيح. لكن بعضها قد يكون فيها بعض الطلاب يسوي بين هذه المسائل وبين المسائل التي يقع فيها نوع اشتباه. بعضهم يحرم البيبسي مثلا. هل نقول ما حكم حكم الماء

231
01:25:33.200 --> 01:25:53.200
لا يفترق. لان البيبسي فيه شبهة. وفيه اثباتات وفيه امور وكلام. فاذا نظر فيه الناظر وكان من اهل العلم فحرمه حينئذ لا نقول لانكر معلوما من الدين بالظرورة. ما كان البيبسي في زمن الصحابة فاقروه واجمعوا عليه. لا الماء كان موجود. ومعلوم

232
01:25:53.200 --> 01:26:13.200
وهو سر الحياة كما يقال. حينئذ لو انك انكره قل كفر. واما ما عداه فاذا ثبت فيه الضرر فيه التحريم فلو ثبت ظرر البيبسي كما يقال هذا الاصل يقال انه محرم هذي قواعد الشريعة لكن يحتاج الى اثبات اما مجرد الشائعات

233
01:26:13.200 --> 01:26:33.200
هذه الامور فلا تقتضي. فنفرق بين المسألتين كان معلوما من الدين بالظرورة فانكره سواء كان مباحا او محرما او واجبا او مكروها او مستحب من كفر. ثم هل تقام عليه الحجة او لا؟ ان كان يعيش بين المسلمين في امصار المسلمين

234
01:26:33.200 --> 01:26:53.200
والامر شائع ومعلوم. حينئذ نقول يكفر مباشرة لا نحتاج الى اقامة الحجة. واما اذا لم يكن كذلك حينئذ لا بد من اقامة الحجة ما عداه كما ذكرنا. ولا يرده الا كافر يستتاب. فان تاب والا قتل. ولانه ما من شعائر الاسلام الظاهرة. فكان

235
01:26:53.200 --> 01:27:13.200
فرضا كالجهاد كان فرضا كالجهاد. وظاهر كلام الخرق من الاصحاب وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان الاذان سنة غير واجب ليس بواجبا. هذه رواية عن الامام احمد روايتان رواية بالوجوب انه فرض كفاية ورواية انه

236
01:27:13.200 --> 01:27:33.200
سنة واختارها الخرقي. وهو قول ابي حنيفة والشافعي. قول ابي حنيفة والشافعي. لماذا؟ ما الدليل قالوا لانه دعاء الى الصلاة. عندهم تعليم لانه دعاء اله الى الصلاة. فاشبه قوله الصلاة جامعة

237
01:27:33.200 --> 01:27:53.200
الكسوف يقال الصلاة جامعة. هل معنى ذلك انه واجب؟ قالوا لا ليس بواجب. فاذا كان نداء وليس داخلا في مفهوم الصلاة وحقيقة الصلاة ليس شرطا ولا ركنا حينئذ يكون سنة. وقال ابن ابي موسى الاذان سنة في احدى الروايتين

238
01:27:53.200 --> 01:28:23.200
الا اذان الجمعة حين يصعد الامام فانه واجب. وقيل هو فرض اذان فرض. وهي سنة بالتفصيل بينهما. اذا قيل فرض كفاية هما فرض كفاية. وقيل هما سنة. او سنتان ها سنة او سنتان

239
01:28:23.200 --> 01:28:53.200
ما يصح سنته لانه ليس بمصدر. هما فرض صحيح. لكن هما سنة لا غلط نحن وانما تقولهما سنتان لا بد من التطابق مثل الزيدان قائم سنة نقول هذه ليست وقيل سنة الا الاذان حين يصعد الخطيب. وقيل الاذان فرض

240
01:28:53.200 --> 01:29:23.200
والاقامة سنة. والصواب انهما فرظان. لكنه على على الكفاية. استدل من قال الاستحباب بدليلين مع التعليم السابق. قالوا جاء حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه للسهم متفق عليه. قالوا هذا يدل

241
01:29:23.200 --> 01:29:53.200
على ماذا؟ على انه سنة. ما وجه الاستدلال؟ ها؟ ما وجه الاستدلال لو يعلم الناس ما في الندى والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه للسهم. اين وجه؟ اين كونه سنة؟ ها؟ اي اكتورا

242
01:29:53.200 --> 01:30:23.200
هل عندنا صيغة وجوب صرفت الى النفل الى الندر؟ لو يعلم الناس ما ايعلم فان علموا وعرفوا فضله فوجده واحد كان بها فان تنازعوا اختصموا القرعة ليس فيه دليل ليس فيه دليل بل فيه اثبات فظل

243
01:30:23.200 --> 01:30:53.200
ان للاذان في فضل للاذى وهل اثبات الفضل يدل على الندب؟ ها هي ساعدونا. فقه هكذا. هل اثبات الفضل في شيء يدل على انه ليس بواجب ها من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فضل او لا؟ فضل. هل قول

244
01:30:53.200 --> 01:31:13.200
لا اله الا الله خالصا من قلبه نفل ندب؟ لا اذا اثبات الفضل قاعدة اثبات الفضل في شيء لا تستلزم عدم الوجوب. صحيح؟ اثبات الفضل في شيء لا يستلزم عدم الوجوب

245
01:31:13.200 --> 01:31:33.200
لان الفضل ليس خاصا بالندب بل العبادة مطلقا سواء كانت واجبة او مندوبة فيها فضل فاذا ذكر فضل المندوب لا يلزم منه نفي ان يكون للواجب فظل. بل له فظل واعظم من فظل المندوب. اذا

246
01:31:33.200 --> 01:31:53.200
ليس في النص دليل. وذكر الفضل هنا لا يستلزم عدم الوجوب. الدليل الثاني لما بين صلى الله عليه وسلم للاعراب ان عليه خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا. هذا حجة الفقهاء في كثير من المسائل. غريب جدا

247
01:31:53.200 --> 01:32:13.200
يعني اذا نظرت في الاصول مع تنزيل الاحكام على هذا الحديث تجد البون شاسع جدا الاصول اصول الفقه في واد والاحكام المترتبة على هذا الاحاديث من حيث الاثبات والنفي في واد اخر. لما بين صلى الله عليه وسلم للاعرابي ان عليه خمس صلوات لم يأمره بالاذان

248
01:32:13.200 --> 01:32:33.200
قال عليه خمس صلوات كما قال معاذ هناك انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن انت ثم اخبرهم بان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. ما ذكر الاذان ولا الاقامة. دل على انه لا يجب اذ لو كان واجبا

249
01:32:33.200 --> 01:32:53.200
ما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان اذ البيان عن اذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اليس كذلك؟ جاء الاعرابي فسأله عن الصلوات قال هل علي بعد ما بين له؟ قال هل علي غيره؟ قال

250
01:32:53.200 --> 01:33:13.200
لا يعني ما يلزمك شيء الا هذه الصلوات الخمس. هل ذكر له الاذان في النص؟ ما ذكر له الاذان فدل على ماذا؟ على انه ليس بواجب. اذ لو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. نقول ولم يذكر له الوضوء

251
01:33:13.200 --> 01:33:33.200
ولم يذكر له اوقات الصلوات. ولم يذكر له ان الركوع فرض ركن. وان السجود ركن وان الفاتحة ركن ها؟ ما ذكر هذه كلها. ولا انه اذا كان على جنابة لا يجوز ان يدخل في الصلاة. ولم يبين احكاما

252
01:33:33.200 --> 01:33:53.200
اذ احكام الصلاة اذا نام عنها او نسي اذا لا يصليها. هل عدم ذكر هذه الاحكام يستلزم انها ليست بواجبة ها لا ما يستلزم. اذا عدم ذكر الاذان في هذا النص لا يدل على عدم الوجوب. وانما يجمع بين النصوص

253
01:33:53.200 --> 01:34:13.200
يجمع بين بين النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نقول لازم الاذان سفرا وحظرا حتى لما نام عن الصلاة امر بلال قال ان يؤذن هل يصلح هذا الحديث صارفا؟ قل لا يصلح لماذا؟ لان السكوت عدم ذكر

254
01:34:13.200 --> 01:34:33.200
لا يدل على عدمه. اليس كذلك؟ عدم النقل. هل يدل على العدم؟ عدم في النقل هل يدل على العادة؟ لا يدل اذا لم ينقل في هذا النص انه اوجب الاذان والاقامة لا يدل على ان

255
01:34:33.200 --> 01:34:53.200
الاذان والاقامة ليس فرضين بل هما فرظان لكن بادلة بادلة اخرى اذ التمسك بهذين النصين نقول ليس في قيمة دليل واضح بين وتبقى النصوص على ظواهرها. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لازم

256
01:34:53.200 --> 01:35:13.200
ذلك ثم هو شعيرة من شعائر الاسلام. ثم بين فرض كفاية على من؟ قال على الرجال الى اخر ما سيأتي بيانه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هل هناك كتاب يجمع كل ما اتفقا على تصحيحه اهل الحديث

257
01:35:13.200 --> 01:35:33.200
اتفق الله على رح ابحث اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قراءة او رؤي رأى هل تثبت الاحكام الشرعية او لا؟ ها رؤي. يعني اذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

258
01:35:33.200 --> 01:36:03.200
قال لك لا تصلي. اسقطت الصلاة عنك. ما تأخذ الاحكام الا من الوحي. هي لانه اذا رفع واجبا ثبت في البخاري ومسلم مثلا حينئذ نقول هذا يعتبر نسخ كذلك؟ وهل يثبت الناسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا من كان يؤذن احيانا وليس مواظبا عليه هل يدخل في فضل الاذان

259
01:36:03.200 --> 01:36:23.200
عن المذكور في الحديث. الله اعلم. ونرجو له ذلك. اكيد قيل مؤذن مؤذن استنفاعا. يعني يدل على انه الغالب هو الذي يؤذن. هل يؤذن للجماعة الثانية او ما بعده ياتي؟ هل الاذان والاقامة باذن المولود

260
01:36:23.200 --> 01:36:43.200
ام لا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وفي حديث فيه كلام لكنه مسنون ليس هو داخل في هذا ليس اعلان بدخول وقت هل يجوز تأخير وقت الخطاب عن وقت الحاجة؟ اذا لم يكن ثم حاجة ونزل الحكم الشرعي جاز تأخيره

261
01:36:43.200 --> 01:37:03.200
جاز تأخيره. واما عند وقت الحاجة فاجماع الاصوليين على انه لا لا يجوز. لا يجوز ولكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في حق الناس. يعني لا يأتي انسان طالب علم يقول انا لا يجوز ان اؤخر البيان عن وقت الحاجة لا اقول هذا في حق

262
01:37:03.200 --> 01:37:23.200
النبي صلى الله عليه وسلم لانه مشرع والزمن زمن تشريع. امر الرسول صلى الله عليه وسلم عبدالله بن زيد ان يأمر بلال بالاذان. فهل هو امر لبلال لك ما في ابن عمر مثله هذا مثله. وهذا باجماع انه ليس داخل في المسألة. اذا امر شخص ثاني

263
01:37:23.200 --> 01:37:43.200
ان يأمر ثالثا هذا اذا لم يكن قرينا وهو ان الاول الآمر الاول مبلغ ان الامر الثاني المأمور المخاطب من الاول انه مبلى. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بلال حينئذ الذي سيخبر

264
01:37:43.200 --> 01:37:54.900
بلال هذا مبلغ عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصار تشريعا. واما كلام الناس والاحكام اللغوية هي التي وقع فيها نزاع بين اهل العلم صلى الله وسلم على نبينا