﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله كتاب

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
الصيام كتاب كما هو معلوم والفقهاء كغيرهم من ارباب التصانيف يكذبون ثم يبوبون ثم يفصلون هذا هو الغالب. وان كانت العناوين التي يذكرها الفقهاء تصل الى الثمان لكن هذه هي مشهور. كتابة وجنس

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
يذكرون فيه العنوان الاعم كالصيام والزكاة والصلاة والطهارة والبيع ونحو ذلك طلاق النكاح هذا عام ثم تحت كل واحد من هذه العناوين الكبار عناوين اصغر منها يعنون لها بالباء كما قال كتاب الطهارة باب المياه

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
فليست هي كل الطهارة بل ثم سنجاب واستجمار ونواقض الوضوء ونحو ذلك ولكن يعنون للمسائل المشتركة بقولهم باب كذا ثم اذا كان ثم آآ فصل او آآ بعض المسائل تحت الباب اشبه ما يكون

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
جنس او بينها قدر مشترك يذكرون فصلا فصلا كما يقال باء فصل باب صفة الصلاة ثم يقولون فصل واركان الصلاة كذا فصل وواجبات الصلاة كذا حينئذ يفصلون تحت الابواب ويبوبون تحت تحت الكتب

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
كما ذكرنا سابقا انه في عالم بمعنى مفعول مأخوذ من الكتب وهو وهو الجمع وهو خبر مبتدأ محذوف هذا كتابه اه احكام الصيام او بيان مسائل الصيام او بيان احكام مسائل تحتمل هذا وذاك لكن ليس المراد بيان المسائل

7
00:02:08.300 --> 00:02:28.300
وانما المراد احكام المسائل لان الفقه مسائل واحكام التي هي دلائل حينئذ النظر في الصيام وغيره ينظر وفي المسألة ثم في حكمها ينظر في المسألة ثم في حكمه مثلا انية الذهب انية الذهب مسألة حكمها تحريم مثلا

8
00:02:28.300 --> 00:02:48.300
فرق بين المسألة وبين حكم المسألة حينئذ لابد من التقدير فيقال باب بيان احكام مسائل طهارة مثلا او كتاب بيان احكام مسائل الصيام ونحو ذلك. اذا عرفنا ان الترتيب هذا في العبادات بناء على حسب حديث جبريل

9
00:02:48.300 --> 00:03:08.300
وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بعض آآ الفاظه. الصيام هذا مصدر صيام مصدر كالصوم قالوا قام يصوم صوما وصام يصوم آآ صياما وكلاهما مصدر لصامه. وصيام هذه الايام منقلبة عن عن واو اسمه صوام

10
00:03:08.300 --> 00:03:28.300
حينئذ اسقطت الفتحة التي على الواو ثم قيل فسكنت الواو بعد كسره فقلبت الواو ياء كما هو معلوم في في محله. اذا كتاب الصيام اي هذا جامع لبيان احكام مسائل الصيام. وذكر تحته خمسة ابواب

11
00:03:28.300 --> 00:03:48.300
خمسة ابواب. الباب الاول فيما يتعلق وجوبه متى يجب. وبما يدخل ونحو ذلك. والباب الثاني في مفسداته ثم يذكر ما يكره ويستحب من الصوم ثم مكروهات او قبله المكروهات ثم خاتمة الابواب في في الاعتكاف واطول

12
00:03:48.300 --> 00:04:08.300
هو الاول والثاني. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام لغة هو مطلق الامساك. مطلق الامساك والامساك هذا مصدر امسك يمسك امساكا من باب الافعال كاكرمه يكرم اكرامه. والمراد به امسك عن الشيء كف عنه

13
00:04:08.300 --> 00:04:28.300
تركه لان الامساك بمعنى الترك وبمعنى الكف. حينئذ كف عن ماذا؟ وترك ماذا؟ نقول الصوم في اللغة لسان العرب يطلق على مطلق الانسان. فكل من امسك عن شيء فهو فهو صائم. هذا هو الاصل في صلاح او لسان العرب. كل من

14
00:04:28.300 --> 00:04:48.300
عن شيء فهو فهو صائم. يقال للساكت صائم لامساكه عنه عن الكلام. يقال للساكت قائل بانه امسك عنه عن الكلام. قال ابن قتيبة كل ممسك عن طعام او كلام او سير فهو صائم

15
00:04:48.300 --> 00:05:08.300
ده صحيح وهو متفق عليه ويقال صام النهار اذا وقف سير الشمس وصام الفرس امسك عن العلف وهو قائم او عن الصهيب في موضعه قال النابغة خيل صيام وخيل غير صائم تحت العجاج واخرى تعلو كالجما اي ممسكة

16
00:05:08.300 --> 00:05:28.300
عن الصهيل وقيل عن عن العالم. وقال امرؤ القيس كان الثريا علقت في مصامها. مصامها اي مكان. صومها اي امساكها عن عن المشي كأن الثريا علقت في مصامها بامراص كتان الى صم جندل. حينئذ اطلق الصوم والمراد به الامساك

17
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
مشي او الامساك عن صهين او الامساك عن العلف. ومنه قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما عن الكلام بدليل ما بعده فلن اكلم اليوم انسيا. فدل على ان المراد به وفيه خلاف بين اهل العلم في تفسير هذه الاية. لكن المشهور هو

18
00:05:48.300 --> 00:06:08.300
وما ما ذكر اني نذرت للرحمن صوما اي امساكا عن الكلام بدليل ما بعده فلن اكلم اليوم انسيا. فدل على ان الصيام في لسان العرب يطلق ويراد به ماذا؟ يطلق ويراد به مطلق الامساك الذي عبر عنه

19
00:06:08.300 --> 00:06:38.300
مجرد الامساك مجرد الامساك. واما في صلاح الشرع والحقيقة الشرعية عرفه السالحون بانه امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وهذا فيه نوع ابهام لكن جرى او جرى طريقة الفقهاء انهم يذكرون بعض الالفاظ ولا يزرون على طريقة المناطق في جعل اول اللفظ الاول

20
00:06:38.300 --> 00:06:58.300
الثاني فصلا الى اخره يعني لا يدققون في في التعاريف. وان كان عند الشروح او الشروحات يريدون من الاعتراضات ما يرد على التعريفة التي تجمع الجنس والنوع والفصل. امساك بنية هذا فيه شرع. اذا ليس مطلق الامساك. ليس مطلق

21
00:06:58.300 --> 00:07:18.300
وهذا يدل على ان المصنف كغيره من فقهاء ممن يرون ان الحقيقة الشرعية ثابتة هذا محل نزاع بين الاصوليين هل ثم شرعية بمعنى الالفاظ في الصيام مثلا. عرفنا معناه في اللغة فلما قيل كتب عليكم الصيام. حينئذ نقول

22
00:07:18.300 --> 00:07:38.300
نزل القرآن بلغة العرب فهل نفسر الصيام هنا بالامساك مطلقا الامساك؟ او لابد من رجوع الى الى الشرح لا بد من رجوع الى الشرع ثم اذا رجعنا الى الشرع هل الشرع ابقى اللفظ على معناه اللغوي وزاد عليه بعض القيود ام نقله نقلا كليا من المعنى اللغوي

23
00:07:38.300 --> 00:07:58.300
الى المعنى الشرعي مع ملاحظة المعنى اللغوي. لا شك ان الثاني هو الصحيح. ان الشرع استعمل اللفظ بعد نقله من معناه اللغوي الى معنى شرعي وحقيقة شرعية ثانية. ومع ملاحظة المعنى اللغوي

24
00:07:58.300 --> 00:08:18.300
في لسان العرب. حينئذ لما نقله وصار له حقيقة شرعية. واذا كان كذلك حينئذ لابد من معرفة الحقيقة اللغوية حتى نفهم الحقيقة شرعية وعرفنا انه في مطلق في لسان العرب انه مطلق الامساك. حينئذ هذا الامساك لابد ان يكون مأخوذا في حد الصيام شرعا

25
00:08:18.300 --> 00:08:38.300
لابد وان يكون مأخوذا في حد صيام شرعي. فلابد ان يكون في الصيام الشرعي في حقيقته امساك. امساك عن ماذا؟ هذا ما جاء به هذا ما جاء به الشرع فبينه المصلي امساك بنية. اذا لابد ان يكون مصاحبا بنية. لان النية

26
00:08:38.300 --> 00:08:58.300
هي التي تفرق بين العادات والعبادات. لان النية انما شرعت لاحد امرين. اما انها تميز العادات عن واما انها تميز مراتب العبادات بعضها عن عن بعض فيما اذا استوت في الجنس. تميز العبادات عن

27
00:08:58.300 --> 00:09:18.300
عادات في ميدان كان الامساك عن الاكل والشرب ونحو ذلك من اجل حمية من مرض ونحو ذلك هذا شابه شابه ماذا؟ الصوم الشرعي لكن لفقده النية نية التقرب والتعبد لله عز وجل بهذا الامساك من طلوع الفجر

28
00:09:18.300 --> 00:09:38.300
الى غروب الشمس قد يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ولكنه لا يكون صائما شرعا لفقده النية يمسك عن ذلك من اجل حمية ونحوها. حينئذ الذي فرق بين هذا وذاك هو هو النية. فجاءت النية مميزة

29
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
ومفرقة بين العادة والعبادة مثل الغسل والجنابة غسل للتنظيف والتبرج هو عينه الغسل منه من الجنابة في الظهر اذا جاء بالغسل المجزئ حينئذ نقول قد غسل جميع بدنه وهذا ايضا للتبرد غسل جميع بدنه. هذا

30
00:09:58.300 --> 00:10:18.300
روى به رفع الحدث الاكبر في الجنابة وامرأ الحيض ونفاس وهذا نوى به التبرج الصورة واحدة لكن ما الفرق بينهما النية صلاة الظهر وصلاة العصر في الصورة واحدة. اربع ركعات سرية الى اخره. وكل ما يقال في صلاة العصر هو

31
00:10:18.300 --> 00:10:38.300
الذي بعينه يقال في صلاة الظهر ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ هو النية ويتضح فيما اذا كانت مجموعة دون قصر او مع قصر هاتان الركعتان وهاتان الركعتان. الفرق بينهما هو النية. اذا لابد من النية. وهذا ما عنون له البعض بانه لابد ان يقال في التعريف

32
00:10:38.300 --> 00:10:58.300
التعبد لله. فاذا قيل النية هو عين التعبد. لانه ماذا ينوي؟ ينوي قربة الى الله تعالى. حينئذ اذا لم يكن ثم نية صار مجردا عن التعبد لله تعالى. قد قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فكل عبادة لا بد لها من من نية

33
00:10:58.300 --> 00:11:18.300
وقال صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وصوم الامساك عن المفطرات هذا عمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعني كانه لا عمل الا بنية لا صيام الا بنية كما جاء في اثري. وانما لكل امرئ ما نوى فان نوى بامساك

34
00:11:18.300 --> 00:11:38.300
القربى الى الله صار له الصيام شرعيا. وان نوى وان نوى الحمية ونحوها حينئذ لم يحصل له من الاجر ما رتب على الصوم اذا لابد من من النية ولو قيل التعبد لله تعالى ايضا لا لا بأس لكن لا يعني ان الفقهاء قد قصدوا ترك التعبد

35
00:11:38.300 --> 00:11:58.300
لله تعالى ان هذا اللفظ لا بد من من ذكره لانهم لا لا يتكلمون عنه عن الامور القلبية التي تصاحب الصوم ونحوها. لانهم يقولون الصلاة متى اقوال وافعال. تفتتح بالتكبير وتختتم

36
00:11:58.300 --> 00:12:18.300
ما ينكرون الخشوع لله ما ينكرون الطمأنينة التي تصاحب الخاشع. ما ينكرون كل ما يتعلق بالقلب من هيبة الله تعالى ومن نحو ذلك لا ينكرونها في الحدود لانها امر خارج عن عن اصل الصلاة. ولكن النية هذا متفق عليها. النية متفق عليها. وما زاد عليها حينئذ لا يذكر فيها

37
00:12:18.300 --> 00:12:38.300
فلا اعتراض عليه. لانه انما يعلو الصوم الذي يقال لصاحبه برئت ذمتك. برئت ذمتك. فلو من الصباح من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وقد قصر ما قصر في التمسك بالصيام على الوجه الشرعي كامل حينئذ يقال

38
00:12:38.300 --> 00:12:58.300
انه صيامك صحيح ولا يقال بانه ناقص لعدم دخوله في حد الصيام. امساك اذا بنية لا بد ان تكون النية مصاحبة لي الامساك من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. حينئذ اذا وجدت النية بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر الثاني لا يصدق عليه

39
00:12:58.300 --> 00:13:18.300
انه صائم صوما واجبا كما سيأتي بموضعه. امساك بنية فلا يجزئ بدون النية اجماعا. وكذا خير العبادات وكذا سائل العبادات على خلاف يسير في بعض المسائل التي خالف فيها الاحناف وغيره وبعضهم ينقل الخلاف حتى في

40
00:13:18.300 --> 00:13:38.300
النية في الصوم لكنه الضالة خلاف ضعيف. خلاف ضعيف لان الصوم معلوم له ركن ومرتبة من مراتب الدين. امساك قم بنية عن اشياء مخصوصة وهذه الاشياء التي يعنون لها البعض مفسدات ومبطلات الصوم من

41
00:13:38.300 --> 00:13:58.300
وشرب وجماع وغيرهما مما ورد به الشرع ويتبع ذلك الامساك عن الرفث والفسوق عن اشياء مخصوصة عن اشياء مخصوصة بعضهم عالم قال عن المفطرات ولو قيل عن المفطرات هذا اولى لان لفظ اشياء مخصوص هذا فيه نوع نوع

42
00:13:58.300 --> 00:14:18.300
نحتاج ان نعرف ما هو الصيام ما هو هذه الاشياء المخصوصة؟ في زمن معين في زمن معين هذا الزمن لا بد ان يكون قد جاء الشرع بتعيينه ليس مطلق ساء. فمن امسك من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني لا يقال بانه صائم صياما شرعيا

43
00:14:18.300 --> 00:14:38.300
مع انه قد امسك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين. حينئذ القول في زمن معين ايضا مبهم فيحتاج الى تفسير من شخص مخصوص ليس كل من امسك وحينئذ يتعين عليه الصيام لا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا

44
00:14:38.300 --> 00:14:58.300
وقد لا يجب ولا ولا يستحب. من شخص مخصوص لو قال من انسان مخصوص لكان اولى. لان الشخص يطلق على الجمال كما انه يطلق على ما فيه حياته. وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء

45
00:14:58.300 --> 00:15:18.300
هذا هو الشخص المقصوص. سواء وجب عليه اداء او وجب عليه قضاء. لان وجوب الصوم قد يجب اداء في وقته وهو زمن الوجوب شهر رمضان. وقد يجب عليه قضاء فيما اذا منع من اداء الفرض في وقته مانع

46
00:15:18.300 --> 00:15:38.300
سواء كان هذا المانع مانع من صحته او ليس مانعا من من صحته كما هو الشأن في السفر والمرض لانه قد لا يمنع المسافر قد يصوم يصح صومه ويقع مجزئا عنه عن الوجوب. والحائض لو صامت حينئذ صومها فاسد. وذاك فيه مال

47
00:15:38.300 --> 00:15:58.300
وهذا فيه مانع الا ان هذا مانع من صحته وذاك مانع من حيث التخيير له من حيث الصيام وترك الصيام اذا هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم. غير الحائض والنفساء. امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن

48
00:15:58.300 --> 00:16:18.300
معين من شخص مخصوص هكذا عرفه في المنتهى منتهى الارادات كما عرفه هنا. وعرفه بالانصاف بقوله امساك خصوصا في وقت مخصوص على وجه مخصوص. وكلها مخصوص هذه فيها نوع ابهام واجمال فيحتاج الى الى تفسير

49
00:16:18.300 --> 00:16:38.300
في المغني بانه الامساك عن المفطرات. صرح بالاشياء المخصوصة. وهذا اولى. امساك عن المفطرات. حينئذ نحتاج الى معرفة ما هي هي المفطرات ويعقد له الفقهاء بابا مستقلا يعلول له ما يفسد الصوم ونحو ذلك. الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر

50
00:16:38.300 --> 00:16:58.300
ثاني الى غروب الشمس. هذا بيان للزمن المعين ان له ابتداء وله انتهاء. حينئذ لابد من معرفة قوله في زمن معين بانه من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس الى غروب الشمس. هذا التعريف نسبه نسبه

51
00:16:58.300 --> 00:17:18.300
وبالمغني بانه روي عن عمر وابن عباس وبه قال عطاء وعوام اهل العلم بانه من طلوع الفجر الثاني لغروب الشمس. لان غروب الشمس هو الحد حد الانتهاء لصوم اليوم لا للصوم الشهري. وانما هو

52
00:17:18.300 --> 00:17:38.300
انتهاء لصوم اليوم. وهذا متفق عليه. حكي الاجماع عليه. وانما الخلاف في ابتدائه وهو طلوع الفجر الثاني وروي عن علي انه لما صلى الفجر قال الان قد تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود وهذا تفسير لقوله تعالى

53
00:17:38.300 --> 00:17:58.300
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني بياض النهار من سواد الليل. وهذا انما يكون ماذا بطلوع الفجر فان فالخيط الابيض هو الصباح ولا يكون السحور الا قبله اجماعا وهذا اجماعا ايضا فيه

54
00:17:58.300 --> 00:18:18.300
فيه خلاف ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا مجمع عليه وهو المنتهى وهو المنتهى. قال ابن نصر الله فظاهره انه لا يجب امساك جزء من الليل في اوله. والمذهب وجوبه وكذا في اخره لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا قيل من طلوع الفجر

55
00:18:18.300 --> 00:18:38.300
الثاني الى غروب الشمس. لا شك ان الوقوف على اول جزء من النهار واخر جزء من الليل هذا فيه عسر هذا فيه فيه عسر ومشقة فحينئذ لا يتحقق ان يكون اول جزء من النهار قد وقع الصوم فيه

56
00:18:38.300 --> 00:18:58.300
الا اذا ضم اليه اخر جزء من ارزاق الليل. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حينئذ امساك بعض الليل اخر الليل واجب لماذا؟ لان صوم اليوم الاول مثلا من رمظان قالوا هذا واجب ولا يتم معرفة

57
00:18:58.300 --> 00:19:18.300
بانه قد صامه على الوجه الشرعي الصحيح وانه برأت ذمته الا اذا امسك جزءا من من اخر الليل وهذا بناء على القاعدة ليس فيه وانما هو فهم وتنزيل القاعدة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وكذلك امساك جزء من الليل من اوله

58
00:19:18.300 --> 00:19:38.300
من اول الليل يعني بعد غروب الشمس قالوا لا يتحقق غروب الشمس الذي يترتب عليه حل الفطر الا اذا امسك جزءا من من عينين لابد ان يجمعا مع النهار جزءا من اول الليل وجزءا من اخر النهار. بناء على ماذا؟ على

59
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
الاصولية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا اذا قيل بانه عام في كل كلا يقال فيه نظر واذا قيل بانه اذا التمس على المكلف قيل بانه صحيح. يعني انسان

60
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
جزء من الليل اوله او اخره ان لم يتبين للصائم بانه قد حل له الفطر او انه قد وجب عليه الامساك الا بامساك جزء من الليل اوله اواخره يقال بانه صحيح وان ما لي

61
00:20:18.300 --> 00:20:38.300
الواجب الا به فهو فهو واجب. واما من لم يلتمس عليه وتبين له الامر حينئذ اذا اوقع الصوم في اول جزء من النهار ولم يجمع اليه اخر جزء من الليل. قيل بان صومهم صحيح ولا اشكال ولا ولا اشكال. اذا يرد على هذا القول

62
00:20:38.300 --> 00:20:58.300
نقول هو صحيح من وجهه وليس بصحيح من من وجه اخر. صحيح من حيث كونه يتعلق ببعض المكلفين فيمن التبس عليه الامر حينئذ نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا كغسل جزء من الشعر. شعر الرأس مع مع الوجه

63
00:20:58.300 --> 00:21:18.300
وهذا على المذهب كما مضى انه واجب. لماذا؟ لانه لا يتحقق غسل الوجه كاملا الا بغسل جزء من من الرأس نقول هذا اذا لم يعرف حدود الوجه فحينئذ قد يقال بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما من

64
00:21:18.300 --> 00:21:38.300
اخر او اول الوجه من جهة الرأس ميزه عن الرأس وعرف حد الرأس وامكنه غسل وجهه دون ان يغسل جزءا من الرأس قلنا تعين عليه ذلك ولا يجب عليه ان يمسح جزءا من من الراء لماذا؟ لان القاعدة ثابتة وهي صحيحة ما لا يتم الواجب

65
00:21:38.300 --> 00:21:58.300
الا به فهو واجب. فحينئذ قد يقال فيما التمس على المكلف ولا يكون او تكون ذمته قد برئت الا بظم شيء من المباح او غيره الى الواجب فيتعين ان يكون واجبا. حينئذ يقال بالقاعدة وما عدا ذلك فلا. قال ابن نصر الله

66
00:21:58.300 --> 00:22:18.300
ظاهره انه لا يجب امساك جزء من الليل في اوله. لانه قال ثم اتموا الصيام الى الليل. وما بعد الى ليس داخلا فيما فيما قبلها اذا الى اخر جزء من اجزاء النهار يجب يجب الامساك عن المفطرات. طيب قد يلتبس على المكلف هل هذا اخر جزء ام بقى

67
00:22:18.300 --> 00:22:38.300
بعده جزء حينئذ لابد ان يضم ما تطمئن به نفسه من جزء الليل مع اخر جزء من من النهار وما لم يكن فلا فلا يتعين. والمذهب وجوبه يعني مطلقا عامة. وكذا في اخره لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

68
00:22:38.300 --> 00:22:58.300
عرفنا ان قول صاحب المغني الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس الى غروب الشمس فغروب الشمس حد وهذا متفق عليه. وما بعده وهو اول جزء من اجزاء الليل. هذا محل محل نزاع والصواب التفصيل فيه

69
00:22:58.300 --> 00:23:18.300
وقال مسروق وهو من اصحاب المسعود رضي الله تعالى عنه قول اخر من حيث ابتداء الصوم لم يكونوا يعدون الفجر فجركم يعني الذي هو الفجر الثاني اذا تم قول اخر في في المسألة لم يكونوا يعدون الفجر فجركم انما

70
00:23:18.300 --> 00:23:38.300
يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وهذا قول الاعمش. وهو انه يبدأ الصيام ليس من طلوع الفجر الثاني. وهو البياض المستطيل وانما من امتلاء البيوت والطرق بياض الصباح اول ما يظهر. فحينئذ اذا بدأ الصباح

71
00:23:38.300 --> 00:23:58.300
كما يقول الناس فج النور مثلا حينئذ بدأ الفجر الذي علق به اول اول الصيام وهذا منسوب الى الى الاعمش وكثير من الائمة صححه عنه لكنه يحكمون بانه قول شاذ. ولنا قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر. المراد بالفجر

72
00:23:58.300 --> 00:24:18.300
هنا من هذه بيانية حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بيان لقوله من الخيط الاسود ما هو الخيط الاسود؟ الليل وما المراد بقوله الخيط الابيض؟ انها اذا حتى

73
00:24:18.300 --> 00:24:38.300
تبين لكم الخيط الابيض الذي هو النهار. ومن الخيط الاسود الذي هو الليل. متى يتبين هذا بطلوع الفجر الثاني ولذلك تحل الصلاة ونقول صلاة الفجر نهارية وليست ليلة او نهارية؟ ليلية

74
00:24:38.300 --> 00:24:58.300
صلاة الفجر ليلية او نهارية. نهارية وصلاة المغرب ليلية. ما وقع بعد غروب الشمس اولين وما وقع بعد طلوع الفجر الثاني فهو نهاري. حينئذ اذا وقع الصيام بعد طلوع الفجر الثاني منذ ان صح ان يصلي

75
00:24:58.300 --> 00:25:18.300
علق به الحكم الشرعي. يعني بياض النهار من سواد الليل وهذا يحصل بطلوع الفاجر. يكاد يكون وفاق هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى

76
00:25:18.300 --> 00:25:38.300
يؤذن ابن ام مكتوم. فاذن لهم بالاكل والشربة حتى يؤذن ابن ام مكتوم. والدليل على ان الخيط الابيض هو الصباح. هكذا قال ابن عبدالبر. هذا الدليل او هذا الحديث دليل على ان الخيط الابيظ هو الصباح وان

77
00:25:38.300 --> 00:25:58.300
ولا يكون الا قبل الفجر لا بعده. لاننا اذا قيدنا الفجر الذي هو مبدأ للصيام صدوع البياض او فج النور ونحو ذلك حينئذ يجوز ان يأكل بعد اذان الفجر الى متى؟ الى قرابة نصف ساعة

78
00:25:58.300 --> 00:26:18.300
بعده بعد الاذان. وهذا الحديث يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن. ابن ام مكتوم. فدل على ان حتم بعدها لا يدخل فيما قبلها. فالاذن بالاكل والشرب موقوف مستمر الى ان يشرع ابن ام مكتوم

79
00:26:18.300 --> 00:26:38.300
في الاذان. فما بعده مخالف لما قبله في الحكم. اذا قبله كلوا واشربوا. وبعده لا تأكلوا ولا تشربوا. وهذا انما يكون اذا قيل له اصبح او اصبح اصبح دليل على ان الخيط الابيض هو الصباح وان السحور لا يكون الا

80
00:26:38.300 --> 00:26:58.300
فقبل الفجر وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمى. فكأنه ثبت قول الاعمش عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشذا ولم يعرج احد على قوله. ولم يعرج احد على على قول يعني لم يتبعه

81
00:26:58.300 --> 00:27:18.300
لكن بعض المتأخرين قال جروا على على هذا. والنهار الذي يجب صومه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. قال قال ابن هذا قول جماعة علماء المسلمين. اذا له حدان ابتداء وانتهاء. واما انتهاء فهذا متفق عليه. واما

82
00:27:18.300 --> 00:27:38.300
فاذا فاذا اعتبر قول الاعمش حينئذ قد لا يقال بانه اجماع. واذا قيل بانه شاذ. حينئذ نقول ايضا هو مجمع عليه. اذا عرفنا بانه في اللغة الامساك وبانه في الشرع امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

83
00:27:38.300 --> 00:27:58.300
عرفه في المودع بانه امساك جميع النهار عن المفطرات من انسان مخصوص مع النية. وفي المطلع بنية مخصوصة ليس مطلق النية هذا هو الصيام وهو احد اركان الاسلام حكمه فرض من فروض الله تعالى المعلوم من الدين بالضرورة اذا عرفنا

84
00:27:58.300 --> 00:28:18.300
الصيام ما حكمه؟ نقول مرتبته انه ركن من اركان الدين. وحكمه فرض من فروض الله تعالى المعلوم من الدين بالضرورة واجماع المسلمين. بل من العلم العام الذي توارثته الامة خلفا عن عن سلف. وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع

85
00:28:18.300 --> 00:28:38.300
اجمعوا على ان من انكر وجوبه كفر. من انكر وجوب الصيام كفر لانه مما تعلمه الخاصة والعامة الا اذا كان حديث اسلام ولم يعرف ذلك حينئذ يعلم تقام عليه الحجة اولا ثم بعد ذلك اذا انكر واصاب كفر. واجمعوا على ان من انكر وجوبه

86
00:28:38.300 --> 00:28:58.300
وقال تعالى كتب عليكم الصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبله كتب من معناه فرض لان الكتم والفرظ واللزوم والحتم هذي كلها مترادفات. كالايجاب والفرظ. حينئذ نقول هو مكتوب

87
00:28:58.300 --> 00:29:18.300
على هذه الامة بمعنى انه مفروض هذا دليل اول ويضم اليه قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه صرح بالفرظية ثم اتى بما يدل على الفرضية وهو فعل مضارع مقرون باللام. كتب اي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين

88
00:29:18.300 --> 00:29:38.300
من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب الكفن التشبيه. وهل تشبيه الحكم بالحكم او الصيام بالصفة ده محل نزاع بين اهل العلم. والصواب انه تشبيه للحكم بالحكم. يعني فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. ولذلك من هذه الاية نأخذ ان الصيام

89
00:29:38.300 --> 00:29:58.300
اليس من خصائص هذه الامة؟ والمراد به جنس الصيام. ليس المراد به الصيام المعين. شهر رمضان من اوله لاخره وكيفية الصيام والمفسدات الى اخره نقول هذه الله اعلم بها. ولكن نأخذ ان الاية دلت على ان الصيام قد فرض على هذه الامة

90
00:29:58.300 --> 00:30:18.300
كما فرظ على الامم السابقة على الامم السابقة كما كتب على الذين ميقاد عموم. قد قال بعظ اهل العلم انه خاص باليهود والنصارى هذا ليس بصواب لان اللفظ عام ويحتاج الى الى مخصص. لعلكم تتقون هذا بيان لي بثمرة الصيام

91
00:30:18.300 --> 00:30:38.300
ووصلة للتقوى يعني طريق موصل للتقوى لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات ثم قال في الاية التي تليها لما كتب ما هو الذي كتب شهر رمضان؟ اي هو شهر رمضان او هذا شهر رمضان ثم قال فمن شهد منكم الشهر

92
00:30:38.300 --> 00:30:58.300
فليصمه الف الشهر هذه للعهد الذكري شهر رمضان ثم قال فمن شهد منكم الشهر اي الشهر الذي ذكر اولا وهو شهر رمظان فليصمه هذا امر والامر يقتضي الوجوب ولما فيه من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الاخلاق الرذيئة

93
00:30:58.300 --> 00:31:18.300
الاخلاق الرذيلة. وقال صلى الله عليه وسلم هذا من جهة الكتاب واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم ورمضان بني الاسلام على خمس. اذا هو ركن من اركان الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي وصيام شهر

94
00:31:18.300 --> 00:31:38.300
رمضان قال هل علي غيره او غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. والمراد به هنا صيام الواجب من حيث الزمن. كما سيأتي وهذا باصل الشرع. والاحاديث كثيرة في الدلالة على فرضيته وفضله وفي الحديث كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي

95
00:31:38.300 --> 00:31:58.300
وانا اجزي به. هذا دال على عظيم فضله. وقال والصوم جنة وقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فظيقوا مجاريهم بالجوع بالصوم فاذا اكل او شرب انبسطت نفسه من الشهوات وضعفت ارادتها قالوا من اكل كثيرا شرب كثيرا ومن شرب

96
00:31:58.300 --> 00:32:18.300
وكثيرة نام كثيرا ومن نام كثيرا ضيع خيرا كثيرا وظده الصيام. اذا امسك عن هذه الامور من حيث الزيادة والاسراف ونحو ذلك سكنت نفسه وطمعت في الزيادة في التعبد. فاذا اكل او شرب انبسطت نفسه الى الشهوات يعني

97
00:32:18.300 --> 00:32:38.300
عجلت وارادت ذلك. وضعفت ارادتها ومحبتها للعبادات. ولما فيه من التزهيد في الدنيا وشهواتها والتغييب فيما عند الله الرحمة والعطف على المساكين وموافقتهم يتحمل ما يتحملون احيانا. اذا فوائده عظيمة ولذلك الله عز وجل تكفل

98
00:32:38.300 --> 00:32:58.300
ماذا؟ قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. هذا هو حقيقة الصوم من حيث معناه اللغوي ومعناه الشرعي. وهو معلوم عند الخاصة والعامة. فاذا اطلق الصوم انصرف الى معناه الشرعي فالالتباس فالوقوف مع الحدود

99
00:32:58.300 --> 00:33:18.300
فيه فيه بعد. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وهذا محل اجماع بين اهل العلم اتاهم غير واحد من العلماء. قال ابن حجر في شرح الاربعين عله الهيثمي في شعبان يعني فرض في في شعبان اي نعم

100
00:33:18.300 --> 00:33:38.300
فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا هذا محل وفاق ايضا بين العلماء حكاه غير واحد من اهل العلم بالاخبار و لفرضهم السنة الثانية من شعبان واكثر صيامه تسعا وعشرين تسعا وعشرين يعني اكثر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان كان

101
00:33:38.300 --> 00:33:58.300
كان الشهر ناقصا والشهر ينقص احيانا ويكمل وثوابهما واحد في الفضل المرتب على شهر رمضان لا المترتب على كل يوم فيفوق الكان لان من صام ثلاثين لابد انه قد زاد يوما فله اجره. ومن صام تسعا وعشرين لابد انه ينقص

102
00:33:58.300 --> 00:34:18.300
بما زاد عليه ذلك الشهر. فاذا صام ثلاثين يوما حينئذ استوى مع من صام تسعا وعشرين وزاد عليه يوما واحدا ففظله خاص ذلك اليوم وفظل شهر رمظان هو واحد سواء كان تسعا وعشرين او ثلاثين ويزيد من

103
00:34:18.300 --> 00:34:38.300
قام يوما وهو ثلاثين على حسب ما جاء في ذاك العام يزيد عليه في الفضل باجر صوم يوم فحسب. وليس المترتب على الشهر كله. قال رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان

104
00:34:38.300 --> 00:34:58.300
هلالي هذا اراد ان يبين لنا بيان وجوب صوم رمضان انه واجب وهذا لا بأس ان يكون مراده بهذه الجملة ان يبين مسألتين المسألة الاولى وجوب صوم رمضان لانه قال يجب صوم رمضان فافاد هذه الفائدة ثم متى يجب؟ قال برؤيته

105
00:34:58.300 --> 00:35:18.300
هلاله الى اخره. حينئذ علق او بين في هاتين في هذه الجملة مسألتين. متى يجب؟ وهذا بقوله برؤيته لا ما حكم صوم شهر رمضان؟ قال يجب لان الوجوب هذا حكم حكم شرعي. يجب هذا فعل مضارع مأخوذ من من وجبة. يجب

106
00:35:18.300 --> 00:35:38.300
اذا مأخوذ من حكم شرع معنويا له بالايجاب. وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله طلب وسبق مرارا الوجوب يتفاوت وجوب يستوي مع الركن. وهو المراد به في هذا المقام. ووجوب هو ادنى

107
00:35:38.300 --> 00:35:58.300
من الركن وجوب ادنى من من الركن وهو ما قد يكون فيه نوع خلاف بين اهل العلم او ما لا يصدق عليه له ركن من اركان الدين ونحو ذلك. ولذلك فرق الفقهاء في مقام الصلاة بين الركن والواجب ورتبوا على فواتير

108
00:35:58.300 --> 00:36:18.300
ركن ما لا يرتب على فوات الواجب. يعني فرقوا بينهما في في الاحكام. مع كون الركن داخلا في ماهية الصلاة ذلك الواجب كذلك الواجب. والغالب اذا قيل بانه ركن من اركان الدين بل هو النص في ذلك انه لا خلاف فيه. لا خلاف فيه

109
00:36:18.300 --> 00:36:38.300
خلاف غيره من من الواجبات او الاركان. اركان الصلاة بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه كالفاتحة مثلا. والركوع والسجود هذا وكذلك الواجبات بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وهذا لا بد ان يعرفه طالب العلم محرم المتفق عليه

110
00:36:38.300 --> 00:36:58.300
ليس كالمحرم الذي يكون اخف من ذلك وادنى بان يكون فيه خلاف. والمحرم الذي يترتب عليه واطلق الشارع بانه كفر نحو ذلك ليس كغيري. حينئذ يعرف من هذه ما يتعلق بنفسه وما يتعلق بغيره في كل الاحكام. من حيث الثبوت الايجاب

111
00:36:58.300 --> 00:37:18.300
ندم ومن حيث الانتفاء وهو التحريم والكراهة. فيترتب عليه معرفة ذلك في نفسه هو. ثم يترتب عليه معرفة راتب الانكار بين الناس. فالمحرم المتفق عليه في الانكار ليس كالمحرم المختلف فيه. والواجب اذا ترك من جهة

112
00:37:18.300 --> 00:37:38.300
الناس مثلا وهو متفق عليه في الانكار لا يكون كالواجب المختلف فيه. ثم فرق بين هذه المسائل كلها. هنا قال يجب ان حكم الصوم هو واجب. هل كل صوم واجب؟ لا. ليس المراد ان كل صوم هو واجب. تعريف الصيام هذا

113
00:37:38.300 --> 00:37:58.300
به جنس العبادة. جنس العبادة. متى يقال بان هذا صيام شرعي؟ ثم اذا ثبت كونه صياما شرعيا حينئذ الصيام نوعان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب اليه. اليس كذلك؟ صيام جنس. ولذلك ذكرنا ان النية

114
00:37:58.300 --> 00:38:18.300
تميز العبادة عن العادة. وعرفنا ذلك. والمرتبة الثانية ونسيناها ان النية تميز مراتب عباد بعضه عن عن بعض. فيما اذا كان الجنس واحدا. اما نفل السواك مثلا مع نفل الصلاة لا يلتبس. هذا واضح بين

115
00:38:18.300 --> 00:38:38.300
الصلاة اذا كانت واجبة وكانت مندوبة. حينئذ ما الفرق بينهما؟ صلاة الركعتي الفجر السنة مع ركعتي الفجر فريضة قد تلتمس ما الذي فرق هذا عن هذا؟ نقول النية اوضح من هذا ركعتين مثلا الفجر مع الضحى اذا

116
00:38:38.300 --> 00:38:58.300
اذا اراد ان يميز هذه عن هذه يصلي بكل ركعتين. حينئذ نقول الذي فرق بين الصلاتين مع كون كل منهما مندوبا اليه هو هو هو الصوم كذلك. الصوم منه واجب ومنه مستحب. صوم رمضان كله واجب. كله واجب

117
00:38:58.300 --> 00:39:18.300
لكن في غير رمظان لو اراد قظاء واجبه او صوم كفارة وواجب او صوم نذر وهو واجب او اراد ان يتنفل حينئذ نقول ما الذي عن هذا عن هذا عن ذاك هو النية ولا فرق اي بينهما من حيث الصورة. الجنس واحد امساك عن مفطرات من

118
00:39:18.300 --> 00:39:38.300
طلوع الفجر الثاني الى غيبوبة الشمس نقول هذا متفق في الواجب وفي المستحب. ما الفرق بينهم هو النية هو هو النية. هنا قال يجب نقول هل المراد اخراج الصوم النفل وتعيينه

119
00:39:38.300 --> 00:39:58.300
ان الصوم الواجب هل هذا مراد المصنف؟ ام انه اراد ان يتكلم عن مطلق الصيام كما عرفه المراد به الاول المراد به الاول لان كتاب الصيام المراد به الصيام الواجب باصل الشرع

120
00:39:58.300 --> 00:40:18.300
من حيث زمنه. لان الصيام كما ذكرنا نوعان صيام واجب وصيام مندوب اليه. والواجب ثلاثة اقسام الواجب ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه. وهذا هو مراد المصنف

121
00:40:18.300 --> 00:40:38.300
النوع الاول من الواجب ما يجب للزمان نفسه. ولذلك قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ثم قال فمن شهد منكم الشهر شهرا فليصمه. الشهر وهذا يصدق على ايامه ولياليه

122
00:40:38.300 --> 00:40:58.300
اليس كذلك؟ ومحل الامساك ما هو الليل او النهار؟ الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر والشهر ها يصدق على ما بين الهلالين دخول رمظان وخروج رمظان وهذا صادق

123
00:40:58.300 --> 00:41:28.300
بايامه نهاره ولياليه. مع انه قال فليصمه هل يصوم الليل والنهار اما نقول المراد به شهر رمضان هذا زمن الوجوب زمن الوجوب. ففرق بين زمن الوجوب وبين زمن الامساك. زمن الامساك عن المفطرات هو التي هو الذي بينه في الاية التي تليها

124
00:41:28.300 --> 00:41:48.300
وكلوا واشربوا حتى يتبين الى اخره. هذا بيان لماذا؟ لزمن الامساك. وقوله شهر رمظان ثم يصمه هذا بيان لزمن زمن الوجوب. اذا القسم الاول من الصيام الواجب ما يجب للزمان نفسه ما يجب

125
00:41:48.300 --> 00:42:08.300
للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه. النوع الثاني ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات الا والسبب لا يجب على كل الناس ان يصوموا شهرين عن قتل ما تقول لا كفارة القتل مرتبة على سبب وعلة وهو وجود القتل وكذلك

126
00:42:08.300 --> 00:42:28.300
في نهار رمضان ونحو ذلك. حينئذ نقول هذا واجب صوم واجب. لكن هل هو كصوم رمضان نقول من حيث الجنس؟ نعم لكن من حيث السبب لا. اما السبب في صوم رمضان فهو عين الزمن. وهذا متعلقه كله المكلفين. واما

127
00:42:28.300 --> 00:42:48.300
اول كفارات فهذا سببه ما عينت الكفارة على ذلك السبب المعين كالقتل والقتل ونحو ذلك. فهذا نقول واجب لكنه واجب لعلة وسبب وهذا يذكر في موضعه في كل باب يتكلم فيه على ما رتب عليه من كفارة فيذكر في في محله

128
00:42:48.300 --> 00:43:08.300
ولا يعنون له عنوان عام. النوع الثالث من الصيام الواجب ما يجب بايجاب بنفسه لا باصل الشرع. وهذا ده هو صوم النذر. صوم النذر لله علي ان اصوم كذا. ان نجحت. حينئذ اوجب على نفسه نقول

129
00:43:08.300 --> 00:43:28.300
هذا الصوم واجب. هذا الصوم واجب. من اوجبه؟ هو بنفسه. بايجاب الشرع اصلا. لكن الشرع علقه على فعل المكلف ان فعل او قال كذا حينئذ تعين. والا في الاصل لا اجابة الا من جهة الشرع. لكن ايجاب شهر رمظان ابتداء

130
00:43:28.300 --> 00:43:48.300
وايجاب صيام النذر هذا عرضا لا لا ابتداء ففرق بينهما ففرق بينهما ان صوم شهر رمضان نقول هذا واجب باصل الشرع. هكذا عبارة الفقهاء. وصوم النذر يقول هذا واجب لا باصل شرعي

131
00:43:48.300 --> 00:44:08.300
كيف واجب لا باصل الشرع؟ هل ثم ايجاب لا من الشرف؟ لا يمكن ان يكون لان الاجابة لها حكم شرعي فكيف يقال لا بعصر شرعي نقول ايجاب لا بعصر الشرع ابتداء. واما ثانيا فقد اوجبه شرعه. كما قال اذا

132
00:44:08.300 --> 00:44:28.300
الشمس فقد اوجبت عليكم صلاة الظهر ان قال قائل لله علي ان اصوم وان اصوم كذا فقد وجب الصوم اذا صار من ربط الاسباب بالمسببات. حينئذ يتبين لكم ذلك. والمراد هنا اذا القسم الثالث ما يجب بايجاب الانسان ذلك على نفسه

133
00:44:28.300 --> 00:44:48.300
هو صيام النذر هذه ثلاثة اقسام للصوم الواجب. والمراد هنا في هذا المقام وما يتكلم عليه الفقهاء هو صوم طبعا. واما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب فيها الكفارة. وكذلك صوم النذر يذكر في كتاب النذر. يعني يفصل

134
00:44:48.300 --> 00:45:08.300
فيه من حيث ايقاع انعقاده وعدم انعقاده. واما هنا المراد به صوم صوم رمضان. قال يجب اذا ان المراد هنا ان يبين حكم صوم رمضان. فاخرج الندو فاخرج الندبة لانه لا يريد ان يبين لنا الصوم المندوب

135
00:45:08.300 --> 00:45:38.300
وان ذكره في باب هذا المراد به حصر المندوب فقط حصر المندوب. يجب رمظان يجب صوم رمظان يجب على من؟ كما ذكرناه على شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء. يستثنى الحائض والنفساء لان الصوم

136
00:45:38.300 --> 00:45:58.300
من حيث ايجابه على الحائض والنفساء محل خلاف لا محل وفاق وهذا سبق معنا في باب الحي ان الحيض يسقط ايجاد الصلاة وفعل الصلاة فليست واجبة. بدليل انها لا تقضي الصلاة. واما الصوم فهل هو

137
00:45:58.300 --> 00:46:18.300
ساقط ايجابه كفعله ام لا؟ هذا محل وفاء. محل خلاف بين اهل العلم. اما فعله بانها لا تصوم هذا محل وفاق بين اهل العلم. واما ايجابه فالصواب انه واجب لكنه قضاء لا لا اداة

138
00:46:18.300 --> 00:46:38.300
انا الخطاب الشرعي قد يتعلق بالمكلف على جهة ايجاد العبادة وايقاعها اداء. وقد يتعلق بالمكلف على بايقاع العبادة قضاء لا لا اداء. وهذا سيأتي في صوم المسافر والمريض ونحو ذلك. حينئذ نقول هل يجب

139
00:46:38.300 --> 00:46:58.300
قوموا على ذي العذر يعني صاحب العذر. نقول الوصف هنا الذي يمنع من الانجاب قد يكون مانعا من الصحة. كالحيض وقد يكون غير مانع من الصحة كالمرظ والسفر. حينئذ المسافر والمريظ اذا وجب عليه الصوم في شهر

140
00:46:58.300 --> 00:47:18.300
رمظان فاوقعه يعني اداء. يرزي او لا يجزي نقول الصواب انه مجزي. بدليل ماذا؟ انه لا يطالب بالقضاء. واذا اوقعت الحائض الصوم اداء في شهر رمضان وهي حائض حينئذ نقول لا يصح. من حيث الاداء. وهل

141
00:47:18.300 --> 00:47:38.300
تسقط هذا عدم الصحة. يسقط قضاء؟ الجواب لا. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذا قوله يجب هذا نريد ان نعممه. يجب اداء لمن انتفى عنه

142
00:47:38.300 --> 00:47:58.300
انظروا الشرع ويجب قضاء لمن وجد به مانع او عذر. مانع يعني من الصحة كالحال او عذر ولا يمنع من الصحة كالمرظ والسفر. فنعمم الحكم الشرعي هنا. اذا يجب اداء لمن انتفع عنه المانع او قضاء لمن عنده

143
00:47:58.300 --> 00:48:18.300
ماذا يجب ما هو محل الوجوب؟ قال صوم رمضان. رمضان هذا عالم ممنوع لي من الصرف العالمية وزيادة النور. رمضان قال رمضان المصنفون ولم يقل شهر رمضان وسيأتي انه لا يكره انه لا يكره ان يكرم

144
00:48:18.300 --> 00:48:38.300
الله تعالى قال شهر رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمظان. اذا يجوز ان يقال رمظان ويجوز ان يقال شهر رمظان ولا بأس وكلاهما جائز كما سيأتي. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. برؤية هلاله. رؤيا

145
00:48:38.300 --> 00:48:58.300
المراد بها الرؤية البصرية وهذه متعلقة هنا بماذا؟ بالهلال قال بهلاله يعني بهلال شهر رمضان الدال على دخول هذا الشهر المبارك. فالهلال قال الجوهري الهلال اول ليلة والثانية والثالثة ثم قمر. الهلال

146
00:48:58.300 --> 00:49:18.300
المعروف متى يسمى هلالا ومتى يقال انه قمر؟ قال الجوهري هذا هو القول المشهور عند عامة الفقهاء اول ليلة وثاني في ليلة وثالث ليلة يقاله هلال. ثم بعد ذلك ليلة الرابع يقال قمر. وذكر ابن الانباني في مدة

147
00:49:18.300 --> 00:49:38.300
تسميته بالهلال اربعة اقوال. القول الاول قول الجوهري وهو ما ذكر وهو مشهور. الثاني ليلتان ليلة الاولى والثانية والثالثة يقال قمر ولا يقال الثالث الى ان يستدير بخطة دقيقة. يعني ان يستدير عامة لكن يكون في اطرافه دقيقة. الرابع

148
00:49:38.300 --> 00:49:58.300
الى ان يظهر ضوءه سواد الليل. وهذا قليل من العاشر ونحو ذلك. حينئذ يسمى هلالا في الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع ان الفقهاء انهم في اول ليلة وثانية وثالثة يقال هلال وما بعد ذلك يقال قمر. يجب برؤية هلاله

149
00:49:58.300 --> 00:50:28.300
يعني متى يبدأ الوجوب برؤية هلاله؟ الشرع كما سيأتي انه حصر في وجوب صوم شهر رمضان بعلامتين. العلامة الاولى رؤية الهلال. والعلامة الثانية ان لم يمكن الرؤية باكمال عدة ثلاثين والمذهب زاد علامة ثالثة يأتي في في محلها. اذا يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الرؤية هنا قد تكون

150
00:50:28.300 --> 00:50:58.300
رؤية مجردة بالعين بدون استعمال اي وسيلة مكبرة للهلال ونحوه. وحينئذ هل يجوز استعمال المراصد ونحو ذلك لادراك الهلال ونحو ذلك نقول قوله برؤيا هل يمنع الواسطة ام لا نقول الظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى برؤيته هلاله سواء كان بعينه المجردة دون واسطته او باستعماله

151
00:50:58.300 --> 00:51:18.300
الواسطة وهذا الصحيح انه لو استعمل واسطة لادراك الهلال نقول هذا لا بأس به لكن هل يجب ويتعين يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نقول هذا محل نظر. محل نظر. يعني لا يكلف الناس باستحصال هذه الالات من اجل ان يدركوا

152
00:51:18.300 --> 00:51:38.300
وهلال شهر رمظان بل ان استعملوها فهو حسن. وان تركوها لم نقل انهم قد تركوا واجبا. ولذلك قوله برؤيا هلاله سواء كانت بالعين المجردة او بواسطة المراصد ونحوها فلا مانع من استعمالها لرؤية الهلال ولكن

153
00:51:38.300 --> 00:51:58.300
ايقاظ هذا ليس بواجب ليس ليس بواجب. برؤيته هلاله اذا الرؤية تكون مجردة بالعين او تكون بواسطة ايش كان في ذلك؟ علم من قوله برؤية هلاله انه لا يستعمل الحساب الفلكي لانه علقه بماذا؟ بالرؤيا والهلال

154
00:51:58.300 --> 00:52:18.300
قالوا قد يدرك بالحساء الفلك وقد يدرك برؤيته. والشرع انما قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته حينئذ علقه بالرؤيا فعلم من قوله برؤيته هلاله انه لا يجب صوم رمظان بمقتظى حساب الفلك لان الشرع علق

155
00:52:18.300 --> 00:52:38.300
وهذا الحكم بامر محسوس وهو الرؤيا وهو الرؤيا ولانه عمل بشري يخطئ ويصيب صاحبه قد يقع في الخطأ وقد يكون مصيبا ولو كان اكثر احوال من هم يصيبون لكن الشرع لم يأتي بهذه العلامة وانما جاء بماذا؟ بامر محسوس

156
00:52:38.300 --> 00:52:58.300
محسود ثم لا يحسنه كل احد. وهذا حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى الاجماع عليه انه لا يحل يحكم بدخول شهر رمضان بالحساب الفلك. وان كان هو الشائع الان في كثير من الدول الاسلامية. فحين اذ

157
00:52:58.300 --> 00:53:18.300
نقول قول برؤية هلاله هذا اخرج ادراك الهلال بدون الرؤية مطلقا سواء كان بواسطة او بدون واسطة هذا محل وفاق بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك حكى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاويه قوله الحساب لا يعول عليه

158
00:53:18.300 --> 00:53:38.300
يعني حساب الفلكي لا يعول عليه. في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الاحكام الشرعية باجماع اهل العلم. باجماع اهل العلم حكى الاجماع في ذلك شيخ الاسلام ابن عباس احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحجة في ذلك ما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله

159
00:53:38.300 --> 00:53:58.300
انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. هذا حديث واضح بين لا لا اشكال فيه اما الالات يعني الحديثة كالمراصد والدرابيب فظاهر الادلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها بل تكفي رؤية العين

160
00:53:58.300 --> 00:54:18.300
ولكن من طالع الهلال بها وجزم بانه رآه بواسطة بعد غروب الشمس مسلم عدل فلا اعلم مانعا من العمل برؤيتهم هلال لانها من رؤية العين لا من الحساب. اذا وافق ما ذكرناه بانه لو استعملت هذه الالات في ادراك الهلال

161
00:54:18.300 --> 00:54:38.300
لكن لا يطالب الناس بذلك لانه لم يرد به شرعا لان الايجاب والاستحباب لا يقال الا من جهة من جهة الشرع وهنا قال صوموا لرؤية والمراد بها الرؤية المجردة بالعين وخاصة ان هذه الالات لم تكن موجودة حينئذ. واما الحساب الفلكي فكما ذكر شيخنا

162
00:54:38.300 --> 00:54:58.300
الاجماع لابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر شيخ الاسلام في الفتاوى المجلد الخامس والعشرين اتفاق العلماء على انه لا يجوز الاعتماد على الحساب في اثبات الصوم والفطر ونحوهما. ونقل الحافظ في الفتح في المجلد الرابع عن البادية اجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب. وان اجماعهم حجة على من بعده. اذا

163
00:54:58.300 --> 00:55:18.300
حساب الملك لا لا يعول عليه ولذلك قال المصنف لا يجب صوم رمضان برؤيته الاله فان جاء وقت الهلال بالعدل والحساب نقول هذا لا يلتفت اليه بل لا بد من من الرؤية فان عدمت الرؤيا فالحمد لله الشرع قد جعلنا طريقا فان وهو اكمال

164
00:55:18.300 --> 00:55:38.300
ثلاثين. يجب صوم رمضان برؤية هلال. دليل الوجوب قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه اللام هنا لام الامر وفعل مبارك قد اقترن به لام الامر

165
00:55:38.300 --> 00:55:58.300
هو من صيغ الوجوب عند الاصوليين. فدل على ان صيام شهر رمضان واجب وهذا امر مجمع عليه من الله حتم على من شهد شهر رمضان كله فليصم الشهر كله وقبله قوله كتب عليكم الصيام اي فرض

166
00:55:58.300 --> 00:56:18.300
ما اوجب فرض عليكم الصيام واوجب عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم الى قوله شهر قال ان كتب عليكم صيام شهر رمضان ولا نزاع في ذلك بين اهل العلم. اذا يجب صوم رمضان برؤية هلاله

167
00:56:18.300 --> 00:56:38.300
قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين. لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال الشارح والمستحب قول شهر رمظان ولا يكره قول رمظان. قال في الانصاف المستحب

168
00:56:38.300 --> 00:56:58.300
يقول شهر رمظان كما قال تعالى الاية شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن ولا يكره قول رمظان باسقاط شهر مطلقا على الصحيح من المذهب لا يذكر لعدم النهي لعدم النهي. وذكر ابن قدامة انه يكره الا مع قرينه. يعني لا تقل رمضان

169
00:56:58.300 --> 00:57:18.300
الا اذا كان في قليلة انك تقصد به الشهرة والا فهو مكروه. وذكر ابن تيمية وجها يكره مطلقا يعني على المذهب وفي المنتخب لا يجوز ان يقال رمضان. لماذا؟ لخبر ابي هريرة لا تقولوا رمضان فانه اسم من اسماء الله تعالى. وهذا الخبر موضوع

170
00:57:18.300 --> 00:57:38.300
كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ من كره ان يقال رمضان بناء على هذا الحديث. لا تقولوا رمضان لانه من اسماء الله تعالى وانما قولوا كما قال الله تعالى شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة. كم يقول اذا جاء رمضان وهو مكروه؟ لذلك لا يقال

171
00:57:38.300 --> 00:57:58.300
من تفريق بانه يستحب القول في شهر رمضان وانه اولى من القول به برمضان لان القرآن وحي وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي ايضا وهذا يؤخذ منه حكم شرعي وهذا يؤخذ منه حكم شرعي. حينئذ نقول سياء. قيل ان قلت شهر رمظان او قلت رمظان فهو

172
00:57:58.300 --> 00:58:18.300
واحد فهو واحد. والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى ولا يكره قول رمضان لعدم وجود النهي لورده في السنة الصحيحة ولم يثبت فيه نهيه. وما روي لا تقول رمضان هذا موضوع قاله ابن تيمية وغيره. وسمي

173
00:58:18.300 --> 00:58:38.300
شهر صوم رمضان قيل لحر جوف الصائم فيه ورمضان والرمضاء شدة الحر وقيل لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة ما سموها بالازمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر اي فوافق هذا الشهر ايام شدة الحر ورمضه وقيل لانه

174
00:58:38.300 --> 00:58:58.300
يحلق الذنوب هذا رؤيا مرفوعة لكنه لا يصح حديث انس انما سمي رمظان لانه يحرق الذنوب رواه مرفوعا وقيل غير ذلك يعني قيل بانه موضوع لغير معنى كبقية الشهور. ولكن المشهور ان الشهور كله لها لها معاني. اذ لا يوجد لفظ الا وله معنى

175
00:58:58.300 --> 00:59:18.300
معنى الا وله معنى هذا هو الاصل فمحرم وصفر الى خيره كلها لها معاني. وقيل غير ذلك وثبت رمظان سيد سيد الشهور فان لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. كلامه فيما يتعلق برؤية هلال وهي العلامة الاولى في اثبات دخول شهر

176
00:59:18.300 --> 00:59:38.300
رمظان علامة شرعية فان لم يرى الهلال حينئذ اما ان يكون سم غين او صحوة لا يخلو الحامي امرين لماذا لم يرى الهلال اما ان يكون مع صحو وهو عدم السحاب. واما ان يكون مع غيم وقتل وغبرة ونحو ذلك. الحالة الاولى هي التي علاها

177
00:59:38.300 --> 00:59:58.300
اصلي بقوله ما صحو فان لم يرى يعني الهلال ضميره يعود على الهلال مع صحو الصحو ذهاب الغيم واصحت اوفى هي المصحية وقال الكسائي فهو صحو ولا تقل مصحية وحكى الفراء صحت السماء بمعنى اصحت صحت السماء بمعنى

178
00:59:58.300 --> 01:00:18.300
انه لا ريب فيها لا سحاب. يعني يمكن ادراك الهلال لو كان ظاهرا. بمعنى انه لم يحل بين الرائي وبين الهلال حائل. هذا مقصوده. مع صحو يعني لا يكون في السماء سحاب حائل يمنع من

179
01:00:18.300 --> 01:00:38.300
رؤية وادراك الهلال. فان لم يرى مع صحوين ليلة الثلاثين. يعني يوم تسعة وعشرين بعد غروب الشمس ولم يرى هلال اصبحوا يوم الثلاثين وهو يوم الشك اصبحوا مفطرين اصبحوا مفطرين بمعنى انه لا يكون من

180
01:00:38.300 --> 01:00:58.300
رمضان وهذه هي العلامة الثانية بانه اذا لم يرى الهلال مع صحو فحين اذ اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما للحديث السابق فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان شعبان هذا ايضا ممنوع من الصرف العالمي والزيادة وهو

181
01:00:58.300 --> 01:01:28.300
الذي بين رجب ورمضان هذا سمي ماذا؟ شعبان وجمعه شعبانات واشعب اصبحوا مفطرين يعني كملوا شعبان ثلاثين يوما وصلوا التراويح ليلة ها الاول من رمضان لانه ثبت كأنه انه رمظان. وهل يشترط فيه رؤية الهلال؟ نقول لا. يعني اذا لم يروا الهلال يوم تسع وعشرين بعد غروب الشمس

182
01:01:28.300 --> 01:01:48.300
تقول هذه ليلة الثلاثين. حينئذ يصبحون ماذا؟ يصبحون مفطرين. بمعنى انهم كملوا شعبان ثلاثين يوما قطعا وجزما ان ما بعد الثلاثين يكون هو اول يوم من من رمضان. لماذا ثبت دخول شهر رمضان؟ نقول لا برؤية

183
01:01:48.300 --> 01:02:08.300
هلالي هنا وانما ثبت دخول رمضان باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. يومه يوم الثلاثين يكون اول ليلة من شهر رمضان. هل يصلون التراويح او لا؟ قل هو داخل. قال الامام احمد القيام قبل الصيام. القيام

184
01:02:08.300 --> 01:02:28.300
قبل الصيام يعني قبل صيام اول يوم يثبت القيام. حينئذ اذا كان ليلة من ليالي رمضان شرع فيه صلاة القيام فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين بلا نزاع. وهو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان

185
01:02:28.300 --> 01:02:48.300
لانه لا يعلم كونه من رمضان. وسمي شعبان من تشعب قبائل وتفرق اللغات الى اخره. اصبحوا مفطرين كره الصوم لانه يوم الشك المنهي عنه. كره الصوم يعني صوم يوم الثلاثين. لحديث لا تقدموا رمظان بيوم

186
01:02:48.300 --> 01:03:08.300
ولا يومين. هذا نهي هذا نهي. وحينئذ قوله لا تقدموا. هذا نهي والاصل في النهي ماذا؟ التحريم وهو يقول يكره وهذا هو المذهب انه يكره. والصواب انه يحرم الا لمن كان له صوم مسترسل معه او عادة ونحو ذلك. او واجب

187
01:03:08.300 --> 01:03:28.300
قيام واجب هذا له حكمه. اما ان لم يكن ثم عذر فالاصل فيه فيه فيه التحريم. وكره الصوم لانه يوم الشك المنهي عنه. وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور اهل العلم. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقال

188
01:03:28.300 --> 01:03:48.300
المكروه وانما يقال في المحرم. وقد عصى ابا القاسم يقول هذا الاصل فيه انه في المحرم. رواه ابو داوود. والترمذي وصححه وقال عليه عند اكثر اهل العلم. ورواه البخاري تعليقا. وروي من غير وجه لا النهي عن صومه مرفوعا عن حذيفة وابن عباس وغيرهما

189
01:03:48.300 --> 01:04:08.300
قال ابو عمر من هو؟ ابن عبد البر نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك طراحا لاعمال الشك. وهذا اصل عظيم من الفقه الا يدع الانسان ما هو عليه من الحال المتيقن الا بيقين في انتقالها. الاصل بقاء اليقين ولذلك قعدوا قاعدة

190
01:04:08.300 --> 01:04:28.300
متفق علي اليقين لا يزول بالشك. حينئذ الاصل في يوم الثلاثين انه من شعبان لا لا من رمضان فيبقى على ما هو عليه حتى يثبت. وينتقل الحكم من كونه من شعبان لا كونه قد دخل في في رمضان ولكن الكلام في صوم يوم الشك. وقال المصنف هو

191
01:04:28.300 --> 01:04:48.300
مكروه والصواب انه محرم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هو يوم الشك يعني يوم ثلاثين. او يقين من شعبان هو يوم شك او يقين من شعبان. ينهى عن صومه بلا توقف. لان الاصل والظاهر عدم الهلال هو الاصل فيه

192
01:04:48.300 --> 01:05:08.300
هلال رمضان انما يكون ليلة الثلاثين. فان لم يرى فالعصر عدمه. فالاصل عدمه. فصومه تقدم لرمضان بيوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واصول الشريعة ادل على هذا القول منها على غيره. فان المشكوك في وجوبه

193
01:05:08.300 --> 01:05:28.300
لا يجب فعله مشكوك في وجوبه لا يجب فعله لا يكون واجبا. وكذلك المشكوك في تحريمه لا يكون محرما. وانما يحرم شيء بدليل واضح بين ولا يقال هذا حرام. الا اذا دل دليل من الكتاب او السنة. واما للاحتمال والشك فلا شك

194
01:05:28.300 --> 01:05:48.300
فلا تحريم مع الشك. وكذلك يقال في في الواجب. فان المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب. بل يستحب ترك فعل فلم تحرم اصول الشريعة الاحتياط ولم توجبه بمجرد الشك. لكن اذا كان ثم خروج من خلاف علماء وكان الخلاف

195
01:05:48.300 --> 01:06:08.300
قوي قد يقال باستحبابه او بايجابه لمحله. وكذا ان كان غير يوم شك فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم فقال لا تقدموا بيوم ولا يومين هذا يشمل مال التاسع والعشرين والثلاثين ويوم الشك هو يوم الثلاثين وليس يوم

196
01:06:08.300 --> 01:06:28.300
التاسع والعشرين الا ان يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم رواه الجماعة. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم وله عن ابن عباس وصححها من غير وجه لا تصوموا قبل رمضان ولابي داوود وغيره عن حذيفة مرفوعا لا تقدموا الشهر

197
01:06:28.300 --> 01:06:48.300
حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. وللترمذي وصححها اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا الى اخر ما ما ذكره نقول الاصل في النهي هو التحريم. والاصل في صيام يوم الشك هو التحريم الا لمن كان له صوم ونحو ذلك. اذا

198
01:06:48.300 --> 01:07:08.300
العلامة الثانية اذا كان الجو صحوا حيث لا سحاب ولم يرى الهلال فالحكم معلق على ماذا؟ العلامة الثانية وهي اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. ان حال دونه حائل وهو الاحتراز بقوله مع صحو

199
01:07:08.300 --> 01:07:28.300
ان لم يكن مع صحو فله حكم اخر. مفهومه ان لم يكن مع صحو فله حكم اخر. جماهير اهل العلم على التسمية بين الامرين. جماهير اهل العلم على التسوية بين الامرين ان لم يرى الهلال ليلة الثلاث

200
01:07:28.300 --> 01:07:48.300
فيه اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما مطلقا سواء كان الجو صحوا او كان غيما او به قطر ونحو ذلك فالحكم عام لعموم قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة

201
01:07:48.300 --> 01:08:08.300
ثلاثين يوما هذا عام هذا هذا عام ولذلك ذكر الشوكاني في هذه الرواية صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قال ظاهروا ايجاب الصوم حين الرؤيا وهذا هو ظاهر لكنه لا يرد عند العلماء ابدا. صوموا لرؤيته. اذا اذا رأوه بعد الغروب مباشرة

202
01:08:08.300 --> 01:08:28.300
هكذا نفهم؟ هو يقول ظاهره هذا. ظاهره ايجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا او نهارا؟ لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤيته الهلال فيدخل فيه سورة الغيم وغيرها فهو

203
01:08:28.300 --> 01:08:48.300
صوموا لرؤيته. ثم قال وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاقدروا له. وهذه الرواية التي اعتمدها المذهب فاكملوا العدة ثلاثين يوما. صوموا لرؤيته فان لم تروه حينئذ لا يجب الصوم. لا يجب

204
01:08:48.300 --> 01:09:08.300
لا يجب الصوم ففيه الحديث يعني ظاهره النهي عن تقدم شهر رمضان قبل الرؤيا والاكمال بماذا صوم يومي او يومين فهو دال عليه فيشمل سواء كان الجو صحوا او غيمة. قال رحمه الله وهو ظاهر في النهي عن ابتداء

205
01:09:08.300 --> 01:09:28.300
صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه سورة الغيم وغيرها. لكن لفظ فان غم عليكم فاقدروا له هذا اللفظ فيه نوع ايهاب وفيه اجماع. حينئذ ثم لفظ المفسر وهو فاكملوا العدة ثلاثين. فاكملوا عدة شعبان

206
01:09:28.300 --> 01:09:48.300
لكن هذا واضح والنص وهذه فاقدروا له فيه نوع اجمال هل يحمل المفسر على المجمل او نقول لكل منهما حالين هنا وقع النزاع بين اهل العلم. الصواب انه لا تعارض عند الاصوليين لا تعارض بين مجمل ومفسر لا تعارض. فاذا لم يكن ثم تعارض

207
01:09:48.300 --> 01:10:08.300
حمل المجمل على المفسر. فيقال قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني اتموا شعبان ثلاثين يوما. اتموا ثلاثين يوم. يعني احسبوا من شهر شعبان ثلاثين يوما. هذا اذا قلنا ماذا؟ انه لا تعارض بين مجمل ومفسر. ثم احتمال

208
01:10:08.300 --> 01:10:28.300
قال وهو اعتماد المذهب فيما ذكره المصنف وفصل حالة الغيب عن الصحو وهو من المفردات فاقدروا له يحتمل ان ثم حكما يختص بما اذا كان الجو غيمن نحو ذلك. ولذلك قال الشوكاني لكن لفظه فان غم عليكم فاقدروا له

209
01:10:28.300 --> 01:10:48.300
احتمل ان يكون المراد التفرقة بين الصحو والغيب. تفرق بين الصحو والغيم. فيكون التعليق على الرؤيا متعلق الصحو واما الغيم فله حكم اخر. صوموا لرؤيته متى اذا كان صحوا؟ اذا كان صحوا

210
01:10:48.300 --> 01:11:08.300
واقدروا له هذا متى؟ اذا كان غريما. اذا فرق بين الحالين وهو المذهب. ويحتمل انه لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدا للاول وهذا اصح انه لا تفرقة بين حالين بين الصحو والغيم. والصواب هو ان فاقدروا له هذا مجمع

211
01:11:08.300 --> 01:11:28.300
مفسر بقوله فأتموا شعبان ثلاثين يوما حينئذ حاصرت علامات دخول شهر رمضان في علامتين فقط لا ثالث لهما. رؤية هلال رمضان فان لم يرى مطلقا مع صحو او غيره. حينئذ نتم شعبان

212
01:11:28.300 --> 01:11:48.300
ثلاثين يوما وزاد المذهب آآ علامة ثالثة وهي التي اشار اليها بقوله وان حال دونه اي دون هلال رمضان غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وهذا متعلق باليوم الثلاثين

213
01:11:48.300 --> 01:12:08.300
من يوم ثلاثين الذي هو يوم الشك ان لم يكن صحوا حينئذ قد يكون ثم مانع يمنع من رؤية الهلال حامد او قطر او غيم ونحو ذلك ماذا نصنع؟ قالوا يحتمل ان يكون الهلال ظهر ولكن السحاب حال بيننا وبينهم

214
01:12:08.300 --> 01:12:38.300
بهذا الاحتمال يجب صومه احتياطا. يجب صومه احتياطا بنية انه من رمضان هذا علامة ثالثة علامة ثالثة رؤية الهلال ها اكمال عدة شعبان ثلاثين اذا كان الجو صحوة لانه قطعا لم يرى الهلال. ان وجد مانع بين الرؤيا والهلال كالغيم ونحوه قالوا نصوم يجب صومه

215
01:12:38.300 --> 01:12:58.300
احتياطا بنية ماذا؟ بنية انه من رمضان. ان كشف انه من رمضان اجزأ عن رمضان وان كشف بانه وليس من رمظان حينئذ له ثوابه فيما تعلق به من حكم ولا يحسب من من الشهر. وان حال يعني

216
01:12:58.300 --> 01:13:18.300
صنع دونه يعني دون رؤية هلال رمضان اي حائل كان سواء كان سحابا او كان من من غمر ونحو ذلك او كان مربوطا على عينيه ولم يتمكن او كان مسجونا في كهف ونحو ذلك قالوا

217
01:13:18.300 --> 01:13:38.300
الحكم عام. اذا حيل بينه وبين رؤية هلال رمظان حينئذ اليوم الثلاثين يوم الشك وجب صومه في ظاهر وجب صوم احتياطا. وان حال دونه يعني دون رؤية هلال رمظان. اي حال ومرادهم المانع الذي يمتنع

218
01:13:38.300 --> 01:13:58.300
مع وجوده رؤية الهلال صغيرا كان او كبيرا. بان كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان قيم او قتر غيم قال ابن سيدا الغيم هو السحاب هو السحاب. وقيل هو الا ترى شمسا من شدة الدجل

219
01:13:58.300 --> 01:14:28.300
وجمعه غيوم وغياب. والقطر او قتر او قتر او للتنويع هنا. بالتحريك اي ضمرة والقطر جمع قترة. وهي الغبار ومنه قوله تعالى ترهقها قطرة. وفرق بينه وبين الغبرة والقترة قال غبرة هي اللي كانت في الارض اسفل الارض. والقطرة هي التي تكون وصلت الى السماء. قال ابن زيد الفرق بين الغبرة والقترة ان القطرة ما

220
01:14:28.300 --> 01:14:48.300
من الغبار فلحق بالسماء. يسمى قترة لانه يمنع من رؤية الهلال. والغبرة ما كان اسفل في في الارض. غير او قتر وهذا يلحق به ماذا؟ البعد كما قال ابن عقيل. البعد مانع كالغيم يعني البعد الذي

221
01:14:48.300 --> 01:15:08.300
يحول بينه وبين رؤية الهلال. وادخلوا فيه السجين من كان في كهف او ربط على عينيه ولو كان في صحراء. كل من حال هنا رؤية الهلال قالوا حكمه حكم ما كان ها سحاب او قتر. غيم او قتر وكذا

222
01:15:08.300 --> 01:15:28.300
فظاهر المذهب يجب صومه اي صوم يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلعه غيم او قتل او نحو ذلك فالواجب ماذا؟ انه يصوم ذلك اليوم وهذا من مفردات المذهب من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو رواية

223
01:15:28.300 --> 01:15:48.300
الاولى في هذه المسألة اذا حال مانع دون رؤية الهلال ما الحكم؟ نقول المذهب المرجح عند المتأخرين انه يجب صومه يجب صومه سيأتي تفصيله في الشرح. الرواية الثانية لا يجب لا يجب صومه. واذا قيل انها الرواية الاولى من المفردات حينئذ

224
01:15:48.300 --> 01:16:08.300
يكون الجمهور ماذا؟ يجب صومه او لا؟ عدم الصوم. جمهور اهل العلم على انه لا لا يجب لا يجب صومه قبل رؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين نص عليه وجزم به صاحب الاقناع وغيره وفاقا. لانه يوم شك

225
01:16:08.300 --> 01:16:28.300
واذا كان يوم شك حينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشهر. ونهى ان نتقدم رمضان بيوم او يومين. وقال صوموا وافطروا لرؤيته فهذا نهي عن ان يتقدم صوم رمضان بيوم او او يومين. وهو منهي عنه والاصل بقاء الشهر

226
01:16:28.300 --> 01:16:48.300
شهر شعبان ولذلك قيل اليقين لا يزول بالشك واليقين نحن في في شعبان حينئذ لا نرتفع عن هذا اليقين بان ندخل في رمظان الا بغلبة ظن او يقين. وهذا ممتنع فيما اذا كان غيم يحول بين رؤية الهلال. فلا ينتقل عنه بالشك ولا

227
01:16:48.300 --> 01:17:08.300
يجزيه عن رمظان ان صامه وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي يؤثر لاهل العلم. وهذا هو الصحيح انه لا يجب صومه بل يحرم صومه كما ذكرناه وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا مذهب احمد المنصوص الصريح عنه. يعني مذهب احمد انه لا يجب صومه ان لم يرى الهلال

228
01:17:08.300 --> 01:17:28.300
او يكمل عدة شعبان ثلاثين. وما نسب اليه هذا فهم من بعض اصحابه. هذا مذهب احمد المنصوص الصريح وقال لا اصل للوجوب في كلام احمد. ولا في كلام احد من الصحابة. ولا في كلام احد من الصحابة. وما روي عن ابن عمر وام

229
01:17:28.300 --> 01:17:48.300
هذا محتمل وهو لم يأمر به احد وانما فعله في في نفسه استحبابا. ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الاصحاب للوجوب كلهم كله وقال لم اجد عن احمد قولا صريحا بالوجوب ولا امر به فلا يتوجه اضافته اليه يعني ما يرى له يقال هذا

230
01:17:48.300 --> 01:18:08.300
ابو احمد انه يجب صوم يوم الثلاثين ان حال دون رؤية الهلال حائل بل الصواب انه لا يجد صواب انه لا والرواية الثالثة عنه ايضا الناس تبع للامام ان صام صاموا وان افطر افطروا

231
01:18:08.300 --> 01:18:28.300
وهذا القول منسوب للحسن وابن سيرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون قيل معناه ان الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس واجب. الصوم مع الجماعة واجب. والصواب الثاني

232
01:18:28.300 --> 01:18:48.300
انه لا يجب صومه قبل رؤية هلال او اكمال شعبان ثلاثين. واما المذهب قلنا هذا من المفردات. وهذه المسألة فيها نزاع طويل عظيم عن الصحابة من قول وعن التابعين والى زماننا هذا. فظاهر المذهب يجب صومه. ظاهر المذهب هذي اول مرة

233
01:18:48.300 --> 01:19:08.300
يمر معنا هذا الاصطلاح. ولذلك ذكر بعضهم ان هذا الصلاح غريب في هذا المحل. ولعل المراد به التبرية لانه قول فيه نوع شذوذ. كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ذلك. فظاهر المذهب يجب صومه يعني صوم يوم الثلاثين من شعبان. هم يقولون انه صوم يوم

234
01:19:08.300 --> 01:19:28.300
من شعبان ويجب صومه بنية رمضان هذا من الغرائب. يجب صومه يقول هكذا صوم يوم الثلاثين من الكعبة كيف حكمتم بانه يوم الثلاثين من شعبان ويجب صومه بنية رمضان؟ قالوا للاحتمال فقط ولذلك الايجاب هنا ليس ايجابا

235
01:19:28.300 --> 01:19:48.300
وانما هو ايجاب على جهة الاحتياط. لانه يحتمل انه وراء السحاب. واذا احتمل انه وراء السحاب حينئذ اذا انقشع السحاب فظهر انك قد صمت فقد اصبت والا فهو مأجور على على صيامه اي صوم يوم تلك الليلة حكما ظن

236
01:19:48.300 --> 01:20:08.300
لا يقيني لان اليقين انما يكون برؤية الهلال او اكمال شعبان ثلاثين يوما وهذا مرتفع هنا لوجود الاحتمال حكم الظنيا بوجوبه وعنه حكما جازما بوجوبه. هل الصوم والحكم هنا بانه يجب؟ اذا قيل يجب صوم يوم

237
01:20:08.300 --> 01:20:28.300
ثلاثين هذا الحكم وهل هو ظني او قطعي؟ بمعنى انه ملزوم به روايتان مخرجتان على قول الامام احمد لثبت هذا المذهب المختار انه حكم ظني. لانه من قبيل الاحتياط لا من قبيل العزيمة. حينئذ حكموا بانه

238
01:20:28.300 --> 01:20:48.300
ظني احتياطيا لا يقينيا. لانه يحتمل ان يكون الهلال قد ظهر ولكن منع من رؤيته مانع فيصوم احتياطا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون بنية رمضان بنية رمضان يعني ينوي ماذا؟ اذا صام قالوا ينوي

239
01:20:48.300 --> 01:21:08.300
يصوم يوم الثلاثين بنية انه من رمضان. كيف بنية انه من رمضان؟ للعلة التي ذكرناها. للخروج من عهدة الوجوب بنية انه من رمضان وقال ابن عقيل وغيره لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان للنهي عنه

240
01:21:08.300 --> 01:21:28.300
وقيل للتحريم نقله حنبل وهو مذهب مالك والشافعي وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم اذا يصوم بنية رمضان الخروج من عهده الوجوب لانه لا تبرأ الذمة الا بصيام هذا اليوم. هكذا قالوا بنية انه من رمضان. وقال ابن عقيل وغيره لا يجوز

241
01:21:28.300 --> 01:21:48.300
تقديم يوم لا يتحقق من رمضان. للنهي عنه. وصاب النهي فيه للتحريم وهو مذهب ما لك والشافعي. وقال ابن تيمية قوله احتياطا بناء على ما تأولوه من الحديث. حديث ابن عمر الاتي. وبناء على ان الغالب على شعبان هو النقص. فيكون

242
01:21:48.300 --> 01:22:08.300
طلوع الهلال هو الظاهر لان الغالب ان شهر شعبان ناقص هكذا قالوا كما هو الغالي فيجب بغالم الظن وقالت طائفة لا يجوز كابن عقيل والحلواني وهو قول ابو حنيفة ومالك والشافعي استدلالا بما جاء من من الاحاديث وبناء على ان الوجوب لا يثبت بل نهي عن

243
01:22:08.300 --> 01:22:28.300
يوم الشتم لما يخالف لما يخالف من الزيادة في في الفرظ او لما يخاف من الزيادة في في الفرض. اذا يجب صوم يوم الثلاثين ان حال حائل بين رؤية الهلال على المذهبي. وحكمه ان الحكم ظني هنا لا

244
01:22:28.300 --> 01:22:48.300
قطعي وماذا ينوي؟ قالوا ينوي انه من انه من من رمضان. وقلنا الصواب انه يحرم. لا يجري. بل الصواب انه يحرم. قال في الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب. وهو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف. وقالوا

245
01:22:48.300 --> 01:23:08.300
نصوص احمد تدل عليه وانتهى من الانصاف. ولذلك الفوا به التصانيف من ذلك ايجاب الصوم ليلة الغمام. لقاضي ابي اعلى اللوم والضيم في صوم يوم الغيب لابن الجوزي رحمه الله تعالى. ودرء اللوم ليوصي بني عبدالهادي وغيره مقابلهم اخرون. فصنفوا ايضا

246
01:23:08.300 --> 01:23:28.300
وتحريمي منهم محمد بن عبد الهادي الى اخره. اذا ثم احد ثم اقوال ينصرها اصحابه اما تقليدا واما اتباعا فيما يظهر لهم من النصوص حينئذ ان كان مقلدا فهو على نيته وان كان متبعا لهواه وهذا يبعد عن اهل العلم ان شاء الله فهو

247
01:23:28.300 --> 01:23:48.300
على ما ما يحمل من من وزره. فحينئذ نقول الصواب هو انه يحرم ولا ولا يجب. ولذلك ذكر في الفروع قال كذا قالوا ردوا حجز المخالف الذي هو الجماهير ابي حنيفة ومالك والشافعي كذا قالوا ولم اجد عن احمد انه صرح

248
01:23:48.300 --> 01:24:08.300
بالوجوب ولا امر به. فلا تتوجه اضافته اليه. ولهذا قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام باحد من الصحابة واحتج الاصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب وانما هو احتياط قد عورظ بنهي واحتج

249
01:24:08.300 --> 01:24:28.300
بعقيصة تدل على الاحتياط فيما يثبت وجوبه. او كان الاصل كثلاثين من رمضان وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب الاصل بقاء الشهر قال ولكن الثابت عن احمد انه كان يستحب صيامه تباعا لعبد الله ابن عمر وهذا قول في في المسألة. القول الاول وهو المذهب

250
01:24:28.300 --> 01:24:48.300
انه يجب صوم قول الثاني يستحب وهو تباعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لانه كان يصوم اذا وجد غيب كان يصوم ولذلك لا نقول بان صيامه بدعة. وانما نقول هذا خالف النص لوجوده عن بعض الاصحاب. القول الثالث انه يحرم

251
01:24:48.300 --> 01:25:08.300
لحديث لا تقدموا برمضان بصوم يوم او يومين. والحديث فاكملوا العدة ثلاثين فهذا امر. والاصل فيه الوجوب فيجب اكمال شعبان ثلاثين يوما فيحرم الصوم حينئذ قبل الاكمال. قبل ان نعمل هذه العلامة. قول الذي يليه انه يكره

252
01:25:08.300 --> 01:25:28.300
اول ولا يحرم الجمع بين ادلة لا تقدموا. هذا فيه نهي. والصحابي قد صار. فدل على انه ليس ليس محرما. الذي يليه انه مباح وهذا فيه بعده. قول السادس العمل بالغالب فاذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص. واذا مضى شهران ناقصان فالثالث

253
01:25:28.300 --> 01:25:48.300
وهذا ايضا لا تعود عليه. لان الشرع عليا واذا عين الشرع المسائل قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت الناس في ماذا؟ في العبادات ومنها الحج ومنها الصيام دخول رمضان والخروج الى غيره. حينئذ نقول هل عين الشرع علامة للدخول والخروج او لا

254
01:25:48.300 --> 01:26:08.300
ان عين فنلتمس ما عينه الشرع فوجدناه انه حصره في رؤية الهلال او اكمال ولا اشكال في هذا. وما يقال من سلامة ثالثة فهي مردودة لانها مخالفة لظاهر النص. فانها مخالفة لظاهر النص. والسابع الناس تبع للامام

255
01:26:08.300 --> 01:26:28.300
ذكرناه رواية ثالثة عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وهذا القول منسوب لعمر رضي الله تعالى قول بوجوب المذهب يجب صومه يوم الثلاثين ثم قالوا هذا منسوب لعمر وابنه وعمر ابن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وقالوا

256
01:26:28.300 --> 01:26:48.300
من التابعين جمع كثير نقل ابن القيم عن هؤلاء وغيرهم في زاد المعاد فنرجع اليه. وقد روي عنهم عن غيرهم النهي عن صوم يوم والامر باكمال العدة ولذلك كل من ينقل قولا او يذكر قولا لابد ان يدعمهم بقول صحابي يقول روي عن عمر روي عن عائشة الى

257
01:26:48.300 --> 01:27:08.300
ويأتي الاخر يقول يحرم روي عن عائشة وروي عن ابي بكر حينئذ ترى بعض الصحابة هم المذكورون في الوجوب وهم المذكور باعينهم في التحريم حينئذ انصح النقل في جمع بينهما اما انه رجع عن القول واما ان نثم لبس او آآ عدم ثبوت ذلك القول عن عن

258
01:27:08.300 --> 01:27:28.300
الصحابة وان اختلفوا فان ثبتت فحينئذ نقول هذا قول صحابي وقد خولف بقول صحابي اخر والمسألة تكون محل نظر فيه بالنصوص لانه قول الصحابي لا يعتبر حجة الا اذا لم يكن في المسألة نص. ان وجد نص فهو المعول ولا

259
01:27:28.300 --> 01:27:48.300
حتى لو قيل بان هذا قول قول اكثر الصحابة. وقد خولفوا. واما اذا لم يخالف الصحابي او بعض الصحابة اذا قالوا بالقول وانتشر هذا القول حينئذ بانه اجماع وهو مفسر للنص ولا اشكال في هذا ولا يقع اصلا نزاع في مثل هذه المسائل. وانما يقع نزاع عند تجاذب اطراف

260
01:27:48.300 --> 01:28:08.300
اقوال الصحابة فمنهم من ينقل عنه التحريم ومنهم من ينقل عنه الوجوب. وهذا مثل ولذلك قال ابن تيمية روي عنهم عن غيرهم النهي عن صوم يوم والامر باكمال العدة. وذكره عن عمر وعلي ايضا. وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي سعيد وانس وابي هريرة وحذيفة وعمار وعائشة رضي

261
01:28:08.300 --> 01:28:28.300
الله عنه فيقابل ما روي عنه بما ذكر الشارب. قوبل هذا وهذا. واذا تقابلا تساقطا. يعني لا يعتبر قول واحد منهم حجة على على الاخر. ولذلك لا يعتبر حجة على صحابي اخر اذا خالفه صحابي وكذلك الصواب انه

262
01:28:28.300 --> 01:28:48.300
لا يعتبر حجة على من؟ بعدهم سواء كان من التابعين او من بعد التابعين. لماذا؟ لانه اذا وقع الميزان صار الفصل الى صار الفصل الى الكتاب والسنة. فان تنازعتم في شيء شيء اي شيء لو في هذا

263
01:28:48.300 --> 01:29:08.300
وقع نزاع نرجع الى الكتاب والسنة. هل وجد في الكتاب والسنة؟ نقول نعم. اما نص واما اشارة واما لفظا عاما واما واما الى اخره. حينئذ كل حكم شرعي كل المسألة تفتقر الى حكم اي موجودة في الكتاب والسنة

264
01:29:08.300 --> 01:29:28.300
لذلك قال فان ان هذا حرف شر. تنازعتم هذا فعل مضارع في سياق الشرط. فيعم اي نزاع سواء كان في المعتقد سواء كان في الفقه سواء كان في غير ذلك. اي نزاع يقع علاج في شيء وان قل

265
01:29:28.300 --> 01:29:58.300
ماذا؟ فردوه الى الله ها؟ الله يعنينا كتابه والرسول سلم الى الى ذاته ان كان حيا. والى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اما وبعد موته كم يرد اليه انما يكون الى الى سنته. قال فيقابل ما روي عنه بما ذكر وتبقى النصوص التي لا دافع

266
01:29:58.300 --> 01:30:18.300
لها وما عليه الجماهير جماهير العلماء هذا هو الاصل الذي ينبغي ان يعتمد عليه طالب العلم ان النزاع اذا وقع في اي مسألة وفي اي عصر لا يأتي ها يرد من اجل هذا انا حنفي انا مالكي انا الى اخره لا لما يعرض على الكتاب والسنة. والاشخاص لا يعرفون لا يعرف الحق

267
01:30:18.300 --> 01:30:38.300
بالاشخاص وانما هم تمتاز مراتبهم بموافقتهم للحق. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسعة يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له. هذا محل

268
01:30:38.300 --> 01:30:58.300
النزاع الذي وقع فيه الاشكال. كل الاحاديث الواردة في التحديد لا اشكال فيها لانها مفسرة او مفسرة باكمال لعدة شعبان ثلاثين يوما. تتقدم الالفاظ وتتأخر. وهنا قال فاقدروا له. فوقع ايهام في تفسير هذا التقدير

269
01:30:58.300 --> 01:31:28.300
المراد به فاقدروا له بكسر الدال وضمها يقال قدرت الشيء اقدره واقدره بالكسر والضم وقدرته اقدرته كلها بمعنى كلها بمعنى. وضم اي حال بينكم وبينه سحاب ونحوه. قال نافع هذا الحديث مروي عن ابن عمر صحابي رواه ثم نقل فعل لابن عمر هل يعتبر تفسيرا لهذا النص

270
01:31:28.300 --> 01:31:48.300
اولى هذا محل النزاع قال نافع كان عبد الله ابن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال تسعة وعشرين لانه يحتمل ان الغد يكون من رمضان ويحتمل انه من من شعبان ولذلك التحري عندما يكون متى

271
01:31:48.300 --> 01:32:08.300
غروب شمس يوم التاسع والعشرين. فان رؤي حكمنا على ان شهر شعبان تسع وعشرون يوما. واليوم الذي يليه اليوم الاول من شهر رمضان فان لم يرى حينئذ اما ان يكون صحوا واما ان يكون غيما وهذا الذي جاء في هذه الرواية من فعل ابن عمر

272
01:32:08.300 --> 01:32:28.300
ليس في النص قال نافع يحكي لنا فعل من؟ ابن عمر. اذا هو فعل صحابي. وقد خالف النص وقولي فهو من حيث العمل قال نافر كان عبد الله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلالي يبعث من ينظر له

273
01:32:28.300 --> 01:32:48.300
لانه قد يدرك بالرؤيا وقد يدرك بالخبر. قد يقول قال انا رأيت صوموا لرؤيته كل الامة. ها لابد سيأتي نراه بعض الامصار انه يلزم الجميع لكن هل المقصود ان الرؤية لابد ان يراها الجميع كل الناس يخرجون ويرون

274
01:32:48.300 --> 01:33:08.300
او بعض الامة بعض الامة طيب والباقون حكمهم حكم من رأى الهلال بالاخبار والشهادة فيشهد شاهد بانه قد رأى الهلال فيعم الحكم للجميع. حينئذ نقول الرؤيا هنا قد تكون بالشهادة. ولذلك ابن عمر في هذا النص ما كان انه

275
01:33:08.300 --> 01:33:28.300
يخرج بنفسه بل يبعث فاذا بعث من يرى الهلال حينئذ سيخبره فوقعت له الرؤيا رؤية الهلال بماذا؟ بالخبر او الشهادة عليها يبعث من ينظر له الهلال فان رؤيا فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره يعني

276
01:33:28.300 --> 01:33:48.300
سحاب ولا قتر اصبح مفطرا. المذهب جاء على نفس العنوان هنا. ان كان صحو يعني الجو ما كان فيه سحاب ولا قطر اصبح مفطرا وهذا النص الذي سبق فان لم يرى مع صحو ها ليلة الثلاثين اصبح

277
01:33:48.300 --> 01:34:08.300
مفطرين. هذا هو الذي جاء هنا. ولم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر اصبح مفطرا. يعني دخل الصباح هو المفطر. وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما. هذا فعل منه وانتم قلتم

278
01:34:08.300 --> 01:34:28.300
اليس كذلك؟ فاذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقل احوال الاستحباب فكيف غيره؟ فهمتم هنا الذي نحكي عن ابن عمر محكي فعل منه عليه رضي الله عنه. واما الحكم فهو الوجوب. قالوا يجب ما دليلكم؟ قالوا

279
01:34:28.300 --> 01:34:48.300
ابن عمر ومعنى اقدروا له اي ضيقوا بان يجعل شعبان تسعا وعشرين يوما اقدروا اي ضيقوا وهذا اخذ ومنه اخذوه من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. فجعلوا هذه الرواية منفصلة عن سائر الروايات

280
01:34:48.300 --> 01:35:08.300
ولم يحملوا المجمل على المفسر. والصواب عند الاصوليين يكاد يكون قاطبة. انه لا تعارض بين مجمل ومفسر انه لا تعارض بين مجمل ومفسر فاذا كان المحل محل المسألة واحد وهو دخول

281
01:35:08.300 --> 01:35:28.300
رمضان وجاءت الروايات مفسرة وروايات فيها مجملة حينئذ نقول فاقدروا له يعني احسبوا له ثلاثين يوما ثم صوموا بعده واما ان نبحث عن لفظ يوافق اللفظ المذكور وهو منفصل وفيه نوع اجمال فهذا خلاف قواعد الاصولية. ومعنى اقدروا له

282
01:35:28.300 --> 01:35:58.300
الضيق بان يجعل شعبان تسعا وعشرين يوما. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم بمعناه فيجب الى تفسيره حينئذ روى الصحابي وعمل عملا هل نجعله تفسيرا لما روى ورأيا له قد يخالف وقد يوافق. او نقول العبرة بما روى لا بما رأى. ايهما

283
01:35:58.300 --> 01:36:18.300
العبرة بما رأى او بما روى روى هو نقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له حينئذ نأخذ هذا اللفظ النبوي ونفسره بالروايات الاخرى ونقول فاقدروا له بمعنى كملوا شعبان ثلاثين يوما

284
01:36:18.300 --> 01:36:38.300
احسبوا ثلاثين يوما ثم صوموا اليوم الذي يليه. هذا ان وقفنا مع الالفاظ لكن ابن عمر روى الاثر حديث ثم لم يعمل بل فسر قوله فاقدروا له بمعنى ضيقوا على شعبان ضيقوا عليه. والتضييق انما يكون بماذا؟ بجعله تسعة

285
01:36:38.300 --> 01:36:58.300
وعشرين يوما. فحينئذ يتعين ان يصوم اليوم الذي يليه. وهذا فعل منه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال قد فسره ابن عمر بفعله وهو وراويه وهو اعلم بمعناه فيجب الرجوع الى تفسيره كما رجع اليه في تفسير خيار المتبايعين

286
01:36:58.300 --> 01:37:18.300
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما تفسير هذا؟ قالوا رجعتم الى فعل ابن عمر ايش كذلك؟ ففسرتم خيار المجلس بفعل ابن عمر وقوله ايضا. واللفظ مجمل وهنا اللفظ مجمل فاقدروا

287
01:37:18.300 --> 01:37:38.300
وروي عن ابن عمر تفسيرا له كما قبلتم هناك في باب الخيار خيار المجلس تفسير ابن عمر فيلزمكم هنا ان قول تفسير ابن عمر والجواب سهل. نقول تفسير ابن عمر في خيال المجلس لم يخالف نصا. لم يخالف نص

288
01:37:38.300 --> 01:37:58.300
فالصحابي اذا روى وفسر ليس كل تفسيره مردود عليه ويقول العبرة بما روى لا بما رأى هذا ليست قاعدة في كل صغيرة وكبيرة وانما نقول العبرة بما روى لا بما رأى اذا كان ظاهر رأيه مخالفا

289
01:37:58.300 --> 01:38:18.300
لاننا متعبدون بماذا؟ بالنص هذا هو الاصل فعينئذ اذا نقل عن صحابي ولو كان هو راوي الحديث رأيا في ظاهر السنة حينئذ نقول لا لا عبرة به ولا نلتفت اليه لماذا؟ لان الحجة فيما روى لا في مرى واما اذا وافق

290
01:38:18.300 --> 01:38:38.300
رأيه وافق ظاهر السنة ها؟ نأخذ او لا؟ نقول عبرة هنا بما روى ورأى لا بأس فالقاعدة ليست على اطلاقها التي يقال بان العبرة هنا بما روى لا بما رأى نقول هذا فيما اذا كان رأيه مخالفا لظاهر

291
01:38:38.300 --> 01:38:58.300
السنة. واما اذا وافق حينئذ لا بأس. اذا هل يرد التسوية باخذ تفسير ابن عمر للخيار؟ خيار المجلس هناك تفسيره هنا لقوله فاقدروا له لا تلازم. قد نأخذه في محل ونرده في في محل. نأخذه في محل اذا وافق ظاهر السنة ولم يخالف

292
01:38:58.300 --> 01:39:18.300
قال الصحابة او كان قولا لم ينقل عن احد من الصحابة انه خالفهم فيكون له حكم الاجماع السكوتي. واما اذا خالف النص وخالفه غيره من الصحابة حينئذ نقول العبرة بما روى لا بما رأى. فقوله في المنتهى وكشاف القناع فيجب الرجوع الى تفسيره

293
01:39:18.300 --> 01:39:38.300
كما رجع اليه في تفسير الخيار الخيار المتباعين يقول هذا لا لا اصل له. التشبيه هنا ليس ليس بلازم. ويؤيده يعني على المذهب كيلو من عمر قول علي وابي هريرة وعائشة لان لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان

294
01:39:38.300 --> 01:39:58.300
ضعيف لا يثبت لا عن علي ولا عائشة ولا غيره. لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر من رمضان يعني لو صمنا يوم الثلاثين مع الغيم مع احتمال انه من رمضان صمت يوم من شعبان هل عليك بأس

295
01:39:58.300 --> 01:40:18.300
لا بأس عليك. لانك ما وقعت في محرم. والمذهب يحمل احاديث النهي عن صوم يوم يوم الثلاثين يحملها على ماذا؟ على الصحو. واما على الغيم يقول ليست داخلة فيها كما يأتي. حينئذ لان اصوم يوما من شعبان

296
01:40:18.300 --> 01:40:38.300
ولو ظهر انه بعد ذلك انه ليس من رمظان احب الي من ان يكون الغيم موجود ثم ينكشف السحاب في ظهر انه من رمضان ماذا يلزمني؟ قضى فيقول احب الي الصيام من شعبان من ان افطر يوما من من رمضان

297
01:40:38.300 --> 01:40:58.300
لكن نقول الحجة في السنة وقد قيد الشرع دخول شهر رمظان بعلامات ان وجدت حينئذ والا فالاصل ولو الزم بالقضاء كان يكون انكشف السحاب وقد اكمل شعبان ثلاثين يوما وظهر انه من ها من رمضان

298
01:40:58.300 --> 01:41:18.300
يلزمه القضاء ولا اشكال فيه. لكن هذا ليس بالغالب. ولانه يحتاط له ولذلك وجب الصوم بخبر واحد ولم يفطروا الا بشهادة اثنين. ولانه شك في احد طرفي الشهر لم يظهر فيه انه من غير رمضان. فوجب الصوم كالطرف الاخر

299
01:41:18.300 --> 01:41:38.300
رواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو جمعا بينه وبين سائر الادلة. اذا ليس عندهم الا هذا الاثر من فعل ابن عمر وبعض الصحابة وبعض التي هي معارضة اقيسة اولى منها. هنا قال

300
01:41:38.300 --> 01:41:58.300
فيجب الرجوع الى تفسيره قال بل يجب الرجوع الى روايته. وثبت عنه مرفوعا من غير وجه لا تصوم حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته. وعن الفطر قبل رؤيته. صوموا لرؤيته. هذا فيه دليل على ماذا؟ على النهي عن الصوم

301
01:41:58.300 --> 01:42:18.300
قبل رؤية هلال رمضان وهذا واضح بين. ورؤيته احساس الابصار به. فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز ذلك؟ يعني لو الصوم كيف يقول؟ اصل المذهب يقولون يجب صومه يعني صوم يوم الثلاثين من شعبان وهذا تناقض. وذهب جماهير اهل العلم من السلف والخلف

302
01:42:18.300 --> 01:42:38.300
الى ان معنى اقدروا له اتمام العدد ثلاثين. وهذا هو الاصح. جمعا بين الروايتين. ولو كانت مجملة. رواية ابن عمر انما تفسر بما نص عليه. اي احسبوا او احسبوا تمام ثلاثين. وثبت من غير وجه من حديث ابي هريرة وغيره صوموا لرؤيته

303
01:42:38.300 --> 01:42:58.300
واقول لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. وهذا نص في محل النزاع. فان غم عليكم ماذا نصبح هم صائمين لا فعدوا ثلاثين يعني من؟ من شعبان. وصححه الترمذي وغيره. وقال عمله عليه عند اهل العلم. كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول

304
01:42:58.300 --> 01:43:18.300
رمظان لمعنى رمظان وان كان يصوم صوما فوافق صيامه او وافق صيامه فلا بأس به عنده وله عن ابن عباس مرفوعا لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حال دونه غيابة يعني سحابة ونحو ذلك فاكملوا ثلاثين

305
01:43:18.300 --> 01:43:38.300
وصححه وذكر له روية من غير وجه. وقال الحافظ الزركشي رحمه الله السنة الصحيحة ترد تأويلهم. فتفسير الشارع وبيانه اولى من رجوع الى ظن تفسيره بفعل ثبت عنه تفسيره بخلافه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز خلاف ما تواتر عنه صلى الله

306
01:43:38.300 --> 01:43:58.300
عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين. فاقدروا له معناه واحسبوا له قدره. وذلك ثلاثون من قدر الشيء ليس من الضيق في شيء ليس من من الضيق في شيء هو يأتي بهذا المعنى لكن لا نفسره في هذا المعنى بهذا المعنى

307
01:43:58.300 --> 01:44:18.300
في معنى اخر او في محل اخر. وهنا جاء اللفظ مجملا وجاء اللفظ مفسرا له فاولى ما يحمل اللفظ المجمل في لسان الشرع بما جاء توضيح وبيان في محل اخر. الا نقول تفسير القرآن بالقرآن؟ اليس كذلك؟ كذلك تفسير السنة بالسنة

308
01:44:18.300 --> 01:44:38.300
فالقرآن يوضح القرآن ويبين قد يجمل الرب جل وعلا في موضعه في بينه في موضع اخر فيحمل المجمل على المبين ولا نقول بينهما وتعارض كذلك السنة قد يأتي لفظ مجمل ويأتي في نفس المحل محل مسألتنا مثلا يأتي المفسرة في موضع اخر فنحمل المجمل على

309
01:44:38.300 --> 01:44:58.300
نفسر ونقول هذا يعارض هذا بل الصواب انه يحمل على ما جاء التصريح به. وصرح الراوي بمعناه على اوصح العرب صلى الله عليه وسلم تصريحا لا يقبل التأويل. وايضا فليس قول احدهم حجة على الاخر بالاتفاق. يعني الصحابة بل يجب الرد الى الشرع وقوله

310
01:44:58.300 --> 01:45:18.300
يغم عليكم فاكملوا العدة فاصل في المسألة. فاصل يعني هذا محل النزاع والحل هنا. وابن عمر رضي الله عنه له حال انفرد بها لم يتاب عليها وهذا التعليل ليس ليس بسيد. يعني اذا اردنا ان الا نوافق ابن عمر لا نأتي بما رد عليه ونحو ذلك. فلنقول في

311
01:45:18.300 --> 01:45:38.300
هذا الموضع خالف الناس خالف الناس والا كل صحابي لو اردنا ان نعدد ما خالف فيه النصوص نجد له الكثير لكن اجتهادات حينئذ لا مع مثل هذه العبارات والا لا قد يكون هذا سلما للوقوع في ابن عمر وكل تأويل او تفسير منه يطعن

312
01:45:38.300 --> 01:45:58.300
بان اباه قد انكر عليه بانه كان يغسل عينيه بانه كان يتتبع الاثار وانكر عليه ابوه وهو اولى منه واعلمه كبار الصحابة الى يقول هذا ليس بسديد. لماذا؟ لان الاصل في الصحابي انه ثقة فيما نقل والاصل انه يجتهد فيما يرى انه موافق للشرع

313
01:45:58.300 --> 01:46:18.300
اين ننظر في قوله على جهة الاستقلال؟ ولا نأتي نعد له ما شد فيه او خالف فيه نقول لا هذا ليس بسهل ليس بصحيح وكذلك لغيرهم من الافاضل وكل يؤخذ من قوله وكذا فعله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العامة. كل يؤخذ من قوله ويترك في اي زمان

314
01:46:18.300 --> 01:46:38.300
في اي مكان فهي قاعدة عامة لا يخصص بها محل دون دون محل. ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه ان نصوم يوم الثلاثين ان غم علينا فان ظهر انه من رمظان هل يرجع عن رمظان؟ قالوا نعم يجزي لماذا؟ لانه

315
01:46:38.300 --> 01:46:58.300
وجوبه معلق بنية خاصة. وهو انه من رمضان فلو صامه ولم ينوي انه من رمضان وانكشف انه من رمضان هل يرزي؟ هل يرزي؟ لا يرزي قولا واحدا. لو صامه نفلا او صامه ولا

316
01:46:58.300 --> 01:47:18.300
الا انه يوم الثلاثين. وكان يوم غيب ثم انكشف فاذا به اول يوم من رمضان. نقول هذا لا يجزئه قولا واحدا. والمذهب هنا لكونهم اوجبوا الصيام بنية انه من رمضان قالوا ان انكشف انه من رمضان اجزأ عن رمضان وبقية الناس

317
01:47:18.300 --> 01:47:38.300
ماذا؟ قضاء ذلك اليوم. ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه. وتثبت بقية توابع الصوم من وجوب الكفارة بوطء فيه لو وطأ فيه عمدا حينئذ قالوا تترتب عليه كفارة بشرط ان لا يظهر انه من

318
01:47:38.300 --> 01:47:58.300
شعبان بشرط الا يظهر انه من شعبان. فان ظهر انه من شعبان حينئذ لا لا كفارة. متى يظهر انه من شعبان في اخر رمضان في اخر رمضان وهذا ذكره في ووجوب الامساك على من على من لم يبيت النية

319
01:47:58.300 --> 01:48:18.300
نعم. لتبعيتها للصوم ما لم يتحقق انه من شعبان بان لم يرى مع الصحو هلال شوال بعد ثلاثين ليلة ليلة التاسع او يوم التاسع والعشرين بحثوا عن هلال شوال ما ما رأوا. جاءوا يوم الثلاثين يبحثون ما رأوا

320
01:48:18.300 --> 01:48:48.300
ما حكم ليلة يوم ثلاثين بعد الغروب بحثوا عن هلال سواء ما رأوا ماذا يصنعون؟ ها هذا يدل على انهم قد اخطأوا في الدخول اذا بحث عن هلال شهر شوال يوم الثلاثين ولم يرى حينئذ لابد ان يكون قد اخطأوا في في الدخول

321
01:48:48.300 --> 01:49:08.300
فاذا صامه صامه وتبين ان ان شوال لم يظهر مع صحو يوم الثلاثين قد علمنا انه ماذا؟ انه صام من شعبان. فاذا وطأ في ذلك اليوم قالوا لا يجب فيه كفارة عليه. واذا قلنا المسألة من اصل

322
01:49:08.300 --> 01:49:28.300
ورود الان فلا اشكال. ويجزئ صوم ذلك اليوم ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة. وان نوى صوم يوم الثلاثين من شعبان مستند شرعي هكذا من هواه. من رؤية هلاله او اكمال شعبان او حيلولة غيم او قتل او نحوه كان

323
01:49:28.300 --> 01:49:48.300
قامه لحساب ونجوم ولو كثرت اصابتهما او مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه. لو اعتمد هذي مشكلة لا. لو اعتمد على الحساب حينئذ لا يجزئه الصوم. لا يجزئه الصوم. لماذا؟ لانه لم يعتمد على مستند شرعي لابد

324
01:49:48.300 --> 01:50:08.300
يكون الدخول ثابتا بالطريق الشرعي وهذا لم يثبت به به شرع. لعدم استناده لما يعول عليه شرعا. وكذا لو صام يوم الثلاثين تطوعا فوافق الشهر لم يجزئه لعدم لعدم التعيين. قالوا وتصلى التراويح تلك الليلة يعني اذا صام يوم ليلة الثلاثاء

325
01:50:08.300 --> 01:50:38.300
ليلة الثلاثين قلنا يصبح صائما اليس كذلك؟ اذا كان يوم الثلاثين غيب يصبح صائما بنية انه من طيب يصلي التراويح؟ تقام في المساجد؟ ها؟ يصلي. لماذا؟ من باب الاحتياط لاننا احتطن في الواجب. فالاحتياط في السنة من باب من باب اولى. فنحتاط ليلة الثلاثين نصوم على انه من

326
01:50:38.300 --> 01:50:58.300
رمضان ونصلي التراويح ليلة ثلاثين. احتياطا للسنة قال احمد القيام قبل الصيام. قيامه قبل قبل الصيام. وهذا فيه نظر ويجب الامساك على من لم يبيت نيته لا عتق او طلاق معلق برمضان. يعني كل الاحكام المترتبة على دخول شهر رمضان لا تثبت

327
01:50:58.300 --> 01:51:18.300
لو قال قائل لزوجته ان دخل رمظان فانت طالق. وكانوا حنابلة. ويوم الثلاثين غم عليه ها تطلقه ما تطلق؟ لا ما تطلب. ما يترتب الا الصوم فقط. اختلفوا في قيام صلاة

328
01:51:18.300 --> 01:51:38.300
التراويح تلك الليلة هل يصلي او لا؟ المذهب يصلي. لكن لو علق طلاق او عتق او دين مؤجل على دخول في رمضان فضم يوم الثلاثين عليهم يصبحون صائمين بنية انه من رمضان. هذا من باب الاحتياط فقط

329
01:51:38.300 --> 01:51:58.300
وسائل الاحكام لا. قالوا خلافا بين المسألتين. الصيام يجب من باب الاحتياط. واما الطلاق فلا يقع. واما العتق فلا يقع. واما الدين المؤجل فلا يحل. بل لا بد من دخول شهر رمضان بيقين. اذا ذكر

330
01:51:58.300 --> 01:52:18.300
مصنف رحمه الله علامتين متفق عليهما وهما رؤية الهلال فان لم يرى حينئذ نرجع الى ماذا؟ الى اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا خصوه بماذا؟ بالصحو. فان غم قالوا لا يجب ويدخل شهر رمضان بما

331
01:52:18.300 --> 01:52:31.400
هذا بالاحتياط فنحكم على اليوم بانه يجب صومه لكنه بجهة الاحتياط والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين