﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.800
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:32.800 --> 00:00:52.800
وتأخير السحور وهذا معطوف على قوله وسنة لمن شتم قوله اني صائم هذا من المسنونات ثم قال وتأخير السحور وهذا الذي وقفنا عن التأخير سحور سحور بضم السين لانه يقال سحور من فتح السين فعول ويقال

3
00:00:52.800 --> 00:01:12.800
بضمها. كما مضى معنا في طهور وطهور. فالطهور بالفتح اسم لما تفعل به الطهارة. وبالظم اسم والوضوء بالفتح اسم لما؟ لما يتوضأ به والوضوء بالضم اسم لما؟ اسم للفعل نفسه. كذلك

4
00:01:12.800 --> 00:01:32.800
بفتح السين اسم لما يؤكل. اكل نفسه يسمى ساحورا. وفعلك انت في ذلك الوقت يسمى يسمى بالضم اسم للفعل على العشر. وقيل يجوز في اسم الفعل الفتح ايضا. والمراد هنا الظم. المراد في قول المصنف وتأخير

5
00:01:32.800 --> 00:01:52.800
سحور الذي هو الفعل وليس الكلام فيما يؤكل لانه لا حديث فيه الا من جهة ما ينكر من من الاستحباب. حينئذ يضبط قوله سحور بالظام. قال وسنة تأخير سحور السحور قالوا فيه ثلاث مسائل. الاولى

6
00:01:52.800 --> 00:02:12.800
في استحبابه ما حكمه؟ الاصل فيه الاستحباب هذا محل وفاق بين بين اهل العلم لا خلاف بين العلماء في استحبابه لحديث تسحروا تسحروا فان في السحور فان في السحور بظم بركة. ولحديث فصل ما بين صيام

7
00:02:12.800 --> 00:02:32.800
وصيام اهل الكتاب اكلة السحر رواه مسلم. ونقل ابن المنذر الاجماع على ندبية السحور وليس بواجب. وليس بواجبه مع كونه قد تسحروا والاصل في الامر ما الاصل في الامر الوجوب. حينئذ نحتاج الى

8
00:02:32.800 --> 00:02:52.800
الى قرينة صارفة للامر عن ظاهره لا مقتضى الاستحباب. فلك وجهان اما دعوة الاجماع ان تكون صحيحة بانه لا خلاف في المسألة. حينئذ يكون قوله تسحر مصروف من ظاهره الوجوب الى الاستحباب بالاجماع

9
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
ونقل الاجماع غير واحد كما ذكرناه عن ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل لابن المنذر الاجماع على ندوية السحور. وكذلك دلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه واصل هو واصحابه بكون السحور ليس واجبا

10
00:03:12.800 --> 00:03:32.800
الصلاة هو ان يواصل بين يومين فاكثر دون دون افطار. فلما اسقط سحور اليوم الثاني بمواصلته هذا من افطاره في اليوم الاول دل على انه ليس بواجب. لان المواصلة ليست واجبة. ليست واجبة. حينئذ في حقه عليه الصلاة والسلام

11
00:03:32.800 --> 00:03:52.800
مستحبة او قيل مباحة وفي حق غيره قيل مباحة وقيل محرمة وقيل مكروهة. وعلى كل لا يسقط الواجب بفعل واحد من الصحابة او غيره ولا بفعل مكروه. فيبقى على على الاصل. فعينئذ مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه

12
00:03:52.800 --> 00:04:12.800
ولو كان تنكيدا لهم كما قد يأتي. نقول هذا قرينة صارفة لقوله تسحروا. فان في السحور ضرب وهذا يعتبر قرينة لفظيا والاول قرينة معنوية وهي الاجماع. اذا وسنة تأخير سحور عرفنا حكمه. واما

13
00:04:12.800 --> 00:04:42.800
وقته فقد قال المصنفون تأخير سحوره. اذا المسنون هو التأخير. والاستحباب يكون مطلقا كونوا مطلقا. من اول الليل الى اخر جزء من اجزائه يعتبر وقتا للسحور. سواء اكل فنام او نام ثم اكل. فيستوي فيه فيه الامران. اذا وقته وقت السحور قال احمد يعجبني تأخير

14
00:04:42.800 --> 00:05:02.800
السحور. ولذلك نص عليه المصنف هنا وهذا يكاد يكون فيه اجماع. ولذلك سمي السحور سحورا ايقاعه في وقت السحر وهذا مأكول من من محله وزمنه. لقول زيد ابن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت

15
00:05:02.800 --> 00:05:22.800
كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين اية. متفق عليه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان السنة هي تأخير السحور الى خمسين اية يعني ربع ساعة فاقل. حينئذ يكون هذا المقدار هو مقدار لافضلية السنة. وليس

16
00:05:22.800 --> 00:05:42.800
ان السنة محصورة في هذا لا بل تتحقق السنة ولو قدمه في اول الثلث الاول من الليل فيكون متسحرا كما اذا اكل فنام في اول الثلث الاول او في الثاني او في اول الثالث قبل السحر حينئذ يحكم بكونه قد اتى بالسنة

17
00:05:42.800 --> 00:06:02.800
ولكن السنة قد يكون لها محل كما الشأن في السنن الرواتب. لو فعلها في المسجد او فعلها في بيته. اتى السنة ولكن الاولى ان يؤخرها الى الى بيته. كذلك القول في في السحور. الاولى ان يأتي به في وقت السحر. ولذلك قال زيد ابن ثابت سحرنا

18
00:06:02.800 --> 00:06:22.800
مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان بينهما؟ قال قدرا. خمسين اية متفق عليه. ولقوله كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. رواه الترمذي وغيره. وقال العمل عليه عند اهل العلم. ولقوله كلوا واشربوا. حتى يؤذن

19
00:06:22.800 --> 00:06:42.800
وام مكتوم وفيه الاعتماد على صوت المؤذن لكن ان كان ثقة ان كان يوثق في المؤذن حينئذ يعتمد عليه في الافطار وفي وقت الامساك. واما اذا لم يكن كذلك حينئذ الاصل ان يبقى حتى يظهر ويتبين الفجر او حتى يتيقن غروب الشمس

20
00:06:42.800 --> 00:07:02.800
او غلبة ظنه. وفيه الاعتماد على صوت المؤذن وجواز الاكل بعد النية. ولاحمد عن ابي ذر لا تزال امتي بخير ما السحور وعجلوا الفطر ولانه اقوى على الصوم وما كان اقرب الى الفجر كان اعون عليه ولا نزاع في مطلوبيته

21
00:07:02.800 --> 00:07:22.800
في كونه مطلوبا على جهة الاستحباب. واما الوجوب فلا اعرف من قال بوجوبه. ووردت السنة بالحث عليه ففي الصحيحين ما تسحروا فان في السحور بركة. ولاحمد السحور كله بركة. فلا تدعوه. ولو ان يزرع احدكم جرعة من ماء

22
00:07:22.800 --> 00:07:42.800
ان الله وملائكته يصلون على حديث فيه فيه ضعف. ولانه يقوي على الصيام علته لانه اذا كان اقرب الى الى الفجر حينئذ الفصل او ترك الطعام والامساك عنه يكون الوقت فيه اقل مما لو تسحر في منتصف الليل حينئذ الجوع يأتيه بعد

23
00:07:42.800 --> 00:08:02.800
مباشرة لو تسحر في منتصف الليل قد يجوع في اول النهار فلا يتقوى على على العبادة واما اذا اخره واما اذا اخره الى اخر الليل حينئذ يكون له قوة على الصيام وينشط له وتحصل بسبب الرغبة في ازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه

24
00:08:02.800 --> 00:08:22.800
على المتسحر. ولذلك قال هنا ولا يجب السحور حكاه المنذر وغيره اجماعا. واما ما يتسحر به فكل ما حصل من اكل او شرب حصل به فضيلة السحور. لقوله ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء

25
00:08:22.800 --> 00:08:42.800
جرعة مما وروى ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم سحور المؤمن التمر حينئذ الله لا يختص في شيء معين. بما بما شاء ليس فيه كسنية الفطر ان يكون على رطب فان عدم فعلى تمر والا على ماء

26
00:08:42.800 --> 00:09:02.800
حينئذ هذا صار مرتبا لوروده في النص. واما السحور فلا يثبت فيه وما ورد عن حديث ابي داود فيه فيه كلام. وكذلك حديث ولو ان يشرع جرعة مما فيه فيه كلام. فلا يبقى الاصل على ماذا؟ على اباحة التسحر باي اكل كان. باي اكل كان. اذا

27
00:09:02.800 --> 00:09:22.800
مسائل من حيث الاستحباب قلنا هذا محل وفاق. ثانيا في محل او وقت السحور وثالثا فيما يتسحر به. قال في الشرح ان لم يخشى طلوع فجر كان. يعني يسن تأخير السحور متى؟ الى متى؟ ما هي الغاية؟ ان لم يخشى طلوع الفجر يعني

28
00:09:22.800 --> 00:09:42.800
لماذا؟ لانه ان اكل شاكا في طلوع الفجر قلنا يباح له الاكل يباح له كل ما حتى يتيقن انه انه قد انتهى الليل ودخل في الفجر. الفجر الثاني يعني طلع الفجر الثاني. حينئذ يأكل ما

29
00:09:42.800 --> 00:10:02.800
دام العصر بقاء الليل. وعلى المذهب كما سبق ان تبين له بعد ذلك ان اكله قد وقع بعد طلوع الفجر لزمه القضاء والاصل ان يقال بان الاصل بقاء الليل. فما ظنه من ليل فاكل او شرب ولو كان شاكا فيبقى الاصل واليقين

30
00:10:02.800 --> 00:10:22.800
والليل وحكم المشكوك فيه مطروح. وما ترتب على المطروح فهو مطروح. فيبقى على الاصل وهو حل حل الاكل والشرب ومثله ومثله الجماع. واما قوله وكره جماع مع شك في طلوع الفجر الى سحوب. نقول هذا فيه فيه نظر لان ما ورد في

31
00:10:22.800 --> 00:10:42.800
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كونهم يأكلون ويشربون وقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن. لا يتوقع هذه الامور ليست كالاكل من جهة الاحتياج وكثرتها كل يوم يأكل ويشرب. فحينئذ يكون التنصيص عليه من باب التنصيص على الغالب. واما الجماع لا يشترط انه كل يوم يأكل ويشرب

32
00:10:42.800 --> 00:11:02.800
حتى يقول كلوا واشربوا وجامعوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. حينئذ عدم ذكر الجماع لا يدل على ان الحكم خاص بالاكل والشرب فيباح له ولو كان شاكر. واما الجماع فلا يباح. واما خشية طلوع الفجر الثاني فيترتب عليه الكفارة لانه

33
00:11:02.800 --> 00:11:22.800
قالوا اذا اكل او شرب فظهر انه قد اكل او شرب بعد طلوع الفجر الثاني فيلزمه القضاء فقط. واما لو جامع وجامع وجامع ثم ظهر انه قد طلع الفجر قالوا لزمه القضاء والكفارة. سدا لهذه الذريعة من ان تجب عليه الكفارة قالوا يكره

34
00:11:22.800 --> 00:11:42.800
نقول الكراهة حكم شرعي فلابد من من دليل بل الصواب انه يحل له الاكل الى اخر جزء من اجزاء الليل لو علم انه يؤذن في الساعة الخامسة بالتمام بالثواني والاواني ان يأكل الى اخر جزء من اجزاء الساعة الرابعة. وكذلك الشرب والجماع

35
00:11:42.800 --> 00:12:02.800
هنا قال وقرئ جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. لما في الجماع مع الشك من التعرض لوجود الكفارة تقول الاصل بقاء الليل. احل لكم ليلة الصيام ليلة. هذا الجزء الاخير هل هو جزء من الليلة او لا

36
00:12:02.800 --> 00:12:22.800
ما الجواب؟ نقول جزء من الليلة. الله عز وجل يقول احل. اذا نبقى على ماذا؟ على ما احله الله عز وجل حتى يأتي دليل يدل وعلى الكراهة واستصحاب الاصول هو الاصل. والاصول المستنبطة من جهة المعاني المعقولة ليست كالاصول المنصوصة. هذا اصل منصوص

37
00:12:22.800 --> 00:12:42.800
كما في قول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا اعتراض عليها. فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نقول هذي كلها اصول الاصل وهي اصول منصوصة منطوق بها. فحينئذ لا اعتراض عليها. بخلاف الاصول المستنبطة. الاصول المستنبطة. حينئذ

38
00:12:42.800 --> 00:13:02.800
هذا لا يعترض عليه وهو قوله تعالى احل هذا اذن من الرب جل وعلا بحل الجماع ليلة الصيام صيامي واول جزء من غروب الشمس من الليلة الى اخر جزء داخل في مفهوم قوله ليلة بل في

39
00:13:02.800 --> 00:13:22.800
حينئذ لا يصح استثناء جزء واحد الا بدليل شرعي. فاخر جزء هو يباح له الجماع فيبقى على الاصل كره جماع لما هنا ذكره لما في الجماع مع الشك من التعرض لوجوب الكفارة. ولانه ليس مما يتقوى به لا قد يتقوى به البعض

40
00:13:22.800 --> 00:13:42.800
بعظ الناس اذا انشغل ذهنه ها يظعف ينهد كما يقال او يقوله البعظ حينئذ قد اذا وجد من نفسه حاجة الى اهله فقد يتقوى بالجماع ونحوه. وازالة الذي يشغل الذهن هذا امر مراد شرعا وهو اصله. ولذلك جاء

41
00:13:42.800 --> 00:14:02.800
القاضي وهو غضبان اخذ اهل العلم انه العلة عامة وهو علة مجمع عليها وهو التشويش وهو تشويش فكل ما يؤدي الى تشويش عبادة ما فازالة ذلك المشوش الاصل انه مطلوب من جهة الشرع. فاذا كان يؤدي العبادة ثاني يوم وهو مرتاح

42
00:14:02.800 --> 00:14:22.800
قد ازال شهوته ولو كان في اخر جزء من من اجزاء الليل. نقول هذا مما يتقوى به على على العبادة لان ما يتقوى به قد يكون امرا حسيا كالاكل والشرب وقد يكون امرا معنويا فمشغول الذهن بالجماع هذا لا يمكن ان ان يقرأ القرآن ونحو ذلك ولانه

43
00:14:22.800 --> 00:14:42.800
ليس مما يتقوى به ولا يستحب وفاقا. لا يستحب هذا فيه نظر. واما السحور مع الشك فلا يكره. وظاهر كلام الموفق قال احمد يأكل حتى يتيقن. فقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك. كل ما شككت يعني

44
00:14:42.800 --> 00:15:02.800
ده مكان ما دام انك شاك فكن. حتى تنتقم من هذه الحالة وهي الشك الى عدم الشك. وذلك يكون انتقال من الشك الى الى اليقين هذا هو الاصل حتى يتبين ولم يقل حتى يبين. اليس كذلك؟ فرق بين بين صيغتين. يتبين هذه

45
00:15:02.800 --> 00:15:22.800
زيادة تفعل زيادة ايضاح وظهور للفجر. فاذا كان شاكا حينئذ يبقى على على الاصل. ولذلك نقول لو اذن المؤذن وهو يأكل او يشرب نقول ايقاع الاذان وخاصة في مثل هذا الزمان يعتمدون على التوقيت. تقاويم ونحوها نقول هذا لم يتبين الفجر

46
00:15:22.800 --> 00:15:42.800
وانما هو امر معلوم من من الحساب والحساب الاصل فيه عدم الاعتماد هذا هو الاصل. فاذا اذن المؤذن الان وصار الناس يأكلون ويشربون حتى ينتهي الاذان فلا نأمرهم بالقضاء. لماذا؟ لان اذان المؤذن هذا مشكوك فيه هل طلع الصبح او لا؟ هل طلع الفجر من الذي يلزم او

47
00:15:42.800 --> 00:16:02.800
استيقن بان المؤذن قد اذن في وقته هذا لا لا يلزم به حينئذ لا نلزم عباد الله بالقضاء او اسناد صومه بمجرد اذان المؤذن وخاصة اذا كانوا لا يوثق باذانهم كما هو الشأن له. في الجملة والله اعلم لا نطعن في الجميع. لكن حسب ما يظهر

48
00:16:02.800 --> 00:16:22.800
ثم نسمع من الناس وكذا انه لا يعتمد على على اذانات الموجودين الان. لا في مساجد ولا في غيرها. قال احمد يأكل حتى يتيقن وقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك. وقال الصديق يا غلام اجف الباب لا يفجأن الفجر. يعني اغلق الباب لا يدخل علينا ضوء

49
00:16:22.800 --> 00:16:42.800
الفجر ولا يعرف لهما مخالف بغلاف الجماع يعني كانه يقول نص الصحابة على انه يأكل ويشرب حتى اخر جزء من اجزاء الليل. يعني نقل عن الصحابة والجماع هل يمكن نقله عن الصحابة؟ انه يجامع حتى اخر ساعة. من الذي يتكلم عن نفسه؟ فالاصل

50
00:16:42.800 --> 00:17:02.800
ان الجماع كالاكل والشرب فما دام ان احد المفطرات او احد مفطرات نعم وهما الاكل والشرب من ورد النص عن الصحابة فيهما بجواز الاكل الى اخر جزء. فحينئذ نقول ما الفرق بينهما؟ بين الاكل والشرب

51
00:17:02.800 --> 00:17:22.800
وهما مفطران وبين الجماع. فالاصل انهما سيان. فالاصل انهما سيان. ولكن المذهب يجرون على التفريق بين الجماع لشدته من حيث ترتب الكفارة عليه والاكل والشرب دونهما ولا شك في هذا ان الشرع لم يسوي بينهما بين الاكل والشرب بينا

52
00:17:22.800 --> 00:17:42.800
التي قالها بعض اهل العلم ان الاكل والشرب يمكن ان يزجر ان يكف نفسه واما الجماع فهذا لا يكبح الا قوي حينئذ لما رتمت الكفارة عتق رقبة قد لا يوجد صيام شهرين هو ما استطاع ان يصبر يوما واحدا فكيف يصبر على شهرين؟ اطعام

53
00:17:42.800 --> 00:18:02.800
ستين مسكين قبل يعدل الى الثالث عند عدم الاول. والقول باسقاطه يحتاج الى نظر. حينئذ تكون هذه الكفارة زاجرا له وكافة له عن الوقوع في هذا المفطر لقوته. واما الاكل والشرب فالنفس تنزجر عنه ابتداء بخلاف الجماع. وفي الصحيحين

54
00:18:02.800 --> 00:18:22.800
حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي لفظ وحتى يقال له اصبحت اصبحت يعني دخل الصباح حكم بدخول الصبح وهذا اذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اذن ثم اذن. بعض الان المفتين يقول اذا

55
00:18:22.800 --> 00:18:42.800
قال الله واشربت او اكلت. ها؟ لزمك القضاء. هذا غلط. لما ذكرناه من كون قوله الله اكبر. هل هو مقطوع به لكونه قد اذن في وقت قيل له اصبحت اصبحت؟ جوابنا وخاصة مع الوقوف مع ظاهر النص حتى يتبين

56
00:18:42.800 --> 00:19:02.800
ولم يقل حتى يبين. ولا شك ان فرقا بين الصيغتين. لو قيل حتى يبين صار له وجه. ولكن الشرع بالتبين بحيث لا يتردد فيه اثنان. ولذلك نص الامام احمد غيره انه لو وقف عالمان بالوقت

57
00:19:02.800 --> 00:19:22.800
قال احدهما طلع الفجر وقال الاخر لا قال كل حتى يتفقا. كل واشرب حتى حتى يتفقا. لماذا لانه لم يتبين الفجر. لو بالواحد نقول ليس الشرع او لم يعلق الشرع بمجرد بيان

58
00:19:22.800 --> 00:19:42.800
وظهوره بل زيادة على ذلك ان يتأكد ويستيقظ من طلوع الفجر. ومجرد الله اكبر ما ما نقول هذا بانه قد طلع الفجوة وفي لفظ حتى يقال له اصبحت اصبحت لابي داوود ولابي داوود سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا

59
00:19:42.800 --> 00:20:02.800
او حتى يقضي حاجته منه. والمراد والله اعلم ما لم يعلم طلوع الفجر ولامكان سرعة اكله وشرب كحله. نقول هذا هو المراد من من الناس بل المراد اباحة الاكل وشربه حتى يتبين. والشرع شدد في الافطار ولم يشدد في بابه

60
00:20:02.800 --> 00:20:22.800
الامساك شدد في الافطار ولم يشدد في باب الامساك ولذلك وقع خلاف في الامساك طويل عليم ووردت اثار عن كثير من الصحابة بانهم يتأخرون الى بعضهم ما بعد الصلاة. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي فجر ثم اذا اتجه الى الناس

61
00:20:22.800 --> 00:20:42.800
قال الان قد بان الفجر. يعني له الاكل الى ان ينقظي من صلاته وليس اذا قل الله اكبر. نرجع الى الى الاصول اذا عرفنا هذه السنة وهي تأخير تأخير سحور اجماع حكاه الوزير وغيره وجزم الشيخ وغيره ابن تيمية رحمه الله

62
00:20:42.800 --> 00:21:02.800
سنة للصائم ان يؤخر السحور ولا خلاف في ذلك. فان تسحر في اول الليل حكم بكونه قد تسحر. ولا اشكال في هذا لان المراد هو الاكل من اجل الصيام ان يتقوى من اجل من اجل صيامه. قال رحمه الله وتعجيل فطر

63
00:21:02.800 --> 00:21:22.800
الاول تأخير سحور يقابله الفطر هل يؤخر الفطر كما اخر السحور؟ نقول لا بل السنة هي تعجيلك تعجيل ويسن تعجيل فطره وهو قول اكثر اهل العلم. بل اجماع ولا يعرف مخالفة الا من جهة اهل البدع. اجماعا حكاه

64
00:21:22.800 --> 00:21:42.800
وغيره وجزم به الشيخ وغيره. ويسن تعجيل فطره ويستحب ان يفطر قبل الصلاة. قبل قبل ان يصلي يعني. لما روى انس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء رواه ابن عبدالبر. لقوله صلى الله عليه

65
00:21:42.800 --> 00:22:02.800
لا يزال الناس بخير يعني الناس موصوفون بالخير مدة ما علق عليه الحكم ما عجلوا الفطرة ما عجلوا ما هذه مصدرية مدة تعجيلهم الفطرة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا يعني مدة تعجيله

66
00:22:02.800 --> 00:22:22.800
متفق عليهم امتثالا للسنة ولا حديث عائشة كان يعجل الافطار صححه الترمذي ولحديث ابي هريرة مرفوعة يقول الله تعالى قال ان احب عبادي الي اعجلهم فطرة. رواه احمد والترمذي. قال ابن عبد البر وغيره احاديث

67
00:22:22.800 --> 00:22:42.800
الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة. صحيحة متواترة. حينئذ خالف مخالف لا عورة لا يلتفت بخلافه لا يلتفت لخلافه وليت الفقهاء يسيرون على ان النص اذا كان واضحا بينا ولم ينقل عن السلف فيه خلاف

68
00:22:42.800 --> 00:23:02.800
ان لا يذكر فيه خلاف اصلا. ولو كان لي لبعض المتأخرين وخاصة اذا كانت السنة نصا وكانت متواترة. قال رحمه الله صحيحة متواترة وقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا واضح بين ان ما بعد الى يعتبر غاية لما

69
00:23:02.800 --> 00:23:22.800
بما قبل. ثم اتموا الصيام يعني فليمتد معكم الامساك عن الاكل والشرب والجماع الى الليل. الى اخر جزء من امساء الليل وذهب بعضهم الى انه يجب وهذا الذي يسلكه فقهاء في المذهب وغيره الى انه يجب امساك

70
00:23:22.800 --> 00:23:52.800
جزء من اجزاء الليل. ويجب امساك اول جزء من اجزاء الليل والليل له طرفان اول اولهم الجهاد. من جهة الامساك واخره من جهة الافطار. قال تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. حكم بكونه محل محل الصيام النهار. ضده نقيضه الليل. لا

71
00:23:52.800 --> 00:24:12.800
يمكن ان يحكم قطعا بكون الصيام قد وقع بين النهار الذي يكون بين طرفيه الا اذا امسكت طرفا من الليل وطرفا منها من من الليل من اخره من اوله ومن اخره فيجب امساك جزء من اخر الليل

72
00:24:12.800 --> 00:24:32.800
ليصح امساكك بكونه وقع في في النهار. لانه يتعذر اخر جزء اخر ثانية مع اول ثانية هذا متعذر ذلك ولا يمكن او لا يتم الواجب الا بكونك تمسك قبل طلوع الفجر. تمسك قبل قبل طلوع الفجر

73
00:24:32.800 --> 00:24:52.800
ولا يمكن ان يتحقق بانك اتممت صيامك في النهار اخر دقيقة اخر ثانية بل اجزاء الثانية التي تكون نهارا هذا لا يمكن العلم به. لا يمكن العلم به الا اذا اخذت جزءا من الليل. حينئذ قالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو

74
00:24:52.800 --> 00:25:12.800
واجبة والصواب انه لا يجب ذلك. لا في اوله ولا في اخره. بل متى ما ظن ان الليل قد انقضى كف عن عن الاكل والشرب. ومتى ما ظن ان الشمس قد غربت. حينئذ له الاكل والشرب. فان تبين انه

75
00:25:12.800 --> 00:25:32.800
او اكل او شرب بعد طلوع الفجر فحينئذ الاصح انه لا يقال بالقضاء لان الاصل بقاء الليل. وان تبين انه قد قبل غروب الشمس وقد ظن غروبها فالجماهير جماهير اهل العلم على ماذا؟ على انه يلزمه القضاء وهذا هو الظاهر والله اعلم. لماذا

76
00:25:32.800 --> 00:25:52.800
لان الاصل بقاء النهار. والله تعالى قال ثم اتموا الصيام الى الليل. حدد ماذا؟ منتهاه الصيام فان لم يتمه الى الليل بان اتمهم الى قبل جزء او جزئين او ثلاثة من الليل حينئذ نقول لم يمتثل الامر

77
00:25:52.800 --> 00:26:12.800
لم يمتثل الامر ان جاء حديث واضح بين للتخصيص اعملناه والا بقينا على على الاصل واما حديث اسماء انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على غيمي نقول هذا لا يصلح ان يكون ماذا؟ ان يكون مخصصا او مقيدا لماذا؟ لاحتماله لانه لم يأمرهم

78
00:26:12.800 --> 00:26:32.800
القضاء لم ينقل امرهم بالقضاء ولم يؤمر ان ولم ينقل انه لم يأمرهم بالقضاء. فالحديث ساكت عن القضاء من حالة الوجوب ومن حيث النفي. فنرجع الى ماذا؟ الى العصر. وانما يحتج بعدم النقل متى؟ اذا لم يكن عندنا

79
00:26:32.800 --> 00:26:52.800
اذا لم يكن عندنا اصل نرجع اليه حينئذ نقول لو كان القضاء شرعا لامر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما وجد اصل فكانت الاحالة الى الى الاصول. وقد قررنا قاعدة في باب الوضوء والغسل ان العبادة لا ينظر الى دليل واحد منفك

80
00:26:52.800 --> 00:27:12.800
لا ينظر الى دليل واحد وانما تجمع الادلة كلها ثم تجعل لها اصولا ولها ولها فروع. فيحمل المطلق على المقيد ويقصر صنعاء بالخاص ويحكم بالناسخ اذا اذا لم يمكن القول بالجمع الى اخره. متى؟ اذا جمعنا الادلة كلها بعضها مع

81
00:27:12.800 --> 00:27:32.800
ولا نقف مع نص ثم نقول لو كان مشروعا القضاء لنوقي نقول لا القضاء لم لم ينقض وعدم قضاء لم بل لو كان عدم القضاء هو المشروع لكان الاولى ان ينقل. لان الاصل ماذا؟ الاصل القضاء. افطرنا

82
00:27:32.800 --> 00:27:52.800
ثم ظهرت الشمس ولم نؤمر بالقضاء. ولم نؤمر حينئذ صار هذا مخصصا لقوله ثم اتموا الصيام الى فان افطر قبل الليل لعذر ها كظن غروب الشمس ثم تبين انها لم تغرب حينئذ صار صار مخصصا

83
00:27:52.800 --> 00:28:12.800
فنعكس القضية. هم يقولون لو كان القضاء شرعا لنقل. نحن نقول لو كان ترك القضاء شرعا للقي ها؟ واضح؟ ونرجع اذا لم ينقل حينئذ استويا اثباتا ونفيا فنرجع الى الى الاصل الى الى الاصل

84
00:28:12.800 --> 00:28:32.800
هنا قال ابن عبد البر احاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة. وقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل يقتضي الافطار عند غروب الشمس عند غروب الشمس. حكما شرعيا يعني لو لم يأكل ويشرب. ماذا نحكم؟ هل

85
00:28:32.800 --> 00:28:52.800
افطر او لا؟ ما اكل. نقول قوله ثم اتموا الصيام الى الليل جعل اول جزء من اجزاء الليل محلا للفطر. سواء اكل او لم يأكل. فالصيام والامساك بنية ان ما يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فلو امسك بعد غروب الشمس امساك

86
00:28:52.800 --> 00:29:12.800
في غير محله ليس بعبادة حينئذ تكون العبادة قد انتهت كما اذا قيل في التيمم بخروج الوقت يبطل التيمم مثله اذا غربت الشمس انتهى زمن زمن الصوم ولذلك قال حكما شرعي يقتضي الافطار عند غروب الشمس حكما شرعيا. ولذلك جاء الحديث اذا اقبل

87
00:29:12.800 --> 00:29:32.800
ليل من ها هنا واشار الى المشرق. وادبر النهار وادبر النهار من ها هنا واشار الى المغرب فقد افطر الصائم. ولو لم وهذا فطر حكمي وليس فطرا حسيا. فطر حكمي. يعني حكم الشرع بفطره ولو

88
00:29:32.800 --> 00:29:52.800
لو لم يأكل ولكن هذا يعارضه ماذا؟ يعارضه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالوصال الى السحر. اذن بالوصال الى السحر. اليس كذلك؟ فكيف يقال بانه مأذون له ان يواصل بنية الصيام الى السحر ثم نحكم

89
00:29:52.800 --> 00:30:12.800
بكوني قد افطر عند غروب الشمس. حينئذ اذا قيل بتحريمه مطلقا او كراهته يتوجه الكلام هذا. واذا قيل باب اباحاته للنبي صلى الله عليه وسلم محل وفاق. بل قيل له من خصائصه. يعني مواصلة اليومين والاكثر. اما اذا السحر فهذا

90
00:30:12.800 --> 00:30:32.800
فيه للصحابة. هل الاذن هنا على جهة الاباحة او الاستحباب؟ نقول اكثر اهل العلم على الكراهة. بل الجماهير على انه انه مكروه. وقيل بالتحريم فاذا قيل بهذين قولين يسلم القول بماذا؟ بكونه قد افطر حكما. واذا قيل بالاباحة وهذا ظاهر النص حينئذ نقول هذا فيه نوع

91
00:30:32.800 --> 00:31:02.800
فقد افطر اي دخل وقت اي دخل في وقت الفطر كانجد انجد وادهم اذا دخل تهام وجاز له ان يفطر او انقضى صومه وتم ولا يوصف بانه صائم فانه فان بغروب الشمس خرج النهار. او فانه بغروب الشمس خرج النهار وليس الليل محلا للصوم. قال النووي واجمع

92
00:31:02.800 --> 00:31:22.800
او على ان الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب. وانه يدخل فيه بالفجر الثاني. وقال ابن تيمية رحمه الله اذا غاب جميع القرص افطر الصلاة ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في في الافق. واذا غاب جميع القرص ظهر السواد في في المساء. اذا كان الحكم معلق

93
00:31:22.800 --> 00:31:42.800
بغروب الشمس هل اذا غرب بعضها جزء من القرص افطر؟ ام يشترط غيبوبة جميع القرص ان يشترط غيبوبة جميع القرص وما يتبعه من الحمرة. الثاني الثاني وهو غروب الشمس اذا

94
00:31:42.800 --> 00:32:02.800
هربت الشمس حينئذ غروبها هو غيبوبة القرص كله. فلو بقي حمرة كما هو واضح بعد غروبها حينئذ لا يكون هذا غير مبيح للصائم بالفطر بل الصواب ان الحكم وهذا لا يعرف لاهل السنة اصلا خلاف. الصواب انه معلق بغيبوبة القرص كله

95
00:32:02.800 --> 00:32:22.800
فاذا غرب حينئذ افطر الصائم ولذلك قال هنا افطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة التي تبقى بعد غيبوبة باقية في الافق واذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منه

96
00:32:22.800 --> 00:32:42.800
ها هنا فقد افطر الصائم ويعرف في العمران بزوال الشعاع. اذا هنا قال وسن او يسن وتعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة يعني مدة تعجيل الفطر. والمراد اذا تحقق غروب الشمس

97
00:32:42.800 --> 00:33:02.800
وله الفطر بغلبة الظن. يعني الاصل متى يفطر؟ قلنا تعجيل الفطر. يعجل يعني بعد العصر. يحقق التعجيل او انه معلق بغاية. نقول معلق بغاية. وهي غروب الشمس. متى يحكم بغروب الشمس؟ نحن ما نرى الشمس. متى نحكم بكونها

98
00:33:02.800 --> 00:33:22.800
قد غربت اما بيقين واما بظن. اليقين لا اشكال فيه. كمن يرى كمن يرى الشمس قد غربت قرصه كله غار له الفطر يقينا. لكن من لم يرى فهل يكفي الظن او لا؟ الصواب وانه يكفي الظن. وان كان المذهب في مثل هذه المسائل

99
00:33:22.800 --> 00:33:42.800
الاصل في اليقين. ودل على اعمال الظن حديث اسماء. انهم افطروا في يوم غيم. ها؟ ظنوا ماذا غروب الشمس وقد طلعت الشمس. اذا افطروا بناء على اي شيء؟ اعمالا للظن بدليل ماذا؟ انه يتعذر اليقين

100
00:33:42.800 --> 00:34:02.800
غين كله سحاب كيف يرون الشمس؟ لا يمكن رؤية الشمس فلما كشف الغيم وكشف السحاب ظهرت الشمس حينئذ افطر بناء على ظني فلما تبين انه يعني الفطر وقع في غير محله بقوا على الاصل وهو يزامهم بالقضاء

101
00:34:02.800 --> 00:34:22.800
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك. لا ايمكن اليقين الذي لا يقبل الشك؟ يمكن لكن بترك سنة. مثلا يعلم انه في حدود الساعة السادسة يؤذن المغرب. فيجلس

102
00:34:22.800 --> 00:34:42.800
السادسة والنصف. استيقظ او لا؟ استيقظ لكنه ترك تعديل الفطور واخر صلاة الماء. وقع في في مخالفة السنة حينئذ ان يبني على على الظن الا بعد ان يذهب وقت طويل من الليل ليفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور الى اخر كلام

103
00:34:42.800 --> 00:35:02.800
رحمه الله تعالى. والفطر قبل صلاة المغرب افضل بالاتفاق. ولخبر عائشة رواه مسلم لخبر انس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ما رواه ابن عبدالبر. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها باكل. يعني تعجيل الفطر بماذا؟ يحصل

104
00:35:02.800 --> 00:35:22.800
ادنى وكما. ما هو الادنى بشرب؟ وما هو الاعلى باكله؟ هل كل اكل؟ قال لا وانما جاءت سنة بتعيين بعض ما يفتتح بهاء الفطرة. يعني لا يبدأ بكبسة ياكل لحم

105
00:35:22.800 --> 00:35:42.800
وانما جاءت السنة بذكر نوع معين تحصل بها القوة اول ما ما يفتتح فطره قال ويكون على على تعجيل فطر على رطب بضم ففتح رطب فعل جمع رطبة وهو التمر اللين الذي لم ييبس

106
00:35:42.800 --> 00:36:02.800
تمر اللين الذي لم ييبس لانه يوافق المعدة لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات يفطر على على رطبات. قبل ان يصلي قبل ان يصلي هذا فيه ارشاد الى ان الفطرة انما يكون قبل قبل الصلاة

107
00:36:02.800 --> 00:36:22.800
ولكن يحذر في خطباء لا يؤخذ من هذا العموم انه يأكل كل ما كل شيء ويتأخر عن صلاة الجماعة قال على رطبات قبل ان يصلي. حينئذ لا يتأخر عن صلاة الجماعة. فان لم تكن يعني مطبات فعلى

108
00:36:22.800 --> 00:36:42.800
امارات فان لم تكن تمرات حسا حسوات يعني شرب شربات من ماء. رواه ابو داوود والترمذي قال حسن غريب وفيه سنية تعجيل الفطور وانه على رطى وانه على على رطب. قدمه على اليامس فيقدم عليه

109
00:36:42.800 --> 00:37:02.800
وجد فان لم يوجد فيفطر على تمرات. على تمرات. لان التمر حلو وكل حلو يقوي البصر. حلو بضم لا بكسرها. وكل حلو يقوي البصر. وله وصححه اذا افطر احدكم فليفطر على تمر. فان لم يجد فعل

110
00:37:02.800 --> 00:37:22.800
ماء فانه طهور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على امته. ونصحه له فان اعطاء طبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة ادعى الى قبوله. ادعى الى الى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما القوى الباصرة

111
00:37:22.800 --> 00:37:42.800
فانها تقوى به او تقوى به. واما الماء فان الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس. فان رطبت من ماء كبر انتفاعه وبالغذاء وبعده هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها الا اطباء القلوب

112
00:37:42.800 --> 00:38:02.800
فهذا دل على ماذا؟ على ان تخصيص هذا النوع من المأكول ليفتتح به فطره وهذا مقصود من جهة الشرع. فقد وافق طب حسي مع الطب الشرعي على كون هذه المادة مقوية للصائم. فان عدم يعني الرطب

113
00:38:02.800 --> 00:38:22.800
بالجرة يعني فعلى كامل. هذا على مذهب الكوفيين. فتمرن فان عدم يعني التمر فماء يعني فعلى ماء. يعني حرف الجر وبقي عمله على مذهب الكوفيين. لم؟ ثبت من حديث انس السابق انه يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن

114
00:38:22.800 --> 00:38:42.800
فعل ثمرات فان لم تكن يعني تمرات حسوات من من ماء. وقول ما ورد يعني يسن عند الفطر قبل ان يأكل قبل ان ان يأكل. قول ما ورد مطلقا او مقيدا. مطلقا اذا اكل او شرب

115
00:38:42.800 --> 00:39:02.800
ان يستفتح بي بسم الله. واذا اكل او شرب ان يحمد الله. هذا امر مطلق وليس مقيدا بالفطر. ومقيد بالدعوات الواردة في هذا المقام فان الصائم له دعوة لا لا ترد كما في الحديث للصائم عند فطره دعوة

116
00:39:02.800 --> 00:39:22.800
لا ترى. رواه ابن ماجة وللترمذي وحسنه ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم الصائم حتى حتى يفطر. وقول ما ورد ما ورد اذا ليس مطلقا. بل يعني لا يدعو دعاء مطلقا. يتعبد به عند اكله. والقول بان

117
00:39:22.800 --> 00:39:42.800
دعاء مستحب في هذا الوقت المراد به الدعاء للنفس. بمعنى ان ما يدعو به قد يكون ذكرا. وقد يكون مطلقا. فالذكر مقيد بما ورد. واما اذا اراد ان يدعو لنفسه فيدعو بما بما شاء. ولا يشترط فيه ان يدعو بما ورد

118
00:39:42.800 --> 00:40:02.800
فقوله قول ما ورد يعني من ذكر يتعبد به لله هذا لابد ان يكون ثابتا. كل دعاء وكل ذكر يتعبد به لله لابد ان يكون منقولا لابد ان يكون منقولا لان الاذكار ها توقيفية

119
00:40:02.800 --> 00:40:22.800
لان الاذكار توقيفية. لا يتعبد من كيسه بل يقف مع ما ورد به الشر. ولو قيل بان الحديث ضعيف فالاصل عدم التعبد به. والقاعدة او ما جرى عليه المتأخرون بان فضائل ها؟ يعمل

120
00:40:22.800 --> 00:40:42.800
في الحديث الضعيف في الفضائل. في الفضائل يعني فضائل الاعمال. هذه العبارة فيها تناقض. فيها تناقض مجالها في محله لكن الصواب نقول هنا الذي ان الصواب ان الحديث متى لم يثبت باي وجه من وجوه القبول عند اهل الصنعة فلا

121
00:40:42.800 --> 00:41:02.800
لله به لا في الاحكام الشرعية من تحليل وتحريم ولا في الفضائل مطلقا. هذا الصحيح عند اهل الحاج بل نص رحمه الله على ان الشروط المذكورة في العمل بالحديث الضعيف تحتاج الى نقل. تحتاج الى دليل لان الاصل عدم القبول

122
00:41:02.800 --> 00:41:22.800
التخصيص لبعض ما يقبل به من الشرع. حرام لا تقبل. ذكر عند الصوم اقبل. اقول الشرع كيف يتعبد مثل هذا هذا التفصيل لا يدرك بالعقل لابد من دليل. حينئذ نقول من اثبت ان ثم شروطا باعمال او للعمل بالحديث الضعيف

123
00:41:22.800 --> 00:41:52.800
في فضائل الاعمال نقول هذا يحتاج الى الى دليل. ثم المتأخرون توسعوا. القاعدة عندهم في فضائل الاعمى فضائل الاعمى الاعمال هل تثبت بالحديث الضعيف؟ لا. قولا واحدا عند السلف النفس الصلاة نفسها لا لا يثبت بالحديث الضعيف. وانما لو ورد ثواب رتب على سنة الضحى مثلا

124
00:41:52.800 --> 00:42:12.800
او ركعتي الفجر. والحديث الضعيف والنفس اذا سمعت له وله وله من الاجر العظيم. تشوقت هل لي ان الاحظ هذا الثواب وهذا المعنى عند العمل او لا؟ هذا المراد. ولكن المتأخرون فتحوا ابواب البدع. على مصراعيها

125
00:42:12.800 --> 00:42:32.800
هذه القاعدة بناء على ماذا؟ على الفهم السقيم لتطبيق هذه القاعدة. يقول السقيم لانه مخالف للشرع. ولا خلاف عند المتقدمين في هذا. فحينئذ الحكم معلق بالفضائل. واما الاعمال فقولا واحدا لا تثبت الا بدليل يصح اعتباره شرعا. واما الحديث الضعيف

126
00:42:32.800 --> 00:42:52.800
تأتي بحديث ضعيف وتقوم تصلي بناء عليه كلها ليس مراده هذا ليس مراد من اطلق القائد هذا وانما مراد فضائل الاعمال. هنا وردت بعض الاحاديث بعضها فيها ضعف. وبعضها حسنه بعض اهل العلم. فمن اعتقد تحصينه له ان يعمل

127
00:42:52.800 --> 00:43:12.800
ومن اعتقد ضعفه فالعصر المنع. ومنه يعني مما ورد قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك اخطأت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. هذا الحديث اخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وفي سنده عبد الملك ابن

128
00:43:12.800 --> 00:43:32.800
هارون ابن عنترة ضعفه احمد والدار قطني وقال يحيى كذاب. قال ابن القيم ولا يثبت. قال ابن القيم ولا يثبت. لا لك صمت وعلى رزقك افطر. هذا رواية ابن السني. وايظا هو حديث معاذ ابن زهرة انه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك

129
00:43:32.800 --> 00:43:52.800
صمت ولست ارتقي الى رواه داود يعني من وجه اخر خلاف ما رواه ابن السني فقد روى عن ابن عباس ورواه ابن داوود مرسل لانه لم يدرك معاذ ابن زهرة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروى الطبراني والكبير والبرقوطي من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه داوود والنسائي والدار القطني والحاكم

130
00:43:52.800 --> 00:44:12.800
من حديث ابن عمر وزاد ذهب الظمأ ذهب الظمأ هذا فيها التحسين لبعض اهل العلم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا الحديث اخرجه ابو داوود ابن السني والدارقطني والحاكم على شرط الشيخين وقالت دار قطمسناده حسن وحسنه الالباني

131
00:44:12.800 --> 00:44:32.800
في الارواء ذهب الظو هذه العبارة ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. نقول هذه ما دام ان حسن الشيخ الالباني طبعا للدار القطني وقولها لا بأس. اما الاولى فلا. فان عدم فتمر فان عدم فمائل وقول ما ما ورد

132
00:44:32.800 --> 00:44:52.800
ما ما ورد واضح من هذا؟ ويستحب تفطير الصائم فطر الصائم هذا نقول مستحب من المستحبات للصوم مطلقا في الفرض صوم رمضان وفي غيره. لما روى زيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم فطر صائما

133
00:44:52.800 --> 00:45:12.800
فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى المراد ان يشبع من فقر صائما. رتب الاجر على ماذا؟ على تفطير الصائم. هذا يحتمل انه ادنى

134
00:45:12.800 --> 00:45:32.800
ما يحصل به الفطر او المراد اشباعه يحتمل. يحتمل ماذا؟ ان الحكم معلق بادنى ما يسمى لو اعطيته كاس ماء فشرب فطرت صائما. هل لك من الاجر مثل اجره؟ لا ينقص من اجره

135
00:45:32.800 --> 00:45:52.800
ام لابد انك تشبعه ابن تيمية رحمه الله تعالى يختار الثاني حديث مرتب على الثاني ولكن ظاهر النص انه متى ما حصل الفطر بسبب فالاصل ان الاجر مرتب. واما الاشباع هذا قد يكون كمالا. قد يكون كمالا. ثم انتقل الى بيان حكم القضاء

136
00:45:52.800 --> 00:46:12.800
اول مسألة ثالثة في هذا الباب يلقى باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء. قالوا ويستحب القضاء متتابعا تحابوا قضاؤه. كيف استحبوا قضاء؟ ها؟ قضاء مستحب او افظل من رمظان عشرين يوم

137
00:46:12.800 --> 00:46:42.800
يستحب ان يقضي ها؟ ها اذا يستحب القضاء الاستحباب هنا ليس منصبا على على القضاء بل على على كانه قال يستحب القضاء فحذف الفاعل الذي هو المضاف. ثم انيب المضاف اليه منابه. فوقع

138
00:46:42.800 --> 00:47:02.800
التباس في مفهوم الاستحباب. فجيء بالمضاف المحذوف ونصب على التمييز. فقيل متتالي هذا الظاهر الله اعلم. ويصح ان يكون حالا. يصح ان يكون حالا لكن الاول اظهر. من باب واشتعل الرأس

139
00:47:02.800 --> 00:47:22.800
اشتعل الشيب الرأسي حذف شيء وقيل اشتعل الرأس ثم حصل ابهاء اشتعل بماذا؟ بالقمل ها نار شيء يحتمل هذا هو ذاك حصل لبس وابهاء. فجيء بالمحذوف المضاف ونصب على التمييز. وفجر

140
00:47:22.800 --> 00:47:42.800
من امضى عيونا فجرنا عيونا هذا العصر. اذا يستحب تتابع القضاء. واما القضاء فهو واجب قولا لاهل العلم لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عدة قلنا هذا

141
00:47:42.800 --> 00:48:02.800
خبر لمبتدأ محذور يعني فالحكم عدة. فالواجب في حقه عدته. حينئذ صار خبرا محذور فعليه عدة فعليه عدة وعليه على هنا تكون ظاهرة في في الوجوب فالواجب حينئذ يكون في شهر رمضان

142
00:48:02.800 --> 00:48:22.800
الواجب المتعلق بذمته هو قظاء تلك الايام. ولم يجب عليه اداء. لاننا قلنا خطاب المتعلق بالمكلفين في شهر رمضان على جهة الخصوص والكلام فيه قد يكون على جهة الاداء وقد يكون على جهة

143
00:48:22.800 --> 00:48:42.800
القضاء كذلك؟ وقد يكون على جهة ايجاب الكفارة. وهذا في نوع من انواع اصحاب الاعداء. ما في حقهم اداء ان افطروا حينئذ نقول هذا يلزمهم القضاء يلزمهم القضاء كمن دخل عليه

144
00:48:42.800 --> 00:49:02.800
شهر رمضان وهو مقيم صحيح. فمرض حينئذ نقول تعلق به الخطاب ماذا؟ اداء. ثم افطر فلزمه القضاء. او دخل عليه شهر ابتداء ولم يخاطب بالاذان بل خوطب بالقضاء مثل ماذا؟ لا سافر

145
00:49:02.800 --> 00:49:32.800
الحائض والنفساء. الحائض والنفساء. دخل الشهر وهي حائض. صومي غدا رمضان ما يجب عليه الفعل وانما نقول تعلق بك. تعلق بك ايجاب صوم شهر رمضان في قيام المانع منع تأثير سبب الوجوب لا سبب الوجوب. سبب الوجوب اذا وجد لابد من من ان يتعلق الوجوب

146
00:49:32.800 --> 00:49:52.800
بكل المكلفين. ولكن قد يمنع من تأثيره يعني امتثاله الان. قد يمنع من تأثيره ماذا؟ مانع الوجوب او تخلف شرط الوجوب. هل انا ما ذكرناه سابقا. اذا يستحب القضاء المراد به

147
00:49:52.800 --> 00:50:22.800
القضاء متتابعا. يعني ان يكون متواليا. ولو فرقه جاز. ولو فرقه وانما قالوا بالتتابع وهنا بالتتابع هنا على جهة الاستحباب لا على جهة الايجاب. وهذا هو المذهب وهو مقيد اذا لم يبقى من شعبان الا ما يتسع للقضاء فقط. ففي هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا

148
00:50:22.800 --> 00:50:42.800
قلنا وجب القضاء وجب القضاء. صوم رمضان محدد شهر كامل من اوله الى اخره. هذا محل للادب محل للاذى. ثم اذا تعلق به اداء بعض ما تركه لعذر. اما اذا لم يكن عذر فلا قضاء

149
00:50:42.800 --> 00:51:02.800
كلام والمذهب كله يستوي فيه امران. اذا تعلق به القضاء لعذر لانه ترك صوم بعض ايام رمضان حينئذ نقول اداء رمضان له اول واخر. والقضاء هل له وقت او لا؟ الان

150
00:51:02.800 --> 00:51:32.800
الاداء واجب والقضاء واجب ومعلوم ان الواجب قسمان باعتبار الوقت واجب مضيق لا يتسع الا لهذه العبادة. وواجب موسع يتسع للعبادة ولغيرها. ها؟ من جنسها. هذا مراد اما لغيرها من غير جنسها لا خلاف فيه. في المضيق والموسع. رمظان قلنا واجب وجوبا مظيقا. فقلنا لا

151
00:51:32.800 --> 00:51:52.800
تسع لغيره هذا ضابط الواجب المضيق لا يتسع لغيره للزكاة وصلاة التراويح ها يتسع او لا يتسع وانما لا يتسع لغيره من جنسه يعني من جنس الصيام. سواء كان على جهة النفل او على جهة الايجار. ولذلك

152
00:51:52.800 --> 00:52:12.800
لو اثر بعذر ثم تذكر القضاء تذكر نذر واراد ان يصومه في هذا اليوم يقول لا يصح صومه لا يصح صومه. لماذا؟ لان الاصل ان يأتي بي من اداء صوم رمضان. لا يمكن ان يقال باحلال

153
00:52:12.800 --> 00:52:32.800
في يوم غير صوم رمضان محل هذا اليوم. ولو كان افطر بعذر فلو كان مريضا وقال غدا لا يجب علي صوم رمضان. اذا علي نذر فاصومه. او غدا الاثنين اصوم يوم الاثنين تقربا الى الله عز وجل. نقول لا يصح

154
00:52:32.800 --> 00:53:02.800
قومه لماذا؟ لانه واجب مضيق. لا يتسع لغيره من العبادة يعني من جنسه. القضاء واجب موسع واجب موسع هذا هو الصحيح انه واجب موسع. ما المراد بواجب موسع انه له ان يفعله في اي وقت من الاوقات. ولغيره من جنسه

155
00:53:02.800 --> 00:53:32.800
هذا الصحيح ولغيره من جنسه. فحينئذ هل له اول واخر؟ نقول نعم. له اول واخر. اما اوله فثاني شوال يوم العيد واحد شوال لا لا يجوز يحرم صومه ويأثم لو صامه ولا يصح ولو كان قضاء عن رمضان. ثاني يوم هذا يستحب له ان يأتي بالقضاء ابتداء

156
00:53:32.800 --> 00:53:52.800
ثاني شوال الى متى؟ الى اخر يوم في شعبان. يعني يوم الجمعة. ها الى ما تأوله ثاني شوال ولا تقوله ثاني العيد. صحيح. بعض طلاب العيد حتى المشايخ وثاني العيد ما في ثاني العيد. هما عيدان

157
00:53:52.800 --> 00:54:12.800
عيد الفطر وعيد الاضحى. والناس خلوا ثاني عيد وثالث العيد. ورابع العيد يقول انا لا لا اصل له. اسمي هذه قاطعة لماذا؟ لانها شرعية. العيد هذا اسم شرعي. رتب عليه الشرع احكام. لا يحل فيه كذا ويجب فيه الى اخره. وثاني يوم هذا

158
00:54:12.800 --> 00:54:42.800
يجوز ان يأكل؟ يجوز ان يصوم. يجوز ان ان يصوم. حينئذ نقول اوله ثاني شوال. واخره نتكلم عن الواجب الموسع ها الى ان يبقى عدد الايام تعلقت به. الى ان يبقى عدد الايام التي افطرها. فان بقي عدد الايام صار واجبا

159
00:54:42.800 --> 00:55:02.800
صار واجبا مضيقا هب انه افطر او امرأة افطرت خمسة ايام نقول لها من ثاني شوال الى يوم اربع وعشرين من شعبان على كيفك. صومي في شوال صومي في ذي القعدة. فرقيها اجمعيها

160
00:55:02.800 --> 00:55:22.800
انت حرة. لماذا؟ لانه واجب موسع انت مخير. وسع الشرع تضيق على الناس ما وسعه الله لا لو صامت ويوم في محرم ويوم في ربيع ويوم في رجب اجزاء. الى ان يبقى لو لم تصم الى يوم اربع

161
00:55:22.800 --> 00:55:42.800
وعشرين نقول صباح يوم اربعة وعشرين واجب عليك ان تصومي. لانه بقي عدد الايام من اخر شعبان ترى واجبا مضيقا فلا يحل لها ترك الصيام ولا يحل لها ان تصوم لا نفلا ولا واجب

162
00:55:42.800 --> 00:56:02.800
ان هذا الصوم الا هذا الصوم. فلو تعارض صوم قضاء رمضان مع غيره من الواجبات قدم صوم صوم رمظان عرفنا الان اذا القضاء واجب موسع. موسع الى متى؟ الى ان يبقى قدر الايام التي بقيت في

163
00:56:02.800 --> 00:56:22.800
من اخر شعبان فحينئذ يتعين عليه وعليها الصوم ولا يحل تأخيره. ولذلك نقول هنا يستحب هذا مقيد. هل هذا المذهب قوله اكثر اهل العلم؟ مقيد بماذا؟ بما اذا لم يبقى من شعبان الا ما

164
00:56:22.800 --> 00:56:52.800
للقضاء فقط. ففي هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا. صار واجبا مضيقا. لا يتسع لهذه العبادة فلا يصح التنفل ها ولا ولا قضاء فرض غير رمضان فكفارة وندري يستحب القضاء متتابعا. لان القضاء يحكي الاداء والاداء متتابع. لانه من باب الاستحباب

165
00:56:52.800 --> 00:57:22.800
مسارعة لبراءة الذمة يعني لامرين. لماذا يستحب التتابع؟ لان القضاء يحكي الاداء قاعدة يحكي الاداء يعني والاداء ان يقع صوم متتابعا فمثله القضاء. وكذلك فيه ابراء لذمته لانه اذا بقي في عنقه ها فقد يكون ترك شيئا من من صوم رمضان. هو لو مات لا يأثم. لو مات لو اخره الى

166
00:57:22.800 --> 00:57:42.800
فمات لا يأثم هذا قولا واحدا. ولكن يموت وقد اكمل شهر رمضان اولى من ان يموت قد بقي في عنقه شيء من من شهر رمضان قال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لا بأس ان ان يفرق

167
00:57:42.800 --> 00:58:16.500
يعني لا يشترط التتابع. ولذلك ذهبوا الى انه مستحب في قول جماهير اهل العلم. لقول الله تعالى فعدة من  هذا يسمى ماذا؟ فعدة من ايام ايام تسمى عند الاصوليين طبقوا الوصول هي ها ذكر في سياق لا تعم

168
00:58:16.500 --> 00:58:46.500
مطلقا يسمى مطلقا والمطلق له عموم ها له عموم قطع النظر عن نوعه. له عموم والعموم هنا هنا يشمل ماذا؟ يشمل الايام ثواب وان كانت متفرقة او كانت متتابعة. لانه قال فعدة من ايام اخر. والايام

169
00:58:46.500 --> 00:59:16.500
تصدق على ها الايام التي صامها متفرقة وصامها متتابع فلو صام يوما من محرم ويوم من صفر نقول صام اياما وقضى اياما اذا صدق عليه النص التقييد النص بكون القضاء لابد ان يكون متتابعا. نقول هذا زيادة على على النص. والمطلق في الاصل انه يجب ان يبقى على اطلاق

170
00:59:16.500 --> 00:59:36.500
ولا يقيد الا بنص. او قياس صحيح. كما ان العامة قد يخصص بالنص قد يخصص بالقياس الصحيح. وما عدا ذلك يبقى العموم على عمومه. ويبقى المطلق على على اطلاقه. اذا استدل ابن عباس

171
00:59:36.500 --> 00:59:56.500
على انه لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام اخر. وهذا قول جماهير اهل العلم. ولكن نقل ابن المنذر عن علي وعائشة وجوب التتابع. وجوب التتابع. قال في الفتح وهو قول

172
00:59:56.500 --> 01:00:16.500
بعض اهل الظاهر وهو قول بعض اهل الظاهر والغالب انهم يشيرون به الى ابن حزم رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق باسناده عن ابن عمر امر انه قال يقضيه تباعا. يقضيه تباعا. لكن هذا ليس فيه ايجاب. يقضيه تباعا هذا فيه

173
01:00:16.500 --> 01:00:36.500
لان قول الصحابي لا يؤخذ كمأخذ النص الشرعي من حيث تطبيق القواعد من حيث الاطلاق والتخصيص والناس اخيري ما تطبق على على اقوال الصحابة وانما هي لنصوص شرعية. وهو احد قولي الشافعي. وتمسكوا بقراءة ابي ابن كعب

174
01:00:36.500 --> 01:01:06.500
عدة من ايام اخر متتابعات. مقيدة او لا؟ هذا مطلق صاحبه قيده كما ان العام قد يكون عاما مقيد بقيد متصل. ولله على الناس حج البيت على الناس يشمل الطعام او لا. ما وجه العموم؟ ما وجه العموم

175
01:01:06.500 --> 01:01:26.500
او الناس عام لفظ من الفاظ العموم. ولو قيل بان لا بأس. يشمل ماذا؟ يعم ماذا؟ المستطيع غير المستقيم. اذا كل الناس يجب عليهم ان يحجوا. ولله على الناس حج البيت من استطاع. من

176
01:01:26.500 --> 01:01:56.500
استطاع اذا المستطيع. هذا مخصص متصل. وقد يكون في المطلق والمقيد مقيد ها متصل بمطلقه. فعدة من ايام قلنا هذا يشمل التتابع وغير التتابع. متتابعات هذا اخرج ماذا؟ المتفرقات. هذي قراءة ابي بن كعب. وعن عائشة انها اسقطت. يعني

177
01:01:56.500 --> 01:02:26.500
هذه الكلمة عائشة تقول اسقطت. وعن عائشة انها سقطت. يعني قوله متتابعات فبقيت القراءة على عدة من ايام اخر. فان لم يصح دعوى الاسقاط فحينئذ هي ليست متواترة. ليست متواترة والقراءة التي لا تكون متواترة الاصح انها كخبر احاد. يعني

178
01:02:26.500 --> 01:02:46.500
قول يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. لان الصحابي لا يزيد كلمة يدعي انها قرآن الا بسماعه هذا الاصل فيه. هذا الاصل فيه. واذا اشترط التواتر في في القراءة حينئذ اسقطنا قراءتها

179
01:02:46.500 --> 01:03:06.500
يعني اثبات انها قرى وتبقى على انها محل لاخذ الاحكام الشرعية منها. لان لان ابي اثبتها فان اما ان تحمل على انها قرآن وليست بمتواترة. فحينئذ اذا انتفى التواتر انتفت قراءة. واذا انتفت القراءة لا يلزم منها

180
01:03:06.500 --> 01:03:26.500
اسقاطها من جهة المعنى. بل يترتب عليه احكام. فحينئذ كخبر احاد كخبر احاد. واذا كان كذلك وقد وردت اثار وورد كما سيأتي من حديث عائشة ووردت فتاوى لبعض الصحابة كابن عباس ان

181
01:03:26.500 --> 01:03:56.500
التتابع ليس بشرط. ليس ليس بشرط. فحينئذ نقول ماذا؟ تعارض عندنا امران. ما تشترط التتابع وما لا يشترط التتابع. فنقول ما اشترط فيه التتابع وهو قراءة ابي النكاح يحمل على الاستحباب جمعا بين المتعارضين. فيجعل كان كلا منهما حديث مستقل. احدهما يأمر والاخر

182
01:03:56.500 --> 01:04:26.500
تعتبر ها صارفا له وهذا مثله. ان صحت القراءة وثبتت حينئذ نقول هذا كخبر احاد كخبر احاديث ويستحب القضاء اي قضاء رمضان متتابعا. فالتتابع حينئذ يكون مستحبا. وكذلك الفورية لان الامر الامر المندوب الاصح انه مأمور به. كما ان الواجب مأمور به هذا هو الصحيح

183
01:04:26.500 --> 01:04:46.500
فحينئذ اذا كان المندوب مأمورا به نقول يقتضي الفورية. يعني متى يستحب ان يبدأ من ثاني شوال وان تكون متتابعان هذا هو المستحب ان يأتي بالقضاء ابتداء من ثاني شوال لانه على الفورية

184
01:04:46.500 --> 01:05:06.500
ثم بعد ذلك ان يكون متتابعا. لان القضاء يحكي الاداء والاداء متتابع. ها؟ وقاله البخاري عن ابن عباس. وقال عن ابن عباس لقوله فعدة من ايام اخر. وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تاب. هذا ضعيف

185
01:05:06.500 --> 01:05:26.500
رواه الدار قطني وفي اسناده سفيان ابن بشر فقد انفرد بوصله وظعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان شاء فرق وان شاء تاب وصحى ابن الجوزي قال ما علمنا ان احدا طعن في سفيان ابن بشر مع علمنا احدا طعن في سفيان ابن مشرف قال

186
01:05:26.500 --> 01:05:46.500
رحمه الله ما علمنا احدا وثق سفيان ابن مسلم عن اذ صار صار مجهولا صار مجهولا وعن محمد بن المنكر قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال ذاك اليك ارأيت لو كان

187
01:05:46.500 --> 01:06:06.500
قال ذاك اليك ارأيت لو كان على احد دين فقظاه الدرهم والدرهمين؟ الم يكن قظاء؟ فالله احق ان يعفو ويغفر رواه الدار قطني وحسن اثنان. في الاحاديث الواردة بالتتابع او عدم التتابع اورده الشيخ رحمه الله في الارواء. ثم قال وخلاصة قولي

188
01:06:06.500 --> 01:06:26.500
انه لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع. لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع الاقرب جواز الامرين كما هو قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويستحب القضاء متتابعا فورا

189
01:06:26.500 --> 01:06:46.500
ولا يجيبان لا الفورية ولا ولا التتابع. لان القضاء يحكي يحكي الاداة. ولما ذكر من النصوص السابقة كنا قلنا فيها فيها ضعف ولانه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق الا اذا لم يبق من شعبان الا قدر

190
01:06:46.500 --> 01:07:06.500
عليه فيجب التتابع اجماعا لضيق الوقت لانه كان واجبا موسعا. ثم صار واجبا مضيقا. ومن فاته رمظان قظاه عدد من ايامي تاما كان او ناقصا اجماعا لو افطر كل رمظان افطر كل رمظان حينئذ يقظي يقظي شهرا

191
01:07:06.500 --> 01:07:26.500
طيب لو قظى شهر ذي القعدة قظاه كاملا من اول يوم الى ان قيل غدا من ذي الحجة ووجدنا ان شهرا ذي القعدة تسعا وعشرين يوما. ورمضان الذي افطره ثلاثين يوما. اذا انقضى شهرا بشهرين

192
01:07:26.500 --> 01:07:46.500
ها؟ معي؟ قظى شهرا بشهر اليس كذلك؟ واليوم هذا الذي افطره في رمظان يسقط او نلزمه به نلزمه به اذا قلت نلزمه به اذا لا يعتبر ان يقضي شهرا وانما

193
01:07:46.500 --> 01:08:06.500
النظر يكون في عدد الايام. اذا قلت نلزمه معناه ليس الشهر بالشهر. لو افطر عليه يحصل امرأة نفساء افطر كل رمضان وكان ثلاثين يوما. قيل لها صومي شهرا محرم. فبدأت من اول يوم الى ان قيل غدا صفر. وكان تسعا وعشرين يوما. هل نقول

194
01:08:06.500 --> 01:08:26.500
قامت شهرا كاملا ويكون بديلا عن شهر رمظان قظاء لرمظان وقد افطر ثلاثين يوما قل لا العبرة بمال بعدد الايام. فلا يكون بالشهر. ويجوز ان يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه لعموم الاية

195
01:08:26.500 --> 01:08:46.500
يفطر في اشد الحر نار طويل. ثم يترصد الشتاء. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. نعم. قال فعدة من هذا مطلق. يشمل فيما اذا افطر في الصيف وقظاه في الشتاء او بالعكس. حينئذ لو شدد على نفسه قال لا انا

196
01:08:46.500 --> 01:09:16.500
في الشتاء اريد ان اطول المدة واريد ان اقضي في الصيف ها؟ يجوز؟ يجوز او فعدة من ايامنا خذ الاصل دائما مثل هذه المسائل ما هو الاصل في القضاء رمظان فعدة من ايام اخر. حاول ان تقلب هذا الدليل وتأخذ منه كل الفوائد وتعلقها بهذا النص. من جهة العموم من جهة الايجاب الى اخره

197
01:09:16.500 --> 01:09:36.500
وسواء افطر بسبب محرم او لا يستحب له القضاء بل يجب عليه القضاء سواء كان بسبب محرم كان اخطر عمدا وهذا على المذهب والصواب انه لا لا يقضي او لا يعني بسبب مباح. وان لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. قضاء رمضان على

198
01:09:36.500 --> 01:09:56.500
اخي على الصحيح فان اخره قال وجب عليه العزم. وجب عليه العزم. يعني العزم يكون بديلا عن وذكرنا في في الاصول هناك ان الصواب لا يجب. ان الصواب لا يجوز. لماذا؟ يعني لو اراد ان يجهله

199
01:09:56.500 --> 01:10:26.500
على هذا الكلام يأثمون لانه اول يوم يحل له الصوم من شوال وثاني يوم شوال حينئذ اما ان يصوم واما ان يعزم يعني ينوي يستحضر انه سيقضي بعد اليسر لهم. فان الفعل واما البدل. نقول الفعل دل عليه قوله فعدة من ايام اخر فاطلق له النهاية

200
01:10:26.500 --> 01:10:56.500
انجاب العزم في ذلك اليوم الدليل ما في دليل. قالوا تعليم ليفارق النفل الواجب لانه لو جاز تركه هذا هو شأن النفل سنة ما كان جائز الترك قالوا لا يمكن ان يكون واجبا. وبذلك استدل بعضهم بهذا الضابط ان الصوم لا يجب على الحائط ولا على النفساء. ولا على المسافر

201
01:10:56.500 --> 01:11:16.500
ولعن المريء لم يتعلق بهم وجوب. لماذا؟ لانه يجوز ان يترك. فلو كان واجبا ما جاز تركه. نقول لا. جائز الترك مطلقا بلا بدل يعني بلا فعل للمأمور به هذا هو الذي يعتبر ندبا. واما لابد من الفعل في اول الوقت او في

202
01:11:16.500 --> 01:11:36.500
او في اخره نقول هذا ليس بجائز الترك مطلقا. ليس بجائزة الترك مطلقا. فان جاز تأخيره عن اول يوم مما الوقت الذي يحل له الصوم وثاني شوال نقول هل تركه وناوي الا يأتي بالقضاء مطلقا

203
01:11:36.500 --> 01:11:56.500
ها هل نوى بهذا بتركه في ثاني شوال لعدم القضاء هل ينوي في قلبه انه لا يقضي ابدا نقول لا مراده ان وقت القضاء موسع فحيثما استطاع ان يأتي بالقضاء اتى به في منتصف

204
01:11:56.500 --> 01:12:16.500
في اخرها حينئذ نقول لا يجب العزم عليه اولا. ومراد بالعزم في اول يوم يجب فيه القضاء اصلا. فان ابيح له التأخير اما الفعل واما البدل. فدل الدليل على الفعل فعدة من ايام اخر. واباح له السعة في الوقت ولم يدل

205
01:12:16.500 --> 01:12:36.500
الدليل على وجوب العزم فنبقى على على العاصمة. وان لم يقضي على الفور وجب العزم قال النووي الصحيح عند محقق الفقهاء واهل الاصول فيه وفي كل واجب موسع انه يجوز تأخيره. هذا بالنصوص ثبتت. مثل ماذا؟ مثل صلاة الظهر

206
01:12:36.500 --> 01:12:56.500
لو كان الجماعة تتأخر الى اخر الوقت نقول اول ما يدخل الزواج وجبت صلاة. لا بد ان يقوم مباشرة يكبر. او له ان يتوضأ ويثنبله ان ينام وان يأكل ويشرب الى اخره. فلابد من ايقاع الصلاة قبل خروج الوقت. نقول هذا واجب واجب وموسع

207
01:12:56.500 --> 01:13:16.500
بشرط العزم عليه نقول هذا تقييد يحتاج الى دليل ولا دليل والله اعلم. واجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الامرين وقال المجد ابن تيمية يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر. ما لم يدرك رمضانا ثانيا. ولا نعلم فيه خلافة. وكذا ذكر غير واحد

208
01:13:16.500 --> 01:13:36.500
مذهب الائمة وجماهير السلف والخلف ان القضاء يجب على التراخي. يجب على على التراخي. ولا يشترط مبادرة به في اول الامكان وتقدم قول ابن تيمية انه لا يأثم بتأخير رمظان قظاء رمظان. ولو مات لانه وقت موسع. ولا يجوز الى رمظان

209
01:13:36.500 --> 01:13:56.500
من غير عذر ابحنا له ان يتأخر الى اخر وقت ثم من شعبان حتى يبقى عليه قدر الايام التي ها تعلقت بذمته. فصار واجبا مضيقا. صاحبنا ما صام. دخل عليه رمظان وهو صام

210
01:13:56.500 --> 01:14:26.500
سقط عنه القضاء هل يسقط عنه القضاء؟ جواب لا. جواب؟ لا. لماذا؟ لان الصوم معلق بالذمة. تعلق بذمته قضاء. وقال فعدة من ايام اخر. وتقييد بكونه نهاية شعبان هذا مأخوذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ووجه الاستدلال به ليس مقطوعا به

211
01:14:26.500 --> 01:14:46.500
وجه الاستدلال على ان اخر وقت انما يكون اخر شعبان فلو فات هل نقول خرج وقته فلقضى ما هو الشأن في الصلاة؟ نقول لا. لان الاصل بقاؤه في ذمته. ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل واضح بين ولا دليل. ولا دليل

212
01:14:46.500 --> 01:15:16.500
في اسقاط القضاء عن ذمته البتة. ولا يجوز الى رمظان اخر. رمظان او رمظان ها؟ ها؟ رمضان الله عز وجل يقول شهر رمضان او شهر رمظان شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن رمظان هي الوقت

213
01:15:16.500 --> 01:15:46.500
ايمن ها؟ نون لي الصفة. ومتى لا ينون؟ اذا لم يوصف ورمظان في شهر شهر رمظان رمظان هنا لماذا؟ لماذا نصب؟ اصبر سؤال لماذا نصب رمظان في قول شهر رمظان؟ ما الناصب له؟ نعم؟ ها

214
01:15:46.500 --> 01:16:14.750
ايش السؤال؟ ها؟ ما هو سؤالي آآ صفوان غير منصور شهر رمظان اي هذا شهر مبتدأ محذوف شهر مضاف ورمضان مضاف اليه ما صام كل مضاف اليه والثاني يجرم قاعدة عامة والثانية

215
01:16:14.750 --> 01:16:34.750
ثاني حكمه انه مجرور مطلقا. قد يجر بالكسر على الاصل غلام زيد. وقد يجر فتحة نيابة عن الكسر اليس كذلك؟ فيما اذا كان ممنوعا من ورمضان ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الالف

216
01:16:34.750 --> 01:17:04.750
والنون مثل صفوان يا صفوان. ها؟ ممنوع من للعلمية وزيادة الالف والنون اذا سلبت العلمية منه رجع الى اصله وهو تنكير لان اصل التمكين نكرة. والعلمية فرع فاذا نزعت العلمية رجع الى اصله. فعينئذ لا يمنع من؟ من

217
01:17:04.750 --> 01:17:34.750
ويجر يجر على اصله بالكسرة وينوت. هنا وصفه باخر والقاعدة عنده فقالها ابن مالك المطلع ان كل ما وصف بلفظ اخر فهو نكرة. كل موصوف بلفظ باخرة فهو نكرا. كل معرفة وصفت باخرة فانها تنكر. وهنا قال رمظان اخر

218
01:17:34.750 --> 01:18:04.750
فدل على ماذا؟ على ان رمظان هذا منكر. رمظان منكر. واما رمظان الذي افطره فهو معرفة فهو فهو معرفة. ولا يجوز تأخير قضائه الى رمضان. اخر من غير عذر من عليه صوم من رمظان فله تأخيره ما لم يدخل رمظان اخر

219
01:18:04.750 --> 01:18:24.750
لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان دل على ماذا؟ على ان اقصى ما يمكن تأخيره هو شهر شعبان. هل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك او لا

220
01:18:24.750 --> 01:18:54.750
شو الدليل؟ كان يقول علي كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. ها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذه الزيادة مدرجة. هذه الزيادة

221
01:18:54.750 --> 01:19:14.750
مدرجة وقول هنا متفق عليه بعد اراد النص هذا غلط. هذا غلط. وهي عند البخاري من قول يحيى ابن سعيد ويؤيده رواية اخرى لمسلم بلفظ فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله

222
01:19:14.750 --> 01:19:34.750
هكذا قال مسلم يحيى يقوله يعني يقول هذا النص الزيادة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه مدرجة هي من عليها من قول يحيى ابن سعيد عند البخاري. ورواية اخرى لمسلم مفصلة قال وذلك فظننت يعني يقول

223
01:19:34.750 --> 01:19:54.750
كذلك فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله يعني يقول هذا النص المتأخر حينئذ صارت لكن يفهم من النص اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. لانها زوجته

224
01:19:54.750 --> 01:20:14.750
كان يكون علي الصوم. هذا مرة واحدة او مرار. هذا الظاهر في مثل هذه النصوص انها لا تستدل بكون بكون القضاء يتأخر الى زمن شعبان الا اذا كان من عادتها ان تؤخر الى اذا شعبه

225
01:20:14.750 --> 01:20:34.750
حينئذ الاستمرار مع الظن بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على حالها اخذوا بالحكم الذي ذكرناه. ولذلك تصبرون معنا. يستدل بذلك على ماذا؟ على ان اخر وقت للقضاء هو شعبان. ولا نقطع به

226
01:20:34.750 --> 01:20:54.750
لا نقطع به بحيث نرتب عليه ان وقت القضاء قد انقضى لاننا لو جعلناه عبادة مؤقتة عبادة مؤقتة لها اول واخر. ثم قلنا الصواب صواب ان العبادة المؤقتة اذا اخرجت

227
01:20:54.750 --> 01:21:14.750
عن وقتها عمدا فلا قضاء. يلزمنا القول هنا بهذه القاعدة انه لو اخرج القضاء الى ان ادركه رمضان اخر سقط القضاء. لو ورد دليل واضح بين ها لقلنا بهذا. اذا سبقنا

228
01:21:14.750 --> 01:21:34.750
نقول ماذا؟ انه اذا اخر القظاء الى ان فات وقت القظاه وهو عبادة مؤقتة لها اول واخر دل الدليل على القضاء حينئذ نقول اصل ماذا؟ اسقاط القضايا. لان الشرع اذا وقت عبادة لها اول واخر دل على

229
01:21:34.750 --> 01:21:54.750
ان هذا الزمن له حكمة. له له حكمة. فلا يؤذن بفعل العبادة تلك المؤقتة في وقت اخر الا بدليل فلو قيل الصلاة صلاة الظهر لها وقت ابتداء وانتهاء. نقول الشرع لماذا قيدها؟ عبثا او لحكمة. ها

230
01:21:54.750 --> 01:22:14.750
لو فعلها قبل الزوال ها قولا واحدا وهذا من الادلة التي تجعل في العكس قولا واحدا بالاجماع انها لا تجزئه. لو فعل الصلاة قبل وقتها. ولذلك اتفقوا على هذا اجمعوا. واختلفوا فيما لو اخرج الصلاة عن وقتها هل يقضي او لا يقضي

231
01:22:14.750 --> 01:22:34.750
والصواب انه لا يقضي. لماذا؟ لو تركه عمدا لا لعذر لو تركه عمدا. حينئذ اذا قلنا بكفره لا اشكال. لا لا اشكال. هل يطالب بقضاء تلك الصلاة التي تركها عمدا؟ نقول نحتاج الى دليل يدل على ان

232
01:22:34.750 --> 01:22:54.750
فداك الزمن الذي صلح ان تفعل فيه الصلاة قضاء ان يكون مساويا لزمن التشريع نحن قلنا قاعدة ان الزمن المبتدى به والمنتهى خصصه الشرع لحكمة هذي معلومة او لا غير

233
01:22:54.750 --> 01:23:14.750
اذا ساوينا ذاك الزمن الخارج عن الوقت بالزمن الذي في الوقت نقول نحتاج الى علة جامعة واين هي العلة؟ ها لا توجد علة. لا توجد لا توجد علة. بهذه القاعدة او بهذا النظر

234
01:23:14.750 --> 01:23:34.750
نظعف قول من يقول في الحج. يقولون اذا اتصلت الخيام ها جاز له ان يجلس في مزدلفة في منى وفيما جاور منى. متى اذا اتصلت الخيام؟ نقول هذا قياس فاسد. قياس فاسد. لماذا؟ لان بقاء

235
01:23:34.750 --> 01:23:54.750
الحاج في منى تخصيص الارض هذه ابتداء وانتهاء هل له علة معقولة او لا؟ قطعا لا يعقل لا لا يعقل لماذا خص الله بنا؟ لماذا عرف؟ لماذا مزدلفة؟ الله اعلم. اذا قلنا بان

236
01:23:54.750 --> 01:24:14.750
اتصلت الخيم فجلس في العزيزية مثلا وفي منى حينئذ نقول قسنا ما هو معقول على ما ليس بمعقول وهذا القياس صحيح او لا؟ قياس فاسد وقياسه على صلاة الجماعة في

237
01:24:14.750 --> 01:24:34.750
اسيدي اتصلت الصفوف هذا ابعد وابعد. لماذا؟ لان الاصل خرجنا الى الحج. لان الاصل في المسجد صلاة خارج المسجد. الاصل جواز الصلاة او المنع جوازها. لو قلنا ما نصلي العشاء نخرج هناك وصلينا جماعة

238
01:24:34.750 --> 01:24:54.750
اجازة او لا؟ جائز لماذا؟ ها لجواز الصلاة؟ الاصل جواز الصلاة في غير المسجد. طيب قلنا ما نريد الليلة في منى نجلس في العزيزية. جا ما يجوز. فكيف نقيس ما الاصل فيه

239
01:24:54.750 --> 01:25:14.750
على ما الاصل فيه المنع؟ واضح؟ لا يقاس ما الاصل فيه الجواز؟ على ما الاصل فيه المن ولذلك اذا ما وجد مكان يرجع بيته مباشرة ويكفي الظن لو ظن وهو عند الانفاق الاماكن

240
01:25:14.750 --> 01:25:34.750
غيره يعني سامح ان يجلس يرجع الى بيته مباشرة. لانه عجز عن الواجب اذا قلنا وسلمنا وجوب المبيت بمنى. وسيأتي معنى ما صح انه مستحب وليس بواجب كما هو مثاب الشافعية. هنا قال ولا يجوز الى رمضان

241
01:25:34.750 --> 01:25:54.750
الاخر من غير عذر قلنا من عليه صوم رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان اخر لقول عائشة المذكور وهذا يؤخذ استنباطا. لا من قول من من الزيادة المدرجة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه لو كان من عائشة

242
01:25:54.750 --> 01:26:14.750
لكان دليلا واضحا بينا. واذا حكمنا بانها مدرجة حينئذ صار فهما من من الراوي ونرجع الى الى الاصل. السدود الا بهذا قول عائشة فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان فما استطيع فما استطيع

243
01:26:14.750 --> 01:26:34.750
هل الاستطاعة هنا حسية او شرعية؟ يعني هي عاجزة مريضة لا تستطيع تقوى على الصيام او ثم ما هو حكم شرعي يمنع من الصيام؟ الثاني لاننا قلنا الظاهر انها ها مشتغلة بالنبي صلى الله عليه

244
01:26:34.750 --> 01:26:54.750
لكن هذه العلة مستنبطة ليست للنص المذكور. فما استنبطه يحيى ابن سعيد صحيح. لكن الحاقه بنص عائشة هذا الذي قلنا فيه فيه نذر اذا فما استطيع استطاعة شرعية وليست حسية بل تستطيع سنة كاملة

245
01:26:54.750 --> 01:27:14.750
من رمضان الى رمضان فالاصل انها لو افطرت عدد ايام الحيض ستة او سبعة العصر الذي استطاع ولو كانت مفرقة. فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان استدل بهذا على ان عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام مطلقا

246
01:27:14.750 --> 01:27:34.750
انها لا لا تتنفل لا ست من شوال ولا ايام البيض ولا اثنين وخميس ولا العاشر من ذي الحجة قيل سامية ولا يوم عرفة ولا عاشوراء ها ولا غيره. تقف عن عبادة الصوم حتى تقضي

247
01:27:34.750 --> 01:27:54.750
استدل بهذا على هذا الحكم. وهذا الاستدلال لا يتم الا بعد تسليم انها كانت ترى انه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رب من رمظان لا نأخذ هذا الحكم الا اذا

248
01:27:54.750 --> 01:28:14.750
ان عائشة ترى هذا الرأي. واين هو؟ نحتاج الى نقل. واما مجرد الاستنباط هذا هذا لا يجوز. هذا لا لا يجوز. اذا ولا لا يجوز اي تأخير رمظان يعني تأخير قضاء رمظان الى رمظان الاخرة. مفهومه انه يجوز كما سبق

249
01:28:14.750 --> 01:28:34.750
الى ان يبقى عليه قدر الايام من شعبان. قوله من غير عذر هذا متعلق بقوله لا يجوز. فان كان لعذر جاز. اذا تأخير ها الى رمظان اخر يجوز او لا يجوز. الى

250
01:28:34.750 --> 01:28:54.750
يجوز او لا يجوز؟ يجوز. فان كان لعذر لا بأس. وان كان لغير عذر لا بأس. هذا ظاهر العبارة ان كان لعذر لا بأس. وان كان لغير عذر نص المصنفون انه لا يجوز

251
01:28:54.750 --> 01:29:24.750
لا لا يجوز. ظاهر عبارته ماذا؟ هل يريد انه يؤخره بعد رمضان او الى اخر شعبان ها انظروا الناس ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذري الى شعبان اخر شعبان او بعد رمضان. ايش المنطوق؟ قال الى رمضان اخر. يعني الى ان يبدأ

252
01:29:24.750 --> 01:29:46.450
رمظان الى ان يشرع رمظان الى رؤية هلال شهر رمظان الاخر حينئذ لا يجوز لما هذا ها لخروج وقته المضيق هذا المراد. وليس المراد انه لا يجوز تأخيره الى اول شعبان. لا. المراد

253
01:29:46.450 --> 01:30:06.450
انه لا يجوز ان يؤخره الى رمضان بان رمضان الاخر ولم ولم يصم هذا مراده ولا يجوز تأخير خير قضائي الى رمضان اخر فيدخل عليه رمضان وهو لم يصم. هذا الذي يكون منصبا للحكم بنفي الجواز. من غير

254
01:30:06.450 --> 01:30:26.450
عذر فان كان لعذر جاز. اليس كذلك؟ فان كان لعذر فتأخيره جائز. تأخيره جائز انا نصنف هنا فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح بل يأثم. التطوع قبل قضاء رمضان من عليه دين

255
01:30:26.450 --> 01:30:46.450
قالوا لا يجوز له ان يتطوع. يعني ما يتنفل المذهب هذا. يعني لا تصوم لك ان تؤخر الى شعبان. ثم يحرم عليك ان تصوم الست من شوال. وعاشوراء الى اخره. كل النوافل لا يجوز لك ان تصوم. فان صمت فانت ات. ثم

256
01:30:46.450 --> 01:31:06.450
فهل يصح صومك او لا؟ لا يصح. هذا مذهب الحنابلة. ولذلك قيل استدل بقولها فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان ان عائشة ترى هذا الرأي. نقول لا العبارة لا تدوم. عبارة لا تدوم. بل العكس هو الذي تدل عليه العبارة. انها تؤخر

257
01:31:06.450 --> 01:31:26.450
خير القضاء وحسن ظن بعائشة رظي الله تعالى عنها بكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تفوت شيئا من هذه المندوبة اذا هذا المذهب لا يجوز التطوع قبله ولا يصح ويأثم بذلك. نص عليه لخبر من ادرك رمضان وعليه من رمظان

258
01:31:26.450 --> 01:31:46.450
شيء امن رمظان شيء لم يقظه لم يتقبل منه صوم وهذا ظعيف. قال الموفق رحمه الله متروك. فالحديث اذا كان ظعيفا لا يستدل به في مثل هذا الحكم الشرعي الذي يتعلق بامم من الناس. حينئذ لابد من من حديث مقبول. من حديث مقبول لكن

259
01:31:46.450 --> 01:32:06.450
قال الموفق غير متروك ونقل حنبل لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه. ولان المبادرة الى ابراء الذمة من اكمل العمل الصالح. وعنه يجوز ويصح وفاقا. ومذهب الحنفية جواز تطوع ما لم يظق الوقت

260
01:32:06.450 --> 01:32:36.450
وهذا انسب. يعني ما دام الحكم بكونه واجبا موسعا جازا. فان صار مضيقا لا يصح وهذا هو الاصل. هذا هو الاصل لماذا؟ لاطلاق قوله تعالى فعدة من ايام اخر دل على ان القضاء على التراخي. فان بقي قدر الايام حينئذ قلنا لا يحل له ان ان يصوم صوم نذر

261
01:32:36.450 --> 01:32:56.450
بواجب او ان يتطوع بسائر المتطوعات. وعند المالكية يجوز مع الكراهة الا ما يتأكد استحبابه فيجوز وبلا كراهة تفصيل وعند الشافعية ان كان الافطار في رمضان لعذر والا فلا يجوز. يعني لا بد ان يقضي اولا لو

262
01:32:56.450 --> 01:33:16.450
بعذر جاز ان يؤخر وان يصوم. يتنفل واذا افطر بسبب محرم حينئذ قالوا يجب عليه ان يقضي اولا ولا يحل له ان ان يتنفى. والصواب هو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى. انه يجوز مطلقا ولا

263
01:33:16.450 --> 01:33:36.450
لو لم يصم الستة ها يجوز ان يؤخر القضاء وله ان يصوم الست وان يصوم يوم عرفة الى اخره كمساء التطوع باطلاق قوله تعالى فعدة من ايام اخر. ولذلك رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز ويصح. وصوبه في تصريح

264
01:33:36.450 --> 01:33:56.450
في الفروع وغيره للعموم يعني للاطلاق. في قوله تعالى فعدة من ايام اخر. وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله صلاة الظهر فرض ودين وقضاء لا بد ان يأتي به حينئذ نقول له ان يتنفل يصلي اربعا ويصلي زيادة اذا اراد التنفل المطلق

265
01:33:56.450 --> 01:34:16.450
فلا بأس يحل لهم تنقل مطلقا ثم بعد ذلك يصلي. لماذا؟ لكون الوقت موسعا. فاذا كان الوقت حينئذ جاز ان يتنفل من جنسه. والقضاء واجب وجاز ان يتنفل من جنسه وهو الصوم. فالاوجه ان

266
01:34:16.450 --> 01:34:36.450
تصوم العاشرة ونحوها تطوعا وقضاء والتطوع افضل كالسنن الراتبة في اول وقت الصلاة واستظهر صاحب التنقيح وغيره الجواز مع سعة الوقت ورأينا الصواب نقول انه يصح له ان يتنفل مطلقا بلا استثناء. ولو ان يصوم الستة ثم بعد

267
01:34:36.450 --> 01:34:56.450
بعد ذلك يأتي بالقضاء على الصحيح كما سيأتي في في محله. فان فعل بان اخره بعد رمضان دخل عليه رمضان دخل عليه فلم يقضي ما الحكم؟ ان يختلف الحكم هنا. يختلف الحكم فان فعل فاما ان يؤخره بعذر او بدون عذر

268
01:34:56.450 --> 01:35:16.450
فان اخره بعذر فلا شيء عليه. وانما يلزمه القضاء. يلزمه القضاء. يعني كيف العذر قلنا يجوز له ان يؤخر حتى يبقى عدد الايام. عليه خمسة ايام. جا يوم اربعة وعشرين

269
01:35:16.450 --> 01:35:38.850
او خمسة وعشرين واربعة وعشرين احسن لان الشهر قد يكون ناقصا. حينئذ نقول يوم اربعة وعشرين ها يجب عليك الصوم. صار له الصباح ها متى يصوم؟ ها متى؟ سيؤخر قطعا بعد بعد

270
01:35:38.850 --> 01:35:58.850
او مرض تلك الليلة او حاضت امرأة حاضت عليها قضاء فاخرته الى ان ضاق عليها الوقت فعلت جائزة او لا؟ فعلت جائزة. حينئذ لو حاضت او مرضت نقول هذا عذر في ماذا؟ في تأخير الواجب

271
01:35:58.850 --> 01:36:18.850
فتقضي بعد رمضان ولا شيء عليها الا قضاء. لا توبة لانها لم تأثم. بل فعلت جائزة ولا في فاما ان كان بلا عذر دخل عليه الوقت المضيق وغدا غدا غدا حتى قيل رؤيا هلال

272
01:36:18.850 --> 01:36:38.850
طبعا هذا بلا عذر فرط. فالمفرط في الشرع ليس حكمه حكم غير غير المفرط. فان فعل اي اخره بلا عذر وقع في محرم لان الواجب المضيق لا يجوز اخراجه عن وقته. فان اخرجه عن وقته اثم هذا اول شيء. فيلزمه

273
01:36:38.850 --> 01:36:58.850
التوبة. فعليه مع القضاء والاثم. ها؟ اطعام مسكين لكل يوم. فعليه ثلاثة الاشياء اذا اخر رمظان قظاء رمظان بلا عذر حتى ادركه رمظان اخر عليه ثلاثة اشياء اولا الاثم فيلزمه التوبة

274
01:36:58.850 --> 01:37:18.850
ووجهه انه ترك واجبا مضيقا. وخرج وقته ولم يأتي به فيأثم. الامر الثاني ان لا يسقط بل يبقى في في ذمته لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر. ثالثا عليه اطعام مسكين عن

275
01:37:18.850 --> 01:37:38.850
كل يوم فاذا كان عليه خمسة ايام يصوم الخمسة ويطعم عن كل يوم مسكينا. سواء بدا بالاطعام ثم الصيام او قارن الاطعام بصيام او فعل الاطعام بعد الصيام. كله على التخييم. هنا قال فان فعل اي

276
01:37:38.850 --> 01:37:58.850
بلا عذر فان اخره لعذر فليس عليه الا القضاء لعموم الاية ولا كفارة ولا اثم. حرم عليه يعني بلا عذر حرم عليه لان مقتضاه وجوب القضاء على الفور. كيف وجوب القضاء على الفور؟ لان مقتضاه بالحاشية

277
01:37:58.850 --> 01:38:28.850
حرم عليه لان مقتضاه وجوب او وجوب القضاء على الفور. قلم لا ها؟ نعم احسنت. واجب مضيق قلنا على الفور اذا بقي خمسة ايام من اخر شعبان صار الواجب وعلى على الفور. وفي ثاني شوال قلنا الاستحباب على الفور. واضح؟ لما صار واجبا مضيقا

278
01:38:28.850 --> 01:38:48.850
صار واجبا والاصل في الواجب انه للفور. وكونه للفور عاصم مذهبي. حينئذ يحمل على الفورية. فان اخره هذا وجه وجه التأثيم وكما لا تؤخر الصلاة الاولى الى الثانية خلق في المعذور فيبقى ما عداه على على الاصل. حرم عليه

279
01:38:48.850 --> 01:39:08.850
وحينئذ فعليه مع القضاء والاثم اطعام مسكين لكل يوم. وجوبا ما يجزئ في كفارته يعني مد بر او نصف صاع من غيره. كيلو ونصف يطعمه عن كل يوم عن كل

280
01:39:08.850 --> 01:39:28.850
اليوم الاية مطلقة. قال فعدة من ايام اخر. قيدنا اخره بمفهوم حديث عائشة. اليس كذلك فبقي على اطلاقه من حيث ترتب القضاء وتعلقه بالذمة. يبقى الاشكال في وجوب الفدية. هل الاية دلت على

281
01:39:28.850 --> 01:39:48.850
فيها او لا؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. اطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني باسناد صحيح عن ابي هريرة وروي عن ابن عمر وابي هريرة ومجاهد وسعيد ابن

282
01:39:48.850 --> 01:40:08.850
قال الوزير اجمع يقصد به من؟ الائمة الاربعة اذا قال الوزير اجمعوا فمراد الائمة الاربعة وفي اجماعه كمل السيئة لان مذهب حنيفة مشهور انه لا يجب عليه شيء. فكيف يقول اجمع؟ اجمع انه ان اخره لغير عذر يقضي

283
01:40:08.850 --> 01:40:28.850
وعليه الفدية. قال ابن تيمية ان ترك الاداء لغير عذر وجبت يعني فدية والا فلا. وبه قال مالك شافعي وقال ابو حنيفة لا فدية عليه لانه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره

284
01:40:28.850 --> 01:40:48.850
كفارة كالأداء والنذر ولقوله تعالى فعدة من أيام اخر. ولم يجب كفارة. حينئذ نحتاج الى دليل الى دليل. ومن اوجبه ليس ليس ايجابه بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هي مجموعة

285
01:40:48.850 --> 01:41:08.850
فتاوى عن بعض الصحابة لا يعلم لهم مخالف فحكي اجماعا سكوتيا فتعين القول به اذا الدليل هنا ماذا؟ وجوب القضاء مع الاثم فيه دليل نص شرعي. واما الفدية فهذا ليس فيها الا فتاوى للصحابة

286
01:41:08.850 --> 01:41:28.850
حينئذ تتعلق المسألة هنا من حيث الايجاب بمسألة اصولية. ما موقفنا من قول الصحابي؟ وما افتى به الصحابي؟ ان قلنا حجة ان قلنا حجة حينئذ وجب الاخذ به. وهذا فيما اذا لم يخالف نصا ولم يعلم له مخالف

287
01:41:28.850 --> 01:41:48.850
ولا يكون من قبيل الرأي فان كان لا لا يقيد بكونه ان كان ان لم ان كان مما لا يقال بالرأي هذا له حكم مرفوع الكلام فيه. خلاف ليس في هذا. خلاف اذا كان مما يقبل الاجتهاد. ها ولم يعلم له المخالف ولم

288
01:41:48.850 --> 01:42:08.850
نصا حنين جماهير اهل العلم على انه حجة. انه حجة. فمن قال بانها حجة صحيحة اوجب الاطعام. ومن نفى نفى نفى الاطعام. اذا هنا قال ابو حنيفة لا فدية عليه

289
01:42:08.850 --> 01:42:28.850
لانه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كالاداء والنذر. ولقوله فعدة من ايام اخر ولم يوجب ودليل المذهب قالوا من سمينا من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف. لم يعلم لهم مخالف. قال يحيى ابن

290
01:42:28.850 --> 01:42:48.850
قال وجدته عن ستة من الصحابة لا اعلم لهم خلاف. وجدته عن ستة من الصحابة يعني القول بوجوب فدية فيمن اخر قضاء رمضان الى ان دخل رمضان اخر لغير عذر لان المعذور هذا داخل في اصول الشرع انه

291
01:42:48.850 --> 01:43:08.850
لا يترتب عليه شيء. حينئذ غير المعذور نحمل اقوال الصحابة عليه. لا اعلم لهم لا اعلم لهم مخالفا فقط صار حجة صار صار حجة. فان فعل فعليه مع القضاء والاثم اطعام مسكين لكل يوم وجوب

292
01:43:08.850 --> 01:43:28.850
وفاقا للشافعي ومالك. لما ثبت عن ابن عباس قوله فاذا قضى اطعم. ويجوز اطعامه من قبل ومعه وبعده. والافضل قبله. قال المجد الافضل عندنا يعني مذهب. تقديمه مسارعة الى الخير وتخلصا من افات

293
01:43:28.850 --> 01:43:48.850
من افات التأخير وان كان لعذر فلا شيء اذا تفصيل من دخل عليه رمضان ولم يأتي بالقضاء ان كان لعذر ها فلا شيء وان كان لغير عذر فعليه ثلاثة اشياء. توبة لانه اثم والقضاء مع الكفارة. وان كان لعذر فلا شيء عليه

294
01:43:48.850 --> 01:44:08.850
ان كان التأخير لرمضان اخر لعذر كمرض او سفر او ضيق وقت ونحو ذلك فيقضي فقط بلا اطعام وفاقا. ومن دام عذره بين ما زال الى ثم زال صام الرمضان الذي ادركه الرمضان الغلط صام رمضان الذي ادركه ثم انقضى ما فاته ولا اطعام

295
01:44:08.850 --> 01:44:28.850
افاقا وان مات ولو بعد رمضان الاخر. يعني الحكم متصل به في الاطعام وان بات. يعني الى بعد رمضان ثم مات مات ان كان اخر رمظان قظاء رمظان لعذر لا شيء عليه

296
01:44:28.850 --> 01:44:48.850
ولا يصام عنه على المذهب. ولا اطعام لانها لم تجب عليه. لانه معذور. فان كان تأخيره لغيره لعذر فقد تعلق به ماذا؟ بدخول رمظان الثاني تعلق به ايجاب الفدية والقظاء على الاصل

297
01:44:48.850 --> 01:45:08.850
اذا مات بعد رمضان وقد تمكن من الاداء من القضاء ولم يفعل. هل تبقى الفدية فتخرج عنه ام تسقط؟ المذهب القظائي يسقط. وتبقى الفدية ولو مات بعد رمظان الاخر. لذلك قالوا وان مات ولو بعد

298
01:45:08.850 --> 01:45:28.850
بعد رمضان الاخر. وان مات بعد ان اخبره لعذر هذا فلا شيء عليه. لما ذكرناه وحكى النووي اتفاق اهل العلم مضى عليه احوال لانها حق لانه حق لله تعالى وجب بالشرع ومات من وجب عليه قبل امكان فعله فسقط الى غيره

299
01:45:28.850 --> 01:45:48.850
لان ما وجب باصل الشرع في المذهب هذا يسقط الى غير بدن ولا يصوم احد عن احد كما انه لا يصلي احد عن عن احد ولغير عذر اطعم عنه ولا يصام عنه وهو المذهب لكل يوم مسكين كما تقدم من قبل ابن عباس

300
01:45:48.850 --> 01:46:08.850
ابي هريرة ولفظ ابي داوود قال ابن عباس اذا مرض الرجل في رمظان ثم مات ولم يصم اطعم عنه. اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وان نذر قضى عنه وليه. وللترمذي عن

301
01:46:08.850 --> 01:46:28.850
عمر مرفوعا من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكين. وقال الصحيح انه موقوف وهذا مذهب الائمة اربعة وغيرهم. وهو انه اذا مات وعليه قضاء لا يصام عنه البتة. وانما يطعم عنه فقط

302
01:46:28.850 --> 01:46:48.850
لانه باخراج كفارة واحدة زاد تفريطه. والاطعام من رأس ما له اوصى به. او لا؟ اذا القاعدة العامة في المذهب من مات وعليه صيام من رمضان قبل ان كان الصيام قبل ان كان الصيام. اما لضيق وقت او لعذر من مرض

303
01:46:48.850 --> 01:47:08.850
من او سفل او عجز عن الصوم فلا شيء عليه. في قول اكثر اهل العلم وقيل يجب الاطعام عنه لانه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالهري. تصور انه لا لا يجد. ولنا انه حق لله وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل ان كان فعله وسقط الى غير بدن

304
01:47:08.850 --> 01:47:28.850
سقط الى غير بدنه. واذا اخر رمضان قضاء رمضان مع امكان القضاء اذا المسألة في ماذا؟ فيما اذا مات امكان القضاء بمعنى انه بقي وقت مفرط فيه. عليه خمسة ايام فعاش من شوال خمسة ايام ولم يصم

305
01:47:28.850 --> 01:47:48.850
المسألة مفروضة في واما اذا مات ليلة العيد ما عليه شيء لماذا؟ لانه لم يتمكن من الاداء لم يتمكن من الاداء. هنا اذا اخر قضاء رمظان مع امكان القظاء فمات اطعم عنه لكل يوم مسكينا. وهذا قول اكثر اهل العلم

306
01:47:48.850 --> 01:48:08.850
من الاطعام. وقال الشافعي يصام عنه. يصام عنه لماذا؟ لانه واجب بقي في وسيأتي الحديث حديث عائشة من من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال الشافعي يصام عنه لحديث عائشة قال صلى الله عليه

307
01:48:08.850 --> 01:48:28.850
وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي متفق عليه. ولنا انه لا يصام عنه بل يطعم عنه ما روى ابن ماجة عن ابن عمر من مات مرفوعا من مات وعليه صيام صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكينا وقال الصحيح انه موقوف. وقال تعالى

308
01:48:28.850 --> 01:48:48.850
عائشة يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام. يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام. وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه ندروس عليه نذر يصوم شهرا عليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان عليه صوما واجبان نذر وهو شهر

309
01:48:48.850 --> 01:49:08.850
وعليه صوم من رمضان. ماذا اجاب ابن عباس؟ قال اما رمضان في طعم عنه. ولم يجب الصيام. واما النذر فيصام عنه قال ابن القيم في قول ابن عباس يطعم عن الفرظ ويقضى عن النذر هذا اعدل الاقوال. اعدل

310
01:49:08.850 --> 01:49:28.850
وعليه يدل كلام الصحابة وبه يزول الاشكال. ولان الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة. واما حديث يعني من صام من مات وعليه صيام صام عنه هذا حديث عام يشمل كل صيام النذر صوم رمضان ما الجواب عنه؟ قالوا هذا مقيد

311
01:49:28.850 --> 01:49:48.850
مقيد بالنذر كما ورد في بعض الاحاديث. اذا المذهب المذهب ان من مات وعليه قضاء وقد اخره لغير لعذر يطعم عنه فقط ولا يصام عنه. ولذلك قال في الشرح هنا ولا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع

312
01:49:48.850 --> 01:50:08.850
من صلاة وصوم. واما الحديث حديث عائشة المتفق عليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذه عامة من عامة من مات وعليه صيام عليه على هذه ظاهرة في في الوجوب عليه صيامه

313
01:50:08.850 --> 01:50:28.850
النكرة في سياق الشرط فتعم كل صيام واجب. هذا الظاهر هذا هو الظاهر. وقوله صام عنه خبر بمعنى الامر تقديره فليصم. خبر بمعنى الامر فليصم. لكن الامر بالصوم هنا ليس على الوجوب

314
01:50:28.850 --> 01:50:48.850
ليس على على الوجوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين بقضاء الدين. وقضاء الدين لا يجب اذا لم يترك ها مالا يصح ان يصرف منه الدين. وفيه دليل على انه يصوم الولي الحديث هذا فيه دليل على ان

315
01:50:48.850 --> 01:51:08.850
يصوم عن الميت اذا مات وعليه صوم اي صوم كان. هذا ظاهر اللفظ. وبه قال اصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية قال البيهقي هذه السنة هذه السنة يشير الى ماذا؟ الى صيام الولي عن الميت اي صيام كان

316
01:51:08.850 --> 01:51:28.850
سواء وجب باصل الشرع كرمضان او وجب بسبب ككفارة ونذر ونحو ذلك. فهو عام. قال البيهقي هذه السنة ثابتة لا اعلم خلافا بين اهل الحديث في صحتها. والجمهور على ان صوم الولي عن الميت ليس بواجبه. وقال بعض الظاهرية بوجوبه. وذهب

317
01:51:28.850 --> 01:51:48.850
هذا مذهب الحديث الذي يحكى عنهم انه يصام عن الميت مطلقا. لماذا؟ لان النص ورد هكذا. من مات عليه صيام صام عنه وليه. نحمله على على ظاهره. وذهب ما لك وابو حنيفة والشافعي في الجديد اذا قول الجمهور

318
01:51:48.850 --> 01:52:08.850
الى انه لا يصام عن الميت مطلقا. لا باصل الشرع ولا بسببه. وعنه عن الامام احمد رحمه الله انه وقال الليث واحمد واسحاق انه لا يصاب عنه الا النذر فقط. وما عدا وهو المذهب لا يصام الا النذر

319
01:52:08.850 --> 01:52:28.850
وعداه فلا صوم فلا فلا صوم ولذلك قال في الشرح وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة اذا لا لا قظاء في الصوم في المذهب الا اذا كان نذرا وما عداه فالاصل فيه فيه المنع لماذا؟ لان

320
01:52:28.850 --> 01:52:48.850
الاصل عدم النيابة. لان العبادات الاصل فيها ان يقوم كل احد بنفسه ولا يخلف احد احد. هذا هو الاصل نبقى على الاصل الا ما دل الدليل على الاقتصار عليه. ادلة المانعين ها حديث النسائي او ما رواه النسائي وغيره باسناد صحيح ابن عباس

321
01:52:48.850 --> 01:53:08.850
لا يصلي احد عن احد هذا مذهب الجمهور. انه لا يصام عن احد ابدا. ما الدليل؟ قالوا ابن عباس قال لا يصلي احد عن احد ولا احد عن احد ولكن يطعم عنه. عن ابن عمر نحوه رواه عبدالرزاق وعن عائشة لا تصوموا عن موتاكم. هكذا نهت لا تصوم

322
01:53:08.850 --> 01:53:28.850
عن موتاكم واطعموا عنهم. قال مالك لم اسمع عن احد من الصحابة ولا من التابعين امر بصوم او صلاة عن عن احد الجماعة لا تفعل عنه وفاقا. لا تفعل عنه وفاقا. واما اثر ابن عباس الذي رواه بان النبي

323
01:53:28.850 --> 01:53:48.850
سئل سأله رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر ابا اصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين اذا كنت قاضيهم اطلب الله فالله احق به بالوفاء. حملوه على على النذرين. وخالفه ابن عباس. وكذلك حديث عائشة الذي

324
01:53:48.850 --> 01:54:08.850
في الصحيحين من مات وعليه صيام افتت هي بنفسها قالت لا تصوموا عن موتاكم. فحينئذ خالفت الفتية ما رواه ابن عباس وما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. حينئذ ما القاعدة هنا؟ هل العمل بما روى او بما افتى ورأى

325
01:54:08.850 --> 01:54:28.850
ها؟ هنا قال قالوا افتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه. فدل ذلك على ان ان العمل على خلاف ما رواياه. ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ ان امي ماتت وعليها صوم شهر افا

326
01:54:28.850 --> 01:54:48.850
اصوم عنها؟ قال نعم. اجاب بماذا؟ نعم. قالوا هذا خالفه ابن عباس. قال لا يصوم احد عن احد. وعائشة روت من مات وعليه صيام صام عنه وليه وقالت لا تصوموا عن موتاكم واطعموا عنهم اذا خالفت الفتيا ها ما

327
01:54:48.850 --> 01:55:18.850
قال في الفتح فاخذ الجمهور اخذ ماذا؟ اخذوا العمل بالفتيا وقيدوا بها النصوص. اخذ عمل بالفتية فتيا عائشة قالوا رواية عائشة من مات وعليه صيام انه مقيد بالنذر لماذا لانها قالت لا تصوموا عن موتاكم. ورواية ابن عباس سئل النبي عن صوم عن من ماتت وعليه صوم شهر

328
01:55:18.850 --> 01:55:38.850
مقيد بالنذر لانه سئل عمن مات وعليه شهر وقد نذره وعليه صيام رمظان قال يقظى عنه في النذر ويطعم عنه في صوم رمضان. اذا خالفت الفتيا ها الرواية. قدموا الفتي على الرواية. قال ابن حجر

329
01:55:38.850 --> 01:55:58.850
ردا على الجمهور وهذه قاعدة لهم معروفة الا ان الاثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال وليس فيها ما يمنع من الصيام الا الاثر عن عائشة وهو ضعيف جدا. لا تصوموا عن موتاكم. قال هذا ضعيف جدا. قال ابن القيم

330
01:55:58.850 --> 01:56:18.850
هذا الكلام سيأتي معنا. ماذا اجابوا عن عن حديث من صام عنه ولي؟ قلنا هذا حملوه على على النذر. وبعضهم اولهم وان صح قل حرفه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه بمعنى انه

331
01:56:18.850 --> 01:56:38.850
فعل ما يقوم عن الصوم وهو الاطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صام عنه وليه. قالوا ليس المراد انما فعل عنه ما يقوم مقام الصوم. فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الاطعام. قال

332
01:56:38.850 --> 01:56:58.850
رحمه الله وهذا عذر بارد. يعني لا ينبغي التعويل على هذا التأويل. هذا تحريف وليس بتأويل لان التأويل لا بد يكون تأويلا فائقا يعني يدل اللفظ عليه من جهة الشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه بمعنى صام فعله

333
01:56:58.850 --> 01:57:18.850
كم تضارب زيد عمران لا بد ان يكون متلبسا بالضرب هنا لابد ان يكون له صوم والصوم له حقيقة شرعية فكيف يحرم يقال بانه فعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو وهو الاطعام. قال الشوكاني في ليلة او طار وهذا عذر بارد لا يتمسك به منصف

334
01:57:18.850 --> 01:57:38.850
في مقابلة الاحاديث الصحيحة. وتمسك القائلون بانه يجوز في النذر دون غيره وهو المذهب بان حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس فيحمل عليه ويكون المراد بالصيام صيام النذر وما عداه فلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يصام عنه النذر دون

335
01:57:38.850 --> 01:57:58.850
الفرض الاصلي وهذا مذهب احمد او غيره. والمنصوص عن الشافعي وعائشة ولا تعارض بين روايتهما ورأيهما. وبهذا يظهر اتفاق الروايات موافقة فتاوى الصحابة وهو مقتضى الدليل القياس لان النذر ليس واجبا باصل شرع هذا تعليلات وانما اوجبه العبد على

336
01:57:58.850 --> 01:58:18.850
فصار بمنزلة الدين. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. واما الصوم الذي فرضه الله تعالى عليه ابتداء وهو احد اركان الاسلام فلا تدخله النيابة بحال. كما لا تدخل الصلاة وشهادته. فان المقصود منه مطاعة العبد. نبي

337
01:58:18.850 --> 01:58:38.850
وقيامه فان المقصود منها. منهما طاعة العبد بنفسه. وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وامر بها. وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلى عنه او يصلي عنه غيره. وهكذا من ترك الحج عمدا. مع القدرة عليه حتى مات او ترك الزكاة فلم يخرجها

338
01:58:38.850 --> 01:58:58.850
حتى مات فان مقتضى الدليل وقواعد الشرع ان فعلها عنه احد بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا تقبل هو الحق احق ان يتبع. حينئذ فصل ابن القيم اتباعا لشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى مع كون الحديث عام من مات وعليه صوم صام عنه

339
01:58:58.850 --> 01:59:18.850
فالاصل بقاء ها العموم حتى يلي الدليل واظح بين للتخصيص ولذلك ذهب الشيخان ابن باز رحمه الله ابن عثيمين الى انه مطلقا واورد ابن ماز بان حديثا في مسند احمد هذا في فتاويه بسند صحيح عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله

340
01:59:18.850 --> 01:59:38.850
ان امي ماتت وعليها صوم رمضان. عليها صوم رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مم وعليها صوم رمضان افأصوم عنها؟ قال صومي عن امك. هذا نص في محله. في محل النزاع. اذا صح هذا

341
01:59:38.850 --> 01:59:58.850
حينئذ تضرب بقية الاقوال ولا يلتفت اليها. فيقال هذا الحديث تنصيص على فرد من افراد من صام من مات وعليه صوم. لانه صيام باصل الشرع. واما النذر فلا فلا خلاف فيه. ولذلك قال ابن تيمية

342
01:59:58.850 --> 02:00:18.850
مؤيدا ما ذهب اليه ابن القيم وهو عكس تلميذه يطعم عنه كل يوم مسكين وبذلك اخذ احمد واسحاق وغيرهما. وهذا مقتضى مقتضى النظر يعني القياس لان فرقا بين ما وجب باصل الشرع وما وجب بفعل نفسه. ايهما اخف

343
02:00:18.850 --> 02:00:48.850
ايهما اثقال؟ ايهما اخف؟ ما وجب بنصب باصل الشرع او ما وجب بي بفعل ايهما اخف؟ ما وجب باصل الشرع اخف. وما وجب بفعل نفسه اقل فاثقل فلا يقاس الاثقل على على الاخفين. واضح هذا؟ اذا قوله واما مات وعليه صوم او

344
02:00:48.850 --> 02:01:18.850
او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه من مات هذا تفريع القاعدة وان مات وعليه صوم بدون تنوين. لماذا؟ لنية المضاف اليه. ها؟ ويحذف الثاني ويقول والاول كحالي كأنه ملفوظ به. وان مات وعليه صوم نذر صوم نذر استحب لوليه قظاء

345
02:01:18.850 --> 02:01:38.850
الصوم عنهم نص عليه وعليه تقدمت الادلة كما ذكرناها. وقال الموفق ولا اطعام فيه بعد الموت. ولا اطعام فيه لانه مستحب لا يجب على الولي ان يصوم عن عن من مات وعليه صوم نبل لا يجوز بل يستحب فان لم يصم

346
02:01:38.850 --> 02:01:58.850
هل يطعم؟ نقول لا اطعام. لان الاطعام انما ورد في ماذا؟ فيما وجب باصل الشرع. وما لم يجب باصل الشرع فالاصل فيه عدم عدم الكفارة ولا اطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان وقال هو وابن تيمية وغيرهما ولا كفارة مع الصوم عنه ولا يطعام ولا

347
02:01:58.850 --> 02:02:18.850
قطعة او حج نذر استحب لوليه حج النذر عنه وهو مذهب الشافعي لصريح خبر ابن عباس فيمن نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حج عنها رواه البخاري وغيره. او اعتكاف نذر او اعتكاف نذر يستحب

348
02:02:18.850 --> 02:02:38.850
الاعتكاف عنه نقله الجماعة وهو قول الشافعي وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه. لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ماذا؟ على العموم فكل نذر استحب لوليه قضاؤه. فدخل في

349
02:02:38.850 --> 02:02:58.850
في الاعتكاف فاذا نذر الاعتكاف الاصل فيه انه لا يجب الا بالنذر الاصل فيه الاستحباب كما سيأتي لا يجب الا بالنذر وما عداه فهو على الاصل مستحب لو نذر ان يعتكف حينئذ استحب له لوليه ها ان يقضيه عنه. ما الدليل؟ تقول لعموم قوله

350
02:02:58.850 --> 02:03:18.850
ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال اقظه عنها. رواه ابو داوود والنسائي بسند صحيح ومعناه الصحيحين. ولانه عن عائشة وابن عباس وابن عمر ولم يعرف له مخالف من من الصحابة او اعتكاف او صلاة نذر هذا من المفردات

351
02:03:18.850 --> 02:03:38.850
الصلاة الاكثر على على الناس تحب لوليه قظاؤه واجزأ عنه. ولا يجب لا يجب على الولي. وقوله صلى الله عليه وسلم صام ولي قلنا هذا في قوة الامر فليصم. والاصل في الامر الوجوب. اذا ما صارف؟ نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين

352
02:03:38.850 --> 02:03:58.850
ولا يجب على الولي قضاء دين الميت اذا لم يخلف تركة كذلك هذا. اذا مات وعليه دين ما ها وعنده تركة وجب اخراجها من من التركة مات وما عنده ولا شيء وعليه مئة الف هل يجب

353
02:03:58.850 --> 02:04:18.850
على الاولياء على وليه ان يسد دينه نقول لا لا يجب. لا لا يجب بل ويستحب لهم او صلاة نذر استحب لوليه قضاء وهذا قول ابن عباس وقال مالك يطعم عنه فيما ذكرناه من الصوم ولا من الاحاديث السابقة التي ذكرناها والفرق بين النذر وغير

354
02:04:18.850 --> 02:04:38.850
لان النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها والنذر اخف. ما وجب بغير اصل الشرع اخاف. اخف حكما لكونه ان لم يجد باصل الشرع وانما اوجبه النادر على على نفسه. لما في الصحيحين ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان

355
02:04:38.850 --> 02:04:58.850
ماتت وعليها صوم نذر خصت. هناك حديث ابن عبادة عام. وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال نعم اي صومي عنها. وفيه فقال افرأيت لو كان على امك دين فقضيتيه عنها اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عنه

356
02:04:58.850 --> 02:05:18.850
عن امك من باب احاديث اخرى ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفته. وهو اخف حكما من الواجب باصل الشرع. لكونه لم يجد باصل وانما اوجبه النادر على نفسه وصحت النيابة فيه. والولي من هو الولي؟ قيل هو الوارث خاصة وقيل كل قريب

357
02:05:18.850 --> 02:05:38.850
وهذا هو الظاهر وهو الاصح. قيل الوارث لقوله الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. والصواب انه عام. يشمل كل كل قريب فان صام غيره غير الولي جهاز. النبي قال من مات وعليه صيام وصام عنه وليه. والصيام هنا قلنا مستحب

358
02:05:38.850 --> 02:05:58.850
وليس بواجب. والولي المراد به القريب. ها؟ بعصب او نسب بسبب او نسب. قريب. فحينئذ لو صام غير هل يرزي او لا؟ المذهب يجزي. فان صام غيره جاز مطلقا. يعني باذن الولي والورثة وعدمه

359
02:05:58.850 --> 02:06:18.850
اذن له او لم يؤذى. جاء اجنبي بعيد. قال انا اريد ان اصوم. ها؟ اذن له او لم يؤذن. حينئذ لانه يعتبر تبرع يعتبر تبر قال في الفتح قال ابن حجر رحمه الله واختلفوا هل يختص ذلك بالولي

360
02:06:18.850 --> 02:06:38.850
الاجنبي لا يأخذ حكمه لان الاصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولانها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت الا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد ويبقى الباقي على الاصل وهذا هو الراجح. هكذا قال ابن حجر وهذا هو الراجح لماذا

361
02:06:38.850 --> 02:06:58.850
لان الاصل هل هو النيابة او العدم؟ الاصل عدم النيابة. فاذا عين الشرع نائبا هل يقاس عليه غيره ام لا؟ الاصل عدم القياس. الاصل عدم القياس. لان ما خرج عن الاصل ها؟ فغيره

362
02:06:58.850 --> 02:07:18.850
عليه لا ينقاس هكذا قال ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. ما خرج عن القياس ما هو النيابة في العبادة البدنية. وهو كون الولي خص الولي. اذا غيره لا يقاس عليه. هذا هو الاصل. وهذا قال ابن حجر هو الراجح

363
02:07:18.850 --> 02:07:38.850
قيل لا يختص بالولي بل هو عام يشمل الاجنبي كما هو المذهب. فلو امر اجنبيا بان يصوم عنه اجزاء. وقيل يصح استقلال الاجر لنبيه بذلك وذكر الولي. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولي لماذا؟ لكونه الغالي. هو الذي يشفق على الميت. فيصوم عنه هو الذي يسأل

364
02:07:38.850 --> 02:07:58.850
ها ماتني قريب عليه صوم كذا وكذا فخصه النبي صلى الله عليه وسلم لان الغانم هو الذي يتحمل مثل هذه الامور. قال ابن حجر وظاهر البخاري اختيار هذا الاخير انه عام ولا يشمل القريب. وجزم ابو الطيب الطبري وجزم به ابو الطيب الطبري وقواه

365
02:07:58.850 --> 02:08:18.850
بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين والدين لا من قريب لو جاء اجنبي فادى الدين سقط والده قال الشوكاني الله تعالى وظاهر الاحاديث ان يصوم عنه وليه وان لم يوصى

366
02:08:18.850 --> 02:08:38.850
بذلك وان من صدق عليه اسم الولي لغة او شرعا او عرفا صام عنه ولا يصوم عنه من ليس بولي. يعني ما اختاره من رحمه الله ولا يصوم عنه من ليس بولي ومجرد التمثيل بالدين لا يدل على ان حكم الصوم كحكمه في

367
02:08:38.850 --> 02:08:58.850
في جميع الامور. لان حكم المشبه لا يلتحق بالمشبه به من كل وجه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين في كونه يناب عنه فحسب. فقط وما عاداه يرقى على على الاصل. واما المذهب فلا الولي هو الولي

368
02:08:58.850 --> 02:09:17.750
هو الوالي. هل يختص به او لا؟ لا يختص به بل لو صام اجنبي ولو بدون اذن الولي صح واجزأ كما هو هو الشأن في في ماذا؟ في الدين والله اعلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين