﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في الباب متعلق

2
00:00:27.000 --> 00:00:47.000
لبيان ما يستحب صيامه وما يكره وما يحرم ماذا؟ وما يتعلق ليلة القدر ونحو ذلك. وبعدما سرد المصنف رحمه الله تعالى شيئا مما جاء به الشرع في استحباب صيام بعض الايام. قلنا

3
00:00:47.000 --> 00:01:07.000
اما ان يكون مقيدا واما ان يكون مطلقا. مقيدا بوقت خاص جاء به الشرع بتعيينه. والاصل الاصل هو النفل المطلق. هذا هو الاصل. ولا يقال بتعيين شيء معين له الا بدليل. يعني لا يقال يستحب صوم كذا

4
00:01:07.000 --> 00:01:27.000
تعيين الصوم او الشهر الا بنص من من الشرع. والا صار بدعة. صار صار بدعة. كيف يكون بدعة والاصل صوم النفل المطلق. نقول لان الشيء المطلق يبقى على اطلاقه في الشرع. فتقييد

5
00:01:27.000 --> 00:01:47.000
هذي زيادة على على النص. زيادة على على النص كما هو الشأن في الذكر. ذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير نقول هذا نوعان منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. مطلق اذكر الله في كل وقت تسبح وتستغفر وتحمد الله وتحوقل الى اخره

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.000
في كل وقت والمقيد كما جاء في اذكار الصباح اذكار المساء وما بعد الصلوات ونحو ذلك. لو قال قائل اريد ان احدد ساعة معينة في اسبح الف مرة. اسبح بها الف الف مرة. حين نريد ان نقول هذا هذا بدعة

7
00:02:07.000 --> 00:02:27.000
نقول هذا بدعة لماذا بدعة؟ والاصل يسبح سبحان الله سبحان الله. كيف صار مبتدع؟ هو يسبح يذكر الله. نقول نعم لا بد من ها لابد من ان يكون الذكر على ما جاء به الشرح. لابد ان يكون انسان منطلقا من من الشرع. ولذلك جاء النص

8
00:02:27.000 --> 00:02:47.000
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رده اي مردود عليه. كذلك الحديث الاخر من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رده. حينئذ يقع ما خصه الشرع بتخصيصه وما اطلقه الشرع حينئذ يطلق كما اطلقه فان قيد

9
00:02:47.000 --> 00:03:07.000
حينئذ نقول هذا يعتبر من من المحدثات. شرع المصنف ببيان ما يكره من من الصوم. قال رحمه الله ويكره افراد رجب يعني بالصوم يكره عرفنا ان الكراهة هي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازما بمعنى انه لو فعله لا يأثم

10
00:03:07.000 --> 00:03:27.000
وهو مفارق للتحريم. تحريم الكراهة كل منهما طلب الشارع تركه. عينين ما الفرق بينهما؟ نقول التحريم طلبا جازما بحيث رتب العقوبة على فعله. فان فعله استحق العقوبة. واما مكروه فقد طلب

11
00:03:27.000 --> 00:03:47.000
وتركه طلبا لكن غير غير جاز بحيث لم يرتب عقوبة على على فعله. يكره افراد رجب رجب مصروف بالتنوين وهو الشهر الفرض من الاشهر الحرم. وسمي رجبا من الترغيب والتعظيم. لان العرب

12
00:03:47.000 --> 00:04:07.000
كانوا يعظمونه في الجاهلية ولا يستحلون فيه القتال. ويقال له رجب مضى يعني يسمى رجب رجب مضى انهم كانوا اشد تعظيما لهم. ويجمع على على ارجاف. وقيل هو افضل اشهر الحرم. وله فضل على غيره من الاشهر التي

13
00:04:07.000 --> 00:04:27.000
ليست بحرم. وقيل المحرم وقبل ذو الحج تارة ابن رجب رحمه الله تعالى يعني اي الاشهر الحرم افضل؟ وقيل رجب وقيل افراد رجب بالصوم قال المصنف انه مكروه. وقل الكراهة هذه حكم شرعي لابد من من دليل الشرع

14
00:04:27.000 --> 00:04:47.000
وهل يكفي التعليم بكونه من شعار الجاهلية ليكون مكروها او لا هذا محل نزاع بين بين اهل العلم. كل ما كان من شعائر الجاهلية فبعضهم يرى الاصل فيه انه داخل في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

15
00:04:47.000 --> 00:05:07.000
من تشبه بقوم بقوم قوم هذا نكرة من سياق الشرط. فيعم يعم ماذا؟ يظن الظالم انه خاص بالكفار. ولا تشبه مذموم الا بالكفار وليس الامر كذلك. بل من تشبه بقوم ولو كانوا مسلمين

16
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
ان يكونوا فساقا او يكونوا اصحاب بدعة ضلالة. من تشبه بقوم ولو كانوا مسلمين فهو منهم. ظاهره انه منهم من تشبه بالكفار فهو كافر. فهو فهو كافر. لكن النصوص تدل على ان الكفر لابد من ان يكون له اصول ولابد له من من

17
00:05:27.000 --> 00:05:47.000
عنيد قال اهل العلم لابد من ان يكون ظاهره غير مراد. فحمل على ان الاصل في التشبه بالكفار هو التحريم هذا هو ظاهر النص. ومن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وقيل ظاهره الكراهة. من تشبه بقوم فهو منهم. يعني على ما

18
00:05:47.000 --> 00:06:07.000
عليه ان كانوا كفارا فهو منهم ان كانوا فساقا فهو منهم ان كانوا مبتدعة فهو منهم ان كانوا خرافيين فهو منهم حينئذ نقول ظاهره التحريم. وان كان الظاهر الاعم ظاهر الاعم انه منهم على على ملتهم. هنا قال لان

19
00:06:07.000 --> 00:06:27.000
فيه احياء لشعار الجاهلية. علل كراهة افراد صوم رجب بالصوم لان فيه احياء للشعار الجاهلية يعني بتعظيمه. ووردت اثار عن بعض الصحابة تدل على على ذلك. ولاحمد باسناده عن فرشة

20
00:06:27.000 --> 00:06:47.000
من الحر قال رأيت عمرا يضرب اكف المترجبين يعني التاركين للصوم او تاركين للاكل والشرب في في رجب يضرب اكف المترجبين نسبة الى رجب. حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فانما هو شهر

21
00:06:47.000 --> 00:07:07.000
كانت تعظمه الجاهلية والحديث صحيح. وله عن ابن عمر ايضا انه اذا رأى الناس وما يعدونه لرجب يستعدون كرهه وقال صوموا منه وافطروا. وكذلك الاثر هذا صحيح وثابت عن ابن عمر. وثبت ان وثبت عنه انه كان يضرب فيه

22
00:07:07.000 --> 00:07:27.000
ويقول كلوا انما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وحينئذ اذا كان هذا الشهر مما تعظمه الجاهلية فيكون الاصل انه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. واقل احواله انه يحمل على على الكراهة. ولذلك قالوا

23
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
بالكراهة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل حديث يروى في فضل صومه او الصلاة فيه فكذب باتفاق اهل العلم يعني كل ما ورد في فضائل شهر رجب من صوم او عمرة فالاصل فيه انه مكذوب باتفاق ائمة الحديث ولا يثبت

24
00:07:47.000 --> 00:08:07.000
النبي صلى الله عليه وسلم. وما رواه ابن ماجة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه. قالوا هذا الحديث فيه فيه ضعف فيه داوود ابن عطاء ضعفه احمد وغيره وانما العلة ما ذكره المصنف هنا من كونه فيه احياء

25
00:08:07.000 --> 00:08:27.000
شعار الجاهلية. اذا اذا افرد صوم شهر رجب وقع فيه في المشابهة. وقع في احياء شعيرة من عائلي اهلي الجاهلية والاصل انه مطلوب منه ان ان يخالف الجاهليين في كل شعائرهم. حينئذ ما الذي تحصل به او يحصل

26
00:08:27.000 --> 00:08:47.000
المفارقة بين الجاهليين وبين من صامه قربة لله تعالى. هل كل صوم او هل كل افراد؟ هل كل صوم لرجب كاملة يكون مكروها او لا؟ لا. لذلك المصنف قال افراد افراد رجب يعني كونه يصوم

27
00:08:47.000 --> 00:09:07.000
الشهرة كاملا لوحده في السنة. فانضم اليه غيره من الشهور سواء كان متوانيا او لا او افطر منه ولو يوما واحدا ارتفعت الكراهة. ارتفعت كراهة وكره او يكره افراد رجب

28
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
قال المجد وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما. وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوم او بصومه شهرا اخر من السنة. وان لم يله. ولا يكره افراد شهر غير رغب بالصوم. لا يكره افراد شهر

29
00:09:27.000 --> 00:09:47.000
غير رجب بالصوم لماذا؟ لان الذي تعظمه الجاهلية ويكون من شعائره هو رجب. فاذا ثبت ان ثم ما يعظمه الجاهليون غير رجب حينئذ دار الحكم مع مع علته وجودا وعدما. اذا ويكره افراد رجب قال فان افطر منه او صام

30
00:09:47.000 --> 00:10:07.000
معه غيره زالت الكراهة. ولا يكره افراد شهر بالصوم غير رجب. قال في المبدع اتفاقا. وقال المجد لا نعلم فيه خلافا هذا اول صوم يكره وهو صوم شهر رجب. وهذا الحكم مقيد بماذا؟ بكونه يفرد الشهر لوحده

31
00:10:07.000 --> 00:10:27.000
يعني لا يصوم من السنة شهرا كاملا الا شهر رجب فقط. فان افطر منه يوما واحدا زالت الكراهة. فان صامه كان املا وضم اليه قبله او بعده شهرا او منفردا كأن يصوم صفر مثلا كامل ويصوم رجب كامل ارتفعت

32
00:10:27.000 --> 00:10:47.000
لماذا؟ لان الحكم معلق بافراده. فاذا لم يكن مفردا حينئذ ارتفع الحكم كما ذكرناه يعني ويكفره افراد صوم يوم الجمعة. وكره تعمد افراد يوم يوم الجمعة. ويوم الجمعة معلوم معروف

33
00:10:47.000 --> 00:11:07.000
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم متفق عليه. هذا الحديث دل على منع افراد يوم الجمعة بالصيام كما هو الشأن في افراد صوم رجب لماذا؟ لان

34
00:11:07.000 --> 00:11:27.000
قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا هذا نهي. والاصل في النهي انه يقتضي التحريم. ولكن اتفاق اهل العلم بل يكاد ان يكون اتفاق انه مكروها الا هذا استثناء والاستثناء من النهي يعتبر اباحته استثناء من النهي يعتبر اباحة

35
00:11:27.000 --> 00:11:47.000
يعني اذا جاء نهي ثم استثنى حالته. ما بعده الا يأخذ حكمه نقيض ما قبل الا. فاذا كان ما قبله منهي عنه صار ما بعده الا مباحا. الا وقبله يوم او بعده يوم. فحينئذ اذا صيما قبل الجمعة وهو الخميس

36
00:11:47.000 --> 00:12:07.000
او مع الجمعة او صيم مع الجمعة يوم السبت حينئذ ارتفعت الكراهات. اذا دل هذا الحديث متفق عليه على منع افراد يوم الجمعة بالصيام. والحكم معلق بالافراد. فحكاه ابن المنذر وابن حزم عن علي وابي هريرة وسلمان

37
00:12:07.000 --> 00:12:27.000
وابي ذر قال ابن حزم ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. واذا ثبت قول عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف قلنا هذا حكمه حكم الاجماع السكوت. وقال مالك رحمه الله سبقه ابو حنيفة لا يكره

38
00:12:27.000 --> 00:12:47.000
لا يكره افراد صوم يوم الجمعة لا يكره افراد يوم الجمعة بالصوم. لا يكره اذا كان غير مكروه علاج البقية على على الاصل وهو الاباحة. ان لم يكن مستحبا. واستدلا بحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان

39
00:12:47.000 --> 00:13:07.000
سيفطر يوم الجمعة. استدلى بماذا؟ بحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قل. يعني قليل ما كان يفطر يوم اذا الكثير الغالب انه يكون صائما يوم الجمعة. وهذا الحديث صحيح. لكن اذا كان صائما يوم الجمعة هل فيه

40
00:13:07.000 --> 00:13:27.000
انه لم يصم معه قبله الخميس او لم يصم بعده السبت. هل في الحديث اشارة الى ذلك؟ نقول الجواب لا. حينئذ نقول هذا الحديث لا يعاد الاحاديث التي نهت عن افراد يوم الجمعة بالصوم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم

41
00:13:27.000 --> 00:13:47.000
لا يدل على انه يمنع مطلقا من الصيام. بل قد يصوم الدهر كله كل جمعة. لكن يقرن به يوم الخميس او يوم السبت هل هذا مذموم؟ هل هذا مكروه؟ الجواب لا. هل اذن نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم قل ان يفطر يوم الجمعة يدل على انه كان صائم

42
00:13:47.000 --> 00:14:07.000
لكن لا يدل على انه كان يفرده بالصوم. اذا استدل ما لك وابو حنيفة بحديث ابن مسعود قال في الفتح وليس فيه حجة وهذا واضع ليس فيه حجة لهم كونه لا لا يكره لانه يحتمل انه كان لا يتعمد فطره بل هذا هو الظاهر. هذا الاحتمال راجح

43
00:14:07.000 --> 00:14:27.000
وليس بمحتمل على جهة الاستواء. يحتمل انه كان لا يتعمد فطره اذا وقع في الايام التي كان يصومها ولا يضاد ذلك كراهة افراده بالصوم جمعا بين بين الخبرين. ومنهم من اعده من الخصائص قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ان يفطر فان كان ظاهره انه

44
00:14:27.000 --> 00:14:47.000
يفرده قالوا هذا من الخصائص. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن ذلك بان خصائص لا تثبت بالاحتمال. والاصل للسواه العصر الاستواء ان يستوي النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره في الاحكام. قال مالك ايضا غير استدلاله بالحديث؟ قال مالك في الموطأ

45
00:14:47.000 --> 00:15:07.000
لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. ومالك كثيرا ما يستدل بعمل اهل في المدينة ومن فقهاء المدينة حينئذ لو صح الحديث عنده ولم يكن العمل عليه قد لا يأخذ بظهر الحديث

46
00:15:07.000 --> 00:15:27.000
خيار المجلس شاهد على ذلك. لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وصيامه حسن. وقد رأيت بعض بعض يعني اهل المدينة بعضهم يصومه واراه كان يتحراه. يعني يتعمد ان

47
00:15:27.000 --> 00:15:47.000
يصوم يوم الجمعة مفردة. قال النووي رحمه الله تعالى السنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. يعني مالك رحمه الله تعالى اذا ثبتت السنة والحديث متفق عليه في الصحيحين لا تصوموا يوم الجمعة هذا نهي. واذا اختلفنا في النهي هل هو

48
00:15:47.000 --> 00:16:07.000
تحريم او للكراهة لا يدل على ان الامر يكون مطلقا على الرباح. فاما ان يكون محرما واما ان يكون مكروها. واما انه حسن كما قال مالك رحمه الله فهذا فيه فيه نظر ولذلك قال النووي رحمه الله السنة مقدمة على ما رآه هو وغيره يعني ابو حنيفة وقد ثبت

49
00:16:07.000 --> 00:16:27.000
نهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به. ومالك معذور فانه لم يبلغه. يعني حديث. ولكن ما لك لم يستدر بالحديث. حديث ابن مسعود فحسب وانما عمل بما ظن انه اجماع اهل العلم في زمانه. قال الداودي لم يبلغ هذا الحديث مالكا ولو بلغ

50
00:16:27.000 --> 00:16:47.000
لم يخالفوا. وفي الانصاف لا خلاف في كراهة افراد الجمعة. وقال الشيخ لا يجوز. فان صام الجمعة والسبت الم يكره يعني انضم اليه السبت بعده او قبله او صام الثلاثة معا ارتفعت الكراهة. لماذا؟ لان الحكم

51
00:16:47.000 --> 00:17:07.000
ثم جاء منصوصا عليه وهو لا تصوموا يوم الجمعة وقيده الا وقبله يوم او بعده يوم او جمع بينهما فحين اذ يكون الامر حسنا. لحديث ابي هريرة ويكره افراد قيام ليلتها. باتفاق اهل العلم حكاه النووي وغيره. وقلما كان

52
00:17:07.000 --> 00:17:27.000
صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. واستحب قوم صيامه وقبله يوم او بعده يوم وان لم يقصده بعينه. وكان نصوم يوما ويفطر يوما فانه يصومه دون ما ما قبله وما بعده. لكن في جملة ايامه او اراد ان يصوم يوم عرفة او يوم

53
00:17:27.000 --> 00:17:47.000
فوافق يوم جمعة عن اذن له ان ان يصومه فكان ذلك يوم جمعة ونحوه لم يقرأ. قال الوزير اتفقوا على كراهته دا ان يوافق عادة اذا ترتفع الكراهة اذا كان الصوم قد دل عليه النص فان كان مطلوبا كان يوافق يوم عرفة حينئذ

54
00:17:47.000 --> 00:18:07.000
نصوم يوم الجمعة ولو لم يصم قبله يوم او بعده يوم. وكذلك لو وافق يوم عاشوراء يوم الجمعة. ولم يرد ان نصوم التاسع قبله او الحادي عشر حينئذ له ان يصوم يوم الجمعة. فالافراد هنا جاء من جهة تخصيص يوم الجمعة لعلها

55
00:18:07.000 --> 00:18:27.000
ان اراد ان يصوم يوم الجمعة لكونه يوم جمعة لذات اليوم قلنا هذا يكره هذا يكره بل لابد من ضم يوم قبل او يوم بعده. فان صام يوم عاشوراء وكان يوم جمعة. قلنا هذا لم يقصد يوم الجمعة. وانما قصد عاشوراء. كذلك لو

56
00:18:27.000 --> 00:18:47.000
وافق يوم عرفة يقول هذا لم يصم في الاصل انه يوم جمعة وانما صام على انه يوم يوم عرفة. اذا وكره افراد يوم الا ان يوافق عادة مثل ان يصوم يوما ويفطر يوما كذلك اذا وافق من يصوم صيام داوود ولو وافق يوم

57
00:18:47.000 --> 00:19:07.000
الجمعة قلنا الكراهة مرتفعة. فيوافق صومه يوم الجمعة. او من عادته صومه. اوله من عادته صومه اول يوم الشهر اواخره لضعفه ونحو ذلك نص عليه احد. بمعنى ان الاصل افراد يوم الجمعة بالصيام لذات يوم

58
00:19:07.000 --> 00:19:27.000
هذا مكروه. فان صام ضم اليه قبله يوما او بعده يوم ارتفعت الكراهة. ثم قد لا يضم اليه يوما للايام وانما يوافق ان يكون ثم صوما في ذلك اليوم. فيقصد ذلك الصوم لا لذات يوم الجمعة. وان

59
00:19:27.000 --> 00:19:47.000
ما لكون الشرع قد دل على الصوم كيوم عاشوراء او يوم عرفة ونحو ذلك. بل لو احتاج اليه كان يكون مثلا انسان مشغولا ايام الاسبوع كله ولم يجد يوما يصومه الا يوم الجمعة. حينئذ نقول هذا صام يوم الجمعة

60
00:19:47.000 --> 00:20:07.000
كونه يوم الجمعة. وانما لكونه يوم فراغه. ويوم اجازته مثلا. حينئذ نقول هذا لا لا بأس. لان الاصل في الكراهة انها ترتفع عند الحاجة اليه. ولذلك نقول المحرم يباح بالضرورة. المحرم لذاته. والمحرم لغيره كذلك يباح بالحاجة والكرامة

61
00:20:07.000 --> 00:20:27.000
ترتفع للحاجة. فكل مكروه حكم عليه من جهة الشرع اما بالنص او التعليم. ان احتيج اليه ارتفعت الكراهة الكراهة. كذلك يوم الجمعة الاصل فيه انه يكره افراده بالصوم. لكن ان لم يجد الا هذا اليوم. حينئذ نقول

62
00:20:27.000 --> 00:20:47.000
ان ان يصومه له ان يصومه. اذا كره افراد يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوما لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم متفق عليه. ولمسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخص يوم

63
00:20:47.000 --> 00:21:07.000
يوم الجمعة بصومك من بين الايام. الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. فدل هذا الحديث وقوله لا تصوموا يوم الجمعة ان الحكم مسلط على تعمد وتقصد يوم الجمعة لذاته. فان لم يكن كذلك حينئذ لا نهي ولا ولا كراهة

64
00:21:07.000 --> 00:21:27.000
وعن جابر مرفوعا نهى ان يفرد بصومه يعني يوم الجمعة. ودخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي صائمة فقال لها صمتي امس يعني الخميس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ يعني السبت؟ قالت لا. قال فافطري. رواه البخاري. قال

65
00:21:27.000 --> 00:21:47.000
النووي وغيره والحكمة يعني لماذا جاء الشرع بعدم تخصيص يوم الجمعة بالصيام؟ انه يوم دعاء وذكر وعبادة فاستحب الفطر فيه ليكون اعون عليها ولانه عيد الاسبوع وهذا الثاني هو هو المشهور انه عيد الاسبوع حينئذ العصر

66
00:21:47.000 --> 00:22:07.000
في اعياد النهالة لا تصام اما على جهة التحريم كما هو في عيدين الفطر والاضحى واما ان جهة الكراهة كما هو في يوم الجمعة وهو عيد عيد الاسبوع. والسبت يعني وكره افراد وتعمد يوم السبت بالصوم. فافراد يوم

67
00:22:07.000 --> 00:22:27.000
كافراد يوم الجمعة. فالحكم واحد والسبت مأخوذ من السبت وهو القطع. وقيل السبت هو هو وهو اخر ايام الاسبوع على المشهور. اخر ايام الاسبوع على المشهور. ولذلك مر معنا امس ان الاثنين

68
00:22:27.000 --> 00:22:47.000
سمي اثنين لانه ثاني ثاني الاسبوع يلزم منه ان يكون يوم الاحد هو اول الاسبوع ويوم الخميس خامس هذا الاسبوع. ويوم الجمعة هو السادس ويوم السبت هو هو السابع. هذا هو المشهور

69
00:22:47.000 --> 00:23:07.000
قال الجوهري سمي يوم السبت لانقطاع الايام عنده. ايام الاسبوع تنقطع عند يوم السبت ثم ياتي بعده اول الاسبوع وهو يوم الاحد وهو يوم الاحد. وهذه المسألة ذكرنا بالامس انها فيها فيها نزاع

70
00:23:07.000 --> 00:23:27.000
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه نحن الاخرون السابقون اخرون اي في الزمن السابقون في المرتبة والفضيلة بيد انهم يعني اليهود والنصارى بيلة غير اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم

71
00:23:27.000 --> 00:23:47.000
فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله لهم. هذا اليوم ما هو؟ شرع لاي شيء؟ الى يوم الجمعة الى يوم الجمعة. والحديث بالموطأ وهو مخرج في الصحيحين. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا

72
00:23:47.000 --> 00:24:07.000
فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود غدا والنصارى بعد غد متفق عليه. ظاهر الحديث يوم الجمعة قلنا يوم عيد. وقد جاءت النصوص دالة على ذلك. حينئذ يهود لهم يوم السبت

73
00:24:07.000 --> 00:24:27.000
يوم السبت والنصارى يوم الاحد. ظاهر النص وانتم عرب النبي يقول تبع لنا هودوا تبع لنا. لو جعلنا يوم السبت هو اول الايام كما هو المشهور. والجمعة هو اخر يوم من

74
00:24:27.000 --> 00:24:57.000
للاسبوع من الذي يتبع الاخر؟ صار المسلمون في عيدهم يوم الجمعة تبعا لليهود والنصارى لليهود والنصارى. اليس كذلك؟ والحديث واضح بين. فالناس لنا فيه ناس تقصد به اليهود والنصارى قال فالناس لنا فيه تبع تبع. اذا التبعية تقتضي ان يكون المسلمون متقدمين في عيدهم الاسبوعي. ها

75
00:24:57.000 --> 00:25:17.000
اليهود غدا اه يعني بعد المسلمين. والنصارى بعد غد يعني يوم الاحد. ظاهر النص ان اول يوم في الاسبوع هو يوم الجمعة ظاهر النص هو ان يوم الجمعة هو اول الاسبوع. ولذلك يسمى جمعة كما سيأتي

76
00:25:17.000 --> 00:25:37.000
هذا الحديث قلنا ما لك في الموطأ شرحه ابو بكر آآ ابو بكر ابن العربي وقال في الفائدة الثالثة من هذا الحديث ان ابتداء حساب الجمعة يعني يقصد به الاسبوع. لان الاسبوع يطلق عليه جمعة. كما يقال طفت اسبوعا

77
00:25:37.000 --> 00:25:57.000
تبت اسبوع سألني احد طلاب العلم يقول هؤلاء ما يأكلون ولا ينامون يقول طاف اسبوعا اسبوع كامل وهو يطوف مقصوده سبعة اشواط. قال الفائدة الثالثة ان ابتداء حساب الجمعة يعني يبتدي حساب

78
00:25:57.000 --> 00:26:17.000
اسبوع ان ابتداء حساب الجمعة يوم الجمعة هو اول يوم في في الاسبوع وخاتمته الخميس اول يوم طبعا هذا لا تقوله العامة. يقول هذا دين جديد. انتبهوا. اول يوم في الجمعة يعني في الاسبوع

79
00:26:17.000 --> 00:26:37.000
وهو يوم الجمعة وخاتمته يوم الخميس. قال ابن العربي الا ان الناس اصابتهم رائحة يهودية. الا ان ناس اصابتهم رائحة يهودية. فاخروا انفسهم وقد قدمهم الله تعالى فيبتدأون بيوم السبت ويختمون بيوم الجمعة

80
00:26:37.000 --> 00:26:57.000
يبتدئون بيوم السبت ويختتمون بيوم الجمعة. قال ابن حجر في شرح الحديث قلنا هذا رواه البخاري ايضا. يعني في تعداد هذي فوائد هذا الحديث قال وهو يدل يعني فوائد ان الجمعة اول الاسبوع شرعا. ان الجمعة اول الاسبوع

81
00:26:57.000 --> 00:27:17.000
طبعا ويدل على ذلك تسمية الاسبوع كله جمعة. وهم لا يسمون الاسبوع كله الا باعظم يوم في في الاسبوع ولا شك ان اعظم يوم في الاسبوع هو هو يوم الجمعة. فلذلك اطلق الجزء مرادا به الكل. تسمية للكل

82
00:27:17.000 --> 00:27:37.000
ببعضه. وهذا يدل على ان يوم الجمعة هو اعظم يوم. اعظم يومين. ويدل على ذلك تسمية الاسبوع كله جمعة وكانوا يسمون الاسبوع سبتا. وذلك انهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك. تبعوهم

83
00:27:37.000 --> 00:27:57.000
في ذلك. اذا كون السبت هو اول يوم من ايام الاسبوع كما قال ابن عربي وذكره ابن حجر هو نزعة يهودية او متابعة لمصطلح يهودي. لان اليهود عيدهم ويومهم الاعظم في الاسبوع هو يوم السبت. فاذا اطلق السبت

84
00:27:57.000 --> 00:28:17.000
به الاسبوع كان فيه تشبه تشبها باليهودي. ومراده ابن حجر رحمه الله انه قد يطلق الاسبوع يطلق السبت مرادا به الاسبوع اشار الى حديث انس في الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطو وهو في صحيح البخاري هلكت

85
00:28:17.000 --> 00:28:37.000
الاموال الى اخره قال انس بعدما مطروا والله ما رأينا الشمس سبتا. يعني اسبوعا هذا ظاهر غلط. ما رأينا الشمس سبتا. قال ابن حجر فوقع للاكثر بلفظ السبت. يعني احد الايام

86
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
المراد به الاسبوع. المراد به الاسبوع. وهو وهو من تسمية الشيء باسم بعضه. كما يقال جمعة كما يقال جمعة قاله صاحب النهاية قال ويقال اراد قطعة من الزمان قول انس ما رأينا الشمس سبتا

87
00:28:57.000 --> 00:29:17.000
يحتمل امرين ماذا؟ يحتمل انه اطلق السبت مرادا به الاسبوع. هذا تأثرا باليهود ويحتمل انه اراد به قطعة من الزمن. والاليق بالصحابة ان يحمل على المعنى الثاني. ولا يحمل على المعنى

88
00:29:17.000 --> 00:29:37.000
الاول ويقال اراد قطعة من الزمان قال الحافظ معللا لماذا؟ قال انا السبت قال وانما عبر انس ذلك لانه من الانصار كان من الانصار وكانوا قد جاوروا اليهود فاخذوا بكثير من اصطلاحهم. وانما

89
00:29:37.000 --> 00:29:57.000
سموا الاسبوع سبتا لانه اعظم الايام عند اليهود. وحكى النووي ان المراد بقوله سبتا قطعة من الزمان وهذا اليق ان يظن بالصحابي انه لا يتأثر بمصطلحات اليهود. فتعليم ابن حجر رحمه الله هنا فيه نظر. كونه حمل اللفظ هنا

90
00:29:57.000 --> 00:30:17.000
على انه اراد به الاسبوع ثم يعلل بانهم تأثروا باصطلاحات اليهود لكونهم مجاورين لهم. نقول هذا فيه فيه نظر مع امكان في حمله على معنى اخر. وخاصة اذا قلنا ان اول يوم ان يوم الجمعة هو اول الاسبوع شرعا. فاحسان ظن

91
00:30:17.000 --> 00:30:37.000
هذا نحمل قوله سبتا ولا ينبني عليه الحكم شرعي. لا ينبني عليه حكم شرعي. كونها غابت الشمس سبتا او سبتين او ثلاث لا ليس نقلا لحكم شرعي. حينئذ الاليق ان يقال بان السبت المراد به قطعة من الزمن. ولا نفسره بتفسير اليهود

92
00:30:37.000 --> 00:30:57.000
انه اطلق السبت مرادا به الاسبوع. قال النووي ان المراد وحكى النووي وان المراد بقوله سبتا قطعة من الزمان. جزم بهذا النووي ان المراد به قطعة من من الزمان. وقد وقع في رواية الحموي هنا ستة. والله

93
00:30:57.000 --> 00:31:17.000
ما رأينا الشمس سابتا ستا. يعني ستة ايام ولا اشكال في هذا. ووقع في رواية مالك عن شريك فمطرنا من جمعة الى جمعة. من جمعة الى جمعة. من جمعة الى جمعة. هذا يخالف او يوافق؟ من

94
00:31:17.000 --> 00:31:37.000
جمعة الى جمعة. اسبوع كامل او لا؟ اسبوع كامل. اذا اذا كان الامر كذلك فالاولى ان يفسر قول الصحابي سبتا بانه المراد قطعة من من الزمان وفي رواية للنسب فدامت جمعة يعني اسبوعا نعم فدامت

95
00:31:37.000 --> 00:31:57.000
يعني اسبوعا. اذا تعليم ابن حجر هناك نقول فيه فيه نظر. لماذا؟ لان الظن بالصحابة انهم لو جاوروا اليهود كانوا على مفاصلة تامة حتى فيما اصطلح عليه اليهود. لان المسألة هنا عقدية في تأثر بعيده. كونه

96
00:31:57.000 --> 00:32:17.000
يعظمون يوم السبت ثم يشيع هذا عند الصحابة فيسمون الاسبوع سبتا بناء على تسمية اليهود هذا نقول فيه فيه نظر. الصواب يقال فمطرنا سبتا المراد به قطعة من الزمان. وخاصة اذا كان في بعض الروايات فدامت جمعة يعني اسبوعا

97
00:32:17.000 --> 00:32:37.000
حينئذ الله لا تعارض بين بين الروايتين. اذا نقول كره افراد يوم السبت. وعرفنا يوم السبت انه ثاني ايام اسبوع. ما الدليل على الكراهة؟ اولا نقول المكروه ما هو؟ مكروه هنا كالمكروه في يوم الجمعة. يعني افراده دون غيره

98
00:32:37.000 --> 00:32:57.000
وتقصده بعينه. فانضم اليه يوما قبله ارتفعت الكراهة. فان ضم اليه يوما بعده ارتفعت كراهة ان كان من عادته ان يصوم يوما ويفطر يوما وقد افطر يومين الجمعة والاحد حينئذ له ان يصوم السبت لانه

99
00:32:57.000 --> 00:33:17.000
لم يتقصده كذلك لو وافق يوم عرفة او وافق يوم عاشوراء حينئذ له ان يصوم ولا كراهة وانما كراهة ان يتعنى هذا اليوم ويتقصده دون دون غيره. يعني يصوم لاجل يوم السبت. ان يصوم ليوم السبت. المكروه افراده

100
00:33:17.000 --> 00:33:37.000
من صام معه غيره لم يكره لحديث ابي هريرة والجويرية ولذلك جاء في حديث جويرية اتصومين غدا غدا هي صامت يوم الجمعة اتصومين غدا؟ يعني يوم السبت؟ فدل على ان صوم يوم السبت وقبله الجمعة

101
00:33:37.000 --> 00:33:57.000
او صوم يوم الجمعة وبعده السبت اجتماع مكروه مع مكروه يرفع الكراهة. لان افراد يوم الجمعة لوحده مكروه بافراد يوم السبت لوحده مكروه. اذا ضم المكروه الى المكروه ارتفعت الكراهة. ارتفعت الكراهة. وحديث جويرية وان

102
00:33:57.000 --> 00:34:17.000
وافق صوما لانسان كذلك لم يكره كان وافق يوم عرفة او يوم عاشوراء. وكان عادته صومهما فلا كراهة وانما الحكم معلق بالتقصد والتعني. ما الدليل قال لحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض

103
00:34:17.000 --> 00:34:37.000
رواه احمد. ولانه يوم تعظمه اليهود ففي افراده تشبه بهم. كما ذكرناه في كراهة صوم رجب. لا تصوموا هذا نهي. والاصل في النهي التحريم. حينئذ نقول لا تصوم المراد به الكراهة. بدليل

104
00:34:37.000 --> 00:34:57.000
لماذا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجوير اتصومين غدا؟ فدل على انه ليس ليس محرما. بل هنا بل هنا النهي على على الكراهة. لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. رواه احمد ورواه الترمذي وحسنه والحاكم. وقال النووي

105
00:34:57.000 --> 00:35:17.000
صححه الائمة. ولان اليهود تعظمه وتخصه بالامساك. وهو ترك العمل فيه. فيصير صومه تشبها به وهذا ايضا من اللوثات التي اصابت الناس اليوم في تخصيص ايام العيدين او عيد الجمعة بالامساك عن الاشتغال

106
00:35:17.000 --> 00:35:37.000
كسبي لان هذا من عادة اليهود. من عادة اليهود ولذلك سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن اغلاق الدكاكين هكذا قيل له. عن اغلاق الدكاكين يوم الجمعة صباحا. قال هذا من المحدثات. من؟ من المحدثات. لماذا

107
00:35:37.000 --> 00:35:57.000
لان اليهود يتقربون بترك او من عادتهم ترك الاشتغال بالمعيشة والتكسب في اعيادهم. وهذا ليس من شأن من شأن المسلمين التشبه باليهود. ولذلك هنا قال وتخصه يعني اليهود. اليهود تعظمه يوم السبت وتخصه بالامساك وهو

108
00:35:57.000 --> 00:36:17.000
وترك العمل فيه. ترك العمل فيه. فيصير صومه تشبها به. وتخصيصه ايضا بالإمساك عن الاشتغال والكسب من ومن تشبه بقوم فهو منهم. فيشبه تعظيمهم ولو بالفطر لو ترك الكسب. ومن ثم كره

109
00:36:17.000 --> 00:36:37.000
افراد الاحد الا لسبب. لان النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهما بالصوم. اذا هذا تعليل هذا نص وتعليم الحديث هذا مما اختلف به اهل العلم حيث التضعيف والتصحيح من حيث كونه شاذا او غير شاذ من حيث كونه منسوخا او لا حينئذ نقول

110
00:36:37.000 --> 00:36:57.000
والصواب انه حديث صحيح معمول به على الوجه الذي ذكرناه. على الوجه الذي ذكرناه. وما ورد من كون النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يصوم السبت والاحد. نقول هذا فعله يدل على ماذا؟ على جواز الصوم. صوم يوم السبت. لكن هل فيه

111
00:36:57.000 --> 00:37:17.000
انه افرده بالصوم دون غيره؟ الجواب لا. وحديثنا الذي معنا لا تصوموا يوم السبت يحمل على الافراد الا يفرده دون غيره من الايام. يعني بان يصوم السبت دون الجمعة او دون دون السبت. وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى تبع فيه

112
00:37:17.000 --> 00:37:37.000
داوود وغيره ابا داوود ان حديث لا تصوم يوم السبت شاذ او منسوخ. شاذ لماذا؟ قالوا لانه يخالف حديث ام سلمة انه كان يصوم السبت والاحد. انه كان يصوم السبت والاحد. نقول هذا ليس فيه مخالفة. كونه نهى يحمل على

113
00:37:37.000 --> 00:37:57.000
وان كان الجمع مقدم على على الترجيح الجمع بين النصين هذا مقدم على على الترجيح. فمتى ما امكن الجمع بين النصين الحديثين؟ حينئذ نقول هو الذي يعول عليه. ولا دعوة للنسخ الا اذا

114
00:37:57.000 --> 00:38:17.000
حذر الجمع وعلم المتأخر والا توقف فيهما. هنا لا تصوم يوم السبت قال شاذ او منسوب واختار هو وغيره انه لا يكره صوم يوم السبت منفردة. ونسبه بانه قول اكثر العلماء. وحملوا الحديث على الشذوذ او انه منسوخ. ووجه النسخ وجه

115
00:38:17.000 --> 00:38:37.000
كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب في اول الامر. اول ما جاء المدينة كان يوافق اهل الكتاب كان يحب هذا انه يوافقهم ولا يخالفهم. ثم في اخر الامر قال خالفوه. قال خالفوه. والنهي عن صوم

116
00:38:37.000 --> 00:38:57.000
يوم السبت قالوا يوافق الحالة الاولى. وصومه يوافق الحالة الثانية. لماذا؟ لا تصوم هم يتركون الصوم يوم العيد. اليس كذلك؟ لا يتقربون منه كالمسلمين. يحرم صوم يوم عيد. عيد الفطر

117
00:38:57.000 --> 00:39:17.000
اذا يوم العيد لا يصام. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المدينة ويحب موافقة هذا الكتاب. ثم خالفهم. موافقة هذا الكتاب تكون بالنهي عن الصيام او بصيام يوم عيده السبت بالنهي لانه لا يصومون فاذا نهى دل على انه على الحال

118
00:39:17.000 --> 00:39:37.000
فاذا صام كما في حديث ام سلمة دل على انه في الحال الثاني. لكن هذا فيه بعد. هذا فيه بعد. لماذا؟ لان الاصل حمل على على العمل به مطلقا. ان علم تاريخ مع عدم امكان الجمع قلنا بالنسخ والا العصر الجمع. وهذا الاحتمال في

119
00:39:37.000 --> 00:39:57.000
وقال الاثرم وحجة ابي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت ان الاحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله ابن بشر منها حديث ام سلمة. وهذا في اثباته كلام ايضا. انه كان يصوم يوم السبت انه كان يصوم يوم السبت والاحد

120
00:39:57.000 --> 00:40:17.000
قد ضعفه ابن القيم في زاد المعاد. ويقول هما عيدان للمشركين فانا احب ان اخالفهم. احب ان اخالفهم. والمخالفة وقعت هنا ليس بافراد يوم السبت حتى يقال بالتعارض. وانما بجمع الاحد مع مع السبت. فحينئذ لا تعارظ. فيقال يكره افراد

121
00:40:17.000 --> 00:40:37.000
يوم السبت بالصوم ويتعمد ويتقصد. واما اذا لم يكن كذلك فلا فلا كراهة اعمالا للحديثين. ان صح الحديث والحمد لله ان ضعف احدهما فلا اشكال. لماذا؟ لانه لو لم يصح حديث لا تصوموا عندنا قاعدة عامة

122
00:40:37.000 --> 00:40:57.000
وهي ان الاصل مخالفة اليهود. من تشبه بقوم فهو منهم. فحينئذ لو قيل بالكراهة اعتمادا على هذه هذا كما هو الشأن في في صوم او افراد صوم رجب حينئذ يقال بانه دليل صالح للتمسك به ولا يقال بانه دليل عام نقول لا دليل

123
00:40:57.000 --> 00:41:17.000
عام وتثبت به الافراد فيكره صوم يوم السبت مثلا لان لا يوافق اهل الا يوافق اليهود ويكره افراد يوم الاحد تقصدا ليوم الاحد لان لا يوافق يوم او عيد النصارى ولا اشكال في في هذا. وهما

124
00:41:17.000 --> 00:41:37.000
فانا احب ان اخالفهم واسناده جيد وصححه جماعة. فان صام معه غيره لم يقرأ اجماعا لهذا الخبر وخبر جويرية وغيره اذا واضح من هذا انه يجمع بين النصين. ان قيل بصحة كل منهما. والا فحينئذ نقول يكره افراد يوم

125
00:41:37.000 --> 00:41:57.000
يوم السبت لما ذكرناه. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار. اذا قلنا بان التعليم بان صحيح وانه لا يوافق اهل الكتاب بصيام يوم معظم عندهم لقصد هذا اليوم حينئذ نقول به

126
00:41:57.000 --> 00:42:17.000
فلو صام صائم يوم النيروز وهو اليوم الرابع من الربيع او المهرجان وهو اليوم التاسع عشر من لكون هذا اليوم عيدا النصارى ونحوهم. نقول هذا مكروب بل لو قيل محرم لما بعد

127
00:42:17.000 --> 00:42:37.000
لماذا؟ لان القاعدة هنا قلنا مع التقصد ان يتقصد صوم هذا اليوم لذات اليوم. واما اذا صامه عرضا الامر في في سعة وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وهما عيدان للكفار. فيكره صومهما لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما. وقال عبد الله بن عمر

128
00:42:37.000 --> 00:42:57.000
من صنع ببلاد الاعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يحل للمسلمين يتشبهون بهم في شيء مما يختص باعيادهم. لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا ايقاظ نيران

129
00:42:57.000 --> 00:43:17.000
فلا تبطيل عادة من معيشة او عبادة. اذا ابطال العادة من المعيشة كسر وتجارة من اجل العيد. نقول في تشبه باليهود والنصارى وليس من عادات المسلمين او غير ذلك ولا يحل فعل وليمة ولا الاهداء ولا الصنع بما يستعان

130
00:43:17.000 --> 00:43:37.000
على ذلك ولا تمكين الصبيان ونحوه من اللعب من اللعب التي في الاعياد. ولا اظهار زينة وبالجملة ليس لهم ان يقصوا بشيء من شعائرهم. بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الايام. لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم وتخصيصه

131
00:43:37.000 --> 00:43:57.000
نتقدم لا نزاع بين العلماء في كفر من يفعل هذه الامور ما فيها من تعظيم شعائر الكفر. اذا قصد ذلك. وقد اشترط عمر والصحابة وسائل ائمة المسلمين الا يظهروا اعيادهم في ديار المسلمين. فكيف اذا اظهرها المسلمون؟ اذا كان وهم يهود ونصارى يقيمون

132
00:43:57.000 --> 00:44:17.000
بين المسلمين كاهل الذمة ونحوهم. اشترط عليهم عمر والصحابة انهم لا يظهروا هذه الاعياد بين المسلمين. فكيف لو اظهرهم المسلمون؟ فيكون وشدة نكرا من من فعله. قال عمر لا تتعلم رطانة الاعاجم ولا تدخل على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم. لا

133
00:44:17.000 --> 00:44:37.000
على على كنائسهم. الله المستعان. فان السخطة تنزل عليهم. واذا كان كذلك فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليه مما هو من شعائر دينه. قال غير واحد من السلف بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قالوا اعياد الكفار. وفي المسند والسنن

134
00:44:37.000 --> 00:44:57.000
نتشبه بقوم فهو منهم ليس منا من تشبه بغيرنا وان كان في العادة فكيف بما هو ابلغ من من ذلك؟ اذا كل ما اختص به كفار من اليهود والنصارى وغيرهم فلا يتشبه باعيادهم مطلقا. فان فعل فقد وقع في في المحظور. فان

135
00:44:57.000 --> 00:45:17.000
قام ذلك اليوم قل هذا الصوم مكروه. وكل عيد للكفار يعني على رواية كراهة فيكره صوم كل عيد للكفر او يوم يفردونه بالتعظيم مطلقا كالاعياد الان عيد الاستقلال وعيد التحرير وعيد الى اخره. نقول هذا اصل عدم التشبه بهم

136
00:45:17.000 --> 00:45:37.000
ويفعل فيه اي شيء مما يشابه فعله. فيكون تخصيصها بالصوم دون غيرها موافقة لهم في تعظيم. بالصوم وغيره صوم وغيره. واختار المجد عدم الكراهة لانهما لا يعظمونهما بالصوم كالاحادي. والجماهير على على الكراهة

137
00:45:37.000 --> 00:45:57.000
والشرك يعني يكره صوم يوم الشك وهذا سبق معناه ان يوم الشك ما هو؟ ثلاث يوم يوم الثلاثين من شعبان يوم الثلاثين من شعبان سبق انه يجب في ظاهر المذهب يجب صومه. وهنا يقول كره

138
00:45:57.000 --> 00:46:27.000
هناك يقول يجب وهنا يقول كره. نعم. اذا كان غيمة يجب او كرهت يجب واذا لم يكن غيب كره احسنت هذا هو المذهب ان الجوق اما ان يكون واما ان يكون صحوا. ان كان غيما وهو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين يجب صومه. وهذا المذهب. فان لم يكن

139
00:46:27.000 --> 00:46:47.000
بان كان صحوا قالوا كره صومه. وقلنا الصواب انه يحرم مطلقا. وسبق معنا في اول الكتاب ان يوم الثلاثين من يحرم صومه مطلقا سواء كان يوم غيب او صح. فقوله يكره يقول هذا خلاف الصواب. ويكره صوم يوم الشك

140
00:46:47.000 --> 00:47:07.000
وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن غيم ولا نحوه. فخصوا حديث او قول عمار من قام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاه ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود. فقد عصى هل من وقع في

141
00:47:07.000 --> 00:47:27.000
مكروه في الشرع يقال انه عصى. ظاهر لا والله اعلم. من وقع في المكروه لا يقال بانه عصى. لانه لو تعمد وتقصد ان يقع في المكروه قلنا لا ايش هو؟ واذا لم يكن اثم لا لا يطلق عليه بانه معصية. والمعصية انما تكون بترك

142
00:47:27.000 --> 00:47:47.000
بواجب او بفعل محرم. وهذا دليل واضح على ان القول الراجح في صوم يوم الشك انه محرم وليس بواجب هذا الحديث وكذلك حديث ابي هريرة لا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين. الا

143
00:47:47.000 --> 00:48:07.000
رجل كان يصوم صوما فليصمه. او كانت قضاء او كفارة او نذرا حينئذ لهو ان يصومه. واما ان يصوم تطوعا نفلا دون ان يكون واجبا ككفارة او نذر نقول هذا لا ها لا يباح له ذلك فان

144
00:48:07.000 --> 00:48:37.000
قامه وهو محرم ان اعتقد التحريم. قلنا الصوم باطل. الصوم باطل. لماذا لان النهي عن صوم يوم شك هذا نهي لذاته. كالنهي عن صوم يوم العيد وقد اتفق الفقهاء كما سيأتي انه يحرم صوم يوم عيد الفطر. اجمعوا على عدم صحة الصوم الا في النذر

145
00:48:37.000 --> 00:48:57.000
ان خالف فيه ابو حنيفة. واما ان صام قضاء او صام تنفلا يوم عيد الفطر قالوا باطل الصوم باطل مع الاثم عدم الصحة. كذلك لو صام يوم الشك وقلنا الصواب انه محرم واعتقد تحريمه. يعني لا يكون مقلد لاخر

146
00:48:57.000 --> 00:49:17.000
اعتقد تحريمه فالصوم باطل. لان النهي عن الشيء يقتضي تحريم نهي لا يتقدمن. قلنا هذا شيئين تحريم ان لم يوجد صارف. اذا قلنا تحريم بقي على اصله. ويقتضي شيئا اخر وهو فساد منهي

147
00:49:17.000 --> 00:49:37.000
عنه فكل محرم الاصل فيه اذا فعله انه لا يجزي ولا ولا يصح. وهذه قاعدة مطردة ذكرناها في شرح ورقات. ويكره صوم يوم الشك تطوعا. تطوعا وهو يوم الثلاثين من شعبان مطلقا. يعني يوم الشكل لا

148
00:49:37.000 --> 00:49:57.000
بحال دون اخر. لعموم قوله لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين بصوم يوم هو يوم الشك. ولم يفصله النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذا كان غيما فهو يوم شك. واذا كان صحوا فليس بيوم

149
00:49:57.000 --> 00:50:17.000
يشككون هذا التفصيل يحتاج الى دليل ولا ولا دليل. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود. اي ويكره صوم يوم الشك تطوعا. نص عليه يعني احمد وجزم به الاصحاب. وقال الترمذي هو قول

150
00:50:17.000 --> 00:50:37.000
اهل العلم وتقدم في اول الكتاب والصوم انه يحرم. وكذا تقدم كراهة استقبال رمضان بيوم او يومين. يعني تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. لحديث ابي هريرة المتفق عليه لا يتقدمن احدكم. نقول هذا كذلك الاصل انه

151
00:50:37.000 --> 00:50:57.000
فهو نهيه والاصل في النهي انه يحمل على على التحريم. فالصواب انه يحرم ان يتقدم رمضان لصوم يوم او يومين الا بدليل يدل على التخصيص ولا ولا دليل. ولا يكره تقدمه بصوم ثلاثة ايام. او اكثر الا لمن كان

152
00:50:57.000 --> 00:51:17.000
قال له عادة لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف رمظان فلا فلا صوما يعني نهى عن الصوم بعد انتصاف نسب رمضان بعد انتصاف شهر شعبان والحديث ثابت فدل على ان من لم يكن له عادة فلا يبتدأ صوما بعد

153
00:51:17.000 --> 00:51:37.000
شعبان واما المذهب فقالوا لا يكره تقدمه بصوم اكثر من يومين لظاهر الحديث السابق لانه بيوم او يومين. واما حديث ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة قد ضعفه احمد وغيره. وصححه ابن قدامة في في المغني

154
00:51:37.000 --> 00:51:57.000
وحمله على نفي الفضيلة على نفي الفضيلة. يعني يحتاج الى الى قرينة. وكذا تقدم كراهة استقبال رمضان بيوم او يومين قول عامة اهل العلم وظاهر نص احمد التحريم بل هو الصواب. وكذا تقدمه بيوم او يومين اولى عنده بالتحريم لئلا يتخذ ذريعة. الى ان

155
00:51:57.000 --> 00:52:17.000
يلحق بالفرض ما ليس منه. ما ليس منه. ثم قال رحمه الله. قال في الشرح ويكره الوصال هذا مما يظم تركه المصنف صاحب المتن ان ينص على على الوصال وهو من المكروهات ويكره الوصال ما هو الوصال

156
00:52:17.000 --> 00:52:37.000
ان يصل يومين دون فطر بينهما فاكثر. ان يصل يومين دون فطر بينهما فاكثر. هذا منهي عنه جاء النهي عنه وبشره هنا ويكره الوصال بقول اكثر اهل العلم الا للنبي صلى الله عليه وسلم فيباح لانه

157
00:52:37.000 --> 00:52:57.000
ومن خصوصياته كما سيأتي الدليل على على ذلك. وهو الا يفطر بين اليومين او الايام. بين اليومين او الايام. جاء في سنة عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال نهى عن الوصال. يعني لا يصل

158
00:52:57.000 --> 00:53:17.000
دون فطر نهاهم عن عن ذلك. فقالوا انك تفعله. نهى بالقول وفعله وهذا مما تجعله في يدك حتى ترد على القاعدة الاصولية التي يدندن حولها كثير من الفقهاء. انه اذا

159
00:53:17.000 --> 00:53:37.000
فتعارض قول وفعل لا نجمع بينهما ولا نفكر كيف نجمع بين التعارض بل نقول هذا قول هذا فعل والقول لعامة الامة والفعل خاص به. فلا تعارض بين قول وفعل. نقول الصواب انه يقع التعارض فقوله

160
00:53:37.000 --> 00:53:57.000
للامة وفعله كذلك تشريع للامة. حينئذ كل منهما دليل شرعي. دليل شرعي. واذا كان دليلا فالاصل فيه العموم. فالقول كما يشمل الامة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل كما يشمله عليه الصلاة والسلام

161
00:53:57.000 --> 00:54:17.000
كذلك يشمل الامة. هذا هو الاصل. لان كلا منهما دليل شرعي تثبت به الاحكام على جهة الاستقلال. هنا نهى الصحابة عن الوصال نهاهم بلسانه لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله ماذا فعل الصحابة؟ حاولوا ان يجمعوا فهموا من النهي كما هو سائر

162
00:54:17.000 --> 00:54:37.000
فهموا انه للتنزيه. وجعلوا الفعل قليلة صارفة للنهي من التحريم الى التنزيل. والا لو فهموا ان النهي هي للتحريم لا يمكن ان يقال بان الصحابة خالفوا فواصلوا مع النبي وسلم. هذا لا يمكن ان يقال. لا يمكن ان يقال بان

163
00:54:37.000 --> 00:54:57.000
الصحابة فهموا التحريم انه يحرم عليهم ان يواصلوا ثم بعد ذلك يواصلون نقول لا هذا بعيد ان يظن بالصحابة بل فهموا ان فعله تشريع له. كما ان قوله عليه الصلاة والسلام نهى نهاهم عن الوساط. اياكم والوصال انه تشريع لهم. فكل من

164
00:54:57.000 --> 00:55:17.000
تشريع فحملوا القول على الفعل فجعلوه صارفا لهم. حملوا القول الذي هو النهي وظاهر التحريم على الفعل فجعلوه قرينة صارفة للنهي من التحريم الى الى الكراهة. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة هذي نقول اقرها النبي

165
00:55:17.000 --> 00:55:37.000
اقرها النبي صلى الله عليه وسلم والشوكاني رحمه الله عنده محك في هذه القاعدة نيب الاوتار من اوله الى اخره اذا جاء تعارض قال هذا قول وهذا فعل ولا تعارض بين قوله وفعله. فالفعل خاص به والقول للامة وفاته كثير كثير من

166
00:55:37.000 --> 00:55:57.000
تحقيق في المسائل. بل نقول الاصل الجمع بينهما. بدليل ماذا؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في هذه. وحديث فتح مكة كذلك. او الحديبية. هنا قال نهى عن الوصال. فقالوا انك تفعل

167
00:55:57.000 --> 00:56:17.000
فقال اني لست كاحدكم. ما قال هذا قولي وفعلي خاص بي. ولكم قولي وليس لكم فعلي. بل هو من قال هذا ما قال هذا. بل قالوا انك تفعل مع كونه قد نهى. اذا نظروا الى فعله كما نظروا الى الى

168
00:56:17.000 --> 00:56:37.000
فجمعوا بينهما. فهل عصوا فعل قوله؟ نقول لا لم يعصوا قوله. لماذا؟ لانهم حملوه على كراهة التنزيل. لو قلنا بانهم حملوه على التحريم قلنا عاصوا وقعوا في في معصية وهذا بعيد ان يظن بالصحابة. انك تفعله فقال اني لست

169
00:56:37.000 --> 00:56:57.000
كاحدكم اقرهم على النظر الى فعله مع كونه قد خالف قوله. اقرهم تبي العافية اقرهم على انهم نظروا الى فعله وجعلوه دليلا صارفا للنهي الذي هو قوله. حينئذ نقول هذه قاعدة شرعية وهي

170
00:56:57.000 --> 00:57:17.000
ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في مرتبة واحدة. في مرتبة واحدة. نعم اذا لم اذا لم نتمكن من الجمع حينئذ ننظر الى المرجحات من جهة اخرى. وهي ان القول مقدم على على الفعل. متى؟ عند

171
00:57:17.000 --> 00:57:37.000
عدم امكان الجمع. وهذا كما يقال في الحديث المتواتب والاحاد. قد يقول قال هذا فيه اعتراض عليه. نقول لا. هب ان المسألة تعارض فيه حديث متواتر مع احد كل منهما صحيح مقبول اذا لم يمكن الجمع الا بتقديم احدهما على الاخر قدمت المتواتر على

172
00:57:37.000 --> 00:57:57.000
على الاحاد. تقديمك هذا هل هو اسقاط للاحادي بالكلية بانه ليس بدليل شرعي؟ لا لا احد يقول هذا. وانما في هذا المحل صار الفعل مرجوحا. لكونه لا يمكن الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام. فيقدم القول على على الفعل

173
00:57:57.000 --> 00:58:17.000
تنبه لهذا فقال اني لست كاحدكم اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم هذه من صيغ تحريم تحذير اياكم والوصال. فقيل انك اعترض عليه او

174
00:58:17.000 --> 00:58:37.000
فهم من فعله انه قد خالف قوله جمع بينهما على ما ذكرناه. فقال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيق. وعن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم

175
00:58:37.000 --> 00:58:57.000
عللت هنا فهما منها ان النهي عن الوصال معلل رحمة بهم. فقالوا انك الى اخر احاديث السابق فقولها رحمة بهم استدل به من قال ان الوصال مكروه وليس بمحرم لانه صار

176
00:58:57.000 --> 00:59:17.000
واذا صار معللا حينئذ العلة تدور مع الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمن شعر بقوة على الوصال حينئذ له ان يواصل. ومن لم يشعر حينئذ ليس له الوصال. هكذا قالوا. استدل من قال

177
00:59:17.000 --> 00:59:37.000
استدل من قال ان الوصال مكروه غير محرم. استدل بهذه اللفظة. وذهب الجمهور الى تحريم الوصال. جمهور على وعن الشافعية وجهان التحريم والكراهة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ان اورد هذه الاحاديث صاحب المنتقى

178
00:59:37.000 --> 00:59:57.000
قال واحاديث الباب تدل على ما ذهب اليه الجمهور. على ما ذهب اليه الجمهور. صواب انه يأتي انه مكروه. واجابوا بان قوله رحمة بهم لا يمنع التحريم فان رحمته ان حرمه عليه. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق انه حرم

179
00:59:57.000 --> 01:00:17.000
ما عليهم ما يضرهم في دنياهم واخرتهم. فكل محرم هذا رحمة. اليس كذلك؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين في ايجاد الواجبات وفي تحريم المحرمات في ايجاد او استحباب ما ينفع وفي تحريم او كراهة ما ما

180
01:00:17.000 --> 01:00:37.000
فكله رحمة فكله رحمة. واجابوا بان قوله رحمة بهم لا يمنع التحريم فان رحمته ان حرمه عليهم ومن ادلة القائلين بعدم التحريم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه واصل باصحابه لما ابوا

181
01:00:37.000 --> 01:00:57.000
ان ينتهوا عن الوصال فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقالت فقال لو تأخر كالمنكل عليهم. يعني واصل بهم يوما وواصل بهم يوما ثم ظهر الهلال هلال شوال. حينئذ

182
01:00:57.000 --> 01:01:17.000
ها يدل على ماذا هذا؟ على التحريم او على الكراهة. ظاهر انه يدل على الكراهة لانه لو كان محرما هل يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يفعلوا هذا المحرم صار منكرا صار صار منكرا

183
01:01:17.000 --> 01:01:37.000
نقول من باب الاستدراج؟ لا وانما نقول هذا ماذا؟ نقول هذا كالتنكيل لهم ليبين ان العلم فمن زجرهم عن الوصال هو وقوعهم في المشقة والعلن. فواصل بهم يوما ويوما لا يشربون ولا يطعمون

184
01:01:37.000 --> 01:01:57.000
هذا يكفيه فيه عنت وفيه مشقة. حينئذ نقول كونه اذن لهم بان يصوموا وهو ولي الامر وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع حينئذ نقول هذا يدل على انهم فعلوا مكروها ولم يفعلوا محرما. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وصل بهم. اجاب الجمهور بان

185
01:01:57.000 --> 01:02:17.000
بهم بعد نهيه لهم. نقول هذا فعل بعد بعد نهي عنيد يجمع بينهما. لماذا؟ لانه نقول الى النهي اولا ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ليس تقريرا لهم بل تقريعا وتنكيلا لهم نقول لا

186
01:02:17.000 --> 01:02:37.000
قوله اقرهم على الفعل هذا قطعا يدل على انه ليس محرما. يدل على انه ليس محرما بل هو مكروه كذلك اداب الجمهور بان مواصلته بهم بعد نهيه لهم فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا

187
01:02:37.000 --> 01:02:57.000
صواب ان يقال بانه بانه يحمل على على الكراهة اقدام الصحابة على الوصال بعد النهي يدل على انهم فهموا ان النهي بالتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وروى ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن الزبير انه كان يواصل خمسة عشر يوما. خمسة عشر

188
01:02:57.000 --> 01:03:17.000
عشرة يوما لا يشرب شربة ماء ولا يأكل شيئا. نقول هذا هذا مكروه ولكن لا يفيد التحريم. اذا الصواب ان قال ان الوصال مكروه وليس بمحرم. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اقر الصحابة على

189
01:03:17.000 --> 01:03:37.000
واما فعله هو فهذا من خصائصه. يعني لا يقال بانه مكروه في حق النبي بل هو مباح. بل هو من التعبد لله تعالى ولا يكره الى السحر اما الى السحر فليس داخل في في مفهوم الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اي ترك الوصاية

190
01:03:37.000 --> 01:03:57.000
نعم لحديث ابي سعيد مرفوعا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. رواه البخاري وغيره. ولكن يكون قد ترك سنة وهي تعليل الفطر فتركه يكون اولى لكنه مباح له. يعني لا يقال بالكراهة لو اراد ان يواصل الى السحر. فيواصل الى السحر ثم

191
01:03:57.000 --> 01:04:17.000
يفطروا ويتسحر لليوم الذي يليه. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. وصيام ايام التشريق هذا مما يحرم ولم يعنون له المصنف رحمه الله تعالى لانه اقل. وانما يذكرون الاكثر لانه قال ما يستحب ويكره بالصوم

192
01:04:17.000 --> 01:04:37.000
ولم يقل ما ما يحرم. والعيدان معروفان عيد الفطر وعيد الاضحى. يحرم صوم العيدين. اتفق اهل العلم على ان صوم يومي العيدين محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة مطلقا. هذا محل وفاق الا النذر

193
01:04:37.000 --> 01:04:57.000
المعين فرق بين النذر المطلق والنذر المعين لله علي ان اصوم يوما هذا مطلق او مقيد. هذا مطلق. اتفقوا على انه لو صامه يوم العيد فهو محرم واثم ولا يصح. واما لو

194
01:04:57.000 --> 01:05:17.000
قال لله علي ان اصوم يوم الفطر يوم العيد صار نذرا معينا هذا محل خلاف بين اهل العلم فالاجماع على غير هذه الصورة. واما هذه الصورة فمحل خلاف بين الاحناف وغيرهم. اذا اتفق اهل العلم على ان صوم يومي العيد

195
01:05:17.000 --> 01:05:47.000
محرم في التطوع والنذر المطلق ولم يذكرون المعين للخلاف فيه والقضاء والكفارة ويحرم صوم يوم العيدين اجماعا للنهي عنه. وهذا محل وفاق كما قال المصنفون اجماعا حكاه ممن يحكي الاجماع منهم النووي وابن المنذر. ولا يصح فرضا ولا ولا نفلا. لانه نوي عنه. واذا

196
01:05:47.000 --> 01:06:07.000
عنه قلنا النهي الاصل فيه انه يحمل على على التحريم. ويقتضي فسادا منهي عنه. فكل منهي عنه فالاصل انه اذا الو يأثم ومع الاثم ان عمله لا لا يرزي ولا ولا يصح. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. اما

197
01:06:07.000 --> 01:06:27.000
امهما عن النذر المعين ففيه خلاف. ففيه خلاف. جاء في حديث ابي سعيد نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر وفي لفظ للبخاري لا صوم

198
01:06:27.000 --> 01:06:47.000
يعني صحيح في يومين ولمسلم لا يصح الصوم في يومين وذكرهما وفيهما ايضا عن ابي عبيد شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

199
01:06:47.000 --> 01:07:07.000
عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. حينئذ دل هذا على انه محرم وهو محل بين اهل العلم. ولذلك قال المصنفون ولو في فرض. لو في فرض حكاه الوزير وغيره اجماعا. قال النووي رحمه الله

200
01:07:07.000 --> 01:07:27.000
وقد اجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال مطلقا. سواء صامها عن نذر او تطوع او كفارة او غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الجمهور والشافعي لا ينعقد

201
01:07:27.000 --> 01:07:47.000
نذر لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه لان من نذر ان يعصي الله فلا يعصه لان النذر لم ينعقد هنا واذا قيل بالجواز حينئذ ينعقد نذره والصواب لا. ولا يلزمه قضاؤه. وقال ابو حنيفة ينعقد

202
01:07:47.000 --> 01:08:17.000
يلزمه قضاؤهما. فان صامهما اجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك. يعني ابو حنيفة رحمه الله في النذر المعين قال ينعقد نذره ويأثم. فان صامه حينئذ يرزي او لا يجزي وهذا بناء على قاعدة عندهم. وهو ان ثم فرقا بين الباطل والفاسد. الباطل ما منع باصله

203
01:08:17.000 --> 01:08:47.000
والفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه. فعنده ان صوم يوم العيد هذا ها فاسد وليس بباطل. لماذا؟ لان الصوم مشروع او لا؟ الصوم من حيث هو مشروع اذا الاصل الصوم مشروع. والوصف هو الذي وقع عليه النهي. نهى عن صوم العيد. حينئذ نهى عن

204
01:08:47.000 --> 01:09:17.000
لا عن الصوم نهاه عن الصفة لا عن عن الصوم. وما شرع باصله ومنع بوصف قال هذا ينعقد لو ينعقد. فاذا انعقد يلزمه ماذا؟ قضاؤه اذا تركه اذا فعله قالوا هذا يجزي. ولذلك عندهم لو باع درهما بدرهمين قالوا صح البيع. ولو كان ربا. يقول هذا العقد ربا

205
01:09:17.000 --> 01:09:47.000
من مئة وابدأ مئة وخمسين ها نقول هذا العقد باطل من اصله. عند ابي حنيفة العاقل العقل فاسد. كيف نصحح العقد؟ ها؟ يرد الخمسين فقط. وعند الجمهور لا. العقد من اصله فاسد. لماذا عنده العقد صحيح؟ يقول بيع الدرهم بالدرهم هذا جائز او لا؟ هذا محل وفاق. يجوز بيع الدرهم بالدرهم

206
01:09:47.000 --> 01:10:07.000
الوفاق. اذا هنا وقع النهي بزيادة الدرهم الثاني. اذا وقع النهي في الوصف لا في الاصل اذا الباطل عند ابي حنيفة ما منعصمه ووصفه. والفاسد ما شرع باصله ومنع به بوصفه. فالدرهم بدرهمين العقد عنده

207
01:10:07.000 --> 01:10:37.000
فيقبل التصحيح. واما الباطل فهو ما منع باصله. مثل ماذا؟ قالوا لو باع دما خنزير مع دم بخنزير دما هو الثمن السلعة السلعة بخنزير هذا ايش ثمن البائدة دخلت على في هذا المقام دخلت على الثمن. هذي يسمونها باء الثمن. فاذا قيل بيع كذا بكذا بكذا الباء هذي

208
01:10:37.000 --> 01:10:57.000
الثمن هو الثمن نقينا باع السيارة بالدار اي الثمن واي السلعة؟ السيارة السلعة والدار ثمن لماذا؟ كيف عرفت؟ بالباء لا يشكل عليه. فاذا اخطأ هو الذي يتحمل اذا لو باع دما بخنزير

209
01:10:57.000 --> 01:11:17.000
نقول الخنزير ثمن هل يحل ان يجعل ثمن خنزير؟ نجاسة هذا متفق عليه انه لا يحل لا يصح وكذلك النجاسات كالدم. يكاد يكون اجماع انه لا يباح بيعها. فحينئذ يقول هذا البيع باطل على كل هذه المسألة اصولية

210
01:11:17.000 --> 01:11:37.000
بحثناه في مصر. هذه من تفريعاتها هنا. لماذا قال بكون النذر المعين ينعقد ابو حنيفة؟ لماذا قال هذا لانه يفرق بين الباطل والفاسد. وعند الجمهور لا فرق بينهما فكل باطل فاسد وكل فاسد باطل. فكل ما نهى عنه

211
01:11:37.000 --> 01:11:57.000
ارجو سواء كان لوصفه او لاصله فهو باطل. واما عند ابي حنيفة يفرق بينهما. بناء على تفريقه في الاصل بين الباطل المفاسد حينئذ يلزم منه انه لو نذر ان يصوم يوم العيد قال الصوم مشروع باصله ونهي ان يكون

212
01:11:57.000 --> 01:12:17.000
يوم العيد فلو صامه اجزاءه مع الاثم اجزأه مع مع الاثم والصواب قول الجمهور انه لا فرق بين الباطل والفاسد. هنا قال ولو في فرض حكاه الوزير وغيره اجماعا الا ما روي عن ابي حنيفة من الاجزاء عن النذر. فان قصد صيامه ما كان عاصيا

213
01:12:17.000 --> 01:12:37.000
اجمع لقصده ارتكاب ما نهى الشهادة عنه حتى عند ابي حنيفة. لو صام يوم العيد يأثم لكن يصح. يرزي مع الاثم فالاثم متفق عليه وانما الخلاف فيه في الصحة والصواب انه لا لا يصح. وصيام ايام التشريق يعني يحرم

214
01:12:37.000 --> 01:12:57.000
صيام ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهنا قال يحرم صيام ايام التشريق فالحكم عامة. هناك يوم عرفة قال لغير الحاج فقيد الحكم. وهنا لما كان الحكم عاما للحاج وغيره

215
01:12:57.000 --> 01:13:17.000
ما استثني اطلقه ولم يقيده. وصيام ايام التشريق وهي الايام المعدودات. سميت ايام التشريق لان لحوم الاضاحي تسرق فيها اي تنشر في الشمس. وقيل لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. على خلاف

216
01:13:17.000 --> 01:13:37.000
لكن المراد من جهة التعداد هي اليوم الحادي عشر الى ثالث عشر. صيام ايام التشريق ايام التشريق منهي عن صيامها. لما روى لما روى من نبيشة الهدني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل

217
01:13:37.000 --> 01:13:57.000
وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص انه قال هذه الايام التي هي ايام التشريق التي كان رسولها الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بافطارها وينهى عن صيامها يأمر بافطارها ايام اكل وشرب

218
01:13:57.000 --> 01:14:17.000
وذكر الناس يقفون عند هناك اكل وشرب. وذكر هذه تنسى. هي التي كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بافطارها وينهى عن صيامها قال مالك وهي ايام التشريق ولا يحل صومها تطوعا في قول اكثر اهل العلم. يعني يحرم صيامها مطلقا

219
01:14:17.000 --> 01:14:37.000
يعني لو كان لفرض او تطوع سواء كان بكفارة او قضاء رمضان او غيره الا ما استثناه المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن الزبير انه كان يصومها وروي نحو ذلك عن ابن عمر والاسود ابن يزيد وعن ابي طلحة انه كان لا

220
01:14:37.000 --> 01:14:57.000
يفطر الا يومي العيدين يعني من الدهر كله. والظاهر كما قال اهل العلم ان هؤلاء لم يبلغهم لم يبلغهم النهي عن النبي صلى الله عليه يسلم عن صيامها. اما صومها عن الفرض ففيه روايتان. والصواب انه يحرم الا ما استثني. الرواية الاولى لا يجوز لانه منهي

221
01:14:57.000 --> 01:15:17.000
عن صيامها فاشبهت يومي العيدين بل للنص ليس للقياس قياس الشبه. الرواية الثانية انه يجوز لما روي عن عن ابن عمر وعائشة انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي ان يصوم ويقاس عليه سائل مفروض والصواب

222
01:15:17.000 --> 01:15:37.000
على عدم القياس. وانما يخص بمن لم يجد الهدي ان يصوم هذه الثلاثة الايام. واما ما عداهما فهو على على النهي وصيام ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا من حديث

223
01:15:37.000 --> 01:15:57.000
واعقبها بالذكر لعلا يستغرق العبد حظوظ نفسه وينسى حق الله تعالى عليه. ولاحمد نحوه من حديث ابي هريرة وسعد قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي ايام منى انها ايام اكل وشرب ولا صوم فيها

224
01:15:57.000 --> 01:16:17.000
وروى الشافعي احمد النهي من حديث علي باسناد جيد. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة ايام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة ايام التشريق. هذا النص يدل على ان الثلاثة تبدأ بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها. وليس

225
01:16:17.000 --> 01:16:37.000
يوم النحل منه. هنا يقتل الحجاج كثير. يعدون اليوم العاشر من ايام ايام منى. ورواه الداراقطني وغيره. وحكي انه متواتر ولعل من صامها او رخص في صيامها لم يبلغه النهي. قال الماجد. قال المجد او تأوله على افرادها كيوم الشك. هنا قال المصنف الا

226
01:16:37.000 --> 01:16:57.000
قال يحرم هناك ايام التشريق الا عن دم متعة وقراءة وهذان نوعان من انواع الحج يأتي تفصيلهما في في محلهما حينئذ اذا كان عليه صوم عن عدم قدرة للدم له ان يصوم هذه الثلاثة الايام. قال تعالى

227
01:16:57.000 --> 01:17:17.000
فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. هذه الثلاثة الايام له ان يصومها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يباح له ذلك للنص والا الاصل من حينئذ اذا كان قارنا او متمتعا وعليه دم

228
01:17:17.000 --> 01:17:37.000
ان يجد دم هدي له ان يصوم هذه الثلاثة الايام. فيصح صوم ايام التشريق لمن عدم الهدي. لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. والترخيص هنا يحمل على مقابلة

229
01:17:37.000 --> 01:17:57.000
مقابلة انه بدليل ماذا؟ بدليل انها قابلته بقولها الا لمن لم يجد الهدي. والاصل حينئذ هو المنع والترخيص هنا لكونه لم يجد الهدي فخصت وصفا وهو عدم الهدي عدم الهدي

230
01:17:57.000 --> 01:18:17.000
في لمن كان حجه متمتعا او او قارنا. اذا الا عن دم متعة وقران. هذا احد الاقوال ان الاصل التحريم تحريم صوم ايام التشريق الا اذا كان عن دم متعة وقران. وقيل يجوز مطلقا وقيل يمنع

231
01:18:17.000 --> 01:18:37.000
مطلقا. هذه ثلاثة اقوال. روى ابن المنذر عن ابن الزبير ابن العوام وابي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا. جواز مطلقا وهذا يرده حديث عائشة وابن عمر الذي معنا. وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا. يمنع مطلقا وهذا يرده كذلك الحديث الذي معا. استدل

232
01:18:37.000 --> 01:18:57.000
القائلون بالمنع مطلقا باحاديث النهي التي لم تقيد بالجواز للمتمتع. واما القائلون بالجواز مطلقا فاحاديث المنع ترد عليه. اذا الصواب هو هو التفصيل. ومن لم يكن حاجا. عينين يحرم عليه ان يصوم الثالث عشر

233
01:18:57.000 --> 01:19:17.000
انه من ايام البيض. وهذا يقع فيه كثير من الناس ممن لم ممن لم يحج. تأتي الايام البيض والثالثة عشر يريد ان يصومها وهي من ايام والصواب انه يحرم صومه. وحينئذ يكون هذا النص مخصصا للاحاديث التي مرت معنا في ها في سنية

234
01:19:17.000 --> 01:19:37.000
صوم ايام البيض. فيستثنى اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة فيحرم صومه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل. هذه مسألة اصولية ايضا. وهي ان من شرع في واجب مطلقا. سواء كان مضيقا او

235
01:19:37.000 --> 01:19:57.000
والسعد حرم قطعه. يعني لا يجوز ان ان يقطعه. فاذا قطعه قلنا هذا فرض والاصل فيه ان يأتي به اذا كان محرما نقول وقع في الاثم وقع في في الاثم لماذا وقع في الاثم؟ لانه ترك واجبا. هو يصوم قضاء

236
01:19:57.000 --> 01:20:17.000
فاذا شرع في اليوم حينئذ تلبس بالواجب. واذا تلبس بالواجب تعين اتمامه. هذا هو الاصل. فان تركه قطعه حينئذ نقول حرم قطعه فان فعله اثما. وهل يسقط عنه القضاء؟ نقول لا لا يسقط عنه القضاء. لماذا

237
01:20:17.000 --> 01:20:37.000
ان القضاء متعلق بالذمة وهو لم يأتي بيوم صحيح فلابد من من بدل عن ذلك اليوم الذي افسده. اذا من دخل في فرض وسع من صوم او غيره كصلاة حرم قطعه كالمضيق. هنا شبه المختلف فيه بالمتفق عليه المبارك

238
01:20:37.000 --> 01:20:57.000
الضيق الذي لا يتسع الا لنفس العبادة كشأن رمضان كشهر رمضان نقول هذا واجب مضيق لا يتسع الا لنفس العبادة لا يتسع لغيرها من جنسها. حينئذ اذا قطعه محل وفاق بين اهل العلم. واما الواجب الموسع فهذا محل النزاع والصواب ما

239
01:20:57.000 --> 01:21:17.000
ما ذكرناه هو مسألة مبنية على التعليم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه كالمضيق بغير خلاف يعني مضيق وذلك كقضاء رمضان مكتوبة في اول وقتها. ونذر مطلق وكفارة او فرض كفاية كصلاة الجنازة. فيحرم خروجه من

240
01:21:17.000 --> 01:21:37.000
الفرض بلا بلا عذر بلا عذر. لماذا؟ لان الخروج من عهدة الواجب متعين. الخروج من عهدة من الواجب خروج من عهدة الواجب متعين ليس من فعل ولا تناقض ليس من فعل الواجب الخروج منه متعين لا من

241
01:21:37.000 --> 01:21:57.000
تعلق الذمة الواجب متعلق بالذمة اذا الخروج من هذا التعلق متعين وانما يكون ذلك بفعل الصيام مثلا فاذا شرع في فالعصر استكماله. ودخلت التوسعة في وقته رفقا به. ومظنة للحاجة. فاذا شرع تعينت المصلحة في اتمام

242
01:21:57.000 --> 01:22:17.000
في في اتمامه. ويقال بان اوله واجب. واوسطه واجب واخره واجب. فكما انه تلبس في بالواجب في اوله حرم خروجه من الواجب في اخره. اذا تلبس بالواجب في اوله حرمه خروجه من الواجب في

243
01:22:17.000 --> 01:22:37.000
في اخره. فالواجب شيء واحد لا يتبعظ هنا. شيء واحد لا يتجزأ. لماذا؟ لانه متعلق بالذمة. وليس محلا للتعدد. قال المجد وغير لا نعلم فيه خلافا. يعني حرمة خروجه من الفرض بلا عذر. وقال في الفروع من دخل في واجب موسع

244
01:22:37.000 --> 01:22:57.000
كقضاء رمضان والمكتوبة في اول وقتها وغير ذلك نذر مطلق كفارة. ان قلنا يجوز تأخيرها حرم خروجه منها كعذر الوفاق قال ابن تيمية وان شرعت عن المرأة في قضاء رمضان وجب عليه اتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها يعني لا

245
01:22:57.000 --> 01:23:17.000
له يأثم ولا طاعة له لو قظت رمظان فقال لها طبعا في الاصل انه لا بد من الاذن فان اذن لها ثم اراد هل لها ان تفطر؟ نقول لا. ولا طاعة لهم. ولا يحل له ان يأمرها بالفطر. وان امرها ان تؤخره كان

246
01:23:17.000 --> 01:23:37.000
لحقه عليه. هذا متعلق بماذا؟ بالواجب. وهل النفل كالواجب ام لا؟ محل خلاف بين اهل العلم. هل النفل كالواجب لا يجوز قطعه ام يجوز قطعه لانه جائز الترك. يباح الا يفعله. فاذا فعله فالخروج

247
01:23:37.000 --> 01:23:57.000
منه يكون من باب اولى انه مباح. صوم يوم الاثنين ما اريد ان اصوم. يجوز او لا؟ تركه اصلا بالكلية. لو دخلت في النفن نفسه وشرعت في في الصوم هل لي ان اخرج منه او لا؟ نقول ما كان جائز الترك ابتداء جاز

248
01:23:57.000 --> 01:24:17.000
الخروج منه ثانية الا بدليل شرعي ولا دليل. ولذلك جماهير اهل العلم على ان النفلة لا يلزم بالشروع فاذا شرع فيه له ان يخرج منه. كما جاء النص في الصوم. هنا قال ولا يلزم في النفل يعني الاتمام. لا يلزم

249
01:24:17.000 --> 01:24:37.000
الاتمام ان يتم في النفي وهو مقابل الواجب. من صوم وصلاة ووضوء وغيرها. لقول عائشة يا رسول الله اهدي لنا حيس وهو تمر مخلوط بسمن واقي. يعني اكل؟ يا رسول الله اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد

250
01:24:37.000 --> 01:24:57.000
اصبحت صائما فاكله. هذا يدل على ماذا؟ على انه شرع في الصوم والصوم صوم نفل. فلقد اصبحت قائما فاكل دل على ان ابطال الصوم النفل ليس محرما بل هو جائز. بل هو جائز. رواه مسلم

251
01:24:57.000 --> 01:25:17.000
وغيره. فرواه الخمسة وغيرهم. وزاد النسائي باسناد جيد انما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها وهذا محل وفاق محل وفاق وجاء في النص كذلك

252
01:25:17.000 --> 01:25:37.000
صائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء اخطأ. هنا قول انما مثل صوم التطوع هذا يدل على ما ذكرناه سابق. ان التطوع يطلق ويراد به ما يقابل الواجب الا ان تطوع هذا في مقابلة هل علي غيره في صوم رمضان؟ قال لا ليس عليك غيره

253
01:25:37.000 --> 01:25:57.000
يعني من الواجب الذي يجب باصل الشرع الا ما اوجبه هو على نفسه. الا ان تتطوع يعني تتنفل بالصوم. هنا قال انما مثل صوم مطوع سماه تطوعا فدل على انه ليس اصطلاحا حادثا مطلقا. بل له اصل في في الشرع. وروي عن ابن عمر

254
01:25:57.000 --> 01:26:17.000
وابن عباس انهما اصبحا صائمين ثم افطرا. وقال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا او قضاء رمضان. وروي نحو ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وهذا مذهب الحنابلة والشافعي. وروى حنبل عن احمد اذا

255
01:26:17.000 --> 01:26:37.000
على الصيام فاوجبه على نفسه فافطر من غير عذر اعاد ذلك اليوم امره بالقضاء. وهذا محمول على انه استحب ذلك او نذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه. جمهور اهل العلم اجازوا واباحوا ان ان يترك ويبطل

256
01:26:37.000 --> 01:26:57.000
النفلة. ومع ذلك استحبوا له القضاء. استحبوا له القضاء. فاذا ابطل يومه حينئذ جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستحب له القضاء. وقلنا القضاء سواء كان بقضاء امر واجب او مسنود

257
01:26:57.000 --> 01:27:17.000
لابد من امر جديد. فاذا اوطل بدليل صح الخروج كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد اصبحت صائما فاكل. اذا لنا ان نبطل ان الصوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل يقضى هذا اليوم بنية القضاء؟ نحتاج الى الى دليل جديد. وهل ما دل على استحباب صوم

258
01:27:17.000 --> 01:27:37.000
اثنين او البيض او نحو ذلك يعتبر دليلا صالحا للمطالبة بالقضاء؟ الجواب لا. الجواب لا على الصحيح. ومذهب الجمهور انه يكون كذلك. وقال ابو حنيفة ومالك يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه الا بعذر. فان خرج قضاء

259
01:27:37.000 --> 01:27:57.000
وعن مالك لا قضاء عليه. واحتج من اوجب القضاء بما روي عن عائشة انها قالت اصبحت انا وحفصة صائمتان متطوعتين. فاهدي لنا حيس فافطرنا ثم سألنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا يوم

260
01:27:57.000 --> 01:28:17.000
من مكانه اقضياه يوما مكانه دل على ماذا؟ فهموا ان القضاء هنا لكونه قد ابطل ما بين بالشروع فيه. لان القضاء انما يؤمر به لانه هذا امر اقضياء. هذا امر. والامر لي للوجوب. فاما

261
01:28:17.000 --> 01:28:37.000
ان يقال بان الصوم الذي شرع فيه واجب. واما ان يقال بان شيئا اخر هو واجب واضح؟ اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقظيا وقد افطرا شيئا مستحبا اقظي هذا امر. اذا قظاء واجب

262
01:28:37.000 --> 01:29:07.000
القضاء هنا واجب. فاما ان يكون قضاء لصوم واجب. واما ان يكون لشيء اخر وهل الصوم هنا واجب؟ جواب لا. صوم مستحب. ماذا يبقى؟ ماذا يبقى يبقى اتمام هذا الصوم. لان السؤال هنا وقع عن ماذا؟ عن ابطاله. فدل على ان ابطاله لا يجوز. فاذا ابطل

263
01:29:07.000 --> 01:29:27.000
الصوم المستحب تعين القضاء. تعين القضاء لماذا؟ لان اتمام المستحب واجب. انت مخير قبل الشروع تصوم او لا تصوم مخير على كيفك. لكن اذا صمت بدأت حينئذ وجب عليك تعلق بك. فاذا افطرت حينئذ لزمك

264
01:29:27.000 --> 01:29:47.000
القضاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للقظياء يوم المكانة. ولانها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة ولنا حديث عائشة المذكور وهو انه اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم او اهدي لنا حيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارنيه

265
01:29:47.000 --> 01:30:07.000
لقد اصبحت صائما فافطر ولم يقل انه قد قضى ذلك اليوم. وحديثهم الذي فيه قضيان يوما مكانه لا يثبت وقال الترمذي فيه مقال وظعفه الجوزجاني. ثم ان صح فهو محمول على الاستحباب. ان صح الحديث حديث ظعيف لا يصح

266
01:30:07.000 --> 01:30:27.000
فان صح حينئذ نجمع بين قوله فلقد اصبحت صائما فاكل ثم قالت ضياء ان القضاء مستحب. قضاء مستحب وليس وليس بواجب فلا دليل حينئذ على تعين اتمام النفل بقوله اقضي مكانه واما

267
01:30:27.000 --> 01:30:47.000
قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم هذا اكبر حجة عندهم. ولا تبطلوا اعمالكم لانها قاعدة عامة هنا ليس بالصوم فحسب كل نفل لو اراد ان يصلي ركعتين تنفل الضحى لا يجوز ان يخرج. فان خرج لزمه القضاء لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. نقول لا تبطل

268
01:30:47.000 --> 01:31:07.000
اعمالكم بالردة المحبطة للحسنات. ولا قضاء فاسده يعني لا يلزم ما لا يلزم قضاء ما فسد من النفل النفل نص عليه لان القضاء لان القضاء يتبع المقضي عنه. فان لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا بل يسن

269
01:31:07.000 --> 01:31:27.000
لهذا الخبر هذا ان صح قلنا قضاء لا يشرع الا بدليل فان دل الدليل حينئذ قلنا قضاءه مستحب وان لم حينئذ قلنا القضاء غير مستحب بل قد يكون امرا محدثا. لماذا؟ لانه تشريع. لانه

270
01:31:27.000 --> 01:31:47.000
فالاداء شيء والقضاء شيء اخر. والاداء لا يكون الا بنص شرعي. ثم اذا ابطله فالاصل انه فاته الاجر انتهى فاذا طلبنا قضاءه ليترتب عليه الاجر المترتب على على الاداء حينئذ نقول ماذا

271
01:31:47.000 --> 01:32:07.000
من دليل جديد والا فالعصر المنعوم. فان لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا بل يسن لهذا الخبر وقصة ام هاني خروجا من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب بلا خلاف. ولا ليس على الاطلاق كما مر معنا مرارا. الا الحج الا الحج والعمرة

272
01:32:07.000 --> 01:32:27.000
فان تنفل بالحج والعمرة لزمه الاتمام. ولماذا لزمه الاتمام؟ اختلفوا بالتعليم. هذا محل وفاق. لو حج واسقط عنه فرض العين. حجة الاسلام واعتمر حجة الاسلام على القول بالوجوب. ثم حج مرة اخرى هل له ان

273
01:32:27.000 --> 01:32:47.000
يخرج يأتي يوم عرفة الناس زحمة بطلت رجعت البيت. كما هو الشأن في الصيام. هل يحل له ذلك او لا اجمع اهل العلم انه لا يحل له ذلك البتة. لا في عمرة ولا في في قضاء. واختلفوا في التعليم اختلفوا في

274
01:32:47.000 --> 01:33:17.000
التعليم. فيجب اتمامهما لانعقاد الاحرام لازما لظهر الاية. قال تعالى واتموا الحج والعمرة لوقفنا مع الاية قلنا هنا الامر بالحج والعمرة او بقدر زائد على الحج والعمرة ثاني ثاني واتموا هذا امر بالاتمام. قوله الحج والعمرة

275
01:33:17.000 --> 01:33:37.000
هذا يشمل ما اذا كان واجبا عينيا او كفائيا او مستحبا اذا قلنا بانه يكون مستحبا. حينئذ جاء الامر هنا بالاتمام فالقول بكون الحج والعمرة ولو كان مستحبين يجب اتمامهما. نقول هذا موافق لظاهر

276
01:33:37.000 --> 01:33:57.000
الاية فلا نحتاج الى تعليل اخر. لا نحتاج الى الى تعليل اخر. ولان نفله كفرضه في الكفارة اجماعا. لو جامع قبل اه متى يفسد حجه؟ ومتى تلزمه بدنه؟ قبل التحلل الاول فسد حجه ولزمه

277
01:33:57.000 --> 01:34:27.000
الاتمام. وبعد التحلل الاول ها عليه بدنة. في والنفل في الفرض. اذا وجبت الكفارة ها فيما اذا جامع بعد التحلل الاول في الفرض والنفل اذا استوى فرضه ونفله. فكما انه لا يجوز الخروج من فرضه. كذلك لا يجوز الخروج

278
01:34:27.000 --> 01:34:47.000
منك له. اذا قيس الفرض النفل على على الفرض. ولا صح ان يقال بان ظاهر الاية هو الامر بالاتمام. واجاب بجواب اخر تبعا لغيرهم بعض الاصوليين. ان الحج لا يمكن ان يقع مستحبا ابدا. واذا كان كذلك صار فرضا. والمسألة

279
01:34:47.000 --> 01:35:07.000
انا فقط من اصلها لانه يمثلون بهذه بنفل يجب اتمامه. وهو حاج وعمرة حج وعمرة قالوا لا يمكن ان يقع نفلا لماذا؟ لان الله تعالى امر بكون المكان الذي هو مناسك للحج

280
01:35:07.000 --> 01:35:37.000
ان يحج فيه مطلقا. بقطع النظر عن كونه يسقط فرضه اولى. فمن حج في تلك المناسك وتنقل بينها فقد امتثل امر الله تعالى. وهو الا يكون ان تكون تلك مناسك خالية في ذاك الزمن زمن التشريع تشريع الحج من حاج. اذا اقل احواله ان يكون فرض كفاية. فاذا

281
01:35:37.000 --> 01:35:57.000
فعل ماذا؟ فاذا فاذا حج من حج عن نفسه حجت الاسلام فهو فرض عين. ومن حج عن نفسه حج الاسلام فهو فرض كفاية. فرض كفاية لماذا؟ لانه يلزم المسلمين كلهم كصلاة الجنازة. ما نقول صلاة الجنازة

282
01:35:57.000 --> 01:36:17.000
لابد من المسلمين ان يصلوا لو اثنين ثلاث ها فرض عينهم فرض كفاية صلاة الجنازة فرض الكفاية فلو ترك كلهم صلاة الجنازة اثموا يعني من علم اثموا. لو فعل بعضهم سقط الاثم عن الباقين. كذلك الحج يلزم

283
01:36:17.000 --> 01:36:37.000
ان يحج البيت بعض المسلمين بقطع النظر عن نوع حجه فرض عين او فرض فاذا فعله البعض حينئذ سقط عن عن الاخرين فنقول هذا ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى والحج الزم بالتمام مشارحها اذ لم يقع من احد تطوعا. وهذا ظاهر ايضا يساند ما

284
01:36:37.000 --> 01:36:57.000
ما مضى الا الحج والعمرة فيجب اتمامهما لانعقاد الاحرام لازما. فان افسدهما او فسدا لزمهما نزله القضاء وفاقه قاله من الفروع وغيره قال المجد وغيره بغير خلاف نعلمه ثم قال رحمه الله في خاتمة هذا الباب ما يتعلق

285
01:36:57.000 --> 01:37:17.000
بليلة القدر. قال وترجى ليلة القدر في العشر الاخيرة. يعني من؟ من رمضان. واوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ابلغ ويدعو بما ويدعو فيها بما ورد بما وهذي مسألة واحدة. وهي ان ليلة القدر ليلة شريفة

286
01:37:17.000 --> 01:37:37.000
مباركة معظمة مفضلة في الشرع. قال الله تعالى ليلة القدر خير من الف شهر. قيل معناه العمل فيها خير من العمل في في شهر ليس فيها ليلة القدر. لابد ان يكون هكذا التقدير. ليلة القدر خير من ها. الف شهر. الف

287
01:37:37.000 --> 01:37:57.000
بشهر يعني ما يتجاوز ثمانين سنة. ثمانين سنة فيها كم؟ ليلة قدر؟ ها؟ ثمانين ما فيها ثمانون. حينئذ لقت ليلة القدر خير من ثمانين سنة فيها ليلة قدر او بدونها بقطعا بدونها

288
01:37:57.000 --> 01:38:17.000
بدونها والا لسقط فضل الليلة الواحدة. لان المقام هنا مقام مدح وثناء. اي نادي ليلة القدر خير من الف شهر ليس فيها ليلة قدرها. واما اذا كان فيها ليلة قدر فلا شك ان الالف شهر خير من تلك الليلة. قيل معناه العمل فيها خير من العمل

289
01:38:17.000 --> 01:38:37.000
في الف شهر ليس فيها ليلة القدر. واكثر اهل العلم على انها في رمضان. وكان ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه من يقم من يقم من يقم الحول يصبها حوله يعني سنة كاملة. يعني من واحد محرم الى ثلاثين ذي الحجة

290
01:38:37.000 --> 01:38:57.000
لابد تقوم والا مهدد. من يقم الحول يصبها يشير الى انها في السنة كلها وهو قول لبعض اهل العلم قال ابي بن كعب والله لقد علم ابن مسعود انها في رمضان ولكنه كره ان يخبركم فتتكئوا. يحلف انه

291
01:38:57.000 --> 01:39:17.000
ولذلك هو يحلف انها ليلة سبعة وعشرين كما سيأتي. وترجى ليلة القدر ليلة القدر باسكان الدال. وفتحها قدر قدر يجوز فيها الوجهان والاشهر الاسكان. قال ابو اسحاق الزجاج معنى ليلة القدر ليلة

292
01:39:17.000 --> 01:39:37.000
حكمي وهي الليلة التي يفرق فيها كل امر حكيم. وفي تسميتها ليلة القدر خمسة اقوام. وكلها محتملة كلها محتملة. قيل لعظمها من قوله وما قدروا الله حق قدره. فالقدر يطلق يراد به العظمة. وقد

293
01:39:37.000 --> 01:39:57.000
المراد من التضييق ومنه ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه. لان ليلة القدر تضيق فيها الارض عن الملائكة. وقل ما يقدر فيها من الاشياء وهذا هو المشهور عند كثير من اهل العلم. وقيل ان من لم يكن ذا قدر صار برؤيته هذا قدر. لانه صار في

294
01:39:57.000 --> 01:40:17.000
حسناته عمل ثمانين سنة. هو يكون ليس عنده شيء. فاذا قامها ليلة واحدة صار له قدر. يعني عند الله تعالى. وقيل نزل فيها كتاب ذو قدر. وتنزل فيها ملائكة ذو قدر ورحمة ذات ذات قدر. اذا هذا من قبيل

295
01:40:17.000 --> 01:40:37.000
بتوجيه فحسب. وفي المغني والكافي تطلب في جميع رمضان. وقال المجد كل العشر سواء. وهذه هي افضل الليالي مطلقا حتى من الجمعة. وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان ليلة الجمعة افضل لانها تتكرر. وهذه واحدة في السنة. وما تكرر يكون اكثر

296
01:40:37.000 --> 01:40:57.000
ولانها تابعة لما هو افضل واختاره جماعة. اذا ترجى يعني يطمع ليلة القدر في قيامها متى؟ في العشر الاخير من رمضان وهذا هو الصحيح من المذهب وقول جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم ومذهب مالك والشافعي واكثر

297
01:40:57.000 --> 01:41:17.000
حديث الصحاح تدل عليه. اذا هي في رمضان قطعا هذا لا شك فيه. وقول ابن مسعود انها في العام كاملا هذا محمول على ما ذكره بين نعم والا هذا مخالف لظاهر القرآن لان الله تعالى قال انا انزلناه في ليلة القدر. ومعلوم ان القرآن نزل في شهر رمظان شهر رمظان الذي

298
01:41:17.000 --> 01:41:37.000
انزل فيه القرآن. فدل بتركه بالدليلين ان ليلة القدر انما تكون في في رمضان. ثم هل هي في رمضان كله؟ او في بعضه قلنا قال في المغني والكاف تطلب في جميع رمضان. والنص دل على انها في العشر الاواخر. ولذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

299
01:41:37.000 --> 01:41:57.000
تحروا يعني اطلبوا او تطلبوا ليلة القدر ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان يعني من ليلة احدى وعشرين متفق عليه من حديث عائشة اي اطلبوها في العشر الاواخر ولهما من حديث ابي سعيد قيل لي انها في العشر الاواخر. قال ابن عباس

300
01:41:57.000 --> 01:42:17.000
دعا عمر واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر. فاجمعوا على انها في العشر الاواخر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر ولمسلم قال التمسوها في العشر الاواخر فان ضعف احدكم او عجز فلا يغلب على السبع البواقي فالحديث

301
01:42:17.000 --> 01:42:37.000
متواترة في انها في رمضان بل هي في العشر الاواخر. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر ايمانا. يعني تصديقا واحتسابا لاجرها وما رتب عليها غفر له ما تقدم من ذنبه زاد احمد وما وما تأخر اي من ذنبه. حينئذ هذا

302
01:42:37.000 --> 01:42:57.000
الحديث دل على فضل هذه الليلة. من قام ليلة القدر قام وهذا لا يخص بالتهجد الا من جهة ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث واخرجه من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر بالتهجد فيها والصلاة

303
01:42:57.000 --> 01:43:17.000
الذكر والدعاء والفكر وهذا صيغة ترغيب ونذب دون اجابة. واجمعت الامة على استحبابه ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام وان قل وان وان قل. ايمانا تصديقا بانه حق. قصد لفضيلته واحتسابا لثوابها عند الله تعالى

304
01:43:17.000 --> 01:43:37.000
ولا يريد بذلك رياء الناس ولا غير ذلك مما يخالف الاخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه قلنا زاد احمد وما تأخر. وله عن مقامها ابتغاء من قام ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما وما تأخر ما تأخر. اذا هذه الجملة دلت على

305
01:43:37.000 --> 01:43:57.000
لان ليلة القدر في رمضان. هذا واحد. ثم هي في العشر الاواخر من رمضان. ثم هل كلها على السواء؟ قال واوتاره ظمير يعود على العشر الاواخر ليس على رمظان لانه قرر قال ترجى يعني يطمع فيها وتتحرى ليلة القدر

306
01:43:57.000 --> 01:44:17.000
في العشر الاواخر في العشر الاخير يعني من رمضان واوتاره يعني اوتار العشر الاواخر من اكد من الشفع اكد من الشفع لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام اطلبوها في العشر الاواخر

307
01:44:17.000 --> 01:44:37.000
بثلاث بقين او سبع بقين او تسع بقين وان كان جملة الصحابة اختلفوا فيه وكذلك التابعون فاختلفوا في تحديد ليلة القدر. ولذلك يقال هل هي هل هي محددة معينة او لا؟ النصوص دلت على الاطلاق. ولكن نقل عن بعض الصحابة

308
01:44:37.000 --> 01:44:57.000
بالتعيين. فقيل احدى وعشرين وقيل ثلاثا وعشرين اقوال. صلى ابن حجر رحمه الله الى اربعين قولا في الفتح. وهذا يدل على انها غير غير بل قيل انها رفعت اصلا. يعني لصقت والصواب انها باقية ولم ترفع. حينئذ اوتاره يعني ليلة احدى وعشرين

309
01:44:57.000 --> 01:45:17.000
وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين اكد من ليلة اثنين وعشرين واربع وعشرين وست وعشرين ثمان وعشرين وثلاثين. لكن هل يمنع ان اذا قيل بان اوتاره اكد الا تكون في ليلة اثنين وعشرين مثلا؟ الجواب لا

310
01:45:17.000 --> 01:45:37.000
بل هي في العشر الاواخر في العشر الاواخر. فدل الحديث على انها يمكن ان تكون في الاواخر في اوتاره ويمكن ان تكون في شافعي فحينئذ تعيين الاوتار لا يلزم منه عدم وقوعها في الشفع تنبأ لهذا. بعض الناس

311
01:45:37.000 --> 01:45:57.000
ليلة الاوتار وينام او يكون في السوق ليلة الشافعي لماذا؟ قال لينا اثنين وعشرين واوتاره اكل لقوله السلام عليه الصلاة والسلام اطلبوها في العشر الاواخر. في ثلاث في ثلاث بقين او سبع بقي او تسع بقي. صححه الترمذي ونحوه في الصحيحين

312
01:45:57.000 --> 01:46:17.000
وفي الصحيح فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر منها نص على وتر. قال الشيخ فعلى هذا ان كان الشهر تاما فكل ليلة من العاشر الى اخر كلامي رحمه الله تعالى. قال في الشرع وهي باقية لم ترفع للاخبار. باقية لم ترفع للاخبار. لان بعض اهل العلم قال بانها مرفوعة

313
01:46:17.000 --> 01:46:37.000
لماذا؟ لانه ورد في الحديث انها رفعت بهذا اللفظ. فالمراد بها بهذا اللفظ رفع علم عينها في تلك السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها اصحابه فتلاحى رجلان يعني اختصما فرفعت

314
01:46:37.000 --> 01:46:57.000
قال الصحابي فرفعت فهم البعض انها رفعت كليا. والصواب انه اراد ان يخبرهم متى تكون. في تلك السنة. فرفع علم تلك الليلة في تلك السنة. والى الحديث كنا متواترة في اثباتها. ليلة القدر خير من الف شهر ثم تكون منسوخة

315
01:46:57.000 --> 01:47:17.000
النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعيد ان يأتي نص قرآني بل سورة ها تكون باقية الى قيام الساعة ويحث بمثل هذا الفضل العظيم ليلة القدر خير من الف شهر. ثم تكون منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال به. لذلك يجب ان نؤول مثل هذه العبارة خروف

316
01:47:17.000 --> 01:47:37.000
هذا الحديث في البخاري حينئذ نقول هذا مؤول بان الرفع هنا رفع للعلم بعينها في تلك في تلك السنة. وليلة سبع وعشرين ابلغوا يعني ارجاها اي اكثر واشد رجاء يقال ثناء الابلغ اي مبالغ فيه وارجى بغير همز وكلاهما افعل

317
01:47:37.000 --> 01:47:57.000
لماذا؟ لان الصحابة اكثر اقوالهم في تحديد ليلة القدر بانها سبع وعشرون. بانها سبع وعشرون. عن اذن ورد بعض الاحاديث بانها سبع وعشرون لكنها ضعيفة. لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اقوال. لقول ابن عباس وابي ابن كعب

318
01:47:57.000 --> 01:48:17.000
وغيرهما كزم ابن حبيش وكان ابي ابن كعب يحلف انها ليلة سبع وعشرين. يقسم بالله والله ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين قيل له باي شيء علمت ذلك؟ فقال بالاية التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الشمس تطلع في صبيحتها كالطشت

319
01:48:17.000 --> 01:48:37.000
ولترمذي عنه صحح انها في ليلة سبع وعشرين ولكن كره ان ان يخبركم فتتكئوا. ولابي داوود عن معاوية مرفوعة ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. ولكن حديث ضعيف لو صح انتهى. فرض الاحاديث كلها سابقة مقيدة. بهذا الحديث. ليلة القدر

320
01:48:37.000 --> 01:48:57.000
ليلة سبع وعشرين. نقول هذا الحديث به ضعف. واقوال الصحابة انما محمولة على ماذا؟ على ما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من نقل عنه التعيين اوردها في المطلع وغيره بانها سبعة عشر قولا ها على ثلاثة عشر قولا انها ليلة اول

321
01:48:57.000 --> 01:49:17.000
رمضان وقيل ليلة سبع عشرة وقل ليلة تسع عشرة الى اخره كلها تعداد بناء على ماذا؟ على انه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بانها ليلة كذا ولا يلزم ان يكون ان تكون ليلة القدر كل سنة بناء على تلك السنة بل هي متغيرة بدليل

322
01:49:17.000 --> 01:49:37.000
ماذا؟ ان الصحابة انفسهم يختلفون. هذا يقول ليلة احدى وعشرين وهذا يقول ليلة اربعة وعشرين وهذا يقول ليلة كذا. فهذا الاختلاف يدل على على انها غير ها غير معينة. وانها في العشر الاواخر. حينئذ نأخذ من هذا قاعدة عامة بان ليلة القدر

323
01:49:37.000 --> 01:49:57.000
ايعلم او لا يحد لها وقت وانما يحد لها من حيث الجملة هي في رمضان وهي في العشر الاوائل هذا نقطع ولا فيما عدا. نقول ليس لا نقول بانها ليست برمضان. والقول بانها ليست في رمضان خطأ مخالف لظاهر النص. والقول بان

324
01:49:57.000 --> 01:50:17.000
في اول رمضان او في اوسطه نقول هذا مخالف لما تواتى عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحروها في العشر الاخير. ثم في اي يوم منها الله اعلم. ثم ما هو معلق به الحكم من حيث كثرة التحري. وهو ليالي الوتر. وما عداه لا يمنع ان يكون ليلة

325
01:50:17.000 --> 01:50:37.000
وليلة سبع وعشرين ابلغ. وحكمة اخفائها ليجتهدوا في طلبها. ليجتهدوا في طلبها ويجدوا في العبادة طمعا في ادراكها باحياء جميع ليالي العشر يعني بما ورد. بما ورد سبعة وعشرين هذه

326
01:50:37.000 --> 01:51:07.000
ها هل العمرة ليلة سبعة وعشرين مستحبة؟ هل هي مستحبة او لا ايش الدليل؟ ها؟ حيرتاك استفتاك عامي قال لك بجيب ولا ايه ؟ مستحاب او لأ هو عمل صالح. نعم. غير مستحب. مش الدليل هو عمل صالح نعم

327
01:51:07.000 --> 01:51:27.000
في رمضان من اهل مكة. ها؟ اي نعم. هو اتى بها ليس للعمرة فحسب. ها لو لم يأتي لو لذلك نفسر ليس كل من اعتمر ليلة سبع وعشرين مبتدع او العمرة بدعة قل لا ان قصد تعيين

328
01:51:27.000 --> 01:51:47.000
ليلة نقول هذا حدث في الدين. لان التعيين هذا يحتاج الى دليل. واما انسان نسي ان ليلة سبعة وعشرين او ما يستطيع ان يصل مكة الى واتى بعمرة نقول بدعة. ها انتبه. حينئذ نمى الاعمال بالنيات العمرة مشروعة. لا شك بهذا. ما استطاع ان

329
01:51:47.000 --> 01:52:07.000
ليلة سبعة وعشرين ويمشي الصباح. فاتى بعمرة نقول هذا مستحب ولا اشكال في ذلك. ولا نقول بانها بدعة. كل عمرة ليلة سبع وعشرين قد يطلق بعض مقالتك لابد من التفصيل. من قصد التحري ليلة سبعة وعشرين بالعمرة يعني عين هذا العمل في هذه الليلة نقول هذا

330
01:52:07.000 --> 01:52:27.000
وهذا تعيين. والقاعدة انه لا تخصيص ولا تعيين لزمن ولا لفعل الا الا بنص. وهو واما اذا لم يتمكن او لم يستحضر هذا المعنى فقد اتى ليلة سبعة وعشرين بعمرة فلا بأس لا ينكر عليه. وليلة سبع وعشرين ابلغ

331
01:52:27.000 --> 01:52:47.000
وحكمة اخفائها بيجتهدوا في طلبه ويدعوا فيها بما ورد عن عائشة قالت يا رسول الله ان وافقتها فبما ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو عفو وزنه فعول من العفو وهو بناء المبالغة والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازاة المسيء

332
01:52:47.000 --> 01:53:07.000
تحب العفو يعني بناء على مقتضى اسمه جل وعلا فاعف عني ومعنى العفو والترك ويكون بمعنى الستر فما نعف عني اين اترك مؤاخذة ويكثر من هذا؟ من هذا الدعاء لانه سنة وارد النبي يقول اذا رأيت ليلة القدر

333
01:53:07.000 --> 01:53:27.000
وهذا يدل على ان لها علامات حينئذ رأيت فاكثري من هذا الدعاء. ولا نعدل عنه لمجرد شجعات ونحو ذلك. رواه احمد وابن ماجة والترمذي معناه ومعنا العفو التام ولنسائي من حديث ابي هريرة مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة فما اوتي احد بعد يقين خيرا من معافاة فالشر

334
01:53:27.000 --> 01:53:40.250
قد يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين