﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. بقي مسألة في التعلق

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.250
للتطوع والقضاء لا بد من التنبيه عليها وهي ما اذا ذكرنا فيما سبق انه لا بأس ان يصوم ستة اولا ثم بعد ذلك ولو بعد حج او في سفر او في غيره على الصحيح وهو ظاهر السنة. ظاهر القرآن والسنة. لكن ترد مسألة يقع فيها كثير

3
00:00:48.250 --> 00:01:08.250
من الناس يسألون عنها طالب العلم ينبغي ان يتنبه لها وهي الجمع بين القظاء والست. الجمع بين القظاء والستر. بعظ الناس قد يجمع اقضي ما فاتني من رمضان ويكون علي ستة ايام وينوي بها الست. ينوي بها الست في شرك بين نيتين

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.250
هذا والله اعلم لم يصح عنده لا قظاء ولا ست من من شوال. بل يعتبر نفلا مطلقا. لان الجمع بين بين النيتين او فعلين لكل واحد منهما نية معينة لا يصح جمعه مع الاخر. هذا هو الاصل. والذي يجمع بين هذا

5
00:01:28.250 --> 00:01:48.250
وذاك من يجمع بين راتبة الظهر القبلية فيما اذا جمع بينهما مع صلاة الظهر. والشيء مع الشيء اذا اتفقا في الصورة لا يلزم منه اتحادهما في النية. فنية رمظان هذي خاصة. ونية الست هذه خاصة. حينئذ الله لا يصح الجمع بينهم

6
00:01:48.250 --> 00:02:08.250
بل لابد ان يفرد اولا بالقضاء ثم بعد ذلك ان ينوي الست او بالعكس هذا اولى. وبعضهم قد يجمع بين نيتين عينتين في النفي. فيؤخر الست مثلا الى صيام الثلاث البيض. ايضا هذا لا يصح لا ستا ولا ثلاثة ايام

7
00:02:08.250 --> 00:02:28.250
لماذا؟ لان كلا منهما له نية متعينة. فالبيظ لها نية لانها عبادة مستقلة والستر كذلك لها نية لانها عبادة مستقلة يعني اذن الجمع بينهما في فعل واحد نقول لا يجزئ لا هذا ولا ذاك الصوم صحيح لكنه يقع نفلا مطلقا

8
00:02:28.250 --> 00:02:48.250
نفلا مطلقا فلا يجزئ لعن الستر ولا لا يجزئ عن البيض ولا يجزئ عن عن الستر وهذا مثله فيما اذا كان في الفرظ اذا اتحد صلاة الظهر مع صلاة العصر بالنسبة للمقيم او المسافر اذا كان قصرا. حينئذ هل يقال بان اتحاد الصورة؟ توجب اتحاد

9
00:02:48.250 --> 00:03:08.250
نية قل لا لو جمع بينهما في نية واحدة قل الصلاة باطلة. يعني لا يصح لا ظهرا ولا ولا عصرا. وكذلك في النفل لو جمع البعدية مع القبلية والقبلية مع البعدية في قضاء صلاة او سنة الظهر يقول لا يجزئ. لا لا

10
00:03:08.250 --> 00:03:28.250
لماذا؟ لان صلاة الظهر القبلية سنة لها نية خاصة بها وهي عبادة مستقلة. والصلاة التي تكون بعد الظهر كذلك سنة مستقلة فاذا جمع بينهما حينئذ نقول هذا لا لا يجزم لا يصح لا قبلية ولا ولا بعدية ومثله ركعتين

11
00:03:28.250 --> 00:03:48.250
او ركعتا فجر مع ركعتي الطواف كل منهما له صفة مستقلة هذه لها قراءة وهي صلاة ركعتي كذلك ركعتا الطواف من حيث المكان ومن حيث القراءة اذا كل منهما متميز. فلا يجمع بينهما في ماذا؟ في صلاة

12
00:03:48.250 --> 00:04:08.250
فالمعين مع المعين سواء كان فرضا او نفلا لا يجتمعان البت. وانما الذي يمكن ان يشرك بينهما في النية هو المطلق مع المعاينة والمطلق لا يكاد ان يصح له مثاله اوضح ما يكون هو ركعتا او تحية المسجد. هذه غير مخصوصة لذاتها وانما المراد ان يصلي

13
00:04:08.250 --> 00:04:28.250
اي صلاة مراد انه اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي. سواء صلى ركعتين وهذا هو اقل ما يجزي او ما يسمى صلاة في الشرع ما عدا الوتر في وقته واذا صلى فرضا حينئذ نقول اسقط تحية المسجد لماذا؟ لان المطلق هنا

14
00:04:28.250 --> 00:04:48.250
ندخل تحت المعين سواء كان المعين فرضا او او نفلا. واما المعين مع المعين هذا لا يجزئ. هذا لا لا يجزم. ولذلك ما سبق معنا ننبه عليه ان انشاء النية من اثناء النهار هذا يصح صومه لكنه يصح الصوم نفلة واما المعين فيوم الاثنين

15
00:04:48.250 --> 00:05:08.250
او ماردت او الخميس او البيض او ما رتب عليه الشرع اجرا مخصوصا هذا لا يترتب عليه الشرع لا يترتب عليه الثواب الا اذا اتى باليوم كاملا بحيث لا يفوت جزء من اجزاء النهار الا وقد اوجد فيه تلك العبادة وهي الصيام. فاذا رتب

16
00:05:08.250 --> 00:05:28.250
خاص على الست مثلا وكل الست لم ينوي الا في اثناء النهار نقول لم يصم الست جاء الصباح قال اني صائم بعد من طلوع الفجر وجاء اليوم الثاني واليوم الثالث وقضى ست ايام. وهو كل يوم لا ينوي الا من اثناء النهار. هل تجزئ هذه عن الست؟ نقول لا

17
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
لماذا؟ لفوات النية التعليم. وهذه انما تكون قبل طلوع الفجر. ولذلك لا يصح الصوم الفرض الا بنية مبيتة من الليل. وكذلك لا نقول لا يصح وانما لا يترتب الثواب المعين على التطوع

18
00:05:48.250 --> 00:06:08.250
عين الا بتبييت النية من الليل. واما انشاء النية من النهار فهذا انما يكون في النفل المطلق وليس في النفل المقيم. تنبهوا قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف باب الاعتكاف وهذا خاتمة الابواب التي يذكرها الفقهاء في

19
00:06:08.250 --> 00:06:28.250
الصيام لانها متعلقة باخر ايامه. قال رحمه الله باب الاعتكاف اي هذا باب بيان حقيقة الاعتكاف الشرع وما يترتب عليه من احكام وما يتعلق به من من مسائل. والاعتكاف مسنون كما سيأتي وهو

20
00:06:28.250 --> 00:06:48.250
بالكتاب والسنة والاجماع. مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ولا يجب الا بالنذر. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه. وما ذاك الا امتثالا لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن

21
00:06:48.250 --> 00:07:08.250
وانتم عاكفون في المساجد. فدل على شرعية الاعتكاف. فدل على شرعية الاعتكاف. اذا يكون الاعتكاف قد ذكر فيه في القرآن. بل ذكر مقرونا بالصيام. فدل على انه من ملحقات الصيام بل ملحقات الشهر. شهر رمظان المبارك. وقد ثبت كذلك

22
00:07:08.250 --> 00:07:28.250
كتب السنة وتواتر على النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على عن الاعتكاف كما سيأتي. عرفه المصنف هنا بقوله هو لغة لزوم زي لزوم الشيء يعني بمعنى الاحتباس والمكث والوقوف والمقام والاقبال عليه. يقال عكفة من باب

23
00:07:28.250 --> 00:07:48.250
عن الشيء يعكف ويعكف يعني بالظم وبالكسر يجوز فيه الوجهان. عكوفا وهو المصدر وعكفا من باب ينعكف الاصل فيه انه يأتي على وزن فعل. كضرب ضربا وعكف عكفه. وان كان يأتي منه يعكف عكوفا. من باب

24
00:07:48.250 --> 00:08:18.250
وقف وقوفا ويعكف عكفا. ضرب يضرب ضربا. عكف يعكف عكفا اذا لزمه. واقبل عليه مواظبا واعتكف افتعل هذه تدل على ماذا؟ تدل على ان ثم معالجة ومجاهدة ومزاولة. لان المعنى اللغوي وهو اللزوم للشيء هذا في العصر انه يكون مخالفا للنفس. والشيء الذي يكون مخالف للنفس يحتاج

25
00:08:18.250 --> 00:08:38.250
الى معالجة ومجاهدة ومزاولة لان فيه كلفة ومشقة. لزوم الشيء وحبس نفسي عليه برا كان او غيره سواء لزم شيئا محرما او لزم شيئا مباحا او شيئا يكون طاعته كله يسمى اعتكاف

26
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
ولذلك جاء قوله تعالى يعكفون على اصنام لهم. يعني يعكفون يقيمون عندها ويلازمون تلك الاصناف. هذا امر ليس ببر بل هو شرك حينئذ سمي اعتكاف مع كونه غير غير مع كونه غير مشروع. واما في الاصطلاح فهو

27
00:08:58.250 --> 00:09:18.250
مسجد لطاعة الله تعالى. لزوم مسجد لانه لابد ان يكون المعنى اللغوي موجودا في المعنى الشرعي. فلزوم المسجد في المسجد والمكث فيه والاقامة وعدم الخروج منه لاجل طاعة الله تعالى لاجل طاعة الله تعالى

28
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
لو قال لعبادة الله ايضا كذلك لا لا بأس. هو هذا مبتدى. لزوم مسجد هذا خبر اول طول هو مسنون هو مسنون. اذا الحكم مرتب على تعريفه اولا. صور لنا ما هو الاعتكاف

29
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
ثم بعد ذلك بين حكمه كما سيأتي. لزوم مسجد هنا اظاف المصدر الى الى المفعول. لزوم مسجد لزوم من لزوم المسلم العاقل البالغ او المميز الطاهر غير الذي يحرم عليه المكث في في المسجد

30
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
لزومه بهذه الصفات المعينة في المعتكف لزومه المسجد. احترازا من لزومه غير المسجد. كان لزومه البيت او او اللزوم لمصلى ونحو ذلك. فقوله مسجد خرج به كل لزوم لغير المسجد. والمراد

31
00:10:18.250 --> 00:10:38.250
في المسجد هنا ما بني لاجله اقامة الصلاة ونحو ذلك. لزوم مسجد اطلق المصنفون المسجد ولم يقيده. لماذا لانه كما سيأتي انه يشرع الاعتكاف في كل مسجد مما تقام فيه الصلوات الخمس ولو لم يكن

32
00:10:38.250 --> 00:10:58.250
حينئذ كل ما صدق عليه انه مسجد فهو داخل في في الحج. واما ما يسمى بالمصليات فهذه ليست داخلة في في الحد حينئذ لا يشرع الاعتكاف فيها. لان الله تعالى قال وانتم عاكفون في المساجد. فقيدوا خصصوا هنا محل الاعتكاف بماذا

33
00:10:58.250 --> 00:11:18.250
بالمساجد وفي المساجد هذا جار مجرور متعلق بقوله وانتم عاكفون عاكفون في المساجد هل له مفهوم؟ نقول نعم له مفهوم مخالفة. وهو ان غير المساجد لا تكون محلا للاعتكاف. لان الجار المجرور كالظرف يكونان من مفهوم

34
00:11:18.250 --> 00:11:38.250
المخالفة ومفهوم المخالفة حكم شرعي. حينئذ يثبت الاعتكاف في المسجد وينفى عما عدا. فكل ما ليس بمسجد لا يشرع فيه الاعتكاف. فالمصليات ونحو ذلك والدور والبيوت نقول هذه ليست محل للاعتكاف. لماذا؟ لان حقيقة الاعتكاف

35
00:11:38.250 --> 00:11:58.250
فهو لزوم مصر دي. عناية اللزوم وغير المسجد نقول لا يصدق علي انه اعتكاف. فقوله مسجد مطلق يشمل كل مسجد فكل المساجد تكون محلا صالحا للاعتكاف وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك من حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال يعني قال النبي

36
00:11:58.250 --> 00:12:18.250
يقول صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وهذا ضعيف. وان صح المراد به لاعتكاف كاملا. ولا شك ان الاعتكاف اكمله في المساجد الثلاث لمزية والفضيلة للصلاة فيها. لزوم مسجد قلنا لزوم هذا مصدر

37
00:12:18.250 --> 00:12:48.250
يلزم لزوما بمعنى المطفي والاقامة فهو مصدر ومسجد هذا مضاف اليه والمصدر مضافا حينئذ نقول هذا من اضافة المصدر الى مفعوله. لزوم المسلم المسجد. مثل قوله لولا دفع الله الناس هذا من اضافة مصدره الى فاعله. وهنا من اضافة المصدر الى الى مفعوله. فحينئذ هل يصدق

38
00:12:48.250 --> 00:13:08.250
من كل شخص هل يصدق الاعتكاف من كل شخص؟ هل نقول المصنفون حذف الفاعل لافادة العموم جوابنا جواب؟ لا ولذلك لو قال لزوم مسلم عاقل ولو مميزا طاهر لغسل عليه مسجدا

39
00:13:08.250 --> 00:13:28.250
لكان اولى لكان اولى للتصريح بركن من اركان الاعتكاف وهو المعتكف. من هو المعتكف؟ هل المعتكف يصح ان يعتكف كل شخص ولو كان مجنونا ولو كان صبيا ولو كان جنبا ولو كانت حائظا ولو كانت نوبة سالدة وبلاء

40
00:13:28.250 --> 00:13:48.250
لابد من من التفصيل. وهنا حذف المصنف الفاعل قد يقال بانه للعموم هذا هو الاصل. ان الفاعل يحذف للعلم به اذا لم يكن يسمى ابهام واجمال. فان كان تم ابهام واجمال فالاصل عدم جواز حذف الفاعل. حينئذ نقول هذا فيه نوع ايهام لزوم

41
00:13:48.250 --> 00:14:08.250
مسجد. اذا ليس كل من اراد الاعتكاف يصح منه الاعتكاف. حينئذ لابد من بيان شروط المعتكف من هو. فنقول هو لان الاعتكاف عبادة والعبادة هذه لا تصح الا من من المسلم لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

42
00:14:08.250 --> 00:14:28.250
حنفاء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فدل على ان هذا العمل لابد له من نية والكافر لا تصلح منه النية لكفره. كذلك يكون عاقلا لان المجنون لا يتصور منه ان يتقرب الى الله تعالى لعدم وجود النية. فلا يصح من

43
00:14:28.250 --> 00:14:48.250
من مجنونه والصبي ان كان مميزا صح منه الاعتكاف لانه امر مسنون وليس بواجب ليس بواجبي الصبي غير المميز فهذا لا يصح منه الاعتكاف ولا صلاة ولا ولا صيام. لماذا؟ لعدم صحة نيته. فالمدار

44
00:14:48.250 --> 00:15:08.250
على على النية. فمن صحت نيته شرعا صحت عبادته ولو لم تكن واجبة. ولذلك نقول الممل سيد لو صام صح صومه لماذا؟ لان البلوغ شرط للوجوب لا شرطا للصحة فبرق

45
00:15:08.250 --> 00:15:28.250
بين شروط الوجوب وبين شروط الصحة. فالتمييز والمميز اذا فعل العبادات على وجه القربة. نقول هذا يصح منه الفعل وان لم تكن النية كاملة في في حقه. واما شرط الوجوب فلا بد من من البلوغ. ولذلك نقول الصبي

46
00:15:28.250 --> 00:15:48.250
غير المميز لا يصح منه الاعتكاف. ولو لزم المسجد لو بقي في المسجد اياما لا لا نسميه اعتكافا وانما نقول هذا لزم المسجد بالمعنى اللغوي. واما المعنى الشرعي فهو فهو غير معتكف. كما اذا قام وركع وسجد وهو في

47
00:15:48.250 --> 00:16:08.250
يصلي لا نقول هذا يصلي. ونقول هذا يعبث ويلعب لانه لا تصح منه الصلاة. الصلاة وصف شرعي حقيقة شرعية فلا تصح الا اذا تواطأ فيها الظاهر والباطن. الظاهر هو الفعل من الركوع والسجود والباطن هو النية بالتقرب الى الله تعالى. طاهر يعني

48
00:16:08.250 --> 00:16:28.250
لابد ان يكون طاهرا لان الجنب لا يصح ولا يجوز له ان يمكث في المسجد ولو دخل بوضوء قالوا لا يصح منه الاعتكاف حينئذ هنا يشترط في صحة المعتكف ان يكون في صحة اعتكافه ان يكون طاهرا فاذا لم يكن طاهرا حينئذ لا يكون مشروعا

49
00:16:28.250 --> 00:16:48.250
في حقه فهذه الشروط الثلاثة خرج بها الكافر فلا يصح الاعتكاف من الكافر وخرج بها المجنون فلا يصح الاعتكاف من المجنون وخرج بها الصبي غير المميز وهو الطفل فلا يصح منه اعتكاف وخرج بالطاهر الجنب والحائض والنفساء

50
00:16:48.250 --> 00:17:08.250
حينئذ لو اذنب دخل طاهرا فاجنب يلزمه بل يجب عليه الخروج ليغتسل وكذلك لو دخلت المعتكف امرأته ثم حاضت او وجب عليها ان تخرج من من المسجد. مسجد النزوم مسلم مسجدا مسجدا قلنا هذا محلا

51
00:17:08.250 --> 00:17:28.250
او بيان لمحل الاعتكاف وهو المسجد وهو خاص به ولا يتعدى غيره. قال في الشرح ولو ساعة لان قوله زوموا مسجد اللزوم. هذا يصدق باللحظة ويصدق باليوم ويصدق بالليلة وباليوم والليلة والشهر والشهرين والثلاث والعشر

52
00:17:28.250 --> 00:17:48.250
والسلام. فمتى يصدق عليه انه معتكف؟ متى يصدق عليه انه معتكف؟ المذهب هو الصحيح من المذهب انه او اعتكف او لزم المسجد ساعة واحدة. ساعة واحدة. ولكن هل المراد مقدار الساعة ستين دقيقة

53
00:17:48.250 --> 00:18:08.250
هؤلاء لا ليس هذا مرادهم. مرادهم ما يصدق عليه عرفا ان يسمى معتكفا. لو رآه انسان قال هذا لزم فمتى ما صدق عليه الوص لانه لم يرد فيه تقدير شرعي على ما ذهب اليه المصنف. ما لم يرد فيه تقدير شرعي واقل ما جاء السؤال عنه

54
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر انه اعتكف ليلة وفي رواية يوما فهذا اقل ما ورد فيه ولذلك قيد بعض الفقهاء انه لا يصح اعتكاف اقل من يوم وليلة. والمذهب يستحب الا يقل عن يوم وليلة

55
00:18:28.250 --> 00:18:48.250
خروجا من الخلاف. والا من حيث صدق الاعتكاف قالوا يصح ولو ولو ساعة. والمراد بالساعة لذ قدر يسمى عكوف عرفا في العرف اذا مردهم الى الى العرف. لان ما لم يرد تقديره في الشرع. حينئذ نرجع الى الى العرف. فاذا لم يكن عرف

56
00:18:48.250 --> 00:19:08.250
رجعنا الى المعنى اللغوي. قال في الانصاف اقله اذا كان تطوعا او نذرا مطلقا لانه اذا نذر نذرا معينا حينئذ لا يمكن ان يقال بان اقله ساعة. لو قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام. لا يرد الخلاف. وانما الكلام في ماذا

57
00:19:08.250 --> 00:19:28.250
فيما اذا اراد ان يتطوع او نذر نذرا مطلقا لم يقيده بشهر او ايام معدودة. قال لله علي ان اعتكف وسكت حينئذ اقل ما يصدق عليه هو ما يسمى اعتكافا في العرف. اقله اذا كان تطوعا او نذرا مطلقا ما

58
00:19:28.250 --> 00:19:48.250
يسمى به معتكفة لابسة. قال في الفروع ظاهره ولو لحظة. وفي كلام جماعة من الاصحاب اقله ساعة لا لا لحظة لان لحظة معناها انه لو لو مر من مسجد الى مسجد من باب الى باب وهو نوى الاعتكاف صح اعتكاف. واذا قلنا

59
00:19:48.250 --> 00:20:08.250
لو ساعة قلنا لابد ان يلبث ولابد ان يمكث في المسجد بحيث اذا رآه رائي قال هذا لازم ملازم للمسجد. واما ودخول من بابه هذا لا يسمى لا يسمى اعتكافه ظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الاصحاب اقله ساعة لا لا لحظة. وقال

60
00:20:08.250 --> 00:20:28.250
واقله ادنى نفسي. اقله ادنى لطفي يعني عرفا. في عرف ايه؟ الناس. وفي الاقناع يستحب الا ينقص عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول اقله ذلك. استحباب هنا دليله ما هو دليل

61
00:20:28.250 --> 00:20:48.250
الخروج من من الخلاف. واذا دل الدليل على الاول لماذا يقال بهذا؟ نقول الاولى اذا لم يكن خلاف قوي حينئذ لا يقال بالاستحباب. لزوم مسجد قلنا ولو ساعة ولو ولو ساعة. لطاعة الله تعالى متعلق

62
00:20:48.250 --> 00:21:08.250
قول لزوم لانه مصدر. اذا ما ما حكمة هذا اللزوم؟ لماذا بقي في المسجد؟ هل بقي للهو واللعب والعبث؟ نقول لا بقي لاي شيء لطاعة الله. لطاعة الله. والطاعة هنا مرادفة للعبادة والتقوى والبر. هذه الالفاظ كلها اذا اذا اطلقت

63
00:21:08.250 --> 00:21:28.250
دخل بعضها في في بعضه. واذا جمعت عناية لكل منها معنى يختص بها ينفرد بها عن عن غيره. فحينئذ الطاعة بها امتثال المأمور واجتناب المحظور اجتناب امتثال مأمور من صلاته سواء كان المأمور مأمورا على

64
00:21:28.250 --> 00:21:48.250
الايجاب او على جهة الاستحباب. حينئذ اذا مكث في المسجد بطاعة الله للقربى وان يتطوع لله تعالى بما اوجب عليه وان يجتنب ما نهى عنه نقول هذا اللزوم مع هذه الطاعة مع النية. حينئذ وجد الاعتكاف وجد الاعتكاف

65
00:21:48.250 --> 00:22:08.250
ولذلك قيل الاعتكاف له اركان. قالوا اربعة معتكف ومعتكف فيه ولطف ونية. كما سيأتي انه لا يصح الا بنية عبادة فهذا اربعة اركان. المعتكف فيه قلنا لابد ان يكون مسجدا. لقوله تعالى وانتم عاكفون فيه في المساجد. مفهوم المخالفة

66
00:22:08.250 --> 00:22:28.250
انه لا يصح في غيره المسجد وهو كذلك. معتكف وهو المسلم العاقل ولو مميزا الطاهر. لابد من شروطه هذا هو المعنى اللغوي يعني لزوم الاقامة والاحتباس والنكث فيه في المسجد ونية وهي الرابعة لان لا

67
00:22:28.250 --> 00:22:48.250
عبادة وقربة وطاعة ولا طاعة الا بنية كما سيأتي. لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا لا خلوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عبر عنه بانه خلوة. يسمى جوارا يسمى جوارا لما في الصحيحين

68
00:22:48.250 --> 00:23:08.250
عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولذلك يرد في السير راج من العلماء وجاور بالبيت. يعني اعتكف وليس المراد انه سكن صور لا المراد به انه معتكف. لما في الصحيحين عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولهم عن ابي سعيد ورث هذه

69
00:23:08.250 --> 00:23:28.250
عشرة يعني الاوصى ثم بدا لي ان اجاور هذه العشرة الاواخر. الاواخر وقال الوزير لا يحل ان يسمى هذا الاعتكاف خلوة. لا يسمى لا يحل لانه قال يحرم. ان يسمى هذا الاعتكاف خلوة. لان فيه

70
00:23:28.250 --> 00:23:48.250
فيه ايهام خلوة بمعنى خلوت به وخلى بك. وهذا ما المحظور؟ قال في كشاف القناع وكانه نظر الى قول بعضهم اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هل هذا الدليل؟ لم يرد له دليل

71
00:23:48.250 --> 00:24:08.250
اذا من كتاب ولا ولا سنة. رحمه الله تعالى يعبر بهذا التعبير. قال في الفروع ولعل الكراهة اولى. يعني من من التحريم. فذهب الوزير الى انه يحرم ان يقول خلوة يسميها الاعتكاف به. نعم لو قيل لا يعدل بالاسماء الشرعية ويكره تسمى الصلاة بغير اسمها

72
00:24:08.250 --> 00:24:28.250
ام بغير اسمه والاعتكاف بغير اسمه. اسمي لكان له وجهه واما ان يقال بالتحريم لمجرد هذا البيت وهذا فيه فيه نظر. اذا لزوم اسجد لطاعة الله تعالى. زاد في الاقناع على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة. يعني سيأتي ان بعض الشروط لابد انه لا

73
00:24:28.250 --> 00:24:48.250
يخرج الا من اجل حاجة ولا يزور ولا يشيع جنازة ولا يزور مريض الى اخره. اذا ثم صفة مخصوصة كما هو الشأن في في الصلاة. كذلك الشأن في في الصيام وفي الحج فكل عبادة انما تكون مستقاة من من الشرع. فحينئذ لابد من الرجوع الى الشرع. والاعتكاف جاءت بعض الاحاديث

74
00:24:48.250 --> 00:25:08.250
يبينك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف على جهة وعلى خصيصة وهيئة معينة. حينئذ لابد من ادخالها في في الحد على صلة مخصوصة وهو مسنون مسنون هذا خبر هو خبر ثاني هو

75
00:25:08.250 --> 00:25:28.250
لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. مسنون. يعني خبر ثاني لي هو او يصح ويصح ان يكون خبرا لمبتدأ يعني وهو كما صنع الشارح هنا. مسؤول يعني وهو قربة وطاعة لله تعالى. وقل له هو مسنون لا واجب بالاجماع الا اذا نذر

76
00:25:28.250 --> 00:25:48.250
الا اذا نذره حينئذ تعينه فصار واجبا واما هو في الاصل فهو مشروع بدلالة كتابه والسنة والاجماع. قال تعالى وطهر البيتية للطائفين والعاكفين. ان طهرا بيتي ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا يدل على

77
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
اسمي اين؟ ان الاعتكاف مشروعه. وانه يكون في بيت قال بيت ونزيد عليه انه سنة قديمة بمعنى انه كان مشروعا من قبل. ان طهرا هذا خطاب لاسماعيل وابراهيم عليهما السلام. فدل على ماذا؟ على ان محل الاعتكاف

78
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
ان الاعتكاف مشروع انه عبادة ولانه اثنى عليه. ثانيا انه يكون في في بيت الله. ثالثا انه سنة قديمة وهذه الاية فيها دليل على ان الاعتكاف مشروع في حق الامم السابقة ومن السنة قلنا

79
00:26:28.250 --> 00:26:48.250
متواترة. النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على الاعتكاف في رمضان. في العشر الاواخر في العشر الاول اولا ثم بعد لذلك اعتكف بالعشر الاوسط ثم بعد ذلك داوم على الاعتكاف في العشر الاواخر. وعن عائشة رضي الله تعالى

80
00:26:48.250 --> 00:27:08.250
المقالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. متفق عليه وكان تدل على على الاستمرار. فهذا كان من ديمومة النبي صلى الله عليه وسلم. وان

81
00:27:08.250 --> 00:27:28.250
من السنة ايضا اعتكف واعتكف اصحابه معه. وورد ايضا اعتكف واعتكف ازواجه من بعده. فهذه الاحاديث وغيرها فيها دليل على مشروعية الاعتكاف وهو متفق عليه. يعني متفق عليه في الجملة وان الممالك رحمه الله له قول يدل على الجواز لا على

82
00:27:28.250 --> 00:27:48.250
سني قال مالك رحمه الله فكرت في الاعتكاف فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم فوقع في نفسه انه كالوصال انه كالوصال واراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن احد من

83
00:27:48.250 --> 00:28:08.250
السلف انه اعتكف الا عن ابي بكر بن عبدالرحمن. فاخذ بعض اصحابه ان الاعتكاف جائز. جائز يعني مباح وليس بسوء لماذا؟ لان الصحابة لم لم يثبت عند الامام مالك رحمه الله انه اعتكف الا واحد منهم. وابن حجر رحمه الله انتقده في ذلك قال بل ثبت عن كثير من من

84
00:28:08.250 --> 00:28:28.250
من الصحابة والصواب انه سنة بل قيل انه سنة مؤكدة. قال ابن البطال في معظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده. ولذلك سيعمر الصحابة كما حديث ابن عمر عائشة كان وكانت تدل على ماذا؟ على الاستمرار. تدل على على الاستمرار. واما الحكمة من

85
00:28:28.250 --> 00:28:48.250
شرعيته فهو كما قال هنا وهو من الشرائع القديمة. وفيه من القرب واللطف في بيت الله تعالى وحبس نفسي على عبادة الله وقطع العلائق عن الخلائق واخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله والتحلي بانواع العبادات المحظة من

86
00:28:48.250 --> 00:29:08.250
الفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار الى غير ذلك من انواع القرى. ولذلك ذكر ابن القيم في في زاد المعاد ان الحكمة من مشروعية الاعتكاف وهو مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه

87
00:29:08.250 --> 00:29:28.250
به كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى والانقطاع عن اشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه اقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه بدلها. ويصير الهم كله به والخطرات كلها

88
00:29:28.250 --> 00:29:48.250
في ذكري والتفكر في تحصين مرضيه وما يقرب منه فيصير انسه بالله بدلا عن انسه بالخلق فيعده بذلك لانسب في او يعده بذلك لاوسه به يوم الوحشة والقبور حين لا انيس له. ولا ما يفرح به سواه فهذا هو المقصود من

89
00:29:48.250 --> 00:30:08.250
الاعتكاف الاعظم يعني المقصود الاعظم هو هذا عكوف القلب على الله تعالى. ثم قال في موضع اخر عكس ما يفعله الجهال من قد المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين واخذهم باطراف الاحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون اخر

90
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
بينهما. اذا الاعتكاف مسنون مسنون كما عبر المصنفون رحمهم الله تعالى وقال غير لا اعتكاف او لا خلاف في وانه اذا نذره وجب عليه. قال ابن نذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا

91
00:30:28.250 --> 00:30:48.250
لا يوجب على الناس فرضا يعني ابتداء باصل الشرع وانما هم الذين يوجبونه على على انفسهم الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يعتكف من اراد علقه بماذا؟ بالارادة والمشيئة وهذا

92
00:30:48.250 --> 00:31:08.250
ميزة وعلامة لعدم الوجوب. عدم الوجوب. من اراد ان يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر ولو كان واجبا لم يعلقه بالارادة قال مسنون واطلق المصنف هنا مسنون متى؟ وفي اي مكان اما المكان فهو مقيد لقوله لزوم مسجد فلا يرد على

93
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
المصنف يراد وهو كونه مسنون في كل مكان يقول لا يرد لماذا؟ لانه عرفه اولا ثم عرفنا حقيقة الاعتكاف وبين حكمه. حينئذ الحكم يكون منصبا على حقيقة الاعتكاف التي عرفها اياه. فلزوم مسجد عرفنا انه لا يكون الا في المسجد. فما

94
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
كل مكان لا. وانما يرد هنا الاطلاق في في الزمن. مسنون كل وقت. وهل هو مراد له او لا؟ نقول نعم. مراد له في كل وقت ولو كان في ايام النهي ولو كان في يوم الفطر. لانه على المذهب لا يشترط في صحته الصوم. فاذا

95
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
لم يشترط في صحته الصوم حينئذ صح في كل في كل زمن. واما من يشترط الصوم لصحته عن يد اوقات النهي لا يصح الاعتكاف فيه اذا مسنون نقول كل وقت اجماعا يعني في المذهب اجماعا يعني في في المذهب والا بعضهم يخالط في في

96
00:32:08.250 --> 00:32:28.250
يعني حكاه غير واحد من اهل العلم قال احمد لا اعلم عن احد من اهل العلم خلافا انه مسنون. حينئذ يكون قوله مسنون ليس كل يعني اجماع هنا ليس انه في كل وقت بل على الحكم. فالاجماع منصب على على الحكم. حكاه غير واحد من اهل العلم. وقال احمد

97
00:32:28.250 --> 00:32:48.250
لا اعلم عن احد من اهل العلم خلافا انه مسنون. فلا يختص بزمان الا ما نهي عن صيامه للاختلاف في جوازه بغير بغير صوم. سيتنا المذهب انه لا يشترط فيه الصوم. لفعله عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:32:48.250 --> 00:33:08.250
لم يعتكفوا العشر الاواخر. متفق عليه. فورد من فعله وورد من من قوله. من اراد ان يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر. هذا امر هذا امر حينئذ نقول هذا دل على ثبوت سنيتي وشرعية الاعتكاف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك

99
00:33:08.250 --> 00:33:28.250
بفعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدل على مسنونيته وانه متأكد بالمداومة. لان من ضابطه السنة المؤكدة ان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على على فعلها حيث ثم فرق بين مطلقي السنة وبين السنة المؤكدة التي جاء الشرع بالتأكيد عليها. ومداومتها

100
00:33:28.250 --> 00:33:48.250
عليه على الاعتكاف هذا يدل على على سنيته وانه سنة متأكدة. ففي الصحيحين عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه سلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. بل ورد في الصحيحين وغيره ان من احب ان يعتكف فليعتكف. يعني في العشر الاوائل

101
00:33:48.250 --> 00:34:08.250
وهذا من قوله ولذلك قوله لفعله عليه السلام هذا فيه قصور كأن الاعتكاف لم يثبت الا بسنة فعلية فحسب الصواب انه ثبت بسنة فعلية وقولية وثبت قبل ذلك بالقرآن وهو اعظم منه من السنة. واعتكف ازواجه بعده ومعه

102
00:34:08.250 --> 00:34:28.250
كما جاء في حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم اعتكف ازواجه من بعده واعتكفن معه واستترن بالاخبياء. وقال تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعمت الاية الرجال والنساء. عمت الاية الرجال والنساء

103
00:34:28.250 --> 00:34:48.250
ولا النزاع في ذلك. بل لو لم يرد اية نقول ما ثبت في حق رجال فهو ثابت في في حق المرأة. يعني يشرع للمرأة ان تعتكف ما يشرع للرجل ولكن يزاد قيد في المرأة انه لابد من الحفاظ عليها. الا يكون ثم فتنة. فان كان ثم فتنة حينئذ

104
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
روما كأن لم يكن لها مكان خاص بحيث تستريح فيه وتنام ونحو ذلك ولا يراها الرجال البت في يوم صار الاعتكاف بحق النساء مشروعا وما عدا ذلك فهو ممنوع البت. يعني لا يقال بالاذن فيه. وهو في رمظان اكدوا لفعله

105
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
عليه السلام عليه الصلاة والسلام الثابت من اعتكافه العشر الاواخر من رمضان وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجهه. قال نافع اراني عبدالله المكان الذي يعتكف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف الان في ذاك الزمان ولا نحتاج الى الى معرفته لانه لا ينبني عليه حكم آآ

106
00:35:28.250 --> 00:35:48.250
وهكذا في العشر الاواخر يعني من شهر رمضان اجماعا. بل هذا الذي ورد فيه فيه فيه النص. وبعضهم قيد المشروعية اعتكاف في رمضان قال لان الله تعالى لم لم يذكره الا قليلا للصوم. وصوم لم يكون في في رمضان. وكذلك لم يفعله

107
00:35:48.250 --> 00:36:08.250
والنبي صلى الله عليه وسلم الا في رمضان ولم ينقل عنه انه اعتكف ابتداء واداء في غير رمضان الا قضاء لما فاته من رمضان حينئذ يكون الاصل فيه ان يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وانه يطلق القول على استحبابه من جهة الاطلاق

108
00:36:08.250 --> 00:36:28.250
يعني لا يقال بانه مشروع هذا من باب التنظير. لا يقال مشروع مطلقا. ويكون الدليل خاص دليل خاص النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا في رمضان بل جاء النص في القرآن انه لم ينكر الاعتكاف الا قليلا للصوم ومحل الصوم

109
00:36:28.250 --> 00:36:48.250
رمضان وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في رمضان حينئذ كيف يقال بانه سنة مطلقة ويستوي غير رمظان مع رمظان؟ هذا محل محل نظري. واكده في العشر الاخير اجماعا. لانه داوم عليه الى وفاته صلى الله عليه وسلم. بل لم يعتكف الا في هذه

110
00:36:48.250 --> 00:37:08.250
في الايام يعني في شهر رمضان مداومة اخيرا على العشر الاواخر. قالت عائشة كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى الله. وتقدم قوله ثم بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر. فمن كان معتكفا معي فليلث في معتكفي. ولغيرهما من الاحاديث

111
00:37:08.250 --> 00:37:28.250
ان ليلة القدر تطلب فيها ولعل الحكمة فيه طلبها. ولعل الحكمة فيه طلبها. فحينئذ نقول الحكمة من الاعتكاف شاف الاعظم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وهي عشر ايام او عشر ليالي من ضمنها من ضمنها من ضمن تلك الحكم

112
00:37:28.250 --> 00:37:48.250
تطلب ليلة القدر. اما ان تجعل ليلة القدر هي العصر. صواب العكس. ان العكوف المراد به التفكر وكثرة الذكر التسبيح والتحميد ونحو ذلك وتدبر القرآن هذا كله غير ليلة القدر لانه يكون في النهار وفي الليل وليلة القدر هذه مخصوصة

113
00:37:48.250 --> 00:38:08.250
بالليل والاعتكاف مشروع في العشر كلها النهار والليل حينئذ لا يخاص بعض ما ثبت تبعا بانه هو الذي يكون استقلالا بل الصواب ما ذكره ابن القيم ومنها من الحكم طلب ليلة القدر في تلك الايام. قال رحمه الله

114
00:38:08.250 --> 00:38:38.250
ويصح بلا صوم يعني لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم كما ذهب اليه بعضهم. يصح بلا وهذا المذهب وهو مذهب الشافعي مذهب الشافعية. واشترط ابو حنيفة ومالك الصوم. فالمذاهب اثنان اشترطا الصوم. واثنان لم يشترطا الصوم. ابو حنيفة ومالك لم يشترطا الصوم. فيصح

115
00:38:38.250 --> 00:38:58.250
الاعتكاف مطلقا. اه ابو حنيفة ومالك اشترطا الصوم. فحينئذ لا يصح الاعتكاف في ايام في النهي. فلو بدأ اعتكافه اول يوم في شوال يوم العيد قالوا اول يوم هذا لا يصح. بل يصح من ثاني من ثاني يوم

116
00:38:58.250 --> 00:39:18.250
لماذا؟ لانه لا اعتكاف الا بصومه. واليوم الاول هذا يحرم يحرم صومه. واما عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا بلا صوم وهذه المسألة محل معركة بين فقهاء. المذهب ان الاعتكاف يصح بغير صوم وهو مذهب الشافعي

117
00:39:18.250 --> 00:39:38.250
عن احمد ان الصوم شرط فيه يعني وفاقا ابي حنيفة ومالك. قال اذا اعتكف يجب عليه الصوم. وبه قال ابو حنيفة لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا بصوم لا اعتكاف الا بصومه

118
00:39:38.250 --> 00:39:58.250
وهذا الاثر فتحته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها من السنة كذا وكذا ثم قالت والاعتكاف الا الا بصوت وهذا الاثر الصحيح لا اثر صحيح. حينئذ اما ان يوقف مع ظاهره فيقال فلا اعتكاف صحيح الا بصومه

119
00:39:58.250 --> 00:40:18.250
ان دل دليل بانه وجد اعتكاف بلا صوم جعلناه قرين صارف ظاهره الى المعنى المجاز. حينئذ يكون كافة كاملا الا بصومه. فنجمع بينهما كما جاء في حديث حذيفة انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث

120
00:40:18.250 --> 00:40:38.250
هذا محل نزاع بين اهل العلم في صحته وتضعيفه. سلمنا بانه صحيح. نقول دلت دلت الاية على ان الاعتكاف فائز في كل المساجد لذلك قال وانتم عاكفون في المساجد جمع ودخلت عليه الف

121
00:40:38.250 --> 00:40:58.250
كل مسجد ثم لا اعتكاف الا في الثلاثة مساجد نقول هذا ان ثبت وصح صح تخصيصه وان لم يثبت وكان حل خلاف فمن صححه حينئذ لا يقوى ان يكون مخصصا النص السابق. هنا قالت لاعتكاف الا بصوم. وعن ابن

122
00:40:58.250 --> 00:41:18.250
سي عمر ان عمرا جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية. قال نذرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتيه حجة المذهب ان يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصوم اعتكف وصم لكنه ضعيف هذا رواه

123
00:41:18.250 --> 00:41:38.250
استووا ولانه لبس في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف. هذا دلة من؟ من يرى الصوم انه شرط في صحة الاعتكاف. يقول هذا لزوم جلوس هل هل بمجرد جلوس ذو القربى؟ لا لا يمكن يكون قربى

124
00:41:38.250 --> 00:41:58.250
لا يمكن ان يكون ان يكون قربة. ولنا في المذهب والشافعية. قول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. رواه البخاري

125
00:41:58.250 --> 00:42:18.250
صحيح البخاري جاء لفظ ليلة وليلة اذا اطلقت فالاصل فيه عدم دخول اليوم عدم دخول اليوم. والليلة انما هي من غروب الشمس الى طلوع الفجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. وقد سماه عمر

126
00:42:18.250 --> 00:42:38.250
اعتكافا واقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ماذا؟ على انه لا يشترط الاعتكاف ها لا يشترط لصحة اعتكاف الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف والصوم. فقوله ليلة استدل به بعضهم على جواز الاعتكاف بغير صوم

127
00:42:38.250 --> 00:42:58.250
بغير صوم لان الليل ليس بوقت صومه. وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بنذره على الصفة التي اوجبها هو على نفسه وتعقب بان في رواية لمسلم يوما بدل ليلا. حينئذ الرواية بانها ليلة

128
00:42:58.250 --> 00:43:18.250
ورواية انها يوما لا يصح الاستدلال اذا قيل بانها ليلة مع وجود الرواية الثانية. لانها قصة واحدة فان ان يقال بانهما قصتان او قصة واحدة. وكثير من الفقهاء في مثل هذه الامور يقول تعدت تعددت القصص او الوقائع وهذا ليس بجيد

129
00:43:18.250 --> 00:43:38.250
من الصواب يقال بان القصة واحدة والسائل واحد والمسؤول عنه شيء واحد. حينئذ رد هذا الذي احتج به اصحاب المذهب كأن في رواية لمسلم يوما بدل ليلة. وقد جمع ابن حبان وغيره بانه نذر اعتكاف يوم وليلة. فمن اطلق

130
00:43:38.250 --> 00:43:58.250
ليلة اراد هو يوما. ومن اطلق اليوم اراد به الليل. ومن هنا اخذ بعضهم اقل ما يصح ان يكون اعتكافا هو اليوم والليلة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث في التحديد. مثل ما يقال في اقل الحيض هناك. فاقل ما ورد من السنة

131
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
وقره النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم والليلة. فمن اطلق الليلة اراد به ومع اليوم. ومن اطلق اليوم اراد بهما مع الليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بانه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن اطلق ليلة اراد بيومها ومن اطلق يوما اراد بليلته قال

132
00:44:18.250 --> 00:44:38.250
الفتح حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ورواية من روى يوما شاذا. ورواية من روى يوما شاذته وقد وقع في رواية سليمان ابن بلال عند البخاري فاعتكف ليلة. فدل على انه لم يزد على نذره شيئا. لانه جاء في

133
00:44:38.250 --> 00:44:58.250
جواب النبي صلى الله عليه وسلم لو احتمل فيه السؤال ان عمر قال اعتكفت او اني نذرت ان اعتكف ليلتي وفي رواية يوما جاء في البخاري في جواب النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ليلة فدل على ماذا؟ على ان الرواية الصحيحة هي اني نذرت ان اعتكف

134
00:44:58.250 --> 00:45:18.250
ليلة ولذلك حكم حافظ ابن حزم رحمه الله بالشدود على رواية يوما مع كونه في في مسلم قال وقد وقع في رواية سليمان ابن عند البخاري فاعتكف ليلة فدل على انه لم يزد على نذره شيئا وان الاعتكاف لا صوم فيه وانه لا يشترط له حد معين

135
00:45:18.250 --> 00:45:38.250
هذا دليل اول في المذهب انه ها ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكأ انه نذر ان يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصوام فدل على انه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل

136
00:45:38.250 --> 00:45:58.250
لانه لا صيام فيه. ولانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة. نحن نقول اعتكف العشرة الاواخر والليل المحلي الاعتكاف كما ان النهار محل للاعتكاف فليس خاصا بالنهار حتى يقال لابد من من الصوم. لان الاعتكاف قلنا موزع على الليل والنهار

137
00:45:58.250 --> 00:46:18.250
فهو في الليل متصل بكونه معتكفا ولا صيام وفي النهار كذلك هو متصل الاعتكاف وليس ثم ها وفي النهار معتصم بالاعتكاف وهو مصائب. ولانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة. ولان

138
00:46:18.250 --> 00:46:38.250
جاب الصوم حكم لا يثبت الا بالشرع. ولم يصح فيه نص ولا ولا اجماع. لانه لم يرد الا قوله وانتم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وهذا النص الوحيد القرآني الذي ورد في شرعية الاعتكاف. لم يزد عليه بانه يكون صوما. فان

139
00:46:38.250 --> 00:46:58.250
لم يذكر الاعتكاف الا مع الصوم. لم يذكر الا في سياق ايات الصوم. فدل على ماذا؟ على انه لا اعتكاف الا الا بالصوم. نقول اذا اخذت بهذا خذوا بالعكس لا صوم الا مع اذا كان كل منهما ذكر مع الاخر

140
00:46:58.250 --> 00:47:18.250
وقيل انه لا اعتكاف الا بصوم لانه ذكر معه والعكس بالعكس لا صوم الا مع مع اعتكافه نقول ولا قائل به ولا قائلا وجلالة الاقتران في مثل هذه الاحكام يقول هذه ضعيفة جدا. ولا يعول عليه لماذا؟ لان كل جملة مستقلة

141
00:47:18.250 --> 00:47:38.250
كل جملة مستقلة. لم يأتي كما مر معنا حكم واحد يحكم به على افراد. نقول بنات الاقتران معمول ويحج مثل ما ذكرنا في اية الخمر تحريم الخمر يجلسون جاءت على الخمر والازلام والانصار حينئذ نقول هذا حكم واحد نزل

142
00:47:38.250 --> 00:47:58.250
على خمسة اشياء واربعة اشياء وكلها معطوفات بالواو. الاصل السواء الحكم في هذه الاحاد والافراد. واما الجملة التي معنا صيام ثم يقول ولا تباشروهن هذا كلامهم السهل. ولا تباشرون لو انتم عاكفون في مساجد. فدل على ان الاقتران هنا ضعيف الاخذ به. فان اخذ باحدهما

143
00:47:58.250 --> 00:48:18.250
منه في في الثاني. فان احاديثهم لا تصح التي ذكروها واعتكف وصم هذا ليس بصحيح. اما حديث عمر به ابن بديل او بديل وهو ضعيف قال ابو بكر النيسابوري هذا الحديث منكر. والصحيح ما رويناه اخرجه البخاري والنسائي يعني في النص

144
00:48:18.250 --> 00:48:38.250
اخرجه البخاري والنسائي وغيرهما وحديث عائشة موقوف عليها. لكنها صرحت بانه من السنة. لا اعتكاف الا بصومه. قالت من السنة واذا قال الصحابي من السنة كان له حكمه الرافعي فهذا هو الاصل. ومن رفعه فقد وهم ولو صح فالمراد به الاستحباب فان الصوم فيه افضل لا خلاف

145
00:48:38.250 --> 00:48:58.250
ان الصوم افضل حتى على مذهب الحنابلة والشافعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والراجح الذي عليه جمهور السلف ان الصوم شرط في الاعتكاف. ان الصوم شرط فيه في الاعتكاف. وقال ايضا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف مفطرا

146
00:48:58.250 --> 00:49:18.250
بل قد قالت يعني اداء واما قضاء فهذا ثابت. نعم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف مفطرا. بل قد قالت عائشة الا بصومه ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف الا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مع مع الصوم. حينئذ نقول هذا الحكم

147
00:49:18.250 --> 00:49:38.250
قرع على ما سبق. وهو انه هل يسلم بان الاعتكاف مسنون في كل وقت؟ ام انه مخصوص برمضان؟ لانه لم يثبت في رمضان فمن قال بانه مخصوص برمضان حينئذ لا بد ان يكون صائما ويبقى الخلاف في المعذور المفطر كالمريض والمسافر اذا وصل

148
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
عله ان يعتكف او لا؟ اذا قيل بانه لا اعتكاف الا بصوم ليس له ان يعتكف. واذا قيل له حينئذ له ان ان يعتكف. ويصح بذلك كصوم بلا صوم ويلزمان بالنذر كما قال ويلزمان يعني يجيبان بالنذر فالاصل

149
00:49:58.250 --> 00:50:18.250
في انه مسرور انه مسنون. وهذا محل وفاقي. ومتى يجب؟ نقول اذا نذر على نفسه ان ان التقف ان كان بصوم او بدون صوم او كانت اياما مطلقة او اياما معينة محددة حينئذ وجب عليه النذر بمقاييس

150
00:50:18.250 --> 00:50:38.250
يده به على نفسه ويلزمان تثني هنا عائدة على الاعتكاف والصوم يلزمان يعني الاعتكاف والصوم ان نذر على نفسه ان يعتكف لزمه الوفاء بالنذر. وان نذر على نفسه ان يصوم. حينئذ لزم

151
00:50:38.250 --> 00:50:58.250
ان يفي بنذره. فمن نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا لزمه الجمع بينهما. اذا النذر يتسلطوا على الصوم منفردا. وعلى الاعتكاف منفردا فيلزمه الوفاء حينئذ. وقد ينذر او ينذر وجهانه ان

152
00:50:58.250 --> 00:51:18.250
معتكفا او يعتكف صائما. فرق بينهما ان يصوم معتكفا. او يعتكف صائما اذا قيل بانه يعتكف صائما حينئذ يصوم ثم بعد ذلك له ان يدخل الاعتكاف فيشرع اولا في الصيام ثم فئة

153
00:51:18.250 --> 00:51:38.250
اثناء النهار يعتكف. بمعنى انه لا يشترط ابتداء الاعتكاف مع الصوم. اما اذا نذر ان يصوم معتكفا حينئذ يجب ان يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر. ليكون الصوم كله وهو معتكف. فرق بين الجملتين. ولذلك هنا قال فمن نذر ان

154
00:51:38.250 --> 00:51:58.250
تعتكف صائما لزمه. ولو في اثناء النهار لانه يصدق عليه انه اعتكف صائما. او يصوم معتكفا لزمه كذلك الجمع بينهما بين الاعتكاف والصيام. لزمه ان يعتكف من قبل طلوع الفجر الى الغروب فلا بد ان يستغرق

155
00:51:58.250 --> 00:52:18.250
اعتكاف كل اليوم. الاعتكاف كل اليوم. وليس الصيام كما ذكرتهم. لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه. يعني لماذا قلنا باللزوم؟ قلنا اصل السنية. وقد يوجب الانسان على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. وذلك يكون محله النذر. وهذا الحديث عام. من

156
00:52:18.250 --> 00:52:38.250
حذر ان يطيع الله فكل طاعة اذا نذر ان يأتي بها والاصل انه غير مكلف بها حينئذ قال فليطعه صار الامر هنا لي للوجوب لانه اوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. من نذر ان يطيع الله فليطعه والصوم

157
00:52:38.250 --> 00:53:08.250
والاعتكاف طاعة حينئذ اذا نذر واحدا منهما فليوقعه. واذا نذر الجمع بينهما لزمه الامر كذلك ايجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها؟ ولا لقل بلا اذن سيده. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا. يعني اذا مرأة كانت مزوجة والاذن لزوجها حينئذ ابتداء منعا فله

158
00:53:08.250 --> 00:53:28.250
ان يمنعها ابتداء اذا خشي عليها وليس الامر كالصلاة هنا. وانما الامر مختص به. فحينئذ لا يجوز بزوجة اعتكاف بلا اذن بلا اذن زوجها قال في الحاشية وفاقا يعني محل وفاق بين اهل العلم بوجوب حقه عليها وهي مقصورة على طاعته. والاعتكاف

159
00:53:28.250 --> 00:53:48.250
يفوت حقه ويمنع استيفاءه وليس واجبا باصل الشرع فلم يجز الا باذن مالك المنفعة وهو الزوج. ولا لعبد كذلك بدء ابن سيده بتفويت حقه عليه ومنافعه مملوكة لسيده والعكوف ليس بواجب باصل شرعي فلم يجز الا باذنه وفاقا

160
00:53:48.250 --> 00:54:08.250
وفي الانصاف لا يجوز لهما بلا اذن بلا نزاع بلا بلا نزاع. واما اذا اذن لهما فهل في الزوج وللسيد ان يخرجاهما من معتكف المصنفون اطلقا. قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا

161
00:54:08.250 --> 00:54:28.250
اذا كان الاعتكاف تطوعا فلزوج اذا اذن لزوجته ان يخرجها من من المسجد. وكذلك السيد اذا اذن ليه؟ عبده بان يعتكف تطوعا حينئذ له ان يرجع في اذنه ويمنعه. اذا اذن له ما

162
00:54:28.250 --> 00:54:48.250
فتارة يكون واجبا. قال في الانصاف اذا اذن يعني الزوج والسيد لهما يعني الزوجة والقن. فتارة يكون واجبا وتارة يكون فان كان تطوعا فله ما تحليلهما بلا نزاع. يعني اخراجهما من؟ من المسجد. وان كان واجبا فتارة

163
00:54:48.250 --> 00:55:08.250
نقول نذرا معينا وتارة يكون مطلقا. فان كان معينا لم يكن له ما تحليلهما بلا مزاع. اذا التطوع له للزوج ان يخرج زوجته مطلقا لا اشكال فيه. وحكى الاتفاق عليه. واما اذا كان النذر حينئذ اما ان يكون نذرا مطلقا

164
00:55:08.250 --> 00:55:28.250
واما ان يكون نذرا معين. ان كان معين لا يحل له اخراجها. لماذا؟ لان الذمة قد تعلقت هنا وانشغلت بواجب معين فصار فرضا كالصلاة حينئذ ليس له اخراجها. فان كان معينا لم يكن له ما تحليلهما بلا نزاع. وان كان مطلقا

165
00:55:28.250 --> 00:55:48.250
وان كان مطلقا عنيد وقع فيه نزاع بين الاصحاب منهم وقال له ان يخرجها ومنه من قال لا وظاهر هنا فرق بين ان يكون مقيدا او مطلقا. واختار المجد في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة ايام

166
00:55:48.250 --> 00:56:08.250
كن متفرقة او متتابعة اذا اختار فعله متتابعا واذن لهما يجوز تحليلهما ولو رجعا بعد الاذن من الشروع جاز اجماعا. والابن في العقد اذن في الفعل. ولمكاتب اعتكاف وحج بلا بلا اذن. اذا نقول هذا فيه قولان للاصحاب

167
00:56:08.250 --> 00:56:28.250
منهم من اذن الاخراج ومنهم من لم يأذن بذلك. ولذلك قال في الشرح الكبير لهما المنع ابتداء فكان لهما المنع منه دواما. يعني في صورتين مطلقا بدون تفسير. سواء كان النذر معلقا او مطلقا او تطوعا والتطوع هذا

168
00:56:28.250 --> 00:56:48.250
وفاقي وبه قال الشافعي وابو حنيفة في العبد وقال في الزوجة ليس بزوجها اخراجها لانها تملك بالتمليك فبالاذن اسقط حقه من منافعها واذن لها في استيفائها فلم يكن له الرجوع فيها كالحج بخلاف العبد فانه لا يملك بالتمليك وقال مالك

169
00:56:48.250 --> 00:57:08.250
ليس له تحليلها او تحليلهما لانه ما عقدا على انفسهما تمليك منافع كانا يملكانها بحق الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها كمال واحرم بالحج باذنهما. اذا والمسألة متصورة في الزوجة اذا اذن لها له الرجوع مطلقا. ولا يصح الا

170
00:57:08.250 --> 00:57:28.250
لا في مسجد يجمع فيه. ولا يصح الا بنية. هذا اولا. لماذا؟ لانه طاعة وقربى. وكل طاعة القربى لابد لها من من نية للاية وما امروا الا ليعبدوا الله لانه عبادة كل عبادة لابد من النية في صحتها

171
00:57:28.250 --> 00:57:48.250
كذلك حديث انما الاعمال بالنيات. وفي رواية لا عمل الا بنية والاعتكاف عمل وعبادة محضة كالصوم والصلاة. وان كان منذورا زاد على ذلك نية الفرضية. اذا قلنا بانه مستحب هذا هو الاصل فيه. حينئذ ينوي انه قربة وطاعة

172
00:57:48.250 --> 00:58:08.250
والثواب لانه لا ثواب الا بنية. طيب لو كان نذرا صار فرضا لا بد من نية الفرضية. وان كان منذورا لزمه نية ليتميز ليتميز عن التطوع. وانما خروجه منه ففيه وجهان. انما خروجه منه يعني

173
00:58:08.250 --> 00:58:28.250
بالنية هل له ان يقطع الاعتكاف ولزوم المسجد وهو جالس في المسجد؟ نوى انه يخرج من اعتكاف. هل يخرج او لا؟ هو متلبس بالفعل هو لازم الان ماكث في المسجد لم يخرج وهو في المسجد لو قطع النية ان انقطع الاعتكاف او لا وجه وجهان للاصحاب اولهما

174
00:58:28.250 --> 00:58:48.250
يبطل كما لو قطع نية الصوم. والثاني لا يبطل لانها قربة تتعلق بمكان فلا يخرج من بنية الخروج كالحج لابد ان يخرج بنفسه. لان الامر مركب هنا مركب لكن الاولى ان يقال بالاول بانها تبقى. لانه مركب

175
00:58:48.250 --> 00:59:08.250
من نية ومعتكف فيه. وهنا انتفى الاول وهو النية نوى قطعها كما لو توضأ في اثناء الوضوء نوى قطع الوضوء ولا يصح الا في مسجد وعرفنا ذلك لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساء

176
00:59:08.250 --> 00:59:28.250
هذه شاهد قوله في المساجد جار مجرور متعلق بقوله عاكفون لانه صن فاعل. حينئذ هل له مفهوم او لا نعم له مفهوم وهو مفهوم المخالفة. بمعنى انه بين ان محل الاعتكاف هو المسجد. مفهومه ان غير المسجد لا

177
00:59:28.250 --> 00:59:48.250
محلا للاعتكاف. ان غير المسجد لا يكون محلا للاعتكاف. فخصها بذلك. ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص بتحريم فيها فان المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا يعني المعتكف لو خرج ببيته هل له ان يباشر

178
00:59:48.250 --> 01:00:08.250
ليس له ان يباشر اذا المباشرة مطلقة. وهنا قيد الاعتكاف بكونه في المسجد. يحتمل امرين في المساجد لا تباشرهن في المساجد يعني الجار المجنون متعلق بماذا؟ قد يقول قائل بالمباشرة ولا تباشروهن في المساجد اذا في البيوت لا بأس

179
01:00:08.250 --> 01:00:28.250
صحيح هذا التفسير نقول لا ليس بصحيح لان المباشرة محرمة مطلقة في البيت وفي المسجد اذا لم يبقى الا ان يكون التخصيص هنا متعلق بذاتك. متعلق بالاعتكاف. حينئذ لابد من توجيه. فان المباشرة محرمة

180
01:00:28.250 --> 01:00:48.250
اعتكاف مطلقا وفي حديث عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل الي رأسه وهو في المسجد وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. دل على ماذا؟ على ان البيت ليس كالمسجد. وليس

181
01:00:48.250 --> 01:00:58.250
كان العاقل ممن يعتقد في المسجد واما في بيته لا في الطرقات وفي الجبال. وانما يعتكف في المسجد او في البيت. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيته الا لحاله

182
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
اذا اراد الاعتكاف دل على ان المحل الذي يكون معتكفا فيه هو هو المسجد. والاية واضحة وبينة. وقالت عائشة صلى الله تعالى عنها ولا اعتكاف الا في مسجد جامعي. في مسجد جامع. قال في الفتح. واتفق العلماء على مشروطية المسجد

183
01:01:18.250 --> 01:01:38.250
اعتكافي على مشروطية المسجد بالاعتكاف. وهل هو مطلق في حق الرجال والنساء؟ ام انه خاص بالرجال النساء؟ ام يجوز لهما الاعتكاف في البيوت؟ هذا محل خلافه. واجاز المالكية للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها وهو

184
01:01:38.250 --> 01:01:58.250
مكان يعد للصلاة. لانه يسمى مسجد حينئذ اذا كان كذلك وهو داخل في قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وهذه هي الاماكن التي تعد للصلاة انما هي للنساء وليست للرجال. الرجال صلاتهم ايه؟ في المساجد. هذا الاصل. والمرأة صلاة

185
01:01:58.250 --> 01:02:18.250
في مسجدها في بيتها حينئذ اذا سمي مسجدا هل يشمله قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد او لا؟ ظاهر كلام مالكيا واجاز المالكية للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها. وهو المكان المعد للصلاة وفيه قول للشافعي قديم. وفي وجه لاصحابه والمالكية يجوز

186
01:02:18.250 --> 01:02:38.250
والنساء مطلقا ان يعتكفوا في البيوت لان التطوع في البيوت افضل وهذا تطوع. هذا قياس ها اليس كذلك؟ التطوع في البيوت افضل. حينئذ الاعتكاف والسنة وهو متطوع به. اذا فليكن مع الصلاة. وذهب وذهب ابو حنيفة

187
01:02:38.250 --> 01:02:58.250
واحمد من اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلاة. وخصه ابو يوسف بالواجب منه واما النفل ففي كل مسجد والصواب انه لا يصح مطلقا لا للذكور ولا للنساء الا في المساجد للتنصيص عليها بقوله وانتم

188
01:02:58.250 --> 01:03:18.250
عاكفون في المساجد حينئذ الله لا اجتهاد فكل اجتهاد يكون مخالفا للنفس فالنص عام المساجد هذا لفظ لفظ عام حينئذ يشمل الذكور والاناث. فاذا خص طرف او احاد من هذه ممن يجوز ويصح له الاعتكاف من هذه

189
01:03:18.250 --> 01:03:38.250
نحتاج الى الى دليل ولا ولا دليل. وذكر الشارح قال وروي عن عائشة والزهري انه لا يصح الا في مساجد في الجماعات يعني تقام فيه الجماعة كما نص عليه هنا قال الا في مسجد ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه يجمع

190
01:03:38.250 --> 01:03:58.250
فيه يعني تقام فيه صلاة الجمعة او صلاة جماعة. مراده الثاني مراده الثاني لانه اذا لم تكن مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس سيضطر الى الخروج ويكثر منه. حينئذ يأتي التعليل في الشرح. واذا لم تقم

191
01:03:58.250 --> 01:04:18.250
فيه الجمعة حينئذ يحتمل ان نذره للاعتكاف ان يكون بين جمعتين فلا يحتاج الى الاشتراط ان يكون جامعا احيانا تصلى في الجمعة. واذا كانت تمر به جمعة قالوا فالخروج اليه يسير لانه يخرج واحدة مرة واحدة وهذا هو الغالب

192
01:04:18.250 --> 01:04:38.250
وقد يخرج مرتين وهذا اقل خروجا منه لاكله وشربه وقضاء حاجته حين يدي الله لا اعتراض. روي عن عائشة والزوجة انه لا يصح الا في مساجد الجماعات. وهو قول الشافعي. اذا كانت الجمعة تتخلل اعتكافه. لئلا يلتزم

193
01:04:38.250 --> 01:04:58.250
خروج من معتكفه لما يمكنه التحرز من الخروج اليه. وروي عن حذيفة سعيد بن المسيب لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول ضعيف لانه مصادم لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وحكي عن حذيفة الاعتكاف لا يصح الا في احد

194
01:04:58.250 --> 01:05:18.250
المساجد الثلاثة بناء على النص الذي ذكرناه وهو ضعيف. وقال مالك يصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله الا المساجد. وهو قول الشافعي اذا لم تتخلى الاعتكاف جمعة. ولنا عن عائشة ولنا عن عائشة ان السنة

195
01:05:18.250 --> 01:05:38.250
واذا قال الصحابي السنة فله حكم الرفع. ان السنة للمعتكف الا يخرج الا لحاجة الانسان. وسيأتي ان بعضهم فسره بالبول وما في حكمهما ولا اعتكاف الا في مسجد الا في مسجد لا اعتكاف الا في مسجده

196
01:05:38.250 --> 01:05:58.250
قوله تعالى في المساجد يقتضي اباحة الاعتكاف في كل مسجد. الا انه يقيد بما تقام فيه الصلوات. والمسجد مطلق لان مرادهم ان بعض المساجد قد تكون مساجد ويطلق عليه اسم المسجد شرعا لكن لا تقام فيه الصلوات الخمس. قد يكون مهجورا

197
01:05:58.250 --> 01:06:18.250
مسجدا وقد يبنى ويوقف سنة ها ولا يصلي فيه الناس الجماعة وهو مسجد وله احكام المسجد. لكن لا تقام فيه الصلوات الخمس. هل هذا النوع يصح الاعتكاف فيه او لا؟ المذهب لا. لماذا؟ وان كان قوله تعالى وانتم عاكفون

198
01:06:18.250 --> 01:06:38.250
في المساجد هذا عام. كل ما صدق عليه اسم المسجد شرعا. حينئذ صدق عليه الحكم وهو جواز مصحة الاعتكاف محل الخلاف هل الجماعة واجبة ام لا؟ فمن قال الجماعة واجبة حينئذ قيد قوله

199
01:06:38.250 --> 01:06:58.250
وانتم عاكفون في المساجد بالنصوص الدالة على وجوب الجماعة. ومن قال بانه سنة بان الجماعة سنة حينئذ اجاز الاعتكاف بكل مسجد ولو اعتكف لوحده في مسجد خرب. لماذا؟ لانه له ان يصلي لوحده والجماعة ليست ليست واجبة

200
01:06:58.250 --> 01:07:18.250
لم يترك واجبا بسبب مندوبه. واما على المذهب قالوا لا يترك المندوب لا يترك الواجب. بتحصيل مندوب فضيلة لان الواجب مقدم على المندوب تعارض بينهما اصلا. اذا قوله في المساجد قوله تعالى في المساجد

201
01:07:18.250 --> 01:07:38.250
اباحة الاعتكاف في كل مسجد. الا انه يقيد بما تقام فيه الجماعة. بالاخبار. والمعنى الذي ذكرناه سيأتي معنا. فيبقى على العموم فيما عداه واشترط الشافعي ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة خلافا للمذهب المذهب يشترطون الجماعة الصلوات

202
01:07:38.250 --> 01:07:58.250
واما الجمعة فلا. لانه يمكن ان يخرج ها ولا يكون فيه ضرر. يمكن ان يخرج ولا ولا ظرر فيه. واشترط الشافعي ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة وهذا مخالف للاخبار مذكورة للعموم. والجمعة لا تتكرر فلا يصح قياسها على الجماعة. ولو كان

203
01:07:58.250 --> 01:08:18.250
الجامع تقام فيه جمعة وحدها لم يجز اعتكاف الرجل فيه عندا على مذهب. يعني لو كان العكس باب التصوير فقط يعني لا يصنف في هذا المسجد الا الجمعة فقط من جمعة الى الجمعة. قالوا هذا لا يصح ان اعتكف فيه. لانه سيضطر ان يخرج كل وقت من اجل تحصيل الجماعة. بل يجب عليه ان

204
01:08:18.250 --> 01:08:38.250
ان يخرج ويصح عند مالك والشافعي ومبنى ذلك خلاف على ان الجماعة واجبة عندنا فيلزم الخروج اليها وليست واجبة عندهم. وليست واجبة عندهم. لان المسألة محل نزاع وخلاف. فان كان اعتكافه في مدة

205
01:08:38.250 --> 01:08:58.250
من غير وقت الصلاة كليلة او بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع. اذا لماذا اشترطوا ان يكون مما تقام فيه الصلاة. لان المدة تطول عشرة ايام او خمسة ايام. اما لو نذر او اراد ان يعتكف بعضه يوم

206
01:08:58.250 --> 01:09:18.250
بعد صلاة العشاء الى قبيل الفجر. هل يشترط في المسجد ان يكون مما تقام فيه جماعة؟ الجواب له ولو كان مهجورا فيصح عينئذ ان يعتكف ان يعتكف فيه. فان كان اعتكافه في مدة غير وقت الصلاة كليلة او بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم

207
01:09:18.250 --> 01:09:38.250
المانع وان كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة مريظ. لا تجب عليه الجماعة. حينئذ له ان يعتكف في كل مسجد في كل في كل مسجد. ممن لا تلزمه جماعة كالمريض والمعذور ومن جاز ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره جاز اعتكافه

208
01:09:38.250 --> 01:09:58.250
في كل مسجد لان الجماعة ساقطة عنه. ولو اعتكف اثنان او اكثر في مسجد لا تقام فيه الجماعة فاقام الجماعة صحا اذا حجية المذهب هنا في عدم صحة الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه بمعنى تصلى فيه الصلاة هو

209
01:09:58.250 --> 01:10:18.250
الا تفوت على المعتكف. صلاة الجماعة. فلو وجد معه شخص واحد ها صح عن الاعتكاف لماذا؟ لصحة الجماعة. جماعة لا ينفع اكثر. حينئذ متى ما وجدت الجماعة حينئذ صح عن الاعتكاف. متى ما سقطت

210
01:10:18.250 --> 01:10:38.250
عن المعتكف كالمريض والمعذور او لا يوجد في القرية الا هو. وعنده مسجد ها واراد ان يعتكف. نقول له او لابد معك ثاني تصلي جماعة ما يريد. لان الجماعة تكون ساقطة عنهم. اذا لا يصح الا في مسجد. يجمع

211
01:10:38.250 --> 01:10:58.250
اي تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام فيه الجمعة. لا يشترط ان تقام في الجمعة. لان الاعتكاف في غيره في غير المسجد الذي تقام فيه الصلوات خمس يفضي الى ترك الجماعة هذا اول فان لم يترك

212
01:10:58.250 --> 01:11:18.250
جماعة يفضي الى تكرار الخروج اليها اما هذا واما ذاك. وفي تكرار الخروج اليها هذا مناف لزوم المسجد. كيف يلزم المسجد هو كل فرض يذهب ويأتي. مع امكان التحرز منه يعني من الخروج الى الجماعة بالاعتكاف في مسجد جماعة. وهو مناف الاعتكاف. يعني الخروج

213
01:11:18.250 --> 01:11:38.250
تكرار كثرته هذا يعتبر منافي للاعتكاف للاعتكاف لزوم المسجد للطاعة والعبادة. الا المرأة ها ففي كل مسجد كان المرأة ما تلزمها جماعة كما ذكرنا المعذور المريض لا يشترط ان يكون المسجد مما يجمع فيه وكذلك

214
01:11:38.250 --> 01:11:58.250
ذلك العبد على القول بان الجماعة لا تجب عليه والجمعة ونحو ذلك. حينئذ ليس له له ان يعتكف في اي مسجد ولو لم تقم فيه جماعة ولا الجمعة. وهذا يتصور كما ذكرنا ليس بكل مسجد. مسجد مهجور. هو الحكم الشرعي ثابت له. الاحكام الشرعية

215
01:11:58.250 --> 01:12:18.250
وهي ثابتة لو وجد مسجد بني وانتهوا منه هل يجوز لحاظا تدخل والجنب يجلس؟ يجوز؟ او لا يسمى مسجدا الا الشروع في الصلاة في لا شك ان الاول هو اصح انه متى ما اوقف وبني وحينئذ نقول هذا له احكام المسجد ولو

216
01:12:18.250 --> 01:12:38.250
ولم يشرع فيه الناس فلا يجوز البول فيه ولا البيع ولا الشراء الى اخره. كل الاحكام ثابتة له. حينئذ هذا المسجد هو الذي يعنيه اصحاب المذهب هنا هل له ان يعتكف في مثله او لا؟ ان وجدت جماعة معه واحد ثاني صح ان كان معذورا كالمرأة لا تجب عليه الجماعة او العقد

217
01:12:38.250 --> 01:12:58.250
او مريض حينئذ صح عنه يعتكف او بني وليس فيه الا في هذه القرية الا واحد له ان يعتكف فيما عداه فلا بد من مسجد يجمع فيه الا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمأذور والعبد فيصح اعتكاف في كل مسجد للاية للعموم

218
01:12:58.250 --> 01:13:18.250
وانتم عاكفون في المساجد وهذا مسجد فهو داخل في عموم الاية. وكذلك الدليل على اعتكاف المرأة كما ذكرنا سابقا ان الاية عامة واعتكف كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. واما البيت فهذا لا لا يصح. سوى مسجد بيته

219
01:13:18.250 --> 01:13:38.250
ان صح تسميته مسجدا. فان سمي فهو مجاز لا حقيقة. سوى مسجد بيتها يسمى اليس كذلك؟ يسمى مسجد. في الشرع يسمى مسجدا. لكن هل هو داخل في قوله وانتم عاكفون في المساجد؟ يقول لا. لانه ليس له احكام المسجد

220
01:13:38.250 --> 01:13:58.250
يجوز ان تجلس فيه وهي المكان الذي تعده المرأة لصلاتها وتلازمه هل لها ان تعتكف فيه؟ نقول هل له احكام المسجد؟ لو ارادوا ان هل دخل هذا الجزء؟ قطع لو كان مسجدا ما صح بيعه. هل يجوز لها ان تجلس فيه وهي حائض؟ هل يجوز لها ان تبيع وتشتري

221
01:13:58.250 --> 01:14:18.250
جوال هي في ذاك المكان نقول نعم كل هذا له جواز الصحة بدل على انه ليس بمسجد اذا لو سمي مسجدا نقول المسجد بالشرع ليس بلفظ فقط بل تترتب عليه احكام. فان انتفت الاحكام ولو سمي مسجدا حينئذ الله لا يسمى مسجدا حقيقة بل هو مجاز

222
01:14:18.250 --> 01:14:38.250
سوى مسجد بيتها حكاه الوزير وغير اجماع. الا ان ابا حنيفة تجوزه والسنة الصحيحة اولى بالاتباع. قال ابو حنيفة لها الاعتكاف في مسجد بيتها. مرأة تعتكف في مسجد بيتها. حينئذ ما تخرج الى الى المسجد. واعتكافها فيه

223
01:14:38.250 --> 01:14:58.250
كصلاتها في قياس نجاة. جاء القياس لان صلاته في مسجده هذا افضل لا شك انها في المسجد. لكن بعض بعض الاشياء قد تكون مشروعة اولا بالمسجد. مشروعة بماذا؟ اولا في المسجد. ولذلك بعضهم يعترض

224
01:14:58.250 --> 01:15:18.250
يعتري ماذا؟ نحن نقول صلاة التراويح في البيت افضل. من؟ من المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة للمرء في بيته الى المكتوب هذا حديث عام فيدخل فيه من باب اولى ها صلاة التراويح هذا اول ما يدخل لماذا

225
01:15:18.250 --> 01:15:38.250
لانكم لو رجعتم الى سبب الحديث فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما التفت الى اصحابه في الليلة الثالثة او الرابعة. ولذلك جاء في كتاب الاعتصام في ذلك حديث او رابع قال ايها الناس صلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. بعد ما التفت اليهم في العشر

226
01:15:38.250 --> 01:15:58.250
بعد ما صلى به حينئذ نقول هذه الصلاة الاصل انها داخلة دخولا اوليا في النص. هو اخراجها نقول لا يصح وبعضهم يستدل بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر الى التخصيص. نقول التخصيص في مثل هذا ليس بشديد. ليس ليس بشديد

227
01:15:58.250 --> 01:16:18.250
يعترض الشاهد الذي اوردت هذا يعترض على من يقول ان التراويح وصلاة التهجد والقيام اولى حتى في رمضان في البيت ان تحية المسجد اذا الاولى ان تكون داخلة في الحديث. وهذا فهم سقيم. نعم صحيح فهم سقيم لماذا؟ لان بعض الصلوات

228
01:16:18.250 --> 01:16:38.250
اول ما شرعت في المسجد. نقول تحية المسجد صلاة مقيدة بمكان. هذا هو الاصل. حينئذ لا يقال بان الاولى ان يصلي في بيته ثم يخرج الى المسجد ما يقوله احد لكن احيانا باب التعنت والجدل يؤتى بمثل هذه التصورات العقلية والا لو وقفنا مع النص ان يكون الطالب يدور مع النص وجودا

229
01:16:38.250 --> 01:16:58.250
عند من؟ نقول دائما نقابل ويرزين بادخال ذوات السبب وروي عن الامام ظننت قاعدة نقول النص العام اذا ورد على سبب خاص سورة السبب يكاد يكون اجماعا الا الامام مالك رحمه الله واروي عن الامام ظنا تصب

230
01:16:58.250 --> 01:17:18.250
فسورة السبب داخلة في الحكم واللفظ العام وفائدة كونها قطعية انه لا يجوز اخراج ايها البدر ولكن لما ظن البعض ان حديث لا صلاة الرجل في بيته افضل صلاة الرجل في بيته انه مستقل

231
01:17:18.250 --> 01:17:38.250
صلوا ان هذا عام وهذا خاص وكل منهم يخصص الاخر. فالشاهد ان الاعتكاف اول ما شرع انما يكون في المسجد واما في البيت نقول لم يشرع الاعتكاف للمرأة ان تعتكف في بيتها. هل تقاس هذا على الصلاة؟ نقول لا. مثله تحية المسجد

232
01:17:38.250 --> 01:17:58.250
اول ما شرعت في المسجد فمن قال بان التهجد في رمضان وفي غيره كما يكون احدى عشر ركعة ها وييسر الامران كذلك هو في غير رمظان افظل في بيته وفي رمضان نستثني لماذا؟ نقول هو سنة الصلاة مع الجماعة سنة ولا اشكال فيه لكن يبقى على الاصل وهو ان الافضل ان يكون

233
01:17:58.250 --> 01:18:18.250
في البيت ومثل الاعتكاف الذي ذكره له قياسا على الصلاة مقياس فاسد. اذا واعتكافها فيه افضل كصلاتها فيه. يقول هذا القياس فاز لماذا؟ لان اول ما شرع الاعتكاف هو في المسجد لم يشرع في البيت ثم ينقل او يشرع مطلقا ولك فعله في اي مكان

234
01:18:18.250 --> 01:18:38.250
الصلوات كلها صواب انه في في المسجد ومثلها الكسوف وغيره ولو قيل بسنيته ويعترضون بهذا. يقول صلاة الاستسقاء سنة اذا نفعلها في البيت قال ما ما شرعت هكذا. ما شرعت هكذا. اول ما شرعت في المسجد وجماعة ابتداء. والاصل في قيام الليل هو الانفراد او الجماعة

235
01:18:38.250 --> 01:19:08.250
ما الاصل؟ ها؟ ما الاصل؟ ازينوا. الاصل انه منفر لوحده. ولذلك لو اعتادوا واتفقوا ان يصلوا الجماعة صار صار. بدعة. ها؟ صار بدعة. لو اسمعوا البارح قالوا صلي التراويح مبتدعة. لان هذه الصلاة غير مشروعة اصلا. وانما اذن للصلاة جماعة متى

236
01:19:08.250 --> 01:19:28.250
في رمضان وفي غير رمضان بغير اتفاق. وفاقا نام عندك ضيف فصلى صليت معه ما في بأس كما فعل ابن عباس اما تعال الليلة عندي نصلي. هذا غير مشروع. هذا ليس ليس بمشروعا. اذا هنا قال ابو حنيفة لا الاعتكاف في مسجد

237
01:19:28.250 --> 01:19:48.250
في بيته واعتكافه فيه افضل كصلاتها فيه ولنا قوله في المساجد والمراد بها المواضع التي بنيت للصلاة فيها صلاتها ليس بمسجد لانه لم يبنى للصلاة فيه وتسميته مسجدا مجاز فلا يثبت له احكام المساجد الحقيقية

238
01:19:48.250 --> 01:20:08.250
سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيته لانه ليس بمسجد حقيقة ولا ولا حكما اذ لا يطلق عليه مسجد الا بقيد الاضافة وهذا علامة المجاز. مسجد بيتها جناح الذل الى اخره. نقول هذا مجاز

239
01:20:08.250 --> 01:20:28.250
بالتقييد والاضافة ولو كان حقيقة وفيه افضل كما زعمت الحنفية لنبه صلى الله عليه وسلم ازواجه على ذلك ولو اغنى عن المسجد لاعتكفت امهاتهم المؤمنين فيه دون المصري. ولو مرة تبيينا للجواز وهو استر ولا يقال له حكمة له حكمه من تحريم المكث فيه وهو جنب

240
01:20:28.250 --> 01:20:48.250
الى اخره يعني ليس له احكام المساجد الحقيقية. والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. ان كان الاعتكاف يشمل عشرة ايام فاكثر حينئذ لابد من ان يكون ثم جمعة. حينئذ الافضل

241
01:20:48.250 --> 01:21:08.250
ان يكون جامعا بمعنى انه تقام فيه الصلاة الخمس وكذلك الجمعة. وهل ان يكون جامعا شرط في صحة الاعتكاف اذهب له خلافا لبعضهم. ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة

242
01:21:08.250 --> 01:21:28.250
افضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه. لم يلزمه ماذا؟ الاعتكاف. لم يلزمه ومن هذه صيغة عموم ومن نذره يعني الاعتكاف نذرا يعتكف. قال لله علي نعتكف. اذا نجحت او جاءني مولود

243
01:21:28.250 --> 01:21:48.250
لو جاءني كذا فنذر ان يعتكف لزمه ان يعتكف لكن بشرط او الصلاة نذر ان يصلي لان الكلام هنا فيه نذر في مسجد والمسجد انما تقام فيه الصلوات او الاعتكاف هو خاص بهذين النوعين. ومن نذره او

244
01:21:48.250 --> 01:22:08.250
صلاة هذا عطف على الضمير. في مسجد غير الثلاثة ها لم يلزمه فيه لم يلزمه يعني اذا عين مسجدا ها قال لله علي ان اعتكف في مسجدي كذا مسجد ابن باز مثلا

245
01:22:08.250 --> 01:22:28.250
ها واعتكف في مسجد الملك عبد العزيز. يجوز او لا يجوز؟ لا يلزمه ان يعتكف في المسجد الذي عينه. الا اذا كان المعين واحدا من المساجد الثلاثة. حذير يلزمه الوفاء به على ما سيذكره. واما اذا عين مسجدا غير ثلاث

246
01:22:28.250 --> 01:22:48.250
لا يلزمه فيه. بل الافضل ان يعتكف فيه او يصلي فيه. ولكن لو فعله في غيره لا بأس. ومن نذره او في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى المفضلة بالشرع على غيرها من سائر المسائل

247
01:22:48.250 --> 01:23:08.250
وافضلها الحرام يعني المسجد الحرام وهو مسجد مكة الصلاة فيه بمائة الف صلاة فيما سواه. فمسجد المدينة مسجد نبوي النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى. هنا رتبها بالفاء. والفاء تدل على التعقيب. اذا المقصود ان يقدم المسجد ان يقدم

248
01:23:08.250 --> 01:23:28.250
المسجد الحرام اولا ثم المسجد النبوي ثان لانه تاليا له في الفضيلة والمزية ثم المسجد الاقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه الجماعة الا

249
01:23:28.250 --> 01:23:48.250
ان ابدوا الجماعة المراد بالبخاري ومسلم واحمد واهل السنن الاربعة من حديث ابي هريرة الابا داود وله احمد من حديث جابر مثله وزاد الصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. قال ابن عبد البر هو احسن حديث روي في ذلك. ولاحمد من حديث ابن الزبير مثل

250
01:23:48.250 --> 01:24:08.250
حديث ابي هريرة المراد بمسجد جميع الحرم. وصححه النووي وغيره. وقيل يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت. وغيرها من اجزاء الحرم تأيد بقول مسجدي هذا. مسجدي هذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى محل صلاته. حينئذ يتقيد به. تقيد الحكم بماذا

251
01:24:08.250 --> 01:24:28.250
خصصت باسم الاشارة لانه قال مسجدي هذا فما زاد من توسعة فهو اخذ لحكمه خلافا لمالك وغيره واما المسجد الحرام حرام هذا جاء مطلق جاء جاء مطلقا واما المسجد الاقصى فمحله اجماع. فحينئذ يبقى التقييد النصي

252
01:24:28.250 --> 01:24:48.250
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول بالف صلاة في سائر المدينة. ويبقى بالاجماع المسجد الاقصى في حديث المسجد الاقصى. ويبقى في المسجد الحرام على اطلاقه. ولذلك هنا قال وصحح النووي ماذا؟ انه يشمل بالمسجد جميع الحرم. جميل الحرم هذا

253
01:24:48.250 --> 01:25:08.250
الصواب لماذا؟ لان في الشرع اذا نظرنا في الشرع فاذا به استعمل كلمة المسجد الحرام مرادا بها تارة المسجد الكعبة الذي هو حول الكعبة ومرادا به تار الحرم كله. فحينئذ صار اللفظ مشتركا بين هذا وذاك. والقاعدة عند رسولنا ان الحكم

254
01:25:08.250 --> 01:25:28.250
اذا رتب على مشترك حمل على معنييه او جميع المعاني اذا لم يكن بينهما تضاد. فان كان بينهما تضاد كما في قول تربصن بانفسنا ثلاثة قرون قالوا يطلق على الحيض يطلق على الطهر وحينئذ لابد من حمله على واحد منهما لانهما ضدان واما

255
01:25:28.250 --> 01:25:48.250
المسجد الحرام فيطلق على المسجد البناء الذي هو حول الكعبة ويطلق على على الحرم كله. وهنا جاء قال الا المسجد الحرام فاطلقه حينئذ نقول ماذا؟ نقول الحكم عام فيشمل كل اجزاء الحرم فكل مسجد يصلى فيه فهو بمئة الف صلاة

256
01:25:48.250 --> 01:26:08.250
مئة الف صلاة. فان قال قائل جاء في حديث جابر في حديث مسلم الا مسجد الكعبة. نقول الكعبة هذا في الشرع يعتبر اسما من اسماء مكة كأنه قال الا مسجد مكة وهذا لفظ عام يشمل كل المساجد كانه قال الا مساجد مكة فالحكم يعتبر عاما. هنا قال

257
01:26:08.250 --> 01:26:28.250
فافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لما ذكرناهم؟ وقال قوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من المسجد الحرام لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم انما دفن في خير بقاع هذا اجتهاد مقابل للنص. وقد نقله الله تعالى من مكة الى المدينة فدل على انها افضل والصواب

258
01:26:28.250 --> 01:26:48.250
قلنا مكة افضل من من المدينة ولنا قوي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه فيدخل في عمومه صلى الله عليه وسلم وقوله الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. واذا علم بان مكة افضل من المدينة

259
01:26:48.250 --> 01:27:08.250
ومكة لها منصب مكة الحرم. لان مكة يصدق على البنيان والحرم على ما كان داخل الحدود. فكل ما كان من الحرم فهو من مكة وهو ليس العقد قد يكون من مكة وليس من من الحرم. البحيرات الان من مكة. لكنها ليست ليست من الحرم. فكل ما كان من الحرم فهو من مكة

260
01:27:08.250 --> 01:27:28.250
وليس كل ما كان من مكة وهو الحارة فبينهما عموم الخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق يجتمعان في البيوت داخل الحرم هذا حرام وتنفرد البيوت التي تكون متصلة ببيوت الحرم لانها من مكة ليست من من الحرام. لانهم عموما فصوص مطلقة. حينئذ نقول

261
01:27:28.250 --> 01:27:48.250
اذا ثبت بان مكة افضل حرم افضل من من المدينة لا بأس ان يقال من خصائص مكة انها الصلاة تفضل فيها في كل في مساجد ابي مئة الف صلاة. ولذلك الحكم عام. صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. قال في الاداب الكبرى

262
01:27:48.250 --> 01:28:08.250
هذه مضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر. وقول العلماء من اصحابنا وغيرهم. والصواب انها تعتبر عامة. ومن نذره او الصلاة في مسجد في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه لم يلزمه لا يتعين شيء من

263
01:28:08.250 --> 01:28:28.250
المساجد بنذره الاعتكاف او الصلاة فيه الا المساجد الثلاث. هذي قاعدة. قال مراد المصلي لا يتعين شيء من المساجد بنذره لو نذر مسجدا لا يتعين الا اذا كان واحدا من المساجد الثلاث سواء نذر اعتكافا او

264
01:28:28.250 --> 01:28:48.250
او نذر صلاة. للحديث المذكور الذي ذكره في الشرح. ولان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيينه وانما تعينت المساجد الثلاثة للخبر. لان الله تعالى قال وانتم عاكفون في المساجد فاطلق. كل المساجد لم يعين

265
01:28:48.250 --> 01:29:08.250
في المسجد ام بعينه؟ فاذا عين العبد حينئذ يكون هذا في تدخل. واذا جاء الشرع بتعيين ثلاثة مساجد حينئذ يلتزموا الشرع ما عداه يبقى على على الاصل. لم يلزمه يعني فله فعله في غيره. يعني في غير المساجد المذكورة الثلاث

266
01:29:08.250 --> 01:29:28.250
الصحيح من المذهب الذي عينه بعيدا كان او قريبا عتيقا او جديدا امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع اولى ولا عليه على الصحيح قاله في الانصاف. يعني لم يلزمه فعله في ذلك المسجد الذي عينه مطلقا. ويكون

267
01:29:28.250 --> 01:29:48.250
المسجد الذي عدل عنه قد يكون ادنى وقد يكون اعلى. المسجد الذي عينه بنذره قد يكون قديما عتيقا. وسيأتي معنى ان في المسجد العتيق اولى من الجديد. طيب قد يكون المسجد الذي عدل عنه وهو منذور. عدل عنه وهو عتيق. الى ما هو ادنى

268
01:29:48.250 --> 01:30:08.250
الحكم عام يشمله قد يكون ذاك بعيدا منذور وهو افضل من جهة الخطى وهذا قريب قد يكون ذاك اكثر جماعة وهذا قليل نقول حكمه عام ايتعين المسجد ولو وجدت فيه مزية شرعية الا ما جاء بالنص المسجد الحرام النبوي الاقصى وما عاداه فلا

269
01:30:08.250 --> 01:30:28.250
الحكم عاما في في المساجد. واختار ابن تيمية انه لا اذا كان له مزية شرعية. لم يلزمه جواب من؟ اي لم يلزمه الاعتكاف ترى فيه يعني في المسجد الذي عينه هذا هو الصحيح من المذهب وظاهر كلام اكثر الاصحاب في الفروع وقال حافظ وغيره وانا لرأيتيان غيره لصلاة او غيره

270
01:30:28.250 --> 01:30:48.250
لم يلزمه غيرها بغير خلاف. وحكاه النووي وغيره. واختار ابن تيمية في موضع يتعين ممتاز بمزية شرعية. يعني اذا نذرا بمسجد وعينه نظرنا. هذا المسجد الذي عينه على رأي ابن تيمية رحمه الله. هذا المسجد الذي عينه واراد

271
01:30:48.250 --> 01:31:08.250
اراد ان يعدل عنه الى غيره. هل بينهما مفاضلة او لا؟ ان كان المسجد المنذور له مزية شرعية كقدم او بعد او كثرة جماعة او ان يكون فيه جمعة حينئذ الله يعدل عنه الى غيره. لا يعدل عنه الى الى غيره

272
01:31:08.250 --> 01:31:28.250
هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اي في المسجد الذي ان لم يكن من الثلاثة فيلزمه. اذا اذا نذر وعين المسجد او المسجد الحرام او الاقصى او النبوي تعين فيلزمه حينئذ ان يوفي بنذره لانها تتعين لفظل العبادة فيها على غيرها قال في المبدع

273
01:31:28.250 --> 01:31:48.250
ولعل المراد الا مسجد قباء. لانه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين. وكان ابن عمر يفعله متفق عليه يعني كانه يرى ان احد ان مسجد قباء ينضم الى الثلاث. لان شرعا ميزه وهذا محتمل. وهذا محتمل. ان لم يكن من الثلاثة

274
01:31:48.250 --> 01:32:08.250
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى حينئذ لو لو مسجدا تشد له الرحال غير هذه. قلنا لا. لان الشرع انما ورد فيه في هذا. لا تشد

275
01:32:08.250 --> 01:32:38.250
حال الا. الا الى ثلاثة مساجد. المستثنى ما هو؟ ثلاثة مساجد. المستثنى منه ما هو اه اذا قلت المساجد ها كما قال صاحبنا. اذا قلت المساجد هذا قولك الاول اذا قلت المساجد المستثنى منه حينئذ يجوز شد الرحال الى غير المساجد. الى غير المساجد. اذا

276
01:32:38.250 --> 01:32:58.250
مستثنى منه ها من جنس المستثنى كلاهما سيئان وهو المساجد حينئذ جاز اشد الرحال الى غير المساجد ولكن هذا القول باطل بل الصواب لا تشد الرحال الى شيء الا الى ثلاثة

277
01:32:58.250 --> 01:33:18.250
حينئذ يكون المستثنى منه عامة. ومن يستدل بعض الفقهاء وخاصة المتأخرين بانه يجوز شد الرحال الى غير كذا وكذا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤولون هذا الحديث بهذا الذي ذكرته. لان المستثنى منه هذا خاص وليس بعام. نقول ما الدليل على

278
01:33:18.250 --> 01:33:38.250
على التخصيص الاصل في اللفظ المبهم المحذوف العموم. فاذا قدرناه يكون عاما. كما نقول الحمد لله ثابت شيء يثبت يحصل هذا معنى عام. ما الذي خصصه؟ ان جئتم بدليل من الشرع خصصناه وعلى العين والرأس. وان لم تأتوا حينئذ

279
01:33:38.250 --> 01:33:58.250
دعني لاصل والمحاجة تكون في الشرع وفي اللغة. اذا الصواب ان يقال لا تشد الرحال الى شيء. الا الى ثلاثة مساجد اننا لنكون مستثنى منه عامة لا خاصة. وهنا يستدل اهل البدع بهذا. والا يعني لا تشد الرحال الى مساجد. طيب ومع

280
01:33:58.250 --> 01:34:18.250
هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دخل في الحديث. على هذا التفسير نقول نعم ليس داخل الحديث لكنه بالتفسير باطل. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه من غير وجه ولا مسلم في رواية انما يسافر

281
01:34:18.250 --> 01:34:38.250
الى ثلاثة مساجد وانما هذا ايضا للحصر. يعني لا يسافر الا الى ثلاثة مساجد. لا يسافر الى مساجد او الى شيء هيحفظوها لا يسافر الى شيء مما يسافر الا المساجد الثلاثة. وذكرها وفيه فضيلة هذه

282
01:34:38.250 --> 01:34:58.250
في المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء ولان الاول قبلة الناس واليه حجهم والثاني اسس على التقوى والثالث كان قبلة الامم السالفة. فلا يستقيم ان يقصد بالزيارة غيرها. وان نذره لصلاة او غيرها لم يلزمه. قال الشيخ والجويني وغيرهما

283
01:34:58.250 --> 01:35:18.250
يحرم شد الرحال الى غيرها عمم عملا من ظاهر الحديث عملا بظاهر الحديث فدل على ان ابن تيمية رحمه الله يرى ان المستثنى منه هو لفظ الشيء وهو شيء عام. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي المضي

284
01:35:18.250 --> 01:35:38.250
اليه واحتاج لشد الرحم لانه صورة ليست متمثلة في مسجد ابن باز لا. قد يقول انا اعتكف او ان انظر ان اعتكف في مسجد الدنيا تحتاج الى ماذا؟ الى شد الرحال. والحديث دل على ماذا؟ على انه لا تشد الرحال الى شيء ومنها المساجد الا

285
01:35:38.250 --> 01:35:58.250
هذه المساجد الثلاث. حينئذ صار منفيا ومنهيا عنه وهو شد الرحال الى مسجد غير هذه المساجد الثلاث. فلو صححنا له النذر لزم منه ماذا؟ ان يشد الرحال الى هذا المسجد. فلو تعين غيرها غير هذه الثلاثة بتعيينه بالنذر لزمه

286
01:35:58.250 --> 01:36:18.250
المضي اليه واحتاج لشد الرحل اليه لقضاء النذر فيه. لكن ان كان نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة ان نذر اعتكاف جامعي قال لا ها لا يجزئه في مسجد لا

287
01:36:18.250 --> 01:36:38.250
يقام فيه جمعة هذا كأنه استروح الى ان ما فيه مزية شرعية انه يكون اولى. ولذلك قال في استدراك من عموم قوله ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير ثلاثة الى اخره. يريد رفع ايهام كون ان ان نذر الاعتكاف في مسجد الجامعي يكفي

288
01:36:38.250 --> 01:36:58.250
في غيره. يعني لو نذر ان يعتكف في مسجد يجمع فيه تقام فيه الجمعة والجماعة. تقام في جمعة والجماعة. هل يعدل عنه الى مسجد تقام فيه جماعة فحسب؟ يقول لا

289
01:36:58.250 --> 01:37:18.250
كانه استثناء مما مما سبق وهذا يحتاج الى اذا دل الدليل على العموم هذا يحتاج الى الى نصر وان عين الافظل الم يجز فيما دونه فيما دونه وعكسه بعكسه. ان عين الافضل كالمسجد الحرام. الان الكلام في الثلاثة. غير

290
01:37:18.250 --> 01:37:38.250
لا يتعين طيب ماذا بقي؟ المسجد الحرام والنبوي والاقصى. اذا عين واحدا من هذه الثلاثة اذا عين واحدا من هذه الثلاثة فاما ان يكون له دون او لا. صحيح؟ اما ان يكون له دون او لا. المرتبة العليا حرام اسم الحرام

291
01:37:38.250 --> 01:38:08.250
ثم النبوي ثم الاقصى. ان عين المسجد الحرام ليس له دور. او له ضوء ليس له دوء. كيف ليس له دوء ها الاصل المسجد الحرام اعلى ثم المسجد النبوي ثم الاقصى. ايش عبارة المصنف؟ وان عين الافظل لم يجز فيما دونه الاقل. ان عين المسجد الحرام نقول

292
01:38:08.250 --> 01:38:28.250
له دود تحت مرتبة ادنى وهو المسجد النبوي والاقصى. ان عين المسجد الحرام ليس له ان يعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الاقصى لانه بتعيينه عينه وله مزية شرعية. وان عين الادنى فان كان له اعلى

293
01:38:28.250 --> 01:38:48.250
حينئذ جاز فيه وفي الاعلى. اليس كذلك؟ جاز فيه وفي الاعلى. فان عين المسجد النبوي يجوز ان لو قال لله علي انا ان اعتكف او اصلي في المسجد النبوي. قل انت مخير بين ان تسافر وشد الرحال جائز للمسجد

294
01:38:48.250 --> 01:39:08.250
حينئذ لك ان تذهب وتسافر وتصلي او تعتكف ولك ان تأتي ببدنه وهو المسجد الحرام. وان كان نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فهو مخير بين المسجد الاقصى والنبوي المسجد الحرام. هنا قال وان عين الاعتكاف او صلاته

295
01:39:08.250 --> 01:39:28.250
الافضل كالمسجد الحرام لزمه ولم يجز اعتكافه او صلاته فيما دونه كمسجد المدينة او الاقصى. والكاف والاستقصاء واضح هذا؟ لان المسجد الحرام افضلها وعكسه بعكسه. يعني من نذر الادنى جاز في الاعلى. اذا نذر الادب

296
01:39:28.250 --> 01:39:48.250
جاز فيه في الاعلى يعني فيه وفي الاعلى ان عين المسجد الحرام لم يجلس في المسجد النبوي ولا في البيت ولا في المسجد الاقصى تعين المسجد النبوي جاز فيه وفي المسجد الحرام. وفي المسجد الحرام. لماذا؟ ها

297
01:39:48.250 --> 01:40:08.250
قالوا لما روى احمد وابو داوود عن جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس افتح مكة بعدين يروح يصلي المسجد الاقصى في

298
01:40:08.250 --> 01:40:28.250
تعارف كذلك؟ يعني لان فتح الله عليك مكة الاصل يقول اصلي واعتكف واكذب في الكعبة. يقول ان اصلي في بيته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا. يعني اولى لك المسجد؟ قال حرام. فهنا نذر ماذا؟ نذر ان يعتكف او ان يصلي في بيت

299
01:40:28.250 --> 01:40:48.250
يعني المسجد الاقصى مع كونه نذرا وصرح بذلك قال له النبي صلي ها هنا يعني المسجد الحرام فدل على جواز العدو عن الادنى الى الاعلى. مع جواز السفر الى المسجد الاقصى. قال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا؟ كانك

300
01:40:48.250 --> 01:41:08.250
تخالف رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت وحالك انت وشأنك. اذا نقول القاعدة انه اذا عين مسجدا غير المساجد الثلاثة له فعله في غير ولا يتعين. واذا كان واحدا من المساجد الثلاثة فان عين الاعلى وهو المسجد الحرام لزومه فيه. وان عين الادنى جاز فيه وفيه

301
01:41:08.250 --> 01:41:25.880
في غيره اللي في الحديث الذي ذكرناه قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى صلى الله وسلم على نبينا محمد