﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.500
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف

2
00:00:27.500 --> 00:00:47.500
وتعالى ويصام برؤية عدل ولو انثى. ثم قال رحمه الله وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. جمع بين مسألتين في حكم واحد. المسألة الاولى اشار اليها بقول

3
00:00:47.500 --> 00:01:07.500
وان صاموا بشهادة واحد هو رتب الحكم في جواز او ايجابي الصوم لرؤية عدل المكلف قلنا يكفي ان يشهد واحد وهو وهو عدل. حينئذ يحكم بدخول شهر رمضان. حينئذ اذا ترتب على ذلك انه

4
00:01:07.500 --> 00:01:27.500
تم ثلاثون يوما وقد دخل بشهادة واحدة. حينئذ هل لهم ان يفطروا اذا لم يرا والهلال ام يلزمهم صيام اليوم الذي يليه؟ فيكون قد صام واحدا وثلاثين يوما. هذا المذهب الذي جرى عليه المصنف. قال

5
00:01:27.500 --> 00:01:47.500
وان صاموا بشهادة واحد بشهادة واحدة مفهومه ان الحكم يختلف فيما اذا صاموا بشهادة رجلين او اثنين وهو كذلك. مفهومه ان ان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا. وهو المذهب مطلقا

6
00:01:47.500 --> 00:02:07.500
اي في الغيم والصحو. لماذا؟ لان شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء. يثبت بها الفطر ابتداء تبعا لثبوت الصوم اولى. بمعنى انه اذا شهد اثنان برؤية هلال شهر رمضان. ثم بعد ذلك تمت الثلاثون

7
00:02:07.500 --> 00:02:27.500
ولم يروا الهلال هل له من يفطر؟ نقول نعم. لماذا؟ لان المذهب جرى على ان الخاتم لها حكم المبدأ خاتمة خاتمة الشهر من حيث الاتمام له حكم حكم المبدأ. فلو سلم او فرض ان اثنين شهدا برؤية هلال

8
00:02:27.500 --> 00:02:47.500
هل يقبلان او لا؟ لا شك انهما يقبلان. فكذلك اذا ترتب العد الى الثلاثين بناء على رؤية اثنين وحينئذ كأن الامر قد حصل بالشهادتين في اول الشهر وفي اخره. مفهومه انصام بشهادة

9
00:02:47.500 --> 00:03:07.500
اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا واما اذا رأوا الهلال هذا لا لا نزاع فيه. وهو المذهب مطلقا في الغيم والصحو لان شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء. لو شهدا برؤية هلال شهر شوال افطروا فتبعا لثبوت الصوم او

10
00:03:07.500 --> 00:03:27.500
حينئذ اذا تمت الثلاثون وقد شهد اثنان بدخول شهر رمظان قالوا الشهادة تكون حقيقة تكون ضمن تكون حقيقة في ماذا؟ في اول الشهر. وتكون ضمنا لان العد المرتب هذا بناء على ماذا

11
00:03:27.500 --> 00:03:47.500
بناء على ابتداء الشهر بشهادة اثنين. فتابعا لثبوت الصوم اولى. ويثبت ويثبت تبعا ما لا يثبت واما المسألة التي ذكرها المصنف لانها فيها خلاف بين اهل العلم وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوم

12
00:03:47.500 --> 00:04:07.500
فلم يرى الهلال فلم يرى الهلال. هل لهم ان يفطروا؟ ام لا؟ ان قلنا بان لهم الفطر وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله حينئذ بنينا الخاتم على الابتداء وهو

13
00:04:07.500 --> 00:04:27.500
بنين الخاتمة خاتمة الشهر على الابتداء وهو ثبوت رؤية هلال شهر او ثبوت شهر شوال بواحد ومعلوم ان الفطر لا يكون الا برؤية اثنين وهذا محل وفاق بين اهل العلم. فحينئذ قالوا اذا

14
00:04:27.500 --> 00:04:47.500
لا لا يفطر بناء على العد المترتب على رؤية عدل واحد. وان صاموا بشهادة واحد يعني في دخول شهر رمضان ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطر حينئذ يصومون واحدا وثلاثين يوما واحدا وثلاثين يوما

15
00:04:47.500 --> 00:05:07.500
لماذا؟ لانه فطر فلا يجوز ان يستند الى واحد كما لو شهد بهلال شوال فكما انه لو شهد شاهد برؤيته شهر شوال ردت شهادته ولا تقبل لانه واحد ولا يثبت الفطر بواحد حينئذ ما بني على الواحد له حكمة

16
00:05:07.500 --> 00:05:27.500
هذا شهادة الواحد. ولا شك ان الحكم في العصر انه مختلف. ولكن المذهب بنوا الخاتمة على الابتداء فلم يرى الهلال قال لم يفطروا لانه فطر فلا يجوز ان يستند الى واحد كما لو شهد بهلال شوال

17
00:05:27.500 --> 00:05:47.500
ولان الصوم حينئذ يكون مبنيا على شهادة رجل واحد. فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر. فوحدوا بين الخاتمة والابتداء. والاصح ان يقال بان حكم دخول رمظان مغاير لحكم الخروج. حكم دخول رمظان هذا جاء

18
00:05:47.500 --> 00:06:07.500
بان الاصل فيه ان يشهد اثنان وجاءت الادلة بانه لو شهد عدل واحد اكتفى به فحين اذ يبقى الحكم وبوجوب دخول شهر رمظان مبني على شاهد واحد. ثم اذا بني العد الى ثلاثين ولم يرى الهلال نقول خروج

19
00:06:07.500 --> 00:06:27.500
شهر رمظان يثبت باحد طريقين. اما رؤية الهلال واما اتمام العد الى ثلاثين. فاذا لم يرى الهلال رجعنا الى العلامة الثانية. وما كان مبنيا على بينة شرعية وهي اول الشهر عن ايدي الله لا ينقذ اخره

20
00:06:27.500 --> 00:06:47.500
عدم قبول اوله لو كان في في الاخر. لانه لو جاء في اخر الشهر واحد لم يقبل. ولو جاء في اوله واحد قبل حينئذ يقبل حيث جاء الشرع بقبوله ويرد حيث جاء الشرع برده. واما بالنسبة للعدد اذا لم يرى الهلال حينئذ نقول هذه

21
00:06:47.500 --> 00:07:07.500
في علامة اخرى وليست مبنية على رؤية الهلال. وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال قال لم يختم ثلاثين يوما ثم جاء اليوم الذي يليه هذا يحتمل انه هو يوم العيد. الاول من؟ من شوال. قالوا لا لا يفطرون. بل يتمون

22
00:07:07.500 --> 00:07:27.500
اليوم الحادي والثلاثين. وهذا فيه نظر لان الشهر شرع انما يكون تسعا وعشرين او ثلاثين يوما. واذا كان اوله اول يوم ثبت ببينة شرعية حينئذ لا يلتفت الى اجتهاد مخالف ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم وان

23
00:07:27.500 --> 00:07:47.500
اثنان فصوموا وافطروا وان شهد اثنان فصوموا وافطروا. صوموا وجاءت الادلة بقبول واحد لان المفهوم هنا غير غير معتبر. وافطروا يبقى على اصله وهو انه لا بد من من شاهدين. هل الخروج منحصر في هذه

24
00:07:47.500 --> 00:08:07.500
نقول لا. ولذلك جاء في عبارة عامة فاكملوا العدة ثلاثين. استدل الجمهور على ان الشهر اذا لم يرى الهلال الذي يليه حينئذ يكمل عدته ثلاثين يوما. فاذا لم يرى الهلال رجعنا الى العدل لان الشهر لا يزيد على واحد

25
00:08:07.500 --> 00:08:27.500
وثلاثين. لقوله صلى الله عليه وسلم ان وان شهد اثنان فصوموا وافطروا. هذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهي في الصحيح من المذهب كانت مرجوحة من حيث الترجيح. والرواية الثانية يفطرون. الرواية الثانية يفطرون وهو منصوص الشافعي وحكي

26
00:08:27.500 --> 00:08:47.500
عن ابي حنيفة لان الصوم اذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة لا بالشهادة. الصوم اذا وجب ببينة شرعية ثم عدد ثلاثين يوما حينئذ نقول اما ان نرى الهلال هلال شوال واما ان نستكمل العدة. فاذا لم يرى الهلال رجعني للعلامة الثانية وهذا هو الارجح انه

27
00:08:47.500 --> 00:09:07.500
انهم يفطرون. وذلك اذا كان دخول الشهر بشهادة واحد. وقيل لا يفطرون ان صاموا بشهادة واحد الا اذا كان اخر الشهر غيم. يعني تفصيل بين الصحو والغيب. والاصح في مثل هذا ان الشرع لم لم يفصل فيما اذا لم يرى الهلال بين الغيم

28
00:09:07.500 --> 00:09:27.500
وصحب الحكم واحد. بل الحكم واحد. قال المجد وهذا حسن ان شاء الله تعالى. يعني القول بالتفصيل. والصواب انهم يفطرون مطلقا اذا دخل الشهر بشهادة واحد عدل حينئذ اذا تمت الثلاثون قلنا اما ان يرى الهلال ليلة

29
00:09:27.500 --> 00:09:47.500
الثلاثين فان لم يرى حينئذ تستكمل العدة ثلاثين. لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم ان شهد اثنان فصوموا وافطروا هذا دليل المذهب. رواه النسائي والاحاديث شهد اعرابيان. فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يفطروا. يعني لابد من اثنين

30
00:09:47.500 --> 00:10:07.500
لابد من من اثنين كانهم لا يعتبرون العد المبني على شهادة واحد. والصواب انه معتبر. لماذا؟ لانه ثبت ببينة شرعية. وما ثبت بمقتضى شرع حينئذ لابد من ها. لابد من بقائه حتى يرد المقتضى

31
00:10:07.500 --> 00:10:27.500
الاخر الذي نرفعه. صححه ابن المنذر وغيره لان الفطر لا يستند الى شهادة واحد. كما لو شهد بهلال شوال بالاجماع يعني لو شهد واحد لا يقبل نقول هذا الشهادة فيما اذا رؤي الهلال او ادعي ان الهلال قد قد ظهر واما اذا لم يظهر والمسألة فيما اذا لم

32
00:10:27.500 --> 00:10:47.900
يظهر بانه ليلة الثلاثين لم يرى. حينئذ يستكمل العدة ثلاثين ويكون بعد ذلك قد خرجوا من الشهر. المسألة الثانية او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. او صاموا لاجل غيمه. فرق بين المسألتين ان المسألة الاولى مبنية على بينة شرعية

33
00:10:47.900 --> 00:11:07.900
لانه برؤية عدل واحد وهذه بينة شرعية او لا نقول بينة شرعية. واما الثانية فهي محل اجتهاد نعم لانهم رأوا كما سبق اذا كان يوم الثلاثين غيم والجو غيم او قطر او غبرة ونحو ذلك حينئذ اصبحوا

34
00:11:07.900 --> 00:11:27.900
ها صائمين فيجعل يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين محلا لاول يوم من شهر رمضان هل هذا حكم مقطوع به او انه مظنون المذهب الثاني. لماذا؟ لانه ليس بينة شرعية وانما هو محل اجتهاد ونظر

35
00:11:27.900 --> 00:11:47.900
واقتداء بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حينئذ اذا صاموا لاجل غيم ونحوه كقطر ودخان ثلاثين يوما. بمعنى انهم صاموا او كان يوم الثلاثين من شعبان غيب ولم يرى الهلال. المذهب كما سبق انه يجب صومه على انه

36
00:11:47.900 --> 00:12:07.900
ومن رمظان احتياطا من باب الاحتياط. هل ثبت برؤيا؟ الجواب لا. هل ثبت باستكمال شعبان ثلاثين يوما؟ الجواب لا. اذا انتفت ان البينة الشرعية اذا عدوا ثلاثين يوما عدوا ثلاثين يوما حينئذ ولم يرى الهلال ولم يرى

37
00:12:07.900 --> 00:12:33.150
الهلال هل يفطر او لا هل العد مبني على بينة شرعية؟ الجواب لا. اذا يحتملنهم قد اخطأوا فيكون اليوم هو يوم التاسع والعشرين فيبقى عليهم يوم من من رمضان. قالوا اذا لم يفطروا. لم يفطروا. وهذا المسألة لو سلمت

38
00:12:33.150 --> 00:12:53.150
من اصلها الذي هو الاحتياط في اصله لقيل الحكم المبني الفرع صحيح. لان ما بني ما بني على احتياط حينئذ لا يفارق الا باحتياط والاحتياط هنا زيادة يومه. زيادة يوم لانهم لو صاموا واحد وثلاثين قطعا انهم صاموا ثلاثين

39
00:12:53.150 --> 00:13:13.150
لكن لو صاموا ثلاثين يحتمل انهم قد تركوا يوما. اليس كذلك؟ يحتمل انهم قد تركوا يوما فيبقى على الاحتياط. ولكن قلنا الاصل انه ها مسألة من اصلها لا لا تصح. او صاموا لاجل غيم ونحوه كقتل ودخان

40
00:13:13.150 --> 00:13:33.150
فينا يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا وجها واحدا. قاله الشارح وغيره لاستناده الى غير بينة. لاستناده الى غير بينة. والاصل وكونه من شعبان الذي هو يوم الثلاثين من من شعبان اوجبوا صومه هم يقولون من شعبان ثلاثين شعبان واوجب

41
00:13:33.150 --> 00:13:53.150
صومه بنية رمضان. حينئذ يحتمل انه من شعبان. فاذا كان كذلك فالعد ليس مقطوعا به بل هو مظنون. لان الصوم كان احتياطا في اوله والاصل بقاء رمضان. والاصل بقاء رمضان فلا بد من يقين واليقين اما برؤية

42
00:13:53.150 --> 00:14:13.150
هلال شهر شوال. واما بزيادة يوم وهو الوعاء الواحد والثلاثين. فيقطع حينئذ بصيام شهر رمضان اذا كان ثلاثين يوما او صاموا لاجل غيم لم يفطروا كن وجها واحدا لك كما قاله الشارح وغيره. الاستناد الى غير بينة

43
00:14:13.150 --> 00:14:33.150
يعني شرعية وابين عندهم بانه مستند الى فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولكن ليس كل ما اعتقده شخص بين يكون بينة في في نفس الامر لان ما من متكلم في الشرع الا وهو يعتقد انه على دليل شرعي صحيح ولا يسلم لكل من ادعى ان هذا دليل

44
00:14:33.150 --> 00:14:53.150
بانه دليل شرعي. لان الصوم انما كان احتياطا. والاصل بقاء رمضان. في هاتين المسألتين قلنا اذا قال الشهر ان صاموا بي شهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيمه في هاتين المسألتين لم

45
00:14:53.150 --> 00:15:13.150
والصواب انه في الاولى يفطر وفي الثانية ان سلم العصر فالفرع حينئذ يكون صحيحا. وهذا المذهب لو صاموا ثمانية وعشرين يوما. ثم رأوا هلال شوال. صاموا الثمانية وعشرين يوما. ثم رأوا هلال شوال افطروا قطعا

46
00:15:13.150 --> 00:15:43.150
افطروا قطعا. لماذا؟ لو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال افطروا قطعا. وجب عليهم الفطر. ها وجب عليهم الفطر لماذا؟ لانهم رأوه هلال شوال واذا رأوه الى شوال حينئذ مع

47
00:15:43.150 --> 00:16:03.150
انه قد خرج شهر شهر الصيام. ووجب عليهم قضاء يوم واحد فقط. يعني قضوا يوما واحدا فقط على صحيح من المذهب لانه يبعد الغلط بيومين. قد يقول قائل لماذا نوجب يوما واحدا ولا نوجب يومين؟ لان الشهر يحتمل ان يكون ثلاثين

48
00:16:03.150 --> 00:16:23.150
نقول اليوم الثلاثين هذا مشكوك فيه. والشهر يكون ناقصا ويكون كاملا. ناقصا باعتبارك ما حينئذ اما ان يكون تسعا واما ان يكون ثلاث. واليقين تسع وعشرون. حينئذ ايجاب صيام يوم واحد زيادة على الثمانية والعشرين هذا مقطوع

49
00:16:23.150 --> 00:16:43.150
به واما زيادة الثلاثين هذا مشكوك فيه ولا وجوب مع الشك. لا وجوب مع مع الشك فنرجع الى الاصل ويبعد الغلط بيومين ولان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما. وايضا لا نوجب بالشك. ثم قال رحمه الله

50
00:16:43.150 --> 00:17:13.150
ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صامه المسألتان اوليان حكم عليهما بالفطر بعدم الفطر. وهنا قال رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام ولم يفطر. فرق بين الاربع المسائل. ومن رأى يعني بعينه

51
00:17:13.150 --> 00:17:33.900
روي بصرية وحده منفردا هذا حال من فاعل رأى ومن هذا اسم موصول ها  ومن رأى وحده هلال رمضان رد او رأى هلال شوال صام هذه يحتمل انها شرطية ويحتمل انها موصولية

52
00:17:33.900 --> 00:17:53.900
ومن رأى وحده يعني منفردا وحده هنا حال من فاعل رأى اي منفردا والانفراد يحتمل انه يكون وحده بمكان كأن يكون في مفازة صحراء ونحوها ويحتمل ان ينظر كثير جمع غفير وهو الذي يدرك

53
00:17:53.900 --> 00:18:13.900
الى دون دون غيره. حينئذ المسألة محتملة في الانفراد. اما ان يكون بمكان واما ان يكون في جمع. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله ان قبل قوله سبق انه يصام برؤية عدله. ولا يرد الا اذا كان غير غير عدله. وهنا رد قوله

54
00:18:13.900 --> 00:18:43.900
رد قوله لفسق او غيره. يعني رد الحاكم قوله. فحينئذ الناس هل يصومون بصومه قال هنا ورد قوله لفسق او نحوه صام يعني لزمه الصوم. لزمه الصوم وهو قول اكثر الفقهاء وهو قول مالك والشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر قول مالك والشافعي واصحاب الرائي وابن يعني

55
00:18:43.900 --> 00:19:03.900
الجمهور جمهور اهل العلم انه يلزمه الصوم اذا رأى هلال رمظان وحده دون غيره لازمه الصوم اذا رد قوله لماذا؟ لانه داخل في مفهوم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا قد شهد الشهر قطعا لانه رأى الهلال بنفسه

56
00:19:03.900 --> 00:19:23.900
وهو مكلف وداخل في قوله فليصمه ومخاطب بهذا النص. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهذا قد رآه فهو مأمور بالصوم. فحينئذ اذا رآه وحده ورد قوله مطلقا سواء كان لفسق او غيره لزمه هو في

57
00:19:23.900 --> 00:19:43.900
في نفسه ان يصومه. وهذا هو الصحيح من من المذهب لماذا؟ لانه تيقن انه من رمظان على يقين ليس غيره غيره شاك والاصل بقاء شعبان. حينئذ غيره لا ينتقل عن شعبان الا بيقين. واما هو

58
00:19:43.900 --> 00:20:03.900
فهو متيقن انه من رمضان. فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم. وكونه محكوما به من شعبان كيف نقول هو من والاخرون لا يصومون لانه من شعبان وهو يوم واحد. نقول هو من رمظان في حقه وفي حق غيره

59
00:20:03.900 --> 00:20:23.900
هو من شعبان. فكيف يكون اليوم الواحد من شهر كذا وفي حق اخرين من شهر اخر. وكونه محكوما به من من شعبان ظاهر في حق غيره واما في الباطن فهو يعلم انه من رمضان فلزمه صيامه يعني الجهة منفكة. الجهة منفكة وكل يتعبد

60
00:20:23.900 --> 00:20:43.900
بما هو الظاهر فمن كان في ظاهر امره ان هذا الحكم الذي هو على اليوم انه من شعبان لزمه الفطر ومن رأى في الباطن او وقف على علم في الباطن بانه من رمضان لزمه لزمه الصوم. وهذا قد رأى هلال رمضان حينئذ يلزمه الصوم. ومن رأى

61
00:20:43.900 --> 00:21:03.350
هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وهذا الصحيح من من المذهب. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو ارجح لعموم قوله صوموا لرؤيته ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهو داخل في هذه النصوص قطعا وهو مخاطب بها

62
00:21:03.650 --> 00:21:23.650
ونقل حنبل عن الامام احمد يعني رواية ثانية لا يلزمه صوم. لا يجب عليه الصوم. لو رآه رأى هلالا رمظان وهو على يقين بانه هلال رمظان. وقد يكون عنده خبرة بالاهلة. ورد قوله لا يلزمه الصوم. لا يجب عليه

63
00:21:23.650 --> 00:21:43.650
واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وروي عن الحسن وابن سيرين. لانه محكوم انه من شعبان اشبه التاسع والعشرين انه من شعبان هذا نقول في في من لم يره. واما من رآه فقد علم ومن علم حجة على من؟ من لم يعلم هذا امر معلوم. ان الشيء قد

64
00:21:43.650 --> 00:22:03.650
يكون له ظاهر وباطن. فالباطن يدركه البعض والظاهر يدركه البعض الاخر. لا بأس بالقول بان الجهة هنا منفكة لانه محكوم انه من شعبان اشبه التاسع والعشرين واختاره ابن تيمية وغيره. وقال لا يلزمه الصوم ولا الاحكام المعلقة

65
00:22:03.650 --> 00:22:23.650
بالهلال من طلاق وغيب. وقال رحمه الله ايضا يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وهذا اظهر الاقوال لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وقال فسر بعض اهل العلم هذا الحديث وقال انما معنى هذا الصوم معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة

66
00:22:23.650 --> 00:22:43.650
في معظم الناس وانه لو رأى هلال النحل وحده لم يقف دون سائر الحال. هذا يلزم او لا يلزم؟ اذا قلنا بانه لو رأى هلال رمضان لزمه الصوم اذا رد قوله لو رأى هلال ذي الحجة ورد قوله هل يقف وحده؟ يوم الثاني

67
00:22:43.650 --> 00:23:09.150
هل يقف وحده لا يقف وحده ولا نثبت دخول الشهر بقوله بل قول مردود لماذا؟ لابد من شاهديه اذا القياس ليس فيه في محله فقالوا انما معنى هذا الصوم فطر مع الجماعة ومعظم الناس. وانه لو رأى هلال النحل وحده لم يقف دون سائر الحال

68
00:23:09.150 --> 00:23:29.150
لانه لابد من شهادة اثنين فالرد هنا لا لذاته. بل لا بد من من التعدد. واصل هذه المسألة ان الله علق احكاما شرعية بمسمى الهلالي والشاري كالصوم والفطر والنحر. وشيخ الاسلام رحمه الله يرى رايا والكثير على خلافه وهو ان الهلال لا يسمى هلال

69
00:23:29.150 --> 00:23:49.150
الا اذا هل واشتهر وانتشر بين بين الناس. ولذلك علل هنا قال فقال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال كتب عليك الصيام لقوله شهر رمضان انه اوجب شهر رمضان وهذا متفق عليه بين المسلمين. وذكر تنازع الناس بالصوم ثم قال لكن النحر ما عليه

70
00:23:49.150 --> 00:24:09.150
ان احد قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج. ثم قال يدل على يعني عدم القول بانه يقف وحده يدل على ان الصحيح صنعه مثل ذلك في ذي الحجة. حينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو

71
00:24:09.150 --> 00:24:29.150
عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة اهل البلد لكون شهادتهم مردودة او لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين فلذلك لا يصومون الا مع المسلمين فكما لا يقفون ولا ينحرون. ولا يصلون العيد الا مع المسلمين فكذلك لا يصومون الا مع المسلمين. وهذا معنى

72
00:24:29.150 --> 00:24:49.150
قولي صومكم يوم تصومون ونحركم واضحاكم الحديث. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله يصوم مع الامام وجماعة المسلمين في الصحو والغيمي وقال الله على على الجماعة. حينئذ المسألة فيها فيها قولان هما روايتان امام احمد رحمه الله تعالى. والمذهب هو الذي عليه جمهور اهل العلم انه يلزمه

73
00:24:49.150 --> 00:25:09.150
الصوم لعموم قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال لقد شهده. واما حديث قومكم يوم تصومون ونحركم اضحاكم الى اخره. هذا الحديث عام والذي معنا يعتبر يعتبر خاصا. فمن ثبت في حقه الشهر ولو رد قوله

74
00:25:09.150 --> 00:25:28.000
حينئذ لابد من من الامتثال وعلى المذهب الرواية المختارة يلزمه حكم رمظان يعني كل ما رتب على الشهر يلزمه لو علق طلاقه بدخول شهر رمظان ورأه وحده ورد قوله لزمه الصوم. وما عدا الصوم

75
00:25:28.650 --> 00:25:48.650
لو ندى بانه لو دخل شهر رمضان فعليه اخراج كذا من المال او علق طلاقا او علق عتقا ونحو ذلك هل يثبت الحكم في هذه الامور كما يثبت في في الصوم المذهب نعم. المذهب نعم. جميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به. لعلمه انه

76
00:25:48.650 --> 00:26:08.650
من رمضان فيلزمه حكم رمضان فيقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص رمضان وعلى الرواية الثانية بانه لا يلزمه صوم فحينئذ من باب اولى لان اعظم خصائص شهر رمضان الصوم. فاذا كان الصوم لا يلزمه

77
00:26:08.650 --> 00:26:23.250
لانه لم يثبت في حقه فغيره من باب اولى واحرى. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وظاهر ما قدمه في الفروع انه يلزمه جميع الاحكام خلا الصيام على هذه الرواية

78
00:26:23.600 --> 00:26:38.900
كانه فصل بين الصيام وغيره لان الصيام جاء فيه نص جاء فيه فيه نص وما عداه فهو على على اصله. وظاهر ما قدمه في الفروع انه يلزمه جميع الاحكام خلا الصيام على هذه الرواية

79
00:26:38.900 --> 00:26:58.900
وعلى الرواية الاولى المذهب هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس؟ لانه قد اكمل العدة في حقه يعني اذا صام وحده وقلن يلزمه الصوم. في اليوم الثاني صام الناس. حينئذ للناس صاموا تسعا وعشرين. وهو

80
00:26:58.900 --> 00:27:18.700
في حقه الثلاثين. اكملوا العدة الناس وهو ماذا يصنع؟ هل يفطر لكون اليوم ليس من رمظان لانه زيادة على الثلاثين والشهر لا يزيد على على الثلاثين ام انه ينتظر مع مع الناس؟ هل يفطر يوم الثلاثين من

81
00:27:18.700 --> 00:27:38.700
الناس لانه قد اكمل العدة بحقه ام لا يفطر فيه وجهان قال في الاقناع ولا يفطر الا مع الناس. لا يفطر الا مع مع الناس هل يصوم يلزمه الصوم وحده؟ ويتقدم الناس لانه داخل في قوله صوموا لرؤيته. فاذا اتم الثلاثين والناس

82
00:27:38.700 --> 00:28:00.750
عليهم يوم واحد حينئذ ان صامه صام واحدا وثلاثين. وان افطر خالف الناس. فحينئذ في الاقناع يقول ولا يفطر مع الناس لان الفطر لا يباح الا بشهادة عدلين. الا بشهادة عدلين. ولكن العدة قد قد اكملت

83
00:28:00.900 --> 00:28:20.900
صار في حقه ماذا؟ اذا انتفت الشهادة اذا انتفت الشهادة العدلان مثلا او رؤية الهلال في حقه لزمه العلامة الثانية وهي اكمال رمضان ثلاثين يوما. فحينئذ ان صام اليوم الذي يليه فهو في حقه يوم عيد وهو منهي عنه

84
00:28:20.900 --> 00:28:39.150
الصيام في اليس كذلك؟ هو منهي عن الصيام. فحينئذ يفطر سرا يفطر سرا يعني لا يظهر فطره. ويتمم مع الناس في في الظاهر. ففي الباطن يكون حكمه حكم المفطرين او في الظاهر حكم

85
00:28:39.150 --> 00:29:01.650
حكم الصائمين؟ لانه ان صام ذاك اليوم حينئذ صام واحد وثلاثين يوم وانجاب صوم يوم زيادة على الثلاثين او التسع والعشرين هذا يحتاج الى دليل ولا دليل لابد من دليل يدل على ان هذا اليوم لابد من من صيامه. فحينئذ نقول لا يفطر الا مع الناس هذا بناء على المذهب واختيار صاحب

86
00:29:01.650 --> 00:29:23.250
اقناع لان الفطر لا يباح الا بشهادة عابدين. نقول لا. يباح بشهادة عدليه وباكمال العدة ثلاثين يوما. فاذا انتفى النوع الاول او العلامة الاولى فيتعين الثاني. ومن رأى وحده هلال رمظان ورد قوله لزمه الصوم. وجميع احكام

87
00:29:23.250 --> 00:29:43.250
الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه انه من رمضان بخلاف غيره من الناس هذا امر واضح لان هذه عبادة وان كانت هي عبادة عامة على كل الامة الا ان بعض الاحكام قد تختلف من بعض الاشخاص عن بعضهم الاخرين. او المسألة الثانية

88
00:29:43.250 --> 00:30:03.600
واول التنويع هنا او رأى وحده هلال شوال صامه ولم يفطر وهذا واضح لماذا لانه لا بد من من شهادة رجلين وهذا انتفى بحقه فيبقى على على الاصل. او رأى وحده وحده يعني في بلد

89
00:30:03.600 --> 00:30:23.600
لا في مفازة فان رآه منفردا في مفازة ليس بقربه بلد يبني على اليقين يقين رؤيته فيفطر. مسألة ليست متصورة مطلقا كل من رأى الهلال. الانسان ليس معه احد وهو يعيش في البراري. رأى الهلال قل له لا تفطر

90
00:30:23.600 --> 00:30:41.050
لا تخالف الناس ليس عنده ناس يخالف من؟ حينئذ المسألة ليست على على اطلاقها او رأى وحده لا في مفازه بل في بلده معه اناس يفطرون وثم عيد الى اخره. حينئذ ثم احكام جماعية

91
00:30:41.350 --> 00:31:00.450
واما المنفرد برؤية هلال شوال بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته فيفطر. او رعاه هلال شوال من صام ولم يفطر. هذا المذهب انه يصوم يلزمه الصوم ولو كان واحد وثلاثين يوما

92
00:31:00.700 --> 00:31:20.700
ولو كان واحد وثلاثين يوما ولم يفطر نقول هذا المذهب. قال ابن عقيل هذا المذهب وهو مذهب جمهور اهل العلم. من الحنفية المالكية يعني الحنابلة واضح من المتن وكذلك الحنفية والمالكية على انه يلزمه الصوم ولا

93
00:31:20.700 --> 00:31:40.700
ولا يفطر. قال ابن عقيل يفطر سرا وهو حسن. هكذا قال يفطر سرا وهو يعني يظهر الصوم مع الناس. ولكنه في يكون مفطرا. قال المجد لا يجوز اظهار الفطر اجماعا وهذا عام. قال القاضي ينكر على من اكل في رمضان

94
00:31:40.700 --> 00:32:00.700
ظاهرا وان كان هناك عذر لان لا يتهم. كل من جاز له الفطر كالمسافر والحائض والنفساء والمريء. حينئذ لا يحل له ان يظهر الفطر يعني لا يظهرها امام الناس لان لا يتهم لان المرأة اذا كانت حائضا مثلا من الذي يعرف؟ اذا رأى تأكل وتشرب او المساء في

95
00:32:00.700 --> 00:32:23.200
الذي يكون في الطرقات او المريء الذي لا يستطيع او يستطيع ان يتحرك ويمشي امام الناس وهو مفطر. واذا كان يأكل ويشرب حينئذ يكون محلا للتهمة اذا قول ابن عقيل يفطر سرا لانه تيقنه يوم عيد وهو منهي عن صومه وهو مذهب الشافعية واختيار ابن

96
00:32:23.200 --> 00:32:43.200
رحمه الله تعالى انه يلزمه الفطر لانه رأى هلال شوال. واجيب بانه لا يثبت به اليقين في نفس الامر اذ انه خيل اليه فينبغي ان يتهم نفسه في رؤيته احتياطا للصوم موافقة للجماعة. اذا لم يره غيره حينئذ نقول الاولى

97
00:32:43.200 --> 00:33:03.200
الا يفطر من باب ماذا؟ من جهتين. انه يحتمل انه قد اخطأ في في الرؤيا. ثانيا لانتفاء الشرط وهو الثاني معه. فلما انتفى الثاني فالاصل عدم عدم الفطر. او رأى وحده هلال شوال شوال هذا بوزن

98
00:33:03.200 --> 00:33:31.000
صوام مصروف وهو الشهر الذي يلي رمظان وجمع شوالات وشواوي سمي بذلك لكون الابل كانت فيه التسمية شولا شولا فعلا وهي التي جف لبنها وارتفع ضربها لزمه الصوم ولم يفطر. نقله الجماعة وهو مذهب ابو حنيفة ومالك وقاله عمر وعائشة وغيرهما. قال الموفق ولم يعرف لهما

99
00:33:31.000 --> 00:33:51.000
مخالف في عصرهما فكان اجماع. صح عن اجماع؟ لا اشكال. وقال الشيخ هو اصح القولين ولاحتمال خطأه وتهمته. فوجب الاحتياط وعند ما لك يفطر سرا يفطر سرا. وحكى بعضهم الاجماع انه لا يجوز له اظهار الفطر. ودليل المذهب قوله صلى الله عليه

100
00:33:51.000 --> 00:34:11.000
الفطر يوم يفطر الناس. والاضحى يوم يضحي الناس. حينئذ لو قيل بانه يفطر سرا لا يكون مخالفا للنص للفقه الظاهر الذي يكون مع الناس ويأكل ويشرب امامهم يوم يفطر الناس. ثم يعمل ما قد رأى انه خرج به الشهر

101
00:34:11.000 --> 00:34:36.150
فيفطر سرا. في اليوم الذي يكون يوم الثلاثين مثلا رواه الترمذي وصححه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله اي هذا اليوم الذي تعلمون انه وقت الصوم والفطر والاضحى. فاذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم. والاصل ان الله علق الحكم بالهلال والشهر والهلال اسم لما يستهل به

102
00:34:36.150 --> 00:34:56.150
اي يعلن به ويجهر به. فاذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة ان لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. هذه يعتمد عليها ابن تيمية في كل المسائل. الاتي ذكرها بان الشهر لا بد ان يكون مشهورا بين الناس

103
00:34:56.150 --> 00:35:14.050
لابد ان يكون قد استهل وظهر عند عند الناس. اذا ان رأى الهلال واحد حينئذ يلزمه هلال شوال يلزمه الصوم على المذهب وهو مذهب الجمهور. وان رأى هلال شوال عدلان اثنان

104
00:35:14.350 --> 00:35:34.350
الاصل انه ماذا؟ انه لا يقبل الا شهادة اثنين عدلين هذا الاصل. ان رأى هلال شوال عدلا ولم يشهدا عند الحاكم كيمي جاز لمن سمع شهادتهما الفطر يجوز او لا يجوز؟ يعني ما ذهب الى الحاكم لابد ان يقضي فيها حاكم

105
00:35:34.450 --> 00:35:54.450
نقول هذا هذه مبنية على الخلاف. هل الاخبار برؤية الهلال هلالي رمضان او هلالي شوال؟ هل هو من قبيل الاخبار او من الشهادة. ان قيل من قبيل الاخبار حينئذ لا يلزم او لا يترتب عليها الاحكام المترتبة على على الشهادة. لان الشهادة لا تثبت

106
00:35:54.450 --> 00:36:18.400
عند قاضي عند حاكم واما الخبر الديني فلا حينئذ اذا شهد اثنان بعدلان بانهما قد رأيا شهر شوال وسمعه شخص قبل ان يذهبا الى الحاكم يفطر او لا يفطر يفطر لماذا؟ لانه من قبيل الخبر الديني ولا يلزمه ماذا؟ القاضي او الحاكم. لكن بشرط ان يعرف عدالة هذين الرجلين

107
00:36:18.400 --> 00:36:36.950
لا بد من من هذا الشرط اذا عرف عدالتهما وجاز لكل واحد منهما ان يفطر بقوله ما هما؟ هما انفسهما رأيا الهلال احدهما هل يجوز له ان يفطر؟ اعتمادا على رؤية الاثنين نعم هو

108
00:36:37.000 --> 00:36:57.750
رأى وغيره معهم. اذا افطر احدهما هل افطر برؤية اثنين او برؤية واحد اذا افطر هل افطر برؤية اثنين او واحد؟ اثنين قطعه لان رؤياه معتبرة. صوموا لرؤيته فاذا رآه واحد حينئذ لا اشكال

109
00:36:58.750 --> 00:37:18.750
وجاز لكل واحد منهما ان يفطر بقولهما اذا عرف عدالة الاخر ذكره في المغني والشرح هكذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لحديث فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. رواه النسائي. وقدم في المبدع عدم الجواز وانه قياس المذهب. والصوم ذكره في المغني

110
00:37:18.750 --> 00:37:38.750
شهد عند الحاكم برؤية هلال شوال فرد شهادتهما. رد الشهادة. فسمعهما شخص هل له ان يأخذ بهم شهادتهما ام لا؟ هنا مبني على سبب الرد ان كان الرد سببه عدم العلم بعدالة شاهدين

111
00:37:38.750 --> 00:38:05.000
فحينئذ هذا يعتبر توقفا لا حكما. واذا كان كذلك جاز الاخذ بهذه الشهادة. وان كان الرد لاجل فسقهما او فسق احدهما حينئذ لا يجوز العمل بهذه الشهادة وان شهدا عند الحاكم برؤية هلال شوال فرد شهادتهما لجهله بحالهما فلمن علم بحالهما الفطر نعم

112
00:38:05.000 --> 00:38:25.000
القاضي قد لا يعلم انهما عدلان ثقتان وانا اعلم حينئذ اذا رد القاضي الشهادة بهذا السبب وانا اعلم انه عدلان جاز لي ان اخذ بهذه الشهادة. لان رده هنا ليس بحكم منه بعدم قبول الشهادة منهما. انما هو

113
00:38:25.000 --> 00:38:45.000
توقف توقف عن علمه بحالهما. واما اذا ردت الشهادة لفسقهما فليس لهما ولا لغيرهما الفطرة بشهادتهما. وان كان لم يعرف احدهما عدالة الاخر لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه الا ان يكون قد حكم بذلك

114
00:38:45.000 --> 00:39:05.000
الحاكم فيزول اللبس. حينئذ المقصود من هذا كله ان الشهادة اذا ثبتت باثنين عدلين سواء قضى الحاكم او لم يقض يجوز العمل بهذه الشهادة. انقضى الحاكم بعدم قبولها ينذر في سبب الرد. فان كان الجهل بحالهما

115
00:39:05.000 --> 00:39:23.250
حينئذ ماذا؟ جاز القبول. يعني نقبل هذه الشهادة. لانه لا يعلم وعدم العلم ليس علما بالشيء. فحينئذ لنا ان نعمل بهذه الشهادة. وان رد هذه الشهادة للفسق حينئذ صار حكما بسقوط هذه الشهادة

116
00:39:23.450 --> 00:39:43.450
وان اشتبهت الاشهر اذا عرفنا فيما سبق انه اذا تبين هذا شهر رمضان وهذا شعبان وهذا شوال الى اخره لكن اذا اشتبهت هل يمكن تشتبه الاشهر؟ لا يعرف رمظان من شوال ولا من شعبان. نعم يمكن في نحو مسجون اسير لا

117
00:39:43.450 --> 00:40:03.450
دخل شعبان او رجب رمظان ما يدري ماذا يصنع؟ قالوا تحرى وصام يتحرى بمعنى انه يجتهد في معرفة شهر رمظان وجوبا هذا عمله يجب عليه ان يتحرى يعني غلبة ظنه ويحسب ويعد فما وقف عنده بانه رمظان عمل به لماذا

118
00:40:03.450 --> 00:40:26.700
لانه يجب عليه في مثل هذا التحري وهو الاجتهاد ومعرفة شهر رمضان ويقف مع غلبة الظن ويكفيه على التفصيل الاتي المجتهد في معرفة شهر رمضان وجوبا لانه امكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلزمه كاستقبال القبلة. لا بد ان يجتهد في استقبال

119
00:40:26.700 --> 00:40:45.800
فان لم يمكن حينئذ صلى في اي في اي اتجاه. تحرى وصام تحرى يعني لابد ان يجتهد بامارة لانه غاية جهده وصام حينئذ اذا صام ذاك الشهر بالتحري هل يجزئه او لا

120
00:40:46.700 --> 00:41:06.700
هل يجزئه او لا؟ ويكون الصيام والذمة قد برئت منه من الصيام قالوا يحتمل يحتمل انه يجزئه ويحتمل انه لا لا يوجد لماذا؟ لانه اما ان ينكشف امره او لا. يعني ممكن انه يجتهد فيصوم ثم بعد اشهر يخرج من السجن فيتبين

121
00:41:06.700 --> 00:41:25.550
انه صام اما في الوقت او في لا او في غير الوقت. فحينئذ اذا انكشف انه في رمضان فلا اشكال وان كشف انه بعد رمضان لا اشكال لانه اداه بعده بعد رمضان ويكون قضاء في حقه ويسقط

122
00:41:25.550 --> 00:41:45.550
للعذر. وان انكشف انه قبل رمضان لا يجزئه لانه فعل العبادة قبل قبل وقتها فلا بد من من قضائه وان انكشف انه فعل بعضه في رمضان وبعضه في في غير رمضان قالوا فما فعله في رمضان فهو مرزي وما لم يكن

123
00:41:45.550 --> 00:42:01.050
كذلك يلزمه القضاء. فان انكشف انه فعله في رمظان في رمظان اخر اراد ان يحسب ويعد فاذا به قد صام في رمضان فحينئذ جمع بين رمضانين لا يجزئه لا عن الاول ولا عن الثاني

124
00:42:01.350 --> 00:42:21.350
لا يجزئه لا عن الاول ولا عن الثاني. لماذا؟ لانه قد فعل الاول قضاء لا في وقته. وقد ولا ينفعه الثاني لانه لم يعين فيه النية. فحينئذ انتفى فيه القضاء والاداء. اذا تحروا وصام فان وافق الشهر

125
00:42:21.350 --> 00:42:47.000
او ما بعده اجزأه. وافق الشهر او ما بعده كأن يكون انكشف انه صام في شوال. كله في شوال. هذا اجزأه ويلزمه قضاء يوم من واحد اذا انكشف انه صام في شوال قال لا تحريت فاذا بي قصمت الشهر كامل ثلاثين يوما ووقع في شوال

126
00:42:47.000 --> 00:43:07.750
نقول اجزأك الا يوما واحدا يوم العيد فيلزمه قضاؤه. يلزمه قضاؤه. فان وافق انه في ذي القعدة مثلا هل يلزمه شيء؟ هل جاءه فان وافق انه في ذي الحجة اجزأه الا اربعة ايام

127
00:43:08.550 --> 00:43:33.300
ايام التشريق هو يوم العيد يوم النحر واضحا فان تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه. وان وافق قبله لم يجزئه هذا المذهب. هذا المذهب هو الصحيح لانه اتى بالعبادة قبل وقتها ولو تحرى وشك هل وقع صومه قبل الشهر او بعده اجزأه

128
00:43:33.300 --> 00:43:53.300
كمن تحرى في الغيم وصلى اجزأه لتأدية فرضه بالاجتهاد. ولا يضر حينئذ تردد النية لمكان الضرورة هنا قال تحرى وصام واجزاءه ان لم يعلم انه تقدمه. فحينئذ دخلت الصور الثلاثة بقوله ان لم يعلم انه تقدمه

129
00:43:53.300 --> 00:44:13.300
بمعنى انه اصابه او بعده او شك. فان شك اجزاءه ويقضي ما وافق عيدا او ايام تشريق يعني لو صام ذي الحجة باجتهاده قضى تلك الايام لعدم صحة صوم صومها لانه منهي عنه. واذا صام يوم العيد وهو منهي

130
00:44:13.300 --> 00:44:30.450
عنه حينئذ صومه باطل لان النهي يقتضي فسادا منهي عنه وكذلك لو صام ايام التشريق وهو منهي عنها ومختلف فيها هل هي محرمة او مكروهة على القول بالتحريم؟ حينئذ نقول النهي يقتضي فسادا منهي عنه

131
00:44:30.450 --> 00:44:50.450
فلا تصح ثم قال رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر اراد ان يبين لك على من يجب الصوم فيما سبق بين لك متى يجب قال

132
00:44:50.450 --> 00:45:14.750
يجب برؤية او صوم رمضان برؤية عدل الى اخره. اذا متى يجب وقت الوجوب شهر رمظان؟ متى يثبت ابتداء دخولا وخروجا بينه بكل مسائل السابقة. من الذي يكلف بالصوم قال ويلزم الصوم. هنا قال يجب وهنا قال يلزم. ما الفرق بينهما

133
00:45:16.150 --> 00:45:48.050
ها ويجب قال برؤية عادل ثم قال ويجب  برؤية هلالي وهنا قد يلزمه ما الفرق بينهما ها لا فوق لا فرق ما هو الفرق ما هو الفرق  هذي ترى مصيبة يا اخوان

134
00:45:48.200 --> 00:46:16.200
ما الفرق كيف ندرس الفقه ونحن ما نضبط هذه الالفاظ ها  والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم. مكتوب وما فيه اشتباه لكراهة تمام. الواجب واللازم الكاتب والحتو الفاظل مترادفة الفاظ المترادفة

135
00:46:16.250 --> 00:46:43.300
فما اؤدي بلفظ الايجاب هو عينهما اودي بلفظ اللزوم والحتم والكتم. اليس كذلك؟ فمن فرض فيهن الحج تقول ايش هذي؟ ها كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال ها نقول ايش الكتب هذا؟ هي بمعنى الفرض وهي بمعنى الايجاب. كلها الفاظ مترادفة. لماذا عدا؟ قل من باب التنوع والتفنن في العبادة

136
00:46:43.300 --> 00:47:03.300
هذه طريقة لكثير من المصنفين. يأتي في موضع يعبر بالالزام. ويأتي في موضع اخر يعبر بالاجابة هما مترادفان وهما مترادين اذا ويلزم الصوم كأنه قال ويجب وهذا تنويع في في العبارة. قال في الحاوي حتم ولازم كواجب

137
00:47:03.300 --> 00:47:23.300
حتم ولازم كواجب. قال في شرح التحريم ولا ولا يقبل التأويل عند الاكثر. ولا يقبل التأويل عند لكن المرجح انه بمعنى الواجب. وهو من اللزوم وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء. فيقال للواجب لازم وملزوم

138
00:47:23.300 --> 00:47:43.300
به. قالوا للواجب لازم وملزوم به. وجاء في حديث الصدقة ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده اخذ منه ومن لزمته يعني وجبت عليه. حينئذ الوجوب هذا لفظه يرادفه اللزوم فهما متلازمان

139
00:47:43.300 --> 00:48:11.450
حينئذ نعرفه بما عرفنا به الواجب. وهو ما امر به الشارع امرا  ما امر به الشارع امرا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. لانه بمعنى بمعنى الواجب ويلزم الصوم لكل مسلم. كل الصوم او صوم معين. قلنا الصوم المراد به في هذا الكتاب هو

140
00:48:11.450 --> 00:48:31.200
ما كان باصل الشرع وهو ما كان للزمن وليس ثم الا شهر رمضان فقط. حينئذ اطلق الصوم واراد به ماذا؟ شهر رمضان فتكون الهنا للعهد في العهد الذهني فهل هنا للعهد الذهني وهي التي عهد مصحوبها

141
00:48:31.250 --> 00:48:59.800
ذهنا عهد اين مصحوب ال صوم صوم هذا مصحوب رجل رجل هو مصحوب واليس كذلك؟ يعني ما دخلت عليه ال هو مصحوبها. حينئذ ما عهد مصحوبها ذهنا ذهنا يعني في الذهن فقط. واما في الذكر فهذا لطول الفصل قد لا يقال به هنا في هذا المحل. واما اذا كان الفصل قريب كلمات حينئذ لا بأس ان

142
00:48:59.800 --> 00:49:23.450
الذكر اذا يلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لكل مسلم يلزم لكل مسلم يلزم كل مسلمين اقف مع النحو شوي يلزم كل مسلم يلزم لكل مسلم. ايهما اصح وايهما خطأ وايهما محتمل التأويل

143
00:49:23.650 --> 00:50:06.500
ها ها   اللام هذي ماذا نسميها؟ الراشدي  ها زايدة كيف زايدة   يلزم الصوم كل مسلم. متعدي. اذا كل هذه شرابها  مفعول به نعم احسنت صحيح. كل مفعول به لماذا؟ لانه يلزم هذا فعل متعدي يتعدى بنفسه. وما تعدى بنفسه قياسا لا يصح ان يتعدى

144
00:50:06.500 --> 00:50:28.450
معمول متأخر بواسطة هذي قاعدة واما اذا تقدم المعمول فقياسا مضطردا عنده نحاه انه يجوز ادخال حرف زائد. ضربت زيدا زيدا به لماذا؟ لان ظرب هذا يتعدى الى مفعول به وقد تأخر عنه

145
00:50:28.600 --> 00:50:49.900
والفعل هو الاصل في العمل واذا كان الاصل في العمل كان قويا. ومتى تظهر قوته اذا تأخر عنه عامله لان اللسان العربي والنظر العقلي بان رتبة العامل متقدمة على رتبة المعمول. فاذا كان كذلك قوي على العمل

146
00:50:49.900 --> 00:51:20.000
ضربت هذا تقدم المعمول على العامل ضربت زيدا ضربت زيدا حينئذ لا يتعدى ها بواسطة فاذا قلت ظربت لزيد مثل ما قلت يلزم لكل مسلم نقول هذا ظعيف والزيادة هنا تعتبر شاذة. الزيادة هنا تعتبر شاذة. واما اذا تقدم المعمول على العاملين زيد

147
00:51:20.000 --> 00:51:45.750
ضربت جاز في لسان العرب زيادة حرف للماء. تقوية للعامة. لان العمل لان العام يعمل بقوة فيما اذا تأخر عامله. واما اذا تقدم فضعف. فيحتاج الى تقوية. لزيد ضربت ما تقول لزيد جار مجنون متعلق براءته ظاهرية لا

148
00:51:45.800 --> 00:52:05.800
لزيد ضربته تقول اللام حرف جر زائد. وزيد بالكسرة هكذا مفعول به مقدم. منصوب وعلامة نصبه الفتح مقدر على اخذه منعا من ظهور اشتغال ومحل بحركة حرف الجر وضربت فعل وفاعل. حينئذ اذا قيل هذا قياس مطرد

149
00:52:05.800 --> 00:52:25.800
ولا بأس به وجاء في القرآن ان كنتم للرؤيا تعبرون تعبرون الرؤيا هذا الاصل فلما المأمون حينئذ ضعف العامل فاحتاج الى تقوية. فاحتاج الى الى تقوية. ان كنتم للرؤيا تعبرون. ان كنتم اياي ترهبون

150
00:52:25.800 --> 00:52:47.200
لا ليست بهذه. واما فعال لما يريد الاصل فعال ما ما يريد. مفعول به. فاللام هذه زائدة اصلا  ولكنها للتقوية وقوة ماذا؟ قوة الوصف لان الوصف اسم. والاسم في الاصل انه لا يعمل

151
00:52:47.200 --> 00:53:09.250
اذا اعمال يحتاج الى الى مقو الى تقوية فزيدت اللام بينه وبين بين معموله. اذا قوله يلزم لكل نقول هذه ليته اسقطها. لان زيادتها شاذة لان القياس انما يكون فيما اذا كان العامل وصفا

152
00:53:09.250 --> 00:53:34.000
لا فعلا فعال لما لما يريد جاز وهو متأخر ما في بأس لماذا؟ لان العامل ضعيف. عامل ضعيف. ويكون فعلا فيما اذا تقدم المعمول عليه ان كنتم للرؤية تعبرون. واما اذا تأخر فحينئذ يكون تكون تكون الزيادة شاذة. ولذلك نعلن كل هنا بانه مفعول به. واللام

153
00:53:34.000 --> 00:54:02.000
هذه زائدة شاذة يلزم الصوم لكل مسلم كل هذا لفظ عام. لفظ عام وعمومه يكون في المضاف اليه يعني العموم فيما نقول لو قال الانسان جاء كل من هذا لفظ عام العموم والشمول والاستغراق اين يكون في المضاف اليه؟ جاء كل رجل اذا عموم في الرجال جاء جاءت كل امرأة

154
00:54:02.000 --> 00:54:22.000
العموم في النساء وهلم جرا. هنا قال كل مسلم اذا العموم في ماذا؟ في افراد المسلمين. اخرج افراد الكافرين قوله كل مسلم. نقول كل هذا مفعول به وهو مضاف مسلم مضاف اليه. مسلم هذا اسم

155
00:54:22.000 --> 00:54:55.850
اسم فاعل من اسلم يسلم فهو فهو مسلم. والمسلم من هو المسلم من هو المسلم؟ نعم   من اتى بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأت بنقناع. احسنت. مسلم من اتى الشهادتين قال لا اله الا الله محمد رسول نطق بهما واتى بمقتضى الشهادتين يعني بما دلت عليه

156
00:54:55.850 --> 00:55:13.200
من معنى وشروط واركان لا بد منها. فان انتفت الاركان  صار اللفظ وجوده وعدمه سواء الا اللهم اذا حكم عليه بانه نفاق فحينئذ يعصم في الظاهر دون ويحكم عليه بالكفر في في الباطل

157
00:55:13.200 --> 00:55:40.150
ولم يأتي بناقض من نواقض الاسلام التي تهدم ما جاء به. لكل مسلم اذا لابد من من الاسلام. وسبق ومعنى انه اذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان. واذا اجتمعا افترقا اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا اذا اجتمعا قيل مسلم وكافر ان المسلمين

158
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
المؤمنين والمؤمنات جاءت في سياق واحد. حينئذ نقول الاسلام المراد به العمل الظاهر. ولا يدخل فيه الباطل كل الباطل والايمان يراد به العمل عمل الباطل. ولا يدخل فيه كل الظاهر. انتبه. نقول لكل الظاهر وليس المراد

159
00:56:00.150 --> 00:56:21.150
تنافي كل الظاهر. وانما يدخل فيه بعض الظاهر. وهناك الاسلام قلنا لا يدخل فيه كل الباطل بل بعض الباطل. لماذا  لانه لا بد من قيد قل من نبه عليه. الاسلام يفسر بالاعمال الظاهرة. قد يقول قائل هكذا

160
00:56:21.150 --> 00:56:51.150
المشهور يكتب لكن في مقام التحديد والتنبيه والايضاح والفصل نقول الاسلام اذا اجتمع الايمان يفسر بالاعمال الظاهرة وبما يصححها من الباطل. وليس المراد انفصال كلي ليس في الدين انفصال كلي بين العمل الظاهر والباطن. لا هذا لا وجود له. ان يكون العمل الظاهر فقط اسلام ولا وجود للباطل. هذا لا وجود له

161
00:56:51.150 --> 00:57:08.050
هذا اراده الاشاعرة ومن على شاكلة من يجعله قسما عقليا. قسما عقليا. قال الله عز وجل قسم الناس في اوائل سورة سورة البقرة الى ثلاثة اقسام. كفار ومسلمون مؤمنون ومنافقون

162
00:57:08.150 --> 00:57:40.900
كفار ظاهرا وباطنا. ومؤمنون ظاهرا وباطنا. ومنافقون ظاهرا لا باطن بقي قسم رابع عند العقلانيين قالوا اذا لابد من اثباته فيكون مؤمنا في الباطل لا في الظاهر فحينئذ جاءت فرقة المرجئة. فاثبتوا قسما رابعا عقلا. والا في اول سورة البقرة ثلاثة اقسام. مؤمنون ثم كفار

163
00:57:40.900 --> 00:58:07.000
ثم منافقون. بالعقل؟ نعم بقي قسم رابع لكن الشرع ليس عقلا شرع وحي حينئذ اثبات قسم الرابع وهو مؤمن بالباطن لا بالظاهر عكس المنافق هذا بالعقل يقتضيه ولكن بالشرع لم يرد به. فحينئذ قالوا لابد من اثباته فجوزوا انه لو ترك العمل الظاهر كله

164
00:58:07.000 --> 00:58:27.000
واتى بالباطن فهو فهو مؤمن كامل الايمان في بعض اقوال الى اخره. وهذا قول باطل. قول باطل. حينئذ اذا فسر الاسلام الظاهر نقول نزيد القيد وبما يصححه من الباطل. لان العمل الظاهر الذي هو الاسلام منه

165
00:58:27.000 --> 00:58:45.250
الشهادتان والشهادتان لا بد من اليقين ولابد من العلم ولابد من القبول ولابد من الاخلاص ولابد من الصدق هذه اعمال ظاهرة او باطنة اعمال باطنة لا ممكن ان تصح الشهادتين الا بهذه الاعمال. اذا لا بد من مصحح لهذه الاعمال

166
00:58:45.400 --> 00:59:05.400
الظاهرة كذلك في الايمان نقول هو الاعمال الباطنة الاعمال الباطنة ثم هل نشترط ما يصحح البعض ام انه يكون مستقلا دون الظاهر؟ هنا جاءنا شاعرة وغيرهم بالقسم الرابع. فقالوا لا يمكن ان يكون مؤمنا

167
00:59:05.400 --> 00:59:28.050
بل كامل الايمان ولم يأتي بشيء من الظاهر  وهذا صحيح لا نقول لابد من شيء من الظاهر يصحح الباطن والا لفصلنا العمل عن عن مسمى الايمان. وهذه المسألة معروفة في في محلها. لكل مسلم احترازا عنه هذا هو الشرط الاول

168
00:59:28.050 --> 00:59:54.100
الزموا الصوم من؟ يلزم كل مسلم اذا لا بد ان يكون من تعلق به ايجاب الصوم مسلما. واما فلا يجب عليه الصوم حال كفره  لا يجب عليه الصوم حال كفره. لا نقل لا يجب عليه الصوم. لا يجب. يجب عليه الصوم. وانما حال كفره وهو كافر ليمسك

169
00:59:54.100 --> 01:00:14.100
عن المفطرات من الصباح من طلوع الفجر الى غروب الشمس يقول لا لا يصح هذا الصوم لماذا؟ لانه يجب عليك ان تأتي بالشرط اولا وهو الاسلام. واما كونه متعلقا بك اولا وثانيا فهو داخل في

170
01:00:14.100 --> 01:00:34.100
العامة التي جاءت بها الشريعة. واما تخصيص قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم من صيام هذا من باب التغليب من باب التغليب يعني الذي يمتثل هذا الامر من هو؟ هو المتصف بصفة الايمان. كما قال في

171
01:00:34.100 --> 01:00:53.650
اول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هو نزل هدى للمتقين فقط او لكل خلق في جميع الخلق. لماذا نسب للمتقين؟ الهداية خصت بالمتقين. تغليبا لان الذي يستفيد منه ويهتدي به

172
01:00:53.650 --> 01:01:13.650
هو من استسلم للحق. واما الكافر فلا يكون هدى له. لو لم يتلبس به. فحينئذ نقول هذا التخصيص ليس من باب الاحتراز بان غير المؤمن لا يجب عليه الصيام. بل هو واجب عليه لعموم الايات الدالة على ان الكافر والكفار

173
01:01:13.650 --> 01:01:37.950
مخاطبون بفروع الشريعة. كما سبق بيانه مرارا ولذلك جاءت نصوص عامة. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الناس هذا لفظ عام. يشمل المؤمن ويشمل الكافر. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا لفظ عام فيشمل الكفار والمؤمنين يا عبادي فاتقون هذا امر بالتقوى ويا عبادي هذا عار يدخل في

174
01:01:37.950 --> 01:01:57.950
كل عبد اتصل بي كونه مخلوقا لله تعالى عبدا ايجاد. فهو عام فحينئذ نقول النصوص عامة تشمل الكفار والمؤمنين وهذا محله اصول الفقه. اذا لكل مسلم فالكافر لا يجب عليه حال حال كفره. فلا يجب على كافر مطلقا سواء كان كافرا

175
01:01:57.950 --> 01:02:32.650
اصليا او مرتدا كافر اصليا من هو الكافر الاصلي ها   لم يدخل في الاسم. يعني نشأ في في الكفر اصلا. والمرتد   ارفعوا اصواتكم والمرتد من هو المرتد؟ ها  وايهما اعظم شرا وخطرا وفتنة؟ الثاني واليهود والنصارى

176
01:02:32.700 --> 01:03:01.550
هذا كان مسلما يصلي الى اخره. وهؤلاء نشأوا في الكفر ايهما اعظم   ها  الكفر منن كما قال الامام احمد نعم ايهما اعظم يا ناس من بدل دينه فاقتلوه هذا خاص في من؟ في المرتد. والكل يهودي

177
01:03:01.550 --> 01:03:20.650
يجب قتله؟ ما يجب هل كل يهودي ونصراني يجب قتله؟ ما يجب باجماع اهل العلم لابد من التفصيل كان حربيا الى اخره ونحو ذلك. واما المرتد فالاصل فيه انه يقتل. من بدل دينه بدل دينه فاقتلوه

178
01:03:20.650 --> 01:03:40.650
هذا امر بالقتل فدل على ان المرتد شر من الكافر الاصل. اذا الكافر لا يجب عليه الصوم على كفره ولا يفهم من هذا انه غير مخاطب بالصيام. بل هو مخاطب بالصيام وغيره كما هو معلوم في في محله. فلا يجب على كافر

179
01:03:40.650 --> 01:03:57.600
اصليا كان او مرتدا في الصحيح من المذهب. لانها عبادة لا تصح منه في حال كفره. ولا يجب عليه قضاؤها  لا يجب عليه قضاؤها لماذا؟ لقوله تعالى قل للذين كفروا

180
01:03:58.050 --> 01:04:15.250
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انتهوا عن ماذا ان ينتهوا عن كفرهم والانتهاء عن الكفر انما يكون بماذا؟ بالدخول في الاسلام نقيضان متقابلان اما مسلم اما كافر لا

181
01:04:15.250 --> 01:04:44.300
لا منزلة بين المنزلتين اما مؤمن واما كافر فحينئذ نقول اذا انتهى عن الكفر فقد دخل في في الاسلام. يغفر لهم ما قد سلف. ما ها ما قد سلف معاي خلكم معاي. ما اسم موصول بالمعنى الذي يعم كل ما قد سلف. كل ما قد سلف فهو معفو عنه مغفور

182
01:04:44.300 --> 01:05:08.350
له لانها عبادة لا تصح منه في حال كفره. ولا يجب عليه قضاؤها. لقوله تعالى قل للذين كفروا وان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فعينئذ نقول لا يجب عليه اداؤها حال كفره. ولا تصح منه لو صام لا يصح منه الصوم

183
01:05:08.350 --> 01:05:34.500
لو تاب ودخل في الاسلام ليلة العيد هل يجب عليه قضاء شهر رمضان لا يجب اذا ما الفائدة في كونه يجب عليه الصوم حال كفره او انه مخاطب بالصيام ما الفائدة؟ اذا كان لا لا تصح منه العبادة ولا يجب قضاؤها. ها

184
01:05:34.700 --> 01:06:03.100
ما الفائدة  حسابه في الاخرة تزداد عليه العقوبة. يعاقب على الكفر بعقوبة خاصة ويعاقب على كل واجب تركه بعقوبة خاصة لكل واجب. ويعاقب على فعل كل محرم بعقوبة خاصة على ترك او فعل ذلك المحرم

185
01:06:03.300 --> 01:06:23.300
وعنه ان القضاء يجب على المرتد اذا اسلم وهو مذهب الشافعي. لانه قد اعتقد وجوبه عليه بخلاف الكافر الاصلي فعلى هذا يجب عليه في حال وعلى هذا فيجب عليه في حال ردته يعني يجب عليه ان يؤدي

186
01:06:23.300 --> 01:06:43.300
الصوم. اذا الروايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى الكافر لا يجب عليه مطلقا الصيام. سواء كان كافرا اصليا او مرتدة وعنه رواية اخرى ان المرتد يجب عليه ويترتب عليه القضاء اذا دخل

187
01:06:43.300 --> 01:07:03.300
في الاسلام مرة اخرى والنصوص عامة. صواب النهو انه عام لعموم قوله قل للذين كفروا. وهذا يشمل الكافر الاصلي ويشمل كافر الفرع الذي هو المرتاب. فالعموم هذه النصوص نقول الحكم عام. لكل مسلم لا كافر ولو اسلم في اثنائه

188
01:07:03.300 --> 01:07:27.250
يعني اثناء اليوم قضى يعني امسك باقي اليوم كما سيأتي ويقضيه وهذه المسألة فيها نزاع ويأتي في محله فلا يلزم قضاء ما مضى من الايام وهو اجماع لحديث وفد ثقيف قدموا في رمظان وظرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي من الشهر

189
01:07:27.400 --> 01:07:48.650
صام ما بقي من الشهر. وما سبق وهذا ليس داخلا في ها ليس داخلا في اسلم يوم الخامس عشر من رمضان. وجب عليه صوم الباقي خمسة عشر او اربعة عشر. والخمسة عشر الماضية ما

190
01:07:48.650 --> 01:08:11.950
هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء. كم شهره؟ خمسة عشر يوما. شهره خمسة عشر يوما. لماذا لان الايجاب متعلق شرط شرعي وهو الاسلام. ولم يوجد الا في منتصف الشهر. فما ادركه

191
01:08:11.950 --> 01:08:29.350
وهو مسلم وجب عليه صومه. وما فاته قبل ذلك فلا يلزمه الصوم فلا يلزمه قضاء ما مضى من الايام وهو اجماع للحديث الذي ذكرناه. فلما اسلموا صاموا ما بقي من الشهر فمن اسلم فيه

192
01:08:29.350 --> 01:08:49.350
قام بنا خلاف يعني في اثناء الشهر ويلحق به من كلف يعني في اثناء الشهر او افاق عند الجمهور او زال عذره المانع له من الصوم باجماع ولان كل يوم عبادة مفردة وما قبله لا يلحق به ومراد الشارع عبارة موهمة صاحب

193
01:08:49.350 --> 01:09:09.350
لانه قال ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي فقط. في اثنائه يفهم منه انه اثناء الشهر وليس هذا المراد. بل المراد انه في اثناء يومه واما اذا اسلم في الليل فما مضى ليس مكلفا بقضائه وما هو ات فهو مكلف بصيامه

194
01:09:09.350 --> 01:09:39.350
فان اسلم في اثناء اليوم سيأتي الجمهور انه يلزمه الامساك والقضاء يلزمه الامساك والقضاء لكل مسلم مكلف هذا هو الشرط الثاني والمكلف مراد به العاقل البالغ. يعني لكل عاقل بالغ هذا احترازا من المسلم المجنون ومن المسلم الصبي الذي لم لم يبلغ مكلف

195
01:09:39.350 --> 01:09:59.350
هذا اسم مفعول مكلف اسم مفعول من كل ف يكلف فهو مكلف مأخوذ من من التكليف وسبق ان التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة وهو الزام الذي يشق او طلب كل خلقه. فحينئذ التكليف والمكلف مأخوذ من مصدره وهو التكليف وهو طلب ما في

196
01:09:59.350 --> 01:10:28.500
كلفة ومشقة. مكلف قلنا بالغ عاقل. لماذا؟ لان ثم محكوما عليه. وثم محكوم به وثم حكم وثم حاكم. اربعة امور يبحثون في باب التكليف. تكليف اذا طلب الشارع من من الخلق امرا معينا ايجادا او تركا. فحينئذ لا بد من حاكم هو الذي يرجع اليه في هذه التشريعات

197
01:10:28.500 --> 01:10:48.500
لابد من محكوم به. ولابد من حكم ولابد من محكوم عليه. المحكوم عليه هو الذي قال هنا مكلف. من هو المحكوم علي هو المكلف لابد من شرطين اثنين يجتمعان في المكلف المحكوم عليه فعينين يصح توجيه الخطاب

198
01:10:48.500 --> 01:11:08.500
اليه والا فلا وهما العقل وفهم الخطاب. والعقل المراد به الة التمييز والادراك. يعني من عنده الة يميز بها بين الحقائق وعدمها وبين الباطل والحق ونحو ذلك حينئذ يحكم عليه بانه صاحب عقل ثم قد يتفاوت فيه

199
01:11:08.500 --> 01:11:28.500
في نفسي الثاني فهم الخطاب والفهم ادراك معاني الكلام. ارادوا الاحتراز بالاول عن المجنون مطلقا. سواء كان الجنون اصليا او طارئا. وسواء كان الجنون مطبقا او غير مطبق. فاتفاق بين الاصوليين

200
01:11:28.500 --> 01:11:47.650
انه لا لا تكليف عليه. وهذا احتراز بماذا؟ باشتراط العقل. اشتراط فهم الخطاب المراد به الاحتراز عن الصبي مطلقا سواء كان مميزا او غير مميز وغير المميز هذا غير مخاطب بالاجماع

201
01:11:47.650 --> 01:12:07.650
مميز عند الجماهير من الاصوليين والفقهاء انه غير مخاطب بالتكليف مطلقا في الصلاة وفي وفي غيرها. اذا مكلف المراد فيه بالغ عاقل. العاقل التزموا التصريح به. وفهم الخطاب هو الذي عنون له في كثير خاصة في كتب الفقهاء

202
01:12:07.650 --> 01:12:27.650
بالبلوغ. ولم يقولوا فهم الخطاب لماذا؟ لان فهم الخطاب يتفاوت. يتفاوت يعني يتزايد شيئا متى يحكم على الصبي بانه قد فهم الخطاب؟ قالوا هذا امر لا يدرك بالحس امر باطل. امر

203
01:12:27.650 --> 01:12:47.650
باطل ومعلوم ان الشرع لا يعلق الاحكام ببواطن الامور. وانما بظواهرها لا يعلق بشيء باطن يلتزم على الناس. هذا يقول بلغ هذا يقول لم يبلغ الى اخره. وانما علق الحكم الشرعي بالبلوغ ويحصل البلوغ بثلاثة امور في

204
01:12:47.650 --> 01:13:07.650
حق الذكور وباربعة في حق الاناث وهي كلها امور ظاهرة. واما فهم الخطاب هذا لا لا يتفق فيه الشخص قد يفهم ابن وقد يفهم ابن سبع وقد يفهم ابن تسع الى اخره. وقد لا يفهم ابن عاشر ويفهم ابن خمس صارت هذه الامور فيها نوع

205
01:13:07.650 --> 01:13:26.000
لا لا يشعر به المكلف سواء كان ولي الامر ولي امر الصبي ونحو ذلك فحينئذ علق الحكم الشرعي بامر ظاهر وهو ومرادهم بقوله عاقل بالغ يعني من بلغ خمسة عشر سنة او

206
01:13:26.300 --> 01:13:46.300
اما تتعانة او احتلم وتزيد المرأة بالحيض. فهذه اربعة امور وكلها امور ظاهرة. فحينئذ من كان دون البلوغ لا يقال بايجاد الصوم عليه. هذا قول الجماهير. من كان دون البلوغ لا يقال بايجاب الصوم عليه. لماذا؟ لفوات

207
01:13:46.300 --> 01:14:06.300
شرطي صحة التكليف الذي هو المحكوم عليه. بخلاف المحكوم به. يعني الفعل الذي يحكم به وهو الصوم والصلاة وبر الوالدين كل هذه نقول محكوم بها. هذه يشترط فيها في صحة التكليف بها ثلاثة امور ان تكون

208
01:14:06.300 --> 01:14:26.300
معلومة ان تكون مقدورة. ان تكون معدومة. يعني غير غير موجودة لان تحصيل الحاصل محال. هذا باختصار مكلف اذا عرفنا ان الشرع علق هنا الحكم بماذا؟ بالعقل والبلوغ. اعترض بالعقل من من المجنون. فالمجنون سواء

209
01:14:26.300 --> 01:14:48.950
كان جنونه طارئا او اصليا بان ولد فاقد العقل. او ولد بعقله فبلغ ثم طرأ عليهما السلبة وعقلها نقول هذا جنون طارئ. الحكم متعلق بالنوعين روي عن احمد رحمه الله ان المجنون يقضي الصلاة والصوم

210
01:14:49.450 --> 01:15:11.100
ان المجنون يقضي الصلاة والصوم. كيف يقضي الصلاة والصوم؟ نحن نقول غير مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث قلم ماذا؟ قلم التكليف يعني غير مكلف لا يجب عليه شيء. قولا او فعلا ولا يحرم عليه شيء

211
01:15:11.100 --> 01:15:31.100
قولا او فعلا. والامام احمد روي عنه ان المجنون يقضي الصوم والصلاة. فاختلف الاصحاب على قولين. منهم من ضعف فهذه الرواية وهذه الرواية لا تثبت عن الامام احمد لان خلاف النص صريح النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن المجنون حتى يوفيه

212
01:15:31.100 --> 01:15:51.900
منهم من حملها على المجنون غير المطبق. لان الجنون نوعان جنون مطبق صباح مساء السنة الاولى والثانية وبعضهم لا يعني ساعة وساعة. فقد يأتيه الجنون ثلاثة اشهر ويأتي في شهر رمضان

213
01:15:52.050 --> 01:16:14.700
يعافى هذا يسمى جنونا غير مطبق. قالوا اذا لم يكن مطبقا فحينئذ ما كان او ما ادركه وعقله من صلاة وصوم في حالي في حال في تلك الحال ثم الجن ثم افاق وجب عليه القضاء. وجب عليه القضاء وليس المراد انه في وقت

214
01:16:14.700 --> 01:16:34.700
جنونه انه ان الصلاة تجب عليه هو الصوم لا. وانما لو ترك حينئذ يجب عليه القضاء. روي عن احمد ان المجنون الصلاة والصوم. فمنهم من ضعف هذه الرواية يعني من الاصحاب. ومنهم من حملها على المجنون غير المطبق وهو الذي يفيق احيانا

215
01:16:34.700 --> 01:16:53.250
اما المطبق فلا فلا يجب عليه قولا واحدا لقضاء الصوم ولا قضاء الصلاة مكلف لا صغير ومجنون. عرفنا المجنون. واما الصغير صغير المراد به الصبي. المراد به الصبي. والصبي عند الفقهاء والاصول

216
01:16:53.250 --> 01:17:13.250
قسمان صبي مميز وصبي غير غير مميز. والفرق بينهما اختلفوا على قولين. قيل بالتمييز بالوصف يعني اذا اذا اختبر فهم ما يراد به. فعينئذ اذا نجح في الاختبار قالوا هذا مميز. قالوا هذا مميز

217
01:17:13.250 --> 01:17:33.250
جاءت اثار انه اذا سئل عنه هل هذا حمار او بغلة؟ فقال هذا حمار قال هذا مميز. هذا فرس او حمار؟ هل هذه نار جمر ام تمرة اذا عرف ان هذه جمرة وعرف ان هذه تمرة قالوا هذا امين بالوصف بالاختبار. فاذا نجح قالوا هذا مميز فاذا رسب

218
01:17:33.250 --> 01:17:53.250
فهو راسب غير غير مميز. واحسن من هذا القول الثاني ان يقال بانه يحد بالسن. واختلفوا هل يحد بخمس او بسبع او والاصح انه يحج بسبع نفاقا للنص. وهو مروا اولادكم بالصلاة لسبع. يعني

219
01:17:53.250 --> 01:18:14.950
من سبع اللام للتوقيت. فحينئذ اذا تمت السبع جاز ان يؤمر به بالصلاة. مروا اولادكم هذا يشمل الاناث والذكور. مروا اولادكم بالصلاة فدل على ان السبع مراد هنا يعني لا اقل من السبع ولا يترك الامر بعد بعد السبع. فهل التحديد مراد او لا

220
01:18:14.950 --> 01:18:33.950
ان قلت غير مراد هذا فيه اشارة الى ان النص علق الحكم بشيء لا التفات اليه وهذا بعيد يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا معينا ويرتب عليه حكما شرعيا ثم يكون غير غير مراد. ولذلك العدد في مثل هذه المواضع

221
01:18:33.950 --> 01:18:53.950
كان كثير من المسلمين يرون ان انه لا مفهوم له. نقول لا في هذه المواضع لابد ان يكون له مفهوم. اذا علق عليه حكم شرعي لسبعين يعني بتمام فدل على ان ما دون السبعين لا يؤمر بالصلاة. فحينئذ نأخذ ان التمييز الحد الفاصل بين المميز وغيره

222
01:18:53.950 --> 01:19:11.950
هو سبع سنين تمام سبع سنين. ما الذي ينبني على هذا التفريق؟ ينبني عليه نتفق ان الايجاب لا يتعلق بالنوعين واما الصحة فتكون من النوع الثاني دون الاول فلو صلى غير المميز

223
01:19:12.000 --> 01:19:35.150
صلاته عبث صلاة عبث ولذلك لا يصح ان يوقف بين بين المصلين فيكون قاطعا للصف اذا كان دون سبع. لان صلاته غير معتبرة واما ان كان لسبع فما زال دون البلوغ. وحينئذ نقول صلاته وصومه وحجه صحيح. لماذا؟ لانه يدرك ولو كان نوع ادراك

224
01:19:35.150 --> 01:19:55.150
ويعقل من النية ولو لم يكن على وجه على وجه التمام. لا صغير وصبي فلا يجب الصوم على صبي وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير اهل العلم دون تفريق. كل صبي من كان دون البلوغ لا يجب عليه الصوم مطلقا وهو الصحيح

225
01:19:55.150 --> 01:20:19.200
من المالح. قال القاضي المذهب عندي رواية واحدة لا يجب الصوم حتى يبلغ للنص. رفع القلم عن ثلاث وذكر وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم وجاء حتى يكبر وجاء حتى يبلغ. فدل على ان ما بعد حتى مغاير لما قبلها في الحكم

226
01:20:19.200 --> 01:20:39.200
والحكم هنا يعتبر مغيب مغيب بمعنى ان ما بعده مخالف لما قبله في في الحكم في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الى الليل اذا قال القاضي المذهب عندي رواية واحدة لا يجب الصوم حتى يبلغ. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله يجب

227
01:20:39.200 --> 01:20:59.200
المميز ان اطاقه ان كانت عنده طاقة يجب عليه يجب عليه لماذا؟ والا فلا والا فلا. قيل بانه يجب عليه قياسا على الصلاة. لانه جاء الامر هناك مروا اولادكم بالصلاة لسبع

228
01:20:59.600 --> 01:21:19.850
واضربوهم عليها لعشر. مروا هذا مختلف فيه. هل الامر موجه للاولاد انفسهم؟ او موجه اولياء الامور هذا يحتمل فيه قولان والصواب انه موجه اولياء الامور حينئذ الايجاب هنا متعلقه من

229
01:21:20.000 --> 01:21:40.000
الاباء وليس متعلقه الاولاد فحينئذ نقول انفكت الجهة انفكت الجهة وليس من امر بالامر امر لثالث عنين لا يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر الاولياء فيعتبر امره لذلك الثالث بل الصواب انه امر للاول الا بقليل كما

230
01:21:40.000 --> 01:21:53.200
وجاء في حديث ابن عمر مره فليطلقها لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم وهو المشرع. واما ما عداه فلا. فاذا قلت لزيد مر فلان  هل اكون امرا لذاك

231
01:21:53.350 --> 01:22:12.600
لا لست امرا لهم لا لغة ولا شرعا. واما اذا جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر يختلف نعم عنه يجب على المميز ان اطاقه والا فلا يعني ان لم يطق لم يصبر صيام فيه مشقة ليس كالصلاة ليس

232
01:22:12.600 --> 01:22:35.750
كالصلاة وعنه رواية ثالثة يجب على من بلغ عشر سنين وافاقه عشر سنين. واطلق الاصحاب الاطاقة اطاقه  ما ضابطها وحددها ابن ابي موسى بصوم ثلاثة ايام متوالية اذا كان عنده قدرة ثلاثة ايام متوالية حين اذن هذا مطيق والا فلا

233
01:22:35.750 --> 01:22:50.400
والا والا فلا. والصواب انه لا يؤمر لا ابن عاشر ولا من هو دونه. وعلى القول بعدم الوجوب يؤمر به اذا اطاقه ويضرب عليه ان يعتاده اذا قيل بانه ليس بواجب ما هو الصحيح

234
01:22:50.650 --> 01:23:12.400
هل ننزل الصوم منزلة الصلاة. فنقول قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل مروا اولادكم بالصوم لسبع واضربوهم عليه لعشر اولى هذا محله خلاف بين اهل العلم

235
01:23:13.050 --> 01:23:29.050
محل خلاف بين اهل العلم. والصواب انه لا يحمل الصوم على الصلاة وانما يؤمر به من باب التربية فقط ليعتاد الصوم ويكون مع المسلمين. واما انه يظرب عليه كالصلاة فلا للفرق بين الصوم

236
01:23:29.050 --> 01:23:49.050
والصلاة. الصلاة تركها لو اعتاد تركها وكبر تركها كفر وردة عن الاسلام. بخلاف الصوم هذا فرق يكفي انه يؤثر في في الحكم الا يلحق الصوم بالصلاة. واما كونه يمرن عليه ليعتاده اذا كبر ونحو ذلك فهذا لا بأس به. يكون من باب تربية الصغير

237
01:23:49.050 --> 01:24:11.050
والمشي على الاحكام الشرعية لكل مسلم مكلف لا صغير ومجنون باتفاق الائمة يعني في الجملة حكاه الوزير وغيره لحديث رفع عن ثلاثة مجنون حتى يفيق وصغير حتى يبلغ ولانهما غير مخاطبين

238
01:24:11.150 --> 01:24:30.400
مخاطبين ولا يصح من المجنون لو صام المجنون لو صام ما يصح منه لماذا لانه لا بد من النية لان ايقاع الفعل الذي تلبس به المكلف لا بد ان يقصد به الطاعة والامتثال

239
01:24:30.550 --> 01:24:50.550
لابد ماذا؟ ان يقصد به الطاعة والامتثال. قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الى ان قال فمن بكم الشهرة فليصمه. يعني يصم هذا الشهر المبارك. فحينئذ اذا امتثل هذه الطاعة والعبادة لابد

240
01:24:50.550 --> 01:25:07.000
وان يقترن به النية. والنية تكون تابعة للعلم فالمجنون ليس عنده عقل يدرك ان هذا رمضان وان الصوم يكون من طلوع الفجر الى كذا وانه يمسك عن المفطرات الى اخره. ما يميز

241
01:25:07.150 --> 01:25:27.150
عنين لا يكلف فلا فلا لانتفاء النية التي هي تكون مرتبة على على العلم ففقد شيئين العلم بالبطاعة وثانيا النية. بخلاف الصبي. الصبي يعلم تأتي لابن عشر وتصف له الصيام ويدرك

242
01:25:27.150 --> 01:25:46.900
لكن النية قاصرة فالانتفاء العلمي في حق مجنون لم يصح منه. والانتفاء كمال النية لا العلم في حق الصبي صح منه بين بين النوعين. فلو صام المجنون لا يصح. ولو صلى لا يصح. ولو زكى

243
01:25:48.150 --> 01:26:14.600
صح احسنتم. والصبي لو صام الصبي قيدوه المميز. اما دون دون التمييز فلا يصح منه. الصبي المميز ان صام صح صومه. والفرق بينه وبين المجنون انهما يجتمعان في عدم التكليف. تم افتراق واجتماع. يجتمعان في ماذا؟ في عدم التكليف. لا يجب على المجنون

244
01:26:14.600 --> 01:26:35.800
ولا يجب على الصبي. وافترقا في صحة الصوم من المميز دون المجنون. لماذا  لماذا بعدم العلم من المجنون الذي تترتب عليه النية. فاصل النية غير موجود. واما العلم فهو موجود عند الصبي

245
01:26:35.800 --> 01:26:51.900
المترتبة عليه النية لكنها لا على وجه الكمال ولا يصح من المجنون لعدم امكان النية منه ويصح من مميز كصلاته. ولا يجب حتى يبلغ عند اكثر اهل العلم. ويجب على

246
01:26:51.900 --> 01:27:11.900
وليه امره به اذا اطاقه وضربه حينئذ عليه اذا تركه ليعتاده كالصلاة الا ان الصوم اشق فاعتبرت له لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. والصواب انه لا يظرب. نعم يؤمر لكن لا لا ولا يشدد عليه. بعظ الاباء الان الطلاب

247
01:27:11.900 --> 01:27:26.650
قد يدرسون في الصباح ويشدد على اولاده في سادس ابتدائي واول متوسط ما يستطيع ان يصبر من الصباح الى الى الظهر وهذا لا يشدد عليه. وانما يجعل له صيام مثلا يوم الخميس والجمعة

248
01:27:26.650 --> 01:27:41.950
قل له صم يوم الخميس يوم الجمعة ان صمت فلك كذا وكذا من جوائز ونحو ذلك. واما انه يلزمه الصيام من السبت الى اربعاء مع الدراسة هذا ليس ليس بصواب الا اذا هو اختار

249
01:27:42.600 --> 01:27:55.600
وكان في الثاني المتوسط مثلا ولم يبلغ او الثاني ما في بأس. اما انه يلزم ولم يلزمه الشرع فهذا محل نظر. لماذا؟ لان انجاب ما لم يوجبه الشرع قول على الله بلا علم

250
01:27:55.900 --> 01:28:15.900
وتحريم ما لم يحرمه الشرع وهذا ايضا قول على الله بلا علم. حينئذ ينبغي للانسان لا تأخذ العاطفة بمثل هذه الامور. بل يقف مع فما كان الشرع او اذا كان الشرع لم يوجب عليه الصيام حينئذ لا ينبغي ان نقول بانه يلزمه وبعض الناس قد يعامل المستحب معاملة الواجب

251
01:28:15.900 --> 01:28:40.250
هذا من الخلل قد يصير المستحب بدعة اذا لازم ملازمة وقد نص على ذلك الشاطئ اعتصام ابن تيمية في غير موضعه. اذا عامل السنة معاملة الواجب قد يصير  بمنزلة الواجب فيكون قد احدث في الدين. واذا عامل الواجب معاملة السنة فحينئذ يكون زيادة في الدين ويكون بدعة. فينتبه الطالب في

252
01:28:40.250 --> 01:28:53.400
مثل هذه المسائل قادر لكل مسلم مكلف قادر قادر هذه تحتاج الى تفصيل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين