﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:26.950 --> 00:00:46.950
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قلنا شرع رحمه الله تعالى في بيان من

3
00:00:46.950 --> 00:01:06.950
بهذه العبادة وهي الصوم وذكر ثلاثة شروط تنصيصا وقد ضمنها شرطين اثنين. ويلزم بمعنى انه يجب مغايرة بينهما من باب التنويع في العبارة فحسب. صومه مراد بالصوم هنا شهر شهر رمضان. ذكر الشرط الاول واشار

4
00:01:06.950 --> 00:01:26.950
بقوله لكل مسلم يعني يلزم الصوم كل مسلم كل من اتصف به صفة الاسلام والايمان وجب عليه الصبر. واما من ليس مسلما وهو الكافر مطلقا. سواء كان كفر واصلية او كان

5
00:01:26.950 --> 00:01:46.950
والصحيح من المذهب انه لا لا يجب عليه. ومراد الفقهاء بانه لا يجب عليه لا انه لا يخاطب هذه العبادة بل المراد انه لا تلزمه حال كفره. لا تلزمه حال كفره. فثم قولان قول عند الاصول

6
00:01:46.950 --> 00:02:06.950
قول عند فقهاء اصوليون المرجح عندهم ان الكافر مخاطب فروع الشريعة. واما عند الفقهاء فاذا جاؤوا الى عبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج قالوا تجب على المسلم هذا اول شرط يذكر عندهم حينئذ كيف تجب

7
00:02:06.950 --> 00:02:36.950
المسلم يخص المسلم ويحترز به عن الكافر. قد يظن الظان ان بينهما تعاظم. اصوليون يقولون الكافر بالصلاة ومخاطب بالزكاة ومخاطب بالحج مخاطب بكل عبادة فهو والمسلم سيان كل مأمور به لانه مخاطب باصول الشريعة كالتوحيد ونحوه وهذا مما لا خلاف فيه. وكذلك مخاطب بسائر العبادات. هذا

8
00:02:36.950 --> 00:02:56.950
رجع عنده الاصوليين. والمرجح عند الفقهاء اذا ارادوا اشتراط العبادات قالوا يشترط ان يكون مسلما. احترازا عن الكافر فلا تجد والفرق بين قولين ان يقال بانه لا تعارض بينهما. اما مراد الاصوليين فمرادهم انه مخاطب

9
00:02:56.950 --> 00:03:16.950
عبادة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. وهو الاسلام. ومراد الفقهاء انه لا تجب عليه حال كفره. يعني وهو وكافر قبل النظر الى شرط الاسلام. وهو كافر اثناء كفره. هل يقال له قم فصلي؟ هل يقال له

10
00:03:16.950 --> 00:03:36.950
صم هل يقال له حج؟ لا. فحينئذ افترقا فنظر الفقهاء دون شرط الاسلام. ونظر الاصوليين مع شرطه الاسلام. حينئذ لا خلاف بينهما. وان كان ظاهر التنصيص هو ما ذهب اليه الاصوليون. وهو ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة

11
00:03:36.950 --> 00:03:56.950
اتفاق سلف على على هذا والخلاف حينئذ يكون حادثا. وقد دلت النصوص على عموم خطابه فيشمل حينئذ وكل من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه القرآن والسنة. ولذلك العمومات في قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم. يعني

12
00:03:56.950 --> 00:04:16.950
وحدوا الله تعالى بالتوحيد الاصل. وكذلك بكل عبادة التي تكون من لوازم التوحيد. كذلك ابني ادم هذا جاء في غير موضع كذلك قوله واقيموا الصلاة واو هنا للعموم تشمل الكافر وتشمل المسلم واقيموا الصلاة

13
00:04:16.950 --> 00:04:36.950
وآتوا الزكاة بل جاء التنصيص على ان من فعل محرما او ترك واجبا حينئذ مصيره ان يزاد عليه عذاب في في جهنم زيادة على على كفره. وجاء قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم

14
00:04:36.950 --> 00:04:56.950
نطعم المسكين. والمراد بالاطعام هنا الزكاة. ومعلوم ان تارك الزكاة على قول الجمهور لا يكفر. اذا لم يأتي بمكفر وانما فترك واجبا عن اذ زيد عليه العذاب في نار جهنم زيادة على عذاب الكفر بتركه للزكاة

15
00:04:56.950 --> 00:05:16.950
وافرحوا من هذا قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هل هنا تفيد الاشارة الى ان ثم عذابا خاصا بالكفر. وهنا صرح بالزيادة. الذين كفروا وصدوا عن

16
00:05:16.950 --> 00:05:36.950
سبيل الله فعلوا امرين وصدوا عن سبيل الله قد يكونوا كفرا وقد لا يكون كفرا. والمراد هنا ما ليس كفرا بدليل قوله الذين كفروا ودخل فيه كل ما يؤدي الى الكفر. وصدوا عن سبيل الله وهذا نقول كبيرة من من الكبائر. زدناهم

17
00:05:36.950 --> 00:05:56.950
عذابا فوق العذاب فوق عذاب الكفر زدناهم عذابا وهو العذاب المترتب على الصد عن سبيل الله واصلح من هذا اية الفرقان قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه ثلاثة امور الاولة

18
00:05:56.950 --> 00:06:16.950
يعتبر شركا. والثاني والثالث ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. التلبس بهذا يعتبر كبائر وليس بمكفره. ماذا قال تعالى؟ ومن يفعل ذلك ما هو المشار اليه

19
00:06:16.950 --> 00:06:36.950
الثلاثة الاشياء الوقوع في الشرك يدعون مع الله ويقتلون النفس بغير حق ويزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب. يضاعف اذا فيه مضاعفة. فيه مضاعفة. مضاعفة على اي شيء؟ على عذاب

20
00:06:36.950 --> 00:06:56.950
الشرك لان الشرك هذا معصية. له عذاب محدد شريح يعلمه الله جل في علاه. عينين قال يضاعف له العمل. فدل على ان ثم امرا زائدا على مجرد وقوعهم في في الشرك وهو وقوعهم في قتل النفس التي حرم الله بغير حق. وكذلك الوقوف

21
00:06:56.950 --> 00:07:16.950
في الزنا. حينئذ هذه النصوص واضحة بينة بل جاء النص وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين هذا وعيد وصفهم بانهم مشركون. ثم وصفهم بانهم لا يأتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة

22
00:07:16.950 --> 00:07:36.950
المراد بالزكاة هنا الزكاة التي هي اخراج مال مخصوص وليست تزكية النفس لان هذا مأخوذ من اصول اخرى. فحينئذ نقول هذه النصوص دلت على ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما انه مخاطب اصول الدين وهذا محل وفاق عند عند السلف

23
00:07:36.950 --> 00:07:56.950
صحابة ومن بعدهم واما الخلاف الظاهر انه حادث بعد ظهور الائمة ونحوهم. اذا قول لكل مسلم لا كافر ليس المراد ان الكافر مخاطب بل الكافر المراد به هنا لو تلبس قبل اسلامه بالكفر هل يصح منه؟ هل الصيام

24
00:07:56.950 --> 00:08:16.950
جواب لا يصح منه الصيام. ولذلك يقول لو لو صام لا يصح صومه لا يصح صومه حينئذ مراد غير مراد الاصولية. مرادهم انه لو تلبس بالعبادة قبل شرطها. قبل الاتيان بشرطها وهو وهو الاسلام

25
00:08:16.950 --> 00:08:36.950
المسلم اذا دخل وقت الصلاة نقول مخاطب بالصلاة. حينئذ اذا غابت الشمس قل دخل وقت صلاة المغرب هل وجبت على كل مسلم صلاة المغرب؟ نقول نعم وجبت على كل مسلم. هل كل مسلم

26
00:08:36.950 --> 00:08:56.950
مخاطب بالصلاة نقول نعم. طب يدخل فيه من هو محدث. هل معنى ذلك انه غير مخاطب لكونه لو قام صلى لم تقبل صلاته ولم تصح نقول لا. هو مخاطب بالصلاة في اثناء اتصافه بالحدث. ولكن لا تصح منه الصلاة الا اذا

27
00:08:56.950 --> 00:09:16.950
قام فتوضأ. والا لو قيل بانه غير مخاطب حينئذ لجاز ان يترك الصلاة. فكلما دخل وقت الصلاة وهو محدث قالوا الصلاة ما وجبت علي. لماذا؟ لاني غير مخاطب. انا محدث لو قمت صلي ما قبلت ولا صحت صلاتي. فصح حينئذ

28
00:09:16.950 --> 00:09:36.950
تسقط الصلاة في حق كل من من خوطب بها. ولكن الجواب يقال بانه مخاطب في وقت حدثه بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا الا بها من الشروط التي يذكرها الفقهاء. اذا لكل مسلم لا كافل الا تعارض بين بين القولين. لا كافر

29
00:09:36.950 --> 00:09:56.950
سواء كان رسميا او مرتدا على الصحيح من من المذهب. مكلف حينئذ لو اسلم الكافر لو اسلم الكافر مطلقا سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا هل يلزم بالقضاء؟ نقول لا لا يصح منه اثناء كفره

30
00:09:56.950 --> 00:10:16.950
ان يصوم. واذا اسلم حينئذ لا يطالب بالقضاء. اذا ما الفائدة بان نقول انه مخاطب بالصيام؟ نقول الفائدة انه لو ترك لازداد وتضاعف عليه العذاب يوم القيامة بتركه للواجب. فقط امر اخروي. واما في الدنيا فلا

31
00:10:16.950 --> 00:10:36.950
منه ولا يطالب بقضائه. اما لا يصح منه فلفوات شرطه. لفوات شرط الصيام وهو الاسلام كالمحدث اذا قام فصلى. عن اذن اذا قام صلى نقول صلاته لا تصح منه. لماذا؟ لفوات شرط صحة الصلاة وهو الطهارة

32
00:10:36.950 --> 00:10:56.950
كذلك لو صام الكافر لا يصح صومه لفوات شرطه وهو وهو الاسلام. هل يطالب بالقضاء؟ نقول الصواب انه لا يطالب وان حكي او كان الاجماع على ان الكافر كافرا اصليا وهو الذي نشأ على الكفر انه لا يطالب

33
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
وبالقضاء والمرتد هذا محل خلاف بين اهل العلم. فالصواب فيهما انه لا يطالب بالقضاء لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وللذين كفروا هذا عام. هذا صيغة عموم لان الذين هذه

34
00:11:16.950 --> 00:11:36.950
سمو موصول وهو من صيم العموم. كذلك ما قد سلف. ما اسم موصول بالمعنى الذي فيعم كل ما ما سلف ومضى حينئذ كل ما تركه فيما مضى من الواجبات او فعله من المحرمات فهو معفو عنه. لماذا؟ لهذا النص ترغيبا

35
00:11:36.950 --> 00:11:56.950
في الاسلام واللفظ عامة يشمل من كفر بعد اسلامه ولو كان يعتقد وجوبه قبل كفره فالنص عام يشمل الكافر الاصلي والكافل المرتد. هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ان المرتد يلزمه القضاء. والصواب هو هو الاول لعموم الناس. شرط

36
00:11:56.950 --> 00:12:26.950
ان يكون مكلفا. عرفنا ان المكلف اذا اطلق في لسان الفقهاء فالمراد به ما اجتمع فيه وصفان. البلوغ العقل الولوغ اخرج الصبي. فكل صبي لا يجب عليه الصيام كل صبي لا يجب عليه صيامه وقول جماهير اهل العلم. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي

37
00:12:26.950 --> 00:12:46.950
حتى يحتلم وفي رواية حتى يكبر وفي رواية حتى يبلغ. فكل من كان دون البلوغ لا يجب عليه الصوم. ولا يلزم من ذلك الا يصح صومه. لان شرط البلوغ شرط للوجوب. لا شرط للصحة. ففرق بين اشتراط العقل

38
00:12:46.950 --> 00:13:06.950
وبين اشتراط البلوغ. فشرط البلوغ هذا شرط للايجاب والوجوب. لا شرط للصحة. واما الصحة فعموم العبادات تصح من الصبي المميز. صبي المميز وهو من بلغ سبع سنين. وما دونه فلا تجب ولا تصح منه العبادات

39
00:13:06.950 --> 00:13:36.950
وخصصنا سبع سنين يعني المراد بها تمام سبع سنين لحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع ها لسبع يعني بتمام سبعين. ما دون السبع هل يؤمر بالصلاة؟ الجواب لا والصلاة اهم او الصيام. ايهما اعظم في الاسلام؟ الصلاة. عنيد تخصيص الامر بالصلاة يدل على ان

40
00:13:36.950 --> 00:13:56.950
صلاة مزية تفارق غيرها من من العبادات. وهل يصح حمل الصيام عليها؟ الجواب لا. من حيث النص لا ونقول لا يؤمر الاصل لا يؤمر الصبي بصيام لتمام سبع سنين. ولكن قد يمرن يمرن على

41
00:13:56.950 --> 00:14:16.950
الصيام من باب ان يألف هذه العباد لما فيها من المشقة لانها تخالف الصلاة الصلاة خفيفة يقوم ويركع اربع ركعات يقوم ويركع ثلاث ركعات في خمس دقائق واما الصيام ان يصوم ثنتي عشرة ساعة ثم يحرم من الاكل والشرب قد يكون على عطش وجوع فهذا فيه

42
00:14:16.950 --> 00:14:36.950
في مشقة عن اذن فارق الصوم الصلاة فيؤمر بالصلاة لسبع للنص ولا نقول هذا النص يدل على ان مثلهم بل الصواب ان الصوم منفك عنه ولا يؤمر به امر استحباب ولا ايجاب يعني لا يؤمر به وليه وان كان هذا خاص بالاول

43
00:14:36.950 --> 00:14:56.950
ينبني على هذا انه لو قيل بانه يؤمر لا رتب عليه ما رتب على العشر. لانه قال واضربوهم عليها لعاشر وذلك اذا تركوا صلاته لو قيس الصوم على الصلاة لقينا بالحكمين المتلازمين المترتبين بعضهم

44
00:14:56.950 --> 00:15:16.950
على على بعض بانه يؤمر بالصوم لتمام سبع ويضرب عليه لعشر. وهذا قد قال به بعض اهل العلم والصواب انه لا يضرب لفوات الامر الاول وهو انه لا يؤمر لتمام سبعه. فان صام واراد الصيام الصبي وهو

45
00:15:16.950 --> 00:15:36.950
لو كان دون البلوغ ورغب في ذلك على اذ لا اشكال. يبقى على على الاصل وما ورد من فعل بعض السلف من الصحابة وغيره انهم كانوا يأخذون اولادهم في المسجد واذا ارادوا الاكل والشرب شغلوهم بنوع من الالاعيب ونحو ذلك فهذا يؤخذ منهم فقط ان

46
00:15:36.950 --> 00:15:56.950
هذه العبادة مجالها مجال تربية لا مجال ان يؤخذ من هذا الفعل النص الشرعي بانه يترتب عليه الضرب او الامر ونحو ذلك. فهذا يكون من باب التربية وحسن التصرف. اذا بالغ هذا قلنا احترزنا به عن عن الصبي فكل صبي لا يجب عليه

47
00:15:56.950 --> 00:16:16.950
الصوم ثم اذا صام فهل يصح صومه او لا؟ نقول ان كان صبيا مميزا بلغ سبع سنين تمام السبع حينئذ صومه وكان اجره له كما قال اهل العلم. ومن كان دون السبع سنين فلا يصح ولا ولا يجيب

48
00:16:16.950 --> 00:16:36.950
العاقل به عن المجنون مطلقا. سواء كان مجنونا اصلا او كان جنونه طارئا عاريا لانه قد يفقد عقله عند ولادته يولد وهو فاقد العقل. عن اذن هذا يقال فيه مجنون

49
00:16:36.950 --> 00:16:56.950
من اصلي كالكافل الاصلي نشأ على الكفر. كذلك الجنون قد يكون اصليا. بان يولد فاقد العقل. فهذا قولا واحدا بين اهل العلم انه لا يجب عليه الصوم لفقد شرط الوجوب وهو العقل. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم

50
00:16:56.950 --> 00:17:16.950
عن ثلاث يعني قلم التكليف لا يكلف لا بايجاب ولا بتحريم. وذكر عن المجنون حتى يفيق فاذا افاق حينئذ حكمه يخالف حكم ما كان قبل الافاقة. المجنون الطارئ الذي يطرأ عليه الجنون. هذا قد يكون

51
00:17:16.950 --> 00:17:36.950
مطبقا وقد يكون ايه؟ غير مطبق. بمعنى انه قد يأتيه الجنون ويستمر معه شهرا. ثم يفيق نحوا من مثلا او اقل او اكثر فاذاقته هنا حينئذ اذا صح ايقاع عبادة سواء كانت صلاة او صوما

52
00:17:36.950 --> 00:17:56.950
ذلك الوقت الذي فاق فيه حينئذ صار مخاطبا بهذه العبادة في وقتها. فلو افاق يوما كاملا من شهر رمضان حينئذ نقول وجب عليه صوم هذا اليوم ووجبت عليه صلاة ذلك اليوم. لماذا؟ لزوال المانع وهو الجنون. فلما زال المانع

53
00:17:56.950 --> 00:18:23.700
عاد الشيء الى محله وهو استقرار الوجوب بذمته ووقت اطباق الجنون عليه نقول هو كالاصل. هو كالاصل. وكل من كان في حكم فاقد العقل فهو يأخذ حكمه كالمعتوه والمخرف ونحو ذلك. فكل من كان يفقد عقله ولا يدري ولو كان يخاطب. قد يكون بعض الناس بلغ

54
00:18:23.700 --> 00:18:43.700
من السن عتيا فاذا يتكلم مع اولاده ويتكلم مع زوجه لكن لا يدري هل هو في صباح او في مساء ولا يميز صلاة عن عاصر ونحو ذلك او في غيبوبة كالمغمى عليه ونحوه. فهذا نقول في وقت غيبوبته وفي وقت طرو المانع

55
00:18:43.700 --> 00:19:03.700
على عقله هو غير غير مخاطب فاذا افاق حينئذ يأخذ حكم ما ها ما اذا زال عنه لكن يشترط في الافاقة ان يصح ويكون الوقت الذي فاق فيه ان يستوعب وقت صلاة ونحوها. لو

56
00:19:03.700 --> 00:19:23.700
في وقت الظهر وهو مغمى عليه مثلا افاق دقيقة واحدة ورجع حينئذ نقول غير مخاطب لماذا؟ لان هذه الدقيقة لا لا استوعب الطهارة ولا تستوعب الصلاة. لكن لو افاق مقدار نصف ساعة حينئذ نقول هذا الوقت يستوعب الطهارة ويستوعب الصلاة. فاذا

57
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
عليه ثم افاق وجب عليه قضاء تلك تلك الصلاة. واما ما دون ذلك الوقت فالاصل حينئذ نقول هو فاقد عقلي سواء كان فقده كليا او لطرو شيء عليه. ثم الطرو هذا يأخذ حكمه بالتفصيل الذي ذكرناه

58
00:19:43.700 --> 00:20:03.700
اذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. فعرفنا الاحتراز بالبلوغ وعرفنا الاحتراز بالعقل. والنص الذي يعتمد عليه كثير من اهل العلم في رفع التكليف عنه غير المكلف البالغ العاقل هو قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث

59
00:20:03.700 --> 00:20:23.700
عن مجنون حتى يفيق وصغير حتى يبلغ فهما غير مخاطبين ولا يصح من المجنون لعدم امكان النية منه ويصح مميز كصلاته ولا يجب حتى يبلغ عند اكثر اهل العلم وهو الصواب انه لا وجوب الا مع البلوغ ولا وجوب الا مع العقل واستقرار

60
00:20:23.700 --> 00:20:43.700
الشرط الثالث اشار اليه بقوله قادر قادر هذا اسمه فاعل من القدرة والمراد بالقدرة الاستطاعة ان مستطيعا. وهذا امر متفق عليه في الجملة بين اهل العلم. لان من شرط الفعل المكلف به

61
00:20:43.700 --> 00:21:03.700
ان يكون في قدرة المكلف الاتيان به. ولذلك يشترطون فيه الفاعل المكلف شرطين. الاول عقله والثاني فهم الخطاب وعبروا عن فهم الخطاب بالبلوغ لما ذكرناه في فيما مضى. ويشترط في الفعل نفسه مكلف به

62
00:21:03.700 --> 00:21:23.700
شروط لاولا يكون معلوما فاذا لم يكن معلوما حينئذ لا لا يكلف به لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فدل على ان المكلف بالعبادات اذا

63
00:21:23.700 --> 00:21:43.700
لم يعلم بالعبادة حينئذ ليست واجبة في حقه ولا محرمة. اذا كان الفعل منهيا عنه. الثاني ان يكون مقدورا عليه بمعنى ان يستطيع المكلف الاتيان بهذا الفعل فلو كلف ان يطير في السماء وهو ادمي امتنع منه تكليف لماذا

64
00:21:43.700 --> 00:22:03.700
لان التكليف هنا يعتبر تكليف بالمحال او تكليف بما لا يطاق. فكل ما كان في ما كان خارجا القدرة المكلفة لا يستطيع فالتكليف مرتفع. التكليف مرتفع. والدليل على ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا

65
00:22:03.700 --> 00:22:23.700
الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم اي مدة استطاعتكم. فاذا فلن تستطيعوا حينئذ ارتفع تكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما كان في وسع النفس فهو مكلف

66
00:22:23.700 --> 00:22:43.700
ما كان في وسع النفس فهو مكلف به. وما لم يكن كذلك فالتكليف مرفوع. لا يكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مفهومه ان ما كان في وسع النفس فهو مكلف. فكل ما

67
00:22:43.700 --> 00:23:03.700
كان في قدرة مكلف فهو مكلف به. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه الادلة دلت على ان مكلف به وهو الفعل لابد ان يكون مقدورا للمكلف. وهذا شرط عام ليس خاصا بالصيام ولا

68
00:23:03.700 --> 00:23:23.700
ليس خاصا بالصيام بل يشمل الصلاة ونحوها. والشرط الثالث في الفعل المكلف به ان يكون معدوما. يعني غير غير موجود. غير موجود لانه لو كان موجودا وخوطب به المكلف لكان من باب تحصيل الحاصل وهو محال. اذ اوجب الرب تعالى

69
00:23:23.700 --> 00:23:48.800
المكلف ان يصلي صلاة واحدة ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء في يوم واحد. فاذا اتى به على وجهه بشروطه وواجباته واركانه. حينئذ سقط ما الذي سقط؟ سقط تكليفه بهذه الصلاة. فلو اراد ان يصلي مرة اخرى على انها فرض

70
00:23:48.800 --> 00:24:08.800
هذا لا يمكن ان نصلي مرة اخرى على انها فرض لماذا؟ لان الفرض قد وقع وبرئت الذمة به. فحينئذ تكليفه بصلاة ثانية ظهرا او عصرا ونحوهما حينئذ نقول هذا من تكليف ما لا يطاغ لانه لا فرض الا الا واحدا. هنا قال قادرين

71
00:24:08.800 --> 00:24:38.800
حينئذ احترز من غير القادر وهو العاجز. فكل من عجز عن الصوم فنقول ليس واجبا عليه ليس واجبا عليه. كل من عجز عن الصوم ليس واجبا عليه. مفهومه ان المسافر والمريض علي زانعا عن الصوم. ومفهومه هو الذي اثبتناه الان ان

72
00:24:38.800 --> 00:24:58.800
قوما ليس واجبا على المريض. وليس واجبا على المسافر. والنوع الاخر من انواع العجز وهو حاجز لكبر ونحوه كمرض لا يرجى ولا يطمع شفاؤه هذا ساقط عنه الوجوب. ولذلك قادر قال

73
00:24:58.800 --> 00:25:18.800
بعضهم اخرج شيئين يعني عاجزين. لان ضد القدرة العجز. حينئذ العجز الذي جاء به الشرع في باب الصيام اما ان يكون عاجزا مطلقا عاجزا مطلقا. يعني لا اداء عاجز عن فعل الصيام لا اداء ولا قضاء

74
00:25:18.800 --> 00:25:38.800
هذا يسمى ماذا؟ عاجزا عاجزا مطلقا. وهو المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الهدم العجوز. الشيخ والشيخة لعجز عن الصوم اداء في شهر رمضان سقط وعدل الوجوب عن الصوم لا الى الفدية هذا داخل قطعا وهو بين واضح

75
00:25:38.800 --> 00:26:08.800
الماتن اراده لان الشانع قال قادر لا مريض يعجز عنه. مريض الذي يعجز عنه يعني اداء وقضاء. بقى النوع الثاني وهو من يعجز عجزا مؤقتا. عجزا طارئا. عارضا وهو من تلبس بمانع او تخلف في حقه شرط فحينئذ هل يوصف

76
00:26:08.800 --> 00:26:28.800
صوم الصوم واجبا في حقه او لا؟ هل يوصف بكون الصوم واجبا في حقه او لا؟ اما العادي مطلقا فلا اشكال ان الوجوب لم يتعلق به فليس واجبا عليه. يعني الشيخ الكبير الهرم والمرأة

77
00:26:28.800 --> 00:26:48.800
يجوز من يشق عليهما الصوم نقول الصوم في حقهما ساقط من حيث الوجوب. والواجب عليهما هو الفدية فقط لا صيام فهما غير مخاطبين بالصيام. واما من عجز عجزا مؤقتا طارئا كالمرظ

78
00:26:48.800 --> 00:27:08.800
الذي ضده الاقامة. حينئذ نقول هذا فيه قولان لاهل العلم. هل يجب الصوم على المسافر؟ هل يجب الصوم المريض فيهما قولان لاهل العلم. ومبنى الخلاف مبنى الاصول عند اصوليين. وهو فيما اذا انعقد سبب الشيء

79
00:27:08.800 --> 00:27:28.800
عقد سبب الشيء هل يوصف الشيء به بذلك السبب؟ بكونه واجبا بانعقاد سببه ولو منع من تأثير السبب مانع الذي يسمى مانع الوجوب او تخلف شرط الوجوب هل يسمى واجبا

80
00:27:28.800 --> 00:27:58.800
جماهير اهل العلم الاصوليين والفقهاء على انه يسمى واجب. يسمى واجبة. فحين اذ تكون الحائض مخاطبة بالصوم. ويكون وتكون النفساء كذلك مخاطبة بالصوم. والمريض مخاطب بالصوم يعني واجب فيه في حقه. وكذلك المسافر وكذلك المسافر. وعلى قول وهذا قول جماهير اهل العلم الاصوليين والفقهاء

81
00:27:58.800 --> 00:28:18.800
لماذا؟ لان العبرة هنا بانعقاد سبب سبب الوجوب. بمعنى انه اذا رؤي هلال شهر رمظان قلنا يجب صوم رمضان برؤية هلال هذا هو سبب الوجوب. كالزوال بالنسبة صلاة الظهر. انعقد سبب يعني وجد وثبت

82
00:28:18.800 --> 00:28:48.800
سبب الوجوب. حينئذ ما رتب عليه رؤية الهلال ما الذي رتب عليه؟ رتب عليه الصوم. رتب عليه الصوم الصوم ليس مطلقا هكذا. قد يكون الصوم صحيحا بماذا؟ بوجود شرائطه انتفاء موانعه بوجود شرائطه وانتفاء موانعه. فحينئذ اذا تخلف شرط من شروط

83
00:28:48.800 --> 00:29:08.800
في صحة الصوم او وجد مانع من موانع صحة الصوم. هل يمكن ان يتأتى الصوم من المكلف؟ الجواب لا اذا امتنع الاتيان بالصوم اداء. هل يلزم منه امتناع وصف الصوم بالوجوب او لا؟ هذا محل الخلاف. هذا محل

84
00:29:08.800 --> 00:29:28.800
خلاف ارجو ان يكون واضحا انعقد السبب سبب ماذا؟ سبب الصوم وهو دخول شهر رمضان برؤية هلال كالزواج بالنسبة للصلاة اذا زالت الشمس وجبت الصلاة صلاة الظهر. لماذا؟ لان الشرع رتب الصلاة على ماذا؟ على

85
00:29:28.800 --> 00:29:48.800
ادي الشمس انعقد السبب. حينئذ الصلاة صارت واجبة في حق كل مكلف. الصوم هذا سببه ثم كان الصوم واجبا في حق كل مكلف لكن نظرنا في الشرع فاذا به قد رتب شرائط

86
00:29:48.800 --> 00:30:08.800
مرتبة موانئ من صحة الصوم. فالحيض مانع من صحة الصوم. فحينئذ تأثير سبب الوجوب. تأثير سبب الوجوه متى يكون؟ هل يكون مطلقا ولو مع وجود الموانع؟ او لابد من انتفاء الموانع؟ هذا محل الخلاف. هذا محل

87
00:30:08.800 --> 00:30:38.800
الخلاف فنقول الاصح عند الاصوليين والمرجح عند الفقهاء انه يوصف الشيء بكونه واجبا ولو اتصف المكلف بمانع من تأثير سبب الوجوب. فالحائض وجب في ذمتها الصوم وهي حائض لو صامت لا يصح منها نقول هي مخاطبة به اداء عند انتفاء المانع فان وجد المانع تعلق بذمتها

88
00:30:38.800 --> 00:30:58.800
وكلفت به قضاء. كذلك المسافر نقول من شرط صحة الصوم. من شرط ايجاب الصوم الاقامة. كونه مقيما. فاذا لم يكن مقيما حينئذ تخلف شرط الوجوب اداء. هكذا تخلف شرط الوجوب اداء

89
00:30:58.800 --> 00:31:28.800
فاذا تخلف شرط الوجوب عن محله هل يوصف الشيء بكونه واجبا انعقاد السبب اولى الحكم كمانع الوجوب. حينئذ القاعدة العامة نقول اذا انعقد سبب الوجوب وصف وبه الشيء مطلقا. لكونه واجبا. سواء وجد مانع الوجوب. يعني مانع تأثير سبب الوجوب

90
00:31:28.800 --> 00:31:48.800
او تخلف شرط الوجوب. فحين اذ نخلص من هذا ان الحائض مخاطبة بالصيام ويجب عليها الصيام. والمريض مخاطب بالصيام ويجب عليه الصيام. وكذلك النفساء وكذلك المريض. فحينئذ هؤلاء اصحاب الاعذار هي

91
00:31:48.800 --> 00:32:08.800
اعذار في ماذا؟ اعذار في تأجيل الصوم وعدم التمكن منه اداء. فيجب عليهم قضاء. ولذلك جاء في الحديث كنا نؤمر بقضاء الصوم كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر نعم. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

92
00:32:08.800 --> 00:32:28.800
فالصوم حينئذ صار مقظيا صار مقظيا. فاذا كان مقظيا دل على ان الوجوب قد تعلق الحائظ في في وقت الصيام وشبهة من قال بان الصوم ليس واجبا على الحائض لانه لو صامت

93
00:32:28.800 --> 00:32:48.800
لما صح منها فكيف يكون الصوم عليها محرما؟ ثم بعد ذلك نقول هو واجب عليها. الشيء سيكون واجبا محرما وهذا حق الشيء القاعدة لا لا يكون الشيء واجبا محرما من من جهة واحدة

94
00:32:48.800 --> 00:33:18.800
وهذا متفق عليه انه يمتنع عقلا وشرعا. والمريض والمسافر يجوز لهما الصوم وتركه اذا هو مخير بين الصوم وبين ماذا؟ مخير بين الفعل والترك. وهل يكون الواجب جوابه لا. فلذلك قالوا لم يجب الصوم على الحائض. لانه لو فعلته لوقع

95
00:33:18.800 --> 00:33:48.800
ما في محرم والواجب لا يكون محرما. والمسافر والمريض مخير بين الفعل والترك. وجائز الترك لا يكون واجبا والجواب سهل بان الوجوب المتعلق بالحائض والنفساء والمريض المسافر تعلق بالذمة وليس بالفعل وليس بالفعل فحين اذ بالفعل المراد به اداءه فوجب

96
00:33:48.800 --> 00:34:08.800
بخطاب الرب جل وعلا كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه كل مكلف مسلم دخل في هذا الخطاب. ثم ان وجد مانع الوجوب تعلق به بالذمة. وان وجد تخلف شرط

97
00:34:08.800 --> 00:34:38.800
تعلق به بالذمة. فان انتفيا تعلق به اداء لا لقضاء. فالتعلق يختلف بالمكلفين. قد يتعلق اداء فحسب. وقد يتعلق به ها. قد يتعلق به اداء فحسب وهو المقيم الصحيح. غير الحائض والنفساء. وقد يتعلق به قضاء فحسب. وهو من قام به مانع الوجوب

98
00:34:38.800 --> 00:34:58.800
او تخلف به شرط الوجوب. اذا قوله فهمتم هذه المسألة قوله قادر. قال لا مريض لا مريض اعجز عنه للاية من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فافطر فعليه

99
00:34:58.800 --> 00:35:28.800
من ايام اخر. فثم محذوف مقدر في في الاية. فدخل في عبارته قادر المقيم والمستقيم والصحيح والمريض والطاهر وغير الطاهر. والمغمى عليه مغمى عليه سيأتي الخلاف فيه فان هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم. بحيث انهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في

100
00:35:28.800 --> 00:35:48.800
الهمة والعزم على الفعل اما اداء واما قضاء. ولذلك جائز الترك لا يوصف به غير لا يوصف به الواجب لا يوصف به الواجب. لكن متى لا يوصف به الواجب؟ اذا كان جائز الترك مطلقا

101
00:35:48.800 --> 00:36:08.800
اذا كان جائز الترك مطلقا فيجوز ترك سنة الفجر مثلا لا بشرط القضاء. ويجوز ترك الصوم للمسافر والمريض لا بشرط او بشرط بشرط القضاء. ففرق بينهما. فليس كل ما كان جائز الترك حينئذ كان مناقضا

102
00:36:08.800 --> 00:36:28.800
للوجوب. بل جائز الترك قد يكون جائز الترك لا بشرط. وهذا لا شك انه هو المندوب. هو هو المندوب والمسنود لانه يجوز تركه مطلقا بلا بدل. واما الواجب فهو جائز الترك لكن بشرط ماذا؟ بشرط الفعل او نية

103
00:36:28.800 --> 00:36:48.800
الفعل قضاء. اما اداء واما قضاء. ثم منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر اداء هو الصحيح المقيم الا الحائض والنفساء. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء. والمريض الذي لا يقدر على

104
00:36:48.800 --> 00:37:08.800
صومي اداء وهو يقدر عليه قضاء ومنهم من يخير بين الامرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف تلف. وهذا مما لا نزاع فيه. يعني في الجملة والا في فيه فيه نوع نزاع. اذا قادر نقول احترازا عن غير القادر

105
00:37:08.800 --> 00:37:38.800
العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه وما في معناه. او عاجز عاجزا طارئا مريضي والمسافر كالمريض والمسافر. وحينئذ هل يشترط في ايجاد الصوم شرط الاقامة والخلو من الموانع المصنف ذكر ثلاثة شروط اسلام

106
00:37:38.800 --> 00:38:08.800
تكليف والقدرة. هل نزيد شرطا رابعا الاقامة وشرطا خامسا الخلو من الموانئ؟ لماذا لان الاقامة ضدها السفر. والسفر هل ينافي الوجوب او لا؟ لا ينافي الوجوب. لا ينافي الوجوب. وكذلك الخلو من الموانع احترازا من الحائض والنفساء. هل نشترطها او لا؟ لا نشترطه

107
00:38:08.800 --> 00:38:28.800
ان الحيض لا ينافي الوجوب بل هو واجب عليها وتعلق الوجوب بها في في الذمة هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حينئذ يتعين الصوم على المخاطرة ثم قال رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء

108
00:38:28.800 --> 00:38:52.350
النهار وجب الامساك والقضاء. على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. هذه صورة المسألة عرفنا اولا فيما سبق انه يصام برؤية هلال رمضان. او باكمال عدة شعبان ثلاثين حينئذ اذا علم بالشهر قبل طلوع الفجر

109
00:38:52.400 --> 00:39:12.400
قبل طلوع الفجر. فنوى ثم صام لا اشكال فيه. لماذا؟ لان علمه بالشهر بدخول وايجاد الصوم كان في محل يصح منه ايجاد النية. لانه سيأتي ان النية لابد ان تكون مبيتة بمعنى

110
00:39:12.400 --> 00:39:32.400
لانها قبل الفجر من لم يبيت النية فلا صيام له. فحينئذ لو علم به قبل طلوع الفجر فنوى وصام لا اشكال فيه. ولكن لو لم يعلم الا بعد طلوع الفجر. ما جاءه الخبر الا صباحا. بعد ان

111
00:39:32.400 --> 00:39:52.400
الأولمياء ما الحكم؟ هذه التي عقدها صنف هذه المسألة. قال واذا قامت البينة يعني ثبتت ووجدت البينة بينة هذه ما يثبت به شيء ويبين وهو رؤية الهلال هنا في هذا المقام او اكمال العدة ثلاثين

112
00:39:52.400 --> 00:40:12.400
شعبان لكن اكمال العدة غير وارد. اكمال العدة في هذه الصورة غير غير لانه معلوم قبل قبل طلوع الفجر حينئذ يتعين ان يحمل على رؤية الهلال لانه هو الذي قد يتأخر العلم به. واما اكمال الشهر فهذا معلوم لكل لكل احد. لا

113
00:40:12.400 --> 00:40:32.400
واذا قامت البينة وهو ما يثبت به الشيء في اثناء النهار في اثنائه هذا جار مجرور متعلق بقوله قامت يعني وقت القيام وثبوت وحصول ووجود البينة في اثناء النهار في وسط النهار سواء كان قبل الزوال او بعد

114
00:40:32.400 --> 00:41:02.400
الزوال سواء اصبح مفطرا اولى. وجب الامساك والقضاء اذا قامت البينة في اثناء في اثناء اليوم الاول من شهر رمضان قال وجب امران الاول الامساك والثاني القضاء اما الامساك هذا كما سبق افعال والمراد به الكف والترك عن المفطرات كلها. من اكل او شرب او او

115
00:41:02.400 --> 00:41:22.400
سواء اكل او شرب في اول النهار او جامع اولى مطلقا. يعني ان اصبح صائما اللغة صائما لغة كافا عن الاكل والشرب ثم ظهرت البينة. قال وجب عليه الامساك ان يمسك يعني ان يتم يوم

116
00:41:22.400 --> 00:41:42.400
ممسكا واذا لم يكن كذلك بان اكل او شرب وجب عليه الامساك والكف عنه عن المفطر وهذا قول عامة اهل العلم لوجوب الامساك. قول عامة اهل العلم وروي عن عطاء انه لا يجب عليه

117
00:41:42.400 --> 00:42:02.400
لا يجب عليه الامساك. قال ابن عبد البر رحمه الله لا نعلم احدا قاله غير عطاء. لا نعلم احدا قاله غير عطاء ولذلك يحكى الاجماع على انه يجب عليه الامساك ان يتم يومه ذلك. ولو علم بعده بعد الزوال

118
00:42:02.400 --> 00:42:22.400
وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يلزمه الامساك. فليس القول خاصا بعطاء. ذكره في في الانصاف. اذا المذهب وجوب والامساك. وعنه رواية اخرى لا يلزم الامساك. وقال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يمسك ولا يقضي. اذا

119
00:42:22.400 --> 00:42:42.400
ان الواجب الاول وهو لزوم الامساك وهذا يكاد ان يكون اجماعا فهو واجب وهو مسلم. لماذا؟ وجب الامساك بدليل وتعليم. بدليل وتعليم. ونقدم الدليل اولا وهو حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا يوم عاشوراء

120
00:42:42.400 --> 00:43:02.400
يوم عاشوراء كان عاشوراء صوم يوم عاشوراء واجبة. كان واجبة في اول الاسلام ثم نسخ. امر مناديا من اكل فليصم من اكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم

121
00:43:02.400 --> 00:43:22.400
عاشوراء حديث صحيح من اكل فليصم بقية يومه. اذا اكل متى؟ قبل الفجر او بعد الفجر بعد الفجر قطعا ثم قال فليصم هذا لفظ شرعي او لا؟ لفظ شرعي بماذا نفسره؟ بالحقيقة

122
00:43:22.400 --> 00:43:48.300
الشرعية او اللغوية ها الشرعية فليصم بقية يومه فامره بصيام بقية اليوم. لماذا؟ لكونه لم يعلم بكون اليوم يوم عاشوراء ان في اثناء اليوم. ثم نوع النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لطائفتين. طائفة قد اصبحت

123
00:43:48.300 --> 00:44:18.300
اكلة شاربة. امرهم بصيام بقية اليوم. وطائفة اخرى قالوا ومن لم يكن اكله فليصم فان يوم يوم عاشوراء فاطلق على النوعين والطائفتين بكون فعلهما صياما. فدل على وجود بالامساك وهذا واضح بين من السنة وهو ظاهر. اما التعليم قالوا فلتعذر امساك الجميع. لانه اذا بانت البينة

124
00:44:18.300 --> 00:44:43.300
ظهرت في اثناء اليوم بعد الزوال. علمنا ان هذا اليوم في الاصل ماذا؟ يجب صومه. في الاصل يجب صومه حينئذ هل يمكن المكلف ان يرجع الى اوله فيصوم اولى لا يمكن اذا عجز عن بعضه وقدر على بعضه. والواجب هو صوم اليوم من

125
00:44:43.300 --> 00:45:02.100
طلوع الفجر الى غروب الشمس. وعجز عن بعضه وهو اوله. وقدر على بعضه وهو اخره فعينئذ يأتي قوله صلى وسلم الذي ذكرت انه قاعدة عامة في كل ابواب الفقه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

126
00:45:02.500 --> 00:45:22.500
ولا واجب مع مع العاجز. مفهومه ان الواجب انما يتحقق مع مع القدرة. اذا لتعذر امساك الجميع فوجب ان يأتوا بما يقدرون عليه. بحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاتوا منه ما استطعتم

127
00:45:22.500 --> 00:45:49.550
حينئذ نقول وجب الامساك وهذا لا اشكال لا اشكال فيه. قال والقضاء بمعنى ان يأتوا بيوم بعد رمضان بدلا عن هذا اليوم. لماذا امرتهم بالقضاء؟ قالوا لانه ثبت انه من رمضان. ثبت انه من رمضان. واذا ثبت انه من رمضان الصيام الشرعي لا يكون

128
00:45:49.550 --> 00:46:09.550
الا اذا نوى قبل طلوع الفجر ثم امسك معه ذلك الى غروب الشمس لابد من امساك مع نية. والنية لا تعتبر الا قبل طلوع الفجر. واما بعد طلوع الفجر فهي ملغية والصوم يكون

129
00:46:09.550 --> 00:46:29.550
باطلا يعني كونه واجبا يكون نفلا والكلام في الواجب. حينئذ الصوم هنا مركب من شيئين امساك ونية والامساك يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. والنية محلها قبل طلوع الفجر. وهنا هل وجد الركنان او لا

130
00:46:29.550 --> 00:46:51.900
يوجد الركن قد يوجد في احدهما وهو اذا لم يكن افطر من طلوع الفجر الى الغروب. ولكن النية تخلفت عن عن النوعين. اذا لم يأتي بصوم شرعي صحيح واذا لم يكن كذلك حينئذ وجب عليه القضاء. اذا وجب الامساك والقضاء لماذا القضاء؟ قالوا ثبوته

131
00:46:51.900 --> 00:47:10.800
من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه. لان من شرط صحة صيام الفرض النية قبل الفجر وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية وهو مذهب الشافعية. اذا وجب عليهم امران الامساك والقضاء

132
00:47:10.800 --> 00:47:30.800
لذلك اليوم الذي افطر على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه على كل من صار في اثنائه اهل لوجوبه. يعني اهلا لوجوبه هذا يدخل فيه طائفتان. الطائفة الاولى من كان مسلما

133
00:47:30.800 --> 00:48:00.250
مكلفا قادرا ولكن تخلف عنه العلم بوجوب بسبب الوجوب اليس كذلك يدخل فيه طائفتان. الطائفة الاولى مكلف مسلم. مكلف قادر. وجد فيه ثلاثة الشروط لكنه ما قد يكون مسلما مكلفا مكلفا قادرا في منتصف شعبان ولا يجب عليه صوم رمضان. لماذا؟ لعدم

134
00:48:00.250 --> 00:48:17.450
انعقاد سبب الوجوب. لعدم انعقاد سبب الوجوب. هنا اذا قوله على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه بانعقاد السبب وذلك فيما اذا كان مقيما صحيحا الى اخره. الطائفة الثانية

135
00:48:17.600 --> 00:48:45.550
نوع اخر لم يحصل له اهلية الوجوب الا في اثناء النهار. اصبح اول يوم كافرا واسلم في اثنائه  على متى صار اهلا لوجوبه في اثناء اليوم كذلك بلغ صبي في اثناء اليوم. يوم واحد الساعة وحدة يصير خمسة عشر عاما. لما صار

136
00:48:45.550 --> 00:49:11.550
خمسة عشر عاما الاكل من طلوع الفجر الى الظهر بالنسبة له جائزة او لا؟ ما هو جائز جائز لانه صبي غير غير مكلف فالاكل بالنسبة لهذا الصبي الذي دون البلوغ جائز. حينئذ اذا بلغ الساعة الواحدة ظهرا نقول بلغت الان بالسن او نام قبل الظهر فاستيقظ

137
00:49:11.550 --> 00:49:29.300
نقول الان صرت اهلا لوجوب الصوم وجب الامساك والقضاء. وجب الامساك مجنون يجب عليه صومه او لا؟ لا يجب عليه الصوم. افاق من جنونه في اثناء يوم من ايام رمضان

138
00:49:29.600 --> 00:49:45.500
صار اهلا او لا صار اهلا للوجوب في اثناء اليوم. اذا حصلت هذه الامور كلها قبل طلوع الفجر فلا اشكال فيها بوجوب الصوم. وانما الاشكال في ماذا؟ اذا حصلت في اثناء اليوم. حينئذ

139
00:49:46.250 --> 00:50:05.050
هل وجد سبب الوجوب في حقهم قبل طلوع الفجر؟ الجواب لا. جواب؟ لا. حينئذ هل يترتب عليه ايجاب بايجاب ذلك اليوم الذي بلغ فيه او اسلم او افاق المجنون او لا هذا محل النزاع بين بين الفقهاء

140
00:50:05.450 --> 00:50:21.550
محل نزاع بين الفقهاء. هل يعذر بكونه لم يعلم لكون سبب الوجوب قد انعقد في حقه او لا. ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده اصل مضطرد في في بابه انه لا يلزم

141
00:50:21.550 --> 00:50:46.650
في العبادات التي لا يعلم المكلف بانها واجبة عليه قبل بلوغها. سواء البلوغ يتعلق بالعلم. او بسيرورته اهلا للوجوب المذهب الذي مشى عليه المصنف انه يجب الامساك والقضاء مطلقا. يجب الامساك والقضاء مطلقا. فحينئذ اذا لم يعلم وهو

142
00:50:46.650 --> 00:51:06.650
مسلم قادر برؤية هلال رمظان ان في اثناء النهار وجب عليه الامساك والقظاء لما ذكرنا مثله لو اسلم الكافر في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء. واذا بلغ الصبي مفطرا في اثناء

143
00:51:06.650 --> 00:51:26.650
انها وجب عليه الامساك والقضاء. وكذلك اذا افاق المجنون واستيقظ المغمى عليه والمعتوه في اثناء يجب عليه الامساك والقضاء. اما الامساك فلا يكاد يكون فيه خلاف بين اهل العلم الا ما ذكر رواية عن عطاء ورواية عن

144
00:51:26.650 --> 00:51:46.650
الامام احمد. واما القضاء فهذا ان كان من باب الفتوى. فحينئذ يحمل الناس على على الاحتياط لانه يوم واحد ولا واما من حيث الادلة والاصول فالاصل فيه عدم عدم القضاء لماذا؟ لانه لم يجب عليه حتى يلزم

145
00:51:46.650 --> 00:52:08.350
قضايا اصلا لم يجب عليه حتى يلزم بالقضاء. فاذا اسلم الكافر حينئذ نقول لم يجب عليه اليوم من اوله هذا الذي نعانيه. لم يجب عليه الوجوب لم يجب عليه اليوم صيام اليوم من اوله. وانما وجب عليه منذ انصار اهلا للوجوه. ولذلك

146
00:52:08.350 --> 00:52:28.350
ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام هو الحديث الذي ذكرناه حديث الاكوع النبي قال فليصم بقية يومه وعرفنا ان صيام ترى في اول الامر ووقت الحديث كان كان واجبا. وهؤلاء فاتتهم النية من اول اليوم وانما اعتبر

147
00:52:28.350 --> 00:52:48.350
صيام شرعيا من حين العلم كونه يوما من كونه يوم عاشوراء. فحينئذ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالقضاء لم يأمرهم بالقضاء. فدل على ان القضاء ليس بلازم. لكن القضاء هنا قول جماهير اهل العلم. جماهير اهل العلم على انه

148
00:52:48.350 --> 00:53:04.250
يلزمهم القضاء. ولذلك في مثل هذه المسائل يقال العلم شيء. والفتوى شيء اخر العلم شيء والفتوى شيء اخر. قد يترجح من حيث الاصول امر ثم اذا اراد الفتوى فيحمل الناس على ماذا؟ على الاحتياط ان لم

149
00:53:04.250 --> 00:53:30.100
في مشقة عليه والا فالاصل عدم قضاء. واذا قامت البينة في اثناء النهار يعني برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء. وجب الامساك والقضاء. اذا قلنا لا يلزم القضاء على قول الصحيح لا يلزم قضاء على كل مقامة البينة عليه في اثناء النهار. حينئذ لو لم يعلم

150
00:53:30.550 --> 00:53:57.750
بدخول شهر رمضان الا بعد غروب الشمس ها هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. فحينئذ يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما  صحيح اذا كان الشهر ناقصا تسعة وعشرين. عن اذن اذا لم يجب عليه اليوم الاول قضاء ولزم عليه الامساك هذا فيما اذا كان في الاثناء

151
00:53:57.750 --> 00:54:17.350
واذا علم بعد غروب الشمس حينئذ لا يلزمه قضاء هذا هو الصحيح لا يلزمه قضاء لماذا؟ لانه لم يكن واجبا عليه وهذا لا يبعد انت لو تصورت الكافر اذا اسلم في منتصف رمظان. قلنا شهره كم يوم؟ خمسة عشر يوما. الصبي

152
00:54:17.350 --> 00:54:34.250
وبلغ في يوم تسع وعشرين وكان الشهر كامل ثلاثين. كم الذي وجب عليه؟ يوم واحد وجب عليه يوم واحد. واذا بلغ في اثناء يوم الثلاثين من رمضان وجب عليه نصف يوم او ربع يوم. حينئذ ندور مع الشرع اصلا

153
00:54:34.250 --> 00:54:48.100
وتفريعا فما في بأس يعني لا لا تعارض ان يقال بانه قد صام ثمانية وعشرين يوما قلنا جوزنا لان الكافر يكون شهره اقل من ذلك وكذلك الصبي لو لو بلغ فلا اشكال

154
00:54:48.750 --> 00:55:08.750
وقال تقي الدين يمسك ولا يقضي وهذا هو الصحيح. وانه لو لم يعلم بالرؤية الا بعد الغروب لم يلزمه القضاء لان العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون

155
00:55:08.750 --> 00:55:28.750
ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني معذبين ولا ولا فلا ايجاب قبل العلم بالوجوب. ولا تحريم قبل العلم بالتحريم. وهذا واضح؟ بين. على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. اي وجوب الصوم وفاقا

156
00:55:28.750 --> 00:55:51.450
قال الموفق رحمه الله تعالى وغيره من الاصحاب كل من افطر لغير عذر ها فانه يلزمه والامساك والقضاء يلزمه الامساك والقضاء. كل من افطر لغير عذر يلزمه الامساك والقضاء. هل هذا يتفرع للمسألة التي ذكرناه

157
00:55:51.750 --> 00:56:21.050
هل هي مسألة مثل ما ذكرنا ام مغايرة  ها موايرة. حينئذ لو ثبت بالبينة قبل طلوع الفجر انه من رمضان ثم افطر عمدا افطر عمدا يلزمه الامساك على مذهب يلزمه الانسان. والصحيح لا يلزمه الامساك. لا يلزمه الامساك لان شأنه شأن الحائض والنفساء اذا طهرتا

158
00:56:21.050 --> 00:56:46.050
انه لا يلزمهما الامساك. كذلك المسافر اذا قدم مفطرا. الصواب انه لا يلزمه الامساك. وانما لزم الامساك فيما ذكرنا لانه لم ينعقد سبب الوجوب لم ينعقد في حقهم سبب الوجوب. واما اولئك فقد انعقد في حقهم سبب الوجوب فرق بين المسألتين. اذا قامت

159
00:56:46.050 --> 00:57:06.600
بينة يعني برؤية هلال رمضان متى؟ في اثناء النهار اذا هل انعقد سبب الوجوب قبل طلوع الفجر او بعده بعده فلزمهم الامساك بناء على تأخر العلم بالبينة. واما من علم فهذا يلزمه الامساك من طلوع الفجر. لان النية

160
00:57:06.600 --> 00:57:32.200
تكون متقدمة. فاذا افطر عمدا لا يجب عليه الامساك ولا يجب عليه القضاء على الصحيح. لماذا؟ لان العبادة المؤقتة اذا فرط فيها المكلف بان الفاكهة لغير عذر شرعي لا يلزم بالقضاء لا يلزم بالقضاء لانه مطالب بالصيام في ذلك الوقت

161
00:57:32.200 --> 00:57:51.950
في ذلك الوقت فاذا اخرجها عن وقتها حينئذ نقول ائتي بدليل جديد لان هذا قضاء هذا قضاء والقضاء على الاصح عند الاصوليين لا يكون الا بدليل جديد. وقد ذكرنا مرارا وتكرار الحديث

162
00:57:52.900 --> 00:58:21.750
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاه الصلاة. هذا يدل على ماذا   على ماذا ها؟ ان القضاء بامر جديد. ما وجهه  ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مع قيام الادلة الدالة على الوجوب. قبل هذي

163
00:58:22.800 --> 00:58:42.800
كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود الادلة الدالة على وجوب الصوم ولم تعتبر بل انتظرت امرا اخر من النبي صلى الله عليه وسلم لان قولكن يعني صحابة في عصر النبي فله حكم الرفع. فالامر

164
00:58:42.800 --> 00:59:01.050
تؤمروا لامره النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأمرهن بماذا؟ بالصوم قضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وقيام ادلة الصلاة امر بالصوم وامر بالصلاة. الادلة قائمة في الكتاب والسنة او لا؟ قائمة

165
00:59:01.150 --> 00:59:21.150
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حينئذ لو ترك الصوم ولم يصم ذلك اليوم او الشهر حينئذ لا يصوم بعد شهر رمضان الا بدليل جديد. كما انه لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها

166
00:59:21.150 --> 00:59:38.700
اذا قيل بانه لا يكفر حينئذ لا يطالب بقضاء تلك الصلاة الا بامر جديد وجاء الامر في الصوم ولم يأتي الامر فيه في الصلاة. ولذلك قيد من نام عن صلاة او

167
00:59:38.700 --> 00:59:59.900
نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا شرط. مفهومه ان من لم يكن له عذر من نوم او نسيان ونحو فلا يقضي الصلاة ولا يصليها. لماذا؟ لانها عبادة مؤقتة. عبادة مؤقتة. عينين

168
01:00:00.950 --> 01:00:23.150
فعين اذ لو اراد ان يقضي الصلاة. نقول لابد من امر جديد. ان جاء به فعلى العين والرأس. وان لم يأتي به فحينئذ الاصل عدم الصلاة بعد خروج وقتها. لاننا لو جوزنا له القضاء لساوينا بين الوقتين. الله عز وجل حدد

169
01:00:23.150 --> 01:00:43.150
وقت العبادة ابتداء وانتهاء. فدل على ان هذا الوقت له حكمة. وايقاع هذه العبادة الخاصة في هذا الوقت ابتداء وانتهاء له حكمة مقصودة هل يساوي غير هذا الوقت هذا الوقت؟ هذا امر غيبي. فنحتاج الى ماذا؟ الى دليل. ولا يمكن ان توجد

170
01:00:43.150 --> 01:01:03.150
الا جامعة بين الوقتين. وكل علة تحكى في هذا المقام فهي علة باطلة فاسدة. اما الصوم فداء دليل النص الصريح البين بانه لو ترك لعذر شرعي فعينين كالمريض والمسافر والحيض والنفساء حينئذ يلزمهم القضاء

171
01:01:03.150 --> 01:01:25.950
من لم يكن له عذر وحينئذ لا قضاء عليه. لا لا قضاء عليه. اذا القول الموفق كل من افطر والصوم يجب عليه فانه يلزمه الامساك والقضاء وهذا في الذي افطر لغير عذر نقول الصواب لا لا يلزمه الامساك لا يجب عليه الامساك ولا

172
01:01:25.950 --> 01:01:48.500
عليه القضاء. وان كان جماهير اهل العلم على انه يلزمه القضاء. يلزمه القضاء. على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اي وجوب الصوم وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه وان لم يكن هذا دليل على ماذا؟ على ادخال الطائفة الثانية لان قوله من صار اهلا

173
01:01:48.500 --> 01:02:08.500
لوجوبه في اثناء اليوم قلنا هذا يشمل طائفتين. الطائفة الاولى المقيم الصحيح. الذي لم يعلم بدخول شهر رمظان الطائفة الثانية يعلم بدخول شهر رمظان لكن تخلف شرط من الشروط السابقة وهو اما الاسلام واما كونه مكلفا

174
01:02:08.500 --> 01:02:36.400
او قادرا. قال رحمه الله وكذا حائض ونفساء طهرتاه. وكذا حائض ونفساء كذا كذا هذه تسمى كادلكة للتشبيه وذا اسم اشارة. اسمه اشارة. والحكم هنا متحد. حائض والنفساء. طهرتان. ومسافر

175
01:02:36.400 --> 01:03:06.400
قدم مفطرا. هذي ثلاث مسائل حائض اذا طهرت في اثناء النهار. والنفساء اذا طهرت في اثناء انها والمسافر اذا قدم مفطرا. والحكم واحد وهو وجوب الامساك مع القضاء. وجوب مع القضاء. طب لماذا فصل بينهما؟ لماذا لم يقل على كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه والحائض والنفساء

176
01:03:06.400 --> 01:03:29.250
سافروا اذا قدم مفطرا. ها؟ لان الخلاف. نعم. مراعاة للخلاف. دائما الفقهاء وغيرهم من ارباب المتون اذا كان الحكم واحدا كان الحكم واحدا. وقدموا المتفق عليه او الذي يكاد يكون فيه اجماع. او يكون الخلاف فيه ضعيف

177
01:03:29.600 --> 01:03:54.000
وعطفوا عليه مثله في الحكم فصلوا بالكذلكة وهو قوله وكذا او وكذلك. حينئذ يرد الاشكال قد يقول قائله اذا نظر هكذا نظرة عامة الحكم واحد اذا قامت البينة النهاري وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وحائض ونفساء طهورتا. لماذا زاد هذا الدين؟ نقول مقصودة هذه وهو

178
01:03:54.000 --> 01:04:14.000
الخلاف في الحائض والنفساء من جهة الامساك في خلاف والخلاف فيه قول معتبر واما الخلاف هنا كما ذكرنا ابن البر يقول لا نعلم احدا قاله غير عطاء وهو عدم وجود الامساك. وهنا الامساك عدم وجوب الامساك قول

179
01:04:14.000 --> 01:04:34.000
قوي بل هو الصواب انه لا يجب الامساك. اذا اتى بالكادلة كهذه مصدر مولد حلق مثله قد شبهوه بخلقه فتخوفوا. شنع الورى فتستروا بالبكة. يعني بلا كيف. هكذا يقول الزمخشري. وكذا حائض

180
01:04:34.000 --> 01:05:02.050
ونفساء طهرتا حائض قلنا وجب عليها الصيام بانعقاد السبب وتعلق بها قضاء وامتنع اداؤه لقيام مانع تأثير بسبب الوجوب. وهو الحيض. وكذلك النفاس مانع من تأثير سبب الوجوب. سبب الوجوب يؤثر

181
01:05:02.600 --> 01:05:22.800
وتأثيره هو ان يمتثل المكلف لوجود السبب. قد يكون مانع من تأثير سبب الوجوب مع قيام سبب الوجوب عينين حائض نقول الحيض يمنع من صحة الصوم. وهل يمنع الوجوب؟ لا يمنع الوجوب. هذا ذكرناه في

182
01:05:23.800 --> 01:05:46.950
فيما يمنع الحيض قلنا يمنع وجوب الصلاة اولا ويمنع ثانيا فعل الصلاة ويمنع ثالثا فعل الصوم لا وجوبه كذلك يذكرون يمنع فعل الصوم لا لا وجوبه. لماذا منعت الصلاة؟ لماذا منع الحيض

183
01:05:46.950 --> 01:06:13.750
وجوب الصلاة فضلا عن فعلها ولم يمنع الحيض وجوب الصوم اليس اذا دخل وقت صلاة الظهر؟ نقول انعقد السبب كمنعقد السبب في رؤية الهلال وفرقنا بينهما فجعلنا هاي ضمانة مانعة سبب الوجوب في صلاة ولم يمنع في

184
01:06:14.050 --> 01:06:34.050
الصوم للامر بالقضاء شرع رجوعا للنص هذي الامور كلها توقيفية ليس للعقل المجال فيها نقول هنا يجب ولا يجب وهذه احكام شرعية ربانية بمعنى انها مأخوذة من من الوحي لابد من الوحي العاقل ليس

185
01:06:34.050 --> 01:06:53.500
من مصادر التشريع الهوى ليس مصدرا من مصادر التشريع بل لابد من الرجوع الى الكتاب والسنة حكمنا بكون الحيض منع من وجوب الصلاة لكون الشرع قد اسقطها. ولم يطالب بقضائها. وحكمنا بكون

186
01:06:53.500 --> 01:07:22.550
لم يمنع من وجوب الصوم لكون الشرع قد طالب بماذا؟ بالقضاء. قال وكذا حائض ونفساء مثل الحيض يمنع من صحة الصوم لا من وجوبه. طهرتا في اثناء النهار طهرتا في اثناء النهار اصبحت دخل عليها الصباح وهي حائض. ثم بعد ذلك زال المانع

187
01:07:22.550 --> 01:07:53.300
زال المانع. حينئذ قالوا وجب الامساك لماذا؟ اعطوني لماذا؟ ها لزوال المانع. وجب الامساك بزوال المانع. وجب القضاء لماذا؟ لم تأتي بصوم صحيح ومتى يكون الصوم صحيحا؟ اذا نوت لانها قد تصبح غير اتي لم تأكل. من

188
01:07:53.300 --> 01:08:13.300
الى الظهر وطهرت بعد صلاة الظهر بعد الزوال. حينئذ نقول هي لم اكلة هي ممسكة. لكن لم يصاحب هذا الامساك نية الصوم حينئذ تخلف عنه ركن من اركان الصوم الشرعي الصحيح وهو وهو النية. اذا لزمها نفساء اذا طهر

189
01:08:13.300 --> 01:08:42.800
طهرت في اثناء اليوم لزمها الامساك لزوال المانع. لان مانع الصوم هو وجود الدم ارتفع الدم حينئذ وجب عليها الامساك. لماذا؟ حرمة للوقت ولكونها لم تستطع ان تأتي بالواجب على اتمه من اوله الى اخره. ويجب عليها القضاء لفوات ركن من اركان

190
01:08:43.050 --> 01:09:12.650
ماذا؟ الصوم. ومسافر قدم مفطرا مثله. يمسك لزوال المانع وهو ها وهو السفر ويقضي لماذا لفوات الصوم الشرعي الصحيح. لانه قد يأتي ممسكا بغير نية. واما اذا دخل صائما هذا له حكمه

191
01:09:12.700 --> 01:09:42.700
وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان لزوال المانع ويقضيان يقضيان. قضاء سبق معنا انه ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر. ولو لعذري. سواء تمكن انا من فعل الصوم في وقت العذر كالمسافر والمريض الذي لا يشق عليه او لم يتمكن ويكون العذر

192
01:09:42.700 --> 01:10:02.700
مانعة ثم المنع قد يكون شرعيا كالحيض والنفاس وقد يكون عقليا كالنوم. فكل ما فعل بعد وقته بعد وقت حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. قضاء الحائض للصوم هذا مجمع عليه. مجمع عليه

193
01:10:02.700 --> 01:10:22.700
اجماع هذا الاول والثاني حديث عائشة وكنا نؤمر به كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يمسكان ويقضيان. اما الامساك قال فعلى الاصح بزوال المانع وفاقا لابي حنيفة. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله

194
01:10:22.700 --> 01:10:42.700
تعالى وهو قول ابي حنيفة لانه معنى لو وجد قبل الفجر اوجب الصيام هذا الطهر الذي وجد في اثناء او لو وجد قبل طلوع الفجر الطهر الذي وجد في اثناء اليوم لو وجد قبل طلوع الفجر اوجب

195
01:10:42.700 --> 01:11:11.450
الصوم اليس كذلك؟ قال كذلك لو وجد في اثناء اليوم اوجب الامساك اوجب الامساك لانه معنى لو وجد قبل الفجر اوجب الصيام. فاذا طرأ اوجب الامساك كقيام البينة البين كأنه جعل المسألة فرعا وقياما بينة في اثناء النهار اصلا. لانه كما ذكرنا

196
01:11:11.450 --> 01:11:31.450
هناك الخلاف ضعيف جدا وجماهير اهل العلم على انه يجب الامساك. فكما وجب الامساك هناك كذلك يجب الامساك هنا لزوال المانع لكن نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. والرواية الثانية وهو القول الاخر في هذه المسألة ما

197
01:11:31.450 --> 01:11:51.450
بعد كذا وليس الكلام فيما سبق. في الحائض والنفساء والمسافر الخلاف فيه في الامساك. واما امساك من قامت البينة في اثناء النهار وصارع اهلا لوجوبي. فهذا قلت قول عامة اهل العلم على وجوب الامساك. فالخلاف ليس في المسألة الاولى

198
01:11:51.450 --> 01:12:15.700
في المسألة الثانية والرواية الثانية لا يلزمهم الامساك. يعني الحائض والنفساء اذا طهرتا اثناء النهار. لا يلزمه تأكل وتشرب الى الغروب تطبخ الى اخره. لكن لا تظهره. يعني لا تطلع الرائحة برا البيت. ها؟ وانما تطبخ في بيتها وتحاول انها

199
01:12:15.700 --> 01:12:42.450
لا يلزمهم الامساك وهو مذهب مالك والشافعي الامساك وجوب الامساك مذهب الحنفية وحنابلة. مذهبنا ومذهب الحنفية ومذهب المالكية والشافعية وهو الرواية الاخرى عن احمد رحمه الله انه لا يلزمه الامساك. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من اكل اول النهار

200
01:12:42.450 --> 01:13:04.600
يأكل  اخره اذا اكلت المرأة وهي حائض في اول النهار بعد طلوع الفجر باذن من الشرع تأكل فيه في اخره لان الامر سياء وقد علمنا باجماع ان الشرع قد اوجب القضاء على من؟ على الحائض والنفساء

201
01:13:04.600 --> 01:13:28.200
امساكها لا فائدة فيه لان ملزمة بالقضاء. واذا كانت ملزمة بالقضاء حكمنا على ان هذا اليوم بانه يوم فاسد من حيث الصيام ويتصور فيما لو طهرت في اول يوم من رمضان. حينئذ يلزمه قضاء يوم واحد. اذا قلنا بان

202
01:13:28.200 --> 01:13:48.200
هذا الامساك له اثر في صحة الصوم كما هو الشأن فيما اذا قامت البينة قلنا لا يلزمها القضاء. ومعلوم ان الاجماع قد انعقد على ماذا؟ على وجوب القضاء. فدل على ان هذا الامساك لا اعتبار له. وجوده عدم مساواة. بل لا يقال

203
01:13:48.200 --> 01:14:08.200
حتى الاولى او يستحب لها الامساك. لان حرمة الوقت هذا فيما اذا عمدا وانتهك الامر والامتثال نقول حينئذ قد ارتكبت محظورا ووقعت في كبيرا. واما الحائض اذا طهرت في اثناء اليوم فهي قد افطرت

204
01:14:08.200 --> 01:14:34.300
في اوله باذن من الشرع بل منعت من من الصوم. فامرهما فرق بينهما. من اكل في اول النهار فليأكل اخره لانه ابيح له الفطر اول النهار ظاهرا وباطنا  فاذا افطر كان له استدامة الفطر كما لو دام العذر وهذا اصح القولين. انه يجب القضاء فقط دون دون الانسان

205
01:14:34.300 --> 01:14:54.300
والمسألة الاولى الاصح انه يجب الانسان دون القضاء لكن في مقام الفتوى قلنا انه يقال للناس اقضوا يوما واحدا ولا عسر فيه وكذا حائض نفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان لادراكه جزءا من الوقت مقيما فلزمه هذا في

206
01:14:54.300 --> 01:15:14.300
فلزمه الامساك والقضاء كالصلاة كمقيم تعمد الفطرة وفاقا لا مسألة فيها خلاف الصواب ان المتعمد لا يمسك ولا يقضي وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. اما الامساك ففيه الروايتان المذكورتان. الامساك في

207
01:15:14.300 --> 01:15:34.300
في رواية كالحائض والنفساء. واما القضاء فهذا محل وفاق لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام يعني فافطر وهو مريض فيلزمه حينئذ عدة بدل عن تلك الايام. او افطر وهو مسافر فحينئذ يلزمه عدة اخرى

208
01:15:34.300 --> 01:16:01.350
بدلا عن تلك الايام التي افطرها. قوله مفطرا شرابه حار قدم مفتي قدم هو مفطرا مفهومه لو قدم صائما بنية من صح صومه صحة صوم قدم مفطرا بان يكون قد اكل او لم ينوي الصوم. اما لو نوى الصوم ودخل البلد نوى

209
01:16:01.350 --> 01:16:16.950
الصوم وهو مسافر حينئذ صح منه او لا؟ صح منه الصوم. واما اذا قدم مفطرا والكلام فيه ولذلك قوله مفطر هذا مهم في في المسألة. وكذا لو برئ مريض مفطرا

210
01:16:18.200 --> 01:16:33.900
بريء مريض. مريض يجوز له الفطر. لو صام لو صام صح صومه او لا؟ صح الصوم هو وقع واجبا حينئذ لو افطر في اول النهار اكل وشرب كل الدواء بعد الفجر

211
01:16:34.200 --> 01:16:57.300
واستيقظ الظهر وقد بري ما شاء الله. حينئذ قالوا يلزمه الامساك لماذا؟ لزوال المانع والصواب انه لا يلزمه الامساك. وكذا لو برئ مريض مفطرا يلزمه الامساك على الاصح يعني في المذهب وهو مذهب ابو حنيفة ويلزمه القضاء اجماعا هذا لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه

212
01:16:57.450 --> 01:17:15.150
وكذا كل من افطر في صوم يجب عليه فانه يلزمه الامساك والقضاء كالفطر بغير عذر. قلنا الصواب؟ لا. او بلغ صغير في اثناء مفطرا طريق بلغ في اثنائه بسن او احتلال

213
01:17:15.300 --> 01:17:40.150
مفطرا يعني في اول النهار اكل وشرب وبلغ بعد الظهر. قلنا ماذا يلزمه الامساك يلزمه الامساك ويقضي  لا يا على المذهب يقضي لانه صوم ليس بصحيح. وصواب انه نقول لا يلزمه القضاء

214
01:17:40.150 --> 01:18:00.150
وانما يلزمه الامساك لماذا؟ لان وجوبه منذ ان بلغ. اما قبله فلا يوصف بكونه واجبا. ولو انعقد سببه ولو انعقد سببهم. او بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقضى. امسك وقظى قظى

215
01:18:00.150 --> 01:18:23.500
فان كانوا صائمين اجزأهم. يعني لو اصبحوا صائمين ولم يأكلوا شيئا بان نووا قبل طلوع الفجر قال اجزأهم الصوم وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم. ان علم انه يصل غدا وهو مسافر الان. وطلع عليه الفجر في

216
01:18:23.500 --> 01:18:44.100
اثناء السفر ها في الرياض وعلم انه سيصل الى مدينته في جدة بعد الظهر هل يلزمه ان يصوم او لا المذهب يلزمه الصوم. يلزمه الصوم. والصحيح انه لا يلزمه الصوم. لماذا؟ لانه دخل عليه الوقت

217
01:18:44.100 --> 01:19:07.400
والعذر موجود فجاز له الفطر حينئذ لا يلزمه الصوم. وهذا هو الصحيح لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه. لو عرف انه غدا الساعة التاسعة صباحا سيتم له ولد قبل خمسة عشر في اول رمضان الساعة التاسعة صباحا بعد خمسة عشر سنة علم ان

218
01:19:07.400 --> 01:19:27.900
من الساعة التاسعة في اول رمضان انه سيتم له خمسة عشر سنة هل يجب عليه ان يصوم يجب او لا؟ لا يجب. لا يجب. والمسافر اذا علم انه سيصل وجب عليه. ما الفرق؟ لا تطالع في الكتاب

219
01:19:27.950 --> 01:19:51.400
ما الفرق ها احسنت احسنت. المسافر انعقد في حقه سبب سبب الوجوب صار الوجوب له تأثير اذا رؤي الهلال وجب على كل المقيمين الصحيحين الى اخره وجب عليهم الصيام. ومنه المسافر ومنه

220
01:19:51.400 --> 01:20:09.150
المسافر لكن تعلق به قضاء لا اداء. اذا اذا قدم الى بلده الى بلده حينئذ علمنا انه قد كلف اولا. فاذا كلف اولا قالوا لزمه ان يصوم هذا المذهب. واما الصغير

221
01:20:10.350 --> 01:20:30.350
هذا لم يسبق في حقه وجوب بخلاف المسافر. اذا انعقاد السبب له تأثير. انعقاد السبب له تأثير ولذلك تقول قاعدة المذهب هنا لتضبط المسائل كلها قاعدة المذهب اذا وجد سبب الوجوب اوزال المانع مع

222
01:20:30.350 --> 01:20:50.350
بوجود سبب الوجوب عليه الامساك والقضاء. لابد منهما معا. اذا وجد سبب الوجوب. اوزال المانع مع وجود السبب فعليه امران. الامساك والقضاء والصواب ما ذكرناه سابقا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

223
01:20:50.350 --> 01:20:54.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين