﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
رحمه الله تعالى وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. ومن نوى وان نوى حاضر صوم هذا اراد ان يفرع على مسألة سابقة حيث ذكر انه يسن الفطر لمسافر يقصر لمسافر

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
يقصد وذكر حالته من احوال المسافر مع الصوم ثلاثة اثنتان هذه لا يكاد يكون فيها خلاف الا خلاف ضعيف يسير وذكر الحالة الثالثة لما فيها من مخالفة المذهب لجمهور العلماء. نقول المسافر لا يخلو من ثلاثة احوال. مسافر مع شهر

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
في رمظان ودخوله والصوم لا يخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يدخل عليه شهر رمظان في السفر يعني تظبط تثبت البينة الشرعية وهو في السفر كونوا قد سافر في اخر شعبان ثم دخل الشهر وهو ما زال في في سفره فلا خلاف في اباحة الفطر لها

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
في هذه الحال لماذا؟ لانه دخل الشهر عليه وهو في سفل ويتحقق ظاهره قوله تعالى او على على ثمن يعني والحال ان المكلف على سفره. حينئذ هذه الحال هي التي نص عليها بالقرآن. هذا لا خلاف بين اهل العلم

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
في اباحة الفطر له ويدخل دخولا اوليا هذا محل اجماع ووفاق بينهم. الحالة الثانية ان يسافر بعد لدخول الشهر ان يسافر بعد دخول الشهر. لكن يكون سفره ليلا. يعني وهو مفطر وهو وهو مفطر في الليل

7
00:02:08.300 --> 00:02:28.300
يسافر فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها. في قول عامته اهل العلم اذا اذا سافر ليلة الثالث مثلا من رمظان في الليل فله الفطر صبيحة يوم الرابع اليوم الثالث وما بعده

8
00:02:28.300 --> 00:02:48.300
ما دام في في سفره بقول عامة اهل العلم وقيل لا يفطر وقيل لا لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر مطلقا ولو كان في في الليل لعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا يعتبر شاهدا يعني فمن

9
00:02:48.300 --> 00:03:08.300
منكم بشارة فليصمه. حينئذ لا يباح له الفطر. هذا قول لكنه قول في ظعف دليل عامة اهل العلم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر يقول على سفر هذا وصف

10
00:03:08.300 --> 00:03:28.300
الرب تعالى في ترتب الحكم الشرعي عليه. ومعلوم ان الاحكام الشرعية المترتبة على الاوصاف توجد بوجودها وتنعدم بعدمها. يعني كلما وجد السفر حنئذ وجد الحكم المرتب عليه. وفي الاية هنا فعدة من ايام اخر يعني فله الفطر

11
00:03:28.300 --> 00:03:48.300
وحينئذ الحكم وعليه عدة من ايام اخر. اذا عامة اهل العلم استدلوا بعموم هذه الاية. وجاء في صحيحي ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح عام الفتح

12
00:03:48.300 --> 00:04:08.300
فصام فصام حتى بلغ كراع الغميم فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه اذا ان يسافر في اثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها بقول عامة اهل العلم

13
00:04:08.300 --> 00:04:28.300
وما ورد من خلاف فهو فهو ضعيف فهو ضعيف. والحجة فيه فيما ذكره اهل العلم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر نقول هذا ثبت انه مسافر حينئذ له الفطر. الثالث او الحالة الثالثة ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى

14
00:04:28.300 --> 00:04:48.300
يسافر نهارا عرفنا اذا سافر ليلا فعامة اهل العلم انه يباح له الفطر. اذا سافر نهارا وهي التي شرع المصنف ذكرها قال وان نوى حاضر صوم يوم وان وحاضر يعني شاهد فيكون حينئذ دخل في عموم قوله فمن شهد

15
00:04:48.300 --> 00:05:08.300
منكم الشهرة فليصمه. حينئذ ما حكم صوم ذلك اليوم؟ في حقه واجب. صومه واجب. اذا اصبح وهو قد الصوم قد نوى الصوم وهو شاهد مسلم مكلف قادر حينئذ تعين عليه صوم ذلك اليوم. وان

16
00:05:08.300 --> 00:05:28.300
وقد وجب عليه الصوم صوم يومه يعني ان يسافر في اثناء اليوم من رمضان ثم سافر في اثنائه يعني في اثناء ذلك اليوم الذي اصبح فيه صائما وقد وجب عليه الصوم. وجب عليه الصوم. هنا النية سابقة ام

17
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
الوجوب سابق. في الحالة الثالثة الثانية الذي سافر ليلا النية سابقة عن الصوم. فلذلك منع كثير الوجوب فله ان ان يفطر لانه ثبت انه مسافر. وهنا الصوم سابق والنية لاحقته. فهل لها اثر حين

18
00:05:48.300 --> 00:06:08.300
او لا؟ صوم سابق بمعنى انه تعين عليه الصوم. ثم نوى السفرة. فهل السفر حينئذ ينعطف فيمنع تأثير الوجوب او لا؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. وانه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه يعني في اثناء

19
00:06:08.300 --> 00:06:28.300
اليوم فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى اصحهما ما اختاره المصنفون فله الفطر جواز الفطري جواز الفطر وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب مطلقا. سواء كان طوعا او كرها وهو من مفرده

20
00:06:28.300 --> 00:06:48.300
المذهب ولكن لا يفطر كما سيأتي قبل خروجه عن عن البلاء. هذه الرواية الاولى وهي التي رجحها المصنفون وعليها الاصحاب والثانية الرواية الثانية وقول اخر لا يباح له فطر ذلك اليوم انه لو اصبح صائما وهو حاضر شاهد قد

21
00:06:48.300 --> 00:07:08.300
وتعلق به وجوب الصوم حينئذ اذا احدث نية السفر وخرج لا يباح له الفطر بل يتعين عليه ان يتم وهذا رواية للامام احمد وهو قول مالك والشافعي واصحاب الرأي. قول جمهور اهل العلم انه لا يباح له الفطر. لماذا؟ قالوا

22
00:07:08.300 --> 00:07:28.300
لان الصوم عبادة تختلف بالحظر والسفر. صوم عبادة تختلف بالحظر والسفر يعني في له حكمه وهو تعين الصوم. وفي السفر له حكم وهو جواز ترك الصوم كالصلاة. في الحضر يجب اتمامها

23
00:07:28.300 --> 00:07:48.300
ولا تقصر. وفي السفر يجوز قصرها وعدم اتمامها. اذا اذا كان الشيء عبادة ثم له حالان بالحظر والسفر فاذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضن كالصلاة. كمن دخل عليه وقت الصلاة

24
00:07:48.300 --> 00:08:08.300
ولم يصلي حتى دخل بلده. كم يصلي؟ اذا كان ظهرا يصلي اربع ركعات. تغليبا لجانب الحظر على على السفر هنا شاهد اليوم وهو حاضر فصام وقد وجب عليه الصوم اذا احدث نية السفر ثم سافر

25
00:08:08.300 --> 00:08:28.300
بدأ العبادة طرفه الاول وهو حاضر ثم بعد ذلك سافر فاجتمع فنغلب جانب الحظر حينئذ لا يجوز له ان ان يفطر لا يجوز له ان يفطر. قال ابن كثير تعليقا على قول الجمهور في تفسيره لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر

26
00:08:28.300 --> 00:08:48.300
فليصمه قالوا هذا القول غريب. هذا القول غريب لانه لا يباح له الفطر. نقله ابو محمد ابن في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين وفيما حكاه عنهم نظرا والله اعلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ان ابن حزم نسبه

27
00:08:48.300 --> 00:09:08.300
الى جمع كبير من من الصحابة انه لا يباح له الفطر. وابن كثير عقب عليه وقال فيما حكاه عنهم فيه فيه نظر. هذا رواية عن الامام احمد رواية ثانية وعنه لا يجوز له الفطر مطلقا وهذه موافقة للسابقة. ونقل ابن منصور وهو الرواية الثالثة انه السفر

28
00:09:08.300 --> 00:09:28.300
من الليل ثم سافر في اثناء النهار افطر ان نوى السفر من من الليل ثم سافر في اثناء النهار افطر لماذا لانه لم ينعقد سبب الوجوب من حيث الاداء في حقه. فالنية حينئذ لها تأثير في عدم تأثير سبب الوجوب. فاذا كانت النية

29
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
ليلا حينئذ اثرت في وجوب الصوم عليه. فله حينئذ ان يفطر. وان نوى السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبه ان يفطر فيه هكذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى فرق في وجود النية ان كانت في الليل ثم سافر في اثناء النهار جاز له الفطر

30
00:09:48.300 --> 00:10:08.300
وان اصبح صائما وهو حاضر ثم كانت النية قد نشأت في اثناء النهار قال فلا يعجبني ان يفطر الامام احمد اذا قال لا يعجبني حمله اصحابه على التحريم على على التحريم. والفرق ان نية السفر من الليل تمنع الوجوب

31
00:10:08.300 --> 00:10:28.300
ان نية السفر من الليل تمنع الوجوب اذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعا بخلاف ما اذا النية والسفر في اثناء النهار. حينئذ السفر السفر يكون طارئا. وتعلق الوجوب قبل نية السفر من

32
00:10:28.300 --> 00:10:48.300
طلوع الفجر هذا واجب هذا واجب وحينئذ لا تنعطف النية على على الوجوب فترفعه بل يجب عليه ان يتم يومه اذا وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله له الفطر وهذا القول الذي ذهب اليه المصنف هو

33
00:10:48.300 --> 00:11:08.300
من حيث الدليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى جاءت الاثار عن الصحابة في الفطر لمن انشأ السفر في اثناء يومه ما شاء وبما وبما شاء ونسبه لمذهب ابي حنيفة والشافعي ونسبه الشارح الى القول الاخر مذهب حنيفة

34
00:11:08.300 --> 00:11:28.300
من اكل او جماع او غيره لان من له الاكل لان من له الاكل فله الجماع ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعلي وعدم لزوم الامساك وكذا مريظ يباح له الفطر وكما يفطر بعد سفره اجماعا اذا جاءت الاثار عن الصحابة

35
00:11:28.300 --> 00:11:48.300
رضي الله تعالى عنهم بان من انشأ السفر وهو صائم فله الفطر ووجهه دخوله في قوله تعالى او على سفره او على على سفره فحين اذ يكون داخلا في هذا العموم لان الحكم هنا مرتب على وصف

36
00:11:48.300 --> 00:12:08.300
في قوله تعالى والسابق والسارقة فاقطعوا اذا قطعوا يوجد كل ما وجد وصف السرقة. كذلك كلما وجد وصف حينئذ ترتب الحكم عليه وهو جواز الفطر وهذا قد سافر عينئذ له بعد سفره ووقوع

37
00:12:08.300 --> 00:12:28.300
عليه جاز له ان ان يفطر ولو اصبح في ذلك اليوم صائما. ولو احدث النية في اثناء النهار لعموم الاية لعموم الان والاثر السابق الذي ذكرته عن جابر وهو في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام خرج

38
00:12:28.300 --> 00:12:48.300
صائمة في عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم الى ان قال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه. هذا نص صحيح مسلم واذا كان النص ثابت وظاهره انه افطر عليه الصلاة والسلام بعدما خرج صائما حينئذ نقول الحجة فيما فيما ثبت

39
00:12:48.300 --> 00:13:08.300
وانه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطرة. والجواب عن ما احتج به الجمهور من كونه اذا اجتمع مبيح من كونه اذا اجتمع حاضر اذا اجتمع او عبادة تختلف بالحظر والسفر نقول تنزيل القواعد على الاحوال انما يكون عند

40
00:13:08.300 --> 00:13:28.300
تنزيل القواعد على الاحوال والمسائل والصفات والوقائع انما يكون عند عدم النصر لانه يكون من قبيل الاجتهاد واذا نزل على حال او وصف او واقعة ثم خالف نصا حينئذ نقول هذا اجتهاد فاسد لماذا

41
00:13:28.300 --> 00:13:48.300
لانه وقع في مقابلة النص. والنص واضح بين ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر وهو وهو صائم. وانه حاضر صوم يوم ثم في اثنائه فله الفطر. متى يفطر؟ متى يبدأ السفر؟ نقول اذا فارق بيوت قريته ونحوها

42
00:13:48.300 --> 00:14:08.300
اذا فارق يعني لا يباح له الفطر اذا قلنا له ان يفطر نحن الان قلنا اجتمع حضر وسفر متى يترتب عليه الحكم وهو جواز الفطر. قبل وجود صفة السفر او بعد وجودها لا شك انه بعد وجود السفر ليتحقق

43
00:14:08.300 --> 00:14:28.300
قوله تعالى وعلى سفر. لكن متى يبدأ السفر؟ هل يبدأ بالنية من بيته؟ او بعدما يخرج من عامل قريته؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم وجماهير اهل العلم على ان رخص السفر انما تكون بعدما يفارق بيوت قريته بعدما يخرج ويتركها وراء ظهره

44
00:14:28.300 --> 00:14:48.300
اذا لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره. ويخرج من بين بنيانها لظاهر الاية او على سفل ليتحقق السفر والسفر كما ذكرنا انما يكون اذا فارق بنيان قريته والاخبار الصحيحة

45
00:14:48.300 --> 00:15:08.300
مما ثبت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول وعليه جماهير اهل العلم انه لا لا يفطر ولا يقصر ولا يترخص برخص السفر حتى يفارق بيوت قريته. وقال الحسن البصري يفطر في بيته ان شاء

46
00:15:08.300 --> 00:15:28.300
يوم يريد الخروج يفطر في بيته يعني باعتبار النية. باعتبار النية. متى نوى انه سيسافر فقد ترتبت عليه احكام السفر ومنها الصوم. ومنها الصوم. وروي نحوه عن عطاء. روي نحوه عن عطاء. قال ابن عبد البر معقبا عن قول حسن

47
00:15:28.300 --> 00:15:48.300
قول الحسن قول شاد. قول الحسن قول شاذ. لماذا؟ لانه مخالف لظاهر الاية. الله تعالى قال وعلى سفر ومعلوم ان الاحالة هنا كما ذكرناه سابقا الى الى اللغة لا الى الشرع. لان الشرع لم يثبت فيه تحديد لهذا الوصف. وذكرنا

48
00:15:48.300 --> 00:16:08.300
هل له حقيقة شرعية ان نرجع الى العرف؟ حينئذ نرجع الى الى العرف فكل ما عده العرف سفرا عددناه سفرا ورتبنا عليه الشرعية المترتبة عليه. حينئذ هل يسمى في العرف من نوى من بيته انه سيسافر؟ هل يسمى مسافرا

49
00:16:08.300 --> 00:16:28.300
ولا في اللغة لا عرفا ولا ولا لغة. ولذلك قال الحسن هنا يفطر في بيته ان شاء يوم يريد الخروج وروي نحو ان اعطاه قال ابن عبد البر قول الحسن قول شاذ وقد روي عنه خلافه. وهنا حكم ابن عبد البر على قول الحسن البصري انه شاذ

50
00:16:28.300 --> 00:16:48.300
لان القائد عند اهل العلم ان الصحابي او لا نقول الصحابي يقول التابعي ومن بعده اذا انفرد بقول خالف فيه عامة او قول عامة اهل العلم يصح حينئذ اطلاق شذوذ عليه. يصح اطلاق الشذوذ عليه. والشذوذ معلوم انه

51
00:16:48.300 --> 00:17:08.300
المراد به انفراد يقول شد كذا بمعنى انه انفرد. وهذا هو المصطنع عند اهل الحديث. ووجهه يعني ما دليل الحسن هو حديث انس هو حديث انس فيه نوع اشكال. فيه نوع اشكال. حديث انس انس رواه محمد ابن كعب عنه ان انس

52
00:17:08.300 --> 00:17:38.300
له راحلته. يعني جهزت له الراحلة. حينئذ لم يركب الراحلة. رحل بمعنى انها جهزت. فدعا بطعام قبل ان يركب وقال سنة قال سنة رحلت له راحلته فدعا بطعام فاكله وقال سنة ثم ركب رواه الترمذي وغيره. قال ابن عربي فحديث انس صحيح

53
00:17:38.300 --> 00:17:58.300
هو ثابت صحيح لا اشكال في يقتضي ماذا؟ يقتضي جواز الفطر مع اهبة السفر. يقتضي جواز الفطر مع اهبة السفر يعني اذا استعد للسفر. اذا استعد للسفر. وحجة اهل العلم قاطبة هي الان التي

54
00:17:58.300 --> 00:18:18.300
ذكرناها بكونه مسافرا. ثم هذا هو داخل من جهة في كونه غير مسافر لم يصدق عليه الوصف. واذا ليس مسافرا حينئذ نكون داخلا في قوله او على سفر او قوله فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهرة حينئذ عموم قوله

55
00:18:18.300 --> 00:18:38.300
فمن شهد منكم الشهر عام له فهو داخل فيه. وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد مهما كان في البلد فله احكام الحاضرين. ولذلك لا يقصر الصلاة وهذا واضح بين. انه لا لا يباح له قصر الرباعية ما دام

56
00:18:38.300 --> 00:18:58.300
في البلد حتى يخرج عنها فيصدق عليه الوصف انه مسافر ثم تترتب عليه الاحكام الشرعية. فاما حديث انس او ما ورد عن انس حنين اللي لمخالفته لما سبق قالوا لا بد من تأويله. لا بد من من تأويله. قالوا فيه يحتمل انه كان

57
00:18:58.300 --> 00:19:18.300
ورد من البلد خارجا منه يحتمل انه برز من البلد خارجا منه فاتاه محمد بن كعب في ذلك المنزل يعني انه فارق البلد على قرب منه ويرى البيوت فرآه محمد ابن كعب قد رحلت له راحلته فاكل الى اخره. حينئذ ما دام انه يقبل التأويل

58
00:19:18.300 --> 00:19:38.300
ولو بوجه ما فنبقى على الاصول العامة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا شاهد فيتعين عليه الصوم. ثم الحكم مرتب على السفري قال او على سفر فعدة من ايام اخرى وهذا ليس بمسافر لا لغة ولا ولا شرعا لا لغة ولا عرفا لا لغة ولا ولا عرفا

59
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
اذا اذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الاية او على سفر. وروى عبيد بن جبير قال ركبت مع في بصرة الغفاء لصحابي من الفسطاط مصر في شهر رمضان ثم قرب غداءه فقال اغتنم قلت الست ترى البيوت هذا واضح انه خرج عن

60
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
عن البلد يعني اراها جعلها وراء ظهره. الست ترى البيوت؟ قال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاكل. رواه ابو داوود وغيره ثقات وكذلك حديث انس قال ابن عربي صحيح فصرح هذان الصحابيان انه سنة يعني اذا اولنا حديث انس اذا

61
00:20:18.300 --> 00:20:38.300
حديث انس حينئذ نقول هذان الصحابيان صرحا بانه سنة ولان السفر مبيح للفطر فاباحه في اثنائه في اثناء النهار كالمرض الطارئ ولو بفعله. واستظهر الشيخ وغيره جوازه وقال كما ثبت في السنن الشيخ ابن تيمية رحمه الله كما ثبت في سنن

62
00:20:38.300 --> 00:20:58.300
ان من الصحابة من كان يفطر اذا خرج من يومه. ويذكر ان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام انه نوى الصوم في السفل ثم انه دعا بماء فافطر والناس ينظرون اليه. واما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا بلا ريب

63
00:20:58.300 --> 00:21:18.300
اذا اذا نوى السفر اذا نوى حاضر صوم يوم ثم احدث نية السفر حينئذ نقول الصحيح ان له ان ان وان كان خلاف قول جمهور اهل العلم. قال والافضل عدمه. والافضل عدمه. يعني الا الا

64
00:21:18.300 --> 00:21:38.300
افطر موافقة للجمهور حينئذ ليسلم او لتسلم له عبادته. والافضل لمن سافر في اثناء يوم نوى اتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر وهو قول اكثر العلماء تغليبا لحكم الحضري وحكاه الوزير

65
00:21:38.300 --> 00:21:58.300
اتفاق الائمة الا احمد في رواية عنه. ولذلك نص في الانصاف انه من من المفردات. يعني هذه المسألة من مفردات المذهب. حينئذ نسبة الامام نقيم الى مذهب حنيفة والشامي فيها فيها نوع نظر. فالحاصل نقول اذا انشأ السفر في اثناء اليوم وهو حاضر ولم

66
00:21:58.300 --> 00:22:18.300
النية حينئذ نقول له الفطر هذا هو الصحيح. وايهما اولى؟ فطر او الصوم ان كان في نفسه نوع تردد اذ يقال الافضل عدمه يعني ان نتم يومه وان ظهرت له السنة ظهورا واضحا بينة لا شك فيه وان الامر جواز الفطر حينئذ لا

67
00:22:18.300 --> 00:22:38.300
لا يقال بان الافضل عدم. لان الخروج من الخلاف انما يكون عند ايراد الشبهة. اذا وقعت شبهة او نوع شبهة في نوع الدليل او في الاستدلال بالدليل حينئذ لا بأس ان يقال نترك ما دل عليه ونقف مع مع الورع لان باب الورع واسع. باب الورع واسع وجاء في الحديث دع ما يريبك

68
00:22:38.300 --> 00:22:58.300
الى ما لا يريبك وجاء بينهما مشتبهات حينئذ نقول الورع ترك ولكن متى؟ اذا كان في النفس منه شيء اذا نظر الناظر فقال الدليل محتمل الاولى اتمام صومه. ثم قال رحمه الله مبينا بعض من جاز لهم الفطر. وهو النوع الخامس

69
00:22:58.300 --> 00:23:18.300
والسادس وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما قظتاه فقط. انتقل الى بيان فطر الحامل والمرضا. ذكر اولا من افطر لكبر والثاني من افطر لمرض لا يرجى برؤه. والثالث

70
00:23:18.300 --> 00:23:48.300
مرض يضره والرابع لمسافر يقصر. الخامس الحامل والسادس المرضع. اذا هؤلاء ستة اصناف ستة اصناف يجوز لهم الفطر ثم القظاء على ما ذكرناه سابقا والكفارة على او الفدية على ما ذكرناه سابقا. وان افطرت حامل او افطرت مرظع اذا حكم بجواز الفطر لان لانه اسند

71
00:23:48.300 --> 00:24:08.300
الفعل الى الى الفاعل الحامل مفطر. الحامل مفطرة. هل لها الفطر؟ نعم. لماذا؟ لان المصنف قد افطرت حامل وافطرت مرضع ولا يصح الاسناد الا اذا صح الفعل. لا يصح الاسناد هنا الا اذا صح

72
00:24:08.300 --> 00:24:28.300
لا يقال اذا افطر والمراد به الاباحة اذا افطر مكلف قادر شاهد يقول هذا التعبير ليس بصحيح لماذا؟ لان اسناد الفعل هنا الى الفاعل ليس المراد به الاسناد اللغوي وانما المراد به الاسناد الشرعي يعني بمعنى انه

73
00:24:28.300 --> 00:24:48.300
الفعل. وان افطرت حامل لها الفطر وان لم تكن مريظة وان لم تكن مريظة لمشقة الحمل قد يؤدي الى عدم او تأثير على نمو جنينها فحينئذ يثبت الضرر اما على نفسها واما على جنينها

74
00:24:48.300 --> 00:25:08.300
فلما ثبت الظرر او خوف الظرر حينئذ جاز شرعا دفعه بالفطر. اذا كان الصوم يؤثر على حامل او يؤثر على المرضع في نفسها او على جنينها قالوا دفع هذا الظرر انما يكون باباحة الفطر لها

75
00:25:08.300 --> 00:25:28.300
افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما خوفا على انفسهما فقط تغليب فقط قظت اهو افطرت اذا ترتب على الفطر شيء واحد فقط وهو وجوب القضاء وجوب القضاء لماذا؟ لدخولها

76
00:25:28.300 --> 00:25:48.300
في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه حاضر شاهد فحينئذ تعلق بها الصوم. فلما وجد الظرر الحق حكمها بحكم المريض. الحق حكمها بحكم المريض. وحكم المريض علمنا ان

77
00:25:48.300 --> 00:26:08.300
عليه شيئا واحدا فقط وهو انه له الفطر اما جوازه واما استحبابه واما وجوبه ثم بعد ذلك يجب عليه القضاء. قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فاذا الحقنا الحامل والمرضع بالمريظ حينئذ اخذت

78
00:26:08.300 --> 00:26:28.300
المريض وهو القضاء فقط. قضتاه ايقظت الصوم هذا المذهب. ويكره على المذهب يكره لهما للحامل ويكره لهما يعني الحامل والمرضع الصوم والحالة هذه قولا واحدا. قولا واحدا. واذا تحقق الظرر حينئذ لا

79
00:26:28.300 --> 00:26:48.300
يكره الصوم بل يحرم الصوم. لما؟ سلفنا من قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. واستدلال عمرو ابن العاص الاية والقاعدة العامة لا ظرر ولا ظرار وهي نص حديث كما هو معلوم. اذا ان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما

80
00:26:48.300 --> 00:27:08.300
قوتاه يعني قظتاه الصوم للاصل لدخولها في قوله تعالى فعدة من ايام اخر فقط يعني فحسب دون شيء اخر وهذا هنا ليست لشيء سابق وانما هي لشيء لاحق. لانه سيأتي ان الحامل والمرضع

81
00:27:08.300 --> 00:27:28.300
قد تفطر مع القضاء ومع الفدية. عينين قوله فقط قد يقول قائل ما المراد به؟ يقول مراده انها يجب عليها القضاء فقط دون دون الفدية. لان تم حالة لان ثم حالة للحامل والمرضع يجب عليها

82
00:27:28.300 --> 00:27:48.300
او عليهما شيئان القضاء مع مع الفدية. من غير فدية كالمريض يضره الصوم فانه يقضي من غير من غير اطعام. ولذلك قال في الشرح هنا لانهما بمنزلة المريض الخائف على على نفسه

83
00:27:48.300 --> 00:28:08.300
قال في الحاشية فقط من غير فدية وفاقا وحكاه الوزير وغيره مع اختلاف عن مالك. وفي المبدع بغير خلاف نعلمه. كالمريض اذا خاف على نفسه ولقدرته ما عليه بخلاف كبير بخلاف الكبير. اذا الحامل والمرضع اذا افطرتا حكمهما حكم المريض وقد علمنا ان

84
00:28:08.300 --> 00:28:28.300
حكم المريض وجوب القضاء فقط دون دون فدية. وعلى ولديهما قظتا واطعمتا لكل يوم مسك الحامل والمرضع اما ان تفطر خوفا على انفسهما فقط. واما ان تفطرا خوفا على ولد

85
00:28:28.300 --> 00:28:48.300
فيهما فقط هاتان حالان. هاتان حالتان. وبقي حالة واحدة ان يجمع بين الامرين خوفا على انفسهما وعلى ولدهما. الحالة الثالثة حكمها حكم الحالة الاولى. وهي فيما اذا اخطرتا خوفا على انفسهما. ولم ينظر الى خوف

86
00:28:48.300 --> 00:29:18.300
او خوفهما على ولدهما. تغليبا لمصلحة الام على الولد. يعني وجود الخوف على النفس يسقط واذا انتفى الخوف على النفس حينئذ اوجب الفدية مع القضاء. وان افطرتا على او ولديهما نقول الصحيح انه يجوز الفطر لهما وهو الصحيح على المذهب وهو الصحيح من من المذهب لماذا؟ قالوا لان خوفه

87
00:29:18.300 --> 00:29:48.300
خوف على ادم هي لم تخف على نفسها وانما خافت على ولدها حامل او المرضع فحين اذ قالوا قياسا خوفه نعم لان خوفهما خوف على ادمي اشبه خوفهما على لما خافت على نفسها لكونها ادمية جازلها الفطر واذا خافت على ولدها من الضعف او عدم اللبن ونحو ذلك

88
00:29:48.300 --> 00:30:08.300
الخوف ويكون على ادم. فلما افطرت لمصلحة نفسها لاجل كونها ادمية جاز الفطر لمصلحة الغير لانه ادمي. حين نقيس هذا على على ذاك ويكون من باب القياس. فيكون من باب القياس. وان افطرت خوفا على ولديهما فقط دون خوفهما على امر

89
00:30:08.300 --> 00:30:28.300
اذا حالان متقابلان. قضتا عدد الايام. قضتا عدد الايام. يعني يجب عليهما القضاء لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر. فحينئذ هي داخلة في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم

90
00:30:28.300 --> 00:30:48.300
الاستثناء بقوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فهل الحامل والمرضع اذا افطرتا داخلتان في مفهوم قوله فمن كان منكم مريضا او داخلتان في مفهوم قوله وعلى الذين

91
00:30:48.300 --> 00:31:08.300
يطيقونه فدية طعام مسكين. ظاهر حديث ابن عباس انهما داخلتان في الثاني. وعلى الذين يطيقونه ينبني على هذا القول بدخولها في قوله فمن كان مريظا المريظ يلزمه القظاء. المريظ يلزمه القظاء

92
00:31:08.300 --> 00:31:28.300
وان كنا داخلتان في قوله وعلى الذين يطيقونه يلزمها الفدية دون دون القضاء. يلزمها الفدية دون دون قضاء حينئذ يكون الصوم قد سقط عنهما فليس بواجبه فليس بواجبه. وقال ابن عمر ابن عباس لا قضاء عليهما. اذا

93
00:31:28.300 --> 00:31:48.300
قل لا قظاء عليهما لان الاية تناولتهما وليس فيها الا الاطعام. وهي قوله تعالى وعلى الذين وعلى الذين الذين يطيقوا له فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. ذكرنا ان قول ابن عباس هنا انها كانت رخصة للشيخ

94
00:31:48.300 --> 00:32:18.300
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والمرظع والحبلى اذا خافتا اولادهما افطرتا واطعمتا. افطرتا واطعمتا لم يذكر القضاء. لم يذكر القضاء ولذلك صح عنهما عن ابن عمر وابن عباس انه لا قضاء عليهم لان الاية تناولت النوعين وقد اوجب الله تعالى

95
00:32:18.300 --> 00:32:38.300
هذا الفدية دون دون قضاء. لان المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الهرم والعجوز الهرم. حينئذ قلنا الواجب في حقهما الفدية دون دون الصوم. مثلهما الحبلى والمرضع. ولحديث ان الله تعالى وضع عن الحامل والمرضع

96
00:32:38.300 --> 00:32:58.300
قوم وضع الصوم عن الحامل والمرضع فدل على ان الصوم ليس واجبا عليهما هكذا استدل ابن عباس وغيرهم. والصواب ان عليهم القضاء ان عليهما القضاء لانهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء. والاية اوجبت الاطعام اوجبت

97
00:32:58.300 --> 00:33:18.300
اطعام ولم تتعرض للقضاء واخذناه من دليل اخر لان الحاقهما بالمريض اقرب من الحاقهما شيخي الكبير لان الشيخ الكبير انما سقط عنهما ماذا؟ سقط عنهما الصوم شيخ الكبير والمرض المريض الذي لا يرجى برؤه

98
00:33:18.300 --> 00:33:38.300
سقط عنهما الصوم لعدم امكانه لا في رمضان ولا في غيره. حينئذ ليس لهما حالة يمكن فيه يمكن فيه الصوم واما الحامل والمرضع هل لهما حال يمكن ايجاد الصوم قضاء؟ نعم فحينئذ نقول الحاقهما من جهة

99
00:33:38.300 --> 00:33:58.300
القضاء بالمريض اولى من الحاقهما الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. واما الاية فقد دلت على وجوب الاطعام واخذنا وجوب القضاء من قوله تعالى فعدة من ايام اخر لان الحكم مركب ولا يوقف مع نص ويرد ظاهر

100
00:33:58.300 --> 00:34:18.300
نص اخر. والمراد بوضع الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح ان الله وضع للحامل والمرضع الصوم يعني وهذا لا يمنع ان يتعلق بهما قضاء. كحديث ان الله وضع لمسافر الصوم وهو حديث واحد. قال صلى الله عليه وسلم

101
00:34:18.300 --> 00:34:38.300
ان الله وضع عن المسافر الصوم. يعني سقط لا يجب عليه او وضعه اداء. لا شك انه انه ثاني. اذا قوله وان افطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الايام. اي عدد ايام عدد ايام فطرهما فورا. لقدرتهما على

102
00:34:38.300 --> 00:34:58.300
قضاء ولا يؤخران قضاة المريض واطعمتا هذا الحكم الثاني انه يجب عليهما الاطعام وذلك فيما اذا خافتا على ولديهما فقط واطعمتا لكل يوم مسكينة. والقول في المسكين وفي الاطعام وفي القدر المخرج. هنا كالقول هناك في

103
00:34:58.300 --> 00:35:28.300
الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. لكن قوله اطعمتاهنا ظاهره ان الاطعام على الحامل والمرضع واجب عليهما والمذهب عند المتأخرين من الحنابلة ان الواجب هنا على ان تلزمه النفقة. يعني على الاب وعلى ولي الولد. فعينئذ قوله اطعمتا. نقول خالف المصنف هنا المذهب

104
00:35:28.300 --> 00:35:48.300
خالف المصنفون المذهب ولذلك في الشرح رووا قال اي وجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما اي يجب اي وجب على من يمون الولد يمون يعني ها ها ينفق على على الولد

105
00:35:48.300 --> 00:36:08.300
والذي تلزمه النفقة في الاصل هو الاب ان وجد. ان يطعم عنهما على الصحيح من من المذهب. ولذلك قال في الحاشية وظاهره الوجوب على من يموت الولد من ما له لان الافطار لاجله. وعبارة مات توهم ان الاطعام عليها نفسها. وهذا خلاف المذهب. فلذلك

106
00:36:08.300 --> 00:36:28.300
فلاجل ذلك صرفها الشارع. وفي الفروع والاطعام على من يمونه وفي الفنون يحتمل انه على على الام. وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل. كفارة على المرضع دون دون الحامل. وهو احدى الروايتين

107
00:36:28.300 --> 00:36:48.300
مالك رحمه الله لان المرضع يمكنها ان تسترضع لولدها يعني تطلب رضيع لمن يرضع يرضع ولدها حينئذ اذا امكنها لم يبح لها الفطر لماذا؟ لقيام غيرها مقامها. ولذلك ذهب ما

108
00:36:48.300 --> 00:37:08.300
في احدى الروايتين والليل ان الكفارة على المرضع فقط دون دون الحامل. لان المرضع يمكنها ان تسترضع لولدها بخلاف الحال ولان الحمل متصل بالحامل. والخوف عليه كالخوف على بعض اعضائها. هذا قول بالتفريق بين كفارة

109
00:37:08.300 --> 00:37:28.300
مذهب وجوبهما على وجوبها على المرضع والحامل. يعني على من يمول الولد هذا مراد. وقال ابو حنيفة لا كفارة عليهما لحديث ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم والصيام. والصوم او قال الصيام ولم يذكر

110
00:37:28.300 --> 00:37:48.300
كفارة ان الله وضع عن المرضع والحامل الصوم وضع الصوم حينئذ يلزمه القضاء بدليل فعدة من ايام فاذا لزم القضاء ما الدليل على وجوب الكفارة؟ لم يذكر الكفارة في هذا النص ولم يأمر بكفارة. ولانه

111
00:37:48.300 --> 00:38:08.300
فطرا ابيح لعذر فلم يجب به كفارة الفطر للمريض. فاذا كانت اشبه ما يكون بالمريض حينئذ يكون حكمها حكم المريض في وجوب القضاء فقط. حينئذ نقول المذهب هنا تفريق بين ما اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على انفسهما فقط

112
00:38:08.300 --> 00:38:28.300
عليهم القضاء فقط ولا ولا فدية. واما اذا كان من اجل الولد فقط وجب عليهما القضاء والكفارة على من يمون الولاء. واما الحالة الثالثة فهي داخلة في الحالة الاولى لان المقابلة هنا بالخوف على النفس وعدمه. الخوف على النفس

113
00:38:28.300 --> 00:38:48.300
عدمه. اذا اجتمع مع الولد او كان وحده فقط دون الولد. حينئذ وجب القضاء فقط دون دون الفدية. دون الفدية لكل يوم مسكينا لكل يوم مسكينا يعني مما اثرته بعدد الايام التي افطرتها. ما يجزئ في كفارة على

114
00:38:48.300 --> 00:39:08.300
سابقا روي ذلك عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي انه لكل يوم مسكينا. لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قلنا هذا داخل فيه المرضع والحامل بقول ابن عباس

115
00:39:08.300 --> 00:39:28.300
رضي الله تعالى عنهما واوجبت الاية الفدية. ولم تتعرض للقضاء فاخذناه من دليل اخر. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحب

116
00:39:28.300 --> 00:39:48.300
فاذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا. واوجبنا القضاء للاصل بقوله تعالى فعدة من رواه ابو داوود. وروي عن ابن عمر ايضا مثله يعني نحو ما روى ابو داوود وغيره عن ابن عباس. ولا يعرف لهما مخالف في

117
00:39:48.300 --> 00:40:08.300
قال ابن القيم افتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما ان تفطرا اذا اولا الفطر لان نحتاج الى دليل وتطعما كل يوم مسكينا اقامة للاطعام مقام الصيام. وان كان ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله انه

118
00:40:08.300 --> 00:40:28.300
القضاء لكن القضاء داخل في عموم ما ذكرناه سابقا. وترزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة يعني جملة واحدة بظاهر اية قال في الانصاف بلا نزاع بلا بلا نزاع وهنا الوجوب يكون على الفور لانه الاصل في الكفارات لان مقتضى الامر

119
00:40:28.300 --> 00:40:48.300
لانه مقتضى الامر. وذكر المجد ابن تيمية انه ان اتى به مع القضاء جاز. لانه كالتكملة له. يعني اخره بعد مع القضاء جاز. بمعنى ان الحامل والمرضع انما تطعم في رمضان تفطر وتطعم ولا تؤخره. هذا هو الاصل لان الكفارة

120
00:40:48.300 --> 00:41:18.300
واجبة والوجوب انما يكون على الفور فلا يتأخر. والقضاء تأخر لانه ليس محله شهر رمظان وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة واضح هذا؟ ومتى قبل رظيع ثدي غيرها وقدر ان ان يستأجر له لم تفطر؟ وهذا هو مراده فيما سبق

121
00:41:18.300 --> 00:41:38.300
ان المرضع انما يحل لها الفطر اذا لم يكن ثم من يرظع الولد. فحينئذ نرجع الى الاصل وهو عدم عدم الفطر لذلك قال ومتى قبل رظيع ثدي غيرها وقدر ان يستأجر له او يستأجر له يعني من تلزمه النفقة لم تفطر لم

122
00:41:38.300 --> 00:41:58.300
تفطر يعني نعم اي امه لعدم الحاجة اليه. قال في الانصاف ولعله مراد من اطلق يعني من الاصحاب. ان مراده حل الفطر للمرضع اذا لم تجد من تستأجره لارضاع ولدها والا يبقى الاصل وهو وجوب

123
00:41:58.300 --> 00:42:18.300
عليها. وذئر كام بئر كام. من هي الضئ؟ هي التي ترضع ولد غيرها يجوز لها الفطر بما ذكره المحشر وغيره. ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق. غرق

124
00:42:18.300 --> 00:42:38.300
لزم به غير واحد من اهل العلم يعني يزاد على ما مضى من الامور الستة انه يجب الفطر ليس يجوز فقط بل يجب على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق. رجل غرق في الماء وهذا لا يستطيع ان يستخرجه

125
00:42:38.300 --> 00:42:58.300
والا اذا اخطأ وجب عليه الفطر. وهذا النوع ليس داخلا فيما فيما سبق. وصوبه في تصحيح الفروع وغيره ومثل من ذهب في طلب من مال او انسان او منصوب ليدركه والحشاش والرعاة ونحوه. الحشاش الذي الزرع. اذا اشتد بهم العطش فلهم الفطر

126
00:42:58.300 --> 00:43:18.300
له الفطر فان الضرورة تبيح مثل هذا ولا يترك التكسب من اجل خوف المشقة. وقال الاجر من صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا افطر وقضى. وان لم يضره تركها اثم والا فلا. وقال هذا قول

127
00:43:18.300 --> 00:43:38.300
رحمهم الله تعالى حينئذ كل من احتاج حاجة شديدة وجدت المشقة لان يفطر من عطش ونحوه لعمل فحينئذ جاز له الفطر ولزمه القضاء فهو في حكم المريض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اسباب الفطر اربعة

128
00:43:38.300 --> 00:43:58.300
سفروا والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرظع والحامل ومثله مسألة الغريق واجاز شيخ الاسلام الفطرة للتقوي على الجهاد وفعله. وافتى به لما نزل العدو دمشق في رمظان

129
00:43:58.300 --> 00:44:18.300
انكر عليه بعض المتفقهة وقال ليس ذلك بسفر. فقال الشيخ هذا فطر للتقوي على جهاد العدو وهو اولى من الفطر للسفر اذا اسباب الفطر اربعة سفره والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم وهذا عام

130
00:44:18.300 --> 00:44:38.300
يرجع الى تقدير الشخص في نفسه هل هو داخل في هذا السبب الرابع؟ او لا؟ وليس لمن ابيح له فطر رمظان صوم فيه يعني لو جاز ان يفطر من اجل مرض او سفر هل له اذا تذكر صوم قضاء او نذر ان يصومه او لا

131
00:44:38.300 --> 00:44:58.300
هل له ذلك او لا؟ ليس له ذلك. لانه انما رخص له في ترك الصيام لاجل الرفق به حينئذ اذا عاد ليل صوم اخر نقول الاصل اولى. ولذلك ليس له بل قال بعضهم يحرم وعليه فلا يجزئ ذلك الصوم

132
00:44:58.300 --> 00:45:18.300
فلو افطر يوما او يومين من رمضان لعذر شرع كمرض ونحوه وسفر فتذكر صوم نذل فصام النذر في ذلك اليوم او تنفل قال اليوم اثنين وانا مسافر اصوم يوم الاثنين. فحينئذ نقول الصوم فاسد عند بعض اهل العلم. قال رحمه الله تعالى ومن نوى

133
00:45:18.300 --> 00:45:38.300
ثم جن او اغمي عليه جميعا النهار ولم يفظ جزءا ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذا يتعلق بقوله مكلف لانه قادر كل المسائل التي ذكرها شرح لي لذلك الشرط الثالث. والشرط الثاني الذي هو مكلف قلنا هذا احتراز

134
00:45:38.300 --> 00:45:58.300
المجنون الصبي المجنون والصبي قال هنا ومن نوى الصوم يعني قبل الفجر لان نية الصوم صوم الفضل لا تكون الا قبل الفجر يعني اخر جزء من من الليل. اذا وجدت النية وجدت نية

135
00:45:58.300 --> 00:46:28.300
الفاظ ثم جن زال عقله. زال عقله بعد طلوع الفجر. جميع النهار احترازا من بعض النهار. لم يصح صومه لا يصح صومه. لماذا؟ لانه ليس اهلا للعبادة لان شرط الوجوب والصحة العقل. لا يوصف الشيء لا يوصف الشيء بكونه واجبة. الا

136
00:46:28.300 --> 00:46:48.300
مع العقل ولا يوصف الشيء بكونه صحيحا الا مع مع العقل. فزوال العقل يرتفع به امران. الوجوب والصحة وهذا قد وجد الجنون فيه فارتفع معا. فلا صحة ولا وجوب. فلا يصح ولا

137
00:46:48.300 --> 00:47:08.300
لا يلزمه القضاء اذا كان ذلك جميع جميع النهار. ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جنة. جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لم يصح صومه. هذا المذهب وهو مذهب ما لك والشافعي. قوله جميع النهار

138
00:47:08.300 --> 00:47:28.300
هذا احترازا مما لو افاق في بعض النهار في جزء من من النهار فسيأتي انه يصح ولم يفق جزءا منه مفهومه ان افاق جزءا من النهار صح صومه بلا نزاع. والجنون كالاغماء على الصحيح من من المذهب. او اغمي عليه

139
00:47:28.300 --> 00:47:58.300
لجميع النهار ولم يحق جزءا منه لم يصح صومه. لم يصح صومه. حينئذ رتب الحكم هنا على وصفين الاول الجنون والثاني الاغماء. والجنون باتفاق انه مانع من الخطاب الموجه للمكلف بمعنى انه لا تلزمه الاحكام الشرعية كلها. حينئذ لا تكليف لان العقل قد زال

140
00:47:58.300 --> 00:48:18.300
فاقد للعقل. هذا محل وفاق بين اهل العلم. واما المغمى عليه فهذا محل نزاع بين اهل العلم. هل الاغماء وصف مانع من التكليف او لا؟ هل الاغماء وصف مانع من التكليف او لا؟ قلنا الصبا

141
00:48:18.300 --> 00:48:38.300
وصف مانع من التكليف. الجنون وصف مانع من من التكليف فلا خطاب لا باجابة ولا بتحريم لا لمجنون ولا صبي دون البلوغ. المغمى عليه هذا محل نزاع. هل هو مكلف او لا؟ وسبب النزاع ان ان الاغماء

142
00:48:38.300 --> 00:49:08.300
ما وصف مشابه للجنون من وجه ومشابه للنوم من وجه اخر حينئذ اذا غلب احد الشبهين عند الناظر فالحقه بالجنون فليس بمكلف. واذا قوي الشبه بكونه قريبا الى النائم حينئذ قال هو هو مكلف. هو هو مكلف. وجه

143
00:49:08.300 --> 00:49:38.300
الشبه بين المغمى عليه والمجنون ان العقل هنا قزال. بمعنى انه لا يدرك ما حوله البتة ولو نبه ها؟ يتنبه او لا؟ لا يتنبه. والنائم في العادة المتوسطة اذا نوبها انتبه. فحينئذ فرق بين المغمى عليه ووالناني. بين المغمى عليه والنائم. نظرنا

144
00:49:38.300 --> 00:49:58.300
الى المغمى عليه بانه لا يتطاول في الغالب في الاغلب العام انه لا لا يطول زمنه. قالوا بهذا الشبه قد اشبه ما هذا اشبه النائم لان النائم قد ينام اربعة وعشرين ساعة وقد ينام ثماني واربعين ساعة وقد ينام ثنتين وسبعين ساعة

145
00:49:58.300 --> 00:50:18.300
موجود من ينام يومين متصلة من ينام ثلاثة ايام. والمغمى عليه في الغالب انه يكون على يومين او ثلاثة. قالوا من هذا الوجه اشبه الناس فحينئذ اختلف نظر اهل العلم فمنهم من الحقه بالمجنون ومنهم من الحقه بالناي والصواب الحاقه بالمجنون

146
00:50:18.300 --> 00:50:38.300
انه لا تكليف مع الاغماء البتة. فاذا اغمي عليه قبل دخول وقت صلاة الفجر ولم يثق الا بعد خروجها فلا صلاة ولا يلزمه القضاء واذا اغمي عليه قبل صلاة الفجر ثم استيقظ او رفع عنه

147
00:50:38.300 --> 00:50:58.300
او افاق بعد غروب الشمس فلا صلاة ولا صوما الا المغرب والعشاء. لماذا؟ لانه قد زال التكليف بفقدان العقل وفقدان العقل قد يكون بزواله من اصله. وقد يكون بحيلولة دونه ودون سماع الخطاب. لان

148
00:50:58.300 --> 00:51:18.300
قلنا في الاصل ان تعبير الاصوليين في المكلف الذي يشترط التكليف او حلول التكليف عليه شرطان الاول العقل والثاني فهم الخطاب. والثاني فهم الخطاب. ولو عبر بفهم الخطاب لكان اوضح من حيث البلوغ. لانه يشمل ماذا

149
00:51:18.300 --> 00:51:38.300
المغمى عليه ويشمل المعتوب لانه في الاصل لا يقال بانه مجنون. المعتوه والمقرف هذا لا يقال بانه مجنون. حينئذ ما نقول هذا اشبه ما يكون بالمجنون. من جهتين من جهة عدم الادراك الذي هو بالعقل لزواله وفقده. ومن جهة اخرى

150
00:51:38.300 --> 00:51:58.300
وهو عدم فهم الخطاب. ولذلك نص ابن قدامة في الروضة قال من لا يفهم لا يقال له افهم. من لا يفهم لا يقال له افهم والفهم الذي ترتب عليه العلم الذي ترتب عليه القصد وهو المترتب عليه الطاعة والامتثال

151
00:51:58.300 --> 00:52:18.300
القربى كلها مترتبة على ماذا؟ على صحة الفهم. فاذا وجد الفهم حينئذ وجد العلم. واذا وجد العلم ولدت النية ان صح التقرب والطاعة وكل مترتبة بعضها على على بعض. حينئذ نقول الاصح المعتوه غير مكلف. والمخرف غير

152
00:52:18.300 --> 00:52:38.300
غير مكلف. والمراد اذا كان العتف معاه هذا مطبق بمعنى انه قبل الوقت وقبل خروج الوقت بخلاف فيما اذا كان له نوع افاقة في اثناء الوقت. فان كانت العبادة تصح منه في وقتها وقد يتسع الوقت الذي

153
00:52:38.300 --> 00:52:58.300
له الافاقة لهذه العبادة. قلنا هذا يلزمه القضاء فيما اذا افاق. واما دون ذلك فلا. قال هنا. ومن نوى صوما ثم جنة. قلنا لا يصح صومه او اغمي عليه. ايضا لا يصح صومه لانه ليس بعاقل

154
00:52:58.300 --> 00:53:18.300
الا يفهم الخطاب لو قيل له قال الله تعالى كذا ما يفهم. هو اقرب الى الى المجنون منه والى الى النائم اغمي عليهم جميع النهار او جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه وهذا هو المذهب ومذهب ما لك والشافعي

155
00:53:18.300 --> 00:53:38.300
وقال ابو حنيفة يصح يصح صومه لان النية قد صحت يعني وجدت قبل قبل الفجر ونحن المسألة متى؟ اذا وجدت النية. واما اذا لم توجد النية فحينئذ لا صوم. ولو كان عاقلا ولو كان مستيقظا من الفجر

156
00:53:38.300 --> 00:53:58.300
من المغرب نقول ما صح صومه لماذا؟ لعدم وجود النية كما تأتي من النية متعينة وهي واجبة وهي ركن من اركان الصيام حينيل اذا لم توجد النية من المجنون او المغمى عليه او الناي او الذي هو مستفيق حينئذ نقول لا صيام لفوات ركن وهو النية

157
00:53:58.300 --> 00:54:18.300
المسألة مفروضة هنا في ماذا؟ فيما اذا وجدت النية ثم جن؟ قال ابو حنيفة يصح صومه لان النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد لا يمنع صحة الصوم كالنوم وقياسه على النوم فيه نظر. بل الصواب ان قياسه على المجنون اولى. قال معللا للحكم

158
00:54:18.300 --> 00:54:38.300
في المسألتين هنا لان الصوم الشرعي هو الامساك مع النية. الامساك مع النية امساك على المفطرات من طلوع الفجر اجري الى غروب الشمس مع النية مع النية لابد ان تكون النية مصاحبة لاول جزء من اجزاء النهار

159
00:54:38.300 --> 00:54:58.300
انه اراد التقرب لهذا الصوم. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. يدع طعامه وشرابه من اجلي. فاضاف ترك الطعام والشراب اليه والمجنون

160
00:54:58.300 --> 00:55:18.300
هل ترك شيء؟ والمغمى عليه هل ترك شيء؟ ما ما امسك عن شيء. لا ينسب اليه فعل اصلا. لا ينسب اليه فلم يترك لا طعاما ولا شرابا. فاضاف ترك الطعام والشراب اليه. والمجنون والمغمى عليه لا يضاف الامساك اليه

161
00:55:18.300 --> 00:55:38.300
لم يجزه فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. ولان النية احد ركني الصوم فلم تجز وحدها كالامساك وحده بخلاف النوم. حينئذ نقول هنا وجد امساك دون نية او نية دون امساك. وجدت النية

162
00:55:38.300 --> 00:55:58.300
دون الامساك لانه لم يمسك هو لم يمسك لم يفعل الامساك وانما حصل به به الامساك فلا يضاف اليه لا يقال امسك من الفجر الى غروب الشمس عن المفطرات. هو هو جنة. وقد يأكل وهو مجنون. فعينئذ نقول كيف امسك؟ هو لم يمسك

163
00:55:58.300 --> 00:56:18.300
فان افاق جزءا من النهار صح صومه صح الصوم متى؟ اذا افاق جزءا من من النهار سواء كان في اول النهار او اخره. وقال الشافعي في احد قولين تعتبر الافاقة في اول النهار. المذهب مطلقا لو افاق المغمى عليه

164
00:56:18.300 --> 00:56:38.300
في اول النهار او في اخره صح الصوم. لماذا؟ لان النية هنا موجودة وقد صح نسبة بعض الفعل اليه وهو وهو امساك وهو الامساك. وقال الشافعي في احد قوله تعتبر الافاقة في اول النهار. ليحصل حكم النية في اوله

165
00:56:38.300 --> 00:56:58.300
مطلقا سواء كان في اوله او في اخره. لماذا؟ لان الافاقة حصلت جزءا من النهار فاجزأ كما لو وجدت في اوله لان المراد مجرد حصول افاقة. فتحديدها في اول النهار او في اخره سيان

166
00:56:58.300 --> 00:57:18.300
فاذا علق الحكم باول النهار قلنا قد وجدت في اخر النهار ولا فرق بينهما. ولا فرق بينهما. وما اذكروه لا يصح فان النية قد حصلت من الليل فيستغنى عن ذكرها في النهار كما لو نام او غفل عن الصوم. ولو كانت النية انما

167
00:57:18.300 --> 00:57:38.300
اتحصل بالافاقة؟ لانهم قالوا اذا حصلت الافاقة في اول النهار قد وجدت النية نقول لا النية لا بد ان تكون موجودة في اول جزء من من اجزاء النهار وان لا انتفى انتفى الصوم ولو كانت النية انما تحصل بالافاقة في اول النهار لما صح منه صوم

168
00:57:38.300 --> 00:57:58.300
الفرد بالافاقة لانه لا يجزئ بنية من النهار بل لا بد ان يبيت النية. وحكم المجنون حكم المغمى عليه في ذلك. وقال الشافعي اذا وجد اذا وجد الجنون في جزء من النهار افسد الصوم لانه معنى يمنع وجوب الصوم فافسده وجوده

169
00:57:58.300 --> 00:58:18.300
في بعضه كالحيض يعني اذا وجد الجنون في بعض اجزاء اليوم قال افسد الصوم قياسا على ماذا؟ على الحيض قطرة حيض من المرأة وهي صائمة افسدت صومها وكذلك الجنون ولنا انه زوال عقل في بعض النهار

170
00:58:18.300 --> 00:58:38.300
يمنع صحة الصوم كالاغماء ويفارق الحيض فان الحيض يمنع الصحة للوجوب. اذا خلاصة نقول من نوى الصوم ثم جنة نوى قبل الفجر ثم جن جميع النهار. لن يصح صومه او اغمي عليه جميع النهار. لم يصح

171
00:58:38.300 --> 00:58:58.300
قومه لان كلا من النوعين قد زال عقله بالكلية. فان افاق في بعض اليوم كل من المجنون والمغمى عليه صومه ونفينا الاول من صحة الصوم عن القسم الاول اذا استمر به الجنون والاغماء جميعا النهار لفقد احد

172
00:58:58.300 --> 00:59:18.300
ركني الصيام والامساك. وجدت النية ولم يوجد الامساك بالكلية. فلما افاق في بعض اجزاء النهار وجد النوع الثاني وهو الامساك مع وجود النية في اوله سواء كان الافاقة كانت الافاقة في اول النهار او في اخر

173
00:59:18.300 --> 00:59:38.300
ولو قبل غروب الشمس بدقائق. نقول صح صح صومه. ومن نوى الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لان الصوم الشرعي هو الامساك مع النية فلا يضاف الامساك يعني للمجنون ولا

174
00:59:38.300 --> 00:59:58.300
ما عليه ولا للمغمى عليه. يعني الصوم لعدم حصول الامساك من المجنون والمغمى عليه فلم يجزهما. والنية وحدها لا في الصحيحين وغيرهما يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم الى اخر الحديث. فاضاف ترك الطعام والشراب اليه. ومن جن او اغمي عليه جميع النهار

175
00:59:58.300 --> 01:00:18.300
لم يضاف اليه امساكنا البتة فلا يصح صومه. اذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه. المركب من النية والامساك ينتفي بانتفاء جزئه لو قال ركنه لكان احسن لان الجزء قد لا يفوت المركب بفوات

176
01:00:18.300 --> 01:00:38.300
ها قد لا يفوت المركب بفواته جزئه. هل كل مركب يفوت بفوات جزئه؟ الجواب لا هذا حجة معتزلة في تكفين ماذا؟ فاعلة كبيرة. قالوا كلما فعل كبيرة خرج من الملة لماذا؟ لان الايمان كله

177
01:00:38.300 --> 01:00:58.300
فاذا فات جزء فات كله قل لا ليس كل جزء فواته يترتب عليه فوات الكل. ارأيت لو ان الانسان اذا قطعت يده ان يفوت كله يموت؟ لا اذا فات جزءه وبقي كله. لو قطع رأسه

178
01:00:58.300 --> 01:01:18.300
ها لو اخرج قلبه فات كله. اذا ليس كل جزء يفوت وهو مركب يؤدي الى فوات التركيب ولو قال هنا ان المركب ينتفي بانتفاء ركنه لكان اولى. فان افاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان في من

179
01:01:18.300 --> 01:01:38.300
اول النهار او اخره. قال الوزير اتفقوا على ان من وجد منه افاقة في بعض النهار او ثم اغمي عليه باقيه ان صومه صحيح وقليل الاغماء لا يفسد الصوم وفاقا. والجنون كالاغماء وفاقا. ومن جن في صوم قضاء او كفارة لنحوهما

180
01:01:38.300 --> 01:01:58.300
الله بالوجوب السابق الصلاة وهذا واضح بين. اذا فرق بين ان يكون الجنون في كل اليوم وان يكون في في بعضه. لا النام جميع هذا نوع ثالث هذا نوع ثالث جنون واغماء ونوم وكلها متشابهة لان فيها نوع تغطية

181
01:01:58.300 --> 01:02:18.300
للعاقل لكن الاحكام مختلفة. لا ان نام جميع النهار فصومه صحيح. ولذلك لا يمنع صحة صومه. قال الشارب لا نعلم فيه خلافة. بالاجماع انه لو نوى قبل الفجر ثم نام الى غروب الشمس

182
01:02:18.300 --> 01:02:48.300
فنومه صحيح ان لم يكن متعمدا. فان كان متعمدا بطل صومه لكفره صحيح؟ لان الردة تبطل الصوم وقد سبق معنا. فحينئذ ذكره في الانصاف انها مبنية على رواية التكفير. حينئذ ان نام جميع النهار وكان معذورا ونوى قبل طلوع الفجر

183
01:02:48.300 --> 01:03:08.300
ونوى الصوم ثم نام الى غروب الشمس. نقول صومه صحيح. صومه صحيح الا اذا تعمد فصومه باطل لردته لا ان نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لان النوم عادة. ولا يزول به الاحساس بالكلية. ومتى نبه

184
01:03:08.300 --> 01:03:28.300
بخلاف مغمى عليه مغمى عليه لو حركها وحركها وحركها ما انتبه بخلاف النائم في الغالب انه ينتبه وهو اجماع وان استيقظ منه صح اجماعا. يعني مجمع عليه ان نام جميع النهار. ومجمع عليه ان افاق جزءا من من النهار

185
01:03:28.300 --> 01:03:48.300
فاذا صححنا صوم المجنون والمغمى عليه ان افاق جزءا من النهار فالنائم من باب اولى واحرى لانه مكلف انه مكلف. قال ويلزم المغمى عليه القضاء. فرق بين المجنون والاغماء. فاسقط

186
01:03:48.300 --> 01:04:08.300
القضاء عن المجنون والزمه المغمى عليه. بناء على المذهب ان المغمى عليه مكلف. والصواب انه غير مكلفة لا يلزمه قضاء لا قضاء صيام ولا قضاء صلوات. على الاصول المتبعة في النصوص. ويلزم

187
01:04:08.300 --> 01:04:28.300
هل يجب الالتزام بمعنى الوجوب كما سبق؟ ويلزم المغمى عليه القضاء على الصحيح من المذهب. اي قضاء الصوم الواجب الاغماء على الاصح وفاقا. وقال الشارح لا نعلم فيه خلافا لانه نوع مرظ وهو مغط على العقل بل فيه خلاف. فيه خلاف. وقيل

188
01:04:28.300 --> 01:04:48.300
لا يلزمه بناء على ما ذكرناه من كون التكليف قد ارتفع. لانه فاقد للعقل. واذا فقد العقل حينئذ ارتفع معه التكليف اي قضاء صوم الواجب زمن الاغماء لان مدته لا تطول غالبا. فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون

189
01:04:48.300 --> 01:05:08.300
بخلاف المجنون الصحيح من المذهب ان المجنون لا يلزمه قضاء سواء فات الشهر كله بالجنون او بعض يعني سواء جن في نصف الشهر واكمله او بدأ الشهر الى نصفه وهو مجنون ثم افاق او كله وعنه رواية اخرى

190
01:05:08.300 --> 01:05:28.300
القضاء مطلقا سواء جن الشهر كله او بعضه وعنه ان افاق في الشهر قضى وان افاق بعده لم يقضي لعظم المشقة المجنون سقط عنه الحكم الشرعي اداء وقضاء. لانه ايه؟ غير مكلف. واذا قيل بالتفصيل هنا حينئذ ناقضنا العصر الذي

191
01:05:28.300 --> 01:05:48.300
ذكرناه في قوله يجب او يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قلنا مكلف اخرج اذا المجنون كله بانواعه وتواصيله مخرج من الحكم الشرعي الا في حالة واحدة اذا افاق في بعض الوقت دون الاخر

192
01:05:48.300 --> 01:06:08.300
اذا ويلزم المغمى عليه القضاء فقط بخلاف المجنون. فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. وهذا مذهب ابي حنيفة الشافعي وليس في الشرع ما يوجب القضاء عليه من نص ولا قياس بخلاف الصرع. وهذا نوع من انواع الاغماء

193
01:06:08.300 --> 01:06:28.300
عيني اذا كان مدركا اذا كان مدركا للوقت ويقال له هذا صلاة الظهر ويفهم حينئذ تلزمه الصلاة واذا كان لا يدري حينئذ يكون مثله ومثل معتوه هو المخرف ونحوه لا تلزمه الصلاة. لزوال تكليفه لزوال تكليفه. ثم انتقل الى

194
01:06:28.300 --> 01:06:48.300
مسائل تتعلق بالنية قال رحمه الله ويجب تعيين النية يجب تعيين النية. نأخذ من هذا ان النية واجبة لانه اذا وجب تعيين دينها فاصلها من باب اولى. وهذا مجمع عليه ان النية لكل عبادة محضة متفق عليها. لقوله تعالى وما امروا الا

195
01:06:48.300 --> 01:07:08.300
اعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فدل على ان النية لا بد منها للحصر هنا والنفي. وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا محل وفاق في الاصول الاربعة صلاة والصوم والصلاة والزكاة والصوم والحج لا بد من من النية ويجب تعيين

196
01:07:08.300 --> 01:07:28.300
النية لا يصح صوم الا بنية بالاجماع. فرضا كان او تطوعا لانه عبادة محضة فافتقر الى النية الصلاة فان كان فرضا كصيام رمضان في ادائه او قضائه والنذر والكفارة اشترطوا ان ينويه من الليل

197
01:07:28.300 --> 01:07:48.300
هذا مذهب ما لك والشافعي كما سيأتي. ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة. اذا اراد ان يصوم فاما ان يصوم واجبا واما ان يصوم نفلا. فان صام

198
01:07:48.300 --> 01:08:08.300
واجبا قلنا الواجب يختلف منه ما هو واجب باصل الشرع لزمن ومنه ما هو واجب بسبب وعلة كفارة القتل ونحوه. او بفعله هو كالنذر ونحوه. فحينئذ كل صوم واجب لا بد ان يعينه

199
01:08:08.300 --> 01:08:28.300
اذا ارادهم يعينه يعني يعتقد في قلبه انه يريد صوم رمضان ويعتقد بقلبه انه يريد صوم كفارة القتل ويعتقد بقلبه انه يريد صوم وادي من قضاء عن الايام التي تركها من رمضان فلابد من

200
01:08:28.300 --> 01:08:48.300
واما اصل النية ان ينوي فهذا متفق عليه. ويجب يعني بالصوم الواجب تعيين النية. حينئذ نقول النية واجبة بان يعتقد انه يصوم من رمضان او القضاء قضاء رمضان او لنذر او كفارة وهذا مذهب مالك والشافعي والجماهير

201
01:08:48.300 --> 01:09:08.300
فان لم يعين لم يرجعه. لا يجزيه اذا لم يعين. حينئذ تكون النية مطلقة. يعني يريد ان ان يصوم ما هو الصوم؟ قال اريد ان اصوم؟ امسك من الصباح الى الى الغروب. ما هو الصوم هذا؟ ترى. لم يعينه؟ لا يجزئه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه

202
01:09:08.300 --> 01:09:28.300
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا لا يحصل له الا ما نواه. وهذا لم ينويه فرضا فلا يحصل له الفرض مطلقا. لا قضاء ولا صوم رمضان ولا كفارة ولا غيرهما. بان يعتقد انه يصوم من رمضان او

203
01:09:28.300 --> 01:09:48.300
او نذر او كفارة. قلنا هذا قول الجماهير. فان لم يعين لا يرزيه مطلقا. وكذا ان نوى صوما مطلقا او تطوعا في نهار رمضان لا يجزيه وهذا واضح بين ولا ينبغي ان يكون فيه فيه خلاف. قال ابن تيمية لابد من نية

204
01:09:48.300 --> 01:10:08.300
رمظان فلا يرزي نية مطلقة ولا معينة بغيره. وهو قول الشافعي واحمد في احدى روايتيه. وقال انه مع العلم يجب عليه تعيين النية. ومع عدم العلم كمن لم يعلم. كمن لم يعلم. اذا لو اراد ان يصوم من رمضان نقول وجب تعيين النية انه من رمضان

205
01:10:08.300 --> 01:10:28.300
فلو نوى غيره لا يجزئ البت. لقوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى لا يحصل له الا ما نوى. وهذا واضح بين. ولان التعيين مقصود في نفسه فلا بد من حصوله. واما اصل النية في الصوم

206
01:10:28.300 --> 01:10:48.300
وان كان تطوعا فاجماع المسلمين. لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا الخبر خبر عمر رضي الله تعالى قال عنه وغيره فلا يصح صوم الا بنية الصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات اجماعا. من الليل يعني محل

207
01:10:48.300 --> 01:11:08.300
محل النية متى يبدأ؟ من الليل. من هنا؟ من هنا لابتداء غاية. ابتداء الغاية صح؟ نعم؟ ابتداء الزمن نعم احسنت من الليل يعني متى يبدأ زمن النية؟ من الليل والليل هذا لفظ يصدق على اول جزء من اجزاء الليل بعد

208
01:11:08.300 --> 01:11:28.300
بعد غروب الشمس الى اخر جزء من اجزائهم. فحيثما وجدت النية في اوله او وسطه او اخره فقد النية وهذا مراد من بقوله من من الليل لماذا عينوا محل النية؟ لماذا عينوا محل النية؟ بحيث لو نوى

209
01:11:28.300 --> 01:11:48.300
من النهار لا يجزئ في صوم رمضان ولا غيره من الواجبات. لقوله صلى الله عليه وسلم لما روى الدار عن عمرة عن عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. والحديث صحيح. من لم يبيت

210
01:11:48.300 --> 01:12:08.300
تيتوتة انما تكون في الليل. فحينئذ حدد الشرع بان محل النية نية الصيام والمراد في هذا الحديث بصيام الفرض بالصيام المراد به صيام الفرض. حدد له اولا واخرا. اوله اول جزء بعد غروب الشمس. واخره

211
01:12:08.300 --> 01:12:28.300
اخر جزء قبل طلوع الفجر. فحينئذ يكون هذا المحل وهذا الزمن وقتا للنية. قبل طلوع الفجر فلا صيام له فلا صيام صيامه هذا نكرة في سياق النفي. فحينئذ يحمل على نفي الحقيقة الشرعية

212
01:12:28.300 --> 01:12:48.300
فلا صيام فلا يصح صيامه. فدل على ان النفي هنا انما كان لفوات ركن. لان الحقيقة الشرعية لا في الاصل الا لفوات ركن فيها كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل على ان قراءة فاتحة الكتاب

213
01:12:48.300 --> 01:13:08.300
ركن من اركان الصلاة. لانه نفى حقيقة الشرعية والصلاة الشرعية نفاها لفوات هذه القراءة. فدل على انها ركن في في الصلاة كذلك هنا فلا صيام له يعني لا يعتد بهذا الصيام الذي صامه لفوات ركن من اركانه وهو وهو

214
01:13:08.300 --> 01:13:28.300
نية هذا قول وهو مذهب مالك والشافعي. وقال ابو حنيفة يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار. بنية من؟ من النهار. يعني لا يشترط فيه ان يبيت النية من الليل. والجمهور ما لك

215
01:13:28.300 --> 01:13:48.300
واحمد والشافعي على انه لابد من بيتوتة النية. قال ابو حنيفة يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنيته من النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم

216
01:13:48.300 --> 01:14:18.300
قومه وهذا واجب وهذا واجب. من اصبح من اصبح من كان اصبح صائما فليتم صومه. ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ومن لم يكن اكل فليصم. هذا سبق انه لم يعتبر النية الا من حيث وجود البينة الشرعية. والبينة الشرعية متى متى قامت

217
01:14:18.300 --> 01:14:38.300
في اثناء النهار فلزمهم حينئذ الامساك. لزمه الامساك وهذا واجب متعين. متى وجدت النية قبل طلوع الفجر او بعده. بعده. اذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم اولى؟ قال فليصم بقية يومه سماه

218
01:14:38.300 --> 01:14:58.300
فدل على وجود الصوم بركنيه وهو النية والامساك. فحينئذ اخذ ابو حنيفة من ان النية لا يشترط فيها ان تكون فيه في الليل تكون في الليل. وكان صوما واجبا متعينا؟ نعم كان في اول الامر واجبا. ولانه غير

219
01:14:58.300 --> 01:15:18.300
ثابت في الذمة فهو كالتطوع فهو كالتطوع ولنا ردا على مذهب ابي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه سابقا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا نص في محل في محل النزاع. فاما صوم عاشوراء

220
01:15:18.300 --> 01:15:38.300
قال الشرح الكبير لم يثبت وجوبه. والصواب انه ثبت وجوبه اولا فان معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم يعني يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر متفق عليه والصواب

221
01:15:38.300 --> 01:15:58.300
انه كان واجبا انه كان واجبا. وانما سمي الامساك صياما تجوزا. من باب المجاز بناء على المذهب انه اذا قامت البينة الشرعية في اثناء النهار وجب عليه الامساك والقضاء. وجب عليه

222
01:15:58.300 --> 01:16:18.300
الامساك والقضاء يرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم في صيام واجب فليصم بقية يومه سماه ماذا؟ سماه صوما قالوا هذا من باب المجاز. هذا من باب المجاز. لان امساك بقية اليوم بعد الاكل ليس بصيام شرعي. ليس

223
01:16:18.300 --> 01:16:38.300
صيام شرعي ثم لو ثبت انه صيام فالفرق بين ذلك وبين رمضان ان وجوب الصيام تجدد في اثناء النهار فاجزأه او اجزأته النية حين تجدد الوجوب. هذا الجواب الصحيح. واما الجواب الاول فليس بسديد. صواب ان

224
01:16:38.300 --> 01:16:58.300
صوم عاشوراء كان واجبا والصواب ان الصوم ولو بعض اليوم اذا توقف على البينة الشرعية انه صوم شرعي وليس وليس مجازا ثم الجواب ان الحكم هنا معلق بالعلم وجود سبب الوجود وسبب الوجوب لم يوجد الا في

225
01:16:58.300 --> 01:17:18.300
في اثناء النهار حينئذ وجد العلم فاغتفرت النية في ذلك الوقت. ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على انه لو اخر النية علم في اثناء النهار فاخرها ربع ساعة لزمه القضاء لزمه القضاء

226
01:17:18.300 --> 01:17:38.300
اصل ان النية تتبع العلم. فمتى ما علم ان الان قد ثبت دخول رمظان وهو في الزوان مثلا وجب ان ينوي مباشر فاذا اخر النية حينئذ نقول لزمه القضاء. وهذا يستدرك على ما اطلقناه في السابق. حينئذ نقول هناك مقيد بماذا؟ اذا اتبع

227
01:17:38.300 --> 01:17:58.300
العلم النية. فان اخرها حينئذ نقول فوت على نفسه ركنا من اركان الصيام وهو وهو النية. هنا قال ثم لو ثبت انه صيام يعني واجب فالفرق بين ذلك وبين رمضان ان وجوب الصيام تجدد في اثناء النهار وهذا واضح بين يعني لم تقل

228
01:17:58.300 --> 01:18:18.300
البينة انه من عاشوراء الا في اثناء النهار فاجزأته النية حين تجدد الوجوب كمن كان صائما تطوعا فنذر في اثنائه يعني في اثناء النهار صوم بقية يومه فانه يرزقه او لا؟ صام متطوعا ثم قال لله

229
01:18:18.300 --> 01:18:38.300
ان اتم الصوم وجب عليه الاتمام او لا؟ وجب عليه الاتمام. متى وجدت النية؟ حيث نذر حينئذ يغتفر في مثل هذا عن ان يقال بان النية تنعطف على ما سبق او انه يشترط فيه ان يجدد يوما ثانيا

230
01:18:38.300 --> 01:18:58.300
فنذر في اثناء النهار صوم بقية يومه. فانه تجزئه نيته عند نذره. بخلاف ما اذا كان النذر متقدما. يعني طلوع الفجر الذي لا يجزئه الا ان تكون النية سابقة لطلوع الفجر. من الليل قلنا لا فرق بين

231
01:18:58.300 --> 01:19:18.300
اول الليل ووسطه واخره. فاي جزء نواه فيه اجزاه؟ فاي جزء نواه فيه اجزاه؟ قال الوزير قال مالك والشافعي واحمد يجوز في جميع الليل عند اخر جزء من اجزاء الليل قبل ان يخرج اخر جزء من اجزاء

232
01:19:18.300 --> 01:19:38.300
ان امكن العلم به والا الظن يكفي حينئذ نقول انتهى وقت النية. فاذا اصبح ولم ينوي حينئذ لا يصح صومه فرضا وان صح نفلة. واول وقتها بعد غروب الشمس واخره طلوع الفجر الثاني. واتفقوا على انه ما ثبت في

233
01:19:38.300 --> 01:19:58.300
ذمتي من الصوم كقضاء رمضان وقضاء النذور والكفارات لا يجوز صومه الا بنية من من الليل. اذا عرفنا الحجة حجة المذهب انه لابد من ان تكون النية مبيتة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وفي

234
01:19:58.300 --> 01:20:18.300
ممن لم يجمع ان يعزم الصيام من الليل فلا صيام له. وروي موقوفا على ابن عمر وصححه الترمذي وهو مذهب جمهور اهل العلم ان من لم الصيام من الليل لا يجزئه الا في التطوع. كما سيأتي بيانه في في محله. وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان

235
01:20:18.300 --> 01:20:38.300
ومن النهار قلنا لا تصح. خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. وان نوى من نهار لغد جاء في العصر قال انا انوي غدا ان اصوم. ثم نام قبل الغروب الى طلوع الفجر اقامة الصلاة. صح

236
01:20:38.300 --> 01:21:08.300
لا يصح لماذا؟ ها لفوات الشرط لفوات الشرط لانه قال من لم يبيت حين لابد ان تكون النية في الليل. فان تقدمت او تأخرت فالحكم واحد وهو عدم الاجزاء. حكم واحد

237
01:21:08.300 --> 01:21:28.300
وهو عدم الاجزاء. فان تقدمت النية عن الليل او تأخرت فالحكم واحد. حينئذ يرد على ابي حنيفة بما ذكرناه سابقا قال هنا ولا تصح النية في نهار لصوم غد على صحيح من المذهب. وعنه يصح. رواية يصح انه لو نوى عصران

238
01:21:28.300 --> 01:21:48.300
ثم نام الى طلوع الفجر صح صومه صح صومه فرضا الا ان يكون فسخ النية بعد ذلك فسخ النية بعد ذلك قال القاضي وهذا محمول على انه استصحب النية يعني الى الى الليل لظاهر حديث عائشة لا صيام الى اخره

239
01:21:48.300 --> 01:22:08.300
ولانه لم ينوي عند ابتداء العبادة ولا قريبا منها فلا يصح كما لو نوى من الليل صوم بعد الغد قال بعد ساصوم ان شاء الله ثم نام اغمي عليه حتى افاق في ذلك اليوم لم توجد النية حينئذ نقول الصيام لا لا ينعقد لا يصح

240
01:22:08.300 --> 01:22:28.300
اخواتي ركن من اركانه وهو النية. اذا قوله ويجب تعيين النية علمنا منه ان النية واجبة لابد من التعيين بمعنى ان يعين الصوم ما هو الصوم؟ ماذا تريد تصوم؟ لابد ان يعين الصوم. ما هو الصوم؟ هذا في الواجب واما

241
01:22:28.300 --> 01:22:48.300
فيصوم رمظان اذا لا بد ان يعتقد بقلبه ان الصوم والامساك هذا واقع في في رمظان. وهذه النية لا بد ان تكون من من الليل ولو اتى بعد النية بما يبطل الصوم لم يبطل على الصحيح من المذهب. بعضهم يقول لابد ان ان ينوي

242
01:22:48.300 --> 01:23:08.300
لا يأتي بمناف ومفسد وموطن للصوم. فلو نوى ثم اكل فسدت النية. فلو نوى ثم كلمة بطلت النية. فلو نوى ثم جامعة قالوا فسدت النية. قل لا. سواء اتى بمناف او لا. لعموم قوله

243
01:23:08.300 --> 01:23:28.300
الله عليه وسلم لم يبيت ولم يفصل. فدل على ماذا؟ على العموم انه بيت النية ولو اتى بمناف بعدها بنيت النية في اولها في اول الليل او في اوسطه او في اخره فباي جزء من الليل نوى اجزاءه

244
01:23:28.300 --> 01:23:48.300
سواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الاكل والشرب والجماع او لم يفعل. لحديث لا صيام الى اخره وهذا ليس فيه ليس فيه تفصيل قال في الشرح الكبير ومعنى النية القصد وهو اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد

245
01:23:48.300 --> 01:24:08.300
من غير تردد. فمتى خطر بقلبه في الليل ان غدا من رمضان وانه صائم فيه فقد نوى. يعني لا وسواس متى ما علم ان غدا من رمضان كفاه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله وهو عبارة سابقة لبعض

246
01:24:08.300 --> 01:24:28.300
ان النية تتبع العلم. اذا علمت ان غدا رمظان وانك صائم وجدت النية. يعني ليس فيها عمل ليس فيه عمل يحتاج الى ان يجلس ويستحضر وكأنه يريد ان يطير نحو ذلك قل لا متى ما علم ان غدا من رمظان او انه امسك

247
01:24:28.300 --> 01:24:48.300
او انه سيمسي عن كفارة فقد وجدت. سواء كان في الصلاة او في غيرها. واما الموسوسون فهؤلاء شأنهم شأنهم عظيم وان شك في انه من رمظان ولم تكن له بينة شرعية وعزم ان يصوم غدا من رمظان لم تصح النية

248
01:24:48.300 --> 01:25:08.300
هذا واضح لو كان يوم تسعة وعشرين وغدا لم تكن فيه بينة واراد ان يصوم ما صح عنه لماذا؟ لانه لم يكن من من رمظان وشهر رمظان يكون في دخوله شك. لن تصح النية ولم يجزه صيام ذلك اليوم لان النية قصد يتبع العلم

249
01:25:08.300 --> 01:25:28.300
وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده لا يصح قصده. اذا نوى ان غدا من رمضان ولم يثبت بدليل شرعي انه رمظان فيوم الثلاثين مثلا وقصده انه من رمضان هل وجدت النية؟ ما وجدت النية؟ نقول النية تتبع العلم لابد ان يعلم ان غدا من

250
01:25:28.300 --> 01:25:48.300
طبعا فان علم ان غدا من رمظان وجدت النية لكن هو مشكوك فيه يوم الثلاثين لا يدري ما ثبتت لا بدليل شرعي وهو ظهور هلال والاصل فيه ان يتم شعبان ثلاثين يوم فان نوى نهار الثلاثين انه صائم نقول هذا

251
01:25:48.300 --> 01:26:08.300
لا يلزم لانه لم يعتمد على مستند شرعي كما ذكرناه سابقا. ثم قال لصوم كل يوم واجب يعني يجب تعيين النية لصوم كل يوم واجب من الليل. فجعل النية ونية التعيين

252
01:26:08.300 --> 01:26:28.300
هنا وهما شيئان واجبة لكل صوم مفرد عن اليوم الاخر. مفرد عن اليوم الاخر فكأنه جعل الصوم كل عبادة مستقلة عن الاخرى فشهر رمظان جعله ثلاثين عبادة واذا كان ثلاثين عبادة

253
01:26:28.300 --> 01:26:48.300
هذا وكل واحد منها عمل. اذا انما الاعمال بالنيات. واليوم الاول عمل واليوم الثاني عمل مغاير الاول لانه لو افطر الاول لا يؤثر في الثاني ولو افطر الثاني لا يؤثر في الاول. فدل على ان كلا منها عبادة مستقلة مفردة بذاتها

254
01:26:48.300 --> 01:27:08.300
ولذلك يتخللها ما ينافي تلك العبادة. يصوم من الفجر الى غروب الشمس ثم من غروب الشمس الى طلوع الفجر يفعل فيه ما لو فعله في اليوم الاول في النهار لافسد عبادته. وما لو فعله في اليوم الثاني لافسد عبادته. قالوا لهاتين العتين

255
01:27:08.300 --> 01:27:28.300
نجعل لكل يوم نية مفردة. فحينئذ يجب عليه ان ينوي ثلاثين نية. واذا كان اصوم في كفارة الختم ستين نية للعلة التي ذكرناها. لذلك قال لصوم كل يوم هذا جار

256
01:27:28.300 --> 01:27:48.300
متعلم بقوله يجب يجب التعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. على الصحيح من وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي وابن المنذر. لانه صوم واجب فوجب ان ينوي كل يوم من ليلة

257
01:27:48.300 --> 01:28:08.300
من ليلته كالقضاء. ولان هذه الايام عبادات كل يوم عبادة مفردة. لا يفسد صومه صوم غيره ويتخللها ما ينافيها فاشبهت القضاء وبهذا فارقت اليوم الاول اذا فيه تعليل وليس فيه

258
01:28:08.300 --> 01:28:28.300
دليل واضح او نص في هذه المسألة. واضح هذا؟ المذهب انه يجب تعيين كل يوم بنية مفردة لا بد ان ينوي ليلة اليوم الاول ان غدا سيصوم من رمضان وينوي اليوم الثاني انه ليلة اليوم الثاني انه سيصوم من من رمضان

259
01:28:28.300 --> 01:28:48.300
ان لم توجد لا يصح الصيام. لانه لم يبيت النية. لم يبيت النية وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى يجزئ في اول رمضان نية واحدة لكله. لانه

260
01:28:48.300 --> 01:29:18.300
مشروع على التتابع. شهر رمظان الله تعالى قال شهر رمظان ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه اوجبه كلا او بعضا ها الحكم مرتب هنا على الافراد او على على الكل على الكل. على على الكل. فحينئذ الذي يكون مقصودا بالنية هو الكل او الافراد

261
01:29:18.300 --> 01:29:38.300
ظاهر النص هو الكل. لانه قال شهر رمظان ثم قال فمن شهد منكم الشهر علق الحكم بما هلا بالشهر قال فليصمه ان يصم الشهر فدل على ان محل الصوم هو الشهر. فحينئذ يكون مقصودا الشهر فقط لا

262
01:29:38.300 --> 01:29:58.300
لا الايام على الاحاد والافراد. وهنا قال تكفي النية اول الشهر يعني يرزق في اول رمضان نية واحدة لكل وهذا هو مذهب المالكية. اذا نوى صوم جميعه وهو مذهب مالك واسحاق ابن راهوية. لانه

263
01:29:58.300 --> 01:30:18.300
وفي زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته. مسألة اجتهادية منهم من نظر للادلة الاولى بان كل يوم عمل مستقل ومنه من نظر بالنظر الثاني الذي ذكرناه انفا. والظاهر والله اعلم ان من نوى صيام شهر

264
01:30:18.300 --> 01:30:38.300
رمظان حينئذ نقول المطلوب هو ايقاع العبادة على جهة التتابع. ومثله يكفي فيه نية في اوله. فالصلاة الا ينوي انه سيصلي الظهر ثم لا ينوي انه سيركع وانه سيقوم من الركوع وان هذا فرض وهذا واجب وانما تقع هذه النيات

265
01:30:38.300 --> 01:30:58.300
تابعة للنية الاولى وهذه يكفي او لا يكفي نقول يكفي لان العبادة كل واذا كانت العبادة كل كفاها نية واحدة وما وقع في اثنائها من الاجزاء فنيتها داخلة في النية الكبرى. ومثلها الصوم فالمطلوب فيه ايقاعه

266
01:30:58.300 --> 01:31:18.300
على جهة الشهر وهذا مطلوب منه ايقاعه على التتابع هذا هو الاصل. فحينئذ اذا صام رمضان كله من اوله الى اخره كفاه واحدة الا اذا قطعه لعذري. او لغير عذري. فحينئذ نقول اذا قطعه كحائض مثلا تصوم الخمسة الايام الاولى ثم تحيض

267
01:31:18.300 --> 01:31:48.300
ثم تطهون نقول لابد من من النية لماذا؟ لوجود انقطاع انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نقول النية كما سبق في اول طهارة نية فعلية موجودة ونية معدومة حكمية. اليس كذلك؟ وجودية وحكمية. حينئذ اذا وجدت الفعلية في اول الصوم

268
01:31:48.300 --> 01:32:08.300
استصحب حكمها وهو ان ينوي ان لا يقطعها. فان كان كذلك حينئذ صح فان نوى قطعها كما سيأتي وان والافطار افطرا. على ما ذكرناه فاذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما لان الاصل هو

269
01:32:08.300 --> 01:32:38.300
وعدم عدم قطعي. لا نية فرظية يعني يجب نية. ويجب التعيين لا نية الفرضية. ما الفرق بينهم يعني هل يلزم ان ينوي انه يقصد صوم رمضان وان حكم صوم رمضان انه فرض فرض هذا هو الفرضية ان ينوي الفرضية مثل الصلاة ينوي الظهر وينوي انها فرض

270
01:32:38.300 --> 01:32:58.300
هل يلزمه اذا نوى الظهر ان ينوى ان ينوي الفرض لا يلزمه عن الصحيح لا يلزمه على الصحيح وهنا كذلك ينوي صوم رمضان وصوم رمضان لا يقع الا الا فرضا فحينئذ لا يحتاج الى نية لا يحتاج الى الى نية ولذلك قال لا

271
01:32:58.300 --> 01:33:18.300
الفرضية هذا المذهب اي لا يشترط ان ينوي كون الصيام فرضا لان التعيين يعني اذا نوى صيام رمضان انت معلوم ان صيام رمضان فرض وليس بنفل وهذا واضح. لان التعيين يرزئ عنه يرزق عنه

272
01:33:18.300 --> 01:33:38.300
قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته. ساصوم غدا ان شاء الله. نقول ان شاء الله هذه قد تقع او ها للتردد. يعني قد يصوم وقد لا يصوم. علقه على مشيئة الله. وقد تقال من بعد

273
01:33:38.300 --> 01:33:58.300
التحقيق والتبرك ان كانت النية معلقة على الجهة الاولى من من باب التردد حينئذ نقول لا يصح صومه لماذا؟ لان النية لابد ان يكون جازما فيها. فاذا لم يجزم وقع التردد لم يصح الصوم. فان قال

274
01:33:58.300 --> 01:34:18.300
غدا ساصوم ان شاء الله يعني تحقيقا متبركا مستعينا بالله تعالى على تحقيق مراده وصومه حينئذ نقول صومه صحيح فبه تفصيل الذي ذكرناه. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ويصح

275
01:34:18.300 --> 01:34:38.300
انا مقابل لقوله يجب نية صوم رمضان والكلام في صوم رمضان. تعيين النية واجبة قد يفهم ناظر بان الحكم مضطرب. لان قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له

276
01:34:38.300 --> 01:34:58.300
ظاهره عموم الصيام كذلك حينئذ يجب التبييت تبييت النية سواء كان في صوم فرض واجب او في صوم نافلة هذا ظاهر الحديث وهذا اذا قيل بالظاهر فهو صحيح. لكن نقول لا حكمه يختلف. حكمه يختلف. يصح

277
01:34:58.300 --> 01:35:18.300
التطوع بنية من النهار. يصح صوم التطوع بنية من النهار. وهذا قول ابي حنيفة والشافعي. قول حنيفة والشافعي وهو المذهب يكون قول ها الجمهور يكون قول ثلاثة ضد واحد جمهور ثلاثة ضد واحد

278
01:35:18.300 --> 01:35:38.300
واثنان اثنان قالوا ينظر الى الاتباع. ينظر الى الى الاتباع. اذا هذا قول ابو حنيفة والشافعي وقال مالك رحمه الله تعالى لا يرزيه الا بنية من الليل لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام

279
01:35:38.300 --> 01:35:58.300
من الليل اخذ بعموم الحديث السابق اخذ بعموم الحديث السابق في انه عام في صيام الفرض وفي صيام فاذا لم ينوي صيام النفل من الليل لم يصح صومه. على مذهب ما لك رحمه الله تعالى. فاذا انشأ

280
01:35:58.300 --> 01:36:18.300
بعد طلوع الفجر لا صوم له. لماذا؟ لعموم الحديث لعموم الحديث. ولان الصلاة يتفق نية نفلها وفرضها فكذلك الصوم من حيث النية الصلاة من حيث النية الصلاة لا نقول بانها تجزئ لو

281
01:36:18.300 --> 01:36:38.300
اخرها معنى شروعه في الصلاة. يعني لو كبر لتحية المسجد مثلا وتذكر انه فاتته صلاة راتبة فنوى الراتبة صحت لا تصح راتبة لماذا؟ لان الراتبة لا بد من من التعيين لابد

282
01:36:38.300 --> 01:36:58.300
من التعيين. يقول الامام مالك رحمه الله وهذا مستدل له الصلاة يتفق نية نفلها وفرضها فكذلك الصوم. فكما ان الصلاة لابد من النية قبل الشروع في الصلاة فكذلك الصوم. والحكم يستوي في الفرظ والنفل في الصلاة لابد ان تكون

283
01:36:58.300 --> 01:37:18.300
نية سابقة للتكبير مع اول حرف من قوله الله اكبر. مع الهمزة والفقهاء قالوا لما وقع الموسوسون في الواسع حينئذ قيل بجواز تقديمها بزمن يسير على التكبير. فينوي في قلبه ثم يقول الله اكبر. فان تقدمت بزمن

284
01:37:18.300 --> 01:37:38.300
قالوا لا لا يجزي. اذا الصلاة فرضها ونفلها في النية سيئا. وكذلك الصيام فرضه ونفله في النية صيام فكما ثبت في الصوم الواجب انه لابد من تبييت النية قبل طلوع الفجر فكذلك النفل ولا ولا فرقا ولنا

285
01:37:38.300 --> 01:37:58.300
حديث عائشة لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عيسى عندكم من شيء من شيء ايه؟ يعني يأكل طعام. هل عندكم من شيء؟ قال فقلنا لا. قال

286
01:37:58.300 --> 01:38:28.300
اني اذا اذا هذا محل الاستشهاد يا اهل اللغة فاني اذا صائم اذا يعني الان اذا هنا اذ ظرف للزمن الحاضر. فدل على انه انشأ النية من بعد قولها لا قالت لا قال اني اذا الان صائم فنوى الصوم منه ها من النهار

287
01:38:28.300 --> 01:38:48.300
من انه رواه الجماعة الا البخاري وله الفاظ منها انه يقول هل من غداء؟ هل من غداء في الاصل الصباح ما هو مثل الان يقال لا قال فاني صائم. وقاله ابو الدرداء وغيره. ومنها انه ان قلنا نعم تغدى وفيه دليلان. احدهما طلبه الاكل

288
01:38:48.300 --> 01:39:08.300
لما طلب الاكل دل على انه يريد او لا يريد؟ يريد فدل على انه نوى الصوم او لا؟ لم ينوي الصوم لانه لو نوى الصوم ما صح له ان يبحث عن عن الاكل ويطلبه. ويظهر منه انه كان مفطرا. والثاني قوله اذا التي هي للاستقبال

289
01:39:08.300 --> 01:39:28.300
والاولى ان يقول لي للزمن الحاضر. فخص عموم الحديث السابق. هذا الحديث حديث عائشة خاص. وقوله لا صيام السابق لمن لم يبيت نقول هذا عام. لا صيام صيام نكرة في سياق النفي. فيعم الفرض والنفل. دل الحديث على

290
01:39:28.300 --> 01:39:48.300
ان النفل يجوز انشاء النية بعد طلوع الفجر فحينئذ نقول الخاص لا يعارض العام. فيقدم الخاص على العام اما الحديث عائشة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل في الفرظ وحديث عائشة على على النفي على النفل وحديث

291
01:39:48.300 --> 01:40:08.300
عاشوراء ان قلنا بانه نفي على ما ذهب اليه شالح اذا قلنا بانه نفل حينئذ ان شئت النية من اثناء انها ولان الصلاة يخفف نفلها عن فرضها في سقوط القيام فرق بينهما. يعني القيل القيل بالاستواء السواء

292
01:40:08.300 --> 01:40:28.300
الصلاة فرضها ونفلها فيه نظر نقول القيام ركن في الفرض ويخفف في في النفل يصح يصح صلاة النفل على الراحلة ولا يصح في ها ولا يصح في الفرض على الاصل وسقوط القيام وجوازها في السفر

293
01:40:28.300 --> 01:40:58.300
على الراحلة الى غير القبلة فكذلك الصيام. وحديثهم عام وحديث وخاص. فاذا ثبت ذلك فاي وقت من النهار نوى اجزأه ولذلك قال المصنفون يصح النفل بنية من النهار من النهار قبل الزوال او بعده. لو قال من النهار كفى فان الحكم. لكن اراد التنصيب من باب من باب

294
01:40:58.300 --> 01:41:18.300
زيادة الايضاح قال قبل الزوال او بعده. ما الدليل على ان الحكم عام؟ نقول اذا ثبت انه لا تبييت النية في صوم النفل وانما يصح انشاؤها من النهار حينئذ نقول اذا

295
01:41:18.300 --> 01:41:38.300
ثبت ذلك فاي وقت من النهار نوى اجزاءه وهذا ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى والخرقي واختار القاضي واصحابه ابوه انه لا تجزئ النية بعد الزوال. لابد ان تكون النية قبل الزوال. فان نوى الصوم صوم التطوع بعد

296
01:41:38.300 --> 01:41:58.300
قالوا لا يجزي لا لا يجزي دليلهم قالوا وهو مذهب ابو حنيفة والمشهور من قولي الشافعي لماذا؟ لان معظم النهار بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال تعليم. نقول هذا تعليم. واذا كان تعليلا حينئذ لا يصح ان يكون

297
01:41:58.300 --> 01:42:18.300
فدليلا الا اذا استوفى اركان القياس كلها وكان القياس صحيحا. لانه اذا نوى بعد الزوال معظم النهار ذهب بدون نية. ولم معه الا الا قليل. حينئذ قالوا لا يصح الا اذا نوى قبل الزوال. لا يصح الا اذا مضى قبل الزوال. لان معظم النهار مضى بغير

298
01:42:18.300 --> 01:42:38.300
بخلاف النووي قبل الزوال فانه قد ادرك معظم العبادة ولنا ردا على قول القاضي وغيره انه نوى في جزء من النهار اشبه ما لو نوى في اوله. اذا اسقط الشرع وجوب تبييت النية واجازها في مطلق النهار حين

299
01:42:38.300 --> 01:42:58.300
عممنا الحكم وقلنا لو نوى الصوم قبل غروب الشمس بدقائق ولم يكن اكل او شرب شيئا بهذا الشر. حينئذ نقول صح صومه صومه صحيح لماذا؟ لانه انشأ النية من الليل. وقد اشترط الشارع شرع يعني قد اشترط

300
01:42:58.300 --> 01:43:18.300
تميت النية في صوم الفرض واجاز في النفل ان تكون بعد طلوع الفجر. تقييده بوقت ها من اوقات في النهار يحتاج الى دليل. حينئذ الاصل من اطلق الحكم لا يحتاج الى دليل. لعموم قوله اني اذا صائم فقد انشأ النية من من

301
01:43:18.300 --> 01:43:38.300
من النهار فحينئذ نقول الاصل جوازها في اول النهار او في اثناء وسطه او في اخره الحكم سياء. ومن قيد بالزوال او بعده حينئذ يحتاج الى الى دليل. ولذلك قالوا انه نوى في جزء من النهار اشبه ما لو نوى

302
01:43:38.300 --> 01:43:58.300
وفي اوله ولان جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك جميع النهار وقت لنية النافلة. يعني مقابل للفرظ كما كنا وقت الليل كله اوله واوسطه واخره وقت لنية الفرض. كذلك النهار كله اوله واوسطه واخره وقت لنية

303
01:43:58.300 --> 01:44:18.300
النفل وهذا هو الصحيح من حيث تعليل الذي ذكرناه. اذا يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال بعده وهذا المذهب وهو من المفردات وعنه رواية اخرى لا يجزئ الا بعد لا يجزئه الا اذا كان قبل الزوال

304
01:44:18.300 --> 01:44:38.300
واما بعد الزوال فهذا يجزئه لكن بشرط الا يكون طعم قبل النية ولا فعل ما يفطره فان فعل شيئا من ذلك لم يجزه الصيام بغير خلاف. بغير خلاف يعني اذا اصبح ولم يأكل شيئا الى صلاة العصر لم

305
01:44:38.300 --> 01:44:58.300
يأكل ولم يشرب ابدا. لم يرتكب مفطرا. قال اني اذا صائم. صح صومه او لا؟ على المذهب وهو الصحيح يصح صومه لو اكل وشرب وشبع ثم نام فاستيقظ قال اني اذا صائم ما يصلح بلا خلاف اجماع

306
01:44:58.300 --> 01:45:18.300
من اهل العلم لماذا؟ لانه قد اتى بمفطر بعد طلوع الشمس. وانما اغتفر شأن النية لشأن ماذا؟ لشأن النفل وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد توسعة له. لو شدد عليهم كالفرض حينئذ صار فيه نوع نوع تضييع. ويصح

307
01:45:18.300 --> 01:45:38.300
بنية من النهار قبل الزوال وبعده اي بعد الزوال. اختاره اكثر الاصحاب. وقال الوزير اتفقوا على ان صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال الا مالكا. رحمه الله تعالى. فقال لا يصح الا بنية من الليل. والجمهور على خلافه وقال ابن

308
01:45:38.300 --> 01:45:58.300
واما النفل فيجزئ بنية من الزوال. كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اني صائم اني اذا صائم. كما ان الصلاة المكتوبة يجب فيها من الاركان كالقيام والاستقرار على الارض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده طرق التطوع. يعني رحمة فان

309
01:45:58.300 --> 01:46:18.300
تطوعات دائما اوسع من انواع المفروظات وهذا اوسط الاقوال واعدلها وهذا قول معاذ وابن مسعود وحذيفة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وغيره كثير ثابت عن سلف

310
01:46:18.300 --> 01:46:38.300
يحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقته. اذا قلنا بانه يجوز له ان ينشئ النية من الزوال. الثواب متى يبدأ؟ من الزوال او من الصباح من طلوع الفجر ها؟ قولان لاهل

311
01:46:38.300 --> 01:47:08.300
المذهب انه من الوقت من وقت النية متى ما انشأ النية حينئذ انشأ الصيام الشرعي انشأ الصيام الشرعي. قبل النية هل هو صائم؟ ها صايم؟ لو او شرعا صائم اللغة لا شرعا لانه ممسك هو صائم لغة لا لا شرعا والحديث

312
01:47:08.300 --> 01:47:38.300
حينئذ هل يوصف قبل قبل النية؟ هل يوصف امساكه بكونه صوما شرعيا او لا؟ نقول لا يوصف بكونه صوما شرعيا. لماذا؟ لانه امساك دون نية. فقد وجد احد وركني الصوم الشرعي وانتفى الاخر. وحينئذ انتفى وصفه بكونه صوما شرعيا. فاذا تقرر ذلك

313
01:47:38.300 --> 01:47:58.300
حينئذ نقول النية التي او الثواب الثواب على العمل الشرعي العمل الصالح هذا موقوف على نية التقرب على نية التقرب. فمتى ما وجدت نية التقرب حينئذ اثير. واذا انتفت انتفى

314
01:47:58.300 --> 01:48:18.300
ثواب ولذلك جعلنا فيما سبق ان الواجب قسمان واجب يصح بدون نية لكن لا ثواب عليه. وواجب لا يصح الا بنية عينين يترتب عليه الثواب. اذا يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. يعني من وقت النية على

315
01:48:18.300 --> 01:48:38.300
الصحيح من من المذهب. قال في الفروع وهو اظهر وهو اظهر. قال احمد من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه. كتب له بقية يومه. واذا اجمع من الليل كان له يومه. اذا اجمع يعني

316
01:48:38.300 --> 01:48:58.300
من الليل بيت النية للصوم التطوع كان من اول جزء من اجزاء النهار تعلق به الثواب. لماذا؟ لانه صوم شرعي فلما ثبت الصوم الشرعي ترتب عليه الثواب. واذا اجمع من اثناء النهار حينئذ وجد من ذلك الاثناء الصوم

317
01:48:58.300 --> 01:49:18.300
الشرع فترتب عليه الثواب. وقيل يحكم بالصوم من اول النهار. يعني تنعطف النية على اوله. لو نوى من اثناء النهار من بعد الزوال قالوا يثاب عليه من اوله من؟ من اوله. قاله ابو الخطاب لان الصوم لا

318
01:49:18.300 --> 01:49:38.300
في اليوم قال لو قلنا بانه يثاب على نيته من حيث انشأ النية يترتب على هذا ماذا؟ ان انه لا يصم لا يسمى صوما شرعيا الا بعد النية. وما قبله فليس صوم شرعي. تبعظ او لا؟ تبعظ

319
01:49:38.300 --> 01:49:58.300
قالوا والصوم الشرعي اليومي هذا لا يتبعظ. اما ان يكون من اول طلوع الشمس الى غروب من طلوع فجر الى غروب الشمس. واما ان فالصوم كله من اوله الى اخره. قابل نعم لان الصوم لا يتبعظ في اليوم بدليل ما لو اكل في بعظه لم يجزه صيام

320
01:49:58.300 --> 01:50:18.300
فاذا وجد في بعض اليوم دل على انه صائم من اوله. والصواب انه لا يثاب الا من وقته والقول بان النية هنا تتبعظ نقول لوجود الدليل الشرعي اني اذا صائم فدل على ان الصيام انما ثبت في ذلك

321
01:50:18.300 --> 01:50:38.300
الوقت والمراد به الصيام الشرعي. واذا ثبت الصيام الشرعي حينئذ ثبت الثواب. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال من نيات وما قبل النية لم ينوى صيامه فلا يحصل له. ولان الصوم عبادة محضة فلا يوجد بغير نية. فلا يوجد

322
01:50:38.300 --> 01:50:58.300
بغير نية. اذا قولان لاهل العلم. اذا تتبعظ النية او لا هنا تبعظت النية. فاذا تبعظت النية من حيث الصوم من حيث ترتب الثواب عليه لتبعظ النية حينئذ نقول قسمته في

323
01:50:58.300 --> 01:51:18.300
يومي دليل على انه يتبعظ في الشهر. اليس كذلك؟ اذا قلنا بالتبعيظ الصوم والنية والثواب وفي اليوم وجوده في الشهر من بابه اولى واحرى. انبه على هذا لانه سيأتينا الشهر في مسألة صيام الستة من شوال انه اذا قيل

324
01:51:18.300 --> 01:51:38.300
اليوم وانه تجزأ في الثواب فحينئذ لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. لا يلزم من ذلك انه يلزم القضاء اولا. ثم بعد ذلك

325
01:51:38.300 --> 01:51:58.300
ها يأتي به بالست بل الصواب انه يجزئ الصوم صوم الست ولو لم يقضي. والاحالة ستأتي في محله ثم قال رحمه الله تعالى وهي اخر مسألة في الباء ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزيه

326
01:51:58.300 --> 01:52:18.300
ومن نوى الافطار افطر. ولو نوى هذه مسألة لو نوى يعني ليلة الثلاثين من شعبان. نوى ماذا ان كان غدا من رمضان فهو فرض قالوا لا يجزي لماذا؟ لماذا لا يجزي

327
01:52:18.300 --> 01:52:38.300
لو كان غدا ان كان غدا من رمظان الاصل ما هو الصوم او عدم الصوم؟ عدم الصوم. قالوا هذا فيما اذا كان الاصل فيه عدم الصوم والنية بهذا التعليق النية قد تكون مطلقة وقد تكون

328
01:52:38.300 --> 01:52:58.300
علق والنية بهذه الصورة تعليق. والتعليق شك والشك ينافي الجزم. فانتفت النية فانتفت النية اذا قال ليلة الثلاثين من شعبان ان كان غدا ها من رمظان فهو فرض يعني فهو صوم

329
01:52:58.300 --> 01:53:18.300
قالوا هذا لا يرزي لا يجزي ان ان كان من رمظان لو اصبح وصار من رمظان وصام قالوا هذا لا يجزي لماذا لفوات النية؟ لانه متردد فيها ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان كان الصيام غدا من رمضان فهو فرض يعني الذي فرض الله علي

330
01:53:18.300 --> 01:53:38.300
لم يجزه لعدم جزمه بالنية يعني لم يعين الصوم لم يعين الصوم وهذا المذهب مذهب الحنابلة عند المتأخرين وهو مبني على انه يشترط التعيين في النية. ويجب التعيين هناك قلنا في رواية اخرى بعدم وجوب التعيين. فان

331
01:53:38.300 --> 01:53:58.300
قلنا بوجوب التعيين قلنا لا يجزئ في هذه الصورة. وان قلنا بانه لا يجب التعيين قلنا بالالزاء في هذه الصورة. والصواب انه يجزي لماذا؟ لان التردد هنا ليس في كونه يصوم او لا يصوم. بل التردد هنا في ثبوت

332
01:53:58.300 --> 01:54:18.300
ان ثبت انه من رمظان فانا صائم قطعا ليس مترددا فيه. اين التردد هنا؟ ولذلك هم عارضوا فقالوا ان قال في اخر رمضان ان كان غدا ها من رمضان فانا صائم ليلة الثلاثين من رمظان

333
01:54:18.300 --> 01:54:38.300
ليلة الثلاثين من رمضان اذا قال غدا ان كان من رمظان فانا صائم هل هي مثل هذه الصورة او لا؟ مثل مقاطعة لكن فرقوا بينهما قالوا الاصل في شعبان انه ليس من رمظان فاستصحب الاصل حصل تردد في النية ورجعنا للاصل

334
01:54:38.300 --> 01:54:58.300
وجود رمظان هذا مشكوك فيه. فحينئذ انتفت النية. واما هنا فالنية غير جازمة فهي مرتفعة الى الاصل رجعنا الى الى اصل لكن هذا يعارض قوله انه يجب تعيين النية لكل يوم يجب

335
01:54:58.300 --> 01:55:18.300
تعيين النية لكل يوم او لا ثبت معنا او لا؟ لكل يوم فحينئذ اذا قال ليلة الثلاثين ان كان غدا من رمضان ها فانا صائم اذا قيل بان هذه الصيغة صيغة تردد في النية وعدم جزمه حينئذ ما وجدت النية وقد صححه صومه ولذلك

336
01:55:18.300 --> 01:55:38.300
نقول الصواب هنا الشك ليس في النية. عدم الجزم ليس في النية بل هو جازم بانه سيصوم. ولذلك انت لو سألت نفسك ونمت ليلة الثلاثين ان كان غدا من رمضان فانا صائم ماذا تعني؟ هل انت متردد اذا ثبت انه من رمضان تصوم او لا تصوم؟ لا ليس هذا المراد ليس هذا الشك

337
01:55:38.300 --> 01:55:58.300
انما الشك في ثبوت الشهر ان ثبت الشهر فقطعا انا صائم. اذا ليس فيه تردد. وهنا يقول لو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزه لعدم جزمه بالنية ان لم يعين الصوم. والصواب انه جازم بالنية

338
01:55:58.300 --> 01:56:18.300
وان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال والا فانا مفطر. فبان من رمظان اجزأه. كيف اجزأه؟ النية غير موجودة على المذهب انه يجب لكل ليلة ان ينوي لليوم القادم. حينئذ اذا ثبت انه من رمضان وقيل بان هذه الصيغة صيغة غير جزم كيف وجدت النية؟ كيف يقول

339
01:56:18.300 --> 01:56:38.300
هذا فيه نوع نوع تعارض فبان من رمظان اجزأه لانه بني على على اصل او بنى على اصل وهو الصوم لم يثبت زواله لم يثبت زواله وهو حكم صومه مع الجزم بخلاف ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان والصواب انه صائم في في الحالين ومن نوى الافطار

340
01:56:38.300 --> 01:56:58.300
افطر. من نوى الافطار اخطأ. انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى القطع نقول انقطع الصوم افطر. ومن نوى الافطار في صوم الفاظ افطر وفسد صومه. يعني صار

341
01:56:58.300 --> 01:57:28.300
كمن لم ينوي ولم يفر كمن اكل. افطر بمعنى انه صار كمن ينوي ولم يطرك من كمن اكل لماذا؟ لانه لو كان في صوم فرض مثلا اصبح وهو صائم عن كفارة مثلا او قضاء قطع النية يعني فسخ النية قال انا الان تركت الصوم

342
01:57:28.300 --> 01:57:58.300
هل له ان ينوي النفلة؟ ها؟ هل له ان ينشئ نية؟ بانه ينوي تطوع له او لا؟ له ذلك. فحينئذ صح صومه نفلا بعد قطعه لنية الفرض. اذا قوله ومن نوى الافطار افطر قلنا كمن لم ينوي. فان جعلناه كمن اكل فقطع النية نية الفرض

343
01:57:58.300 --> 01:58:18.300
فنواه نفلا صح نفله لا لا يصح. لان من اكل ثم نوى النفلة حينئذ لا يصح بلا خلاف بلا بلا خلاف. ومن نوى الافطار افطر اي صار كمن لم ينوي. صار كمن لم ينوي. وهذا المذهب

344
01:58:18.300 --> 01:58:38.300
يعني مذهب الحنابلة وقول الشافعي وقال اصحاب ابي حنيفة ان عاد فنوى قبل ان ينتصف النهار اجزاء اجزأه يعني لو نوى قطع صوم الفرض ثم رجع اجزأه اذا كان قبل الزوال والمذهب الصواب وهو قول

345
01:58:38.300 --> 01:58:58.300
رحمه الله انه انقطع صومه فلا يجوز ان يرجع مرة اخرى فينوي الفرض لماذا؟ لان النية حينئذ لا تكون مبينة وشرط صحة صوم الفرض تبييت النية فاذا قطع النية انقطع الفرض ولا يمكن ان يرجع. لماذا؟ لان

346
01:58:58.300 --> 01:59:18.300
هي التي ستوجد مرة اخرى ستكون في اثناء النهار. وقال اصحاب ابي حنيفة ان عاد فنوى قبل ان ينتصف النهار اجزاءه بناء على اصلهم ان الصوم المعين يجزئ بنية النهار. ولنا انها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية

347
01:59:18.300 --> 01:59:38.300
منها كالصلاة ولان اعتبار النية في جميع اجزاء العبادة لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو الا قطعها فان الله زالت النية حقيقة وحكما ففسد الصوم لزوال شرطي. زال الشرط وهو النية. هنا قال

348
01:59:38.300 --> 01:59:58.300
كمن لم ينوي لقطعه النية اي قطع نية الصوم بنية الافطار فكأنه لم يأتي بها ابتداء قال في الشرح وليس كمن اكل او شرب فيصح حينئذ ان ينويه نفلا بغير رمضان. بغير رمضان يعني في غير رمضان لاننا قلنا اذا

349
01:59:58.300 --> 02:00:18.300
في رمضان لا يصح له ان ان يتنفل لكن يتصور المسألة فيما لو قظى من رمظان فاصبح صائما صياما واجبا ثم قطع النية حينئذ نقول له ان ينشئ نية نفل وهو صحيح وليس له ان يرجع مرة اخرى والله اعلم

350
02:00:18.300 --> 02:00:23.500
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين