﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب

2
00:00:27.050 --> 00:00:47.050
ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. اي سيذكر في هذا الباب مفسدات. الصوم او مبطلات الصوم لانه عبادة لها اول واخر ولها صفة دخول حينئذ لابد من من صفة خروج كما هو الشأن في كما هو الشأن في الوضوء

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.050
له صفة دخول بان يأتي بالصفة المشروعة وله نواقض ومفسدات ومبطلات. باب ما يفسد الصوم ما يفسد يعني يبطل الصوم لان الافساد بمعنى الابطال وهو ضد الاصلاح وهو كل ما ينافيه من اكل وشرب وجماع ونحوها على ما سيذكر

4
00:01:07.050 --> 00:01:27.050
المصنف رحمه الله تعالى ويوجب الكفارة يعني يكون سببا في ايجاب الكفارة وهذا لا يفهم منه ان كل المفسدات توجب الكفارة. بل وشيء من تلك المفسدات او المبطلات. يوجب الكفارة بمعنى ان الشرع

5
00:01:27.050 --> 00:01:47.050
فقد رتب على وجوده الكفارة فهو سبب والكفارة مسمى وهو خاص بالاجماع بالجماع كما في محله. حينئذ نقول ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة لا يفهم منه ان كل مفسد موجب للكفارة بل المفسدات

6
00:01:47.050 --> 00:02:07.050
باعتماد الكفارة وما يترتب على وجود المفسد قسمان. الاول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة. بل يوجب القضاء فحسب ما يفسد الصوم ولا يؤجب الكفارة. ثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهذا خاص الجماع وقد عقد له فصلا

7
00:02:07.050 --> 00:02:27.050
خاصا به. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. حينئذ نقول الاصل في الصوم انه عبادة. واذا كان حينئذ نقول الاصل في اعماله وانه حقيقة شرعية الرجوع الى اين الشرع؟ القاعدة هناك مقاعدنا

8
00:02:27.050 --> 00:02:47.050
باب نواقض الوضوء هو ان من صح وضوءه وجاء به على ما جاء به الشرع حينئذ لا يحكم بخروجه من الوضوء الا الا بدليل واضح بين لا مرية فيه الا اذا كان مفاده غلبة الظن فحينئذ يوقف معه. وكذلك الصوم اذا امسك

9
00:02:47.050 --> 00:03:07.050
من طلوع الفجر والى غروب الشمس بنية وامتنع عن المفطرات. الاصول المجمع عليها وهي الاكل والشرب والجماع حينئذ لا يضاف اليها الا ما ثبت بدليل صحيح واضح بين. قد اجمع اهل العلم على ان اصول المفطرات ثلاث

10
00:03:07.050 --> 00:03:27.050
الاكل والشرب والجماع. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط اسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الى الليل. مد اباحة الاكل والشرب الى تبين الفجر ثم امر بالصيام عنهما. وجاء

11
00:03:27.050 --> 00:03:47.050
حديث صحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله يدع طعامه وشرابه وشهوته منه من اجله وذكر هذا وهي اصول ثلاث مجمع عليها عند عامة اهل العلم. ولذلك قال في شرح كبير اجمع اهل العلم على الافطار بالاكل

12
00:03:47.050 --> 00:04:07.050
والشرب لما يتغذى به. لقوله تعالى وكلوا واشربوا الى اخر الاية. فمد اباحة الاكل والشرب الى تبين الفجر ثم امر الصيام عنهما لانه جعل التبين غاية للكف عن الاكل والشرب. قال وكلوا واشربوا هذا اباحة. وليس هو

13
00:04:07.050 --> 00:04:27.050
امر والعمر يقتضي وجوبا اباحا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. فاذا تبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر حينئذ كفوا. وامسكوا عن الاكل والشرب. فهما منصوصان من جهة

14
00:04:27.050 --> 00:04:47.050
الاباحة بالمنطوق ومنهي عنهما على جهة التحريم بالمفهوم. وما وجه المفهوم هنا مفهوم غاية لانه قال حتى يتبين. اذا ما بعد التبين حينئذ ما حكم الاكل والشرب؟ التحريم. ما وجه الاكل والشرب

15
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
نقول وما حكم الاكل والشرب بعد التبين التحريم؟ اذا اباح وحرم اباح من جهة المنطوق وحرم من جهة المفهوم وهذا يجعل مثالا لماذا؟ لمفهوم الغاية وانه حجة شرعية. ثم قال ثم اتموا الصيام

16
00:05:07.050 --> 00:05:27.050
الذي هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع الى الليل الى الليل. فما بعد الى وهو مغيم حينئذ ليس له حكم ما ما وفي الحديث الذي ذكرناه سابقا يدعو طعامه وشرابه وشهوته من من اجلي. والمفطرات عند جمهور

17
00:05:27.050 --> 00:05:47.050
الفقهاء وحكي الى الجماهير قسمان داخل الى الجوف وخارج من من الجوف يعني يفطر الصائم بما دخل وسيأتي تفصيل ما يدخله ويفطر الصائم بما بما خرج يعني بشيء يخرج وسيأتي تفصيله. اذا

18
00:05:47.050 --> 00:06:14.450
مفطرة دائرة بين داخل وخارج فليس كل ما كان داخلا فهو منفي للخارج بان يفطر. وليس كل ما كان خارجا فهو نافذ لما دخل بانه يفطر. بل هما مشتركان شركة هنا في ماذا؟ في كون المفسد والمفطر جنسه. يشمل ماذا؟ يشمل ما يدخل الى الجوف. ويشمل ما

19
00:06:14.450 --> 00:06:37.300
خرج من البدن الى الى الظاهر ثم قال الشرح الكبير في تعميم قاعدة عامة عند الجماهير جماهير الفقهاء وهي التي سيذكرها صاحب المتن هنا قال ويفطر بكل ما ادخله الى جوفه او مجوف في جسده كدماغه وحلقه. ويفطر بكل ما ادخله

20
00:06:37.300 --> 00:06:57.300
الى جوفه لاننا قلنا المفطرات منها ما يكون داخلا الى الجوف ومنها ما يكون خارجا من من الجوف او من البدن. حينئذ هو الحكم؟ قال ثم تعميم للفقهاء تعميم. تعميم في الداخل وتعميم في في المنفذ. الذي ينفذ منه

21
00:06:57.300 --> 00:07:17.300
الى الى داخل البدن. ثم عموما ما الذي يصل الى الجوف؟ قالوا هذا عام. عام في ماذا؟ عام في المعتاد. وفي غيره المعتاد عام في المعتاد وفي غير المعتاد. وسواء كان مغذيا او ليس مغذيا فكل ما دخل

22
00:07:17.300 --> 00:07:37.300
في الجوف فالاصل فيه انه مفطر. هذا هو الاصل. حينئذ عموم في الواصل الى الجوف. ثم ما طريق وصول هذا الواصل الى الجوف قالوا هذا عام في المنفذ. يعني يشمل الفم والانف وهما اصلان الفم هذا محل للاكل والشرب

23
00:07:37.300 --> 00:07:57.300
وكذلك الشرع الحق الانف. بقوله في حديث لقيط ابن سمرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم فليس ثمة مناسبة بين الاستنشاق والصوم الا لكون الانف في محلا لوصول الماء الى الجوف. قالوا اذا هذا يدل على على

24
00:07:57.300 --> 00:08:17.300
على عموم المنافذ فكل منفذ يصل منه الواصل الذي قلنا بانه عام الى داخل البدن الى الجوف او المجوف في جسده سواء كان من فمه او انفه او عينه او اذنه او دبره واستثنوا

25
00:08:17.300 --> 00:08:37.300
كما كما سيأتي. حينئذ هذا نقول عموم في في المنفذ. وهذا قاعدة المذهب. قاعدة المذهب. ثم عموما. عموم في الواصل الى الداخل. بمعنى انه يشمل المعتاد وغير المعتاد. ويشمل المغذي وغير المواذن. المعتاد

26
00:08:37.300 --> 00:09:00.300
كالاكل مثلا وغير المعتاد كان يأكل مثلا كحلا هذا غير معتاد وليس بما يتغذى به. ما يتغذى به مثل ماذا  طعام اي طعام كالفاكهة ونحوها؟ قالوا هذا اذا وصل الى الجوف وهذا مجمع عليه او غير المغذي قالوا كما لو اكل ترابا او تلع خرزا

27
00:09:00.300 --> 00:09:20.300
ونحو ذلك فهذا غير مغذي وايضا هو غير غير معتاد قد يجتمعان وقد يفترقان هذا عموم في الواصل الى الجوف كل ما يصل الى الجوف مطلقا. حينئذ نقول هذه قاعدة. القاعدة الثانية من جهة المنافذ من اين يصل؟ هل نخصه بالفم

28
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
فعينئذ يخرج سائل المنافذ ان سلم بها العين والاذن والدبر والاحليل ونحو ذلك ام انه عام؟ قالوا عامة قالوا عامة. اذا عموم في الواصل الى الجوف وعموم في في المنفذ. ولذلك شرح صاحب الشرح الكبير ذلك على حسب

29
00:09:40.300 --> 00:10:07.050
هذه القاعدة. قال ويفطر بكل ما ادخله الى جوفه. ويفطر بكل ما ادخله الى الى جوفه او مجوف في في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ الى معدته اذا وصل باختياره مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة او غيرها على كالوجور غير العادة

30
00:10:07.050 --> 00:10:27.050
هذا المغمى عليه كما سيأتي يوضع في فمه الماء من اجل ان يصحو او من الانف كالصعوط او ما يدخل من الاذن الى الدماغ او من العين الى الحلق كالكحل. او ما يدخل الى الجوف من الدبر بالحقنة. هذه امثلة وليس المراد الوقوف مع الامثلة. مراد القاعد

31
00:10:27.050 --> 00:10:47.050
اما ان ثم عموم في الواصل وثم عموم في في المنفذ. كل الكلام الذي ذكره هذا هو المذهب الذي سيذكره صاحب الزاد. اذا ثم عمومان فكل ما وصل الى الجوف فهو مفطر. هذا الاصل نعم. وكل طريق اوصل ذلك الوقت

32
00:10:47.050 --> 00:11:07.050
واصل الى الداخل فهو فهو منفذ وهو معتبر شرعا. وكذلك ان جرح نفسه او جرحه غيره باذنه فوصل الى جوفه سواء استقر في جوفه او عاد فخرج منه لانه واصل الى الجوف باختياره فاشبه لكن

33
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
فاشبه الاكلة. هذا قاعدة المذهب قدمت بها ليفهم كل ما سيأتي. وبهذا كله يعني ما مضى. قال الشافعي الا في وقال مالك لا يفطر بالصعود الا ان ينزل الى حلقه واختلف عنه في الحقنة واحتج بانه لم يصل الى الحلق منه شيء

34
00:11:27.050 --> 00:11:47.050
شيء اشبه ما لم يصل الى الدماغ ولا الجوف. ولنا انه واصل الى جوف الصائم باختياره فيفطره كالواصل ولان الدماغ جوف والواصل اليه يغذيه فيفطر كجوف البدن. اذا تم خلاف بعض المسائل وهي الكحل والاحتقان

35
00:11:47.050 --> 00:12:07.050
نحو ذلك وما عدا ذلك فجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية ايضا على تسليم بجملتها. اذا هذا كله متفق عليه في الجملة. متفق عليه في في الجملة. وثم مسائل حصل فيها نوع نزاع وتفصيل وكل ادلى بما يرى انه قاعدة مذهبه

36
00:12:07.050 --> 00:12:27.050
قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ويوجب الكفارة كالوطء في نهار رمضان والكفارة عقوبة او زاجر وتكفير لجرم الفاعل واستدراك لفرطه وهي عقوبة معجلة له في الدنيا وهل هي رافعة

37
00:12:27.050 --> 00:12:47.050
في عقوبة الاخرة او قولان لاهل العلم. صواب انها مكفرة. وما يتعلق بذلك مما سيذكره في هذا الفصل انهم قاعدون بابا على حسب اصل عام ثم يلحق بهما يشابهه من المسائل مما يحرم فيه او يكره او يجب او يسن او يباح

38
00:12:47.050 --> 00:13:10.400
قال رحمه الله من اكل او شرب من اكل او شرب او استعط او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي في موضع كان غير احليله اين الخبر؟ او السقاء او السقاء او السمن او باشر

39
00:13:10.400 --> 00:13:32.900
نعم او باشر فامنى او اندى او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا قومه فسدا فسد هذا خبر من اكله. من اكل فسد صومه. بشرط ان يكون عامدا ذاكر. اذا هذه كلها مفطرة

40
00:13:32.900 --> 00:13:52.900
وهي قسمان منها ما هو داخل ومنها الى الجوف ومنها ما هو خارج. وقدم النوع الاول وهو ما كان داخل الجوف فقال من اكل من؟ اسمه موصول فسد صومه. نعم. اسم موصول بمعنى الذي. ويحتمل

41
00:13:52.900 --> 00:14:19.400
لانه اثم اسم شرط يحتمل الوجهين. ووجود الفاء في الخبر فسد صومه. لا يعين ان انها شرقية لان القاعدة ان مبتلى اذا كان فيه معنى العموم او لفظا من الفاظ العموم صح اتصال الفاء بالخبر جاز

42
00:14:19.450 --> 00:14:39.450
بخلاف فيما اذا كان اسم شرطه فقد يتعين اتصال الفاء بالخبر بجملة شرطه واما هنا فيحتمل الوجهين. من اكل اكل او شرب. من اكل او شرب نقول عامدا ذاكرا لصومه

43
00:14:39.450 --> 00:14:59.450
فسد صومه بهذا القيد لان قوله عامدا ذاكرا كله احوال حالان حالان من اصحاب او من اصحاب هذه الافعال من اكل عامدا فهو حال من فاعل اكله. او شرب عامدا ذاكرا فهو حال من

44
00:14:59.450 --> 00:15:19.450
شرب فهي حال متداخلة واصحابها فاعلين واصحابها فاعلوا كل الافعال المرتب عليها الجواب الاتي من اكل او شرب صحيحا مقيما عاملا ذاكرا لصومه فسد صومه فسد صومه وهذا ذكرنا انه

45
00:15:19.450 --> 00:15:39.450
من اصول المفطرات وهو مجمع عليه بين اهل العلم فلا خلاف فيه. لدلالة الكتاب والسنة والاجماع واما كتاب قد ذكرنا الاية وهي قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا

46
00:15:39.450 --> 00:15:59.450
صيام الى الليل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره فعقل منه يعني من هذا الامر كلوا واشربوا وهو للاباحة حتى تبين الى ان قال ثم اتموا الصيام عقل من هذا المعنى العام ان المراد الصيام من الاكل والشرب ان المراد الصيام

47
00:15:59.450 --> 00:16:19.450
من الاكل والشرب لانه لم يذكر الا هذين النوعين. وكلوا واشربوا حتى يتبين. فلو كان ثم ثالث يذكر في في هذا الموضع غير الجماع فهو دليل خاص وهم مجمعون عليه. فلو كان ثم ثالث شيء ثالث يفسد به الصيام او يجب الامساك عنه

48
00:16:19.450 --> 00:16:39.450
لكان هذا الموضع من انسب ما يذكر فيه. فلما ترك ولم يذكر دل على ان الحكم مقيد هنا بماذا؟ بالامس عن الاكل والشرب وهذا معنى واضح بين من مفهوم هذه هذه الاية فعقل منه ان المراد الصيام من الاكل والشرب

49
00:16:39.450 --> 00:16:59.450
فانه تعالى اباحه الى غاية مغية ثم امر بالامساك عنهما الى الليل ثم اتموا الصيام. اذا الامساك عن الاكل والشرب واول ما يدخل في الامساك الصيام الشرعي هنا الحقيقي. الحقيقة الشرعية اول ما يدخل هو الامساك عن الاكل والشرب

50
00:16:59.450 --> 00:17:18.550
وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكان معقولا عندهم ان الصيام هو الامساك عنهم هذا امر معلوم لانه امر ثم بعد ذلك امتثلوا امتثلوا ماذا؟ امتثلوا ما هو معقول عندهم من كون الامساك

51
00:17:18.700 --> 00:17:38.700
عن الاكل والشرب هو مسمى الصيام. هو مسمى الصيام. ومزيد عليه فهذا منفصل يحتاج الى دليل جديد. وفي الحديث يدع طعامه وشرابه من اجله. وحكى الشيخ والوزير والموفق وغير واحد الاجماع على ذلك ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين

52
00:17:38.700 --> 00:18:05.200
وغيري الا ما سيأتي من الناس المكره. فحين اذ نقول الاصل في الاكل والشرب انهما مفطران  وسواء كان المأكول قليلا لقمة واحدة او اقل واو كثيرا وسواء كان المشروب ها قليلا او او كثيرا لماذا؟ لقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين

53
00:18:05.200 --> 00:18:25.200
فاذا تبين فلا تأكلوا ولا تشربوا فصار منهيا عن كل اكل ومنهيا عن كل كل شرب فيشمل فاكثر وما دونها. ويشمل الاكلة فاكثر وما وما دونها. ثم هل فيه عموم؟ لاننا اذا قلنا الاكل والشرب

54
00:18:25.200 --> 00:18:44.200
المراد بالاكل وما المراد بالشرب؟ لان ثم معنى لغويا وثم معنى عرفيا. قالها هنا والاكل ايصال جامد الى الجوف من الفم ولو بغير مضغ. ولو لم يتناول عادة ايصاله جامد الى جوفه

55
00:18:44.300 --> 00:19:04.300
اطلق هنا على الموصول الى الجوف الى المعدة جامد. وهذا الجامد حينئذ لا يشترط فيه ان يكون مغذيا هو اعم من كونه مغذيا او لا. ولا يشترط فيه ان يكون نافعا. فيعم فيما اذا كان ضارا

56
00:19:04.300 --> 00:19:24.300
او لا نفع فيه ولا ضرر. فيشمل كل ما يدخل الى الجوف وهو جامد. وهو وهو جامد. ايصال جامد الى الجوف من الفم. اطلق الجامد ليعم كل ما يمكن ايصاله الى الجوف عن طريق الفم. لان الاكل

57
00:19:24.300 --> 00:19:48.950
في الاصل يطلق على ماذا؟ يطلق على ما يدخل في الفم. ولذلك يقال اكل ترابا كما يقال اكلة تفاحة. تفاحة اكل تفاحة هذا ماذا نافع او لا؟ نافع وهو مغذي. اكل ترابا. هذا قد يضر وليس بنافعه. اكل حشيشا

58
00:19:49.350 --> 00:20:09.350
يقال بانه اكل فينصف به وهو مظر. اذا كلمة اكل نقول لها عمومة. لها لها عموم. وعمومها ليس من كونه عاما من جهة اللفظ لان الافعال الافعال من قبيل المطلق عند الاصوليين. الافعال فعل افعل كذا كل

59
00:20:09.350 --> 00:20:29.350
يسرى هذا نقول من قبيل المطلق عند الاصوليين. ثم المطلق له عموم اولى. اللفظ العام لا شك انه له عموم افظي من جهة لفظه ومعناه وما يدخل تحته من من افراد واحاد. المطلق صحيح ان له عموما

60
00:20:29.350 --> 00:20:54.850
لكنه ليس شموليا كاللفظ العام. بل هو عموم بدني فان كان كذلك فحينئذ له افراد. كما ان الشأن في العام اللفظي له له افراد. ثم العموم اللفظي لجميع افراده ها كالناس ومن ونحو ذلك. والعام الذي هو مطلق. ثم افراد نادرة

61
00:20:54.850 --> 00:21:20.150
وثم افراد غير مقصودة يعني تدخل فيه في اللفظ وقررن فيما سبق مرارا ان اللفظ العام اذا اطلق هل يشمل الصورة النادرة هل يشمل الصورة غير المقصودة او لا؟ قولان للاصوليين. والمرجح في المسألتين ان اللفظ يشملهما. فاللفظ

62
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
يشمل ماذا؟ الصورة النادرة. ومثلنا بذلك بالمثال المشهور الماء من الماء. الماء الذي هو الاغتسال. من الماء الذي هو المني. قلنا مفهومه منسوخ ومنطوقه محكم. اليس كذلك؟ من سوقه محكم الماء من الماء. ثم سورة نادرة قد لا تكون مقصودة بالحكم. وهي فيما اذا خرج المني دون

63
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
شهوة سأل سيلاني كالسلس. هل هو داخل في هذا اللفظ او لا؟ نقول الصواب انه داخل. ولذلك عممنا فيما سبقنا ان من موجبات الغسل خروج المني ولا نشترط ان يكون دفقا بلذة بل الصواب مذهب الشافعية وهو عام. لعموم هذا

64
00:22:10.150 --> 00:22:37.800
اللفظ الماء من الماء كل ما يطلق عليه انه مني اوجب الشرع فيه الاغتسال فاوجب الاغتسال من الماء. هنا قال كلوا واشربوا. قلنا بالمفهوم دل على ماذا على النهي عن الاكل وعن النهي عن عن الشرب. الاكل له افراد مشهورة كاكل الطيبات

65
00:22:37.800 --> 00:22:57.800
وما يتغذى بي وذكرنا انه يطلق على اكل المظر كان يقال اكل حشيشا حشيشا مضر هذا مخدرات وقد يقال بانه اكل ترابا. قد لا يكون مضرا او اكل خرزة قد لا يكون مضرا. حينئذ لما اطلق

66
00:22:57.800 --> 00:23:17.800
اللفظ وصح لغته. فحينئذ نقول هل هو داخل في عموم الاية ام لا؟ فقوله وكلوا هل يشمل الاكل المعتاد الذي يتغذى به او المعتاد الذي لا يتغذى به او النادر او الظار او ما لا

67
00:23:17.800 --> 00:23:37.800
فيه ولا مضرة. نقول اللفظ عافا يدخل فيه كل هذه المفردات والاحاد. ومثله في قوله واشربوا يعم حينئذ كل اكل كل شربه. سواء كان معتادا او غير معتاد. وسواء كان مضرا او غير مضر

68
00:23:37.800 --> 00:23:57.800
لاننا وهنا يتضح في هذا المقام. لو قيل لو قال قائل لا كلوا واشربوا يعني متعلق بما ابيح وكان متغذيا به عنئذ لو اكل حشيشا لا يفطر. يلزم عليه انه لو اكل حشيش. نقول لا يفطر لماذا؟ لان

69
00:23:57.800 --> 00:24:17.800
ان الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين. وهذا اذن في الاكل والشرب بماذا؟ بما هو طيب وبما يتغذى به لو اكل حشيشا او شرب دخانا نقول لا يفطر لانه ليس داخلا فيه في عموم الاية قل لا داخل فيه من جهة ماذا

70
00:24:17.800 --> 00:24:37.800
من جهة ان ان المطلق له عموم. وهذا العموم له افراد مقصودة وافراد غير مقصودة له افراد نادرة وافراد غير غير نادرة. فالحكم عام فيشمل كل اكل وكل ماذا؟ وكل شرب

71
00:24:37.800 --> 00:25:07.800
فيبقى العموم في الواصل. ويبقى الخصوص في المنفذ. لان الاكل محله ما الفم والشرب محله الفم هذا هو الاصل. هذا هو هو الاصل. ولذلك لما كان الانف طريقا الى الجوف جاء التخصيص بالنص. لانه محتمل. محتمل ماذا؟ محتمل عدم

72
00:25:07.800 --> 00:25:27.800
فقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق وما سكن. قال الا ان تكون صائما فارشد بهذا النص الى ان او بهذا النص الى ان الانف قد يكون طريقا ومنفذا بل هو طريق ومنفذ الى الى الجوف. فنبه

73
00:25:27.800 --> 00:25:54.900
النص على على هذا. وتبقى الاية في ماذا؟ في عموم الواصل وخصوص المنفذ. عموم الواصل وخصوص المنفذ فكل ما دخل من الفم نقول الاصل فيه انه مفطر للاية لعموم الاية وكل ما دخل من طريق الفم من المائعات الاول الاكل وهو الجامدات والثاني الشرب وهو ايصال

74
00:25:54.900 --> 00:26:14.900
المائع الى الجوف نقول كل ما دخل من المائعات الى الجوف فهو فهو مفطر. ما الدليل؟ قوله وكلوا واشربوا كلوا واشربوا حتى يتبين. ثم كفوا وامسكوا عن الاكل والشرب. فيشمل المعتاد وغيره. ويشمل النافع وغيره

75
00:26:14.900 --> 00:26:31.800
فان كنت ظاهريا ووقفت على اصل اللفظ يلزمك القول بهذا بالتعميم. وعندنا لو وقفنا على اللفظ قلنا كلوا واشربوا وهو خاص بما اعتيد وعرف بين الناس حينئذ كلما كان مضرا فالعصر انه لا

76
00:26:31.900 --> 00:26:49.350
لا يفطر فلو اكل خرزة لو اكل ترابا ها لو شرب دما نقول لا يفطر والصحيح انه يفطر ما يكاد ان يكون اجماع بين اهل العلم على هذه المسائل. اذا من اكل او شرب او هذه لي

77
00:26:49.350 --> 00:27:06.850
للتنويه. قلنا الاكل ايصال جامد الى الجوف من الفم. ولو بغير مضغ. يعني يبتلعه لا يشترط فيه ان يمضغه. لا قد يبتلع ولو لم يتناول عادة يعني لا يقصد لا يقصد به بالاكل ان يكون الشيء معتادا

78
00:27:07.100 --> 00:27:25.250
يعني نحكم العادة او نحكم الحقيقة العرفية هنا لا بل نرجع الى المعنى اللغوي والشرب ايصال الماء الى الجوف من الفم ولو وجورا. ولو وجورا. ايصال ماء القول فيه كالقول

79
00:27:25.250 --> 00:27:43.250
في الجامع. سواء كان المائع نافعا مغذيا او كان غير مغذي. سواء كان مضرا فقط حسب الخمرة خمرة والنبيت اذا اسكر او يكون لا نفع فيه ولا ولا مضرة فهو عام لعموم الاية

80
00:27:43.250 --> 00:28:03.250
وجه العموم ما ذكرناه سابقا ان الافعال مطلقة يعني من قبيل مطلق باب عند الاصوليين يسمى المطلق والعام فحينئذ يشمل ولذلك قال هناك في المراقي هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق اولى؟ فسوى بين العام الذي هو العام

81
00:28:03.250 --> 00:28:28.150
لا تظيق والمطلق النادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل. والصواب انه داخل وكما ذكرناه سابقا وما اكل مما لا يتغذى به هذا ذكرنا ان فيه اجماعا ذكرنا فيه اجماعا فيحصل به الفطر. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في قول عامة

82
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
اهل العلم عامة اهل العلم على ان ما لا يتغذى به لو ادخله من فمه افطر. لانه يكون جامدا فقد اكل واما ان يكون مائعا فقد شربه. اما ان يكون جامدا فقد اكل واما ان يكون مائعا

83
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
فقد شرب الا ما روي عن الحسن بن صالح انه كان يأكل البرد هذا ورد عن بعض السلف انه يأكل البرد في اثناء النهار يقول قال تعالى وكلوا واشربوا ونص على ماذا؟ على الاكل والشرب. وهذا صحيح. لو وقفنا مع اللفظ يلزمنا هذا. لو قلنا اللفظ

84
00:29:08.150 --> 00:29:28.150
خاص بما يتغذى به حينئذ لو رأى البرد وبلعه هذا لا يسمى اكلا ولا شربا. لانه لا يتغذى به بل يدخن من المغرب وهو صائم مئة في المئة. لماذا؟ لانه ليس داخلا في في النهي عن عن الشرب. واضح هذا؟ الا ما روي عن الحسن

85
00:29:28.150 --> 00:29:47.750
انه كان يأكل البرد ويقول ليس بطعام ولا شراب وهذي ظاهرية محضة ليس بطعام ولا ولا شراب ودلالة الكتاب والسنة على العموم ولذلك حاول ان يحتج له في الشرح الكبير قال ولعله يحتج بان الكتاب والسنة انما حرم الاكل

86
00:29:47.750 --> 00:30:07.750
والشرب المعتاد انما حرما الاكل والشرب والمعياط يدع طعامه وشرابه يعني ما يطعمه وهو معتاد واما ما ليس معتادا كالبرد كالبرد والثلج هذا ليس بداخله. وشرابه اذا ما ليس معتادا نقول هذا لا لا يشمله

87
00:30:07.750 --> 00:30:27.750
فما عداه ما يبقى على الاصل وهو الاباحة وهو الاباحة. ودلالة الكتاب والسنة على العموم على العموم. اي على تحريم الاكل والشرب فيدخل فيه محل النزاع فلا يلتفت الى خلاف. يعني خلاف الحسن ابن ابن صالح وهذا

88
00:30:27.750 --> 00:30:47.750
بناء على وقوفه مع اللفظ. والصواب القول بالعموم. اذا من اكل او شرب هذان مفطران وهما من الجوف او السعط هذا امر ثالث وهو كذلك داخل نداء الى جوفه. او السعط بدهن او غيره

89
00:30:47.750 --> 00:31:04.450
استعطى قال في المطلع نقلا عن الجوهري واستعطى مطاوع صعق اذا جعل في انفه سعودا لفتح السين. وهو دواء يجعل في في الانف. والمراد هنا ما يجعل في الانف من دواء وغيره

90
00:31:04.450 --> 00:31:26.650
بمعنى ان الانف ان الانف عرفنا ان الفم بقوله من اكل او شرب منفذ بقي الانف مثل له بما اشتهره وهو ان يستعط. استعاض هذا مشهور الى عهد قريب. ها؟ فاذا استعط حينئذ

91
00:31:26.650 --> 00:31:46.650
وصل الى جوفه عن طريق الانف. فالانف منفذ هذا الذي يريد. ولنكون ظاهريا مع المتن لان سقط ما عداه لا لا مراده الاشارة الى ان الانف منفذ. سواء مثل بالصعقة او بغيره. لانك اذا قلت السعط بينهما قطرة

92
00:31:47.650 --> 00:32:10.850
ما وسع ما حكمه ها اذا كنتم ظاهرين تحط راسك ما تدري. بس كذلك؟ لان الفقهاء ليس عندهم قطرة. وانما عندهم السعاقة هذا دواء يوضع في الانف. فالانف مجرى ومنفذ الى الجوف. فحينئذ كل ما كان طريقه

93
00:32:10.850 --> 00:32:30.850
والانف قاعدة كل ما كان طريقه الانف فعين اذ هو موصل الى الجوف فيفطر به فيكون مفسدا. سواء كان من سعط او بغيره. او استعاط عرفنا السعاط مطاوع وسعط. اذا جعل في انفه سعودا وهو دواء يجعل في الانف

94
00:32:30.850 --> 00:32:50.850
اذا ومثله القطرة فالقطرة في الانف على المذهب مفطرة. لماذا؟ لانها في حكم الاستيعاب. ولان الانف منفذ الى الى الجوف. طيب هذا ليس اكلا وشربا. قلنا الحكم عام. سواء كان معتادا او لا. وسواء كان يحصل به

95
00:32:50.850 --> 00:33:13.650
اولى. وسواء اشترى فيه الظرر او النفع او الصعقة قلنا دواء يجعل في الانف من نعم. ما يجعل في الانف من دواء وغيره. قال السعط بدهن او وغيري بدهن او غيره. مثل بالدهن لان الدهن مما يتغذى به

96
00:33:13.750 --> 00:33:46.050
كذلك بدون الدهن يتغذى به او لا؟ الزيت. ما يتغذى به يتغذى به قطعا. الدهن يتغذى وغيره ها غير الدهن هذا مثال لما لا يتغذى به. فوصل الى حلقه او دماغه حينئذ فسد صومه على المذهب. فسد صومه وهذا المذهب. وفي الكافي ان وصل الى خياشيمه افطر

97
00:33:46.050 --> 00:34:06.850
لنهي الصائم عن المبالغة في في الاستبشار. ما دليله؟ كون ما وضع في الانف يكون مفطرا لانه يصل ما الدليل؟ قالوا قياسا على الاستنشاق. قياسا على الاستنشاق. لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق

98
00:34:06.850 --> 00:34:26.850
باقي الا ان تكون صائما. خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصائم فيشمل ماذا؟ صائما سواء كان فرضا او او نفلا. فلولا انه ويؤثر لم ينهى عنه. لولا ان المبالغة في في نعم لولا ان المبالغة في الاستنشاق تؤثر

99
00:34:26.850 --> 00:34:46.850
للصائم على جهة الخصوص بصومه لما نهى عنه. لما نهى عنه. فلما نهى عنه علمنا ان له حكمة ان له مرادا في ذلك وهو ان الانف يكون منفذا الى الى الجوف. فلولا انه يؤثر لم ينهى عنه وكما لو دخل الى

100
00:34:46.850 --> 00:35:06.850
الى الحلق اذا هذا المذهب ان من استعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه الى حلقه لابد ان يصل الى الى الحلق ولا يكفي الظن بل لابد ان يعلم لا بد ان ان يعلم او دماغه افطر بوصوله الى حلقه وفاقا وكذا

101
00:35:06.850 --> 00:35:26.950
الى دماغه الا عند ما لك رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى فمالك رحمه خالف في هذه المسألة. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد لا يفطر لو السعة لا يفطر فيكون الحكم حينئذ النهي خاصا بقوله الا ان تكون صائما بالمبالغة في في الاستنشاق

102
00:35:26.950 --> 00:35:46.950
بالمبالغة في الاستنشاق. ويأتي انهم نصوا على انه لو بالغ في الاستنشاق فدخل من غير عامد غير قاصد ليصل وانما هكذا خطأ لو تعمد فوصل الماء الى حلقه او الى جوفه انه لا يحكم بفطره

103
00:35:46.950 --> 00:36:07.750
لا يحكم بفطره. لماذا؟ لانه غير غير قاصر. اذا اذا كان الامر كذلك حينئذ الا ان تكون صائما ليس فيه نص على الفطر بما يصل عن طريق الانف. فحينئذ يكون القياس فيه فيه نظر. وعنه رواية عن الامام احمد لا يفطر

104
00:36:07.750 --> 00:36:27.750
وهو مذهب مالك اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعل المراد بغير مغذي. لو قصد ان يتغذى عن طريق فانفه او ان يشرب عن طريق انفه فحينئذ لا شك انه داخل في قوله من اكل او شرب. وانما المراد هنا فيما لم يقصد ان يتغذى فيما

105
00:36:27.750 --> 00:36:45.700
الم يقصد ان يتغذى؟ لان هذه المسائل خاصة فيما دخل من الفم او الانف العبرة هنا في المقاصد. العبرة بالمقاصد وصيتي اشتراط العمد والذكر او السعط هذا الثالث او احتقن

106
00:36:46.050 --> 00:37:05.350
هذا الرابع او اكتحل بما يصل الى الى حلقه. احتقن احتقن باب افتعل من باب افتعل اذا استعمل الحقنة وهذا مأخوذ من من الحقنة. الحقنة هذه ما يوضع في الدبر ويشابهها الان

107
00:37:05.550 --> 00:37:29.000
تحميلات نعم تحميلة اي نعم. يشابهها الان في الطب الحديث تحميلات. هذه الحقنة ما ما يحقن به المريض من الدواء. وقد احتقن الرجل اي استعمل ذلك الدواء من الدبر. ولا بأس ان يقال بانه الحقنة ايضا التي تكون في في سائر في غير الدبر ايضا داخلة

108
00:37:29.000 --> 00:37:49.300
في هذا الحكم. لماذا؟ قالوا لانه يصل الى الجوف. لماذا اذا احتقن بان وضع الدواء من دبره قالوا نفطر. لماذا يفطر؟ قالوا لانه جوف. وقد قعدنا قاعدة عامة ان الجوف باي وسيلة وباي شيء

109
00:37:49.300 --> 00:38:09.300
وصل اليه فالحكم انه انه مفطر. اذا التعليل لانه جوف. فاذا وصل اليه عن طريق الدبر قالوا هذا مفطر. لانه يصل الى الجوف اي الى شيء مجوف في الانسان فتصل الى الامعاء فتكون مفطرة. وغير المعتاد كالمعتاد

110
00:38:09.300 --> 00:38:29.300
الواصل بل قد يكون ابلغ بل قد يكون ابلغ. او احتقن او احتقن. يعني من حقنة او اكتحل بما يصل الى حلقه. فان لم يصل الى حلقه حينئذ قالوا ولو كانت العين منفذا الى الجوف

111
00:38:29.300 --> 00:38:48.650
الا انه لا يؤثر. لا لا يؤثر. وانما يؤثر بما وصل الى الحلق بان يجد طعمه او يراه اذا بصق ونحو ذلك او وصل الى امعائه بشرط ان يكون عالما لا لا ضانا. او افتحل بما يصل يعني بما يعلم

112
00:38:48.800 --> 00:39:18.800
وصوله الى الى حلقه. الكحل قال في شرح الكحل ان وجد طعمه في حلقه يعني بالعلم الوجودي او علم وصوله اليه فطره. يعني اخرجه عن كونه صائم الى كونه مفطرا والا لم يفطره نص عليه. يعني لا ليس كل كحل في المذهب على المذهب. ليس كل كحل

113
00:39:18.800 --> 00:39:38.800
يعتبر مفسدا للصوم. بل لا بد من تقييده بان يجد طعمه في في حلقه. واما اذا لم يكن كذلك وحينئذ لا بكون صومه قد بطله. ولذلك قال ان وجد طعمه في حلقه او علم وصوله اليه فطره والا

114
00:39:38.800 --> 00:39:58.800
الم يفطره نص عليه احمد؟ وقال اصحاب ما لك ان الكحل يفطر الصاع مطلقا. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطر مطلقا يعني. اذا ثلاثة اقوال يفطر مطلقا لا يفطر مطلقا. يفطر ان وصل الى الى

115
00:39:58.800 --> 00:40:18.800
الحلق الى الحلق والثالث هو المذهب. والصواب انه لا يفطر مطلقا. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتحل في رمضان وهو صائم ولان العين ليست منفذا فلم يفطر بالداخل منها او فلم يفطر بالداخل منها كما لو دهن

116
00:40:18.800 --> 00:40:38.800
كما لو دهن رأسه هذا مذهب الشافعية حنفية انه لا لا يفطر لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي استدل به في فيه ضعف ان العين ليست منفذا الى الجوف الى الجوف. ولنا انه اوصل الى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه

117
00:40:38.800 --> 00:40:57.450
فافطر به. كما لو اوصله من انفه. وما رواه لم يصح. يقول ماذا؟ انتم قلتم انه هنا لا يفطر لو اكتحل. الكحل هذا لو امتنعه ما حكمه؟ لو امتنع الكحل اكله

118
00:40:57.500 --> 00:41:17.500
يفطر ام لا؟ يفطر. قالوا العين منفذ فما فطر او افطر بادخاله عن طريق الفم افطر بادخاله عن طريق العين او الانف فكل ما حكمنا بفطره لو اخذه من جهة فمه حينئذ نقول لو جاء في العين فالعين

119
00:41:17.500 --> 00:41:37.500
منفذ لو وضع في الانف في الانف منفى لو وضع في الاذن فالاذن ما انفذ فعينئذ يكون الحكم سيان حكم واحدا ولنا انه اوصل الى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه. فافطر به كما لو اوصله من انفه. وما رواه لم يصح. قال الترمذي

120
00:41:37.500 --> 00:41:57.500
ايوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء. وقولهم ان العين ليست منفذا لا يصح. كون العين منفذا او منفذا الحنفية والشافعية ان العين ليست منفذا. يعني ليست طريقا الى الجوف. ليست طريقا الى الى الجوف

121
00:41:57.500 --> 00:42:17.500
فكل ما وضع فيها من كحل او قطرة او نحو ذلك فلا يصل الى الى الجوف. والمذهب انها منفذ. ما الدليل على انها منفذ؟ قالوا فانه يوجد او يوجد طعمه في الحلق. يعني بالتجربة اكتحل فوجد طعمه في في الحلق. قالوا دليل على انه

122
00:42:17.500 --> 00:42:37.500
انه منفذ ويفتحل بالاثم فيتنقعه. قال احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنقعه بالنهار فدل على ماذا؟ الكحل وضعه في العين فوجده في حلقه مع النخالة

123
00:42:37.500 --> 00:42:56.250
دل على ان العين على ان العين منفذ فعينئذ الحكم حكم الفم فما دخل من العين فهو مفطر كما انه لو دخل معه مع الفم او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه. عن اذ نحكم

124
00:42:56.250 --> 00:43:16.250
توني صومه قد فسد. ولا يكفي الظن بل لا بد من العلم بذلك. وفي الانصاف يتحقق الوصول اليه. يعني لابد من العلم لو شك هل وصل ام لا؟ لو لانه ما يرى كيف يرى في حلقه؟ لابد ان يشعر بذلك. حينئذ اذا شك فالاصل العادة صومه صحيح

125
00:43:16.250 --> 00:43:36.250
اذا لم يغلب على ظنه وانما ظن ظنا ادنى ما يسمى ظنا. قالوا الاصل صومه صحيح. عبادته باقية. حتى يعلم لا بد ان يدرك ذلك اما بطبيب مثلا او اذا رآه في النخام او نحو ذلك. حينئذ يتحققه وهذا صحيح من من المذهب والا فلا

126
00:43:36.250 --> 00:43:56.250
والا فلا لعدم تحقق لعدم تحقق ما ينافي الصوم. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطر حكاه الوزير وغيره والترمذي وغيره وضعفه عن انس مرفوعا انه كان صلى الله عليه وسلم يكتحله وهو صائم. يعني النبي كان يكتحل وهو صائم لكنه ضعيف

127
00:43:56.250 --> 00:44:16.250
وروى عبدالرزاق عن الحسن باسناد صحيح لا بأس بالكحل للصائم. وروى سعيد عن ابراهيم ان يكتحل الصائم؟ قال نعم. وروى ابو داوود عن الاعمش ما احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا لا يفطر. لانها ليست منفذا فلم يفطر به

128
00:44:16.250 --> 00:44:36.250
كما لو دهن رأسه كما لو دهن رأسه ودهن جسمه فيه مسام. اليس كذلك؟ الجسم فيه مسام. فاذا دهن جسمه ودخل الدهن ومع المساء قد يشعر بقوة قد يتقوى قد يشعر بنشاط كذلك لو دهن رأسه قد يشعر بتحسن من ارتفاع صداع ونحو

129
00:44:36.250 --> 00:44:56.250
قالوا هذا لا يؤثر. مثله لو ادخل لمثله لو اكتحل بالكحل قالوا هذا لا لا وهو الصواب. والصواب ان يقال القاعدة العامة في مثل هذا ان الصيام اذا صح بامساك عن المفطرات الاصول لا يقال

130
00:44:56.250 --> 00:45:16.250
بالافطار والتفطير الا بدليل صحيح واضح بين. والاصل في العين انها ليست منفذ. والاصل في الانف انه ليس ليس منفذ. والاصل بالدبر انه ليس ليس منفذا. حينئذ نحتاج الى دليل في اثبات ان هذه تعتبر من المنافذ. واذا ثبت انها منفذ حينئذ ما الذي يفطر

131
00:45:16.250 --> 00:45:36.250
لابد من دليل اخص من مطلق اثبات المنفذ. يقول ما رأيت احدا من اصحابنا الاعمش يكره الكحل للصائم مختار ابن تيمية انه لا يفطر لانها ليست منفذا فلم يفطر به كما لو دهن رأسه. وان اكتحل ليلا فوجده في حلقه نهار

132
00:45:36.250 --> 00:45:56.250
من لم يفطر هذا واضح بين حتى على المذهب. لانه لم يتسبب اليه في النهار في النهار. حينئذ نقول المذهب في في الاقتحام ان وصل الى حلقه افسد صومه والا فلا. ثم الحكم على كونه وصل الى حلقه لابد من العلم. والا

133
00:45:56.250 --> 00:46:16.250
والا فلا. والصواب انه لا لا يفطر مطلقا ولو وجده في حلقه. ولو تنخع فوجد الكحل نقول هذا ليس مفطر او اكتحل بما يصل الى حلقه لرطوبته او حدته. يعني من رطوبة ما يحتقن به

134
00:46:16.250 --> 00:46:33.300
حينئذ يكون قوله بما يصل الى حلقه هذا متعلق بقوله احتقن واكتحل احتقن بما يصل الى حلقه. يعني الى الجوف. واكتحل بما يصل الى الى حلقه. هكذا فسرها في الحاشية. رطوبة ما يحتقر

135
00:46:33.300 --> 00:46:53.300
به او يقتحم به من دواء او غيره او حدة ذلك وهي ثورته وشدته. من كحل او صبر او قطور او ذرور يعني كل ما يوضع في العين هذا مراده. سواء كان على جهة الزينة تزين كالكحلي او على جهة المرض والعلاج كالصبر

136
00:46:53.300 --> 00:47:13.300
والكحل قد يستعمل للعلاج ونحو ذلك. فكل ما وضع في العين لو وضع في الفم افطر به. كذلك لو وضع في العين لانه ثبت فاذا ثبت انها منفذ حينئذ كل ما افطر به من جهة الفم افطر به من جهة العين من كحل او صابر هذا عصارة

137
00:47:13.300 --> 00:47:33.300
من شجر مر كثيرا ما تداوى به العين فهو نوع دواء او قطور لفتح القاف فعول ما يقطر في العين قطرة يعني. والذرور بفتح الذال ما يذر فيها. من اي شيء كان من الادوية وغيرها. او اثمد كثير

138
00:47:33.300 --> 00:47:53.300
او اسم دين كثير وهذا المراد بالاثم المعروف حجر كحلي او يسير مطيب. عينيه مفهومه اليسير غير مطيب لا لا يفطر هذا على المذهب. اثم الكثير وضع العين. املأ العين بها. قالوا هذه فطرة. ويسير

139
00:47:53.300 --> 00:48:13.300
ان كان غير مطيب يعني يوضع فيه نوع الطيب المسك. قالوا اذا كان غير مطيب هذا لا يفطر. والمطيب مطيب هذا يفطر على ان هذا يفطر وهذا لا يفطر. ما الدليل هنا؟ ليس فيه الا التحكم. ليس فيه دليل شرعي واضح بين. فسد صوم

140
00:48:13.300 --> 00:48:33.300
نص عليه وهو مذهب ابو حنيفة والشافعي. ونسبة مذهب ابو حنيفة والشافعي ان فيها نظر واثمد بكسر الهمزة حجر نعم. حجر الكحل معروف ومطيب بالكسل نعت بيس فقط وفي الفروع او اثم ذي المطيب. وقال ابن ابي موسى لا يفطر او لا يفطر الاثم

141
00:48:33.300 --> 00:48:53.300
المطيب اذا كان يسيرا نص عليه. يعني قول الامام احمد فقط لان العين منفذ وان لم يكن معتادا لان غير المعتاد كالمعتاد هكذا قائد عام كل ما وصل الى الجوف سواء كان معتادا او غير معتاد فالحكم واحد لانه قد يرد بانها لو

142
00:48:53.300 --> 00:49:19.750
وكأنها منفذ حينئذ الكحل غير معتاد في اكله او شربه قالوا غير المعتاد المعتاد في الواصل فكذا في المنفذ فساد الصوم متعلق بهما بخلاف المسام كدهن رأسه او اثقل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. هذا تعميم بعد تخصيص. تعميم بعد

143
00:49:19.750 --> 00:49:42.950
او ادخل قاعدة عامة والاصل فيها لو قدمها لكان اولى. يعمم ثم يخصص. فيصير التخصيص كالمثالي للقاعدة العامة. او هذا للتنويه هذي الخالة يعني الصايم الى جوفه الى داخله. معدته او المجوف من دماغه ونحوه. من اي

144
00:49:42.950 --> 00:50:02.950
اطلاق هذا عموم ادخل من اي موضع كان من فمه من انفه من دبره من اذنه من عينه فالحكم عام. فالحكم عام انه فسد صومه. سواء كان هذا واصل معتادا او غيره او غير

145
00:50:02.950 --> 00:50:22.950
معتاد او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. لكن يعتبر العلم ولا يكفي الظن كما ذكرناه. يعتبر العلم بالواصل الصحيح من المذهب وقطع المجد ابن تيمية بانه يكفي يكفي الظن. اذا اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي موظع كان

146
00:50:22.950 --> 00:50:42.950
فسألها صومه سواء كان بماء يغذي او غير مغذي كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوها لو كان خيطا ابتلعه كله وسواء كان من مداواة جائفة او مأمومة او قطر في اذنه بما يصل الى دماغي لانه احد

147
00:50:42.950 --> 00:51:02.950
الجوفين وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي لانه في الجميع اوصل الى جوفه مأكولا. فكل ما دخل مع الفم وفطرنا به لو دخل مع اي منفذ حينئذ لابد ان نفطر به. حينئذ في السابق

148
00:51:02.950 --> 00:51:22.950
لكم ان النص القرآني دل على العموم في الواصل. وعلى الخصوص في المنفذ. اليس كذلك هذا هو العصر الذي نستمسك به لانه نص القرآن. عموم في الواصل وخصوص فيه في المنفذ. فحينئذ قياس منفذ

149
00:51:22.950 --> 00:51:42.950
على هذا المنفذ الذي اعتبره الشرع يحتاج الى قياس صحيح ودليل واضح بين. فاذا انتفى نقول انتفى ما عليه. وهم جعلوا الاصل عندهم الا ان تكون صائما. قالوا راعى الشرع الانفى انه منفذ. فمثله العين ومثله

150
00:51:42.950 --> 00:52:05.350
ومثله الدبر واستثنوا الحليب. قال هنا او ادخل اي الى جوفه شيئا من اي موظع كان غير احليله الذي هو مخرج البول قصبة الذكر. قال لو ادخل اي شيء ها لا يفطر. لانه اكتشفوا انه لا يوصل الى الجوف. لا يوصل الى

151
00:52:05.350 --> 00:52:25.350
الى الجوف. فحينئذ قالوا لما لم يكن هذا طريقا الى الجوف اذا كل ما دخل معه اي باذن الله لا يفطر. اذا غير تحليله هذا منفذ خاص واستثنوا في الادخال من جهته في عدم الافطار كلما

152
00:52:25.350 --> 00:52:45.350
به غيرهم. فكل ما حكم بكونه مفطرا لو دخل مع العين او الفم لو دخل مع الاحليل لا يحكم بفطره. حينئذ نفى منفذا خاصا وعمم فيما دخل من من هذا المنفذ غير احليله هذا استثناؤه فلو قدر في

153
00:52:45.350 --> 00:53:14.150
قطر فيه او غيب فيه شيئا مطلقا فوصل الى المثانة لم يبطل صومه لم يبطل صوم قطرة بتخفيف الطاء. قال الجوهري قطر الماء وغيره يقطر وقطرته انا يتعدى عدى والمثانة كما هو معلوم الموضع الذي يجتمع فيه البول. قال في الشرح الكبير فان قطر في احليله عرفنا الاحليل

154
00:53:14.150 --> 00:53:34.150
البول ان وضع فيه شيء قالوا دهنا مثلا لم يفطر به سواء وصل الى المثانة ام لا هذا المذهب فكل ما وضع من احليله لا يفطره لا لا يفطر. حينئذ لو كان صائما واجري له كشف طبي مثلا ووضع شيئا ما ولو كان دهنا

155
00:53:34.150 --> 00:53:58.800
هذا حاصل الان ولو كان دهنا على المذهب لا يفطر. مهما وضع اي شيء ها نقول هذا لا لا يفطر. لماذا؟ لا يفطم لانه ليس منفذا. ليس منفذة لانه لا ينتصر الا بالمثانة والمثانة مملوءة بالبول كذلك؟ هكذا قالوا اذا فان قطر في احليله دهنا لم يفطر

156
00:53:58.800 --> 00:54:18.800
سواء وصل الى المثانة ام لا. وبه قال ابو حنيفة. وقال الشافعي يفطر لانه اوصل او يفطر لانه اوصل الى جوف جسده فافطر. اذا هو منفذ عند الشافعي. هذا المحل الان. يفطر او لا يفطر الخلاف

157
00:54:18.800 --> 00:54:38.800
منفذ او لا؟ من قال بانه منفذ فطر كل ما ادخل عن طريق احليله. ان قلنا ليس منفذا حينئذ نقول ليس مفطرا. اذا على القاعدة العامة. دائما خلاف الفقهاء هنا تنظر اليه في مثل هذه المسائل. يفطر لا يفطر. بناء على كونه منفذا او لا. المذهب انه

158
00:54:38.800 --> 00:54:58.800
ها ليس بمنفذ الى الجوف لانه ليس امامه الا الا المثانة. عينين الله يصل الى الامعاء او المعدة. وعند الشافعي قال الا يفطر لانه اوصل الدهن الى جوف جسده فاخطأ. ولان المني يخرج من الذكر فيفطره وما افطر بالخارج

159
00:54:58.800 --> 00:55:18.800
منه جاز ان يفطر بالداخل منه كالفم. هذا قياس. لو خرج منه المني وهو صائم عمدا سمنة ونحوه افطر او لا العكس مثله. هذا قياس الداخل على الخارج. قاس الداخل على على الخارج. لانه كما سيأتي

160
00:55:18.800 --> 00:55:36.200
ان المفطر قد يكون داخلا من الجوف وقد يكون خارجا. قد يكون خارجا لان المني يخرج من الذكر فيفطره. هذي كان عمدا كما سيأتي. وما افطر بالخارج منه جاز ان يفطر بالداخل منه

161
00:55:36.200 --> 00:55:56.200
اذا اكل هذا افطر عمدا واذا تقيأ عمدا افطر داخل وخارج مثله الحليب يدخل منه يخرج منه ثمانين يكون عمدا فيفطر. كذلك لو كان العكس. ولنا انه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ. لم يثبت

162
00:55:56.200 --> 00:56:20.750
ان الاحليل له منفذ الى الجوف الى المعدة والذي يتركه فيه لا يصل الى الجوف فلا يفطره. فلو وضع دهنا في احليله قالوا هذا لا يصل الى الى الجوف كالذي يتركه في فيه ولا يبتلعه. لو وضع الماء في فمه في فمه ولم يبتلعه. ما حكمه؟ لا يفطر

163
00:56:20.750 --> 00:56:40.750
قالوا كذلك لو وضع في حليله دهن ها لكونه ليس له منفذا كما لو وضع الماء في فمه ولم يبتلعه هذا قياس المذهب غير تحليله فلو قطر فيه او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانة لم يبطل صومه وقيل

164
00:56:40.750 --> 00:57:03.950
تفطر ان اوصل الى مثانته وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عرفنا ان هذه المسائل كلها الى هنا هذا فيما دخل المفطرات المفسدات فيما دخل الى الجوف. قوله ما اكل او شرب او استعط او احتقن او اكتحل بما يصل

165
00:57:03.950 --> 00:57:23.950
الى حلقه ها او ادخل شيئا من اي مكان كان غير احليله. الى هنا انتهى قوله في المفسدات التي تفسد الصوم بدخولها الى الجحر او استقاء هذا خروج شروع منه في المفسدات التي يحكم ببطلان الصيام

166
00:57:23.950 --> 00:57:43.950
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام مؤصى المقعد على ذكر ما ذكره المصنف هنا. قال رحمه الله واما الكحل والحقنة ومن فطر او يقطر في احليله ومداواة المأمومة والجائي فهذا دواء يوضع فيما اذا ضرب في رأسه وشج حين

167
00:57:43.950 --> 00:58:06.750
قالوا يصل الى الى الدماغ فمما تنازع الناس فيه فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. منهم يعني من الفقهاء من لم يفطر بشيء من ذلك. وهذا هو الصواب انه لا يفطر بشيء دخل من عينه او دبره او احليله او اذنه الا الله

168
00:58:06.750 --> 00:58:26.750
ثم اذا كان قصد شيئا من انفه وكان في قوة التغذي بالشرب فعينئذ بالقصد. فقط في حكم بفطره وما عدا ذلك فعل الاصلي فعل الاصلي. فالاكل والشرب من مفهوم العام مفطران ولا اشكال فيهما. ويزاد عليهما الجماع

169
00:58:26.750 --> 00:58:46.750
وما عدا ذلك والاصل فيه انه غير غير مفطر. حتى الحجامة كما سيأتي. واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله فمما تنازع الناس فيه فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بشيء دون شيء اختلفوا والاختلاف هنا مبني على

170
00:58:46.750 --> 00:59:11.100
هل هو منفذ اولى؟ والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. والاظهر انه لا يفطر بشيء من مطلقا لو اكتحل وصل الى حلقه نقول لا بأس لم يثبت دليل ان الكحل ولو وصل الى الحلق انه مفطر. كذلك لو وضع قطرة محتاج مريض فوضع قطرة في

171
00:59:11.100 --> 00:59:31.100
عينه فوجد حرارتها في في حلقه نقول الصواب انه غير غير مفطر. ونحن الان في باب تقرير المسائل والتأصيل الورع شيء مثل هذه المسائل من اجل الخروج من الخلاف شيء والكلام في اصل المسألة شيء اخر. حينئذ نقول لو وضع قطرة في اذنه او في عينه

172
00:59:31.100 --> 00:59:52.000
لا نحكم عليه بانه قد افطر. ولو وجد فيه ولو وجد حرارة القطرة فيه في حلقه. وما عدا ذلك فهو محمول عليه ولذلك قال ابن تيمية هنا والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. فان الصيام من دين المسلمين بل من اركان الاسلام

173
00:59:52.000 --> 01:00:12.000
يستوي فيها العام والخاص. وكل ما كان كذلك فالاصل فيه ان يكون بيانه بيانا واضحا بينا. بمعنى انه لابد من دليل صحيح يثبت لو كان بطريق احد. ولو كان بطريق احد لا يمكن ولا يقبل ان يقال بان اشتم شيئا

174
01:00:12.000 --> 01:00:32.000
وهو مفطر وليس في الكتب الستة له اثر. حينئذ نقول مثل هذا لا لا يعتمد ولا ولا يلتفت اليه. ولذلك ذلك ابن تيمية هنا وكعادته في سائل الاحكام الشرعية. فان الصيام من دين المسلمين. الذي يحتاج الى معرفة

175
01:00:32.000 --> 01:00:52.000
الخاص والعام فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على صلى الله عليه وسلم بيانه هذا واضح بين كل ما توقف عليه ايجاب شيء او تحريم شيء فالاصل فيه وجوب البيان

176
01:00:52.000 --> 01:01:12.000
ثم وجوب البيان لا يشترط فيه التعميم. انتبه لهذا. وجوب البيان يحصل ولو بحديث واحد يصح سنده الى قائله اثبت بماذا او نثبت بهذا السند؟ وبهذا الحديث انه ثبت الحكم ولا نشترط فيما يستوي فيه العامة والخاصة

177
01:01:12.000 --> 01:01:32.000
ان يكون مشهورا او متواترا او مستفيضا. يعني ما يعنون له الاصوليون خبر الاحاد. هل يقبل فيما تعمه به البلوى او لا؟ هذه مسألة اصولية هناك تبحث والصواب انه يقبل مطلقا. خبر الاحاد يقبل مطلقا ولو فيما تعم به البلوى

178
01:01:32.000 --> 01:01:49.050
ما تعم به البلوى معناه مما يحتاجه الكبير والصغير والذكر والانثى. والعامي والمقلد والعالي مطالب العلم. هذا علم العامة كما يعبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. فحينئذ لو ثبت بخبر واحد

179
01:01:49.100 --> 01:02:10.900
نقبل او لا نقبله؟ نقول نقبله. وعند كثير من متأخر الحنفية انه لا يقبل خبر احد فيما تعم به البلوى. والصواب ما ماذا  الذي يحتاج الى معرفته الخاصة والعام فلو كانت هذه امور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم

180
01:02:10.900 --> 01:02:30.900
بيان ولو ذكر ذلك لعلمه صحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل احد من اهل العلم من عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك

181
01:02:30.900 --> 01:02:44.600
بل حتى لو نقل حديث ضعيف لا يقبل لو نقل حديث ضعيف فيما تحتاجه الامة نقول ضعيف لا الاصل فيه عدم عدم العلم عدم العمل به. حينئذ نفي هنا من باب استقصاء

182
01:02:44.600 --> 01:03:04.600
بحكم فقط وليس مراد انه لو ثبت حديث مرسل انه يقبل لا. المراد ان حكم من الاحكام الشرعية لم ينقل باي وجه من الوجوه التي يمكن ان يصح النقل عن طريقها لان المرسل قد يقبله البعض. والحديث الضعيف خفيف الضعف قد يقبله البعض حتى في الاحكام

183
01:03:04.600 --> 01:03:24.600
الشرعية. باي طريق من هذه الطرق التي يقبلها الفقهاء لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا بالاكتحال ولا في غيره. حينئذ نعلم انه لم يذكر الصلاة والسلام اي حكم من هذه الاحكام الصحابة؟ فلو ذكره للقي. لان الشرع محفوظ. لان الشرع محفوظ فالاصل

184
01:03:24.600 --> 01:03:44.600
عدم الذكر. لا مسندا ولا مرسلا علم انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف. وقد عرض بحديث ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء. والذين قالوا ان هذه الامور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله

185
01:03:44.600 --> 01:04:02.850
عليه وسلم وانما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. قياس ما هو القياس؟ واقوى ما احتجوا به قوله بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قالوا فدل ذلك على ان كل ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعله

186
01:04:03.200 --> 01:04:26.800
وعلى القياس قاسوا على القياس اه سعالة على القياس وعلى القياس كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. واذا كان عمدتهم هذه الاقيصة ونحوها لم يدرس افساد الصوم بهذه الاقايسة لوجوه وذكر وجوها اقرأوها في بيوتكم لعلكم تستفيدون منها. فحينئذ نقول هذا العصر

187
01:04:26.800 --> 01:04:46.800
الذي اعتمدوا عليه ليس بسديد. لماذا؟ لانه نص خاص في مسألة خاصة. فلو كان غير الاستنشاق قيل بانه يفطر مطلقا قال لو سلمنا بانه لو بالغ بالاستنشاق فافطر. حينئذ يكون الحكم خاصا بالاستنشاق. وما عداهم يحتاج الى الى دليل. لانه لا

188
01:04:46.800 --> 01:05:06.800
ولان طال ولا افساد لعبادة الا بدليل شرعي صحيح واضح بين ولابد ان يكون منقولا واما الاقي فى مثل هذا فلا تقبل. لو قيل بان هذا قياس صحيح. نقول لا. الاصل في مثل هذه لا قياس. فلو قيس نقول كونه قياسا يرفض

189
01:05:06.800 --> 01:05:26.150
لماذا؟ لان الاصل في النقض والافساد لابد ان يكون بدليل واضح بين. كالقول في الوضوء ونحو ذلك  ثم قال رحمه الله او استقاء هذا النوع الثاني وهو الخارج من الجوف من المفسدات استقاء سن هنا للطلب يعني

190
01:05:26.150 --> 01:05:42.550
طالما واستدعى القيء فاما اذا لم يقي فلا يكون مفطرا. استقاء يعني طلب القيء شم رائحة كريهة من اجل ان يستقي. نظر منظرا كريهة او عصر بطنه باي وسيلة كانت

191
01:05:42.550 --> 01:06:04.950
ان يخرج ما في بطنه ما في جوفه. حينئذ لو حاول وحاول وحاول ولم يخرج شيء ها؟ يفطر او لا؟ لا يفطر وعبارة المصنفون عامة قال او السقاء لابد ان نزيد فقاء فاما اذا لم يترتب عليه ذلك ها

192
01:06:04.950 --> 01:06:24.950
عينين لا يعتبر مفسدا لا يعتبر مفسدا وهذا هو المذهب هو قول كل من قال بان القيء مفطر ومفسد الصوم. اذا او السقاء نقول هذا استفعال. استقاء وتقيأ تكلف القيء. تكلف القيء. اي استدعى القيئ

193
01:06:24.950 --> 01:06:44.950
باي وسيلة كانت فقرأ واما اذا لم يقي حينئذ قلنا على الاصل وهو انه ليس ليس مفطرا. نعم. القيء اذا خرج بعد طلبه هل هو مفطر ام لا؟ الذي يسمى الاستفراغ عند الناس او السفرة ما في جوفه هل

194
01:06:44.950 --> 01:07:04.950
هو نجس او لا مسألة اخرى. فحينئذ نقول لو فعله وهو صائم. هل يفطر به ام لا؟ نقول قول عامة اهل العلم انه مفطر. قول عامة اهل العلم انه مفطر. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم

195
01:07:04.950 --> 01:07:28.950
على ابطال صوم من استقاء عامدا اجمع اهل العلم على ابطال صوم من استقاء عامدا. وقال الخطابي غيره لا اعلم خلافا بين اهل علمي بان من استقاء عامدا فعليه القضاء. وقال عامة اهل العلم ليس عليه الا القضاء يعني لا كفارة. اذا يكاد يكون

196
01:07:28.950 --> 01:07:48.950
اجماع بين العلماء ان من طلب القيء فحصل له ترتب عليه ما طلبه حينئذ يفطر به وعليه القضاء. وعليه القضاء. وحكي عن ابن مسعود وابن عباس ان القيء لا يفطر. قول من قول عن ابن عباس

197
01:07:48.950 --> 01:08:08.950
وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان القيء لو استقاء فقاء انه لا لا يفطر. ورووا في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. ثلاث لا يفطرن الصائم. وهي الحجامة

198
01:08:08.950 --> 01:08:28.950
والاحتلام. سيأتي الحجامة انها ليست مفطرة. وان الاحتلام ليس مفطر ووقع بينهما القيء. والصواب انه مفطر وهذا الحديث ضعيف في سند عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو باعث. ولنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح من استقاء

199
01:08:28.950 --> 01:08:53.850
فليقضي. من استقاء عمدا فليقضي حسنه الترمذي. حسنه الترمذي فرواه من حديث ابي هريرة وله شواهد. وقال العمل عليه عند اهل العلم عملوا عليه عند اهل العلم ورواه ابو داوود والدار القطني وغيرهم وقال اسناده كلهم ثقات. وعن ابن عمر نحوه موقوفا. ويؤيده حديث ابي الدرداء انه صلى الله

200
01:08:53.850 --> 01:09:13.850
عليه وسلم قاء فافطر. رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا لهذا الحكم. يعني انه يسلم بان من استطاع عمدا افطر قال رحمه الله فنهي عن اخراج ما يقويه ويغذيه من

201
01:09:13.850 --> 01:09:33.850
الطعام والشراب لانه اكل تسحر من اجل ماذا؟ ان يتقوى على الصيام. فاذا اخرجه اخرج ما يقويه ويغذيه. هذا اولاد مناف لا شك انه منافي. فنهي عن اخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب. الذي به يتغذى. لما

202
01:09:33.850 --> 01:09:53.850
يعني اذا استطاع يوجب اخراجه او اخراجه من نقصان بدنه وضعفه فانه اذا مكن منه ظره متعديا في عبادته لا عادلا فيها. اذا تعليم من ابن تيمية رحمه الله لماذا كان القيئ مفطرا؟ قال لانه

203
01:09:53.850 --> 01:10:12.050
يؤدي الى ضعف بدنه. واذا ادى الى ضعف بدنه باخراج ما يقويه ويغذيه. هذا معرض له لان يقع في الفطر الشرع بفطره. اذا او السقاء اي استدعى القيء فقاء. فسد

204
01:10:12.200 --> 01:10:40.450
صومه ايضا فسد صومه ايضا وهذا واضح بين وهو صحيح. ان صومه يفسد لكن استطاع فقال قليلا او كثيرا  انقاء قليلا اوقاء كثيرة فالمذهب الحكم واحد. مذهب حكم واحد. لعموم النص من استقاء عمدا فليقبل. سقاء ماذا

205
01:10:40.450 --> 01:11:09.000
استطاعة قيئة حينئذ صار صار اللفظ عاما. من استقاء قرأ ماذا قرأ يعني طلب القيء نقول فقاء هذا عام يشمل القيء القليل والقيء الكثير ولو اخرج مقدار نصف الاصبع بعد طلبه للقيء حينئذ نقول قد افطر لماذا؟ لان اللفظ عام من استقاء عمدا

206
01:11:09.000 --> 01:11:31.950
سواء كان قليلا او كثيرا وهذا المذهب عنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية لا يفطر الا بملء الفم. اما ما دونه لا يفطر لا لا يفطر. وعنه بملئه او نصفه. وعنه ان فحش افطر والا فلا. والمذهب اظهر لظاهر الحديث

207
01:11:31.950 --> 01:11:50.200
ولان سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها كما قلنا في الاكل لو تعمد اكل حبة ها رز يفطر كما لو اكل صحنا يكفي خمسة انفار. يستوي الحكم او لا؟ يستوي الحكم. لماذا

208
01:11:50.200 --> 01:12:10.200
لان المفطر يستوي فيه القليل والكثير. كما ذكرناه في السابق في الناقض للوضوء. هل يشترط قليل الريح ودون كثيرها او كلنا كل البول كذلك قطرة بول تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وغيره من باب

209
01:12:10.200 --> 01:12:30.200
حينئذ لا فرق بين كون القيء طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره لعموم الحديث. فكلما استقاء بالقيء فكل ما خرج لا يشترط فيه ان يكون الشيء المعتاد لا لو خرج دم طلبا لهذه الاستقامة حينئذ نقول

210
01:12:30.200 --> 01:12:50.200
وقع الحكم وهو يساد الصوم. لو خرج مرارا لو خرج ماء قد قد يأكل ثم يستقيم بعدها مباشرة يخرج الاكل كما هو غير متغير. وهذا مختلف في نجاسته ايضا. حينئذ نقول الحكم ثابت وهو انه قاع استطاع فقاعة. فليقل

211
01:12:50.200 --> 01:13:14.150
اذا كان متعمدا واما اذا لم يكن متعمدا هذا جاء في تمام الحديث ومن ذرعه القيء ليس عليه قضاء ذرعه الخير بمعنى انه غلبه غلبه. اذا ليس كل قيء يكون مفطرا. ان كان للانسان فعل وتأثير في ايجاده ترتب الحكم وهو افساد الصوم

212
01:13:14.150 --> 01:13:38.750
الا فلا بان يكون غلبه ونحو ذلك. كالمني لو احتلم وهو صائم لا يترتب عليه الاجسام. لكن لو والسمنة فامنع حينئذ مذهب الائمة الاربعة انه انه يفسد صومه ففرق بينهما قد يكون الشيء مطلوبا وقد يكون غالبا. فاذا كان غالبا فلا حكم له على الاصل. واذا كان مطلوبا

213
01:13:38.750 --> 01:13:58.750
يترتب عليه لانه فعل او السقاء اي استدعى القيء فقاء فسد ايضا. يعني فسد صومه وفاقا لمالك والشافعي سواء كان طعاما او مرارا او غيرهما ولو قل ولو قل لعموم النص. او السمن او باشر

214
01:13:58.750 --> 01:14:21.750
قال فامنا او املى مراده خروج المني لاننا الان نتكلم في المفسد اذا خرج. ليس فيما اذا دخل. هذا خرج. كذلك اذا املى وكذلك اذا امن هذا خارج وليس وليس بداخل او السمن او للتنويع هنا اي اي المفسد الثاني مما

215
01:14:21.750 --> 01:14:48.100
يفسد وهو خارج الاستمناء. الاستمناء ومعلوم للاستمناء شفعاء وهو طلب خروج المني. طلب خروج المني له ثلاثة احوال الاستمناك في الاصل محرم على الصحيح انه محرم. لقوله اولئك هم العادون. حينئذ دل على ان كل من لم تبح له زوجته او امامه ففعل ما يخرج منيه. فقد

216
01:14:48.100 --> 01:15:08.100
اعلى محرمة لكنه ليس من من الكبائر بل هو من؟ من وكل ما ورد في كتاب الذهبي للكبائر يده حبلى يوم القيامة صيامه ونحو تلك الاحاديث فكلها ظعيفة لا يثبت فيها فيها شيء. والاصل فيه قوله تعالى اولئك هم العادون اي الذين اعتدوا وتجاوزوا ما حده الله

217
01:15:08.100 --> 01:15:26.900
جل وعلا لهم في اباحة افراد المني بسبب ازواجهم او امائهم. وما عدا ذلك فهو ممنوع. ويكون الفعل فيه من قبيل الاعتدال اذا السمنة يعني طلب المني. طلب المني. فاما الا يخرج شيء البتة

218
01:15:27.250 --> 01:15:46.850
واما ان يخرج ما طلبه وهو المني. واما الا يخرج مني بل يمضي. هل في حالة رابعة ليس له حالة رابعة. ليس له حالة رابعة. اما ان يستمني يعني يحرك يده سواء بيده او يد مباح

219
01:15:46.850 --> 01:16:06.850
او غير ذلك. حينئذ ان لم يخرج شيء البتة لا مني ولا مذي فهذا له حكمه. او خرج مني فقط او خرج مني فقط. لو استمنا بيده فقد فعل محرما. فقد فعل محرما. وهذا مذهب الائمة الثلاثة

220
01:16:06.850 --> 01:16:26.850
خلاف لابي حنيفة فانه يرى انه كالفاصد كانه يقطع شيئا من يده فخرج ما فيه. ولا يفسد صومه بمجرده بمجرده بمجرد الاستنان دون خروج شيء نقول لا يفسد صومه وهذا يكاد يكون اجماعا بين اهل العلم

221
01:16:26.850 --> 01:16:48.200
يعني لو حاول حاول حاول فلم يخرج شيء ولمذي ما حكمه؟ صومه صحيح يأثم   يأثم او لا يأثم لانه السمنة بالسمنة نفسه محرم. لانه لو الفعل نفسه منذ ان يشرع فيه فهو فاعل

222
01:16:48.200 --> 01:17:08.200
لمحرم. والشرع لم ينظر الى ما يترتب عليه. خرج او ما خرج شيء. لا. انما نفس الفعل يكون محرما. فلو السمنة بيده هو او يد من تحل له فقد فعل محرما. ولا يفسد صومه بمجرده. فان انزل من يا يعني هذي

223
01:17:08.200 --> 01:17:25.800
الثانية فان انزل فسد صومه وهو مذهب الائمة الاربعة هكذا قيل هكذا قيل بانه مذهب الائمة الاربعة انه لو السمن فامن بطن صومه فسد صومه لانه في معنى القبلة في

224
01:17:25.800 --> 01:17:47.950
الشهوة في اثارة الشهوة وكذلك ان امدى اذا عرفنا انه ان انزل بطل صومه صومه وكتب الاصحاب الحنابلة وغيرهم اذا استدلوا لابطال الصوم بانزال المني يعللون بالقياس على القبلة وهذا غريب جدا. لماذا

225
01:17:47.950 --> 01:18:09.300
هذا لان الحديث الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته هذا عام ليس خاصا بالجماع من يدع شهوته شهوة مفرد مضاف الى الظمير. فيعم فكل ما يصدق عليه انه شهوة ولا شك

226
01:18:09.300 --> 01:18:29.650
شهوة وكذلك المني اخراجه شهوة. ولذلك جاء حديث وفي بضع احدكم ها صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له في عز قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه

227
01:18:29.650 --> 01:18:52.450
في وزر وضعها ما هو المني هو المني نفسه وين وضعها؟ في حرام في فرز حرام اكان عليه وزر؟ كذلك اذا وضعها في في حلال كان له من الاجر ما يترتب عليه. حينئذ اطلق على المني انه شهوة فيكون داخلا بالنص في عموم قوله يدع شهوته من اجل

228
01:18:52.450 --> 01:19:08.900
يدع شهوته من من اجله. لا نحتاج الى القياس ان نقيسه على على القبلة اذا قبل بالشهوة. اذا قبل بالشهوة فانزل افطر مثله لو اجسمنا نقول نعم الاستمناء اظهر في الشهوة من القبلة

229
01:19:09.050 --> 01:19:29.050
صحيح اظهر في الشهوة من من القبلة قد يكون يقبل مشتهيا فينزل لكنه في الظهور الوقوع في الشهوة ليس هو اكل السمنة. لانه باشر بعضو الاصل في الشهوة والاستفراغ ما في النفس ان يباشر به بعظوه ونحو ذلك. فحين

230
01:19:29.050 --> 01:19:49.050
اذا سمنا نقول الاصل وانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته. فيترتب على ذلك انه لو لم يدع شهوته حنين لا يترتب عليه الصيام الشرعي الصحيح فيكون مفطرا. اذا الحالة الثانية ان انزل فسد صومه لانه في

231
01:19:49.050 --> 01:20:05.850
معنى القبلة في اثارة الشهوة. الحالة الثالثة ان املى ان املى يعني ما ما انزل من يا ما انزل من يا بل جاء المذي والمذي معروف كما سبق معنا في قياس المذهب قياسا

232
01:20:05.850 --> 01:20:30.400
على القبلة يعني مثل اخراج المني فيستوي الحكم في المذهب اذا السمن فامن او املى دون ان يمني حينئذ يفسد صومه من نوعين يعني بخروج المني وبخروج المذي. قياسا على القبلة. قياسا على القبلة. واذا قلنا بانه اذا

233
01:20:30.400 --> 01:20:52.400
قسمنا قد فعل شهوته ولم يدعها. فحينئذ هل يصح دخوله في قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته؟ اذا قلنا انه لفظ عام لفظ عام. قد يقول قائل بان العصر فيمن يشتمني انه يطلب المني لا يطلب المني. صحيح؟ هذا الاصل فيه. نقول هذه

234
01:20:52.400 --> 01:21:12.400
سورة نادرة او صورة غير مقصودة. يمكن ان ندخلها في هذا او ذا. وهذا لفظ عام ونرجع الى القاعدة السابقة. اللفظ العام هل تدخل فيه السورة الغير المقصودة او لا؟ الصواب دخولها. الصواب دخولها. فحينئذ نأخذ من هذا ان المذهب

235
01:21:12.400 --> 01:21:32.400
وهو انه اذا السمن فقط. القول بافساد الصوم له وجه. له وجه. لماذا؟ ليس قياسا على القبلة بل لعموم النص وهو قوله يدع شهوته يدع شهوته وان كان هذه المسألة فيها فيها خلاف اذا

236
01:21:32.400 --> 01:21:52.400
ان امدى حكمها على المذهب وهو ظاهر النص والله اعلم حكمها حكم الانزال فاذا السمن نقول فسد صومه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته. يدع شهوته. او استنى فامنى. فاما ان

237
01:21:52.400 --> 01:22:14.750
انزل بغير شهوة يدع شهوته يدع شهوته اذا انزل بدون شهوة  ها لا يفسد صومه. لو خرج المني هكذا منه ولو قلنا بانه يترتب عليه الغسل لا اقتران بين الغسل

238
01:22:14.750 --> 01:22:34.750
الصيام لا نقيس فلو ترتب عليه الغسل لقوله الماء من المال نقول هنا لا يفسد صومه لماذا؟ لان الشرع بانزال مليء او المذي بالاستمناء وهو فعل منه وهو نوع من انواع الشهوة. وهنا لم يحصل منه شيء

239
01:22:34.750 --> 01:22:55.000
جالس وخرج منه مني. ما حكمه؟ صيامه صحيح؟ هو اشبه بالمحتلين. فاما ان انزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني او المذي لمرض فلا شيء عليه. لانه خارج لغير شهوة اشبه البول. ولانه يخرج من

240
01:22:55.000 --> 01:23:15.000
في اختيار منه ولا بسبب اشبه الاحتلام. هو قياس او فيه معنى معنى الاحتلام. لان الاحتلام خروج مني بدون فعل منه. وكذلك هنا لو خرج منه المريء بدون فعل منه على الاصل وهو اتمام صومه وصحته. او السمن او باشر مباشرة معلوم البشرة

241
01:23:15.000 --> 01:23:35.000
لكن دون دون الايقاع او الايلاج في الفرج. باشر اهله وزوجته فعل كل ما يمكن ان يفعل الا الجماع. فامدى او امنى قوله فاملى او املى متعلق بقوله السمن او باشر. السمن ليس مطلقا فامنى او امدى

242
01:23:35.000 --> 01:23:54.750
فاملى او املى. حينئذ اذا جسمنا فلم يمني ولم يمضي بمفهوم النص. ها لا شيء عليه. كذلك لو باشر فأما فلم يمني ولم يمضي حكمه حكم ما لو السمن فلم يمني ولم يمد. واضح هذا

243
01:23:55.800 --> 01:24:21.600
اذا المباشرة لها ثلاثة احوال يباشر يقبل يلمس يعانق فيحتوي ثلاثة احوال. اولا لا يخرج منه شيء لا مني ولا مذيع الثاني انه حي سعدون انه يمني فقط. يمني فقط هذا الامام المقابل والا كل فحل يمني

244
01:24:21.600 --> 01:24:41.600
الثالث ان يمضي فقط. ان يمضي فقط. اذا باشر فلم يمل ولم يمضي. كالاستمرار اذا لم يمني ولم يمضي. فالحكم ماذا؟ صحة صومه. صحة صومه وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم

245
01:24:41.600 --> 01:24:55.350
الا ينزل ولا يمضي فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف بين اهل العلم. لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم

246
01:24:55.500 --> 01:25:15.500
كان يقبله وهذا في الصحيحين. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. يباشر وهو صائم. قالت ولكنه املككم لاربه لاربه. يجوز الوجهان. املككم لاربه. رواه البخاري. روي بتحريك الراء وسكونها

247
01:25:15.500 --> 01:25:35.500
ومعنى ذلك حاجة النفس ووترها. وقيل بالتسكين العضو اربه العضو ذكره يعني. وبالتحريك الحاجة. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قبل وهو صائم قبل يعني زوجه وهو صائم فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صنعت اليوم امرا عظيم

248
01:25:35.500 --> 01:25:55.500
قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو تمضمضت من اناء وانت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فمه. مثله يعني. رواه ابو داوود شبه القبلة بالمضمضة من حيث انها مقدمات او من مقدمات الشهوة. شبه ماذا؟ شبه القبلة بالمضمضة من حيث

249
01:25:55.500 --> 01:26:15.500
انها من مقدمات الشهوة فان المظمظة اذا لم يكن معها نزول الماء لم تفطر. وان كان معها نزوله افطر شبه عليه ارأيت لو تمضمضت يعني هل تؤثر المضمضة في في الصوم؟ قال لا لا بأس به

250
01:26:15.500 --> 01:26:35.500
قال فمثل يعني المضمضة يحتمل ان يتمضمض فيدخل عمدا الى جوفه فيفطر. وحينئذ القبلة مثل المظمظة هي مقدمة يحتمل انها تجرك الى الى ما وراءه وهو الانزال فاذا لم يحصل الانزال المترف

251
01:26:35.500 --> 01:26:52.900
على قبلة فهو كالمضمضة اذا لم ينزل من الجوف منه شيء فالحكم واحد فكما ان المضمضة لا تؤثر فكذلك القبلة لا لا تؤثر هذه الحالة الاولى وهي اذا باشرا ولم ينزل او يمضي

252
01:26:53.300 --> 01:27:15.900
وهذا الحديث اخذ اهل العلم صحتي وجوازي القياس شرعا. قاسى القبلة على ماذا؟ على المظمظة بجامع ان كلا منهما مقدمة لما قد جعل له مقدمة. فالمضمضة مقدمة الافطار. وكذلك مقدمة الالزال. الحالة الثانية ان يمني يمني يباشر

253
01:27:15.900 --> 01:27:45.900
فيخرج منه المني. فيفطر بغير خلاف. بغير خلاف بين اهل العلم. لماذا؟ لانه امن واذا حصل الاملاء المرتب على المباشرة فقد فقد افطر لانه انزل بمباشرة اشبه الانزال بجماع هنا الفرج دون دون الفرج. الحالة الثالثة ان يمضي فقط. يباشر يقبل الى اخره فيمضي ولا يملي

254
01:27:45.900 --> 01:28:10.700
حينئذ الحكم حكم الاستمناء اذا امتى ان قلنا يدع شهوته ها فالدليل عام يشمل ما اذا باشر فانزل وهذا نستدل به ايضا لكن الوفاق لا نحتاج الى التنصيص. او باشر فانذر حينئذ هل ترك شهوته او لا؟ ما ترك شهوته

255
01:28:10.700 --> 01:28:30.700
ما ترك شهوته فحينئذ لا يكون داخلا في النص. ان يمضي فيفطر وهو قول مالك. المذهب عندنا انه يفطر بخروج سواء السمنة او باشر وهذا ظاهر النص والله اعلم. وهو قول مالك وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطر لانه قال

256
01:28:30.700 --> 01:28:50.700
لا يوجب الغسل اشبه البول ولنا انه خارج لشهوة اشبه المني. ولنا انه داخل في قوله يدع شهوته من اجلي فهو داخل فيه وهذا لم يدع شهوته من من اجل الله تعالى. اذا اوسمنا فامنا او امدى نقول هذا

257
01:28:50.700 --> 01:29:09.900
حكمه ماذا؟ على المذهب وهو انه يفطر يعني يفسد صومه مطلقا. في المني والمذي او باشر فامنى او امنى ورد حكمه ماذا؟ انه يفسد صومه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين