﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:22.800 --> 00:00:39.650
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في باب ما يفسد الصوم ذكرنا المفسدات على قسمين منها ما يفسد الصوم لا يوجب الكفارة وهي التي شرع فيها مصنف رحمه الله تعالى ومنها ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهذه صيعة

3
00:00:39.650 --> 00:00:59.650
له فصلا خاصا وهو الجماع على الصحيح من من المذهب. وهي ايضا قسمان من حيثية اخرى وهو ما لا ما يفسد الصوم ولا يوجب منها ما هو داخل الى الجوف ومنها ما هو خارج من الجوف. وقعدنا قاعدة عامة عند الفقهاء بصفة عامة ان

4
00:00:59.650 --> 00:01:17.550
كلما دخل الى الجوف حينئذ يكون مفطرا فثم عموما عموم في الواصف وعموم في المنفذ عموما في وعموم في في المنفى. الواصل المقصود به كل ما يصل الى الى الجوف. مما يكون معتادا

5
00:01:18.100 --> 00:01:38.100
او غير معتاد. وكذلك عموم في المنفذ يعني كل طريق يوصل الى الجوف. سواء كان فما او انفا او عينا او اذنا. والصواب انه يخصص المنفذ بالفم ومع والانف ايضا. اذا قصد به ماذا؟ الشربة ونحو ذلك. واما اذا لم يقصد به

6
00:01:38.100 --> 00:01:58.100
ان يكون الامر ثابتا من جهة اتبع هذا لا حكم له كما سيأتي فيما اذا استنشق فوصل الماء الى الماء الى جوفه قالوا هذا غير مقصود عن يدي الله لا يثبت له حكم. حينئذ يكون الحكم خاصا بمنفذ واحد وهو الفم. فكل ما

7
00:01:58.100 --> 00:02:18.100
ادخل الى الجوف عن طريق الدبر فحينئذ لا يكون مفطرا على الصواب. وكل ما ادخل عن طريقه او وصل الى الجوف او بان العين منفذ عن طريق العين. حينئذ نقول لا يعتبر مفسدا للصبغ. مطلقا. ولو كان مما وضع في

8
00:02:18.100 --> 00:02:37.450
العين مما لو وضعه في فمه لافطر به. لذلك اورد بعضهم امس اه فيما لو اكتحل بالعسل. ووجد طعمه في يقول هذا وجود الطعن في حلق وجد تبعا. وجد تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله

9
00:02:37.700 --> 00:02:57.700
كذلك لو ادخل اي شيء عن طريق الاذن حينئذ نقول لا لا يعتبر مفطرا فكل منفذ الى الجوف غير الفم لا يعتبر على الصحيح خلافا لما ذهب اليه جماهير اهل العلم. وقفنا عند قوله او كرر النظر فانزله. في سياق ما يكون مفسدا للصوم

10
00:02:57.700 --> 00:03:15.050
وهو مما خرج من الجوف مما خرج من من الجوف وشرع بذكر الديس طلبوا طلب القيء قال او السقاء بمعنى انه طلب القيئ ثم قاعه فاما اذا لم يحصل له ما طلبه حينئذ يبقى على الاصل وهو

11
00:03:15.050 --> 00:03:30.650
الصحة صومه. او استنى او باشر فامنى او امهل قوله فامنى او اندى له مفهوم وهو انه اذا استمن فلم يملى ولم يمضي لا لا فطر ولا افساد لصومه وهذا يكاد يكون اجماع

12
00:03:30.650 --> 00:03:51.750
وكذلك لو باشر فلم يمني ولم يمضي. فحينئذ الحكم معلق فيما اذا وجد شيء خارج من البدن. خارج من من البدن سواء كان منيا او كان مذيا فالمذهب يفطر بهما على على السواء والحكم سواء. واما الاستمناء اذا لم يمني ولم يمد

13
00:03:51.750 --> 00:04:11.750
هذا لا يكاد يكون فيه خلاف بين الائمة الاربعة انه لا يفسد الصوم. وكذلك المباشرة. والمقصود بقوله او باشر اتقاء البشر بما دون الفرج بمعنى ان الجماع له حكم خاص. فلو انزل بالمفاخذة حينئذ الحكم يكون داخلا في هذا المحل. واما

14
00:04:11.750 --> 00:04:33.350
اذا اولجه هذا له فصل خاص يأتي به في محله. قال رحمه الله او كرر النظر فانزله. هذا تنويه لخروج المني. فانزل اذا اطلق الانزال عند الفقهاء المراد به نزال نزال المني ولا يطلق الانزال على المذي الا اذا قيد الا اذا قيد ولذلك اطلقه

15
00:04:33.700 --> 00:04:59.050
فقال فانزل مفهومه لو كرر النظر فامدى لا يأخذ الحكم لا يأخذ الحكم على المدح لعدم النص وعدم الاجماع او كرر النظر فانزله. نقول تكرار النظر له ثلاثة احوال كما هو الشأن في الاستمناء والمباشر. اما الا يمني ولا يمضي. كرر النظر يعني لما لما يهيج

16
00:04:59.050 --> 00:05:19.050
كامرأة ونحو ذلك مما يباح او او يكون محرم. لان القيد هنا فيما يفسد ليس في الحكم على المنظور ينظر الى اي شيء هل هو مباح او لا بقطع النظر؟ لو نظر الى مباح فزوجته او امته فانزل فالحكم واحد. او نظر الى شيء محرم

17
00:05:19.050 --> 00:05:41.150
كاجنبية ونحو ذلك فانزله الحكم واحد. حينئذ ترتب الانزال على مجرد تكرار النظر بقطع النظر عن عن المنظور هل هو مباح او محرم هذه طريقة البقاع كما اسلفناه سابقا اذا الحالة الاولى الا يقترن به انزال مطلقا. فلا يفسد الصوم بغير خلاف

18
00:05:41.450 --> 00:06:01.400
يعني لو كرر النظر مرة والثانية ورجع والثالثة والرابعة حتى انزل حتى انزل. هذا مراده. فان كرر النظر فلم ينزل قرر النظر المرة الاولى والثانية والثالثة فلم ينزل. هذه لا يترتب عليها افساد الصوم بغير خلاف. هذه الحالة الاولى

19
00:06:01.400 --> 00:06:23.950
الحالة الثانية ان ينزل المني وهي التي علقها المصنفون رحمه الله تعالى فيفسد صومه حينئذ اذا خرج المني مترتبا على تكرار النظر حكمنا بافساد الصوم وبه قال ما لك رحمه الله تعالى. اذا المذهب عندنا وعند المالكية وهو المشهور عن مالك رحمه الله انه اذا كرر النظر

20
00:06:23.950 --> 00:06:41.150
انزل يعني فامناه حينئذ فسد صومه. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفسد صومه او لا يفسدوا صومه. يجوز الوجهان لانه عن غير مباشرة اشبه الانزال بالفكر لو فكر فانزل كما سيأتي انه

21
00:06:41.250 --> 00:06:58.050
لا فطرة انه لا يترتب عليه فساد الصوم لو فكر يعني تخيل صورة جماع في ذهنه فانزل هذه لا يكاد يكون فيه خلاف الشارح لا نعلم فيه خلافا انه لا يترتب عليه فطره حينئذ

22
00:06:58.050 --> 00:07:16.950
ان لو كرر النظر فانزل عند ابي حنيفة والشافعي مثل المسألة تلك. كما لو فكر فانزل فالامر صيام. اذا قال ابو حنيفة والشافعي لا يفسد لانه عن غير مباشرة كانه قيدوا الانزال بالمباشرة. سواء باشر بيده كالاستمناء

23
00:07:17.450 --> 00:07:32.650
او باشر غيره باشر نفسه يعني بيده ذكره فامنى حينئذ يترتب عليه الفطرة وكذلك لو باشر زوجته دون الفرج وانزل حينئذ يترتب عليه فطر. واما تكرار النظر فليس فيه مباشرة

24
00:07:32.800 --> 00:07:49.800
ليس فيه مباشرة انما مجرد تصور بالذهن ولنا يعني الحنابلة ردا على مذهب الحنفية والشافعية انه انزال بفعل يتلذذ به. لان التكرار فعل لا شك انه فعل. وان لم يكن شيئا حسيا

25
00:07:49.800 --> 00:08:16.200
لكنه امر معقول امر معقول فحينئذ تلذذ بالنظر اذا نظر النظرة الاولى هذه له. ثم اعاد الثانية واعاد الثالثة والرابعة والخامسة حتى انزل يقول لماذا اعاد الثانية والثالثة لانه يتلذذ يشعر بلذة. حينئذ لما وجدت اللذة اذا هو فيه فيه نوع عمل. فيه نوع عمله لانه انزال بفعل

26
00:08:16.200 --> 00:08:30.300
تلذذوا به يمكن التحرز عنه يمكن ان يكف عن النظرة الثانية اذا جاء الشرع بالاذن في النظرة الاولى هي لك والثانية ليست لك حينئذ يمكنه التحرز عن الثاني اولى لانه منهي عنه

27
00:08:30.450 --> 00:08:55.950
عنه ولذلك جاء الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فصل في الامر لان متعلقه القدرة وهو الايجاد والفعل. وهذا قد يقضي قبل لا يقدر حينئذ ما قدر عليه وهو مكلف به. وما عجز عنه فهو ساقط عنه. واما الكف والترك فهذا ليس فيه

28
00:08:55.950 --> 00:09:19.900
لا يقال بانه لم يترك شيئا من اجل انه قادر من اجل انه غير قادر على على الترك بل الامر ليس على السواء بين النهي والامر اذن انزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز عنه اشبه الازالة بالمس. يعني بالمباشرة. والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف

29
00:09:19.900 --> 00:09:39.900
تكرار النظر فكر هذا امر غالب. من الذي يستطيع ان ان يجاهد نفسه؟ هذا قلة. ففي الابتعاد عن الفكر. هذا فيه نوع مشقة نوع مشقة فلا يمكن التحرز عنه بخلاف النظر تكرار النظر يمكن ان يكف عنه واما الفكر فاذا كان غالبا على الانسان فان

30
00:09:39.900 --> 00:10:06.000
نقول لا لا يمكن التحرز عنه فثبت الفرق بين المسألتين. لو فكر فانزل او كرر النظر فانزل كيف حكمنا في الاولى بانه لا يفطر؟ وفي الثانية بانه يفطر يقول تكرار النظر يمكن التحرز عنه. واما الفكر فهذا لا يمكن التحرز عنه. اذا ننتهي من هذا بانه يلزمه يلزمه القضاء

31
00:10:06.000 --> 00:10:26.000
يلزمه القضاء وظاهر كلام احمد لا يفطر ولا قضاء عليه. ظاهر كلام الامام احمد انه لا يفطر ولا ولا قضاء عليه. وهو مذهب حنيفة كما كما هو الشافعي لانه عن غير مباشرة عن غير مباشرة. والصواب انه يعتبر فعلا قد اقام نفسه في

32
00:10:26.000 --> 00:10:43.250
تكرار النظر مقام المسجد والمباشرة. حينئذ نقول هو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل وهذا لم يدع شهوته لان ذاك لفظ عام كما ذكرناه بالامس

33
00:10:43.950 --> 00:11:10.250
او كرر النظر فانزل كرر النظر فانزل حكمه فسد صومه ويلزمه القضاء. يلزمه القضاء لانه لم يدع شهوته مفهومه لو كرر النظر فامداه لا يفطر مفهومه مفهوم المخالفة لانه قيده من قوله فانزل مفهومه لو كرر النظر فانذى لا يفطر. وهو صحيح وهو المذهب وهو وهو

34
00:11:10.250 --> 00:11:33.750
ولكن يشكل على من ذكرناه سابقا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته. الحديث القدسي يدع شهواته قل هذا عام. هذا هو الاصل حينئذ اذا اثبتنا بان تكرار النظر بمنزلة المباشرة وانه فعل يتلذذ به. وهذا في الاصل انه ان كان ان كان في اجنبية ونحو ذلك فهو محرم

35
00:11:33.750 --> 00:11:55.150
من جهتين وان كان الى حلال مباح حينئذ يكون محرما من جهة واحدة. كما سيأتي في حكم المباشرة. اذا مفهوم لو كرر النظر فامدى على المذهب الى لا يعتبر مفسدا لا يعتبر مفسدا ومفهومه ايضا انه لو لم يكرر النظر

36
00:11:55.900 --> 00:12:17.550
لانه قال كرر اذا اذا لم يكرر نظرة اولى فامنا ما حكم قد يكون قوي الشهوة؟ فاذا نظر نظرة واحدة الى زوجته حكمه ان صيامه صحيح ولا يلزمه القضاء. لان الحكم هنا مرتب على ماذا؟ على التكرار. والتكرار قلنا فعل

37
00:12:17.550 --> 00:12:33.850
ثانية ليست لهم. والاولى له. حينئذ اذا كانت الاولى مباحة فما ترتب على المباح لا يمكن ان يكون مضمونا كما هو مقرر عند الفقهاء. عند الفقهاء. حينئذ اذا ابيح له النظرة ولو الى اجنبية لو ابيح له

38
00:12:33.850 --> 00:12:54.050
النظر الى ولو الى اجنبية في الاولى كأن تكون عن خطأ ونحو ذلك. حينئذ لو ترتب عليها انزال نقول انزال وهذا رتب على ماذا او وقع وكان سببا كان مسببا لاي شيء. لنظرة مباحة او محرمة لنظرة مباحة. اذا ما ترتب على المأذون فيه المشروع لا

39
00:12:54.050 --> 00:13:16.500
لا يعتبر مضمونا كما هو مقرر في محله. اذا مفهومه انه اذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح سواء امنى او امنى سواء امنة او او امنى وهو المذهب لعدم امكان التحرز. ونص احمد يفطر بالمني لا لا بالمذي وهذا عام وهذا عام

40
00:13:16.500 --> 00:13:34.450
وقال مالك رحمه الله تعالى فيما اذا لم يكرر النظر فامنا قال يفسد صومه النظر هذا بمجرد خروج المني يفسد صومه. ان انزل كما لو كرره فلا فرق بين التكرار وعدم التكرار

41
00:13:34.450 --> 00:13:54.350
والنظر هنا يكون لاي شيء لمجرد خروج المني لمجرد خروج المني سواء كان بنظرة واحدة او بتكرار فالنظر حينئذ فعل حصل به فيه تلذذ ولذلك لو السمن وضع يده على ذكره فامن مباشرة

42
00:13:54.450 --> 00:14:08.700
منذ ان مسه فامن يلزمه او لا يلزمه القضاء يلزمه القضاء. يقول الامام مالك رحمه الله هنا الحكم مثل في مثل ما ما سبق. وقال مالك يفسد صومه ان انزل كما لو

43
00:14:08.700 --> 00:14:24.900
كرره ولنا ان النظرة الاولى لا يمكن التحرز منها التحرز منها هذا فيه نوع مشقة. وسيأتي ان الذي لا يمكن دفعه ما ترتب عليه من وجود المفسد لا اثر له

44
00:14:24.900 --> 00:14:45.250
لا لا اثر له فاذا لم يمكن دفع النظرة الاولى حينئذ يقول هذا فيه فيه نوع مشقة ولا يكلف به المسلم ولنا ان النظرة الاولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم. ما افضت اليه كالفكرة مثل الفكرة. وهذه قاعدة عامة سيأتي معنا او طار في

45
00:14:45.250 --> 00:15:04.300
في غبار او ذباب ونحو ذلك. فكل ما لا يمكن دفعه حينئذ ما ترتب عليه لا لا اثر له. ولا يفسد الصوم اذا او كرر النظر فانزل يعني انزل منيا فلا يفطر للامن بنظرة واحدة فلا يفطر ان

46
00:15:04.400 --> 00:15:26.000
بنظرة واحدة فسد صومه قال في الشرح لا ان امدى حينئذ المذهب التفريق هنا والتسوية في الاستمناء والمباشرة. ان السمن ام ذا او امنى بطل صومه فسد صومه فالذي يكون مؤثرا هناك في الاستمناء لا هنا

47
00:15:26.550 --> 00:15:42.550
وهذا يحتاج الى الى تفريق واضح بين. اما ان يستوي واما ان اما ان يستوي في الحكم فيترتب هنا على انه اذا كرر النظر فامدى يفسد صومه واما ان يلغى هناك المذي فيعلق

48
00:15:42.550 --> 00:16:02.550
الحكم بالمني دون دون المني فلا بد من من الجمع بين المسألتين. او كرر النظر فالزم لا ان امذى يعني بتكرار النظر فلا يفطر بذلك على الصحيح وفاقا لماذا؟ لانه وفاقا يعني في المذهب لانه انسان لا عن مباشرة فلم يلتحق

49
00:16:02.550 --> 00:16:22.550
لضعفي او لم يكرر النظر فانزل. حينئذ نقول الحالة الثالثة اذا كرر النظر فامذى على الاولى انه لا يمني ولا يمضي وهذا قلنا بلا خلاف لا لا يفطر وان كان النظر محرما فيترتب عليه الاثم ونحو ذلك. وهذا لا يلزم منه افساد الصوم

50
00:16:23.200 --> 00:16:37.350
الحالة الثانية انه اذا امن صوابا انه يفسد صومه الحال الثالثة انه يمضي وهذه على المذهب لا لا تفطر ان يمضي بذلك فلا يفطر به لانه لا نص في الفطر به ولا ولا

51
00:16:37.350 --> 00:16:58.850
لا يصح القياس على انزال المني لا نص فيه يعني لم يرد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه ما يصح الحاقه بالمني لان ثمة احكاما تفارق او يفارق المني فيها المذي. لمخالفته له في الاحكام فيبقى على الاصل وفيه قول

52
00:16:58.850 --> 00:17:18.850
يفطر لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني. لانه شهوة كما ان المنية يعتبر كذلك شهوة. هذا قوله او كرر نظر فانزله. قال رحمه الله او حجم او احتجم. او حجم او احتجم. بمعنى انه حجم غيره. يعني فعل الحجاب

53
00:17:18.850 --> 00:17:37.350
بغيري يعني هو الحاجب او احتجم هو المحجوم. يعني فعل به الحجامة. والحجامة شرط شرط ظاهر او نعم. شرط ظاهر الجلد متصل قصده لاخراج الدم من الجسد دون العروق. هكذا عرفها في

54
00:17:37.500 --> 00:17:57.500
الحاشي شرط ظاهر الجلد بمعنى قطعه ظاهر جلد الجلد المتصل بالبدن قصدا لاخراج الدم من الجسد فان لم يكن قصدا فهذا الاصل انه يسمى جرحا ونحو ذلك. يسمى جرحا ولا يسمى حجامة. قصدا لاخراج الدم من الجسد

55
00:17:57.500 --> 00:18:23.200
دون العروق دون العروق. وثم حاجم وثم محجوم. فالحاجم هو الذي يفعل هذا الشرط بغيره. هو الشارط والمحجوم هو هو المشروط. هنا يقول او حزم او احتجم واشترط للقول بفطر الحجامة من الحاجب والمحجوم اشترط ظهور الدم. ولذلك قال وظهر دم وظهر دم. هذا

56
00:18:23.200 --> 00:18:43.200
قيد حينئذ يكون الحكم بترتب الفطر على الحاجب والمحجوم بوجود الدم يعني خرج دمه فان فعل الشرط حينئذ الشاة ولم يخرج دم حينئذ الشارط الذي هو الحاجب والمشروط الذي هو المحجوم لا تكون الحجامة مفطرة لواحد منهم

57
00:18:43.200 --> 00:19:01.400
فالحكم حينئذ صار صار معلقا لانه اذا لم يخرج دم قالوا هذه لا تسمى حجامة فاذا لم تسمى حجامة حينئذ انتفى الوصف الذي علق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم افطر من الذي افطر الحاجب والمحجوب

58
00:19:01.400 --> 00:19:18.400
قيدوا الحاجم والمحجوب بانه لابد ان يظهر دم وتصحى الحجامة فيصدق عليه ان ثم حاجما ومحجوما. واذا لم يكن دامون حينئذ سقط الوصف فسقط الحكم المرتب عليه وهو قول عليه الصلاة والسلام افطر

59
00:19:18.900 --> 00:19:41.400
اذا قوله وظهر دم هذا شرط. سواء كان الدم كثيرا او قليلا. قال في الفروع ظاهر كلام احد والاصحاب انه لا فطرة ان لم يظهر دم. انه لا فطرة ان لم يظهر دم. وهو متوجه واختاره شيخنا يعني به ابن تيمية رحمه الله تعالى

60
00:19:41.400 --> 00:20:01.400
وظعف خلافه وظعف خلافه وهو القول الاخر الذي سنذكره قول الزركشي وغيره ان الحجامة تكون للحاجب والمحجوب مطلقا سواء ظهر دم او لم يظهر لم يظهر دم. والمذهب معتمد عند الحنابلة متأخرين انه لابد

61
00:20:01.400 --> 00:20:21.400
من ظهور الدم. لذلك قال ظاهر كلام احمد والاصحاب انه لا فطر ان لم يظهر دم. قال الزركشي وجزم بعض بالفطر ولو لم يظهر دم. جزم بعض الاصحاب من الحنابلة بالفطر ولو لم يظهر دم. قال الزركشي لا يشترط خروج

62
00:20:21.400 --> 00:20:43.400
الدم بل يناط الحكم بالشرط. يناط الحكم بالشرط لمجرد القطع. لان الحجامة قلنا هي شرط جلدي. اذا وجد الشرط اللي هو القطع بين اذ ثبتت الوصف وهو الحجامة سواء ظهر دم او لم يظهر دم. حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب

63
00:20:43.400 --> 00:21:03.400
هذا عام كل من شرط غيره او شرط هو فعل به قصدا لاخراج الدم. فان لم يخرج دم. حينئذ نقول عام افطر الحاجب والمحجوب وتقييده بظهور الدم هذا تقييد لمطلق او تقييد لعام يحتاج الى الى دليل

64
00:21:03.400 --> 00:21:26.650
اذا قال الزركشي لا يشترط خروج الدم بل يناط الحكم بشرطه. فان جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم يفطر الفاصلة والشرطة والرعاة انه لا يعتبر من المفطرات على على المذهب. فحينئذ خروج الدم مقيد بكونه مفطرا في المذهب في صورة

65
00:21:26.650 --> 00:21:46.650
والمحجوب. فكل فكل خروج لدم ليس في هذه الصورة حينئذ حكمه ماذا؟ انه لا يعتبر من مفسدات الصوم لماذا؟ لان الشرع علق الفطرة على وصف وهو وجود الحجامة. فاذا انتفى الوصف

66
00:21:46.650 --> 00:22:07.000
الحكم. ما علة الحكم هنا؟ هل هو معلل؟ بمعنى انه معقول المعنى؟ ام انه تعبدي ام انه تعبدي؟ حينئذ نقول المذهب المشهور انه تعبدي. فلا يعقل له معنى. لماذا؟ اوجب الشرع الفطرة

67
00:22:07.000 --> 00:22:27.000
لماذا حكم الشرع بفساد صوم الحاجب؟ ولماذا حكم الشرع بفساد صوم محجوم؟ نقول الله اعلم لماذا؟ لان حكم ورد هكذا افطر الحاجب والمحجوب ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه علل ذلك. فنبقى على انه تعبدي. فحينئذ

68
00:22:27.000 --> 00:22:50.200
اذا ظهر دم او شرط غير نعم اذا شرط البدن على غير هيئة الحجامة لا يلحق به. لماذا؟ لان للحاق قياس الالحاق والقياس لا بد فيه من فرع واصل ولابد من علة جامعة وهذه العلة منتفية هنا لاننا اذا قلنا انها تعبدية

69
00:22:50.200 --> 00:23:12.300
حينئذ نفينا العلم فكيف يصح الحاق الفرع العصر بدون علة جامعة بينهما في في الحكم. اذا اوحجم او احتدم وظهر دم. وظهر دم المشهور انه في المذهب ان الحكم هنا تعبدي غير معلم. لكن اشتراط ظهور الدم

70
00:23:12.350 --> 00:23:34.300
هذا فيه اشكال فيه اشكال لان المناسب انه اذا قيل افضل الحاجم هل في الحاجب اسمه موصول بمعنى الذي لانها دخلت على دخلت على اسم فاعل والمحجوب كذلك دخلت على اسمي مفعول على وصف حينئذ صارت من

71
00:23:34.500 --> 00:23:54.500
الفاظ العموم فتعم كل حاج وكل محجوم كانه قال افطر كل حاجم وكل محجوم فحين اذ نقول كل من اتصف بهذا الوصف وصدق عليه بانه طلب وشرط البدن او الظاهر الجلد المتصل قاصدا

72
00:23:54.500 --> 00:24:11.050
خروج الدم سواء خرج جاوبه خرج الدم او لم يخرج فهو حاجب ومحجوب وهو داخل في عموم النص. هذا الذي يظهر من من كلام الاصحاب ان الحكم هنا تعبد. فاشتراط ظهور الدم هذا قد يكون

73
00:24:11.050 --> 00:24:26.550
فيه نوع تعارض مع عدم التعليم. فان علل حينئذ استقام وهو طريقة ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى كما سيأتي ان الحكم معلق وهو بظهور الدم حينئذ استقام فمتى ما ظهر الدم

74
00:24:26.850 --> 00:24:44.150
التزم الحكم وهو الافطار. ومتى لم يظهر حينئذ لا لا افطارا او حجم او احتجم او احتجم عرفنا الحجامة قال وان لم يظهر دم لم يفطر لانها لا تسمى اذا حجاب. اذا ثبت هذا لغة

75
00:24:44.550 --> 00:25:04.550
بلسان العرب بان من قصد الحجاب واتى بصورتها كما هي. ولم يظهر دم فلا تسمى حجامة حينئذ يستقيم التعليل هنا واما اذا كان الامر مطلقا في لسان العرب حينئذ لاصل حمل اللفظ على معناه اللغوي حتى يرد ناقل الى معنى

76
00:25:04.550 --> 00:25:23.400
شرعي خاص به فان لم يوجد رجعنا الى حقيقة اللغوية. لان الاصل حمل اللفظ على المعنى الشرعي الحقيقة الشرعية. فان لم يوجد نزلنا الى الحقيقة العرفية. فان لم يوجد رجعنا الى الاصل وهو وهو الحقيقة اللغوية. هنا ليس في حقيقة شرعية

77
00:25:24.250 --> 00:25:44.250
وليس فيه حقيقة عرفية. حينئذ نرجع الى لسان العرب. فان صح ما ذكره المحششون حينئذ صح النفي وهو ان انه اذا لم يخرج دم لا تسمى حجامة والا الاصل فان والا فالاصل ان من اتى بهيئة الحجامة وهو قاصد لاخراج

78
00:25:44.250 --> 00:26:06.750
حينئذ سميت حجامة هذا هو الذي اضطرد عند اهل العلم. عرفنا الان ان المذهب ان الحاجم والمحجوم كل منهما قد اتى بماذا؟ اتى للصيام وقيدوه بظهور الدم. ما الدليل؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوب. رواه احمد

79
00:26:06.750 --> 00:26:26.750
والترمذي. وهذا الحديث صحيح بعضهم ضعفه حينئذ انتفى الحكم المرتب عليه ولا اشكال عنده. لانه لا يعمل بحديث الضعيف مطلقا في الاحكام الشرعية ولا في غيرها. واذا قيل بانه صحيح حينئذ لابد من التزام ظاهره وهو الحكم بفطر الحاكم

80
00:26:26.750 --> 00:26:46.750
والمحجوم وهذا الحديث رواه احمد والترمذي من حديث رافع ابن خديج. وقال احمد والبخاري وغيرهما انه اصح حديث في الباب. ولابي داوود روى احمد صححه من حديث ثوبان نحوه وعن شداد ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب

81
00:26:46.750 --> 00:27:03.000
من رمضان يعني في النهار هذا هو الظاهر. فقال افطر الحاجم والمحجوب افطر الحاجب والمحجوب. رواه اهل السنن والحاكم واحمد وصححه واسحاق وابن المدين والدارمي وغيرهم. وقال انه وحديث ثوبان اصح

82
00:27:03.000 --> 00:27:14.800
شيء في الباب يقول ابن ماجة من حديث ابي هريرة مثله رواه احمد. وله من حديث عائشة اسامة ومصعب بن بلال وصفية وابي موسى وعمرو بن شعيب اثني عشر صحابي

83
00:27:14.800 --> 00:27:34.800
ابيا قال الطحاوي وغيره متواتر عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا قال احمد حديث شداد بن اوس من اصح حديث يروى في هذا الباب افطر الحاجم والمحجوب. واسناد حديث رافع بن خديج اسناد جيد. وقال حديث

84
00:27:34.800 --> 00:27:54.800
ثوبان وشداد صحيحان. وقال علي ابن المدين اصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان. قال الحافظ وصححه البخاري يعني حديث افضل الحاجب والمحجوم تبعا لابن المدين. وقال النووي على شرط مسلم. وكذلك صححه ابن حزم والالباني في رواه

85
00:27:54.800 --> 00:28:15.600
الغاليين اذا حديث ثابت كما قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انه افطر الحاجم والمحرم قيل انه مستفيض وقيل انه متواتر وحينئذ يلزم العمل بظاهره وهو الحكم بفطر الحاجم

86
00:28:15.700 --> 00:28:35.700
والمحجوم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ ولذلك قال الطحاوي غير النهار المتواترة المتواتر هو ما رواه عدد جم يحيل تحيل العادة اجتماعهم على او تواطؤهم على الكذب ونحو ذلك. حينئذ اذا ثبت

87
00:28:35.700 --> 00:28:49.700
انه متواتر فهو من حيث الثبوت قطعي الثبوت الثبوت. ولا يلزم من ذلك ان يكون قطعي الدلال. لا يلزم ان يكون قطعي الدلالة. فاذا ثبت السند من حيث السند صحته

88
00:28:49.700 --> 00:29:07.550
حديث حينئذ يحتمل ان يكون الحديث محكما ويحتمل ان يكون غير محكم بان يكون منسوخا. قد بينها الائمة الحفاظ وقد فيها غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان اهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين

89
00:29:07.650 --> 00:29:32.250
والقول بانها تفطر مذهب آآ مذهب اكثر فقهاء الحديث. كاحمد واسحاق وابن خزيمة وابن المنذر واهل الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذا عام ليس خاصا يعني لا يفهم بان اهل الحديث المراد به هو اهل الاسناد فحسب لا بل كل من

90
00:29:32.250 --> 00:29:52.250
الى علم وكان اصله في مسلك اخذ الاحكام الشرعية هو الكتاب والسنة فهو يعتبر من من اهل الحديث بل القول الاخر الذي يقابل قول اهل الحديث كذلك استدلوا بحديث كما هو سيأتي انه في صحيح البخاري ولذلك ذهب ابو حنيفة ومالك

91
00:29:52.250 --> 00:30:12.650
انه يجوز للصائم ان يحتجب. اذا ذهب العلم الثلاثة الى ما يخالف المذهب حينئذ حكمنا ان القول بفطر حاجم محجوم من المفردات مين؟ من المفردات واذا كان من المفردات حينئذ لا يقال بان هذا القول شاذ او بانه ضعيف لا بل يحتمل انه

92
00:30:12.650 --> 00:30:28.500
ايضا يكون صحيحا. المفردات المراد بها من فرد بها الامام احمد رحمه الله تعالى وكان مخالفا فيها لابي حنيفة ومالك والشافعي. والجمهور هنا من الحنفية والمالكية والشافعية على قوله بان الحجامة لا تفطر

93
00:30:28.750 --> 00:30:51.400
لان الحجامة لا لا تفطر. ولذلك نقول ذهب ابو حنيفة ومالك الشافعي الى انه يجوز للصائم ان يحتجم ولا يفطر لحديث البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولانه دم خارج

94
00:30:51.400 --> 00:31:11.400
من البدن اشبه الفاصلة اشبه الفاصلة. اذا قولان لاهل العلم الحجامة الحاجب والمحجوم افطرا قول اخر مقابله وهو انهما لا يفطران. الحجامة تفطر هذا قول حجامة لا لا تفطر وهو قول اخر

95
00:31:11.400 --> 00:31:32.750
ثم قول الوسط وهو ليس محل للنزاع حجامة لم يخرج معها دم لا تفطر باتفاق حين اذ يكون الخلاف في ماذا؟ فيما اذا احتدم وظهر دم وظهر دم هذا محل النزاع. واما اذا لم يظهر دم

96
00:31:32.750 --> 00:31:49.400
المذهب كمذهب الجمهور في كونها لا لا تفرط. سواء سميناها حجامة او لا. حينئذ محل النزاع ما هو؟ اذا نجم او حجم غيره وظهر دمه. فالجمهور على انها لا لا تفطر. واحتجوا بحديث

97
00:31:49.450 --> 00:32:09.450
في صحيح البخاري انه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. والمذهب يتعاملون مع هذا الحديث من جهتين اولا يعني حديث البخاري كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ سواء كان صوم فرض او صوم نفل ونحن نقول افطر

98
00:32:09.450 --> 00:32:33.050
حازم والمحجوب وهي من المفسدات سواء افسدت صوم فرض او صوم نفي. اجابوا من جهتين الاول ان الحديث ظعيف الحديث الذي في صحيح البخاري ضعيف ولذلك قالوا واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم. وقالوا ثابت انه احتدم وهو محرم. قال احمد وهو صائم

99
00:32:33.050 --> 00:32:53.050
ليس بصحيح وانكره يحيى ابن سعد ابن سعيد. وقال احمد هو خطأ من قبل قبيصة. وقال ايضا عن حديث ابن عباس ليس فيه صائم وقال رحمه الله اصحاب ابن عباس لا يذكرون صان. فاذا ضعف هذا الحديث حينئذ سلم الاستدلال بحديث شداد وحديث رافع بن

100
00:32:53.050 --> 00:33:14.900
فصار محكما. واذا صار محكما وهو متواتر من حيث الثبوت حينئذ وجب العمل بمدلوله. فافطر الحاجم والمحجوب ولذلك قال مهند سألت احمد عن حديث حبيب ابن شهيد عن ميمون ابن مهران ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

101
00:33:14.900 --> 00:33:38.300
محرم فقال ليس بصحيح ليس بصحيح وقد انكره يحيى بن سعيد الانصاري ووجه الانكار ما نقله الحافظ بن حجر في الفتح عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى فقال بعدما ساق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو صائم محرم هذا محل النزاع. حديث ابن عباس اورد على عدة

102
00:33:38.300 --> 00:33:53.450
ذكرها الحافظ في ترخيص الحبيب. الوجه الاول احتدم وهو محرم هكذا. وهو في صحيح البخاري. الوجه الثاني احتجم وهو صائم فحسب الوجه الثالث وهو محل النزاع هنا الذي اورده المصنف والمحشي

103
00:33:53.750 --> 00:34:13.750
احتجم وهو صائم محرم جمع بينهما. وفي رواية رابعة انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم جمع بينهما. هذه اربع صيام. احتجم وهو محرم فحسب. هذه رواية. احتجم وهو صائم. هذه رواية. احتجم

104
00:34:13.750 --> 00:34:40.600
هو صائم محرم جمع بينهما. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم جاءت مفصلة يعني احتجم صائم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم الحال واحدة الحجامة واحدة واقعة واحدة. يعني في الاثناء اجتمع وحديث احتدم وهو صائم واحتدم وهو محرم كل منهما له حال

105
00:34:40.600 --> 00:35:00.600
وواقعة مستقلة عن عن الاخرى. الاشكال الذي يمكن ان يرد في الجمع فحسب. وما عداه فهو على الاصل انه حديث صحيح. وقد رواه البخاري كيف يقال بانه احتجم صائم محرم؟ هل هذه الرواية يمكن ان يعلى بها رواية التفصيل؟ فيقال بان

106
00:35:00.600 --> 00:35:23.450
ليس محفوظا او لا؟ هنا قال ابن خزيمة رحمه الله واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين والاحرام هذا مشكل كيف يحتدي وهو صائم محرم؟ حينئذ الاحرام متى يكون؟ اما في عمرة واما في حج. ولم يثبت انه حج الا مرة واحدة

107
00:35:23.450 --> 00:35:47.600
وقطعا لم يكن صائما. ولم يثبت انه كما قال ابن خزيمة انه كان يتطوع في السفر. ولم يثبت انه احرم في رمضان فكيف يجمع بينهما صحيح او لا واستشكل يقول ابن خزيمة واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والاحرام. لانه لم يكن من شأنه

108
00:35:47.600 --> 00:36:00.600
تطوع بالصيام في السفر هذا محل الاشكال عنده. لم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم التطوع في السفر بالصيام. يعني لا يصوم فيه في السفر مطلقا  هذا مسلم او لا

109
00:36:01.350 --> 00:36:15.000
يسلمه او لا؟ لا لا نسلمه لا نسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع او يصم في في سفره بل ثبت هذا. ولذلك جاء في حديث انس منا صائم ومنا المفطر

110
00:36:15.000 --> 00:36:35.000
ولا يعيب الصائم على المفطر ولا العكس. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكذلك اصحابه. وكان بعضهم يفطر وقد نقل فطر النبي في بعض الاحوال وخاصة فيما اذا ورد مشقة ونحو ذلك. حينئذ هنا الاشكال عند ابن خزيمة في هذا المحل. لانه لم يكن من شأنه

111
00:36:35.000 --> 00:36:50.950
بالصيام في السفر ولم يكن محرما الا وهو مسافر. هذا مقطوع به. لم يكن محرما الا وهو مسافر. ولم يسافر في رمظان. اذا الاحرام الا في غزاة الفتح. ولم يكن حينئذ محرما

112
00:36:51.550 --> 00:37:11.550
هذا وجه الاعتراض لانه لم يحرم وهو صائم. ولم يصم وهو في السفر. حينئذ كيف يجمع بينهما صار محل اشكال. صار محله اشكال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ايراد كلام الخزيمة قلت وفي الجملة الاولى نظر. وهي كونه لم يكن من

113
00:37:11.550 --> 00:37:34.500
يعني هي التطوع في السفر فيه نظر. يعني ليس ليس مسلما لابن خزيمة. ابن خزيمة الامام في لماذا؟ في اي علم مختلف الحديث جمع بين بين المتعارف لكنه بشر ان اصابه وكانت اصابته اكثر لا يلزم طرد ذلك في في كل ما يريده من اعتراضات. اليس كذلك

114
00:37:34.550 --> 00:37:54.550
يسلمون بهذا؟ او انه معصوم؟ لا ليس معصوم. قال الحافظ ابن حجر قلته وفي الجملة الاولى نظر فما المانع من ذلك؟ انه يثبت انه فعل ذلك مرة لبيان الجواز. وبمثل هذا يعني الاعتراض اذا ثبتت الرواية وصحت سندا

115
00:37:54.550 --> 00:38:24.900
فالاصل ماذا؟ الاصل التسليم وعدم الايراد الخطرات العقلية والتجاوزات العقلية على النصوص ولذلك ابن حجر نفسه في فتح الباري لما اورد اعتراضات من يعترض على حديث ابي ايوب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبله. قيل جبال وقيل اشجار اورد عليه بالاعتراضات التي لا نهاية لها. قال لو فتح الباب

116
00:38:24.900 --> 00:38:41.100
تجويزي هذه الاعتراضات العقلية لما سلم لنا نص وهذا الحق. لا في باب المعتقد ولا في باب الفروع. فحينئذ نقود كما قال ابن حجر هنا رحمه الله وبمثل هذا لا ترد الاخبار الصحيحة

117
00:38:41.150 --> 00:39:01.150
لا ترد الاخبار الصحيحة وخاصة حديث في صحيح البخاري. فالاصل في مثل هذا انه اذا وردت رواية جامعة بين وصفين ورواية اخرى مفصلة. فحينئذ نقول قد يقع اجمال سواء كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ويرد فيه

118
00:39:01.150 --> 00:39:21.150
في تفصيل في رواية اخرى حينئذ اذا ثبت من حيث سند فالاصل ان يفسر المجمل بالمبين هذا هو الاصل وحينئذ معلوم القاعدة عند اهل الحديث ان الرواية قد يقع فيها نوع اختصار. وهذا كثير جدا عند ارباب الحديث. فحينئذ يحتمل ان

119
00:39:21.150 --> 00:39:42.650
اما اقتصارا وقع في الحديث. ولذلك قال الحافظ ابن حجر هو امام الصنعة في هذا المقام ثم ظهر لي ان بعض الرواة جمع بين الامرين في الذكر ان بعض الرواة جمع بين الامرين في الذكر. فاوهم انهما وقعا معا. حينئذ يكون الاصل هو الرواية الاخرى

120
00:39:42.650 --> 00:40:02.650
فيكون الاصل قوله صلى الله عليه وسلم نعم قول ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم هذه واقعة وهي صفة صيام وهذه واقعة اخرى وكل منهما مستقل عن عن الاخر. يقول الحافظ فظهر لي ان بعض الرواة جمع بينهما يعني من قبيل الاختصاص

121
00:40:02.650 --> 00:40:30.400
فاوهم انهما وقعا معا. والاصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فيحمل على ان كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع له هذا لا مانع منه. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. اذا احرم دون صيام فاحتجم. وصام دون احرام فاحتجم

122
00:40:31.150 --> 00:40:51.150
هذا فيه تعارض اذا صح السند ثبت وخاصة في صحيح البخاري فالاصل حمله على الصحة حينئذ نقول لا مانع من ذلك لا مانع منهم فقد صح انه صام في رمضان وهو مسافر وهو في الصحيحين. وهو في في الصحيحين. قال الالباني رحمه الله قلت وهذا هو التحقيق وبه يزول الاشكال ان شاء الله تعالى

123
00:40:51.150 --> 00:41:11.150
الوارد في رواية احتجم وهو صائم محرم بهذا بهذا الذي ذكره الحافظ قال وهذا هو التحقيق وبه يزول الاشكال ان شاء الله تعالى. لكن يحتمل انه احتجم وهو صائم في السفر. صوم هذا يحتمل انه يكون في السفر لانه جاء

124
00:41:11.150 --> 00:41:35.450
مطلق احتدم وهو صائم اي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر. وصام وهو حاضر. وهنا قال احتجم وهو صائم فيحتمل انه احتجم في الصوم وكان صوم سفرا ويحتمل انه احتجم في الصوم وكان وهو حاضر. حينئذ حمل حافظ على انه كان في السفر هذا تخصيص للنص هذا مراد

125
00:41:35.450 --> 00:41:55.450
الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. اذا نقول ثبت الحديث. ثبت الحديث. فوجه تضعيفه بكونه قد جمع في رواية من روايات البخاري بانه احتدم وهو صائم محرم نقول هذه مفسرة بالرواية الاخرى وهي صحيحة. ولذلك رواية

126
00:41:55.450 --> 00:42:14.950
بخاري هذه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق هذه المسألة مفصلة في رواء الغليل قال رحمه الله وجملة القول ان حديث ابن عباس من الطريق الاولى صحيح لا مغمز فيه المفصلة صحيح لا مغمز فيه

127
00:42:14.950 --> 00:42:24.950
اذا ثبت انه احتدم وهو صائم بين يدي الله لا يشبع. ثم عقب على قول ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله فقول ابن القيم في زاد المعاد ولا يصح عنه صلى الله عليه

128
00:42:24.950 --> 00:42:44.950
وسلم انه احتجم وهو صائم لان هذه الرواية ضعيفة عنده. حينئذ لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم مع كونه رواه البخاري. هكذا يقول الشيخ هو قول ابن القيم في زاد المعاد ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتدم وهو صائم وقد رواه البخاري مما لا يلتفت اليه

129
00:42:46.800 --> 00:43:07.250
مما لا يلتفت اليه تقبلون او لا بعض الطلاب ما يريدون اعتراض على ابن القيم ابدا ولا على ابن تيمية ابدا. حتى من الالباني وحينئذ نقول المسألة تبحث من حيث هي دون نظر الى الى قاعدة. هذا هو الاصل في في طالب العلم. قال مما لا يلتفت اليه. قال في الفتح والحديث

130
00:43:07.250 --> 00:43:27.750
حديث صحيح لا مرية فيه. وكذلك جزم ابن حزم في المحلى بانه صحيح لا ريب فيه. لا لا ريب فيه. اذا الحجة الاولى للمذهب بان الحديث ضعيف فقدم عليه حديث افطر الحاجم والمحجوب قالوا ان سلمنا بانه صحيح تنزل

131
00:43:27.750 --> 00:43:44.200
صوابا انه صحيح ثابت قالوا فهو منسوخ وهو من سقب حديث شداد ابن ابن هذه المسألة اطال فيها النفس في الاعتبار الحازم رحمه الله تعالى فقال وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب

132
00:43:44.200 --> 00:44:04.200
قال بعضهم اذا احتجم في نهار رمضان بطل صومه وعليه القضاء واليه ذهب عطاء والاوزاعي واحمد واسحاق وتمسكوا بهذه احاديث بعد ان اورد حديث افضل الحاجم والمحجوب من عدة طرق فرأوها صحيحة ثابتة محكمة. وخالفهم في ذلك اكثر اهل العلم من اهل الحجاز

133
00:44:04.200 --> 00:44:33.150
والكوف والبصرة والشام. وقالوا لا شيء عليه وقالوا الحكم بالفطر منسوخ ردا على المذهب. اذا هناك دعوة بان حديث افضل الحاجب والمحجوب منسوخ وحديث ابن عباس محكم والمذهب العكس ان حديث ابن عباس هو المنسوخ وحديث افظل الحاجب والمحجوم وهو ماذا

134
00:44:33.950 --> 00:44:54.900
هو الناس حديث ابن عباس منسوق وحديث افطر الحاجم والمحجوم هو هو الناس. وهذا الذي عليه المذهب. فان قيل اذا كان حديث ابن عباس نام  ما وجهه؟ ما وجه النسخ به؟ احتجم وهو صائم واحتدم وهو محرم

135
00:44:55.100 --> 00:45:10.050
ما وجه كونه ناسقا لقوله افطر الحاجم والمحجوم لان الجمع هنا يكاد يكون فيه نوع صعوبة. الا على تأويل فيه نوع تكلف والشوكاني رحمه الله ذهب الى الجمع وسيأتي كلامه

136
00:45:10.150 --> 00:45:36.400
حينئذ نقول الجمع فيه نوع صعوبة. حينئذ حديث اثبت الفطرة والافساد افساد الصوم بالحجامة وحديث اثبت انها غير مفطرة. هذا يقول مفطر. افطر الحاجب والمحجوب. وهذا يقول احتجم النبي كل ما هو وهو صائم وهو صائم. يعني لا زال صيامه ثابتا

137
00:45:36.450 --> 00:46:04.600
لو نوى لو كانت مفطرة لو نوى ان يحتجم قبل الحجامة نوى الفطرة حينئذ يكون الفطر هنا بماذا بالنية وقد وصفه بكونه صائما. فحينئذ الجمع فيه نوع ونوع تكلف وناسخه ما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

138
00:46:04.600 --> 00:46:22.500
انفرد به البخاري وضعفه احمد كما ذكرناه سامي. وجه النسخ هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وهو له اعتبار. قال الشافعي رحمه الله عقيب حديث ابن عباس واول سماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح

139
00:46:23.350 --> 00:46:41.550
عام الفتح. ولم يكن يومئذ محرما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما. حينئذ لم يحتجم في ذلك السفر المراد الشافعي. ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام او حجة الاسلام. فذكر ابن عباس

140
00:46:41.700 --> 00:47:01.700
حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشر. سنة عشر لان ابن عباس حج وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم حينئذ احتجم قال وحديث افطر الحاجم والمحجوم عام الفتح. والفتح كان سنة

141
00:47:02.200 --> 00:47:22.200
وحديث ابن عباس كان سنة سنة عشر. فثبت المتأخر او لا؟ ثبت ان حديث ابن عباس يكون متأخرا. وجاء في في بعض الفاظ روايات ابن عباس واشار الشيخ الالباني الى انها ضعيفة لا تثبت انه قال وهو صائم وهو محرم وهو صائم وهو محرم

142
00:47:22.200 --> 00:47:43.950
في حجة الوداع او في عام الوداع. لكن هذه الزيادة فيها فيها ضعف. اذا سفرة الفتح كانت عام ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين. قال الشافعي فان كانا ثابتين يعني حديث افطر الحاجب وحديث ابن عباس فحديث ابن عباس ناسخ

143
00:47:43.950 --> 00:48:07.500
وافضل الحاجم والمحجوم منسوخ واعتمد الفقهاء ممن ذهبوا الى كون الحجامة لا تفطر على كون حديث ابن عباس ناسخا لحديث افطر الحاجب محجوب بناء على ما ذكره الشافعي. ولكن ليس تعليل الشافعي لوحده بل ثم ادلة اخرى تشير الى ما اشار اليه

144
00:48:07.500 --> 00:48:33.000
الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فعن انس قال مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفرا ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. افطرا هذان. قال انس ثم رخص النبي صلى الله

145
00:48:33.000 --> 00:48:56.750
عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم. ثم رخص. قال افطر هذا ثم رخص فدل على ماذا على ان الترخيص بالحجامة متأخر عن الحكم بكونها مفطرة. قال الدارقطني يعني في رواية

146
00:48:56.750 --> 00:49:12.650
انس اسناده كلهم ثقات ولا اعلم له علة كلهم ثقات ولا اعلم له علما. وقال ابن حجر في الفتح رواته كله من رجال البخاري. وصححه كذلك الالباني في الارواء. لان الشيخ رحمه الله يرى ان

147
00:49:12.650 --> 00:49:32.650
حديث ابن عباس ناسخ وحديث افطر الحاج ابن محجوم منسوخ. كذلك حديث او عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجابة للصائم ابقاء على اصحابه

148
00:49:32.650 --> 00:50:01.500
يحرمهما ولم يحرمهما. يعني الحجامة للصائم ليست حراما. ليست حراما. واذا لم تكن حراما لم تكن مفسدة ان الذي يفسد فالاصل التعامل معه او التلبس به ما حكمه التحريم. هنا قال لم يحرمهما. فدل على ان الحجامة للصائم ليست ليست بحرام. رواه احمد وابو داوود قال في الفتح واسناده صحيح

149
00:50:01.500 --> 00:50:21.500
والجهالة بالصحابي لا لا تضر. قالت دارقطني والذي احفظ عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين انه لا يفطر احدنا بالحجامة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى صح حديث افضل الحاجم والمحجوم بلا رأي. حديث

150
00:50:21.500 --> 00:50:41.300
صحيح صح حديث افطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث ابي سعيد هذا ثالث يضم الى ما ذكرناه وكلها اقل احوالها انها حسن ان لم تكن صحيحة. لكن وجدنا من حديث ابي سعيد ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة

151
00:50:41.300 --> 00:51:03.250
صائب حديث ابي سعيد ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة بالصائم. ولذلك نقول اذا قيل رخص انه ماذا انه كان عزيمة اولا ثم بعد ذلك صار رخصة فهو مباح للكل. يكون مانعا في الاول ثم بعد ذلك لا

152
00:51:03.250 --> 00:51:21.150
لا يكون كذلك. ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. واسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة انما تكون بعد العزيمة. فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما او محجوما

153
00:51:21.150 --> 00:51:39.650
حديث ابي سعيد هذا صححه كذلك الالباني في ارواء الغالي. اذا تم قولان في المسأل حجامة مفطرة والحجامة غير مفطرة والذي يظهر الله اعلم انها غير مفطرة وان حديث ابن عباس ثابت وحديث رافع ابن خديج يكون منسوخا بما ذكرناه سابقا

154
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
ذهب الشوكاني رحمه الله الى وسط ان يجمع بين بين الحديثين. فقال بالكراهة على تفصيل عنده لانه جاء في البخاري عن ثابت انه قال لانس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا

155
00:52:00.100 --> 00:52:13.150
الا من اجل الضعف هذا في البخاري واضح بين لو قيل بانه وهو صائم محرم فيه علة ماذا نصنع بهذا الحديث اكنتم تكرهون هذا اسناد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:52:13.250 --> 00:52:30.400
اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا واضح هذا يحتاج الى الى تعليل او الى رد. قال لا الا من اجل الضعف. رواه البخاري الا من اجل الضعف. يعني اذا كانت

157
00:52:30.400 --> 00:52:50.400
الحجامة تؤدي الى ضعف الحاجم او المحجوم لاخراج الدم لانها تؤثر في في البدن حينئذ يمنع منها واذا منع منها قد لا يمنع على وجه التحريم الا اذا ترتب عليه مضرة او ادى الى ماذا؟ الى الفطر لانه وسيلة الى الى الوقوع في نقض

158
00:52:50.400 --> 00:53:06.950
فالاصل فيه المنع او يقول او نقول بالكراهة. حينئذ اما ان يقال بالتحريم مع عدم الفطر واما ان يقال بكراهة ما عدم الفطر. رواه البخاري قال الشوكاني رحمه الله يجمع بين الاحاديث بان الحجامة مكروهة

159
00:53:07.550 --> 00:53:27.550
لان الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها. وتزداد الكراهة اذا كان الضعف يبلغ الى حد يكون سببا للافطار ولا تكرهوا في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال فتجنب الحجامة للصائم اولى. فيتعين حمل قوله صلى الله عليه وسلم افطر

160
00:53:27.550 --> 00:53:50.900
الحاجب والمحجوم على المجاز لهذه الادلة الصارفة له عن معناه الحقيقي يعني افقر مثل ماذا؟ من لغى فلا جمعة له من لغى فلا جمعة له يعني باطلة ها؟ لا ليست باطلة وانما لا ثواب او نقص في الثواب. كذلك افطر الحاجب ليس معناه انه فسد صومه بل ليس له ثواب الصوم

161
00:53:50.900 --> 00:54:10.900
ونحو ذلك. حينئذ على هذه الجهة التي ذكرها الشوكاني يمكن الجمع يمكن الجمع. ولكن على ما ذكرناه سابقا حديث انس وابي سعيد ارخص للصائم في الحجامة قول بالنسخ اولى من من الجمع لان حديث افطر الحاج المحجوم الاصل حمله على حقيقته بانه افطر بمعنى

162
00:54:10.900 --> 00:54:30.900
بطلة صومه وفسد صومه. واما المذهب حينئذ قوله افطر الحاجب والمحجوم هو هو حجته. قال ابن خزيمة الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فاوردنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ وهذا الذي ذكره احمد ابن تيمية يعني هو الذي اتفق عليه

163
00:54:30.900 --> 00:54:45.700
الشيخان اتفق عليه الشيخان ولهذا اعرض مسلم عنه ولم يثبت الا حجامة المحلى اعراض مسلم عن بعض الاحاديث وكون البخاري قد اخرجها لا يلزم منه الطعن في في من فرد به البخاري

164
00:54:46.150 --> 00:55:07.100
اذا اعرض مسلم عن بعض الاحاديث سواء اثبتنا انه اعرض علما بوصول خبر عن مسلم انه تركه قاصدان. حينئذ نقول ترك مسلم وهو خريج البخاري ميدو لولا البخاري لمرح مسلم ولا جاء هكذا قيل. فحينئذ اذا اعرض مسلم عن بعض الاحاديث

165
00:55:07.200 --> 00:55:27.200
وقد خرجها البخاري لا نقول اعراض مسلم قد يوجب الطعن او الغمز لمن فرض به البخاري والا لقلنا كل ما ارباب السنن ولم يخرجه الشيخان عدم تخريج الشيخين طعن فيه هذا اول علة على العموم. ها اول علة فيما

166
00:55:27.200 --> 00:55:47.200
به اصحاب السنن كلهم او ابو داوود او النسائي وغيره كون البخاري ومسلم اعرضا عن هذه الرواية هذا طعن وغمز ولمز في هذه الرواية والصواب انه ينظم في كل سند على حدة. ولا نعلل بعدمها رواية هذا عن عن هذا. نعم ان اعرض

167
00:55:47.200 --> 00:56:07.200
المحدثين عن بعض الاحاديث ولم يوجد الا في الغرائب ونحو ذلك حينئذ يقال بان هذه طريقة اهل الحديث بان الحديث اذا الم يكن عندهم فليس بمحفوظ فليس بمحفوظ ولذلك كرهوا الافراد التي هي جمع جمع فرض اول احاديث

168
00:56:07.200 --> 00:56:21.050
التي لا تكون مشهورة عند اهل الحديث اذا قوله وهذا الذي ذكره احمد هو الذي اتفق عليه الشيخان يعني محرم دون صائم اتفق عليه الشيخان وهذا لا اشكال فيه ولهذا اعرض مسلم

169
00:56:21.050 --> 00:56:40.300
عنه ولم يثبت الا حجامة المحرم. ثم قال في التعليم. لماذا؟ افطر الحاجب والمحجوم. هذا بناء على ما اختاره رحمه الله واما الحاجم فانه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه. اذا الحكم معلل عنده. حكم معلل. وليست وليس الحكم

170
00:56:40.300 --> 00:57:08.050
تعبديا والهواء يجتذب ما فيها من الدم. فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر اذا لماذا افطر الحاجب؟ لماذا كالنائم مع الريح مع مع الريح. نقول النائم ينتقض وضوءه. لماذا؟ ظنا لخروج الريح منه والريح مفطرة. شرب الدم

171
00:57:08.050 --> 00:57:35.950
مفطر او لا مفطر او لا  قلنا كل واصل كل واصل عن طريق الفم. عن طريق الفم الى الجوف فهو مفطر. وهذا يكاد يكون اجماع كما  كل ما دخل عن طريق الفم ان كان جامدا فهو اكل

172
00:57:36.250 --> 00:57:55.800
وان كان مائعا فهو فهو شربه. واذا امتص الدم ودخل جوفه حينئذ شرب. واذا شرب فقد اتى بمفسد وهو الشرب. وقد سبق من اكل او او قال في الاخير فسد صومه. في ليل اذا شرب الدم

173
00:57:56.000 --> 00:58:16.000
وهو حازم لغيره امتصه بالهواء قال قد قد يصعد مع الهواء دم فيدخل جوفه وقد لا يكون قد يكون وقد لا يكون لكن هنا قالوا اقامة للمظنة مقاما يعني يعمم الحكم فيما اذا كانت الحكمة منتشرة

174
00:58:16.000 --> 00:58:32.850
غير منضبطة كالشأن في في النائم. النائم قلنا النوم ليس حدثا في نفسه. ولكن لكون الريح معتمدا ان يخرج منه وهو وهو نائم وقد لا يخرج. قد يخرج وقد لا يخرج. ومع ذلك قلنا ماذا؟ كل نوم

175
00:58:33.550 --> 00:58:52.400
طيب الحالة التي لم يخرج منه شيء قالوا اقامة للمظنة لانه محل وظن ان يخرج منه في هذه الحال. خرج او لم لم يخرج. واذا قيل بالتفصيل حينئذ لا يمكن ضبط المسألة هذه لان الحكمة تكون منتشرة

176
00:58:52.400 --> 00:59:09.550
هذا مراد مصنفنا يعني ابن تيمية قال رحمه الله والحكمة اذا كانت خفية او مستترة علق الحكم بالمظنة كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري لكن نحتاج اثبات الريح جاء النص فيها

177
00:59:09.900 --> 00:59:30.200
لا يخرج حتى يسمع ريحا او حتى يسمع صوتا او يجد بها. لكن كون الدم هو علة الحكم في الحاجب والمحجوم هذا يحتاج الى الى دليل هل تم فرق بين مسألتين؟ نقول نعم. العلة هنا مستنبطة وقد يسلم بها وقد لا يسلم بها. واما هناك فالريح ناقض ولا اشكال فيه. ففرق

178
00:59:30.200 --> 00:59:50.200
بين المسألتين. كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم. يدخل شيء من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا والدم من اعظم المفطرات. فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل. والصائم مأمور بحسب ما

179
00:59:50.200 --> 01:00:08.450
والدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا. واما الشارق فليس بحاجم. وهذا المعنى منتف عنه وكذلك لو قدر حازم لا يمس القارورة يعني لو كان بالة مثل الان الاته ليس فيه امتصاص على رأي ابن تيمية

180
01:00:09.700 --> 01:00:26.800
لا يفطر لماذا؟ لانتفاء العلة لان الحكم معلق. واذا قلنا بان الحكم تعبدي فكل حاج سواء امتص او لا ولو كان بالاتنا. فيفطر او لا؟ يفطر. على المذهب يفطر. على المذهب يفطر. لماذا؟ لانه حاج

181
01:00:26.800 --> 01:00:45.450
سواء امتص الدم الهواء بفيه او بالة. فالحكم عام لانه لا يعقل معناه. فقد حكم الشرع بكون الحاجب وقد افطر بفعله وهذا يسمى حاجما يسمى حاجما واما على رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا

182
01:00:46.050 --> 01:01:18.700
فلا يكون  او مفطرا الناس يقول فاطر او مفطر انت فاطر ولا صايم هذا مشهور عند العالم انت حتى طلاب العلم انت فاطر ولا صايم هذا اسم فاعل من فطرة بمعنى خلقه. الحمد لله فاطر السماوات والارض. بمعنى خالق السماوات والارض. واما الفطر الذي هو ضد

183
01:01:18.700 --> 01:01:31.050
الصوم فهذا من افطره من افطر قسم الفاعل حينئذ يكون مفطر ولا يكون فاطر غلط هذا حتى لو جرى على لسان بعض اهل العلم يقول هذا خطأ فاطن هذا اسمه فاعل

184
01:01:31.050 --> 01:01:53.650
انفطر عينيه افطر هذا مثال مثال لثلاثي المزيد بحرف لا مجرد له لا مجرد ان مضى معنا في متن البناء ان المزيد سواء كان ثلاثيا او رباعيا حينئذ قد يكون له

185
01:01:53.650 --> 01:02:13.700
ومجرد مثل كرم واكرم اكرم هذا المزيد بهمزة. له مجرد او لا؟ له مجرد وهو كرماء. افطر له مجرد لا ليس له مجرد لقد اخطئ البعض يظن انهم مجرده وفطر وليس بصحيح. مثل الفاء هذا ليست ملفه

186
01:02:13.750 --> 01:02:47.350
الفا نقول هذا مزيد بحرف وليس له مجرد ليس له مجرد. اذا نقول نقول ماذا اين نحن  كيف نعم نعم واما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه وكذلك لو قدر حادم لا يمس القارورة بل يمتص غيره او يأخذ الدم بطريق اخرى لم

187
01:02:47.350 --> 01:03:07.350
والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجب المعتاد المعروف والله اعلم هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما ذكرناه من المذهب. ولذلك على المذهب لكون الحكم تعبديا قالوا لا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاة. فكل اخراج للدم

188
01:03:07.350 --> 01:03:37.400
من سائر البدن لا على هيئة الحجامة فليس بمفطر فليس بي بمفطر. واذا قلنا بكون الحجامة لا تفطر فحينئذ قاعدة عامة كل دم خرج بفعل بقصد او بدون قصد لا يعتبر مفطرا. وعليه لو تبرع بدمه في اثناء صومه. لا يعتبر مفطرا مطلقا

189
01:03:37.450 --> 01:03:57.450
ولا نقول هو في معنى الحجامة ولا في غيرها. لماذا؟ لكون الحجامة ليست مفطرة. فحينئذ نقول الاصل او الضابط في هذا ان كل دم خرج من الصايفة ليس بمفطر. ليس بمفطر وهو قول الجمهور. ولا يفطر بفصل. الفصل والشرط فصل شق

190
01:03:57.450 --> 01:04:16.900
لاستخراج الدم وقيل شقه عرظا والشرط بظع الجلد وبزغه الاستخراج او استفراغ الدم. وقيل العرق طولا. اذا شق العرق العرق سواء كان طولا او عرضا. سواء سمي فصلا او شرطا ولم يكن

191
01:04:17.000 --> 01:04:37.000
اسمه حجامة لا يسمى حجامة حينئذ قالوا لا لا يفطر به. فهو جائز للصائم فرضا ونفلا. لان العلة في فطر الحاج والمحجوم تعبدية فلا يلحق بها غيرها. اذا ولا يفطر بفاصد والوجه الثاني يفطر به. على المذهب جزم ابن ابي

192
01:04:37.000 --> 01:04:56.600
عن الامام احمد جزم به ابن ابي هريرة عن الامام احمد انه يفطر بالفصلي. قال تقي الدين هذا اصح الوجهين بناء على قاعدته ان المراد اخراج الدم له معلم وقال في الرعاية الاولى افطار المقصود دون الفاصل

193
01:04:56.850 --> 01:05:16.850
ها واختاره تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى القول بالفطر هل يفطر بالتشريط او لا؟ قال في الرعاية يحتمل وجهين. وقال الاولى افطار المشروط دون الشهادت واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان الفاسد ليس فيه امتصاص للدم. فحينئذ المقصود

194
01:05:16.850 --> 01:05:41.050
الذي حصل له القطر. حينئذ هو الذي يفطر. واما الفاصل ليس فيه العلة التي فيه في الحاجب. اليس كذلك؟ ليس فيه شيء. هو يقطع مباشرة. وكذلك شارط افطار المشروط دون الشارع. لان المحجوم علة الفطر انه يضعف بدنه بخروج الدم. حينئذ لابد من تعويض

195
01:05:41.050 --> 01:06:01.050
لابد من تعويضه بالاكل والشرب. كذلك المقصود والمشروط. وهذا علة او ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا رعاة خروج الدم مع مع الانف. لان القياس عندهم لا يقتضيه. يعني في هذه الثلاثة. لماذا لا تفطر؟ لان القياس عندهم لا

196
01:06:01.050 --> 01:06:21.050
وعن احمد يفطر بالفصد ونحوه. اختاره صاحب الفائق والرعايتين وصححه الزركشي وغيره. وجزم الوزير وغيره انه مذهب ابو احمد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد بينا ان الفطرة بالحجامة على وفق الاصول والقياس. وانه من جنس الفطر بدم الحيض. يريد ان

197
01:06:21.050 --> 01:06:46.500
لماذا؟ ان كل دم خرج بفعل فاعل فهو كطلب او خروج المني او طلب القيء فهذه طرق يعني اذا قلنا من استقاء فقد افطر باي طريقة استطاع حينئذ نقول هو عام. فما دام انه قد استقاء فحصل له القيء حينئذ حصل الفطرة. خروج الدم كذلك

198
01:06:46.500 --> 01:07:08.900
باي طريق خرج الدم. حينئذ يترتب عليه الحكم وهو وهو الفطر. ولذلك بنى على هذا الاصل عندهم قال رحمه الله تعالى او حجم او احتجم وظهر دم. والاصح نقول انه لا يعتبر من من المفطرات مطلقا خروج الدم لا يعتبر من

199
01:07:08.900 --> 01:07:30.950
قال عامدا ذاكرا هذا قيد لكل ما سبق. من المفسدات من قوله من اكل يعني عامدا ذاكرا فكل المفسدات سواء كانت مما يدخل الى الجوف او يخرج من الجوف. لا يحكم بكونها من المبطلات

200
01:07:30.950 --> 01:07:59.700
لا بشرطين اثنين على المذهب. وهو كونه عامدا بمعنى انه قاصد. للفعل والثاني ان يكون ذاكرا. فالاول اخرج غير القاصر. فكل ما حصل من المفسدات بغير قصد حينئذ لا يترتب عليه الحكم. لا يترتب عليه الحكم وهو افساد الصوم. وكذلك قوله ذاكرا اخرج الناس

201
01:07:59.700 --> 01:08:25.450
فكل من فعل مفطرا وهو ناس بصومه حينئذ نحكم بكون صومه صحيحا. اما قوله عامدا عامدا قاصدا يعني قاصدا للفعل لان من لم يقصد فهو غافل غير مكلف ولا يلزم تكليف ما لا يدرك يعني الذي لا يدرك بعقله مطلقا وهو داخل

202
01:08:25.450 --> 01:08:45.450
فيه الغافل لا يكلف. لماذا؟ لان العقل مغطى. واذا غطي العقل صار كالسكران ونحوه وكالمغمى عليه عن اذ لا تكليف له. اشتراط كونه عامدا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

203
01:08:45.450 --> 01:09:03.850
كل الايات الدالة على هذا المعنى فهي مصبة في هذا المقام. وهذا لم يتعمد فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. واشتراط كونه ذاكرا لحديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما سقاه الله

204
01:09:04.900 --> 01:09:30.500
ها فانما اطعمه الله وسقاه. قال لا ان كان لا ناسيا او مكرها فان كان ناسيا او مكرها هذا نقول احتراز من بعض ما ما سبق. قال عامدا ذاكرا وضد الذكر النسيان. عنئذ عرفنا انه اذا فعل مفسدا من المفسدات وهو ناس لا يترتب عليه الحكم. لا يترتب عليه الحكم

205
01:09:30.500 --> 01:09:50.900
ولان النص جاء في اهم المفطرات وهو الاكل والشرب. واختلفوا في الجماع اذا نسي وجامع هل حكمه حكم من اكل وشرب مستويان او لا يأتي معنا الصواب ان حكم مطلقا سواء كان في الاكل والشرب او او الجماع. ولذلك بعضهم يقول كيف سيجاب؟ ممكن. ينسى في اول يوم

206
01:09:50.900 --> 01:10:10.900
انه في رمضان ويجامع ظننا انه من؟ من شعبان. نقول في مثل هذه اذا حصلت ووقعت قال صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب انما اطعمه الله فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه لان الحكم هنا مدرك ومعلن. اذا لا ناسيا او مكرها يعني اذا

207
01:10:10.900 --> 01:10:30.900
ففعل ما تقدم ذكره عامدا ذاكرا لصومه مختارا يفسد صومه. وان فعله ناسيا او مكرها سواء اكره على الفطر حتى فعله او فعل به فتح فمه ووضع الاكل نحو ذلك. لم يفسد صومه وهذا المذهب في ذلك كله

208
01:10:30.900 --> 01:10:51.250
او مكرها نقول هذا قول ابو حنيفة ايضا كالمذهب يعني وافقنا ابو حنيفة. وقال مالك رحمه الله يفطر ناسي لو اكل يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية

209
01:10:51.600 --> 01:11:20.600
لو نسي فترك النية حتى عندنا في المذهب لا يجزي لا يصح صومه ولو نسي فجامة سيأتي ان المذهب كذلك مالك رحمه الله يقول الجماع مفطر ونسيانه وعمده سواء وترك النية هذا لا يترتب عليه صحة الصوم. سواء تركها عمدا او او سهوا. مثله

210
01:11:20.600 --> 01:11:42.450
الاكل والشرب ونحو ذلك. هذا اجتهاد هذا اجتهاد في مقابلة  والامام مالك رحمه الله من ائمة اهل الحديث من ائمة الحديث ولذلك اطلاق ولا نترك هذا الكلام لبعض الاخوة قد لا يعقل مثل المساء

211
01:11:42.550 --> 01:11:55.650
حينئذ نقول قول مالك رحمه الله يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا اذا لا يصح الصوم مع شيء من جنس عمدا لا يجوز مع سهوه

212
01:11:55.650 --> 01:12:16.500
الجماع وترك النية. والجواب الحديث نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. وكل اجتهاد في مقابلة النص يسمى اجتهادا فاسد  ولنا حديث ابي هريرة من نسي وهو صائم هذا فرظا او نفلة فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

213
01:12:16.500 --> 01:12:41.500
ولانها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج محظورات الصلاة مبطلات بعظها ما يفعل عمدا ويترتب عليه الابطال. وان فعل سهوا لا يترتب عليه الابطال وكذلك الحج. اذا عبادة ذات تحليل وتحريم ولها مبطنة

214
01:12:41.500 --> 01:13:01.500
القياس من باب القياس يعني دعما للنص. هم لا يريدون انه لولا النصر استقام هذا التعليم. لا يعني لو انتفى الناس صوم. هل يستقيم هذا التعليم يقول لا لكنه دعما وتأكيدا الدليل السابق. يعني نص وتعليم صحيح. عندنا دليلان

215
01:13:01.500 --> 01:13:25.650
فاما النية فليس تركها فعلا النية التي قيس عليها ليس تركها فعلا. لماذا؟ لانها شرط. ومعلوم ان الشرط لا يسقط بالنسيان. حينئذ اذا قلنا بانه لو نسي النية فصومه لا ينعقد لا ليس بصحيح. حينئذ نقول هل هذا قدح في القاعدة بان من فعل

216
01:13:25.650 --> 01:13:41.950
مفطرا مفسدا وهو ناس لا يترتب عليه حكم قل لا فرق بين المسألتين هناك من باب الحظر من النهي. وهنا من باب الايجاد. هناك كف وهنا فعل. والاصل في النسيان انه

217
01:13:41.950 --> 01:14:07.050
يصير الموجود معدوما ولا يصير المعدوم موجودا. هذا الاصل في النسيان. يصير الموجود معدوم لكن لا يصير المعدوم موجود. اذا نسي الصلاة لم يأت بها ما صل اليس كذلك؟ فحينئذ نقول عدم نقول نسيانه للصلاة هل جعل الصلاة

218
01:14:07.050 --> 01:14:32.900
جودة وهي معدومة؟ الجواب لا. لكن صلى ونسي ركعة وهي اربع ركعات النسيان جعل الموجود هو وجد شيء بعد الصلاة. جعل الموجود في حكم المعدود. اليس كذلك؟ وعيتم النسيان يصير الموجود معدوما. فيما اذا نسي ركنا او شرطا او الى اخره. وقد وجد الفعل اوجد الفعل. ولا يصير المعدوم موجودا

219
01:14:32.900 --> 01:14:58.250
نسي صلاة الفجر جلس نقول خلاص بنسيانك يكفي فيرتفع عنك الاثم ويبقى الفعل غير مطالب اذا قوله هنا فاما النية فليس تركها فعلا لانها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات والجماع حكمه اغلظ يعني عدم او النسيان لا يؤثر في الجماع بل يترتب عليه حكم

220
01:14:58.250 --> 01:15:17.500
لانه اغلظ. ما الدليل على انه اغلظ؟ لان الشرع رتب عليه كفارة. فدل على انه ليس كغيره من من المفطرات. الصواب ان جماعة ايضا يسقط بالنسيان يعني ما يترتب عليه. لا ناسيا او مكرها لا ناسيا او مكرها

221
01:15:19.600 --> 01:15:44.200
هل يشترط ان يكون عالما بالحكم  هل يشترط فيه ان يكون عالما بالحكم؟ بمعنى انه يعلم انه صائم. يعلم انه صائم ويقصد دون نسيان او خطأ جماع فيجامع. لكن لا يدري ان الجماع من المفطرات

222
01:15:47.200 --> 01:16:10.550
هذا عامد او لا عامد او لا؟ عامد قطعا. تعمد وقصد ان يجامع. وذاك لصومه اولى؟ لكن لصوم مختار او مكره مختار. هل يترتب عليه الحكم اولى. هذا مبني على مسألة العذر. هل له مقام في الاحكام الشرعية او لا؟ المذهب

223
01:16:10.550 --> 01:16:30.550
لا يعذر ابدا بدعوى الجهل. بدعوى الجهل. فلا يشترط حينئذ في هذه المفسدات ان يكون ليكون عالما بحكمها. ان يكون عالما بحكمها. ولذلك الصحيح من المذهب ان الجاهل بالتحريم يفقد

224
01:16:30.550 --> 01:16:51.900
بفعل المفطرات. ولذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا انه مر بمن يحتجم عند البقيع لثماني عشرة خلت من رمضان. قال افطر الحاجم والمحجوب هل هذا دليل على عدم العذر بالجهل او لا

225
01:16:53.250 --> 01:17:13.250
حكم او لا حكم بالفطر قلنا الحديث صحيح ثابت لا اشكال فيه. افطر الحاجب والمحجوم مع كونه ما لا يعلمان قطعا لانهما صحابيان والاصل في صوم الفرض انه لا يجوز ان يؤتى بمفسد اذا لم يعلما فحينئذ

226
01:17:13.250 --> 01:17:36.150
حصل العلم بماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوب كذلك اذا من هذا الحديث نأخذ ان الجهل بالمفطرات بحكمها الشرعي انها محرمة لا اثر له في ترتب فساد الصوم عليه وهذا هو ظاهر العلم عند الله الا اذا كان

227
01:17:36.600 --> 01:17:56.600
الامر غير شائع بين الناس. يعني في من اذا كان في قرية نائية او بعيدة هذه لها حكمها الخاص. والمراد ما نفرق به بين الجاهل الذي يعذر بجهله وبين الجاهل الذي لا يعذر بالجهل. حينئذ ما كان معلوم

228
01:17:56.600 --> 01:18:16.600
من الدين بالظرورة فهذا لا يعذر احد بجهر البتة كاحكام التوحيد واحكام الايمان وما يتعلق بالصلاة والوظوء وصلي ونحو ذلك حينئذ نقول هذا لا يعذر فيه في الاصل. فان وجد من لو بذل وسعى في تحصيل العلم لم يتمكن

229
01:18:16.600 --> 01:18:41.900
من العلم حينئذ عذر بالجهل في الفروع فحسب. فحينئذ نقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يعذر بالجهل هو الذي لو بذل اسباب طلب العلم لم يتمكن يعني حاول وسعى والى اخره ليس عنده هاتف ولا الى اخره ولا سيارة ولا هذا قطعت عنه ها الطرق

230
01:18:41.900 --> 01:19:01.200
نوصل الى العلم مثل هذا لو وقع في محظور من محظورات الاحرام مثلا ان وجد كمثال او الصيام نقول يعذر بالجهل واما الجاهل الذي لو اراد العلم وسعى لوجد العلم قال هذا في الاصل لا يسمى جاهلا

231
01:19:01.700 --> 01:19:18.000
ماذا يسمى؟ لا يسمى معرضا هذا اعرب عن تعلم احكام الشرع. لان فرض العين الذي هو علم علم قلنا فرض عين وفرض كفاية. فرض عين معناها هي تعين عليك ان تسعد

232
01:19:18.000 --> 01:19:38.700
يتعين عليك ان تسعى ان تبذل ولذلك كل امر مرتب عليه الحكم بانه فرض عين في الصلاة ونحو ذلك فالاصل فيه انه امر بالصلاة وبكل وسيلة تؤدي الى اقامة الصلاة على وجهها الصحيح. ومنها العلم بكيفية الصلاة. قوله تعالى

233
01:19:38.700 --> 01:19:58.700
واقيموا الصلاة. هذا يستدل اولا على وجوب طلب علم كيفية الصلاة. وما يؤدي الى صحة الصلاة وما يؤدي الى ابطالها والايقاع الخلل بها. حينئذ اذا قصر في العلم الذي يترتب عليه صحة الصلاة يكون معذورا

234
01:19:58.700 --> 01:20:18.700
لا يكون معذورا في الاصل. لا يكون معذورا في في الاصل. اذا الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ونص عليه في الحجامة على ما وعليه اكثر الاصحاب. وقيل لا يفطرك المكره والناس. لانه لم يتعمد المفسد كالناس. ولكن الاول

235
01:20:18.700 --> 01:20:44.800
اقرب الى الى الصواب. لا ناسيا او مقرعا. قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة لا يفطر على الصحيح من من المذهب المكره له صور قد يكره على الفعل وهو مدرك يعني يمسك فمه مثلا ويفتح ويوضع الطعام والشراب. وقد يكون غير مدرك كالمغمى عليه. مغمى عليه قد يفتح فمه

236
01:20:44.800 --> 01:21:04.800
ويوضع فيه الماء من اجل ان يصحو فيصحو حينئذ قد يكون ابتلع الماء او كالنائم اذا وضع في فمه شيء من اكل او شرب استيقظ فبلع او شرب ذاك الماء فحينئذ نقول هذا مكره. او في حكم المكره فلا يترتب عليه الحكم وهو

237
01:21:04.800 --> 01:21:24.800
افساد الصوم فلا يفسد ولا يفسد صومه واجزاءه لعدم تعمده المفسد كالناس قال ولا نازعوا فيه من تأمل الاصول الشرعية. لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. جمع بين الامرين

238
01:21:24.800 --> 01:21:48.800
ولذلك المرجح عند الاصوليين ان المكره غير غير مكلف. حينئذ لا اجابة ولا ولا تحريم. ولحديث ابي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم سواء كان فرظا فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وفي لفظ من اكل او شرب ناسيا فانما هو رزق رزقه الله اياه

239
01:21:48.800 --> 01:22:06.450
عنيد لو قال قائل النص هنا نقف معها ونقول من اكل او شرب من اكل او شرب فما عدا المفطرات من الاكل والشرب لا يعذر بالنسيان فيها لو قال قائل هكذا نقول المراد هنا

240
01:22:06.850 --> 01:22:26.850
الخروج من حكم الصيام الى مضاده ونقيضه وهو وهو الفطر. ومعلوم ان الصيام هو امساك عن عن جميع المفطرات. امساك عن جميع المفطرات. فاذا كان النسيان ثابتا لواحد منها ثبت للجميع. ولذلك

241
01:22:26.850 --> 01:22:46.850
لا دليل على التفريط بين النسيان في الحجامة او في كونه السقاء او في كونه اكل او شرب او السمن او باشر هذه كلها تسقط عن المذهب بالنسيان. مع كون النص في الاكل والشرب فقط. قاسوا عليها وهو قياس صحيح ثابت لانه اولوي

242
01:22:46.850 --> 01:23:06.850
عليها كل ما يكون مفطرا واستثنوا الجماع. نقول استثناء هذا لا دليل له. لا دليل له. لان الحكم هنا مرتب على مفطر واحد. ومعلوم ان الحكم بانتقال الصوم او الصائم من حكم الصيام الى الفطر يحصل بمفرد

243
01:23:06.850 --> 01:23:30.000
قطر بقطع النظر عن عينه بقطع النظر عن عينه. اذا قلنا المفسدات عشرة. حينئذ اي واحد من المفسدات تعمدها قد افطر او لا افطر فاذا ثبت بواحد منها العذر بالنسيان ثبت للكل. ثبت مين؟ للكل. فحينئذ يكون العموم هنا معنوية. فقوله

244
01:23:30.000 --> 01:23:44.200
من اكل او شرب او من نسي وهو صائم فاكل او شرب لا مفهوم له بان ينفى الحكم المترتب وهو قوله فليتم صومه فيما اذا نسي في غير الاكل والشرب

245
01:23:45.450 --> 01:24:05.450
فانما هو رزق رزقه الله اياه. وللدار قطن معناه وزاد ولا قضاء. وللحاكم وقال على شرط مسلم من اكل في ناسية فلا قضاء عليه ولا كفارة وهذا من لطف الله تعالى في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج في قوله نعم دفعا للحرج

246
01:24:05.450 --> 01:24:27.700
فبقوله فليتم صومه. دليل على ان ثم صوم يتم. وقوله انما اطعمه الله وسقاه هذا اضاف فيه يعني نسب فعلي لمن الى الفاعل او الى الله عز وجل. من الذي باشر الاكل؟ الفاعل نفسه. لكن لما لم يكن ذاكرا لصومه قال فانما

247
01:24:27.700 --> 01:24:47.700
الله وسقاه. يعني لم ينسب الفعل الى الفاعل بل الى الله تعالى لانه لم يقصد المخالفة والمعصية. لم يقصد مخالفة والمعصية. انه سبحانه الذي اطعمه اياه فدل على انه لا اثر لذلك الاكل والشرب بالنسبة الى الصائم. وللدار القطني انما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ

248
01:24:47.700 --> 01:25:02.150
ولا قضاء عليه لان الله اطعمه وسقاه. ويقاس عليه ما عداه لانه في معناه. هذا انتبه الان. ويقاس عليه على الاكل والشرب ما عداه. يعني كل المفطرات حتى الجماع على الصحيح

249
01:25:02.450 --> 01:25:22.450
لانه في معناهم ولان النسيان والخطأ ظرورة والافعال الظرورية غير مظافة والافعال الظرورية غير مظافة في الحكم الى فاعلها ولا هو مؤاخذ بها كما جاء به الكتاب والسنة. وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل فلا تبطل عبادته. وهذا واضح بين. اذا يشترط

250
01:25:22.450 --> 01:25:49.750
في المفسدات كونها مؤثرة فيبطل بها الصيام شرطا العمد ان يكون قاصدا للفعل يعني من هذا اكله وهو مأكول فيقصد الفعلة. ان يكون ذاكرا للصوم مختارا لقوله او مكرها لا ناسيا او مكرها حينئذ نقول لابد ان يكون مختارا فان كان جاهلا سواء كان جاهلا بالحال

251
01:25:49.750 --> 01:26:10.200
او بالحكم الشرعي حينئذ نقول يثبت انه مفطر على على الصحيح. وهذا هو الظاهر والله واما قصة عديم ابن حاتم انه اجتهد في فهم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذا اجتهد

252
01:26:10.200 --> 01:26:32.450
بفهم الاية فحينئذ وضع عقالين خيطين اسود وابيض ينتظر ان يتبين الابيض من من الاسود اجتهد فاخبر النبي وسلم الى اخر القصة هل يمكن ان يستدل بهذه القصة وهو حديث في البخاري؟ هل يمكن ان يستدل بهذه القصة على كون الجهل عذرا

253
01:26:32.800 --> 01:26:52.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فعله او لا الجواب لا الجواب لا ولو حمل على انه جاهل بالحكم نقول هذا خطأ. خطأ واضح بين لماذا؟ لان هذا متأول وليس جاهلا بالحكم

254
01:26:52.300 --> 01:27:16.450
وفرق بين الجهل بالحكم والمتأول. لو قال قائل انا عندي الدليل ثبت ان البرد لا يفطر فاكل  ان نأمر بالقضاء ما نأمره بالقضاء. لو قال ابن حزم رحمه الله عنده لا يفطر. لو ان خلاف الائمة الاربعة. لو قال قال انا

255
01:27:16.450 --> 01:27:39.900
عزمي  واسيروا على ما سار عليه ابن حزم رحمه الله. فعل ما فعل. نأمره بالقضاء؟ هل هذا جاهل للحكم؟ نقول لا ليس جاهلا بل هو متأون والمتأول لا يؤمر بالقضاء. حينئذ نقول هذا فرق بين بين المسألتين. والله اعلم وصلى الله وسلم على

256
01:27:39.900 --> 01:27:43.300
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين