﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث فيما يتعلق باحكام

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.200
المياه ذكرنا اخر مسألة هي مسألة الماء الطهور الذي لا يرفع حدث رجل. ذكر لنا قيودها على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن عن حدث قلنا هذا استدلالا بحديث حكم ان النبي

3
00:00:48.200 --> 00:01:08.200
وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلذلك قالوا هو طهور لكنه لا يرفع الحدث. قلنا الصواب ان هذا النهي مصروف اه والمراد به الكراهة كراهة التنزيه. لما ذكرنا من الادلة التي اه ذكرناها فيما سبق. والمذهب ذهب

4
00:01:08.200 --> 00:01:28.200
الى ان الحكم هنا في كونه لا يرفع الحدث حكم تعبدي. ولذلك ذكر في الشرح هنا وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. وانه يرفع حدث المرأة والصبي ولو هي التي خلت به او غيرها وهذا هو المذهب وانه لا اثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل

5
00:01:28.200 --> 00:01:48.200
اذا كان عندها من يشاهدها لفوات الخلوة وزوالها او كانت صغيرة لان الحكم متعلق بالمكلفة او او لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث قلنا بعضهم يرى ان الحكم عام من قوله بفضل طهور المرأة وهذا من جهة التأصيل اولى فان لم يجد

6
00:01:48.200 --> 00:02:08.200
الرجل غير ما حلت به لطهارة حادث استعمله ثم تيمم وجوده. هذا الشاهد انه يستعمله ثم يتيمم وجوبا هذا على المذهب اذا لم يجد الا هذا الماء. وقد خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ليس عنده الا هذا ماذا يصنع؟ هو الماء طهور

7
00:02:08.200 --> 00:02:28.200
وهو منهي عن استعماله. وهو منهي عن استعماله. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ولو توضأ به لا يرفع حدثه ولم يوجد الا هذا الماء. ما حكمه؟ قالوا يستعمله ثم يتيمم وجوبا. لماذا؟ لانه استعمله

8
00:02:28.200 --> 00:02:48.200
مراعاة لمن رأى انه يكره له استعماله. يعني مراعاة للخلاف. حينئذ يستعمله ظنا منه عل وعسى ان يكون القول الاخر هو اصوب من قول المذهب. ثم يتيمم لانه استعمل ممنوعا محرما

9
00:02:48.200 --> 00:03:08.200
تطمن عليه استعماله فلم يرتفع حدثه. يتيمم لماذا؟ لكون الحدث لم يرتفع. طيب لماذا نوجب عليه استعماله مراعاة للخلافة لان ثم قولا بانه يكره استعماله للرجل بالشروط التي ذكرها المصلي

10
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
وذكرنا انه الصواب انه يكره وحينئذ استعمله ولا يجب عليه التيمم. النوع الثاني من اقسام المياه شرعنا فيه فيما سبق وهو الماء الطاهر غير غير المطهر. الماء الطاهر غير المطهر. هنا حكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بقسميه المتفق عليه

11
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
عليه والمختلف فيه. ولا يستعمل في طهارة مندوبة وانما يستعمل في العادات دون العبادات. لماذا؟ لانه سلب احدى صفتين الماء الطهور له صفتان. طاهر في ذاته ويتعدى الى غيره فيطهره. يرفع الحدث ويزيل النجس. الطاهر هو

12
00:03:48.200 --> 00:04:08.200
طاهر في ذاته ولكنه لا يتعدى الى غيره في رفع الحدث ويزيل الخبث بخلاف النجس فقد ازيل منه الوصفان. حينئذ صار الماء الطاهر وجدت فيه احدى صفتين الطهور وجدت فيه احدى صفاتي الطهور لان ثم قاسم مشترك بين الطهور والطاهر. ولذلك

13
00:04:08.200 --> 00:04:28.200
قسم الماء من حيث الجملة الى قسمين طاهر ونجس. قسمة ثنائية من حيث الاصل. ثم جاء الى الطاهر فقال طاهر مطهر وطاهر غير غير مطهر. فعادت القسمة الى الى الثلاث. اذا لسلبه احد

14
00:04:28.200 --> 00:04:48.200
جعله المصنف وسطا بين الطهور والطاهر. وذكرنا انه قسمان قسم متفق عليه انه طاهر غير مطهر وهو ثلاثة اشهر كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا او خلا هذا اولا او غلب على اجزائه

15
00:04:48.200 --> 00:05:08.200
او غلب على اجزائه فصيره حبرا. او طبخ فيه فصار مرقا وتغير به الماء. اما اذا لم تغير حينئذ يبقى على اصل خلقته فيكون طهورا. هذه الانواع الثلاثة لا يجوز. الغسل الغسل والغسل ولا الوضوء بها. لماذا؟ لان

16
00:05:08.200 --> 00:05:28.200
ان الطهارة انما تجوز بالماء المطلق لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا لا يقع عليه اسم الماء هذا باتفاق باتفاق انه يكون طاهرا غير مطهر الا ما خرج عن اسمه كالنبيذ. النبيل اذا اسكر اشتد صار مسكرا وهو قد تغير في

17
00:05:28.200 --> 00:05:48.200
الاصل بيطاهر حينئذ نقول هذا طاهر غير مطهر قل لا هذا نجس خرج عن اصل ما وضع عليه من الطهورية من الطاهرية الى الى نجاسة اذا يستثنى مما خرج عن اسمه مما غيره طاهر وقع فيه يستثنى النبي لان النبي تغير

18
00:05:48.200 --> 00:06:08.200
بالتمر مثلا او بالزبيب ثم صار يسمى نبيذا كالخل كالمرق مثلا ونحوه نقول هذا خرج عن اسمه صار يسمى مرقا صار يسمى قهوة شاهي ونحو ذلك. النبيذ كذلك لكن هل هو طاهر في نفسه؟ نقول هذا

19
00:06:08.200 --> 00:06:28.200
اذا لم يشتد اذا لم يشتد ولم تمر عليه ثلاثة ايام بلياليها. هذه الاقسام الثلاثة مجمع على انها طاهرة في نفسها غير مطهرة غيرها. حينئذ يقال بان الخلاف في الطاهر هل هو موجود او لا؟ لا يشمل

20
00:06:28.200 --> 00:06:48.200
الانواع الثلاثة. ظم بعظهم المعتصر من الطاهرات. مثل ماء الورد الذي يعتصر من الورد او الماء البطيخ او ونحو ذلك كل ما اعتصر من الشجر ونحوه وخرج ما هذا باتفاق. وفيه خلاف شاذ الا انه اتفاق انه لا يصح

21
00:06:48.200 --> 00:07:08.200
الوضوء ولا الغسل به. قال وقد اشار اليه الى هذا النوع بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه وان تغير طعمه او لونه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات. او كثير من صفة

22
00:07:08.200 --> 00:07:28.200
من تلك الصفات في الدليل عبر كثير من صفته او كثير من لونه وهو اولى لماذا؟ لان قوله وان تغير لونه. هنا اطلق التغير فيحمل على التغير الكامل. تغير الكامل. حينئذ علق الحكم

23
00:07:28.200 --> 00:07:48.200
بما تغير جميع لونه او جميع طعمه او جميع رائحته. هذا لا يلزم منه ان ما تغير منه كثير صفة ان يكون طاهرا غير مطهر. بخلاف العكس لو قال ان تغير كثير لونه صار طاهرا غير مطهر. فمن باب اولى انه لو تغير كامل

24
00:07:48.200 --> 00:08:08.200
لو اليس كذلك؟ اذا حكم بكون الجميع جميع الاوصاف الثلاثة قد تغيرت. فحينئذ من باب اولى واحرى انه اذا تغيرت سيروا تلك الصفات وكثير صفة من باب اولى واحرى الا يكون مطهرا وانما يكون طاهرا غير مطهر. وان تغير لونه

25
00:08:08.200 --> 00:08:28.200
او طعمه او ريحه. هنا او للتنويع. لانه قد تغير يتغير اللون فقط. دون الطعم ودون الريح وقد يتغير الطعم فقط وقد تتغير الرائحة فقط. حينئذ اتى بالتي تفيد التنويع والتقسيم. وان تغير يعني جميع اوصافه جميع

26
00:08:28.200 --> 00:08:48.200
صافي تغير كاملا بان خالطه ما يغيره وهو طاهره. لان المغير للماء الذي يقع في الماء اما ان طاهرا واما ان يكون نجسا. فان كان نجسا فحكمه حينئذ حكم ما غيره. يأخذ حكم النجاسة. وان كان طاهرا

27
00:08:48.200 --> 00:09:08.200
فحينئذ على ما سيأتي ذكره في النوع الثاني ان غيره جاء التفصيل الذي سيذكره المصنف وان وقع فيه لم يغيره حينئذ نقول هذا لا لا يسلبه الطهورية. ان وقع طاهر في ماء فلم يتغير. لا لونه ولا طعمه

28
00:09:08.200 --> 00:09:28.200
ولا رائحته حينئذ نقول هذا الماء الذي وقع فيه شيء طاهر فلم يغيره باق على اصله خلقته باق على اطلاق باتفاق. فلا يسلبه الطهورية. فلا يسلبه الطهورية. ولذلك جاء في حديث احمد والنسائي عن ام هاني انه صلى

29
00:09:28.200 --> 00:09:48.200
الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها اثر العجيب. هذا بعضهم استدل به على التغير اليسير لكن كونه اثر العجين لا لا يستلزم منه ان يكون العجين قد اثر في الماء. قد يكون باق على اصل خلقته. قد يكون باق على اصله

30
00:09:48.200 --> 00:10:08.200
خلقته وان تغير لونه تغير لونه فان لم يتغير حينئذ نقول باق على اصل خلقته فان تغير تغير كن كاملا في لونه او طعمه او ريحه بان غير احد اوصافه فحينئذ نقول هذا طاهر غير

31
00:10:08.200 --> 00:10:28.200
مطهر طاهر غير غير مطهر او تغير كثير من صفة من تلك الصفات الثلاث تغير كثير من صفة من تلك الصفات. هذه زادها المصنف الشارح لماذا؟ لانها قد لا تفهم من كلام الماتي. لانه قال ان تغير لونه

32
00:10:28.200 --> 00:10:48.200
واراد به تمام التغير الكامل. والكثير لا يدل عليه تغير الجميع. فحينئذ لا بد من التنصيص. ولذلك عبارة صاحب الدليل قال ان تغير كثير من لونه فمن باب اولى انه لو تغير كل لونه او كثير من صفة من تلك الصفات يعني كل

33
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
كل صفة منها تغيرت على وجه التمام. او على وجه الكثرة. استثنوا التغير الذي يكون في محل التطهير في محل التطهير. يعني من اراد ان يتوضأ وعلى يده عجيب. نقول الماء اذا وقع فيه عجين وكان

34
00:11:08.200 --> 00:11:28.200
قصدا فتغير به الماء وكان التغير كاملا او كثيرا نقول هذا سلبه الطهورية. اليس كذلك؟ لو كان ثم عجيب وضع في كأس وفي ماء فتغير به الماء نقول هذا الماء طاهر غير غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لكن لو ورد الماء

35
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
على العضو فتغير به تمام التغير. او كثير صفة. حينئذ نقول هذا مستثنى. هذا مستثنى ولا في الاصل انه ماذا؟ انه مطاهر غير غير مطهر. لكن لمشقة التحرز من هذا العجين عند وضع الماء عليه ولو تغير به تمام

36
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
او كثير صفة لمشقة التحرز قلنا هذا لا يسلبه الطهورية بل الماء باقي على طهوريته. اذا ان تغير كل كل الصفات او كثير من تلك الصفات لا في محل التطهير. لا بد من من الاستثناء. لمشقة التحرز

37
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
فان تغير في محل التطهير بعجين ونحوه وقت غسله لم يمنع الطهارة به لانه في محل التطهير كتغيير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها. الماء النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور. فاذا تغير الماء بالنجاسة حكمنا على الماء

38
00:12:28.200 --> 00:12:48.200
كونه نجسا. والماء النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. هو نجس في نفسه. فكيف يتعدى فيزيل النجاسة؟ حينئذ نقول لا لا تزال النجاسة بالماء المتغير بالنجاسة. طيب في مكان اراد ان يغسل نجاسة على ثوبه غسل فتغير الماء بتلك النجاسة

39
00:12:48.200 --> 00:13:08.200
صار الماء نجسا. صار الماء نجسا. قل لا. الماء طهور. هذه حالة تستثنى كما سيأتي في آآ موضعه بان الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير حكمنا عليه بكونه طهورا مطهرا. لماذا؟ لمشقة

40
00:13:08.200 --> 00:13:28.200
لا يمكن ان يقال بان الماء التي تزال به النجاسة لابد ان يحترز عن تلك النجاسة فلا تغيره. هذا محال وابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذهب الى ان الماء نجس تنجس بتلك النجاسة. وحينئذ كيف يستعمل في ازالة النجاسة وهو

41
00:13:28.200 --> 00:13:48.200
ماء نجس. قالوا استعماله للماء المتغير بالنجاسة من باب تخفيف النجاسة لا من باب التطهير. والاول اولى بانه طهور لمشقة فقط التحرز او كثير من صفة من تلك الصفات قلنا لا في محل التطهير لمشقة التحرز لمشقة التحرف لا

42
00:13:48.200 --> 00:14:08.200
يسير منها لانه اما ان يتغير جميع الصفات. او جميع صفته او كثير كل الصفات او كثير صفاته اليس كذلك؟ جميع كل الصفات ان تغير الماء كل اللون وكل الطعم وكل

43
00:14:08.200 --> 00:14:28.200
رائحة نقول هذا طاهر غير مطهر. تغير كثير اللون مع كثير الطعم مع كثير الرائحة. نقول هذا؟ ها طاهر غير مطهر. تغير كل لون مع عدم تغير الطعم او الرائحة. تغير كثير لون مع عدم

44
00:14:28.200 --> 00:14:48.200
الطعم او الرائحة. نقول هذا كله طاهر غير مطهر. لوجود الجميع جميع تغير الصفة او الصفات او كثير كل الصفات او كثير صفة ثبتت الطاهرية دون التطهير. لكن لو تغير يسير صفته يسير اللون فقط. ولم يتغير

45
00:14:48.200 --> 00:15:08.200
قالوا هذا لا يضر بل لا يكاد يسلم منهما لا يكاد يسلم منه ما ان يتغير بعض يسير لونه او يسير طعمه او يسير رائحته او يسير رائحته. فان تغير احدى صفات ما بيسير المغير

46
00:15:08.200 --> 00:15:28.200
لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لقلته لانه قليل. ولا يضاف اليه الماء. لان الماء الطهور كما سبق هو الماء تعالي عن الاضافة اللازمة. فاذا وقع فيه قليل من العجين فتغير في اسفل الماء. نقول هذا الماء لا يضاف اليه. لا يقال ماء عجيب

47
00:15:28.200 --> 00:15:48.200
ولا يقال ماء زعفران ولا ماء باق الله لماذا؟ لانه لم يسلبه اسمه فبقي ولم يسلبه اطلاقه فبقي على حينئذ نقول هذا لا لا يؤثر ولذلك استدلوا ايضا بحديث ام هاني السابق اغتسل ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة

48
00:15:48.200 --> 00:16:08.200
من قصعة فيها اثر العجيب. اثر ليس فيه عجيب. فيها اثر العجيب. حينئذ لو سلمنا جدلا بان العجين قد ذاب وانحل منه شيء حينئذ يتغير به الماء لكنه تغير يسير فلا يؤثر. فلا يؤثر من جهة عدم سلب الماء اسمه ولا يؤثر

49
00:16:08.200 --> 00:16:28.200
من جهة عدم سلب اطلاق الماء عنه. فهو ماء باق على على اطلاقه. هذا ان تغير يسير صفة واحدة وان تغير يسير صفتين او يسير الثلاث صفات. ان تغير يسير صفتين قالوا ان عاد

50
00:16:28.200 --> 00:16:48.200
الكثير فهو كالكثير ضرة. وان لم يعادل الكثير فحينئذ كيسير صفته. كذلك الثلاث صفات ان عادل الكثير في الحاشية اطلقه صوب تقييده ان التغير بالثلاث صفات يسير الثلاث صفات لا بد من تقييده ان عادل الكثير

51
00:16:48.200 --> 00:17:08.200
كثير صفة حينئذ نقول اثر وضر والا كيسير صفته. هذا الماء اذا تغير بمخالطة ما ليس بي مطهر والماء يستغني عنه. ولذلك لو اردنا تعريفا جامعا الماء الطاهر الذي يميز به عن الطهور نقول الماء الطاهر

52
00:17:08.200 --> 00:17:38.200
هو الماء المتغير بمخالطة طاهر غير مطهر وبمكث وما اصله الماء ويمكن التحرز عنه الماء الطاهر هو الماء المتغير بمخالطة طاهر غير طهور في مكف وما اصله الماء يمكن الاحتراز عنه. لان الماء المتغير بالطاهرات. سبق معنا بعض الانواع التي استثناها

53
00:17:38.200 --> 00:17:58.200
علم ومتفق على انها طهور مطهرة ما تغير بمكثه وما تغير بما اصله الماء وما تغير بما تشق الاحتراز عنه وما تغير بالمجاورة. هذه اربعة انواع. قلنا هذه باتفاق باتفاق انها لو وقعت

54
00:17:58.200 --> 00:18:18.200
مما ولو تأثر الماء بها فحينئذ نحكم على الماء بانه طهور بانه طهور. نأخذ من هذه الاقسام الاربعة للفائدة ناخذ من هذه الاقسام الاربعة ان الماء الطاهر الذي وقع فيه النزاع هذا يسير. بعض الناس يتصور ان الماء اذا قيل بان القسمة ثلاثية كانه

55
00:18:18.200 --> 00:18:38.200
يقع على الناس نقول لها يكاد ان يكون الماء الطاهر محصور فيه الذي يغيره المكلف بنفسه يكاد ان يكون محصور بهذا. ان الماء الطاهر الذي وقع فيه النزاع هو ان يأتي المكلف بشيء طاهر فيضعه في الماء. هكذا

56
00:18:38.200 --> 00:18:58.200
عمدا قصدا هذا الماء نقول هو طاهر غير مطهر. ما عداه ما يشق التحرز عنه. هذا كثير جدا. وما تغير بمكثه او بما اصله الماء كل ما سبق. هذا نقول هو طهور وايه؟ غير مطهر. فكل ما لم يكن تحت يدك وتصرف

57
00:18:58.200 --> 00:19:18.200
فالاصل فيه انه طهور انه طهور مطهر. وكل ما كان تحت يدك وتصرفك. ان كان واحدا من تلك الاربعة فهو طهور. وان لم يكن بفعلك انت فعن اذ صار طاهرا. صار صار طاهر. اذا الماء الطاهر هو الماء. لان الطاهر يقع على الماء

58
00:19:18.200 --> 00:19:48.200
ويقع على سائر المائعات. فالزيت يكون طاهرا واللبن طاهر والعسل طاهر ونحو ذلك هذه طاهرات مائعات سوائل اليس كذلك؟ اذا لفظ الطاهر يصدق على كل السوائل والمائعات بل والجوامد فنقول هذا جامد هذا طاهر او لا؟ نقول هذا منديل طاهر. وهو جامد ليس بماء. اذا المراد بالماء الطاهر هنا المراد بالطاهر

59
00:19:48.200 --> 00:20:08.200
في هذا الموضع الما المتغير ان لم يتغير فهو باق على اصل خلقته. اليس كذلك؟ الماء تغير. اخرج ما لم يتغير. حينئذ نقول هو باق على اصل خلقته فهو طهور حقيقي. المتغير بمخالطة

60
00:20:08.200 --> 00:20:28.200
طاهرة. اخرج المتغير بمخالطة نجس. فهو النجس حينئذ احترز عن النجس بهذا القيد وخرج به فيما تغير بالمجاورة من غير مخالطة. اليس كذلك؟ فهو طهور على المذهب. خرج ما تغير بالمجاورة من غير مخالطته

61
00:20:28.200 --> 00:20:58.200
غير طهور اخرج ما تغير الماء بما يوافق ها صفة فيما اذا وقع التراب في الماء وسبق انه طهور مطهر يتطهر به ويتوضأ ويغتسل ولو كانت لونه لون التراب ولو تغيرت كالمياه التي تسيل من الامطار ونحو ذلك هذي متغيرة تماما لونا ورائحة وطعما نقول هذا

62
00:20:58.200 --> 00:21:18.200
توضأ واغتسل بها. اليس كذلك؟ فاذا لم يجد ما عنده تطمئن اليه نفسه نقول يجب عليه ان يستعمل هذا الماء. ولا يجوز له ان يتيمم كذلك؟ عندكم شك؟ ها؟ لو سيل يجري وما عندك ماء نقول هذا يجب

63
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
حركة تتوضأ من هذا الماء ولو كنت ما تقبله ولو كنت انا التراب لو اخذت منه واتى بعض الطين في يدك الا اذا كان ثخينا لا يجري على العضو حينئذ استثني لا لكونه طاهرا غير مطهر وانما لكونه يمنع كمال الطهارة يمنع كمال الطهارة اذا

64
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
طهور هذا احترز به فيما اذا خالط الماء ما يوافق الماء في صفتيه وهو التراب ولو وضع فيه قصدا غير طهور وبمكث يعني غير متغير بمكث. هذا احترازا من النوع الذي يتغير بمقره واصل ممره. وما اصله الماء؟ يعني وغيره

65
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
متغير بما اصله الماء. وهو فيما اذا وقع الملح المائي في الماء فتغير به. يمكن الاحتراز عنه يمكن الاحتراز عنه اخرج ما لا يمكن التحرز منه. اذا حينئذ نخلص من هذا ان الماء الطاهر يمكن حده بشيء قليل

66
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
فلا نحتاج ان نقول اذا اثبتنا الماء الطاهر فقد ضيقنا على ليس بصواب هذا. بل هو ماء يسير يكون تحت يدك وتحت تصرف ان وضعت فيه شيئا طاهرا فغيره حينئذ نحكم عليه بانه طاهر غير غير مطهر. وهذا ما اشار اليه بقوله وان

67
00:22:38.200 --> 00:22:58.200
تغير لونه او طعمه او ريحه. والمراد بهذا التغير التغير الكامل. نزيد عليه او كثير من صفة من تلك الصفات فضلا عن كثير كل كل الصفات. فان تغير يسير الصفة الواحدة فلا يظر. وهذا يكاد يكون اتفاق

68
00:22:58.200 --> 00:23:18.200
فان تغير يسير صفتين ننظر هل يعادل هذا اليسير من الصفتين كثيرة صفة ان عادله حينئذ نقول فسلبه الطهورية. كذلك لو تغير ثلاث صفات يسير تلك الصفات كلها. فننظر هل عادل الثلاث؟ هل

69
00:23:18.200 --> 00:23:38.200
تعادل الكثير فان عادل كثير صفة سلبه الطهورية والا والا فلا. هذا هو الماء الطه. بطبخ هذا جار مجرور متعلق بقوله تغير فان تغير يعني حصل التغير بسبب طبخ طبيخ. يعني طبخ فيه شيء طاهر

70
00:23:38.200 --> 00:23:58.200
فغيره. وهذا متفق عليه او مختلف فيه. متفق عليه. او ساقط فيه هذا اشار الى المختلف حينئذ عرف لك واشار الى نوعي الطاهر المتفق عليه هو المختلف فيه والا بطبخ نقول هذا ماء

71
00:23:58.200 --> 00:24:18.200
طهور وضع فيه لحم فطبخ فصار مرقا. سلبه الطهورية ولا يمكن ان يقول قائل بانه يتطهر به. حتى ابا حنيفة حتى ابو حنيفة رحمه الله. رأى انه طاهر غير غير مطهر. بطبخ اي بسبب

72
00:24:18.200 --> 00:24:58.200
طمخين. طبخي ماذا طاهر فيه؟ بطبخ طاهر فيه. هل كل ماء طبق فيه يتغير بما طبق لا مثل ماذا؟ ها هل كل ماء طبق فيه؟ نعم اي نعم احسنت. استثني المراد بالطبخ هنا. الطبيخ المعتاد

73
00:24:58.200 --> 00:25:18.200
الذي يتغير معه الماء تغيرا كليا تغيرا كليا اما اذا طبخ فيه شيء فلم يتغير به حينئذ قالوا هذا لا لا يسلبه الطهورية مثلا له بسلق الباب عندك ماء طهور وسرقت فيه بيض لم يتغير. حينئذ لو وضع لشخص ما ولم يعلم انه سرق فيه بيض

74
00:25:18.200 --> 00:25:38.200
يشربه ولكن لو بين له حينئذ لا قد يتركه لكن الاصل نقول اذا لم يسلبه اذا لم يسلبه او لم يغير احدى صفاته الثلاث نقول هذا ماء طبخ فيه ولكنه لم يتغير به لم يتغير به الماء. اذا بطبخ طاهر فيه الاصل فيها

75
00:25:38.200 --> 00:25:58.200
انه يتغير انه يتغير فان لم يتغير كسلق البيض في الماء نقول هذا ماء طهور يتوضأ به ويغتسل فيه هذا النوع الاول او هذه اشارة للتنويع والتغيير. التنويع والتقسيم. او ساقط فيه يعني او تغير

76
00:25:58.200 --> 00:26:18.200
الماء الطهور بطاهر. بطاهر ساقط فيه لكن لابد من الاستثناء كل ما يرى الماء من الطاهرات في القسم الماضي طهور الحكم يستثنى هنا. ولذلك قال هنا من غير جنس الماء. احترازا عن

77
00:26:18.200 --> 00:26:38.200
لا يوافق الماء في الطهورية كالتراب. لا يشق صونه عنه. اخرج ما تغير بما يشق صون الماء عنه. ساقط فيه في كزعفران لا تراب ولو قصدا. كزعفران الزعفران هذا قد يوضع قصدا في الماء. فان وضع قصدا في

78
00:26:38.200 --> 00:26:58.200
فتغير به الماء حينئذ نقول سلبه الطهورية فهو طاهر غير غير مطهر لماذا؟ لانه من غير جنس ما ليس من جنس الماء ليس من جنس الماء. ولا يوافق الماء في الطهورية. ولا نقول هو مما يشق التحرز عنه. ولا نقول تغير

79
00:26:58.200 --> 00:27:18.200
ما بي مكث ولا تغير بما اصله الماء لان هذا الزعفران طاهر وقع في الماء عمدا وقصدا بفعل مكلف بفعل ادمي مكلف فسلبه الطهورية. كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ماء لا يمازجه مما تقدم فطاهر

80
00:27:18.200 --> 00:27:38.200
الماء الذي سقط فيه طاهر والماء يستغني عنه بمعنى انه يمكن صون الماء عنه يمكن صون اسمائي وحفظه عنه حينئذ نقول هذا طاهر غير غير مطهر. فطاهر غير مطهر وهو قول مالك والشافعي واحمد

81
00:27:38.200 --> 00:27:58.200
ثلاثة من الائمة يرون انه طاهر غير غير مطهر. لذلك قال فهو طاهر ما تغير طبخ فهو طاهر. وما تغير بساقط فيه فهو طاهر غير مطهر وهو قول مالك والشافعي. لانه ماء

82
00:27:58.200 --> 00:28:28.200
تغير بمخالطة هذا احترازا مما تغير بمجاورته بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه لا بد من القيود الثلاث ماء تغير بغير مخالطته. اه تغير بمخالطته غير بمخالطة. ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه. ولا فرق في المذهب بين المرور كالزعفران

83
00:28:28.200 --> 00:28:48.200
وبين الحبوب كالباقلاء والثمر كالتمر والزبيب والورق. كل طاهر وقع في الماء فغيره سواء كان يعني مطحونة او كان ورقا او تمرا فحينئذ نقول هذا الماء قد تغير بهذا الطاهر. وعنه طهور عن

84
00:28:48.200 --> 00:29:08.200
احمد رواية اخرى وان قال ابن قدامة رحمه الله انها اكثر الروايات عن الامام احمد انها اكثر الروايات عن الامام احمد انه طهور على على اصله وهو مذهب ابو حنيفة واصحابه. واذا قيل بانه مذهب حنيف رحمه الله لا يفهم منه ان ابا حنيفة ينكر الطاهر من اصله. لا. الماء المستعمل عند

85
00:29:08.200 --> 00:29:28.200
والمفتى به الى يومنا هذا ان الماء المستعمل في رفع حدث او طهارة مستحبة فهو طهور فهو طاهر غير مطهر. اكثر اصحاب ابي حنيفة المتأخرين والفتوى به الى يومنا هذا انه

86
00:29:28.200 --> 00:29:48.200
غير مطهر. حينئذ كيف نقول ان ابا حنيفة ينكر الطاهر من اصله؟ وانما نوع من انواع الطاهر وقع فيه نزاع. هل الماء الذي وقع فيه طاهر فغيره بممازجة وليس بطهوره يمكن الاحتراز عنه. هل هذا الماء الذي وقع فيه الزعفران

87
00:29:48.200 --> 00:30:08.200
طهور ابو حنيفة يقول طهور. والجمهور على انه طاهر. فاذا قال ابو حنيفة بانه طهور لا يلزم منه انه ينفي الطاهر من اصله. واضح هذا لا يلزم منه انه ينفي الطاهر من من اصله. ولذلك الاقسام ثلاثة طهور وطاهر ونجس. باتفاق الائمة الاربعة. وان كان

88
00:30:08.200 --> 00:30:28.200
ثم روايات عن الامام احمد رحمه الله تخالف هذا وانما هو قول له قول له اذا عنه طهورة ومذهب حنيفة واصحابه لقوله فلم تجد ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا عام. ماء قالوا يشمل كلما

89
00:30:28.200 --> 00:30:48.200
سواء كان متغيرا بطاهر ام لا؟ سواء كان مستعملا ام لا؟ سواء وقعت فيه نجاسة فغيرته او لا كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض تغير او لم يتغير استعمل في رفع حدث او لا فهو داخل في هذه الاية

90
00:30:48.200 --> 00:31:08.200
فهو داخل في في هذه الاية. فحينئذ خرج الماء النجس بالاجماع. وبقي ما عداه على اصله واضح؟ ما نكر في سياق النفي فتعم كلما كل ما يصدق عليه ماء فهو داخل في الاية. لا يخص منها الا

91
00:31:08.200 --> 00:31:28.200
بدليل ودل الدليل على ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس. هذا خرج بدليل الاجماع. وما عداه فهو باق على اصله هو داخل فيه هذا العموم فلم تجدوا ما ان فتيمموا وهذا عام في كل ما فلا يجوز التيمم مع وجوده

92
00:31:28.200 --> 00:31:48.200
لماذا؟ لانه ماء فاذا وجد الماء بطل التيمم كما يقول اهل الناس. اذا وجد الماء بطله هذا الدليل الاول. الدليل الثاني فيه انكار انه طاهر غير مطهر. حديث ابي سعيد الخدري قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء

93
00:31:48.200 --> 00:32:08.200
الى طهور ونجس. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. لان هذه الرواية منصور عند ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيرهما ان الماء طهور ونجس فقط واما الطاهر هذا

94
00:32:08.200 --> 00:32:28.200
لا وجود له هل الطاهر هذا؟ لا وجود له. ودليلهم ما استدل به الاحناف هنا من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهو عام ولا يخص منه الا لا بدليل ولا دليل ولا ولا دليل. كذلك قالوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم المياه الى قسمين. ان الماء طهور لا ينجسه شيء

95
00:32:28.200 --> 00:32:58.200
الطهور بالنص وقال لا ينجسه شيء الاجماع اثبت المتغير بالنجاسة انه نجس. اذا هذا انا قسمان الطهور ثبت بالنص. والنجس ثبت بالاجماع. الثالث الطاهر قالوا لا دليل عليه لا لا دليل عليه. اذا اثبت قسما وهو طهور والاجماع اثبت النجس هذان قسمان واما الطاهر فلا دليل على

96
00:32:58.200 --> 00:33:18.200
ثبوته. فلا دليل على ثبوته. الثالث في حديث ابن عباس في الذي وقصته الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. اذا قطع السدر فيه قصدا كالزعفران. فحينئذ لابد ان يتغير به الماء. فكيف يكون طاهر؟ غير مطهر وهو استعمل في طهارة

97
00:33:18.200 --> 00:33:38.200
عطية حين توفيت ابنته عليه الصلاة والسلام فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر الحديث فدل على ان قد وضع في الماء قصدا ولابد ان يتغير به فحينئذ نقول هذا طهور وليس بطاهر. والمذهب والمختار انه طاهر الذي ذكرناه

98
00:33:38.200 --> 00:33:58.200
فيما سبق الخامس حديث ام هاني قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من اناء واحد قصعة فيها الاثر العجيب فهذا الماء قالوا لابد ان يتغير بالعجين خاصة اذا قل الماء وانحل العجين ولم يمنع من الطهارة فدل على ان

99
00:33:58.200 --> 00:34:18.200
انه طهور. الثالث قالوا من النظر والعقد. اثبات قسم من الماء الحاجة اليه اشد من الحاجة لبيان كثير من الاداب والاحكام. فلو كان هذا القسم موجودا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اولى من من غيره. اذا هذه ادلة يستمسك بها من ينكر هذا

100
00:34:18.200 --> 00:34:38.200
القسم الذي ذكره المصنف او ساقط فيه بانه لا وجود له وذكرنا في الدرس السابق ادلة يستمسك بها من اثبت وانه موجود فيه في الشرع. من رأى قول اولئك ارجح فليقدمه. ومن رأى قول هؤلاء ارجح فليقدمه. لكن من حيث

101
00:34:38.200 --> 00:34:58.200
نقول قوله تعالى فلم تجدوا ماء نقول هذا الصواب انه يعم كل ما متغير او لا ثم اخراج فرض من افراد العموم يكفي فيه ادلة بمجموعها تفيد الظن الراجح. حينئذ لا يشترط في اخراج فرد من افراد العام

102
00:34:58.200 --> 00:35:18.200
لابد ان يكون بدليل قطعي والا نقول العام بقي على عمومه نقول لا ولذلك استثني عند الاحناف وهم يستدلون بهذه الاية وهم اصل من استدل بها استدل الماء المستعمل في رفع حدث او في طهارة مستحبة. لماذا استثناه بالدليل؟ مع كون

103
00:35:18.200 --> 00:35:38.200
الدال على ان الماء المستعمل في رفع الحدث انه طاهر غير مطهر دليل الظن او قطع ظني لان الصواب كما سيأتي انه ماء طهور غير غير مطهر. فالاستدلال بهذه الادلة استدلال ظني. واكتفوا به في استخراج

104
00:35:38.200 --> 00:35:58.200
او اخراج بعض الافراد من من عموم الاية بادلة ظنية اذا لا يشترط في اخراج بعظ افراد العام ان تكون الادلة قطعية لا كما اجتمعت عدة ادلة من الكتاب والسنة ولو في بعضها نزاع افادت نوع ظن حينئذ نقول هذا الظن يكفي في اخراج

105
00:35:58.200 --> 00:36:18.200
هذي افراد العام. اذا هذا ما يتعلق بالماء المتغير فحكمنا عليه بانه طاهر غير مطهر الى هنا نتفق مع المذهب. ثم بدأوا في ذكر بعض الاحكام المتعلقة ببعض المياه حكموا عليها بانها طاهر غير

106
00:36:18.200 --> 00:36:38.200
لكن لم يوجد فيها تغير لا للون ولا للطعم ولا للرائحة. فحينئذ ما كان ادراكه بالحس فهذا واظح بين ترى المال هذا مالا او عصير هذا ما ادري. هذا ما تغير به بما وقع فيه. حينئذ نقول هذا يدرك بالحس

107
00:36:38.200 --> 00:36:58.200
لكن ثم ما اذا وظع فيه يد قائم من نوم ليل مثلا كما سيأتي او الماء المستعمل في رفع حدث نقول هذا الماء لو نظر اليه وجمع حينئذ نقول لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. ومع ذلك حكموا عليه بانه طاهر غير مطهر. لماذا

108
00:36:58.200 --> 00:37:28.200
للدليل. اذا الادلة السابقة اثبتت الحكم للماء المتغير بالطاهرات ثم ثم تغير معنوي ليس بحس لابد من دليل خاص. قال رحمه الله او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث هذا هو الماء المستعمل في رفع الحدث وسبق ان الماء المستعمل المراد به الماء المتقاطر من العضو

109
00:37:28.200 --> 00:37:48.200
سواء كان اعضاء اربعة وهذا في الوضوء او البدن كله لانه يعتبر عضوا واحدا في الجنابة وليس مراد به بالماء الذي يجري على العضو ولا الماء الذي يغترف منه. الماء الذي يتقاطر يغسل يديه مثلا فيتقاطر

110
00:37:48.200 --> 00:38:08.200
نقول هذا الماء المتقاطر. ماء مستعمل اما في رفع حدث واما في طهارة مستحبة. واما الماء الذي يذرف منه فهذا ماء باق على اصله وليس النزاع فيه. او رفع بقليله قليله يعني قليل الماء. الطهور وهو ما

111
00:38:08.200 --> 00:38:28.200
كان دون قلتين لان القليل كما سبق انهما دون ما دون القلتين. حدث مكلف او صغير فطاهر. اذا رفع او استعمل الماء الطهور وهو قليل في رفع حدث قالوا هذا الماء طاهر غير غير مطهر

112
00:38:28.200 --> 00:38:48.200
ماء طاهر غير مطهر. وهذه الرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله. ولذلك من يرجح بكثرة الروايات في كون الطاهر غير موجود حينئذ كيف يقول هنا بانه ها هذا تعارض بعض الناس يرجح في رواية الامام احمد

113
00:38:48.200 --> 00:39:08.200
واكثر رواية الامام احمد على عدم اثبات الطاهر. نقول واكثر روايات الامام احمد على ان الماء اذا كان كثيرا فوقعت فيه نجاسة بول فانه نجس. اكثر الروايات على هذا. فاذا رجحنا بكثرة الروايات ماذا نصنع؟ وهنا اكثر الروايات على انه طاهر غير مطهر

114
00:39:08.200 --> 00:39:28.200
اذا نقول الماء المستعمل في رفع حدث طاهر غير مطهر. طاهر لا نجس لان بعض اهل العلم كالاحناف انه نجس وهو رواية عن الامام ابي حنيفة. نقول ليس بنجس. هذا مقطوع به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وصب

115
00:39:28.200 --> 00:39:48.200
من وضوئه على جابر وهذا في صحيح البخاري. وجاء في حديث صلح الحديبية انه صلى الله عليه وسلم اذا توظأ كادوا يقتتل على وضوئه على وضوئه بفتح الواو. وحديث عائشة كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

116
00:39:48.200 --> 00:40:08.200
تلف ايدينا فيه. وهذا الاناء لا يسلم من رشاش يقع يقع فيه. وايضا نقول بدن المسلم في في حال الحياة طاهر بالاجماع. ان المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس. المؤمن هذا عام. يشمل

117
00:40:08.200 --> 00:40:28.200
المؤمن في حالة الحياة وبعد وبعد موته. حالة الحياة هذا مجمع عليه. واما اذا مات فارقت الروح والجسد فهذا فيه فيه نفاق بين بين اهل العلم ان المؤمن لا ينجس فيكون الماء قد لاقى بدنا طاهرا فكيف حينئذ نحكم عليه بالنجاسة؟ اذا

118
00:40:28.200 --> 00:40:48.200
المستعمل في رفع حدث نقول هذا طاهر. بالادلة التي ذكرناها وليس بنجس. لان الاحناف يرون انه نجس بناء على ان الحدث عندهم نجس. وصواب ان الحدث ليس ليس بنجاسة. لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا لا ينجس. اثبتنا انه طاهر غير

119
00:40:48.200 --> 00:41:08.200
مطهر هذا حكم اخر يحتاج الى دليل ما دليله؟ قالوا حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم. لا يغتسلن لا ناهيا. ويغتسلن هذا

120
00:41:08.200 --> 00:41:28.200
مبني على فتح في محل جزم. اذا هو منهي عنه ثم هذا النهي مؤكد بنون التوكيد. اذا ليس نهيا فحسب بل هو نهي مؤكد. نهي مؤكد بنون التوكيد. اذا يفيد

121
00:41:28.200 --> 00:41:48.200
تحريم لا يغتسلن حرام. لان النهي في الاصل انه يحمل على على التحريم. لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم يعني الذي يكون راكدا لا يجري وهو جنب وهو الواو هذه واو الحال وهو مبتدأ وجنب خبر والجملة في محل النصب حال من فاعل يغتسل

122
00:41:48.200 --> 00:42:18.200
من احدكم من احدكم احدكم هذا فاعل وجنبه وجنب الجملة صفة لهذا لان الجملة حالية كالمفرد اذا وقع حالة يكون صفة لي صاحب الحال. ولذلك قالوا الحال صفة لصاحبها فيها قيد لعاملها. صفة لصاحبها قيد لعاملها. فحينئذ الاغتسال هل هو منهي عنه مطلقا

123
00:42:18.200 --> 00:42:38.200
ام مقيد؟ مقيد بصفة الجنابة انه لا يغتسل حالة كونه جنبا. ما عدا الجنابة له من يغتسل له ان يغتسل. اذا المنهي عنه شيء واحد وهو كون المغتسل الذي يقع ويسقط في هذا الماء

124
00:42:38.200 --> 00:42:58.200
الدائم القليل ان كان جنبا حرم عليه ان لم يكن جنبا حينئذ جاز له. اذا علق الوصف على ماذا على الجنابة. اذا النهي هنا مقيد بالجنابة فدل على ان الجنابة لها اثر في هذا الماء. فلولا انه

125
00:42:58.200 --> 00:43:18.200
يؤثر في هذا الماء لما جاء النهي عنه. ولذلك قالوا وجه الاستدلال من هذا النهي عن الاغتسال دليل على ان الاغتسال يعني للجنب يؤثر في الماء والا لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. والمراد من نهيه حتى لا يصير الماء

126
00:43:18.200 --> 00:43:38.200
مستعملا حتى لا يصير الماء مستعملا. لماذا؟ لان النهي مقيد بحالة الجنابة. فدل على ان الجنابة وهي حدث اكبر لها تأثير في هذا الماء. لولا انه يفيد منعا من استعمال هذا الماء بعد الاغتسال فيه لم ينهى عنه

127
00:43:38.200 --> 00:43:58.200
عليه الصلاة والسلام. الثاني قالوا ان الماء المستعمل ليس ماء مطلقا. ونحن ندنن حول هذه المسألة. هم يقولون هذا الماء المستعمل مقيد مثل ماء الزعفران. وسبق ان الاظافة قلنا الطهور هو الماء العاري عن الاظافة. هل المراد الاظافة

128
00:43:58.200 --> 00:44:18.200
لا ليست المراد بها ليس المراد بها الاظافة النحوية. بل قد تكون الاظافة هنا التي للعهد وقد تكون بالوصف من ماء دافئ هذا مضاف مقيد. كذلك ماء مستعمل في رفحة. اذا قيد اذا خرج عن الاطلاق

129
00:44:18.200 --> 00:44:38.200
والماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء المطلق. هو الماء المستعمل هو ماء مقيد. وهذا لا يسلم. بل هو مقيد بكونه ماء مستعملا. الثالث في كونه لا يرفع الحدث وانه غير مطهر التعليم. قالوا لان هذا

130
00:44:38.200 --> 00:44:58.200
قد ازال به مانعا من الصلاة. ازال به مانعا من الصلاة لانه جنب او انه محدث حدثا اصغر وحينئذ لما استعمل هذا ما قد ازال به مانعا من الصلاة. اشبه الماء المزال به النجاسة. حمل على غسالة النجاسة. الماء الذي ازيلت

131
00:44:58.200 --> 00:45:18.200
فيه النجاسة وهو طاهر سيأتي او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها الذي هو الغسلة السابعة هذه طاهرة غير مطهرة لماذا لان حكم النجاسة قد ازيل بهذه الغسلة. كذلك الماء اذا استعمل في ازالة مانع من الصلاة

132
00:45:18.200 --> 00:45:38.200
وهو الحدث الاصغر والاكبر. قيس على ذلك الماء. هذا قياس فاسد. وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الاتلاف فلم يمكن استعماله فيها مرة ثانية كالرقبة في الكفارة. كفارة فاعتق رقيقا. مثل الماء الذي

133
00:45:38.200 --> 00:45:58.200
اغتسل به من جنابة او توضأ منه. فالرقيق المحرر اصل جعلوه اصلا. والماء المستعمل فرع فالرقيق لما حرر لم يبق رقيقا كذلك الماء لما استعمل لم يبق ماء. لما استعمل الماء في رفع الحدث لم يبق ماء. كما

134
00:45:58.200 --> 00:46:18.200
ان الرقيق لما حرر لم يبقى رقيقا. ولا يمكن ان يرجع الرق الى من اعتق. كذلك لا يمكن ان يرجع وصف الطهورية للماء الذي استعمل في رفع حدث فيه رفعا لهذه الثلاثة الادلة من جهة الحديث ومن جهة نفي اطلاق الماء عن الماء المستعمل

135
00:46:18.200 --> 00:46:38.200
وبهذا التعديل حكموا بكون الماء هنا طاهر غير غير مطهر. لكنه قيدوه رفع حدث او رفع بقليله. يعني قليل الماء الطهور لا الكثير. لان الكثير اذا وقعت فيه نجاسة يدفعها عن نفسه. فاذا لاقى بدنا طاهرا فمن باب اولى واحرى الا

136
00:46:38.200 --> 00:46:58.200
الا يتأثر. حدث اي حدث كان. سواء كان حدثا اصغر ام حدثا اكبر. مكلف بالغ عاقل. لانه هو الذي الذي ينوي رفع الحدث. واما من لا نية له فهذا لا لا يؤثم. او صغير او حدث صغير

137
00:46:58.200 --> 00:47:18.200
اميز قالوا لانه يطالب الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. يجب عليه ان يتطهر اذا اراد ان ماذا؟ ان يصلي طاهر غير مطهر. قلنا هذا هو المشهور من مذهب حنيفة والشافعي واحدى الروايتين. عن مالك رحمه الله تعالى انه طاهر غير غير مطهر

138
00:47:18.200 --> 00:47:38.200
اذا رفع بقليله لا بكثيره. حدث مكلف لا من هو دون التكليف. كذلك لو فيه طهارة مستحبة فحكمه ما اخذناه سابقا. وان استعمل في طهارة مستحبة حكمنا عليه بانه طهور

139
00:47:38.200 --> 00:47:58.200
كتجديد الوضوء ونحوه حكمنا عليه بانه طهور لكنه مكروه. وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا فهو طهور. فهو طهور. يعني قلتين فاكثر. لكن يكره الغسل في

140
00:47:58.200 --> 00:48:18.200
الماء الراكد يكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسلن لا يغتسلن الصواب ان نقول التحريم انه يحرم عليه ان يغتسل الماء الدائم وهو جنب. فاذا وقع حينئذ في الماء الدائم وهو جنب ونوى رفع الحدث ينبني على مسألة النهي

141
00:48:18.200 --> 00:48:38.200
يقتضي الفساد مطلقا او لهل يرتفع حدثه او لا؟ على ما ذكرناه سابقا. فحينئذ قوله لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. حمله المذهب على انه طاهر غير مطهر لانه لولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه. لم ينهى عنه. والاصح

142
00:48:38.200 --> 00:48:58.200
نقول ان الماء المستعمل طهور. وليس بطاهر لما يلي. اولا الاصل في الماء الطهورية ولا عنه الا بدليل ولا دليل صحيح من جهة الاستدلال. حديث صحيح لكنه من جهة الاستدلال غير صحيح. ثانيا نقول

143
00:48:58.200 --> 00:49:18.200
الماء المستعمل ماء طهور. ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فلا يتعثر. فلا يتعذر الاصل. الماء طاهر والبدن والبدن طاهر. الماء طهور في الاصل والبدن طاهر. والحدث سواء كان اصغر او اكبر ليس بنجاسة فحينئذ التقى الطهور مع

144
00:49:18.200 --> 00:49:38.200
مع الطاهر فلا يتأثر هذا هو الاصل. ثالثا الماء في محل التطهير طهور بالاجماع. مع انه يلاقي اول جزء ان من العضو كاليد مثلا ثم يمر على اخرها. ولم يمنع من كونه استعمل في اول العضو ان يتطهر ببقية ذلك

145
00:49:38.200 --> 00:49:58.200
ما لسائل العضو وهذا من احسن ما يستدل به على كون الماء المستعمل في الطهارة في رفع الحدث انه طهور انه طهور مطهر لماذا؟ قالوا لان الماء اذا استعمل في اول العضو لو اخذ بكفه واراد ان يغسل الذراع اول

146
00:49:58.200 --> 00:50:18.200
ما يمر بنيته رفع حدث او لا؟ ثم يمر الماء الى سائل الذراع يرفع الحدث او لا؟ اذا هو استعمل في رفع حدث في اول الجزء اليس كذلك؟ كونه استعمل في رفع الحدث في اول جزء من العضو لاقى الماء حينئذ لم يمنع من كونه طهور

147
00:50:18.200 --> 00:50:38.200
مستعملة في رفع الحدث ان يرفع الحدث عن بقية العضو. اذا المال الذي يكون في محل التطهير طهور بالاجماع. هذا لا خلاف فيه مع انه يلاقي اول جزء من العضو كاليد مثلا. ثم يمر على اخرها. ولم يمنع من كونه استعمل في اول

148
00:50:38.200 --> 00:50:58.200
عضوي ان يطهر بقية العضو. الرابع الماء المستعمل للتبرد او التنظيف تنظيف الثوب هذا طاهر. وكان بالاجماع فهذا مثله ولا فرق الا بالنية. اذا غسل الشماغ كما ذكرنا فيما سبق بماء الماء الذي يسقط منه طهور بالاجماع. ما الفرق

149
00:50:58.200 --> 00:51:18.200
وبينه وبين البدن لا فرق الا النية والنية لا تأثير لها في هم في الماء لا تأثير لها في سلب الماء الطهورية لا تؤثر الا بدليل صحيح ولا دليل. فهذا مثله ولا فرق الا بالنية ولا اثر لها فيه في الماء. خامسا عموم قوله تعالى

150
00:51:18.200 --> 00:51:38.200
افلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا اخرته لانه الاستدلال به بالعموم. والعموم اذا ورد الدليل الخاص فهو مقدم عليه لا نبدأ دائما فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا سهل يجيب اي فقيه. ربع فقيه يرد عليك. فلم تجدوا ماء نقول لك عام وثبت الدليل

151
00:51:38.200 --> 00:51:58.200
لان التخصيص قد يكون بنص قد يكون بمفهوم قد يكون بمفهوم مخالفة قد يكون بقياس قد يكون باجماع المخصصات كثيرة فحينئذ لم تجدوا ماء قد لا يستدل به في اثبات كل ما خاصة اذا ولد الدليل الناقل. اذا وجد الدليل الناقل

152
00:51:58.200 --> 00:52:18.200
ثم قال وغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. متى يصير الماء مستعملا متى نحكم عليه بانه مستعمل؟ قال يصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله. من الموصول لانه حينئذ يصدق عليه انه استعمل. اما اذا

153
00:52:18.200 --> 00:52:38.200
فكان في محل التطهير لا يوصف بكونه مستعملا. واما اذا انفصل وسقط وتقاطر حكمنا عليه بانه انه مستعمل. ثم قال غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا النوع الثاني الذي كان التغير فيه

154
00:52:38.200 --> 00:52:58.200
من جهة الدليل يعني حكموا عليه بانه طاهر. لماذا؟ هو لم يحصل فيه تغيير. لا طعمه ولا لونه ولا رائحته فعينئذ لابد من دليل خاص. وذكرنا ان الدليل السابق هذا دليل ضعيف. والصواب ان الماء المستعمل طهور وكذلك الذي معنا هنا

155
00:52:58.200 --> 00:53:18.200
او غمس فيه يعني في الماء القليل. غمس في الماء القليل دون قلتين. غمس فيه وفي الدليل او انغمست فيه. وهذا الحكم عام. قالوا لا يختص بالذاكر. بل يشمل الجاهل والغافل

156
00:53:18.200 --> 00:53:38.200
المغمى عليه والناس لانه حكم تعبدي فيعم. حكم تعبدي فيعم. او غمس فيه اي في الماء القليل يد قائم يد اليد اذا اطلقت انصرفت الى اليد الكهف من رؤوس الاصابع الى الكوع

157
00:53:38.200 --> 00:53:58.200
من رؤوس الاصابع هذه الى الكوع هذا الكوع الذي يسمى بطرف الزند الذي يلي الابهام. وهذا هو الاصل في لسان العرب. وليست الى المنكي وليست الى المرفقين. بدليل ماذا؟ في اية الوضوء جاء وصفه جاء ذكر اليد

158
00:53:58.200 --> 00:54:18.200
اليد مرتين مرة في الوضوء ومرة في التيمم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يده الى المرافق لماذا؟ لان اليد اذا اطلقت انصرفت الى رؤوس الاصابع الى الكوع. فحينئذ لما اريد زيادة الماء والغصرة

159
00:54:18.200 --> 00:54:48.200
والى المرافق جيء باله. قال وان كنتم جنبا فتيمموا فتيمموا. ثم بين صفة التيمم ها فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما قال الا المرافق الم يقل للمنكب لماذا؟ لان الذي يضرب به الارض هو الكف فقط. ولذلك جاء امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للاولى

160
00:54:48.200 --> 00:55:08.200
الى المرافق ولما كانت الثانية مطلقة ولم تقيد حملت على الكف على الكف ولذلك في اية السرقة ايضا فاقطع ايديهما بقي على على اصل اطلاق هذا هو الصحيح ان اليد اذا اطلقت انصرفت الى رؤوس الاصابع الى الكوع اذا اريد الزيادة على

161
00:55:08.200 --> 00:55:28.200
كذلك جيء بحرف يدل على الزيادة. هنا قال كل يد لان النص جاء بالاطلاق. يعني لو غمس بعض اليد لو وضع اصابعه فقط الحكم لا يترتب عليه. الحكم لا لا يترتب عليه. ولذلك قال كل يد او غمس فيه اي في

162
00:55:28.200 --> 00:55:48.200
ماء القليل كل يد كل يد قيده بالجميع. اذا لو غمس بعض اليد لا يأخذ حكم كل اليد فاذا كان رافعا ومزيلا وسالبا للماء عن الطهورية الى الطاهرية بوضع كل اليد نقول بعض اليد لا يأخذ لا

163
00:55:48.200 --> 00:56:08.200
ذلك الحكم. كل يد مسلم لو وضع رجله لا يأخذ الحكم. نعم. لو وضع رأسه لا يأخذ الحكم. لو وضع ذراعه لا يأخذ الحكم. لان الحكم تعبدي. اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل

164
00:56:08.200 --> 00:56:28.200
يديه وفي رواية فلا يدخل يده الاناء. جعل قيد والحكم مرتبا على على اليد. اذا غير اليد لا يأخذ سيأخذ حكم اليد. كل يدي اذا بخلاف رجله وذراعه. مسلم لا كافر مكلف لا صغير. لماذا

165
00:56:28.200 --> 00:56:48.200
لانه قال اذا استيقظ احدكم والخطاب المسلمين. اذا الكافر لا يأخذ حكمه. فليغسل للوجوب ولا وجوب الا على على المكلف. اذا خرج غير المسلم بقوله احدكم وخرج غير المكلف بقوله فليغسل. فلا

166
00:56:48.200 --> 00:57:08.200
هذا نهي ولا نهي الا لمكلف. قائم من نوم ليل لقوله اذا استيقظ احدكم من نومه ناقض لوضوء اذا ليس كل نوم بل لابد ان يكون النوم ناقضا للوضوء. وان يكون هذا القيام من نوم ليل

167
00:57:08.200 --> 00:57:28.200
ان والنوم كما قال اهل العلم غشية ثقيلة. تقع على القلب فتبطل عمل الحواس. هذا يكون في النهار ويكون في في الليل. لكن المراد هنا المراد به الليل لماذا؟ قالوا لان النوم اذا اطلق لا يراد به الا نوم الليل. ولذلك

168
00:57:28.200 --> 00:57:48.200
فان احدكم لا يدري اين باتت يده باتت يده حينئذ البيتوتة قالوا لا تكون الا في في الليل فهذا يعتبر مخصصا لعموم نومه. اذا استيقظ احدكم من نومه نوم مصدر اضيف الى الظمير فيعم

169
00:57:48.200 --> 00:58:08.200
مثل قوله وان تعدوا نعمة الله هذا من صيغ العموم. لكن هل المراد عمومه؟ ام يجعل قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يجعل مخصصا لهذا العموم او لا فيه نزاع بين اهل العلم. وهنا المذهب على انه مخصص بنوم الليل للحديث فان احدكم لا يدري اين

170
00:58:08.200 --> 00:58:28.200
باتت يده وايضا ان النوم اذا اطلق لا يراد به الا نوم الليل. ناقض لوضوء ضابطه المذهب كل نوم الا نوما يسيرا من قاعد او قائم. هذا سيأتي لانه قال لا يدري هذا يدل على انه ذهب في نومه. لا يدري

171
00:58:28.200 --> 00:58:48.200
متى يكن لا يدري اذا معه شعور او لا؟ الثاني اذا انتفى شعوره حينئذ يقول هو لا يدري اذا لا بد ان يكون ناقضا للوضوء فان كان يدري يشعر بنفسه وحينئذ يقول لم ينتقض وضوءه ولو نام. وفي تسميته نوم هذا خلاف. قائم من نوم ليل ناقض

172
00:58:48.200 --> 00:59:08.200
لوضوء هذا فطاهر. فالماء طاهر. غمس فيه في الماء القليل يد كل اليد. من قائم من نوم ناقض لوضوء وهذا النوم كينونته في الليل. حينئذ اذا وضع يده بنية او بدون نية الماء

173
00:59:08.200 --> 00:59:28.200
صار طاهرا غير غير مطهر. فلا يرفع حدث ولا يزيل نجسة. لكن هذا مقيد قبل غسلها ثلاثا. قبل غسلها ثلاثة لان النهي جاء ماذا؟ مقيدا بالغسل ثلاثا فحينئذ اذا غسل ثلاثة زال المحظور وقبل غسلها ثلاثة

174
00:59:28.200 --> 00:59:48.200
لا زال المحظور باقي. لو غسلها مرة واحدة الحكم باق. لو غسلها مرتين فالحكم باقي. لو غسلها مرتين فوضعها نقول هذا سلبه الطهورية لو غسلها مرة واحدة سلبها الطهورية لماذا؟ لان الحكم تعبدي وهو مقيد بالثلاث

175
00:59:48.200 --> 01:00:08.200
لذلك قال قبل غسلها ثلاثا فطاهر. غير مطهر. سواء نوى الغسل بذلك الغمس اولى لا يشترط النية في سلب غمس اليد بشروط مذكورة لا يشترط النية. لماذا؟ لان الحديث عام

176
01:00:08.200 --> 01:00:28.200
اذا استيقظ احدكم فلا يدخل يده قبل اناء قبل ان يغسلها ثلاثا. دل على ماذا؟ على انه لا يشترط فيها النية. وكذا اذا حصل الماء في كلها يعني سواء وظع الماء على اليد او ادخلت

177
01:00:28.200 --> 01:00:48.200
يدفي الماء لان الحكم تعبد. واذا كان تعبد حينئذ لا يدرك علته. ولذلك عمم فيما لو علم اين باتت يده قال صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده. طيب لو وضعها في جراف في كيس ثم نزعه بعدما استيقظ هل الحكم

178
01:00:48.200 --> 01:01:08.200
نقول نعم الحكم صيان سواء كانت مكشوفة او مطلقة لان الحكم عام لان الحكم عام وكذا اذا حصل الماء فيه في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحوه. قال الماء طاهر لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله

179
01:01:08.200 --> 01:01:21.300
وما في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين اين باتت يده والحديث يحتاج الى تعليق ناتي عليه ان شاء الله غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين