﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.850
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:28.850 --> 00:00:48.850
قال المصنف رحمه الله تعالى ويستجمر ثم يستنجي بالماء بعدما انهى جملة من اداب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم ومن هذه الثلاث منها ما هو قول ومنها ما هو

3
00:00:48.850 --> 00:01:08.850
فعل بين لنا كيفية الاستجمار. وما هي شروط الاستجمار؟ سواء كانت في المحل او في الحجر الذي يستجمر به حجر ونحوه. ومما يستجمر وما حكم الاستجمار؟ يعني ذكرنا في السابق

4
00:01:08.850 --> 00:01:28.850
ان باب الاستنجاء له حكم ما هو الحكم الذي اشار اليه في النهاية بقوله ويجب لكل خارج الا الريح. هذا بيان لحكم الاستنجاء ما حكم الوجوب كما سمعت؟ قال رحمه الله تعالى ويستجمر ثم يستنجي بالماء. يعني يوقع

5
00:01:28.850 --> 00:01:48.850
استجمار اولا بالحجر ونحوه ثم هذه حرف عطف تدل على ترتيب وان ما بعده يأخذ حكم ما قبله الا انه يتأخر عنه. هذا هو الاصل. والمذهب ان الجمع بين الاستجمار والاستنجار

6
00:01:48.850 --> 00:02:08.850
بالماء مطلقا افضل. لان الاحوال ثلاث. يعني من خرج منه بول او غائط. اما ان يجمع بين الاستجمام والاستنجاء. يعني يقدم الحجارة اولا ثم يتبعه بالماء. هذه حالة وكثير من اهل العلم يرون

7
00:02:08.850 --> 00:02:28.850
انها افضل. واما انه يستعمل الحجر فقط. واما انه يستعمل الماء فقط. هذه ثلاثة احوال ولا رابعة لها. اما الماء فقط واما الحجر فقط واما ان يجمع بينهما. ايهما ارفع واكمل

8
00:02:28.850 --> 00:02:48.850
المذهب انه يجمع بينهما. فيستجمر اولا ثم يستنجب الماء. ولذلك قال هنا يستجمر بحجر او نحوه يعني مما يقوم مقام الحجر في ازالة النجاسة والانقاض. ثم بعد ان يستجمر بالحجر. وحينئذ

9
00:02:48.850 --> 00:03:08.850
قد ازال بالحجر عين النجاسة. ازال بالحجر عين النجاسة. ويبقى اثر لا يزيله الحجر. لابد من هذا. ان واثر لا يزيله الحجر اذا اتبعه بالماء حينئذ كملت النظافة وكملت الطهارة والنقاوة فحينئذ لم يباشر

10
00:03:08.850 --> 00:03:38.850
يده النجاسة. لم يباشر بيده النجاسة. ثم يستنجي بالماء مرتبا ندبا. فان بدأ قبل الحجر فقال احمد رحمه الله يكره. يعني يكره انعكس فقدم الماء اولا ثم الحجر لماذا؟ لعدم الفائدة لانه جاء في الاثر مرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء

11
00:03:38.850 --> 00:03:58.850
اني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله واحتج به احمد في رواية حنبل. ولفظ الترمذي بدل يتبع يستطيب بالماء. وقال العمل عليه عند اهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وان كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عنه. يستحب

12
00:03:58.850 --> 00:04:18.850
الاستنجاء بالماء ورآه افضل. يعني ان يجمع بينهما لهذا الاثر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث ضعيف حديث لم يثبت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء فاني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فاذا كان ضعيفا حينئذ يكون العمل

13
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
حين الجمع بين الحجارة والماء يكون من باب التعبد او لا؟ نقول لا يتعبد به. ان فعله لا على الدوام او فعله من باب التنزه فقط ولم يتقرب به لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا بأس به. واما ان يكون مستحبا فالاستحباب

14
00:04:38.850 --> 00:04:58.850
يفتقر الى الى دليل لانه حكم شرعي. ويكون هذا من قبيل النظر فقط ان يجمع بين الاستجمار والماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمع حجر مع وجود الماء ولم يجمع بينهما. وما اثر من حديث عائشة هنا انه جمع بينهما. نقول هذا ضعيف. واذا لم يثبت من فعل النبي

15
00:04:58.850 --> 00:05:18.850
وسلم حينئذ لا يشرع التعبد والتقرب الى الله تعالى بمثل هذا الفعل. فان فعله لا على وجه التعبد نقول هذا لا بأس به ويستجمر ثم يستنجي بالماء. اذا يجمع بينهما. وهذا هو الصحيح من المذهب. ان الحنابلة ان جمعهما مطلق

16
00:05:18.850 --> 00:05:38.850
والصحيح من المذهب ايضا ان الماء افضل عند الانفراد يعني عن الحجر. اذا خير اما حجر واما ايهما افضل؟ الماء. ايهما افضل؟ الماء. مع كون ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار

17
00:05:38.850 --> 00:05:58.850
صارت هي اكثر وقد يقال بانه لقلة الماء وقت اذ حينئذ عدل الى الاحجار. واما اذا وجد الماء فالصواب انه مخير بين احدهما. اما ان يستعمل الماء واما ان يستعمل الاحجار. ولذلك سبق قوله

18
00:05:58.850 --> 00:06:18.850
ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالاحجار في قول اكثر اهل العلم بل عد اجماعا بعد ذلك. عد اجماعا وحكي عن سعد بن ابي وقاص وابن الزبير انهما انكرا الاستنجاء بالماء

19
00:06:18.850 --> 00:06:38.850
وقال ابن المسيب وهل يفعل ذلك الا النساء؟ يعني لا يستجمر بالماء او يستنجي بالماء الا النساء قال عطاء غسل الدبر محدث. وكان الحسن البصري رحمه الله لا يستنجي بالماء. والحجة كما ذكرنا سابقا في حديث انس

20
00:06:38.850 --> 00:06:58.850
الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء فقط. استنجى بالماء فقط لانه ايضا يطهر المحل

21
00:06:58.850 --> 00:07:18.850
النجاسة فجاز كما لو كانت النجاسة في محل اخر. لو وجدت النجاسة على اليد واستعمل الماء؟ هل نقول لا يستعمل الماء في زنة النجاسة الا قل لها. اذا هذه نجاسة وجدت على القبل او الدبر. وهذه نجاسة وجدت على على اليد. فكما ان النجاسة التي

22
00:07:18.850 --> 00:07:38.850
كونوا على اليد تزال بالماء وفاقا لا خلاف. حتى الحسن البصري وغيره يرون ان النجاسة تزال بالماء. اذا كانت علانية. فما الفرق بين اذا كانت النجاسة على الدبر او على على اليد. وحمل بعضهم قول او ما حكي عن سعد ابن ابي وقاص وغيره انهما انكرا

23
00:07:38.850 --> 00:07:58.850
ما ما وجهه؟ قالوا بانه كان على من يعتقد وجوبه ولا يرى الاحجار مجزئة. قد يقال هذا بانهم وجدوا من الناس من يأنف عن استعمال الاحجار كما هو الشأن الان. يا نف عن استعمال الاحجار

24
00:07:58.850 --> 00:08:18.850
حينئذ هذا فيه نوع رعونة. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر بالاحجار مع وجود الماء. وهذا يأنف ويترفع ويعتقد كأن الاحجار لا تزيل النجاسة او انها تبقي في النفس شيئا قالوا انكروا الاستنجاء بالماء على من اعتقد

25
00:08:18.850 --> 00:08:38.850
وجوبه وانه لا يجزئك ما يجزئ الحجر. وهذا لا اشكال فيه. انه ينكر على من ان الاحجار لا تفيد ما يفيده الماء. من حيث ترتب الاحكام الشرعية. وهو ان المحل يطهو. كما ان الماء يطهر

26
00:08:38.850 --> 00:08:58.850
اذا ويستجبر بحجر او نحوه ثم يستندي بالماء لفعله صلى الله عليه واله وسلم. والجمع بينهما كما قال في الحاشية لانه ابلغ في الانقاه. لا شك في هذا. انه ابلغ فيه في الانقاع. لان الحجر يزيل عين النجاة

27
00:08:58.850 --> 00:09:18.850
فلا تباشرها يده. والماء يزيل ما بقي. لان الاصل تباعد عن النجاسة. هذا الاصل. ان يبتعد المسلم عن النجاسة فاذا لم يباشرها بيده وطهر المحل اولا بالاحجار ثم استعمل الماء حينئذ لم يباشر كل

28
00:09:18.850 --> 00:09:38.850
النجاسة وان باشر اثرها ولانه ابلغ في الانقاذ لان الحجر يزيل عين النجاسة ولا تباشرها يده والماء يزيل ما بقي وقد اثنى الله تعالى على اهل مسجد قباء فقال فيه رجال يحبون ان يتطهروا قالوا انا نتبع الحجارة الماء وهذا فيه ايضا كلام

29
00:09:38.850 --> 00:10:08.850
ثم قال رحمه الله ويجزئه الاستجمار. ويجزئه الارزاق الارزاء المراد به الكفاح ويجزئه ان يكفيه الماء الاستجمار بالاحجار حتى مع وجود الماء وقدرته عليه. وهذا قلنا الاعلى في كون الاستجمام مطهرة. وليس الشأن هو كالتيمم. تيمم قلنا لا

30
00:10:08.850 --> 00:10:28.850
ارفعوا الحدث لا يؤدي مفعول الماء الوضوء يرفع الحدث ولا اشكال فيه. ولكن هل التيمم يرفع الحدث فيه خلاف؟ والصواب انه لا يرفع كما اسلفناه. ما الفرق بين الاستجمار والتيمم؟ وذكرنا ان التيمم لا يرفع الحدث. والاستجمار

31
00:10:28.850 --> 00:10:58.850
هو مطهر. مطهر للمحل. نقول الفرق بينهما ان التيمم طهارة ضرورة. لا يجوز التيمم الا عند عدم وجود الماء اما حسا واما حكما. واما الاستجمام فيجوز بالاجماع اجماع من يعتد به انه لو كان على شاطئ بحر فاستجمر مع وجود الماء. نقول جائز او لا؟ جائز باتفاق

32
00:10:58.850 --> 00:11:18.850
وسنة متواترة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر مع وجود الماء. لو كان الاستجمار لا يطهر والاصل ان من صحة الصلاة اجتناب النجاسات. فكيف يعدل عن الماء المطهر باتفاق؟ وانه الة التطهير بل لا تزول النجاسة الا به

33
00:11:18.850 --> 00:11:38.850
يعدل عنه مع وجوده الى الاستعمال الاحجار الذي باتفاق انه لا يطهر المحل كما يطهره الماء بل لابد من اثر لا يزيله الا الماء. وكما يأتي ان الانقاء بالحجر الا يبقى او ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا مقطوع به

34
00:11:38.850 --> 00:11:58.850
لابد ان يبقى اثر وهذا الاثر في الاصل انه نجس. حينئذ لما دل الشرع على اعتبار الاستجمام مع وجود الماء او لو كان على ضفة نهر او شاطئ بحر قلنا الاستجمار مطهر. فحين اذ لو بقي اثر في الموضع ثم عرق فسالى ووصل

35
00:11:58.850 --> 00:12:18.850
وصل الى السراويل نقول السراويل طاهرة او نجسة؟ طاهرة. نقول السراويل طاهرة. لماذا لان المحل قد طهر. والحكم للشرع لا لعقولنا. قد يقول قائل كيف هذا لون الغائط؟ قد وقع على السروال. نقول هذا حكم

36
00:12:18.850 --> 00:12:38.850
شرح امنا بالله سمعنا واطعنا هو الذي حكم بكون هذا نجس فيزال بالماء في غير موضعه ويتعين فيه. واما اذا كان في موضعه فقد اجاز ان يستعمل الحجر ولو مع وجود الماء فنحكم على انه طاهر. فاذا علق او جلس في ماء

37
00:12:38.850 --> 00:12:58.850
ما قليل حينئذ نقول الماء طاهر. لماذا؟ ولو كان قليل لانه لم يباشر نجاسة لانه لم يباشر نجاسته. والمذهب انه نجس ولكن يعفى عن يسيره. لان الاستجمار عندهم رخصة وليس بعزيم

38
00:12:58.850 --> 00:13:18.850
والصواب انه عزيم انه كالماء. لذلك قال ويجزئه يعني يجزئ قاضي الحاجة سواء استجمر لبول او لغاية يكفيه الاستجمار. لان الاجزاء هو كفاية العبادة اي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من العهدة. حينئذ الاصل انه يجب

39
00:13:18.850 --> 00:13:38.850
عليه وخاصة اذا كان يريد الصلاة ان يتخلى عن النجاسة وهذا امر واجب من شروط صحة الصلاة. فاذا استجمر قل كفى يكفيه كفاية العبادة الاجزاء. وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء. ولذلك من دلائل انه يجب انه

40
00:13:38.850 --> 00:13:58.850
وجاء التعبير بهذا ثلاثة تجزء عنه. فدل على ان الاجزاء وهو معلوم انه يكون في الواجب. وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. والثاني هو هو الصواب. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. في قول اكثر اهل العلم

41
00:13:58.850 --> 00:14:18.850
في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا اذا ذهب احدكم الى الماء الى الغائط اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب ثلاثة احجار فانها تجزء عنه. قال فانها اي ثلاثة اي ثلاثة الاحجار. تجزء عنه تكفيه في

42
00:14:18.850 --> 00:14:40.150
ها في ازالة النجاسة. في ازالة النجاسة لانه مطلوب منه ان يزيل النجاسة. ولذلك هذا الحديث دل على وجود بالاستجمار وازالة النجاسة الواقعة على القبل او الدبر بقوله فليستطب هذا امر. والامر يقتضيه الوجوب

43
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
قوله فانها تجزئ عنه الارزاء انما يكون على الصحيح في في الواجب في الواجب. وخصص الانزال بالمطلوب الى بل يختص بالمكتوب. لانه لم يرد في السنة استعمال ال زأة ويجزئه الا في الواجب. واما في المندوب لا يقال يجزيه

44
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
لا يقال يجزي وما ورد من خلاف ولذلك رجح بعض اهل العلم ان الاضحية واجبة لانه قال فانها تجزئ قالوا ازا لا يكون الا في الواجب لا يكون الا في في الواجب. ويجزئ بضم اوله مهموز الاخر اي يخرج

45
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
عن العهدة عن العهدة بالاستجمار بكل جامد منق كما يأتي. قال الشيخ وغيره ابن تيمية رحمه الله الاستجمار الاحجار تواترت به السنة. امور متواتر. لا اشكال في ذلك. واجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به ولا يكره الاقتصار عليه

46
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
على على الاصح. ولا يكره الاقتصار عليه على الاصح. هذا فيه العبارة عبارة ابن تيمية رحمه الله ما قررناه بالامس. قال اجمع المسلمون على جواز الالتزاء به. ثم قال ولا يكره الاقتصار عليه على الاصح. فدل على ان هناك من من خالف. اذا لا خلاف

47
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
فبين ادعاء او دعوة عدم الخلاف في الجواز ثم نقول وهل يكره او لا؟ الكراهة لا تنافي ها الجواز كراهة لا تنافي الجواز. هنا قال واجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به انه مجزي بالاجماع

48
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره الاقتصار عليه على الاصح. لا يكره الاقتصار عليه على الاصح للنص والاجماع. هذا منصوص عليه كما في حديث جابر وحديث سلمان وغيره. وكذلك الاجماع الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويجزئه الاستجمار

49
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
قال حتى مع وجود الماء لكن الماء افضل يعني من الحجر. لان الماء يزيل العين والاثر. الماء يزيل العين والاثر واللون عليه. يزيل العين والاثار من لون ورائحة ونحوها. ويطهر المحل بخلاف الحجر. هذا لا

50
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
اشكالها فيه والخلاف الحجر على على المذهب. ويطهر المحل والماء يطهر المحل بلا خلاف. والحجر يخفف النجاسة يخفف النجاسة هذا بناء على ان المحل لم يطهر. وهو المذهب ان النجاسة باقية وانها معفو عنها لكن

51
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
في محلها العفو اذا قيل في المذهب وغيره ويعفى عن يسيره يعني الاستجمار مراده في المحل لا في في غير المحل. لان الرخصة لا تتعدى محلها. فاذا دل الشرع على ان الاستجمار يكتفى ويلتزى به عن

52
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
حينئذ ما بقي من اثر فهو نجس على المذهب. لكن في محله معفو عنه. واذا تجاوز المحل اصطحب حكمه الاصلي. لان العفو في المحل لا في غيره. فاذا علق فسال على السراويل قالوا ما وقع على السروال

53
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
من لون ونحوه من عرق الذي تلبس به اثر الاستجمار. اذا صار عندهم السروال نجس. كيف هو نجس؟ ولماذا ماذا لم تقولوا انه معفو عنه؟ قالوا لا. هو رخصة ومعفو عنه في المحل نفسه. فلو قام فكبر وصلى صلاته صحيحة. هل نقول هو

54
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
حملوا للنجاسة قالوا لا. هذه النجاسة معفو عنها. اما اذا تجاوزت المحل كان يكون حق بيده وجاء في يده قالوا اذا يجب غسل اليد لو عرق فنزل الى سروال قالوا تنجس السروال. لماذا؟ لان العفو مقيد في محل القبل والدبر ما عداه اذا تجاوز

55
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
عادت الى الى اصلها لان هذا شأن الرخص. اذا الماء افضل من الحجر وجمعهما على المذهب افضل منه. ولحديث ابي هريرة كما ذكرناه سابقا فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال يستنجون بالماء. قال الشيخ

56
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
ابن تيمية المشهور على ان الاقتصار على الماء افضل. ولو مع مباشرة النجاسة لانه سيباشر النجاسة بيده. هو سيباشر. نقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا اشكال فيه ولا حرج. ولا يجوز ان يتحرج المسلم مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا الاصل انه يتباعد

57
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
يعني النجاسة نقول هذا مستثنى. بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول هو افضل ولو مع مباشرة النجاسة. في بسبب ترجيح الجمع بينهما قالوا لان لا تباشر اليد النجاسة. نقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما وجه الجمع لا بد ان يكون

58
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
بدليل ثابت من السنة. والا نرجع الى الى الاصلي. قال الشيخ المشهور ان الاقتصار على الماء افضل ولو مع مباشرة النجاسة. نص عليه وهو قول اكثر الفقهاء لحديث انس فيستنجي بالمال المتفق عليه ذكرناه سابقا. قال ان لم يعدو الخارج موضع العاد هذا شرط

59
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
متى يجزئ الاستجمار مطلقا؟ كل خارج من القبل والدبر؟ قال لا. ليس على اطلاقه. ليس على على لا اطلاقا. ليس كل خالد من بول او غائط يجوز الاستجمار له. وتزال تلك النجاسة بالحجر

60
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
بل لا بد من قيد وهو قيد عدمي هنا. شرط ان لم ان لم لم هذه عدم وجود عدم ايش تترددون؟ عدم لم يأتي زيد عدم لم يلد لم يولد عدم صفة عدمية. تقتضي كمال الحياة والقيومية. حينئذ نقول ان لم

61
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
هذا شرطا هذا هذا شرطا كأنه قال بشرطي ويجزئني استجمار بشرط ان لم يعدو الخارج موضع العالم وان لم يصرح بلفظ الشرط سيصرح به فيما يأتي. لكن ان هذه حرف شرط حرف حرف شرط. اذا يشترط في صحة

62
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
اجزاء الاستجمار على رأي المصنفون رحمه الله ان لم يعدو يعدو يقال عداك الشر اي تجاوزك. عداك شر يعني تعداك وتجاوزك. ولذلك قال ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج من السبيلين بولا او غاض

63
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
ان لم يعدو ان لم يتجاوز الخارج من السبيلين الاصليين ها بولا كان او غائطا. موضع العادة موضع العادة. وهذا هو المذهب مطلقا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. واغتفر ما

64
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
تجاوزه تجاوزا جرت العادة به. والمراد بهذا القيد او بهذا الشرط من صحة الاستجمار والاجزاء. المراد اذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري العادة به. فان اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به. قالوا اذا

65
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
او تغوط ها العادة انه ينتشر على الدبر مثلا او القبل يسيرا فان تجاوز في شيء لم تجري به عادته قالوا الذي لم تجري به العادة لا يجزئ فيه الا الماء. وما

66
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
على موضع الدبر او القبل وتجاوزه يسيرا بما جرت العادة به. فحينئذ يختص به الاستجمار. وهذا هو المذهب هذا هو المذهب. ان لم ان لم يعدو الخارج موضع العادة. بمعنى ما خرج من قبل او دبر قد

67
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
يتجاوز يبتعد عن الموضع. لان الاصل هو ان الاستجمار يكون في المخرج. هذا الاصل في المخرج طبعا مقام التعليم قالوا لا لا بأس به بالتصريح دون الكناية. المخرج القبل نفسه. والدبر. هذا

68
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
محل الاستجمار يعني الثقب الذي هو مخرج للغائط والثقب الذي هو مخرج للبول هذا هو الذي يكون موضعا قد يتجاوزه قليلا بما جرت العادة به قالوا هذا ملحق به. ملحق به. ان تجاوز

69
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
ايران كان وصل الى الالية مثلا او اكثر الحشفة او تجاوز الى مواضع اخرى غير الحشم. قالوا هذا الذي تجاوز لا يجزئ فيه الا جاريا على الاصل قاعدة ان ازالة النجاسة لا تكون الا الا بالماء. واغتفر للاستجمار لانه رخصة

70
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
والرخص لا تتعدى محالها. فحين اذ الثقب نفسه الدبر وما جاوره هو الذي تستعمل فيه الحجارة. وما على الصفحتين قالوا هذا لا يجزئ فيه الا الماء. وهذا هو القيد. اذا ليس كل استجمار او اليس كل ما خرج من الثقبين السبيلين

71
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
يستعمل فيه الحجر. بل هو مخصوص بالثقب الذي هو السبيل وما جاوره. لذلك قال ان لم يعدوا هذا شرط عدم شرط عدمي يعني يرزع الاستجمار بشرط الا يتجاوز ها محله

72
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
كالعادة. فان تجاوزه ففيه تفصيل. فما كان على الموضع نفسه يرزئ فيه الاستجمار. وغيره لابد فيه من من الماء. ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج موضع العادة. يعني اذا لم يتجاوز

73
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
بما لم تجري العادة به. فان اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به. واما الكثير قالوا لا هذا لن تجري به العادة فلابد ان يغسل على على اصله. مثل ماذا الذي تجاوز؟ قال مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. قالوا والصفحة هي

74
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام. باطن الالية المستتر باقي عند القيام. اذا وصل الى هذا الموضع قالوا لا تجاوز موضع العادة. او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد. قال

75
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
كأن يمتد اكثر من النصف. كأن يصل القنف مثلا. قالوا هذا غير معتاد. غير غير معتاد. فلا يجزئ فيه الا الماء او يمتد الى الحاسبة امتدادا غير معتاد. فلا يجزئ فيه الا الماء. لا يجزئ في الجميع

76
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
او في المتعدي فقط قيل وقيل. قيل بانه لا يجزئ في الكل ليس لك ان تستجمر. بل لابد من الرجوع الى الماء الاصل. وقيل وهو المذهب ان المتعدي هو الذي يجب فيه الماء. وما جرت به العادة له ان

77
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
يستجمر بي بالاحجار. اذا لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب نص عليه. لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب. نص عليه الامام احمد. فما جرت به العادة ولو تعدى الى الصفحتين ونحو ذلك او تجاوز نصف

78
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
نقول على الاصل استجمر في الموضع بشرطه وما عداه مما لم تجري به العادة وجب غسله بالماء وجب غسله بالماء والعلة في ذلك ما ذكرناه. فلا يجزئ فيه الا الماء للمتعدي فقط. وعبارة البهوت هنا مبهمة

79
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
فلا يجزئ فيه الا المال المتعدي فقط. لان الاستجمار في المحل المعتاد رخصة. رخصة لماذا؟ للمسجد انشق فيه في غسله لتكرر النجاسة فيه. فما لا يتكرر لا يجزئ فيه الا الماء. ويجزئ الحجر في

80
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
في محل العادة هو صحيح من؟ من المذهب. اذا فلا يجزئ فيه الا الماء للمتعدي فقط. لان الاصل وجوب ازالة النجاسة بالماء على ما قررناه سابقا. وانما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد. فاذا جاوزه خرج عن

81
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
تحدي الرخصة فوجب غسلها. فوجب غسلها. وحده الشيخ ابن تيمية رحمه الله بالكثير. متى يكون متجاوزا عن عادة بان ينتشر الغائط الى نصف باطن الالية فاكثر. الى نصف الالية فاكثر. والبول الى نصف الحشمة فاكثر

82
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
نقول هذا ايضا التحديد يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل. واذا يتعين المال. وفي الاختيارات ويجزئ الاستجمام ولو تعدى الخارج الى الصفحتين لعموم الادلة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير يعني الصواب وهذا هو الاصل

83
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
صح انه يجزئ فيما كان في العادة وفيما خرج وتجاوز عن العادة يجزئ الماء يجزئ الاستجمار مطلقا لماذا؟ لعموم النصوص الادلة. قال فليستطب بثلاثة احجار ما قال ما لم يتجاوز قدر العادة. قيده النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
فقيده والاصل الناس يتركون على ما تجري عادتهم به وهذا عادتهم تختلف عن عادة ذاك وهذا ما يخرج من بطنه مخالف لما اخرج من الاخر فكل منهما له له عادة تخصه. كون النبي صلى الله عليه وسلم اطلق وامر او امر بالاستجمام واطلق ولم

85
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
سيد دل على انه يستعمل ما ها يستعمل الاحجار فيما وصل اليه حاله. ان لم تتجاوز قدر العادة حينئذ نقول استجبر ان تجاوز نقول النصوص عامة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل. قال فليستطب بثلاثة احجار

86
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
ولم يقل ان لم يعدل خارج موضع العادة ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عام واذا كان عاما حينئذ لا يخرج منه فرد فيه بالاجتهاد بل لابد من نص. وهذا مبناه عندهم على ان الاستجمار غير مطهر. واذا قلنا انه مطهر

87
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
حينئذ استوى مع الماء. استوى مع مع الماء. اذا نقول فلا يجزئ فيه الا المال المتعدي فقط. لو شك على المذهب لو شك تعدوا لما تعاني ما يدري هو ما يرى قد يعرف البول تعدى او لا لكنه اذا كفي عليه

88
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
وما يرى قالوا له لو شك لو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل واجزأه الاستجمار. اجزأه الاستجمار لان الاصل عدم التعدي قال في الشارع والاولى الغسل احتياطا. الاولى الغسل احتياطا لكنه اذا شك

89
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
فهل تعدى او لا؟ نقول الاصل استعمال الاستجمار على وجهه. هذا هو الاصل. واذا قلنا لو تيقن على الصواب لو تيقن مجاوزة العادة يجوز الاستجماع لعموم الادلة لعموم الادلة ولعدم وجود فاصل بين الذي تعدى والذي لم لم يتعدى

90
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
ومثله ومخرج غير فرج يعني ما كان نجسا. مخرج غير غير فرج وتنجس. يعني لو بال قالوا لو انسد المخرج المعتاد هل ذكرناه في اول الاستنجاء؟ لو انسد المخرج المعتاد وفتح له مخرج اخر

91
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
وبال منه وتغوط. هل يستدمر فيه او لا؟ قالوا لا لا يستجمر. اكثر اهل العلم بالنفي لان النصوص وردت في المخرج الاصلي وهذا ليس اصليا. سواء كان على المذهب سواء كان

92
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
كان فوق المعدة او تحتها. اذا ومخرج غير فرد على الصحيح من المذهب لا يجزئ فيه الا الماء. هذا لا يستدمر فيه وتنجس مخرج بغير خارج يعني لو جاء وقعت نجاسة على ثقب البول مخرج

93
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
نجاسة ليست خارجة منه. هل يستجمر؟ لا يستجمر. لا يستجمر. لماذا؟ لان النصوص وردت لان هذا استثناء خروج عن اصل. الاصل ان النجاسة لا تزول الا بالماء. هذا الاصل لا تزول الا

94
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
بالماء. فحينئذ ورود مثل هذه النصوص لا نقول بان هذه النصوص تدل على ان النجاسة تزول بغير لا وانما تبقى الاصول التي دلت عليها النصوص المتكاثرة ويبقى ما استثني على استثنائه. بعض

95
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
اهل العلم يستدل بالاستجمار بان النجاسة تزول بالحجر. وحكمنا على المحل بانه طاهر. يقول هذا تناقض كيف تقولون بان النجاسة لا تزول الا بالماء ثم قلتم المحل هنا طهر بالحجارة ولم تستعمل فيه او يستعمل فيه الماء هذا تناقض

96
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
كذلك؟ لا ليس بتناقض. نقول ذاك اصل وكل اصل قد يأتي الشرع باستثناء فرد من افراده باستثناء فرد من من افراده. ولا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بل يمكن ان نستدل

97
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
بالاستجمار على ان النجاسة لا تزول الا بالماء عكس يعني ممكن نقلب له من دليل وهذا من رأسي نقلب له عليهم الدليل لماذا؟ لانهم يقولون اذا زالت النجاسة باي مزيل فقد زال حكمها

98
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
اذا زالت باي مزيل طاهر طالع للاثر والعين للعين والاثر زال حكم النجاسة طهرا. نقول هنا في الاستجمار جاء الشرع باستعمال الاحجار الثلاثة. فحينئذ لو استعمل الحجر الاول في البول مثلا وقطع

99
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
اينظر نجاسة زالت هل طهر المحل؟ ما طهر المحل. كيف تقولون بان النجاسة اذا زالت؟ ها زال حكمها وهنا قد استعمل الحجر الاول واستعمل الحجر الثاني وحينئذ نحكم بكون النجاسة لم تزل حكمها

100
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
باقي حكمها باق ولو صلى صلى بنجاسة لماذا نقول بانه لم يطهر المحل مع كون عين النجاسة واثره هذا يدل على ماذا؟ على ان ادراك هذا ما ذكرته سابقا اول الدروس ادراك ان النجاسة انما اوجب

101
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
الشرع ازالة هذا حكم مدرك بالعقل. يدركه العقل لا اشكال فيه. معقول المعنى. امر الشرع بازالة البول والغائط. تنظيفا صيانة للمسلم وتشريفا له. لكن كيفية التطهير هذا امر شرعي. بدليل الاستجمار. فكبر

102
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
كون الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نقول هذا ليس مضطردا. هذا ما لم يرد فيه نصوص شرعية بينت ان الحكم قد لا دوروا مع اللة وجودا وعدما. وهنا النجاسة موجودة وقد زالت بغير ما اوجب الشرع ازالتها به. ونحكم بكون الموضع نجس. لان الشرع قد

103
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
بين كيفية التطهير. كما هو الشأن هنا. فحينئذ لما اوجب الشرع ثلاثة احجار وعينها علمنا ان الطريق كيفية للتطهير امر غير معقول المعنى. وهذا له نظير. يعني قد يكون الشيء معقول المعنى في اصله. لكن في افراده غير

104
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
معنا الزكاة الزكاة في اصلها معقولة معنى وجوبها مواساة واقتصاد والغني يرضى عن والفقير يحبه الى اخره نقول هذه معقولة المعنى اولى لكن في اربعين شاة شاة ربع العشر العشر عشرون مثقال

105
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
التحديثات هذه معقولة المعنى او لا؟ غير معقولة المعنى. اذا الاصل قد يكون غير معقولة. قد يكون معقول المعنى مدرك بالعاقل لكن في افراده وفي كيفية التعامل معه غير معقولة معه كالزكاة هذا امر واضح. اذا اتضح لكم الزكاة تعرف حكم ازالة النجاسة. في

106
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
اصلها عين خبيثة اوجب الشرع ازالتها. ما في اشكال نتفق معك لكن كيف تزال؟ نقول كما هو الشأن في اربعين شاة شاة نرجع الى الى الشرع. كما بين هناك الانصبة والمقادير هنا بين كيفية التطهير. فجعل الاصل هو الماء. ثم

107
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
مسثنا ما اذا كانت النجاسة يترتب على ازالتها بالماء مشقة كما هو البول مثلا والغائط. نقول هذا شرع عا هنا المشقة والمشقة تجلب التيسير. فرخص لهم ان يزيلوا النجاسة بالاحجار ولا تعارض بين هذا وذاك

108
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
اذا وتنجس مخرج بغير خارج لو هذا لا يجزئ فيه الا الماء لا يجزئ فيه الا الماء ولذلك القاعدة في المذهب قاعدة ان الاستجمار لا يجزئ في فرج غير اصلي. قاعدة في المذهب وهذا هو صحيح. ان الاستجمار

109
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
لا يجزئ في فرج غير اصله. كما اذا انسد المخرج المعتاد انفتح غيره. وانفتح غيره. نقول لا يجزئ فيه الاستجمام. بدليل ماذا انه لا يعامل معاملة الفرد الاصلي لو مسه بيده لا ينقض الوضوء. لو مس قبله ودبره نقض الوضوء على الصحيح. من مس ذكره

110
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
او فليتوظأ من مس فرجه كما في رواية فليتوضأ. لو مس هذا المخرج لا يجب عليه ان يتوضأ. لو اولج حصان في هذه الفتحة يجب عليه الحد ما يجب على حد لكن لو اولج في فرز اصلي نقول وجب علينا اذا فرق بينهم

111
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
فرق بينهما لا يجب عليه الغسل ولا يجب على من اولج الغسل اذا لم ينزل كما هو الشأن في في الفرض. اذا الاستجمار لا يجزئ في فرج غير اصلي. قاعدة اخرى ان الاستجمار لا يجزئ في مخرج غير فرج

112
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
مطلقا على الصحيح من المذهب. سواء كان فوق المعدة او اسفل منها. والصحيح من المذهب انه لا يستجمر في غير في المخرج نص عليه. وهذا ذكرنا انه فيه نظر. وحد المخرج نفسه الثقب. ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط

113
00:38:10.150 --> 00:38:40.150
للاستجمام باحجار ونحوها ان يكون طاهرا الى اخره. ويشترط اذا هذه شروط. ذاك الشرط السابق شرط في ماذا؟ في المستجمر به. او في المستجمر فيه. ثاني اذا شرط للمحل شرط للمحل المستجمر فيه. فحينئذ يشترط فيه الا يتجاوز

114
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
موضع العادة ويزاد عليه وهو صحيح وذاك فيه نظر الا يجف. الا ينشف فان نشف حينئذ تعذر ازالة النجاة فلو تأخر حتى جف. نقول هنا لا يجزئ الاستجمار. لا بد من من الماء. اذا شرط المحل الا يجفه هذا شرط صحيح. والا

115
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
ايعدو الخارج موضع العادة وهذا فيه نظر. ويشترط ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده بوجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدم العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

116
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
اذا اذا لم يتوفر ما سيذكره من الشروط المتعلقة بما يستجمر به حينئذ لا يترتب عليه المشروطة وهو الاستجمار. لان هذه الشروط التي سيذكرها ان يكون طاهرا كالطهارة بالنسبة للصلاة. فاذا انتفت الطهارة للصلاة نقول الصلاة

117
00:39:40.150 --> 00:40:10.150
لم تنعقد اصلا كذلك اذا استجمر بنجس بنجس ها او برطب نقول فات الشرط كفوات الطهارة هناك فلا يترتب عليه المشروط. ويشترط للاستجمام باحجار ونحوها كخشب وخرق وتراب ونحو ذلك. لانه لا يشترط تعيين الاحجار فقط بل كل ما كان في

118
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
في معنى الحجر الا مستثناه الشرع. يجزئ الاستجمار به. ويشترط للاستجمام باحجار. اذا تعيين المصنفون للاحجار لا لكونها مخصوصة بالاستجمار لا. وانما لكونها الاصل وهي التي جاءت في النصوص وخص الذكر بها. وما عدا

119
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
فهو محمول عليه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب ثلاثة احجار فانها تجزء عنه. تجزئ عنه. اذا ونحوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال بثلاثة احجار

120
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
ونحوها يعني مثلها ما كان يؤدي ما تؤديه الاحجار في الانقاء ونحوه فهو في حكم الحجر في حكم الحجر. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى انه لا يجزئ الا الاحجار. فلو استجمر بمنديل وخشية

121
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
وتراب قالوا هذا لا يجزي. قال هذا هذا لا يجزيه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على على الاحجار. قال فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه. علق الاجزاء على الاحجار. فاذا انتفت الاحجار انتفى

122
00:41:30.150 --> 00:42:00.150
الاجزاء والاول اولى وهو تعميم الحكم. تعميم الحكم لان المراد بالاحجار كل مستجمر كل مستجمل فيدخل فيه جميع الجامدات. فيه جميع الجامدات. ولذلك قال سلمان نهانا او قال امرنا اي النبي صلى الله عليه وسلم الا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع. امرنا

123
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
الا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. استثنى ماذا؟ الرجيع والعظم. والاصل في استثناء الاتصال فدل على ماذا؟ على ان الرجيع والعظم مستثنى مما هو قبله من المستثنى منه وما هو

124
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
مستثنى من هنا الاحجار. فدل على ان الشارع لم يرد عين الحجر. وانما اراد معنى اوسع. واذا دل النصوص الاصل الاصل في الاحكام الشرعية انها معلقة على اللفظ هذا هو الاصل. ولا نتعداه. فاذا قال حجر نقول حجر

125
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
ولا يجزئ غير الحجر عنه هذا الاصل. لكن اذا دلت النصوص على ان اللفظ معناه من حيث المعنى اوسع منه رجعنا الى المعنى وتركنا اللفظ. الاصل البقاء على الالفاظ. واذا دلت القرائن والادلة على ان المعتبر هو المعنى حينئذ

126
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
نعدل الى المعنى ونترك اللفظ ولا نقف عنده. فيكون حينئذ مع وجود القرائن الوقوف مع الالفاظ يعتبر ظاهرية محضة محضة يعني جافة. اذا بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. فلولا انه يعم الجميع

127
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
لم يكن الاستثناء استثناء الرجيع والعظم معنى. وانما خص الحجر بالذكر في النصوص لانه اعم الجامدات وجودا. اينما تحل وتذهب تجد احجار لكن ما تجد مناديل. ولا تجد خشب ليس كل مكان ترى فيه خشب مثلا. او تراب

128
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
من الاحجار كثيرة مجانا اذا لانه اعم الجامدات وجودا فالمعنى اوسع منه من اللفظ. المعنى اوسع من؟ من اللفظ. وجاء حديث بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. ولنهيه ان يستنجى بعظم او روث

129
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
نهى ان يستنجى بعظم او روثه. فلولا انه اراد الحجر وما في معناه لما كان للاستثناء معنى ولا حسا. وقال الشيخ امر بالاستجمام بثلاثة احجار. فمن لم يرد فثلاث حثيات من تراب. وامره بالاستجمام وامره

130
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
في الاستجمام بالاحجار لم يخص الحجر الا لانه كان الموجود غالبا. لا لان الاستجمار بغيره لا يجوز بل الصواب قوله الجمهور في جواز الاستجمام بغيره كما هو اظهر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا فيه قولان هل يجزئ

131
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
طير الحجر ام لا؟ نقول هناك روايتان عن الامام احمد يجزئ ولا يجزي. يرزي واضح لا اشكال فيه للادلة التي ذكرناها اما كونه لماذا لا يرزي؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وعلق الاجزاء به وامر بالاحجار فليستطب

132
00:45:00.150 --> 00:45:30.150
بثلاثة احجار وهو للوجوب ولانه موضع الرخصة. وورد الشرع بالة مخصوصة بالة مخصوصة حينئذ لا يتعدى تلك الالة. ويشترط الاستجمام باحجار ونحوها كخشب وخرق ومناديل وتراب ونحو ذلك ان يكون طاهرا. هذا الشرط الاول ان يكون ما يستجمر به طاهرا فخرج

133
00:45:30.150 --> 00:46:00.150
به النجس والمتنجس. خرج به النجس والمتنجس. النجس بعينه كروث نجس او عظم النجس والمتنجس ما كان في اصله طاهرا لكنه وقعت وطرأت عليه النجاسة طرأت عليه النجاسة. ان يكون ما يستجبر به طاهرا. طاهرا. لماذا

134
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
لان المحل هنا ازالة نجاسة. فاذا كان نجسا او متنجسا لا يزيل النجاسة بل يزيد المحل نجاسة يزيد المحل نجاسة. ان يكون ما يستجمر به طاهرا. وهذا هو المذهب طاهرا. وهذا

135
00:46:20.150 --> 00:46:40.150
هذا مذهب المالكية والشافعية. فلا يصح بنجس لما رواه البخاري. ولا تأتني بعظم ولا روث. لا نهي بعظم ولا ولا روث وهذا عام يشمل النجس وغيره. ولحديث ابن مسعود انه جاء رضي الله

136
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. امره ان يأتي بثلاثة احجار. فجاءه بحجرين وروثة. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروثة وقال هذا رجس اي نجس. رواه البخاري. فدل على ماذا؟ على ان

137
00:47:00.150 --> 00:47:20.150
به لابد ان يكون طاهرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروث وقال هذا ريكس تعليل لفعله عليه الصلاة والسلام. فدل على ان كل ركس اصلا وفرعا لا يستجمر به. هذا ريكس اي نجس كل ما كان نجسا اصلا عينا او

138
00:47:20.150 --> 00:47:50.150
بان طرت عليه النجاسة. لا يستجمر به. ولانه ازالة نجاسة اشبه الغسلة. اشبه الغسلة اذا الشرط الاول ان يكون طاهرا. جامدا يشترط فيه ان يكون جامدا. لماذا لان الرطب هذا لا يزيد النجاسة الا نجاسة. لابد ان يكون جامدا مما يصح به الانقاذ. لان المائع

139
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
اذا لم يكن جامدا سيكون مائعا. لانه اما ان يستجمر بطاهر. والطاهر هذا اما ان يكون ماء واما ان يكون غير ماء. ان كان ماء فهو الاستنجاء. ان كان ماء فهو الاستنجاء. وان كان غيره امتزج بالخارج فيزيد المحل نجاسته

140
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
فيزيد المحل نجاسة. قلنا اول التراب يجوز الاستجمار به لكان لو كان طينا مبلولا لا يصح. لماذا؟ لان انه ليس ليس بجامد ليس بجامد. مباحا ان يكون مباحا ما يستجمر به او يستجمر به ان يكون

141
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
فلا يجوز ولا ذهب ولا فضة. فلو استجمر بالمحرم هل يجزئه او لا يرزئه هذا مبني على مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فمن قال يقتضي قال لا يرزي. ومن قال لا يقتضي قال

142
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
يجزي من قال يقتضي فسادا منهي عنه قال لا يجزي. ومن قال لا يقتضي قال قال ومن قال يقتضي وراء الجهة منفكة قال ايضا يجزيه. اذا مباحا على الصحيح من المذهب فيشترط

143
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
ساحة المستجمل به وهو من المفردات. وهو من المفردات يعني مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لماذا اشترطوا في ان يكون مباح لانه رخصة. قالوا والرخص لا تستباح على وجه محرم. الرخص لا

144
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
الصباح على وجه محرم. ولذلك قال في الحاشية ولا يصح بمغصوب او ذهب او فضة لانه رخصة فلا يستباح بها وعنه يصح وفاقا واختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ملقيا او منقيا منقيا هذا اسم فاعل من

145
00:49:50.150 --> 00:50:20.150
الانقى ينقي فهو منقي. او من نقى ينقي فهو منقي. اقرأها بالتخفيف او ملقيا يعني يحصل به الانقاذ. فليس كل طاهر جامد مباح يحصل به الانقاذ بل لا بد ان يؤدي المقصود من الاستجمار. لان الاستجمار المقصود به ازالة النجاسة. ازالة النجاسة. فحينئذ ما

146
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
الم يترتب عليه المقصود من شرعية الاستجمار؟ نقول لا يصح الاستجمار لا يصح الاستجمار به. اذا فلا يجزئ غير تلقي ما هو اما ان يكون املس او رطبا او لنشاف المحل. لنشاف المحل. وهذا ذكرناه في

147
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
الشرط السابق لانه قد يكون منقيا لكن المحل غير قابل للاستجمار. المنقي قد يكون الشرط في المستجمل به مستوفا. لكن المحل غير قابل للاستجماع. فحينئذ غير المنقي اما ان يكون املس

148
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
زجاج والنايل مثلا بلاستيك يقول هذا لا يصح الاستجمار به. واما ان يكون رطبا نديا وحينئذ يمتزج فيزيد المحل نجاسة. فيزيد المحل نجاسة. غير عظم وروث هذا استثناء عدمي. يعني

149
00:51:20.150 --> 00:51:50.150
ان يكون طاهرا جامدا مباحا منقيا. طيب العظم ينقي وقد يكون طاهرا وهو جامد ذلك الروث قد يكون طاهرا وجامدا ومنقيا لكن جاء الشرع باستثناء هذين وهما العظم الروث وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب عند الحنابلة. قال ولو طاهرين ولو طاهرين. اصلا هل

150
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
غير الطاهر دخل في في قوله غير عظم وروث ام يختص بالطاهرين؟ ظاهر العبارة هنا يختص لانه قال ان يكون طاهرا فخرج النجس. حينئذ غير عظم يعني طاهر لا يرد النجس لانه خرج بالاول. والروث ايضا غير

151
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
لانه خرج بالاول. عظم وروث طاهرين هذا فيما اذا كان العظم مأخوذا من من مذكاة. لانه لو اخذ عظمة ميتة عظمة ميتة. ما حكمه؟ وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة

152
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
فينبني هناك الخلاف على خلافون او هذا الخلاف ينبني على خلاف هناك. وهو ان ان عظم الميتة هل هو نجس او لا؟ فمن قال انه نجس وهو الاصح. قلنا لا يجوز استعماله هنا. من قال انه طاهر حينئذ يرد الخلافة

153
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
وفيه من جهة زاد الجن. غير عظم وروث ولو طاهرين. يعني العظم والروث فلا يجزئ لحديث لا استنجوا بالروث ولا بالعظام هذا نهي. والنهي يقتضي التحريم هذا هو الاصل. فحينئذ اذا استعمله الاصل عدم

154
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
الاصل عدم عدم الاجزاء. لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من جني هذا فيما اذا كان طاهرا. ولذلك جاء في الحديث هذا الحديث رواه مسلم والترمذي. في الحديث لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه

155
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
تجدونه اوفر ما يكون لحما. هذا زاد اخواننا من الجن. وهو طاهر فيه في الاصل وهو طاهر فيه في الاصلي. واما الحديث السابق فربه مسلم والترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه نهى عن النبي

156
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا لا يطهران. وهذا الحديث فيه كلام. انهما لا يطهران. فدل على انه اذا صح الحديث على ان استعمال النجس او ما كان منهيا عنه لكونه زاد اخواننا من

157
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
ان استعماله لا يجزي. لان النبي قال انهما لا يطهران. فاذا استعمله هل يطهر المحل؟ نقول لا يطهر المحل هذا النص وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال الاستنجاء بالرجيع

158
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
لا يجوز بحال. اما لنجاسته وهذا سبق الحديث عنه. واما لكونه يعني طاهرا في نفسه علفا لدواب اخواننا من الجن واضح هذا؟ وقال ابو حنيفة الاستجمار بهما يجوز. جائز الاستجمار بالعظم والروث. وانها

159
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
النبي صلى الله عليه وسلم عنهما لماذا؟ لانهما يجففان النجاسة. يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر واباح مالك رحمه الله للسنجاب الطاهر منهما. ولنا النهي عنهما ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول النهي يقتضي فساد

160
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
المنهي عنه فاذا استعمل هذا او ذاك كل ما انتف فيه شرط المستجمل به نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال طاهر مباحا منقيا سيأتي ان الانقاء حد الانقاء بالاحجار بقاء اثر لا يزيله الا الماء. هذا المذهب

161
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
بقاء اثر لا يزيله الا الماء. وبالماء عود خشونة المحل كما كان. وسيأتي هذا في اخر الباب وطعام هذا من المستثنى منه غير عظم وروث وطعام فلا يجوز الاستجمار به. وهذا مطلق

162
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
عام اطلقه المصنف فيشمل طعام الادمي وطعام البهائم مطلق ولذلك قال في الشرح ولو بهيمة هذا للادخال لادخال فرد في ضمن ما اطلقه المصنف. والمطلق له افراد له افراد. حينئذ وطعام

163
00:56:10.150 --> 00:56:40.150
مطلق يشمل طعام الادمي وطعام البهيمة فيحرم الاستنجاء به بطريق التنبيه لماذا؟ لانه سبق وان طعام الجن منهي عنه. وايهما اعظم كرامة؟ الجن ام الانس؟ الانس. فاذا نهي عن عن طعام الجن وهم ادنى من الانس فطعام الانس من باب اولى. وهذا يقال بطريق التنبيه والاشارة. اذا

164
00:56:40.150 --> 00:57:10.150
فيحرم الاستنجاء به بطريق التنبيه. وطعام ولو لبهيمة لانه كطعام الادمي. كطعام عام الادمي. فطعام الانس اولى كما قال الشيخ الاستجمار بطعام الادميين وعلف دوابهم اولى بالنهي عنهم ومن طعام الجن وعلف دوابه. ومحترم يعني وغيره غير عظم وروث ومحترم وطعام ومحترم. يعني ما له

165
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
حرمة الذي له له حرمة في الشرع. لكن محترم هذا يشمل الطعام ويشمل بالحيوان. فلو اكتفى به لكان كافيا. لو قال غير عظم وروث ومحترم لدخل فيه الطعام ودخل فيه ما اتصل بي بالحيوان لانه محترم. ومحترم وهو ما له حرمة فيدخل فيه الطعام ومتصل بحيوان

166
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
فذكره كاف عنهما. قال ككتب علم يعني شرعي ككتب علم شرعي هذا تعظيما للشرع. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وهو امر مجمع عليه. ومتصل بحيوان لان له حرمة اذ نهي عن

167
00:58:00.150 --> 00:58:30.150
علفها فهي من باب اولى. هي نفسها. هي نفسها. ومتصل بحيوان. قال كذنب البهيمة ويد ورجلها لان له حرمة فهو كالطعام فهو كالطعام. وصوفها المتصل بها لانه كالطعام ايضا يعني منزل منزلتان. ويحرم الاستجمار بهذه الاشياء مستثناة كلها. للنهي عن الاستجمام بها من غير وجه. فاذا استجب

168
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
هل يقع او لا يقع هل يجزي او لا يجزي الخلاف على على ما ذكرناه سابقا؟ قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فاكثر. ويشترط هذا شرط كما ذكرناه سابقا. يعني يزاد على ما سبق من حيث الكيفية. من حيث

169
00:58:50.150 --> 00:59:20.150
وكيفية الاستجماع. للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات ثلاث مسحات. الحديث الذي سيذكره المحشي هنا يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الاحجار. لانه قال في الثلاث المساحات لاحمد اذا تغوط احدكم فليمسح ثلاث مرات فليمسح ثلاث مرات. هل

170
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
المراد المرة التي هي المسحة التي تعم المحل او المراد عين الثلاثة الاحجار هذا فيه خلاف بين بين اهل العلم. هل يشترط في الاستجمال ثلاثة احجار اولى. يعني اذا قيل بالثلاث المساحات قد تكون المسحات بحجر واحد

171
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
وقد تكون بحجرين. هل يشترط عين ثلاثة الاحجار او لا؟ قيل يشترط وهو مذهب الشافعية والحنابلة. لا بد من ثلاثة احجار لابد من ثلاثة احجار. وقيل لا يشترط بل العبرة بالانقاء وهو مذهب الحنفية والمالكية. انه متى

172
01:00:00.150 --> 01:00:20.150
ما انقى ولو بواحدة حينئذ اجزأه. اجزأه لان المقصود من الاستجمار هو الانقاء فاذا حصل حينئذ ترتب عليه كفاية والاجزاء. ويشترط ثلاث مسحات يعني لو اتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها. والاكتفاء

173
01:00:20.150 --> 01:00:40.150
تكون بماذا؟ بغلبة الظن لانه يتعذر اليقين هنا. ثلاث مسحات منقية يعني منظفة بالاجماع يعني يشترط الانقاه بالاجماع متفق عليه. ولكن هل الثلاث مشترطة او لا؟ هذا الذي هو محل النزاع. فاكثروا يعني اكثر من

174
01:00:40.150 --> 01:01:00.150
من ثلاث مساحات يعني لا يقل عن المشروع وهو الثلاث. هذا على المذهب. وان كان عند المالكية والحنفية لا يشترط العدد ثلاث مساحات منقية فاكثروا ان لم يحصل بثلاث. لانه قد يحصل بثلاث حينئذ يكتفى بالثلاث

175
01:01:00.150 --> 01:01:20.150
فان لم يحصل الانتقال لانه لا بد منه. لان الاستجمام له شرطان. لا يوجد الاستجمار باحدهما العدد وهو الثلاث الا يقل عن ثلاث مع الانقاع. قد توجد الثلاث ولا يوجد الانقاء حينئذ نقول يجب عليه ان

176
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
ان يزيد رابعة فان حصل بها الانقاء سن له الخامسة. ويسن قطعه على وتر. ثلاث مسحات منقية فاكثروا فاكثر نقول اكثر من الثلاث. متى؟ اذا لم يحصل الانقاء بالثلاث. لماذا؟ لان

177
01:01:40.150 --> 01:02:10.150
عمارة مركب من شرطين لابد منهما. لا يكتفى بوجود واحد عن الاخر. الثلاث والانقاض. قد يوجد الاول يستجمر بالحجر الاول ثم الثاني ثم الثالث لكنه لا يطهر. تبقى او يبقى اثر يزيله الحجر. فحينئذ يجب عليه ان يتبعه بالحجر الرابع واجب. لماذا؟ لعدم وجود الشرط الثاني

178
01:02:10.150 --> 01:02:30.150
وهو الانقاء ويسن له الخامس. لذلك قال ان لم يحصل بثلاث. ولا يجزئ اقل منها بلا نزاع في المذهب بلا نزاع في في المذهب ولا يرزي اقل منها يعني من الثلاث المساحات للاخبار قال الشيخ عليه تكميل المأمور

179
01:02:30.150 --> 01:02:50.150
به وان انقى بدونه. ابن تيمية يرى هذا. يقول عليه تكميل المأمور به وهو الثلاث وان انقى بدونه. يعني لو حصل والنظافة والطهارة بالاول وجب عليه تكميل الثلاث لماذا؟ للشرع اذا هو غير معقول

180
01:02:50.150 --> 01:03:20.150
معناه وهو تطهير للنجاسة. تطهير للنجاسة. وان لم يلقي كرر لان الغرض ازالة النجاسة. فيجب التكرار الى ان تزول ليحصل المقصود. ولاحمد اذا تغوط احدكم فليمسح ثلاث مرات نصف الالية هذا لم يثبت فيه شيء. وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث. اذا الثلاث واجبة. ثلاث واجبة. لابد من ثلاث احجام

181
01:03:20.150 --> 01:03:40.150
والمراد بكل حجر ان ان يكون ان يمسح به مسحة تعم المحل. تعم المحل. واما مذهب كما ذكرنا الحنفية والمالكية انه لا يشترط الاحجار لا يشترط التثليث. بل لو حصل الانقاء بالواحدة

182
01:03:40.150 --> 01:04:00.150
حصل الاستجمام. وولهم شبهة في حديث عبدالله بن مسعود قال مولاهم دليل نقول شبهة. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغاية فامرني فامرني ان اتيه بثلاثة احجار اسمع الناس فامرني ان اتيه

183
01:04:00.150 --> 01:04:20.150
ثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ريكس رواه البخاري. اذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. هذا حجته. اكتفى النبي صلى الله عليه

184
01:04:20.150 --> 01:04:40.150
اخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ريكس. فدل على انه لم يطلب ثالثا لم يطلب ثالثا بدل الروثة. حين يجد استدلوا بهذه على ماذا؟ على انه لا يشترط التثبيت. بل لو انقى بواحدة او الثانية حصل الاستجمار. لكن نسوا اول الحديث امرهم

185
01:04:40.150 --> 01:05:00.150
هو ان يأتي بثلاثة احجار. ثم اخذ الحجرين والقى الروث هذا محتمل. واذا احتمل ولو كان في ناس رددناه الى الى المحكم هذا متشابه نرده الى الاول. فيحتمل ان الامر باقي لانه امره ان يأتي بثلاثة احجار

186
01:05:00.150 --> 01:05:20.150
ثم اتاه بحجرين وروثة. هل الامر انتهى؟ ما حصل المطلوب الامر فيحتمل ان ابن مسعود اتى بحزن ثالث. ويحتمل ايضا كما قال بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بحجر عن مسحتين فاقام حجرا مقام حجرين. اذا الجواب

187
01:05:20.150 --> 01:05:40.150
فلا نحتاج الى ان نقف مع ظاهر النص ونقول لا يشترط مع بقية الاحاديث مع بقية الاحاديث. وحينئذ نقول واستدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. نقول هذه زيادة

188
01:05:40.150 --> 01:06:00.150
ضعيفة وهم فهموها على ماذا؟ من استجمر فليوتر هذا امر بالوتر. بالوتر من فعل فقد احسن ومن لا لم لم يفعل ها فلا حرج. نفي الحرج هل هو على اصل الثلاث او على ما زاد عن الثلاث

189
01:06:00.150 --> 01:06:20.150
اه يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وحديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الا نقتصر على اقل من ثلاثة احجار. يبين المراد يبين ان المراد بالوتر هنا ان كان المراد به الثلاث فهو واجب. وان كان المراد به ما زاد عن الثلاث فيما اذا لم يلقي الا برابعة او سادسة

190
01:06:20.150 --> 01:06:40.150
حينئذ نحمله على على الندم. فنفي الحرج نقول هذا مقيد لما زاد عن عن الثلاث ولا يجزئ اقل منها ويعتبر ان تعم كل ويعتبر ان تعم كل مسحة المحل هذا المراد. هذا

191
01:06:40.150 --> 01:07:00.150
المراد لانها ان لم تكن كذلك لم تكن مسحة لم تكن مسحة بل هي بعض مسحة. لابد ان يعم المحل صفة ان تكون حجر الاولى صفحة اليمنى والثانية لليسرى والثالثة للمسربة. يقول هذا لا دليل عليه. بل كيفما حصل الانقاء

192
01:07:00.150 --> 01:07:20.150
اكتفي به ولم يثبت في ذلك شيء. ولو كان الثلاث كانت الثلاث بحجر ذي شعب ذي اطراف. اذا قيل ثلاث مسحات شرط المساحات. وهذه المساحات قد تحصل بحجر واحد. اذا كان له ثلاث جهات ثلاث شعب ثلاث اطراف. وقد تحصل بماذا؟ بحجر

193
01:07:20.150 --> 01:07:40.150
وقد يلتزم العصر وهو ثلاثة احجار. المقصود ان تعم كل مسحة الموضع. فحينئذ ان كانت مسحة بوجه من الحجر ثم المسحة الثانية بطرف او وجه اخر. والثالثة بوجه ثالث لا يشكى. حصل المقصود. حصل المقصود

194
01:07:40.150 --> 01:08:00.150
ولذلك قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب يعني ذي اطراف له ثلاث اطراف على الصحيح من المذهب وعنه لا يجزئ الا بثلاثة احجار. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وعلق الاجزاء بها. ولانه اذا استجمر بالحجر

195
01:08:00.150 --> 01:08:20.150
يتنجس فلم يجز الاستجمار به ثانيا كالصغير والصواب الاول انه يجزئ. لان نص الشهر على الثلاث اراد الا يكتفي المستثمر بمسح المحل مرة واحدة بل يكرر المسحة ثلاث مرات فان المعنى ثلاثة احجار اي ثلاث مسحات

196
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
وعليه فيحصل هذا المطلوب ولو بحجر واحد. ولذلك لو مسح بحجر ثم غسله ثم استعمله ثم غسله ثم استعمله اجزاء اجزاء بلا خلاف. ولو استعمل حجر ثم كسره واستعمل الباقي ارزع بلا خلاف. اذا

197
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
ظاهرية محضة. نقول ولو بحزن ذي ذي ثلاث شعب. ولو بحجر ذي شعب اجزأتي انقات. وكيف ما حصل الانقاء في الاستجمام اجزأ. يعني اي صفة حصل بها الالقاء كفى. لان المقصود ازالة النجاسة ويكفي الظن. لان لا يمكن العلم. ما يمكن العلم علم متعذب

198
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
كورونا فقالوا يكفي الظن متى ما شعر انه يعني استجمر على الوجه الشرعي يكفي ذلك. وكيفما حصل الالقاء في الاستجمام اجزاء. وهو اي الالقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وهذا فيه صعوبة شوي. وقيل خروج الحجر الاخير لا اثر به الا

199
01:09:20.150 --> 01:09:40.150
يسيرا. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. ان يخرج الحجر الاخير وليس فيه الا شيء يسير. اما الا ان يبقى شيء قل لا يزيله الا الماء هذا فيه نوع صعوبة. لماذا؟ لانه قد لا قد يستمر الحجر الرابع والخامس والسادس ويخرج معه بعض الامور

200
01:09:40.150 --> 01:10:00.150
ما عودة خشونة المحل كما كان؟ يعني تنتفي اللزوجة وهذا واضح مع السبع الغسلات المذهب هذا لابد ان يأتي بسبع فلو زالت النجاسة مع الاولى والثانية والثالثة واكتفى قالوا المحل نجس لابد من من سبع غسلات وهذا سيأتينا في باب ازالة النجاسة انه ضعيف

201
01:10:00.150 --> 01:10:20.150
استدلوا باثر ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. وهذا يقال انه لا وجود له في كتب اهل الحديث. وان ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى ويسن على وتر يعني قطع ما زاد على الثلاث قلنا له ان يزيد بل يجب عليه ان لم يحصل النقاب الثلاث وجب عليه زيادة رابعة

202
01:10:20.150 --> 01:10:40.150
فان لم يحصل النقاب الرابعة وجب عليه زيادة الخامسة. فان حصل الانقاء بالخامسة وقف على وتر. لكن لو حصل لم او لم يحصل النقاب الخامسة. وجب عليه زيادة السادسة. فان حصل اللقاء بالسادسة هو مخير في السابعة. لا يجب عليه

203
01:10:40.150 --> 01:11:00.150
بل يسن قطعه على على وتر. يزيد السابعة من اجل قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر من استثمر فليوتر. ويسن قطعه على وتر يعني على فرض وتر وتر. فيه لغتان

204
01:11:00.150 --> 01:11:20.150
وتر ووتر ملقاسل لغة اهل نجد وبالفتح لغة اهل الحجاز والشفع والوتر. ويجب الاستنجاء لكل خالد الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم وسالتان. ويجب هذا بيان لحكم الاستنجاء. ما حكمه؟ قال

205
01:11:20.150 --> 01:11:40.150
صنف رحمه الله تعالى يجب وعرفنا معنى الواجب. انه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما امر به الشارع امرا جازما. يجب في قول اكثر اهل العلم وهو مذهب الشافعي والحنابلة وقول عند المالكية. مذهب من؟ الشافعية والحنابلة وقول عند المال

206
01:11:40.150 --> 01:12:00.150
يجب الاستنجاء هذا حكمه لقوله تعالى وثيابك فطهر. ما دليل الوجوب؟ قال وثيابك فطهر هذا اختلفوا في تفسيرها وهي تعم ما كان امرا حسيا وما كان امرا معنويا. وان كانت الظاهر انها الثياب الحسية

207
01:12:00.150 --> 01:12:20.150
فطهر اي من النجاسة. لانها اذا كانت طاهرة الطاهر لا لا يطهر. يكون من باب تحصيل الحاصل وثيابك فطهر اي طهرها مما علق بها من النجاسات. وكذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا قوله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب

208
01:12:20.150 --> 01:12:50.150
فليستطب هذا امر والامر يقتضي الوجوب ولا صالحنا. فليذهب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه. والامر وقلنا للوجوب ولفظ الاجزاء ظاهر فيما يجب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يستنجي احدكم ثلاثة احجار لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار فنهى عن الاقتصار على اقل من ثلاثة

209
01:12:50.150 --> 01:13:10.150
والنهي يقتضي التحريم. نهي للتحريم. فاذا حرم ترك بعظ النجاسة فترك جميعها من باب اولى. نهى الا لنقتصر على اقل من ثلاثة لو تركنا الثلاث ها نهى ان نقتصر على حجر واحد ولو ازال النجاسة

210
01:13:10.150 --> 01:13:30.150
فاذا تركنا الثلاث من باب اولى واحرى نهي عن البعض يستلزم النهي عن الكل ولا اشكال في هذا ايش كان في هذا؟ وقيل سنة وهو مذهب الحنفية. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ما

211
01:13:30.150 --> 01:13:50.150
الاية قالوا لم يأمر بالاستنجاء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني محدثين او من النوم كما قيل. فاغسلوا وجوهكم ما امر بالاستنجاء. ما امر بالاستنجاء. والجواب سهل. نقول

212
01:13:50.150 --> 01:14:10.150
القيام للصلاة مع وجود موجب الوضوء ليس من شرطه الاستنجاء. وانما الاستنجاء منفك عن عن الوضوء. ولذلك سيأتي انه ليس بصحيح قوله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. بل الصواب انه يصح اذا لم يمس القبل او

213
01:14:10.150 --> 01:14:30.150
فحينئذ قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يعني اذا لم تحتاجوا الى استنجاء واما اذا احتجتم ان جاء فلا بد من غسل النجاسة اولا لانها من شرط الصلاة. فاوجب على المحدث غسل هذه الاعضاء. ومن

214
01:14:30.150 --> 01:14:50.150
اوجب الاستنجاء فقد منع ما اباحته الاية. فاوجب على المحدث غسل هذه الاعضاء ومن اوجب الاستنجاء فقد منع ما اباحته الاية. اباح الاية اباحت له ان يتوضأ ولو كانت النجاسة عليه. للعموم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

215
01:14:50.150 --> 01:15:10.150
يعني ولو كنتم قد تغوطتم وبولتم الى اخره فاغسلوا وجوهكم. لم يأمر بالاستنجاء. نقول هذا وافي واد وهذا في واد. هذه الاية تدل على وجوب الوضوء عند القيام الى الى الصلاة. ثم هذه القيام الى الصلاة قد يسبقه حدث بول

216
01:15:10.150 --> 01:15:30.150
او غائط وقد لا يسبقه فان سبقه فجاءت الشريعة مبينة للحكم الشرعي. فلا نكون جامدين. وبحديث من استجمر فليوتر فعل فقد احسن من لا فلا حرج. هذا جعلوه صارفا لي هو الزيادة ضعيفة. جعلوه صارفا لاصل الاستجمار. نفي الحرج دل على عدم الفرض

217
01:15:30.150 --> 01:15:50.150
دل على عدم الفرض. وقالوا ايضا اتفق على العفو عن النجاسة اليسيرة. هذا متفق عليه. النجاسة اليسيرة معفون عنها. قالوا هذا منها. قل لا منها وانما ما يبقى من اثر هو المعفو عنه وما عداه على على الاصل. وقالوا للسنجال يجب بالماء مع وجوده. هذا اعظم ما يمكن ان يستدل به

218
01:15:50.150 --> 01:16:10.150
الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده والقدرة عليه. فاذا لم يجب بالماء فكيف يجب بالحجارة؟ اذا لم يجب بالماء كيف يجب بالحجارة؟ نقول الشرع جوز وسوى بين الحجارة والماء. كل الاحاديث الواردة

219
01:16:10.150 --> 01:16:30.150
في جواز الاستجمام بالاحجار فيها تسوية للاحجار بالماء. وان الاحجار في موضعها بشرطها مطهرة وهي الة تطهير. كما ان الماء الة للتطهير. والصواب ان يقال الوجوب. ويجب الاستنجاء بماء او

220
01:16:30.150 --> 01:17:00.150
ونحوه لكل خالد لكل خارج. يعني من سبيل اصلي لابد من من التقييد من اصلي. وسبق معنا في حد الاستنجاء ان الخارج يشمل ماذا؟ يشمل النجس والطاهر والملون وغير الملوث والرطب واليابس. ظاهر المذهب العموم. لانه استثنى الريح فقط. والاستثناء

221
01:17:00.150 --> 01:17:20.150
المعيار العموم فكل من هذه الامور المذكورة التي سبق شرحها في اول الباب داخلة في قوله لكل خارج لكل خالد لانه استثنى الريح فقط فلا يجب الاستنجاء لها. وما عداه من الرطب والطاهر والنجس غير الملون

222
01:17:20.150 --> 01:17:40.150
فهو واجب الاستجمار له. اذا شمل قوله لكل خارج شمل عمومه الملوث وغيره. ايش الملوث يعني رطب نجس رطب. وقد يكون نجسا جافا. اليس كذلك؟ قد يكون. والطاهر والنجس. اما النجس

223
01:17:40.150 --> 01:18:00.150
الملوث فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه. عند القائلين بالوجوب. ليس مطلقا. النجس الملوث كان يكون خرائطا رطبا هذا لا نزاع فيه. عند القائلين بالوجوب في وجوب الاستنجاء منه. واما النجس غير الملوث والطاقة

224
01:18:00.150 --> 01:18:20.150
اه نجس غير ملوث ما لوث الموضع اين النجاسة التي يجب ازالتها؟ لان النجاسة لا يتعدى حكمها الا اذا تعدى اثره فاذا كانت اليد نجسة ووضعتها على جاف نقول الموضع تنجس؟ لا فاذا خرج الخارج من قبل او دبر وهو وهو

225
01:18:20.150 --> 01:18:40.150
نجس لكنه جاف. ولم يتأثر الموضع لا الثقب ولا الثقب. حينئذ قالوا يجب الاستنجاء له. واما النجس الملوث والطاهر فالصحيح من المذهب وجوب الاستنجاء منه. وقيل لا يجب الاستنجاء للخارج الطاهر. ولا للنجس غير

226
01:18:40.150 --> 01:19:00.150
ملوث وهذا هو الصحيح ان الطاهر كالمني او الحصى التي ليس عليها رطوبة خرجت من العضو مثلا نقول لا يجب الاستنجاء قال الموفق والشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل. وكذلك الطاهر كالمني لان

227
01:19:00.150 --> 01:19:20.150
سن جاء انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا. شارع شرع الاستجمار نيابة عن الماء لان الماء هو الاصل في ازالة النجاسة. واذا لم تكن نجاسة حينئذ لا يشرع لا بالماء ولا ولا بغيره. قال في الفروع وهو اظهر يعني انه لا

228
01:19:20.150 --> 01:19:40.150
لا يجب في غير الملوث والطاهر. قال في الرعاية وهو اصح قياسا. قال في الانصاف وقلت وهو الصواب. ثم قال قال وكيف يستنجى او يستجمر من طاهر؟ كيف يستنجى او يستجمر من طاهر؟ ام كيف يحصل

229
01:19:40.150 --> 01:20:00.150
انقاء بالاحجار في الخارج غير الملوث وهل هذا الا شبيه بالعبث؟ نقول لابد من الانقاء. انقاء ماذا هنا؟ ليس عند النجاسة ليس في ابقاء انتفى الشرط الثاني الذي هو العدد اكمال العدد مع الانقاذ نقول هذا غير غير وارد الا الريح وهذا هو

230
01:20:00.150 --> 01:20:20.150
مذهب. هذا هو المذهب. ومع الحكم بكونها طاهرة. اختلفوا فيها لطاهرة او نجسة. لكل خارج من سبيل قل لخارج من سبيل الاصل لابد من التقييد. خارج من سبيل فان خرج لا من سبيل او كانت

231
01:20:20.150 --> 01:20:40.150
نجاسة على الموضع السبيل لا منه. حينئذ لابد منه. ها لابد من لا بد من الماء لابد من من الماء ولا يجزئ الاستجمار. قال الا الريح وهذا المذهب وهذا هو المذهب. لان الغسل انما يجب لازالة

232
01:20:40.150 --> 01:21:00.150
النجاسة ولا نجاسة فيها ليس فيها نجاسة. وقال احمد ليس في الريح استنجاء الا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال انه وقال مذهب وهو مذهب مالك وغيره وقول فقهاء الانصار قاله الشيخ وغيرهم وقال الشارح لا نعلم فيه خلافا لانه عرض باجماع

233
01:21:00.150 --> 01:21:20.150
وعدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه. عرض قالوا عرب هذا فيه نظر. قالوا لان الريح يتصل بها رائحة والرائحة عرب والعرض لا يقوم بعرض يعني كيف يقال بان الري عرب؟ هذا ليس بصحيح فيه نظر كما قال في

234
01:21:20.150 --> 01:21:40.150
المبدع لان لها رائحة وقد تكون منتنة وهي عرظ والعرض لا يقوم بعرظ الا الريح ولذلك جاء حديث ليس منا من استنجى من ريح فليس منا هذا ضعيف. من استنجى من ريح فليس منا الا الريح الا الريح

235
01:21:40.150 --> 01:22:00.150
طاهرة وغير الملوث. هذا استثناه في الشرح لكنه ليس هو المذهب. هذا رأيه هو رحمه الله البهوت. ليس على على المذهب واما المذهب فهو صاحب المتن لكل خارج الا الريح ما عداه فهو واجب الاستنجاء منه. هكذا نص في في الانصاف. واما قوله والطاهر

236
01:22:00.150 --> 01:22:20.150
على الريح وغير الملوث هذا خاص به. والا الخارج الطاهر كالمني والولد العالي عن الدم وغير الملوث. يعني غير الخارج النجس الملوث كالبعر الناشب والحصى لان الاستنجاء انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا ولا نجاسة هنا الا الريح قال في الخرق

237
01:22:20.150 --> 01:22:40.150
ليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء. وهذا يضم الى ما سبق. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قد يكون نائما. فلا الاستنجاء ليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء والعوام يظنون كل من دخل او اراد ان يتوضأ لابد ان يذهب فيستنجي لو لم

238
01:22:40.150 --> 01:23:10.150
به حاجة يظنون هذا ان الاستنجاء شرط للوضوء وليس بصحيح. هذي فتوى عامية. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يعني اذا بال. بالى وقلنا يجب الاستنجاء. يجب الاستنجاء. توظأ قبل ان يستنجي. توظأ قبل ان يستنجي

239
01:23:10.150 --> 01:23:30.150
بل لم يغسل الموضع ثم توظأ ثم استنجى بعد ذلك بشرط الا يمس قد يحصل بشرط الا هل يصح او لا؟ فيه قولان وروايتان امام احمد. المذهب انه لا يصح. فالاستنجاء عندهم شرط

240
01:23:30.150 --> 01:23:50.150
صحتي الوضوء. فكما ان الموضع هو نجس. قالوا لابد من ازالة هذه النجاسة. فلو توضأ قبل ان ان يستنجي الوضوء لا يصح. ولذلك قال ولا يصح قبله. يعني قبل الاستنجاء سواء كان بماء او بحجر ونحوه

241
01:23:50.150 --> 01:24:10.150
ولا تيمم. تيمم لماذا؟ قياسا على الوضوء. فاذا لم يصح الوضوء حينئذ لا يصح. ما الدليل؟ قالوا حديث علي رضي الله تعالى عنه وله روايات مختلفة. يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره. ثم يتوضأ

242
01:24:10.150 --> 01:24:30.150
هنا قدم غسل الذكر لانه سأل عن المذي وهو نجس. وهو يجب الاستجمار له او الاستنجاء. قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. رتب او لا؟ رتب. قدم ماذا؟ غسل الذكر اولا من المذي ثم الوضوء

243
01:24:30.150 --> 01:24:50.150
ثم الوضوء. ولذلك نقول هذه الرواية ليست هي كمظاهر النص هنا. قال لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوا هذا لبس ليست هذه الرواية هي المتفق عليه. هذه رواها النسائي وفيها انقطاع. فيها انقطاع. قال حافظ منقطع ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ

244
01:24:50.150 --> 01:25:10.150
بالواو ليست بثم. والواو لا تقتضي ترتيبا ولا تمنعه. ولاحمد وابي داوود ونحوه ولفظ البخاري توظأ واغسل ذكره تقدم الوضوء على غسل الذكر. قال الحافظ ووقع في العمدة من الاحكام نسبة ذلك للبخاري بالعكس. وفي لفظ لمسلم اغسل ذكرك وتوضأ

245
01:25:10.150 --> 01:25:30.150
وفي بعض الروايات توضأ وانضح فرجك اذا ليس فيها ثم. وما ورد بثم عند النسائي بسند منقطع فهي ضعيفة حينئذ ليس في حديث المقداد ترتيبا ليس في حديث المقداد ترتيب بين الوضوء وغسل والاستنجاء والاستجمار

246
01:25:30.150 --> 01:25:50.150
اذا ظعفت الرواية المعتمدة وهي بثم حينئذ سقط الحكم. سقط الحكم ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم اعتمادا على رواية النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ ثم يتوضأ والواو لا تقتضي الترتيب كما في الروايات الاخرى

247
01:25:50.150 --> 01:26:10.150
المعتمدة وهي الصحيحة بل لمطلق الجمع على المشهور. لا تقتضي الترتيب لكنها لا تمنع. لا لا تمنع. بيناه كثير هذا. قال النووي والسنة ان يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طوره. نعم نقول الصواب انه يسن تقديم

248
01:26:10.150 --> 01:26:30.150
سنجا والاستجمار على الوضوء. واما لو قدم الوضوء على الاستنجاء او الاستجمار نقول هذا لا بأس به لكنه خالف السنة لان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقدم الاستنجاء او الاستجمار على الوضوء فان خالف نقول صح وضوءه بشرط الا

249
01:26:30.150 --> 01:26:50.150
تمس قبله ولا دبره. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارج منه ما صح الوضوء والتيمم قبل زواله. على الصحيح من المذهب. يعني لو كانت النجاسة على ثقب البول لكنها لا منه صح الوضوء. هذا لا

250
01:26:50.150 --> 01:27:10.150
ايش قال فيه؟ لانها لا توجب استنجاء وانما هو من قبيل ازالة النجاسة. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. التيمم ليس فيه دليل وانما لكون الدليل عندهم او رواية النسائي يتوضأ يغسل ذكرا ثم يتوضأ بالترتيب قالوا قياسا عليه

251
01:27:10.150 --> 01:27:20.150
التيمم والصواب انه نقول يجوز ولكن بشرط الا تنتقض طهارته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين