﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذي بعض الاسئلة المتعلقة بالدرس الماظي. يقوله بعضهم يقول كيف يكون حلق الشعر عند الصوفية تعبدا شركا؟ يقول نعم

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
الشعر الاصل انه عبادة في فيما اذا كان في احد النسكين العمرة او او الحج تقربا لله عز وجل حينئذ يكون له عبادة فاذا صرف تذللا وخضوعا لبشر يكون نوع الشرك. قد يكون اكبر الا يحسن ظبط متأكد من البناء بالمفعول والتقدير

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
تأكدوا فعله ما في بأس فقلت متأكد تسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت لا باصبعه وخرقة نون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. متأكد متأكد لا بأس. ما رأيكم في حاجة الامير على شرح الشذور

4
00:01:08.000 --> 00:01:28.000
طيبة ما فيها بأس لكن حواشي في النحو الطالب لا لا يسترسل ورائها. المذهب يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى وذلك تعظيما لله على القاذورات. اذا هل يجوز دخول حمامات هذا الزمن لانها نظيفة ولا توجد بها قاذورات

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.000
عن المذهب لا. تخريجا عن المذهب لا. مذهب مطلقا. لماذا؟ لان الحكم ليس مرتبا على العلة فقط. انما علة مع نص فاذا التفت العلة بقي النص ان يبقى على على اصل هل يجوز استعمال الجرائع سفرا للطعام علم انها قد تحتوي على اسم الله؟ اي كان فيها لفظ الجلالة

6
00:01:48.000 --> 00:02:08.000
لا لا ما يجوز. نسمع وهذا يقول كلمة الشالع. الشارع والشارع على استنفاع من شرعه شرع لكم من الدين ما وصى به واهل العلم يتوسعون في باب الاخبار ما لا يتوسعون في باب الصفات لذلك عندهم باب الاخبار اوسع من باب الصفات

7
00:02:08.000 --> 00:02:28.000
الصفات اوسع من باب الاسماء. فيقال ذلك خبرا عن الله عز لانه هو الذي شرع او النبي صلى الله عليه وسلم. فكل منهما يكون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال رحمه الله

8
00:02:28.000 --> 00:02:48.000
الله تعالى باب فرض او باب فروض الوضوء وصفته. باب فروظ الوضوء وصفته. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في مقاصد هذا الكتاب مقاصد هذا الكتاب لان كتاب الطهارة كما سبق انه يحتوي على امور الاصل

9
00:02:48.000 --> 00:03:08.000
فيه انه انما وضع للمقاصد وهو الوضوء والغسل. وازالة النجاسة والبدل عن هما يعني عن هذين الطهارتين على المذهب. وما عدا ذلك فهو اما وسيلة او وسيلة الوسيلة. او يعتبر شرطا بصحة هذا

10
00:03:08.000 --> 00:03:28.000
هاتين الطهارتين. لان الاصل هو الوضوء. طهارة باتفاق علماء قسمان طهارة طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة حدث يعني طهارة سببها وجود الحدث. وهذه قسمان طهارة صغرى وهي الوضوء وطهارة كبرى وهي الغسل. وبدل

11
00:03:28.000 --> 00:03:48.000
عنهما وهو التيمم. واما طهارة كبرى واما طهارة خبث. وهذا الذي عقد له المصنف بغيره باب ازالة النجاسة. حينئذ نقول كل ما سبق يعتبر وسيلة او وسيلة الوسيلة. فذكر الماء ليس من اصل

12
00:03:48.000 --> 00:04:08.000
لوضع كتاب الطهارة ولكن لما كانت الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى آآ لا تكون الا بالماء حينئذ لابد من الكلام عن احكام المياه لان ليس كل ماء يعتبر استعماله صحيحا في رفع الحدث او ازالة الخبث فلابد من الكلام في

13
00:04:08.000 --> 00:04:28.000
ثم لما ذكر الماء ذكر ظرفه وما يتعلق به وهو الانية. ثم ذكر ماذا؟ ذكر الاستنجاء لانه كما قرر في اخر الباب ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. اذا قطع الموجب ازالة النجاسة يعتبر شرطا من صحة شروط الطهارة

14
00:04:28.000 --> 00:04:48.000
سورة وهي الوضوء. ثم قدم بابا فيه اه سنن الوضوء. وهذا العصر انه يذكر متأخرا. يذكر متأخرة لان ما يتعلق الطهارة الصغرى اما ان يكون فرضا واما ان يكون شرطا واما ان يكون سنة

15
00:04:48.000 --> 00:05:08.000
اما نكون ناقظا هذي ابحاث تتعلق بالوضوء. شرائط وفرائظ الوظوء وسننه ونواقظه. يعقد باب وهو الذي معنا فروظ الوضوء ويذكر فيه في المطولات وغيرها وذكر هو شرطا واحدا وهو النية والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. سيأتي

16
00:05:08.000 --> 00:05:28.000
معنا وذكر الشارح تتمة لهذه الشروط. يذكرون فروظ الوضوء وهي ما لا يقوم الوضوء الا بها. واجبات في العصر لكنها داخلة في ماهية الوضوء. هذه الطهارة لها فروض ولها شرائط ولها نواقض ولها سنن. الاصل معرفة الاركان

17
00:05:28.000 --> 00:05:48.000
والشرائط لانها لابد منها لا يجوز تركها ولا يجوز جهلها واذا تركها قد لا يعذر بالنسيان او بالجهل ونحو ذلك على تفصيل في في مواضعهم فالعلم بها مقدم على العلم بالسنن. ولذلك اكثر الاصحاب على تقديم فرائض الطهارة

18
00:05:48.000 --> 00:06:08.000
على على السنن وهو قد قدم فيما سبق الباب الذي مضى معنا ذكر فيه السواك وسنن الوضوء. ولعله لانه اراد ان يجمع ما يتعلق بسنن الوضوء واول سنن الوضوء هو السواك. وانما يكون محله عند المضمضة على قول جمهور اهل العلم

19
00:06:08.000 --> 00:06:28.000
ان يكون قد ذكر فيه حكم التسمية ايضا لانها تجب على المذهب قولها تجب تسمية بالوضوء مع الذكر. وما عدا ذلك فهو يعتبر من من السنن من فروض الوضوء وصفته اراد ان يبين لنا في هذا الباب ما هي اركان الوضوء؟ وما هي الصفة التي تتألف من هذه الاركان

20
00:06:28.000 --> 00:06:48.000
كانوا هذه الفروض. اذا الطهارة الصغرى لها وسيلة وهي الماء والتراب نائب عنها ولها فرائض ولها شرائط وسنن وانا واقف. قال رحمه الله تعالى باب فروظ الوضوء وصفته بالجر عطفا على فروق. باب اي هذا باب

21
00:06:48.000 --> 00:07:08.000
بيان حقيقة فرائض او فروظ الوظوء وهي الاركان التي يتألف منها الوضوء الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة وما هي الصفة التي تكون عليها مجتمعة هذه الفروق؟ فروض جمع فرض وهو مصدر جمع فرض وهو مصدر والاصل في مصدر

22
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
انه لا يجمع ولا يثنى لانه يصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ثلاث. تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدله. يجوز الاخبار به عن المفرد وعن المثنى وعن الجمع هذا الاصل فيه. لماذا؟ لانه شيء واحد لا

23
00:07:28.000 --> 00:07:48.000
حددوا في نفسه العدل في نفسه لا يتعدد. لا يتعدد ولا ينقسم. وانما يجمع ويثنى مجازا باعتبار الاحادي والافراد. فاذا نظر الى احاد وافراد. الفرائض حينئذ قيل فروظ وفرائظ. يجمعون هذا وعلى ذاك. اذا بالنظر الى نفسه

24
00:07:48.000 --> 00:08:08.000
العصر انه مصدر والمصدر لا يثنى ولا ولا يجمع. لماذا جمعه هنا؟ نقول لانه نظر اليه باعتبار الافراد والاحاد حينئذ يجوز ان يجمع والا الاصل وانه يخبر المصدر عن المثنى والمجموع كما يخبر به عن

25
00:08:08.000 --> 00:08:28.000
المفرد كما يخبر به عن المفرد ولذلك اتفقوا في صحة قوله زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل ولذلك انما المشركون نجسوا ولم يقل انجاس. جاء به بالافراد وهو مصدر. لماذا جاءوا مع كون المبتدأ؟ انما المشركون المشركون مبتلى

26
00:08:28.000 --> 00:08:48.000
والاصل فيه تطابق الخبر مع المبتدأ. نقول جاز على الاصل ولو قيل انجاس في غير القرآن لصحه. صح الجمع باعتبار الافراد وصح اعتبار الاصل وهو النجاسة والاخبار بها عن عن الجمع. الفرض له معنيان معنى

27
00:08:48.000 --> 00:09:08.000
ومعنى اصطلاحي والمعنى اللغوي المراد به هو التأثير في قوله اكثر اهل الاصول تأثير ومنه فرض القوس والسهم وهو الحز الذي يقع عليه الوتر. الذي يقع عليه الوتر. وقيل هو الحج والقطع. كما ذهب اليه الشارح

28
00:09:08.000 --> 00:09:28.000
يقال بانه قطع بدون ابانة بدون فصل يعني. والقطع حز مع مع ابانة. حينئذ يدور الفرض على على هذه المعاني يعني يجمع او المعاني مختلفة الفرض يأتي لعدة معاني ذكرها الاصول لكنها تدور حول معنى الحز والقطع وذكر كثير منهم

29
00:09:28.000 --> 00:09:48.000
انها تدور حول التأثير. واما في الاصطلاح فهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. هكذا عرفه الشارح تبعا المشتهر عند الاصوليين بتعريف الحكم بلازمه وهو الثواب والعقاب. لانه يترتب على فعل الواجب

30
00:09:48.000 --> 00:10:08.000
والفرظ الثواب. ويترتب على الترك العقاب وهذا خاصة للواجب. يعني لا يعاقب على ترك شيء الا على فرض او واجب ولا ويثاب على الفرض كما انه يثاب على على النفل. اذا ما اثيب

31
00:10:08.000 --> 00:10:28.000
فاعله يعني ما ترتب الثواب على فعل الفاعل. على فعل الفاعل. حينئذ ما اثيب فاعله هذا لا يختص بالواجب النفل كذلك يثاب فاعله وخرج به ما اثيب تاركه وهو المحرم والمكروه

32
00:10:28.000 --> 00:10:48.000
ولما كان العقاب خاصة للفرظ والواجب دون الندب احتجنا الى فصل اخر لاخراج المندوب فقال وعوقب تاركه يعني ان تركت ان تركه المأمور عوقب بتركه يعني بسبب تركه عوقب تاركه هذا في العصر وبعضهم

33
00:10:48.000 --> 00:11:08.000
عبر باستحقاق العقاب. يقول لان هذا قد يفهم منه مذهب المعتزل قل لا. الاصل في الحكم على الشخص بانه او على الفعل بانه لان الحكم هنا على الافعال على الاشخاص. قيل ترك الصلاة مثلا على القول بانها ليس ليست كفرا. تقول من ترك الصلاة

34
00:11:08.000 --> 00:11:28.000
هو معرض للعقوبة. هذا الفعل الذي هو امر تركه الاصل انه يعاقب. الاصل انه يعاقب. الادلة دلت على هذا. وثم ادلة دلت على ان الرب جل وعلا قد يعفو ويتجاوز. حينئذ كون هذا الشخص هو من المعفو

35
00:11:28.000 --> 00:11:48.000
نقول هذا ليس في علمنا بل هذا في في علم الغيب. ولكن في الاصل نحكم بالظاهر نحن. من ترك الواجب نقول هذا الاصل انه يعاقب الاصل انه يعاق. كونه من المعفو عنهم. نقول هذا ليس في في علمنا وليس مرده الى الى الانسان. بل نحكم بما ظهر في الكتاب والسنة

36
00:11:48.000 --> 00:12:08.000
فكل من ترك واجبا فالاصل انه يعاقب. الاصل انه يعاقب. حينئذ لا يقال بان هذه العبارة تفهم مذهب المعتزلة قل له الصواب انها ليست ليست لذلك. الفرض ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. وهل الفرض هو الواجب ام

37
00:12:08.000 --> 00:12:28.000
بينهما تغاائر المشهور عند الاصوليين المرجح ان الفرض والواجب مترادفة. مترادفة وهو ما امر الشارع به امرا جازما. فكل ما امر سارعوا به امرا جازم وما طلب الشارع فعله طلبا جازما نقول هذا فرض وهو واجب وهذا هو المشهور عند الاصوليين

38
00:12:28.000 --> 00:12:48.000
وهو ظاهر ظاهر المذهب. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان الفرظ اكد من من الواجب وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. انه فرق بين الفرض وبين الواجب. فالفرظ ما ثبت بدليل قطعه من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث

39
00:12:48.000 --> 00:13:08.000
ثبوت ومن حيث الدلالة. لان الحكم الشرعي حكم الشرعي وهذا يفيد طالب العلم عند التعارض مع عدم امكان الجمع. فما ثبت قطعا من حيث ومن حيث الدلالة لا شك انه لا يعارض بما ثبت ظنا من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة او ثبت ظنا من حيث الثبوت

40
00:13:08.000 --> 00:13:28.000
وكان قطعي الدلالة. لان الاحكام او الاوجه المتصورة اربعة. في اثبات الاحكام كل حكم شرعي. اما ان يثبت بدليل وهذا متصور في القرآن. القرآن متواتر هذا قطعي. وهو ما كان عليه القرآن العشر. كذلك المتواتر منه

41
00:13:28.000 --> 00:13:38.000
من السنة. هذا من حيث الثبوت من حيث الطريق يعني. مقصودهم الثبوت يعني من حيث الطريق كيف وصل الينا؟ اما ان يكون عن طريق احاد واما ان يكون عن طريق

42
00:13:38.000 --> 00:13:58.000
التواتر هذا يفيد العلم قطعي. يفيد العلم القطعي. حينئذ هو مقطوع به من حيث الثبوت. ومن حيث الدلالة والدلالة على الحكم يعني كيف الحكم الشرعي من النص من النطق نفسه حينئذ نقول اما ان يكون نصا مقطوعا به واما ان يكون مظنونا وذلك اذا كان محتاجا

43
00:13:58.000 --> 00:14:18.000
ثمنا لغيره وهو الظاهر والاول كالنص. حينئذ قد يكون ثابتا قطعيا من حيث الطريق ومن حيث هذا واحد وقد يكون ثابتا قطعيا من حيث الثبوت لكنه من حيث الدلالة مظنون هذا الثاني قد يكون

44
00:14:18.000 --> 00:14:38.000
من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة قطعي. وقد يكون ظنيا من حيث من حيث الثبوت كذلك ظني من حيث الدلالة. القسمة رباعية ما ثبت قطعا من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة هو الفرض عند ابي حنيفة والاقسام الثلاثة يعبر

45
00:14:38.000 --> 00:14:58.000
عنها بالواجب. ولا شك ان الواجب هذا وان رجح بان الواجب والفرظ مترادفان. نقول الاصل ان الواجبات متفاوتة ان الفرائض اذا قيل كذلك متفاوتة. كما ان المحرمات متفاوتة شرك محرم عقوق الوالدين محرم. وقتل النفس محرم لكنها ليست

46
00:14:58.000 --> 00:15:18.000
على درجة واحدة بل بعضها اشد من من بعض. حينئذ نقول كذلك الشأن في في الواجبات. بعضها يكون تفوت العبادة وهذا ما يعبر عنه بالركن او الفرض. وبعض الواجبات لا تفوت العبادة بفواتها. وهذا كالتشهد

47
00:15:18.000 --> 00:15:38.000
في الصلاة التشهد الاول هذا لا تفوت الصلاة بفواتها. وقد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. ولا شك ان ثم بين الواجب المختلف فيه والواجب المتفق عليه. ولذلك قيل لا يفسق تاركه اذا لم يعلم او لا ثم قول اخر مشهور لا

48
00:15:38.000 --> 00:15:58.000
تفسق بترك واجب مختلف فيه. ولا يفسق بفعل محرم مختلف فيه. وهذا اذا كان ثم قول اخر اما اذا لم يكن في البلد الا قول واحد ولا يوجد الا عالم واحد وهو اهل للفتوى وعليه المدار هنا لا

49
00:15:58.000 --> 00:16:18.000
الحكم يختلف. اما اذا وجدت الاقوال ووجد المفتون حينئذ من افتى بواجب وافتى اخر بانه سنة فتارك الواجب هذا لا يفسق. كذلك بان هذا محرم والاخر قال بانه مكروه والثالث قال بانه مباحث مختلف في تحريمه. قالوا لا يفسق بفعل محرم مختلف فيه

50
00:16:18.000 --> 00:16:38.000
انما الفسق يكون بفعل محرم متفق عليه. وكذلك بترك واجب مختلف بترك واجب متفق عليه. اذا اما رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الفرض اكد من من الواجب. وان كان الاصحاب اختلفوا في توجيه كلام الامام احمد رحمه الله

51
00:16:38.000 --> 00:16:58.000
بمعنى هل هو موافق لابي حنيفة في ان ما ثبت بدليل قطعي حيث الثبوت والدلالة هو الفرض معاده فهو الواجب ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة له تفسيران فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه يعني وافق ابا حنيفة رحمه الله اسم لما يقطع بوجوبه

52
00:16:58.000 --> 00:17:18.000
يعني ثم واجب مقطوع بانه واجب. لا شك فيه. هذا سماه الامام احمد فرضا. وثم واجب انه واجب لكن ثم احتمال بانه ليس ليس بواجب. هذا يقال فيه بانه واجب. ولا يخرج عن كونه واجبا وانما لا يرتفع الى

53
00:17:18.000 --> 00:17:38.000
انهي فرضة لا يكون واجبا لكنه لا يصل الى الدرجة الفرضية لان الفرض اسم لما يقطع به اسم لما يقطع به قيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. ما لا يسامح في تركه عمدا كالفاتحة في الصلاة. وما سمح فيه سهوا

54
00:17:38.000 --> 00:17:58.000
في التشهد الاول هذا لا يسمى فرضا وانما يسمى واجبا يسمى واجبة. وقيل ما ثبت بالكتاب فرض. رواية عن الامام احمد ما ثبت بالكتاب فهو فرض وما ثبت بالسنة فهو واجب. والاصح ان يقال بانه لا فرق بين الفرض والواجب. وكل منهم

55
00:17:58.000 --> 00:18:18.000
من يصدق عليه الحد ويكفي هذا. يكفي ان الواجب والفرظ مترادفان صدق الحد عليهما. لو قيل ما حد الفرظ؟ قيل ما اصيب فاعله وعوقب تاركه. ما حد الواجب ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. ما حد الواجب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازا

56
00:18:18.000 --> 00:18:38.000
ما حد الفرض ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما. اذا يكفي هذا انه يصدق عليه. واما التفاوت من حيث الثبوت من حيث الثبوت الاجر او شدة العقاب في الترك. لان من ترك مثلا الصلاة يكفر. ولا شك ان هذه عقوبة شديدة

57
00:18:38.000 --> 00:18:58.000
ومن ترك الصيام لا يكفر. اذا تفاوت في ترك الواجب وهو واجب. تفاوت العقاب بين الصلاة وبين الصيام والحج او الزكاة مثلا. حينئذ نقول هذا التفاوت لا يستلزم ان يجعل له اسما خاصا به بل هو واجب

58
00:18:58.000 --> 00:19:18.000
والواجبات تتفاوت. واذا قيل بان الخلاف ينبني عليه في ثبوت الثواب في كثرته قلة وكثرة. حينئذ ينبني خلاف على هذه المسألة. لان المشهور انه الخلاف لفظي. بين ابي حنيفة وغيره. وبعضهم يقول اذا قيل بان الفرض هو

59
00:19:18.000 --> 00:19:38.000
الواجب حينئذ اتحد الثواب. نقول لا لا يلزم. لا يلزم باتحاد مصطلح الفرض مع الواجب ان يتحد الثواب. لماذا لان الواجبات تتفاوت ولا شك في هذا. واذا قيل بان الثواب يتفاوت نقول هذا لا شك فيه. لان بعض الواجبات اكدوا من

60
00:19:38.000 --> 00:19:58.000
من بعض اذا الفرض ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. الفرض عنون له هنا اذا كان هو الواجب لماذا قال واجب؟ كما سبق انه قال في شأن التسمية وتجب التسمية. وهنا قال وفروضه ستة. لم

61
00:19:58.000 --> 00:20:28.000
بينهما نقول هذا مجرد الصلاح مجرد اصطلاح وخاصة اذا كانت العبادة مركبة مركبا من امور فوات بعظ هذه الامور يؤدي الى فوات العبادة كلها هذا صلحوا عندهم بان يسمى فرضا وركنا. يسمى فرضا وركنا. واذا كانت العبادة او كان هذا الواجب

62
00:20:28.000 --> 00:20:48.000
الذي هو جزء منها لا تفوت العبادة بفواته. هذا يسمى واجبة. فخذ لذلك الركوع والسجود قراءة الفاتحة في الصلاة فواتها عمدا وسهوا يبطل الصلاة. لو نسي الركوع مثلا او السجود او قراءة الفاتحة

63
00:20:48.000 --> 00:21:08.000
ولو كان مأموما لو نسي هذه نقول هذا صلاة لا تصح لماذا؟ لفوات فرض من فرائض الصلاة وفرائض الصلاة لا تصح بدونها. لو تركها عمدا او سهوا. ولو نسي التشهد الاول

64
00:21:08.000 --> 00:21:24.450
نقول هذا ان ذكر يجبره بماذا؟ بالسجود. اذا يجبر بالسجود له نائب. له ما ينوب عنه ما يجبره ما يكمله ما تممه. واما لو نسي الفاتحة مثلا لا يسجد سجود السهو. هذا واجب وهذا واجب

65
00:21:24.600 --> 00:21:44.600
هذا واجب وهذا واجب. والدلالة واحدة لان صيغة افعل هي التي تدل على ان هذا واجب وهذا فرض في نفس الوقت. حينئذ نقول ما تركب من او عبادة من اجزاء فاذا كان فوات هذا الجزء يؤدي الى فوات العبادة سمي

66
00:21:44.600 --> 00:22:04.600
فرضا وركنا. واذا لم يكن كذلك سمي واجبا. سمي واجبا. وهذا سبق معنا في اول الاصول الثلاثة. ولذلك ذلك غايروا بين الفرض والشرط. قالوا الفرض تتوقف الماهية على وجودة. والشرط كذلك الشرط

67
00:22:04.600 --> 00:22:34.600
الفرض والشرط يتفقان ويفترقان. يتفقان في ماذا؟ في ان توقف الماهية على وجودهما ويفترقان من جهتين ان الشرط يكون سابقا كالطهارة للصلاة. وان شرط يكون مستمرا في العبادة من اولها الى اخرها. واما الفرض فهذا اول ما يوجد مع اول الشروع

68
00:22:34.600 --> 00:23:04.600
في العبادة لا يتقدم العبادة. لا يتقدم العبادة. وقد يوجد وينقضي ويخلفه غيره ويخلفه غيرهم. الطهارة الوضوء للصلاة نقول شرط. اليس كذلك؟ تتوقف صحة الصلاة على جود الطهارة اذا توقفت الماهية وهي الصلاة على وجود الطهارة. قراءة الفاتحة نقول هذا فرض هذا

69
00:23:04.600 --> 00:23:24.600
تتوقف صحة الصلاة على وجود القراءة وعلى وجود الركوع والسجود. اذا على الامرين شرط والفرظ توقف صحة الصلاة. الطهارة توجد قبل الصلاة. والفاتحة توجد في اثناء الصلاة. افترقا. اذا الشرط يكون متقدما

70
00:23:24.600 --> 00:23:44.600
والفرظ يكون في اثناء العبادة. الشرط يشترط فيه لابد ان يكون محققا وتحققه ان يكون من اول العبادة الى اخرها منذ ان يكبر الى ان يسلم التسليمة الاولى او الثانية يقيل بانها ركن لابد ان تكون الطهارة وهي

71
00:23:44.600 --> 00:24:04.600
شرط مستصحب في اثناء الصلاة كلها. من اولها الى اخرها. ولكن قراءة الفاتحة لا. يقرأ الفاتحة اولا. ثم الركوع ثم يخلف الركوع القيام ثم السجود هلم جرا. اذا لا يشترط في الركن ان يكون او الفرض

72
00:24:04.600 --> 00:24:24.600
ليكون مستمرا في العبادة كلها. اذا هذان فرقان بين الشرط والفرظ. يقال يتفقان في في توقف الماهية عليهما. لا تصح الصلاة الا بوجود الشرط وبوجود الفرض. ثم يفترقان من جهتين

73
00:24:24.600 --> 00:24:44.600
الشرط سابق على العبادة. والفرظ لاحق يكون في اثنائها. والشرط يشترط فيه ان يكون مستمرا في بعد من اولها الى اخرها والفرظ لا ينقظي ويخلفه غيره. باب فروظ الوظوء باب

74
00:24:44.600 --> 00:25:04.600
قوضي الوضوء الوضوء بظم الواو وهو المراد به الفعل وهو امرار الماء على على العضو امرار الماء على العضو وقد يكون بالفتح ولكن المراد به حينئذ يكون اسما للماء الذي يتوضأ به. فرق بين

75
00:25:04.600 --> 00:25:24.600
تفاعل وفعول. فعول هذا اسم لما يفعل به الشيء. كالماء بالنسبة للوضوء طهور. هذا اسم للماء بضم الطاء هذا هو الفعل نفسه. ووضوء هذا اسم للماء ووضوء بالضم هذا الفعل نفسه. هذا هو

76
00:25:24.600 --> 00:25:44.600
المشهور وقيل هما بالفتح وهو قريب من الاول وقيل بالظم وقيل هذا ضعيف بل شاثم حكم عليه النووي رحمه الله في المجموع بان انه شاذ بانه شاذ. اذا هذا من حيث اللغة لما سمي وظوءا؟ قيل مشتق من الوظاعة مأخوذ من من

77
00:25:44.600 --> 00:26:04.600
الوظاعة وهي الحسن والنظافة والبهجة. ووظأ الشيء يوضأ وضوءا ووظاءة صار نظرا حسنا نظيفا لانه اذا توضأ ينظره ويحسنه وينظفه. هذا هو المشهور في آآ اشتقاق هذه اللفظة. واما في الاصطلاح

78
00:26:04.600 --> 00:26:24.600
المصنفون بقول استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. استعمال ماء طهور ويشترط فيه كما ساء ان يكون مباحا لان المحرم لا يصح الوضوء به. استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة. الاعضاء الاربع

79
00:26:24.600 --> 00:26:44.600
هذا قد يفهم منه انه لفظ مجمل. لكنه صار حقيقة عرفية عند الفقهاء في هذا المقام بان المراد به الاعضاء الاربعة المذكورة في في اية المائدة فاغسلوا وجوهكم هذا العضو الاول وايديكم الى المرافق هذا العضو الثاني وامسحوا برؤوسكم هذا العضو الثالث وارجو

80
00:26:44.600 --> 00:27:04.600
الى الكعبين هذا العضو الرابع. فاذا اطلقت الاعضاء الاربعة انصرف الى هذا المفهوم فصار معينا او مبهما نقول معينا فلا اشكال في ادخاله في في الحاد استعمال ولم يقل غسل الاعضاء الاربعة كما قال غيره لانه مدخول اذا قيل غسل اعظاء الاربعة نقول الله عز وجل قال

81
00:27:04.600 --> 00:27:24.600
امسحوا برؤوسكم وقال فاغسلوا وجوهكم اذا غاية بين المسح والغسل فكيف يقال بان الوضوء غصب الاعضاء الاربعة؟ وان قيل انه من باب تغليب لكن نقول الاولى ان يقال استعمال ماء والاستعمال قد يكون على جهة الغسل. وقد يكون على جهة المسح. والفرق بينهما

82
00:27:24.600 --> 00:27:44.600
ان الغسل لا بد من جريان الماء على العضو. لا بد ان يجري الماء يسيل على العضو. والمسح لا لا يجري الماء على العضو وانما يأخذ بيده او بخرقة يبللها ثم يمر يده مبللة بالماء على العضو. كما هو الشأن في مسح الرأس. استعمال

83
00:27:44.600 --> 00:28:04.600
نقول هذا يشمل الغسل الغسل والمسح. استعمال ماء لا شك ان الطهارة انما تكون بالماء. والوضوء اذا انما ينصرف لاستعمال الماء. واذا استعمل بدل الماء انما يسمى ماذا؟ يسمى تيمم. فتيمموا الله عز وجل اطلق عليه بانه

84
00:28:04.600 --> 00:28:24.600
حينئذ اذا استعمل غير الماء نقول هذا يسمى تيمما وله اصطلاح خاص في في الشرع. استعمال ماء طهور لا طاهر ولا نجس. اما النجس فهذا متفق على انه لا يحصل الوضوء به. واما الطاهر فهو المذهب انه لا يصح الوضوء

85
00:28:24.600 --> 00:28:44.600
ولا الغسل ولا ازالة النجاسة كما سبق بيانه في اول الكتاب. يشترط في هذا الماء الطهور ان يكون مباحا. لان الماء اذا كان محرما حينئذ صار الوضوء محرما. واذا صار الوضوء محرما حينئذ نقول هذا الوضوء

86
00:28:44.600 --> 00:29:04.600
منهي عنه. واذا كان هذا الوضوء منهيا واذا كان هذا الوضوء منهيا عنه. صار باطلا صار باطلا. حينئذ لابد من اشتراط الاباحة في الماء المستعمل في الوضوء. في الاعضاء الاربعة في الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة

87
00:29:04.600 --> 00:29:24.600
يعني على صفة وهيئة قد خصها الشرع ليست او ليس غسل الاعضاء الاربعة مرجعه الى الرأس. فيقدم ايريد ان يقدمه ويؤخر ما يريد تأخيره لا انما لابد من ان ان تغسل وتمسح هذه الاغسال او هذه الاعضاء الاربعة على

88
00:29:24.600 --> 00:29:44.600
كما جاء به الشراب لانه قد يغسل الممسوح ويمسح المغسول نقول هذا مرده الى الى الشرع هو الذي عين بكون هذا ممسوحا وانه ممسوح الى محل كذا وكون هذا موصولا وغسله الى محل كذا فمرده الى الى الشرع على صفة

89
00:29:44.600 --> 00:30:04.600
في الشرع يأتي بيانها فيه تفصيل كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذه العبارة على صفة مخصوصة. بعضهم يسقطها بناء على ان الترتيب والموالاة ليسا ليسا فرظين من فرائظ الوضوء. لانه اذا لم يكن

90
00:30:04.600 --> 00:30:24.600
ولم تكن الموالاة فرضا من فرائض الوضوء حينئذ اغسل كما شئت. اليس كذلك؟ اذا لم يكن الترتيب فرضا من فرائض الوضوء حينئذ ابدأ برجليك وانتهي بوجهك. لا يشترط فيه ان تمتثل ما جاءت به الاية. واذا لم تكن الموالاة شرطا او فرضا

91
00:30:24.600 --> 00:30:44.600
حينئذ تغسل وجهك بعد الفجر وتتم رجليك قبل الظهر فلا بأس. فاغسل كما كما شئت. اذا على صفة مخصوصة نقول هذا مراد به تأكيد ان الترتيب والموالاة يعتبران من فرائض الوضوء. ومن لم يجعل الترتيب والموالاة من فرائض الوضوء

92
00:30:44.600 --> 00:31:04.600
هذه الجملة. لماذا؟ لانه يصدق عليها استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة. استعمل الماء في الاربعة سواء قدم ما قدمه الشرع او اخر ما قدمه الشرع. سواء والى بين الاعضاء او لم يوالي بين الاعضاء

93
00:31:04.600 --> 00:31:24.600
حكم عام والصواب كما سيأتي ان الترتيب والموالاة يعتبران من فرائض الوضوء. باب فروض الوضوء وصفته والمراد بالصفة الهيئة التي يكون عليها الوضوء. وهذه صفة شرعية بحتة محضة. ليس مردها الى العقل الا

94
00:31:24.600 --> 00:31:44.600
من جهة الاستنباط من الادلة فقط. حينئذ ما كان ظاهره تعارض واراد ان يجمع بينها المجتهد بين الادلة حينئذ يكون للعقل مجال على وصفته يعني صفة الوضوء والصفة لها حالان. صفة كمال وصفة اجزاء. فما

95
00:31:44.600 --> 00:32:14.600
كان مشتملا على الفرائض والمسنونات كلها قولية والفعلية فهذا يسمى كاملا وما كان مشتملا على الفرائض فقط المجزي او بعض المسنونات فهذا يسمى مجزئا. ولو اشتمل على بعض المسنونات هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجزيا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. فدل على ماذا؟ على ان هذه الصفة هي

96
00:32:14.600 --> 00:32:34.600
اقل ما يكون من جهة الاجزاء. وما جاء من انه توظأ مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا. نقول هذا على جهة الكمال. وبعظ وهو اكمل من من بعضه. باب فروض الوضوء وصفته عرفنا حقيقة الوضوء وحقيقة الفرض وما المراد بالصفة

97
00:32:34.600 --> 00:32:54.600
الاصل في الوضوء هل يقال بانه واجب او مندوب؟ هذا محل نزاع بين اهل العلم. ولكن المشهور للاية المذكورة في اية في سورة المائدة ان الاصل في الوضوء الوجوب. لان اصل مشروعية الوضوء انما يكون للصلاة. ولذلك عينت الصلاة

98
00:32:54.600 --> 00:33:14.600
في الاية مع كون الوضوء يكون للصلاة ولغيرها مما تجب له الطهارة كالطواف ومس المصحف. يا ايها ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. فدل على ماذا؟ على ان هذا الفرض او

99
00:33:14.600 --> 00:33:34.600
اغسل وجوهكم وما عطف عليه قد رتب عليه ها صحة الصلاة لانه قال اذا قمتم الى الصلاة اوصلوا فان لم توصلوا فحينئذ لا يصح قيامكم وتلبسكم بالصلاة. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله اتفق المسلمون

100
00:33:34.600 --> 00:33:54.600
على ان امتثال هذا الخطاب وهو اية المائدة اتفق المسلمون على ان امتثال هذا الخطاب واجب على كل من الصلاة اذا دخل وقتها. اذا دخل وقتها ولذلك يقال متى يجب الوضوء؟ نقول اذا كانت الصلاة مؤقتة كالفرائض الخمس

101
00:33:54.600 --> 00:34:14.600
يجب الوضوء بدخول الوقت. وما عداه حينئذ بارادة الفعل الذي جعلت الطهارة شرطا فيه الطواف مثلا متى يجب اردت ان تطوف؟ نقول لا طواف الا بوضوء. فحينئذ متى يجب؟ نقول اذا اردت الاقدام على الطواف فيجب. وجب عليك

102
00:34:14.600 --> 00:34:34.600
الوضوء اردت مس المصحف متى يجب عليك؟ نقول وجب عليك الوضوء متى يجب عند تلبسك او ارادة التلبس بمس المصحف؟ اذا سببان لوجوب الوضوء. دخول الوقت او ارادة فعل لا يجوز التلبس بهذا الفعل الا

103
00:34:34.600 --> 00:34:54.600
بطهارة كاملة. هذا من جهة النص يعني وجب الوضوء من جهة النص بالاية المذكورة. وجاءت احاديث كثيرة تدل على انه لا صلاة الا بطهور. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى

104
00:34:54.600 --> 00:35:14.600
ايتوضأ لا يقبل الله هذا قبول صحة هذا مرادف القبول هنا مرادف لي للصحة لا يقبل الله صلاة احدكم ودعاه يشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة. اذا احدث هذا قيد حتى يتوضأ فان توضأ

105
00:35:14.600 --> 00:35:34.600
حينئذ صحت صلاته. ولمسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وله ايضا الطهور شطر الايمان. اذا اجمع او ادل على وجوب الوضوء الكتاب والسنة واجمع العلماء على ذلك. على ان ما جعل شرطا واتفق عليه

106
00:35:34.600 --> 00:35:54.600
تلك الصلاة مثلا يجب له او يجب لها الوضوء. وهذا لا خلاف فيه بين بين اهل العلم. باب فروظ الوضوء وصفته عرفنا حقيقة ما ما ذكر. هل الوضوء لعرفنا حقيقة استعمال الماء الى اخره؟ هل هو من خصائص هذه الامة؟ ام شرع لمن قبلنا

107
00:35:54.600 --> 00:36:14.600
هذا فيه قولان لاهل العلم. فيه قولان لاهل العلم. قيل بانه من خصائص هذه الامة لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم مرفوعة لكم سيما ليست لاحد من الامم. تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء. فدل على

108
00:36:14.600 --> 00:36:34.600
ماذا؟ على ان الوضوء من خصائص هذه الامة. وذهب جماعة من اهل العلم الى انه ليس مختصا بها. واجابوا عن هذا الحديث السابق انما المخصوص بها الغرة والتحجيل فقط. هذا الزيادة التي هي في في الوضوء لهذه الامة. وكذلك يحتج بحديث هذا وضوء

109
00:36:34.600 --> 00:36:54.600
هذا وضوئي ووظوء الانبياء من قبلي لكن الحديث الظعيف رواه ابن ماجة وفيه ظعف. وبانه لو صح يعني الحديث احتمل ان يكون خاصا بالانبياء دون اممهم لا بهذه الامة. ورد بانهم كانوا يتوضؤون ففي قصة او صحيح البخاري في قصة

110
00:36:54.600 --> 00:37:14.600
في جريج الراهب انه توظأ وصلى ودل على ماذا؟ على ان الوضوء كان معروفا عنده وخرج البخاري ايضا من حديث ابراهيم عليه السلام في قصة سارة انها لما دخلت على الجبار توظأت وصلت ودعت الله عز وجل. فدل على ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة. هكذا قالوا

111
00:37:14.600 --> 00:37:34.600
بعضهم ذهب الى انه من خصائص هذه الامة لماذا؟ لترتب الغر والتحديد على الوضوء. لكن يجد السؤال ان الذي جاء في قصة ابراهيم سارة ونحوها او قصة جريج هل الوضوء الذي كان مشروعا هو عينه بصفته التي هو مشروع لهذه الامة هذا محل النظر محله نظر

112
00:37:34.600 --> 00:37:54.600
انه كما جاء في واقم الصلاة لذكري الاصل انها مخاطب بها موسى عليه السلام. وجاء ان موسى عليه السلام كما جاء في الاسراء انه النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي في قبره يصلي ماذا؟ كيف يصلي؟ هل هي الصلاة المعروفة التي عندنا؟ امها صلاة

113
00:37:54.600 --> 00:38:14.600
اه مخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل المعراج هل صلى بهم الصلاة التي هي معروفة الان ام صلاة خاصة؟ نقول هذا الله اعلم به. الله اعلم به. نقول توضأ فيما سبق لكن لا يلزم منه ان يفسر الوضوء الذي نعرفه منه

114
00:38:14.600 --> 00:38:34.600
هذه الشريعة. باب فروظ الوضوء وصفته. باب فروظ الوضوء وصفته. كان فرضه مع فرض الصلاة. يعني متى فرض نقول فرظ مع مع الصلاة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وظوء؟ اتفق اهل العلم على انه لم يحدث ذلك

115
00:38:34.600 --> 00:38:54.600
والنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنين. حينئذ صلى ثلاث سنين في مكة بوضوء او بدون وضوء. لان اية الماء اذا نزلت في المدينة اليس كذلك؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخره نقول هذه نزلت في في المدينة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك

116
00:38:54.600 --> 00:39:14.600
بوضوء او بدون وضوء نقول لا صلى بوضوء. ولذلك تكون على هذا القول تكون هذه الاية اية المائدة مقررة الحكم يعني مؤكدة وليست مؤسسة ليست مؤسسة بل هي مؤكدة لماذا؟ لان

117
00:39:14.600 --> 00:39:34.600
وضوء سبق وان شرع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يرد فيه نصه. لانها مدنية. والوضوء فرض مع صلاته في مكة صلى بها صلى الله عليه وسلم ثلاثة سنين قبل الهجرة وكذلك اصحابه. قال ابن المنذر معلوم عند جميع اهل السير انه صلى الله عليه وسلم افترض عليه

118
00:39:34.600 --> 00:39:54.600
بمكة الصلاة والغسل من الجنابة. ومعلوم ان الغسل من الجنابة لم يفرظ قبل فرض الوضوء. وانه لم يصلي قط مكة صلاة الا بوضوء. وثم احاديث لكن فيها فيها ضعف. اذا عرفنا ان اية المائدة هذه تعتبر مؤكدة لا

119
00:39:54.600 --> 00:40:14.600
مؤسسة. مؤكدة لا لا مؤسسة. فحينئذ هل نجعلها اصلا؟ ونحمل بقية السنن والاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بانها فرع هذا مما وقع فيه نزاع في الترجيح في مسائل الوضوء الاتي ذكرها من جهة الفرضية والوجوب سني

120
00:40:14.600 --> 00:40:34.600
والاصل ان يقال كقاعدة لطالب العلم ان العبادة المركبة من اجزاه ووردت السنن متفاوتة مختلفة فحينئذ تكون القاعدة ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كله يجعل سيان مع بقية النصوص

121
00:40:34.600 --> 00:40:54.600
فتؤلف صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج وصفة الصيام من مجموع النصوص. ولا يجعل احدها اساسا ويجعل غيرها في حيز المهجور او الفرع. هذا خطأ يعتبر عند بعض الفقهاء. يجعل هذه الاية مثلا

122
00:40:54.600 --> 00:41:14.600
اصلا في الوضوء. ثم اذا جاءت احاديث تأمر او تنهى او تبين او تفصل قالوا هذا معارض لذاك وهذا مقدم هذا قد لا يستقيم في كثير من من المسائل بل نقول الوضوء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الاية يجعل اصلا كله

123
00:41:14.600 --> 00:41:34.600
في مرتبة واحدة. ويجمع بينها وبين الاية. فحينئذ اذا قيل بان اية المائدة مؤكدة. وقد يكون او يكاد يكون اتفاق ان اية المائدة ما سيق فيها الا الواجب فقط. الفرائض ولذلك اجمعوا على

124
00:41:34.600 --> 00:41:54.600
على ان من اتى بما ذكر في الاية صح وضوءه لان الرب جل وعلا رتب صحة الصلاة على المذكور. قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. اذا الصلاة تكون معتبرة وتكون صحيحة متى؟ اذا وجد جواب الشرط وهو مجموع

125
00:41:54.600 --> 00:42:14.600
ما ذكر من اركان او الفرائض الاربعة. هذه الاية لم يذكر فيها الا الفرائض والواجبات فقط. واقصد بها الواجبات الاركان وما جاء من الاثار ما جاء من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح حينئذ اما حينئذ ما جاء من

126
00:42:14.600 --> 00:42:34.600
سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح ان يجعل معارضا للاية مما لم يذكر في الاية؟ فيجعل معارضا او نقول لا بد من الجمع في اصل المسألة لا شك انه انه الثاني. فحينئذ نقول كل ما ورد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يقع

127
00:42:34.600 --> 00:42:54.600
للاية اما ان يقع بيانا للاية. فحينئذ كل ما جاء في الاية فهو مأمور به. اليس كذلك فاغسلوا وجوهكم. هذا امر وايديكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم. قال وارجلكم. كلها اوامر. والاوامر تقتضي

128
00:42:54.600 --> 00:43:14.600
الوجوب. اذا اذا وقع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب في القرآن اخذ حكمه. اخذ حكمه هل يقال بانه تعارض تعارضت السنة مع الاية وقد وقع بيان نقول لا هذا السؤال غير وارد هذا السؤال

129
00:43:14.600 --> 00:43:34.600
غير وارد وانما يختلف اهل العلم هل هذه السنة الواردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالفعل انها وقعت بيانا لذلك المجمل اولى واما اذا سلم بانها بيان لمجمل فلا اشكال في انه تأخذ حكم ذلك المبين. المبين يأخذ حكم المبين فان كان

130
00:43:34.600 --> 00:43:54.600
فهو سنة وان كان واجبا فهو واجب. واتفقوا على ان الاوامر الواردة في الاية واجبات. فحينئذ ما وقع بيانا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ما كان زائدا مثل ماذا البيان فاغسلوا وجوهكم. الوجه هذا يحتمل ان المضمضة الفم والانف داخلان في مسمى

131
00:43:54.600 --> 00:44:14.600
ما الوجه اولى؟ وامسحوا برؤوسكم الاذنان هل هما من الرأس او لا؟ جاءت السنة بيان. وارجلكم وايديكم هذا يحتاج الى ماذا؟ الى بيان وايديكم الى المرافق هل هو مع المرافق او الى المرافق فالمرافق غير داخلة وارجلكم الى الكعبة

132
00:44:14.600 --> 00:44:34.600
فكل ما ورد بيانا لهذا المجمل حينئذ نقول لا تعارظ بين المبين والمبين. فنحمل هذا تفسير لتلك الاية. فان لم يكن فان لم يكن بيانا. فحينئذ هل يصح ان يقال

133
00:44:34.600 --> 00:44:54.600
بان ظاهر النصوص قد عارض ظاهر الاية او لا؟ لا شك انه قد يقال. فحينئذ اذا جاء امر في اذا جاء امر في السنة هل يصح ان تجعل الاية قرينة صارفة للامر من الوجوب الى الندب او

134
00:44:54.600 --> 00:45:14.600
هذا محل نزاع بين بين اهل العلم. فكل امر هذي قاعدة سبب الاختلاف في في هذا الباب كله من اوله لاخره. كل امر لم يرد النص في الاية بعض اهل العلم اذا لم يجعل النص مبينا للاية جعل الاية قرينة صارفة لهذا الامر

135
00:45:14.600 --> 00:45:34.600
ولذلك حجة من يرى سنية المضمضة مثلا والاستنشاق ما حجته لم تذكر في اية المائدة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علي قالوا هذا مصروف لماذا؟ من الواجب الى الى الكمال لانها لم تذكر في في اية المائدة. هذا المحل محل نظر واجتهاد

136
00:45:34.600 --> 00:45:54.600
من بين اهل العلم. فمن صحح ان تجعل اية المائدة قرينة صارفة للاوامر من الدلالة الى الوجوب الى الندب او ان يجعل هذه الاوامر مستقلة عن الاية ولا مانع ان تأتي السنة بزيادة على على الاية

137
00:45:54.600 --> 00:46:14.600
لكن لا يجعل في مقام الفرظ. لان كلما ذكر في الاية فهذا لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. وما جاء من السنة وقيل بانه واجب ولم يكن مفسرا كالمضمضة على قول وهو رواية الامام احمد بان الدلالة على وجوبها بالسنة

138
00:46:14.600 --> 00:46:44.600
القرآن هذا لا يأخذ مرتبة الفرض الذي يكون بدلالة الاية. ولذلك بناء على هذه الرواية ان المضمضة والاستنشاق وجوبهما ثابت بالسنة لا بالقرآن. سقطا سهوا لا عمدا. فرق بينهما اما فاغسلوا وجوهكم. قال لو نسي غسل الوجه؟ هل يعتبر الوضوء صحيح ام لا يعتبر. واما اذا نسي المضمضة فعلى القول بان

139
00:46:44.600 --> 00:47:04.600
المضمضة ثابت وجوبها بالسنة لا بالقرآن. سوغ سقوطها سهوا لا عمدا. وكذلك في التسمية كما مر معنا في في المذهب وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. لماذا جوزوا؟ كونها تسقط اما اذا تعمد

140
00:47:04.600 --> 00:47:24.600
الطهارة لا تصح الوضوء لا يصح. واما اذا نسي لكونها لم تنكر في لم تنكر في اية المائدة حينئذ نزل درجتها من الفرضية الى الى الوجوب. اذا القاعدة العامة في هذا الباب ان الاية وكل النصوص

141
00:47:24.600 --> 00:47:44.600
القصة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة واحدة. وان المسألة الثانية ان ما جاء في اية المائدة يعتبر من الفرائض. متفق عليها ولا تسقط لا عمدا ولا ولا سهوة. ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث نقول اما ان يكون بيانا لمجمل في الاية اخذ

142
00:47:44.600 --> 00:48:04.600
لا اشكال في هذا واما ان يكون زائدا واما ان يكون زائدا كالتسمية مثلا فحين اذ نقول يصح ان تجعل الاية صارفة للامر من الوجوب الى الى الندب. وبعض اهل العلم يرى انه يمكن ان يقال بزيادة واجب لم تدله

143
00:48:04.600 --> 00:48:24.600
الاية عليه ولكن لا يجعل في مرتبة الفرائض المذكورة في الاية لكن ينزل درجة فيعطى حكم انه اذا ترك عمدا بطلت الصلاة فيلحق بغسل الوجه ونحوه. واذا ترك سهوا حينئذ يتساهل فيه على

144
00:48:24.600 --> 00:48:44.600
ما سبق بيانه عرفتم القاعدة؟ فكل الخلاف الذي ورد بين اهل العلم في سنيته المضمضة والاستنشاق والتسمية كله مرده هل هذه السنن الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم معارضة للاية او لا؟ فمن جعلها معارضة جمع بينهما

145
00:48:44.600 --> 00:49:04.600
من جعلها معارضة جمع بينهما بان الاية صارفة للاوامر من الوجوب الى الى الندب. ومن لم يجعلها معارظة قال هذي بيان لما وقع في الاية من اجمال فاخذ حكمه. وما كان مما لم يقع مجملا في في الاية قال لا بأس. ان يأتي او

146
00:49:04.600 --> 00:49:24.600
والسنة بزيادة واجبه ولا يجعل في مرتبة تلك الواجبات. اذا والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة وكان فرضه مع فرض الصلاة. قال فروظه ستة. فروظه اي الوضوء. وعرفنا المراد بالفرظ هنا

147
00:49:24.600 --> 00:49:54.600
ركن الذي يفوت الوضوء بفوات واحد منها. وسبق ان ثم واجبا او واجبين في الباب السابق. وهو تسمية وغسل الكفين ثلاثا اذا كان من نوم ها ليل ناقض لوضوء فحينئذ يفرق بينهما فيقال الوضوء له واجبات وله فرائض كما ان الصلاة

148
00:49:54.600 --> 00:50:14.600
لها اركان ولها واجبات. وفرق بين الركن والواجب. الركن في الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. والواجب يسقط سهوا لا لا عمدة. هنا كذلك كما يقال هناك يقال هنا. هنا الوضوء له اركان لا تسقط او لا. يسقط الواحد منها لا

149
00:50:14.600 --> 00:50:34.600
وله واجب. وهو التسمية مع مع الذكر. ويمكن ان يلحق به ايضا غسل كفين من نوم ليل ناقض للوضوء. لانه اذا اراد هذا الوضوء صار واجبا صار صار واجب لذلك علله ابن حزم رحمه الله تعالى بطلان الوضوء والصلاة لكون هذا الغصب قد

150
00:50:34.600 --> 00:50:54.600
علق بي بالصلاة. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل او فليغسل فلا يدخل نهي فليغسل امره وهذا قد يكون ماذا؟ قد يكون قائما الى الصلاة. فحينئذ لما كان مأمورا ومنهيا عن غمس اليد في في الماء ففعل

151
00:50:54.600 --> 00:51:14.600
قالوا لا لم يصح الوضوء ولا الصلاة التي رتب عليها الوضوء هذا قول ضعيف. فروظه ستة ستة هذا على المذهب على المذهب والاية نصت على ماذا؟ على اربعة. الوجه واليدان الوجه واليدين والرأس مسح الرأس. وغسل الرجلين

152
00:51:14.600 --> 00:51:34.600
هنا في المذهب الترتيب الموالاة. وهل الترتيب والموالاة ثابتان بالكتاب؟ يقال بانها من دلالة الاية او من السنة هذا محل نزاع. اذا فروظه ستة باستقراء الادلة باستقراء الادلة. وقيل اربعة

153
00:51:34.600 --> 00:51:54.600
اما ستة فهي على المذهب على الصحيح من من المذهب. وقيل اربعة بالقول بان الترتيب والموالاة سنتان وليس باركان قروضه ستة. قال احدها غسل الوجه. هذا هو الاول. غسل الوجه. غسل عرفنا المراد بالغسل

154
00:51:54.600 --> 00:52:14.600
بانه امرار الماء على على الموضع على العضو فاذا كان الوجه حينئذ لابد ان يمر الماء ويجري على العضو لو مسح وجهه بلل يديه ومسح بهما الوجه نقول هذا لم لم يرزي لماذا؟ لان الرب نص على الغسل وهذا

155
00:52:14.600 --> 00:52:34.600
فقد مسح لم يأت به بالمأمور به. غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم. هذا امر والامر يقتضي الوجوب. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. غسل الوجه ما المراد بالوجه؟ قالوا الوجه مأخوذ من المواجهة. فكل ما تحصل

156
00:52:34.600 --> 00:52:54.600
المواجهة فهو داخل في في مسمى الوجه. اذا سمي وجها لماذا؟ لانه تحصل به المواجهة يجمع على وجوه وجوه يومئذ ناظرة وعلى اوجه وله حد طولا وله حد عرضا سيذكره في باب صفة

157
00:52:54.600 --> 00:53:14.600
الوضوء. حده طولا قالوا من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا اذا له طول وله عرض. هل غسل الوجه كله مجمع عليه؟ نقول لا. ولذلك هنا عبارة الفقهاء

158
00:53:14.600 --> 00:53:34.600
يقولون غسل الوجه مجمع عليه في الجملة. ولا يقولون بالجملة ففرق بين في الجملة وبين بالجملة. بالجملة يعني لا يخرج عنه فرد من من افراده. وفي الجملة حينئذ في الامور العامة. واما بعض الافراد فقد تخرج عن

159
00:53:34.600 --> 00:53:54.600
حكم خاص. ولذلك اتفقوا على غسل الوجه في الجملة واختلفوا في ثلاثة مواضع. اختلفوا في غسل ثلاثة مواضع. هل هي داخلة في مسمى الوجه اولى. البياض الذي بين العذار والاذن. هذا سيئات. ولذلك المذهب هو الصحيح انه حده عرظا من الاذن

160
00:53:54.600 --> 00:54:14.600
الى الاذن من الاذن الى الاذن فحين اذ البياظ الذي يكون بين شعر اللحية والاذن هل هو داخل في مسمى الوجه او لا مالك رحمه الله لا يرى ذلك. وقال ابن عبد البر خالف مالك العلماء. يعني لم يقل بعدم غسل

161
00:54:14.600 --> 00:54:34.600
العذار او البياض الذي بين العذار والشعر الا مالك رحمه الله. العذار هذا البياض يعني الذي يكون بين الشعر وبين الاذن. هذا قد عنه البعض هذا داخل في مسمى الوجه باتفاق الا مالك رحمه الله تعالى. الثاني ما استرسل من اللحية الذي يخرج عن حد الفرض الى هنا هذا

162
00:54:34.600 --> 00:54:54.600
لا شك انه داخل ويجب غسل ظاهره لكن الذي نزل عن حد الوجه هذا هل يكون داخلا في مسمى الوجه او لا هذا محل نزاع والمذهب انه يجب وغسل ظاهر اللحية وما استرسل منها كما سيأتي في محله. الموضع الثالث تخليل اللحية هل يجب او لا

163
00:54:54.600 --> 00:55:14.600
لان اللحية اذا كانت داخلة في مسمى الوجه ووجب غسل ظاهرها ووجب غسل ظاهرها حينئذ تخليل اللحية سبق انه سنة سبق انه سنة وتخليل اللحية الكثيبة والاصابع لكن بعض اهل العلم يرى انه واجب في قوله هكذا امرني ربي هذا امر

164
00:55:14.600 --> 00:55:34.600
والاصل فيه انه يحمل على على الوجوب. اذا فيه قولان قيل بالسنية وهذا قول الجماهير وقيل بالوجوب استدلالا بظاهر النص طوله ستة باستقراء كلام العرب. باستقراء الادلة الشرعية. غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. اذا هو

165
00:55:34.600 --> 00:55:54.600
مجمع عليه في الجملة. واستثنيت المواضع الثلاثة التي ذكرناها فانها محل خلاف. محل خلاف. والفم منه يعني من الوجه وعبر في المنتهى ومنه ومنه فم وانف. لان التعريف لا وجه له. بل هو زيادة

166
00:55:54.600 --> 00:56:24.600
ومنه فم وانف والفم والانف الفم معروف والانف معروف منه يعني من الوجه. فهو داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ويذكر الفقهاء الفم والانف هنا والمراد بهما المظمظة والاستنشاق المراد المضمضة والاستنشاق. لماذا يذكر الفم والانف ولا تذكر المضمضة والاستنشاق؟ لان الكلام

167
00:56:24.600 --> 00:56:44.600
قام في المحل الذي يجب غسله. والمضمضة هذه صفة للماء الذي يدخل في الفم مع تحريكه. فهي امر خاص خارج عن المحل. والمراد هنا في بيان ماذا؟ بيان المحال التي يجب غسلها فاغسلوا وجوهكم. بين ان الوجه يغسل

168
00:56:44.600 --> 00:57:04.600
فاغسلوا وجوهكم غاسل ومغسول ما هو المغسول؟ الوجه بماذا يكون؟ بالماء. ما محل الوجه؟ هو الذي وقع فيه الكلام. والفم والانف منه يعني من الوجه. لدخولهما في حده. ويعبر عن ذلك بالمضمضة

169
00:57:04.600 --> 00:57:34.600
والاستنشاق. والمذهب مذهب الحنابلة المرجح ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين والكبرى واجبان في الطهارتين الصورة والكبرى. وانما الخلاف عندهم هل وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين ثابت بالكتاب او بالسنة. هذا محل نزاع وفيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى

170
00:57:34.600 --> 00:57:54.600
ينبني عليه انه لو نسي المضمضة سهوا. ان قيل بانها ثابتة بالكتاب. فحين اذ لا تسقط. وان قيل بانها ثابتة بالسنة. وحينئذ تسقط على ما ذكرناه من الاصل السابق. واضح هذا؟ حينئذ

171
00:57:54.600 --> 00:58:14.600
الصحيح من المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى. وعن الامام احمد ان الاستنشاق واجب فقط دون المضمضة في الطهارتين. الصغرى والكبرى. يجب الاستنشاق فقط. واما المضمضة فليست بواجبة. لماذا وجب الاستناد

172
00:58:14.600 --> 00:58:34.600
شاق دون المظمظة لحديث اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. فنص على ماذا؟ نص على وجاء حديث ايضا في رواية من توضأ فليستنشق. وهذا امر بالاستنشاق في الطهارة الصغرى

173
00:58:34.600 --> 00:58:54.600
قالوا فالطهارة الكبرى من باب اولى. لماذا لم يذكر في هذه الرواية المضمضة؟ قال لان الروايات التي دلت على الامر لعلى الفعل على الامر بالمضمضة كلها ضعيفة على هذه الرواية. وعنه يجب ان في الكبرى يعني المضمضة

174
00:58:54.600 --> 00:59:14.600
انشاق واجبان في الكبرى دون دون الصغرى. لانه يجب وصول الماء فيها الى باطن الشعور ونحو ذلك. ولا يجيبان في لان المأمور غسل الوجه. قال فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصل به المواجهة. وليس منه الفم

175
00:59:14.600 --> 00:59:34.600
والانف اذا محل النزاع هنا هل الفم والانف تحصل بهما المواجهة او لا؟ ان قلت بان المواجهة تحصل بالفم والانف. قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بادخال الماء الى الفم على وجه مخصوص وادخاله الانف

176
00:59:34.600 --> 00:59:54.600
على وجه مخصوص يعتبر مبينا لقوله وجوهكم. فصار الوجه ماذا؟ فيه نوع اجمال. لان ما الانفى والفم لا شك انه وجه. الا مما وقع فيه النزاع. فحين اذ يرد السؤال هل الفم والانف داخلان في

177
00:59:54.600 --> 01:00:14.600
مسمى الوجه اولى نقول ننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط انه ترك المضمضة والاستنشاق في اي وضوء. اذا وقع فعله مبينة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فدل على ان حكم هذه المضمضة والاستنشاق حكم الوجه. لان المبين

178
01:00:14.600 --> 01:00:34.600
فعل المبين يأخذ حكم الفعل المبين. ولذلك قال هنا وكونهما في حكم الظاهر عن الفم والانف. هما في حكم الظاهر. كيف في حكم الظاهر؟ قال لو وقعت او دخلت نجاسة في الفم وجب غسلها

179
01:00:34.600 --> 01:00:55.750
ولو وقعت دخلت نجاسة في داخل الانف وجب غسلها. وانما يجب غسل الظاهر للباطن. ليجب غسل الظاهر لا للباطل لان ما كان باطنا لا يوصف بكونه نجسا. ما كان باطنا لا يوصف

180
01:00:55.750 --> 01:01:15.750
وبكونه نجسا. لذلك الانسان قد يكون ماذا؟ قد يكون يشعر بحصر مثلا. وهذا بول يحمل بوله وليس كذلك هل هو نجس او لا؟ ان قلت نجس وهو فيه محله ومقره حينئذ صلى حاملا للنجاسة. والا

181
01:01:15.750 --> 01:01:35.750
فهو طاهر والا فهو طاهر. ولذلك اتفقوا على ان البول في موضعه قبل خروج لا يحكم عليه بكونه نجسة. وانما اذا خرج حكم عليه بكونه بكونه نجسا. ولذلك في باب الاستنجاء قالوا لا يلزم الثيب مثلا او

182
01:01:35.750 --> 01:01:55.750
الرجل مثلا او غيره ان يدخل اصبعه ليخرج ما بقي من بول او عذرا. هذا لا يحتاج قالوا لو شعر بان شيئا في داخل دبره لا لا يلزمه ان يخرجه باصبعه لماذا؟ لانه ليس بنجس لا يلزمه لانه

183
01:01:55.750 --> 01:02:15.750
ليس بنا جسم بل قد يكون من باب التكلف والتقعر. اذا كونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من من النجاسة. وفطر قائمة بعود القيء بعد وصوله اليهما. لو كانا في حكم الباطن وقيل على القول بان القى مفطر لو وصل الى فمه

184
01:02:15.750 --> 01:02:35.750
لو وصل الى اخر حلقه لا شك انه لا لا يفطن. لكن لو وصل الى فمه ونحن نقول القائم من المفطرات قالوا فطر لا نقول فطرة. نقول افطر لماذا؟ لان القيء قد وصل الى خارج المعدة. ومع كونه لم يخرج

185
01:02:35.750 --> 01:02:55.750
الى الفم وانما استقر في الفم قالوا دليل على ان الفم له حكم حكم الظاهر. وانه لا يفطر بوصول شيء يفطر لوصول شيء اليه هذا من حيث النظر ولكن لو نظرنا الى الادلة فقلنا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك المضمضة والاستنشاق

186
01:02:55.750 --> 01:03:15.750
وفعله قد وقع بيانا لما اجمل في الاية يكفينا هذا في ثبوت ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين واجبان في الطهارتين. ولذلك قيل من الادلة ان الرب جل وعلا امر بغسل الوجه. فالامر بغسل الوجه امر بهما وهذا لا شك فيه

187
01:03:15.750 --> 01:03:35.750
فالله تعالى امر بغسل الوجه واطلق وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه فمضمض واستنشق ولم ينقل عنه احد انه اخل بذلك. مع كونه قد اقتصر على المجزئ توظأ مرة مرة لبيان ان هذا الوضوء مجزئ فما

188
01:03:35.750 --> 01:03:55.750
كان اقل منه فلا يسمى وضوءا. فلو كانت المضمضة والاستنشاق ليس ليستا واجبتين في الوضوء وترك المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة. ولو مرة واحدة. وفعله اذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين

189
01:03:55.750 --> 01:04:15.750
وفي رواية لحديث لقيط نعم. عند ابي داوود اذا توظأ احدكم فليمظمظ او اذا توضأت فمضمض هذا امر والامر يقتضي يقتضي الوجوب. وسبق في الحديثين السابقين اذا توظأ احدكم فليجعل هذا امر

190
01:04:15.750 --> 01:04:35.750
فليجعل في انفه ماء. حينئذ دل على ان الاستنشاق مأمور به. والمضمضة مأمور بها. فحينئذ يرد السؤال هل هذان الامران معارضان لقوله فاغسلوا وجوهكم اولى. ان قيل بالتعارف فحينئذ اما ان يقال بانه

191
01:04:35.750 --> 01:04:55.750
وجوهكم مجمل فجاءت السنة مبينة بالفعل والامر فاندفع التعارض. وان قيل لا ليس مجملا وحينئذ اما ان تجعل الاية قرينة صارفة للاوامر من الوجوب الى الندب. واما ان يجعلا واجبين مستقلين زائدين

192
01:04:55.750 --> 01:05:15.750
على ما في الاية. فحينئذ ينبني على هذا الاخير بانه ما يسقطان سهوا لا لا عمدا. واما ما جرى عليه المصنفون وهو المرجح في المذهب بانهما واجبين في الطهارتين الصغرى والكبرى. ان وجوبهما ثابت بالكتاب. ولذلك قال

193
01:05:15.750 --> 01:05:35.750
لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غصن لا عمدا ولا سهوا. وهذا هو المرجح عند الحنابلة. والثاني من الفرائض غسل اليدين. غسل اليدين. وهذا ايضا متفق عليه. مجمع عليه في الجملة

194
01:05:35.750 --> 01:05:55.750
ونقول في الجملة لان ثم خلافا في المرفقين هل هما داخلان في مسمى اليدين او لا؟ وما عدا فهو متفق عليهم. اذا اتفقوا لان غسل اليدين وكذلك الذراعين. اليدين وكذلك الذراع لماذا؟ اليدين والذراعين. لان الاصح

195
01:05:55.750 --> 01:06:15.750
ان الاصل في اطلاق لفظ اليد ان يكون من الاصابع الى الكوع. ولذلك اطلق في اية السرقة. والسارق والسارقة واقطعوا ايديهما. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. كذلك جاء فتيمموا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم

196
01:06:15.750 --> 01:06:35.750
النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كفيه فقط. فدل على ان اليد اذا اطلقت انصرفت الى الكف فقط. فحينئذ اذا زيد من الكوع الى المرفق او من المرفق الى منكبيه لابد من قرين او لابد من زيادة. ولو قيل وايديكم لغسلتم

197
01:06:35.750 --> 01:06:55.750
لا اله هذا الموضع فقط الا اذا جاء نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول اتفقوا على ان غسل اليدين والذراعين فرض من فروض الوضوء للاية وايديكم الى المرافق. واختلفوا في ادخال المرفقين هل هما داخلان في مسمى

198
01:06:55.750 --> 01:07:15.750
غسل اليدين اولى. سبب الخلاف قوله الى المرافق. الى هذا حرف. وقرر الاصوليون ان الاجمال وهو تردد اللفظ بين معنيين على السواء انه قد يقع في الفعل وقد يقع في الاسم وقد يقع في في الحرف

199
01:07:15.750 --> 01:07:35.750
وذلك اذا كان الحرف مشتركا بين معان مختلفة. ان حمل على احدها اختلف الحكم فيما اذا حمل للاخر وهنا الى الاصل فيها انها تأتي للغاية. فحينئذ ما بعد الى وهو المغية هل هو داخل في

200
01:07:35.750 --> 01:07:55.750
اقبل الى فيه نزاع طويل عريض بين اهل العلم. المرجح انه ان كان من جنسه فهو داخل والا والا فلا. ثم الى تأتي انا مع كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. فحينئذ اذا فسر بالا على اصلها وهي الغاية

201
01:07:55.750 --> 01:08:15.750
ماذا يترتب عليه؟ المرفقان داخلان او لا؟ ليسا داخلين. فيجب الغسل فرضا الى قبل المرفقين والمرفقان ليسا داخلين. واذا قيل بان الى هذه بمعنى مع في الاية فحينئذ من المفروض الذي يجب غسله

202
01:08:15.750 --> 01:08:45.750
المرفقان. فاذا كان اللفظ حينئذ مجملا الى للاشتراك بين الغاية. وبمعنى هل على المصاحبة؟ حينئذ لا يجوز حمل اللفظ المشترك على احد معنييه الا بدليل منفصل عن الاية فنحتكم الى ماذا؟ الى السنة. نحتكم الى الى السنة. اذا

203
01:08:45.750 --> 01:09:05.750
واختلفوا في ادخال المرفقين فيها. فذهب الجمهور الى وجوب ادخالها. الى وجوب ادخالها. وذهب بعض متأخري المالكية والطبري الى انه لا يجب لا يجب غسل مرفقين. وسبب الاختلاف امران الاشتراك في الحرف الى الاشتراك

204
01:09:05.750 --> 01:09:25.750
بالحرف الى وزاد بعضهم الخلاف في مسمى اليد. لكن هذا ليس بوارد. لان اليد الاصل في لغة العرب انها تطلق على الكهف. وقيل على الكهف والذراع وقيل على الكهف والذراع والعاضد. حينئذ نحتاج الى الى قرينة. ولكن نقول هذا ليس بوارد بدليل ان الصين الذين

205
01:09:25.750 --> 01:09:45.750
ما هما؟ والثاني من الفرائض غسل اليدين. اليدين هذا تثنية يد معروفة. مع المرفقين. المصنف رحمه الله صاحب الاصل قال اليدين لكن لم يقل كما قال الله الله عز وجل وايديكم الى المرافق. انقص الى المرافق ولم يذكر الى المرافق. قل الصواب

206
01:09:45.750 --> 01:10:05.750
ولذلك عبر الشارح هنا مع المرفقين تثنية مرفق او مرفق او مرفق ثلاث لغات به المفصل الذي بين العضدي والذراع. المفصل هذا المفصل الذي يكون بين العضد والذراع. هذا كفر وهذا ذراع وهذا

207
01:10:05.750 --> 01:10:25.750
المفصل الذي يكون بينهما هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرفقة يجمع على على مرافق. والمرفق موصل الذراع في العصر جمعه مرافق قال النووي رحمه الله مجتمع العظمين المتداخلين مجتمع العظمين المتداخلين اذا هما عظمان

208
01:10:25.750 --> 01:10:45.750
عظم منا من فوق وعظم من اسفل. ولذلك كل منهما يسمى مرفق هذا مرفق وهذا مرفق وهذا مرفق وهذا مرفق. كم اربعة ولذلك قال الى المرافق جمع. يسأل البعض لماذا؟ قال وايديكم الى المرافق وهما مرفقان. وقال هناك

209
01:10:45.750 --> 01:11:05.750
وارجلكم من الكعبين. وهي اربعة. نقول لا هما كعبان. هما كعبان. والمرافق اربعة. لان العلوي في هذا يسمى مرفقا والذي يقابله يسمى مرفقا. فكل يد فيها مرفقان. لقوله تعالى وايديكم الى

210
01:11:05.750 --> 01:11:25.750
الى هذا الحرف مجمل. يحتمل انها غاية فلا تدخل المرافق على قول ويحتمل انها بمعنى وذكر الاصوليون ان الاجمال يقع في الحرف. واذا تردد اللفظ بين معنيين على السواء وجب الا يصار الى احد المعنيين

211
01:11:25.750 --> 01:11:45.750
الا بدليل. وهنا ثبت الدليل. وهو ان الى بمعنى مع. وهو قوله صلى الله عليه وفعل فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ادار الماء على مرفقيه. رواه الدارقطني ولكنه حديث فيه ضعف. ولمسلم عن ابي هريرة غسل يده حتى اسرع في

212
01:11:45.750 --> 01:12:05.750
وهذا بيان فيأخذ حكم المبين. لان المأمور به وهو غسل اليدين واجب. والمتعلق داخل في المأمور به. لانه قال ايديكم قد يقول قائل هذا الذي جاء الامر به الى المرافق هذا

213
01:12:05.750 --> 01:12:35.750
متعلق بقوله فاغسله لانه على نية التكرار فاغسل اغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم الى المرافق. كل واحد من هذه الاربعة منا من الثلاثة المغسولات مكرر معنا مكرر كن معه معنى العامل السابق. فحينئذ يتعلق به كل ما يمكن ان يتعلق به. الى اغسلوا ايديكم الى المرافق. حينئذ

214
01:12:35.750 --> 01:12:55.750
متعلق به على انه مفعول به. او معطوف على ما سواه. وايديكم متعلق به على بيان موضع نهاية الغسل وهو انه بعد المرفقين لا قبل المرفقين. اذا غسل يده حتى اشرع في العضد يعني بدأ واخذ

215
01:12:55.750 --> 01:13:15.750
شيئا من من العضد وهذا لا يكون الا ادخال المرفقين. اذا لقوله تعالى وايديكم الى المرافق والثالث مسح الرأس. ثالث من الفرائض مسح الرأس لا غسل. فان غسل حينئذ نقول العصر انه خالف النص. وخالف

216
01:13:15.750 --> 01:13:35.750
بالاجماع لكن الفقهاء يقولون تفقها انه لو غسل رأسه ولم يمسح هل يجزئه او لا؟ هذا يقولون بناء على ان الاصل ها هو الغاصب وانما عدل عنه الرب الى المسح تخفيفا دفعا للمشقة. نقول ما الذي ادراكم ان الاصل هو الغصن؟ بل الله عز وجل. قال

217
01:13:35.750 --> 01:13:55.750
تحو رؤوسكم فدل على ان الاصل هو ماذا؟ هو هو المسح لا للغصب. فحينئذ يقال ان امر يديه على الموضع اجزأه والا فلاه. لانه قد يقع تحت مطر مثلا. هل يجزئه او لا؟ نقول ان مسح بيديه

218
01:13:55.750 --> 01:14:15.750
البلد نقول اجزاءه والا فلا. يعني لا لا يجزيه. هذا قول ولو قيل بعدم الاجزاء ان فعله عمدا هذا ليس ببعيد ليس ليس ببعيد. اذا الثالث من الفرائض مسح الرأس. مسح الرأس اذا مسح لا غسل. فان غسل فالاصل انه لا لا يجزيه

219
01:14:15.750 --> 01:14:45.750
مأخوذ من الترؤس وهو العلو وجمعه رؤوس رؤوس رؤوس ورؤوس له جمعان يقال لاكامل القوم رؤوس ورؤساء رؤساء. مسح الرأس كله او بعضه على الخلاف كله او بعضه على الخلاف. وسبب الخلاف هو الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا للتبعير

220
01:14:45.750 --> 01:15:05.750
ام للالصاق؟ حينئذ لما احتملت معنيين نقول صار اللفظ مشتركا. واذا صار مشتركا صار اللفظ مجملا. يعني محتملا لمعنيين يختلف الحكم ها المترتب على كل معنى من المتقابلين. لانك اذا قلت

221
01:15:05.750 --> 01:15:25.750
معناه كل الرأس فلو مسحت بعض الرأس لم يجزئ. لم يأت بالفرظ. واذا قلت بانها للتبعيظ حينئذ لو مسح ثلاثة شعارات او ثلاث شعرات حينئذ نجزأهم كما هو المذهب عند بعض الشافعية. فحينئذ اختلف الحكم المترتب على معنى الباء

222
01:15:25.750 --> 01:15:45.750
هذا نسميه ماذا؟ نسميه اجمالا نسميه اجمالا لا يجوز العدول الى احد المعنيين الا بدليل منفصل عن الاية الا بدليل منفصل عن عن الاية. والدليل منفصل هنا يقال بان الباء للتبعير هل هي ثابتة لغة ام لا؟ قبل حمل

223
01:15:45.750 --> 01:16:05.750
عن التبعير يعني بعض وامسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم. فلو اخذ يده هكذا فعل اجزاءه. لماذا؟ لان الامر بقوله وامسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم. ولم يحدد هذا البعض. لم يحدد هذا البعض. فاقل ما يصدق عليه انه رأس ولو

224
01:16:05.750 --> 01:16:25.750
ثلاث شعرات قالوا اجزاءه واتى بالفرظ. لكن يقال هل الباء تأتي للتبعيظ او لا؟ قال ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيظ قد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه. جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه. وقيل تأتي للتبعيض وهو قول

225
01:16:25.750 --> 01:16:45.750
كوفيين من النحاة تأتي للتبعير ومنه قولهم اخذت بثوبه وبعضده يعني ببعضه ان اخذت بثوبه ما هو كل ثوبه انما ببعض ثوبه ببعض ثوبه اذا تأتي البادية للتبعيض ولذلك قال ابن رشد ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب يعني تأتي

226
01:16:45.750 --> 01:17:05.750
فلا بأس ان يقال بانها تأتي للتبعيظ وتأتي للانصاف. فحينئذ لو قيل بانها لا تأتي للتبعيظ لم يكن اللفظ مشتركا. فصار تعيين المعنى هنا للصاق من ظاهر اللفظ وامسحوا برؤوسكم يعني الصقوا المسح بجميع الرأس. بجميع الرأس

227
01:17:05.750 --> 01:17:25.750
هل فيه لفظ مشترك ليس عندنا لفظا مشترك؟ لكن نقول اللفظ مشترك ولا بأس به. والرجوع الى السنة. الرجوع الى الى السنة مسح الرأس كله. مسح الرأس كله. فحينئذ نقول الباء للانصاق. لان

228
01:17:25.750 --> 01:17:55.750
قال كله اي الصاق الفعلي بالمفعول اي المسح الصاق ماسح بممسوح. مسحه الصاق ماسح بممسوح. فكأنه قال الصقوا المسح برؤوسكم يعني المسح بالماء. بخلاف ما لو قال امسحوه رؤوسكم فانه لا يدل على الالصاق كما يقال مسحت رأس اليتيم. فشرع الله مسح جميع الرأس وقامه مقام غسله

229
01:17:55.750 --> 01:18:15.750
تخفيفا. قال الزركشي ومن قال ان الباء للتبعير فغير مسلم دفعا للاشتراك والانكار الائمة. وما جاء من انه صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه فمحمول على ان ذلك مع مع العمامة. كما جاء مفسرا في الصحيح في حديث المغيرة انه مسح مقدم رأسه ثم اكمل على

230
01:18:15.750 --> 01:18:35.750
على الامامة اذا من فرائض الوضوء مسح الرأس. مسح الرأس كله. وعند ابي حنيفة يجزئ قدر الربع عنه مقدار الناصية. وعند الشافعي يجزئ ما يقع عليه اسم المسح. لكن نقول الصواب ان البالي للالصاق

231
01:18:35.750 --> 01:18:55.750
فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينقل عنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى انه اكتفى ببعض الرأس الا اذا كان رأسه معمى يعني عليه عمامة. وما عداه فالاصل انه يمسح كما يأتي في صفة الوضوء. مسح الرأس هل هنا لي؟ للعموم. فتعم كل الرأس. ومن

232
01:18:55.750 --> 01:19:25.750
الاذن مسح الرأس هل يشترط فيه ان يمسح بيده؟ ولو مسح بخرقة او مسح بخشبة ارجى او لا ها او مسح باصبع او باصبعين اجزى يرزي او لا اذا قلتم لا يجزي معناه لا يوظأ واذا قلتم يرزي معناه يوظأ هل يجوز ان يوظأ؟ هل

233
01:19:25.750 --> 01:19:55.750
قصدي انسان عاجز عن الوضوء. وجاء زيد غسل وجهه ومضمضه وغسل يديه الى اخره. يجوز او لا يجوز مطلقا او عند الحاجة. فيه قولان نقول يجوز مطلقا. يجوز لكن النية تكون على المتوضي لا الموظي النية تكون على المتوظي اذا مسح مسح الرأس يدخل فيه ولو

234
01:19:55.750 --> 01:20:15.750
مسح باصبع او اصبعين وهو الصحيح من المذهب. لو اخذ اصبع واحد اصبعين بللهم في الماء ومسح الرأس كله. نقول اجزاءه اجزاءه كيف ما مسح اجزاءه. ويدخل فيهما لو مسح بخرقة ونحوها ويدخل ما اذا وقف تحت مطر ونحوه

235
01:20:15.750 --> 01:20:35.750
قاصدا للطهارة وامر يده لوجود المسح. يدخل فيه ما لو وقف تحت مطر. ونوى الطهارة نوى الطهارة ثم امر يده على رأسه قالوا هذا هذا يرزي هذا يرزيه. ومنه الاذنان ومنه

236
01:20:35.750 --> 01:20:55.750
الاذنان لكن لو وضع يده على رأسه ولم يمرها هكذا فقط يعني اخذ ماء وفعل هكذا هل يسمى مسحا؟ لا يسمى لا يوجد لابد ان يمر اليد على الرأس ومنه الاذنان يعني من الرأس الاذنان

237
01:20:55.750 --> 01:21:15.750
تثنية اذن كما سبق اذن واذن يعني بضم الذال وباسكانها مشتق من الاذان بفتحتين وهو الاستماع ومنه اي من الرأس. الاذنان حينئذ يجب مسحهما كما انه وجب مسح الرأس. لماذا؟ لان قوله

238
01:21:15.750 --> 01:21:35.750
افتحوا برؤوسكم هذا مجمل يحتمل ان الاذنين من الرأس ويحتمل انهما ليسا من الرأس. وجاء حديث الاذنان من الرأس وهذا الحديث مختلف فيه ان صح لا اشكال. وان لم يصح نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر المبين للاية دال على انه

239
01:21:35.750 --> 01:22:05.750
من الرأس ومنه الاذنان فيجب مسحهما معه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم حد كما سيأتي حد الرأس حد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها. ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفى. وهذا سيأتي في في موضعه. والواجب مسح ظاهر الشعر لا باطن الشعر هذا ليس بواجب

240
01:22:05.750 --> 01:22:25.750
الا اذا كان قد ازال شعره وامسحوه برؤوسكم. وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. هذا فيه خلافه في خلاف ولكن جاء حديث ابن عباس مسح برأسه واذنيه مرة واحدة ولغيرهما من الاحاديث والاثار البالغة حد الثواة على انهما من

241
01:22:25.750 --> 01:22:45.750
فيمسحان معها لذلك الماء واحد. وسبق انه اخذ ماء جديد لاذنيه يقولون هذا الشهر لم لم يصح. وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة. وهذا هو الصحيح من من المذهب والجمهور على انهما ليسا من الرأس. واذا قيل بانهما

242
01:22:45.750 --> 01:23:05.750
ليس من الرأس فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع بيانا ها للاية. فاذا وقع منه الفعل وليس بيانا للاية فاقل احواله السنية. لانه لم يأتي الامر به. لم يأتي الامر به وانما فعل

243
01:23:05.750 --> 01:23:25.750
وفعله اذا لم يقع بيانا نقول هذا الاصل فيه انه انه مسنون انه مسنون ولذلك ثم روايات الامام احمد في في هذه والرابع غسل الرجلين. الرابع من الفروض. غسل الرجلين تثنية رجل وجمعها ارجل كما فيه في الاية

244
01:23:25.750 --> 01:23:45.750
غسل الرجلين لم يقل الى الكعبين كما ذكر هناك وانما زاده الشارحون لبيان ان الغسل هنا انما يكون مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين لارجلكم الى الكعبة. اذا غسل الرجلين نقول هذا هو

245
01:23:45.750 --> 01:24:05.750
هو الفرض الرابع. لكن متى يكون فرضا؟ يكون في حق غير لابس الخف. يعني لمن كانت رجله مكشوفة واما من كانت رجله مسترة فحينئذ ليس فرضا متعينا ان يغسل رجله بل قيل بان النزع وغسل الرجلين يعتبر من

246
01:24:05.750 --> 01:24:25.750
بدع لانه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الفرض الرابع غسل الرجلين. هذا في حق غير لابس الخف. فاما لابس فغسلهما ليس فرضا متعينا في في حقه. الدليل وارجلكم الى الكعبين ارجلكم الى الكعبين. هذا

247
01:24:25.750 --> 01:24:45.750
بناء على ماذا؟ وجوب الغسل بناء على قراءة النص وارجلكم. واما وارجلكم هذا ليس بظاهر فيه في وجوب الغسل وارجلكم بالنصب لقراءة نافع وابن عامر والكسائي وحاص بالنصب عطفا على اليدين وقرأ الباقون

248
01:24:45.750 --> 01:25:15.750
خفضي عطفا على الممسوح لكن لا للتمسح. وانما للتنبيه لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصاد على مقدار الواجب. وامسح برؤوسكم وارجلكم. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. وارجلكم هذا بالنصب عطفا على ماذا؟ وايديكم. اذا انعطف مغسولا على على مغسول. وارجلكم هل هو عطف على المغسول او

249
01:25:15.750 --> 01:25:35.750
على الممسوح وجهان. ان قيل بانه على المغسول فحينئذ لا اشكال. فنقول وارجلكم هذا مغسول وهو معطوف على المغسول في المعنى لا في اللفظ. لانه في المعنى واجب الغسل. واما في اللفظ فهو معطوف على المسح

250
01:25:35.750 --> 01:25:55.750
تنبيها تنبيها على ماذا؟ على ان الناس اذا غسلوا ارجلهم اسرفوا في الماء. فحين اذ يغسل او تغسل الرجل غسلا خفيفا اشبه ما يكون بالمسح. واما اذا قيل بانه عطف ممسوح على ممسوح هنا وقع الاشكال

251
01:25:55.750 --> 01:26:25.750
وقع الاشكال. فصار عندنا قراءة. قراءة بالنصب وقراءة بالخوض. هل الحكم واحد قراءة النصب مع قراءة الخفظ هل الحكم واحد او لا قلنا بالعطف الخفظ على المغسول حكم واحد. صاروا ارجلكم واجب الغسل. وانما نحتاج الى تخريجه من حيث اللغو

252
01:26:25.750 --> 01:26:45.750
فقالوا هذا قبظ لي للمجاورة وهو شاذ لا يجوز التعويل عليه. فنقول حينئذ اذا كان معطوفا على الغسل فحينئذ واحد الحكم واحد. وارجلكم معطوفا على قوله ايديكم. آآ وجوهكم فاغسلوا وجوهكم. هل

253
01:26:45.750 --> 01:27:05.750
فالحكم لا. وجب الغسل غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين لا اشكال فيه. ماذا بقي؟ بقي تخريج اللفظي لماذا كسرت الله قالوا للمجاورة قالوا عطفا على وامسحوا برؤوسكم من باب التنبيه فقط في اللفظ اما في المعنى فلا

254
01:27:05.750 --> 01:27:35.750
قيل وارجلكم معطوفا على قوله برؤوسكم في المعنى واللفظ. حينئذ وقع التصادم والتعارف. بين القراءتين بين القراءتين. فجمع بينهما باوجه. احسنها ان يقال بان كلا من القراءتين ينزل منزلة حديث مقابل للاخر. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ الامين رحمه الله في اضواء البيان. اذا اختلفت القراءتان

255
01:27:35.750 --> 01:27:55.750
معهما كانهما دليلين مختلفين. ان كان احدهما عاما والاخر خاصا خص العام بالخاص. ان كان احدهما المطلق والاخر مقيد قيد المطلق بالمقيد بالقيد. ان كانا خاصين ولم يمكن الجمع بينهما على تنزيل كل حالة على

256
01:27:55.750 --> 01:28:15.750
حالة مخالفة للاخرى قال نأتي الى الترجيح نقدم احداهم على على الاخرى اذا لم يكن الجمع. وهنا هل يمكن الجمع او لا؟ نقول نعم يمكن الجمع بان تنزل اية النصب على ما اذا كانت الرجل مكشوفة. وتنزل اية الخفظ

257
01:28:15.750 --> 01:28:45.750
الجري اذا كان معطوفا على المسح فيما اذا كانت الرجل مستورة. فحينئذ يكون المسح على الخفين ثابتا في الكتاب ثابتا بي بالكتاب. وقد يقال بانه معطوف على المسح وامسحوا رؤوسكم ثم المسح في لغة العرب قسمان. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. نقول هذا عطف

258
01:28:45.750 --> 01:29:05.750
ها على الرؤوس. وكل منهما ممسوح. وفي لسان العرب يطلق المسح ويراد به الغسل قال ابو علي الفارسي تقول العرب تمسحت للصلاة اي توضأت. وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. حينئذ

259
01:29:05.750 --> 01:29:25.750
ان كان المراد وامسحوا برؤوسكم بل نقول المراد بقوله وامسحوا برؤوسكم مسحا بدون اسالة وارجلكم مسحا مع مع اسالة فلا تعارض بين بين القراءتين. ثم يقال بان قراءة الخفظ لو قيل

260
01:29:25.750 --> 01:29:45.750
انها معطوفة على المسح نقول فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حيث لم ينقل عنه قول وفعل واحد بانه مسح رجله وهي كاشفة وهي مكشوفة. بل دائما انما يغسل هذا مجمع عليه بين بين الصحابة. اذا قوله هنا

261
01:29:45.750 --> 01:30:05.750
غسل الرجلين مع الكعبين لقوله وارجلكم الى الكعبين نقول ارجلكم قيل عطف على المغسول خفض للمجاورة والخفظ للمجاورة كما قالوا هذا جحر ضب خرم لكن هذا فيه ظعف. وقيل بل عطف على الممسوح عطف على

262
01:30:05.750 --> 01:30:25.750
على يعني اذا عطفناه على المغسول وهذا قول لكثير من الفقهاء. تخريج الجر يكون من باب عطف مجاورة ولكن هذا قالوا لا يجوز حمل القرآن عليه لانه شاذ عطف او الجر بالمجاورة هذا شأن الامير رحمه نصره في

263
01:30:25.750 --> 01:30:45.750
اضواء البيان. وكذلك الطوفي في الصعقة الغضبية. قال هذا بل هو مطرد في لسان العرب. لكن اكثر النحاه على انه انه شاذ وما سمع فهو مسموع يحفظ ولا ولا يقاس عليه. اذا نقول الاصح انه معطوف على ماذا؟ على وامسحوا. لا على قوله واغسلوا

264
01:30:45.750 --> 01:31:05.750
وقيل بلعاط على الممسوح. ثم قيل المراد مسح الخفين. وعلى قراءة النصب غسل الرجلين. وقيل بل اطلق المسح واريد خفيف الغسل. هذا فيما ذكرناه. فمعنى القراءتين واحد وهو اولى. اذ الاصل توافق القراءتين. قال ابو علي الفارسي

265
01:31:05.750 --> 01:31:25.750
العرب تسمي خفيف الغسل مسحا. هذا اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقولون تمسحت للصلاة اي توظأت لها وخصت الارجل بذلك لانها مظنة الاسراف المنهي عنه. لذا عطف على الممسوح تنبيها على الاقتصاد في

266
01:31:25.750 --> 01:31:45.750
في صب الماء. والخامس من الفرائض الترتيب. خامس من الفرائض الترتيب. ترتيب تفعيل من رتب الشيء اذا حاله في موضعه جعلوا كل شيء في مرتبته والمراد به هنا ان يتوضأ كما ان يتوضأ على الترتيب الذي

267
01:31:45.750 --> 01:32:05.750
جاء في الاية فيقدم غسل الوجه على اليدين وغسل اليدين على مسح الرأس ومسح الرأس على غسل الرجلين حينئذ ان خالف بان بدأ برجليه وانتهى بوجهه قالوا هذا لم يرتب على وفق ما جاء به الشرع. هل الترتيب واجب فرض ام لا

268
01:32:05.750 --> 01:32:25.750
المصنفون رحمه الله كما سبق وهو المذهب انه من فرائض الوضوء. فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا لا يسقط لا عمدا ولا ولا سهوا. ما الدليل على انه فرض؟ قالوا من الاية. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ

269
01:32:25.750 --> 01:32:45.750
منكسا لم ينقل عنه انه توضأ منكسا يعني مخالفا للاية. بل دائما وضوءه يكون على وفق ما جاء في هذا يكفي فيه بيان. يكفي لان العبادات الاصل فيها توقيف. فحينئذ اذا جاءت الاية مرتبة مقدمة بعضها على بعض ثم

270
01:32:45.750 --> 01:33:05.750
مجاعة السنة على وفق ما جاءت به الاية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به. حينئذ لا ينبغي ان يقدم ما اخره الله تعالى. ولكن ذكروا دليلا بليغا في ترتيب الاعضاء الاربعة. قالوا لان الله تعالى ادخل

271
01:33:05.750 --> 01:33:25.750
ممسوحة بين المغسولات. ادخل ممسوحا بين المغسولات. ولا نعلم لهذه فائدة ولهذا التقديم. او ادخال الممسوح بين المغسولات غير الترتيب. لان عادة العرب انها تجمع المشترك في حكم. وتفصل عنه

272
01:33:25.750 --> 01:33:45.750
ها من فصل عنه في الحكم هكذا. تقول جاء زيد وعمرو وخالد ومات محمد وبكر وعلي تقول جاء زيد ثم تدخل عمرو مات وترجع الى لا هذا لا يقال بانه كلام. بل اقرب الى العبث من ان يكون بليغا

273
01:33:45.750 --> 01:34:15.750
والقرآن هنا قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم. الى المرافق هذان غسلان. وارجلكم الى الكعبين هذا اصول فلو لم يكن الترتيب مرادا لقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين ثم قال وامسحوا برؤوسكم. هذا الاصل وهذا سنن اهل البلاغة. ان يجمعوا المغسولات في حدة والممسوحات في حدة. لكن

274
01:34:15.750 --> 01:34:35.750
ثم ادخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره دل على ان القطع هنا قرينة ارادت الترتيب وان الترتيب هذا الذي ذكر في الاية مقصود. فحينئذ صار صار فرضا. لان العرب لا تفعل ذلك الا لفائدة. قد يقال بان

275
01:34:35.750 --> 01:34:55.750
فائدة هنا ماذا؟ استحباب الترتيب. قد يقال بانه مستحب وليس بواجب. الترتيب الذي ذكر في الاية قد يكون نعم قطع النظير عن نظيره لفائدة. وهذه الفائدة ليست لوجوب الترتيب بل لاستحبابه. نقول على القاعدة التي ذكرناها التي يكاد ان يكون اجماع

276
01:34:55.750 --> 01:35:15.750
الفقهاء عليها انه لم يذكر في الاية الا الفرائض. ولم يجعل للمستحبات نصيب في هذه ليس فيها مستحب واحد. اليس كذلك؟ كلها واجبات. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. لم

277
01:35:15.750 --> 01:35:35.750
الا الفرائض الكبار العظام في في الوضوء. واما السنن لم تذكر. فدل على ان الفائدة ليست استحباب الترتيب وانما هو وجوب الترتيب. وعند الحنفية والمالكية ان الترتيب سنة. لان الواو هنا لا تقتضي الترتيب. نقول نعم لا تقتضي الترتيب. لكنه

278
01:35:35.750 --> 01:35:55.750
قاطع النظير عن نظيره لا يعلم في لسان العرب له فائدة الى الترتيب. ثم الواو ان لم تأتي للترتيب لا تمنع الترتيب الواو اذا قيل بانها لا تفيد ترتيب نقول نعم هذا صحيح. لكنها لا تمنع الترتيب. قد يكون ما ما عطف بالواو على سابقه قد يكون مرتبا وقد

279
01:35:55.750 --> 01:36:15.750
يكون مخالفا جاء زيد وعمرو يحتمل ان زيد هو الاول ثم عمرو ويحتمل ان عمرو هو الاول ثم زيد ويحتمل انهما دخلا او جاء امعا فالاحتمالات ثلاثة فاذا حينئذ اذا الواو لم تقتضي ترتيب لم تفيد ترتيب ان نقول لا تمنعوا الترتيب فدل في الشرع من فعل

280
01:36:15.750 --> 01:36:35.750
النبي صلى الله عليه وسلم وقرينة الاية المذكورة من قطع النظير عن نظيره. دل على ان الترتيب فرض. اذا الترتيب هو هو الفرض الخامس هو الفرض الخامس والسادس السادس هو الموالاة. انا بختصر مع

281
01:36:35.750 --> 01:36:55.750
والسادس الموالاة مصدر والى الشيء يواليه اذا تابعه اذا اذا تابعه يعني وقع عقبه بدون تأخير لانه صلى الله عليه وسلم والصواب انها فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم

282
01:36:55.750 --> 01:37:15.750
امي لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء. دل على ماذا؟ على ان هذه اللمعة لو لم يكن لو لم تكن الموالاة واجبة فرضا لقال له اذا فاغسلها فرجع اليس كذلك؟ لكن لما امره باعادة الوضوء حينئذ لم يكن الا فوات الموالاة. لم يكن الله فوات

283
01:37:15.750 --> 01:37:35.750
الموالاة. ايضا اصح من هذا ان الحديث فيه نزاع اصح من هذا ان يقال قوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الى اخر للاوامر نقول هذي تقتضيك الفورية. فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم وامسحوا برؤوسكم

284
01:37:35.750 --> 01:37:55.750
واغسلوا ارجلكم. نقول هذه اوامر وتقتضي الفورية. فاذا غسل وجهه تعين ان يغسل يديه. لان الامر بعده اليس كذلك؟ فيقتضي الفورية. اذا اتى بالواجب الاول وهو غسل الوجه فهو حينئذ مأمور بغسل اليدين. والامر يقتضي الوجوب

285
01:37:55.750 --> 01:38:15.750
وللفورية ايضا. فاذا غسل يديه حينئذ توجه اليه الامر الثالث وهو وامسحوا برؤوسكم الامر للوجوب يقتضي الفورية. اذا يقع كل فعل من الاخير عقب الذي قبله بدلالة الاية. وهذا احسن ما يستدل به على وجوب الموالاة وانها فرض. اذا نقول

286
01:38:15.750 --> 01:38:35.750
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا الى اخرها اوامر تقتضي الفورية. ثم اذا قمتم الى الصلاة هذا وجه اخر شرط. فاغسلوا وجوهكم وما عطف عليه جواب الشرط. والاصل ان ايقاع جواب الشرط مجتمعا انما يكون بعد فعل الشرط. هذا هو الاصل

287
01:38:35.750 --> 01:38:55.750
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا جواب الشرط مركب بين غسل ومسح الاربع الاعضاء. حينئذ متى يقع جواب الشرط بعد ارادة القيام الى الى الصلاة. فاذا ورد الشرط وهو القيام وجب الا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الاعضاء

288
01:38:55.750 --> 01:39:15.750
الاربعة عرفنا الموالاة. ما ضابطها؟ هل المعتبر فيها العرف؟ او بجفاف اعظاء؟ روايتان عن الامام احمد رحمه الله العرف يعني ما تعارف عليه الناس. هذا الفصل طويل او ليس بطويل. حينئذ اذا شككت تبحث عن الناس هل هذا طويل او ليس

289
01:39:15.750 --> 01:39:35.750
طويل فان قالوا فاصل طويل حينئذ انقطعت الموالاة. فوجب اعادة الوضوء. والا فحينئذ يعتبر الموالاة حاصلة. هل الاعتبار صاروا بالعرف او بجفاف الاعضاء على روايته. والمختار هو الرواية الثانية وهو جفاف الاعضاء. ولذلك قال وهي اي الموالاة الا

290
01:39:35.750 --> 01:39:55.750
تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف يعني يجف العضو الذي قبله قبله يعني الا يؤخر غسل الرجلين حتى يجف الماء الذي بلل به الشعر

291
01:39:55.750 --> 01:40:15.750
والا يؤخر غسل او مسح الرأس حتى تجف اليدان. والا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. فان جف حينئذ نقول انقطعت الموالاة. لكن ضابطها ان يكون بزمن معتدل او قدره من

292
01:40:15.750 --> 01:40:35.750
غيره. يعني من غير المعتدل بان كان حارا او بالا. يعني العبرة الجو المعتدل. لانه في الحر غسل وجهه قد يجلس ثلاث دقائق اربع دقائق وهو وفي البرد او في الريح الشديدة قد يغسل وجهه مباشرة جف الوجه. نقول هذا ليس معتبر. المعتبر الزمن المعتدل

293
01:40:35.750 --> 01:40:55.750
الذي هو بين الحار الذي لا يجف معه العضو مباشرة او بين البارد او الريح التي يجف معها العضو مباشرة. وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل او قدره من غيره. ولا يضر ان جف لاشتغاله بسوء

294
01:40:55.750 --> 01:41:15.750
سنة يعني لو كان الفاصل بين متابعة الاعضاء انه اشتغل بسنة وهذه السنة تتعلق بالوضوء مثل لها الشارع كتخليل يعني اصابع مثلا فانشغل ان يخلل فجف العضو قالوا هذا لا يؤثم ليس بفاصل واسباغ يعني اسباغ الماء ابلاغه الى مواضعه من الاعضاء من

295
01:41:15.750 --> 01:41:35.750
اعضاء وازالة وسوسة شك هل هذا غسل مرتين او ثلاث؟ قالوا اذا وقف وجف معه العضو هذا لا يؤثم او وسخ يعني تعلق بموضع غسل العضو يعني وقع اه شيء على على يده فاشتغل بزواله ثم جف العضو قالوا هذا لا يؤثر

296
01:41:35.750 --> 01:41:55.750
لكن لو وقع الوسخ على غير الاعضاء الاربعة وانشغل به قالوا هذا هذا يؤثر لماذا؟ لانه في غير موضع وجوب الغسل ويضره الاشتغال بتحصيل ما لانه ليس داخلا في مسمى الوضوء او اسراف او نجاسة او وسخ لغير طهارة لغير طهارة ثم قال وسبب

297
01:41:55.750 --> 01:42:15.750
وجوب الوضوء الحدث. سبب وجوب وضوء الحدث. وهذا سبق معناه ان الوضوء انما يجب سبب الحدث وذلك اذا دخل وقت الصلاة ان كانت مؤقتة او اراد فعل ما جعل الوضوء شرطا

298
01:42:15.750 --> 01:42:35.750
لفعله ويحل جميع البدن. يعني موضع الحدث الذي هو الحدث الاصغر. هل يقوم بالاعضاء الاربعة فقط ام بجميع البدن هذي محل خلاف بين الفقهاء. الحدث الاصغر الجنابة باتفاق. جنابة بلا خلاف انها تحل

299
01:42:35.750 --> 01:43:05.750
عالبدن اليس كذلك؟ والحدث الاصغر الاعضاء الاربعة وكل البدن يقول ظاهر السنة انه يحل جميع البدن. ولذلك قيل اذا احدث وسم المحدث بكونه قد احدث فدل على عموم حلول الحدث في جميع البدن. بعضهم قال لا يحل الاعضاء الاربعة فقط. لماذا؟ لان الحدث واجب الازالة

300
01:43:05.750 --> 01:43:25.750
فاذا قيد بان الغسل الى المرفقين اذا هذا الموضع ليس فيه حدث. انما الحدث هنا بدليل ماذا؟ وجوب هذا الموضع دون هذا. نقول هذه ليست ليست مرجعة الى العقل. هذه عبادات توقيفية. والفقه والنظر له حد. قف

301
01:43:25.750 --> 01:43:45.750
وليس له مجال في الدخول في مثل هذه الامور. بل الصواب انه يحل جميع البدن لظاهر السنة. وكون الذي يغسل بعض الاعضاء ها وليس هو كالجنابة وانما هو اقل شأنا فتغسل اعضاء اربعة بحدود معينة من جهة الشرق

302
01:43:45.750 --> 01:44:05.750
نقول هذا توقيف ولا ولا مجال للعقل فيه ولذلك قالوا يخرج الريح ويبطل الوضوء ثم يغسل وجهه لو قيل بالعقل نقول له اذهب اغسل الموضع. لا تأتي تغسل وجهك. تتمضمض قل هذا العقل ما يدرك مثل هذا

303
01:44:05.750 --> 01:44:25.750
فحينئذ لو غسل يده ثم قبل ان يغسل يديه هل له ان يمس المصحف او لا؟ ان قيل بان الحدث يحل جميع البدن لا يجوز. حتى يتم الطهارة على وجهها. لان الحدث لا يرتفع الا بغسل اخر

304
01:44:25.750 --> 01:44:45.750
في جزء من اعضاء الوضوء. والحدث لا يتبعظ ولا يتجزأ. وان قيل بانه اذا غسل يده ارتفع حدث وبقيت الرجل عليه حدثها حينئذ قالوا له ان يمس المصحف لانه مسه بحدث مسه بعضو قد غسل

305
01:44:45.750 --> 01:45:00.450
قال عنه الحدث. نقول الصواب ان الحدث لا يتبعظ ولا ولا يتجزأ. بقي بعظ الامور غدا نأتي عليها ان شاء الله تركنا اشياء كذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين