﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.750
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قد عرفنا مما سبق ان الفقهاء

2
00:00:28.750 --> 00:00:48.750
اه في تصنيفهم لكتب الفقه تقسيمات متنوعة ولكن الذي جرى عليه المذهب حنابل النوم يقسمون الفقه الى اربعة اقسام العبادات ثم المعاملات ثم الجنايات والديان ثم القضاء والدعاوي والبينات. ويبدأون بربع العبادات

3
00:00:48.750 --> 00:01:08.750
لانه من الامور الدينية حينئذ هي اهم واولى من الامور الدنيوية ثم هذه العبادات هي اركان الاسلام التي الصلاة الزكاة والصيام والحج والصلاة لانها اكد اركان الاسلام لذلك تقدم على غيرها من الاركان ثم لما

4
00:01:08.750 --> 00:01:28.750
انا اهم شرط في صحة الصلاة هو آآ القيام بالطهارة الشرعية طهارة الحدث وطهارة الخبث قدم الفقهاء بحث الطهارة على بحث الصلاة والا ليست الطهارة اهم من الصلاة لان الصلاة ركن والطهارة شرط ولا شك ان

5
00:01:28.750 --> 00:01:48.750
الركن مقدم على على الشرط ولكن لما كان العلم بالشرط مقدما على العلم بالمشروط ذكر اولا الطهارة ثم بعد ذلك اتبع بي آآ الصلاة. ايضا الطهارة وسيلة كما ذكرناه. الصلاة مقصد والعلم بالوسائل مقدم على العلم

6
00:01:48.750 --> 00:02:08.750
المقاصد اه كذلك الطهارة مفتاح اه الصلاة والعلم او شأن المفتاح ان يتقدم طبعا على ما جعل مفتاحا له حينئذ ناسب ان يقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع. لهذه الامور بدأ المصنف هنا

7
00:02:08.750 --> 00:02:28.750
كما ذكرناه سابقا في الحديث عن اه الطهارة. وعرفنا ان المراد بكتاب الطهارة كتاب ذكرناه معناه في اللغة الاصطلاح وكذلك الطهارة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاح. يذكر في هذا الكتاب الذي هو كتاب الطهارة اربعة امور

8
00:02:28.750 --> 00:02:48.750
ذكرناها فيما سبق يذكر ما يتطهر آآ به وما يتطهر له وما يتطهر منه وكيفية الطهارة. هذه اربعة امور كلها باب خاص به ويبين كيفية الطهارة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس ونحو ذلك

9
00:02:48.750 --> 00:03:08.750
اما ما يتطهر به فهذا قد جعله الشرع في شيئين اثنين لا ثالث لهما وهما ها الماء والتراب الماوى والتراب. واذا زيد من وسائل الطهارة الدابغ ان كان على المذهب لا يطهر. والاحجار والصواب انه

10
00:03:08.750 --> 00:03:28.750
يطهر على المذهب لا لا يطهر. حينئذ تكون وسائل الطهارة اربعة في الجملة. الماء والتراب والدابغ والاحجار والاحجار واذا زيدت الاستحالة ايضا لا لا بأس لان مقاصد الطهارة اربعة التي سينطورها المصنف رحمه الله تعالى الوضوء والغسل والتيم

11
00:03:28.750 --> 00:03:58.750
وازالة النجاس. هذي اربع مقاصد للطهارة. الوضوء ها الغسل والتيمم النجاسة سيعقد بابا لكل واحد من هذه الامور الاربعة. ما يتطهر به ما يتطهر له وهو ما جعلت الطهارة شرطا في صحته كالطواف والصلاة ومس المصحف ونحو ذلك. او جعلة الطهارة ندبا له كقراءة القرآن دون مس او

12
00:03:58.750 --> 00:04:18.750
اه ذكر الرب جل وعلا ما يتطهر منه ما هي الاسباب الموجبة لانقطاع الطهارة خروج البول واكل لحم الجزور ونحو ذلك والحيض والنفاق وكل ما سيأتي ذكره في موضع كيفية الطهارة الصفة التي يتطهر بها او عليها ما هي؟ كيف يتوضأ

13
00:04:18.750 --> 00:04:38.750
وكيف يغتسل؟ كل هذه سيذكرها في هذا اه الموضع كتاب الطهارة. الطهارة عرفنا انه فعال لفتح الطاء. احترازا من الطهارة طهارة طراز من الطهارة والطهارة. قيل الطهارة هذا اسم للماء الباقي بعد الوضوء. يسمى طهارة بضم الطاء

14
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
سيارة قيل لما يجعل في في الماء الذي يتطهر به كالسدر والصابون ونحو ذلك يسمى الطهارة. ولكن الصواب ان الطهارة هذا لم يرد في اه لغة العرب او الكتب المعتمدة عند اهل اللغة وانما هو مولد ومقيس على الغسن الذي يجعل

15
00:04:58.750 --> 00:05:08.750
في الماء الذي يغتسل به من سدر ونحو ذلك. وهذا مبني على مسألة القياس في اللغة. هل يصح القياس او لا؟ والصواب انه لا لا يصح حينئذ لا يصح حمل الغسل

16
00:05:08.750 --> 00:05:28.750
او حمل الطهارة بكسر الطاعة على الغسل. فنقول لا قياس في في اللغة. اذا يقال الطهارة وهو ثابت والطهارة وهو او اسم للماء الباقي بعده التطهير. واما الطهار بالكسر فلا اصل له في لغة العرب. وان قال به بعض الفقهاء

17
00:05:28.750 --> 00:05:48.750
الطهارة ذكرنا ان لها قسمان ان لها قسمين طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والبدع والخرافات المعاصي ونحو ذلك ولذلك جاء اطلاق النجس الذي هو ضد الطهارة والنظافة اه والصفاء على المشركين انما المشرك

18
00:05:48.750 --> 00:06:08.750
هنا نجس اذا التوحيد يعتبر طهارة معنوية. التوحيد يعتبر طهارة معنوية. وكذلك جاء في حديث ان المؤمن لا انجز ان المؤمن لا ينجس وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل

19
00:06:08.750 --> 00:06:28.750
قال على مريض قال له لا بأس طهور ان شاء الله يعني مطهر من من الذنوب والسيئات ودل على ان الطهارة تكون معنوية وهذه هي الاصل وتكون طهارة حسية والاولى تكون طهارة منه يعني بعدا عن الشرك والبدع والخرافات والذنوب مطلقا. والطهارة

20
00:06:28.750 --> 00:06:48.750
الحسية هي التي يبحث عنها الفقهاء وهي فرع ولا تغني هذه الطهارة الفرعية مع عدم وجود الطهارة المعنوية لان تلك اصل التوحيد طهارة معنوية. الطهارة في اللغة قلنا هذا من جهة صيغة ما وزنه فعالة لطهرا يطهر

21
00:06:48.750 --> 00:07:08.750
طهارة وهذا قياسي فعولة فعالة لفعولا كسهل الامر وزيد جزلا. اذا طهارة فعالة هذا مقيس في باب بضم العين في الماضي. قال بعض الفقهاء ويكون كذلك لفعل بفتح العين في الماضي. وهذا انكره اكثر

22
00:07:08.750 --> 00:07:28.750
انكره اكثر الفقهاء لان الطهرة لا يأتي منه المصدر قياسا على فعالة. ولو سمع فيعتبر سماعا ولا يعتبر قياسا اذا يحتمل ان طهارة مصدر لفعل وهذا قياس. ويحتمل انه مصدر لي فعل وهذا حينئذ اذا ثبت

23
00:07:28.750 --> 00:07:58.750
وصحة يكون من باب السماع ولا يقاس عليه غيره. واما طهر طهر فالمصدر يكون منه طهرة مصدر منه طهرا كحكم حكما. طهرة فعل فعلا حكم حكم هذا ايضا سماع هذا يعتبر ايضا سماعي اذا طهر وطهر الثوب يطهر الثوب طهر ثوب كلاهما

24
00:07:58.750 --> 00:08:18.750
لازم وسواء كان من باب فعل او من باب فعل فهو لازم لا يتعدى الى مفعول الا بالتضعيف فقط طهرت الثوب طهرت الثوب. الثوب هذا مفعول به. والعامل فيه طهرته وهو من باب طهر او طهرا. وعدي هنا

25
00:08:18.750 --> 00:08:38.750
مفعول به للتضعيف يعني تكرير عينه. ولا يصح فيه الهمز اطهرته هذا لم يسمع. وانما سمع فيه طهارة. اذا هو اللازم طهرة يطهر وطهر يطهر فعل لازم ولا يتعدى الا بالتضعيف معناه في اللغة النظافة والنزاهة عن الاقل

26
00:08:38.750 --> 00:09:08.750
حسية كانت او او معنوية لان القذر قد يكون حسا. وقد يكون معنى. معنى مثل ماذا نعم ما ذكرناه سابقا القذر المعنوي مثل الشرك والذنوب والمعاصي فداء ونحو ذلك. هذه اقذار معنوية وقد يكون القذر حسا بمعنى انه يدرك بالحس يكون له لون او

27
00:09:08.750 --> 00:09:28.750
ورائحة او طعم ونحو ذلك. هذه الاقذار الحسية قد تكون طاهرة وقد تكون نجسة. لا يلزم من القذر ان يكون نجسا. ليس فكل نجس يكون قذرا. والعكس صحيح. كل نجس فهو قذر. وليس كل قذر يكون نجسا. المخاط قذر

28
00:09:28.750 --> 00:09:48.750
البصاق كذلك قذر. وحينئذ نقول ليس ليس بنجس. اذا النظافة والنزاهة عن الاقذال معنوية كانت او او حسية. والحسية هذه قد تكون طاهرة في اصلها ويستقذرها الطبع. وقد تكون نجسة

29
00:09:48.750 --> 00:10:08.750
يستقذرها الشرع كما سيأتي في حد النجاسة عين مستقذرة شرعا عين مستحضرة شرعا. وفي الاصطلاح عرفنا الطهارة في اللغة وذكرنا مسألة مهمة ينبغي ان يعتني بها طالب العلم وهي انهم لماذا يقدمون بالتعريف اللغوي على تعريف الاصطلاح او الشرعي

30
00:10:08.750 --> 00:10:28.750
لبيان ان لهذا اللفظ مصطلح او حقيقة شرعية اذا اطلق في هذا الباب وفي هذا المقام لا تحمله على انا اللغوي وانما يكون اخص مطلقا من المعنى اللغوي فله معنى اصطلاحي او معنى شرعي. حينئذ اذا اطلق هذا

31
00:10:28.750 --> 00:10:48.750
في صلاح الشرع او في الحقيقة الشرعية انصرف الى موظوعه الشرعي ولا تحمله على المعنى اللغوي وفيه اثبات الحقائق الشرعية على قول الراجح عند الاصوليين لان بعضهم كالمعتزلة ومن وافقهم انكروا الحقيقة الشرعية. وذكرنا ان اصل المسألة هذه مسألة عقدية مهمة وهي مسألة

32
00:10:48.750 --> 00:11:08.750
الايمان هل الايمان المراد به في الشرع الايمان اللغوي؟ ام نقله الشرع من المعنى اللغوي لا معنى شرع خاص به هذه هي المسألة التي ولدت عليها هذه المسائل كلها. فاختلفوا في مسألة الايمان ثم بعد ذلك جاءت في المسائل

33
00:11:08.750 --> 00:11:28.750
فرعية الصلاة ونحو ذلك. ولذلك بعظهم يثبت الحقائق الشرعية في الفروع وينفيها في الاصول. وبعظهم يثبتها في الاصول والفروع الا الايمان ما يسلم قل لا المراد به المعنى اللغوي. كالجهمية ونحوها. فحينئذ نقول المراد بالتعريف اللغوي هنا ليقدم لك

34
00:11:28.750 --> 00:11:48.750
ان الطهارة لها معنى شرعي. او معنى للصلاح عند الفقهاء. لذلك قال الطهارة لغة. النظافة والنزاهة عن الاقذار ثم قال واما الصلاحا او في الاصطلاح في الاصطلاح الاصطلاح ذكرنا انه افتعال من الصلحة صلح زيد وعمرو

35
00:11:48.750 --> 00:12:08.750
اذا اتفق بالتاء قلبت التاء طاء لمجاورتها او تلوي حرف الاطباق. واما الاصطلاح في الاصطلاح فهو اتفاق طائفة مخصوصة على امر معهود بينه متى اطلق انصرف اليه. وهذا عام في سائر الفنون. في سائر الفنون. وهل كل ما اصطلح عليه اهل العلم

36
00:12:08.750 --> 00:12:28.750
يكونوا اصطلاحا او حقيقة شرعية؟ الجواب لا. الجواب لا ليس كل ما قيل اصطلاحا فهو شرعا. فلا يبدل الطالب هذا اللفظ بغيره هذا اللفظ بغيره بمجرد ان كل ما كان اصطلاحي فهو شرعي لا قد يكون الشيء اصلاحا عند ارباب الفن ولا يكون له

37
00:12:28.750 --> 00:12:58.750
حقيقة شرعية والحقيقة الشرعية انما تؤخذ من الوحيين. يعني شرعية منسوبة الى الى الشرع. فاذا قيل الايمان شرعا اعتقاد بالقلب. ها وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان حينئذ تقول الايماء اذا جاء في كلام الله عز وجل يفسر بهذا. لان مراد الرب سبحانه بلفظ الايمان هو هذا المعنى. هذا معنى

38
00:12:58.750 --> 00:13:18.750
حقيقة شرعية ان تنسب هذا المعنى الذي وضع هذا اللفظ لان الالفاظ قوالب المعاني فتقول هذا اللفظ بهذا المعنى هو الذي به كل لفظ جاء بالايمان بالكتاب والسنة. واما الاصطلاح فلا لا يشترط ذلك ان يفسر

39
00:13:18.750 --> 00:13:48.750
ان يفسر المعنى او اللفظ الشرعي المعنى الاصطلاح العرفي. لماذا؟ لانه قد يعتبر اصطلاحا خاصا. كما اذا فسر العلم بانه ها ادراك الحكم ادراكا جازما مطابقا للواقع. هذا الصلاح هذا الصلاح فليس كل ما جاء لفظ العلم في القرآن فسر بهذا. فان علمتموهن مؤمنات

40
00:13:48.750 --> 00:14:18.750
ها ادراك جازم مطابق للواقع. ماذا نفسر؟ فان علمتموهن العلم هنا بمعنى الظن لانك لا تجزم ان زيد مؤمن لانه قد يوجد منه الظاهر وينتفع في الباطن والباطن هذا بيد الله عز وجل علمه الى الله عز وجل. ليس اليك فانت تحكم بان زيدا مؤمن والايمان مركب من باطن وظاهر

41
00:14:18.750 --> 00:14:38.750
سيد العلم كب الظاهر لا يستلزم ان تعلم الباطن. وانما تظن الباطن. حينئذ فان علمتموهن مؤمنات يعني فان ظننتموهن المؤمنات لان العلم هنا لا يمكن ان يكون المراد به الادراك الجازم. الحاصل ان للصلاح والحقيقة الشرعية ليست مترادفة ايضا. لان الاصطلاح قد

42
00:14:38.750 --> 00:14:58.750
ان يكونوا عرفيا يختص باهل الفن دون غيرهم. ولذلك ثم اصطلاحات عامة عند الفقهاء وثمة اصطلاحات عرفية خاصة عند ارض باب كل فن بفن عند ارباب كل مذهب بمذهبه. فالحنابلة لهم الصلاحات خاصة والشافعية كذلك والمالكية

43
00:14:58.750 --> 00:15:18.750
ولذلك لا ينقل الناقل عندما يبحث الباحث لا يبحث في كتب الاحناف الا اذا عرف الصلاحات. ومن الخطأ ان يبدأ مباشرة دون ان يقف على الحنفية. وكذلك اذا اراد ان يبحث في كتب المالكية لا يبحث مباشرة هكذا. هذا من الخطأ في البحث. وانما لابد ان يعرف ما هو الاصطلاح

44
00:15:18.750 --> 00:15:38.750
مالكي في هذا الباب مثلا في البيع او في الطهارة او نحو ذلك. وكذلك الشافعية لان كل مذهب له اصطلاحات خاصة هذه الاصطلاحات لا نقول انها شرعية ننسبها للشرع وانما هي خاصة بارباب كل مذهب بمذهبه. اذا قوله في الطهارة في الاصطلاح المراد به الاصطلاح الشرعي

45
00:15:38.750 --> 00:15:58.750
الاصطلاح الشرعي لانه اذا اطلق لفظ الطهارة حينئذ نعلم ان له مفهوما شرعيا اذا جاء ذاك اللفظ في شرع فسرناه بما سيذكره من النوعين المذكورين من طهارة الحدث وطهارة الخبث. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه

46
00:15:58.750 --> 00:16:28.750
وزوال الخبث. هذه كم جملة؟ كم جملة هذه؟ او اربعة او اثنتان كم جملة؟ ثلاثة ارتفاع الحالة فيه وما في معناه وزوال الخبث. اين الجملة الاولى؟ وهي ارتفاع الحدث. هي مبتدأ وارتفاع الحدث خبر

47
00:16:28.750 --> 00:17:08.750
الثانية وما في معناه وما يعني والذي في معناه هذي جملة او مفرد نعم؟ جملة او مفرد ما حد الجملة الجملة لابد ان يكون مركب من مبتدأ وخبر او فعل وفاعل او نائبه. اين الفعل والفاعل هنا؟ لا فعل ولا فعل

48
00:17:08.750 --> 00:17:28.750
اين مبتدأ والخبر؟ لا مهتدا ولا خبر. قلنا وما يعني الذي جاء الذي مات ابوه او قام ابوه. مثلها ما في معناه مثل الذي قام ابوه جاء فعل ماضي والذي قام ابوه جملة او مفرد مفرد

49
00:17:28.750 --> 00:17:48.750
لذلك تعجبه فاعل. اذا وما في معناه جملة او مفرد؟ مفرد. عرفتوا؟ وما يعني والذي فيه معناه في معنى ارتفاع الحدث او في معنى الحدث. هذا معطوف على قوله ارتفاع لانه مفرد. وكذلك طهارة

50
00:17:48.750 --> 00:18:18.750
زوال الخبث وزوال الخبث. هذا مفرد او جملة؟ ها؟ ليس بجملة الذي يكون معقوف على ماذا؟ وهي ارتفاع الحلف. نعم. ارتفاع الحدث وزوال خبر. اذا كم جملة هذي؟ جملة واحدة. جملة واحدة. ولكن تحتها من المسائل ما سيأتينا بيانها

51
00:18:18.750 --> 00:18:38.750
قال وهي الواو هذه ذكرنا ان كتاب الطهارة كتاب الطهارة هذا مركب اضافي. اذا كان مركبا اضافيا حينئذ لا يفيد بنفسه فائدة تامة يحسن السكوت عليها. فلا بد من تقدير محذوف اما ان يكون مبتدأ واما ان يكون خبرا في حالة الرفع واما ان

52
00:18:38.750 --> 00:19:08.750
فعلا في حالة النصب. طيب كتاب الطهارة وهي الواو هنا حرف عطف الواو لمطلق الجمع. جاء زيد وعمه. جاء زيد وعمرو. عطفت عمرو على زيد. واجتمعا في ايجاد المجيء بقطع النظر عن الترتيب او المعية. لانها لا تفيد ترتيبا ولا ولا معية على مذهب البصريين. وهل

53
00:19:08.750 --> 00:19:28.750
تصح ان تقول وجاء زيد ابتداء لا يصح وجاء زيد ها وجاء او يركضون يقول هذا الواو ليس ليس لها محل هنا. لماذا؟ لانها عاطفة. لابد ان يسبقها اما مفرد

54
00:19:28.750 --> 00:19:48.750
ان كان من باب عطف المفردات واما ان يسبقها جملة كان من باب عطف الجمل. اذا ما محلها هنا؟ وهي ارتفاع الحدث وهي هذا على مذهب النحاة. النحاة لا تأتي الواو استئناف

55
00:19:48.750 --> 00:20:08.750
وعلى مذهب البيانيين لا اشكال. الواو استئنافية. الواو استئنافية. حينئذ يكون الكلام مستأنفا يعني ابتداء جديدا والاستئناف هذا معناه في اللغة بخلاف ما يستعمل الان يقول استأنف الدرس بمعنى انه رجع هذا خطأ وانما الاستئناف يكون شيء

56
00:20:08.750 --> 00:20:28.750
جديد لم يسبق له وجود. استأنف الشيء ولذلك جاء في حديث ابن عمر ان الامر انف. بمعنى انه جديدي لم يكن مسبوق بعلم. اما استئناف الدرس نقول هذا لا لا اصل له. هذا لحن في في اللغة. اذا وما في معناه نقول الواو هذه على مذهب البيانيين

57
00:20:28.750 --> 00:20:48.750
استئنافية ولا اشكال عندهم. لصحة مجيء الواو استئنافا. استئنافا بيانيا. والاستئناف البياني المراد به ان تقع الجملة في جواب سؤال مقدم كأن قائلا يقوم على كل نقول الواو على مذهب البيانيين تكون استئنافية

58
00:20:48.750 --> 00:21:08.750
والاستئناف البيان ظابطه ان يقع الكلام جوابا لسؤال مقنع. كان قائدا قال كتاب الطهارة فما حد الطهارة؟ قال وهي فالمعطوف حينئذ يكون سؤالا مقدرا. وعلى مذهب النحويين اذا اردنا تصحيح الكلام حينئذ نقول الواو هنا معطوف

59
00:21:08.750 --> 00:21:28.750
فعلى مقدم كتاب الطهارة وهو ما ذكره الشارع لغة كذا واصطلاحا هي ارتفاع الحدث فلابد من التقدير حتى يصح الكلام. فنقول كتاب الطهارة وهي كتاب الطهارة وهي هذا عطف على مقدم. وهو المعنى اللغوي

60
00:21:28.750 --> 00:21:48.750
الذي ذكره الشارع فاظهره. كتاب الطهارة لغة. النظافة والنزاهة عن الاقذار. واصطلاحا هي ارتفاع الحدث وما في عمان. هي الظمير يعود على الطهارة وهي مضاف اليه. وهل يجوز عود الظمير على المضاف اليه

61
00:21:48.750 --> 00:22:08.750
هذا فيه خلاف. الجماهير على منعه لا يجوز. لا يجوز عود الضمير على المضاف اليه. هذا عند جماهير والصواب الجواز لوروده في في القرآن. منعهم لان المضاف اليه كالجزء من المضاف. زيد وكتاب الطهارة بمعنى

62
00:22:08.750 --> 00:22:28.750
واحد زيد هل يصح الظمير على الزاي؟ وحدها او الياء او الدال؟ لا يجوز. لانه جزء لفظي. وكذلك المركب كانه جزء واحد فحينئذ اذا اعدت الظمير على المضاف دون المضاف اليه او على المضاف اليه عفوا على المضاف اليه دون المضاف حينئذ كانك

63
00:22:28.750 --> 00:22:48.750
عطفت او اه رجعت الظمير على الدال من زيد لكن نقول لا هذا ليس بصحيح لماذا؟ لوجوده في القرآن وكثير هو في القرآن وفي السنة كذلك فابتغوا عند الله الرزق. عند الله مضاف مضاف اليه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه

64
00:22:48.750 --> 00:23:18.750
واشكروا له واليه ترجعون. هذه الظمائر عادت على من؟ ها اليه ترجعون. فابتغوا عند الله عند الله مضاف مضاف اليه. اليس كذلك؟ عند مضاف ولفظ فاعبدوه الظمير يعود على ماذا؟ على المضاف اليه. واذا عاد الظمير على المضاف اليه حينئذ نقول صح

65
00:23:18.750 --> 00:23:38.750
القاعدة والاصل هو هو القرآن وكلام النحى كله مفرع على القرآن فان وافق فبها ونعمة والا ردت. واضح؟ اذا هي نقول عاد الظمير على الطهارة ولا اشكال فيه. ولا اشكال فيه. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه تابع له. وزوال

66
00:23:38.750 --> 00:23:58.750
اشتمل هذا التعريف على نوعي الطهارة على نوعي الطهارة. وهذا متفق عليه في الجملة بين المسلمين ان الطهارة طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث مضاف مضاف اليه. من اضافة الشيء الى سببه. يعني طهارة

67
00:23:58.750 --> 00:24:18.750
ومنشأها الحدث. وطهارة خبث ايضا مضاف مضاف اليه من اضافة الشيء الى الى سببه. يعني طهارة سببها منشأها وجود الخبث الذي هو النجس. واضح هذا؟ حينئذ نقول اشتمل التعريف على نوعي الطهارة المتفق عليها بين المسلمين في

68
00:24:18.750 --> 00:24:48.750
جملة وهي طهارة حدث وطهارة خبث. وهي ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث. اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الطهارة وفي جملتها في جملتها منهم من صدر الحد بارتفاع وهذا محل النقاش ومنهم من صدر التعريف برفع الحدث. كما عرفه ابن قدامة رحمه الله وغيره. رفع ما يمنع الصلاة من

69
00:24:48.750 --> 00:25:08.750
من حدث او نجس بماء او ما يقوم مقامه. رفع ما يمنع الصلاة من حدث. اذا صدر الحد بماذا؟ بالرفع. وهنا صدر الحد بماذا؟ بالارتفاع. هل ثم فرق بين الرفع

70
00:25:08.750 --> 00:25:38.750
دفاع نقول نعم فرق بين الرفع والارتفاع. ارتفاع الحدث هذا الى الوصف المترتب على الفعل. ورفع الحدث هذا راعى فيه الفعل نفسه. الفعل نفسه. حينئذ يرد السؤال اذا قيل بان الوضوء طهارة. والحدث يمنع من الصلاة ونحوها. اذا

71
00:25:38.750 --> 00:25:58.750
كان الانسان محدثا حينئذ لا يحل له ان يصلي. هو ممنوع من الصلاة. فاذا تعاطى الوضوء شرع يتوضأ ثم بعد وضوئه ارتفع المنع. اذا توظأ هذا فعل. ثم ارتفع المنع

72
00:25:58.750 --> 00:26:18.750
اي شيئين يوصف بكونه طهارة؟ هل هو الفعل نفسه؟ الوضوء او الغسل او ما ترتب على الوضوء والغسل من رفع المنع من الصلاة ونحوها. هنا المأخذ من نظر الى ان

73
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
طهارة هي الفعل نفسه. قال الطهارة هي رفع الحدث. رفع الحدث. ومن نظر الى ان الطهارة هي ما يترتب يعني الوصف الذي يترتب على الفعل قال ارتفاع الحدث ولم ينظر الى الى الفعل. هذا ما اخذ

74
00:26:38.750 --> 00:26:58.750
خلاف بين الفقهاء في تعريف الطهارة. ولذلك الاصح ان يعرف بانه ارتفاع الحدث. واذا قيل ارتفاع الحدث ارتفاع هذا مصدر ارتفع يرتفع ارتفاعا. حينئذ يكون من باب اضافة المصدر الى فاعله

75
00:26:58.750 --> 00:27:38.750
او مفعوله ها حتى نفقه الكلام لابد من النحو. النحو في الدروس كالملح والطعام ها الى فاعلية او مفعوله الى فاعله. ارتفاع الحال كانه قال ارتفع الحدث. ارتفع الحدث فيكون من باب اضافة المصدر الى الى فاعله. رفع الحدث رفع كذلك مصدر. والحدث مضاف اليه

76
00:27:38.750 --> 00:28:18.750
ليه؟ من باب اضافة المصدر الى مفعولي. رفعك الحدث. تقول اذا اردت الظبط بين الحدين رفعت الحدث فارتفع الحدث. ها تصورتوا؟ رفعت الحدث فارتفع الحدث. رفعت الحدث هذا مفعول به بماذا رفعت الحدث؟ بالوضوء او الغسل. فارتفع الحدث. ها

77
00:28:18.750 --> 00:28:38.750
من نظر الى ان الطهارة هو رفعت الحدث عرف الطهارة بانها رفع الحدث. ومن نظر الى انه ما يترتب على بالفعل من الوصف حينئذ قال الطهارة ارتفاع الحدث. هذا مأخذ الخلاف بين الفقهاء. لذلك قال ارتفاع الحدث هذا باعتبار

78
00:28:38.750 --> 00:29:08.750
على الوصف المترتب على الفعل. ولذلك قال في كشاف ونحوه فعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسر والمفسر. ما هو المفسر ما هو المفسر؟ وما هو المفسر؟ ها ماذا نريد ان نحد نحن

79
00:29:08.750 --> 00:29:38.750
نتكلم في حد ماذا؟ طهارة. طهارة محدود ام مفسر او مفسر؟ مفسر. الطهارة مفسر ما هو المفسر؟ التعريف. المحدود هو الطهارة. والحد هو ارتفاع الحدث وما في معناه اذا كانت الطهارة هي الوصف المترتب على الفعل. فقيل في حدها رفع الحدث. هل طابق المفسر المفسر؟ لم

80
00:29:38.750 --> 00:30:08.750
يطالب لان رفع الحدث هذا حد للتطهير. لا للطهارة. نحس كأني اتكلم الغاز ها احمد واظح؟ عندنا تطهير وعندنا طهارة. رفع الحدث في هذا تطهير. والطهارة هي ارتفاع الحدث. ارتفع الحدث فصحت الصلاة او جاز لك ان تصلي

81
00:30:08.750 --> 00:30:28.750
حينئذ نقول اذا اردت مطابقة المفسر للمفسر والمفسر هو الوصف المترتب على الفعل حينئذ لابد ان يعرف بالارتفاع ومن رأى ان الطهارة هي الفعل فحينئذ لابد ان يطابق المفسر المفسر فيقول رفع الحدث. رفع الحدث

82
00:30:28.750 --> 00:30:48.750
وفرق بين ان يقال تطهير وطهارة. الطهارة ما ينشأ عن التطهير واثر التطهير. التطهير هو الفعل نفسك. انت عندما تتوضأ تريد ان ترفع الحدث فاذا رفع الحدث حينئذ نقول ارتفع الحدث. رفعك انت هو ازالة له. ولذلك عبر

83
00:30:48.750 --> 00:31:08.750
وازالة الحدث ازالة الحدث بالوضوء او الغسل. فحينئذ نقول ازيل الحدث او ارتفع. ففرق بين الحدين. اذا ارتفاع الحدث هذا طابق فيه المفسر للمفسر. لان الطهارة هي ما ينشأ عن التطهير. والمراد به ارتفاع الحدث. فلو عرف

84
00:31:08.750 --> 00:31:28.750
برفع الحدث حينئذ نقول لم يطابق المفسر المفسر لان المفسر الذي هو الطهارة ما ينشأ عن التطهير ورفع الحدث اخي هو عين التطهير عين عين التطهير. ارتفاع الحدث هذا المراد به النوع الاول المتفق عليه بين المسلمين

85
00:31:28.750 --> 00:31:48.750
هو طهارة الحدث. ما المراد بالحدث؟ نقول الحدث له معنيان معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. يطلق الحدث على التجديد حدوث الشيء بعد ان لم يكن. بعد بعد ان لم يكن. يطلق بمعنى التجدد حدث الشيء حدوثا فهو حادث

86
00:31:48.750 --> 00:32:08.750
يتجدد وجوده بعد ان لم يكن. تقول اشتريت السيارة فحدث ها. بها عيب يعني وجد بها عيب بعد اشتريتها او حدث حادث صدمته نقول هذا وجد بعد ان بعد ان لم يكن. اذا يطلق الحدث بمعنى التجدد بمعنى

87
00:32:08.750 --> 00:32:38.750
ويطلق على الصغر فلان حدث اي صغير فلان حدث اي صغير ومنه حديث يخرج في اخر الزمان اقوام احداث الاسنان سفهاء الاحلام. ويطلق الحدث ضد الطهارة ضد الطهارة قال في المصباح واحدث الانسان احداثا واحدث الانسان احداثا والاسم الحدث

88
00:32:38.750 --> 00:32:58.750
هو الحالة المناقضة للطهارة شرعا. والجمع احداث مثل سبب واسباب. واما في اصطلاح الفقهاء فله اربع اربعة اطلاقات يعني يطلق يراد به معنى في موضع ما ويطلق ويراد به معنى اخر في موضع اخر

89
00:32:58.750 --> 00:33:18.750
فليس كل ما جاء لفظ الحدث في كتابه في كتاب الطهارة يفسر بمعنى واحد لا وانما يختلف من موضع الى الى موضع. يطلق الحدث على من الخارج من السبيلين. على نفس الخارج. نفس البول والحيض الدم يسمى حدثة يسمى حدثا

90
00:33:18.750 --> 00:33:38.750
اذا يطلق على الخارج من السبيلين. الثاني يطلق على خروجه على الفعل نفسه يطلق الحدث على الخارج من السبيل كالبول ويطلق على خروجه فعل الفاعل وهو التبول يسمى حدثا. التبول نفسه يسمى حدثا. والبول اذا خرج

91
00:33:38.750 --> 00:33:58.750
يسمى يسمى حدثا. الثالث يطلق على المعنى القائم بالبدن. المعنى القائم بالبدن حكم هذا المعنى وهذا الوصف انه يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. اذا هو معنى وله حكم. له

92
00:33:58.750 --> 00:34:18.750
هو معنى الحدث معنى وله وله حكم يعني يترتب على وجوده حكم. ما هو هذا الحكم؟ المنع من الصلاة ونحوها تشترط له الطهارة. هذا النوع الثالث. والرابع الذي يطلق عليه الحداثة المعنى

93
00:34:18.750 --> 00:34:38.750
نفسه دون المعنى قائم للبدن. يسمى حدثا ايضا. المنع نفسه. الحكم المترتب على المعنى القائم بالبدن قلنا هذا المن حكم الاطلاق الرابع قد يطلق على نفس المنع دون المعنى قائم بالبدن. اذا هذه اربع

94
00:34:38.750 --> 00:35:08.750
الاطلاق الاول ما هو؟ الخارج من السبيلين. كالبول والدم والريح ونحو ذلك. نفس الريح يسمى ونفس البول يسمى حدثة يطلق ويراد به على خروجه وهو الفعل التبول نفسه والتغوط يسمى حدثا. الثالث معنى قائم بالبدن. معنى وصف يعني. قائم بالبدن. حكم هذا الواصف

95
00:35:08.750 --> 00:35:28.750
وحكم هذا المعنى المنع. يمنع من الصلاة. ان وجد هذا المعنى بسببه بخروج الخارج. حينئذ نقول فلان بمعنى انه قام به وصف هذا الوصف ترتب عليه حكم وهو انه ممنوع من مزاولة الصلاة وطواف مصحف

96
00:35:28.750 --> 00:36:08.750
الرابع على المنع نفسه على المنع نفسه ارتفاع الحدث ارتفاع بمعنى ماذا ها؟ ازالة او زوال. زوال الحدث. بماذا نفسر الحدث هنا ها ارتفاع الخارج كيف يرتفع؟ هل يزاد؟ ها؟ المن

97
00:36:08.750 --> 00:36:38.750
ها؟ قال الفقهاء يكاد يكون اتفاق بين المذاهب ان الحدث المراد به في الطهارة هو الوصف القائم بالبدن. الذي يترتب عليه الحكم وهو المنع من الصلاة ونحوها حينئذ الارتفاع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من

98
00:36:38.750 --> 00:36:58.750
الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وهذا ما ذكره هنا الشارع. لو قال قائل اريد دليل من السنة او من كتاب ان الحدث قد يطلق ويراد به المعنى القائم بالبدن. لان بعضهم ناس قال هذا تفسير الحدث بهذا المعنى

99
00:36:58.750 --> 00:37:18.750
كان يحتاج الى دليل يحتاج الى الى دليل. واذا قيل حدث وزيد محدث انت حكمت عليه بكونه محدثا ومنعته من الصلاة والطواف. ما نوع هذا الحكم؟ هل هو حكم شرعي؟ ام عقلي

100
00:37:18.750 --> 00:37:48.750
ام وضعي ام اصطلاحي ام حسي؟ ها؟ شرعي. واي انواع الاحكام الشرعية؟ هل هو تكليفي ام وضعي تكليف وضعي قولان ها الاحكام التكليفية كم خمسة والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم. هذي خمس اين الحدث

101
00:37:48.750 --> 00:38:08.750
عندما تكون الصلاة صحيحة. حكمت على الصلاة بالصحة نقول الحكم وهذا حكم شرعي وضعي. الصلاة باطلة فاسدة. حكمت على الصلاة بانها باطلة والبطلان والفساد حكم شرعي. وضعي. زيد محدث حكم شرعي

102
00:38:08.750 --> 00:38:28.750
وضعي واذا قيل حكم شرعي وضعي لابد من دليل لا بد من من دليل ما هو الدليل ها؟ لو قال قائل ما هو الدليل؟ ابن دقيقة العيد رحمه الله في احكام الاحكام قال وهذا المعنى الذي

103
00:38:28.750 --> 00:38:48.750
اثبته الفقهاء يحتاج الى دليل. ولا دليل. يحتاج الى الى دليل في اثبات هذا الوصف القائم بالبدن. قال ولد اورد كلامه العراقي في طرح التثريب قال والدليل ما ثبت من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات الثلاث. انه

104
00:38:48.750 --> 00:39:08.750
لما اصبح محتلما وكان الوقت باردا فماذا صنع؟ فتيمم اليس كذلك؟ فشكى فصلى بهم صلاة شكا اصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة اذا تيمم قبل ذلك تيمم فصلى. هل زال المنع

105
00:39:08.750 --> 00:39:28.750
هو محدث جنب. هل يحل له الصلاة؟ لا تحل له الصلاة. لما تيمم هذا التيمم شرعي اولى شرعي. زال المنع من من الاقدام عن الصلاة. نعم زال المنع. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عمرو اصلي

106
00:39:28.750 --> 00:39:58.750
اتيت باصحابك وانت جنب صليت باصحابك وانت جنب وانت جنب شرابها والحال وصف لعاء لصاحبها وصف لصاحبها اين صاحب الحال صليت تاء صليت اذا صلى وهو جنب. صلى وهو وهو جنب. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالجنابة

107
00:39:58.750 --> 00:40:18.750
ابى وبين السبب عمرو ابن العاص واقره النبي صلى الله عليه وسلم واقر الشكاية من اصحابه بانهم صلى بانهم صلى بهم وهو جنب حينئذ نأخذ بان التيمم ليس برفع للحدث. على الاصح كما سيأتي. ثانيا نأخذ بان الحدث

108
00:40:18.750 --> 00:40:38.750
ليس هو عين المنع. لان المنع قطعا زال بالتيمم. وبقيت الجنابة كما هي. حينئذ وصف بمعنى قائم بالبدن وهو في الاصل مانع من الصلاة لكن المنع قد زال بالتيمم. لان التيمم لا يرفع الحدث. وانما يرفع الحكم المترتب

109
00:40:38.750 --> 00:40:58.750
على على الحدث. فدل على ماذا؟ ويكفي في اثبات مثل هذه المسائل حديث ودليل واحد فقط. حينئذ نأخذ من هذا الحديث ان حدث في الجنابة ونحوها وصف قائم بالبدن في الاصل انه يمنع من الصلاة ونحوها. اذا تيمم نقول

110
00:40:58.750 --> 00:41:18.750
بقي هذا الوصف القائم بالبدن. ولم يرتفع الا الحكم الذي هو المنع من الصلاة ونحوها. اذا وهي ارتفاع الحدث المراد حدث هنا الوصف القائم بالبدن. طهارة الحدث المراد بها زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه

111
00:41:18.750 --> 00:41:38.750
فيها مما تشترط له الطهارة. الحدث نوعان حدث اكبر وحدث اصغر. حدث اكبر ما اوجب غسل ما اي معنى قائم بالبدن اوجب غسلا. يعني بسببه اوجب الشرع الغسل له. كالحيض

112
00:41:38.750 --> 00:42:08.750
والنفاس وخروج المني ونحو ذلك. والحدث الاصغر وهو ما اوجبه ما اوجب ماذا؟ وضوءا ما اوجب وضوءا ما اي معنى او وصف قائم بالبدن اوجب وضوءه هو الذي اوجب من الشارع شارع اذا نقول معنى قائم بالبدن اوجب الشرع بسببه الوضوء. مثل

113
00:42:08.750 --> 00:42:28.750
لا البول والنوم نحو ذلك. اذا ارتفاع الحدث نقول زوال الوصف القائم بالبدن باستعمال الماء في جميع البدن وذلك في الغسل او باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة المخصوصة وذلك في الوضوء

114
00:42:28.750 --> 00:42:58.750
هذا هذا ما يتعلق بهذه الجملة باختصار. وما في معناه واو عاطفة وما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع عطف على ماذا؟ عطف على ماذا؟ ها ولماذا لا يكون على الحدث

115
00:42:58.750 --> 00:43:28.750
ها ها يحتمل يحتمل الوجهين. ولكن اذا قيل بان الاكثر العطف على المضاف حينئذ جعله على الاكثر اولى من جعله على الاقل. وان كان اكثر الشراح يجعلون الظمير في معناه معطوفا

116
00:43:28.750 --> 00:43:48.750
على ماذا الظمير؟ مرجع الظمير على ماذا؟ على الارتفاع. اكثر صراعة على هذا. وجعله عثمان النجدي قائد في حاشت المنتهى على الحدث. وما في معنى ارتفاع الحدث على المشهور. وما في معنى الحدث. وهل يكون

117
00:43:48.750 --> 00:44:08.750
شيء في معنى الحدث لا يكون حدثا وانما يكون في معنى الحدث يعني في مظنة الحدث له بالنوم. قالوا النوم ليس حدثا في ذاته. وانما لكونه مظنة لخروج الخارج. او قيمة

118
00:44:08.750 --> 00:44:28.750
ضمن مقام مقام المئنة. فجعل حدثا والا في الاصل ليس بحدث وانما هو في معنى في معنى الحدث. وما في معناه يعنيه والذي في معنى ارتفاع الحدث. في معنى ارتفاع الحدث. صورته صورة ارتفاع الحدث

119
00:44:28.750 --> 00:44:58.750
وليس فيه رفعا للحدث. مثل ماذا؟ قد يتوظأ الشخص وهو محدث. فارتفع حدثه. اليس كذلك نقول ارتفاع الحدث لا اشكال فيه. قد يتوضأ وضوءا مستحبا. مثل ماذا تجديد الوضوء. في الصورة مطابقة او لا؟ قد يتوضأ امامك شخصان. احدهما

120
00:44:58.750 --> 00:45:18.750
محدث والاخر يريد ان يجدد الوضوء. انت لا تدري ايهما مسنون وايهما واجب. اذا في سورة واحدة. في الاول حصل ارتفاع للحدث متوظأ الاول المحدث حصل له ارتفاع للحدث. والثاني هل حصل فيه ارتفاع الحدث؟ قالوا لا. هل هو

121
00:45:18.750 --> 00:45:38.750
طهارة نعم سماه شرع طهارة. هل حصلت الطهارة؟ قالوا لا. من اجل ادخاله في حد الطهارة؟ ها من اجل ادخاله في حد الطهارة جعلوا هذا العنوان ما كان في معنى ارتفاع الحدث يعني ما كان صورته صورة

122
00:45:38.750 --> 00:45:58.750
ارتفاع الحدث وليس في الحقيقة فيه ارتفاع للحدث. لماذا؟ لانه لم يكن الوضوء عن حدث. فاذا كان الوضوء عن حدث حينئذ واضح بين ان الارتفاع قد وقع وحصل. وان الطهارة طهارة الحدث موجودة. واذا لم يكن ثم حدث

123
00:45:58.750 --> 00:46:18.750
واراد ان يجدد الوضوء فحينئذ ليس عندنا حدث حتى يرتفع. وانما صورته صورة ارتفاع الحدث فادخل في الحد من هذا هذا القبيل. كذلك الغسل قد يكون عن جنابة. حينئذ نقول ارتفاع الحدث واضح بين قد ارتفع حدثه كان على جنابة فاغتسل

124
00:46:18.750 --> 00:46:38.750
غسلا كاملا باستعمال الماء في جميع البدن فارتفع الحدث. قد يغتسل للجمعة وهو مسنون. حينئذ نقول هل ارتفع حدثه ليس عنده هو طهارة. وصل الجمعة طهارة او لا؟ طهارة ما في اشكال. هل

125
00:46:38.750 --> 00:46:58.750
فيه ارتفاع للحدث؟ لا. لان الطهارة اما ان تكون طهارة حدث. واما ان تكون طهارة خبث. وغسل الجمعة ليس من النوع الثاني قطعا فيتعين ادخاله في الاول واذا لم يكن فيه ارتفاع للحدث اين نضعه؟ هذه مشكلة عند الفقهاء. الاغسال المسنونة والمستحبة ما

126
00:46:58.750 --> 00:47:18.750
لم يكن واجبا من الوضوء والغسل دخل الواجب من الوضوء والغسل دخل في ارتفاع الحدث. والمندوبات الاغسال والوضوء قالوا لابد ان ننشئ لها السلاح لادخالها في حد الطهارة. فشرعوا او صلحوا على معنى ارتفاع الحدث ما كانت صورته

127
00:47:18.750 --> 00:47:48.750
ارتفاع الحدث. وهو في الحقيقة ليس فيه ارتفاع للحدث. واضح؟ كذلك من به سلس البول. اذا توضأ هل نقول تطهر؟ اذا توضأ هل نقول تطهر نعم تطهر. هل ارتفع حدثه؟ هل هو طهارة؟ نعم طهارة ظرورة من جهة الشرع استثناء

128
00:47:48.750 --> 00:48:18.750
اذا كان سلس بول مع حينئذ نقول اذا توضأ حدثه مستمر باقي ولم يرتفع. ومع ذلك نسمي فعله طهارة ونجيز له الاقدام على الصلاة. هل طهارة هذه فيها الحدث نقول لا لم يرتفع الحدث. هل هي طهارة؟ نقول نعم هي طهارة. لماذا؟ لان الشرع سماها طهارة. ولم يحصل بها

129
00:48:18.750 --> 00:48:38.750
ارتفاع للحدث باستمرار الحدث. فنقول هذا في معنى ارتفاع الحدث. في معنى ارتفاع الحدث. ومثله المستحاضة وكذلك التيمم لان التيمم يرفع الحكم وهو المنع ولا يرفع الحدث. اذا نقول ما في معنى الحدث مثل له

130
00:48:38.750 --> 00:49:08.750
المصنفون الشارح بالحاصل بغسل الميت. حاصل بغسل الميت. تغسيل الميت طهارة او لا؟ طهارة. لا شك في اي نوعين ندخلها؟ هل الميت نجس؟ ليس بنجس على الصحيح ليس بناجس اذا لابد من ادخاله في النوع الاول ما هو حدثنا

131
00:49:08.750 --> 00:49:48.750
ها هل عندنا حدث هل الموت حدث موت حدث ها الموت ها يقول ليس بحدث لان الحكم هنا تعبدي يعني غير معقول المعنى. حينئذ غسل الميت وغسل الميت طهارة ولا شك. وهي طهارة

132
00:49:48.750 --> 00:50:08.750
حدث لكن لما لم يكن الموت حدثا حينئذ جعلت في معنى ارتفاع الحدث. كذلك الوضوء والغسل المستحبين وذكرناه وما زاد على المرة الاولى في الوضوء. ارتفاع الحدث حصل بالمرة الاولى اذا غسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه. نقول لو

133
00:50:08.750 --> 00:50:28.750
غسل مرة واحدة لكل عضو ارتفع حدثه. لكن لو ثن وثلث الاولى لرفع الحدث وهي واجبة والثانية والثالثة مستحبة هل حصل بها رفع للحدث؟ الجواب لا. وانما هي في معنى ارتفاع الحدث. كذلك غسل يد القائم من نوم ليل. هذا طهارة ولا

134
00:50:28.750 --> 00:50:48.750
وليس فيه ارتفاع للحدث وانما هو في معنى ارتفاع الحدث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ظبط هذا النوع بقوله كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث او لا تكون عن حدث. كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث. او لا

135
00:50:48.750 --> 00:51:08.750
تكون عن حدث لا يحصل بها رفع للحدث مثل ماذا؟ من حدثه مستمر هي طهارة ولا شك ولكن حدثه لم يرتفع لاستمراره. حينئذ نقول كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث لم يرتفع الحدث

136
00:51:08.750 --> 00:51:28.750
مستحاضة دم يسيل وتتوضأ وتغتسل نقول هذا ليس رافعا للحدث وهو طهارة او لا تكون عن حدث يعني طهارة امر بها الشرع وليس السبب لها الحدث. كغسل الميت كالغسلة الثانية والثالثة

137
00:51:28.750 --> 00:51:48.750
ها واصل اليد لمن ها؟ لمن قام من نوم الليل ونحو ذلك. هذا ما بالنوع الثاني. اذا كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث او لا تكون عن عن حدث. وزوال الخبث زوال

138
00:51:48.750 --> 00:52:08.750
قال الخبث. هذا النوع الثاني من نوعي الطهارة المجمع عليها. وهي طهارة النجس او طهارة الخبث. الخبث فسرها المصنف هنا نجاسة وان كان ليس بلازما ليس كل خبيث يكون نجسا. والعكس صحيح. كل نجس فهو خبيث. كل نج

139
00:52:08.750 --> 00:52:28.750
فهو خبيث. وليس كل خبيث يكون نجسا. لان الشرع اطلق لفظ الخبيث في غير النجاسة. في غير النجاسة. الخبيثات الخبيثين والخبيثون للخبيثات. هذا في بني ادم هل يفسر بالنجاسة هنا؟ الخبيثات النجسات

140
00:52:28.750 --> 00:52:48.750
نجاسة حسية للنجسين لا لا يفسر اذا اطلق الخبث هنا على بني ادم وبنو ادم سواء كانوا كفارا او مسلمين اذا ماتوا ليسوا سواء في الحياة وفي الممات ليسوا انجاس. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة مثل كلمة خبيثة

141
00:52:48.750 --> 00:53:08.750
وصف الكلام بالخبث ولا يكون ولا يكون نجسا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وصف المال بالخبث. كذلك نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. توصف الاعمال اذا لا يلزم من الخبيث ان يكون نجسا. ولذلك يعبر

142
00:53:08.750 --> 00:53:48.750
يكبر بعضهم بقوله وزوال النجس وهذا احسن وزوال النجس وهذا احسن وزوال الخبث قال عبر هناك بارتفاع وهنا عبر زوال لماذا؟ ها ها هذا عين وهناك اي الحس اي المعنى. الارتفاع معنا. والزوال حس

143
00:53:48.750 --> 00:54:18.750
الحدث معنوي فعبر فيه بالارتفاع لمناسبته والنجس حسي وعبر عنه بالزوال لانه في الغالب انما يكون في الحسية. وقد يكون في غير الحسيات ولذلك النووي عرف الطهارة في المجموع بزوال الخبث. آآ بزوال النجس او الخبث. عبر بي الازالة فيه

144
00:54:18.750 --> 00:54:48.750
نوعين وزوال الخبث اي النجاسة. اذا نفسر الخبث هنا بالنجس بالنجس. قال وزوال ولم يقل وازالة ليعم ان الطهارة الحسية لازالة النجاسة قد تكون بفعل فاعل وقد تكون بنفسك بفعل فاعلك ان يغسل الفاعل النجاسة او الثوب المتنجس بنفسه. يصيب الثوب

145
00:54:48.750 --> 00:55:08.750
بقول فيغسله بنفسه بفعل فاعل. وقد تزول بنفسها كما سيأتينا ان الماء الكثير اذا تغير بالنجاسة فزال بنفسه صار صورة طاهرة زال بنفسه اذا طهر بنفسه. كذلك اذا انقلبت الخمر خلا بنفسها حينئذ نقول طهرت الخمر

146
00:55:08.750 --> 00:55:28.750
صارت خلة اذا لا يشترط في زوال النجاسة ان يكون بفعل فاعل. لا يشترط ان يكون بفعل ولذلك لا يشترط فيها القصد كما اشترط في في الاول. وزوال الخبث قال اي النجاسة اي اي

147
00:55:28.750 --> 00:55:42.850
في النجاسة وسيأتي معنا حد النجاسة والفرق بين الطهارتين والفرق بين الحدث والنجاسة في الدرس القادم باذن الله جل وعلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين