﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:29.650
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. سبق ان

2
00:00:29.650 --> 00:00:49.650
الذي يمسح مما جاء به الشرع كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة امور خفان والامامة الرجل والخمار على رأي المصنف والجبيرة. واما الخمار فقد ذكرنا ان الراجح انه لا لا يمسح عليه. لماذا؟ لانه قد ورد الاذن

3
00:00:49.650 --> 00:01:09.650
بالمسح على العمامة والاصل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. حينئذ نقف مع مع الناس فما جاء به النص حينئذ اعمل وما لم يأتي به النص حينئذ يقول العصر عدم القياس في مثل هذه فاما الخمار فلم يأتي دليل في المسح عليه والاصل المنع

4
00:01:09.650 --> 00:01:29.650
والاصل المنع. روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب قال اخبرك ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن بن عبدالله عن ام علقمة مولاة عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت اذا توضأت كانت اذا

5
00:01:29.650 --> 00:01:49.650
توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله. تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله يعني لم تمسح على الخمار مع كونها مختمرة. وهذا الحديث في ظاهر الاسناد انه حسن. هي معلقمة قال في

6
00:01:49.650 --> 00:02:09.650
تقريب مقبول يعني حيث توبعت. وذكرها الذهبي في ميزان المجهولات ورواه البخاري لها تعليقا بصيغة الجزم. في كتاب الحيض وثق ابن حبان وهي تابعيه وهي تابعية. وروى ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن ما لك عن نافع هذا اصحه اسنادا من

7
00:02:09.650 --> 00:02:29.650
قال حدثنا وكيل ابن الجراح عن مالك لا نسعى النافلة قال رأيت صفية بنت ابي عبيد اي امرأة ابن عمر الصحابي الجليل توضأت فادخلت يدها تحت خمارها فمسحت بناصيتها. يعني كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنين ترك المسح على

8
00:02:29.650 --> 00:02:49.650
خمار فاقا للعصر الاية وما جاء عن ام سلمة وحسن من جهة الثبوت انه يعتبر قول صحابي واجتهاد آآ منهم واما المسح على الجبيرة فذكرنا ان فيها اقوال واقربها ان يقال بالمسح او التيمم. فمن رأى المسح فلا

9
00:02:49.650 --> 00:03:09.650
ومن رأى التيمم فلا فلا اشكال ايضا. ثم قال رحمه الله تعالى وان مسح في سفر ثم اقام بعد ما بين لنا ان المقيم يمسح يوما وليلة. والمسافر يمسح ثلاثة ايام. اذا مقيم وليس

10
00:03:09.650 --> 00:03:29.650
ومسافر وليس بمقيم. كل منهما له عبادة مستقلة. له عبادة مستقلة. المقيم يمسح يوما وليلة. وسبق انه لماذا يوم وليلة؟ يقول اصل التوقيف فلا زيادة ولا نقصان. والمسافر كذلك الاصل التوقيف فلا زيادة ولا ولا نقصا. اذا عرفنا

11
00:03:29.650 --> 00:03:49.650
حد كل منهما. لكن يرد الاشكال وهذا ما جاءت به السنة. ولذلك ذكرنا ان احاديث المسح على الخفين احاديث عامة مطلقة. حديث عامة مطلقة واكثر المسائل التي تعرض لها اهل العلم. انما هي من قبيل الاجتهاد. من قبيل الاجتهاد. واذا كان الامر كذلك

12
00:03:49.650 --> 00:04:09.650
والعون يكون واسعا. الامر يكون واسعا. فمن رجح امرا ما وليس فيه نص واخر رجح مسألة ما هو ليس فيها نص نقول الامر واسع يحتمل هذا ويحتمل ذاك وكلا يرى ما قد تميل اليه نفسه. فحينئذ اذا عرف ان ثم فاصلا بين المقيم

13
00:04:09.650 --> 00:04:29.650
قد يرد اشفاء وهو انه قد يكون مقيما فيلبس خفيه ثم يمسح ثم يطرأ عليه السفر سافر حينئذ هل هو مقيم ام مسافر؟ هل يمسح يوما وليلة؟ او يمسح ثلاثة ايام بلياليها؟ وقد يكون العكس

14
00:04:29.650 --> 00:04:49.650
ان يكون مسافرا فيلبس ويحدث ويمسح او لا يمسح ويلبس وقد يحدث وقد لا يحدث الى اخره. ثم تحصل له الاقامة حصل وصفان متقابلان لكل منهما حكمه الخاص بمحل واحد. وهو لابس الخفين. لابس

15
00:04:49.650 --> 00:05:09.650
هذا نقول محل قد يحصل له بالاقامة حكم وبالسفر حكم قد يجمع بينهما لكن باعتبارين لا باعتبار واحد لا يمكن ان يكون في نفس الوقت مسافرا مقيما. لكن قد يكون في اول الامر مسافر مسافرا وقد يكون في

16
00:05:09.650 --> 00:05:29.650
اخره مقيم والعكس بالعكس. حينئذ ما الحكم؟ هذه مسألة اجتهادية كما ذكرنا. فمن رجح ما رآه المصنف فهو حسن. وما ورد فيه اجماع او قول جماهير اهل العلم فيوقف معهم. حينئذ لما كانت المسألة مبناها على التوقيت الذي يدخل معنا في الخلاف هنا

17
00:05:29.650 --> 00:05:49.650
الحنفية والشافعية والحنابلة. واما المالكية فلا دخول. لماذا؟ لانه له توقيت عنده. المالكية لا خلاف في هذه المسائل عندهم كلها متفق عليها. لماذا؟ لان المسافر المقيم كل منهما يمسح ما بدا له. ولو كان شهرا او شهرين او سنة

18
00:05:49.650 --> 00:06:09.650
يمسح لماذا؟ لانه لا توقيت للمسح على الخفين لا للمسافر ولا لغيره. قال رحمه الله وان مسح في سفر ثم اقام في بعض النسخ ومن؟ بمن؟ ولا اشكال. ومن مسح في سفر ثم

19
00:06:09.650 --> 00:06:29.650
اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث مسائل لها حكم واحد. ثلاث مسائل حكمها واحد. ثم قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اذا حكم في الثلاث

20
00:06:29.650 --> 00:06:49.650
من مسائل الاول حكم بانه يمسح مسحة مقيم. وفي المسألة التي تليها حكم بانها بانه يمسح مسحة مسافر لان الثانية هذه حكي فيها الاجماع فهي مغايرة. اما المسألة الاولى من الثلاث المسائل التي يمسح فيها مسح مقيم قال وان مسح في سفر

21
00:06:49.650 --> 00:07:19.650
ثم اقام. يعني اذا لبس خفيه وهو مقيم. ثم سافر ثم سافر لبس خفيه تطهر فلبس الخفين ثم سافر. هذا له احوال له احوال. منها ان يلبس ثم يسافر قبل الحدث ان يلبس ثم يسافر قبل الحدث. فهذا يمسح مسح مسافر قولا واحدا

22
00:07:19.650 --> 00:07:39.650
وحكى النووي رحمه الله تعالى الاجماع حكى الاجماع انه اذا كان مقيما ثم لبس الخفين ثم سافر قبل الحدث وقبل ان يمسح لا شك انه لم يمسح لانه لم يحدث حينئذ يمسح مسح مسافر لماذا

23
00:07:39.650 --> 00:07:59.650
ان مجرد اللبس هذا لا يتعلق به حكم كما سبق. ابتداء المدة اما ان يكون من جهة اللبس. لبس الخفين هذا لم يقل به الا عطاه واما من جهة الابتداء الحدث اول حدث وهذا هو المذهب هو قول الجماهير وهو الاصح واما

24
00:07:59.650 --> 00:08:19.650
ما ان يعتبر بالمسح وهو قول للاحناف ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما اللبس لبس الخفين هذا لا يتعلق به حكم البتة. حينئذ حكي الاجماع على انه لو لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر قبل الحدث

25
00:08:19.650 --> 00:08:39.650
نقول يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليها. طيب هو كان مقيما ولبس الخف وهو مقيم. نقول اللبس لا اثر له لا تعلق له لا تعلق بالحكم الشرعي. وهو المسح به لم يتعلق به من جهة الشرع

26
00:08:39.650 --> 00:08:59.650
الثانية ان يحدث وهو مقيم ان يحدث وهو مقيم ولا يمسح الا وهو مسافر يحدث فهو مقيم يعني يلبس الخفين على طهارة في بلده. ثم يحدث ولا يمسح. فاذا سافر

27
00:08:59.650 --> 00:09:19.650
عندما شرع في السفر مسح هذه سيأتي وانه اجماع حكي الاجماع انه يمسح مسح مسافر وهو قول الجماهير قول الجماهير. وقيل يمسح مسح مقيم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى كما في الانصاف. بل نقل الاجماع على قوله

28
00:09:19.650 --> 00:09:49.650
الجمهور هذا سيأتي بقوله وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر وهذا قول الجماهير وحكي عليه اجماع. الثالث احدث ومسح في الحظر ثم سافر. احدث في الحضر ومسح في الحظر ثم سافر. اذا هو مقيم فاحدث ومسح ثم سافر. هذه

29
00:09:49.650 --> 00:10:09.650
عناها بقوله او عاكس او عكس فتدخل في هذه المسألة. المسألة الاولى وسيأتي تفصيلها المسألة الاولى مسح في سفر ثم اقامه. قال فمسح مقيمه يعني يتم مسح مقيم بقي شيء. والا

30
00:10:09.650 --> 00:10:29.650
والا خلع اتم مسحا مقيم وهذا هو المذهب. وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية. اذا كل القائلين بالتوقيت اتفقوا على هذه المسألة. والمالكية قلنا لا دخل لهم هنا معا. لا خلاف معهم. بقي الحنفية والشافعية والحنث

31
00:10:29.650 --> 00:10:49.650
اتفقوا على انه انمسح في سفر ثم اقام اتم مسحه مقيم ان بقي منه شيء يعني كان مسافرا ومسح في في سفره. كم له ثلاثة ايام بلياليها؟ ثلاثة ايام بلياليها. قبل

32
00:10:49.650 --> 00:11:19.650
طع المدة ثلاث الايام بلياليها نوى الاقامة. ان يستوطن البلد او تحرك سافر الى بلده. تحرك حينئذ نقول يتم مسح مقيمي. وان بدأ المسح وهو وهو مسافر وهو مسافر متى ان بقي شيء؟ يعني لو مسح في سفره يومين ثم سافر في نهاية اليوم الاول بقي له يوم وليلة

33
00:11:19.650 --> 00:11:39.650
لانه يمسح ثلاثة ايام بليالي. بقي له يوم وليلة. فوصل بلده. حينئذ هل بقي له شيء؟ لا لم يبق له شيء. لماذا لانه سيمسح مسح صار مقيم وحكمه انه يمسح يوما وليلة. وهو قد طوف هذه المدة. وصل بعد انقضاء اليوم والليلة

34
00:11:39.650 --> 00:11:59.650
اين؟ حينئذ نقول وجب ان يخلع خفيه. وان بقي شيء كأن يكون مسح في اول النهار ثم سافر في عند الزوال ورجع الى بلده. حينئذ نقول يتم مسح مقيم وهو ما بقي له من اليوم والليلة

35
00:11:59.650 --> 00:12:19.650
وهو ما بقي له من اليوم والليلة. اذا هذا هو التفصيل لابد ان يكون كذلك. والا لو قيل انه يتم مسح مقيم وهو قد وصل بعد ان مسح يومين حينئذ كانه يقال بان يستأنف وقتا جديدا وليس كذلك بل المراد انه ان بقي له شيء من

36
00:12:19.650 --> 00:12:39.650
اليوم والليلة اتمه. فان لم يبق كان يكون ذهب اليومان وهو مسافر وبقي له يوم وليلة فوصل بلده. حينئذ نقول ولقد انتهى في حقه المسح لانه مقيم وللمقيم يوم وليلة. وان مسح في

37
00:12:39.650 --> 00:12:59.650
ثم اقام اتم مسحه مقيم ان بقي منه شيء. وهذا قوله الشافعي واصحاب الرأي قال الشارح ولا نعلم فيه خلافة. يعني بين القائلين بالتوقيت. لا نعلم فيه خلافا يعني عند القائلين دائما

38
00:12:59.650 --> 00:13:19.650
اذا قال لا نعلم في خلافة لا بد من التأويل. ولا نعلم فيه خلافا لانه صار مقيما. لانه صار مقيما فلم يجوز له ان يمسح مسح مسافر. قالوا ولانها عبادة اجتمع فيها الحظر والسفر فغلب جانب

39
00:13:19.650 --> 00:13:39.650
الحذر متى اجتمع الحظر والسفر حينئذ غلب جانب الحظر هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط لان اليقين هو الحذر. الاصل في الانسان الاقامة او السفر الاقامة. هذا هو الاصل انه مقيم. والسفر هذا

40
00:13:39.650 --> 00:13:59.650
حكم عارض طارئ فان شك فيه حينئذ يكون الشك في العارض فيرجع الى الى الاصل. وهنا من باب تغليب قالوا يغلب جانب الحظر على السفر من باب الاحتياط. والا يحتمل ان يقال بانه يتم مسح مسافر لانه

41
00:13:59.650 --> 00:14:19.650
بدأ العبادة وهو مسافر. فالاحتمال وارد وان كان ضعيفا. لكن قالوا من باب الاحتياط يغلب جانب اذا عبادة اجتمع فيها الحذر والسفر فغلب جانب الحظر والمسح عبادة المسح عبادة لها

42
00:14:19.650 --> 00:14:49.650
ابتداء انتهاء لها طرفان ابتداء وانتهاء وجد احد طرفيها في الحظر والاخر في السفر فغلب جانب الحضري غلب جانب الحضري. اذا هي عبادة تختلف بالحظر والسفر فاذا ابتدأها في السفر ثم حضر في اثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة. قالوا الصلاة لو شرع في الصلاة وهو

43
00:14:49.650 --> 00:15:19.650
مسافر ثم اقام وجب عليه الاتمام. تصوروا هذه المسألة في سفينة لو كبر صلاة للظهر وهو في سفينة مسافر. حينئذ يقصر ركعتين. فكبر فاستفتح البقرة مثلا سيطول فوصل بلده قالوا يجب قبل ان ينتهي يجب عليه ان يتمها اربعة لماذا؟ لانه

44
00:15:19.650 --> 00:15:39.650
صار مقيما صار صار مقيما. لذلك قال كالصلاة كالصلاة. اذا ان مسح في سفر ثم اقام اتم مسحه مقيم وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. لان حكمه صار حكم المقيم. والمسح ثلاثة ايام للمسافر. فاذا زال السبب

45
00:15:39.650 --> 00:16:09.650
انتفت الرخصة وتغليبا لجانب الحظر على لجانب الحظر على على السفر. والعلة عند الحنابلة والشافعية ان اقامة اغلظ من السفر ان امرها اشد يصلي اربعا ويحرم الفطر وكل الرخص يجوز فعلها في السفر ممنوعة في في الحضر. اذا هي اغلط. فتغليبا لجانب الاغلظ على الاسهل قالوا يتم

46
00:16:09.650 --> 00:16:39.650
مسحة مسحة مقيم. هذه العلة عند الحنابلة والشافعية. واما عند الحنفية العبرة بالنهاية. العبرة بالنهاية. كيف يعني؟ قالوا المسافر او المقيم. انت الان مسافر وضعك وحالك بانتهاء العبادة. لو بدأت مقيما لذلك الامر مضطرد عندهم لا اشكال. ان بدأت المسح مقيما

47
00:16:39.650 --> 00:16:59.650
ثم سافرت اين انت الان؟ مسافر اذا تم مسح مسافر. مسح في السفر ثم اقام. اين انت الان؟ قالوا مقيم. اذا اتم مسحة مقيم هكذا. لماذا؟ قالوا لان العبرة بالنهاية. ان الاقامة نهاية الحالين. فالعبرة بالنهاية لا

48
00:16:59.650 --> 00:17:19.650
ولا بالابتداء عندهم. واذا اذا اتفق الاحناف مع الشافعية والحنابلة في كونه يتم مسح مقيم الا كأن العلة مختلفة. العلة مختلفة. تعليل الاحناف ان العبرة بالنهاية. وهو هنا قد انتهى الى

49
00:17:19.650 --> 00:17:39.650
قام. فحينئذ يمسح مسح مقيم. ولذلك سيخالفون الحنابل والشافعية في المسألة التي تليها. لماذا؟ لانه ان في سفر ثم اقام قالوا يمسح مسح مقيم. العبرة بالنهاية ووافقهم الحنابلة والشافعية. انعكس وهي

50
00:17:39.650 --> 00:18:09.650
المسألة الاخرى ان مسح في الاقامة ثم ساق. يتم مسح مسافر. وعند الحنفية يتم مسح مسافر وعند غيرهم يتم مسح مقيم. فاختلفوا وسيأتي معنا. او عكس او عكس. يعني مسح مقيما ثم سافر. مسح مقيما ثم سافر

51
00:18:09.650 --> 00:18:29.650
مسح مقيما ثم سافر. عكس الاولى والعلة هي العلة. يعني تغليب اللجانب الحظر على على السفر تغليبا لجانب الحظر على على السفر اي مسح مقيما لم يزد على مسح مقيم تغليبا

52
00:18:29.650 --> 00:18:59.650
جانب الحظر تغليبا لجانب الحظر احتياطا يعني على على السفر. هنا احدث ومسح في الحظر ثم سافر. احدث في الحظر اليس كذلك؟ ومسح في الحظر ثم سافر. هذه ان اتم وقته لا خلاف في انه يخلع ويستأنف. ان اتم الوقت. وان بقي عليه شيء

53
00:18:59.650 --> 00:19:19.650
اذ وقع الخلاف بين الحنفية والشافعية والحنابلة. اتفقوا في المسألة الاولى واختلفوا في هذه المسألة. فقيل تمسح مسح مقيم وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية. يتم مسح مقيم. لانها عبادة اجتمع فيها الحظر والسفر

54
00:19:19.650 --> 00:19:39.650
جانب الحذر وقيل يمسح مسح مسافر وهو مذهب الحنفية. ورواية عن الامام احمد. ودليلهم هو التعليل السابق ان العبرة بالنهاية لا بالابتداع. وهنا مسح في السفر ثم مسح في الحظر

55
00:19:39.650 --> 00:19:59.650
ثم سافر اين انت الان؟ مسافر. اذا تمسح المسحة مسافر. وايضا قالوا ظاهر النصوص يدل على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر وهذا اسمه مسافر. ولا فرق بين مسافر ومسافر الا بدليل. يمسح

56
00:19:59.650 --> 00:20:19.650
ثلاثة ايام هل فرق بين مسافر بدأ المسح في الاقامة او بدأ المسح في السفر لم يفرق؟ حينئذ متى ما صدق فعليه انه مسافر فله ان يمسح ثلاثة ايام. ان يمسح ثلاثة ايام. والمرجح هو المذهب. لماذا؟ لان قوله عليه الصلاة والسلام يمسح

57
00:20:19.650 --> 00:20:39.650
مسافر يعني له ان يمسح. واما المقيم فحكمه مختلف. ولذلك هذه العبارات لم تأتي هكذا وانما فجاءت في مقابلة المقيم فعندنا صنفان مقيم وله حكمه ومسافر وله وله حكمه واما اذا اجتمعا فحين

58
00:20:39.650 --> 00:20:59.650
لئذ لم يتعرض له الناس. وانما المسألة تكون من قبيل الاجتهاد والنظر. ويمسح المسافر. نقول هذا لا يشمل المسافر الذي ابتدأ المسح وهو مقيم. ما القرينة التي اخرجته؟ لانهم يقولون هاتوا الدليل. القرينة ان هذه النصوص لم تأتي هكذا مطلقة

59
00:20:59.650 --> 00:21:19.650
وانما جاءت جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم كذا. وللمسافر كذا. اذا المسافر شيء هي ليست الذي لم يكن مقيما والمسافر الذي ابتدأ السفر ابتداء ومسح فيه هذا له حكمه الاخر. ودليل عموم

60
00:21:19.650 --> 00:21:39.650
خصوص يمسح المسافر ولم يفرق بين مسافر ومسافر. فمن فرق فعليه الدليل وقد ذكرنا الدليل. ولان المسافر اذا مسح ثم اقام مسح مسح مقيم فنظرنا الى الانتهاء الى ابتدائه فكذلك هنا. اذا كان مسافرا ثم اقام قالوا يمسح

61
00:21:39.650 --> 00:21:59.650
مقيم لان النظر بالنهاية لا بالابتداع. وكذلك اذا كان اذا احدث ومسح في الحظر ثم ثم سافر يمسح مسح مسافر. لان العبرة بماذا؟ بالنهاية. العبرة بالنهاية. وان مسح في سفره ثم اقام

62
00:21:59.650 --> 00:22:19.650
يمسح مسح مقيم. وان عكس بان مسح في الحظر ثم اقام. عكس بان مسح في الحظر ثم سافر نقول هذا يمسح مسح مقيم. او شك في ابتدائه او هذه المسألة الثالثة. شك في

63
00:22:19.650 --> 00:22:49.650
ابتدائه يعني في ابتداء المسح هل ابتدأ به حظرا او ابتدأ به سفرا حينئذ يرجع الى اليقين. ما هو اليقين؟ الحذر والسفر قلنا هذا وصف عارظ. فاذا شك فيه ترك العدا ورجع الى الى اصله. فحينئذ يمسح مسح مقيم. وعند الاحناف لا اشكال

64
00:22:49.650 --> 00:23:09.650
عنده. لا اشكال عنده في هذه المسألة. وانما الشك يؤثر في اختيار الشافعية والحنابلة. اما الاحناف فلا. لان العبرة عندهم بالنهاية لا يرد لا ترد مسألة الشك. شك في ابتدائه حظرا او سفرا لا يؤثر عندهم. لماذا؟ لان العبرة بالنهاية ولا يمكن ان

65
00:23:09.650 --> 00:23:29.650
يجهل اين هو الان؟ فاذا قال انا مقيم ونسيت هل انا بدأت السفر او بدأت المسح في الاقامة او في السفر؟ نقول العبرة بالنهاية انت الان فتمسح مسح مقيم. او كان مسافرا ونسي وشك. حينئذ نقول انت مسافر الان فتمسح مسحة مسافر

66
00:23:29.650 --> 00:23:49.650
لان العبرة بالنهاية او شك في ابتدائه. نقول عند الحنفية لا اشكال. لان الاعتبار عندهم بالحال يعني بالانتهاء لا فان كان الان مسافرا مسح مسح مسافر. وان كان مقيما مسح مسح مقيم. اما الشافعية والحنابلة

67
00:23:49.650 --> 00:24:19.650
فالقاعدة عندهم متى اجتمع حظر وسفر غلب جانب الحضري لانه اليقين. فالشك حين عندهم يكون مؤثرا فالمشهور عند المذهبين انه يمسح مسحة مقيم رجوعا الى الاصل لانه هو هو المتيقن. او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح. هل كان حظرا او سفرا؟ بنى على مسح حاضره

68
00:24:19.650 --> 00:24:39.650
لانه لا يجوز المسح مع الشك في اباحته. ولان الاصل الغسل والمسح رخصة. فاذا شككنا في شرطها انا الى الاصل والاصل عدمه. فمسح مقيم يعني في الثلاث المسائل السابقة. فيمسح تتمة يوم وليلة فقط ان بقي منها

69
00:24:39.650 --> 00:24:59.650
شيء لانه المتيقن. فان انتهت اليوم والليلة اليوم والليلة نقول وجب ان يخلع خفيه. وجب ان خفيه او شك في ابتدائه يعني في ابتداء المسح لو شك في المدة هل انتهت او لا؟ يعني في

70
00:24:59.650 --> 00:25:19.650
المدة هل له ان يمسح؟ قالوا ليس له ان يمسح. لو شك في المدة بمعنى انه هل بقي له شيء من اليوم والليلة؟ هل انتهت او لا ويريد ان يمسح الان قالوا لم لم يمسح لماذا؟ لعدم تحقق الشرط وهو انه رخصة وحينئذ لم تثبت

71
00:25:19.650 --> 00:25:39.650
رخصة والاصل وجوب غسل الرجلين. فحينئذ يرجع الى الى الاصل. اذا هذه ثلاث مسائل الحكم فيها متحد الحكم فيها متحد. عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المسألة الاولى وان مسح في سفر ثم اقام

72
00:25:39.650 --> 00:25:59.650
او عكس عند الشافعية والحنابلة او شك في ابتدائه عند الشافعية والحنابلة فيمسح حينئذ مسح مس اصحى مقيم. قال في المسألة الثانية وعكس وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما لانه الاصل. وقال في المبدع والفروع اختاره

73
00:25:59.650 --> 00:26:19.650
وعنه مسح مسافر يعني موافق الاحناف ثم رواية عن الامام احمد فيما اذا مسح مقيما ثم سافر قلنا المذهب والشافعية يمسح مسحة مقيم. وعند الحنفية يمسح مسح مسافر. عن الامام احمد رحمه الله رواية انه

74
00:26:19.650 --> 00:26:39.650
انه يمسح مسح مسافر وفاقا لابي حنيفة. لقوله يمسح المسافر على الظاهر. حينئذ يشمل كل من اتصف بهذا الوصف وجعلها الخلال رواية واحدة وقال نقل عنه احد عشر نفسا انه يتم مسح مسافر. ورجع عن قوله

75
00:26:39.650 --> 00:26:59.650
يتم مسح مقيم واختاره هو وابو بكر وابو الخطاب قال في الفائق وهو المختار يعني الامام احمد ثبت رجوعه عن انه يمسح مسح مقيم فيما اذا مسح مقيما ثم سافر. فقال يمسح مسحه مسافر

76
00:26:59.650 --> 00:27:29.650
فوافق الاحناف فوافق الاحناف ولكن الظاهر هو ما جرى عليه هنا في المذهب. وان ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر هذي قلنا فيها قولان قول الجمهور حكي الاجماع عليه. وقول اخر وهو انه يمسح مسح مقيم كالمسائل الثلاث السابقة. واختارها المزني من الشافعية وهي رواية

77
00:27:29.650 --> 00:27:49.650
الامام احمد كما في في الانصاف. ان احدث يعني في الحظر وهو مقيم في الحضر. ثم سافر قبل مسحه لم يمسح. المسائل الاخرى السابقة التي معنا احدث في الحضر ثم مسح. في الحظر. بدأ المسح اي

78
00:27:49.650 --> 00:28:09.650
ثم سافر يتم مسح مقيم. وهذا الصحيح. هنا احدث لكنه لم يمسح. لم يبتدئ المسح وهو مقيم سافر قبل مسحه في اثناء السفر مسح سبق معنا ان ابتداء المدة من الحدث

79
00:28:09.650 --> 00:28:39.650
ابتداء المدة من الحدث. وهنا اذا قيل بانه يمسح مسحة كافر كما هو ظاهر المتن هنا. يحسب كم؟ ثلاثة ايام بلياليها. من المسح او من الحدث من المسح هل فيه تعارض او لا؟ فيه تعارض وهو انه لو كانت العبرة في ابتداء

80
00:28:39.650 --> 00:28:59.650
بد من الحدث لما اختلف الحكم. لما اختلف الحكم. فحينئذ منذ ان احدث ابتدأ وقت المسح حينئذ لو قيل بان حكمه حكم المسافر حكمه حكم المسافر يتم ثلاثة ايام بلياليها ابتداء من

81
00:28:59.650 --> 00:29:29.650
للحدث لانه اول وقت المسح. وليست العبرة بالمسح. ولكن هنا خولف. لاصله كما سيأتي وليس فيه تعارض او تناقض الامر متحد. وان احدث وهو مقيم ثم سافر قبل مسحه فسح فمسح فمسح مسافر يعني فيمسح مسحا هذا مفعول مطلق فعل محذوف فيمسح مسح

82
00:29:29.650 --> 00:29:49.650
سافر لانه ابتدأ المسح مسافرا. قال ابن قدامة لا نعلم بين اهل العلم خلافا. في ان من لم يمسح حتى ساعة انه يتم مسح مسافر. وحكاه النووي اجماع. ان من احدث في الحضر ثم سافر قبل المسح

83
00:29:49.650 --> 00:30:09.650
فانه يتم مسح مسافر. فاذا كان اجماعا حينئذ يرجح ان اول ابتداء المد يكون من المسح. وليس الامر كذلك هذا من حيث النقل وهو الاجماع. ثم يقال كل عبادة وقتية. كل عبادة وقتية

84
00:30:09.650 --> 00:30:29.650
يعني اعتبر فيها الوقت لها اول واخر. مثل الصلاة صلاة الظهر لها اول واخر والفجر لها اول واخر. كذلك المسح للمقيم له اول واخر والمسح للمسافر له اول واخر. ثم نظران ثم نظران. كل عبادة

85
00:30:29.650 --> 00:30:59.650
اعتبر فيها الوقت فان ابتداء وقتها من الوقت الذي يمكن فيه فعلها. العبادة الوقتية يبتدأ وقتها من الوقت الذي يمكن ليس بالفعل يمكن فعلها صلاة الظهر تجب عند زوال الشمس. اليس كذلك؟ واذا لم يصلي الا

86
00:30:59.650 --> 00:31:19.650
الساعة الثانية من زوال الشمس الى الساعة الثانية. هل هو وقت لها او لا؟ وقت لها لا شك. لماذا قلت وقت لها؟ لان انه يجوز فعله فعلها فيه. فوقتها اول وقت هو اول وقت يجوز فعل العبادة فيها

87
00:31:19.650 --> 00:31:39.650
لانه لو كان قبل الزوال حينئذ نقول لم يجز ان يصلي الظهر انذاك. لماذا؟ لانه ليس وقتا فاذا زالت الشمس حينئذ نقول جاز له ان يصلي ولو لم يصلي. صح؟ جاز ان يصلي

88
00:31:39.650 --> 00:32:09.650
لو لم يصلي حينئذ نقول اعتبار اول الوقت من حيث جواز فعل العبادة. والصفة التي تكون معتبرة تكون بوقت ادائها. بوقت ادائها. يعني الاداء شيء واول الوقت شيء اه شيء اخر. الاداء شيء واول الوقت شيء اخر. ففرق بينهما. لتتضح

89
00:32:09.650 --> 00:32:29.650
هذي المسألة يقال بالصلاة صلاة الظهر مثلا لو وجبت والكلام هنا فيما اذا كان مقيما ثم سافر ثم سافر لو وجبت صلاة الظهر وهو مقيم. زالت الشمس وهو في مكة. له ان يصلي او لا؟ يصلي. كم

90
00:32:29.650 --> 00:32:59.650
اربعة يقصر لا يجوز له القصر. اخر الصلاة حتى سافر. فصلى في اثناء الطريق. عندنا او اول الوقت هذا معتبر بماذا؟ بزوال الشمس. وفعل الصلاة اداؤها وهنا تتصف الصلاة بالاتمام والقصر. يقصر او يتم؟ يقصر. لان العبرة هنا بماذا؟ بالاداء

91
00:32:59.650 --> 00:33:19.650
الاداؤها قصرا ينفي انها وجبت عليه وهو مقيم او ان اول وقته عند زوال الشمس لا ينفي مثلها في المسح على الخفين. فيقال احدث وهو مقيم. ثم لم يمسح. فلما سافر حينئذ

92
00:33:19.650 --> 00:33:39.650
المسح له جهتان اقامة وسفر. فوقت الاداء غير اول وقت لفعل العبادة. وقت الاداء الصفة المعتبرة اما ان يمسح مسح مقيم واما ان يمسح مسح مسافر وهو الان مسافر فيبتدأ المسح وهو مسافر

93
00:33:39.650 --> 00:33:59.650
وان كان اول الوقت يحسب من الحدث. ولا تعارض بين هذا وذاك. فالظهر مثلا فاول وقتها زوال الشمس. وصفته وباعتبار القصر والاتمام بوقت الفعل الذي هو الاداء. فان كان وقت فعلها مسافرا قصرا وان كان

94
00:33:59.650 --> 00:34:19.650
مقيما اتم كذلك المسح عند الجمهور. القائلين بان وقت المسح يبتدي بالحدث يعني اول زمانه وقت الحدث. وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح ولا تعارض بينهما ولا تناقض

95
00:34:19.650 --> 00:34:39.650
حينئذ هذا لا ينقض القول الاول الذي قلنا بان الاصح انه ماذا؟ يعتبر الوقت بالحدث. وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. لانه ابتدأ المسح مسافرا. لانه ابتدأ

96
00:34:39.650 --> 00:34:59.650
مسافرا والرواية الاخرى عن الامام احمد يمسح مسح مقيم لان ابتداء المدة من الحدث وهو موجود في الحظر على الاصل على على الاصل لكن اذا حكي الاجماع على الاولى هذه الرواية تكون مهجورة

97
00:34:59.650 --> 00:35:29.650
قال ولا يمسح قلالس. ولا يمسح قلالس. اذا ذكر ثلاث مسائل ما يتعلق بالاقامة والمس. ان مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم. ان مسح مقيما ثم سافر تم مسحه مقيم. ان احدث ولم يمسح وهو في الحظر ثم سافر اتم مسحه مسافر

98
00:35:29.650 --> 00:35:59.650
تم مسح ان شك في ابتدائه فمسح مقيم واضح ثم قال ولا يمسح قلانس ولا يمسح قلالس جمع قلنسوة فسرها بعضهم بانها الامامة الصماء سيذكر بعض الاحترازات التي ذكرها في الشروط السابقة لانه قال يثبت بنفسه ويكون ساترا للمفروظ سيذكر بعظ المسائل التي يحترز بها

99
00:35:59.650 --> 00:36:19.650
ولا يشملها الشروط السابقة. هناك يشترط على في الامام المسح على الامامة ان تكون محنكة او ذات ذئاب. قلنا العمامة ثلاثة انواع محنكة سواء كانت لها ذئابة او لا. ذات ذبابة بدون تحنيك. الثالثة الا تكون محنكة

100
00:36:19.650 --> 00:36:39.650
ولا ذات ذؤابة. اكوار فقط تدار على الرأس. حينئذ هذه تسمى الصماء تسمى الصماء. هل يمسح عليها او لا الائمة الاربعة لا لا يمسح عليها. المذاهب الاربعة لا يمسح عليها. صحيح

101
00:36:39.650 --> 00:37:09.650
ها؟ هل هذا صحيح التعبير؟ نعم نعم ثلاثة المذاهب الاخرى لم يقولوا المسح على الامامة حينئذ ان اتفقوا في العمامة الصماء. وافترق المذهب الحنبلي في العمامة المحنكة او ذات الدعامة. حينئذ صار وفاقا بين الارض

102
00:37:09.650 --> 00:37:29.650
في القلالس وهي التي تسمى بالعمامة الصماء. ووجه الخلاف هل هي من خصائص اهل الذمة او لا وهل هي مما يشق نزعها او لا؟ هذا في المذهب في المذهب. فمن رأى انها مما اختص به اهل الذمة

103
00:37:29.650 --> 00:37:49.650
صار التشبه بهم منهيا عنهم. ويشترط في العمامة ان تكون مباحة. حينئذ اذا لبس العمامة الصماء ليست ليست عمائم العرب. حينئذ صار منهيا عنها. فاذا لبسها حينئذ فعل محرما او لبس محرما

104
00:37:49.650 --> 00:38:09.650
وكالمغصوب فلا يمسح عليها. فلا يمسح عليها. وان قيل بانها ليست من خصائص اهل الذمة واختيار شيخ الاسلام الله رأى انه يمسح عليها. ولذلك هنا اختار ما ذكره فيما سبق ولا يمسح قلانسة. قال ابن المنذر لا

105
00:38:09.650 --> 00:38:29.650
نعلم احدا قال به الا انه يروى عن انس انه مسح قلنسيته. لا يروى الا عن عن انس رضي الله تعالى عنه لانه لا يشق نزعها ولان العمامة التي ليست محنكة ولا ذات دؤابة

106
00:38:29.650 --> 00:38:49.650
او ولا دآبة لها لا يجوز المسح عليها. ولذلك قال المصنفون ولا يمسحوا قلالس ولا يمسح قلالس. وشيخ الاسلام رحمه الله يرى جواز المسح عليها لانها ليست من خصائص اهل الكتاب. ولا يمسح قلالس هذا في رواية

107
00:38:49.650 --> 00:39:09.650
وهذا نص احمد رحمه الله تعالى في رواية اسحاق ابن ابراهيم. وقال هو اكثر الاصحاب لان الاصل وجوب المسح لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هذا هو الاصل حينئذ لا يستثنى منه الا بنص لابد ان يكون نص الاجتهاد هنا

108
00:39:09.650 --> 00:39:29.650
ما ما يقبل لان الاصل وهو فرض من فرائظ او فروظ الوظوء مسح الرأس لا بد ان يكون ان تكون البلة مصابة لشعر الرأس. حينئذ الحائل الذي يكون فاصلا فيمسح بدلا عن الرأس. لا بد من نص فيه. فاذا لم يكن ثمة

109
00:39:29.650 --> 00:39:49.650
ما يغلب الظن حينئذ لا يعمل به. ومجرد الظن هنا لا يكفي. فاذا وجد اثر فيه ظعف او اجتهاد لعلم غير متفق عليها او ليس لها وجه من الصحة حينئذ لا ينصح ان ان يعلق الحكم الشرعي بمثل هذا في ترك قوله ظاهر

110
00:39:49.650 --> 00:40:09.650
وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لمجرد ظنون واوهام قل لا الاصل عدم المسح مطلقا. فاذا صحت الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة نظر في هذه العمامة في عرفه ما هي؟ لان العرف محكم والعادة محكمة. فان كانت لها

111
00:40:09.650 --> 00:40:29.650
خصائص معين اقتصر الحكم عليها ولا يتعدى الى الى سائرها. ولو قيل بان الاصل هنا في المسح سواء كان على الخفين او على الامام او نحويها الاصل فيه رفع الحرج والضيق. نقول نعم. هذا لا هذا لا يمنع ان يقصر الحكم على ما ذكر

112
00:40:29.650 --> 00:40:49.650
لان الشرع اعلى وما جاء من الشرع هو الذي يحكم بكونه فيه مشقة او ليس فيه مشقة. فحينئذ اذا وجدت المشقة فيما حكم به الشرع؟ وان كان التعبير هذا ابن القيم رحمه الله تعالى لا يراه ولذلك يقول لا تسمى الاحكام تكاليف لان فيها معنى

113
00:40:49.650 --> 00:41:09.650
نقول فالى اخر كلامه رحمه الله حينئذ نقول اذا وجد شيء فيه مشقة ثم جاء التخفيف والتوسعة ورفع المشقة من الشرع يقتصر والا كيف يسمى بانه رخصة؟ الرخصة ما جاء من من جهة الشرع. فحينئذ نقتصر في هذا الباب كله من اوله الى اخره

114
00:41:09.650 --> 00:41:29.650
على ما جاء من الشرع والتوسع في اطلاق ان هذا فيه رفع للمشقة وان هذا كالخف وتلك كالعمامة ويأتي القياس يقول اصل المنع لان عندنا قاعدة وهي قوله وامسحوا برؤوسكم. ولا يمسح قلالس ولا يمسح

115
00:41:29.650 --> 00:41:49.650
قلالسة. في رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وعلم منه كما قال في المبدع انه لا تمسح لان القلانس هذي عمامة تلف على الرأس فاذا نفي عنها المسح لكونها لم يرد فالطاقية من باب

116
00:41:49.650 --> 00:42:09.650
والا نقول فيها مشقة ويمسح عليها لانه اذا رفعها وغسل ما تحتها قد يكون الجو باردان فقد يصاب بشيء من العلل ونحو ذلك نقول هذا ممكن ان يقال بالتعليل هذا لكن نقول الاصل وعدم عدم النص

117
00:42:09.650 --> 00:42:29.650
يؤثر في تبعية الحكم لما ذكره. لانها ادنى من عمامة غير محنكة ولا دؤابة لها ولا يشق هكذا علل في الشرع الكبير. والرواية الثانية عن الامام احمد يجوز وروي عن عمر وابي موسى وانس. ولانها

118
00:42:29.650 --> 00:42:49.650
معتاد ساتر للرأس اشبه العمامة المحنكة. فجعلوها مقيسة على العمامة المحنكة لان هي الاصل في في لباس العرب. ولذلك نقل عن ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ويجوز المسح على الامامة الصماء وهي القلالس. هكذا

119
00:42:49.650 --> 00:43:09.650
بانها القلانس وبعضهم يقول هي نوع من اللباس يوضع على الراس. حينئذ قد تكون مشدودة وقد لا تكون. ان لم تكن مشدود لا اشكال يمسح ما تحتها. وان كانت مشدودة حينئذ يرد الخلاف. والمحكي عن احمد الكراهة هذا كلام ابن تيمية رحمه الله

120
00:43:09.650 --> 00:43:29.650
والاقرب انها كراهة لا ترتقي الى التحريم. معنى اصحاب الامام احمد اكثر ما اذا اطلقت الكراهة حملت على ماذا؟ على التحريم اذا قال اكره هذا اكثر اصحابه على انه محرم. اذا قال ما ينبغي اكثر اصحابه على انه

121
00:43:29.650 --> 00:43:49.650
محرم. ومثل هذا لا يمنع الترخص. وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة من بعض الوجوه. وعن احمد يجوز اختاره القلال وجزم به في الوجيز وقال روي عن صحابيين عمر وابي موسى. ومسألة الرواية عن الصحابة

122
00:43:49.650 --> 00:44:09.650
بعض الصحابة هل يكثر منها الفقهاء كثير جدا واكثر ما يرد ابن حزم رحمه الله تعالى على اتباع المذاهب الاربعة من مثل هذه يقول قلتم قول ابن عمر هنا في هذه المسألة ورددتموه في مسألة كذا وكذا وكذا ويعد لهم الى المسائل. اما ان يكون طردا للباب يجعل قول الصحابي حجة

123
00:44:09.650 --> 00:44:29.650
اه والمقرر في اصول الفقه هو هذا. لكن عند التطبيق لا يكاد تجد احد يلتزم بما يرجحه في باب اصول الفقه. ولذلك عمر ورد انه وظع مرارة في اصبعه فغسل عليها. وتجد الخلاف في المسح على الجبيرة. جاء ايظا حديث

124
00:44:29.650 --> 00:44:49.650
ام سلمة وامسحوا برؤوسكم هذا هو الاصل. روي عن ام سلمة ولو صح عنها بانها مسحت على الخمار. بعضهم يأخذ به بعضهم لا يأخذ به. مع ان المقرر في الاصول هناك يختلف عما يطبق. ابن عمر رحمه الله روى النهي عنه او امره او الامر

125
00:44:49.650 --> 00:45:09.650
اللحية وجاء انه اخذ من لحيته في في الحج والعمرة وثبت عن ابي هريرة وهم رواة لهذه الاحاديث فاما ان يقال بطرد الباب ان الصحابي اذا لم يعلم له مخالف يكون قوله كالنص. وهذا قلة من قال به من اهل الوصول. لان المرجح وان كان

126
00:45:09.650 --> 00:45:29.650
الا انه لا يخص به العام ولا يقيد به المطلق. وحينئذ لا يقال بانه اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عن اخذ من اللحية ان يعتبر او فعل ابن عمر او ابي هريرة انه يعتبر مقيدة لا لانه ليس بشرع. فالاصل ان فعل الصحابي وقول الصحابي ليس تشريعا. تشريع

127
00:45:29.650 --> 00:45:49.650
في ماذا؟ في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ثم قول الصحابي او فعل الصحابي قوله هذا احتمال انه اجتهاد او انه له حكم الرفع يرد فيه واما الفعل فهذا لا شك انه ينبغي ان

128
00:45:49.650 --> 00:46:09.650
عليه ولذلك الاصوليون لا يسوون بين قول الصحابي وفعل الصحابي في الخلاف هل هو حجة ام لا؟ حينئذ اما ان يطرد القول بانه حجة او انه ليس بحجة. واما اذا رجح في الاصول فبعضهم قد لا يطرد اصله في الفقه. وهنا روي عن صحابيين عمر وابي

129
00:46:09.650 --> 00:46:29.650
موسى وروي عن انس ولانه ملبوس معتاد ساتر للراس اشبه العمامة المحنكة اشبه العمامة المحنكة ولا يمسح اذا لا يمسح عليها. وهذا قول ائمة الدين. ولا ولفافة وهي الخرقة شد على الرجل

130
00:46:29.650 --> 00:46:49.650
تحتها نعل او لا؟ لفافة. مر معنا الخف والاصل في اطلاق الخف. في لسان العرب انه المصنوع من الجن هذا هو الاصل. فقيس عليه من جهة اللغة او من جهة العموم المعنوي كل ما يستر القدمين

131
00:46:49.650 --> 00:47:09.650
لكن اللفافة هذه هل تسمى خفا؟ او يطلق عليها معنى الخف؟ هنا وقع النزاع. المذهب وكثير من اهل العلم لا يرون انها خفا انها خف ولا في معنى الخف. فحينئذ لا يمسح عليها لماذا؟ لعدم النص

132
00:47:09.650 --> 00:47:29.650
لعدم الناس. ومن رأى انها في معنى الخوف في كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حينئذ الحقها بالخف ولا يمسح لفافة. وهو مذهب الائمة الاربعة. مذهب الائمة الاربعة انه لا يجوز المسح

133
00:47:29.650 --> 00:47:49.650
على اللفافة والمراد باللفافة ليست بشيء يلبس. وانما خرقة تلف على قدمين القدم اليمنى والقدم اليسرى فيمشي عليها. قد يعقدها ويشد ما يكون عندهما يستر قدميه. صارت لفافة اشبه ما تكون بما يمشى عليه وليس بخف ولا في معنى الخف. ولو مع مشقة

134
00:47:49.650 --> 00:48:09.650
يعني لو شق نزعها ايضا لا يمسح عليها. لعدم ثبوتها بنفسها. ولا تسمى خفا ولا في اعنى الخفي قال الشارح لا نعلم في هذا خلافة لا نعلم في هذا خلافا وابن حزم رحمه الله ومثله شيخ الاسلام

135
00:48:09.650 --> 00:48:29.650
يرون المسح على على اللفائف على اللفائف. لان الاصل دليل المذهب العدم لان الاصل وجوب غسل الرجلين. وترك هذا العصر في الخف ونحوه لورود النص به. واما ما عداه فيبقى

136
00:48:29.650 --> 00:48:49.650
على على هذه القاعدة. هذه هي القاعدة في هذا الباب. الاصل مسح الرأس. والاصل غسل الرجلين. وهذا مجمع عليه ثم لا يترك هذا الاصل باي شبهة او اي ظن. لا لابد ان يكون دليل. يصلح ان تثبت به الاحكام

137
00:48:49.650 --> 00:49:09.650
الشرعية. قال في الفروع في الاصح يعني انه لا يمسح عليها. قال الشيخ ابن تيمية والصواب انه يمسح على اللفائف يمسح على اللفائف هذا هو الصواب عنده. وهي بالمسح اولى من الخف والجورب. وهذا فيه نظر

138
00:49:09.650 --> 00:49:29.650
فلو كانت اولى قد جاءت النصوص بالنص على المسح على الخفين والعمامة ولم يرد. فكيف يشتغل بالمفضول دون دون الفاظ ولذلك القاعدة عند ابن تيمية وغيره رحمه الله ان ما كان عاما فالاصل فيه البيان العام. هذا هو الاصل. ولذلك كثير ما يرد

139
00:49:29.650 --> 00:49:49.650
الجمهور بان هذا الامر لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لانه مما تحتاجه الامة. وهذا مثله لو كانت اللفافة مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة واحدة. ومن ادعى في ذلك اجماعا فليس معه الا عدم العلم. ولا

140
00:49:49.650 --> 00:50:09.650
يمكنه ان ينقل او ان ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين. وذكر ان علة المسح الحاجة الى ستر الرأس والمشقة في نزع اتري في الغسل او الغسل. وانه ليس لشكل ساتر ولا لجنسه ولا لثبوته بنفسه او بغيره دخل في ذلك. كانه يرى ان

141
00:50:09.650 --> 00:50:29.650
الادلة الدالة على المسح على الخفين ليست خاصة بالخفين بل كل ما يستره القدمين على اي وجه كان فحينئذ جاز المسح عليه. فعمم الرخصة والاصل البقاء على على النص. واصل البقاء على النص

142
00:50:29.650 --> 00:50:59.650
قال ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضهم. هذا احترازا مما ولا ما يسقط من القدم لانه شرط هناك ان يثبت بنفسه. فاذا لم يثبت بنفسه ويسقط القدم منه اذا مشى قالوا هذا لا يحصل به التتابع في المشي. فحينئذ لا يسمى خفا ليس هو الخف المعتاد

143
00:50:59.650 --> 00:51:19.650
لان النصوص اذا اطلقت فثم عرف حينئذ تحمل النصوص على ذلك العرف. ولا يعرف بان الانسان يلبس نعل او يلبس خفا ثم هو يمشي خطوة فان ينزع من رجله ثم يرجع فيلبسه. قالوا هذا ليس بخف معتاد ليس فيه فائدة. حينئذ

144
00:51:19.650 --> 00:51:39.650
اذا ثبت هذا قالوا لا تشمله النصوص الواردة في المسح على على الخفين. لا تشمله النصوص الدالة على المسح على ولا يمسح ما يسقط من القدم لفوات الشرط وهو ثبوته بنفسه. لان ما يسقط خف غير

145
00:51:39.650 --> 00:51:59.650
معتاد فلا يشمله النص. فلا يشمله النص. او يرى منه بعضه. هذا فيه فوات الشرط وهو ان يكون ساترا للمفروض. فاذا لم يكن ساترا للمفروظ والستر سبق انه من جهتين

146
00:51:59.650 --> 00:52:29.650
لا يكون ها الا يكون مخروقا. الا يكون شفافا بحيث ترى البشرة من تحته لو لبس نايل ومشى فيه وكانت القدم واظحة وهذا الان يسمونه الجلدي او كذا قريب من هذا. يلبس وترى القدم كأنها غير في خف يعني ليست فيه

147
00:52:29.650 --> 00:52:49.650
في شراب ونحو ذلك. هذا لصفائه لصفائه لكونه لا يستر لون البشرة ولو لم يكن فيه ثم خر. قالوا لا يسمى لا يسمى خفا لانه لا يعتاد المشي على مثل هذا. والصواب انه لا يشترط ذلك. بل

148
00:52:49.650 --> 00:53:09.650
الشرط من اصل غير غير وارد كالسابق. ولا او يرى منه بعضه لفوات الشرط وهو كونه ساترا ترى منه يعني لونه لصفائه او كونه مكشوفا ولو مخروقا. بعضه البعض ضد الكل

149
00:53:09.650 --> 00:53:29.650
قيل دون النصف وقيل ولو زاد عليه. يعني بعض القدم نقصه. بعض القدم. او شيء من محل الفرض. لماذا؟ قالوا انه لو ظهر لون البشرة كلها قدم كلها ظهرت قالوا فرضها الغسل. واذا ظهر

150
00:53:29.650 --> 00:53:59.650
فبعضها دون بعض قالوا ما استتر فرضه المسح وما ظهر فرظه الغسل ولا يجتمعان. ولا اجتمعا اما غسل واما مسح وغلب جانب الغسل لانه الاصل. وغلب جانب الاصل الغص لانه هو الاصل. والصواب ان يقال كل ما يسمى خفا ولو كان مخروقا او مخرقا. فهو يجوز

151
00:53:59.650 --> 00:54:19.650
المسح عليه. لعموم مسح على خفيه فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا يشمل ماذا؟ كل ما ثبت اتى اسمه حينئذ صح المسح عليه. ويرى منه بعضهم كما ذكرناه سابقا. قال في الحاشية اذ لا يجمع بين

152
00:54:19.650 --> 00:54:39.650
البدني والمبدل في محل واحد. لا يجمع بين البدن والمبدن. ما هو البدن؟ المسح. والمودن هو الغسل فلا يجتمع الان في محل واحد فلا يجتمعان في محل واحد لا بد من احدهما لا بد من احدهما

153
00:54:39.650 --> 00:54:59.650
ثم قال فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هل يجوز لبس خف على خف هذا فيه قولان بعضهم يرى المنع وبعضهم يرى الجواز فان لبس خفا على خف فالمذهب

154
00:54:59.650 --> 00:55:19.650
وعند الحنفية جواز لبس الخف على الخف. وفي رواية عن الامام مالك والجديد للشافعي لا يجوز لا يجوز ان يلبس خف على خف ثم يأتي ويريد ان يمسح على الاعلى. فان لبس خفا على خف على

155
00:55:19.650 --> 00:55:39.650
وجه يصح معه المسحوب قبل الحدث. هذا قيد. فان كان بعد الحدث فلا اشكال ان الفوقان لا عبرة به لفوات الشرط سبق اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. فاذا لبس الفوقان

156
00:55:39.650 --> 00:55:59.650
بعد الحدث حينئذ نقول لا يمكن ان يمسح الفوقان لماذا؟ لانه لبسه على غير طهارة كاملة. هذا اذا لبس الفوقاني بعد بعد الحدث. هنا قال قبل الحدث اذا يشترط في هذا الخف الفوقاني ان يلبسه على

157
00:55:59.650 --> 00:56:19.650
ها طهارتك كاملة بان يكون تطهر طهارة كاملة. ثم لبس الخف الاول التحتاني ثم زاد عنه. هذا يتصور صور الان في الشراب وما يلبس عليه من الكندرة ونحو ذلك. كنادر او البسطار يسمى عند بعضهم. هذا اشبه ما يكون بهذه المسألة

158
00:56:19.650 --> 00:56:39.650
حينئذ اذا لبس الشراب على كمال الطهارة ثم لم يحدث فلبس الكنادر نقول تأتي المسألة واما اذا لبس الشراب ثم فاحدث ثم لبس كناد نقول هذه لا يجوز المسح عليها. قولا واحدا عند من يشترط طهارة. فالحكم

159
00:56:39.650 --> 00:56:59.650
يعني جواز الحكم وليس المراد الحكم للفوقان ان الاسفل لا لا يمسح لا وانما يصير تخييل في ابتداء المسح بين التحتان والفوقاني. يجوز ان يمسح التحتاني وهو الاصل ويجوز ان يمسح الفوقاني بشرطه اذا

160
00:56:59.650 --> 00:57:19.650
الفوقاني بعد تمام الطهارة. يعني قبل ان يحدث. فان احدث فلبس الفوقاني لا يمسح عليه. فالحكم الفوقاني يعني للخف الفوقاني. وهذا لبيان الجواز اي فله ان يمسح على الفوقان مع جواز المسح على

161
00:57:19.650 --> 00:57:39.650
التحتاني اي جاز المسح عليه سواء كان التحتاني صحيحا او مخرقا. ومنع منه ما لك والشافعي في احد قوليهما كما ذكرناه سابقا لان الحاجة لا تدعو اليه في الغالب كما الناس كلهم الان يلبسون هذا الحاجة

162
00:57:39.650 --> 00:57:59.650
تدعو اليه. قد يكون في زمانه رحمه الله. فلم تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة. ولنا انه خف يثبت بنفسه اشبه منفرد كأنه خف مستقل. تصور انه لم يلبس التحتاني ثم لبس الذي فوقه. ان كان او ولدت فيه شروط

163
00:57:59.650 --> 00:58:19.650
قحطاني حينئذ صار كالمنفرد. يعني كانه لبسه دون ان يلبس التحتاني. وقوله لا تدعو الحاجة اليه ممنوع فان البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا لا بد من خفين وقد يكون اكثر

164
00:58:19.650 --> 00:58:49.650
ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. يعني فله ان يمسح الفوقاني فعندنا خفان اشترط هنا قال ولو مع خرق احد الخفين لان احد الخفين قد يكون والاخر قد يكون صحيحا. ولذلك ذكر عثمان في حاجة المنتهى ان هذه الصورة تشمل اربعة. اما ان يكون

165
00:58:49.650 --> 00:59:09.650
او مخرقين او الاعلى صحيحا والاسفل مخرقا او العكس. اربعة سور. وهذه لا ترد على القول الراجح اذا قيل لا يشترط ان يكون ساترا للمفروظ وحينئذ لو كانا مخرقين جاز المسح على الاعلى او الاسفل. اليس

166
00:59:09.650 --> 00:59:29.650
اليس كذلك؟ ولكن على المذهب لانهم يشترطون ان يكون ساترا للمفروظ وحينئذ لا بد ان يكون احدهما صحيحا حتى يصح المسح فان كانا مخرقين لا يجوز المسح على احدهما. فان كانا صحيحين انت مخير. ان كان الاعلى صحيحا والاسفل

167
00:59:29.650 --> 00:59:49.650
مخرقا جاز على الاعلى دون الاسفل. بالعكس الاسفل صحيحا. والاعلى مخرقا قالوا انت مخير ان الاسفل صار ماذا؟ صار مستورا بالاعلى. فهو في قوة الساتر للمفروظ. هذه اربعة سور. ولذلك هنا قيد في

168
00:59:49.650 --> 01:00:09.650
قال ولو مع خرق احد الخفين ولو مع خرق احد الخفين قد يكون اسفل مخروقا والاعلى صحيحا او بالعكس. او بالعكس فالحكم للفوقان لانه ساتر فاشبه المنفرد. وان كانا مخرقين لم يجز

169
01:00:09.650 --> 01:00:39.650
المسح ولو سترى. والصواب انه يجوز المسح على احدهما. فحينئذ ان مسح الاسفل ماذا هل له ان يمسح الاعلى؟ لا اذا ابتدأ المسح باحدهما هو الذي تعين مسئول فان مسح الاسفل حينئذ لا يصح له ان يمسح الاعلى. وان مسح الاعلى لا يصح ان يمسح الادنى الاسفل التحتاني

170
01:00:39.650 --> 01:00:59.650
وان مسح الاسفل حينئذ له ان يخلع الاعلى فيصلي به. وان مسح الاعلى ثم خلع فصلى الادنى لا لا يجوز له ذلك. تبطل الطهارة على على المذهب. لماذا؟ لان الذي يمسح هو

171
01:00:59.650 --> 01:01:19.650
الذي يطاف به ويصلى به. فان مسح على الشراب ثم انزل الكندرة مثلا جاز. فان مسح على نقول تصلي بالكنادر. فان اخرجهما وصلى بالشراب نقول هذه طهارة باطنة على على المذهب

172
01:01:19.650 --> 01:01:39.650
ان لبس خفا على خف قبل الحدث لا بعده فالحكم الفوقان يعني للخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. وان كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. لان كل واحد منهما

173
01:01:39.650 --> 01:01:59.650
غير صالح للمسح على انفراده. والصواب انه يجوز المسح عليهما. ومسح كل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل من على الصحيح من المذهب. يعني اذا قيل جاز ان يمسح الاعلى. الاعلى بدل عن للتحتاني

174
01:01:59.650 --> 01:02:29.650
او عن القدمين قيل بانه بدل عن التحتاني. والتحتاني بدل عن غسل الرجلين. وهنا صحح على المذهب ان التحتاني والفوقاني بدل مستقل من الغسل. يعني بدل عن القدمين لا عن التحتاني. والتحتاني بدل عن غسل الرجلين وهذا واظح فان مسح

175
01:02:29.650 --> 01:02:49.650
اوقاني هل مسحه بدلا عن غسل الرجلين؟ او بدلا عن مسح التحتاني. المذهب؟ لا. انه بدل عن غسل الرجلين نفسها لا بدلا عن عن التحتاني. وقيل الفوقاني بدل من التحتاني والتحتاني بدل عن القدم. نعم

176
01:02:49.650 --> 01:03:09.650
كلهما ظهارة وبطانة ظهارة وبطانة. وهو مذهب ابو حنيفة واحد القولين لمالك والشافعي يعني كل منهما مستقل بذاته وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز كما ذكرناه. وان

177
01:03:09.650 --> 01:03:29.650
حدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني لانه لبسه على غير طهارة وهذا واضح بل ما تحته. ولو فوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته على المزهى. لماذا؟ لانه سيأتي انه اذا نزع

178
01:03:29.650 --> 01:03:49.650
خفيه بطلت الطهارة استأنف الطهارة. حينئذ لو مسح على الفوقان فنزعه على المذهب انه بدل عن عن قاصر القدمين فيلزمه نزع التحتاني. فبطل الطهارة ويمسح اكثر الامام. اراد ان يبين لنا صفة

179
01:03:49.650 --> 01:04:09.650
المسح صفة المسح ماذا يمسح؟ وكيف يمسح؟ يمسح اكثر الامامة ولا يشترط فيه الاستيعاب وهذا على المذهب ويمسح وجوبا اكثر الامامة. وتكون على الاكوار يعني على الدوائر. ولا يشترط مسح الوسط

180
01:04:09.650 --> 01:04:29.650
ولا الجوانب ولا الاذنين. اما الاذنان فلم ينقل. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الاذنين مع كونه مسحة لعمامته. واما ما جرت العادة بكشفه فورد انه مسح على ناصيته وعمامته

181
01:04:29.650 --> 01:04:49.650
فان كانت الناصية بادية حينئذ نقول يستحب المسح على الناصية ويتمم على العمامة. فان لم تكن الناصية بادية. بل كانت مستورة حينئذ ما كان من جوانب الشعر قالوا يستحب مسحه ولا يجب

182
01:04:49.650 --> 01:05:09.650
هنا متعلق الحكم الاكثري بالوجوب. ويمسح اكثر الامامة يعني وجوبا. هذا بيان للواجب وان مسح قل فلا حرج. يمسح اكثر الامامة لانها احد الممسوحين على وجه البدن فارزا مسح بعضه كالخف

183
01:05:09.650 --> 01:05:29.650
قياسا على الخف. والا جاء النص انه مسح على عمامته. وظاهر النص التعميم. اليس كذلك انه استوعب يعني ظاهر العمامة. ولذلك رواية عن الامام احمد انه يجب استيعابها لظاهر النصوص

184
01:05:29.650 --> 01:05:49.650
ومسح على العمامة فظاهر الخبر تعميم المسح. اذ لو مسح البعض لنقل. ولذلك لما جمع بين مسح الناصية امامة نقل لما جمع بين يعني ما زاد على مسح العمامة وقد مسح الناصية نقل الينا او لا

185
01:05:49.650 --> 01:06:09.650
لو كان اكتفى بمسح بعض العمامة يعني اكثرها لا كلها لو كان هذا هو الحق وهذا هو الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه لكن لما لم ينقل علمنا انه عمم المسح على العمامة. ولذلك جاء في ظاهر النصوص ومسح على العمامة

186
01:06:09.650 --> 01:06:39.650
هل هنا تفيد؟ استغراق حينئذ استغرق جميع العمامة. ويمسح اكثر العمامة اكثر العمامة. لان مسح رخصة فاجزع مسح بعضها كالخف. ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف. هذا ما يتعلق بالعبادة ومثلها الخمار ومثلها الخمار. وظاهر قدم الخف يعني يمسح ظاهر

187
01:06:39.650 --> 01:06:59.650
هذا من الخف وليس كل الظاهر بل هو اكثر كما سيأتي في الاحاديث. ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف ظاهر الباطل. سمي بذلك لظهوره للاعين. تراه الاعين فيسمى ظاهرا. يقابله الباطن. ظاهر قدم الخف

188
01:06:59.650 --> 01:07:19.650
وهذا القدر المجزي الذي هو اكثر ظاهر قدم الخوف القدر المجزي قالوا خطوطا بالاصابع لحديث المغيرة شعبة انه مسح يعني النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. بفعله

189
01:07:19.650 --> 01:07:39.650
قال الحسن خطوطا بالاصابع ووضع الثوري اصابعه على مقدم خفيه وفرج بينهما ثم مسح الى اصله الى اصل الساق ومثله الجرموق والجورم يعني يمسح اكثر ظاهر الخوف واكثر ظاهر الجرموق والجورف

190
01:07:39.650 --> 01:07:59.650
جعلا للاكثر كالكل على الصحيح من المذهب. ولا يسن استيعابه يعني استيعاب ظاهر استيعاب الخف كله يعني اسفله وعقبه. هذا لم يرد في النص. وانما الوارد هو مسح الظاهر. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. لو كان الدين بر

191
01:07:59.650 --> 01:08:19.650
اخواني ها لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح فدل على انه لا يمسح اسفا الخف وانما الذي يمسح هو على الخفين. قال الوزير اجمعوا على ان المسح يختص بما حال ظاهر الخف. فان غسل الخف ولم يمسح

192
01:08:19.650 --> 01:08:49.650
القول كالقول في غسل الرأس. القول كالقول في غسل الرأس. لم يرزه وهذا قول قال ابن المنذر وهو اقيس يعني الاصل انه يمسح ما مسح؟ غسل. غسل الخف حينئذ اتى بالرخصة او رجع الى الاصل رجع الى الاصل فاذا كان رجوعا للاصل حينئذ الاصل انه لا يجزئه لان الاصل هو الاصل انما يكون

193
01:08:49.650 --> 01:09:09.650
مع كشف القدمين. اليس كذلك؟ يكون مع كشف القدمين. فاذا غسل كانه وظع حائلا بين القدم وبين غسلها. يعني ايصال الماء اليها. قال وهو اقيس انه لا يجزئه لانه امر بالمسح فلم يفعله فلم يجزه

194
01:09:09.650 --> 01:09:29.650
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا هو الاصل. لكن ان امر يديه هذا المذهب ان امر يديه كما قيل في الرأس ان امر يديه في حال الغسل او بعده على الخفين اجزأه لوجود المسح

195
01:09:29.650 --> 01:09:49.650
المسح. وقيل يجزئه يعني ولو لم يمر يديه على الخف. لانه ابلغ من المسح وهو قول الثور واهل الراعي يعني اختلفوا لو لم ينصح الخفين وغسل الخفين يرزي او لا يرزي. قيل لا يرزي وقيل يرزي وقيل بالتفصيل

196
01:09:49.650 --> 01:10:19.650
ان امر يديه اجزأه والا فلا. ويمسح اكثر ظاهر الخف. هل يستحب التكرار ثلاث مرات لان الرجل تغسل ثلاث مرات لا يستحب لا يستحب التكرار لماذا انه جاء في حديث المغيرة مسحة واحدة. مسحة واحدة. لانه في حديث المغيرة مسحة واحدة. وقال عطاء يمسح

197
01:10:19.650 --> 01:10:39.650
ثلاثة يمسح ثلاثة من اصابعه الى ساقه. يعني يمسح باصابع يده يفرج بين اصابعه من اصابعه اصابع رجليه الى ساقه يعني ساق الرجل يعني الذي لمس خفيه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى

198
01:10:39.650 --> 01:10:59.650
اليسرى بيده اليسرى. ويفرج اصابعه اذا مسح. هذا ورد في بعض الاحاديث. هذه صفة المسنون لحديث المغيرة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. ما حديث علي السابق

199
01:10:59.650 --> 01:11:19.650
قال البخاري هو اصح من حديث رجاء ابن حي وهو لفظه مسح اعلى الخف واسفله. لكن زيادة اسفله ضعيفة. ولذلك قال هو يعني البخاري وابو زرع ليس بصحيح يعني تلك الزيادة واسفله ولفظ البيهقي مسح على خفيه فوظع يده اليمنى على خفه الايمن

200
01:11:19.650 --> 01:11:39.650
يسرى على خفه الايسر ثم مسح الى اعلاه مسحة واحدة ولا يكرر. وحكى ابن المنذر وغيره انه يجزئ الاختصار على ظاهر الخف بلا خلاف. ولذلك لو مسح الباطن اسفل مع العقب دون الظاهر لا يجزئه. لا لا يجز

201
01:11:39.650 --> 01:11:59.650
ان مسح الظاهر مع الاسفل اسفله والعقب. نقول هذا خلاف المشروع. وان ارزع بمسحه ظاهر الخف لكن لو اكتفى بمسح الباطن اسفل الخف مع العقل دون الظاهر نقول لم يجزئه لماذا؟ لان المسح على هذه الصفة الاصل فيها انها

202
01:11:59.650 --> 01:12:19.650
توقيفية عبادة. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا هذا هو القاعدة فهو رد اي مردود على على صاحبه. ويكره غسله وتكراره الامام احمد يقول كيف ما فعلت فهو جائز؟ يعني كونه يضع اصابعه الى طرف اصابع الرجلين ثم

203
01:12:19.650 --> 01:12:39.650
فيمرهما الى ساقه هذا هو الاصل لكن لو مسح باصبع واحد فقط او باصبعين يرزي او لا يرزي ويكون قد مسح ظاهر الخوف اجزاءه لماذا؟ لان المقصود هو مسح ظاهر الخوف وقد حصل. حينئذ حصل بصفة مذكورة او حصل بغيرها

204
01:12:39.650 --> 01:12:59.650
فكيف ما حصل كيف ما فعلت فهو جائز فهو جائز. ويكره غسله وتكرار مسحه اي يكره غسل الخوف في ان يكره غسل الخف ونحوه. لعدوله عن السنة المأمور بها. ولابساده الخفاء وافسده

205
01:12:59.650 --> 01:13:19.650
هو مسح تخفيف ثم يغسله. هذا فيه افساد. قال النووي بلا خلاف. ويكره تكرار مسحه. لانه لم يثبت فيه شيء فلا يسار اليه. ولانه في معنى غسله. واذا كان كذلك الاصل لا يقال بالكراهة. قالوا بالمنع مطلقا التحريم. ولانه في معنى غسله ولا يسن

206
01:13:19.650 --> 01:13:39.650
قال الشيخ المسح لا يسن فيه التكرار. كما هو الاصل في مسح الرأس. واجمعوا على ان المسح على الخفين مرة واحدة مجزي بل هو السنة. مرة واحدة نقول مجزي قل هو السنة ويكفي. يكفي ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة حينئذ هي التي

207
01:13:39.650 --> 01:13:59.650
يقال فيه هل تبطل عبادته من اصلها او لا؟ لانه وقع في في محظور دون اسفله اسفل الشيء ادناه اي اسفل الخف وعقبه العقب مؤخر القدم فلا فلا يسن مسحهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يمسح

208
01:13:59.650 --> 01:14:19.650
قال ابن القيم ولم يصح عنه مسح اسفلهما وانما جاء في حديث منقطع الحديث السابق مسح اعلى الخف واسفله. والاحاديث على خلافه عن اذ لا يمسح الا مرة واحدة وظاهر الخف فحسب دون اسفله وعاقبه. ولا يرزئ لو

209
01:14:19.650 --> 01:14:39.650
عليه قال في الانصاف قولا واحدا. يعني في المذهب لو اقتصر عليه قولا واحدا لا يرزي وعلى جميع الجبيرة على القول بالمسح انه يمسح على الجبيرة. حينئذ يعمم المسح لان المسح على الجبيرة

210
01:14:39.650 --> 01:14:59.650
واذا كان كذلك حينئذ اخذت حكم المحل الذي وضعت عليه الجبيرة. فكما انه يجب تعميم الذراع لو وضعت الجبيرة على الذراع وجب تعميمها او وضعت على الرأس وجب التعميم او القدم او الساق وجب التعميم سواء كان في

211
01:14:59.650 --> 01:15:19.650
غسل الجنابة او او غيره. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. لما تقدم من حديث صاحب الشج. على القول بالمسح ولا يحتاج مع مسحه مسحها الى تيمم. لا يحتاج الى الى تيمم. ولانه لا يشق المسح عليها كلها

212
01:15:19.650 --> 01:15:39.650
بخلاف الخف فانه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح. يعني لو عممه اشبه الغسل. حينئذ قد قد يفسده قد يفسده واستيعابها بالمسح مذهب ابي حنيفة والشافعي لقيامه مقام الغسل وذلك ما لم يتضرر فيعدل الى الى التيسير

213
01:15:39.650 --> 01:15:59.650
ثم قال ومتى ظهر بعظ محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته السنة في الطهارة. هذي خاتمة المسائل مراده بها نواقظ المسح على طيب نواقض المسح على الخفين. اذا علمنا انه يمسح متى ينتقض؟ اجمعوا على انها

214
01:15:59.650 --> 01:16:19.650
نواقض الوضوء بعينها يعني ينتقض تنتقض هذه العبادة وهي مسح الخفين والرأس والجبيرة بنواقض الوضوء والجنابة وهذا لا خلاف فيه. وانما اختلفوا اذا نزع الخفيين هل ينتقض الطهارة او لا؟ او تمت المدة. مسح وبقي

215
01:16:19.650 --> 01:16:39.650
اذا لم يحدث فانتهى اليوم الليلة. هل بقي على طهارته؟ او يستأنفها؟ هذا خلاف محله الخلاف. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث هذا مفرع على مسألة نزع الخفين. نزع

216
01:16:39.650 --> 01:17:09.650
الخفين لانهم قالوا نزع البعض وظهور البعض كنزع الخف كله. كنزع الخف كله. ولو نزع الخف بعد المسح وقبل تمام المدة. المذهب ان طهارته تبطل. حينئذ يستأنف الطهارة. يستأنف الطهارة لو نزع الخفين بعد المسح وقبل تمام المدة هذي فيها اربعة اقوال خلاف طويل عريض بين اهل العلم

217
01:17:09.650 --> 01:17:29.650
الاول يجب ان يغسل قدميه ولا تشترط الموالاة وهو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد والقول الجديد للشافعي يعني اذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة ماذا يصنع؟ عند ابي حنيفة والجديد عند الشافعي انه يغسل رجليه فقط

218
01:17:29.650 --> 01:17:59.650
يغسل رجليه فقط. لماذا؟ لان الحدث قد ارتفع وارتفاعه مؤقت. فحينئذ اما زال سبب رفع الحدث رجع الحدث الى اصله. رجع الحدث الى اصله. وهو قد غسل يديه ووجهه ومسح رأسه وبقي عليه ماذا؟ القدمان فحينئذ يغسلهما يتمم الوضوء الذي بدأه قبل يوم وليلة او قبل ثلاثة

219
01:17:59.650 --> 01:18:19.650
ايام ولياليها لانه بقي عليه غسل الرجلين فقط. فحينئذ اذا نزع بعد المسح قبل انقضاء المدة يتمم الوضوء السابق فيغسل قدميه يغسل قدميه. وهو رواية عن الامام احمد ودليل الحنفية ان المانع من سراية الحدث الى القدم الستار

220
01:18:19.650 --> 01:18:39.650
بالخف يعني ما حكمنا بكون الحدث موجودا في القدمين بوجود المانع وهو الخف. فلما زال الخف رجع اين الى اصله؟ لان ارتفاع الحدث سبق معنا ان المذهب ان المسح يرفع الحدث. اليس كذلك؟ والرفع هنا رفع مطلق

221
01:18:39.650 --> 01:18:59.650
مطلقا او مؤقت قالوا رفع مؤقت وليس رفعا مطلقا. يعني اذا زال السبب الذي من اجله حكمنا بكون الحدث قد ارتفع. اذا زال السبب رجع الحدث. رجع الحدث. حينئذ صارت القدمان محدثة

222
01:18:59.650 --> 01:19:19.650
ما سبب الحدث؟ من اين جاء؟ السابق. الحدث السابق الذي من اجله توظأ. لماذا؟ لكونه وان ارتفع في الوجه والرأس واليدين لم يرتفع في القدمين. ولم نحكم بثبوته في القدمين لوجود المانع وهو المسح على

223
01:19:19.650 --> 01:19:39.650
خف الا انه شرع. فلما زال الاصل وهو النزع حينئذ حكمنا على الاصل وهو كون محدثا. المانع من سراية الحدث الى القدم ستارها بالخف وقد زال بالنزع. فسيرى الحدث السابق الى القدم

224
01:19:39.650 --> 01:19:59.650
فيجب الغسل على الاصل والموالاة فاتت الموالاة هنا. يعني وضوء في يوم وليلة ابتدعه ثم اتمه بعد يوم وليلة. اين الموالاة؟ الاحناف لا يشترطون الموالاة. لا يشترطون الموالاة. حينئذ لا اعتراض بفوات الموالاة

225
01:19:59.650 --> 01:20:19.650
القول الثاني ان باشر بغسل قدميه اجزأه وان اخر فطال الفصل استأنف الطهارة لفقد شرط الموالاة وهو مذهب المالكية. قالوا ان خلع الخفين فباشر مباشرة. ابتداء منذ ان خلق غسل رجليه

226
01:20:19.650 --> 01:20:49.650
اجزاءهم وان تأخر حتى طال الفصل قالوا لا يجزئه ان اخر غسل القدمين لا يجزئه دليل المالكية هو عينه دليل الحنفية. والمالكية يشترطون الموالاة. وانما فرقوا هنا بين التأخير والاطالة بالفصل ونحوها. قالوا الموالاة تسقط للعذر. ومنه لبس الخفين

227
01:20:49.650 --> 01:21:09.650
فاذا لبس الخفين ثم نزعهما بعد المسح قبل تمام المدة وجب ان يغسل قدميه طيب المدة التي بين اليوم والليلة؟ قالوا لعذر والموالاة تسقط للعذر. فان تأخر ولم يغسل قدميه

228
01:21:09.650 --> 01:21:29.650
قالوا زال العذر فعينئذ رجعن الى الاصل وهو اشتراط الموالاة فبطلت الطهارة. هذا قول ثاني. الثالث طهارة القدمين طهارته صحيحة يعني طهارته صحيحة فهي باقية على الاصل فلو نزع الخفين بعد المسح قبل

229
01:21:29.650 --> 01:21:49.650
المدة لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لان الاصل بقاء الطهارة ونزع الخفين ليس حدثا. ليس من نواقض الوضوء. حينئذ اذا ثبت بمقتضى الدليل الشرعي ان هذه

230
01:21:49.650 --> 01:22:09.650
طهارة صحيحة وقد صلى بها وطاف فلو نزع الخفين هل نقول حدث رجع؟ او ان او ان ارتفاع الحدث تعتبر ارتفاعا مؤقتا ثم عاد؟ قالوا لا. هذا تعليل والاصل ان الشرع حكم بطهارة وتمام هذا الوضوء

231
01:22:09.650 --> 01:22:29.650
فلا يعدل عنه الا بنص من كتاب او سنة او اجماع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. الرابع انها تبطل طهارته وهو والمذهب تبطل طهارته وهو المذهب. لماذا؟ قالوا لسراية الحدث. لان

232
01:22:29.650 --> 01:22:49.650
حدث لا يتبعظ. فلما نزع الخفين الحدث السابق الذي ارتفع ارتفاعا مؤقتا قد رجع. واذا رجع الحدث حينئذ هل يتبعض الحدث او لا؟ قالوا لا يتبعظ فرجع الى البدن كله فابطل الطهارة من اصلها. اذا قالوا رجعت

233
01:22:49.650 --> 01:23:09.650
الحدث الى القدمين فاذا رجع الى القدمين لا يحكم كما قال الحنفية بان حدث القدمين باق وما عداه مرتفع قالوا لا هذا تبعيظ للحدث. وهذا لا اصل له. بل حينئذ نحكم بكون الحدث قد عاد للقدمين بعد نزع القفة

234
01:23:09.650 --> 01:23:29.650
ثم سارى الى سائر البدن. فافطرت طهارة من؟ من اصلها. ولذلك عندهم فتاوى لبعضهم روى ابن ابي شيبة قال حدثنا يونس عن الاوزاعي والزهري قالا اذا مسحا ثم خلع قال يعيد الوضوء. يعيد الوضوء. ومثل عن ابن سيرين

235
01:23:29.650 --> 01:23:49.650
عن ابن سيرين انه اذا نزع خفيه بعد المسح قبل تمام المدة قال الاوزاعي والزهري وكذلك ابن سيرين انه يعيد الوضوء وهذه اشهر الروايتين على الامام احمد وعليه العمل. والرواية الثانية يجزئه غاسل قدميه

236
01:23:49.650 --> 01:24:09.650
كما ذكره الاحناف. هنا قال ومتى ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث اما قبله قبل الحدث لا يظر يعني لو لبس تطهر طهارة كاملة ثم لبس خفيه ولم يحدث ثم نزعهما لا اشكال

237
01:24:09.650 --> 01:24:29.650
اليس كذلك؟ لا اشكال. لماذا؟ لانه لا يلبس الخفين الا بعد تمام الطهارة القدمان مغسولتان او لا؟ مغسولتان. وقد ارتفع الحدث عنه هذا لا اشكال فيه. وانما الكلام اذا احدث

238
01:24:29.650 --> 01:24:49.650
ثم غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه. ثم جاء الى قدميه. والعصر في قدمين انها محدثة. والاصل وجوب الغسل. فحينئذ مسح عليها. هل المسح يرفع الحدث او لا؟ هذه المسألة التي

239
01:24:49.650 --> 01:25:19.650
ذكرناها سابقا هنا قال بعد الحدث اما قبله فلا يظر قال في الجواب سأل في الطهارة متى ظهر بعض محل الفرظ ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف اذا هذان مثالان. وليس فيهما نزع الخفين. فاذا بطلت الطهارة مع ظهور

240
01:25:19.650 --> 01:25:39.650
في بعض محل الفرض فكيف اذا نزع الخف الاول او نزع الخفين؟ فيكون من باب اولى واحرى. لماذا؟ قالوا لان المسح ااقيم مقام الغسل فاذا زال عاد النقض والحدث لا يتبعض

241
01:25:39.650 --> 01:25:59.650
حينئذ لما عاد الحدث الى القدمين حكمنا على البدن كله بان الطهارة قد قد فارقته. او زال الجبير استأنف الطهارة. فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث. لم تبطل طهارته بخلعه. قال او تمت مدته

242
01:25:59.650 --> 01:26:19.650
هذه مسألة اخرى وناقض ثان من نواقض مسح الخفين اذا تمت المدة يعني يوم وليلة ولم يحدث ولا ولم يحدث ولو كان في الصلاة. هل انتهت الطهارة او لا؟ المذهب انه يستأنف يستأنف الطهارة

243
01:26:19.650 --> 01:26:39.650
يستأنف الطهارة وهذه المسألة هل هي واردة عند المالكية؟ ليست واردة. اذا الذي يقع او يدخل معنا الحنفية والشافعية الحنابلة فقط ولذلك الاقوال ثلاثة او تمت مدته يعني مدة المسح ففيه ثلاثة اقوال المذهب انه يستأنف

244
01:26:39.650 --> 01:26:59.650
الطهارة على اشهر الروايتين وعليها العمل. وعنه يجزئه غسل القدمين وهو مذهب الحنفية. وهو مذهب الحنفي والتعليل هو تعليم لان محل البحث واحد. والقول الثالث هو قول ابن حزم رحمه الله تعالى واختاره ابن تيمية انها لا تبطل طهارته

245
01:26:59.650 --> 01:27:19.650
لانها ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي حينئذ لا نقضى الا بقرآن او سنة او او اجماع. او تمت مدته اي مدة المسح اذ استأنف الطهارة في المسألتين يعني سواء ظهر بعض محل الفرض او نزع خفيه او انتهت مدة الطهارة

246
01:27:19.650 --> 01:27:39.650
ماذا مدة المسح؟ ماذا يصنع؟ يستأنف الطهارة يعني يخلع وجوبا. يخلع الخفين او العمامة او الخمار فحينئذ عاد الحدث الذي كان قد مسح على ذلك الممسوح فحينئذ سرى في كل البدن فرجع

247
01:27:39.650 --> 01:27:59.650
الحدث ولو في صلاة يعني ولو كانت تمت المدة وهو اثناء يصلي فانتهى اليوم اربعة وعشرين ساعة انتهت وهو في اثناء الصلاة بطلت الطهارة فبطلت الصلاة. هذا كالمتيمم اذا رأى المال كالمتيمم اذا اذا رأى لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال

248
01:27:59.650 --> 01:28:19.650
فاذا زال اي المسح بطلت الطهارة في الممسوح او انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ووجب غسله لزوال حكم البدن كالمتيمم يجد الماء. ولان الوضوء بطل في بعض الاعضاء فيبطل في جميع

249
01:28:19.650 --> 01:28:39.650
كما لو احدث وهذا هو هو المذهب. ولكن المختار انه طهارة تكون صحيحة في في المسألتين. لانها ثبتت الدليل الشرعي وحينئذ نحتاج الى دليل شرعي لاثبات النقد. واما حديث التوقيت كما قال شيخ الاسلام فانها دلت على ابتداء

250
01:28:39.650 --> 01:28:59.650
المدة ولم تدل على انتهاء وانقضاء الطهارة. اليس كذلك؟ ابتداء وانتهاء مدة والمسح شيء وله حكمه والطهارة شيء اخر ولا ولا حكمه فلا ارتباط بين بين المسألتين ولذلك قال هنا فتبطل

251
01:28:59.650 --> 01:29:19.650
في جميعها لكونها لا لا تتبعظ. قال في شرح المنتحى وذلك مبني على ان المسح يرفع. يعني يرفع الحدث. لكن انه رفع مؤقت على على المذهب. والرفع المؤقت هذا لاصل انه لا وجود له. اما ان طهارة ترفع الحدث رفعا كليا

252
01:29:19.650 --> 01:29:39.650
واما انها لا ترفع. كما هو الشأن في في التيمم. التيمم لا يرفع الحدث. والحدث باقي. واما الرفع المؤقت هذا لا وجود له على ان الحدث لا يتبعظ في النقظ وان تبعظ في ثبوت الطهارة. قاعدة المذهب ان التبعيظ الحدث

253
01:29:39.650 --> 01:29:59.650
في النقض. واما في ثبوت الطهارة يتبعظ. لماذا؟ لانهم قالوا قد يتيمم عن بعظ عن بعظ الاعضاء ولا نحكم بكون الحدث قد ارتفع عنها. ونثبت الطهارة. اذا اثبتنا الطهارة مع ماذا؟ مع تبعيظ الحدث

254
01:29:59.650 --> 01:30:19.650
بعظه ارتفع وبعظه لا يرتفع. واما في النقظ لا. اذا حكمنا بكون الاعظاء المغسولة قد ارتفع حدثها ثم بقي فجلان مثلا قالوا اذا انتقض وعاد الحدث الى الرجلين سرى الى سائر البدن اذا لا يتبعض يتبعض في الثبوت لا في

255
01:30:19.650 --> 01:30:39.650
في النقض فاذا خلع عاد الحدث الى العضو الذي مسح الحائل عنه او الذي مسح الحائل عنه فيسري الى بقية الاعضاء فيستأنف الوضوء وان قرب الزمن لان مبنى المسألة ليست هي على الموالاة. قال ابو المعالي وغيره

256
01:30:39.650 --> 01:30:52.100
ان هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين. وهو المرجح وذكره في الانصاف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين